(١) زيادة من: [ز، هـ]، وفي [أ]: (ﷺ).
(٢)
سقط من: [ح، ز، ك، هـ].
[١] ما جاء في الحث على الصدقة وأمرها
١٠٠٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية
عن الأعمش عن مسلم عن عبد الرحمن بن هلال (العبسي) (١) عن جرير قال: خطبنا رسول
اللَّه ﷺ فحثنا على الصدقة فأبطأوا حتى رئي في وجهه الغضب، ثم إنّ رجلًا من
الأنصار (جاء) (٢) بصرة فأعطاها، فتتابع الناس حتى (رئ) (٣) في وجهه السرور فقال
رسول اللَّه ﷺ: «من سن سنة حسنة كان له أجرها ومثل أجر من عمل بها من غير أن
(ينتقص) (٤) من أجورهم شيئًا، ومن من سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من
غير أن (ينتقص) (٥) من أوزارهم شيئًا» (٦).
(١) في [ص]: (الشعبي).
(٢)
في [أ، ب، ص]: (جاءه).
(٣)
في [ص]: (رأى).
(٤)
في [أ، ب، ح، ك]: (ينقص).
(٥)
في [أ، ب، ك]: (ينقص).
(٦)
صحيح، أخرجه مسلم (١٠١٧) وأحمد (١٩٢٠٢).
١٠٠٦٥ - حدثنا أبو أسامة عن شعبة قال: حدثني
عون بن أبي جحيفة قال: سمعت المنذر بن جرير يذكر عن أبيه قال: كنا عند رسول اللَّه
ﷺ صدر النهار (فجاء) (١) قوم حفاة (مجتابي) (٢) (النمار) (٣) عليهم السيوف
⦗١٣٨⦘
(والعمائم)
(٤) عامتهم من مضر بل كلهم من مضر قال: فرأيت وجه رسول اللَّه ﷺ يتغير تغيرًا لما
رأى بهم من الفاقة، قال: ثم قام فدخل (٥) ثم أمر بلالًا (فأذن) (٦) ثم (أقام) (٧)
فصلى ثم قال: ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ
نَفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾، ثم قرأ إلى آخر الآية: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي
تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ﴾ [النساء: ١]،
﴿اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾ [الحشر: ١٨]: تصدق امرؤ من ديناره (٨) من درهمه
(٩) من ثوبه (١٠) من صاع بره (يعني الحنطة) (١١) من صاع تمره (حتى قال: اتقوا
النار ولو) (١٢) بشق تمرة)»، قال: فجاء (رجل) (١٣) من الأنصار بصرة قد كادت كفه
تعجز عنها بل قد عجزت قال: ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب قال:
فرأيت وجه رسول اللَّه ﷺ يتهلل كأنه مذهبة فقال: «من سن في الإسلام سنة [حسنة أو
صالحة فاسق بها بعده كان له (أجرها) (١٤) وأجر من عمل بها بعده لا (ينتقص) (١٥) من
أجورهم شيئًا، ومن (سن) (١٦) (في
⦗١٣٩⦘
الإسلام) (١٧) سنة] (١٨) سيئة (فاستن
بها بعده) (١٩) كان عليه (وزرها) (٢٠) ووزر من عمل بها بعده لا (ينتقص) (٢١) من
أوزارهم شيئًا» (٢٢).
(١) في [ب، ص]: (فجاءه).
(٢)
في [هـ]: (محتابي).
(٣)
في [ص]: (النهار).
(٤)
في [أ، ب]: (فالعمائم) وفي [ح، ز، ك]: (أو العمائم).
(٥)
في [هـ] زيادة: (المسجد).
(٦)
في [أ، ب، جـ، ز]: (وأذن).
(٧)
في [أ، ب]: (قام).
(٨)
في [هـ] زيادة: (و).
(٩)
في [هـ]: زيادة (و).
(١٠)
في [هـ]: زيادة (و).
(١١)
في [هـ] زيادة: (و).
(١٢)
في [ك، ح، أ، ب]: (قال ولو حتى بشق تمرة) وفي [ص، ز]: (وحتى قال ولو بشق تمرة).
