(١) سقط ما بين المعكوفين من: [ص].
(٢)
سقطت من: [أ، ص، هـ].
[١] ما ذكر في فضل رمضان وثوابه
٩١١١ - (قال) (١) حدثنا عبد اللَّه بن محمد بن أبي
شيبة قال: حدثنا معتمر بن سليمان قال: سمعت أيوب يحدث عن أبي قلابة عن أبي هريرة
قال: قال نبي اللَّه ﷺ وهو يبشر أصحابه، «قد جاءكلم رمضان شهر مبارك افترض عليكم
صيامه (تفتح) (٢) فيه أبواب الجنة [و(تغلق) (٣) فيه أبواب الجحيم وتغل فيه
الشياطين فيه ليلة القدر خير من ألف (شهر) (٤) من حرم خيرها فقد حرم» (٥).
(١) في [ز، ك]: سقطت.
(٢)
في [ص]: (يفتح).
(٣)
في [ز، هـ]: (يغلق).
(٤)
في [ص]: (شر).
(٥)
صحيح، أخرجه أحمد (٧١٤٨)، وعبد الرزاق (٨٣٨٣) والنسائي ٤/ ١٢٩ وإسحاق (١) وابن عبد
البر في التمهيد ١٦/ ١٥٤، وعبد بن حميد (١٤٢٩) والبيهقي في شعب الإيمان (٣٦٠٠).
٩١١٢ - (حدثنا محمد) (١) بن فضيل عن عطاء بن السائب
عن عرفجة قال: كنت عند (عتبة) (٢) بن فرقد وهو يحدثنا عن فضل رمضان، فدخل علينا
رجل من أصحاب النبي ﷺ، [فسكت (عتبة) (٣) وكأنه هابه فلما جلس قال له عتبة: يا
(أبا) (٤) فلان
⦗٤٥٨⦘
حدثنا بما سمعت من رسول اللَّه ﷺ]
(٥) في رمضان، قال: سمعت رسول اللَّه يقول: «(تفتح) (٦) فيه أبواب الجنة (وتغلق)
(٧) فيه أبواب النار، و(تصفد) (٨) فيه الشياطين وينادي (مناد) (٩) (في) (١٠) كل
ليلة يا [باغي الخير هلم ويا] (١١) باغي الشر أقصر)» (١٢).
(١) سقط من: [أ، ص، ز، ك].
(٢)
في [أ]: (عبدة).
(٣)
في [أ، ز، ك]: (عنه)، وانظر: تهذيب التهذيب ١٢/ ٤٠٢، والإصابة ٧/ ٢٥٩، والدر
المنثور ١/ ٤٤٤، والتمهيد لابن عبد البر ١٦/ ١٥٥، وشعب الإيمان (٣٦٠١).
(٤)
سقط من: [ب، هـ].
(٥)
سقط ما بين القوسين من: [ص].
(٦)
في [ص، ك]: (يفتح).
(٧)
في [ص]: (ويغلق).
(٨)
في [ص]: (يصفد).
(٩)
في [أ، ص، ز، ك]: (منادي).
(١٠)
سقط من: [أ، ص، ز، ك].
(١١)
سقط من: [ك].
(١٢)
ضعيف؛ رواية ابن فضيل عن عطاء بعد اختلاطه، وعرفجة هو الثقفي صدوق، وهو غير عرفجة
السلمي فهو مجهول، أخرجه أحمد (١٨٧٩٤) والنسائي ٤/ ١٣٠ وعبد الرزاق (٧٣٨٦)
والطبراني ١٧/ (٣٢٧) وابن قانع ٢/ ٢٦٩ وابن أبي عاصم في الآحاد (٢٩٢٨)، والبيهقي
في شعب الإيمان (٣٦٠١)، وابن عبد البر في التمهيد ١٦/ ١٥٥، والمزي في تهذيب الكمال
١٩/ ٥٥٨.
٩١١٣ - حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن
معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة (قال) (١) قال: إن النبي ﷺ كان يرغب في
قيام رمضان من غير عزيمة وقال: «إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلّقت أبواب
الجحيم وسلسلت الشَّياطين» (٢).
(١) سقط من: [ص، هـ].
(٢)
صحيح، أخرجه مسلم (٧٥٩) وأحمد (٧٧٨٧).
٩١١٤ - حدثنا وكيع عن (نصر) (١) بن (علي)
(٢) عن (نضر) (٣) بن شيبان
⦗٤٥٩⦘
قال: سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن
[فذكر عن أبيه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «من صامه أيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم
من ذنبه» (٤).
(١) في [أ]: (نصير).
(٢)
في [أ، ب، جـ، س، ط، هـ]: (يحيى عن عكرمة).
(٣)
في [هـ]: (نصر).
(٤)
ضعيف؛ نصر بن شيبان ضعيف، وأبو سلمة لم يسمع من أبيه، أخرجه أحمد (١٦٦٠) والنسائي
٤/ ١٥٨ وفي الكبرى (٢٥١٨)، وابن خزيمة (٢٢٠١) والطيالسي (٢٢٤) وأبو يعلى (٨٦٣)
وعبد بن حميد (١٥٨) والشاشي (٢٤١) والبزار (١٠٤٨).
٩١١٥ - حدثنا عبد الرحمن] (١) بن محمد
المحاربي عن محمد بن إسحاق عن (الفضل) (٢) الرقاشي عن عمه عن أنس قال: قال رسول
اللَّه ﷺ: «هذا رمضان قد جاء (تفتح) (٣) فيه أبواب الجنان (وتغلق) (٤) فيه أبواب
النار (وتغل) (٥) فيه الشياطين بعدا (لمن) (٦) أدرك رمضان لم يُغفر له (فيه) (٧)
إذا لم يُغفر له (فيه) (٨) فمتى» (٩).
(١) سقط ما بين المعكوفين من: [أ].
(٢)
في [ب]: (الفقل).
(٣)
في [ب]: (يفتح).
(٤)
في [ب]: (ويغلق).
(٥)
في [ب]: (وقفل).
(٦)
في [ص]: (من)
(٧)
سقط من: [ب].
(٨)
سقط من: [ص].
(٩)
ضعيف جدًا؛ الفضل الرقاشي متروك، أخرجه أحمد (١٣٤٧٤) والطبراني في الأوسط (٧٦٢٣)
والنسائي ٤/ ١٢٨.
٩١١٦ - حدثنا هشيم قال: أخبرنا (مجالد) (١)
عن الشعبي عن علي أنه كان يخطب إذا (حضر) (٢) رمضان يقول: هذا الشهر المبارك
(الذي) (٣) افترض اللَّه
⦗٤٦٠⦘
عليكم صيامه ولم يفترض عليكم قيامه
(٤).
(١) في [أ]: (مخالد).
(٢)
في [ب]: (حصر).
(٣)
سقط من: [أ، ب، ك].
(٤)
ضعيف؛ لضعف مجالد.
٩١١٧ - حدثنا هشيم قال: أخبرنا (مجالد) (١)
عن الشعبي عن مسروق أن عمر كان يقول مثل ذلك (٢).
(١) ورد في [أ]: (مخالد).
(٢)
ضعيف؛ لضعف مجالد.
٩١١٨ - حدثنا عبد الأعلى عن الجريري عن
(مسلم) (١) بن (العلاء) (٢) عن رجل من قريش عن أبي (هريرة) (٣) قال: أول ما يصيب
(صاحب) (٤) رمضان الذي يحسن قيامه وصيامه أن يفرغ منه وهو كيوم ولدته أمه من
الذنوب (٥).
(١) كذا في النسخ ولعلها (سلم).
(٢)
في [هـ]: (العلي).
(٣)
في [ص]: (هريرا).
(٤)
سقط من: [أ].
(٥)
مجهول.
٩١١٩ - حدثنا ابن فضيل عن يحيى (عن) (١) أبي
سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ (٢): «من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر
له ما تقدم (من) (٣) ذنبه» (٤).
(١) في [ف]: (بن).
(٢)
في [ص]: زيادة (وصحبه).
(٣)
سقط ما بين القوسين من: [ص].
(٤)
صحيح، أخرجه البخاري (٣٨) ومسلم (٧٦٠).
٩١٢٠ - حدثنا محمد بن عبد اللَّه الأسدي
(قال: حدثنا) (١) كثير بن زيد عن
⦗٤٦١⦘
عمرو بن تميم عن أبيه عن أبي هريرة
قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «(أظلكم) (٢) شهركم هذا بمحلوف رسول اللَّه ﷺ ما دخل على
المسلمين شهر خير لهم منه ولا دخل على المنافقين شهر شر لهم منه، (بمحلوف) (٣)
رسول اللَّه ﷺ إن اللَّه يكتب أجره ونوافله من قبل أن يوجبه، ويكتب وزره وشقاءه
قبل أن يُدخله، وذلك أن المؤمن يُعِدُّ له من النفقة في القوة والعبادة، ويعد (له)
(٤) المنافق اتباع غفلات المسلمين واتباع عوراتهم، فهو (غنم) (٥) للمؤمن ونقمة
للفاجر، أو قال (يغتم) (٦) (به) (٧) الفاجر» (٨).
(١) في [ص]: تكرار.
(٢)
في [أ، ك]: (أطلكم).
(٣)
في [أ]: (بمخلوف) وفي [أ، ك]: (بمجلوف).
(٤)
زيادة في [أ، ك، ص، ز]: (له).
(٥)
في [ص]: (عتم).
(٦)
في [ص، ك، ز]: (يغتنمه).
(٧)
سقط من: [ز، ك، ص].
(٨)
مجهول؛ والد عمرو بن تميم مجهول، أخرجه أحمد (١٠٧٨٤) وابن خزيمة (١٨٨٤) والبيهقي
٤/ ٣٠٤ والعقيلي في الضعفاء ٣/ ٢٦٠.
٩١٢١ - حدثنا جعفر بن عون قال: (أخبرنا) (١)
إبراهيم بن إسماعيل عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه ﷺ: «من صام
رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما مضى (من عمله)» (٢) (٣).
(١) في [أ، ك]: (أخبرني).
(٢)
سقط من: [أ].
(٣)
ضعيف؛ إبراهيم بن إسماعيل ضعيف، أخرجه النسائي في الكبرى (٢٥٠٢) ولعل صوابه يوافق
(٣٤٢٦) من سنن النسائي.
[٢] ما يؤمر به الصائم من قلة الكلام وتوقي
الكذب (١)
(١) عند الظاهرية أن الكذب يبطل الصوم،
والأئمة الأربعة على أن الصوم لا يبطل بذلك، وقولهم أرجح.
٩١٢٢ - حدثنا وكيع عن أبي العميس عن عمرو بن
مرة عن أبي صالح الحنفي عن أخيه (طليق) (١) بن قيس قال: قال أبو ذر: إذا صمت فتحفظ
ما استطعت، (وكان) (٢) طليق إذا كان يوم صومه دخل فلم يخرج إلا لصلاة. (٣).
(١) في [أ، ك، هـ]: (طلق)، وهو كذلك في الدر
المنثور ١/ ٤٨٤، وفي كتب التراجيم (طليق) وانظر: المحلى ٦/ ١٨٩ وشعب الإيمان
للبيهقي (٣٦٤٧) وفضائل الأوقات له ١/ ١٨٧ (٦٣).
(٢)
في [ص، ك]: (فكان).
(٣)
صحيح.
٩١٢٣ - (حدثنا) (١) أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن
أبي صالح [عن أبي هريرة قال: (قال رسول اللَّه ﷺ) (٢): «إذا كان يوم صوم أحدكم فلا
يرفث ولا يجهل فإن جهل عليه فليقل إني امرؤ صائم] (٣)» (٤).
(١) سقط من: [ز]، وفي [ص] ورد هذا الحديث في
الحاشية.
(٢)
سقط من: [ز، ص].
(٣)
سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ب، هـ].
(٤)
صحيح أخرجه من طريق ابن عياش أحمد (٩١٩١) وأصله، أخرجه البخاري (١٩٠٤) ومسلم
(١١٥١).
٩١٢٤ - حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن أبي
صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا
يجهل، فإن جَهل عليه أحد فليقل: إنى امرؤٌ صائم» (١).
(١) صحيح، أخرجه من طريق ابن نمير: أحمد
(١٠٤٢٨) وابن خزيمة (١٩٩٢) وانظر ما قبله.
٩١٢٥ - حدثنا محمد (بن) (١) (بكر) (٢) عن
ابن جريج عن سليمان بن موسى
⦗٤٦٣⦘
قال: قال جابر: إذا صمت فليصم سمعك
ويصرك ولسانك عن الكذب والمآثم، (ودع أذى الخادم) (٣)، وليكن عليك وقار وسكينة يوم
صيامك، ولا تجعل يوم فطرك ويوم صيامك سواء (٤).
(١) في [هـ] زيادة (أبي).
(٢)
في [أ]: (بكير).
(٣)
في [ص]: (ودعا إذ الخادم).
(٤)
منقطع؛ سليمان لم يسمع من جابر، أخرجه الحكم في معرفة علوم الحديث ١/ ٢٠ وابن حزم
في المحلى ٦/ ١٧٩ والبيهقي في الشعب (٣٦٤٦) وابن المبارك في الزهد (١٣٠٨).
٩١٢٦ - حدثنا وكيع عن إسماعيل بن مسلم عن
أبي (المتوكل) (١) أن أبا هريرة وأصحابه كانوا إذا صاموا جلسوا في المسجد (٢).
(١) في [أ، ب، ك]: (المتوسل).
(٢)
صحيح، أخرجه أحمد في الزهد ص ١٧٨ وهناد في الزهد ٢/ ٥٧٣ ومسدد كما في المطالب
(١٠١٧) وأبو نعيم في الحلية ١/ ٣٨٢ وابن حزم في المحلى ٦/ ١٧٩.
٩١٢٧ - حدثنا حفص عن (مجالد) (١) عن الشعبي
قال: قال عمر: ليس الصيام من الطعام والشراب وحده (ولكنه) (٢) من الكذب والباطل
واللغو [والحلف (٣).
(١) في [أ]: (مخالد).
(٢)
في [أ، ص]: (وليكن).
(٣)
ضعيف منقطع؛ لضعف مجالد، والشعبي لم يسمع من عمر.
٩١٢٨ - حدثنا كثير بن هشام عن جعفر قال:
سمعت ميمونًا (يقول) (١): إن أهون الصوم ترك الطعام والشراب.
(١) في [ص]: (ليقول).
٩١٢٩ - (حدثنا هشيم قال: أنا مجالد عن الشعبي عن علي
(قال) (١): إن الصيام ليس من الطعام والشراب ولكن من الكذب والباطل واللغو) (٢)]
(٣) (٤).
(١) زيادة في [ز، ك]: (قال).
(٢)
سقط هذا الحديث من [أ، ب، ص].
(٣)
سقط ما بين المعكوفين من: [أ].
(٤)
ضعيف؛ لضعف مجالد.
٩١٣٠ - حدثنا هشيم قال أنا (مجالد) (١) عن
الشعبي عن مسروق أن عمر قال مثل ذلك (٢).
(١) في [أ، ب]: (مخالد).
(٢)
ضعيف؛ لحال مجالد وسعيد.
٩١٣١ - حدثنا وكيع ومحمد بن بشر عن مسعر عن
عمرو بن مرة عن أبي البختري أن امرأة كانت تصوم على عهد رسول اللَّه ﷺ في لسانها
(١) (فقال) (٢): ما صامت، فتحفظت فقال رسول اللَّه ﷺ: «(قد) (٣) كادت»، ثم تحفظت
فقال: «الآن» (٤).
(١) في الشعب زيادة: (شيء)، وفي الدلائل
زيادة: (ذرابة).
(٢)
في [س، ط، هـ]: (قال).
(٣)
في [هـ] زيادة (و).
(٤)
مرسل، أخرجه البيهقي في الشعب (٣٦٤٩)، ودلائل النبوة ٦/ ٢٨٩، وفضائل الأوقات (٦٤).
٩١٣٢ - حدثنا ابن فضيل عن ليث عن مجاهد قال:
خصلتان من حفظهما سلم له صومه: الغيبةُ والكذبُ.
٩١٣٣ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن
إبراهيم قال: كانوا يقولون (الكذب) (١) يفطر الصائم.
(١) في [ب] تكررت.
٩١٣٤ - حدثنا وكيع عن سفيان عن هشام عن حفصة
عن أبي العالية قال: الصائم في عبادة ما لم يغتب.
٩١٣٥ - حدثنا وكيع عن الربيع عن يزيد بن
أبان عن أنس قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «ما صام من ظل يأكل لحوم الناس» (١).
(١) ضعيف؛ لضعف الربيع ويزيد بن أبان، أخرجه
إسحاق كما في نصب الراية ٢/ ٤٨٢ وابن السري في الزهد (١٢٠٦) والطيالسي (٢١٠٧) وأبو
نعيم في الحلية ٦/ ٣٠٩ والبيهقي في الشعب (٦٧٢٢) وابن أبي الدنيا في الصمت (١٧٠).
[٣] ما ذكر في فضل الصيام وثوابه
٩١٣٦ - حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن محمد بن
إسحاق عن سعيد بن أبي هند قال: (حدثنا) (١) مطرف بن عبد اللَّه بن الشخير قال:
أتيت عثمان بن أبي (العاص) (٢) فدعا (لي) (٣) بلبن (لقحة) (٤) فقلت: إني صائم
فقال: أما إني سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: «الصيام جنة من النار كَجُنَّة أحدكم من
القتال وصيامٌ حسنٌ صيام ثلاثة أيام من كل شهر» (٥).
(١) في [أ، ب]: (حدثني).
(٢)
في [أ، ك، ز]: (العاصى).
(٣)
سقط من [ص].
(٤)
في [ص]: (لحقة).
(٥)
حسن؛ صرح ابن إسحاق بالسماع وهو صدوق، أخرجه أحمد (١٦٢٧٣) وابن أبي عاصم في الآحاد
(١٥٤٣) والنسائي ٤/ ١٦٧ وابن ماجه (١٦٣٩) وابن حبان (٣٦٤٩) وابن خزيمة (١٨٩١)
والطبراني (٨٣٦١)، والحميدي (٩٠٥).
٩١٣٧ - حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن
هبيرة قال: قال عبد اللَّه: الصوم جنة من النار كجنة الرجل إذا حمل من السلاح ما
أطاق (١).
(١) حسن؛ هبيرة صدوق.
٩١٣٨ - حدثنا ابن فضيل عن أبي سنان عن أبي
صالح عن أبي هريرة وأبي سعيد (قالا) (١): قال رسول اللَّه ﷺ: «إن اللَّه يقول: إن
الصوم لي وأنا أجزي به، (إن) (٢) للصائم (فرحتين) (٣): إذا أفطر فرح، وإذا لقي
اللَّه فرح، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند اللَّه من ريح المسك»
(٤).
(١) في [أ]: (قال).
(٢)
في [هـ]: (وإن).
(٣)
في [أ، ب، ز، ك]: (فرحتان).
(٤)
صحيح، أخرجه مسلم (١١٥١) وأحمد (١١٠٠٩) وبنحوه عند البخاري (٧٧٨٨).
٩١٣٩ - حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن أبي
صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «كل عمل ابن آدم يُضاعِفُ (١) الحسنةُ
عشر أمثالِها إلى سبعمائة ضعْفٍ قال اللَّه (تعالى) (٢): إلا الصوم فإنه لي وأنا
أجزي به، يدع طعامه (وشرابه وشهوته) (٣) من أجلي، للصائم فرحتان، فرحة عند فطره،
وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف (فم الصائم) (٤) أطيب عند اللَّه من ريح المسك. الصومُ
جُنَّةٌ الصومُ جُنَّةٌ» (٥).
(١) زيادة في [أ]: (تضاعف).
(٢)
سقط من: [أ، ب، ز، ك].
(٣)
في [أ]: تقديم وتأخير (وشهوته وشرابه)، وفي [ب، ز، ك] سقط: (وشرابه)، وفي [ص] سقط:
(وشهوته).
(٤)
في [أ، ص، ك]: (فيه. . .) وفي [ب]: (فيه فم الصائم)، وفي [ز]: (فيه الصائم).
(٥)
صحيح، أخرجه البخاري (١٩٠٤) ومسلم (١١٥١).
٩١٤٠ - حدثنا يزيد بن هارون عن مهدي بن
ميمون عن محمد بن أبي يعقوب عن رجاء بن حيوة عن أبي أمامة قال: قلت: يا رسول
اللَّه (مرني) (١) بعمل أدخل به الجنة أو نحو ذلك فقال: «عليك بالصوم فإنه لا مثل
له»، قال: فكان أبو أمامة لا يرى في بيته الدخان نهارًا إلا إذا نزل به ضيف (٢).
(١) في [ص]: (مرلي).
(٢)
صحيح، أخرجه الحاكم ١/ ٥٨٢ وابن حبان (٣٤٢٥) والنسائي ٤/ ١٦٥ وابن خزيمة (١٨٩٣)
وأحمد (٢٢١٤١) وابنه (٢٢١٤٢) والطبراني (٧٤٦٤) وعبد الرزاق (٧٨٩٩) وابن عساكر (٢٤/
٦٢) والحارث (٣٤٤/ بغية) وأبو نعيم في الحلية ٥/ ١٧٥ والروياني (١١٧٥) والشجري في
الأمالي ١/ ٢٧٧ والبيهقي في دلائل النبوة ٦/ ٢٣٤.
٩١٤١ - حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حازم عن
سهل بن سعد الساعدي
⦗٤٦٧⦘
قال: للجنة باب يدعى الريان يدخل
(منه) (١) الصائمون (٢)، قال: فإذا دخل آخرهم أغلق (٣).
(١) في [هـ، ب]: (فيه).
(٢)
زيادة في [أ]: (وكيع عن سفيان).
(٣)
صحيح؛ أخرجه موقوفًا النسائي في الكبرى (٢٥٤٥) وفي المجتبى ٤/ ١٦٨ وأخرجه مرفوعًا
البخاري (١٨٩٦) ومسلم (١١٥٢).
٩١٤٢ - حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن
بلال عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي عن النبي ﷺ مثله (١).
(١) حسن؛ خالد صدوق، والخبر أخرجه البخاري
(٣٢٥٧) ومسلم (١١٥٢).
٩١٤٣ - حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن واصل
(عن) (١) (بشار) (٢) بن أبي (سيف) (٣) عن الوليد بن عبد الرحمن عن عياض بن (غطيف)
(٤) قال: دخلنا على أبي عبيدة فقال: الصوم جنة ما لم (يخرقها) (٥) (٦).
(١) في [أ، ص، ز، هـ]: (بن).
(٢)
في [ص، هـ]: (يسار).
(٣)
في [أ]: (يوسف). وفي [ص]: (بن سيف).
(٤)
في [أ، ز، ك]: (عطيف).
(٥)
في [ص]: (تخرفها).
(٦)
مجهول؛ لجهالة بشار بن أبي سيف.
٩١٤٤ - حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا
جرير بن حازم (ثنا) (١) (بشار) (٢) بن أبي سيف عن الوليد بن عبد الرحمن عن عياض بن
(غطيف) (٣) قال: دخلنا
⦗٤٦٨⦘
على أبي عبيدة بن الجراح في مرضه
فقال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: «(الصوم) (٤) جنة ما لم (يخرقها) (٥)» (٦).
(١) في [أ، ب، ز، ك]: (قال حدثنا) وفي [ص]:
(قال يسار).
(٢)
في [هـ، جـ، ز]: (يسار).
(٣)
في [أ، ز]: (عطيف).
(٤)
في [أ]: (الصيام).
(٥)
في [أ، ز، ك]: (يحرقها).
(٦)
مجهول، لجهالة بشار بن أبي سيف، أخرجه أحمد (١٧٠١) والنسائي ٤/ ١٦٧ وابن خزيمة
(١٨٩٢) والحاكم ٣/ ٢٦٥ والطيالسي (٢٢٧) والبخاري في التاريخ ٧/ ٢١ والدولابي ١/ ١٢
والشاشي (٢٦٥) والبيهقي ٩/ ١٧١ والدارمي (٢٧٦٣) وأبو يعلى (٨٧٨) والضياء (١١١٧).
٩١٤٥ - حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة
عن ثابت عن عبد اللَّه بن رباح قال: خرجنا وفدًا إلى معاوية، فمررنا براهب (فجيء)
(١) بالطعام فأكل القوم ولم آكل؛ فقال لي: ما لك لا تأكل؟ (فقلت) (٢): إني صائم،
قال: ألا (ألشمك) (٣) على صومك، توضع الموائد فأول من يأكل منها الصائمون.
(١) في [ص، هـ]: (يجيء).
(٢)
في [أ، ب، ز]: (قلت).
(٣)
في [أ، ب، ز، ك]: (أكشمك) وفي [ص]: (ألشمك) وفي [هـ]: (أكسمك)، ومعنى ألشمك: ألقنك
الحجة.
٩١٤٦ - حدثنا يزيد بن هارون وأبو أسامة قال:
أخبرنا هشام بن حسان عن واصل (مولى) (١) أبي (عيينة) (٢) قال: حدثني لقيط عن أبي
بردة عن أبي موسى قال: كنا في البحر فبينا نحن نسير وقد رفعنا الشراع ولا نرى
جريرة ولا شيئا إذ سمعنا مناديا ينادي: يا أهل السفينة قفوا (أخبركم) (٣)، فقمنا
ننظر فلم (نر) (٤)
⦗٤٦٩⦘
شيئا، فنادى سبعا فلما كانت السابعة
قمت فقلت: يا هذا أخبرنا ما تريد أن تخبرنا به فإنك ترى حالنا ولا نستطيع أن نقف
(عليك) (٥)، قال: ألا أخبركم بقضاء قضاه اللَّه على نفسه: أيما عبد أظمأ نفسه في
اللَّه في يوم حار أرواه اللَّه يوم القيامة، (زاد) (٦) أبو أسامة فكنت (لا تشاء)
(٧) أن ترى أبا موسى صائما في يوم بعيد ما بين الطرفين إلا رأيته (٨).
(١) في [ص]: (موالي).
(٢)
في [ص]: (عبيد).
(٣)
سقط من: [ز].
(٤)
في [هـ]: (نرى).
(٥)
في [هـ، ب]: (عليها).
(٦)
في [ص]: (فإذا).
(٧)
في [ص]: (لاننسا).
(٨)
مجهول؛ لجهالة لقيط أبي الغيرة، أخرجه عبد الرزاق (٧٨٩٧)، وأبو نعيم في الحلية ١/
٢٦٠، وابن عساكر ٣٢/ ٨٧، والبيهقي في الشعب ٣/ ٤١١، وابن المبارك في الزهد (١٣٠٩)،
وابن أبي الدنيا في الهواتف (١٣)، والحربي في الغريب ١/ ١٦٢.
٩١٤٧ - حدثنا وكيع عن (سعدان الجهني) (١) عن
سعد أبي مجاهد (الطائي) (٢) عن أبي مدلة عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «الصائم لا
تُردُّ دعوتهُ» (٣).
(١) سقط من: [أ].
(٢)
في [ص، ز، ك]: (الطاي).
(٣)
حسن؛ أخرجه أحمد (٩٧٤٣)، والترمذي (٣٥٩٨)، وابن ماجه (١٧٥٢)، وابن خزيمة (١٩٠١)،
والبغوي (١٣٩٥)، والطيالسي (١٥٨٦)، والمزي (٣٤/ ٢٦٦)، والحميدي (١١٥١)، والدارمي
(٢٨٢٤)، وعبد بن حميد (١٤١٨)، والطبراني في الدعاء (١٣٦٥)، والبيهقي (٣/ ٢٤٥)،
وابن المبارك في الزهد (١٠٧٥)، وابن أبي الدنيا في صفة الجنة (٤).
٩١٤٨ - حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا
محمد بن إسحاق عن (الزهري) (١) عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة (قال: قال رسول
اللَّه) (٢) ﷺ: «لكل
⦗٤٧٠⦘
أهل عمل باب من أبواب الجنة يدعون
منه بذلك العمل ولأهل الصيام باب يقال له الريان» (٣).
(١) في [ص]: (الزهيرى).
(٢)
في [ط، هـ]: (عن النبي).
(٣)
منقطع حكمًا؛ ابن إسحاق مدلس، وأخرجه البخاري (١٨٩٧) ومسلم (١٠٢٧).
[٤] من كان يكثر الصوم ويأمر بذلك
٩١٤٩ - حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن حميد عن
أنس أن أبا طلحة كان (يكثر) (١) الصوم على عهد رسول اللَّه ﷺ وكان لا (يفطر) (٢)
بعده إلا من وجع (٣).
(١) كذا في النسخ وعند ابن سعد (٣/ ٥٠٦)،
وتاريخ دمشق (١٩/ ٤٢٠)، والصيام للفريابي (١/ ٩٩)، (١٢٨)، والزهد لأحمد ص ٢٠١.
بينما وردت (لا يكثر الصوم) في صحيح البخاري (٢٨٢٨)، ومستدرك أحمد (١٢٠١٦)،
ومستدرك الحاكم (٣/ ٢٥٣)، وتاريخ أبي زرعة (١/ ٥٦٢)، ومعجم الطبراني الكبير
(٤٦٨١)، وتاريخ دمشق ١٩/ ٤١٨ والجعديات (١٥١٣). والمراد أنه لا يكثر الصوم في
العهد النبوي من أجل الجهاد فلما مات النبي ﷺ أصبح يكثر الصوم.
(٢)
في [ص]: (يفطره).
(٣)
صحيح، أخرجه البخاري (٢٨٢٨) وأحمد (١٢٠١٦).
٩١٥٠ - حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن نافع عن
ابن عمر أنه كان لا يكاد يفطر في الحضر إلا أن يمرض (١).
(١) صحيح.
٩١٥١ - حدثنا أبو داود الطيالسي عن (قرة)
(١) عن (سعد) (٢) بن إبراهيم قال: كان ممن يكثر الصوم ابن عمر وعائشة وسعيد بن
المسيب (٣).
(١) في [ص]: (مرة)؛ وانظر: تاريخ دمشق ٣١/
١٣٠.
(٢)
في [ص]: (سعيد).
(٣)
منقطع؛ سعد لم يدركهم.
٩١٥٢ - حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد اللَّه
بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن عمر سرد الصوم قبل موته بسنتين (١).
(١) صحيح.
٩١٥٣ - حدثنا ابن مبارك عن موسى بن عبيدة عن
(جمهان) (١) عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «لكل شيء زكاة وزكاةُ (الجسد)
(٢) الصومُ» (٣).
(١) في [أ]: (جهمان) وفي [ب]: (جمهاده) وفي
[ص]: (جمها).
(٢)
في [ص، هـ]: (البدن).
(٣)
ضعيف؛ لحال موسى بن عبيدة، أخرجه ابن ماجه (١٧٤٥) وعبد بن حميد (١٤٤٩) وابن عدي ٦/
٣٣٦ والبيهقي في الشعب (٣٥٧٧).
[٥] من كان يقل الصوم
٩١٥٤ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن
(شقيق) (١) قال: قيل لعبد اللَّه: إنك تقل الصوم فقال: إني أخاف أن يمنعني من
قراءةِ القرآن (و) (٢) قراءةُ القرآن أحب إليَّ من الصوم (٣).
(١) في [أ، ك، هـ]: (سفيان).
(٢)
في [ب، هـ]: (فإن).
(٣)
صحيح.
٩١٥٥ - حدثنا وكيع عن سفيان (عن) (١) مهاجر
قال: كانوا يرون أن الصوم (أقلُّ) (٢) الأنواع (أجرًا) (٣).
(١) في [أ، ص، ز، هـ]: (بن).
(٢)
في [ص]: (قل).
(٣)
في [ص]: (جزا).
٩١٥٦ - حدثنا محمد بن (بشر) (١) قال: ثنا
(٢) عمرو بن ميمون عن أبيه أن رجلًا قال لأبي ذر: الصيام لا (أسمعك) (٣) (ذكرت)
(٤) (فيه شيئا) (٥) فقال أبو ذر: (قربة) (٦) (و) (٧) ليس هنالك (٨).
(١) في [ص]: (بشير).
(٢)
في [أ]: زيادة (محمد بن).
(٣)
في [أ]: (سمعك).
(٤)
في [ص، ك]: (ذكرته).
(٥)
سقط من: [أ، ص، ز، ك].
(٦)
في [ك]: (قرابة).
(٧)
سقط من [ب، هـ].
(٨)
منقطع؛ ميمون لم يسمع من أبي ذر.
٩١٥٧ - حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن
الحكم قال: كان من أقل أعمالهم الصوم.
[٦] (١) السحور، من أمر به (٢)
(١) في [هـ]: زيادة (في).
(٢)
السحور مستحب بالاتفاق.
٩١٥٨ - حدثنا ابن علية عن عبد العزيز بن
صهيب عن أنس قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «تسحروا فإن (في) (١) السحور بركة» (٢).
(١) سقط من: [أ].
(٢)
صحيح، أخرجه البخاري (١٩٢٣) ومسلم (١٠٩٥).
٩١٥٩ - (حدثنا) (١) وكيع وعلي بن هاشم عن ابن أبي
ليلى عن عطاء عن أبي
⦗٤٧٣⦘
هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ:
«تسحروا فإن في السحور بركة» (٢).
(١) زاد في [ص]: (وكيع عن شعبة عن خالد عن
عبد اللَّه بن الحارث عن رجل من أصحاب النبي ﷺ). وسيأتي برقم [٩١٦٢].
(٢)
ضعيف؛ ابن أبي ليلى ضعيف، أخرجه أحمد (١٠١٨٥) والنسائي ٤/ ١٤١ وعبد الرزاق (١٩٥٧١)
وأبو يعلى (٦٣٦٧) والطبراني في الأوسط (٩٤٠١) وأبو الشيخ في طبقات أصبهان (٣٤٥)
وأبو نعيم في أخبار أصبهان ١/ ١٩٤ والخطيب ٥/ ٢٣٣.
٩١٦٠ - حدثنا وكيع عن (١) موسى بن علي عن
أبيه عن أبي قيس مولى عمرو بن (العاص) (٢) عن عمرو بن (العاص) (٣) قال: قال رسول
اللَّه ﷺ: «فصل» (٤) ما بين صيامكم وصيام أهل الكتاب أكلة السحر" (٥).
(١) في [ص]: زيادة (أبي).
(٢)
في [أ، ك]. (العاصي).
(٣)
في [أ، ك]: (العاصي).
(٤)
في [أ، ب، هـ]: (فضل).
(٥)
صحيح، أخرجه مسلم (١٠٩٦) وأحمد (١٧٨٠١).
٩١٦١ - حدثنا محمد بن عبد اللَّه الأسدي عن
شريك عن عبد اللَّه بن محمد بن عقيل عن جابر (١) عن النبي ﷺ قال: «من أراد أن يصوم
فليتسحر ولو بشيء» (٢).
(١) في [أ]: (بن عبد اللَّه).
(٢)
ضعيف؛ عبد اللَّه بن محمد بن عقيل الصواب أنه ضعيف، أخرجه أحمد (١٤٩٥٠) وأبو يعلى
(١٩٣٠) والطبراني في الأوسط (٣٧٦٩) والبزار (٩٧٩/ كشف).
٩١٦٢ - حدثنا وكيع عن شعبة عن خالد عن عبد
اللَّه بن الحارث عن رجل من أصحاب النبي ﷺ قال: تسحروا ولو حسوة من ماء (١).
(١) صحيح، أخرجه النسائي في الكبرى (٢٤٧٢)
والخطيب في الموضح ٢/ ٢٦٩ وابن منده في معرفة الصحابة كما في تهذيب الكمال ١٥/ ١٢
والإصابة ٤/ ٣٥.
٩١٦٣ - حدثنا أبو الأحوص عن عمران بن مسلم
عن سويد بن غفلة قال:
⦗٤٧٤⦘
كانت ترجى (بركة) (١) السحور.
(١) في [هـ]: (بكرة).
٩١٦٤ - حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن هشام
عن حفصة (قال: قالت) (١): تسحروا ولو بشربة من ماء فإنها قد ذكرت فيه دعوة.
(١) في [أ]: (قالت قال). وحفصة، هي ابنة
سيرين.
٩١٦٥ - حدثنا مطلب بن زياد عن ابن أبي ليلى
عن عطية عن أبي سعيد قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «تسحروا فإن في السحور بركة» (١).
(١) ضعيف؛ لحال عطية العوفي وابن أبي ليلى،
أخرجه أحمد (٨١ - ١١٢).
٩١٦٦ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش (عن
مجاهد) (١) عن مورق العجلي عن أبي الدرداء قال: إن من أخلاق النبيين (الإبلاغ) (٢)
في السحور (٣).
(١) سقط من: [أ، ك].
(٢)
في [أ]: (الابتلاع)، وفي [ص]: (الاسلاع).
(٣)
صحيح؛ رواه الطبراني كما في نصب الراية ٢/ ٤٧٠ ومجمع الزوائد ٢/ ١٠٥.
٩١٦٧ - حدثنا زيد بن حباب قال: حدثني معاوية
بن صالح قال: حدثني (يوسف) (١) بن سيف (العنسي) (٢) عن الحارث بن زياد عن أبي
(رهم) (٣) السماعي أنه سمع عرباض بن سارية يقول: دعانا رسول اللَّه ﷺ في شهر رمضان
إلى السحور
⦗٤٧٥⦘
فقال: «(هلموا إلى) (٤) الغداء
المبارك» (٥).
(١) كذا في النسخ، وهو وهم صوابه يونس، انظر:
التاريخ الكبير للبخاري (٨/ ٣٨١)، وتقريب التهذيب (٧٩٦٣)، وورد باسم يوسف بن سيف
في الأحاد والمثاني (٩٢٦)، والكامل (٦/ ٤٠٥)، وميزان الاعتدال (٢/ ١٦٨)، والكاشف
(١/ ٣٠٢)، وخلاصة التذهيب (١/ ٦٧)، وتاريخ دمشق (٢٦/ ١٤٧)، وسؤالات البرقاني ١/ ٧٢
(٥٦٤).
(٢)
في [ك]: (العنبسى) وفي [هـ، ص]: (العبسي).
(٣)
في [هـ، ص]: (زهم).
(٤)
سقط من: [أ، ك، ز].
(٥)
مجهول؛ لجهالة الحارث بن زياد، أخرجه أحمد (١٧١٥٢) وأبو داود (٢٢٣٤) والنسائي ٤/
١٤٥ وابن حبان (٣٤٦٥) وابن خزيمة (١٩٣٨) والبزار (٩٧٧/ كشف) ويعقوب بن سفيان في
المعرفة ٢/ ٣٤٥ والطبراني (١٨/ ٦٢٨)، والطحاوي في شرح المشكل (٥٥٠٣) والبيهقي ٤/
٢٣٦ وابن عساكر (٥٩/ ٧٧)، والجصاص في أحكام القرآن (١/ ٢٨٦).
[٧] من (كان) (١) يستحب تأخير السحور (٢)
(١) سقط من: [أ، ز، ص، ك].
(٢)
السحور مستحب عند الأئمة.
٩١٦٨ - حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن
سالم عن أبيه أن رسول اللَّه ﷺ قال: «إن بلالًا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن
ابن أم مكتوم» (١).
(١) صحيح، أخرجه البخاري (٦١٧) ومسلم (١١٠٩٢).
٩١٦٩ - حدثنا معتمر بن سليمان عن التيمي عن
أبي عثمان عن عبد اللَّه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «لا يمنعنَّ أحدكم أذان بلال من
سحوره فإنه ينادي أو يؤذن بليل (فينبه) (١) نائمكم ويرجع قائمكم» (٢).
(١) في [أ، ب، ز، ك]: (فينتبه) وفي [ص]:
(فلينبة).
(٢)
صحيح، أخرجه البخاري (٦٢١) ومسلم (١٠٩٣).
٩١٧٠ - حدثنا أبو أسامة عن (عبيد اللَّه)
(١) بن عمر عن نافع عن ابن عمر (٢).
(١) في [ص]: (عبد اللَّه).
(٢)
صحيح؛ حديث ابن عمر، أخرجه البخاري (٦٢٢) ومسلم (١٠٩٢).
٩١٧١ - (و) (١) عن القاسم بن محمد عن عائشة أن بلالا
كان يؤذن بليل فقال
⦗٤٧٦⦘
رسول اللَّه ﷺ: «كلوا واشوبوا حتى
يؤذن ابن أم مكتوم» (٢).
(١) زيادة من [ز، ك].
(٢)
صحيح، أخرجه البخاري (١٩١٩) ومسلم (٣٨٠) و(١٠٩٢).
٩١٧٢ - حدثنا محمد بن (بشر) (١) قال: ثنا
سعيد عن قتادة عن أنس قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «لا (يمنعنكم) (٢) أذان بلال من
سحوركم فإن في (بصره) (٣) (شيئا) (٤)» (٥).
(١) في [ص]: (بشير).
(٢)
في [أ]: (يمنعكم).
(٣)
في [ب]: (بصيره).
(٤)
في [أ، ز]: (شيء).
(٥)
صحيح، أخرجه أحمد (١٢٤٢٨) وأبو يعلى (٢٩١٧) والطحاوي ١/ ١٤٠ والبزار (٩٨٢/ كشف).
٩١٧٣ - حدثنا أبو أسامة عن أبي هلال قال:
ثنا سوادة بن حنظلة الهلالي عن سمرة بن جندب (قال) (١): قال رسول اللَّه ﷺ: «لا
(يمنعنكم) (٢) من السحور أذان بلال ولا الصبح المستطيل ولكن الصبح المستطير في
الأفق» (٣).
(١) سقط من: [أ]: (قال).
(٢)
في [أ]: (يمنعكم).
(٣)
حسن؛ سوادة وأبو هلال صدوقان، أخرجه مسلم (١٠٩٤) وأحمد (٥٨/ ٢٠).
٩١٧٤ - حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن أنس
عن زيد بن ثابت قال: تسحرنا مع رسول اللَّه ﷺ ثم قمنا إلى الصلاة قلنا: كم كان
بينهما؟ قال: «قراءة خمسين آية» (١).
(١) صحيح، أخرجه البخاري (١٩٢١) ومسلم (١٠٩٧).
٩١٧٥ - حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور
عن هلال بن (يساف) (١) عن
⦗٤٧٧⦘
سالم بن عبيد الأشجعي قال: كنت مع
أبي بكر فقال: قم فاسترني من الفجر ثم أكل (٢).
(١) في [أ، هـ، ز، ك]: (يسار) وانظر: المحلى
٦/ ٢٣٢، وسنن الدارقطني ٢/ ١٦٦.
(٢)
صحيح.
٩١٧٦ - حدثنا جرير عن منصور عن شبيب (بن)
(١) (غرقدة) (٢) عن أبي (عقيل) (٣) قال: تسحرت مع علي ثم أمر المؤذن أن يقيم (٤).
(١) في [ص]: (عن).
(٢)
في [هـ، أ]: (عرفدة).
(٣)
في [ف]: (عيل).
(٤)
مجهول؛ لجهالة أبي عقيل حبان بن الحارث، أخرجه البيهقي (١/ ٣٨٣ و٤٥٦)، وعبد الرزاق
(٧٦٠٩)، وأحمد في العلل (١/ ١٧٩)، ومسدد كما في المطالب (١٠٥٩)، والبخاري في
التاريخ (٣/ ٨٣)، والدارقطني في المؤتلف والمختلف (١/ ٤١٣)، والدولابي (٢/ ٧٤٢)،
وابن حزم في المحلى (٦/ ٢٣٣).
٩١٧٧ - حدثنا أبو معاوية عن الشيباني [عن
(جبلة) (١) بن سحيم عن عامر بن مطر قال: أتيت عبد اللَّه في داره فأخرج لنا فضل
سحوره فتسحرنا معه، فأقيمت الصلاة، فخرجنا، فصلينا معه (٢).
(١) في [أ]: (حبلة).
(٢)
حسن؛ عامر صدوق، أخرجه ابن جرير في التفسير ٢/ ١٧٤ وعبد الرزاق (٧٦١٩) وابن حزم في
المحلى ٦/ ٢٣٣، والطبراني في مجمع الزوائد ٣/ ١٥٣.
٩١٧٨ - حدثنا شريك عن أبي إسحاق] (١) عن
عمرو -يعني ابن (حريث) (٢) - قال: كان أصحاب رسول اللَّه ﷺ أعجل الناس إفطارًا
وابطأهم سحورًا.
(١) سقط ما بين المعكوفين من: [ز].
(٢)
في [ف]: (جرير).
٩١٧٩ - حدثنا ابن نمير عن أبي يعفور قال:
سمعت أبا الشعثاء جابر بن زيد
⦗٤٧٨⦘
يقول: كانوا يتسحرون حين. . . . .
(١).
(١) هكذا في جميع النسخ، وبيض لها في [ز]،
وكتب فوقها (كذا)، وفي تحقيق الأستاذ كمال يوسف الحوت ٢/ ٢٧٦، زاد (يخرجون إلى
الصلاة).
٩١٨٠ - حدثنا وكيع عن عمرو بن (مروان) (١)
أبي (العنبس) (٢) قال: سمعت إبراهيم يقول: من السنة تأخير السحور (٣).
(١) في [أ، ز، ك، هـ]: (هارون).
(٢)
في [ص، ز]: (العشر)، وفي [أ، ك، هـ]: (العميس).
(٣)
مرسل؛ إبراهيم تابعي.
٩١٨١ - حدثنا الفضل بن دكين قال: حدثنا
الوليد بن (جميع) (١) قال: ثنا أبو الطفيل أنه تسحر (في) (٢) أهله في الجبانة ثم
جاء إلى حذيفة وهو في دار الحارث بن أبي ربيعة فوجده فحلب له ناقة فناوله فقال:
إني أريد الصوم، فقال: وأنا أريد الصوم، فشرب حذيفة وأخذ بيده فدفع إلى المسجد حين
أقيمت الصلاة (٣).
(١) في [ز]: (جميع).
(٢)
في [ص]: (مع)، وفي [هـ]: (جمع).
(٣)
حسن؛ الوليد صدوق، أخرجه النسائي ٤/ ١٤٢ وعبد الرزاق (٧٦٠٦) وابن جرير في التفسير
٢/ ١٧٣، وأخرجه مرفوعًا أحمد (٢٣٣٦١) وابن ماجه (١٦٩٥) والطحاوي ٢/ ٥٢ والبزار
(٢٩١٠) والنسائي ٤/ ١٤٢.
٩١٨٢ - حدثنا يحيى بن سعيد عن التيمي عن ابن
سيرين قال: يكون بين سحور الرجل وبين إقامة المؤذن قدر ما (يقرأ) (١) سورة يوسف.
(١) في [أ]: (نقرأ).
٩١٨٣ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن
إبراهيم التيمي عن أبيه قال: خرجت مع حذيفة إلى المدائن في رمضان، فلما طلع الفجر
قال: هل كان أحد منكم
⦗٤٧٩⦘
(آكلا)
(١) (أو) (٢) شاربًا؟ قلنا: (أما) (٣) رجل (يريد) (٤) الصوم فلا، (ثم) (٥) سرنا
حتى استبطأناه في الصلاة (ثم نزل) (٦) فصلى (٧).
(١) في [ب]: (أكالًا).
(٢)
في [ص]: (و).
(٣)
في [ف]: [ما].
(٤)
في [ك]: (يرتد).
(٥)
في [أ]: (أثم).
(٦)
في [ص]: (فلم يزل).
(٧)
صحيح.
٩١٨٤ - حدثنا ابن فضيل عن ليث عن مجاهد قال:
من أخلاق الأنبياء تأخير السحور.
٩١٨٥ - حدثنا ابن فضيل عن ابن أبي خالد عن
الشعبي قال: كان حذيفة يعجل بعض سحوره ليدرك الصلاة مع رسول اللَّه ﷺ، فبلغ ذلك
النبي ﷺ، (فكان يرسل إليه) (١) فيأكل معه حتى يخرجا إلى الصلاة جميعا (٢).
(١) سقط من: [ص].
(٢)
مرسل.
٩١٨٦ - حدثنا عفان (قال) (١) حدثنا شعبة عن
(خبيب) (٢) بن عبد الرحمن قال: سمعت (عمتي) (٣) تقول: وكانت حجت مع النبي ﷺ قالت:
كان رسول اللَّه ﷺ يقول: «إن ابن أم مكتوم ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي
بلال وإن بلالا
⦗٤٨٠⦘
يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي
ابن أم مكتوم». (قالت) (٤): وكان يصعد هذا وينزل هذا، فكنا نتعلق به فنقول: كما
أنت حتى نتسحر (٥).
(١) زيادة في [ص].
(٢)
في [أ]: (حبيبًا) وفي [هـ، ص]: (حبيب).
(٣)
في [ز]: (عمي).
(٤)
في [ص]: (قال).
(٥)
صحيح، أخرجه أحمد (٢٧٤٣٩) والنسائي (٢/ ١٠)، وابن خزيمة (٤٠٥)، وابن حبان (٣٤٧٤)،
وابن أبي عاصم في الآحاد (٣٣٤٥)، والطيالسي (١٦٦١)، وابن سعد (٨/ ٣٦٤)، والطحاوي
(١/ ١٣٨)، والبيهقي ١/ ٣٨٢ والطبراني ٢٤/ (٤٨٠) والمزي (٥/ ١٣٤)، وابن بشكوال في
غوامض الأسماء (٢/ ٨٣٠) وابن حزم في المحلى (٦/ ٢٣٣).
[٨] (في) (١) تعجيل الإفطار، وما ذكر فيه (٢)
(١) في [أ، ص، ك، ز] سقطت (في).
(٢)
جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة على استحباب تعجيل الإفطار بعد الغروب مباشرة.
٩١٨٧ - حدثنا عبدة بن سليمان ووكيع عن هشام
بن عروة عن أبيه عن عاصم ابن عمر عن عمر قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «إذا جاء الليل
من ها هنا (وذهب النهار من ها هنا) (١) فقد أفطر الصائم» (٢).
(١) سقط من: [أ].
(٢)
صحيح، أخرجه مسلم (١١٠٠) وأحمد (١٩٢).
٩١٨٨ - حدثنا عباد بن العوام عن الشيباني عن
ابن أبي أوفى قال: كان رسول اللَّه ﷺ في سفر وهو صائم، فلما غابت الشمس قال: «يا
فلان انزل فاجْدَحْ لنا»، قال: يا رسول اللَّه إن عليك نهارا. قال: «(١) انزل
فاجْدَحْ لنا». قالها ثلاثًا فنزل فجدح فشرب رسول اللَّه ﷺ ثم قال: «إذا رأيتم
الليل قد أقبل من هاهنا فقد أفطر الصائم». قلت: وأنت معه؟ قال: «نعم» (٢).
(١) في [هـ] زيادة (و).
(٢)
صحيح، أخرجه البخاري (١٩٥٥) ومسلم (١١٠١).
٩١٨٩ - حدثنا زياد بن الربيع وكان ثقة عن
أبي (جمرة) (١) الضبعي أنه كان يفطر مع ابن عباس في رمضان، فكان إذا أمسى بعث
(ربيبة له تصعد) (٢) ظهر الدار (فلما غربت) (٣) الشمس أذن، (فيأكل ونأكل) (٤)،
فإذا (فرغ) (٥) أقيمت الصلاة، فيقوم يصلي (ونصلي) (٦) معه (٧).
(١) في [أ، جـ، ز، هـ]: (حمزة).
(٢)
في [هـ]: (ربيبة له يصعد).
(٣)
في [ص]: (فإذا غابت)، وفي [ز]: (فإذا غربت).
(٤)
في [ص]: (فتأكل وتأكل) وفي [أ]: (فيأكل وتأكل).
(٥)
سقط من: [أ].
(٦)
في [ص]: (ويصلي).
(٧)
صحيح.
٩١٩٠ - حدثنا محمد بن بشر (قال) (١): حدثنا
محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن (أبي هريرة) (٢) قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «لا يزال
الدين ظاهرًا ما عجل الناس الفطر، إن اليهود والنصارى يؤخرون» (٣).
(١) زيادة من [ص].
(٢)
في [ص]: (ابيهى يرة).
(٣)
حسن؛ محمد بن عمرو صدوق، أخرجه أحمد (٩٨١٠)، وأبو داود (٢٣٥٣)، وابن ماجه (١٦٩٨)،
والترمذي (٧٠١)، والنسائي في الكبرى (٣٢١٣)، وابن خزيمة (٢٠٦٠)، وابن حبان (٣٥٠٣)،
والحا كم (١/ ٤٣١)، والبيهقي (٤/ ٢٣٧)، والبغوي (١٧٣٢).
٩١٩١ - حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن
بن حرملة عن ابن المسيب أنه سمعه (١) يقول (٢): قال رسول اللَّه ﷺ: «لا يزال الناس
بخير ما عجلوا إفطارهم ولم يؤخروه تأخير أهل المشرق» (٣).
(١) في [ص] زيادة: (قد).
(٢)
في [أ، ب، هـ] زيادة: (قال).
(٣)
مرسل، أخرجه البيهقي في الشعب (٣٩١٤) وورد متصلًا كما في الذي قبله.
٩١٩٢ - حدثنا أبو الأحوص (عن) (١) طارق عن
سعيد بن المسيب قال: كان عمر يكتب إلى (أُمرائه) (٢): (لا) (٣) (تكونوا) (٤) من
(المسوفين) (٥) (بفطركم) (٦) ولا تنتظروا بصلاتكم اشتباك النجوم (٧).
(١) سقط من: [ص].
(٢)
في [ص]: (إمراته).
(٣)
في [ز]: (الا).
(٤)
في [أ، ز]: (يكون).
(٥)
في [ص]: (المشرقين) وفي [ز، ب]: (المسوفين) وفي [أ، هـ، ك]: (المسرفين).
(٦)
في [أ، ص]: (لفطركم).
(٧)
صحيح.
٩١٩٣ - حدثنا وكيع عن سفيان (عن سماك) (١)
عن ثروان بن (ملحان) (٢) التيمي قال: قال رجل لعمار (بن ياسر) (٣): إن أبا موسى
(قال) (٤): لا (تفطروا) (٥) (حين) (٦) (تبدو) (٧) الكواكب (قال) (٨): فإن ذلك فعل
اليهود (٩).
(١) زيادة من [أ، ب، ز، ك].
(٢)
في [أ]: (ملجان).
(٣)
زيادة من [ز].
(٤)
سقط من: [ز].
(٥)
في [ص]: (يفطروا).
(٦)
في [ص، ز]: (حتى).
(٧)
في [ص]: (يبدو).
(٨)
في [ز]: زيادة (قال).
(٩)
مجهول؛ لجهالة ثروان بن ملحان.
٩١٩٤ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن
إبراهيم عن علقمة قال: أتي عبد اللَّه بجفنة فقال للقوم: ادنوا فكلوا، فاعتزل رجل
منهم فقال له عبد اللَّه: ما
⦗٤٨٣⦘
لك؟ قال: إني صائم، (فقال) (١) عبد
اللَّه: (هذا) (٢) والذي لا إله غيره حين (حل) (٣) الطعام لآكل (٤).
(١) في [ز]: (قال).
(٢)
في [ب]: (هكذا).
(٣)
في [أ، ب]: (أحل).
(٤)
صحيح.
٩١٩٥ - حدثنا وكيع عن عبد الواحد بن (أيمن)
(١) عن أبيه عن أبي سعيد قال: دخلت عليه (فأفطر) (٢) على عرق و(أنا) (٣) أرى الشمس
لم تغرب (٤).