(١٣)
في [أ، ب]: (رجلًا).
(١٤)
في [ك، ح]: (أجره).
(١٥)
في [ص]: (ينقص).
(١٦)
في [ك، ح]: (استن).
(١٧)
سقط من: [ص].
(١٨)
سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ب].
(١٩)
سقط من: [ص].
(٢٠)
في [ح، ك]: (وزره).
(٢١)
في [ص]: (ينقص).
(٢٢)
صحيح، أخرجه مسلم (١٠١٧) وأحمد (١٩١٧٤).
١٠٠٦٦ - حدثنا ابن عيينة عن أيوب قال: سمعت
عطاء قال: سمعت ابن عباس يقول: أشهد على رسول اللَّه (ﷺ) (١) (لصلى) (٢) قبل
الخطبة، ثم خطب فرأى أنه لم (يسمع) (٣) النساء فأتاهن (فذكرهن) (٤) ووعظهن وأمرهن
بالصدقة وبلال (قائل) (٥) بثوبه قال: فجعلت المرأة تلقي الخاتم والخرص والشيء (٦).
(١) في [ك]: ﷺ.
(٢)
في [هـ]: (صلى).
(٣)
في [هـ]: (تسمع).
(٤)
في [أ، ب]: (وذكرهن).
(٥)
في [هـ]: (قابل).
(٦)
صحيح، أخرجه البخاري (١٤٤٩) ومسلم (٨٨٤).
١٠٠٦٧ - حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن (ذر)
(١) عن وائل بن (مهانة) (٢) عن عبد اللَّه (قال) (٣): قال رسول اللَّه ﷺ: «(تصدقن)
(٤) يا معشَرَ
⦗١٤٠⦘
النساء فإنكن أكثر أهل جهنَّم»،
فقالت امرأة ليست من علية النساء: (بم) (٥) ذلك يا رسول اللَّه؟ قال: «لأنكن تكثرن
(اللعن) (٦) وتكفرن العشير» (٧).
(١) في [أ، ب، ص، ز، ك، ح]: (زر).
(٢)
في [هـ، ص، ب]: (مهاجر).
(٣)
في [ز]: (فقال).
(٤)
في [أ، ب]: (تصدقوا).
(٥)
في [ك، ح]: (مم).
(٦)
في [أ، ب]: (العرق).
(٧)
مجهول؛ لجهالة وائل بن مهانة، أخرجه أحمد (٣٥٦٩) والنسائي في الكبرى (٩٢٥٧) وأبو
يعلي (٥١١٢) والحاكم ٢/ ١٩٠، والحميدي (٩٢)، وابن عبد البر في التمهيد ٣/ ١١٠،
والمزي في التهذيب ٦/ ٤٥، وابن حبان (٣٣٢٣)، والطيالسي (٣٨٤)، والدارمي ١/ ٢٣٧،
والشاشي (٨٧١).
١٠٠٦٨ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو
بن مرة عن خيثمة عن عدي بن حاتم قال: ذكر رسول اللَّه ﷺ النار فأعرض (بوجهه) (١)
وأشاح، ثم ذكر النار (فأعرض) (٢) وأشاح حتى ظننا أنه كأنما ينظر إليها ثم قال:
«اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة» (٣).
(١) سقط من: [ز، ح، ك].
(٢)
في [أ، ب]: (وأعرض).
(٣)
صحيح، أخرجه البخاري (٦٥٤٠) ومسلم (١٠١٦).
١٠٠٦٩ - حدثنا أبو أسامة (عن) (١) زكريا عن
أبي إسحاق عن عبد اللَّه بن (معقل) (٢) عن عدي بن حاتم عن النبي ﷺ قال: «اتقوا
النار ولو بشق تمرة» (٣).
(١) سقط من: [ص].
(٢)
في [أ، ب، س، ط، هـ]: (مغفل).
(٣)
صحيح، أخرجه البخاري (٧٥١٢) ومسلم (١٠١٦).
١٠٠٧٠ - حدثنا ابن نمير قال: حدثنا (داود بن
قيس قال حدثنا) (١) عياض
⦗١٤١⦘
(ابن)
(٢) عبد اللَّه بن سعد بن أبي سرح عن أبي سعيد (الخدري) (٣) قال: كان رسول اللَّه
ﷺ يخرج يوم (العيد يوم) (٤) الفطر فيصلي بالناس تينك (الركعتين) (٥)، ثم يسلم، ثم
يقوم فيستقبل الناس وهم جلوس فيقول: «تصدقوا (تصدقوا) (٦)» (٧) فكان أكثر من تصدق
النساء (٨) بالقرط والخاتم والشيء (٩).
(١) سقط من: [هـ].
(٢)
في [ص]: (عن).
(٣)
في [ب، ص، هـ]: (الحزري).
(٤)
سقط من: [ط، هـ].
(٥)
في [ص]: (ركعتين).
(٦)
سقط من: [ح، ك].
(٧)
في [ح]: (فأكثر).
(٨)
في [أ، ك] زيادة: (وهم جلوس).
(٩)
صحيح، أخرجه البخاري (١٤٦٢) ومسلم (٨٨٩).
١٠٠٧١ - حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن شقيق عن
عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد اللَّه قالت: أمرنا رسول اللَّه ﷺ بالصدقة فقال:
«تصدقن يا معشر النساء» (١).
(١) صحيح، أخرجه البخاري (١٢٤٦٦) ومسلم
(١٠٠٠).
١٠٠٧٢ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن منصور (بن)
(١) (حيان) (٢) عن (ابن) (٣) (بجاد) (٤) عن جدته قالت: قلت: يا رسول اللَّه يأتيني
السائل ليس
⦗١٤٢⦘
عندي شيء أعطيه؟ (قالت) (٥): فقال:
«لا تردي (سائلك) (٦) إلا بشيء ولو (بظلف) (٧)» (٨).
(١) في [أ، هـ]: (عن).
(٢)
في [أ، ب، ك]: (حبان).
(٣)
في [ص]: (أبي).
(٤)
هكذا الرواية وقال بعض الرواة: (بجيد)، وفي [أ، ط، هـ]: (نجاد).
(٥)
في [أ، ب، ك]: (قال)، وسقط من: [ص].
(٦)
في [ح، ز، هـ]: (السائل).
(٧)
في [أ، ب]: (الظلف) والظلف: قدم البهيمة.
(٨)
حسن؛ أبو خالد صدوق، أخرجه أحمد (١٦٦٤٨) وابن خزيمة (٢٤٧٢) والطبراني ٢٤/ (٥٦١)
والنسائي ٥/ ٨٦ (٢٣٤٦)، والترمذي (٦٦٥) وأبو داود (١٦٦٧) وابن أبي عاصم في الآحاد
(٣٣٨٨) والبخاري في التاريخ ٥/ ٢٦٢ والطيالسي (١٦٥٩) ومالك ٢/ ٩٢٣ وابن عبد البر
في التمهيد ٤/ ٢٩٩ وابن سعد ٨/ ٤٥٩ وابن حبان (٣٣٧٣) والحاكم ١/ ٤١٧ والبيهقي ٤/
١٧٧ والبغوي (١٦٧٣) وعبد الرزاق (٢٠٠١٩).
١٠٠٧٣ - حدثنا وكيع عن شعبة عن معبد بن خالد
عن حارثة بن وهب الخزاعي قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «تصدقوا (فإنه) (١) يوشك أن يخرج
الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها» (٢).
(١) في [ص]: (إنه).
(٢)
صحيح، أخرجه البخاري (١٤١١) ومسلم (١٠١١).
١٠٠٧٤ - حدثنا وكيع عن سفيان عن عمار عن راشد
بن الحارث عن أبي ذر قال: ما على الأرض من صدقة (تخرج) (١) حتى (تفك) (٢) عنها
(لحى) (٣) سبعين (شيطان) (٤) كلهم ينهاه عنها (٥).
(١) في [ب، ص]: (يخرج).
(٢)
في [ح، ص]: (يفك).