(١) في [ب]: (فراغ).
(٢)
في [ب، ك]: تكرار.
(٣)
في [ب، هـ]: (وإني).
(٤)
صحيح.
٩١٩٦ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد
قال: إن كانت لآتي ابن عمر (بفطره) (١) (فأغطيه) (٢) استحياء من الناس أن يروه (٣).
(١) سقطت في [ك]: (بفطره).
(٢)
في [ص، ز، أ]: (فاعطيه).
(٣)
صحيح.
٩١٩٧ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن
الهجري عن رجل من بني سوارة قال: انطلقت إلى حذيفة فنزلت معه، فكان إذا غابت الشمس
نزل حذيفة وأصحابه لم يلبث إلا قليلا حتى يفطر (١).
(١) مجهول.
٩١٩٨ - حدثنا وكيع عن مسلم بن يزيد عن أبيه
قال: كان علي بن أبي طالب يقول لابن (النباح) (١): غربت الشمس فيقول: لا تعجل
فيقول: غربت الشمس،
⦗٤٨٤⦘
(فيقول:
لا تعجل، فيقول: غربت الشمس) (٢)، فإذا قال: نعم، أفطر ثم نزل فصلى (٣).
(١) في [ب]: (النتاج).
(٢)
سقط من: [ط، هـ].
(٣)
مجهول؛ لجهالة يزيد والد مسلم.
٩١٩٩ - حدثنا عمر بن (سعد) (١) عن سفيان عن
أبي حازم عن سهل بن سعد قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «لا (تزال) (٢) هذه الأمة بخير ما
عجلوا الإفطار» (٣).
(١) في [أ، ز، ب، ك]: (سعد)، وفي [ص، هـ]:
(سعيد).
(٢)
في [ص]: (يزال).
(٣)
صحيح؛ عمر هو أبو داود الحفري، أخرجه البخاري (١٩٥٧) ومسلم (١٠٩٨).
٩٢٠٠ - حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن
بن حرملة عن سعيد بن المسيب قال: إذا رأيت (أن) (١) العصر قد (فاتك) (٢) فاشرب.
(١) سقط من: [أ]: (إن)، وكذا في [ك].
(٢)
في [أ، جـ، ك]: (فاتتك).
٩٢٠١ - حدثنا وكيع عن أبي (العنبس) (١) عمرو
بن مروان قال: سمعت إبراهيم يقول: إن من السنة تعجيل الإفطار.
(١) في [ب، ك]: (العنبس) وفي [ص]: (العميش)
وفي [أ، هـ]: (العميس). وفي [أ]: (العبيس).
٩٢٠٢ - حدثنا ابن علية عن ابن عون عن موسى
بن أنس أن أنسًا كان يُصْعِد الجارية فوق البيت فيقول: إذا استوى الأفق فأذنيني
(١).
(١) صحيح.
٩٢٠٣ - حدثنا أبو معاوية (عن الأعمش) (١) عن
مجاهد عن (مورق) (٢)
⦗٤٨٥⦘
العجلي عن أبي الدرداء قال: (ثلاث)
(٣) من أخلاق النبيين: التبكير في الإفطار، والإبلاغ في السحور، ووضع اليمين على
الشمال في الصلاة (٤).
(١) في [ص]: (سقط ما بين القوسين).
(٢)
في [ز]: (مروق).
(٣)
سقط من: [هـ].
(٤)
صحيح.
٩٢٠٤ - حدثنا ابن فضيل عن بيان عن قيس قال:
ناول عمر رجلا إناء إلى جنبه حين غربت الشمس فقال له: اشرب ثم قال: لعلك من
(المسوفين) (١) بفطره (سوف سوف) (٢) (٣).
(١) في [هـ]: (المسرقين) وفي [ص]: (المشرقين)
وفي [ف]: (المسرفين) وفي [ب، ز]: (المسوفين).
(٢)
في [هـ]: (سرف).
(٣)
صحيح.
[٩] من كره صيام رمضان في السفر (١)
(١) قال أحمد: الأفضل للمسافر الفطر، وقال
الثلاثة: الصوم أفضل لمن قوي عليه، والأرجح أن المسافر يستحب له فعل الأرفق به كما
قال طائفة من التابعين.
٩٢٠٥ - حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن صفوان
بن عبد اللَّه عن أم الدرداء عن كعب بن عاصم قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «ليس من البر
الصيام في السفر» (١).
(١) صحيح، أخرجه أحمد (٢٣٦٨١)، وابن ماجه
(١٦٦٤)، والنسائي ٤/ ١٧٤ وابن خزيمة (٢٠١٦)، والحاكم ١/ ٤٣٣، والشافعي في السند ١/
٢٧٢، والطيالسي (١٣٤٣)، والحميدي (٨٦٤)، والدارمي (١٧١١)، وعبد الرزاق (٤٤٦٩)،
والطحاوي ٢/ ٦٣، وابن قانع ٢/ ٣٧٧ والطبراني ١٩/ (٣٨٨)، والبيهقي ٤/ ٢٤٢، والخطيب
في الموضح ٢/ ٣٧٥، وابن عدي ٥/ ١٧٣٥، والخطيب في تاريخ بغداد ١٢/ ٣٩٩، والذهبي في
معجم شيوخه ١/ ٦١.
٩٢٠٦ - حدثنا غندر عن شعبة عن محمد بن عبد
الرحمن بن (سعد) (١) عن
⦗٤٨٦⦘
محمد بن عمرو (بن) (٢) الحسن عن جابر
بن عبد اللَّه قال: كان رسول اللَّه ﷺ في سفر فرأى رجلًا قد اجتمع (الناس عليه)
(٣) وقد ظلل عليه فقال: ما له؟ قالوا: رجل صائم، فقال رسول اللَّه ﷺ: «ليس من البر
أن تصوموا في السفر» (٤).
(١) في [ب، هـ]: (سعيد).
(٢)
في [هـ]: (عن).
(٣)
في [ب]: (عليه الناس).
(٤)
صحيح، أخرجه البخاري (١٩٤٦) ومسلم (١١١٥).
٩٢٠٧ - حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن مورق عن
أنس قال: كنا مع النبي ﷺ في سفر، فمنا الصائم ومنا المفطر، فقام المفطرون فضربوا
الأبنية وسقوا الركاب، فقال رسول اللَّه ﷺ: «ذهب المفطرون (اليوم) (١) بالأجر» (٢).
(١) سقط من: [ص، ز، ك].
(٢)
صحيح، أخرجه البخاري (٢٨٩٠) ومسلم (١١١٩).
٩٢٠٨ - حدثنا خالد بن مخلد عن ابن أبي ذئب
عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه قال: الصائم (في السفر) (١) كالمفطر
في الحضر (٢).
(١) في [أ]: (فالسفر).
(٢)
حسن؛ خالد صدوق.
٩٢٠٩ - حدثنا غندر عن شعبة عن أبي (جمرة)
(١) قال: سألت ابن (عباس) (٢) عن الصوم في السفر؟ فقال: عسر ويسر خذ بيسر اللَّه
عليك (٣).
(١) في [هـ، ز، ص]: (حمزة) وانظر: المحلى ٦/
٢٥٦، وتهذيب الآثار مسند علي (١٨٦) ومسند ابن الجعد (١٢٨٠)، وورد في تفسير ابن
جرير ٢/ ١٥٦ (حمزة).
(٢)
في [ص]: (عياش).
(٣)
صحيح.
٩٢١٠ - حدثنا ابن نمير عن زكريا عن عامر أنه
كان لا يصوم في السفر.
٩٢١١ - حدثنا معتمر بن سليمان عن عوف (قال)
(١): بلغني أن الحسن كان يقول: الإفطار في السفر والحضر (رخصة) (٢).
(١) سقط من: [أ]: (قال).
(٢)
في [هـ]: (رخصته).
٩٢١٢ - [حدثنا محمد (١) بن بشر حدثنا سعيد عن قتادة
عن جابر بن زيد (أن) (٢) ابن (عباس) (٣) قال: الافطار في السفر (عزمة) (٤)] (٥)
(٦).
(١) في [ص، هـ] زيادة: (بن محمد).
(٢)
زيادة من [ز].
(٣)
في [ص]: (عياس).
(٤)
في [ز]: (عزيمة) وانظر: الدر المنثور ١/ ٤٦١، وتفسير الطبري ٢/ ١٥١.
(٥)
سقط الخبر من [أ، ب، ك].
(٦)
صحيح.
٩٢١٣ - حدثنا محمد بن بشر (قال: ثنا) (١)
سعيد عن قتادة عن ابن عمر قال: الإفطار في السفر صدقة تصدق اللَّه بها على عباده
(٢).
(١) في [ص، ز]: (عن) وفي [أ]: سقط: (قال).
(٢)
منقطع، قتادة لا يروي عن ابن عمر.
٩٢١٤ - حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن (عبيد
اللَّه) (١) عن ابن عباس أن النبي ﷺ صام عام الفتح حتى بلغ الكديد ثم أفطر، وإنما
يؤخذ (بالآخر) (٢) من فعل رسول اللَّه ﷺ (٣).
(١) في [ص، هـ]: (عبد اللَّه).
(٢)
في [أ]: (بالآمر).
(٣)
صحيح، أخرجه البخاري (٢٩٥٣) ومسلم (١١١٣)، وقوله: (وإنما يؤخذ بالآخر. . .) من
كلام الزهري كما في صحيح مسلم.
٩٢١٥ - حدثنا وكيع عن أبي العميس قال: سألت
أبا جعد عن الصوم في السفر فقال: لا تصومن.
٩٢١٦ - حدثنا وكيع (عن) (١) عبد اللَّه بن
حميد عن عبد اللَّه بن ذكوان أن ابن عمر أقام بالشام رمضانين فأفطر (٢).
(١) في [ب]: (بن).
(٢)
منقطع، ابن ذكوان لم يدرك ابن عمر.
٩٢١٧ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن منصور بن
(حيان) (١) قال: قال سعيد بن جبير: من صحبني في سفر فلا يصومنَّ.
(١) في [ك]: (حبان).
٩٢١٨ - حدثنا وكيع عن (مضرس) (١) بن عبد
اللَّه قال: قلت للشعبي إني أقيم بالري قال: (صل) (٢) ركعتين قلت: فالصوم قال: لا
تصم أفطر وإن أقمت عشر سنين.
(١) في [ص، هـ]: (مطرس).
(٢)
في [ص]: (صلي).
٩٢١٩ - حدثنا أبو داود (عمر) (١) بن سعد عن
سفيان عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول اللَّه ﷺ
كان في سفر ومعه أبو بكر وعمر فأتي بطعام فقال لهما: «ادنوا (فكلا) (٢)»، فقالا:
يا رسول اللَّه إنا صائمان، فقال: «(ارحلوا) (٣) (بصاحبيكم) (٤) اعملوا (بصاحبيكم)
(٥)
⦗٤٨٩⦘
ادنوا (فكلا) (٦)» (٧).
(١) في [أ]: (عمرو).
(٢)
في [أ، ط، هـ]: (وكلا).
(٣)
في [ب، ز]: (ارحلوا) وكذا في [ص، ك، هـ] وفي [أ]: (ادخلوا).
(٤)
في [أ]: (بصاحبتكم) وفي [هـ، ص، ز، ك]: (بصاحبكم).
(٥)
في [أ]: (بصاحبتكم) وفي [هـ، ص، ز، ك]: (بصاحبكم).
(٦)
في [أ، ط، هـ]: (وكلا).
(٧)
صحيح، أخرجه أحمد (٨٤٣٦)، والنسائي ٤/ ١٧٧، وابن خزيمة (٢٠٣١)، وابن حبان (٣٥٥٧)،
والحاكم ١/ ٤٣٣، والبيهقي ٤/ ٢٤٦.
[١٠] من كان يصوم في السفر (١) يقول: هو أفضل
(١) في [ب، هـ] زيادة (و).
٩٢٢٠ - حدثنا أبو معاوية ومروان بن معاوية
عن عاصم قال: سئل أنس عن الصوم في السفر فقال: من أفطر فرخصة ومن صام فالصوم أفضل
(١).
(١) صحيح.
٩٢٢١ - حدثنا سهل بن يوسف عن حميد عن ابن
أبي مليكة قال: صحبت عائشة في السفر فما أفطرت حتى دخلت مكة (١).
(١) صحيح.
٩٢٢٢ - حدثنا أبو داود الطيالسي عن الحكم بن
عطية عن النضر بن عبد اللَّه (القيسي) (١) عن قيس بن عباد أنه كان يصوم في السفر
ويفطر.
(١) في [ك]: (العبسي) وفي [ص]: (العنبسي) وفي
[أ، هـ]: (العنسي).
٩٢٢٣ - حدثنا غندر عن شعبة عن موسى مولى ابن
عامر (١) قال: سألت أنسًا عن الصوم في السفر فقال: كنا مع أبي موسى في السفر فصام
و(صمنا) (٢) (معه) (٣) (٤).
(١) كذا في النسخ ولعله أبو موسى مولى عبد
اللَّه بن عامر واسمه صهيب الحذاء المكي، وشعبة إنما يروي عنه بواسطة عمرو بن
دينار.
(٢)
في [ص]: (وضمن).
(٣)
زيادة من: [أ].
(٤)
مجهول؛ لجهالة موسى مولى ابن عامر.
٩٢٢٤ - حدثنا وكيع عن ابن أبي خالد عن ابن
الأسود أن أباه كان يصوم في السفر.
٩٢٢٥ - [حدثنا أزهر عن بن عون قال: كان محمد يصوم في
السفر] (١).
(١) سقط الخبر من: [ص].
٩٢٢٦ - حدثنا أبو أسامة عن ابن عون عن
القاسم قال: قد رأيت عائشة تصوم في السفر حتى أذلقها (١) السموم (٢).
(١) أي: أضعفها.
(٢)
صحيح.
٩٢٢٧ - حدثنا مروان بن معاوية عن عاصم عن
ابن سيرين قال: كان عثمان بن أبي (العاص) (١) يقول في ذلك مثل قول أنس بن مالك (٢).
(١) في [أ، ص، ك]: (العاصي).
(٢)
صحيح.
٩٢٢٨ - حدثنا معتمر بن سليمان عن عبيد
اللَّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يخرج إلى (الغابة) (١) فلا يفطر ولا
يقصر (٢).
(١) في [ص]: (العامة).
(٢)
صحيح.
٩٢٢٩ - حدثنا أبو أسامة عن أشعث عن ابن
سيرين أن عثمان بن أبي (العاص) (١) قال: الصوم في السفر أفضل والفطر رخصة (٢).
(١) في [أ، ز، ك]: (العاصي).
(٢)
صحيح؛ وأشعث هو ابن عبد الملك الحمراني كما عند الطبراني في الأوسط (١٤٦٠)، وانظر
المعجم الكبير له (٨٣٨٩) وخالد بن الحارث لا يروي عن ابن سوار.
٩٢٣٠ - حدثنا يزيد بن هارون عن (كهمس) (١)
قال: سئل سالم أو سألته عن الصوم في السفر فقال: إن صمتم فقد أجزأ عنكم وإن أفطرتم
فقد رخص لكم.
(١) في [ص]: (كهمش) وفي [ز]: (كهس).
٩٢٣١ - حدثنا ابن نمير قال: حدثنا هشام عن
أبيه عن عائشة أن حمزة الأسلمي سأل رسول اللَّه ﷺ عن الصوم في السفر فقال: «صم إن
شئت (وأفطر إن شئت) (١)» (٢).
(١) سقط من: [ص، ز].
(٢)
صحيح، أخرجه البخاري (١٩٤٢) ومسلم (١١٢١).
٩٢٣٢ - حدثنا سهل بن يوسف عن العوام قال:
قلت لمجاهد: أي ذلك أعجب إليك؟ قال: إذا كنت تطيق الصوم فالصوم أعجب إليَّ.
٩٢٣٣ - حدثنا غندر عن شعبة عن أبي الشعثاء
قال: صحبت أبي (و) (١) عمرو ابن ميمون والأسود بن يزيد وأبا وائل فكانوا يصومون
رمضان وغيره في السفر.
(١) سقط من: [أ].
٩٢٣٤ - حدثنا (عبيدة) (١) بن حميد عن عمران
بن مسلم عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: استأذنت حذيفة (بالمدائن) (٢) فقال لي
حذيفة (بشرط) (٣) عليَّ أن لا تقصر ولا تفطر (٤).
(١) في [ز]: (عبده) وفي [ك]: (غره).
(٢)
في [أ]: (بالمدينة).
(٣)
في [ص]: (يشرط).
(٤)
حسن؛ عبيدة بن حميد صدوق، وأخرجه ابن جرير في مسند تهذيب الآثار (١٢٦٣).
[١١] من قال: مسافرون فيصوم بعض ويفطر بعض
٩٢٣٥ - حدثنا محمد بن بشر العبدي عن سعيد عن
قتادة عن أبي نضرة عن أبي
⦗٤٩٢⦘
سعيد قال: خرجنا مع نبي اللَّه ﷺ (من
مكة) (١) (إلى) (٢) حنين في (اثنتي) (٣) عشرة بقيت من رمضان، فصام طائفة من أصحاب
محمد (ﷺ) (٤) وأفطر آخرون فلم يعب ذلك (٥).
(١) سقط ما بين القوسين في [ص، هـ].
(٢)
ناقصة في [ب].
(٣)
في [أ، ب، ط، هـ]: (اثني).
(٤)
زائدة في [ك، ص، ز].
(٥)
صحيح، أخرجه مسلم (١١١٦) وأحمد (١١٨٧٠).
٩٢٣٦ - حدثنا يزيد بن هارون (عن التيمي) (١)
عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: كنا نغزو مع النبي ﷺ، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا
يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم (٢).
(١) سقط من: [ب].
(٢)
صحيح، أخرجه مسلم (١١١٦) وأحمد (١١٠٨٣).
٩٢٣٧ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن حميد قال:
(خرجت) (١) فصمت فقالوا (لي) (٢): أعد (قال) (٣) فقلت: إن أنسًا (أخبرني) (٤) أن
أصحاب رسول اللَّه ﷺ كانوا يسافرون فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على
الصائم (٥).
(١) في [أ]: (خرجنا).
(٢)
في [أ، ز، ك]: زيادة (لى).
(٣)
سقط من: [أ، ك، ب].
(٤)
في [ب]: (أجرنى).
(٥)
حسن؛ أبو خالد صدوق، أخرجه البخاري (١٩٤٧) ومسلم (١١١٨).
٩٢٣٨ - فلقيت ابن أبي مليكة فأخبرني عن
عائشة بمثله (١).
(١) حسن؛ أخرجه مسلم (١١١٨) والبيهقي ٤/ ٢٤٤.
٩٢٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد
عن داود عن الشعبي والحسن وسعيد بن المسيب (قالوا) (١): كان أصحاب رسول اللَّه ﷺ
(مسافرين) (٢) فيصوم الصائم ويفطر المفطر فلا يعيب الصائم على المفطر (ولا) (٣)
المفطر على الصائم (٤).
(١) في [أ، ص، ز، ك]: (قال).
(٢)
في [أ، ب، ص، ز، ك]: (مسافرون)، وفي [س]: (يسافرون).
(٣)
في [ص]: (إلا).
(٤)
مرسل.
٩٢٤٠ - حدثنا أبو معاوية عن (عاصم) (١) عن
أبي نضرة عن جابر قال: كنا مع [النبي ﷺ فمنا الصائم ومنا المفطر فلم يكن يعيب
بعضنا على بعض (٢).
(١) سقط من: [أ، ص].
(٢)
صحيح، أخرجه مسلم (١١١٧) وأحمد (١٤٣٩٩).
٩٢٤١ - حدثنا ابن نمير ثنا الأعمش عن شقيق
قال: كنا مع أصحاب عبد اللَّه في سفر فصام بعضهم وأفطر بعضهم] (١) (٢).
(١) ساقط من: [ص].
(٢)
صحيح.
[١٢] من قال: إذا صام في السفر لم يجزه (١)
(١) الجمهور على أن صيام المسافر مجزئ خلافًا
لبعض الظاهرية.
٩٢٤٢ - حدثنا أبو داود الطيالسي عن عمران
القطان عن عمار مولى بني هاشم عن ابن (عباس) (١) أنه سئل عن رجل صام رمضان في سفر
فقال: لا يجزئه (٢).
(١) في [ز]: (عياش).
(٢)
ضعيف؛ لضعف عمران.
٩٢٤٣ - حدثنا الفضل بن دكين عن زهير عن عبد
الكريم عن عطاء عن (المحرر) (١) (بن) (٢) أبي هريرة قال: صمت رمضان في السفر
فأمرني أبو هريرة أن أعيد الصيام في أهلي (٣).
(١) في [ص، هـ]: (المحرز).
(٢)
في [ب، هـ]: (عن).
(٣)
حسن؛ المحرر صدوق.
٩٢٤٤ - حدثنا غندر عن شعبة عن أبي الفيض
قال: كنا في غزوة فكان علينا (أمير) (١) فقال: لا تصومن، فمن صام فليفطر، قال أبو
الفيض: فلقيت أبا قرصافة (٢) رجلًا من أصحاب النبي ﷺ فسألته عن ذلك فقال: لو صمت
(ثم صمت) (٣) ما قضيت (٤).
(١) في [ص]: (أمين).
(٢)
في [هـ]: زيادة (كان).
(٣)
زائدة في [أ، ص، ز، ك]: (ثم صمت).
(٤)
صحيح.
٩٢٤٥ - حدثنا يزيد بن هارون عن شعبة عن عمرو
بن دينار عن رجل عن أبيه أن رجلًا صام رمضان في السفر فأمره عمر رحمه الله أن يعيد
(١).
(١) مجهول.
[١٣] ما قالوا في الرجل يدركه رمضان فيصوم
(ثم يسافر) (١)
(١) في [ص]: (فيسافر).
٩٢٤٦ - حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن
ابن سيرين عن عبيدة قال: سألته (١) عن قوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ
الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: ١٨٥]،
قال: من
⦗٤٩٥⦘
(شهد)
(٢) أوله فليصم آخره، ألا (يرى) (٣) إلى قوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ
الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾.
(١) المسؤول هو عبيدة السلماني، انظر: مصنف
عبد الرزاق (٧٧٥٩) وتفسير ابن جرير ٢/ ١٤٦ وتفسير الثوري ١/ ٥٧.
(٢)
في [ف]: (شهر).
(٣)
في [ب]: (بعدى)، وفي [س]: (ترى).
٩٢٤٧ - حدثنا سهل بن يوسف عن (التيمي عن)
(١) أبي مجلز قال: إذا دخل شهر رمضان فلا يخرج فإن (أبى) (٢) (إلا أن يخرج) (٣)
فليتم صومه.
(١) سقط من: [أ].
(٢)
في [أ، ك]: (أبي).
(٣)
في [أ، ك]: (ألا تخرج) وفي [ص]: (لا يخرج).
٩٢٤٨ - حدثنا عبدة (عن سعيد) (١) عن قتادة
عن علي رحمه الله قال: إذا أدركه رمضان وهو مقيم ثم سافر فليصم (٢).
(١) سقط من: [ص].
(٢)
منقطع؛ قتادة لم يدرك عليًا رضي الله عنه.
٩٢٤٩ - حدثنا غندر عن شعبة (أخبرنا) (١)
عمرو بن مرة قال: سمعت أبا (البختري) (٢) يحدث عن عبيدة أنه قال في الرجل يصوم من
رمضان أياما ثم يخرج قال: يصوم.
(١) في [أ]: (أنبأنا) وفي [ب]: (ابا).
(٢)
في [ص]: (البحترى).
٩٢٥٠ - وقال ابن (عباس) (١) إن شاء صام وإن
شاء أفطر (٢).
(١) سقط من: [هـ] وفي [ف]: (مرة).
(٢)
صحيح.
٩٢٥١ - حدثنا ابن علية عن الحجاج عن نافع عن
ابن عمر أنه خرج في رمضان فأفطر (١).
(١) منقطع حكمًا، الحجاج مدلس.
٩٢٥٢ - حدثنا يزيد بن هارون عن عاصم عن
الحسن أنه قال: لا بأس بالسفر في رمضان ويفطر إن شاء.
٩٢٥٣ - حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن (عبيد
اللَّه) (١) عن ابن عباس أن النبي ﷺ صام عام الفتح حتى بلغ الكديد ثم أفطر (٢).
(١) في [ص، هـ]: (عبد اللَّه).
(٢)
صحيح، أخرجه البخاري (٢٩٥٣) ومسلم (١١١٣).
٩٢٥٤ - حدثنا يزيد بن هارون (عن عاصم) (١)
عن ابن سيرين قال: سألت عبيدة أسافر في رمضان؟ فقال: لا.
(١) سقط من: [أ، ب، ك]
٩٢٥٥ - حدثنا (زيد) (١) بن الحباب عن سفيان
عن يزيد بن أبي زياد عن علي ابن حسين أنه سئل عن قوم سافروا في رمضان قال: يصومون.
(١) في [ز]: (أبي يزيد).
٩٢٥٦ - حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن
إبراهيم عن علقمة في قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ (١) فِدْيَةٌ
طَعَامُ (مِسْكِينٍ) (٢)﴾ [البقرة: ١٨٤]،
قال: نسختها: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: ١٨٥].
(١) في حاشية [أ]: التقدير واللَّه أعلم وعلى
الذين يطيقونه لأنهم مع الاطاقة لا تجب الفدية واللَّه علم.
(٢)
في [أ، ص]: (مساكين).
٩٢٥٧ - [حدثنا عبد الوهاب (الثقفي) (١) عن
عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: إنها قد نسخت هذه الآية: ﴿فَمَنْ
شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ (٢) [البقرة: ١٨٥] الآية التي بعدها (٣).
(١) سقط من: [ز، ك].
(٢)
سقط الخبر من: [أ، ص].
(٣)
صحيح.
٩٢٥٨ - حدثنا عبد الوهاب عن أيوب (عن أبي
يزيد) (١) عن أم (ذوة) (٢) قالت: أتيت عائشة فقالت: من أين جئت فقلت: من عند (أخي)
(٣) فقالت: ما شأنه قلت: ودعته (يريد) (٤) أن يرتحل قالت: (فاقرئيه) (٥) مني
السلام (ومريه) (٦) به فليقم فلو أدركني وأنا (ببعض) (٧) الطريق لأقمت يعني رمضان
(٨).
(١) في [ص]: زائدة (عن أبى يزيد).
(٢)
في [ك]: (درة)، وفي [ز]: (ذر).
(٣)
في [ك]: (أختى).
(٤)
في [ص]: (يزيد).
(٥)
في [ص]: (فاقراه)، وفي [ك]: (وامره)، وفي [أ، ز]: (فاقراه)، وفي [هـ]: (واقرئيه).
(٦)
في [أ، ز، ك]: (ومره)، وفي [ص]: (ومر به)، وفي [هـ]: (ومري به).
(٧)
في [أ]: (لبعض).
(٨)
حسن؛ أم ذرة صدوقة.
٩٢٥٩ - حدثنا جرير عن مغيرة قال: خرج أبو
ميسرة في رمضان مسافرًا فمر بالفرات وهو صائم فأخذ منه (حسوة) (١) فشربه وأفطر.
(١) في [ص]: (حشوه).
٩٢٦٠ - حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة
عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن قالا: يفطر إن شاء.
[١٤] ما قالوا في المسافر في مسيرة كم يفطر (١)
(١) قال مالك والشافعي وأحمد: يفطر من سافر
مسيرة يومين، وقال أبو حنيفة: مسيرة ثلاثة أيام، وقال الأوزاعي: مسيرة يوم واحد،
وهذا القول أرجح.
٩٢٦١ - حدثنا أبو بكر ثنا (إسماعيل) (١) بن
علية عن الجريري عن أبي الورد ابن ثمامة عن (اللجلاج) (٢) (قال) (٣): كنا نسافر مع
عمر (رضي الله
عنه) (٤)
ثلاثة أميال فيتجوز في الصلاة ويفطر
(٥).
(١) في [ص]: (سفيان).
(٢)
في [أ، ز، ص]: (اللحلاح).
(٣)
في [أ، ص، ز، ك]: (قالوا).
(٤)
سقط من: [ز].
(٥)
حسن؛ أبو الورد صدوق.
٩٢٦٢ - حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن
بن حرملة قال: سألت سعيد بن المسيب أقصر الصلاة (وأفطر) (١) إلى (ريم) (٢)؟ قال:
نعم وهو (بريد) (٣) (من) (٤) المدينة.
(١) سقط من: [ب].
(٢)
في [أ، ب]: (رية).
(٣)
في [ب، ك]: (بريدين) وفي [ص]: (يريد).
(٤)
في [ص]: (ان).
٩٢٦٣ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن (جريج) (١)
قال: قال عطاء: الصيام في السفر مثل الصلاة تقصر إذا أفطرت وتصوم إذا وفيت الصلاة.
(١) في [ص]: (جريح).
٩٢٦٤ - حدثنا عمر بن أيوب عن جعفر بن برقان
(قال) (١): سألت الزهري في
⦗٤٩٩⦘
كم (تقصر) (٢) الصلاة؟ قال: في السفر
الممعن قال: قلت: وما (الإمعان) (٣) في نفسك؟ قال: يومين.
(١) سقط من: [أ].
(٢)
في [أ]: (يقصر).
(٣)
سقط من: [أ].
٩٢٦٥ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن
إبراهيم التيمي عن أبيه قال: كنت مع حذيفة بالمدائن قال: (فاستأذنته) (١) في
الرجوع إلى أهلي فقال: لا آذن لك إلا على أن تعزم أن لا تفطر حتى تدخل قال: وذلك
في رمضان، قلت: وأنا أعزم على نفسي أن لا أفطر ولا أقصر حتى آتي أهلي (٢).
(١) في [ص]: (واستأذنته).
(٢)
صحيح.
٩٢٦٦ - حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن
مرثد أن أبا ميسرة (سافر) (١) [في رمضان فأ] (٢) فطر عند باب (الجسر) (٣).
(١) في [ص]: (سافرنا).
(٢)
سقط من: [ص].
(٣)
في [ز]: (الحشر).
[١٥] من كره أن يتقدم شهر رمضان بصوم (١)
(١) قال الفقهاء: يكره تقدم رمضان بصوم يوم
أو يومين، إلا لمن كان له عادة، والجمهور على جواز الصيام قبل ذلك، والأرجح أنه
يمنع من استئناف الصيام بعد نصف شعبان، ولا بأس بصلة شعبان برمضان لمن صام من أول
الشهر.
٩٢٦٧ - حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة
عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته وأفطروا
لرؤيته، فإن
⦗٥٠٠⦘
حالت دونه (غياية) (١) فكمِّلوا
ثلاثين» (٢).
(١) في [أ]: (غباوة) وفي [ز، هـ]: (غيابة).
(٢)
مضطرب؛ رواية سماك عن عكرمة مضطربة، أخرجه أحمد (١٩٨٥)، والترمذي (٦٨٨)، والنسائي
٤/ ١٣٦، وأبو داود (٢٣٢٧)، والدارمي (١٦٨٣)، والبيهقي ٤/ ٢٠٧، والطيالسي (٢٦٧١)،
وأبو يعلى (٢٣٥٥) وابن حبان (٣٥٩٠)، وابن حزيمة (١٩١٢) والحاكم ١/ ٤٢٤، والطبراني
(١١٧٥٥)، وعبد الرزاق (٧٣٠٢) وابن الجارود (٣٧٥)، وأصله في مسلم (١٠٨٨).
٩٢٦٨ - حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن ربعي
عن رجل من أصحاب النبي ﷺ (قال: قال) (١) رسول اللَّه ﷺ: «لا تقدُمُوا الشهر إلا أن
تروا الهلال أو تكملوا العدة، ولا تفطروا حتى تروا الهلال أو تكملوا العِدَّة» (٢).
(١) سقط من: [أ، ص].
(٢)
صحيح، أخرجه أحمد (١٨٨٢٥)، والنسائي ٤/ ١٣٥، والبزار (٢٨٥٦)، وعبد الرزاق (٧٣٣٧)
والدارقطني ٢/ ١٦١ والطحاوي ١/ ٤٣٨.
٩٢٦٩ - حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن
أبي الأحوص عن عبد اللَّه قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن (غم) (١) عليكم
(فأكملوا) (٢) ثلاثين (٣).
(١) في [ز، ص]: (غمي).
(٢)
في [ص، ز]: (فأتموا).
(٣)
صحيح.
٩٢٧٠ - حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عطاء عن
ابن عباس قال: لا تصلوا رمضان بشيء ولا تقدموا قبله بيوم ولا بيومين (١).
(١) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.
٩٢٧١ - حدثنا [أبو أسامة (قال) (١)] (٢):
حدثنا عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول اللَّه ﷺ ذكر رمضان فقال:
«صوموا لرؤيته
⦗٥٠١⦘
وأفطرو (الر) (٣) ؤيته فإن (غم) (٤)
عليكم فاقدروا له» (٥).
(١) سقط من: [أ، ب، ز، ص، ك].
(٢)
سقط ما بين المعكوفين من: [ز].
(٣)
سقط من: [ص].
(٤)
في [س]: (أغمي).
(٥)
صحيح، أخرجه البخاري (١٩٧٠) ومسلم (١٠٨٠).
٩٢٧٢ - حدثنا محمد بن (بشر) (١) حدثنا عبيد
اللَّه بن عمر عن أبي (الزناد) (٢) عن الأعرج عن أبي هريرة قال: (كان رسول اللَّه
ﷺ ذكر) (٣) الهلال فقال: «إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن (غُمَّ)
(٤) عليكم فعدُّوا ثلاثين» (٥).
(١) في [ز]: (بشير).
(٢)
في [ص]: (الزياد).
(٣)
في [ص]: (ذكر رسول اللَّه ﷺ)، وفي [أ، ك]: (ذكر).
(٤)
في [ز]: (عمي)، وفي [ص]: (غمي).
(٥)
صحيح، أخرجه البخارى (١٩٠٩) ومسلم (١٠٨١).
٩٢٧٣ - حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن
أبي قلابة عن أبي هريرة قال: نهى أن يتعجل قبل رمضان بيوم أو يومين (١).
(١) منقطع؛ أبو قلابة لم يسمع من أبي هريرة،
والخبر أخرجه البخاري (١٩١٤) ومسلم (١٠٨٢).
٩٢٧٤ - حدثنا وكيع عن أبي العميس عن العلاء
بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «إذا كان
النصف من شعبان فأمسكوا حتى يكون رمضان» (١).
(١) صحيح؛ ولا يعارض بحديث عائشة في صوم
شعبان لإمكان الجمع، وأخرجه أحمد (٩٧٠٧) وابن ماجه (٦٦٥١) وأبو داود (٢٣٣٧)
والترمذي (٧٣٨) والنسائي في الكبري (٢٩١١) وعبد الرزاق (٧٣٢٥) والدارمي (١٧٤٠)
والطحاوي ٢/ ٨٢ والبيهقي ٤/ ٢٠٩.
٩٢٧٥ - حدثنا ابن فضيل عن حصين عن عمرو بن
مرة عن أبي البختري قال: خرجنا للعمرة فلما نزلنا ببطن نخلة قال: (تراءينا) (١)
الهلال، قال بعض القوم: هو
⦗٥٠٢⦘
ابن ثلاث، وقال بعض القوم: هو ابن
ليلتين، [فلقينا ابن عباس فقلنا: إنا رأينا الهلال، فقال بعض القوم: هو ابن ثلاث،
وقال: بعض القوم: هو ابن ليلتين] (٢)، فقال: أي ليلة رأيتموه؟ قال: فقلنا: ليلة
كذا وكذا، فقال: إن رسول اللَّه ﷺ قال: «إن اللَّه مده للرؤية فهو لليلة رأيتموه»
(٣).
(١) في [ص، ك]: (تراينا) وكذلك في [أ، ز].
وفي [هـ]: (ترايينا).
(٢)
سقط من: [ب، ص].
(٣)
صحيح، أخرجه مسلم (١٠٨٨) وأحمد (٣٠٢١).
٩٢٧٦ - حدثنا غندر عن شعبة (١) عن عمرو بن
مرة قال: سمعت أبا البختري (يقول) (٢): (إنا) (٣) أهللنا رمضان ونحن بذات (عرق)
(٤) فأرسلنا رجلًا إلى ابن عباس يسأله فقال ابن عباس: قال رسول اللَّه ﷺ: «إن
اللَّه قد أمده لرؤيته فإن (غُمُّ) (٥) عليكم فأكملوا العدة» (٦).
(١) تكرار في [ص]: (عن شعبة).
(٢)
في [أ، ز، ص، ك]: (قال).
(٣)
سقط من: [أ، ز، ص، ك].
(٤)
في [ب]: (عزف).
(٥)
في [ز، ك]: (غمي)، وفي [ص]: (أغمي).
(٦)
صحيح، أخرجه مسلم (١٠٨٨) وأحمد (٣٠٢١).
٩٢٧٧ - حدثنا هشيم (قال) (١): أنا (مجالد)
(٢) عن الشعبي عن علي أنه كان يخطب إذا حضر رمضان فيقول: ألا لا تقدموا الشهر، إذا
رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتم الهلال فأفطروا، (فإن) (٣) (غُمَّ) (٤) عليكم
فأتموا العدة. [قال: كان يكون
⦗٥٠٣⦘
ذلك بعد] (٥) صلاة العصر وبعد صلاة
الفجر (٦).
(١) سقط من: [ص، ز، ك].
(٢)
في [ك]: (مخالد).
(٣)
في [أ]: (فإذا).
(٤)
في [ص]: (أغمي)، وكذلك في: [ز، ك].
(٥)
في [أ]: (قال يكون بعد) وفي [ب، ك، ز]: (فإن كان يكون ذلك) وفي [هـ]: (قال كان
يقول ذلك بعد).
(٦)
ضعيف؛ لضعف مجالد.
٩٢٧٨ - حدثنا هشيم (أخبرنا) (١) (مجالد) (٢)
عن الشعبي عن مسروق عن عمر مثل ذلك (٣).
(١) في [هـ، ب]: (عن).
(٢)
في [أ]: (مخلد).
(٣)
ضعيف؛ لحال مجالد.
٩٢٧٩ - حدثنا عبد الأعلى عن (هشام) (١) عن
الحسن ومحمد قالا: نهي أن يتقدم بين يدي رمضان بصوم.
(١) في [أ، ب]: (هشيم).
٩٢٨٠ - حدثنا عبيد اللَّه (بن موسى) (١) عن
إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر وعطاء أنهما كرها التعجيل قبل رمضان.
(١) سقط من: [ص].
٩٢٨١ - حدثنا جرير عن ليث عن عطاء عن ابن
عباس في الرجل يصوم فيحضر رمضان قال: يفصل بينه وبين رمضان بأيام (١).
(١) ضعيف؛ ليث ضعيف.
٩٢٨٢ - حدثنا سهل بن يوسف عن التيمي عن أبي
قلابة قال: كانوا ينظرون إلى الهلال (فإن) (١) (رأوه) (٢) صاموا وإن لم يروه
(نظروا) (٣) ما يقول إمامهم.
(١) في [ب، هـ]: (إن).
(٢)
في [ب]: (يروه نظروا ما).
(٣)
في [هـ]: (انظروا).
[١٦] من رخص أن يصل رمضان بشعبان
٩٢٨٣ - حدثنا زيد بن الحباب عن شعبة عن
منصور عن سالم عن أبي سلمة عن أم سملمة أن النبي ﷺ كان يصل شعبان برمضان (١).
(١) صحيح، أخرجه أحمد (٢٦٥١٧) والنسائي ٤/
٢٠٠ وأبو داود (٢٣٣٦) والترمذي (٧٣٦) وابن ماجه (١٦٤٨) والطيالسي (١٦٠٣) والعقيلي
(٢/ ٢٣١)، والطبراني (٢٣/ (٥٢٧) والبيهقي ٤/ ٢١٠، وأبو يعلى (٦٩٧٠) والبغوي (١٧٢٠)
والطحاوي ٢/ ٨٢.
٩٢٨٤ - حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى
بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «لا تقدموا رمضان
بصوم يوم ولا يومين إلا (رجل) (١) كان يصوم صومًا فليصمه» (٢).
(١) في [هـ]: (رجلًا).
(٢)
صحيح، أخرجه البخاري (١٩١٤) ومسلم (١٠٨٢).
٩٢٨٥ - حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد قال: إذا
كان رجل يديم الصوم فلا بأس أن يصله.
[١٧] في الرجل يتسحر وهو يرى أن عليه ليلًا (١)
(١) إن أكل شاكًا في طلوع الفجر ولم يتبين له
الأمر، فقال مالك: عليه القضاء، وقال الجمهور: لا قضاء عليه، وقولهم أرجح، وإن
تبين له أن الفجر طلع فعليه القضاء عند الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة، وقولهم
أرجح، وقال عروة ومجاهد والحسن: لا قضاء عليه.
٩٢٨٦ - حدثنا إسماعيل بن علية عن ابن عون أن
محمدًا تسحر وهو يرى أن عليه (ليلًا) (١)، ثم استبان له أنه تسحر بعد ما أصبح
فقال: أما أنا اليوم فمفطر.
(١) في [ب، ز]: (ليل).
٩٢٨٧ - حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن
مجاهد فيمن تسحر وهو يرى أن
⦗٥٠٥⦘
عليه (ليلًا) (١) (فبان أنه) (٢)
تسحر وقد طلع الفجر فليتم صيامه.
(١) في [ب، ز]: (ليل).
(٢)
سقط من: [أ، ز، ص، ك].
٩٢٨٨ - حدثنا سهل بن يوسف عن شعبة قال: سألت
الحكم عن الرجل يتسحر وهو يرى أن عليه ليلًا قال: يتم (صيامه) (١).
(١) في [أ، ز، ص، ك]: (صومه).
٩٢٨٩ - حدثنا وكيع عن سفيان عن حصين عن سعيد
بن جبير قال: إذا أكل بعد طلوع الفجر مضى على صيامه وقضى يومًا مكانه.
٩٢٩٠ - حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن
في رجل تسحر وهو يرى أن عليه ليلًا قال: يتم صومه.
٩٢٩١ - حدثنا أبو داود عن حبيب عن عمرو بن
هرم عن جابر بن زيد قال: يتم صومه.
٩٢٩٢ - حدثنا وكيع عن ابن عون عن ابن سيرين
قال: قال عبد اللَّه: من أكل أول النهار فليأكل (آخره) (١) (٢).
(١) في [ز]: (آخر).
(٢)
صحيح.
[١٨] ما قالوا في الرجل يرى أن الشمس قد غربت
(١)
(١) إن أكل قبل غروب الشمس فتبين أنه قبل
الغروب، فعليه القضاء عند الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة، وقولهم أرجح، وقال مجاهد:
لا قضاء عليه، وإن تبين أنه بعد الغروب فلا قضاء عليه، وإن لم يتضح له الحال فعليه
القضاء كما هو مذهب الأئمة الأربعة.
٩٢٩٣ - حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن
(جبلة) (١) بن سحيم عن علي
⦗٥٠٦⦘
ابن حنظلة عن أبيه قال: شهدت عمر بن
الخطاب في رمضان وقرب إليه شراب فشرب بعض القوم وهم يرون أن الشمس قد غربت، ثم
ارتقى المؤذن فقال: يا أمير المؤمنين واللَّه للشمس طالعة لم تغرب، فقال عمر:
منعنا اللَّه من شرك مرتين أو (ثلاثًا) (٢)، يا هؤلاء من كان أفطر فليصم يومًا
مكان يوم، ومن (لم يكن) (٣) أفطر فليتم حتى (تغرب) (٤) الشمس (٥).
(١) في [ص]: (حنظلة).
(٢)
في [أ، ط، هـ]: (ثلاثة).
(٣)
في [أ]: (كان).
(٤)
في [هـ]: (تغيب).
(٥)
مجهول؛ لجهالة حنظلة.
٩٢٩٤ - حدثنا وكيع عن سفيان عن جبلة بن سحيم
عن علي بن (حنظلة) (١) عن أبيه عن عمر بنحوه إلا أن سفيان قال: إنا لم (نبعثك) (٢)
راعيًا إنما (بعثناك) (٣) داعيًا وقد اجتهدنا، (و) (٤) قضاء يوم يسير (٥).
(١) في [هـ]: (خنظلة).
(٢)
في [هـ]: (نبعثكم).
(٣)
في [هـ، ب]: (بعثنا).
(٤)
في [ز]: (في).
(٥)
مجهول؛ لجهالة حنظلة.
٩٢٩٥ - حدثنا وكيع عن سفيان عن زياد بن
علاقة عمن سمع بشر بن قيس أن عمر رحمه الله (١) أمرهم بالقضاء (٢).
(١) سقط من: [ز].
(٢)
مجهول.
٩٢٩٦ - حدثنا أبو أسامة عن هشام عن فاطمة
بنت المنذر عن أسماء أنهم أفطروا على عهد رسول اللَّه ﷺ في يوم ثم طلعت الشمس قال
أبو أسامة: فقلت
⦗٥٠٧⦘
لهشام: فأمروا بالقضاء قال: ومن ذلك
بد (١).
(١) صحيح، أخرجه البخاري (١٩٥٩) وأحمد
(٢٦٩٢٧).
٩٢٩٧ - حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن
مجاهد قال: يقضي لأن اللَّه تعالى يقول: (ثم) (١) أتموا الصيام إلى الليل).
(١) سقط من: [أ، ص، ز، ك].
٩٢٩٨ - حدثنا إسحاق بن منصور [(حدثنا) (١)
منصور] (٢) بن أبي الأسود عن الأعمش عن المسيب عن زيد بن وهب عن عمر بنحو من حديث
أبي معاوية الذي يأتي (٣) (٤).
(١) سقط من: [ص].
(٢)
سقط ما بين المعكوفين من: [ز].
(٣)
أي رقم [٩٣٠٠].
(٤)
حسن؛ منصور صدوق.
٩٢٩٩ - حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث قال: كان
الحسن يقول فيمن أفطر وهو يرى أن الشمس قد غابت ثم استبان له أنها لم تغب، قال كان
يقول: أجزأ (عنه) (١).
(١) في [هـ]: (منه).
٩٣٠٠ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد
بن وهب قال: أخرجت (عساس) (١) من بيت حفصة وعلى السماء سحاب فظنوا أن الشمس قد
غابت فأفطروا فلم يلبثوا أن تجلى السحاب فإذا الشمس طالعة فقال عمر: (ما تجانفنا)
(٢) من إثم (٣).
(١) في حاشية [هـ،]: (العس بضم العين: القدح
الكبير، وجمعه: عساس)، وفي حاشية [ص]: (العس: القدح الكبير، وجمعه عساس وأعساس- ا.
هـ النهاية).
(٢)
في [ص]: (ما خالعنا)؛ وفي [ز]: (بحانعا) وفي [هـ]: (تحابقنا).
(٣)
صحيح.
٩٣٠١ - حدثنا أبو داود عن حماد بن سلمة عن
سعيد بن (قطن) (١) عن أبيه (قال) (٢): كان عند معاوية في رمضان فأفطروا، ثم طلعت
الشمس فأمرهم أن يقضوا (٣).
(١) في [أ، ب]: (قطر)، وفي [ص، هـ]: (فطن).
(٢)
سقط من: [ب، ز].
(٣)
مجهول؛ لجهالة قطن.
٩٣٠٢ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن
عطاء قال: قلت (أفطرت) (١) في يوم مغيم في شهر رمضان وأنا أحسبه الليل، ثم بدت
الشمس أفأقضي ذلك اليوم (فقط) (٢) ولا أكفر؟ قال: نعم.
(١) في [ص]: (فطرت).
(٢)
في [أ، ط، هـ]: (قط).
٩٣٠٣ - حدثنا أبو أسامة (حدثنا) (١) زكريا
عن أبي إسحاق قال: غزوت مع زياد بن النضر أرض الروم قال، فأهللنا رمضان فصام الناس
وفيهم أصحاب عبد اللَّه عامر بن سعد وسميع وأبو عبد اللَّه (و) (٢) أبو معمر و(أبو
مسافع) (٣)، فأفطر الناس يومًا والسماء (مغيمة) (٤) ونحن بين جبلين الحارث
والحويرث ولم أفطر أنا حتى تبين الليل، ثم إن الشمس خرجت فأبصرناها (على) (٥)
الجبل، فقال زياد: أما هذا اليوم فسوف نقضيه ولم (نتعمد) (٦) فطره.
(١) في [ص]: (عن).
(٢)
سقط من: [ص].
(٣)
في [ب]: (وأبو مشافع).
(٤)
في [أ، ص، ز]: (متغيمة).
(٥)
في [أ]: (أعلى).
(٦)
في [أ، ص]: (يتعمد).
٩٣٠٤ - حدثنا ابن عيينة عن زيد بن أسلم عن
أخيه عن أبيه أفطر عمر في شهر رمضان فقيل له: قد طلعت الشمس فقال: خطب يسير قد كنا
جاهدين (١).
(١) صحيح.
[١٩] في الرجل يشك في الفجر طلع أم لا
٩٣٠٥ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم
قال: جاء رجل إلى ابن عباس (يسأله) (١) عن السحور فقال له رجل من جلسائه: كل حتى
لا تشك، فقال (له) (٢) ابن عباس: إن هذا لا يقول شيئا كل ما شككت حتى لا تشك (٣).
(١) في [ز]: (فسئله).
(٢)
سقط من: [ز]، وفي [ب]: (لنا).
(٣)
صحيح.
٩٣٠٦ - حدثنا أبو أسامة عن عبد اللَّه بن
الوليد قال: حدثنا عون بن عبد اللَّه قال: دخل رجلان على أبي بكر (١) [وهو يتسحر
فقال أحدهما: قد طلع الفجر، وقال الآخر: لم (يطلع) (٢) بعد، قال أبو بكر: (كل) (٣)
قد اختلفا (٤).
(١) سقط من: [أ، ك].
(٢)
في [ص]: (تطلع).
(٣)
سقط من: [ص].
(٤)
منقطع؛ عون لم يسمع من أبي بكر.
٩٣٠٧ - حدثنا وكيع عن عبد اللَّه بن الوليد
عن عون بن عبد اللَّه عن أبي بكر] (١) بنحوه (٢).
(١) سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ك].
(٢)
منقطع؛ عون لم يسمع من أبي بكر.
٩٣٠٨ - حدثنا وكيع عن عمارة بن زاذان عن
مكحول قال: رأيت ابن عمر أخذ دلوا من زمزم فقال (لرجلين) (١): أطلع الفجر فقال
أحدهما: لا، وقال الآخر: نعم. قال: فشرب (٢).
(١) في [أ]: (لرجل) وفي [هـ]: (للرجلين).
(٢)
حسن؛ عمارة صدوق.
٩٣٠٩ - حدثنا وكيع عن سفيان عن علي بن
الأقمر عن إبراهيم قال: كل حتى تراه معترضا.
٩٣١٠ - حدثنا الثقفي عن خالد عن عكرمة قال:
كل حتى تراه مثل شق الطيلسان.
٩٣١١ - حدثنا وكيع عن طلحة (عن عطاء) (١) عن
ابن عباس قال لغلامين له وهو في دار أم هانئ في شهر رمضان وهو يتسحر فقال أحدهما:
قد طلع (الفجر) (٢)، وقال الآخر: لم يطلع (فقال) (٣): اسقياني (٤).
(١) سقط في [أ، ك، ب، ص].
(٢)
سقط من: [ز].
(٣)
في [هـ، ص]: (قال).
(٤)
ضعيف جدا؛ طلحة متروك.
٩٣١٢ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن
أبي (جعفر) (١) قال: كل حتى يتبين لك الفجر.
(١) في [ب، هـ]: (خيثمة).
٩٣١٣ - حدثنا أبو داود الطيالسي عن يزيد بن
زيد قال: سمعت الحسن وقال له رجل: أتسحر وأمتري (في) (١) الصبح، فقال: كل ما
امتريت إنه واللَّه ليس بالصبح خفاء.
(١) سقط من: [ك].
٩٣١٤ - حدثنا وكيع عن الفضل بن دلهم عن
الحسن قال: قال عمر: إذا شك الرجلان في الفجر فليأكلا حتى يستيقنا (١).
(١) ضعيف منقطع؛ الحسن لم يسمع من عمر،
والفضل ضعيف.
٩٣١٥ - حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن مسلم بن
صبيح قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال (له) (١): متى أدع السحور فقال رجل جالس
عنده: كل حتى إذا شككت فدعه (فقال) (٢): كل ما (شككت) (٣) حتى لا تشك (٤).
(١) سقط من: [ك].
(٢)
في [أ]: (قال)، وفي [هـ]: زيادة (ابن عباس).
(٣)
في [ك]: (شكلت).
(٤)
صحيح.
٩٣١٦ - حدثنا أبو بكر حدثنا ابن علية عن ابن
عون قال: قال محمد: وضعت الإناء على يدي فجعلت أنظر هل طلع الفجر.
[٢٠] ما قالوا في الفجر ما هو (١)
(١) يتعلق وقت الفجر بالفجر الصادق بالاتفاق،
الجمهور على أنه ببزوغه كما هو مذهب الأئمة الأربعة، وقيل: بتوسطه في كبد السماء،
وقيل: بانتشاره، انظر: مجمع الأنهر ١/ ٣٤١، والبحر الرائق ١/ ٢٥٧.
٩٣١٧ - حدثنا ملازم بن عمرو عن عبد اللَّه
بن النعمان عن قيس بن (طلق) (١) قال: (حدثني) (٢) أبي طلق بن علي أن رسول اللَّه ﷺ
قال: «كلوا واشربوا ولا (يَهِيدنّكم) (٣) الساطع المصعد، كلوا واشربوا حتى يعترض
لكم الأحمر».
⦗٥١٢⦘
وقال: هكذا بيده (٤).
(١) في [ص]: (طالق).
(٢)
في [ك]: (حدثنا).
(٣)
أي: لا يمنعنكم، وفي [أ، ب، هـ]: (ولا يصدنكم).
(٤)
حسن؛ قيس بن طلحة صدوق، أخرجه أحمد (١٦٢٩١) وأبو داود (٢٣٤٨) والترمذي (٧٠٥) وابن
خزيمة (١٩٣٠) والطبراني (٨٢٥٧) والدارقطني ٢/ ١٦٦، والطحاوي ٢/ ٥٤، والضياء (١٦٨)،
والمزي ١٦/ ٢٢٢.
٩٣١٨ - حدثنا أبو اسامة عن أبي هلال قال
حدثنا سوادة بن حنظلة الهلالي عن سمرة بن جندب قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «لا
يمنعنكم أذان بلال من السحور ولا الصبح المستطيل ولكن الصبح المستطير في الأفق»
(١).
(١) حسن؛ أبو هلال وسوادة صدوقان، أخرجه مسلم
(١٠٩٤) وأحمد (٢٠١٥٨).
٩٣١٩ - حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن (خاله)
(١) عن ثوبان قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «الفجر فجران فأما الذي كأنه (ذنب) (٢)
السرحان فإنه لا يحل شيئا ولا يحرمه ولكن (المستطير) (٣)» (٤).
(١) في [هـ، ص، ب]: (خالد).
(٢)
في [هـ، ب]: (ذبت).
(٣)
كذا في أكثر النسخ، وهو ما يوافق ما في الدر المنثور (١/ ٤٨٢)، وتفسير ابن كثير
(١/ ٢٢٣)، وتفسير الطبري ٢/ ١٧٣ وفتح الباري ٤/ ١٣٦ وتحفة الأحوذي ٣/ ٣١٨
والاستذكار ١/ ٣٩، وفي [أ، ز]: (المستطيل) وهو يوافق ما في: سنن البيهقي ١/ ٣٧٧
و٤/ ٢١٥، وسنن الدارقطني ١/ ٢٦٨ و٢/ ١٦٥.
(٤)
منقطع؛ خال ابن أبي ذئب هو الحارث بن عبد الرحمن صدوق، وهو لا يروي عن ثوبان،
ويحتمل أنه سقط منه (ابن) فقد أخرجه البيهقي (١/ ٣٧٧)، والدارقطني (١/ ٢٦٨)، وأبو
داود في المراسيل (٩٧) من طريق ابن أبي ذئب عن خاله عن محمد ابن عبد الرحمن بن
ثوبان مرسلًا، وأخرجه ابن جرير ٢/ ١٧٣ موقوفًا على ابن ثوبان، وأخرجه من طريق ابن
أبي ذئب عن خاله عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر، الحاكم (١/ ٣٠٤)،
والبيهقي (١/ ٣٧٧)، وانظر: تفسير ابن جرير (٢/ ١٧٣).
٩٣٢٠ - حدثنا وكيع عن ثابت (بن) (١) عمارة
عن غنيم بن قيس عن أبي موسى
⦗٥١٣⦘
قال: ليس الفجر الذي هكذا يعني
المستطيل ولكن الفجر الذي هكذا يعني المعترض (٢).
(١) في [ص]: (عن).
(٢)
حسن؛ ثابت بن عمارة صدوق.
٩٣٢١ - حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن
حوشب بن عقيل عن جعفر (بن نهار) (١) قال: سألت القاسم أهو الساطع أم المعترض، قال:
المعترض والساطع الصبح الكاذب.
(١) سقط من: [أ، هـ]، وفي [ص]: (بن بهار)،
وفى [س]: (بن نهاد)، وانظر: الإ كمال ٣/ ٣١٥، والعلل لأحمد ٢/ ٨٤.
٩٣٢٢ - حدثنا يزيد بن هارون عن عمران عن أبي
مجلز قال: الساطع ذلك الصبح الكاذب ولكن إذا (انفضح) (١) الصبح في الأفق.
(١) في [أ]: (الفضيح)، وفي [ب، ك]: (انفضح).
٩٣٢٣ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم
قال: لم يكونوا (يعدون) (١) الفجر فجركم، (إنما كانوا) (٢) يعدون الفجر الذي يملأ
البيوت والطرق.
(١) في [أ، ب، ط، هـ]: (يعدوا)، وانظر: تفسير
ابن جرير ٢/ ١٧٣، وتفسير القرطبي ٢/ ٣٣١٩، وعمدة القاري ١٠/ ٢٩٧، والفروع لابن
مفلح ٣/ ٥٢، والمحلى ٦/ ٢٣٤، والمجموع ٦/ ٣١٠.
(٢)
في [س، ط، هـ]: (ولكن).
٩٣٢٤ - حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن عدي
بن ثابت قال: اختلفنا في الفجر فأتينا إبراهيم فقال: الفجر فجران: فأما أحدهما
فالفجر الساطع (فلا يحل) (١) الصلاة ولا يحرم الطعام، وأما الفجر المعترض الأحمر
فإنه يحل الصلاة ويحرم الطعام والشراب.
(١) في [أ، ك]: (فلا تحل).
٩٣٢٥ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن
عامر وعطاء قالا: الفجر المعترض الذي إلى جنبه حمرة.
٩٣٢٦ - حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان
قال: سألت الزهري وميمونا فقلت: أريد الصوم فأرى عمود الصبح الساطع، فقالا جميعا:
كل واشرب حتى تراه في أفق السماء معترضا.
٩٣٢٧ - حدثنا ابن إدريس عن حصين عن الشعبي
عن عدي بن حاتم قال: لما نزلت: ﴿حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ
مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ﴾ [البقرة: ١٨٧]،
قال: (قال) (١) عدي: يا رسول اللَّه إني أجعل تحت (وسادتي) (٢) عقالين: عقالًا
أسود وعقالًا أبيض فأعرف الليل من النهار فقال رسول اللَّه ﷺ: «إن وسادك لطويل
(عريض) (٣) إنما هو سواد الليل وبياض النهار» (٤).
(١) سقط من: [هـ].
(٢)
في [أ، ب، ك]: (وسادي).
(٣)
في [ص]: (لعريض).
(٤)
صحيح، أخرجه البخاري (٤٥٠٩) ومسلم (١٠٩٠).
[٢١] من قال: الصائم بالخيار في التطوع (١)
(١) قال أحمد والشافعي: يجوز للصائم المتطوع
أن يفطر ولا يجب عليه قضاء، وقال أبو حنيفة ومالك: يلزم صيام التطوع بالشروع فيه،
ولا يخرج منه إلا لعذر، فإن خرج قضى.
٩٣٢٨ - [حدثنا معتمر بن (سليمان) (١) عن ليث
عن طاوس عن ابن عباس قال: الصائم بالخيار ما بينه وبين نصف النهار (٢).
(١) سقط من: [ك] وفي [هـ]: (إسماعيل).
(٢)
ضعيف؛ لضعف ليث بن أبي سليم.
٩٣٢٩ - حدثنا أبو معاوية عن أبي مالك
الأشجعي عن سعد بن (عبيدة) (١) عن
⦗٥١٥⦘
ابن عمر: الصائم بالخيار ما (بينه)
(٢) وبين نصف النهار] (٣) (٤).
(١) سقط من: [ك].
(٢)
في [أ]: (بينهما).
(٣)
سقط من: [ص].
(٤)
صحيح، أخرجه البيهقي ٤/ ٢٧٧.
٩٣٣٠ - حدثنا معتمر بن سليمان عن حميد عن
أنس قال: من حدث نفسه بالصيام فهو بالخيار ما لم يتكلم حتى يمتد النهار (١).
(١) صحيح.
٩٣٣١ - حدثنا أبو (الأحوص) (١) عن أبي إسحاق
عن الحارث عن علي قال: إذا أصبحت وأنت تريد الصوم فأنت بالخيار إن شئت صمت وإن شئت
أفطرت، إلا أن تفرض على نفسك الصوم من الليل (٢).
(١) في [ك]: (الأحوص).
(٢)
ضعيف؛ لضعف الحارث الأعور.
٩٣٣٢ - حدثنا وكيع عن الأعمش عن عمارة عن
أبي الأحوص قال: قال عبد اللَّه: أحدكم (بأحد) (١) النظرين ما لم يأكل أو يشرب (٢).
(١) في [هـ]: (يأخذ).
(٢)
صحيح.
٩٣٣٣ - حدثنا جرير عن مغيرة قال: قلت
لإبراهيم: الرجل في صيام التطوع بالخيار ما بينه وبين نصف النهار. قال: نعم.
٩٣٣٤ - حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد قال:
الصائم بالخيار ما بينه وبين نصف النهار، فإذا جاوز ذلك فإنما له (بقدر) (١) ما
بقي من النهار.
(١) سقط من: [ك، هـ].
٩٣٣٥ - حدثنا معتمر عن يونس عن الحسن في
الصوم: يتخير ما لم يصبح صائما فإذا أصبح صائما صام.
٩٣٣٦ - حدثنا ابن فضيل عن (أبي) (١) مالك عن
(سعد) (٢) بن عبيدة عن ابن عمر قال: الرجل بالخيار ما لم يطعم إلى نصف النهار، فإن
بدا له أن يطعم طعم، كان بدا له أن يجعله صوما كان (صائما) (٣) (٤).
(١) سقط من: [أ، ب].
(٢)
في [أ، هـ]: (سعيد).
(٣)
في [أ، ك]: (صومًا).
(٤)
صحيح.
٩٣٣٧ - حدثنا ابن فضيل عن الشيباني عن
الشعبي في الرجل يريد الصوم قال: هو بالخيار إلى نصف النهار.
٩٣٣٨ - حدثنا عباد بن العوام عن هشام عن
الحسن قال: إذا تسحر الرجل فقد وجب عليه الصوم فإن أفطر فعليه القضاء، (وإن) (١)
هم بالصوم فهو بالخيار (فإن) (٢) شاء صام وإن شاء أفطر، وإن مسألة إنسان فقال:
أصائم أنت؟ فقال: نعم، فقد وجب عليه الصوم إلا أن يقول: إن شاء اللَّه؛ فإن قال
فهو بالخيار إن شاء (صام) (٣) وإن شاء أفطر.
(١) في [أ، ب، ك]: (فإن).
(٢)
في [أ، ب، ك]: (فإن).
(٣)
في [هـ]: (طعم).
٩٣٣٩ - حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سفيان
عن الأعمش عن طلحة عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن أن حذيفة بدا له في الصوم
بعد ما زالت الشمس فصام (١).
(١) صحيح.
[٢٢] في الرجل يصوم تطوعا ثم يفطر (١)
(١) قال أبو حنيفة ومالك في رواية: عليه
القضاء، وقال مالك في رواية والشافعي وأحمد: لا قضاء عليه.
٩٣٤٠ - حدثنا عبد السلام عن خصيف عن سعيد بن
جبير أن عائشة وحفصة أصبحتا صائمتين فأفطرتا فأمرهما النبي ﷺ بقضائه (١).
(١) منكر مرسل، خالف خصيف فيه رواية الجماعة،
وسعيد بن جبير لم يسمع من عائشة، وأخرجه بنحوه أحمد (٢٥٠٩٤) ومالك (١/ ٣٠٦)، وابن
حبان (٣٥١٧).
٩٣٤١ - حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن عثمان
(البتي) (١) عن أنس بن سيرين أنه صام يوم عرفة فعطش عطشًا شديدًا فأفطر فسأل عدة
من أصحاب النبي ﷺ فأمروه أن يقضي يومًا مكانه (٢).
(١) في [أ، ز، ص، ك]: (البتي)، وفي [ب، هـ]:
(التيمي).
(٢)
صحيح، أخرجه الطحاوي ١١٢.
٩٣٤٢ - حدثنا وكيع [عن مسعر عن حبيب عن عطاء
عن ابن عباس قال: يقضي يومًا مكانه] (١) (٢).
(١) سقط من: [أ].
(٢)
صحيح؛ وأخرجه الطحاوي ٢/ ١١١.
٩٣٤٣ - حدثنا ابن مبارك عن عبد الرحمن بن
يزيد (بن) (١) جابر قال: سألت مكحولًا عن رجل أصبح صائمًا عزمت عليه أمه أن يفطر،
قال: كأنه كره ذلك، [وقال: يقضي يوما مكانه.
(١) في [أ، ب، ص، هـ]: (عن).
٩٣٤٤ - حدثنا عباد بن العوام عن هشام عن
الحسن قال: إذا تسحر الرجل فقد (وجب) (١) عليه الصوم] (٢) فإن أفطر فعليه القضاء.
(١) في [ص]: (وجبت).
(٢)
سقط ما بين المعكوفين من: [أ].
٩٣٤٥ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد
اللَّه بن مسلم عن عطاء ومجاهد أنهما كانا إذا زارا رجلا (أو) (١) دعيا إلى طعام
وهما صائمان، (إن) (٢) سألهما أن يفطرا أفطرا (٣) كانا يقولان: (نقضي) (٤) يوما
مكانه.
(١) في [أ، ب، ك]: (و)، وسقط من: [ص].
(٢)
سقط من: [أ].
(٣)
في [هـ] زيادة: (و).
(٤)
في [أ]: (يقضي).
[٢٣] من كان يفطر من التطوع ولا يقضي
٩٣٤٦ - حدثنا أبو الأحوص عن سماك (عن
إبراهيم) (١) عن (ابن أم هانيء عن) (٢) (أم) (٣) هانئ (قالت) (٤): كنت قاعدة عند
رسول اللَّه ﷺ فأتي بشراب فشرب منه ثم ناولنيه فشربت، قالت: (فقلت) (٥): يا رسول
اللَّه قد أذنبت فاستغفر لي قال: «وما ذاك؟» قالت: كنت صائمة فأفطرت قال: «أمن
قضاء كنت تقضينه؟» قالت: لا، قال: «لا يضرك» (٦).
(١) سقط من: [أ].
(٢)
سقط من: [ص، ز، هـ].
(٣)
سقط من: [ص، هـ].
(٤)
في [أ]: (قال).
(٥)
سقط من: [أ، ص، ز، ك]، وفي [ط، هـ]: (قلت).
(٦)
مجهول؛ لجهالة ابن أم هانئ، والحديث مضطرب، اضطرب سماك فيه كثيرًا، وأخرجه أحمد
(٢٦٨٩٧)، وأبو داود (٢٤٥٦)، والترمذي (٧٣١)، والنسائي في الكبري (٣٣٠٦)، والدارمي
(١٧٣٦)، وابن أبي عاصم في الآحاد (٣١٥٣)، وإسحاق (٢١٣٢)، والطيالسي (١٦١٦)،
والبيهقي ٤/ ٢٧٦، والدارقطني ٢/ ١٧٤، والطبراني ٢٤/ (٩٩٢) والطحاوي ٢/ ١٠٧،
والبغوي (١٨١٣)، وابن عدي ٢/ ٦٠١، والعقيلي ١/ ٢٠٦، والجصاص في أحكام القرآن (١/
٢٩٦)، وابن عبد البر في التمهيد ١٢/ ٧٣، وابن الجوزي في التحقيق (١١٣٩)، والخطيب
في الجامع (١١٤٩).
٩٣٤٧ - حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة
قال: كان ابن عباس يفطر من صوم التطوع ولا يبالي (١).
(١) مضطرب؛ رواية سماك عن عكرمة مضطربة.
٩٣٤٨ - حدثنا هشيم عن أبي بشر عن يوسف بن
ماهك المكي عن ابن عباس أنه وطئ جارية له وهو صائم قال: فقيل له: وطئتها وأنت صائم
قال: هي جاريتي (أعجبتني) (١) وإنما هو تطوع (٢).
(١) سقط من: [ص].
(٢)
منقطع حكمًا؛ هشيم مدلس.
٩٣٤٩ - حدثنا أبو أسامة عن (مجالد) (١) عن
الشعبي قال: كان لا يرى بأسًا أن يصبح الرجل صائمًا ثم يفطر.
(١) في [أ]: (مخالد).
٩٣٥٠ - حدثنا ابن فضيل عن ليث عن عبد اللَّه
عن مجاهد عن عائشة قالت: ربما أهديت لنا الطرفة فنقول: لولا صومك قربناها إليك،
فيدعو بها فيفطر عليها (١).
(١) ضعيف؛ لضعف ليث.
٩٣٥١ - حدثنا عبيدة عن أبي مسكين قال: كان
إبراهيم وسعيد بن جبير في دعوة فقال سعيد: إني كنت (حدثتني) (١) نفسي بالصوم ثم
أكل، وقال إبراهيم: ما يعجبني.
(١) في [أ، ز، ك، ص]: (حدثت).
٩٣٥٢ - حدثنا ابن فضيل عن (يسار) (١) عن
إبراهيم قال: إذا أصبح وهو صائم فلا يفطر.
(١) في [ص]: (بيان) وفي [ز]: (شيبان).
[٢٤] من كان يدعو بغدائه (فلا) (١) يجد فيفرض
الصوم (٢)
(١) في [أ، هـ]: (ولا).
(٢)
قال مالك: لا يجوز صوم التطوع إلا بنية من الليل، وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد:
يجوز بنية من النهار، قال أبو حنيفة: لا بد أن تكون النية قبل الزوال، وقال أحمد:
يجوز أن تكون النية في أي وقت من النهار، وقوله أرجح، ولأحمد بحسب النية.
٩٣٥٣ - حدثنا ابن فضيل عن ليث عن عبد اللَّه
عن مجاهد عن عائشة قالت: ربما دعا رسول اللَّه ﷺ بغدائه فلا يجده فيفرض عليه
(الصوم) (١) ذلك اليوم (٢).
(١) في [أ]: (صوم).
(٢)
ضعيف؛ لحال ليث، أخرجه الدارقطني ٢/ ١٧٧، وبنحوه أخرجه النسائي ٤/ ١٩٤ ومسلم
(١١٥٤).
٩٣٥٤ - حدثنا ابن فضيل عن ليث عن شهر بن
حوشب عن أم الدرداء (عن أبي الدرداء) (١) أنه كان ربما دعا بالغداء فلا يجده فيفرض
الصوم عليه ذلك اليوم (٢).
(١) سقط من: [أ].
(٢)
ضعيف منقطع حكمًا؛ ليث ضعيف، وشهر مدلس.
٩٣٥٥ - حدثنا الثقفي ويزيد عن حميد عن أنس
أن أبا طلحة كان يأتي أهله فيقول: هل عندكم من غداء؟ فإن قالوا: لا، قال: فإني
صائم، زاد الثقفي: (و) (١) إن كان عندهم أفطر (٢).
(١) سقط من: [أ، ص].
(٢)
صحيح.
٩٣٥٦ - حدثنا حماد بن خالد عن معاوية بن
صالح عن العلاء بن الحارث عن معاذ أنه كان يأتي أهله بعد الزوال فيقول: عندكم
(غداء) (١)، فيعتذرون إليه،
⦗٥٢١⦘
فيقول: إني صائم بقية يومي، فيقال
له: تصوم آخر النهار؟ فيقول: من لم يصم آخره لم يصم أوله (٢).
(١) سقط من: [أ].
(٢)
صحيح؛ معاوية والعلاء ثقتان.
٩٣٥٧ - حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن أبي
قلابة عن أم الدرداء قالت: كان (أبو الدرداء) (١) يغدو أحيانًا فيجيء فيسأل
الغداء، فربما لم يوافقه عندنا، فيقول: إني إذن صائم (٢).
(١) في [هـ]: (الدوداء).
(٢)
صحيح.
٩٣٥٨ - حدثنا الفضل عن أبي (قحذم) (١) عن
أبي قلابة عن أبي الأشعث قال: كان معاذ يأتي أهله بعد ما يضحي فيسألهم فيقول:
عندكم شيء؟ فإذا قالوا: لا، صام ذلك اليوم (٢).
(١) في [هـ]: (مخرم) وفي [ص]: (مخزوم) وانظر:
المحدث الفاصل (١/ ٢٩٣)، والكنى للدولابي (٣/ ٩٢١)، والمستدرك (٣/ ٣٠٣)، والمعجم
الأوسط (٤٩٥٠)، والكبير (١٤٠٥)، و(٧١٣٢)، وانظر: الجرح والتعديل (٨/ ٤٧٤)، والكنى
للدولابي (٣/ ٩١٩)، والكامل (٧/ ٢٤).
(٢)
ضعيف؛ لضعف أبي قحذم.
[٢٥] من قال: لا صيام لمن لم يعزم من الليل (١)
(١) قال أبو حنيفة: يصح الصيام بنية قبل
الزوال، وقال مالك: لا يصح الصوم فرضًا ونفلًا إلا بنية من الليل، وقال الشافعي
وأحمد: يشترط في الصوم الواجب عقد النية ليلًا بخلاف صوم التطوع، وهذا القول أرجح.
٩٣٥٩ - حدثنا خالد بن مخلد عن إسحاق بن حازم
قال: حدثني عبد اللَّه بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن سالم عن ابن عمر عن حفصة
قالت: قال رسول اللَّه
⦗٥٢٢⦘
ﷺ: «لا صيام لمن لم يُوَرِّضْهُ
باللّيل» (١).
(١) إسناده حسن، خالد صدوق لكنه اضطرب فيه،
وإسناد المؤلف من أمثل أسانيده، أخرجه أحمد (٢٦٤٥٧)، وابن ماجه (١٧٠٠)، والطبراني
٢٣/ (٣٦٨)، والدارقطني (٢/ ١٧٢)، كما أخرجه النسائي (٤/ ١٩٧)، والترمذي (٧٣٠)،
والبيهقي (٤/ ٢٠٤)، وأبو داود (٢٤٥٤)، وابن خزيمة (١٩٣٣)، والطحاوي (٢/ ٥٤)،
والبغوي (١٧٤٤)، والدارمي (١٦٩٨).
٩٣٦٠ - حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن حمزة
بن عبد اللَّه بن عمر عن حفصة أنها قالت: لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل الفجر
(١).
(١) صحيح، أخرجه النسائي (٤/ ١٩٧)، وعبد
الرزاق (٧٧٨٦)، والطحاوي (٢/ ٥٥)، ومالك (١/ ٢٨٨).
[٢٦] ما قالوا في تفريق رمضان (١)
(١) قال الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة: يجزئ
قضاء رمضان متفرقًا، والتتابع أفضل، وقال بعض السلف: يشترط التتابع، وقال داود:
يجب التتابع ولا يشترط، وقول الجمهور أرجح.
٩٣٦١ - حدثنا يحيى بن سليم الطائفي عن موسى
بن عقبة عن محمد بن المنكدر قال: بلغني أن النبي ﷺ سئل عن تقطيع (قضاء) (١) رمضان
(فقال) (٢): «ذاك إليك»، (فقال) (٣): «أرأيت لو كان على أحدكم دين فقضى الدرهم
والدرهمين ألم يكن قضاء واللَّه أحق أن يعفو ويغفر» (٤).
(١) سقط من: [أ].
(٢)
في [أ]: (فقيل).
(٣)
في [هـ]: (وقال) وسقط من: [ك].
(٤)
مرسل، أخرجه الدارقطني ٢/ ١٩٤، والبيهقي ٤/ ٢٥٩ وأبو القاسم البغوي في مسائل أحمد
(٧٥).
٩٣٦٢ - حدثنا حفص عن ابن جريج عن عطاء عن
ابن عباس وأبي هريرة قال: لا بأس بقضاء رمضان متفرقًا (١).
(١) منقطع حكمًا؛ ابن جريج مدلس.
٩٣٦٣ - حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه قال:
أنبأني (بكر) (١) عن أنس قال: إن شئت فاقض رمضان متتابعًا وإن شئت متفرقًا (٢).
(١) في [أ]: (بكير).
(٢)
صحيح.
٩٣٦٤ - [حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن
عطاء عن ابن عباس وأبي هريرة قال: لا بأس بقضاء رمضان متفرقا] (١) (٢).
(١) سقط الخبر من: [ك].
(٢)
صحيح.
٩٣٦٥ - حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن
(أبي) (١) ثابت عن عطاء عن عبيد بن عمير في قضاء رمضان قال: إن شاء فرق.
(١) سقط من: [هـ].
٩٣٦٦ - حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة
عن (ابن) (١) محيريز أنه قال: في قضاء رمضان قال: أحص العدة وصم كيف شئت.
(١) في [أ، هـ]: (أبي).
٩٣٦٧ - حدثنا زيد بن حباب عن معاوية بن صالح
عن موسى بن يزيد بن موهب عن أبيه عن مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل أنه سئل عن قضاء
رمضان (فقال) (١): (احص) (٢) العدة وصم كيف شئت (٣).
(١) في [أ، س، ط، هـ]: (قال).
(٢)
في [أ]: (احصر)، وفي [ب]: (فاحصر)، وفي [هـ]: (احصي).
(٣)
مجهول؛ موسى بن يزيد وأبوه مجهولان.
٩٣٦٨ - حدثنا ابن إدريس عن شعبة عن عبد
الحميد بن رافع (بن خديج) (١)
⦗٥٢٤⦘
عن جدته أن رافعًا كان يقول: (أحص)
(٢) العدة وصم كيف شئت (٣).
(١) سقط من: [ص].
(٢)
في [أ]: (أحصر) وفي [هـ]: (احصي).
(٣)
مجهول؛ عبد الحميد بن رافع وجدته مجهولان.
٩٣٦٩ - حدثنا (معمر) (١) بن سليمان الرقي عن
حجاج عن عطاء قال: جاءت امرأة إلى ابن عباس تسأله عن قضاء صيام رمضان فقال: أحصي
العدة وفرقي، قال: وكان سعيد بن جبير وعكرمة يقولان ذلك (٢).
(١) في [أ، ب، هـ]: (معتمر).
(٢)
منقطع حكمًا، الحجاج مدلس.
٩٣٧٠ - حدثنا ابن إدريس عن ليث عن عطاء
ومجاهد وطاوس وسعيد بن جبير قالوا: إن شئت فاقض رمضان متتابعًا أو متفرقًا.
٩٣٧١ - حدثنا ابن علية عن ليث عن سعيد بن
جبير وعطاء ومجاهد وطاوس أنهم كانوا لا يرون بأسا بتفريق قضاء رمضان.
٩٣٧٢ - حدثنا أبو الأحوص عن (أبي) (١) إسحاق
عن مجاهد في الرجل يكون عليه صوم من رمضان فيفرق (صيامه) (٢) أو يصله، قال: إن
اللَّه أراد بعباده اليسر، فلينظر أيسر ذلك عليه إن شاء وصله وإن شاء (فرق) (٣).
(١) سقط من: [ص].
(٢)
في [أ]: (صامه).
(٣)
في [أ]: (فرقه).
٩٣٧٣ - حدثنا أبو داود الطيالسي عن زهير عن
أبي إسحاق عن زهير من أصحاب أبي ميسرة أن أبا ميسرة كان يقطع (قضاء) (١) رمضان.
(١) سقط من: [ك].
٩٣٧٤ - حدثنا عبدة بن سليمان عن (مجالد) (١)
عن الشعبي قال: إن شق (عليك) (٢) أن (تقضي) (٣) متتابعًا فرق، (فإنما) (٤) هي عدة
من أيام أخر.
(١) في [أ، ب]: (مجاهد).
(٢)
في [ص]: (عليه).
(٣)
في [ص]: (يقضي).
(٤)
في [هـ، ب]: (إنما).
٩٣٧٥ - حدثنا عبد الأعلى عن داود عن عكرمة:
﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر﴾ [البقرة: ١٨٤]،
قال: إن شاء وصل وإن شاء فرق.
٩٣٧٦ - حدثنا يحيى بن عبد الملك بن أبي
(غنية) (١) عن أبيه عن الحكم قال: كان لا يرى بقضاء رمضان (متقطعا) (٢) بأسا.
(١) في [ز]: (غنية) وفي [ك، أ]: (عيينة) وفي
[هـ]: (عتبة) وكذلك [ص].
(٢)
في [أ، هـ]: (منقطعًا).
٩٣٧٧ - حدثنا يزيد بن هارون عن جويبر عن
الضحاك في قضاء رمضان: إن شئت متتابعًا وإن شئت متفرقًا.
٩٣٧٨ - حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن ميمون
قال: قضاء رمضان عدة من أيام أخر.
٩٣٧٩ - حدثنا ابن نمير عن إسماعيل الكي عن
ربيعة عن عطاء بن يسار قال: لا بأس أن (تفرق) (١) قضاء رمضان.
(١) في [أ، ص]: (يفرق).
٩٣٨٠ - حدثنا ابن علية عن معمر عن الزهري عن
عبيد اللَّه (بن) (١) عبد اللَّه
⦗٥٢٦⦘
عن ابن عباس في قضاء رمضان: صمه كيف
شئت، وقال ابن عمر: صمه كما أفطرته (٢).
(١) في [أ، ز، ك، هـ]: (عن).
(٢)
صحيح.
٩٣٨١ - حدثنا زيد بن الحباب حدثني معاوية بن
صالح حدثنا أزهر بن سعيد عن أبي عامر (الهوزني) (١) قال: سمعت أبا عبيدة بن الجراح
وسئل عن قضاء رمضان متفرقًا قال: أحص العدة وصم كيف شئت (٢).
(١) في [أ]: (الهوزي)، وفي [ص، ز]: (الهوري)،
وفي [ك]: (الهويري).
(٢)
حسن؛ أزهري صدوق.
[٢٧] من كان يقول (لا يفرقه) (١)
(١) في [أ، ص]: الا تفرقه).
٩٣٨٢ - حدثنا ابن علية (عن أيوب) (١) عن
نافع عن ابن عمر قال: في قضاء رمضان يتابع بينه (٢).
(١) سقط من: [ص].
(٢)
صحيح.
٩٣٨٣ - حدثنا حفص عن (عبيد) (١) اللَّه عن
نافع عن ابن عمر أنه كان يأمر بقضاء رمضان متتابعًا (٢).
(١) في [ص]: (عبد).
(٢)
صحيح.
٩٣٨٤ - حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن
الحارث عن علي قال: من كان عليه صوم (من) (١) رمضان فليصمه متصلًا ولا يفرقه (٢).
(١) زيادة في [أ، ص، ز، ك]: (من).
(٢)
ضعيف؛ لضعف الحارث.
٩٣٨٥ - حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن
عروة (عن أبيه) (١) قال: (يواتر) (٢) قضاء رمضان.
(١) سقط من: [أ].
(٢)
في [أ، ص]: (تواتر).
٩٣٨٦ - حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة أنه
قال: لا يقطعه إذا كان صحيحًا.
٩٣٨٧ - حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم
قال: كانوا يقولون قضاء رمضان تباع.
٩٣٨٨ - حدثنا (عبدة) (١) عن يحيى بن سعيد عن
سعيد بن المسيب قال: يقضيه كهيئته.
(١) في [ص، هـ]: (عبيدة).
٩٣٨٩ - حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه قال:
كان الحسن يحب أن يتابع بين قضاء رمضان.
٩٣٩٠ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن داود عن
الشعبي قال: أحب (إلي) (١) أن يقضيه كما أفطره.
(١) في [ص]: (أفطره).
٩٣٩١ - [حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون عن محمد
قال في قضاء رمضان (قال) (١): أحب إليَّ أن يصومه كما أفطره] (٢).
(١) سقط من: [ص].
(٢)
سقط من: [أ].
٩٣٩٢ - حدثنا ابن علية عن علي بن الحكم عن
ابن أبي مليكة عن عقبة بن
⦗٥٢٨⦘
الحارث عن أبي هريرة قال: (يواتره)
(١) إن شاء (٢).
(١) في [أ، ص]: (تواتره)، وفي [ك]: (بواتره).
(٢)
صحيح.
٩٣٩٣ - حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم قال:
سألته عن قضاء رمضان قال: متتابع أحب إليَّ.
٩٣٩٤ - حدثنا زيد بن (الحباب) (١) عن أفلح
عن القاسم قال: صمه متتابعًا إلا أن يقطع [بك كما قطع بك فيه.
(١) في [أ]: (الخباب).
٩٣٩٥ - حدثنا عبدة بن سليمان عن عبد الملك
بن أبي سليمان عن عطاء قال: يقضيه متتابعًا أحب إليَّ وإن فرق أجزأه] (١).
(١) سقط من: [ص].
[٢٨] من رخص في السواك (للصائم) (١) (٢)
(١) سقط من: [أ، ص، ز، ك].
(٢)
قال الشافعي وأحمد: يستحب للصائم السواك قبل الزوال، ولا يستحب بعد الزوال، وهل
يكره على روايتين لديهما، وقال أبو حنيفة ومالك: يستحب للصائم السواك قبل الزوال
وبعده، وهذا القول أرجح.
٩٣٩٦ - حدثنا شريك عن عاصم عن عبد اللَّه بن
عامر بن ربيعة عن أبيه قال: رأيت رسول اللَّه ﷺ يستاك وهو صائم (١).
(١) ضعيف؛ لضعف عاصم بن عبيد اللَّه العمري،
أخرجه أحمد (١٥٦٧٨) والترمذي (٧٢٥) وأبو داود (٢٣٦٤) وعبد الرزاق (٧٤٧٩) والبيهقي
(٤/ ٢٧٢)، وابن خزيمة (٢٠٠٧)، والدارقطني ٢/ ٢٠٢ وابن عدي (٥/ ١٨٦٧)، والطيالسي
(١١٤٤)، وعبد بن حميد (٣١٨)، وأبو يعلي (٧١٩٣)، والحميدي (١٤١).
٩٣٩٧ - حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع عن
ابن عمر (أنه لم) (١) يكق يرى بأسًا بالسواك للصائم (٢).
(١) في [أ]: (غير واضحة).
(٢)
صحيح.
٩٣٩٨ - حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن أبي
نهيك عن زياد بن (حدير) (١) [قال: ما رأيت أحدًا أدوم سواكًا وهو صائم من عمر بن
الخطاب (٢).
(١) في [أ، ب]: (جدير)، وفي [هـ، ص]: (جرير).
(٢)
صحيح؛ أبو نهيك هو القاسم بن محمد الأسدي، ثقة.
٩٣٩٩ - حدثنا (عبيدة) (١) بن حميد عن أبي
نهيك عن زياد بن حدير] (٢) عن عمر (رضي الله عنه) (٣) (عنه) (٤) بنحوه (٥).
(١) في [ب]: (عبدة).
(٢)
سقط ما بين المعكوفين من: [ص].
(٣)
في [ز]: (ابن الخطاب).
(٤)
سقط من: [هـ].
(٥)
صحيح.
٩٤٠٠ - حدثنا وكيع عن شداد (١) أبي طلحة عن
امرأة منهم يقال لها (كبشة) (٢) قالت: جئت إلى عائشة فسألت عن السواك للصائم قالت:
هذا سواكي في يدي وأنا صائمة (٣).
(١) في [ب، هـ] زيادة: (بن).
(٢)
في [ب، هـ]: (كبيشة).
(٣)
مجهول، لجهالة كبشة.
٩٤٠١ - حدثنا الفضل بن دكين عن عبد (الجليل)
(١) قال: حدثني شهر بن
⦗٥٣٠⦘
حوشب قال: سئل ابن عباس عن السواك
للصائم فقال: نعم الطهور، استك على كل حال (٢).
(١) في [ص]: (الخليل).
(٢)
منقطع حكمًا؛ شهر مدلس.
٩٤٠٢ - [حدثنا ابن مبارك عن هشام عن أبيه أنه كان
يستاك مرتين غدوة وعشية وهو صائم] (١).
(١) سقط الخبر من [ص، ز].
٩٤٠٣ - حدثنا ابن فضيل عن (خصيف) (١) عن
عطاء قال: استك أول النهار ولا تستك آخره إذا كنت صائمًا. قلت: لم (لم) (٢) أستك
في آخر النهار؟ قال: إن خلوف فم الصائم أطيب عند اللَّه من ريح المسك.
(١) في [أ، ص، ز]: (حصيف).
(٢)
سقط من: [أ، ز، ك]، وفي [ب]: (لا).
٩٤٠٤ - حدثنا أزهر عن ابن عون قال: كان محمد
يستاك من أول النهار (ويكرهه) (١) من آخره.
(١) في [هـ]: (ويكره).
٩٤٠٥ - حدثنا حفص عن (عبيد اللَّه) (١) عن
نافع عن ابن عمر أنه كان يستاك إذا أراد أن (يروح) (٢) إلى الظهر وهو صائم (٣).
(١) في [ص]: (عبد اللَّه).
(٢)
في [ص]: (يدفع).
(٣)
صحيح.
٩٤٠٦ - حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال:
لا بأس بالسواك للصائم.
٩٤٠٧ - [حدثنا غندر عن شعبة عن حصين عن سالم أنه كان
لا يرى بأسًا بالسواك للصائم] (١) إلا عند اصفرار الشمس.
(١) تكرر ما بين المعكوفين في [ب، ك، هـ].
٩٤٠٨ - حدثنا ابن علية عن ليث عن مجاهد أنه
كره السواك للصائم بعد (الظهر) (١).
(١) في [أ]: (الظهرة).
٩٤٠٩ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن
عامر قال: يستاك الصائم (١) أي النهار شاء.
(١) في [ب، هـ] زيادة (في).
٩٤١٠ - حدثنا وكيع عن سعيد بن (بشير) (١) عن
قتادة عن أبي هريرة أنه سئل عن السواك للصائم فقال: (أدميت) (٢) (فمي اليوم) (٣)
مرتين (٤).
(١) في [أ، ب]: (بشر).
(٢)
في [هـ]: (أرميت).
(٣)
في [أ] تقديم وتأخير: (أدميت اليوم فمي) وفي [ص]: (أدميت في اليوم).
(٤)
حسن؛ سعيد بن بشير صدوق.
٩٤١١ - حدثنا (ابن أبي غنية) (١) عن أبيه عن
الحكم أنه كان لا يرى بأسًا بالسواك للصائم من أول النهار، وقال: إنما كره له آخر
النهار بعد ما (تخلف) (٢) فوه يستحب أن يرجع في جوفه.
(١) في [هـ]: (أبي عيينة)، وفي [ف]: (ابن
عيينة)، وفي [أ، ص، ك]: (ابن أبي عيينة).
(٢)
في [ص]: (يخلف).
٩٤١٢ - حدثنا (بشر) (١) بن المفضل عن علي بن
زيد قال: سئل سعيد بن المسيب عن السواك للصائم فقال: لا بأس به.
(١) في [ص] و[ز]: (بشير).
[٢٩] ما ذكر في السواك الرطب للصائم
٩٤١٣ - حدثنا أبو معاوية (و) (١) وكيع عن
هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يستاك بالسواك الرطب وهو صائم.
(١) في [هـ]: (عن).
٩٤١٤ - حدثنا أبو بكر بن عياش عن ليث عن
مجاهد قال: لا بأس بالسواك الرطب (وهو صائم) (١).
(١) في [ف]: (للصائم) وسقط الخبر من [ك].
٩٤١٥ - حدثنا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد
قال: لا بأس بالسواك الرطب للصائم.
٩٤١٦ - [حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن أنه كان
لا يرى (بأسًا) (١) بالسواك الرطب وهو صائم] (٢).
(١) في [ز]: (بأس).
(٢)
تكرر هذا الخبر في [ص].
٩٤١٧ - حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن
عطاء قال: لا بأس بالسواك الرطب للصائم.
٩٤١٨ - حدثنا عبيد بن سهل (الغداني) (١) عن
عقبة (بن) (٢) أبي (حمزة) (٣)
⦗٥٣٣⦘
المازني قال: أتى ابن سيرين رجل
فقال: ما ترى في السواك للصائم قال: لا بأس به، قال: إنه جريدة وله طعم، قال: (و)
(٤) الماء له طعم وأنت تمضمض؟.
(١) في [أ، هـ، ك]: (العداني).
(٢)
في [ب]: (عن) وكذا في: [ك].
(٣)
في [ك]: (جمرة) وانظر: فتح الباري (٤/ ١٥٤)، وعمدة القاري ١١/ ١٤، وتغليق التعليق
٣/ ١٥٤، وتفسير الطبري ١٧/ ١٠، حيث ورد فيها: (حمزة) والحافظ نقله عن المؤلف بلفظ:
(حمزة) بينما ورد في تاريخ دمشق ٥٣/ ٢٠٢، (حبيرة) ولعل الصواب (جسرة) كما في
التاريخ الكبير ٥/ ٣٨٤ و٦/ ٤٤٠، والجرح والتعديل ٥/ ٣١٨، والثقات ٨/ ٤٠٤،
والمتمنين لابن أبي الدنيا (٦٠)، والمجالسة للدينوري ١/ ٧٨ (٤٥٧)، والكنى للدولابي
١/ ٤٤٤، والعلل لأحمد ٢/ ٨٨ و٣/ ١٠٥، والمقتنى للذهبي ١/ ٣١٨، وتقدم ذكره في كتاب
الجمعة برقم [٥١٣٣].
(٤)
سقط من: [هـ]: (و).
٩٤١٩ - حدثنا زيد بن (الحباب) (١) عن حماد
بن سلمة (عن حماد) (٢) عن إبراهيم قال: لا بأس أن يستاك بالعود الرطب وهو صائم.
(١) في [أ]: (الخباب).
(٢)
سقط من: [أ، ك، ب، ص].
٩٤٢٠ - حدثنا علي بن الحسن بن شقيق (أخبرنا)
(١) (أبو) (٢) حمزة عن إبراهيم (الصائغ) (٣) عن نافع عن ابن عمر قال: لا بأس أن
يستاك الصائم بالسواك الرطب واليابس (٤).
(١) في [ز، ب، ك، أ]: (أنبانا).
(٢)
سقط من: [ز].
(٣)
سقط من: [أ، ب، ك، ز].
(٤)
حسن؛ إبراهيم الصائغ صدوق.
[٣٠] من كره السواك الرطب للصائم
٩٤٢١ - حدثنا وكيع عن سلمة عن الضحاك أنه
كرهه (و) (١) قال: (٢) هو حلو ومر.
(١) سقط من: [هـ].
(٢)
في [هـ] زيادة: (و).
٩٤٢٢ - حدثنا عبد الوهاب عن خالد الحذاء عن
الحكم أنه كره السواك الرطب للصائم.
٩٤٢٣ - حدثنا أبو خالد الأحمر وابن نمير عن
حجاج عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة أنه كره السواك الرطب للصائم.
٩٤٢٤ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن
عطاء قال: إن كان يابسًا فبله.
٩٤٢٥ - حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد
عن الشعبي قال: يستاك ولا (يبله) (١) (٢).
(١) في [ز]: (تبله).
(٢)
في [ك]: زيادة (حدثنا وكيع عن إسماعيل).
[٣١] من رخص في مضغ العلك للصائم (١)
(١) ما يتحلل من العلك فلا يجوز للصائم
استعماله بالاتفاق، وما لا تتحلل أجزاؤه، وكلما مضغه صلب وقوي فيكره ولا يحرم عند
الجمهور، وقال عطاء: يجوز بلا كراهة، ومتى مضغه ولم يجد طعمه في حلقه لم يفطر
بالاتفاق.
٩٤٢٦ - حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم أنه
رخص في مضغ العلك للصائم مالم (يدخله) (١) حلقه.
(١) في [ب، ك]: (يدخل).
٩٤٢٧ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن
عامر قال: لا بأس بالعلك للصائم ما لم (يبلع) (١) ريقه.
(١) في [ب، ص، ك، هـ]: (يبلغ).
٩٤٢٨ - حدثنا جرير (بن) (١) عبد الحميد عن
ليث عن مجاهد قال: كانت
⦗٥٣٥⦘
عائشة لا ترى (بأسًا) (٢) في مضغ
العلك للصائم إلا القار وكانت ترخص في القار وحده (٣).
(١) في [ب، هـ]: (عن).
(٢)
سقط من [ص، ز، ك].
(٣)
ضعيف؛ لحال ليث ونقل ابن قدامة في المغني عن عائشة أنها ترخص في العلك للصائم.
٩٤٢٩ - حدثنا حسين بن علي (عن) (١) زائدة
(عن ليث) (٢) عن عطاء قال: لا بأس أن يمضغ الصائم العلك ولا (يبلع) (٣) ريقه.
(١) في [ب، هـ]: (بن).
(٢)
في [ص]: تكررت.
(٣)
في [ص، هـ]: (يبلغ).
[٣٢] من كره مضغ العلك للصائم
٩٤٣٠ - حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم أنه
كرهه (١) للصائم.
(١) في [هـ] زيادة: (مضغ العلك).
٩٤٣١ - حدثنا حميد (بن) (١) عبد الرحمن عن
حسن عن عيسى عن الشعبي أنه كره للصائم أن يمضغ العلك.
(١) في [ف]: (عن).
٩٤٣٢ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن جريج
عن عطاء أنه كرهه وقال هو مرواة (١).
(١) تكررت هذه الأخبار الثلاثة في نسخة أو في
باب الذي قبله.
٩٤٣٣ - حدثنا وكيع عن (أبي) (١) عبد الملك
رجل من أهل الشام عن رجل قد سماه عن أبيه عن أم حبيبة زوج النبي ﷺ أنها كرهت مضغ
العلك للصائم (٢).
(١) سقط من: [هـ].
(٢)
مجهول؛ لحال عبد الملك والرجل المبهم.
[٣٣] ما جاء في الصائم (يتقيأ) (١) أو يبدأه
القيء (٢)
(١) في [ب]: (يتقيأ).
(٢)
من ذرعه القيء فلا شيء عليه بالاتفاق كما قال الخطابي، ومن أخرج القيء متعمدًا بطل
صومه وحكمه ابن المنذر الإجماع عليه.
٩٤٣٤ - حدثنا حفص عن حجاج عن أبي إسحاق عن
الحارث عن عليّ قال: إذا (ذرعه) (١) القيء فليس عليه القضاء وإذا استقاء فعليه
القضاء (٢).
(١) في [ص]: (درعه) وفي [ك]: (أذرعه).
(٢)
ضعيف؛ لحال الحارث.
٩٤٣٥ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبيد
اللَّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: من ذرعه القيء وهو صائم فلا يفطر
ومن تقيأ فقد أفطر (١).
(١) صحيح.
٩٤٣٦ - حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبد اللَّه
بن سعيد عن جده عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «إذا استقاء الصائم أعاد»
(١).
(١) ضعيف جدًا، عبد اللَّه بن سعيد متروك،
أخرجه أبو يعلى (٦٦٠٤) والدارقطني (٢/ ١٨٤)، كما أخرجه أحمد (١٠٤٦٣)، وأبو داود
(٢٣٨٠) والترمذي (٧٢٠) والنسائي في الكبرى (٣١٣٠)، وابن خزيمة (١٩٦٠) وابن حبان
(٣٥١٨)، والحاكم (١/ ٤٢٦)، والدارمي (١٧٢٩)، والبخاري في التاريخ الكبير (١/ ٩١)،
وابن الجارود (٣٨٥)، والطحاوي (٢/ ٩٧)، والبيهقي (٤/ ٢١٩)، والبغوي (١٧٥٥).
٩٤٣٧ - حدثنا أزهر السمان عن ابن عون عن
الحسن وابن سيرين قالا: إذا (ذرع) (١) الصائم القيء (لم) (٢) يفطر (وإذا) (٣) تقيأ
أفطر.
(١) في [أ، هـ]: (أذرع).
(٢)
في [أ، ز، ك]: (لم)، وفي [ص، هـ]: (فلا)، وسقط من: [ب].
(٣)
في [ب]: (ومن).
٩٤٣٨ - حدثنا عبدة بن سليمان عن عبد اللك عن
عطاء في الصائم يقيء قال: إن كان استقاء فعليه أن يقضي وإن كان ذرعه فليس عليه أن
يقضي.
٩٤٣٩ - حدثنا غندر عن شعبة عن مغيرة عن
إبراهيم قال. إذا ذرعه القيء فلا إعادة عليه وإن تهوع فعليه الإعادة.
٩٤٤٠ - حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن
سلمة عن (حيان) (١) السلمي عن القاسم بن محمد قال: الصائم إذا ذرعه القيء فليس
عليه (القضاء) (٢) (فإن) (٣) قاء متعمدا فعليه الاقضاء.
(١) في [ك]: (حبان).
(٢)
في [أ، ب، ز، ك]: (قفحاء).
(٣)
في [ص]: (وإن).
٩٤٤١ - حدثنا محمد بن (عبيد) (١) عن يعقوب
بن قيس قال: سألت سعيد بن جبير عن الرجل يسبقه القيء وهو صائم أيقضي ذلك اليوم؟
قال: لا.
(١) في [ص، هـ]: (عبدة) وفي [أ]: (عبيدة)،
وانظر: الجرح والتعديل ٩/ ٢١٣ والثقات ٧/ ٦٤٣ والتاريخ الكبير ٨/ ٣٩٧ والعلل لأحمد
١/ ٣٩٨ وتاريخ الإسلام ٩/ ٣٤١.
٩٤٤٢ - حدثنا أسباط بن محمد عن مطرف عن عامر
قال: إذا تقيأ متعمدًا (فقد) (١) أفطر.
(١) في [ك، أ، هـ، ب، ز]: (فهو أفطر).
٩٤٤٣ - حدثنا الفضل بن دكين عن إسرائيل عن
جابر (عن) (١) طلحة عن الضحاك عن ابن عباس قال: إذا تقيأ الصائم فقد أفطر (٢).
(١) في [هـ، ص]: (بن).
(٢)
ضعيف؛ لحال جابر.
٩٤٤٤ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن
إبراهيم عن علقمة قال: إذا تقيأ وهو صائم فعليه القضاء وإن ذرعه القيء فليس عليه
القضاء.
٩٤٤٥ - حدثنا عبد الرحيم عن إسماعيل عن أبي
إسحاق عن الحارث عن عليّ قال: إذا تقيّأ الصائم متعمدًا أفطر وإذا ذرعه القيء فلا
شيء عليه (١).
(١) ضعيف؛ لحال الحارث.
٩٤٤٦ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن ليث
عن مجاهد مثله.
٩٤٤٧ - حدثنا شبابة بن سوار عن شعبة عن أبي
(الجودي) (١) عن (بلج) (٢) المهري عن أبي شيبة المهري قال: قيل (لثوبان) (٣) حدثنا
عن رسول اللَّه ﷺ، قال رأيت رسول اللَّه ﷺ قاء فأفطر (٤).
(١) في [هـ]: (الجوزي).
(٢)
في [هـ]: (بلح).
(٣)
في [ك]: (لثوبا).
(٤)
مجهول؛ لجهالة بلج، أخرجه أحمد (٢٢٣٧٢)، والطيالسي (٩٩٣)، والطحاوي (٢/ ٩٦)،
والطبراني (١٤٤٠)، والبيهقي (٤/ ٢٢٠)، وانظر ما بعده.
٩٤٤٨ - حدثنا يزيد بن هارون عن هشام
الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن (يعيش) (١) بن الوليد (بن) (٢) هشام (أن) (٣)
معدان أخبره أن أبا الدرداء أخبره أن النبي ﷺ قاء فأفطر، قال: فلقيت ثوبان فقال:
أنا صببت لرسول اللَّه ﷺ وضوءه (٤).
(١) في [ك، ب]: (نعش) وفي [هـ، ص]: (نعس).
(٢)
في [ب]: (عن).
(٣)
في [ص]: (بن).
(٤)
صحيح، أخرجه أحمد (٢١٧٠١)، والنسائي في الكبرى (٣١٢٤)، والترمذي (٨٧)، وابن خزيمة
(١٩٥٧) وابن حبان (١٠٩٧)، والحاكم (١/ ٤٢٦)، والطحاوي في شرح المشكل (١٦٧٤)،
والدارمي (١٧٢٨)، وابن الجارود (٨)، وابن المنذر في الأوسط (٨٢) والدارقطني (١/
١٥٨)، والبيهقي (١/ ١٤٤)، وبحشل (ص ٢١٧) وتمام (٥٦٤/ الروض) والبغوي (١٦٠) وعبد
الرزاق (٥٢٥).
٩٤٤٩ - [حدثنا هشيم عن حصين عن عكرمة قال: الإفطار
مما دخل وليس مما خرج] (١).
(١) سقط الخبر من: [ز].
٩٤٥٠ - حدثنا ابن فضيل عن مطرف قال: سئل
عامر عن الصائم يقيء قال: إذا فجأه القيء فلا (يقضي) (١) وإن كان تقيأ عمدًا فقد
أفطر.
(١) في [ص، ك]: (تقضى).
[٣٤] في الصائم يمضمض فاه عند فطره
٩٤٥١ - حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن المسيب
بن رافع قال: قال أبو هريرة: إذا أفطر الصائم (فتمضمض) (١) فلا يمجه (٢) لكن
(يسترطه) (٣) (٤).
(١) في [أ، ص، ز، ك]: (فمضمض).
(٢)
في [ص، ز] زيادة: (و).
(٣)
في [أ]: (بشرط) وفي [ص، ك]: (يشترطه) وفي [هـ]: (يسرطه)، والاستراط: الابتلاع.
(٤)
صحيح.
٩٤٥٢ - حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة قال: سألت
إبراهيم عن ذلك (فقال) (١): (لا) (٢) بأس به أن يمجه.
(١) سقط من: [ب]، وفي [ص، هـ]: (قال).
(٢)
في [أ، ب، هـ]: (فلا).
٩٤٥٣ - حدثنا جرير عن منصور عن سالم بن أبي
الجعد عن عطاء قال: قال عمر رضي الله عنه: لا تزال هذه الأمة بخير ما عجلوا
الفطر، فإذا كان يوم صوم أحدكم فمضمض فاه فلا يمجه، ولكن (ليشربه) (١) فإن خيره
أوله (٢).
(١) في [ب]: (يشربه).
(٢)
منقطع؛ عطاء لم يسمع من عمر.
٩٤٥٤ - حدثنا ابن علية عن ابن جريج عن عطاء
أنه كان يكره أن (يتمضمض) (١) عند الإفطار.
(١) في [ص، ز، ك]: (يمضمض).
٩٤٥٥ - حدثنا وكيع عن سفيان (عن جابر) (١)
عن عامر قال: لا بأس بالمضمضة عند الإفطار.
(١) سقط من: [ص].
٩٤٥٦ - حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن
أنه كان يكره أن (يتمضمض) (١) الرجل إذا أفطر إذا أراد أن يشرب.
(١) في [ص، ز، ك]: (يمضمض).
٩٤٥٧ - حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم أنه
(سئل) (١) عن الصائم (يتمضمض) (٢) فكره (له) (٣) ذلك.
(١) في [ز، ك]: (سأله).
(٢)
في [ص، ز، ك]: (يمضمض).
(٣)
سقط من: [أ، ب، ز، ك].
٩٤٥٨ - حدثنا ابن إدريس عن مالك بن مغول عن
أبي إسحاق (عن) (١) الشعبي أنه كره للصائم أن يمضمض.
(١) سقط من: [ب، هـ].
[٣٥] ما ذكر في الصائم يتلذذ بالماء
٩٤٥٩ - حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد اللَّه بن
أبي عثمان قال: رأيت ابن عمر وهو صائم يبل الثوب ثم يلقيه عليه (١).
(١) حسن؛ عبد اللَّه بن أبي عثمان صدوق.
٩٤٦٠ - حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال:
يكره للصائم أن ينضح فراشه بالماء ثم ينام عليه.
٩٤٦١ - حدثنا أزهر السمان عن ابن عون قال:
كان ابن سيرين لا يرى بأسًا أن يبل الثوب ثم يلقيه على وجهه.
٩٤٦٢ - حدثنا يحيى بن سعيد عن عثمان بن أبي
(العاص) (١) أنه كان يصب عليه الماء ويروح عنه وهو صائم عشية عرفة (أو يوم عرفة)
(٢) (٣).
(١) في [ص، ك، ز]: (العاصى).
(٢)
تكررت في [ص].
(٣)
منقطع، يحيى بن سعيد لم يدرك عثمان بن أبي العاص.
٩٤٦٣ - حدثنا حفص عن الحسن بن عبيد اللَّه
قال: رأيت عبد الرحمن بن الأسود ينقع رجليه في الماء وهو صائم.
٩٤٦٤ - حدثنا وكيع عن مالك بن أنس عن سمي عن
أبي بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث عن رجل رأى النبي ﷺ يصب على رأسه الماء وهو صائم
في يوم صائف (١).
(١) صحيح، أخرجه أحمد (١٥٩٠٣)، وأبو داود
(٢٣٦٥)، والنسائي في الكبري (٣٠٢٩)، ومالك في الموطا ١/ ٢٩٤، والشافعي في المسند
١/ ٢٧٠، والحاكم ١/ ٤٣٢، وعبد الرزاق (٧٥٠٩)، والطحاوي ٢/ ٦٦، والبيهقي ٤/ ٢٤٢،
وابن الجوزي في التحقيق ٢/ ٩٠.
٩٤٦٥ - حدثنا ابن فضيل عن مغيرة عن إبراهيم
قال: كان يكره للصائم أن يبل ثوبه بالماء ثم يلبسه.
[٣٦] ما ذكر في صيام العشر (١)
(١) يستحب صيام الأيام التسعة الأولى من شهر
ذي الحجة بالاتفاق.