(٣)
في [ص]: (لحيا).
(٤)
كذا في النسخ بالرفع.
(٥)
مجهول؛ لحال راشد بن الحارث، أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (٣٤٧٥) وابن المبارك في
الزهد (٦٤٩).
١٠٠٧٥ - حدثنا (عمر) (١) بن سعد عن سفيان عن
سلمة (بن) (٢) كهيل عن أبي الزعراء عن عبد اللَّه أن (راهبًا) (٣) عبَدَ اللَّه في
صومعته ستين سنة، فجاءت امرأة فنزلت إلى جنبه، فنزل إليها فواقعها ست ليال ثم
(أسقط) (٤) في يده ثم هرب، فأتى مسجدًا فأوى فيه فمكث ثلاثًا لا يطعم شيئًا، فأتي
برغيف، فكسر نصفه فأعطاه رجلًا عن يمينه، وأعطى الآخر (رجلًا) (٥) عن يساره، ثم
بعث إليه ملك فقبض روحه، فوضع عمل ستين (سنة) (٦) في كفة ووضعت السيئة (في أخرى)
(٧) (فرجحت) (٨)، ثم جيء بالرغيف فرجح (بالسيئة) (٩) (١٠).
(١) سقطت من [هـ، ز].
(٢)
سقط ما بين القوسين من [ص].
(٣)
في [ص]: (مراهبًا).
(٤)
في [ص، هـ]: (سقط).
(٥)
في [ب، ص، ك] سقطت: (رجلًا).
(٦)
في [ص] سقطت.
(٧)
في [أ، ب، ح، ك] سقطت: (في أخرى)؛ وفي [ص]: (في كفه).
(٨)
في [ك] سقطت: (فرجحت).
(٩)
في [أ، ب، ص، ك]: (السيئة).
(١٠)
مجهول؛ لجهالة أبي الزعراء.
١٠٠٧٦ - حدثنا وكيع عن عباد بن منصور عن
القاسم بن محمد قال: سمعت أبا هريرة عن النبي ﷺ يقول: «إن اللَّه يقبل الصدقة
ويأخذها بيمينه فيربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه أو (فصيله) (١) حتى أن اللقمة
لتصير مثل أحد، وتصديق ذلك في كتاب اللَّه عز وجل: ﴿هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ
وَيَأْخُذُ
⦗١٤٤⦘
الصَّدَقَاتِ﴾ [التوبة: ١٠٤]، و[﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي
الصَّدَقَاتِ﴾] (٢)»،
[البقرة:
٢٧٦] (٣).
(١) في [ب، ص]: (فضيلة).
(٢)
سقطت من: [ص].
(٣)
ضعيف؛ لحال عباد بن منصور، أخرجه أحمد (١٠٠٨٨) والترمذي (٦٦٢) وابن خزيمة (٢٤٢٧)
وأصله عند البخاري (٤١٠)، ومسلم (١٠١٤).
١٠٠٧٧ - حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن
يونس بن (خباب) (١) عن أبي سلمة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «ما نقصت (صدقة من مال)
(٢) قط فتصدقوا» (٣).
(١) في [ب]: (حاب)؛ وفي [ح]: (حباب)؛ وفي
[ك]: (حبان).
(٢)
في [ح]: (تقديم وتأخير).
(٣)
منقطع ضعيف جدًا؛ يونس بن خباب منكر الحديث.
١٠٠٧٨ - حدثنا يحيى بن عيسى عن الأعمش عن
طلحة عن مسروق عن عائشة (قالت) (١): أهديت لنا شاة مشوية، فقسمتها كلها إلا كتفها،
فدخل علي رسول اللَّه ﷺ، فذكرت ذلك له فقال: «كلها لكم إلا كتفها» (٢).
(١) في [ص]: (قال).
(٢)
حسن؛ يحيى بن عيسى صدوق، أخرجه أحمد (٢٤٢٤٠) والترمذي (٢٤٧٠) والبخاري في التاريخ
٤/ ٢٣٠ والبيهقي في شعب الإيمان (٣٣٥٧) وأبو نعيم في الحلية ٥/ ٢٣.