٩٤٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن
منصور عن إبراهيم أن النبي ﷺ لم يصم العشر قط (١).
(١) مرسل، وانظر: ما بعده.
٩٤٦٧ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن
إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: ما رأيت رسول اللَّه ﷺ صام العشر قط (١).
(١) صحيح، أخرجه مسلم (١١٧٦) وأحمد (٢٤١٤٧).
٩٤٦٨ - حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون قال:
كان محمد يصوم العشر عشر ذي الحجة كله فإذا مضى العشر ومضت أيام التشريق أفطر
(تسعة) (١) أيام مثل ما صام.
(١) في [ب]: (سبعة)، وكذا في [أ].
٩٤٦٩ - حدثنا (حسين) (١) بن علي عن زائدة عن
ليث قال: كان مجاهد يصوم العشر قال: وكان عطاء يتكلفها.
(١) في [أ، ب، ك]: (حسن).
[٣٧] (ما ذكر) (١) في صوم المحرم وأشهر
(الحرام) (٢) (٣)
(١) سقط من: [ص، ز، ك].
(٢)
في [ب، ز، ك]: (الحرم).
(٣)
اتفق الفقهاء على استحباب صوم شهر محرم.
٩٤٧٠ - حدثنا أبو معاوية عن عبد الرحمن بن
إسحاق عن النعمان بن سعد
⦗٥٤٣⦘
قال: أتى عليا (رضي الله عنه) (١) رجل فقال: يا أمير المؤمنين أخبرني بشهر أصومه
بعد رمضان، فقال: لقد سألتني عن شيء ما سمعت أحدًا يسأل عنه بعد رجل سمعته يسأل
عنه رسول اللَّه ﷺ فقال له: «إن كنت صائمًا شهرًا بعد رمضان فصم المحرم، فإنه شهر
اللَّه، وفيه يومٌ تاب فيه قوم ويتاب فيه على آخرين» (٢).
(١) في [أ] زيادة: (رضي الله عنه).
(٢)
مجهول؛ النعمان بن سعد مجهول، أخرجه عبد اللَّه في زوائد المسند (١٣٣٥) وأبو يعلى
(٢٦٧) والترمذي (٧٤١) وابن عدي ٤/ ١٦١٤ والبزار (٦٩٩) والدارمي (١٧٥٦).
٩٤٧١ - حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه
كان يصوم أشهر (الحرم) (١).
(١) في [ص، هـ]: (الحرام).
٩٤٧٢ - حدثنا أبو داود عن خالد بن (أبي) (١)
عثمان عن أيوب (بن) (٢) عبد اللَّه بن يسار وسليط أخيه قالا: كان ابن عمر (يصوم
بمكة) (٣) أشهر (الحرم) (٤) (٥).
(١) سقط من: [ص].
(٢)
في [أ، ز، ك، هـ]: (عن).
(٣)
في [ص]: (بمكة يصوم).
(٤)
في [ص، هـ]: (الحرام).
(٥)
مجهول؛ لجهالة أيوب بن عبد اللَّه وأخيه.
٩٤٧٣ - حدثنا (حسين) (١) بن علي عن زائدة عن
(عبد الملك) (٢) بن (عمير) (٣) عن محمد بن المنتشر عن حميد بن عبد الرحمن
(الحميري) (٤) عن أبي هريرة قال:
⦗٥٤٤⦘
جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول
اللَّه أي الصيام أفضل بعد رمضان (فقال) (٥) «شهر اللَّه الذي (يدعونه) (٦)
المحرَّم» (٧).
(١) في [أ، ب، ك]: (حسن).
(٢)
في [أ، ب، ز، ك]: (عبد اللَّه).
(٣)
في [أ، ك، هـ]: (عمر).
(٤)
في [أ، ب، ز، ك]: (الحميدي).
(٥)
في [ص]: (فقا).
(٦)
في [أ، ك]: (تدعونه).
(٧)
صحيح، أخرجه مسلم (١١٦٣) وأحمد (٨٣٥٨).
[٣٨] ما ذكر في صوم الاثنين والخميس (١)
(١) اتفق الفقهاء على استحباب صوم الاثنين
والخميس.
٩٤٧٤ - حدثنا حفص بن غياث عن العلاء بن
المسيب عن أبيه أن رسول اللَّه ﷺ كان يصوم (يوم) (١) الاثنين والخميس (٢).
(١) زيادة في [أ، ك، ز]: (يوم).
(٢)
مرسل.
٩٤٧٥ - حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن
(عاصم) (١) عن المسيب عن حفصة أن رسول اللَّه ﷺ كان يصوم (يوم) (٢) الاثنين
والخميس (٣).
(١) في [ص]: (عاجم).
(٢)
سقط من [أ، ص، ز، ك].
(٣)
مضطرب، اضطرب عاصم في إسناده، أخرجه أحمد (٢٦٤٦١)، والنسائي ٤/ ٢٠٣ وأيو يعلى
(٧٠٣٧)، والطبراني ٢٣/ ٣٤٧، والبخاري في التاريخ ٩/ ٨، والبيهقي في فضائل الأوقات
(٢٩٨).
٩٤٧٦ - حدثنا وكيع عن سفيان عن سليمان
(العبسي) (١) عن مجاهد أن رسول اللَّه ﷺ كان يصوم (يوم) (٢) الاثنين والخميس (٣).
(١) في [ص]: (العيسى).
(٢)
سقط من: [أ، ب، ص، ز، ك].
(٣)
مرسل؛ مجاهد تابعي.
٩٤٧٧ - [حدثنا عثمان بن (مطر) (١) عن ثابت البناني
عن أبي عقبة قال: كان أبو هريرة يصوم الاثنين والخميس] (٢) (٣).
(١) في [أ، ك، هـ]: (مطرف) وابن أبي شيبة
يروي عن عثمان بن مطر كما في المحلى ٨/ ٤٩٧.
(٢)
سقط الخبر من: [ص].
(٣)
مجهول؛ لجهالة أبي عقبة.
٩٤٧٨ - حدثنا الثقفي عن برد عن مكحول أنه
كان يصوم الاثنين والخميس.
٩٤٧٩ - حدثنا ابن علية عن ابن عون عن محمد
قال: سألته عن صوم الاثنين والخميس (فقال) (١): (لا) (٢) أعلم به بأسا.
(١) في [هـ]: (قال).
(٢)
في [ب]: (ما).
٩٤٨٠ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن
سعيد أن عمر بن عبد العزيز كان يصوم الاثنين والخميس.
٩٤٨١ - (حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن مجاهد أنه
كان يصوم الاثنين والخميس) (١) ثم كره ذلك.
(١) سقط من: [هـ].
٩٤٨٢ - حدثنا يزيد بن هارون قال: (أخبرنا)
(١) هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عمر بن الحكم بن ثوبان أن مولى قدامة
حدثه أن (مولى أسامة حدثه أن) (٢) أسامة كان يخرج إلى مال له بوادي القرى فيصوم
الاثنين والخميس فقلت له:
⦗٥٤٦⦘
لم تصوم الاثنين والخميس وأنت شيخ
كبير؟ فقال: رأيت رسول اللَّه ﷺ يصومهما فقلت له: لم تصوم الاثنين والخميس؟ فقال:
«إنهما يومان تعرض فيهما الأعمال» (٣).
(١) في [ب]: (أنبأنا).
(٢)
سقط من: [أ، ص، هـ] ويإثباتها رواه المؤلف في المسند (١٥٩)، كما رواه النسائي في
الكبرى (٢٧٨١)، و(٢٧٨٢)، وأبو داود (٢٤٣٦)، والبيهقي ٤/ ٢٩٣، والدارمي ٢/ ٣٢
(١٧٥٠)، وأحمد (٢١٧٨١)، والطيالسي (٦٣٢)، وانظر: تعجيل المنفعة ١/ ٥٥٣، وتهذيب
التهذيب ١٢/ ٤٠٤، وتهذيب الكمال ٣٥/ ٩٧، وسير أعلام النبلاء ٢/ ٥٠٦، والترغيب
والترهيب ٢/ ٧٩.
(٣)
مجهول؛ لجهالة مولى قدامة، أخرجه أحمد (٢١٧٨١)، والنسائي في الكبرى (٢٧٨١)، وأبو
داود (٢٤٣٦)، وابن خزيمة (٢١١٩)، والطيالسي (٦٣٢)، وابن سعد (٣/ ٤٢)، والدارمي
(١٧٥٧)، والبيهقي (٤/ ٢٩٣)، والطبرانى (٤٠٩)، والبزار (٢٦١٧)، وعبد الرزاق (٧٩١٧)،
وأبو نعيم في الحلية (٩/ ١٨)، والضياء (١٣٥٦)، وابن عدي (٢/ ٩١٥)، وابن عساكر (٨/
٨٠).
٩٤٨٣ - حدثنا ابن فضيل عن يحيى بن سعيد عن
محمد بن إبراهيم (قال) (١): كان أسامة بن زيد يصوم أيامًا من الجمعة يتابع بينهن
فقيل له: أين أنت من الاثنين والخميس؟ قال: فكان يصومهما (٢).
(١) زيادة في [أ، ز، ص].
(٢)
صحيح.
٩٤٨٤ - حدثنا الفضل بن دكين عن قيس عن عاصم
عن زر عن عبد اللَّه أنه كان يصوم الاثنين والخميس (١).
(١) ضعيف؛ عاصم ضعيف في روايته عن زر.
٩٤٨٥ - حدثنا أسباط بن محمد ويزيد بن هارون
عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس أنه سئل عن صوم (يوم) (١) الاثنين والخميس فقال:
يكره أن (يوقت) (٢) يومًا يصومه إلا أن (يزيد) (٣) قال: ينصب يومًا إذا جاء ذلك
اليوم صامه (٤).
(١) سقط من: [أ، ك].
(٢)
في [ب]: (توقت).
(٣)
في [أ، ب، ك]: (يزيد) وفي [ز، هـ]: (يريد).
(٤)
صحيح.
٩٤٨٦ - حدثنا أبو أسامة عن سعيد (عن قتادة)
(١) عن (خلاس) (٢) أن عليًا كان يصوم الاثنين والخميس (٣).
(١) سقط من: [أ، ب، ك].
(٢)
في [ز، ك]: (طلاس).
(٣)
منقطع؛ خلاس يدلس في حديثه عن علي.
٩٤٨٧ - حدثنا وكيع عن سفيان عن (سليمان) (١)
العبسي عن مجاهد أن (رسول اللَّه) (٢) ﷺ كان يصوم الاثنين والخميس (٣).
(١) في [ص]: (سلمان).
(٢)
في [ص]: (النبي).
(٣)
مرسل؛ مجاهد تابعي.
[٣٩] ما ذكر في صوم (١) الجمعة وما جاء فيه (٢)
(١) في [ص، ز]: زيادة (يوم).
(٢)
قال أبو حنيفة ومالك: لا يكره إفراد الجمعة بالصوم، وقال الشافعي وأحمد: يكره،
وهذا القول أرجح.
٩٤٨٨ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي
صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «لا (يصم) (١) أحدكم يوم الجمعة إلا أن
يصوم قبله أو يصوم بعده» (٢).
(١) في [أ، ب، ك، هـ]: (يصوم).
(٢)
صحيح، أخرجه البخاري (١٩٨٥) ومسلم (١١٤٤).
٩٤٨٩ - حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن
قتادة عن سعيد بن المسيب عن عبد اللَّه بن عمرو قال: دخل رسول اللَّه ﷺ على جويرية
بنت الحارث يوم الجمعة
⦗٥٤٨⦘
وهي صائمة قال: (فقال) (١): «صمت
أمس؟» قالت: لا. قال: «تريدين أن (تصومي) (٢) غدًا؟» قالت: لا. قال: «فافطري إذن»
(٣).
(١) في [أ، ص، ز]: (فقالت).
(٢)
في [أ، ز، هـ]: (توصمين) وفي [ك]: (تصوموا).
(٣)
صحيح، أخرجه أحمد (٦٧٧١) وابن حبان (٣٦١١) وابن خزيمة (٢١٦٢) والنسائي في الكبرى
(٢٧٥٣) وعبد الرزاق (٧٨٠٤).
٩٤٩٠ - حدثنا عبد اللَّه بن نمير قال: حدثنا
محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد اللَّه اليزني عن حذيفة الأزدي
عن (جنادة) (١) الأزدي (قال) (٢): (دخلت) (٣) على رسول اللَّه ﷺ في سبعة نفر من
الأزد (أنا ثامنهم) (٤) يوم الجمعة ونحن صيام، فدعانا رسول اللَّه ﷺ إلى طعام بين
يديه فقلنا: إنا صيام. قال: «هل صمتم أمس؟» قلنا: لا، قال: «فهل تصومون غدًا؟»
قلنا: لا، قال: «فافطروا». ثم خرج إلى الجمعة (فلما) (٥) جلس على المنبر دعا بإناء
من ماء (فشربه) (٦) والناس ينظرون (إليه) (٧) ليعلمهم أنه لا يصوم (يوم) (٨)
الجمعة (٩).
(١) في [أ]: (جنازة).
(٢)
سقط من: [أ، ب، ز، ك].
(٣)
في [أ]: (دخل).
(٤)
في [هـ]: (إناثًا منهم).
(٥)
في [أ]: (ثم).
(٦)
في [أ، ك، ص، ز]: (فشرب).
(٧)
سقط من: [أ]: (إليه).
(٨)
سقط من: [أ، ز، ك، ب].
(٩)
مجهول؛ لجهالة حذيفة الأزدي، وأخرجه أحمد (٤/ ٢٤٠٠٩)، والنسائي في الكبرى (٢٧٧٤)،
والحاكم (٨/ ٦٠٣)، والبخاري في التاريخ (٢/ ٢٣٣)، وابن سعد (٧/ ٥٠٢)، وابن أبي
عاصم في الآحاد (٢٩٩٧)، وابن قانع (١/ ١٥٥)، وابن عبد الحكم في فتوح مصر ص (٣٠٦)،
والطحاوي (٢/ ٧٩)، والطبراني (٢١٧٣)، والمزي (٥/ ١١).
٩٤٩١ - (حدثنا) (١) ابن (عيينة) (٢) عن عمران بن
ظبيان عن حكيم بن سعد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ورحمه) (٣) قال: من كان
منكم متطوعًا من الشهر أيامًا فليكن صومه يوم الخميس، ولا (يصم) (٤) يوم الجمعة،
فإنه يوم طعام وشراب وذكر (أ) (٥) فيجمع اللَّه يومين صالحين يوم صيامه ويوم نسكه
مع المسلمين (٦).
(١) سقط من: [أ، ص، ز، ك].
(٢)
في [ص، هـ]: (علية).
(٣)
في [أ]: (رضي الله
عنه ورحمه) وفي [ك]: رحمه الله كذا في [ب]، وسقط من [ص]. وفي [هـ]:
(كرم اللَّه وجهه).
(٤)
في [أ، هـ]: (يصوم).
(٥)
سقط من: [أ، ب، ص، ز، ك].
(٦)
ضعيف؛ لضعف عمران بن ظبيان.
٩٤٩٢ - حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن عبد
العزيز بن رفيع عن قيس بن (سكن) (١) قال: مر ناس من أصحاب عبد اللَّه على أبي ذر
يوم جمعة وهم صيام فقال: أقسمت عليكم لتفطرن فإنه يوم عيد (٢).
(١) في [ص، ك]: (سكر).
(٢)
صحيح، أخرجه عبد الرزاق (٧٨١١) ومسدد كما في المطالب (١١٠٠).
٩٤٩٣ - حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن
الحارث عن علي قال: لا (تصم) (١) يوم الجمعة متعمدًا له (٢).
(١) في [أ، ب، ص، ز، ك]: (تصوم).
(٢)
ضعيف؛ لضعف الحارث.
٩٤٩٤ - حدثنا غندر عن شعبة عن منصور عن
مجاهد عن أبي هريرة قال: لا
⦗٥٥٠⦘
(تصم)
(١) يوم الجمعة إلا أن (تصوم) (٢) يومًا قبله أو بعده (٣).
(١) في [ص]: (يصوم)، وفي [أ، ب، ز، ك]:
(تصوم).
(٢)
في [ص]: (يصوم).
(٣)
صحيح، أخرجه النسائي في الكبرى (٢٧٥٧) وورد مرفوعًا عند البخاري (١٨٨٤) ومسلم
(١١٤٤)
٩٤٩٥ - حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبي أنه
كره أن يصوم يوم الجمعة (يتعمده وحده) (١).
(١) في [أ، ص]: (يتعمده وحده)، وفي [ب، ز،
ك]: (يتعمده متعمد)، وفي [هـ]: (يتعمد وحده).
٩٤٩٦ - حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم أنهم
كرهوا صوم يوم الجمعة (ليتقووا) (١) به (على) (٢) الصلاة.
(١) في [ص]: (ليقووا).
(٢)
في [ك]: (عن).
٩٤٩٧ - حدثنا شبابة بن سوار عن شعبة عن
قتادة عن (أبي) (١) أيوب (العتكي) (٢) عن جويرية أن النبي ﷺ دخل عليها وهي صائمة
يوم الجمعة فقال: «أصمت أمس؟» قالت: لا، قال: «(أ) (٣) فتصومين غدًا؟» قالت: (لا)
(٤)، قال: «فأفطري» (٥).
(١) سقط من: [أ].
(٢)
في [ص]: (الفتكي)، وفي [أ]: (الفقبلي).
(٣)
سقط من: [أ، ص، ز، ك].
(٤)
سقط من: [أ].
(٥)
صحيح، أخرجه البخاري (١٩٨٦) وأحمد (٢٦٧٥٥).
٩٤٩٨ - حدثنا شريك عن عبد الملك بن عمير عن
زباد (الحارثي) (١) عن أبي هريرة قال: قال له رجل: أنت الذي تنهى عن صوم يوم
الجمعة قال: لا ورب هذه
⦗٥٥١⦘
(الحرمة)
(٢) أو (رب) (٣) هذه (البنية) (٤) ما أنا نهيت عنه، محمد ﷺ (قاله) (٥) (٦).
(١) في [هـ، ب]: (المحاربي).
(٢)
في [أ]: (الجمرة).
(٣)
في [أ، ك] زيادة: (رب).
(٤)
في [أ]: (البيت).
(٥)
سقط من [أ].
(٦)
مجهول، لجهالة زياد الحارثي، أخرجه أحمد (٩٩٠٣)، وإسحاق (٢٣٧)، والطحاوي (١/ ٥١٢)،
وأصله عند البخاري (١٩٨٥)، ومسلم (١١٤٤).
[٤٠] من كره أن يصوم يومًا يوقته أو شهرًا
يوقته أو يقوم ليلة يوقتها
٩٤٩٩ - حدثنا إسماعيل بن علية عن يونس عن
الوليد بن مسلم عن (حصين) ابن أبي الحر عن عمران بن حصين قال: لا تصم يومًا تجعل
صومه عليك حتمًا ليس من رمضان (١).
(١) منقطع حكمًا، الوليد بن مسلم مدلس، أخرجه
ابن عساكر ١٤/ ٣٨٢.
٩٥٠٠ - حدثنا محمد بن (بكر) (١) عن ابن جريج
عن عطاء قال: كان ابن عباس ينهى عن (إفراد) (٢) اليوم كل (ما مر بالإ) (٣) نسان
وعن صيام الأيام المعلومة وكان ينهى عن صيام الأشهر لا يخطئن (٤).
(١) في [أ]: (بكير).
(٢)
في [ز، ك]: (افتراد) وفي [ص]: (إقتراد).
(٣)
في [ب]: بياض.
(٤)
منقطع حكمًا؛ ابن جريج مدلس.
٩٥٠١ - حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال:
كانوا يكرهون أن يفرضوا على أنفسهم شيئًا لم يفترض عليهم.
٩٥٠٢ - حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن ابن
(سيرين) (١) قال: لا (تخصوا) (٢) يوم الجمعة (بصوم) (٣) بين الأيام ولا (٤) ليلة
الجمعة بقيام بين الليالي.
(١) في [ك]: (سرين).
(٢)
في [أ]: (يختص).
(٣)
في [ص]: (يصوم).
(٤)
في [أ]: زيادة (إلا).
٩٥٠٣ - حدثنا أبو داود عن زمعة عن ابن طاوس
عن أبيه أنه كان يكره أن يتحرى شهرًا أو يومًا يصومه.
٩٥٠٤ - حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال:
كانوا يكرهون أن يخصوا يوم الجمعة والليلة كذلك بالصلاة.
٩٥٠٥ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن
عامر.
٩٥٠٦ - (وعن) (١) حماد (٢) عن إبراهيم (أنهما) (٣)
كرها أن يصوما (يومًا) (٤) يوقتانه.
(١) في [هـ]: (بن).
(٢)
في [هـ] زيادة: (و).
(٣)
في [ز]: (أنهم).
(٤)
سقط من [هـ، أ].
٩٥٠٧ - حدثنا عبيد اللَّه بن موسى عن عثمان
بن الأسود عن مجاهد قال: لا تصوموا شهرا كله تضاهون به شهر رمضان، ولا تصوموا
يومًا واحدًا من الجمعة فتتخذونه عيدًا إلا أن تصوموا قبله (أو) (١) بعده يوما.
(١) في [ص، ك، ز]: (و).
[٤١] من رخص في صوم يوم الجمعة
٩٥٠٨ - حدثنا حفص عن ليث عن طاوس عن ابن
عباس قال: ما رأيته مفطرًا يوم جمعة قط (١).
(١) ضعيف؛ لضعف ليث بن أبي سليم.
٩٥٠٩ - حدثنا حفص عن ليث عن عمير بن أبي
عمير (عن ابن عمر) (١) قال: ما رأيت رسول اللَّه ﷺ مفطرًا يوم جمعة قط (٢).
(١) سقط من: [ز].
(٢)
مجهول؛ لجهالة عمير بن أبي عمير، رواه أبو يعلى (٥٧٠٩) والبزار (١٠٧١/ كشف)، ومسدد
كما في المطالب (١١٠١) وابن الجوزي في التحقيق ٢/ ١٠٦، والطرسوسي في مسند ابن عمر
(٣١)، وابن غطريف (٣٨) وابن عدي ٢/ ١٥٢.
٩٥١٠ - حدثنا عبيد اللَّه (عن) (١) (شيبان)
(٢) عن عاصم عن (زر) (٣) عن عبد اللَّه قال: ما كان رسول اللَّه ﷺ يفطر يوم الجمعة
(٤).
(١) في [ب، هـ]: (بن).
(٢)
في [ز]: (سفيان).
(٣)
في [أ، ز]: (ذر).
(٤)
معلول؛ رواية عاصم عن زر ضعيفة، أخرجه أحمد (٣٨٦٠) وأبو داود (٢٤٥٠) والنسائي ٤/
٢٠٤ والترمذي (٧٤٢) وابن ماجه (١٧٢٥) وابن خزيمة (٢١٢٩) وابن حبان (٣٦٤١)
والطيالسي (٣٥٩) والبيهقي ٤/ ٢٩٤ والشاشي (٦٣٧) والبغوي (١٨٠٣).
[٤٢] في الصائم يستسعط
٩٥١١ - حدثنا شريك عن القعقاع قال: سألت
إبراهيم عن السعوط بالصبر للصائم فلم ير به بأسًا.
٩٥١٢ - حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم قال:
لا بأس بالسعوط للصائم وكره الصب فِى (الأذن) (١).
(١) في [هـ]: (الآذان).
٩٥١٣ - حدثنا أبو أسامة عن هشام عن (الحسن)
(١) أنه كره للصائم أن (يستسعط) (٢).
(١) في [ف]: (الحسين).
(٢)
في [ب]: (يستعط).
٩٥١٤ - (حدثنا) (١) ابن نمير عن حريث عن الشعبي أنه
كره السعوط للصائم.
(١) سقط من: [أ، ب، ص، ز، ك].
[٤٣] ما ذكر في الصبر يكتحل به الصائم
٩٥١٥ - حدثنا محمد بن (بكر) (١) عن ابن جريج
قال: قلت لعطاء: الصبر يكتحل به الصائم قال: نعم (إن) (٢) شاء.
(١) في [أ]: (بكير).
(٢)
في [ك]: (لن).
[٤٤] من رخص في الكحل للصائم (١)
(١) إذا لم يجد طعم الكحل فإنه لا يفطره،
وإذا وجد طعمه، قال مالك وأحمد: يفطر، وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا يفطر بذلك.
٩٥١٦ - حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن
عطاء قال: لا بأس (بالكحل) (١) للصائم.
(١) في [أ]: (بكحل).
٩٥١٧ - حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم قال:
لا بأس بالكحل للصائم.
٩٥١٨ - (حدثنا حفص عن عمرو عن الحسن قال: لا بأس
بالكحل للصائم) (١) ما لم يجد طعمه.
(١) سقط من: [أ].
٩٥١٩ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن
عامر ومحمد بن علي وعطاء أنهم كانوا يكتحلون بالإثمد وهم صيام لا يرون (به) (١)
بأسا.
(١) سقط من: [ص].
٩٥٢٠ - حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد عن
الحسن.
٩٥٢١ - وعن ليث عن عطاء قال: لا بأس بالكحل
للصائم.
٩٥٢٢ - حدثنا أبو معاوية عن أبي معاذ عن
عبيد اللَّه بن أبي (بكر) (١) عن أنس أنه كان يكتحل وهو صائم (٢).
(١) في [أ]: (بكير).
(٢)
ضعيف؛ أبو معاذ هو عتبة بن حميد ضعيف.
٩٥٢٣ - حدثنا زيد بن (حباب) (١) عن حماد بن
سلمة (و) (٢) أبي هلال وقتادة (أنهم) (٣) (كرهوا) (٤) الكحل (للصائم) (٥).
(١) في [أ]: (ضباب).
(٢)
في [ز]: (فأبي).
(٣)
في [أ، ب، ص، ك]: (أنه).
(٤)
في [أ، ب، ص، ك]: (كره).
(٥)
في [هـ]: (للسائب).
٩٥٢٤ - حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن (الحسن)
(١) قال: كان لا يرى بأسًا أن يكتحل الرجل وهو صائم.
(١) في [ز]: (الحسين).
٩٥٢٥ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري
قال: لا بأس بالكحل للصائم.
[٤٥] في الصائم يتطعم بالشيء
٩٥٢٦ - حدثنا عبد السلام عن ليث عن مجاهد أو
عطاء قال: لا بأس أن يتطعم الصائم من القدر.
٩٥٢٧ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن
عطاء عن ابن عباس قال: لا بأس أن يذوق الخل أو الشيء ما لم يدخل حلقه وهو صائم (١).
(١) ضعيف؛ جابر الجعفي ضعيف.
٩٥٢٨ - حدثنا شريك عن سليمان عن عكرمة عن
ابن عباس قال: لا بأس أن (يتطاعم) (١) الصائم (من) (٢) القدر (٣).
(١) في [ز]: (يتطعم).
(٢)
في [هـ]: (عن).
(٣)
حسن؛ شريك صدوق.
٩٥٢٩ - حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن
أنه كان لا يرى بأسًا أن يتطاعم الصائم العسل (والسمن) (١) ونحوه (ثم) (٢) يمجه.
(١) سقط من: [ص].
(٢)
سقط من: [ص، ز].
٩٥٣٠ - [حدثنا أبو بكر الحنفي عن الضحاك بن عثمان
قال: رأيت عروة بن الزبير صائما أيام منى وهو يذوق عسلًا] (١).
(١) سقط الخبر من: [ص].
٩٥٣١ - حدثنا غندر عن شعبة قال: سألت الحكم
عن الصائم يلحس (الأنقاس) (١) قال: لا بأس به.
(١) أي: القلم الذي يكتب به، وفي [أ، ب، س،
هـ]: (الأنفاس).
٩٥٣٢ - حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن أبي
إسحاق عن مسروق قال: أتيت عائشة أنا ورجل معي وذلك يوم عرفة فدعت لنا بشراب ثم
قالت: لولا أني صائمة لذقته (١).
(١) صحيح.
[٤٦] في الصائم يداوي حلقه (بالحضض) (١)
(١) في [أ]: (بالحضيضة).
٩٥٣٣ - حدثنا عبد اللَّه بن مبارك عن
الأوزاعي قال: لا بأس أن يداوي الصائم لثته.
٩٥٣٤ - حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن
(في الرجل يكون) (١) بفيه الجرح والعلة قال: لا بأس أن يضع عليه (الحضض) (٢)
وأشباهه من الدواء.
(١) سقط من: [ب، ص، ك]، وفي [هـ]: (يكون في
الرجل).
(٢)
في [أ]: (الحضيض).
٩٥٣٥ - حدثنا وكيع عن حماد بن زيد عن يحيى
بن عتيق عن ابن سيرين في رجل أصابه سلاق في شفتيه قال: لا بأس (بالحضض) (١).
(١) في [أ، ب]: (بالحضيض).
[٤٧] من كره أن يتطوع بصوم وعليه شيء من
رمضان
٩٥٣٦ - حدثنا أبو بكر (الحنفي) (١) عن قتادة
عن إبراهيم قال: لا يتطوع الرجل بصوم وعليه شيء من (قضاء) (٢) رمضان.
(١) سقط من: [ز، ك].
(٢)
سقط من: [أ. ص، ز، ك،].
٩٥٣٧ - حدثنا غندر عن (شعبة) (١) عن قتادة
عن الحسن أنه كره أن يتطوع بصيام وعليه قضاء من رمضان إلا العشر.
(١) في [أ، ب، هـ]: (سعيد).
٩٥٣٨ - حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن
هشام عن أبيه قال: مثل الذي يتطوع وعليه قضاء من رمضان مثل الذي يسبح وهو يخاف أن
تفوته المكتوبة.
٩٥٣٩ - حدثنا ابن مهدي عن مالك بن أنس قال:
سئل سليمان بن يسار وسعيد بن المسيب عن رجل تطوع وعليه قضاء من رمضان فكرها ذلك.
[٤٨] (في) (١) من كان عليه شيء من رمضان
فتطوع فهو قضاؤه
(١) في [ز]: بياض.
٩٥٤٠ - حدثنا أبو بكر بن عياش عن ليث عن
مجاهد قال: إذا كان على الرجل قضاء من رمضان فتطوع فهو (قضاؤه) (١) وإن لم يرده.
(١) في [ب، هـ]: (قضاء)، وفي [س]: (قضاه).
[٤٩] في الحقنة للصائم (١) ما ذكر فيها (٢)
(١) زيادة (و) في [ز].
(٢)
المشهور من مذهب الأئمة الأربعة أن الحقنة مفطرة، قال مالك، يجب القضاء دون
الكفارة.
٩٥٤١ - حدثنا ابن علية عن ابن جريج قال:
(سأل) (١) مغيث (٢) عطاء أيستدخل الرجل الشيء؟ قال: لا.
(١) في [أ]: (سألت).
(٢)
في [هـ] زيادة: (عن).
٩٥٤٢ - حدثنا شريك عن جابر عن عامر أنه سئل
عن الحقنة للصائم فقال: إني لأكرهها للمفطر فكيف للصائم.
[٥٠] في الصائمة تمضغ لصبيها
٩٥٤٣ - (حدثنا) ابن فضيل عن مغيرة عن إبراهيم قال:
لا بأس أن (تمضغ) (١) المرأة لصبيها وهي صائمة ما لم (يدخل) (٢) حلقها.
(١) في [أ]: (ترضع).
(٢)
في [هـ]: (تدخل).
٩٥٤٤ - حدثنا وكيع عن شريك عن سليمان عن
عكرمة قال: لا بأس أن تمضغ المرأة لصبيها وهي صائمة.
[٥١] في الذرور للصائم
٩٥٤٥ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أبي
سفيان عن الحسن أنه كان لا يرى
⦗٦⦘
بأسًا أن يذر الصائم (عينيه) (١)
(بالذرور) (٢).
(١) في [أ، ص]: (عينه).
(٢)
في [أ]: (بالذور).
٩٥٤٦ - حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن
الحسن قال: لا بأس بالذرور للصائم.
[٥٢] من كره أن يحتجم الصائم (١)
(١) قال أبو حنيفة ومالك والشافعي: يجوز
للصائم الحجامة ولا يفطر بها، وقال أحمد: يفطر الصائم بالحجامة ومذهبه أرجح.
٩٥٤٧ - حدثنا محمد بن فضيل عن عطاء بن
السائب قال: شهد عندي نفر من أهل البصرة (منهم) (١) الحسن بن أبي الحسن (البصري)
(٢) (على) (٣) معقل بن (سنان) (٤) الأشجعي قال: مرّ عليّ رسول اللَّه ﷺ وأنا أحتجم
في ثمان عشرة من رمضان فقال: «أفطر الحاجم والمحجوم» (٥).
(١) في [هـ]: (معهم).
(٢)
سقط من: [أ، ب، ز، ك].
(٣)
في [أ، ب]: (على ابن). وفي [هـ]: (عن).
(٤)
في [ص، هـ]: (يسار) وقد رواه من طريق المؤلف بلفظ يسار الرامهرمزي في المحدث
الفاصل ١/ ٤٦٩، وابن أبي عاصم في الآحاد (١٢٩٤) وقال: (وقد رووه عن ابن فضيل عن
معقل بن يسار وهذا أثبت من حديث ابن فضيل، وروى غير ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن
الحسن عن معقل بن سنان)، وقد وضع هذا الحديث تحت عنوان (معقل بن سنان)، والمثبت
(سنان) ورد في النسخ [أ، ب، ز، ك] وهكذا رواه من طريق الولف بلفظ سنان أحمد
(١٥٩٤٤) والطبراني في الكبير ٢٠/ (٥٤٧) وابن قانع ٣/ ٧٩ وهو الموافق لما في مسند
ابن أبي شيبة (٧٤٨).
(٥)
منقطع؛ الحسن لم يسمع من معقل، ومحمد
بن فضيل روى عنه عطاء بعد الاختلاط، أخرجه أحمد (١٥٩٤٤) والنسائي في الكبرى (٣١٦٧)
والطحاوي ٢/ ٩٨ والطبراني ٢٠/ (٥٤٧) وابن أبي عاصم في الآحاد (١٢٩٤) والبزار
(١٠٠١/ كشف) والروياني (١٢٨٥) وابن بشكوال ١/ ٤٨٨، وابن عدي ٥/ ٣٦٤ وابن الجوزي في
التحقيق ٢/ ٩١.
٩٥٤٨ - حدثنا يزيد بن هارون قال: (أخبرنا)
(١) (٢) عاصم (الأحول) (٣) عن عبد اللَّه بن زيد وهو أبو قلابة عن أبي الأشعث
الصنعاني عن أبي أسماء (الرحبي) (٤) عن شداد بن أوس قال: مررت مع رسول اللَّه ﷺ في
ثمان عشرة خلت من رمضان فأبصر رجلًا احتجم فقال: رسول اللَّه ﷺ: «أفطر الحاجم
والمحجوم» (٥).
(١) في [ك]: (أنا).
(٢)
في [أ، ب، ك] زيادة: (الأعمش).
(٣)
سقط من: [ك].
(٤)
في [ص]: (الرجي).
(٥)
صحيح، أخرجه أحمد (١٧١١٩) والنسائي في الكبرى (٣١٤٧) وأبو داود (٣٣٦٩) وابن ماجه
(١٦٨١) وابن حبان (٣٥٣٤) والحاكم ١/ ٤٢٨ والشافعي في السند ١/ ٢٥٥ والدارمي ٢/ ١٤
وعبد الرزاق (٧٥٢١) والطحاوي ٢/ ٩٩ والطبراني (٧١٢٤) والبغوي (١٧٥٩) والبيهقي ٤/
٢٦٥.
٩٥٤٩ - حدثنا ابن فضيل عن داود بن أبي هند
عن عبد اللَّه بن (زيد) (١) (عن أبي الأشعث) (٢) عن أبي أسماء الرحبي عن شداد بن
أوس عن النبي (ﷺ) مثله (٣).
(١) في [ك]: (رنت).
(٢)
سقط من: [ص، هـ].
(٣)
صحيح؛ وانظر ما قبله.
٩٥٥٠ - حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة
عمن حدثه عن شداد بن أوس قال: أتى (النبي) (١) (ﷺ) على رجل يحتجم بالبقيع وهو آخذ
بيدي لثمان عشرة خلت من رمضان فقال: «أفطر الحاجم والمحجوم» (٢).
(١) في [أ، ص، ز، ك]: (رسول اللَّه).
(٢)
مجهول، ووقع تسميته في الإسنادين السابقين أنه أبو أسماء الرحبي وهو ثقة.
٩٥٥١ - حدثنا ابن علية عن ابن جريج عن مكحول
قال: أخبرني رجل من
⦗٨⦘
الحي مصدق عن ثوبان أن رسول اللَّه ﷺ
قال: «أفطر الحاجم والمحجوم» (١).
(١) منقطع حكمًا مجهول؛ سمى في بعض الروايات
أبو أسماء الرحبي وهو ثقة، وابن جريج مدلس، أخرجه أحمد (٢٢٤٣١) وأبو داود (٢٣٧٠)
وابن ماجه (١٦٨٠) والنسائي في الكبري (٣١٣٤) وابن خزيمة (١٩٦٢) وابن حبان (٣٥٣٢)
والحاكم ١/ ٤٢٧ والطحاوي ٢/ ٩٨ وابن قانع (١/ ١١٩)، والبيهقي (٤/ ٢٦٥)، والطبراني
(١٤٠٦)، وعبد الرزاق (٧٥٢٥) والطيالسي (٩٨٩)، وابن الجارود (٣٨٦).
٩٥٥٢ - حدثنا يزيد بن هارون قال: (أخبرنا)
(١) أيوب أبو العلاء عن قتادة عن شهر بن حوشب عن بلال قال: قال رسول اللَّه ﷺ:
«أفطر الحاجم والمحجوم» (٢).
(١) في [أ]: (أخبرني)، وفي [ك]: (أنا).
(٢)
منقطع؛ شهر لم يسمع من بلال، أخرجه أحمد (٢٣٨٨٨) والبزار (١٠٠٨/ كشف) والشاشي
(٩٨٠) والطبراني (١١٢٢).
٩٥٥٣ - [حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن يونس عن الحسن
عن أبي هريرة (١) أن (النبي) (٢) ﷺ قال: «أفطر الحاجم والمحجوم] (٣)» (٤).
(١) في [ص]: زيادة (رضي الله عنه).
(٢)
في [ص]: (رسول اللَّه).
(٣)
سقط هذا الحديث من: [أ].
(٤)
منقطع؛ الحسن لم يرو عن أبي هريرة، أخرجه أحمد (٨٧٦٨) والبخاري في التاريخ الكبير
٢/ ١٨٠ والنسائي في الكبرى (٣١٧٢) وأبو يعلى (٦٢٣٩) وابن عدي ٣/ ١١٤٩ وعبد الرزاق
(٧٥٢٧) والطحاوي ٢/ ٩٩ والعقيلي ٢/ ٦٢ والبيهقي ٤/ ٢٦٦ وابن ماجه (١٦٧٩) والخطيب
١٢/ ٤٠٨.
٩٥٥٤ - [حدثنا ابن علية عن ابن جريج عن عطاء قال:
قال أبو هريرة: أن النبي ﷺ قال: «أفطر الحاجم والمحجوم] (١)» (٢).
(١) في [هـ]: تكرر هذا الحديث.
(٢)
منقطع حكمًا؛ ابن جريج مدلس، رواه النسائي في الكبرى (٣١٨٦) عن عطاء عن رجل عن أبي
هريرة وانظر ما قبله.
٩٥٥٥ - حدثنا ابن علية عن ابن أبي عروبة عن
مطر عن الحسن قال: قال (عليّ) (١): أفطر الحاجم والمحجوم (٢).
(١) سقط من [أ].
(٢)
حسن، منقطع؛ مطر صدوق، والحسن لم يرو عن علي.
٩٥٥٦ - حدثنا ابن علية عن ابن عون عن محمد
قال: يكره للحاجم والمحجوم.
٩٥٥٧ - حدثنا محمد بن أبي عدي عن حميد عن
(بكر) (١) عن أبي العالية قال: دخلت على أبي موسى وهو أمير البصرة ممسيًا فوجدته
يأكل تمرًا و(كامخًا) (٢) وقد احتجم فقلت له: ألا تحتجم بنهار؟ فقال: أتأرني أن
أهريق دمي وأنا صائم؟ (٣).
(١) في [أ]: (بن بكير)، وفي [ك، ب]: (بن بكر).
(٢)
في [ص]: (كامجًا). والكامخ نوع من أنواع المخللات.
(٣)
صحيح.
٩٥٥٨ - حدثنا غندر عن شعبة عن أبي بشر عن
طلق بن أبي حبيب قال: أفطر الحاجم والمحجوم.
٩٥٥٩ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي
الضحى عن مسروق قال: لا يحتجم الصائم.
٩٥٦٠ - حدثنا الحسن بن موسى عن شيبان (عن
ليث) (١) عن عطاء عن عائشة قالت: أفطر الحاجم والمحجوم (٢).
(١) سقط من: [ص].
(٢)
ضعيف؛ ليث ضعيف، أخرجه النسائي في الكبرى (٣١٩٢)، وقد ورد من حديثها مرفوعًا أخرجه
أحمد (٢٥٢٤٢) والنسائي في الكبرى (٣١٩٠) والبزار (٩٩٩/ كشف) والخطيب ١٢/ ٨٥
والطحاوي ٢/ ٩٩ والطبراني في الأوسط (٥٠١٦).
٩٥٦١ - حدثنا يحيى بن يعلى عن منصور عن مسلم
عن مسروق قال: لا يحتجم الصائم.
[٥٣] من رخص للصائم أن يحتجم
٩٥٦٢ - حدثنا عبد اللَّه بن إدريس عن يزيد
(عن) (١) مقسم عن ابن عباس أن النبي ﷺ احتجم بين مكة (إلى) (٢) المدينة محرما
صائمًا (٣).
(١) في [ص]: (بن).
(٢)
في [هـ]: (و).
(٣)
ضعيف؛ يزيد ضعيف، أخرجه أحمد (١٨٤٩) وابن ماجه (١٦٨٢) والنسائي في الكبرى (٣٢٢٥)
وأبو يعلى (٢٤٧١) والشافعي ١/ ٢٥٥ وعبد الرزاق (٧٥٤١) والحميدي (٥٠١) والطحاوي ٢/
١٠١ والبيهقي ٤/ ٢٦٣ والبغوي (١٧٥٨) والطبراني (١٢١٣٨) والدارقطني ٢/ ٢٣٩، وورد
بنحوه في البخاري (١٩٣٨).
٩٥٦٣ - حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن الحكم
عن مقسم عن ابن عباس أن النبي ﷺ احتجم وهو صائم (١).
(١) منقطع حكما؛ الحجاج مدلس، أخرجه أحمد
(٢١٨٦) والنسائي في الكبرى (٣٢٢٤) والطيالسي (٢٦٩٨) والطبراني (١٢٠٥٣).
٩٥٦٤ - حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم عن مقسم
عن ابن عباس أن النبي ﷺ احتجم صائمًا (١).
(١) شاذ، صوابه احتجم محرمًا، أخرجه البخاري
(١٩٣٨) وأحمد (٢٥٩٤).
٩٥٦٥ - حدثنا ابن علية عن أيوب عن عكرمة أن
النبي ﷺ احتجم (وهو صائم) (١) (٢).
(١) سقط من: [ص]: (وهو صائم).
(٢)
مرسل.
٩٥٦٦ - حدثنا إسماعيل بن عياش عن يحيى بن
سعيد عن زيد بن الأسلم عن عطاء بن يسار (يرفعه) (١) قال: «(ثلاث) (٢) لا (يفطرن)
(٣) الصائمَ الحجامةُ والقيءُ والاحتلامُ» (٤).
(١) في [ص]: (رفعه).
(٢)
في [أ، ب، هـ]: (ثلاثة).
(٣)
في [أ]: [لا يعطل]، وفي [ب]: (يفطر)، وفي [ك]: (تفطر)، وفي [هـ]: (يفطرون).
(٤)
مرسل.
٩٥٦٧ - حدثنا ابن إدريس عن الشيباني عن أبان
بن صالح عن مسلم بن سعيد قال: سئل ابن مسعود عن الحجامة للصائم فقال: لا بأس بها
(١).
(١) مجهول؛ مسلم بن سعيد مجهول.
٩٥٦٨ - حدثنا ابن علية عن حميد قال: سئل أنس
عن الحجامة للصائم (فقال) (١) (٢): (ما) (٣) كنا نحسب (يكره من ذلك) (٤) إلا جهده
(٥).
(١) سقط من: [ز].
(٢)
زيادة في [أ]: (لا بأس).
(٣)
في [ز]: (من).
(٤)
في [ص]: (يكره من إلا جهده).
(٥)
صحيح.
٩٥٦٩ - حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي ظبيان
عن (ابن) (١) عباس في الحجامة للصائم قال: الفطر مما دخل وليس مما يخرج (٢).
(١) في [ص]: (أبي).
(٢)
صحيح.
٩٥٧٠ - حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع (أن)
(١) ابن عمر كان يحتجم وهو
⦗١٢⦘
صائم ثم تركها بعد فكان يحتجم ليلًا
(٢).
(١) في [ص، ك]: (عن).
(٢)
صحيح.
٩٥٧١ - حدثنا وكيع عن (هشام) (١) بن (الغاز)
(٢) عن نافع عن ابن عمر أنه كان يحتجم عند الليل وهو صائم (٣).
(١) سقط من: [ص]، وفي [أ، ب، هـ]: (هشيم).
(٢)
في [أ، ب]: (ابن العار)، وفي [ز]: (ابن العمار) وسقط من: [هـ].
(٣)
صحيح.
٩٥٧٢ - حدثنا أبو خالد عن حميد [عن أبي
المتوكل عن أبي سعيد قال: لا بأس بالحجامة للصائم (١).
(١) حسن؛ أبو خالد صدوق.
٩٥٧٣ - حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة] (١) عن
أبي المتوكل عن أبي سعيد (٢) أنه كره الحجامة للصائم من أجل الضعف (٣).
(١) سقط ما بين المعكوفين من: [ز].
(٢)
في [أ] زيادة (قال: لا بأس بالحجامة للصائم).
(٣)
صحيح.
٩٥٧٤ - حدثنا يعلى بن عبيد عن يونس بن عبد
اللَّه الجرمي عن دينار قال: حجمت زيد بن أرقم وهو صائم (١).
(١) مجهول، دينار مجهول.
٩٥٧٥ - حدثنا مروان بن معاوية عن أبي أسامة
عن الشعبي قال: احتجم الحسين بن علي وهو صائم (١).
(١) مجهول؛ لجهالة أبي أسامة.
٩٥٧٦ - حدثنا عبد اللَّه بن إدريس عن ليث عن
مجاهد وطاوس أنهما لم يكونا يريان بالحجامة للصائم بأسًا.
٩٥٧٧ - حدثنا أبو الأحوص عن عبد الأعلى قال:
رأيت أبا عبد الرحمن السلمي احتجم وهو صائم عند غروب الشمس نحوا مما يوافق شرطه
فطره فقلت له: يا أبا عبد الرحمن (أما) (١) (تكره) (٢) (الحجامة للصائم) (٣) قال:
إنما تكره له مخافة الضعف.
(١) في [أ، ب، هـ]: (إنما).
(٢)
في [ص]: (أيكره).
(٣)
في [أ]: (للصائم الحجامة).
٩٥٧٨ - حدثنا وكيع عن سفيان عن [عبد الرحمن
بن (عابس) (١) عن] (٢) عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أصحاب محمد ﷺ قالوا: (إنما) (٣)
نهى رسول اللَّه ﷺ عن الحجامة للصائم والوصال في (الصيام) (٤) إبقاء على أصحابه
(٥).
(١) في [ف]: (عباس).
(٢)
سقط ما بين القوسين في [أ].
(٣)
سقط من: [ص].
(٤)
في [ص]: (الصائم).
(٥)
صحيح، أخرجه أحمد (٢٣٠٧١) وأبو داود (٢٣٧٤) وعبد الرزاق (٧٥٣٥) والبيهقي (٤/ ٢٦٣).
وأخرج البخاري (١٩٤٠) قال: سئل أنس: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من
أجل الضعف.
٩٥٧٩ - حدثنا عبدة بن سليمان عن مسعر عن
بزيع قال: سألت أبا وائل عن الحجامة للصائم فقال: إنما يكره ذلك للضعف.
٩٥٨٠ - حدثنا أبو أسامة عن (١) الأحوص بن
حكيم عن أبي الزاهرية عن جبير ابن (نفير) (٢) أن معاذًا احتجم وهو صائم (٣).
(١) في [ص] زيادة: (أبي).
(٢)
في [أ]: (نقير).
(٣)
ضعيف؛ لحال الأحوص بن حكيم.
٩٥٨١ - حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد اللَّه
بن عثمان عن عطاء وسعيد بن جبير قالا: لا بأس بالحجامة (للصائم) (١) ما لم يخف
ضعفًا.
(١) سقط من: [أ].
٩٥٨٢ - حدثنا إسماعيل بن عياش عن يحيى بن
سعيد عن القاسم و(سالم) (١) مثله.
(١) في [ب، هـ]: (محمد).
٩٥٨٣ - حدثنا ابن علية عن أيوب قال: سأل رجل
عكرمة عن الحجامة للصائم فقال: لا بأس بها، إنما هي مثل كذا وكذا يخرج (منك) (١)
ذكر الحاجة.
(١) في [أ، ب، ط، هـ]: (منه).
٩٥٨٤ - حدثنا (عبيد اللَّه) (١) بن موسى
وأبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يحتجم وهو صائم (٢).
(١) في [هـ]: (عبد اللَّه).
(٢)
صحيح.
٩٥٨٥ - حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا
سفيان عن فرات (عن) (١) (قيس) (٢) مولى لأم سلمة أنه رأى أم سلمة تحتجم وهي صائمة
(٣).
(١) سقط من: [ب].
(٢)
سقط من: [أ، ص، ز، ك] و(قيس): هو أبو قدامة. انظر: الثقات ٥/ ٣١٠ وتعجيل المنفعة
١/ ٣٣١ و٣٤٦ وعلل الحديث لابن أبي حاتم ١/ ٢٣١ والآثار لأبي يوسف ١/ ١٧٨.
(٣)
مجهول؛ لجهالة قيس مولى أم سلمة.
٩٥٨٦ - حدثنا ابن إدريس عن يزيد وعبيد
اللَّه عن نافع عن ابن عمر أنه كان يحتجم وهو صائم ثم (ترك) (١) (ذلك) (٢)، فلا
أدري لأي شيء تركه؛
⦗١٥⦘
كرهه أو للضعف (٣).
(١) في [هـ، ب]: (تركه).
(٢)
سقط من: [ص].
(٣)
صحيح لغيره.
٩٥٨٧ - [حدثنا وكيع عن شريك عن ليث عن (عبد الوهاب)
(١) عن أنس قال: مر بنا أبو (طيبة) (٢) فقال: حجمت النبي ﷺ وهو صائم] (٣) (٤).
(١) كذا في النسخ، والصواب: (عبد الوارث) كما
في كتب التخريج والرجال، انظر: الجرح والتعديل ٩/ ٣٩٨، والعلل للترمذي ١/ ١٢٥،
والعلل لابن أبي حاتم ١/ ٢٥٧، وسؤالات البرذعي لأبي زرغة ص ٣٨١، وقال: منكر،
والمغني للذهبي ٢/ ٤١٢، وميزان الاعتدال ٤/ ٤٣١.
(٢)
في [أ، هـ]: (ظبية).
(٣)
سقط الحديث من: [ص].
(٤)
مجهول، عبد الوارث مجهول، أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد (٢٧٥٠)، والطبراني في
الكبير ٢٢/ (٩٥٤)، وأبو يعلى (٤٢٢٥)، والترمذي في العلل ١/ ١٢٥.
٩٥٨٨ - حدثنا وكيع عن معمر عن أبي جعفر:
إنما كره الحجامة للصائم مخافة الضعف.
[٥٤] في المرأة تحيض في رمضان أول النهار
٩٥٨٩ - حدثنا عبد اللَّه بن (المبارك) (١)
عن ابن جريج عن عطاء في المرأة تحيض أول النهار في شهر رمضان فقال: تأكل وتشرب.
(١) في [أ، هـ]: (مبارك).
٩٥٩٠ - حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن
الحسن في (امرأة) (١) حاضت بعد ما اصفرت الشمس في رمضان قال: تفطر قال: وإن أصبحت
حائضًا فطهرت بعد طلوع الفجر قال: لا تأكل بقية يومها.
(١) في [أ، ط، هـ]: (المرأة).
٩٥٩١ - حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر
في المرأة تصبح صائمة أول النهار ثم تحيض قال: تأكل.
٩٥٩٢ - حدثنا [عبد اللَّه بن نمير عن أبي
حنيفة عن حماد عن إبراهيم في الحائض تطهر فلا تأكل شيئا (كراهة) (١) أن تشبه
المشركين إلى الليل] (٢).
(١) في [أ]: (كراهية).
(٢)
في [أ]: زيادة (عبد اللَّه بن نمير عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم في المسافر
يقدم وقد كان أكل، قال: لا يأكل بقية يوم)، وسيأتي برقم [٩٥٩٥] في الباب بعده.
[٥٥] في المسافر يقدم أول النهار من رمضان (١)
(١) إذا قدم المسافر قال أبو حنيفة: يلزمه
الإمساك، وقال مالك والشافعي: لا يلزمه، وعن أحمد روايتان، والأرجح لزوم الإمساك.
٩٥٩٣ - حدثنا وكيع عن ابن عون عن ابن
(سيرين) (١) قال: قال عبد اللَّه: من أكل أول النهار فليأكل آخره (٢).
(١) تقدم هذا الخبر برقم [٩٢٩٢]، آخر باب رقم
[١٧]، وفيه: (ابن سيرين)، وهو كذلك في المحلى ٦/ ١٦٧، وفي [أ، ب، جـ، س، ز، ط،
هـ]: (محيريز)، وابن محيريز لم يعرف بالرواية عن ابن مسعود، ولم يعرف ابن عون
بالرواية عنه، وهناك تقارب في رسم الكلمتين.
(٢)
صحيح.
٩٥٩٤ - حدثنا محمد بن (أبي) (١) عدي عن أشعث
عن الحسن قال في رجل قدم (في رمضان) (٢) أول النهار وقد أكل، قال: لا يأكل بقية
يومه (٣).
(١) سقط من: [هـ].
(٢)
سقط من: [أ، ب].
(٣)
في [ص، هـ] زيادة: (كراهية أن يتشبه بالمشركين).
٩٥٩٥ - [حدثنا عبد اللَّه بن نمير عن أبي حنيفة عن
حماد عن إبراهيم في المسافر يقدم وقد كان أكل قال: لا يأكل بقية يومه] (١).
(١) سقط الخبر من: [أ].
٩٥٩٦ - حدثنا عبد اللَّه بن نميرقال: لا
يأكل كراهية أن يتشبه بالمشركين إلى الليل.
٩٥٩٧ - حدثنا عبد اللَّه بن نمير عن حريث عن
الشعبي قال: إذا دخل المسافر المصر لم يطعم شيئا (و) (١) إن كان أكل قبل أن يقدم.
(١) سقط من: [ص].
[٥٦] في الرجل يقع على امرأته في رمضان (يأكل
فيه أو يمسك عن الأكل) (١)
(١) سقط من: [ز].
٩٥٩٨ - حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن
قتادة أن النبي ﷺ قال: لرجل وقع على أهله في رمضان: «إن كان فجر ظهرك فلا يفجر
(بطنك) (١)» (٢).
(١) في [ب]: (بطني).
(٢)
مرسل.
٩٥٩٩ - حدثنا محمد بن (بكر) (١) عن ابن جريج
عن عطاء في الذي (يصيب) (٢) أهله يعني في شهر رمضان قال: إن شاء أكل وشرب.
(١) في [ص، ز]: (بكير).
(٢)
في [ص]: (تصيب).
٩٦٠٠ - حدثنا محمد بن (بكر) (١) عن ابن جريج
قال: قلت لعمرو بن دينار
⦗١٨⦘
أليس كذا يقال في الذي يصيب أهله في
رمضان ليتم ذلك اليوم ويقضيه؟ قال: نعم.
(١) في [ص، ز]: (بكير).
٩٦٠١ - حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن
قال: كان يقول: إذا غشي لا يبالي أكل أو لم يأكل.
[٥٧] ما قالوا في صوم (يوم) (١) عاشوراء
(١) في [أ، ص، ز، ك] زيادة: (يوم).
٩٦٠٢ - حدثنا ابن فضيل عن حصين عن الشعبي عن
محمد بن صيفي قال: قال لنا رسول اللَّه ﷺ يوم عاشوراء: «أمنكم أحد طعم اليوم؟»
فقلنا: منا من طعم ومنا من لم يطعم قال: فقال: «أتموا بقية يومكم من كان طعم ومن
لم يطعم وأرسلوا الى أهل العروض فليتموا بقية يومهم». يعني أهل العروض من حول
المدينة (١).
(١) صحيح، أخرجه أحمد (١٩٤٥١) وابن ماجه
(١٧٣٥) والنسائي ٤/ ١٩٢ وابن خزيمة (٢٠٩١) وابن حبان (٣٦١٧) والطحاوي في شرح
المشكل (٢٢٧٧) وابن قانع ٣/ ٢٠ والطبراني ١٩/ (٥٣٠).
٩٦٠٣ - حدثنا أبو أسامة عن أبي العميس عن
قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى قال: يوم عاشوراء يوم تعظمه اليهود تتخذه
عيدا فقال رسول اللَّه ﷺ: «صوموه (أنتم) (١)» (٢).
(١) في [أ، ب، ز، ك] زيادة: (أنتم).
(٢)
صحيح، أخرجه البخاري (٢٠٠٥) ومسلم (١١٣١).
٩٦٠٤ - حدثنا محمد بن عبد اللَّه بن الزبير
الأسدي عن شريك (عن مجزأة بن
⦗١٩⦘
زاهر) (١) عن أبيه قال: أمر رسول
اللَّه ﷺ بصوم عاشوراء (٢).
(١) سقط من النسخ، وتم إثباتها من كتب الرجال
ومصادر التخريج، وهكذا رواه المؤلف كما في مسند ابن أبي شيبة (٦٤٤)، وانظر: مجمع
الزوائد ٣/ ١٨٥، وعمدة القاري ١١/ ١٢٠.
(٢)
صحيح؛ زاهر بن الأسود صحابي، أخرجه الطبراني في الأوسط (٥٨٩) والكبير (٥٣١٢)، وأبو
نعيم في تاريخ أصبهان ١/ ٣٣٧، وابن قانع ١/ ٢٣٧، والطحاوي في شرح المشكل ٦/ ٤٧،
وابن الأثير في أسد الغابة ٢/ ٢٨٩، وعلقه البخاري في التاريخ ٣/ ٤٤٢.
٩٦٠٥ - حدثنا حفص بن غياث عن الهجري عن أبي
عياض عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «(صوموا) (١) (يوم) (٢) عاشوراء يوم
كانت تصومه الأنبياء فصوموه أنتم» (٣).
(١) في [هـ، ك]: (صوم) وانظر: المطالب
العالية (١٠٨٢).
(٢)
سقط من: [ص، ك].
(٣)
ضعيف؛ لحال الهجري، أخرجه البزار (١/ ٤٩٠/ كشف).
٩٦٠٦ - حدثنا عبد اللَّه بن نمير قال:
(حدثنا) (١) (عبيد اللَّه) (٢) بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن أهل الجاهلية كانوا
يصومون يوم عاشوراء، وإن رسول اللَّه ﷺ صامه والمسلمون قبل أن يفترض رمضان، فلما
افترض رمضان قال رسول اللَّه ﷺ: «عاشوراء يوم من أيام اللَّه فمن شاء صامه ومن شاء
تركه» (٣).
(١) في [ب]: (أخبرنا).
(٢)
في [أ]: (عبد اللَّه).
(٣)
صحيح، أخرجه البخاري (٢٠٠٠) ومسلم (١١٢٦).
٩٦٠٧ - حدثنا ابن نمير قال: حدثنا هشام بن
عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كان عاشوراء يومًا تصومه قريش في الجاهلية، فلما قدم
رسول اللَّه ﷺ المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان كان (١) هو الفريضة وترك
عاشوراء، فمن شاء
⦗٢٠⦘
صامه ومن شاء تركه (٢).
(١) في [أ، ب، ك] زيادة: (رمضان).
(٢)
صحيحع، أخرجه البخاري (٢٠٠٢) ومسلم (١١٢٥).
٩٦٠٨ - حدثنا عبيد اللَّه بن موسى قال:
أخبرنا شيبان عن أشعث بن أبي الشعثاء عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة قال: كان
رسول اللَّه ﷺ يأمرنا بصيام عاشوراء ويحثنا عليه أو يتعاهدنا عنده فلما فرض رمضان
لم يأمرنا ولم (ينهنا) (١) (عنه) (٢) ولم يتعاهدنا عنده (٣).
(١) في [هـ]: (ينهانا).
(٢)
سقط من: [أ].
(٣)
صحيح؛ جعفر ثقة، أخرجه مسلم (١١٢٨) وأحمد (٢٥٩٠٨).
٩٦٠٩ - حدثنا شبابة قال: حدثنا شعبة عن أبي
بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما قدم رسول اللَّه ﷺ المدينة واليهود
يصومون يوم عاشوراء فسألهم عن ذلك فقالوا: (هذا) (١) اليوم الذي (أظهر) (٢)
(اللَّه) (٣) فيه موسى على فرعون فقال النبي ﷺ: «لأنتم أولى بموسى منهم فصوموه»
(٤).
(١) في [أ، ك]: (هو).
(٢)
في [أ، ك، ص]: (ظهر).
(٣)
سقط من: [أ، ص، ك، ص].
(٤)
صحيح، أخرجه البخاري (٤٧٣٧) ومسلم (١١٣٠).
٩٦١٠ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة
عن عبد الرحمن بن يزيد قال: دخل الأشعث بن قيس على عبد اللَّه وهو يتغدى قال: يا
أبا محمد ادن إلى (غدائي) (١) فقال: أو ليس اليوم يوم عاشوراء؟ فقال: وهل تدري ما
يوم عاشوراء؟ (فقال) (٢): وما هو؟ قال: إنما هو يوم كان رسول اللَّه ﷺ يصومه قبل
أن (ينزل)
⦗٢١⦘
(عليه)
(٣) شهر (رمضان) (٤) فلما نزل شهر رمضان (تركه) (٥) (٦).
(١) في [أ، ص، ك]: (غداء).
(٢)
في [أ، ب، ص، ك]: (قال).
(٣)
سقط من: [أ، ص، ك].
(٤)
سقط من: [هـ].
(٥)
في [أ، ص، ك]: (ترك).
(٦)
صحيح، أخرجه البخاري (٤٥٠٣) ومسلم (١١٢٧).
٩٦١١ - حدثنا ابن عيينة عن أبي إسحاق عن
الأسود قال: ما رأيت أحدًا كان آمر بصيام يوم عاشوراء من علي بن أبي طالب وأبي
موسى (١).
(١) صحيح؛ صرح أبو إسحاق بالسماع، أخرجه عبد
الرزاق (٧٨٣٦) والطيالسي (١٢١٢) والبغوي في الجعديات (٢٥٣٦) والبيهقي ٤/ ٢٨٦.
٩٦١٢ - [حدثنا وكيع عن مسعر وعلي بن صالح عن أبي
إسحاق عن الأسود قال: ما (رأيت) (١) أحدا أمر بصوم يوم عاشوراء من علي بن أبي طالب
وأبي موسى] (٢) (٣).
(١) في [هـ]: (رأيت).
(٢)
سقط الخبر من: [أ].
(٣)
صحيح؛ وانظر الذي قبله.
٩٦١٣ - حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن
الحارث عن علي بن (أبي طالب) (١) أنه كان يأمر (بصوم) (٢) يوم عاشوراء (٣).
(١) سقط من: [أ، ك].
(٢)
في [أ، ص]: (بصيام).
(٣)
ضعيف؛ لحال الحارث.
٩٦١٤ - حدثنا محمد بن (بكر) (١) عن ابن جريج
(٢) قال: أخبرني عبد الملك عن أبي (بكر) (٣) بن عبد الرحمن بن الحارث أن عمر أرسل
إلى عبد الرحمن بن
⦗٢٢⦘
الحارث مساء ليلة عاشوراء أن تسحر
وأصبح صائمًا فأصبح عبد الرحمن صائمًا (٤).
(١) في [أ]: (بكير).
(٢)
زيادة في [ز]: (عن سلمة).
(٣)
في [أ]: (بكير).
(٤)
صحيح.
٩٦١٥ - حدثنا غندر عن شعبة عن عبد الرحمن بن
القاسم (عن القاسم) (١) أنه كان يصوم عاشوراء.
(١) سقط من [هـ، ص].
٩٦١٦ - حدثنا وكيع عن سفيان (عن سلمة بن
كهيل) (١) عن القاسم بن مخيمرة عن أبي عمار (عن) (٢) قيس بن سعد قال: أمرنا رسول
اللَّه ﷺ بصيام (يوم) (٣) عاشوراء؟ (٤).
(١) زيادة من مصادر التخريج ومن [ب].
(٢)
في [ص]: (بن).
(٣)
سقط من: [ص، ز].
(٤)
صحيح؛ أخرجه أحمد (١٥٤٧٧)، والنسائي في الكبرى (٢٨٤١)، والطحاوي (٢/ ٧٤)،
والطيالسي (١٢١١) والطبراني ١٨/ (٨٨٨) وأبو نعيم في الحلية ٦/ ٨٤ وعبد الرزاق
(٥٨٠١) وابن عبد البر في التمهيد ١٤/ ٣٢٢.
٩٦١٧ - حدثنا وكيع عن سفيان عن (سلمة عن)
(١) القاسم فلما نزل رمضان لم يأمرنا ولم (ينهنا) (٢) ونحن نفعله (٣).
(١) زيادة من مصادر التخريج ومن: [ب].
(٢)
في [هـ]: (ينهانا).
(٣)
صحيح.
٩٦١٨ - حدثنا ابن علية عن أيوب عن محمد أن
النبي ﷺ أمر رجلًا من أسلم يوم عاشوراء فقال: «إئت قومك فمرهم أن يصوموا هذا
اليوم»، فقال: ما أراني
⦗٢٣⦘
آتيهم حتى يصطبحوا فقال: «من (١)
اصطبح منهم أن يصومه بقية يومه ومن لم يصطبح منهم أن يصوم» (٢).
(١) أي: مُرْ.
(٢)
مرسل.
٩٦١٩ - حدثنا ابن علية عن أيوب عن سعيد بن
جبير أن النبي ﷺ أمرهم بصومه (١).
(١) مرسل.
٩٦٢٠ - حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن
أنه كان يعجبه صوم (يوم) (١) عاشوراء.
(١) سقط من: [هـ].
٩٦٢١ - حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن
(زبيد) (١) عن عمارة (عن) (٢) قيس ابن سكن (الأسدي) (٣) أن الأشعث دخل على عبد
اللَّه يوم عاشوراء وهو يطعم قال: ادن فكل، فقال: إني صائم، فقال: إنما كان هذا
قبل أن ينزل رمضان (٤).
(١) في [ك]: (زبيدة).
(٢)
في [أ، ب، هـ]: (بن).
(٣)
في [أ] زيادة: (الأسدي).
(٤)
صحيح، أخرجه مسلم (١١٢٧) والنسائي في الكبرى (٢٨٤٦).
٩٦٢٢ - حدثنا غندر عن شعبة عن عبد الرحمن بن
القاسم أن عمر كان لا يصومه (١).
(١) منقطع؛ عبد الرحمن بن القاسم لم يسمع من
عمر.
٩٦٢٣ - حدثنا وكيع عن سفيان (عن زبيد) (١)
عن عمارة (عن) (٢)
⦗٢٤⦘
(قيس)
(٣) ابن سكن الأسدي عن عبد اللَّه مثله (٤) إلا أنه قال أدن فكل (٥).
(١) سقط من: [أ، ب، هـ].
(٢)
في [ص، ز، ك]: (عن قيس)، وفي [هـ]: (بن قيس).
(٣)
في [ف]: (قس).
(٤)
يقصد مثل خبر: [٩٦٢١].
(٥)
صحيح؛ وانظر رقم [٩٦٢١].
٩٦٢٤ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال:
أخبرني يحيى بن (عبد الرحمن) (١) بن صيفي (أن عمرو) (٢) بن (أبي) (٣) يوسف (أخا)
(٤) بني (وائل) (٥) أخبره أنه سمع معاوية يقول على المنبر: إن يوم عاشوراء يوم
عيد، فمن شاء صامه وقد كان يصام ومن شاء تركه ولا حرج (٦).
(١) كذا في النسخ وفي كتب الرجال (عبد
اللَّه) وانظر: مصنف عبد الرزاق (٧٨٥٠).
(٢)
في [ص]: (عن عمرو) وفي [أ، هـ]: (أن عمر).
(٣)
سقط من: [أ، ز، ك، هـ]، وانظر: التاريخ الكبير ٦/ ٣٨٣، الضعفاء لابن الجوزي ٢/
٢٣٤، ميزان الاعتدال ٥/ ٣٥٤.
(٤)
في [أ]: (أجا).
(٥)
عند عبد الرزاق (٧٨٥٠): (نوفل)، وهو كذلك في التاريخ الكبير ٦/ ٣٨٣، والجرح
والتعديل ٦/ ٢٧٠، والثقات ٥/ ١٨٤.
(٦)
مجهول؛ عمرو بن أبي يوسف مجهول.
٩٦٢٥ - حدثنا الفضل بن دكين عن عمر بن
الوليد قال: سئل عكرمة عن صيام يوم عاشوراء ويوم عرفة فقال: لا يصلح لرجل يصوم
يومًا يرى أنه عليه واجب إلا رمضان.
٩٦٢٦ - حدثنا [علي بن مسهر عن الشيباني عن
أبي بشر قال: سمعت عليًا يأمر بصوم عاشوراء] (١) (٢).
(١) سقط من: [أ، ص، ز، ك].
(٢)
صحيح؛ وأبو بشر هو عبد اللَّه بن فيروز الديلمي.
٩٦٢٧ - [حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني قال: أخبرني
أبو (ماوية) (١) قال: سمعت عليًا يقول (في صوم عاشوراء) (٢): فمن كان بدأ فليتم
ومن كان أكل فليصم] (٣).
(١) في [أ]: (معاوية) وفي [ك، هـ]: (مارية).
(٢)
زيادة في [أ، ك، ز، ص].
(٣)
سقط الخبر من: [ص].
٩٦٢٨ - حدثنا علي بن مسهر عن ابن أبي ليلى
عن عطاء عن أبي الخليل عن أبي قتادة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «صوم عاشوراء كفارة
سنة وصوم يوم عرفة كفارة سنتين، (سنة) (١) ماضية وسنة مستقبلة» (٢).
(١) سقط من: [أ].
(٢)
منقطع ضعيف؛ ابن أبي ليلى ضعيف، ورواية أبي الخليل عن أبي قتادة منقطعة، أخرجه
النسائي في الكبرى (٢٨٠٩) وأحمد (٢٢٦١٦) وأبو نعيم في أخبار أصبهان ١/ ١٨٠
والبيهقي ٤/ ٢٨٣ وقد أخرجه مسلم (١١٦٢).
٩٦٢٩ - حدثنا ابن عيينة عن عبيد اللَّه بن
أبي (يزيد) (١) سمع ابن عباس سئل عن (صيام) (٢) عاشوراء (فقال) (٣): ما علمت أني
رأيت رسول اللَّه ﷺ (صام) (٤) يومًا قط يطلب فضله عن الأيام إلا هذا اليوم ولا
شهرًا إلا هذا يعني رمضان (٥).
(١) في [ص]: (زيد).
(٢)
في [أ]: (صوم).
(٣)
في [ب، هـ]: (قال).
(٤)
سقط من: [ز].
(٥)
صحيح، أخرجه البخاري (٢٠٠٦) ومسلم (١١٣٢).
٩٦٣٠ - حدثنا زيد بن (حباب) (١) عن نافع عن
ابن طاوس عن أبيه أنه كان
⦗٢٦⦘
(يصوم)
(٢) قبله وبعده يومًا مخافة أن يفوته.
(١) في [أ]: (خباب).
(٢)
في [هـ]: (يصومه).
[٥٨] في يوم عاشوراء: أيّ يوم هو
٩٦٣١ - حدثنا وكيع بن الجراح عن حاجب بن
(عمر) (١) عن الحكم بن الأعرج قال: انتهيت إلى ابن عباس وهو متوسد رداءه في زمزم
فقلت: أخبرني عن (صيام) (٢) (يوم) (٣) عاشوراء، فقال: إذا رأيت هلال المحرم فأعدد
وأصبح صائمًا لتاسع، قلت: (هكذا) (٤) كان محمد (رسول اللَّه ﷺ) (٥) (يصومه؟ قال:
نعم) (٦) (٧).
(١) في [ز]: (عمير).
(٢)
في [أ، ص، ز، ك]: (صوم).
(٣)
سقط من: [أ، ص، ز، ك].
(٤)
في [أ]: (هذا).
(٥)
سقط من: [أ، ب، ك].
(٦)
يعني يوم عاشوراء، وسقط من: [ص].
(٧)
صحيح، أخرجه مسلم (١١٣٣) وأحمد (٣٢١٢).
٩٦٣٢ - [حدثنا وكيع بن الجراح عن ابن أبي ذئب
عن القاسم بن (عباس) (١) عن عبد اللَّه بن (عمير) (٢) عن ابن عباس قال: قال رسول
اللَّه ﷺ (٣): «لَئنْ بقيت إلى قابل لأصومن التاسع يعني (يوم) (٤) عاشوراء» (٥).
(١) في [أ]: (عياش).
(٢)
كذا في [ز] وكتب التراجم، وفي بقية النسخ: (عمر).
(٣)
سقط ما بين المعكوفين من: [ص].
(٤)
سقط من: [أ].
(٥)
صحيح، أخرجه مسلم (١١٣٤) وأحمد (٣٢١٣).
٩٦٣٣ - حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن أبي
سليمان مولى يحيى بن (يعمر) (١) قال: سمعت ابن عباس يقول: يوم عاشوراء صبيحة تاسعة
ليلة عشر (٢).
(١) في [ب]: (يقمر).
(٢)
مجهول، أبو سليمان مولى يحيى بن يعمر مجهول.
٩٦٣٤ - حدثنا وكيع وابن نمير عن سلمة عن
الضحاك قال: عاشوراء يوم التاسع.
٩٦٣٥ - حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن
الحسن ومحمد قالا: عاشوراء يوم العاشر.
٩٦٣٦ - حدثنا محمد بن بشر (عن سعيد) (١) عن
قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن وعكرمة قالوا: عاشوراء يوم العاشر.
(١) سقط من: [أ، ب، جـ، س، ط، هـ]، ومحمد بن
بشر لا يروي عن قتادة.
٩٦٣٧ - حدثنا وكيع عن سفيان عن يونس عن
الحسن قال: يوم عاشوراء هو يوم العاشر.
٩٦٣٨ - حدثنا يزيد بن هارون عن الجريري عن
الحكم (بن) (١) الأعرج عن ابن عباس قال: هو (يوم) (٢) التاسع (٣).
(١) في [أ، هـ، ز]: (عن).
(٢)
في [ص] ساقطة.
(٣)
صحيح.
٩٦٣٩ - حدثنا يزيد بن هارون قال: (أخبرنا)
(١) ابن أبي ذئب عن شعبة عن ابن عباس أنه كان يصوم يوم عاشوراء في السفر ويوالي
بين اليومين مخافة أن يفوته (٢).
(١) في [س، ط، هـ]: (أخبرني).
(٢)
ضعيف؛ لضعف شعبة مولى ابن عباس.
٩٦٤٠ - حدثنا يزيد عن الجريري عن الحسن قال:
عاشوراء يوم العاشر.
[٥٩] من رخص في القبلة (للصائم) (١) (٢)
(١) سقط من: [ز].
(٢)
من كان يغلب على ظنه أنه إذا قبل أنزل لم تحل له القبلة بالاتفاق، وإن كانت القبلة
لا تحرك شهوته لم تكره له القبلة عند أبي حنيفة والشافعي، وقيل: تكره له القبلة.
٩٦٤١ - حدثنا أبو الأحوص عن (زياد) (١) بن
علاقة عن عمرو بن ميمون عن عائشة قالت: كان النبي ﷺ يقبل في شهر الصوم (٢).
(١) في [أ]: (يزيد).
(٢)
صحيح، أخرجه مسلم (١١٠٦) وأحمد (٢٤٩٨٩) وأصله عند البخاري (١٩٢٧).
٩٦٤٢ - حدثنا شريك عن هشام عن أبيه عن عائشة
قالت: كان النبي ﷺ يقبل بعض نسائه وهو صائم فضحكت فظننا أنها هي (١).
(١) حسن؛ شريك صدوق، أخرجه البخاري (١٩٢٨)
ومسلم (١١٠٦).
٩٦٤٣ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن
إبراهيم عن الأسود وعلقمة عن عائشة قالت: كان النبي ﷺ يقبل وهو صائم ويباشر وهو
صائم ولكنه كان أملككم لإربه (١).
(١) صحيح، أخرجه مسلم (١١٠٦) وأصله عند
البخاري (١٨٢٧).
٩٦٤٤ - حدثنا جرير بن عبد الحميد عن قابوس
عن أبيه عن علي قال: لا بأس بالقبلة للصائم (١).
(١) ضعيف؛ قابوس فيه لين.
٩٦٤٥ - حدثنا وكيع (١) عن عبد اللَّه بن
(مبشر) (٢) عن زيد (أبي) (٣) (عتاب) (٤) قال: سئل (سعيد) (٥) عن القبلة للصائم؛
فقال: إني (لآخذ به) (٦) منها وأنا صائم.
(١) المحفوظ هو وجود سفيان بين وكيع وعبد
اللَّه بن مبشر، انظر: التاريخ الكبير ٥/ ٢٠٨ وتوضيح المشتبه ٨/ ٣٠ وتعجيل المنفعة
١/ ٢٣٤.
(٢)
في [ص]: (ميسرة) وفي [أ]: (ميسر).
(٣)
في [هـ، أ، ص]: (بن).
(٤)
في [هـ، ص]: (غياث).
(٥)
هكذا في النسخ، والذي يذكر في شيوخ زيد: سعد بن أبي وقاص، انظر: التاريخ الكبير ٣/
٤٠١، الجرح والتعديل ٣/ ٥٧١ والثقات ٤/ ٢٤٦ وتهذيب الكمال ١٠/ ٨٦ والكاشف ١/ ٤١٨.
(٦)
في [ب]: (لأجدته) وفي [هـ]: (لأخذته).
٩٦٤٦ - حدثنا ابن مبارك عن خالد الحذاء عن
أبي المتوكل عن أبي سعيد أنه سئل عن القبلة للصائم فقال: لا بأس بها ما لم يعد ذلك
(١).
(١) صحيح.
٩٦٤٧ - حدثنا جرير عن منصور (عن) (١) أبي
الضحى عن (شتير) (٢) بن شكل عن حفصة بنت عمر قالت: كان النبي ﷺ يقبل وهو صائم (٣).
(١) زيادة [عن] في [أ، ب، ص، ك].
(٢)
في [هـ، أ، ب]: (شبير).
(٣)
صحيح، أخرجه مسلم (١١٠٧) وأحمد (٢٦٤٤٥).
٩٦٤٨ - حدثنا وكيع عن طلحة بن يحيى (عن) (١)
عبد اللَّه بن فروخ عن أم سلمة قالت: كان النبي ﷺ يقبلني وأنا صائمة وهو صائم (٢).
(١) سقط من: [ص].
(٢)
حسن؛ طلحة بن يحيى صدوق، أخرجه البخاري (١٩٢٩) ومسلم (٢٩٦).
٩٦٤٩ - حدثنا ابن علية عن (حبيب) (١) بن
شهاب عن أبيه عن أبي هريرة قال: سئل عن القبلة للصائم فقال: (لا بأس) (٢) إني أحب
أن (أرفَّ شفتيها) (٣) وأنا صائم (٤).
(١) في [أ، ص]: (حبيبه).
(٢)
سقط من: [أ، ب، ك].
(٣)
الرف: مثل المص والرشف، انظر: غريب الحديث لأبي عبيد ٤/ ١٨٥، ولسان العرب ٩/ ١٢٥،
وتهذيب اللغة ١٥/ ١٢٤، وفي [أ]: (أرى شفتيها) وفي [ك]: (أروى شفتها)، وفي [هـ]:
(أرشفها).
(٤)
صحيح.
٩٦٥٠ - [حدثنا ابن علية عن هشام (١) الدستوائي عن
يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة قالت: كان النبي ﷺ
يقبلها وهو صائم] (٢) (٣).
(١) في [أ] زيادة (بن يحيى).
(٢)
سقط الخبر في [ص].
(٣)
صحيح، أخرجه البخاري (٣٢٣) ومسلم (٣٢٤).
٩٦٥١ - حدثنا حفص عن عبد الملك عن عطاء عن
ابن عباس أنه سئل عن القبلة للصائم فقال: (لا بأس بها) (١) (٢).
(١) سقط الخبر من: [جـ].
(٢)
صحيح؛ عبد الملك، ثقة.
٩٦٥٢ - حدثنا حفص عن عاصم عن مورق قال: سألت
ابن عباس عن القبلة للصائم فرخص فيها (١).
(١) صحيح.
٩٦٥٣ - حدثنا عباد بن العوام عن الشيباني
قال: سألت عكرمة والشعبي
⦗٣١⦘
عن (القبلة والمباشرة) (١) للصائم
(فرخصا فيهما) (٢).
(١) في [ص]: (تقديم وتأخير).
(٢)
في [أ]: (فرخص فيها) وفي [ب]: (فرخصا فيها).
٩٦٥٤ - حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني قال:
سألت سعيد بن جبير عن القبلة (للصائم) (١) فقال: لا بأس بها وإنها (لبريد) (٢) سوء.
(١) سقط من: [ص].
(٢)
في [ب، ك]: (لبربد) وفي [أ]: (لزيد) وفي [هـ]: (تزيد) وفي [ص]: (لتزيد).
٩٦٥٥ - حدثنا وكيع عن الوليد (بن عبد
اللَّه) (١) بن جميع قال: سألت (أبا سلمة) (٢) عن القبلة للصائم فقال: إني لأقبل
الكلبية وأنا صائم.
(١) سقط من: [أ، ك].
(٢)
في [ص، هـ] (سعيد بن جبير).
٩٦٥٦ - حدثنا وكيع عن زكريا عن العباس بن
ذريح عن عامر (عن) (١) محمد (ابن) (٢) الأشعث عن عائشة قالت: كان النبي ﷺ لا يمتنع
من وجهي وأنا صائمة (٣).
(١) في [أ، ص، ز، هـ]: (بن).
(٢)
في [ص، هـ]: (عن).
(٣)
صحيح؛ ومثل زكريا قد يروي الحديث من وجهين، وأخرجه أحمد (٢٥٢٩٢) والنسائي في
الكبرى (٣٠٧٨) وابن حبان (٣٥٤٦) والبخاري في التاريخ الكبير ٤/ ٢٨٤، وأصله عند
البخاري (١٩٢٧) ومسلم (١١٥٦).
٩٦٥٧ - حدثنا شبابة عن ليث عن بكير بن الأشج
عن عبد الملك بن سعيد الأنصاري عن جابر بن عبد اللَّه عن عمر بن الخطاب قال: هششت
إلى المرأة فقبلتها وأنا صائم قال: فقال رسول اللَّه ﷺ: «أرأيت لو تمضمضت (بماء)
(١)
⦗٣٢⦘
وأنت صائم»، قال: قلت: لا بأس قال:
«(ففيم) (٢)» (٣).
(١) سقط من: [هـ].
(٢)
في [هـ]: (فيتم).
(٣)
صحيح، أخرجه أبو داود (٢٣٨٥) وأحمد (١٣٨) والنسائي في الكبرى (٢٩٤٥) وابن خزيمة
(١٩٩٩) وابن حبان (٣٥٤٤) والحاكم ١/ ٤٣١.
٩٦٥٨ - حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا مسعر
(١) قال: (حدثنا) (٢) سعيد (بن مردانبة) (٣) عن أبي كثير عن أم سلمة زوج النبي ﷺ
أنها قالت له: لو دنوت لو قبلت (وكان تزوج) (٤) في رمضان (٥).
(١) في [هـ] زيادة: (و).
(٢)
في [ب]: (أخبرنا).
(٣)
سقط من: [هـ]، وانظر: المحلى ٦/ ٢١٢.
(٤)
في [أ، ب، ك]: (فكان يروح).
(٥)
مجهول؛ لجهالة سعيد بن مردانبه.
٩٦٥٩ - حدثنا يزيد قال: أخبرنا يحيى بن سعيد
عن أبي بكر (بن) (١) محمد (عن) (٢) عبد اللَّه (بن عبد اللَّه) (٣) بن عمر أن
عاتكة بنت زيد امرأة عمر بن الخطاب قبلته وهو صائم فلم ينهها (٤).
(١) في [أ، ب، ك] زيادة: (بن).
(٢)
سقط من: [ص].
(٣)
سقط من: [ص، ز، هـ].
(٤)
منقطع؛ عبد اللَّه لا يروي عن عمر أو عاتكة.
٩٦٦٠ - حدثنا حميد عن حسن بن صالح عن أبيه
عن الشعبي عن مسلم بن حيان عن مسروق في القبلة للصائم فقال: ما أبالي قبلتُها أو
قبلتُ يدي.
[٦٠] من كره القبلة للصائم ولم يرخص فيها
٩٦٦١ - حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن الزهري
عن سعيد بن المسيب أن عمر نهى عن القبلة للصائم (١).
(١) صحيح.
٩٦٦٢ - حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن
عمر بن سعيد قال: قال رجل لعلي: أيقبل الرجل امرأته وهو صائم فقال علي: وما إربك
إلى خلوف فم امرأتك (١).
(١) مجهول؛ عبيد بن عمرو مجهول.
٩٦٦٣ - حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن
هلال بن يساف عن الهزهاز أن رجلًا (أتى) (١) ابن مسعود وهو (بالتمارين) (٢) فسأله
عن صائم قبل (امرأته) (٣) فقال: أفطر (٤).
(١) في [أ، ص، ك]: (لقي) وفي [هـ]: (ألقى).
(٢)
في [هـ]: (بالتمادين).
(٣)
سقط من: [أ، ص، ك].
(٤)
مجهول؛ لجهالة الهزهاز.
٩٦٦٤ - حدثنا وكيع عن سفيان عن عمران بن
مسلم عن زاذان عن ابن عمر [قال: أفلا تقبل جمرة (١).
(١) صحيح.
٩٦٦٥ - (حدثنا حفص عن عاصم عن مورق قال: سألت ابن
عمر) (١) عن القبلة للصائم فنهى عنها (٢).
(١) سقط من: [ز، هـ].
(٢)
صحيح.
٩٦٦٦ - [حدثنا حفص عن عاصم (و) (١) جرير (و) (٢)
وكيع (عن) (٣) ابن عون (٤) كلاهما عن ابن سيرين عن شريح قال: سئل عن القبلة للصائم
فقال: يتقي اللَّه ولا يعود] (٥).
(١) في [هـ]: (عن).
(٢)
في [هـ]: (عن).
(٣)
في [هـ]: (و).
(٤)
في [هـ] زيادة: (و).
(٥)
في [ز، هـ] جاء ترتيب الأخبار على النحو التالي: [٩٦٦٥، ٩٦٦٦، ٩٦٦٤].
٩٦٦٧ - حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن
إبراهيم أنه كان يكره أن يقبل الرجل امرأته (وهو صائم) (١) (٢).
(١) في [أ]: (وهي صائمة).
(٢)
صحيح.
٩٦٦٨ - حدثنا عباد بن العوام عن الشيباني
قال: سألت ابن (معقل) (١) فكرهها.
(١) في [أ، ب، ط، هـ]: (مغفل).
٩٦٦٩ - حدثنا ابن علية عن داود عن سعيد بن
المسيب أنه قال: في القبلة للصائم: ينقص صيامه ولا (يفطر بها) (١).
(١) في [أ، ب، ص، ز، ك]: (يفطر لها)، وفي
[هـ]: (يفطرها)، وفي [ص]: (يفطر بها).
٩٦٧٠ - حدثنا شبابة عن هشام بن (الغاز) قال:
سمعت مكحولًا وأتاه رجل شاب فقال: إني أقبل في شهر رمضان وأنا صائم، فقال: يا بني
أما أنا فأفعل ذلك وأما أنت فلا تفعله.
٩٦٧١ - حدثنا (محمد) (١) بن فضيل عن ابن
شبرمة عن الشعبي قال: القبلة تنقض الوضوء و(تجرح) (٢) الصوم.
(١) في [ص]: (عمر).
(٢)
في [ب]: (يجرح).
٩٦٧٢ - حدثنا وكيع عن مسعر عن حبيب قال:
سألت أبا قلابة عن القبلة للصائم قال: لا تقبل وأنت صائم.
٩٦٧٣ - [حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن أبي
معشر عن إبراهيم عن عبد اللَّه أنه سئل عن القبلة للصائم فقال: ما تصنع بخلوف فيها
(١).
(١) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عبد اللَّه.
٩٦٧٤ - حدثنا أبو أسامة عن عبيد اللَّه عن
نافع عن ابن عمر قال: كان يكره القبلة (للصائم) (١)] (٢) (٣).
(١) في [ك]: (الحمرة).
(٢)
سقط الخبران [٩٦٧٣ - ٩٦٧٤] من: [ص].
(٣)
صحيح.
٩٦٧٥ - حدثنا أبو أسامة عن (عمر) (١) بن
حمزة قال: أخبرني سالم عن ابن عمر قال: (قال عمر) (٢): رأيت رسول اللَّه ﷺ في
المنام فرأيته لا (ينظر إليّ) (٣) فقلت: يا رسول اللَّه ما شأني؟ فقال: «(ألست)
(٤) الذي تقبل وأنت صائم؟»، قال: فوالذي بعثك بالحق لا أقبل بعدها وأنا صائم (٥).
(١) في [أ، ز، ك، هـ]: (عمرو).
(٢)
سقط من: [أ، ب، هـ].
(٣)
سقط من: [ك].
(٤)
في [ب]: (أنت).
(٥)
ضعيف؛ عمر بن حمزة ضعيف، أخرجه إسحاق كما في المطالب (١٠٦٢) وأبو نعيم في الحلية
١/ ٤٥ والطحاوي ٢/ ٨٨ والبزار (١/ ٤٧٩/ كشف) والبيهقي ٤/ ٢٣٢ وابن عدي ٥/ ١٦٧٩.
٩٦٧٦ - حدثنا معاوية بن هشام قال: (حدثنا)
(١) سفيان عن سالم بن أبي حفصة عن أبي يعلى عن محمد بن الحنفية قال: إنما الصوم من
الشهوة والقبلة من الشهوة.
(١) في [ب]: (أخبرنا).
٩٦٧٧ - حدثنا شبابة عن (ابن) (١) أبي ذئب عن
الزهري عن عبد اللَّه بن ثعلبة بن أبي (صعير) (٢) قال: رأيت أصحاب رسول اللَّه ﷺ
وهم ينهون عن القبلة للصائم (٣).
(١) في [ز، ك]: سقط.
(٢)
في [أ، هـ]: (صغير).
(٣)
صحيح.
٩٦٧٨ - حدثنا الفضل بن دكين قال: حدثنا
إسرائيل عن زيد بن جبير عن أبي يزيد (الضني) (١) عن ميمونة مولاة النبي ﷺ أن النبي
ﷺ سئل عن صائم قبل فقال: أفطر (٢).
(١) في [أ، ب، هـ]: (الضبي)، وفي [ك]:
(الصبي).
(٢)
مجهول؛ لجهالة أبي يزيد، أخرجه أحمد (٢٧٦٢٥) وابن ماجه (١٦٨٦) وابن سعد ٨/ ٣٠٥
وابن أبي عاصم في الآحاد (٣٤٤٢) والطبراني ٢٥/ (٥٧) والطحاوي ٢/ ٨٨ والدارقطني ٢/
١٨٣ وابن الجوزي في العلل (٨٩٢).
٩٦٧٩ - حدثنا شبابة قال: حدثنا شعبة عن
إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن مسروق أنه سئل عن القبلة للصائم فقال:
الليل قريب.
[٦١] ما ذكر في المباشرة للصائم
٩٦٨٠ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن
إبراهيم عن علقمة والأسود عن
⦗٣٧⦘
عائشة قالت: كان النبي ﷺ يباشر وهو
صائم ولكنه كان أملككم لإربه (١).
(١) صحيح، أخرجه مسلم (١١٠٦) وأصله عند
البخاري (١٨٢٧).
٩٦٨١ - حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن
يحيى بن أبي كثير عن سالم (الدوسي) (١) قال: قال رجل لسعد: يا أبا إسحاق أتباشر
وأنت صائم؟ قال: نعم وآخذ بجهازها (٢).
(١) في [أ، ص، ك، هـ]: (الأوسي).
(٢)
حسن؛ سالم صدوق.
٩٦٨٢ - حدثنا علي بن (مسهر) (١) ووكيع عن
زكريا عن الشعبي عن أبي ميسرة عن (ابن) (٢) مسعود قال: كان يباشر امرأته بنصف
النهار وهو صائم (٣).
(١) في [ص]: (مسرف) وفي [هـ]: (مسروق).
(٢)
في [أ]: (أبي).
(٣)
صحيح.
٩٦٨٣ - حدثنا حفص عن داود عن عكرمة عن ابن
عباس قال: أعرابي أتاه فسأله فرخص له في القبلة والمباشرة ووضع اليد، ما لم (تعده)
(١) إلى غيره (٢).
(١) في [ب، هـ]: (تعد)، وفي [س]: (يعده).
(٢)
صحيح؛ داود هو ابن أبي هند.
٩٦٨٤ - حدثنا وكيع عن أبي مكين عن عكرمة عن
ابن عباس قال: لا بأس للشيخ أن يباشر يعني وهو صائم (١).
(١) حسن؛ أبو مكين صدوق.
٩٦٨٥ - حدثنا عباد (بن) (١) العوام عن
الشيباني قال: سألت عكرمة والشعي عن المباشرة فرخصا فيها وسألت ابن (معقل) (٢)
فكرهها.
(١) سقط من: [هـ].
(٢)
في [أ، ب، هـ]: (مغفل).
٩٦٨٦ - حدثنا (عبدة) (١) بن سليمان عن
(مجالد) (٢) عن وبرة قال: جاء رجل إلى ابن عمر (فقال) (٣): أباشر امرأتي وأنا
صائم؟ فقال: لا. ثم جاءه آخر فقال: أباشر امرأتي وأنا صائم؟ قال: نعم. فقيل له: يا
أبا عبد الرحمن قلت: لهذا نعم وقلت لهذا: لا؟ فقال: إن هذا شيخ وهذا شاب (٤).
(١) في [ص، هـ]: (عبيدة).
(٢)
في [أ، ب، ز، ص، ك]: (مخالد).
(٣)
في [هـ، ب]: (قال).
(٤)
ضعيف؛ مجالد ضعيف.
٩٦٨٧ - حدثنا حفص عن عبد الملك عن عطاء قال:
قيل لابن عباس: المباشرة قال: أَعفُّوا صومكم (١).
(١) صحيح.
٩٦٨٨ - حدثنا ابن نمير عن (عبيد اللَّه) (١)
عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكره القبلة والمباشرة (٢).
(١) في [هـ، ص]: (عبد اللَّه).
(٢)
صحيح.
٩٦٨٩ - حدثنا ابن فضيل عن (عمر) (١) بن ذر
قال: أخبرنا حنظلة بن (سبرة) (٢) ابن المسيب (بن) (٣) (نجبة) (٤) الفزاري عن عمته
(جمانة) (٥) (بنت) (٦)
⦗٣٩⦘
المسيب وكانت عند حذيفة بن اليمان
فكان إذا صلى الفجر في رمضان دخل معها في لحافها فيوليها ظهره يستدفئ بقربها ولا
يُقبل (عليها) (٧) (٨).
(١) في [ز]: (عمرو).
(٢)
في [أ، ب، ك، هـ]: (سمرة) وانظر: الجرح والتعديل ٣/ ٢٤٢ والمطالب العالية (٢٠٧)
والإكمال ٢٧/ ٥٣٢ والطبقات لابن سعد ٨/ ٤٨٢.
(٣)
في [أ، ص، هـ]: (عن).
(٤)
في [أ]: (تحية) وفي [ك]: (نحبة) وفي [ز]: (بحه) وفي [هـ]: (بحينة).
(٥)
في [أ، ص، ز، هـ]: (حمانة).
(٦)
في [ص]: (بن).
(٧)
في [ب، هـ]: (فيها).
(٨)
مجهول؛ لجهالة حنظلة.
[٦٢] من كان يقول إذا دعي أحدكم إلى طعام
فليجب
٩٦٩٠ - حدثنا ابن عيينة عن أبي الزناد عن
(الأعرج) (١) عن أبي هريرة (أنه) (٢) قال: إذا دعي (أحدكم) (٣) إلى طعام وهو صائم
فليقل: (إني) (٤) صائم (٥).
(١) في [ص]: (الأحرج).
(٢)
سقط من: [أ].
(٣)
في [ز]: (أحدهم).
(٤)
في [هـ]: (أنا).
(٥)
صحيح، أخرجه مسلم (١١٥٠) وأحمد (٧٣٠٤).
٩٦٩١ - حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق قال:
دخلت على قيس بن أبي حازم فدعا لي بشراب فقال: اشرب، فقلت لا أريد، قال: (أ) (١)
صائم أنت؟ قلت: نعم، قال: فإني سمعت عبد اللَّه يقول: إذا عرض على أحدكم طعام أو
شراب وهو صائم فليقل: إني صائم (٢).
(١) سقط من: [أ، ك].
(٢)
صحيح.
٩٦٩٢ - حدثنا وكيع ويزيد عن إسماعيل بن أبي
خالد عن الشعبي قال: إذا (سئل) (١) أحدكم وهو صائم فليقل: إني صائم.
(١) في [هـ، ب]: (سأل).
٩٦٩٣ - حدثنا ابن فضيل عن ليث عن مجاهد قال:
كان ابن عمر إذا دعي إلى طعام وهو صائم أجاب، فإذا جاؤوا بالمائدة وعليها الطعام
مد يده ثم قال: خذوا بسم اللَّه فإذا أهوى القوم كف يده (١).
(١) ضعيف؛ لضعف ليث.
٩٦٩٤ - حدثنا وكيع عن مسعر عن أبي إسحاق عن
قيس بن أبي حازم عن عبد اللَّه قال: إذا عرض على أحدكم طعام أو شراب وهو صائم
فليقل: إني صائم (١).
(١) صحيح.
٩٦٩٥ - حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا حماد
بن سلمة عن ثابت قال: أتي أنس بطعام فقال لي: ادن، فقلت: لا أطعم، فقال: لا تقل لا
أطعم، قل: إني صائم (١).
(١) صحيح.
٩٦٩٦ - حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة
عن أبي المهزم قال: قال أبو هريرة: إذا سئل أحدكم: أصائم أنت؟ فليقل: إني (صائم،
فأما) (١) المؤمن فيدعو له بخير، وأما المنافق فيقول: (مراءٍ) (٢) (٣).
(١) في [هـ]: (صائم ما).
(٢)
في [أ، ز، ك، هـ]: (مرائي).
(٣)
ضعيف جدًا؛ أبو المهزم متروك.
٩٦٩٧ - حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا عمر
(ان) (١) بن (حدير) (٢) عن أبى مجلز قال: دخلت عليه وهو يأكل فقال: ادن فكل، قال:
قلت: إني صائم، قال: فلعلك ممن يزعم أنه صائم وليس بصائم، قلت: سبحان اللَّه، قال:
قد كان من هو
⦗٤١⦘
خير منك يصوم ثلاثة (أيام) (٣) من كل
شهر ثم يقول إني صائم.
(١) في [ص]: (عن).
(٢)
في [هـ، أ]: (جدير).
(٣)
في [أ، ب، ك، ص] زيادة: (أيام).
[٦٣] في الرجل يدخل الحمام وهو (صائم) (١)
(١) سقط من: [ز].
٩٦٩٨ - حدثنا أبو الأحوص (١) سلام بن سليم
عن أبي إسحاق قال: رأيت الشعبي يدخل الحمام وهو صائم.
(١) في [هـ] زيادة: (عن).
٩٦٩٩ - حدثنا يزيد بن هارون عن عاصم قال:
سألت أبا العالية أدخل الحمام وأنا صائم؟: (قال: أتحب أن تنظر إلى عورتك وأنت
صائم؟ قال: قلت: أدخل الحمام بمئزر؟) (١) قال: أتحب أن تنظر إلى عورة غيرك وأنت
صائم، قال: قلت: لا.
(١) سقط من: [أ، ب، هـ].
٩٧٠٠ - حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن
عبد اللَّه بن مرة عن الحارث عن علي قال: لا تدخل الحمام وأنت صائم (١).
(١) ضعيف؛ الحارث ضعيف.
[٦٤] في الهلال يرى نهارا: أيفطر أم لا؟ (١)
(١) قال الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة: يكون
لليلة المقبلة، وقال الثوري: لليلة الماضية، وقول الجمهور أرجح.
٩٧٠١ - حدثنا ابن علية عن يحيى بن أبي إسحاق
قال: رأيت الهلال هلال الفطر قريبًا من صلاة الظهر، فأفطر ناس، فأتينا أنس بن مالك
فذكرنا له رؤية
⦗٤٢⦘
الهلال وإفطار من أفطر قال: وأما أنا
فمتم يومي هذا إلى الليل (١).
(١) صحيح؛ يحيى ثقة.
٩٧٠٢ - حدثنا ابن علية عن محمد بن إسحاق عن
الزهري عن سالم عن ابن عمر في الهلال يرى بالنهار قال: لا تفطروا حتى تروه من حيث
يرى (١).
(١) منقطع حكمًا؛ ابن إسحاق مدلس.
٩٧٠٣ - حدثنا يحيى بن سعيد عن الزبرقان قال:
أفطر الناس، فأتيت أبا وائل فقلت: إني رأيت الهلال نصف النهار، فقال: ﴿أَتِمُّوا
الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: ١٨٧].
٩٧٠٤ - حدثنا (حاتم) (١) بن إسماعيل عن عبد
الرحمن بن حرملة أن الناس رأوا هلال الفطر حين زاغت الشمس، فأفطر بعضهم، فذكرت ذلك
لسعيد بن المسيب فقال: رآه الناس في زمن عثمان فأفطر بعضهم (فقام عثمان فقال) (٢):
أما أنا فمتم صيامي إلى الليل، قال: ورئي في زمن مروان (فتوعد مروان) (٣) من أفطر،
قال: سعيد فأصاب مروان (٤).
(١) في [ص]: (يحيى).
(٢)
في [هـ]: (فقال عثمان).
(٣)
سقط من: [أ].
(٤)
حسن؛ عبد الرحمن بن حرملة صدوق.
٩٧٠٥ - (حدثنا) وكيع عن المسعودي عن القاسم بن عبد
الرحمن قال: قال (عبد اللَّه) (١): إذا رأيتم الهلال نهارًا فلا (تفطروا) (٢) فإن
مجراه في السماء لعله أن
⦗٤٣⦘
يكون أهلَّ (ساعتئذٍ) (٣) (٤).
(١) في [أ]: (عبيد اللَّه).
(٢)
في [أ]: (تفطر).
(٣)
في [هـ]: (ساعة)
(٤)
منقطع؛ القاسم لا يروي عن عبد اللَّه.
٩٧٠٦ - حدثنا أسباط بن محمد عن (مطرف) (١)
عن أبي الحسن عن الحارث عن علي قال: إذا رأيتم الهلال أول النهار فلا تفطروا وإذا
رأيتموه من آخر النهار فأفطروا (٢).
(١) في [ص]: (مطرب).
(٢)
مجهول؛ لجهالة أبي الحسن.
٩٧٠٧ - حدثنا يحيى بن سعيد (القطان) (١) (عن
سفيان) (٢) عن الركين عن أبيه قال: كنا مع (سلمان) (٣) بن ربيعة (ببلنجر) (٤)
فرأينا هلال شوال يوم تسع وعشرين ضحى فقال: أرنيه، فأريته، فأمر الناس فأفطروا (٥).
(١) سقط من: [أ، ص، ز، ك].
(٢)
سقط من: [ص].
(٣)
في [هـ]: (سليمان).
(٤)
في [هـ]: (السنجر).
(٥)
صحيح.
٩٧٠٨ - حدثنا أبو داود عن عمر بن فروخ عن
صالح الدهان قال: رئي هلال (آخر) (١) رمضان نهارًا فوقع الناس في الطعام والشراب
ونفر من الأزد معتكفين فقالوا: يا صالح أنت رسولنا إلى جابر بن زيد، فأتيت جابر بن
زيد فذكرت ذلك له، قال: أنت ممن رأيته؟ قلت: نعم قال: أبين يدي الشمس رأيته (أو)
(٢) رأيته خلفها قلت: لا، بين يديها. قال: فإن يومكم هذا من رمضان إنما رأيتموه في
مسيره
⦗٤٤⦘
(فمر)
(٣) أصحابك يتمون صومهم واعتكافهم.
(١) سقط من: [أ، ب، ص، ز، ك].
(٢)
في [أ، ص، ك]: (أم).
(٣)
في [ب]: (قمر).
٩٧٠٩ - حدثنا محمد بن فضيل عن مغيرة عن
إبراهيم قال: كان عتبة بن فرقد (غائبًا) (١) بالسواد، فأبصروا الهلال من آخر
النهار، فأفطروا (٢) فبلغ ذلك عمر، فكتب إليه: إن الهلال إذا رئي من أول النهار
فإنه (لليوم) (٣) الماضي، فأفطروا، فإذا رئي (٤) من آخر النهار فإنه لليوم (الجائي)
(٥) فأتموا (الصيام) (٦) (٧).
(١) في [أ]: (غايب) وفي [هـ]: (غاب).
(٢)
زيادة في [أ]: (فإذا لا قامن آخر النهار فأفطروا).
(٣)
في [أ، ز]: (اليوم).
(٤)
في [هـ] زيادة: (هلال).
(٥)
في [ب، ز، هـ]: (الجاري).
(٦)
في [ص، ز، ك]: (الصوم).
(٧)
منقطع؛ إبراهيم لا يروي عن عمر.
٩٧١٠ - حدثنا محمد بن (بكر) (١) عن ابن جريج
قال: كان عطاء يقول: إذا رئي هلال شوال نهارًا فلا تفطروا، ويتلو: ﴿ثُمَّ
أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾.
(١) في [هـ، أ، ب]: (بكير).
٩٧١١ - [حدثنا ابن إدريس عن الحسن بن (عبيد اللَّه)
(١) قال: رأيت الهلال] (٢) قبل نصف النهار فأتيت أبا بردة فأمرني أن أتم صومي.
(١) في [هـ]: (عبد اللَّه).
(٢)
سقط ما بين المعكوفين من: [ص، ك].
٩٧١٢ - حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي وائل
قال: أتانا كتاب عمر ونحن (بخانقين) (١) أن الأهلة بعضها أكبر من بعض، فإذا رأيتم
الهلال نهارًا فلا تفطروا
⦗٤٥⦘
حتى يشهد رجلان مسلمان أنهما أهلاه
بالأمس (٢).
(١) في [هـ]: (الخائفين).
(٢)
صحيح.
[٦٥] في القوم يشهدون على رؤية الهلال أنهم
رأوه في اليوم الماضي ما يصنع
٩٧١٣ - حدثنا هشيم عن (أبي) (١) بشر عن أبي
عمير (بن) (٢) أنس قال: حدثتني عمومتي من الأنصار قالوا: (أغمي) (٣) علينا هلال
شوال فأصبحنا (صواما) (٤)، فجاء ركب آخر النهار فشهدوا عند رسول اللَّه ﷺ أنهم
رأوا الهلال بالأمس، فأمر رسول اللَّه ﷺ الناس أن يفطروا ويخرجوا إلى عيدهم من
الغد (٥).
(١) في [أ، هـ]: (ابن).
(٢)
في [ص، ك، هـ]: (عن).
(٣)
في [أ، ط، هـ]: (أغم).
(٤)
في [ص، ز، ك]: (صيامًا).
(٥)
صحيح، أخرجه أحمد (٢٠٥٨٤)، وأبو داود (١١٥٧)، والنسائي ٣/ ١٨٠، وابن ماجه (١٦٥٣)،
والدارقطني ٢/ ١٧٠، وابن حزم في المحلى ٥/ ٩٢، والبيهقي ٤/ ٢٥٠، والمزني (٢٤/
١٤٢)، كما أخرجه ابن حبان (٣٤٥٦)، والبزار (٩٧٢/ كشف).
٩٧١٤ - حدثنا ابن نمير عن أبي (يعفور) (١)
عن أبيه قال: رئي هلال رمضان والمغيرة (بن شعبة) (٢) على الكوفة فلم يخرج حتى كان
من الغد (٣)، فخرج فخطب الناس على بعير ثم انصرف (٤).
(١) في [ك]: (يغفور).
(٢)
زيادة في [أ، ك، ز].
(٣)
في [ز]: (ثم يخرج)، وفي [أ، ب، ك]: (فلم يخرج).
(٤)
صحيح.
٩٧١٥ - حدثنا حفص عن حجاج عن الزهري قال:
شهد (أناس) (١) عند ابن عمر أنهم رأوا الهلال فقال: أخرجوا إلى عيدكم من الغد وقد
مضى من النهار ما شاء اللَّه (٢).
(١) سقط من: [أ، ب، جـ، س، ط، هـ].
(٢)
منقطع حكما؛ الحجاج مدلس.
[٦٦] من كان يجيز شهادة شاهد على (رؤية
الهلال) (١)
(١) قال الشافعي وأحمد: يدخل الشهر برؤية
الواحد، وقال مالك: لا يقبل إلا اثنان، وقال أبو حنيفة: في الغيم يقبل الواحد، وفي
الصحو لا بد من الاستفاضة، والأول أرجح، وأما هلال شوال فلا بد أن يشهد به اثنان،
وبذلك قال الأئمة الأربعة.