١٠٠٧٩ - حدثنا جرير عن منصور عن سالم عن عطية
مولى (بني) (١) عامر عن يزيد بن بشر (السكسكي) (٢) (فقال) (٣): بعثه يزيد بن عبد
الملك بكسوة إلى
⦗١٤٥⦘
الكعبة، فلما (أتى تيماء) (٤) (جاءه)
(٥) سائل فسأل قال: فقال: تصدقوا فإن الصدقة تنجي (من) (٦) سبعين بابًا من الشر،
قال: فقلت: من ها هنا (أفقه) (٧) قالوا: نسي (٨) رجل من اليهود، (فأتيت) (٩) الدار
فقلت: (ثم) (١٠) نسي؟ فأشرفت علي (امرأته) (١١) فأذنت لي (فأشرفت) (١٢) عليه، فلما
رآني توضأ فقلت له: ما شأنك حين رأيتني توضأت؟ قال: إن اللَّه (تعالى) (١٣) قال:
يا موسى توضأ فإن لم تفعل فأصابتك مصيبة فلا تلومن إلا نفسك، قال: قلت إن سائلًا
(يسأل) (١٤)؟ فقال: تصدقوا فإن الصدقة (تنجي) (١٥) من سبعين بابًا من الشر؟ قال: صدق
فذكر (أشياء) (١٦) من المنايا وهدم الحائط ووقص الدابة و(الغرق) (١٧) مما شاء
اللَّه مما عد من المنايا، قال: قلت و(تنجي) (١٨) من النار.
(١) في [ص]: (النبي).
(٢)
في [ص]: (السلسلي).
(٣)
في [ب، ح، ك]: (قال).
(٤)
في [ص]: (أتاهما).
(٥)
في [ب، ح، ص، ك]: (جاء).
(٦)
في [ح]: (سقطت).
(٧)
في [ص]: (أفقه) وفي [ح]: (فقيه).
(٨)
في [ح] زيادة: (من).
(٩)
في [أ، ب]: (أتيت).
(١٠)
في [ص، هـ]: (من).
(١١)
في [ح]: (جارية).
(١٢)
في [ص]: (فدخلت).
(١٣)
في [أ، ب، ك] سقطت: (تعالى).
(١٤)
في [ص] سقطت: (يسأل).
(١٥)
في [ب]: (ينجي).
(١٦)
في [أ، هـ]: (شيئًا).
(١٧)
في [هـ]: (العزق).
(١٨)
في [ب، ك]: (ينجي).
١٠٠٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن
سليمان عن محمد بن إسحاق عن (يزيد بن أبي حبيب عن) (١) مرثد بن عبد اللَّه اليزني
قال: حدثني من سمع رسول اللَّه ﷺ يقول: «صدقة المؤمن ظله يوم القيامة» (٢).
(١) سقط من: [ح].
(٢)
حسن؛ ابن إسحاق صدوق، وصرح ابن إسحاق بالسماع عند ابن خزيمة، وأخرجه ابن خزيمة
(٢٤٣٢) وأحمد (١٨٠٤٣) والطحاوي في شرح المشكل (٣٨٣٧) وابن زنجويه في الأموال
(١٣٢١) وابن حبان (٣٣١٠) والحاكم ١/ ٤١٦ وابن المبارك في الزهد (٦٤٥) وأبو يعلى
(١٧٦٦) وأبو نعيم ٨/ ١٨١ والبيهقي ٤/ ١٧٧ والقضاء في مسند الشهاب (١٠٣) والبغوي
(١٦٣٧) والطبراني ١٧/ (٧٧١).
١٠٠٨١ - حدثنا الفضل بن دكين عن سفيان عن علي
بن الأقمر عن أبي (الأحوص) (١) قال: (قد أفلح من تزكى) (قال) (٢): من (ارضخ) (٣).
(١) في [ص]: (الأجوص) وفي [ك]: (الأخرص).
(٢)
في [ص] سقطت: (قال).
(٣)
في [ص، ك]: (رضخ) وفي [أ، ب]: (وضح).
١٠٠٨٢ - حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة
عن ثابت عن أبي (مدينة) (١) أن سائلًا سأل عبد الرحمن بن عوف وبين يديه عنب فناوله
حبة، فكأنهم أنكروا ذلك فقال: في هذه مثقال (ذر) (٢) كثير (٣).
(١) في [أ، ص، ز، هـ]: (هدينة) وفي الدر
المنثور ٨/ ٥٩٨ (هريرة) وفي الاستذكار ٨/ ٦٠٣ (أمامة) وانظر: تاريخ دمشق ٣٥/ ٢٩٤
والأموال لأبي عبيد ١/ ٤٤٠ وشعب الإيمان للبيهقي ٣/ ٢٥٤ والإصابة ٤/ ٦٠ و٧/ ٣٦٨.
(٢)
في [هـ]: (ذرة).
(٣)
حسن؛ أبو مدينة صدوق.
١٠٠٨٣ - حدثنا غندر عن شعبة عن (خليد) (١) بن
جعفر قال: سمعت أبا إياس يحدث عن أم الحسن أنها كانت عند أم سلمة زوج النبي ﷺ فجاء
(نساء) (٢) مساكين فقالت: أخرجوهن، فقالت (أم سلمة) (٣): ما بهذا أمرنا (اللَّه)
(٤) (أنبذ بهن) (٥) (بتمرة) (٦) تمرة (٧).
(١) في [أ، ب]: (خالد).
(٢)
سقط من: [أ، ب، ح، ص، ك].
(٣)
سقط في [هـ].
(٤)
في [أ، ب، ك، ص] سقطت: (لفظ الجلالة).
(٥)
في [ح]: (بياض).
(٦)
في [أ، ب]: (بتمر).
(٧)
حسن؛ أم الحسن صدوقة.
١٠٠٨٤ - حدثنا ابن علية عن (حباب) (١) بن
المختار عن عمرو بن (سعيد) (٢) عن حميد بن عبد الرحمن قال: كان يقال: ردوا السائل
ولو (٣) (بمثل رأس) (٤) (القطاة) (٥).
(١) في [أ، ص، ز، هـ]: (حماد).
(٢)
في [أ، ص، ز، هـ]: (شعيب) وانظر: [١٠٥٧٠].
(٣)
في [هـ]: (برأس).
(٤)
في [أ، ب، ك، ص، ح]: (رأس).
(٥)
في [أ، ب، هـ]: (القطا).
١٠٠٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
سفيان عن مصعب بن محمد عن يعلى بن أبي يحيى عن فاطمة بنت حسين عن أبيها قال: قال
رسول اللَّه ﷺ: «للسائل حق وإن جاء على فرس» (١).
(١) مجهول؛ يعلى مجهول، أخرجه أحمد (١٧٣٠)
وأبو داود (١٦٦٥) وأبو يعلي (٦٧٨٤) وأبو نعيم في الحلية ٨/ ٣٧٩ وابن عبد البر في
التمهيد ٥/ ٢٩٦ وابن خزيمة (٢٤٦٨) والطبراني (٢٨٩٣) والبيهقي ٧/ ٢٣ وابن زنجويه في
الأموال (٢٠٨٨).
١٠٠٨٦ - حدثنا ابن فضيل عن الحسن بن عبيد
اللَّه عن سالم (بن أبي الجعد) (١) قال: قال عيسى بن مريم: للسائل حق وإن جاء على
فرس مطوق بالفضة (٢).
(١) في [ص] سقطت.
(٢)
منقطع.
١٠٠٨٧ - حدثنا مالك بن إسماعيل (عن) (١) زهير
عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص قال: إذا أتى أحدكم السائل وهو يريد (الصلاة أو قال
يريد) (٢) أن يصلي، فإن استطاع أن يتصدق فليفعل فإن اللَّه يقول: ﴿قَدْ أَفْلَحَ
مَنْ تَزَكَّى (١٤) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾ [الأعلى: ١٤ - ١٥]، فإن استطاع أن يقدم بين
يدي صلاته صدقة فليفعل.