٩٧١٦ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن
عكرمة أن أعرابيا شهد عند النبي ﷺ على رؤية الهلال فقال: «(أتشهد) (١) أن لا اله
الا اللَّه وأني رسول اللَّه» قال: نعم قال: «فأمر الناس أن يصوموا» (٢).
(١) في [ص]: (أشهد) وفي [هـ]: (تشهد).
(٢)
مرسل؛ عكرمة تابعي، أخرجه أبو داود (٢٣٤١) والنسائي ٤/ ١٣٢ وعبد الرزاق (٧٣٤٢)
والطحاوي (٤٨٥) والدارقطني ٢/ ١٥٩ وسيأتي.
٩٧١٧ - حدثنا وكيع (عن سفيان) (١) عن عبد
الأعلى عن ابن أبي ليلى أن عمر ابن الخطاب أجاز شهادة رجل في الهلال (٢).
(١) سقط من: [هـ].
(٢)
ضعيف منقطع؛ عبد الأعلى فيه ضعف، وابن أبي ليلى لم يسمع من عمر.
٩٧١٨ - حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن
عبد الملك بن ميسرة قال: شهدت المدينة في هلال صوم أو إفطار فلم يشهد على الهلال
إلا رجل فأمرهم ابن
⦗٤٧⦘
عمر فقبلوا شهادته (١).
(١) صحيح.
٩٧١٩ - حدثنا حسين بن علي (عن) (١) زائدة عن
سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: جاء (٢) أعرابي إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول اللَّه
إني رأيت الهلال الليلة، قال: «تشهد أن لا إله الا اللَّه وأن محمدًا عبده
ورسوله؟»، قال: نعم. قال: «يا بلال ناد في الناس (فليصوموا) (٣) غدًا» (٤).
(١) في [ص]: (بن).
(٢)
في [أ، هـ]: زيادة (رجل).
(٣)
في [ب، هـ]: (يصوموا).
(٤)
مضطرب، وسبق مرسلًا، أخرجه متصلًا: أبو داود (٢٣٤٠)، والنسائي ٤/ ١٣٢ والترمذي
(٦٩١)، وابن ماجه (١٦٥٢)، وابن خزيمة (١٩٢٣)، وابن حبان (٣٤٤٦)، والحاكم (١/ ٤٢٤)،
وأبو يعلى (٢٥٢٩)، وابن الجارود (٣٧٩)، والدارمي (٢/ ٥)، والطحاوي في شرح المشكل
(٤٨٢)، والدارقطني (٢/ ١٥٨)، والبيهقي (٤/ ٢١١)، والبغوي (١٧٢٤).
[٦٧] من كان يقول: لا (يجوز إلا بشهادة) (١)
رجلين
(١) في [أ، ك، ز، ص]: (تجوز إلا شهادة).
٩٧٢٠ - حدثنا يزيد بن هارون عن عاصم عن أبي
عثمان قال: قدم على رسول اللَّه ﷺ رجلان وافدان أعرابيان فقال لهما رسول اللَّه ﷺ
«أمسلمان أنتما؟» قالا: نعم، فقال لهما: «أهللتما؟» قالا: نعم، فأمر الناس فأفطروا
أو (صاموا) (١) (٢).
(١) في [ب]: (وصاموا).
(٢)
مرسل؛ أبو عثمان تابعي لم يدرك عهد النبوة.
٩٧٢١ - حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن أبي
إسحاق عن الحارث عن علي في الهلال قال: إذا شهد رجلان ذوا عدل على رؤية الهلال
فأفطروا (١).
(١) ضعيف؛ الحارث ضعيف.
٩٧٢٢ - حدثنا الضحاك بن (مخلد) (١) عن ابن
جريج عن عمرو بن دينار قال: (أبى) (٢) عثمان أن يجيز شهادة هاشم بن (عتبة) (٣) (أو
غيره) (٤) على رؤية الهلال (٥).
(١) في [ص، هـ]: (مجلز).
(٢)
في [هـ]: (أخبرنا).
(٣)
في [ص، هـ]: (عيينة).
(٤)
سقط من: [ز].
(٥)
منقطع؛ عمرو لم يسمع من عثمان.
٩٧٢٣ - حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن
أنه يقول: في الرجل يرى الهلال وحده قبل الناس قال: لا يصوم إلا مع الناس ولا يفطر
إلا مع الناس.
٩٧٢٤ - حدثنا الضحاك عن أشعث عن الحسن في
رجل شهد على رؤية الهلال وحده قال: لا يلتفت إليه.
٩٧٢٥ - حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي وائل
قال: كنا (بخانقين) (١)، فأهللنا (هلال) (٢) رمضان، فمنا من صام ومنا من أفطر،
فأتانا كتاب عمر أن الأهلة بعضها أكبر من بعض، فإذا رأيتم الهلال نهارًا فلا
تفطروا إلا أن يشهد رجلان مسلمان أنهما أهلاه بالأمس (٣).
(١) في [ص، هـ]: (مخالفين).
(٢)
سقط من: [أ].
(٣)
صحيح.
[٦٨] في الهلال يرى، وبعض الناس قد أكل
٩٧٢٦ - حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمرو بن
مهاجر أن محمد بن سويد الفهري أفطر أو ضحى قبل الناس بيوم، فكتب إليه عمر بن عبد
العزيز: ما حملك على أن أفطرت قبل الناس؟ فكتب إليه محمد أنه شهد (عندي حزام) (١)
ابن حكيم القرشي أنه رأى الهلال، فكتب إليه عمر: (أو حد) (٢) الناس أو ذو اليدين
هو؟.
(١) في [أ]: (عبد حرام).
(٢)
في [أ، جـ، هـ]: (أو أحد).
٩٧٢٧ - حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم
عن عمر بن عبد العزيز أن قومًا شهدوا على هلال رمضان بعد ما أصبح الناس فقال: من
لم يأكل فليتم صومه ومن أكل (فليصم) (١) بقية (يومه) (٢).
(١) في [أ]: (فليتم).
(٢)
في [أ، ز، ك]: (صومه).
٩٧٢٨ - حدثنا محمد بن (بكر) (١) عن ابن جريج
قال: قلت لعطاء أرأيت أن أصبح أهل مكة مفطرين أو رجل أو رجلان ثم جاءهم أن قد رئي
الهلال فجاءهم الخبر بذلك من أول النهار أو من آخر النهار كانوا يصومون بقية يومهم
أو يقضونه بعد قال: يأكلون ويشربون إن شاءوا ولم يوجب عليهم أن يصوموا (بقية
يومهم) (٢).
(١) في [أ]: (بكير).
(٢)
في [أ، ك]: (بقيته) وسقطت كلمة (يومهم).
[٦٩] ما قالوا في الصائم يفطر (حين) (١) يمني
(٢)
(١) في [أ]: (حتى).
(٢)
اتفق الفقهاء على فساد الصوم بالإنزال.
٩٧٢٩ - حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن
عطاء قال: إذا أمنى الصائم فقد أفطر.
٩٧٣٠ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن
عطاء قال: إذا أمنى الصائم أفطر. قلت: فيكفر كفارة المني. قال: نعم.
٩٧٣١ - [حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن قال:
إذا قبل أو لمس وهو صائم فأمنى فهو بمنزلة المجامع] (١).
(١) في [ك]: تكرر هذا الخبر.
٩٧٣٢ - حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو
بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن رجل نظر إلى امرأته في رمضان فأمنى من شهوتها (هل
يفطر؟) (١) قال: لا، ويتم صومه.
(١) سقط من: [أ، ب].
٩٧٣٣ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن
عامر في الصائم يلاعب امرأته حتى يمذي أو يودي؟ قال: لا يوجب عليه القضاء إلا ما
أوجب عليه الغسل.
٩٧٣٤ - حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن
عطاء قال: إن أمنى الصائم أفطر.
[٧٠] ما قالوا في الصائم يتوضأ فيدخل الماء
حلقه (١)
(١) من سبق إلى حلقه ماء المضمضة بدون قصد
فلا يفسد صومه عند الشافعي وأحمد، وهو الأرجح.
٩٧٣٥ - حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن عطاء
قال مرة عن ابن عباس (١).
(١) ضعيف؛ لحال ابن أبي ليلى.
٩٧٣٦ - وعن حريث عن الشعبي قالا؛ إن كان
لغير الصلاة قضى وإن كان للصلاة فلا قضاء عليه.
٩٧٣٧ - حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن
أنه كان يقول: إذا (مضمض) (١) وهو صائم فدخل حلقه شيء لم يتعمده فليس عليه شيء،
يتم صومه.
(١) في [ص، ك]: (تمضمض).
٩٧٣٨ - حدثنا غندر عن شعبة (عن عبد الخالق)
(١) عن حماد (في) (٢) الصائم (تمضمض) (٣) فدخل الماء (٤) حلقه، (قال) (٥): إن كان
وضوء واجب فليس عليه شيء، وإن كان مضمص (من) (٦) غيره فإنه يعيد.
(١) سقط من: [هـ].
(٢)
في [ص]: (ابن).
(٣)
في [ص]: (يمضمض).
(٤)
في [ص]: (في).
(٥)
زيادة في [أ، ب، ص، ك].
(٦)
في [هـ]: (عن).
٩٧٣٩ - حدثنا (مخلد) (١) (عن) (٢) ابن جريج
قال إنسان لعطاء: (استنثرت) (٣)
⦗٥٢⦘
(فدخل)
(٤) الماء حلقي؟ (٥) (قال: لا) (٦) بأس (٧) لم تملك.
(١) في [أ، ب، س، ص، ط، ك، هـ]: (محمد)، وفي
فتح الباري ٤/ ١٥٥، وتغليق التعليق ٣/ ١٦٩: (مخلد).
(٢)
سقط من: [أ، ص، ز، ك، هـ].
(٣)
في [هـ]: (استنثر)، وفي [أ]: (استاثرت)، وفي [ب]: (استنثر).
(٤)
في [ب]: (فيدخل).
(٥)
زيادة في [أ، ب، ك]: (فلا بأس) وسقط من: [هـ، ص].
(٦)
في [ص]: (قالا).
(٧)
في [هـ] زيادة: (ما).
٩٧٤٠ - حدثنا وكيع عن أبي حنيفة عن حماد عن
إبراهيم في الصائم يتوضأ فيدخل (الماء) (١) حلقه من وضوئه قال: إن كان ذاكرًا
لصومه فعليه القضاء وإن كان ناسيًا فلا شيء عليه.
(١) سقط من: [أ، ب، ص، ك].
٩٧٤١ - حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عصرو
بن هرم قال: سئل جابر ابن زيد عن رجل كان صائمًا فتوضأ فسبقه الماء إلى حلقه (أ)
(١) يفطر قال: لا، وليتم صيامه.
(١) سقط من: [أ، ص، ك].
[٧١] [ما قالوا في اليوم الذي يشك فيه (يصام)
(١)]
(٢)
(١) في [هـ، ب]: (بصيام).
(٢)
في [أ]: (صوم يوم الشك)، والأئمة الأربعة على كراهة صوم يوم الشك لمن لم يكن له
عادة إذا كانت السماء مصحية، وأيضًا إن كان هناك غيم لا يستحب صومه عند الجمهور
خلافًا لإحدى الروايتين عن أحمد، وقول الجمهور أرجح.
٩٧٤٢ - حدثنا حفص عن (مجالد) (١) عن عامر
قال: كان علي وعمر ينهيان عن صوم (اليوم) (٢) الذي يشك فيه من رمضان (٣).
(١) في [أ]: (خالد).
(٢)
في [هـ]: (يوم).
(٣)
ضعيف منقطع؛ مجالد ضعيف، ورواية عامر عن عمر منقطعة.
٩٧٤٣ - حدثنا وكيع عن أبي الضريس عن عبد
الرحمن بن (عابس) (١) عن أبيه (قال) (٢): قال عبد اللَّه: لئن أفطر يومًا من رمضان
ثم أقضيه أحب إليّ من أن أزيد فيه ما ليس (منه) (٣) (٤).
(١) في [ب]: (عايش).
(٢)
سقط من: [أ].
(٣)
في [هـ]: (فيه).
(٤)
حسن؛ أبو الضريس صدوق.
٩٧٤٤ - حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد العريز
بن حكيم (١) قال سمعت ابن عمر (يقول) (٢): لو صمت السنة كلها لأفطرت اليوم الذي
يشك فيه (٣).
(١) عبد العزيز بن حكيم الحضرمي أبو يحيى
الكوفي ويقال له: ابن أبي حكيم؛ روى عن عَبد اللَّه بن عمر وزيد بن أرقم وأبي
بريدة؛ روى عنه إسَرائيل وسَفيان الثوري ومَعتمر بن سليمان وجَعفر الأحمر وأبو
عَوانة ومحمد بن فضيل وسَليمان بن عبد اللَّه بن وهب وخَالد بن عبد اللَّه وعَبد
الغفور ابن سعيد الأنصاري وزَحر بن الحسن والقَاسم بن مالك المزني وزهير بن معاوية
ومحمد بن أبان بن صالح؛ قال ابن معين: ثقة. وقال مرة: ليس به بأس؛ ونقل الحافظ في
اللسان عن أبي داود أنه ثقة؛ وقال أبو حاتم: ليس بقوي يكتب حديثه؛ وذكره ابن
الجوزي والذهبي والعقيلي في الضعفاء؛ وذكره ابن حبان في الثقات؛ قيل لجرير: رويت
عنه؟ قال: لا، وقال الذهبي في الميزان: لا يعرف. قال ابن حبان: مات بعد الثلاثين
والمائة وكذا قال خليفة بن خياط، وقال الذهبي: بقي إلى حدود أربعين ومائة.
(٢)
سقط من: [هـ].
(٣)
حسن؛ عبد العزيز صدوق، أخرجه البيهقي ٤/ ٢٠٩.
٩٧٤٥ - حدثنا حفص وعلي بن مسهر عن الشيباني
عن الشعبي قال: قال الضحاك بن قيس: لو صمت السنة كلها (ما) (١) صمت اليوم الذي يشك
فيه [من رمضان (٢).
(١) سقط من: [ب].
(٢)
صحيح.
٩٧٤٦ - حدثنا عبد اللَّه بن إدريس عن
الشيباني عن مولاة لسلمة (١) بنت حذيفة (عن بنت حذيفة) (٢) قالت: كان حذيفة ينهى
عن صوم (اليوم) (٣) الذي يشك فيه] (٤) (٥).
(١) في الطبقات الكبرى ٨/ ٤٧٧ والثقات ٣/ ٨١
أنها أم سلمة.
(٢)
زيادة في [ب، جـ، ك]: (عن بنت حذيفة).
(٣)
في [هـ]: (يوم)، وسقط من: [ص].
(٤)
سقط ما بين المعكوفين من: [أ].
(٥)
مجهول؛ لجهالة مولاة سلمة.
٩٧٤٧ - حدثنا وكيع عن مهدي بن ميمون عن ابن
سيرين قال: أصبحنا يومًا بالبصرة ولسنا ندري على ما نحن فيه من صومنا في اليوم
الذي يشك فيه، فأتينا أنس ابن مالك فإذا هو قد أخذ (حريرة) (١) كان يأخذها قبل أن
(يغدو) (٢) ثم (غدا) (٣)، ثم أتيت أبا السوار (٤) (العتكي) (٥) فدعا (بغدائه) (٦)
(ثم تغدى) (٧)، ثم أتيت مسلم ابن (يسار) (٨) فوجدته مفطرًا (٩).
(١) في [أ]: (حديرة)، وفي [ص]: (جريرة)، وفي
[س]: (خزيرة)، وفي [ب، هـ]: (حديدة).
(٢)
في [ص]: (يقدم) وفي [ز]: (تغدوا).
(٣)
في [ب، ص، ك]: (غدوا) وسقطت (ثم غدا) من: [أ].
(٤)
في [ص] زيادة: (و).
(٥)
كذا في النسخ، والمعروف أنه: (العدوي).
(٦)
في [ص]: (بغديد).
(٧)
سقط من: [هـ].
(٨)
في [ص]: (سيار).
(٩)
صحيح.
٩٧٤٨ - حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن
إبراهيم والشعبي أنهما قالا: لا تصم إلا مع جماعة الناس.
٩٧٤٩ - حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد
عن الشعبي قال: ما من يوم أصومه أبغض (إليَّ) (١) من يوم (يختلف) (٢) الناس فيه.
(١) سقط من: [أ].
(٢)
في [هـ]: (بختلف).
٩٧٥٠ - حدثنا وكيع عن مسعر عن امرأة منهم
يقال لها حفصة عن بنت أو أخت لحذيفة قالت: كان حذيفة ينهى عن صوم (اليوم) (١) الذي
يشك فيه (٢).
(١) في [هـ]: (يوم).
(٢)
مجهول.
٩٧٥١ - حدثنا وكيع عن (أبي) (١) العيزار
قال: أتيت إبراهيم في اليوم الذي يشك فيه (فقال) (٢): لعلك صائم، لا تصم إلا مع
الجماعة.
(١) سقط من: [أ، ب، ط، ك، هـ].
(٢)
في [أ]: (قال).
٩٧٥٢ - حدثنا وكيع عن داود بن قيس قال: قلت
للقاسم: أتكره صوم آخر يوم (من) (١) شعبان الذي يلي رمضان؛ قال: لا، إلا أن (يغم)
(٢) الهلال.
(١) سقط من: [ص].
(٢)
في [أ، ب]: (يغمى) وفي [ك]: (يغما).
٩٧٥٣ - حدثنا حفص عن عمرو عن الحسن قال: كان
يصومه فيما بينه وبين نصف النهار لشهادة شاهد أو مجيء غائب، فإن جاء وإلا أفطر.
٩٧٥٤ - حدثنا أبو داود عن شعبة عن أبي
(المعلى) (١) عن سعيد بن جبير أنه كان يكره (أن) (٢) يصوم اليوم الذي يختلف فيه من
رمضان.
(١) في [ب]: (العلى)، وفي [أ]: (العلا)، وفي
[ك]: (المعلّى)، وفي [ص]: (المعلّا)، وفي [هـ]: (يعلى).
(٢)
سقط من: [أ، ك].
٩٧٥٥ - حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي
عن (منصور عن ربعي) (١) أن عمار ابن ياسر وناسًا معه أتوهم (بمسلوخة) (٢) مشوية في
اليوم الذي يشك فيه أنه (من) (٣) رمضان أو ليس من رمضان، فاجتمعوا واعتزلهم رجل،
فقال له عمار: تعال فكل، قال: فإني صائم، فقال له عمار: إن كنت تؤمن باللَّه
و(اليوم) (٤) الآخر فتعال فكل (٥).
(١) في [أ، ب، ص، ز، هـ]: (ربعي عن منصور)
وانظر: فتح الباري ٤/ ١٢٠ والبدر التمام ٢/ ٣٨٩ ومصنف عبد الرزاق (٧١١٨).
(٢)
في [ب]: (يسلويه) وفي [ك]: (بسلوية).
(٣)
في [أ، ب، ك، ص] زيادة: (من).
(٤)
في [ص]: (باليوم).
(٥)
منقطع؛ ربعي لم يدرك القصة، أخرجه أبو داود (٢٣٣٤) والترمذي (٦٨٦) والنسائي ٤/ ١٥٣
وابن ماجه (٦٤٥) وابن حبان (٣٥٨٥) وابن خزيمة (١٩١٤) والحاكم ١/ ٤٢٣ وعبد الرزاق
(٧١١٨).
٩٧٥٦ - حدثنا وكيع عن سفيان عن سماك عن
عكرمة قال: من صام (اليوم) (١) الذي يشك فيه فقد عصى رسول ﷺ (٢)
(١) سقط من: [ك].
(٢)
مضطرب مرسل.
٩٧٥٧ - حدثنا ابن فضيل عن بيان عن عامر قال:
ما من يوم أبغض إليّ أن أصومه من اليوم الذي يشك فيه من رمضان.
٩٧٥٨ - حدثنا ابن فضيل عن مطرف [عن عامر في
اليوم (الذي) (١) يقول الناس (فيه) (٢) (إنه) (٣) من رمضان فقال: لا تصومنّ إلا مع
الإمام فإنما كانت أول الفرقة في مثل هذا.
(١) سقط من [أ].
(٢)
سقط من [ص، ك].
(٣)
سقط من [أ].
٩٧٥٩ - حدثنا ابن فضيل عن العلاء بن المسيب
(عن إبراهيم) (١) أنه قال: ما من يوم أبغض إليّ (٢) أن أصومه من اليوم الذي يشك
فيه من رمضان.
(١) سقط من: [أ، ب].
(٢)
في [ص] زيادة: (من).
٩٧٦٠ - حدثنا يزيد بن هارون] (١) عن عاصم عن
أبي عثمان قال: قال عمر: (ليتق) (٢) أحدكم أن يصوم يومًا من شعبان أو يفطر يومًا
من رمضان، (قال) (٣) (فإن) (٤) (تقدم) (٥) قبل الناس (فليفطر) (٦) إذا أفطر الناس
(٧).
(١) سقط ما بين المعكوفين من: [ز].
(٢)
في [ب]: (ليس).
(٣)
سقط من: [ص].
(٤)
سقط من [أ، ب، ك] وفي [هـ]: (وإن).
(٥)
في [أ، ب، ك]: (تقدم)، وفي [ص]: (يقدم)، وفي [هـ]: (يتقدم).
(٦)
في [ك] (فلينظر).
(٧)
صحيح.
٩٧٦١ - حدثنا يزيد عن عاصم عن أبي عثمان أنه
كان يصوم (اليوم) (١) الذي يشك فيه من رمضان.
(١) في [هـ]: (يوم).
[٧٢] في العشر الأواخر من رمضان
٩٧٦٢ - حدثنا أبو (الأحوص) (١) (٢) عن أبي
يعفور عن أبي الصلت عن أبي عقرب الأسدي قال: أتينا ابن مسعود (في) (٣) داره
فوجدناه فوق البيت فسمعناه
⦗٥٨⦘
يقول: (قبل أن ينزل) (٤) (صدق) (٥)
اللَّه ورسوله، فلما نزل قلنا: يا أبا عبد الرحمن سمعناك تقول: (صدق) (٦) اللَّه
ورسوله، فقال: ليلة القدر في النصف من السبع (الأواخر) (٧)، وذلك أن الشمس تطلع
يومئذ (بيضاء) (٨) لا شعاع لها، فنظرت إلى الشمس فوجدتها كما (حدثت) (٩) فكبرت
(١٠).
(١) في [أ]: (الأحرص).
(٢)
في [ز] زيادة: (أنه).
(٣)
سقط من: [أ، ص، ك].
(٤)
سقط من: [أ].
(٥)
في [ص]: (صد).
(٦)
في [ص]: (صد).
(٧)
في [ز]: (الآخر)، وفي [أ]: (بياض).
(٨)
سقط من: [أ].
(٩)
في [ص]: (حدث).
(١٠)
مجهول؛ أبو الصلت وأبو عقرب مجهولان، أخرجه أحمد (٣٨٥٧) والطيالسي (٣٩٤) وأبو يعلى
(٥٣٧١) وسبق ٢/ ٥١٢.
٩٧٦٣ - (حدثنا) (١) ابن إدريس عن عاصم بن كليب عن
أبيه عن ابن عباس عن عمر قال: لقد علمتم أن رسول اللَّه ﷺ قال في ليلة القدر:
«اطلبوها في العشر الأواخر» (٢).
(١) في [ص] زيادة: (كثير).
(٢)
صحيح؛ وتقدم ٢/ ٥١٣ برقم (٨٩٠٨).
٩٧٦٤ - حدثنا الثقفي عن حميد عن أنس عن
عبادة بن الصامت قال: خرج علينا رسول اللَّه ﷺ وهو يريد أن يخبرنا (بليلة) (١)
القدر، فتلاحى رجلان فقال: «إني خرجت وأنا أريد أن أخبركم بليلة القدر، فتلاحى
فلان وفلان لعل ذلك (أن يكون) (٢) خيرا، (التمسوها) (٣) في التاسعة والسابعة
والخامسة» (٤).
(١) في [ك]: (ليلة).
(٢)
في [ك]: (التمسوها).
(٣)
في [ك]: سقطت.
(٤)
صحيح، أخرجه البخاري (٤٩) وأحمد (٢٢٦٦٧).
٩٧٦٥ - حدثنا شبابة بن سوار عن ليث بن سعد
عن يزيد بن (أبي) (١) حبيب عن عبد اللَّه (بن عبد اللَّه) (٢) بن (خبيب) (٣) عن
عبد اللَّه بن (أنيس) (٤) صاحب رسول اللَّه ﷺ أنه سئل عن ليلة القدر فقال: إني
سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: «التمسوها الليلة»، وتلك الليلة ليلة (ثلاث) (٥) وعشرين
(٦).
(١) سقط من: [ب].
(٢)
سقط من: [هـ].
(٣)
في [أ، هـ، ص]: (حبيب).
(٤)
في [أ، هـ]: (أنس).
(٥)
في [ك]: (ثلث).
(٦)
مجهول، لجهالة عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن خبيب، أخرجه أحمد (١٦٠٤٦)، وأبو داود
(١٣٨٠)، وابن خزيمة (٢١٨٥)، وابن نصر في قيام الليل ص ١١٠، والطحاوي ٣/ ٨٥،
والبيهقي ٤/ ٣٠٩، والدولابي ١/ ٢٨٩، وابن قانع ٢/ ٩٦، وابن عبد البر في التمهيد
٢١/ ٢١٣، وأصله عند مسلم (١١٦٨).
٩٧٦٦ - حدثنا وكيع عن سفيان عن الأوزاعي عن
مرثد بن أبي مرثد عن أبيه قال: كنت مع أبي (ذر) - (١) (عند) (٢) الجمرة الوسطى
(فسألته) (٣) عن ليلة القدر فقال: كان (أسأل) (٤) الناس عنها رسول اللَّه ﷺ أنا،
قلت: يا رسول اللَّه أخبرنا بها (فقال) (٥): «لو أذن لي فيها لأخبرتكم، ولكن
التمسوها في إحدى السبعَيْنِ ثم لا
⦗٦٠⦘
(تسألْني)
(٦) عنها بعد مقامك أو مقامي هذا» (٧).
(١) في [ص]: (موسى).
(٢)
في [ك]: (قبل).
(٣)
في [ز]: (سألته).
(٤)
في [ك]: (أسل)، وفي [أ]: (بياض على حرف ألف في كلمة أسأل).
(٥)
في [أ، ب، ص، ك]: (قال).
(٦)
في [ك]: (لا يسلني)، وفي [ب]: (لا تسلني).
(٧)
مجهول؛ لجهالة مرثد، هكذا قال الأوزاعي: مرثد بن أبي مرثد، أخرجه ابن خزيمة (٢١١٩)
وابن حبان (٣٦٨٣) وقال بقية الرواة: مالك بن مرثد، أخرجه أحمد (٢١٤٩٩) والنسائي في
الكبرى (٣٤٢٧) والحاكم ١/ ٤٣٧ والبزار (٤٠٦٨) والطحاوي ٣/ ٨٥ والبيهقي ٤/ ٣٠٧.
٩٧٦٧ - حدثنا مروان بن معاوية (عن) (١)
(قنان) (٢) بن عبد اللَّه (النهمي) (٣) (٤) قال: سألت زر بن حبيش عن ليلة القدر
فقال: كان عمر وحذيفة [وناس من أصحاب النبي ﷺ] (٥) لا يشكون فيها (أنها) (٦) ليلة
سبع وعشرين، قال زر: فواصلها (٧).
(١) في [ز]: (بن).
(٢)
في [ص، ك]: (قيان) وفي [أ]: (قبان) وفي [هـ]: (حسان) وفي [ز]: (علي).
(٣)
في [ب، هـ]: (السهمي).
(٤)
في [ك]: (قال).
(٥)
سقط ما بين المعكوفين من: [ص].
(٦)
سقط من: [أ، ص، ز، ك].
(٧)
حسن؛ قنان صدوق.
[٧٣] ما قالوا في قضاء رمضان في العشر (١)
(١) الجمهور على جواز القضاء أيام عشر ذي
الحجة بلا كراهة، خلافًا للحسن والزهري، وقول الجمهور أرجح.
٩٧٦٨ - حدثنا شريك عن الأسود (بن) (١) قيس
عن أبيه عن عمر قال: لا بأس بقضاء رمضان في العشر (٢).
(١) في [هـ، ص]: (عن).
(٢)
حسن؛ شريك صدوق.
٩٧٦٩ - حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن
الحارث عن علي (قال: من كان عليه) (١) صوم من رمضان فلا (يقضه) (٢) في ذي الحجة
فإنه شهر (نسك) (٣) (٤).
(١) في [أ]: بياض.
(٢)
في [أ، ب، هـ، ص]: (يقضيه).
(٣)
في [ص]: (يشك).
(٤)
ضعيف؛ لضعف الحارث.
٩٧٧٠ - حدثنا وكيع عن سفيان عن عثمان بن
موهب عن أبي هريرة قال: (ابدأ) (١) بالفريضة، لا بأس أن (تصومها) (٢) في العشر (٣).
(١) في [أ، ب، جـ، هـ]: (إذا بدأ).
(٢)
في [أ، هـ]: (يصومها).
(٣)
صحيح.
٩٧٧١ - حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن سعيد
بن جبير.
٩٧٧٢ - وعن حماد عن إبراهيم (قالا) (١):
يبدأ بالفريضة، (لا بأس) (٢) أن يصومها (في العشر) (٣).
(١) في [أ، هـ]: (قال).
(٢)
في [أ]: بياض.
(٣)
سقط من: [ب، ك].
٩٧٧٣ - حدثنا (١) عبدة عن سعيد عن قتادة عن
ابن المسيب أنه كان لا يرى بأسًا أن يقضي رمضان في العشر.
(١) في [أ]: زيادة (وكيع عن سفيان).
٩٧٧٤ - حدثنا غندر عن ابن أبي عروبة عن أبي
معشر عن إبراهيم قال: لا بأس بقضاء رمضان في العشر.
٩٧٧٥ - حدثنا إسماعيل عن ليث عن عطاء وطاوس
ومجاهد قالوا: اقض رمضان متى شئت.
٩٧٧٦ - وقال سعيد بن جبير: لا بأس به.
٩٧٧٧ - حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن
أنه كرهه.
[٧٤] ما قالوا في ليلة القدر واختلافهم فيها
٩٧٧٨ - حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة
عن ابن عباس قال: (أتيت) (١) في رمضان وأنا (صائم) (٢) فقيل: أن الليلة (ليلة) (٣)
القدر قال: فقمت وأنا ناعس فتعلقت ببعض أطناب فسطاط رسول اللَّه (ﷺ) (٤) فأتيت
النبي (ﷺ) (٥) وهو (٦) يصلي فنظرت في الليلة فإذا هي ليلة ثلاث وعشرين قال: وقال
ابن عباس: الشيطان يطلع مع الشمس كل يوم إلا ليلة القدر قال: وذلك أنها (تطلع) (٧)
يومئذ لا شعاع لها (٨).
(١) في [أ، ب]: (أتيت) وفي [ص، ك]: (أنيت).
(٢)
في [أ، ب، ك]: (نائم).
(٣)
سقط من: [ص].
(٤)
في [أ]: صلى الله
عليه وآله وسلم.
(٥)
في [أ]: صلى الله
عليه وآله وسلم وفي [ك]: عليه السلام.
(٦)
في [أ] زيادة: (لا).
(٧)
في [ص]: (يطلع).
(٨)
مضطرب؛ لاضطراب رواية سماك عن عكرمة، أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (٧/ ٣٣)،
ولوين المصيصي (٣٥)، وابن عبد البر في التمهيد (٢١/ ٢١٤)، وتقدم (٨٨٩٣).
٩٧٧٩ - حدثنا علي بن (مسهر) (١) عن الشيباني
عن جبلة ومحارب عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «(تحينوا) (٢) ليلة القدر في
العشر الأواخر أو (٣) في السبع الأواخر» (٤).
(١) في [ص]: (مسر).
(٢)
سقط من: [ب، هـ].
(٣)
في [ص] زيادة: (قال).
(٤)
صحيح؛ وتقدم برقم [٨٩٠١].
٩٧٨٠ - حدثنا (ابن نمير) (١) قال: حدثنا
هشام (بن) (٢) عروة عن أبيه عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه ﷺ: «تحروا ليلة القدر
في العشر الأواخر» (٣).
(١) سقط من [ز].
(٢)
في [هـ]: (بي).
(٣)
صحيح، أخرجه البخاري (٢٠٢٠) ومسلم (١١٦٩).
٩٧٨١ - حدثنا عبد الأعلى وابن نمير عن محمد
بن إسحاق عن (يزيد) (١) (بن) (٢) أبي حبيب عن مرثد بن عبد اللَّه (اليزني) (٣) عن
الصنابحي قال: سألت بلالًا عن ليلة القدر فقال: ليلة ثلاث وعشرين (٤).
(١) في [ز، ك]: (قلد).
(٢)
في [ز]: (عن).
(٣)
في [ب]: (المزنى) وفي [أ، ك]: (الري).
(٤)
منقطع حكمًا؛ ابن إسحاق مدلس.
٩٧٨٢ - حدثنا ابن إدريس عن عاصم عن أبيه عن
(خاله) (١) قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «إني (رأيت) (٢) (ليلة) (٣) القدر فأنسيتها
فاطلبوها في
⦗٦٤⦘
العشر الأواخر وترًا» (٤).
(١) في [هـ]: (خالد).
(٢)
في [ص، ز]: (أرأيت)، وفي [س]: (أريت).
(٣)
سقط من: [أ].
(٤)
حسن؛ عاصم وأبوه صدوقان، أخرجه مسدد كما في المطالب (١١١٥) والطبراني (١٨/ ٨٦٠)
والبزار (٣٦٩٨) وابن أبي عاصم في الآحاد (١٠٤٠) ويعقوب بن شيبة في مسند عمر ١/ ٩٧
وابن عبد البر في التمهيد ٢٢/ ٢٩٥.
٩٧٨٣ - حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن
سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: في رمضان (١).
(١) صحيح.
٩٧٨٤ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن
إبراهيم عن الأسود عن عبد اللَّه قال: تحروا ليلة القدر لتسع (تبقى) (١)، (تحروها)
(٢) لسبع (تبقى) (٣)، (تحروها) (٤) لإحدى عشرة تبقى صبيحة بدر، فإن الشمس تطلع كل
يوم بين قرني شيطان إلا صبيحة بدر (٥).
(١) في [ب]: (نبقى).
(٢)
سقط من: [أ].
(٣)
سقط من: [ص].
(٤)
في [هـ]: (تحروا).
(٥)
صحيح.
٩٧٨٥ - حدثنا مروان بن معاوية عن (ابن) (١)
أبي خالد عن (زر) (٢) قال: سمعت أبيّ بن كعب يقول: ليلة القدر ليلة سبع وعشرين (٣).
(١) سقط من: [هـ].
(٢)
في [ب]: (زر) وفي [أ، هـ]: (ذر).
(٣)
صحيح، أخرجه النسائي في الكبرى (٣٤٠٨) وابن خزيمة (٢١٩١) وأصله عند مسلم (٢٢٠).
٩٧٨٦ - حدثنا يزيد بن هارون عن المسعودي عن
(حوط) (١) الخزاعي قال:
⦗٦٥⦘
سألت (زيد) (٢) بن أرقم عن ليلة
القدر فقال: فما تمارى ولا شك قال: ليلة تسع عشرة ليلة الفرقان ليلة التقى الجمعان
(٣).
(١) في [هـ]: (الحوط).
(٢)
في [ب]: (يزيد).
(٣)
ضعيف؛ لحال حوط، قال البخاري في التاريخ ٣/ ٩١: هذا منكر لا يتابع عليه.
٩٧٨٧ - حدثنا وكيع عن عيينة بن عبد الرحمن
عن أبيه عن أبي بكرة قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: «(التمسوها) (١) - (يعني) (٢)
ليلة القدر- في العشر من رمضان لتسع يبقين أو لسبع يبقين أو لخمس أو لثلاث (أو
لآخر ليلة)» (٣) (٤).
(١) في [ص]: (التمسوا).
(٢)
سقط من: [ص، ك].
(٣)
في [أ]: بياض.
(٤)
صحيح، أخرجه أحمد (٢٠٣٧٦) والترمذي (٧٩٤) والنسائي في الكبرى (٣٤٠٣) وابن خزيمة
(٢١٧٥) وابن حيان (٣٦٨٦) والحاكم ١/ ٤٣٨ والطيالسي (٨٨١) والبزار (٣٦٨١) والبيهقي
في الشعب (٣٦٨١).
٩٧٨٨ - حدثنا ابن إدريس عن (الأجلح) (١) عن
الشعبي عن (زر) (٢) بن حبيش قال: سمعت (أبيًا) (٣) يقول: ليلة القدر هي (سبع) (٤)
و(عشرون) (٥) هي (الليلة) (٦) التي أخبرنا بها رسول اللَّه ﷺ: أن الشمس تطلع بيضاء
ترقرق (٧).
(١) في [ص]: (الأجلج).
(٢)
في [ك]: (رز).
(٣)
في [أ، ب، ك]: (أُبي).
(٤)
في [ص]: (تسع).
(٥)
في [ب، ص]: (عشرين).
(٦)
في [أ، هـ]: (ليلة).
(٧)
حسن؛ الأجلح صدوق، أخرجه مسلم (٢٢٥) وأحمد (٢١١٩٠).
٩٧٨٩ - حدثنا وكيع عن ربيعة بن كلثوم قال:
سمعت الحسن يقول: ليلة القدر في كل رمضان.
٩٧٩٠ - حدثنا الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة
قال: ليلة القدر (تجول) (١) في ليالي العشر كلها.
(١) في [جـ]: (تحول).
٩٧٩١ - حدثنا ابن مهدي ووكيع عن سفيان عن
عبد اللَّه بن شريك قال: سمعت (زرًا) (١) (يقول) (٢): ليلة (القدر ليلة) (٣) سبع
وعشرين (فإذا) (٤) كان تلك الليلة فليغتسل أحدكم وليفطر على لبن وليؤخر فطره إلى
السحر.
(١) سقط من: [أ، ب، ك]، وفي [ص، هـ]: زيادة
(أنسًا) وسبق الخبر برقم [٨٩١٦].
(٢)
في [هـ]: (يقولان).
(٣)
سقط من: [هـ]، وفي [أ، س]: (وإذا).
(٤)
في [ص]: (فإذا).
٩٧٩٢ - حدثنا عفان قال: حدثنا شعبة عن قتادة
عن مطرف عن معاوية قال: ليلة القدر ليلة ثلاث وعشرين (١).
(١) صحيح، أخرجه الطيالسي (١٠١٢) وأخرجه
مرفوعًا أبو داود (١٣٨٦) وابن خزيمة (٢١٨٩) وابن حبان (٣٦٦١) والطحاوي (٣/ ٩٣)
والطبراني (٩/ ٨١٣) والبيهقي ٤/ ٣١٢.
٩٧٩٣ - حدثنا (عمرو) (١) بن حماد (بن) (٢)
طلحة عن أسباط (بن) (٣) (نصر) (٤) عن سماك عن جابر بن سمرة قال: قال رسول اللَّه
ﷺ: «(التمسوها) (٥)
⦗٦٧⦘
[-
(يعني) (٦) ليلة القدر-] (٧) في العشر الأواخر» (٨).
(١) في [ص]: (عُمر).
(٢)
في [ص]: (عن).
(٣)
في [أ، ز، هـ]: (عن).
(٤)
في [ص، ك]: (نضر).
(٥)
في [ص، ز]: (التمسوا).
(٦)
سقط من: [ك، ص].
(٧)
سقط من: [أ].
(٨)
حسن؛ عمرو بن حماد وأسباط وسماك كلهم صدوق، أخرجه أحمد (٢٠٨٠٩) وابنه (٢٠٩٣٠)
والطيالسي (٧٧٨) والبزار (١٠٣٢/ كشف) والطبراني (١٩٠٦).
٩٧٩٤ - حدثنا ابن علية عن الدستوائي عن يحيى
بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ (يقول) (١):
«إني (أُرِيتُ) (٢) ليلة القدر [فأنسيتها أو نسيتها] (٣) فالتمسوها في العشر
الأواخر في الوتر» (٤).
(١) سقط من: [ك].
(٢)
في [أ، ب]: (رأيت).
(٣)
في [ب]: (وإني نسيتها وليلتها).
(٤)
صحيح، أخرجه البخاري (٦٦٩) ومسلم (١١٦٧).
٩٧٩٥ - حدثنا (حسين) (١) بن علي عن زائدة عن
منصور عن إبراهيم عن الأسود أن عائشةكانت توقظ أهلها ليلة ثلاث وعشرين (٢).
(١) في [ص، ز]: (حسن).
(٢)
صحيح.
٩٧٩٦ - حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن
عبيد اللَّه بن أبي يزيد قال: رأيت ابن عباس يرش على أهله (الماء) (١) ليلة (٢)
ثلاث وعشرين (٣).
(١) في [ك، ص، أ]: (ماء).
(٢)
في [ك]: زيادة (القدر).
(٣)
منقطع حكمًا؛ ابن جريج مدلس.
٩٧٩٧ - حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد اللَّه
بن دينار عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر
من رمضان» (١).
(١) صحيح، أخرجه البخاري (٢٠١٥) ومسلم (١١٦٥).
٩٧٩٨ - حدثنا وكيع عن سفيان عن يونس عن
الحسن قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «(ليلة القدر) (١) ليلةٌ بلجةٌ سمحةٌ تطلع شمسها
ليس لها شعاعٌ» (٢).
(١) سقط من: [أ، ص، ك].
(٢)
مرسل.
[٧٥] من كان يجتهد إذا (دخلت) (١) العشر
الأواخر من رمضان
(١) في [ب، ط، هـ]: (دخل).
٩٧٩٩ - حدثنا أبو بكر بن عياش عن (أبي) (١)
إسحاق عن هبيرة عن علي قال: (كان) (٢) النبي ﷺ إذا دخلت العشر الأواخر أيقظ أهله
ورفع المئزر. قيل لأبي بكر: ما رفع المئزر؟ قال: اعتزال النساء (٣).
(١) في [ص]: (ابن).
(٢)
في [أ، ك]: (قال).
(٣)
حسن؛ هبيرة صدوق، أخرجه أحمد (١٠٥٨)، والترمذي (٧٩٥)، وأبو يعلى (٢٨٢)، والبزار
(٧٢٥)، والطيالسي (١١٨)، وعبد بن حميد (٩٣)، وعبد الرزاق (٧٧٠٣)، وتقدم ٢/ ٥١٣.
٩٨٠٠ - حدثنا ابن فضيل عن يزيد عن مجاهد عن
ابن عمر قال: كان يوقظ (أهله) (١) في العشر الأواخر (٢).
(١) سقط من: [ب].
(٢)
ضعيف.
٩٨٠١ - حدثنا ابن فضيل عن الحسن بن عبيد
اللَّه عن عبد الرحمن بن سابط قال: كان النبي ﷺ يوقظ أهله في العشر الأواخر من
رمضان ويشمر فيهن (١).
(١) مرسل.
٩٨٠٢ - حدثنا أبو أسامة عن (عيينة) (١) بن
عبد الرحمن عن أبيه قال: كان
⦗٦٩⦘
أبو (بكرة) (٢) يصلي في رمضان كصلاته
في سائر السنة فإذا دخلت العشر (اجتهد) (٣) (٤).
(١) في [هـ]: (عتبة)، وفي [أ، ز، ص]: (عقبة).
(٢)
في [أ، هـ، ز، ك]: (بكر) وسبق الأثر برقم (٨٩١٨).
(٣)
في [ص، ز]: (اجتهدوا).
(٤)
صحيح.
٩٨٠٣ - حدثنا عفان قال: حدثنا عبد الواحد بن
زياد قال: حدثنا الحسن بن عبيد اللَّه قال: حدثنا إبراهيم عن الأسود عن عائشة
قالت: كان رسول اللَّه ﷺ يجتهد في العشر (١) اجتهادًا لا (يجتهده) (٢) في غيره (٣).
(١) في [أ] زيادة: (الأواخر).
(٢)
في [هـ، أ]: (يجتهد).
(٣)
صحيح، أخرجه مسلم (١١٧٥) وأحمد (٢٤٥٢٨) وأصله عند البخاري (٢٠٢٤).
[٧٦] من كره صوم الدهر (١)
(١) قال مالك والشافعي: المنهي عنه صوم الدهر
بما يشمل أيام العيدين والتشريق، وفي رواية عن أحمد ينهى عنه ولو أفطر هذه الأيام،
وهذا القول الراجح.
٩٨٠٤ - حدثنا أبو الأحوص عن (أبي) (١) إسحاق
عن عبد اللَّه بن شداد و(أبي) (٢) ميسرة (قالا) (٣): جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: يا
رسول اللَّه رجل صام الأبد؟ قال: «لا صام ولا أفطر» (٤).
(١) في [ص]: (ابن).
(٢)
في [ص]: (ابن).
(٣)
في [ص، هـ]: (قال).
(٤)
مرسل.
٩٨٠٥ - حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن حبيب
بن أبي ثابت عن أبي العباس المكي عن عبد اللَّه بن عمرو قال: قال النبي ﷺ: «لا صام
من صام الأبد» (١).
(١) صحيح، أخرجه البخاري (١٩٧٩) ومسلم (١١٥٩).
٩٨٠٦ - حدثنا وكيع عن مهدي بن ميمون عن
غيلان بن جرير عن عبد اللَّه بن (معبد) (١) الزماني عن أبي قتادة قال: قال رجل: يا
رسول اللَّه أرأيت رجلًا يصوم الدهر كله؟ قال: «لا صام ولا أفطر (أو ما صام ولا
أفطر) (٢)» (٣).
(١) في [أ، ب، ك]: (سعيد).
(٢)
سقط من: [ب].
(٣)
صحيح، أخرجه مسلم (١١٦٢) وأحمد (٢٢٦٥٠).
٩٨٠٧ - [حدثنا عبيد (١) بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن
مطرف بن عبد اللَّه بن الشخير عن أبيه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «من صام الأبد فلا
صام ولا أفطر] (٢)» (٣).
(١) زيادة في [ص]: (اللَّه).
(٢)
سقط الحديث من [ك].
(٣)
صحيح، أخرجه أحمد (١٦٣٠٤) وابن ماجه (١٧٠٥) وابن خزيمة (٢١٥٠) وابن حبان (٣٥٨٣)
والحاكم ١/ ٤٣٥ والنسائي ٤/ ٢٠٧ والطيالسي (١١١٧) والدارمي ٢/ ١٨.
٩٨٠٨ - حدثنا وكيع عن شعبة عن (١) قتادة عن
أبي تميمة الهجيمي عن أبي موسى قال: من صام الدهر ضيقت عليه (جهنم) (٢) هكذا،
(وطبق) (٣) بكفه (٤).
(١) في [ز] زيادة: (أبي).
(٢)
سقط من: [ص].
(٣)
في [ص]: (أطبق)، وكذلك في [ز].
(٤)
صحيح، أخرجه أحمد (١٩٧١٣) والطيالسي (٥١٣) وعبد بن حميد (٥٦٣) وعبد الرزاق (٧٨٦٦)
وعبد اللَّه بن أحمد زوائد الزهد ص ٢٤٦ والبيهقي ٤/ ٣٠٠ وورد مرفوعًا كما في الذي
بعده.
٩٨٠٩ - حدثنا وكيع عن الضحاك (بن) (١)
(يسار) (٢) سمعه (من) (٣) أبي تميمة عن أبي موسى عن النبي ﷺ (مثله) (٤) (٥).
(١) في [ص، هـ]: (عن).
(٢)
في [أ]: (بشار).
(٣)
في [ب، هـ]: (عن).
(٤)
في [ص، ز]: (بمثله).
(٥)
ضعيف؛ الضحاك بن يسار ضعيف، أخرجه أحمد (١٩٧١٣) والطيالسي (٥١٤) والنسائي كما في
تحفة الأشراف ٦/ ٤٢٢ وابن خزيمة (٢١٥٤) والبزار (١٠٤٠/ كشف) وابن حبان (٣٥٨٤)
والعقيلي ٢/ ٢١٩ والبيهقي ٤/ ٣٠٠ والطبراني في الأوسط (٢٥٨٣) وعبد بن حميد (٥٦٤).
٩٨١٠ - حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي عمار
الهمداني عن عمرو (بن) (١) شرحبيل قال: قال رجل: يا رسول اللَّه أرأيت رجلًا يصوم
الدهر كله؟ قال: «وددت (أن لا) (٢) يطعم الدهر كله»، قال: ثلثيه، قال: أكثر قال:
نصفه، قال: أكثر. ثم قال رسول اللَّه ﷺ: «ألا أنبئكم ما يذهب (وحر) (٣) (الصدر)
(٤) صيام ثلاثة أيام من كل شهر» (٥).
(١) سقط من: [ص].
(٢)
في [هـ]: (أنه).
(٣)
في [هـ]: (حر)، وفي [ص]: (دحر).
(٤)
في [ب]: (الهدر).
(٥)
مرسل؛ عمرو بن شرحبيل تابعي، وأخرجه النسائي ٤/ ٢٠٨.
٩٨١١ - حدثنا وكيع عن (ابن) (١) أبي خالد عن
أبي عمرو الشيباني قال: بلغ عمر أن رجلًا يصوم الدهر فعلاه بالدرة وجعل يقول: كل
(يا دهر) (٢) كل يا دهر (٣).
(١) سقط من [أ، هـ، ز، ك]، وانظر: المحلى ٧/
١٥.
(٢)
في فتح الباري ٤/ ٢٢٢: (يا دهري).
(٣)
صحيح.
٩٨١٢ - حدثنا وكيع عن سفيان عن (الحسن) (١)
[(بن عمرو قال) (٢) ذكر (للشعبي) (٣) أن عبيد الكتب يصوم الدهر كله فكره ذلك.
(١) في [ز]: (الحسين).
(٢)
في [هـ]: (عن ابن عمر قال).
(٣)
في [هـ، ب، أ]: (الشعبي).
٩٨١٣ - حدثنا يحيى بن يمان عن الحسن] (١) بن
يزيد عن سعيد بن جبير أنه سئل عن صوم الدهر (فكرهه) (٢).
(١) سقط ما بين المعكوفين من: [ص].
(٢)
في [ب]: (فكره ذلك).
٩٨١٤ - حدثنا معن بن عيسى عن خالد بن أبي
بكر قال: لم (يكن) (١) سالم والقاسم وعبيد اللَّه يصومون الدهر.
(١) في [هـ]: (يكن).
٩٨١٥ - حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي جعفر
(الفراء) (١) عن عبد اللَّه بن شداد قال: (قال) (٢) نبي اللَّه ﷺ: «لا صام من صام
الدهر» (٣).
(١) في [أ]: (الهزاء).
(٢)
سقط من: [أ، ك، ز].
(٣)
مرسل.
[٧٧] من رخص في صوم الدهر
٩٨١٦ - حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم أن
الأسود كان يصوم الدهر.
٩٨١٧ - حدثنا حماد بن خالد عن عبد الواحد
قال: كان عروة يصوم الدهر في السفر وغيره.
٩٨١٨ - حدثنا حماد بن خالد عن الزبير بن عبد
اللَّه بن (رهيمة) (١) عن جدته قالت: كان عثمان يصوم الدهر ويقوم الليل إلا هجعة
من أوله (٢).
(١) في [أ، ز، هـ]: (زهيمة).
(٢)
مجهول؛ لجهالة جد الزبير.
٩٨١٩ - حدثنا عبدة وأبو أسامة عن (عبيد
اللَّه) (١) عن نافع عن ابن عمر أن عمر سرد الصوم قبل موته بسنتين (٢).
(١) في [أ، ص، ك، هـ]: (عبد اللَّه) وتقدم
برقم [٩١٥٢]، وانظر: المحلى ٧/ ١٤.
(٢)
صحيح.
[٧٨] في القوم يرون (الهلال) (١) ولا (يراه)
(٢) الآخرون (٣)
(١) في [ز، ك]: (الإهلال).
(٢)
في [ك، هـ]: (يرونه).
(٣)
قال أحمد: إذا رؤي الهل الذي بلد لزم جميع البلدان، والجمهور على أن لكل بلد
رؤيتهم، والأرجح قول الجمهور.
٩٨٢٠ - حدثنا ابن إدريس عن عبد اللَّه بن
سعيد قال: ذكروا بالمدينة رؤية الهلال وقالوا: إن أهل إستارة قد رأوه فقال القاسم
وسالم: ما لنا ولأهل إستارة.
[٧٩] في الرجل يصبح وهو جنب يغتسل ويجزيه
صومه (١)
(١) للجنب أن يؤخر الاغتسال لما بعد الفجر
عند الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة.
٩٨٢١ - حدثنا ابن فضيل عن مطرف عن الشعبي عن
مسروق عن عائشة قالت: كان النبي ﷺ يبيت جنبًا فيأتيه بلال يؤذنه بالصلاة، فيقوم
فيغتسل، فانظر
⦗٧٤⦘
إلى تحدر الماء من رأسه، ثم يخرج،
فأسمع صوته في صلاة الفجر، ثم يظل صائمًا قال مطرف: فقلت لعامر: في رمضان؟ قال:
نعم سواء رمضان وغيره (١).
(١) صحيح، أخرجه أحمد (٢٤٧٠١)، والنسائي في
الكبرى (٢٩٩٢)، وابن ماجه (١٧٠٣)، وإسحاق (١٠٩٠)، وأبو يعلى (٤٧٥٩)، وابن حبان
(٣٤٩١) وأصله عند البخاري (١٩٣٠) ومسلم (١١٠٩).
٩٨٢٢ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة
عن أبي بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث (بن) (١) هشام (٢) عن عائشة قالت: كان رسول
اللَّه ﷺ يصبح جنبًا ثم يغتسل ثم يتم صومه (٣).
(١) سقط من: [ص].
(٢)
في [ب، س، ز]: زيادة (عن أبيه).
(٣)
صحيح، أخرجه أحمد (٢٥٩٢٢) وإسحاق (١٠٨٧) والنسائي في الكبرى (٢٩٩٥) وأصله عند
البخاري (١٩٢٦) ومسلم (١١٠٩).
٩٨٢٣ - حدثنا علي بن (مسهر) (١) (عن) (٢)
الشيباني عن الشعبي عن أبي بكر ابن عبد الرحمن عن عائشة قالت: كان رسول اللَّه ﷺ
يصبح جنبًا ثم يغتسل فيخرج من مغتسله، فيصلي بالناس، ويصوم ذلك اليوم (٣).
(١) في [هـ]: (مسعر).
(٢)
سقط من: [هـ].
(٣)
صحيح؛ ولا يمتنع من مثل الشعبي أن يرويه من أوجه مختلفة، أخرجه أحمد (٢٥٦٧٥)
والنسائي في الكبرى (٢٩٨٤) وابن حبان (٣٤٨٨) وأصله عند البخاري (١٩٣٠) ومسلم
(١١٠٩).
٩٨٢٤ - حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن
(سليمان) (١) بن يسار عن أم سلمة قالت: كان النبي ﷺ (يصبح) (٢) جنبًا من غير
احتلام ثم (يغتسل و) (٣) (يصبح
⦗٧٥⦘
صائمًا) (٤) (٥).
(١) في [ص]: (سلمان).
(٢)
في [أ]: (يصوم).
(٣)
سقط من: [أ، ب، ز].
(٤)
في [ك، ص]: (يمضي على صومه)، وفي الحاشية في النسخة [ك]: (يصبح صائمًا)، وقد أخرجه
من طريق المؤلف الطبراني ٢٣/ (٩٢١) بلفظ: (ويمضي في صومه)، وأخرجه أحمد عن وكيع به
بلفظ: (ويصوم).
(٥)
حسن؛ أسامة صدوق، وأخرجه مسلم (١١٠٩) وأحمد (٢٦٦١٠).
٩٨٢٥ - [حدثنا عبدة عن يحيى بن سعيد عن عراك بن مالك
عن عبد الملك بن أبي بكر أن أم سلمة زوج النبي ﷺ (كانت تقول) (١): إن (كان) (٢)
النبي ﷺ (ليصبح) (٣) جنبًا من غير احتلام ثم يصبح صائمًا] (٤) (٥).
(١) في [ص]: (كان يقول).
(٢)
سقط من: [ز، هـ].
(٣)
في [ز، هـ]: (كان يصبح).
(٤)
سقط الحديث من: [أ، ب].
(٥)
رجاله ثقات لكن الصواب في الحديث عن عبد الملك عن أبيه، والحديث أخرجه النسائي في
الكبرى (٢٩٦٦) وأصله عند البخاري (١٩٣٠) ومسلم (١١٠٩).
٩٨٢٦ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن جامع
بن شداد عن الأسود بن هلال قال: جاء عبد اللَّه بن (مرداس) (١) إلى عبد اللَّه بن
مسعود فقال: إني أصبحت وأنا جنب (أ) (٢) فأتم صومي؟ قال عبد اللَّه: أصبحت فحل لك
الصلاة وحل لك الصيام اغتسل وأتم صومك (٣).
(١) في [أ]: (إدريس).
(٢)
سقط من: [أ، ب، جـ، ز، ك].
(٣)
صحيح.
٩٨٢٧ - حدثنا وكيع عن الأعمش عن عمارة بن
عمير عن أبي عطية الوادعي قال: تدارا (وتمارى) (١) رجلان في المسجد في رجل يصبح
وهو جنب، فانطلقا إلى
⦗٧٦⦘
عبد اللَّه فانطلقت معهما، فسأله
أحدهما فقال: (أيصوم؟) (٢) (قال) (٣): نعم. قال: فإن كان من النساء؟ قال: وإن كان
من النساء. قال: وإن نام متعمدًا؟ قال: وإن نام متعمدًا (٤).
(١) سقط من: [أ، ب، ك]، وفي [ص]: (تمارّي)،
وفي الحاشية (كذا في الأصل)، وفي [هـ]: (وتماريا).
(٢)
في [ب، ك]: (أتصوم).
(٣)
في [أ]: (فقال).
(٤)
صحيح.
٩٨٢٨ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة
عن أبي عطية عن عبد اللَّه بنحو (منه) (١) (٢).
(١) في [أ]: (تينه).
(٢)
صحيح.
٩٨٢٩ - حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن
الحارث عن علي قال: إذا أصبح الرجل وهو جنب فأراد أن يصوم فليصم إن شاء (١).
(١) ضعيف؛ لضعف الحارث.
٩٨٣٠ - حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن عمار
مولى بني هاشم عن أبي هريرة وزيد بن ثابت وابن عباس في الرجل يصبح وهو جنب (قالوا)
(١): يمضي على صومه (٢).
(١) في [أ، ص، ك]: (قال).
(٢)
صحيح.
٩٨٣١ - حدثنا أسباط بن محمد عن (التيمي) (١)
عن أبي مجلز (عن) (٢) عطاء (عن) (٣) عبد اللَّه قال: (قال) (٤) أبو ذر: لو أصبحت
جنبًا من امرأتي لصمت.
(١) في [أ]: (التميمي).
(٢)
هذا في النسخ، ولعلها: (و).
(٣)
في [أ، ب، ك]: (بن).
(٤)
سقط من: [أ، ك].
٩٨٣٢ - حدثنا شبابة بن سوار عن ليث بن سعد
عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن (بن) (١) الحارث (بن) (٢)
هشام قال: أخبرتني عائشة (وأم) (٣) سلمة (أن) (٤) النبي ﷺ كان يدركه الفجر وهو جنب
من أهله ثم يغتسل ويصوم (٥).
(١) سقط من: [ص].
(٢)
في [أ]: (عن).
(٣)
في [ب]: (وأو).
(٤)
في [ك]: (إن).
(٥)
صحيح، أخرجه ابن حبان (٣٤٩٨)، والطحاوي ٢/ ١٠٥، وأصله عند البخاري (١٩٢٦)، ومسلم
(١١٠٩).
٩٨٣٣ - حدثنا شبابة قال: حدثنا (هشام) (١)
بن الغاز عن نافع عن ابن عمر قال: لو نادى المنادي وأنا بين رجليها لقمت فأتممت
الصيام، صيام رمضان كان أو غيره (٢).
(١) في [ب، هـ]: (هشيم).
(٢)
صحيح.
٩٨٣٤ - حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن
إبراهيم.
٩٨٣٥ - (و) (١) عن ربيع عن الحسن (قالا) (٢): يجزئه
في التطوع ويقضيه في الفريضة.
(١) سقط من: [أ].
(٢)
في [أ، هـ]: (قال).
٩٨٣٦ - حدثنا (عائذ) (١) بن حبيب [عن هشام
بن عروة قال: عليه القضاء.
(١) في [ص]: (عابد)، وفي [ب]: (عائد).
٩٨٣٧ - حدثنا يزيد عن سعيد عن قتادة عن ابن
المسيب أن أبا هريرة رجع] (١) عن فتياه من أصبح جنبًا فلا صوم له (٢).
(١) سقط من: [أ].
(٢)
صحيح، أخرجه مسلم (١١٠٩).
٩٨٣٨ - حدثنا يحيى بن أبي (بكير) (١) قال
حدثنا إبراهيم (بن) (٢) نافع قال: سمعت ابن طاوس يذكر عن طاوس قال: إن أصابته
جنابة في شهر رمضان فإن استيقظ (و) (٣) لم يغتسل (حتى يصبح) (٤) فإنه يتم ذلك
اليوم ويصوم يومًا مكانه، فإن لم يستيقظ فليس (عليه) (٥) بدل.
(١) في [أ، ك]: (بكر).
(٢)
في [أ، ص، هـ]: (عن).
(٣)
سقط من: [أ].
(٤)
سقط من: [ب].
(٥)
سقط من: [ص].
٩٨٣٩ - حدثنا حفص عن هشام وأشعث عن ابن
سيرين قال: قال عبد اللَّه: لو أذن (المؤذن) (١) وأنا بين رجلي امرأتي لاغتسلت ثم
صمت (٢).
(١) في [ب]: (للمؤذن).
(٢)
منقطع؛ ابن سيرين لم يسمع من ابن مسعود، وانظر التاريخ الكبير ٣/ ٤٤٤ والمعجم
الكبير (٩٥٦٩).
٩٨٤٠ - حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع قال:
قال عمر: لو أدركني النداء وأنا بين رجليها لصمت، أو قال: ما أفطرت (١).
(١) صحيح.
[٨٠] ما قالوا في الوصال في الصيام من نهى
عنه] (١)
(٢)
(١) سقط اسم الباب رقم: [٨٠] في النسخة [أ]
فقط.
(٢)
قال الشافعي: بتحريم الوصال، وقال الجمهور: بكراهته دون تحريمه.
٩٨٤١ - حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن حميد عن
أنس قال: واصل النبي ﷺ فواصلنا فبلغ ذلك النبي ﷺ فقال: «لو أن الشهر مد لي لواصلت
وصالًا يدع المتعمقون تعمقهم، إني لست مثلكم، إني أظل يطعمني ربي (ويسقيني) (١)»
(٢).
(١) في [ك]: (ويسقين).
(٢)
صحيح، أخرجه البخاري (٧٢٤١) ومسلم (١١٠٤).
٩٨٤٢ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي
صالح عن أبي هريرة قال: واصل النبي ﷺ فبلغ ذلك الناس فواصلوا فبلغ ذلك النبي ﷺ
فنهاهم فقال: «إني لست مثلكم إني أظل عند ربي (فيطعمني) (١) ويسقيني» (٢).
(١) في [ب]: (يطعمني).
(٢)
صحيح، أخرجه أحمد (٧٤٣٧) وأصله عند البخاري (١٩٦٦).
٩٨٤٣ - حدثنا ابن نمير قال: حدثنا عبيد
اللَّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي ﷺ واصل في رمضان فواصل الناس فنهاهم
فقيل له: إنك تواصل فقال: «إني لست مثلكم إني أُطْعَمُ وأسْقَى» (١).
(١) صحيح، أخرجه البخاري (٥٥٢٢) ومسلم (١١٠٢).
٩٨٤٤ - حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن (بشر)
(١) بن حرب عن أبي سعيد قال: سمعته يقول: نهى رسول اللَّه ﷺ عن الوصال و(هذه) (٢)
أختي تواصل
⦗٨٠⦘
وأنا أنهاها (٣).
(١) في [ص]: (بشير).
(٢)
في [هـ]: (هذا).
(٣)
ضعيف؛ لضعف بشر بن حرب، وأخرجه أحمد (١١٥٧٠)، وعبد الرزاق (٧٧٥٥)، والطيالسي
(٢١٧٥)، وأبو يعلى (١١٣٣) وأصله عند البخاري (١٩٦٣).
٩٨٤٥ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن عبد الأعلى
عن أبي عبد الرحمن عن علي أن النبي ﷺ واصل إلى السحر (١).
(١) ضعيف؛ لضعف عبد الأعلى، أخرجه أحمد (٧٠٠)
وعبد بن حميد (٨٥).
٩٨٤٦ - حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الرحمن
بن (عابس) (١) عن ابن أبي ليلى عن أصحاب النبي ﷺ قالوا: (إنما نهى) (٢) النبي ﷺ عن
الوصال في (الصيام) (٣) والحجامة (للصائم) (٤) إبقاء على أصحابه (٥).
(١) في [ب]: (عايش): (بلا نقاط في الحرف
الثالث).
(٢)
في [ص]: (أنهى).
(٣)
سقط من: [ب].
(٤)
في [ب]: (للصيام).
(٥)
صحيح، أخرجه أحمد (٢٣٠٧١) وأبو داود (٢٣٧٤) وعبد الرزاق (٧٥٣٥) والبيهقي ٤/ ٢٦٣.
٩٨٤٧ - حدثنا ابن علية عن خالد الحذاء عن
أبي قلابة أن النبي ﷺ (نهاهم) (١) عن الوصال فقالوا: يا رسول اللَّه إنك تواصل
فقال: «إني لست مثلكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني (فإن أبيتم فمن السحر إلى
السحر) (٢)» (٣).
(١) في [هـ]: (أنهاهم).
(٢)
في [ص]: (أو نحو هذا).
(٣)
مرسل.
٩٨٤٨ - [حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أن
النبي ﷺ نهى عن الوصال في الصيام فقالوا: إنك تواصل فقال: «إني لست مثلكم اني أبيت
يطعمني ربي
⦗٨١⦘
ويسقيني أو نحو هذا] (١)» (٢).
(١) سقط ما بين القوسين من [ص].
(٢)
مرسل.
٩٨٤٩ - حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان عن
محمد بن قيس عن أبيه عن أبي هريرة قال: لا أواصل أبدًا (١).
(١) مجهول، لجهالة والد محمد بن قيس.
٩٨٥٠ - حدثنا وكيع عن أبي (جناب) (١) عن
إسماعيل بن رجاء عن النزال بن سبرة عن علي قال: لا وصال في (الصيام) (٢) (٣).
(١) في [هـ، ص]: (خباب).
(٢)
في [أ، ك]: (الصيام).
(٣)
ضعيف؛ لحال أبي جناب.
٩٨٥١ - حدثنا ابن فضيل عن عمارة بن القعقاع
عن أبي زرعة عن أبي (هريرة) (١) قال: سمعته يقول: قال النبي ﷺ: «إياكم والوصال»
-ثلاث مرات- فقالوا: إنك تواصل يا رسول اللَّه قال: «(لستم) (٢) في ذالكم مثلي إني
أبيت يطعمني ربي ويسقيني فاكلفوا من الأعمال ما تطيقون» (٣).
(١) في [ص]: (هرية).
(٢)
في [ص]: (لست).
(٣)
صحيح، أخرجه مسلم (١١٠٣) وأحمد (٧١٦٢) وأصله عند البخاري (١٩٦٦).
٩٨٥٢ - حدثنا وكيع قال: حدثنا مسعر عن
(قتادة) (١) قال: قالت عائشة: (ثم أتموا الصيام إلى الليل) معناها على أنها كرهت
الوصال (٢).
(١) في [ص]: (قد) وفي [هـ، أ، ك]: (قدامة)
وانظر: تفسير ابن جرير ٢/ ١٧٨ والدر المنثور ١/ ٤٨٣.
(٢)
منقطع؛ قتادة لم يسمع من عائشة.
[٨١] من رخص في الوصال للصائم
٩٨٥٣ - حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود عن
أبي العالية أنه قال: في الوصال في الصيام قال اللَّه تبارك وتعالى:
﴿ثُمَّ
أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾، (وإذا) (١) جاء الليل فهو مفطر ثم إن شاء
صام وإن شاء ترك.
(١) في [ص]: (فإذا).
٩٨٥٤ - حدثنا الفضل بن دكين عن (بكير) (١)
بن عامر قال: كان ابن أبي (نعم) (٢) يواصل خمسة عشر يومًا حتى (نعوده) (٣).
(١) في [أ، ز، ك، هـ]: (بكر).
(٢)
في [هـ]: (أنعم).
(٣)
في [ص]: (يعود)، وفي [أ، هـ]: (تعوده).
٩٨٥٥ - حدثنا وكيع عن الأسود (بن) (١) شيبان
(عن) (٢) أبي نوفل بن أبي عقرب قال: دخلت على ابن الزبير صبيحة خمسة عشر من الشهر
وهو مواصل (٣).
(١) في [أ، ك، ب]: (عن شيبان).
(٢)
في [أ]: (بن).
(٣)
صحيح.
[٨٢] ما قالوا في الشهر كم هو يومًا
٩٨٥٦ - حدثنا محمد بن بشر عن (ابن) (١)
(أبي) (٢) خالد قال: حدثني محمد بن
⦗٨٣⦘
سعد (عن سعد) (٣) بن أبي وقاص قال:
ضرب النبي ﷺ بيده على الأخرى (ثم) (٤) قال: «الشهر هكذا، وهكذا»، ثم (نقص) (٥) في
الثالثة أصبعًا (٦).
(١) سقط من: [أ، ز، ك، هـ]، وانظر: سنن ابن
ماجه (١٦٥٧) والنسائي ٤/ ١٣٨ ومسند أبي يعلى (٨٢٣)، وشرح معاني الآثار ٣/ ١٢٢.
(٢)
في [ب]: (أبو خالد) وفي [ك]: (بن خالد).
(٣)
سقط من: [ب، هـ].
(٤)
سقط من: [ب].
(٥)
في [أ]: (يقص).
(٦)
صحيح، أخرجه مسلم (١٠٨٦) وأحمد (١٥٩٤).
٩٨٥٧ - حدثنا ابن نمير عن حجاج عن سلمة بن
كهيل عن رجل من بني سليم عن ابن عباس عن (عمر) (١) قال: اعتزل النبي ﷺ نساءه
(شهرًا) (٢) فلما مضى تسع وعشرون أتاه جبريل فقال: إن الشهر قد تم وقد بررت (٣).
(١) في [أ، ب]: (ابن عمر).
(٢)
سقط من: [أ، ب].
(٣)
منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس، وأخرجه بنحوه عن ابن عباس: أحمد (١٨٨٥) والنسائي ٤/ ١٣٨
والطيالسي (٢٧٤٤) والطبراني (١٢٧٣٧)، كما أخرجه بنحوه من حديث ابن عباس عن عمر:
البخاري (٢٤٦٨) ومسلم (١٤٧٩).
٩٨٥٨ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي
صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه (ﷺ): «كم مضى من الشهر؟» قلنا: مضى اثنان
وعشرون يومًا وبقيت ثمان فقال النبي (ﷺ) (١): «(بل) (٢) مضت إثنان وعشرون (يومًا)
(٣) وبقيت (سبع) (٤) (التمسوها) (٥) الليلة»، (ثم) (٦) قال (٧) النبي ﷺ: «الشهر
هكذا والشهر
⦗٨٤⦘
هكذا»، ثلاث مرات وأمسك واحدة (٨).
(١) سقط من: [ك].
(٢)
سقط من: [ب].
(٣)
سقط من: [أ، ص، ك].
(٤)
في [أ]: (السبع).
(٥)
في [ب]: (بياض).
(٦)
سقط من: [أ].
(٧)
في [أ، ب، ز، ك] زيادة: (قال).
(٨)
صحيح، أخرجه أحمد (٧٤٢٣) وابن ماجه (١٦٥٦) وابن خزيمة (٢١٧٩) وابن حبان (٢٥٤٨)
والبيهقي ٤/ ٣١٠.
٩٨٥٩ - حدثنا محمد (بن) (١) بشر عن ابن أبي
ليلى عن (أبي) (٢) الزبير عن جابر قال: حلف النبي ﷺ أو أقسم شهرًا، فصعد (علية)
(٣) فلما كان تسع وعشرون جاءه جبريل فقال: إنزل فقد تم الشهر (٤).
(١) في [أ] زيادة: (أبي).
(٢)
سقط من: [ص]، وفي [هـ]: (ابن).
(٣)
في [هـ]: (عليه).
(٤)
ضعيف؛ ابن أبي ليلى ضعيف.
٩٨٦٠ - حدثنا غندر عن شعبة عن الأسود بن قيس
قال: سمعت (سعيد) (١) بن عمرو يحدث (أنه سمع ابن عمر يحدث) (٢) عن النبي ﷺ قال:
«(إنا) (٣) أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا (وهكذا) (٤)»، (وعقد) (٥)
الإبهام في الثالثة: «والشهر هكذا وهكذا (وهكذا) (٦)»، يعني تمام الثلاثين (٧).
(١) في [أ]: «سعد» وسقطت [ص].
(٢)
سقط من: [ص] وفي [هـ]: (سمعت سعيد بن عمرو وابن عمر يحدث أنه سمع ابن عمر).
(٣)
في [أ]: (إنّ).
(٤)
سقط من: [أ، ص، هـ].
(٥)
في [ص]: (وعد).
(٦)
سقط من: [أ].
(٧)
صحيح، أخرجه البخاري (١٩١٣) ومسلم (١٠٨٠).
٩٨٦١ - حدثنا ابن نمير عن (عبيد اللَّه) (١)
بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن
⦗٨٥⦘
النبي ﷺ قال: «الشهر هكذا وهكذا
(وهكذا) (٢)»، ثم (نقص) (٣) إبهامه (يعني) (٤) تسعًا وعشرين (٥).
(١) في [ص]: (عبد اللَّه).
(٢)
سقط من: [أ].
(٣)
في [ن]: (يهر - مهلة) وفي [هـ]: (تعقد).
(٤)
سقط من: [ب].
(٥)
صحيح، أخرجه البخاري (١٩٠٦) ومسلم (١٠٨٠).
٩٨٦٢ - حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا
حميد (عن) (١) أنس أن النبي ﷺ آلى من نسائه شهرًا، فقعد في مشربة له، ثم نزل في
تسع وعشرين، فقالوا: يا رسول اللَّه (٢) إنك آليت شهرًا؟ فقال: «إن الشهر تسع
وعشرون» (٣).
(١) في [ك]: (بن).
(٢)
في [ص] زيادة: (ﷺ).
(٣)
صحيح، أخرجه البخاري (٣٧٨) ومسلم (٤١١).
٩٨٦٣ - حدثنا عبيدة بن حميد عن الأسود بن
قيس عن (سعيد) (١) بن عمرو أن عبد اللَّه بن (عمر) (٢) حدثهم أن النبي ﷺ قال: «إنا
أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر (هكذا وهكذا) (٣)»، وضرب بيده ثلاثًا ثم نقص (٤)
واحدة (٥).
(١) في [ز]: (سعد).
(٢)
في [أ]: (عمرو).
(٣)
في [أ، ب، ك]: (كذا وكذا).
(٤)
في [ص] زيادة: (ثلاثًا).
(٥)
صحيح، أخرجه البخاري (١٩١٣) ومسلم (١٠٨٠).
٩٨٦٤ - حدثنا يزيد بن هارون عن (١) محمد بن
عمرو عن يحيى بن عبد الرحمن
⦗٨٦⦘
ابن حاطب عن ابن عمر قال: قال (رسول
اللَّه) (٢) ﷺ: «الشهر تسع وعشرون»، ثم طبق بين كفيه مرتين و(طبق الثالثة وقبض
الإبهام) (٣) (٤).
(١) في [هـ] زيادة: (عن).
(٢)
في [أ، ك]: (النبي).
(٣)
سقط من: [ص].
(٤)
حسن؛ محمد بن عمرو صدوق، أخرجه أحمد (٤٨٦٦) وانظر ما قبله.
٩٨٦٥ - (١) فقالت: عائشة غفر اللَّه لأبي عبد الرحمن
إنما هجر النبي ﷺ نساءه شهرًا فنزل لتسع وعشرين، فقالوا: يا رسول اللَّه! إنك آليت
شهرًا؟ فقال: «إن الشهر يكون تسعًا وعشرين».
(١) في [هـ، ص] زيادة: (حدثنا عبيدة بن حميد
عن الأسود بن قيس عن سعيد بن عمرو أن عبد اللَّه بن عمر حدثهم أن النبي ﷺ قال:
«إنا أمة أمية لا تكتب ولا تحسب الشهر كذا وكذا»، وضرب الثالثة وقبض الإبهام)، وهو
تكرار لحديث رقم (٩٨٤٤) وهو خطأ من الناسخ.
٩٨٦٦ - حدثنا يحيى بن سعيد عن (سفيان) (١)
عن الركين عن حصين بن قبيصة [عن علي قال: شهر تسع وعشرون وشهر ثلاثون (٢).
(١) سقط من: [ص].
(٢)
حسن؛ حصين بن قبيصة صدوق.
٩٨٦٧ - حدثنا ابن نمير عن داود] (١) بن يزيد
عن الشعبي عن سويد بن غفلة قال: سمعت عمر يقول: (المشهور) (٢) شهر ثلاثون وشهر تسع
وعشرون (٣).
(١) سقط ما بين المعكوفين من: [ز].
(٢)
سقط من [هـ].
(٣)
ضعيف؛ لضعف داود بن يزيد.
٩٨٦٨ - حدثنا ابن أبي عدي عن الجريري عن أبي
مصعب عن أبي هريرة قال: رمضان تسع وعشرون (١).
(١) حسن؛ أبو مصعب هلال بن يزيد المازني صدوق.
٩٨٦٩ - حدثنا علي بن مسهر عن حميد عن الوليد
بن (عتبة) (١) قال: صمنا رمضان في عهد علي على غير رؤية ثمانية وعشرين يومًا فلما
كان يوم الفطر أمرنا أن نقضي يومًا (٢).
(١) في [أ، ب، ك]: (عيينة) وانظر: الطبقات
الكبرى لابن سعد ٦/ ٢٣٤ ومصنف عبد الرزاق ٤/ ١٥٦ والتاريخ الكبير ٢/ ٣٥٥ والجرح
والتعديل ٣/ ٢٢٤.
(٢)
مجهول؛ لجهالة الوليد بن عتبة.
٩٨٧٠ - حدثنا محمد بن (بشر) (١) عن ابن أبي
ليلى عن الشعبي قال: ما صمنا تسعًا وعشرين أكثر مما صمنا ثلاثين.
(١) في [ك]: (كثير).
[٨٣] (ما ذكر في الصائم إذا أكل عنده) (١)
(١) بياض في [ب].
٩٨٧١ - حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل
عن ذر عن يزيد بن (خليل) (١) قال: (الصائم) (٢) إذا أكل عنده الطعام (سبحت) (٣)
مفاصله.
(١) في [ز]: (حليل) وقد نص البخاري في
التاريخ الكبير ٨/ ٣٢٧ على أنه (بالخاء).
(٢)
في [أ، ب، ك]: (للصائم).
(٣)
في [هـ]: (سجت).
٩٨٧٢ - حدثنا وكيع عن شعبة عن حبيب بن (زيد)
(١) عن امرأة يقال لها ليلى عن (أم) (٢) عمارة قالت: أتانا النبي ﷺ فقرب إليه طعام
فكان بعض من عنده
⦗٨٨⦘
صيام فقال النبي ﷺ: «إن الصائم إذا
أكل عنده الطعام صلت عليه الملائكة» (٣).
(١) في [ص]: (بزيد).
(٢)
سقط من: [أ، ز].
(٣)
مجهول؛ لجهالة المرأة المسماة ليلى، أخرجه أحمد (٢٧٤٧٣)، وابن ماجه (١٧٤٨)، وابن
سعد (٨/ ٤١٥)، وابن أبي عاصم في الآحاد (٣٣٧٠)، وابن حبان (٣٤٣٠)، وابن خزيمة
(٢١٣٩)، والنسائي في الكبرى (٣٢٦٧)، والترمذي (٧٨٦)، وابن المبارك في الزهد
(١٤٢٤)، وعبد الرزاق (٧٩١١)، وعبد بن حميد (١٥٦٨)، والدارمي (١٧٣٨)، وأبو يعلى
(٧١٤٨)، والطبراني ٢٥/ (٤٩)، وأبو نعيم في الحلية (٢/ ٦٥)، والبيهقي (٤/ ٣٠٥).
٩٨٧٣ - حدثنا وكيع عن سفيان عن إسماعيل بن
سالم عن مجاهد قال: الصائم إذا أكل عنده (سبحت) (١) (مفاصله) (٢).
(١) في [أ، ك]: (سبحت) وفي [هـ]: (سجت).
(٢)
في [هـ]: (مفاصلة).
٩٨٧٤ - حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن أبي
أيوب عن (عبد اللَّه) (١) عمرو قال: الصائم إذا أكل عنده صلت عليه الملائكة (٢).
(١) في [هـ، ب]: (عبيد اللَّه).
(٢)
صحيح، أخرجه ابن المبارك في الزهد (١٤٢٥) وعبد الرزاق (٧٩٠٩).
[٨٤] من قال (لا) (١) اعتكاف إلا بصوم (٢)
(١) سقطت من [هـ].
(٢)
قال أبو حنيفة ومالك: يشترط في الاعتكاف الصوم، وقال الشافعي وأحمد: لا يشترط في
الاعتكاف الصوم، وقولهما أرجح.
٩٨٧٥ - حدثنا (هشيم) (١) عن عمرو بن دينار
عن أبي فاختة عن ابن عباس قال: المعتكف عليه الصوم (٢).
(١) في [هـ، ص]: (هشام).
(٢)
منقطع حكمًا؛ هشيم مدلس.
٩٨٧٦ - حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن
أبيه عن علي قال: لا اعتكاف إلا بصوم (١).
(١) منقطع؛ محمد بن علي لم يسمع من علي.
٩٨٧٧ - [حدثنا حفص عن ليث عن الحكم عن (مقسم) (١) عن
ابن عباس وعائشة قالا: لا اعتكاف إلا بصوم] (٢) وقال علي وابن مسعود: ليس عليه صوم
إلا أن يفرضه هو على نفسه (٣).
(١) في [هـ، ص]: (هشيم).
(٢)
سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ب].
(٣)
ضعيف؛ ليث ضعيف.
٩٨٧٨ - حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن الحكم
عن مقسم عن ابن عباس قال: لا اعتكاف إلا بصوم (١).
(١) ضعيف؛ لضعف ابن أبي ليلى.
٩٨٧٩ - حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب عن عطاء
عن عائشة بمثله (١).
(١) صحيح.
٩٨٨٠ - حدثنا ابن علية عن ليث عن الحكم عن
علي وعبد اللَّه (قالا) (١): المعتكف ليس عليه صوم إلا أن (يشترط) (٢) ذلك على
نفسه (٣).
(١) في [هـ، ص]: (قال).
(٢)
في [أ، ك، ص، ب]: (يشرط).
(٣)
ضعيف منقطع؛ لضعف ليث، والحكم لم يسمع من علي وابن مسعود.
٩٨٨١ - حدثنا ابن علية عن ليث عن طاوس عن
ابن عباس قال: الصوم عليه واجب (١).
(١) ضعيف؛ لحال ليث.
٩٨٨٢ - حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه
قال: لا اعتكاف إلا بصوم.
٩٨٨٣ - حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن
إبراهيم قال: لم يكن يرى اعتكافًا إلا بصوم.
٩٨٨٤ - حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي (١) عن
يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال: قال: (٢) على المعتكف الصوم (وإن) (٣) لم يفرضه
على نفسه.
(١) في [هـ، ص] زيادة: (وأبي).
(٢)
في [هـ] زيادة: (علي).
(٣)
في [ز]: (فإذا لم).
٩٨٨٥ - حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن أبي
معشر عن [إبراهيم قال: ليس عليه صوم إلا (أن) (١) يكون أوجب ذلك على نفسه.
(١) في [ك]: (أني).
٩٨٨٦ - حدثنا عبدة عن سعيد عن] (١) قتادة عن
الحسن بمثل قول إبراهيم.
(١) سقط ما بين المعكوفين من [هـ، ص].
٩٨٨٧ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن
عامر قال: لا اعتكاف إلا بصوم (١).
(١) في هامش [ك، ز]: (تم الجزء الثاني من
الصيام).
[٨٥] ما قالوا في المعتكف ما له إذا اعتكف
مما يفعله (١)
(١) الجمهور على أن المعتكف لا يعود مريضًا
ولا يشهد جنازة خلافًا لأحمد في رواية.
٩٨٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: (نا) (١) أبو
الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم
⦗٩١⦘
ابن ضمرة عن علي قال: إذا اعتكف
الرجل فليشهد الجمعة وليعد المريض و(ليحضر) (٢) الجنازة وليأتِ أهله وليأمرهم
بالحاجة وهو قائم (٣).
(١) في [أ، ب، ص]: (حدثنا).
(٢)
في [هـ، ص]: (ليشهد).
(٣)
حسن؛ عاصم بن ضمرة صدوق.
٩٨٨٩ - حدثنا هشيم قال: أخبرنا الشيباني عن
سعيد بن جبير أنه قال: (ليشهد) (١) الجمعة ويعود المريض ويجيب الإمام.
(١) في [س]: (يشهد).
٩٨٩٠ - حدثنا هشيم عن الزهري قال: (حدثتنا)
(١) عمرة عن عائشة (أنها) (٢) كانت (لا) (٣) تعود المريض من أهلها وهي معتكفة إلا
وهي مارة (٤).
(١) في [أ، ب، ص]: (حدثنا).
(٢)
سقط من: [أ، ب، ز، ك].
(٣)
سقط من: [أ، ز].
(٤)
منقطع حكمًا؛ هشيم مدلس.
٩٨٩١ - حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن
سعيد بن جبير قال: يشهد الجمعة، ويعود المريض، و(يحضر) (١) الجنازة، ويخرج إلى
(الحاجة) (٢)، ويجيب الإمام، وذلك أن عمرو بن حريث أرسل إليه وهو معتكف فلم يأته
فأرسل إليه (فأتاه) (٣).
(١) في [ك، ب، أ]: (يشهد).
(٢)
في [ص، هـ]: (حاجة).
(٣)
في [ص، هـ]: (فآلمه).
٩٨٩٢ - حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال:
كانوا يحبون للمعتكف أن (يشترط) (١) هذه الخصال وهي له وإن لم (يشترط): (٢) عيادة
المريض، وأن يتبع
⦗٩٢⦘
الجنازة (٣)، يشهد الجمعة (٤).
(١) في [ص، هـ]: (يشرط).
(٢)
في [ص، هـ]: (يشرط).
(٣)
في [هـ]: (أن و. .).
(٤)
في [هـ] زيادة: (فلا يحبون الخروج إليها).
٩٨٩٣ - حدثنا ابن فضيل عن مطرف عن الشعبي
قال: يخرج إلى الغائط ويعود المريض ويأتي الجمعة و(يقوم) (١) على الباب.
(١) في [أ، ب]: (يقعد).
٩٨٩٤ - حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن
الحسن قال: يأتي الجمعة (١).
(١) في [أ، ب، ك] زيادة: (ويقوم مع الرجل في
الطريق يسأله).
٩٨٩٥ - (حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى عن أبي
سلمة قال: المعتكف يعود المريض ويشهد الجمعة) (١) ويقوم مع الرجل في الطريق
(يسائله) (٢).
(١) سقط من: [أ، ب].
(٢)
سقط من: [ز، ص، هـ].
٩٨٩٦ - حدثنا وكيع عن يزيد عن الحسن قال:
يأتي الغائط ويتبع الجنازة ويعود المريض.
٩٨٩٧ - حدثنا وكيع عن سفيان عن سعيد بن جبير
قال: يشهد الجمعة، ويعود المريض، ويحضر الجنازة (١)، قال مرة: ويجيب الإمام.
(١) في [هـ] زيادة: (و).
٩٨٩٨ - (حدثنا) يزيد بن هارون قال: (أنا) (١) سفيان
(بن حسين) (٢) عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: كان رسول اللَّه ﷺ إذا كان
معتكفًا لم يدخل البيت إلا لحاجة (٣).
(١) في [أ، ص، ز]: (أخبرنا).
(٢)
في [ط، هـ]: (عن حسن).
(٣)
ضعيف؛ أخرجه مسلم (٢٩٧) وأحمد (٢٥٩٨٤).
٩٨٩٩ - حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد اللَّه
بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة أنها كانت تمر بالمريض من أهلها وهي معتكفة (فلا) (١)
(تعرض) (٢) له (٣).
(١) في [هـ]: (قالا لا) وفي [ص]: (قالا).
(٢)
في [ص]: (يعرض).
(٣)
صحيح.
٩٩٠٠ - حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن
الزهري عن سعيد بن المسيب.
٩٩٠١ - وعن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قالا:
المعتكف لا (يشهد) (١) جنازة ولا يعود مريضًا.
(١) في [ص]: (تشهد).
٩٩٠٢ - حدثنا عبد الأعلى عن (معمر) (١) عن
الزهري قال: لا يتبع جنازة ولا (يعود) (٢) مريضًا ولا (يجيب) (٣) دعوة.
(١) في [ب، ك]: (عمر).
(٢)
في [ص]: (تعود).
(٣)
في [ص]: (تجيب).
٩٩٠٣ - حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن
مجاهد قال: المعتكف لا يتبع جنازة ولا يعود مريضًا.
٩٩٠٤ - [حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه قال: لا يجيب
دعوة ولا يعود مريضًا] (١) ولا يحضر جنازة.
(١) سقط من: [أ، ب].
[٨٦] ما يستحب للمعتكف من الساعات أن يدخل
٩٩٠٥ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن
سعيد عن عمرة عن عائشة قالت: كان النبي ﷺ إذا أراد أن يعتكف صلى الصبح ثم دخل
المكان الذي يعتكف فيه (١).
(١) حسن؛ أبو خالد صدوق، أخرجه مسلم (١١٧٢)،
وأحمد ٦/ ٢٢٦، وأصله عند البخاري برقم: (١٤٠٢).
٩٩٠٦ - حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال:
إذا أراد (الرجل) (١) أن يعتكف (فلتغرب) (٢) له الشمس من الليلة التي يريد أن
يعتكف فيها وهو في المسجد.
(١) سقط من [هـ].
(٢)
في [هـ، ص]: (فليغرب).
[٨٧] ما قالوا في المعتكف يأتي أهله بالنهار
٩٩٠٧ - حدثنا هشيم عن حجاج عن عطاء في
المعتكف يشترط أن يعتكف بالنهار ويأتي أهله بالليل قال: ليس هذا باعتكاف.
٩٩٠٨ - حدثنا ابن علية عن ابن أبي عروبة عن
قتادة أنه كان لا يرى بأسًا للمعتكف أن يشترط أن يتعشى في أهله ويتسحر.
٩٩٠٩ - حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن
الحسن قال: إن شاء اشترط أن يتعشى في أهله ولا يدخل ظله، ولكن يؤتى بعشائه في فناء
داره.
٩٩١٠ - حدثنا حفص عن ابن جريج (١) عن يعلي
بن أمية أنه كان يقول لصاحبه: انطلق بنا إلى المسجد فنعتكف فيه ساعة (٢).
(١) في شرح مشكل الآثار ١٠/ ٣٥٢ بين ابن جريج
ويعلي: عطاء، وانظر: مختصر المختصر ١/ ١٥٥ والبداية والنهاية ٩/ ٣٠٨.
(٢)
منقطع؛ ابن جريج لم يسمع من يعلي بن أمية.
[٨٨] من كره للمعتكف أن يدخل سقفًا
٩٩١١ - حدثنا عبد اللَّه بن نمير عن عبد
الملك عن عطاء قال: كان ابن عمر إذا أراد أن يعتكف ضرب خباء أو فسطاطًا فقضى فيه
حاجته ولا يأتي أهله ولا يدخل سقفًا (١).
(١) صحيح.
٩٩١٢ - حدثنا وكيِع عن سفيان عن زياد (بن)
(١) علاقة عن عمه قطبة بن مالك أن عمر رأى قومًا اعتكفوا في المسجد وقد ستروا
فأنكره وقال: ما هذا، قالوا: إنما نستره على طعامنا، قال: فاستروه فإذا طعمتم
فاهتكوه (٢).
(١) في [ك]: (عن).
(٢)
صحيح.
٩٩١٣ - حدثنا محمد بن (سواء) (١) عن سعيد عن
قتادة عن عكرمة قال: المعتكف لا يدخل بيتًا مسقفًا.
(١) في [أ، ب، هـ]: (سوار).
٩٩١٤ - حدثنا أبو (الأحوص) (١) عن مغيرة عن
إبراهيم قال: لا يدخل (سقفًا) (٢).
(١) في [ك]: (الأخرص).
(٢)
في [ص، ط، هـ]: (بيتًا مسقفًا)، وفي [ز]: (بيتًا سقفًا)، وانظر: المحلى ٥/ ١٩٠،
والفروع ٣/ ١٣٧.
٩٩١٥ - حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى
(عن) (١) أبي سلمة قال: لا يدخل (دارًا) (٢).
(١) في [ب، هـ]: (بن).
(٢)
في [ب، هـ]: (داره).
٩٩١٦ - حدثنا ابن فضيل عن مطرف عن الشعبي
قال: (لا) (١) يدخل بيتًا.
(١) سقط من: [ص].
٩٩١٧ - [حدثنا وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن الحسن
قال: لا يدخل بيتًا] (١).
(١) سقط الخبر من: [أ].
[٨٩] من اعتكف في مسجد قومه ومن فعله
٩٩١٨ - حدثنا ابن علية عن أيوب أن أبا قلابة
اعتكف في مسجد قومه.
٩٩١٩ - حدثنا هشيم عن الشيباني عن سعيد بن
جبير أنه اعتكف في مسجد قومه.
٩٩٢٠ - حدثنا هشيم عن خالد أن أبا قلابة
فعله (١).
(١) تقدم هذا الخبر على الذي قبله في [ح، ز،
ك].
٩٩٢١ - حدثنا يحيى بن سعيد (عن سفيان) (١)
عن قيس بن مسلم عن سعيد بن جبير أنه اعتكف في مسجد قومه.
(١) سقط من: [ز].
٩٩٢٢ - حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن همام
بن الحارث أنه اعتكف في مسجد قومه.
٩٩٢٣ - حدثنا وكيع عن سفيان عن (منصور عن
إبراهيم) (١) قال: لا بأس بالاعتكاف في مساجد القبائل.
(١) تقديم وتأخير في [أ].
٩٩٢٤ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن يحيى
(عن) (١) أبي سلمة أنه كان لا يرى بأسًا أن يعتكف في مسجد يصلي فيه.
(١) في [أ، ص، هـ]: (بن).
٩٩٢٥ - حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزعراء
أن أبا الأحوص اعتكف في مسجد قومه.
٩٩٢٦ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن
عامر قال: إن شاء اعتكف في مسجد بيته.
[٩٠] من قال لا اعتكاف إلا في مسجد يجمع فيه (١)
(١) أي تقام فيه الجماعة، قال الشافعي: لا
اعتكاف إلا في مسجد جمعة، وقال أحمد: يصح الاعتكاف في كل مسجد تقام فيه الجماعة،
وقال طائفة: يجوز الاعتكاف في كل مسجد، وقيل لا يجوز إلا في المساجد الثلاثة.
٩٩٢٧ - حدثنا وكيع عن سفيان عن واصل الأحدب
عن إبراهيم قال: جاء حذيفة إلى عبد اللَّه فقال: ألا أعجبك من (قوم) (١) عكوف بين
دارك (وبين) (٢) دار الأشعري يعني (المسجد) (٣) قال عبد اللَّه: (فلعلهم) (٤)
أصابوا وأخطأت، فقال
⦗٩٨⦘
حذيفة: أما علمت أنه لا اعتكاف إلا
في ثلاثة (مساجد) (٥): المسجد الحرام والمسجد الأقصى (ومسجد) (٦) (الرسول) (٧) ﷺ،
وما أبالي (اعتكف) (٨) (فيه أو في) (٩) سوقكم هذه (١٠).
(١) في [هـ]: (قومك).
(٢)
سقط من: [هـ].
(٣)
في [ب]: (مسجد).
(٤)
في [أ، هـ]: (ولعلهم).
(٥)
في [ص]: (مساجد).
(٦)
في [ص]: (المسجد).
(٧)
في [هـ، ز]: (رسول اللَّه).
(٨)
في [ص]: (اعتكفت).
(٩)
سقط من: [أ].
(١٠)
منقطع؛ إبراهيم لم يسمع من حذيفة.
٩٩٢٨ - حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن
الحارث عن علي (١).
(١) ضعيف؛ لضعف الحارث.
٩٩٢٩ - وعن جابر عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد
الرحمن عن علي قال: لا اعتكاف إلا في مصر جامع (١).
(١) ضعيف؛ لضعف جابر.
٩٩٣٠ - حدثنا وكيع عن سفيان عن علي بن
الأقمر عن شداد بن الأزمع قال: اعتكف رجل في (المسجد) (١) الأ (عظم) (٢) وضرب خيمة
فحصبه الناس، فبلغ ذلك ابن مسعود فأرسل إليه (رجلًا) (٣) فكف الناس عنه وحسن ذلك
(٤).
(١) في [ك، ص]: (مسجد).
(٢)
سقط من: [ك].
(٣)
في [ص]: (رجل).
(٤)
حسن؛ شداد روى عنه علي وقيس بن أبي حازم، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن سعد
عنه: «ثقة» وقال أحمد وابن حبان وخليفة بن خياط وابن سعد بأنه أخو الحارث بن
الأزمع، والأثر أخرجه عبد الرزاق (٨٠١٥) والطبراني (٩٥١٢).
٩٩٣١ - حدثنا أبو داود الطيالسي عن همام عن
قتادة عن ابن المسيب (قال) (١): لا اعتكاف إلا في مسجد نبي.
(١) سقط من: [ص].
٩٩٣٢ - [حدثنا عبد الأعلى عن (معمر) (١) عن الزهري
قال: لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة يجمع فيه] (٢).
(١) سقط من: [ص].
(٢)
تكرر الخبر في [ك].
٩٩٣٣ - حدثنا غندر عن شعبة قال: سألت الحكم
وحمادًا عن الاعتكاف (فقالا) (١): لا يعتكف إلا في مسجد يجمعون فيه.
(١) في [ص]: (فقال).
٩٩٣٤ - حدثنا وكيع عن معمر عن أبي جعفر قال:
لا اعتكاف إلا في مسجد يجمع فيه.
٩٩٣٥ - حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه قال: لا
اعتكاف إلا في مسجد جماعة.
[٩١] من كان يحب أن يغدو (المعتكف) (١) كما
هو من مسجده إلى المصلى
(١) في [ب]: (للمعتكف).
٩٩٣٦ - حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة
(أنه) (١) (أُتي) (٢) يوم الفطر
⦗١٠٠⦘
في مسجد قومه واعتكف فيه بجويرية
مُزيّنة فأقعدها في حجره ثم (أعنقها) (٣) وخرج إلى المصلى كما هو، المسجد.
(١) سقط من: [ك]، وورد في [أ]: (أنا).
(٢)
في [ص]: (وى) وفي [هـ]: (أتيت).
(٣)
في [هـ]: (اعتقها).
٩٩٣٧ - حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن أبي
معشر عن إبراهيم قال: كانوا يستحبون للمعتكف أن يبيت ليلة الفطر في مسجده حتى
[(يكون) (١) غدوه منه.
(١) في [هـ]: (تكون).
٩٩٣٨ - حدثنا وكيع عن عمران عن أبي مجلز
قال: بت ليلة الفطر في المسجد الذي اعتكفت فيه حتى (يكون) (١)] (٢) غدوك إلى مصلاك
منه.
(١) في [أ، هـ]: (تكون).
(٢)
تكرر ما بين المعكوفين في: [ك].
[٩٢] ما قالوا في المعتكف يجامع: ما عليه في
ذلك؟ (١)
(١) قال الجمهور: لا كفارة على المعتكف إذا
جامع، خلافًا لإحدى الروايتين عن أحمد، وقول الجمهور أرجح.
٩٩٣٩ - حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح
عن مجاهد عن ابن عباس قال: إذا جامع المعتكف (أبطل) (١) اعتكافه واستأنف (٢).
(١) في [ص]: (بطل).
(٢)
صحيح.
٩٩٤٠ - حدثنا حفص عن أشعث عن عطاء قال: يقضي
اعتكافه (ويسأنف) (١).
(١) سقط من: [أ، ص] وفي [ك]: (استأنف).
٩٩٤١ - [حدثنا حفص عن أشعث قال: يقضي اعتكافه] (١).
(١) زيادة من [ب، ك]. سقط الأثر من:
[].
٩٩٤٢ - حدثنا ابن الدراوردي عن موسى بن أبي
(معبد) (١) عن (سعيد) (٢) بن المسيب (والقاسم) (٣) وسالم قالوا: (يستقبل) (٤).
(١) في [ص، هـ]: (سعيد).
(٢)
سقط من [ص].
(٣)
سقط من: [ب].
(٤)
في [ص]: (ليستقبل) وفي [ك]: (نستقبل).
٩٩٤٣ - حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن في
رجل غشي امرأته وهو معتكف أنه بمنزلة الذي غشي في رمضان، عليه (١) ما على الذي
أصاب في رمضان.
(١) في [هـ] زيادة: (مثل).
٩٩٤٤ - حدثنا وكيع عن سفيان عن علقمة بن
مرثد عن الضحاك قال: كانوا يجامعون وهم معتكفون حتى نزلت: ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ
وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ [البقرة: ١٨٧].
٩٩٤٥ - حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن
الزهري قال: من أصاب امرأته وهو معتكف فعليه من الكفارة مثل ما على الذي يصيب في
رمضان.
٩٩٤٦ - حدثنا وكيع عن شريك عن الشيباني عن
(بكير) (١) (بن) (٢) الأخنس عن مجاهد في المعتكف إذا جامع قال: يتصدق (بدينارين)
(٣).
(١) في [هـ، ز]: (بكر).
(٢)
في [أ، ك، هـ]: (عن).
(٣)
في [هـ]: (بدينار).
٩٩٤٧ - حدثنا (١) علي (بن) (٢) مسهر عن
إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي في إمرأة نذرت أن (تعتكف) (٣) خمسين يومًا
(فاعتكفت) (٤) أربعين ثم جاء زوجها فأرسل إليها فأتته (فقال) (٥): (تتم) (٦) ما
بقي.
(١) في [ص] زيادة: (ابن).
(٢)
في [ص]: (عن).
(٣)
في [ب، ك، هـ]: (يعتكف).
(٤)
في [هـ]: (فاعتكف).
(٥)
في [ص]: (قال).
(٦)
في [هـ، أ]: (يتم).
[٩٣] في المعتكف يقبل ويباشر (١)
(١) المباشرة لغير شهوة جائزة للمعتكف، وإن
كانت لشهوة فهي محرمة، ولكن لا يفسد الاعتكاف بها إن لم ينزل عند الجمهور، وقال
مالك يفسد الاعتكاف، وقول الجمهور أرجح.
٩٩٤٨ - حدثنا وكيع عن سفيان (عن جابر) (١)
عن عطاء أنه كره للمعتكف أن يقبل (أو) (٢) يباشر.
(١) سقط من [هـ].
(٢)
سقط من [و].
٩٩٤٩ - حدثنا (الفضل) (١) ابن دكين قال:
(نا) (٢) شريك عن منصور عن إبراهيم قال: لا يقبل المعتكف ولا يباشر.
(١) سقط من [هـ].
(٢)
سقط من [ب، ك]: (نا) وفي [ص]: (ثنا).
[٩٤] ما قالوا في المعتكف يشتري ويبيع (١)
(١) منع الجمهور المعتكف من البيع والشراء
إلا ما لا بد منه، وقال الشافعي: بالجواز.
٩٩٥٠ - حدثنا ابن عيينة عن (ابن) (١) (أبي)
(٢) نجيح عن مجاهد قال: المعتكف لا يبيع ولا يبتاع.
(١) سقط من: [ص].
(٢)
سقط من: (و).
٩٩٥١ - حدثنا سفيان بن عيينة عن عمار (بن)
(١) عبد اللَّه بن يسار عن أبيه أن عليًا أعان جعدة بن هبيرة بسبع مائة درهم من
عطائه في ثمن خادم فسأله هل ابتعت خادمًا قال: أنا معتكف قال: وما عليك (لو) (٢)
(أتيت) (٣) السوق فابتعت خادمًا (٤).
(١) في [هـ، ب]: (عن).
(٢)
في [هـ]: (أو).
(٣)
في [ص]: (أقيمت).
(٤)
مجهول؛ لجهالة عمار بن عبد اللَّه بن يسار.
[٩٥] ما قالوا في الميت يموت وعليه اعتكاف
٩٩٥٢ - حدثنا جرير بن عبد الحميد عن ليث
قال: سئل طاوس عن امرأة ماتت وعليها أن تعتكف سنة في المسجد الحرام، ولها أربعة
بنون كلهم يحب أن يقضي عنها، قال طاوس: اعتكفوا أربعتكم في المسجد الحرام ثلاثة
أشهر وصوموا.
٩٩٥٣ - حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم قال: لا
يقضى عن الميت (اعتكاف) (١).
(١) في [أ، ب، هـ]: (اعتكافه).
٩٩٥٤ - حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن
حماد (بن) (١) سلمة (عن حجاج) (٢) عن (عبيد اللَّه) (٣) بن عبد اللَّه بن (عتبة)
(٤) أن أمه نذرت أن تعتكف عشرة أيام فماتت ولم تعتكف، فقال ابن عباس: اعتكف عن أمك.
(١) في [ص]: (عن).
(٢)
هذا في النسخ، ولم ترد هذه اللفظة في كتاب النذور ولا في مصادر التخريج.
(٣)
في [أ، ك، و]: (عبد اللَّه)، وسقط من: [ب]، وفي فتح الباري ١١/ ٥٨٤: (عون)، وكذلك
في تغليق التعليق ٤/ ٢٠٥، وفي المحلى ٨/ ٢٧: (حماد بن سلمة عن عبيد اللَّه).
(٤)
في [أ، و]: (عقبة) بدل (عتبة).
٩٩٥٥ - حدثنا أبو الأحوص عن إبراهيم بن
المهاجر عن (عامر) (١) بن مصعب أن عائشة اعتكفت عن أخيها بعد ما مات (٢).
(١) في [ص]: (عطاء).
(٢)
مجهول؛ لجهالة عامر بن مصعب.
[٩٦] في المعتكف يغسل ثيابه ويخيطها
٩٩٥٦ - حدثنا هشيم بن بشير قال: حدثنا حجاج
عن عطاء أنه كان لا يرى بأسًا بالمعتكف أن يغسل ثيابه ويخيطها.
[٩٧] في المعتكف يغسل رأسه
٩٩٥٧ - حدثنا يزيد بن هارون قال: (حدثنا)
(١) سفيان بن (حسين) (٢) عن
⦗١٠٥⦘
الزهري عن عروة عن عائشة قالت: كان
رسول اللَّه ﷺ إذا كان معتكفًا لم يدخل البيت إلا لحاجة قالت: فغسلت رأسه وإن بيني
وبينه لعتبة الباب (٣).
(١) في [ص]: (نا)، وفي [ك]: (أنا).
(٢)
في [هـ]: (قيس).
(٣)
ضعيف؛ رواية سفيان عن حسين عن الزهري ضعيفة، وأخرجه النسائي في الكبرى (٣٣٧٢)
وأحمد (٢٥٩٨٤) وأصله عند البخاري (٢٠٢٩) ومسلم (٢٩٧).
[٩٨] ما قالوا في المعتكفة إذا حاضت ما تصنع (١)
(١) قال مالك والشافعي: ترجع إلى منزلها، وفي
رواية عن أحمد: تضرب خباءها في رحبة المسجد، فإن لم يكن له رحبة رجعت لنزلها،
والقول الأول أرجح.
٩٩٥٨ - حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال:
إذا حاضت (المعتكفة) (١) ضربت في دارها سترًا فكانت فيه.
(١) في [هـ]: (المرأة).
٩٩٥٩ - حدثنا ابن علية (عن) (١) خالد عن أبي
قلابة قال: المعتكفة تضرب (بناءها) (٢) على باب (المسجد إذا حاضت) (٣).
(١) في [و]: (ابن).
(٢)
في [أ، ب، هـ]: (ثيابها).
(٣)
في [ب]: (بياض).
٩٩٦٠ - حدثنا ابن علية عن خالد الحذاء عن
عكرمة أن بعض أزواج النبي ﷺ كانت مستحاضة وهي (عاكف) (١) (٢).
(١) في [هـ، أ]: (عاصفة).
(٢)
صحيح موقوفًا، وأخرجه متصلًا مرفوعًا من حديث عائشة: البخاري (٣١٠) وأحمد (٢٤٩٩٨).
[٩٩] ما قالوا المعتكف يدخل (في) (١) القبر
(١) سقط من: [ص].
٩٩٦١ - حدثنا (عباد) (١) (عن) (٢) إسماعيل
عن الحسن أنه كان يكره أن يدخل المعتكف القبر.
(١) في [ص، ز]: (عبادة).
(٢)
في [ب]: (بن).
[١٠٠] ما قالوا في الرجل يفطر (الرجل) (١)
(١) في [أ، ب، ك]: (للرجل).
٩٩٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (شريك) (١)
عن سالم قال: صنع طعامًا فأرسل إلى سعيد بن جبير فقال: إني صائم فحدثه بحديث سلمان
أنه (فطر) (٢) أبا الدرداء فأفطر (٣).
(١) في [ب]: (سفيان).
(٢)
في [ص]: (أفطر).
(٣)
منقطع.
٩٩٦٣ - حدثنا ابن نمير عن حجاج عن وبرة عن
(خرشة) (١) بن الحر قال: كنا عند (٢) عمر فأتي بطعام فقال للقوم: أطعموا، فكلهم
يقول: إني صائم، فعزم عليهم أن يفطروا فأفطروا (٣).
(١) في [أ، ص، و]: (حرشة).
(٢)
في [ص، هـ] زيادة: (ابن).
(٣)
منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.
٩٩٦٤ - حدثنا ابن مبارك عن ابن جريج عن عطاء
قال: (سأله) (١) (سليمان) (٢) ابن موسى أكان يفطر الرجل لضيفه (قال) (٣): نعم.
(١) في [هـ، ب]: (سألت).
(٢)
في [أ، ص، هـ]: (سلمان).
(٣)
في [ك]: (قالا).
٩٩٦٥ - حدثنا معاذ بن معاذ قال: أخبرنا أشعث
عن الحسن أنه كان يرخص للرجل الصائم إذا نزل به الضيف أن يفطر ويقضي يومًا مكانه.
[١٠١] ما قالوا في الرجل يصوم التطوع فتسأله
أمه أن يفطر
٩٩٦٦ - حدثنا غندر عن شعبة قال: سألت الحكم
وحمادًا عن الرجل يصوم تطوعًا فنهته أمه (قالا) (١): (يطيعها) (٢) ويصوم أحيانًا.
(١) في [أ، ص، هـ]: (فلا).
(٢)
في [أ، و]: (يطعمها).
٩٩٦٧ - حدثنا ابن علية عن ليث عن عطاء قال:
قلت له: إن أمي تقسم علي أن لا أصلي بعد المكتوبة شيئًا ولا أصوم (إلا) (١) فريضة
شفقة علي، قال: (أبرر) (٢) قسمها.
(١) سقط من: [أ، ك، و].
(٢)
في [أ، و]: (إبرار).
٩٩٦٨ - حدثنا ابن مبارك عن عبد الرحمن بن
يزيد قال: سألت (مكحولًا) (١) عن (رجل) (٢) أصبح صائمًا (ثم) (٣) عزمت عليه أمه أن
يفطر كأنه كره ذلك وقال: يصوم يومًا مكانه.
(١) سقط من: [ب].
(٢)
سقط من: [و].
(٣)
في [و]: (ثم).
[١٠٢] (ما قالوا في المرأة) (١): من قال لا
(تصوم) (٢) تطوعًا إلا بإذن زوجها
(١) سقط من: [ص، هـ].
(٢)
في [ب، و]: (يصوم).
٩٩٦٩ - حدثنا (عبد الرحيم) (١) بن سليمان عن
ليث عن عبد الملك عن عطاء عن ابن عمر قال: أتت امرأة (إلى) (٢) النبي ﷺ فقالت: يا
نبي اللَّه ما حق الزوج على زوجته قال: «لا (تصوم) (٣) إلا بإذنه (٤) إلا الفريضة
فإن فعلت أثمت ولم يقبل (منها) (٥)» (٦).
(١) في [أ، ص، ز، هـ]: (عبد الرحمن) وانظر:
المصنف (١٧٣٦٤) والمطالب العالية ٨/ ٣٣١ والتمهيد ١/ ٢٣١ وميزان الاعتدال ٥/ ٥١١.
(٢)
سقط من: [ص، ك].
(٣)
في [و]: (يصوم).
(٤)
في [ك]: زيادة (بإذنه).
(٥)
في [ب]: (عنها).
(٦)
ضعيف؛ لضعف ليث بن أبي سليم، أخرجه البيهقي ٧/ ٢٩٢ والطيالسي (١٩٥١) وعبد بن حميد
(٨١٣) ومسدد كما في المطالب (١٦٦٤) وابن عبد البر في التمهيد ١/ ٢٣١.
٩٩٧٠ - حدثنا ابن فضيل عن يزيد عن (زيد) (١)
بن وهب قال: كتب إلينا عمر أن المرأة لا تصوم تطوعًا [إلا بإذن زوجها (٢).
(١) سقط من: [ص].
(٢)
ضعيف؛ لضعف يزيد.
٩٩٧١ - حدثنا ابن فضيل عن يزيد عن مقسم عن
ابن عباس قال: لا تصوم تطوعًا] (١) وهو شاهد إلا بإذنه (٢).
(١) سقط من [ز].
(٢)
ضعيف؛ لحال يزيد.
٩٩٧٢ - حدثنا وكيع (١) عن أبي الزناد عن
موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه قال: «لا (تصوم) (٢)
المرأة إلا بإذن زوجها» (٣).
(١) كذا في النسخ، ووكيع يرويه عن سفيان عن
أبي الزناد، هكذا أخرجه أحمد ٢/ ٤٦٤ (٩٩٧٧)، والمزي ٣٤/ ٧٢.
(٢)
في [و]: (يصوم).
(٣)
مجهول؛ لجهالة موسى بن أبي عثمان، أخرجه أحمد (٩٧٣٤) وأصله عند البخاري (٢٠٦٦)
ومسلم (١٠٢٦).
[١٠٣] ما قالوا في صوم (يوم) (١) عرفة بغير
عرفة
(١) سقط من: [أ، ك، و].
٩٩٧٣ - حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن عطاء
عن أبي الخليل عن أبي قتادة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «صوم عرفة كفارة سنتين سنة
ماضية وسنة مستقبلة» (١).
(١) ضعيف منقطع؛ لضعف ابن أبي ليلى، وأبو
الخليل لم يسمع من أبي قتادة، وانظر ما بعده.
٩٩٧٤ - حدثنا وكيع عن مهدي بن ميمون عن
غيلان بن جرير عن عبد اللَّه بن معبد الزماني عن أبي قتادة أن النبي ﷺ سئل عن صيام
عرفة فقال: «احتسب على اللَّه (أن) (١) (يكفر) (٢) سنتين سنة ماضية وسنة مستقبلة»
(٣).
(١) سقط من: [ص، ك، و].
(٢)
في [ص، ك، و]: (كفارة).
(٣)
صحيح، أخرجه مسلم (١١٦٢) وأحمد (٢٢٥٣٧).
٩٩٧٥ - حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي قيس عن
هزيل عن مسروق عن عائشة
⦗١١٠⦘
[(أنها) (١) كانت تصوم (يوم) (٢) عرفة
(٣).
(١) في [ص، ك] زيادة: (أنها) وزيادة: (قالت
ما بين السنة يوم أحب إلي أن أصومه من يوم عرفة) والزيادة في [أ، ب، ز، و] سقط ما
بين القوسين من (هـ، أ، ب)
(٢)
زيادة (يوم) في: [ص، ك].
(٣)
صحيح.
٩٩٧٦ - حدثنا غندر عن شعبة عن أبي قيس عن
هزيل (عن مسروق) (١) عن عائشة] (٢) قالت: ما من السنة يوم أحب إليّ أن أصومه من
يوم عرفة (٣).
(١) سقط ما بين القوسين من [هـ، ص].
(٢)
سقط من: [و، أ، ز، ب]: ما بين المعكوفين.
(٣)
صحيح.
٩٩٧٧ - حدثنا معاوية بن هشام عن أبي حفص
(الطائفي) (١) عن أبي حازم عن سهل بن (سعد) (٢) قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «صوم عرفة
كفارة سنتين» (٣).
(١) في [و، أ]: (الطائى).
(٢)
في [ز]: (سعيد).
(٣)
حسن؛ أبو حفص هو عبد السلام بن حفص صدوق، أخرجه أبو يعلى (٧٥٤٨) وعبد بن حميد
(٤٦٤) والروياني (١٠٦٤) والطبراني (٥٩٢٣).
٩٩٧٨ - حدثنا وكيع عن شعبة عن عبد الرحمن بن
القاسم عن أبيه أنه كان يصوم عرفة.
٩٩٧٩ - حدثنا (إسحاق) (١) الأزرق عن أبي
العلاء عن (أبي) (٢) هاشم عن إبراهيم قال في صوم عرفة في الحضر: إذا كان فيه
اختلاف فلا (تصومن) (٣).
(١) سقط من: [أ، و].
(٢)
سقط من: [أ، و].
(٣)
في [ص]: (يصومن).
٩٩٨٠ - حدثنا يزيد بن هارون قال: أنا ابن
عون عن إبراهيم قال: كانوا لا يرون بصوم (يوم) (١) عرفة بأسًا إلا أن يتخوفوا أن
يكون يوم الذبح.
(١) زيادة في [أ، ص، ز].
٩٩٨١ - حدثنا ابن فضيل عن يزيد بن أبي زياد
عن مجاهد (عن) (١) عائشة قالت: إن صوم (يوم) (٢) عرفة كفارة نصف سنة قال: وقال
مجاهد: قال (فلان) (٣): كفارة سنة (٤).
(١) في [هـ]: (أن).
(٢)
في [ص، ز] زيادة: (يوم).
(٣)
سقط من: [أ، و].
(٤)
ضعيف؛ لحال يزيد.
٩٩٨٢ - حدثنا يزيد بن هارون قال: (حدثنا)
(١) حميد الطويل قال: ذكر عند الحسن أن صيام عرفة (يعدل صيام) (٢) سنة، فقال
الحسن: ما أعلم ليوم فضلًا على يوم ولا (لليلة) (٣) (على ليلة) (٤) إلا ليلة
القدر، فإنها خير من ألف شهر، ولقد رأيت عثمان بن أبي العاص صام يوم عرفة (يرش)
(٥) عليه الماء من إداوة معه يتبرد به (٦).
(١) في [ص، ز]: (نا).
(٢)
في [أ، و]: (يعد كصيام).
(٣)
في [أ، ص، و]: (ليلة).
(٤)
سقط من: [ص].
(٥)
في [ص]: (ترش).
(٦)
صحيح.
[١٠٤] ما قالوا في صيام (ستة) (١) أيام من
شوال (بعد) (٢) رمضان (٣)
(١) في [ز، ك]: (ثلاثة).
(٢)
في [ز]: (بعد، في).
(٣)
قال أبو حنيفة ومالك: لا يستحب صيام ست شوال، وقال الشافعي وأحمد: يستحب، وقولهما
أرجح.
٩٩٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد اللَّه
بن المبارك عن سعد بن سعيد قال: سمعت عمر بن ثابت (قال) (١): سمعت أبا أيوب
الأنصاري يقول: قال رسول اللَّه ﷺ: «من صام رمضان (ثم) (٢) أتبعه بستة (أيام) (٣)
من شوال فقد صام الدهر أو فكأنما صام الدهر» (٤).
(١) في [ص]: (يقول).
(٢)
في [أ، ب، و]: (و).
(٣)
سقط من: [أ، ب، هـ].
(٤)
صحيح، أخرجه مسلم (١١٦٤) وأحمد (٢٣٥٣٣).
٩٩٨٤ - حدثنا حسين بن علي عن أبي موسى عن
الحسن قال: إذا ذكر (عنده) (١) (الستة) (٢) التي (يصومها) (٣) بعض الناس بعد رمضان
تطوعًا كان يقول: لقد رضي اللَّه عز وجل (٤) بهذا الشهر للسنة كلها.
(١) سقط من: [ب].
(٢)
في [أ، ب، ز، ك، و]: (الستة) وفي [ص، هـ]: (ستة أيام).
(٣)
في [ص، ك]: (تصومها).
(٤)
في [أ، ص، و]: عز وجل.
[١٠٥] ما قالوا في قضاء رمضان (وتأخيره) (١)
(١) في [أ، ص، ز، ك، و]: (بأخره).
٩٩٨٥ - حدثنا حفص عن يحيى بن (سعيد) (١) عن
أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: قالت عائشة: إن كان ليكون علي الصوم من شهر رمضان فما
(أقضيه) (٢) حتى (يأتي) (٣) شعبان (٤).
(١) في [و]: (معبد).
(٢)
في [أ، و]: (أقضيها).
(٣)
في [ص]: (أتي).
(٤)
صحيح، أخرجه البخاري (١٩٥٠) ومسلم (١١٤٦).
٩٩٨٦ - حدثنا (حسين) (١) بن علي عن زائدة عن
(السدي) (٢) عن عبد اللَّه البهي عن عائشة قالت: ما كنت أقضي ما يبقى علي من رمضان
في حياة رسول اللَّه ﷺ إلا في شعبان (٣).
(١) في [ب، أ، و]: (حسن).
(٢)
في [أ]: (السري).
(٣)
صحيح؛ أثبت البخاري سماع البهي من عائشة، أخرجه أحمد (٢٥٤٦٢) والترمذي (٧٨٣) وابن
خزيمة (٢٠٤٩) والطيالسي (١٥٠٩) وإسحاق (١٦٠٨) وأصله عند البخاري (١٩٥٠) ومسلم
(١١٤٦).
[١٠٦] ما قالوا في الهلال يرى ما يقال
٩٩٨٧ - حدثنا أبو بكر قا (ل) (١) حدثنا محمد
بن بشر قال: حدثنا عبد العزيز بن عمر قال: حدثني من لا أتهم عن عبادة بن الصامت
قال: كانت رسول اللَّه (ﷺ) (٢)
⦗١١٤⦘
إذا رأى الهلال قال: «اللَّه أكبر
اللَّه أكبر الحمد للَّه الحمد للَّه (و) (٣) لا حول ولا قوة إلا باللَّه اللهم
اني أسألك خير (هذا) (٤) الشهر وأعوذ بك من شر القدر ومن شر يوم الحشر» (٥).
(١) سقط من: [و].
(٢)
سقط من: [ص].
(٣)
سقط من: [ز، و].
(٤)
في [ص، هـ]: (هذه).
(٥)
مجهول، أخرجه عبد اللَّه بن أحمد في المسند (٢٢٧٩١) وابن أبي عاصم في السنة (٣٨٧).
٩٩٨٨ - حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن
بن حرملة قال: انصرفت مع سعيد بن المسيب من المسجد (فقلنا: هذا) (١) الهلال يا أبا
محمد، (فلما انصرف) (٢) قال: «آمنت بالذي خلقك فسواك فعدلك»، ثم التفت إليَّ فقال:
وإن رسول اللَّه ﷺ إذا رأى الهلال قال: هكذا (٣).
(١) في [أ، و]: (فقال هل) وفي [ح]: (فقلنا
هل).
(٢)
لعلها: (فلما أبصره).
(٣)
مرسل.
٩٩٨٩ - حدثنا وكيع عن زكريا عن أبي إسحاق عن
عبيد بن عمرو عن علي قال: إذا رأى أحدكم الهلال فلا يرفع به (رأسه) (١) إنما يكفي
من أحدكم أن يقول: ربي وربك اللَّه (٢).
(١) في [ب، هـ]: (رأسًا).
(٢)
مجهول؛ لجهالة عبيد بن عمرو.
٩٩٩٠ - [حدثنا فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم
قال: إذا رأيت الهلال فقل ربي وربك اللَّه] (١).
(١) سقط الخبر من: [ص].
٩٩٩١ - حدثنا شريك عن أبي (إسحاق) (١) أن
عليًا كان يقول إذا رأى الهلال:
⦗١١٥⦘
اللهم (إنا نسألك) (٢) نصره وخيره
(وبركته) (٣) (و) (٤) فتحه ونوره، (ونعوذ) (٥) بك من شره وشر ما بعده (٦).
(١) في [و]: (مسموع).
(٢)
في [أ، ص، ك]: (اللهم ارزقنا).
(٣)
في [ص، ز، ك] زيادة: (وبركته).
(٤)
في [هـ]: (أو).
(٥)
في [أ، و]: (تعوذ) وسقط الواو من [أ، ك، و].
(٦)
منقطع؛ أبو إسحاق لم يدرك عليًا.
٩٩٩٢ - حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن
رجل من النخع عن أبي مسعود (البدري) (١) قال: (لأن أخر) (٢) من هذا القصر (أحب)
(٣) إليَّ من أن أفعل كما يفعلون إذا رأى أحدكم الهلال (كأنما) (٤) يرى ربه (٥).
(١) سقط من [أ، ص، ز، ك، و].
(٢)
في [و]: (الزامي من هذا) (الزامي).
(٣)
في [أ]: (أحبب).
(٤)
في [ك]: (كأنها).
(٥)
مجهول؛ لإبهام راويه.
٩٩٩٣ - حدثنا (حسين) (١) بن علي قال: سألت
هشام بن حسان أي شيء كان الحسن يقول إذا رأى الهلال؟ قال: كان يقول: اللهم اجعله
شهر بركة ونور وأجر ومعافاة، اللهم إنك قاسم بين عبادك فيه خيرًا فاقسم لنا فيه
(من خير) (٢) (ما) (٣) (قسمت) (٤) فيه بين عبادك الصالحين.
(١) في [أ، ب، هـ]: (حسن).
(٢)
سقط من: [ح].
(٣)
في [ب، هـ]: (كما).
(٤)
في [أ، ز، ك، و]: (يقسم) وفي [ص]: (تقسم).
٩٩٩٤ - (حدثنا) حسين بن علي قال: سألت ابن جريج فذكر
عن عطاء أن رجلًا أهل هلالًا من (١) الأرض قال: فسمع قائلًا يقول: اللهم أهله
علينا بالأمن و(الإيمان) (٢) والسلامة و(ا) (٣) لإسلام والهدى والمغفرة والتوفيق
لما ترضى والحفظ (مما) (٤) تسخط، ربي وربك اللَّه قال: فلم (يزل) (٥) (يلقنهن) (٦)
(حتى) (٧) (حفظتهن) (٨) وما (أرى) (٩) (أحدًا) (١٠).
(١) في [ح] زيادة: (أهل).
(٢)
في [ب، هـ]: (الأمان).
(٣)
سقط من: [ص].
(٤)
في [أ]: (بما).
(٥)
في [ح]: (سقطت).
(٦)
في [ب، ح]: (يلقيهن) وفي [هـ]: (يتلقنهن)، وفي [ط]: (ـلصهى).
(٧)
في [و]: (مع).
(٨)
في [ب، ص، ز، هـ]: (حفظهن).
(٩)
في [ب، هـ]: (رأى).
(١٠)
في [أ]: (أحد).
٩٩٩٥ - حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن مغيرة
عن إبراهيم قال: كان يعجبهم إذا رأى الرجل الهلال أن يقول: ربي وربك اللَّه.
٩٩٩٦ - حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن ابن
أبي (نجيح) (١) عن مجاهد قال: (كان) (٢) يكره الإشارة عند رؤية الهلال ورفع الصوت.
(١) في [هـ]: (نجيح).
(٢)
سقط من: [أ، و].
٩٩٩٧ - حدثنا محمد بن (بشر) (١) قال: حدثنا
سعيد عن قتادة: أن النبي ﷺ كان إذا رأى هلالا قال: «هلال خير ورشد، هلال خير ورشد،
آمنت بالذي خلقك
⦗١١٧⦘
(ثلاثًا)
(٢)، الحمد للَّه الذي أذهب بشهر كذا وكذا» (٣).
(١) في [ص، هـ]: (بشير).
(٢)
في [أ، و]: (ثلاث) وفي [ص]: (ثلاثة).
(٣)
مرسل.
٩٩٩٨ - حدثنا يعلى قال: حدثنا حجاج بن دينار
عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس أنه كره أن ينتصب للهلال، ولكن (يعرض) (١) ويقول:
اللَّه أكبر والحمد للَّه الذي (أذهب) (٢) (بهلال) (٣) كذا وكذا وجاء بهلال كذا
وكذا (٤).
(١) في [ك]: (يقرض) وفي [أ، ص]: (يعترض).
(٢)
في [ص، ز، ك]: (ذهب).
(٣)
في [هـ]: (هلالًا).
(٤)
صحيح.
[١٠٧] ما قالوا في صوم النيروز
٩٩٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد عن
سعيد عن الحسن أنه سئل عن صوم النيروز، فكرهه وقال: (يعظمونه) (١) (٢).
(١) في [ص]: (تعظمونه).
(٢)
في [ز، هـ]: زياد (الأعاجم).
١٠٠٠٠ - حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا
هشام قال: سئل الحسن عن صوم يوم النيروز فقال: ما لكم و(للنيروز) (١)؟ ولا
(تلتفتوا) (٢) (إليه) (٣)، فإنما هو للعجم.
(١) في [هـ]: (النيروز).
(٢)
في [أ، ب، ط، هـ]: (تلفتوا).
(٣)
سقط من [أ، و].
[١٠٨] ما قالوا في الصوم في الشتاء
١٠٠٠١ - حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن
نمير (بن عريب) (١) عن عامر بن (مسعود) (٢) قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «الصوم في
الشتاء الغنيمة الباردة» (٣).
(١) في [أ، ك، ح]: (بن عريم) وفي [ص]: (عن
عريف) وسقط من: [هـ].
(٢)
في [أ، ح، هـ، ك، ص]: (سعد).
(٣)
مرسل مجهول؛ غير فيه جهالة، وعامر بن مسعود تابعي، أخرجه أحمد (١٨٩٥٩)، والترمذي
(٧٩٧)، وابن أبي عاصم في الآحاد (٢٨٧٥)، والبيهقي (٤/ ٢٩٦)، ويعقوب في المعرفة (٣/
١٢٧).
١٠٠٠٢ - حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن
سليمان التيمي عن أبي عثمان قال: قال عمر: الشتاء غنيمة (١).
(١) صحيح.
١٠٠٠٣ - حدثنا (العابد) (١) بن إدريس عن حصين
عن مجاهد عن عبيد بن عمير قال: كان يقول: إذا جاء الشتاء (يَا أهل القرآن) (٢) طال
الليل لصلاتكم وقصر النهار (لصيامكم) (٣) فاغتنموا.
(١) في [ب، ص، هـ]: (العائذ) وفي [هـ] جاءت
بعد كلمة: (حدثنا)، وانظر: كتاب الزهد من المصنف، وحلية الأولياء ١/ ٥١ و٣/ ٣١ و٨/
١٣٣ و٩/ ٢٠ والتهجد لابن أبي الدنيا (٤٢٢)، وفي [أ، جـ، ز، ك]: (العابد).
(٢)
في [أ، و، ك]: (بأهل القرآن) وسقط من: [ص].
(٣)
في [أ، و]: (بصلاتكم)
[١٠٩] ما قالوا في الصائم إذا أفطر ما يقول
١٠٠٠٤ - حدثنا محمد بن فضيل عن حصين عن أبي
(زهرة) (١) قال: كان النبي ﷺ إذا صام ثم أفطر قال: «اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت»
(٢).
(١) في [ك، و، ز، أ، ح]: (زهرة) وفي [هـ، ص]:
(هريرة).
(٢)
مرسل مجهول؛ أبو زهرة مجهول، أخرجه أبو داود (٢٣٥٨) والبيهقي ٤/ ٢٣٩ وابن المبارك
في الزهد (١٤١٠) وابن فضيل في الدعاء (٦٦).
١٠٠٠٥ - قال وكان الربيع بن (خثيم) (١) يقول:
الحمد للَّه الذي أعانني فصمت ورزقني فأفطرت.
(١) في [هـ، أ]: (خيثم)
١٠٠٠٦ - حدثنا وكيع عن هشام عن يحيى بن أبي
(كثير) (١) عن أنس قال: كان رسول اللَّه ﷺ إذا أفطر عند أهل بيت قال: «(أفطر) (٢)
عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار ونزلت عليكم الملائكة» (٣).
(١) في [ك، و، ز، أ، ح]: (كثير)؛ وفي [هـ،
ف]: (بكير).
(٢)
في [ص]: (أفصرت)
(٣)
منقطع؛ يحيى لم يسمع من أنس، أخرجه أحمد (١٢١٧٧)، والنسائي في عمل اليوم والليلة
(٢٩٦)، وأبو يعلى (٤٣١٩)، والطبراني في الدعاء (٩٢٢)، والبيهقي ٤/ ٢٣٩)، وأبو نعيم
في الحلية (٣/ ٧٢)، وابن السني (٤٨٢)، وعبد بن حميد (١٢٣٤)، والدارمي (١٧٧٢)، وابن
الأعرابي في معجمه (٣٨٩)، كما أخرجه أبو داود (٣٨٥٤)، والترمذي (٢٦٩٦)، وعبد
الرزاق (٧٩٠٧)، والبغوي (٣٣٢٠)، والضياء في المختارة (١٧٨٤)، والبزار (٢٠٠٧)،
والطحاوي في شرح المشكل (١٥٧٧).
[١١٠] ما قالوا في صوم (يوم) (١) وإطعام
مسكين
(١) سقط من: [ص].
١٠٠٠٧ - حدثنا عيسى بن يونس عن جعفر بن برقان
عن ثابت بن الحجاج عن عوف بن مالك الأشجعي قال: قال (عمر) (١): صيام يوم (من) (٢)
غير رمضان وأطعام مسكين يعدل صيام يوم من رمضان (٣).
(١) في [ح]: بياض.
(٢)
في [أ، ح، ك، و]: (في)
(٣)
صحيح.
[١١١] في صيام النبي ﷺ كيف هو؟
١٠٠٠٨ - حدثنا الثقفي عن حميد عن أنس أن رسول
اللَّه ﷺ كان (يصوم) (١) من الشهر حتى نقول: ما يفطر ويفطر حتى (نقول) (٢) ما يصوم
منه شيئًا (٣).
(١) في [و]: (الصوم)
(٢)
في [و]: (يقول)
(٣)
صحيح، أخرجه البخاري (١٩٧٢) ومسلم (١١٥٨).
١٠٠٠٩ - حدثنا (ابن) (١) نمير قال: حدثنا
عثمان بن حكيم قال: سألت سعيد ابن جبير عن صيام رجب فقال: سمعت ابن عباس يقول: كان
رسول اللَّه (ﷺ يصوم) (٢) حتى نقول لا يفطر (ويفطر) (٣) حتى نقول لا يصوم (٤).
(١) سقط من: [هـ].
(٢)
سقط من: [ص].
(٣)
سقط من: [ص].
(٤)
صحيح، أخرجه مسلم (١١٥٧) وأحمد (٢٠٤٦) وأصله عند البخاري (١٩٧١).
١٠٠١٠ - حدثنا عبدة عن ابن أبي عروبة عن
قتادة عن زرارة بن أوفى عن (سعد) (١) بن هشام عن عائشة قالت: لا أعلم (٢) رسول
اللَّه ﷺ (صام) (٣) شهرًا قط كاملًا إلا رمضان (٤).
(١) في [ب، ص، هـ]: (سعيد).
(٢)
في [هـ]: زيادة (أن).
(٣)
سقط من [ص].
(٤)
صحيح، أخرجه مسلم (١١٥٦) والنسائي ٤/ ١٩٩.
١٠٠١١ - حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد اللَّه بن
شقيق عن عائشة قال: سألتها عن صيام النبي ﷺ فقالت: ما علمته صام شهرًا حتى يفطر
فيه إلا رمضان، ولا أفطره حتى يصوم منه (١).
(١) صحيح، أخرجه مسلم (١١٥٦) وأحمد (٢٦٠٨٧).
[١١٢] (ما) (١) كره للصائم (من) (٢) المبالغة
في الاستنشاق
(١) في [ك]: (ما)، وفي بقية النسخ: (من).
(٢)
زيادة في [أ، ص، و، ح، ك]: (من).
١٠٠١٢ - حدثنا يحيى بن سليم عن (إسماعيل) (١)
بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه أن النبي ﷺ قال: «(بالغ) (٢) (في) (٣)
الاستنشاق إلا أن (تكون) (٤)
⦗١٢٢⦘
صائمًا» (٥).
(١) في [أ، و]: (يحيى).
(٢)
في [و]: (باغ).
(٣)
سقط من: [هـ].
(٤)
في [و]: (يكون).
(٥)
صحيح، أخرجه أحمد (١٦٣٨٠)، والنسائي ١/ ٦٦، وأبو داود (٢٣٦٦)، والترمذي (٧٨٨)،
وابن ماجه (٤٠٧)، وعبد الرزاق (٧٩)، والحاكم ١/ ١٤٧، وابن خزيمة (١٥٠)، وابن حبان
(١٠٨٧)، وابن الجارود (٨٠)، والشافعي في المسند ١/ ٣٢، والطبراني ١٩/ (٤٨٢)،
والبيهقي ١/ ٥٠، وأبو نعيم في الحلية ٧/ ٣٢٩، والبغوي (٢١٣)، والطيالسي (١٣٤١)،
والبخاري في الأدب المفرد (١٦٦)، وابن عبد البر في التمهيد (١٨/ ٢٢٣)، وبحشل في
تاريخ واسط ١/ ٢٠٩، وابن شبه في تاريخ المدينة ١/ ٢٧٨ (٨٩٣)، والمزي (١٣/ ٥٤٠)،
وابن قانع (٣/ ٩)، وابن المنذر في الأوسط ١/ ٣٧٦ (٣٥٧)، والطحاوي في شرح المشكل
(٥٤٢٥)، والخطيب في الموضح ٢/ ٣٨٣.
١٠٠١٣ - حدثنا ابن فضيل عن أبيه قال: كان
الضحاك وأصحابه بخراسان في رمضان، فكانوا لا يتمضمضون.
١٠٠١٤ - حدثنا الفضل بن (دكين) (١) عن أبي
هلال عن ابن سيرين قال: كان (يكره) (٢) أن يستنشق الصائم حتى يدخل حلقه.
(١) في [ك]: (زلين)
(٢)
في [ص]: (بكره)
١٠٠١٥ - حدثنا معاوية بن هشام عن عمار بن
(رُزَيق) (١) عن أبي فروة عن الشعبي قال: إذا (استنشقت) (٢) وأنت صائم فلا (تبالغ)
(٣).
(١) في [أ، و]: (زر) وفي [ك، ص]: (رُزيق) وفي
[ح]: (ربيعة). وفي [هـ]: (زريق).
(٢)
في [ح، هـ]: (استنشق).
(٣)
في [و]: (يبالغ).
[١١٣] من كان يحب أن لا يعلم بصومه
١٠٠١٦ - حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا
حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الرحمن بن (عباس) (١) عن أبي هريرة قال: إذا كان
أحدكم صائمًا فليدهن حتى
⦗١٢٣⦘
لا يرى عليه أثر صومه، وإذا بزق
(فليستر) (٢) بزاقه. وأشار (يزيد) (٣) بيده (٤) كأنه يغطي بها فاه (٥).
(١) في [أ، ص، ز، ك، هـ]: (عابس) وانظر:
تهذيب الكمال ١٧/ ٢٠٦ وشعب الإيمان للبيهقي (٦٩٠٢)، والأدب المفرد للبخاري (١٣٠٣).
(٢)
في [أ، هـ]: (فليستتر).
(٣)
في [ح، ك]: (بذلك).
(٤)
زيادة في [أ، و]: (حتى).
(٥)
مجهول؛ لجهالة عبد الرحمن.
١٠٠١٧ - حدثنا (أبو الأحوص عن منصور عن) (١)
هلال بن يساف قال: قال عيسى بن مريم: إذا كان (يوم يصوم) (٢) أحدكم فليدهن شفتيه
(٣).
(١) في [ح]: بياض.
(٢)
في [أ، ك، و]: (صوم يوم) وفي [ح]: (صوم أحدم) وسقط (اليوم).
(٣)
منقطع.
١٠٠١٨ - حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حصين عن
يحيى (عن مسروق) (١) (عن) (٢) (عبد اللَّه) (٣) قال: إذا أصبحتم صيامًا فأصبحوا
مدهنين (٤).
(١) سقط من: [ص، ز].
(٢)
في [أ، و]: (بن).
(٣)
في [أ، و]: (عبيد اللَّه).
(٤)
صحيح.
[١١٤] في صوم رجب ما جاء فيه (١)
(١) كره الحنابلة إفراد رجب بالصوم.
١٠٠١٩ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن وبرة
(بن) (١) عبد الرحمن عن
⦗١٢٤⦘
خرشة بن الحر قال: رأيت عمر (يضرب)
(٢) أكف الناس في رجب حتى يضعوها في الجفان ويقول: كلوا، فإنما هو شهر كان (يعظمه)
(٣) أهل الجاهلية (٤).
(١) في [أ، ح، و، هـ]: (عن).
(٢)
في [ص]: (يصرف).
(٣)
في [و]: (يطعمه).
(٤)
صحيح.
١٠٠٢٠ - حدثنا وكيع عن سفيان عن زيد بن أسلم
قال: سئل رسول اللَّه ﷺ عن صوم رجب فقال: «أين أنتم من شعبان» (١).
(١) مرسل.
١٠٠٢١ - [حدثنا وكيع عن يزيد مولى] (١) الصهباء عن
رجل قد سماه عن أنس قال: لا (تكن) (٢) أثنينيًا ولا خميسيًا ولا رجبيًا (٣).
(١) في [ص]: (وكيع عن عاصم بن محمد عن أبيه
قال: كان ابن عمر).
(٢)
في [ح، ك]: (تكون)، وفي [أ، ب، ط، هـ]: (يكون).
(٣)
مجهول؛ للرجل المبهم.
١٠٠٢٢ - حدثنا وكيع عن عاصم بن محمد عن أبيه
قال: كان ابن عمر إذا رأى الناس وما يعدون (لرجب) (١) كره ذلك (٢).
(١) في [ح]: (في رجب).
(٢)
صحيح.
[١١٥] ما قالوا في صيام شعبان
١٠٠٢٣ - حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا محمد
بن عمرو عن أبي سلمة قال: سألت عائشة عن صيام رسول اللَّه ﷺ فقالت: كان يصوم حتى
نقول لا يفطر
⦗١٢٥⦘
ويفطر حتى نقول لا يصوم، ولم أره في
شهر أكثر صيامًا (منه) (١) في شعبان كان يصوم شعبان إلا قليلا (بل) (٢) كان يصوم
(شعبان) (٣) كله (٤).
(١) في [ح، ص، ز]: (و) وفي [هـ]: (من شعبان
و).
(٢)
في [أ، و]: (قال).
(٣)
زيادة في [أ، ص، و، ح، ك].
(٤)
حسن؛ محمد بن عمرو صدوق، أخرجه مسلم (١١٥٦) وأحمد (٢٥١٠١).
١٠٠٢٤ - حدثنا يزيد بن هارون قال: (حدثنا)
(١) صدقة بن موسى قال: أخبرنا ثابت البناني عن أنس قال: سئل رسول اللَّه ﷺ عن
(أفضل) (٢) الصيام فقال: «صيام شعبان تعظيمًا لرمضان» (٣).
(١) في [ص]: (أخبرنا) وفي [ز، ك]: (أنا).
(٢)
في [ص]: (فضل).
(٣)
ضعيف؛ لضعف صدقة بن موسى، أخرجه الترمذي (٦٦٣) والبيهقي ٤/ ٢٠٥ وأبو يعلى (٣٤٣١)
والمزي ١٣/ ١٥٤ والطحاوي ٢/ ٨٣.
١٠٠٢٥ - حدثنا يزيد قال: أخبرنا المسعودي عن
(المهاجر) (١) (أبي) (٢) الحسن عن عطاء بن يسار قال: لم يكن رسول اللَّه (ﷺ) في
شهر أكثر صيامًا منه في شعبان وذلك أنه تنسخ فيه آجال من يموت في السنة (٣).
(١) في [أ، ح، ز، ك، و]: (مهاجر).
(٢)
سقط من [أ، و]؛ وفي (ح): (عن أبي) وفي [هـ]: (بن أبي).
(٣)
مرسل.
١٠٠٢٦ - حدثنا (زيد) (١) بن (الحباب) (٢)
قال: حدثنا ثابت بن قيس قال:
⦗١٢٦⦘
(حدثني)
(٣) أبو سعيد (المقبري) (٤) قال: حدثني أبو هريرة عن أسامة بن زيد قال: قلت: يا
رسول اللَّه رأيتك تصوم في شعبان صومًا لا (تصومه) (٥) في شيء من الشهور إلا في
شهر رمضان قال: «ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب وشهر رمضان (ترفع) (٦) فيه أعمال
الناس فأحب أن لا يرفع لي (٧) عمل إلا وأنا صائم» (٨).
(١) في [أ، و]: (يزيد).
(٢)
في [ص، ز]: (بن حباب) وفي [أ، و]: (بن الخطاب).
(٣)
في [أ، و]: (حدثنا).
(٤)
في [ك]: (المقري).
(٥)
في [أ، ب، هـ]: (تصوم).
(٦)
في [ص]: (يرفع).
(٧)
زيادة في [ص]: (فيه).
(٨)
حسن؛ ثابت بن قيس صدوق، أخرجه أحمد (٢١٧٥٣)، والدارمي في الرد على الجهمية ص ٢٩
والنسائي ٤/ ٢٠١ والبغوي في مسند أسامة (٤٩) والضياء في المختارة (١٣١٩)، وأبو
نعيم في الحلية ٩/ ١٨ والبزار (٢٦١٧) وابن عدي ٢/ ٩١٥.
١٠٠٢٧ - حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي
لبيد عن أبي سلمة عن عائشة قال: سألتها عن صيام رسول اللَّه ﷺ فقالت: لم أره (صام)
(١) من شهر (قط) (٢) أكثر من صيامه في شعبان كان يصوم شعبان (كله) (٣)، (كان يصوم
شعبان) (٤) إلا قليلا (٥).
(١) في [أ، ص، ك، و]: (صائمًا).
(٢)
في [ص]: (قد).
(٣)
زيادة في [أ، و، ص، ك]: (كله).
(٤)
في [أ، و]: (كان يصوم رمضان) وفي [ص]: (كان يصوم رمضان شعبان) وفي [ك]: (كان يصوم
شعبان).
(٥)
صحيح، أخرجه مسلم (١١٥٦) وأحمد (٢٤١١٦).
[١١٦] ما نهي عنه (من) (١) صيام الأضحى
والفطر (٢)
(١) في [هـ، ب]: (في).
(٢)
أجمع أهل العلم أن صوم يوم العيدين منهي عنه محرم في التطوع والقضاء والكفارة
والنذر المطلق، واختلفوا في النذر المعين.
١٠٠٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا سفيان عن
الزهري عن أبي عبيد مولى (ابن) (١) أزهر قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب فبدأ
بالصلاة قبل الخطبة وقال: إن النبي ﷺ نهى عن صوم هذين اليومين: «أما يوم الفطر
فيوم فطركم من صيامكم، وأما يوم الأضحى فكلوا (فيه) (٢) من لحم نسككم» (٣).
(١) في [أ، و]: (أبي).
(٢)
سقط من [ك، ح].
(٣)
صحيح، أخرجه البخاري (١٩٩٠) ومسلم (١١٣٧).
١٠٠٢٩ - حدثنا ابن نمير وأبو أسامة عن (سعد
بن سعيد) (١) قال: أخبرتني عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت: نهى رسول اللَّه ﷺ
عن صوم يوم الفطر و(يوم) (٢) الأضحى (٣).
(١) في [ك، ح، و]: (سعيد بن سعد) وفي [أ]:
(غير واضحة).
(٢)
سقط من [ص، ك، ز، أ، و].
(٣)
حسن؛ سعد بن سعيد صدوق، أخرجه مسلم (١١٤٠) وأبو عوانة (٢٩١٣).
١٠٠٣٠ - حدثنا يحيى بن يعلى عن عبد الملك
(بن) (١) عمير عن (قزعة) (٢) عن أبي سعيد أن النبي ﷺ نهى عن صوم يوم الفطر ويوم
الأضحى (٣).
(١) في [أ، هـ]: (عن).
(٢)
في [ص]: (فرعه) وفي [ح]: (مرعه).
(٣)
صحيح، أخرجه البخاري (١٩٩١) ومسلم (٨٢٧).
١٠٠٣١ - حدثنا وكيع عن موسى بن عُلي عن أبيه
عن عقبة بن عامر قال:
⦗١٢٨⦘
قال رسول اللَّه ﷺ: «يوم عرفة ويوم
الأضحى وأيام التشريق أيام أكل وشرب» (١).
(١) صحيح، أخرجه أحمد (١٧٣٧٩)، وأبو داود
(٢٤١٩)، والترمذي (٧٧٣)، والنسائي ٥/ ٢٥٢، وابن خزيمة (٢١٠٠)، وابن حبان (٣٦٠٣)،
والحاكم ١/ ٤٣٤، وابن جرير في مسند عمر (٥٦٢)، والطحاوي ٢/ ٧١ والطبراني ١٧/ (٨٠٣)
والبيهقي ٤/ ٢٩٨ والبغوي (١٧٩٦) والدارمي (١٧٦٤) وقوله: يوم عرفة، قيل: هو شاذ
وقيل المراد به من كان بعرفة.
١٠٠٣٢ - حدثنا وكيع عن ابن (عون) (١) عن زياد
بن جبير قال: جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن رجل نذر (أن) (٢) يصوم يومًا فوافق ذلك
فطرًا أو أضحى قال: أمر اللَّه تعالى بوفاء النذر ونهى رسول اللَّه ﷺ عن صيام هذا
اليوم (٣).
(١) في [ص]: (أبي عون).
(٢)
زيادة في [أ، ز، ك، و].
(٣)
صحيح، أخرجه البخاري (١٩٩٤) ومسلم (١١٣٩) وأحمد (٥٢٤٧).
١٠٠٣٣ - حدثنا عبيد اللَّه بن موسى عن موسى
بن عبيدة عن نافع عن ابن عمر قال: نهى رسول اللَّه ﷺ عن صوم (يوم) (١) (الفطر
ويوم) (٢) الأضحى (٣).
(١) زيادة في [أ، ز، و]: (يوم).
(٢)
سقط من: [ص].
(٣)
ضعيف؛ لحال موسى بن عبيدة، أخرجه الطبراني في الأوسط (٩٧٢)، وأصله عند البخاري
(٦٧٠٥) ومسلم (١١٣٩).
١٠٠٣٤ - حدثنا ابن نمير ويزيد بن هارون
(قالا) (١): أخبرنا محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن سليمان بن يسار عن أبي سعيد
الخدري قال: نهى رسول اللَّه ﷺ عن صيام (يوم) (٢) الفطر ويوم النحر (٣).
(١) في [أ، و، ص]: (قال).
(٢)
زيادة في [ح، ك، و]: (يوم).
(٣)
منقطع حكمًا؛ ابن إسحاق مدلس، أخرجه أحمد (١١٦٣٧)، وأبو يعلى (١١٤٣)، وأصله في
صحيح البخاري (١٩٩٢)، ومسلم (٨٢٧).
[١١٧] ما قالوا في الرجل يفطر من رمضان
يومًا؛ ما عليه؟ (١)
(١) من أفطر بغير الجماع فقال الشافعي: لا
كفارة عليه، وقال أبو حنيفة ومالك: عليه الكفارة، والأول أرجح.
١٠٠٣٥ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن محمد بن
عجلان عن المطلب بن أبي وداعة عن سعيد بن المسيب قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال:
إني أفطرت يومًا من رمضان فقال له النبي ﷺ: «تصدق واستغفر اللَّه وصم يومًا مكانه»
(١).
(١) مرسل.
١٠٠٣٦ - حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد
الحذاء قال: قال لي عاصم: سألت جابر بن زيد ما بلغك فيمن أفطر يومًا من رمضان ما
عليه؟ قال: ليصم يومًا مكانه ويصنع مع ذلك معروفًا.
١٠٠٣٧ - حدثنا شريك عن مغيرة عن إبراهيم.
١٠٠٣٨ - (و) (١) عن (ابن) (٢) أبي خالد عن الشعبي
(قالا) (٣): يقضي يومًا مكانه.
(١) زيادة في [أ، ح، ك، و]: (و).
(٢)
سقط من: [هـ].
(٣)
في [و، هـ]: (قال).
١٠٠٣٩ - [حدثنا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي قال: عليه
يومًا مكانه] (١).
(١) سقط هذا الخبر من: [ص]، ويومًا مفعول
لفعل محذوف.
١٠٠٤٠ - حدثنا عبدة عن سعيد (عن) (١) يعلى بن
حكيم عن سعيد بن جبير في رجل أفطر يومًا من رمضان متعمدًا [قال: يستغفر اللَّه من
ذلك ويتوب إليه ويقضي يومًا مكانه.
(١) في [أ، و، ز، ك]: (عن) وفي [ح، ص، هـ]:
(بن).
١٠٠٤١ - حدثنا وكيع عن جرير عن يعلى (عن) (١)
سعيد مثله.
(١) في [أ، و]: (بن).
١٠٠٤٢ - حدثنا عبدة عن عاصم قال: أرسل أبو
قلابة إلى سعيد بن المسيب (في) (١) رجل (يفطر) (٢) يومًا من رمضان (متعمدًا) (٣)]
(٤) فقال سعيد: يصوم مكان كل يوم (أفطر) (٥) شهرًا.
(١) في [ز، ك]: (يسأله عن).
(٢)
في [ز، ك]: (أفطر).
(٣)
في [ز]: (شهرًا).
(٤)
سقط ما بين المعكوفين من: [ص].
(٥)
زيادة في [ص، ز، ك، و، أ، ح]: (أفطر).
١٠٠٤٣ - حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن سعيد
بن المسيب في رجل يفطر يومًا من رمضان متعمدًا قال: يصوم شهرًا.
١٠٠٤٤ - حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن
إبراهيم قال: عليه صوم ثلاثة آلاف يوم.
[١١٨] من قال: لا يقضيه و(إن) (١) صام الدهر
(١) في [أ، و، ك، ص، ز]: (لو).
١٠٠٤٥ - حدثنا وكيع عن سفيان (عن) (١) (حبيب)
(٢) بن أبي ثابت عن ابن المطوس عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «من
أفطر يومًا من
⦗١٣١⦘
(رمضان)
(٣) من غير رخصة لم يجزه صيام الدهر» (٤).
(١) سقط من [ص].
(٢)
في [ص]: (جبيب).
(٣)
سقط من [أ، ح، هـ].
(٤)
مجهول؛ لجهالة ابن المطوس وأبيه، أخرجه أحمد (٩٧٠٦)، والنسائي في الكبرى (٣٢٧٨)،
وأبو داود (٢٣٩٦)، والترمذي (٧٢٣)، وابن ماجه (١٦٧٢)، وابن خزيمة (١٩٨٧)، وإسحاق
(٢٧٣)، وعبد الرزاق (٧٤٧٥)، والدارمي (١٧١٤)، والدارقطني ٢/ ٢١١، وابن حبان في
المجروحين ٣/ ١٥٧، والطيالسي (٢٥٤٠)، والدارمي (١٧١٥)، والبيهقي ٤/ ٢٢٨، والخطيب
٨/ ٤٦٢، والطحاوي في شرح المشكل (١٥٢١).
١٠٠٤٦ - حدثنا وكيع عن سفيان عن واصل عن
مغيرة (اليشكري) (١) عن (بلال) (٢) بن الحارث عن ابن (مسعود) (٣) قال: من أفطر
يومًا من رمضان من غير رخصة لم يجزه صيام الدهر كله (٤).
(١) في [أ، ص، و]: (السكرى).
(٢)
في [ح، ك، أ، و]: (فلان).
(٣)
في [و]: (سعيد).
(٤)
صحيح.
١٠٠٤٧ - حدثنا أبو معاوية عن (عمر) (١) بن
يعلى (عن) (٢) عرفجة عن علي قال: من أفطر يومًا من رمضان متعمدًا لم يقضه أبدًا
طول الدهر (٣).
(١) في [أ، هـ، ز، ص]: (عمرو). وانظر: المحلى
٦/ ١٨٤.
(٢)
في [أ، و، ك، ح]: (بن).
(٣)
ضعيف؛ لضعف عمر بن يعلى.
[١١٩] ما قالوا فيه: إذا (واقع) (١) امرأته
في رمضان (٢)
(١) في [أ، و، ز، ص، ك، ح]: (واقع)؛ وفي
[هـ]: (وقع).
(٢)
اتفق الفقهاء في الجملة على أن المجامع في رمضان وهو صائم أن عليه الكفارة.
١٠٠٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة
عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: هلكت قال: «وما
أهلكك؟» قال:
⦗١٣٢⦘
وقعت على امرأتي في رمضان قال: «أعتق
رقبة»، قال: لا أجد. قال: «فصم شهرين». قال: لا أستطيع، قال: «فأطعم ستين
مسكينًا». قال: لا أجد قال: «اجلس» فجلس، (فبينا) (١) هو كذلك إذ (أُتي) (٢) رسول
اللَّه ﷺ (بعرق) (٣) فيه تمر، فقال له النبي ﷺ: «اذهب فتصدق به» فقال: والذي بعثك
بالحق ما بين لابتيها أهل بيت أفقر إليه منا. قال: فضحك رسول اللَّه ﷺ حتى بدت
(أنيابه) (٤) ثم قال: «انطلق فأطعمه عيالك» (٥).
(١) في [أ، ز]: (فبينما).
(٢)
في [هـ]: (أوتي).
(٣)
في [هـ]: (بفرق).
(٤)
في [أ، و]: (أسنانه).
(٥)
صحيح، أخرجه البخاري (٦٧٠٩) ومسلم (١١١١).
١٠٠٤٩ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ مثله وقال: صم يومًا مكانه (١).
(١) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس، أخرجه أحمد
(٦٩٤٥) وابن خزيمة (١٩٥٥) والبيهقي ٤/ ٢٢٦.
١٠٠٥٠ - حدثنا يزيد بن هارون قال: (حدثنا)
(١) يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن ابن القاسم (٢) عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عباد
بن عبد اللَّه بن الزبير عن عائشة قالت: (أتى رسول اللَّه ﷺ رجل) (٣)، فذكر أنه
احترق، فسأله عن أمره فذكر أنه وقع على امرأته في رمضان، فأتي النبي ﷺ (بمكتل) (٤)
(يدعى) (٥)
⦗١٣٣⦘
(العرق)
(٦) فيه تمر فقال: «أين المحترق؟» فقام الرجل، فقال (له) (٧): «تصدق بهذا» (٨).
(١) في [ك]: (أنا). وفي [ص]: (أخبرنا).
(٢)
زيادة في [و، أ]: (مثله وقال صم يومًا مكانه).
(٣)
في [ص]: (رجل رسول اللَّه ﷺ).
(٤)
في [و، هـ]: (بمكيل).
(٥)
في [ح، هـ]: (يدعوا).
(٦)
في [هـ]: (الفرق).
(٧)
سقط من: [أ، ص، ز، ك، و].
(٨)
صحيح، أخرجه البخاري (١٩٣٥) ومسلم (١١١٢).
[١٢٠] من كان يحب أن يفطر قبل أن يصلي
١٠٠٥١ - حدثنا حسين بن علي (عن) (١) زائدة عن
حميد عن أنس أن النبي ﷺ كان لا يصلي حتى يفطر ولو بشربة من ماء (٢).
(١) سقط من: [ص].
(٢)
صحيح، أخرجه الفريابي في الصيام (٦٩)، والحاكم (١/ ٥٩٧)، وأبو يعلى (٣٧٩٢)،
والضياء في المختارة (١٩٩٨)، وابن عبد البر في التمهيد ٢٠/ ٢٣، والبيهقي (٤/ ٢٣٩)،
وابن عدي ١/ ٣٨٥، والعقيلي ٣/ ٤٧٢، والطبراني في الأوسط (٨٧٩٣).
١٠٠٥٢ - حدثنا وكيع عن الحسن بن حكيم عن أمه
عن أبي (برزة) (١) الأسلمي قال: كان يأمر أهله أن يفطروا قبل الصلاة على ما تيسر
(٢).
(١) في [أ، ب، ط، هـ]: (بردة)، وانظر:
التاريخ الكبير ٢/ ٢٩١، والجرح والتعديل ٣/ ٦، والكني لمسلم ١/ ٢٦١، والثقات ٦/
١٦٣، وتهذيب الكمال ٢٩/ ٤١٠، وطبقات ابن سعد ٤/ ٢٩٩.
(٢)
مجهول؛ لجهالة أم الحسن بن حكيم، أخرجه البخاري في التاريخ ٢/ ٢٩١.
١٠٠٥٣ - حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال:
كان الأسود لا يفطر (في رمضان) (١) حتى يصلي المغرب.
(١) سقط من: [ص].
١٠٠٥٤ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري
عن حميد بن عبد الرحمن أن عمر وعثمان كانا يصليان المغرب إذا رأيا الليل (و) (١)
كانا يفطران قبل أن يصليا (٢).
(١) زيادة في [ز، ص، ك، ح]: (و).
(٢)
منقطع، حميد لم يسمع من عمر، وسماعه من عثمان محتمل وقد كان خاله.
[١٢١] في الصائم يدخل حلقه الذباب
١٠٠٥٥ - [حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا) (١) وكيع عن أبي
مالك عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس في الرجل يدخل حلقه الذباب قال: لا
يفطر] (٢).
(١) في [ز، ك]: (أخبرنا).
(٢)
سقط هذا الخبر من [ص]؛ وانظر: فتح الباري ٤/ ١٥٥، تغليق التعليق ٣/ ١٥٦، المحلى ٦/
٢١٦.
١٠٠٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
إسرائيل عن جابر عن عامر قال: لا يفطر.
١٠٠٥٧ - حدثنا وكيع عن الربيع عن الحسن قال:
لا يفطر.
[١٢٢] من كان يستحب أن يفطر على تمر أو ماء
١٠٠٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل
عن عاصم عن حفصة بنت سيرين (عن الرباب) (١) عن عمها (سلمان) (٢) بن عامر قال: قال
رسول اللَّه ﷺ:
⦗١٣٥⦘
«إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن
لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور» (٣).
(١) سقط من: [هـ].
(٢)
في [أ، و]: (سليمان).
(٣)
مجهول؛ لجهالة الرباب، أخرجه أحمد (١٦٢٢٦)، وأبو داود (٢٣٥٥)، والترمذي (٦٥٨)،
والنسائي في الكبرى (٣٣٢٠)، وابن خزيمة (٢٠٦٧)، والحاكم ١/ ٤٣١، والحميدي (٨٢٣)،
والدارمي ١/ ٣٩٧، والقسوي ٣/ ٤٠٤، وابن أبي عاصم في الآحاد (١١٣٨)، والطبراني
(٦١٩٤)، والبغوي (١٦٨٤)، وعبد الرزاق (٧٥٨٧)، والبيهقي ٤/ ٢٣٨.
١٠٠٥٩ - حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن حفصة
بنت سيرين عن (الرباب) (١) وهي أم الرائح بنت صليع عن سلمان بن عامر قال: قال رسول
اللَّه ﷺ: «إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور»
(٢).
(١) في [ص]: (الزباب).
(٢)
مجهول؛ لجهالة أرباب، وانظر ما قبله.
١٠٠٦٠ - حدثنا وكيع عن عبد الواحد بن أيمن عن
أبيه عن أبي سعيد قال: دخلت عليه، فأفطر على تمر (١).
(١) صحيح.
١٠٠٦١ - حدثنا جرير عن مغيرة عن أم موسى
(قالت) (١): كانوا يستحبون أن يفطروا على البسر أو التمر.
(١) في [و]: (قال).
١٠٠٦٢ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن
مغيرة (١) (بن) (٢) عبد اللَّه
⦗١٣٦⦘
اليشكري قال: قال عبد اللَّه: من
أفطر يومًا من رمضان متعمدًا من غير سفر ولا مرض (٣) لم يقضه أبدًا وإن صام الدهر
كله (٤).
(١) في [ح، هـ] زيادة: (عن إبراهيم).
(٢)
في [أ، ز، ك، هـ]: (عن) وانظر: سنن البيهقي ٤/ ٢٢٨ ومصنف عبد الرزاق (٧٤٧٦)
والمعجم الكبير (٩٥٧٤) وفتح الباري ٤/ ١٦١.
(٣)
زيادة في [أ، ك، و]: (و).
(٤)
ضعيف؛ لضعف أشعث.
١٠٠٦٣ - حدثنا ابن فضيل عن مغيرة عن إبراهيم
قال: يقضي يومًا مكانه ويستغفر ربه.
[تم
كتاب الصيام والحمد للَّه وحده] (١)
(١) زيادة من [أ، ح، ز، ك، و].