(١) سقط من: [ص].
(٢)
سقط من: [ص].
[٢] ما قالوا في منع الزكاة
١٠٠٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص
عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص قال: قال عبد اللَّه: من لم يؤد الزكاة فلا صلاة له
(١).
(١) صحيح.
١٠٠٨٩ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن سلمة عن
الضحاك قال: لا صلاة إلا بزكاة.
١٠٠٩٠ - حدثنا ابن إدريس عن مطرف عن أبي
إسحاق عن أبي الأحوص قال: قال عبد اللَّه: ما مانع الزكاة (بمسلم) (١) (٢).
(١) في [ب]: (لمسلم).
(٢)
صحيح.
١٠٠٩١ - حدثنا شريك عن إبراهيم بن مهاجر عن
إبراهيم قال: قال أبو بكر: لو منعوني ولو عقالًا مما أعطوا رسول اللَّه ﷺ
لجاهدتهم، قال: ثم تلا: ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ
قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ﴾
[آل
عمران: ١٤٤] (١).
(١) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك أبا بكر.
١٠٠٩٢ - حدثنا أبو داود الطيالسي عن هشام
(الدستوائي) (١) عن أبي الزبير عن جابر إذا أديت زكاة مالك (أذهبت) (٢) عنك شره
(٣).
(١) في [ك]: (الدستواني).
(٢)
في [ص]: (أذهب).
(٣)
رجاله ثقات.
١٠٠٩٣ - (حدثنا) (١) وكيع قال: حدثنا زكريا بن إسحاق
المكي قال: (حدثني) (٢) يحيى بن عبد اللَّه بن صيفي عن أبي معبد مولى ابن عباس
(عن) (٣) ابن عباس عن معاذ قال: بعثني رسول اللَّه ﷺ فقال: «إنك تأتي قومًا من أهل
الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا اللَّه وأني رسول اللَّه، فإن هم (أطاعوك)
(٤) (بذلك) (٥) فأعلمهم أن اللَّه افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم
(أطاعوك) (٦) (بذلك) (٧) فأعلمهم أن اللَّه (افترض) (٨) عليهم صدقة (في
⦗١٥٠⦘
أموالهم) (٩) (تؤخذ) (١٠) من
أغنيائهم (١١) فترد (على) (١٢) فقرائهم، فإن هم (أطاعوك) (١٣) (بذلك) (١٤) (فإياك)
(١٥) وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنها ليس بينها وبين (اللَّه) (١٦)
حجاب» (١٧).
(١) سقط من: [ز].
(٢)
في [حـ]: (حدثنا).
(٣)
سقطت من: [ص].
(٤)
في [أ، ب، ص، ك]: (أطاعوا).
(٥)
في [ص، هـ]: (لذلك).
(٦)
في [أ، ب، ص، ك]: (أطاعوا).
(٧)
في [ص، هـ]: (لذلك).
(٨)
في [ص، ح]: (فرض).
(٩)
في [ص] سقطت.
(١٠)
في [ب]: (يؤخذ).
(١١)
في [ح] زيادة: (من).
(١٢)
في [ك]: (في).
(١٣)
في [أ، ب، ح، ص، ك]: (أطاعوا).
(١٤)
في [ص، هـ]: (لذلك).
(١٥)
في [ب]: (وإياك).
(١٦)
في [ك]: (تكرر لفظ الجلالة).
(١٧)
صحيح، أخرجه مسلم (١٩) وبنحوه البخاري (٢٤٤٨) وأحمد (٢٠٧١).
١٠٠٩٤ - حدثنا ابن نمير عن (ابن) (١) أبي
خالد عن الشعبي عن الحارث عن علي [قال: لعن (٢) مانع الصدقة (٣).
(١) سقطت من [ص، هـ].
(٢)
في [ب] و[أ]: (زيادة لفظ الجلالة).
(٣)
ضعيف؛ لحال الحارث.
١٠٠٩٥ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن
إسماعيل عن الشعبي عن الحارث عن علي] (١) مثله (٢).
(١) في [حـ، ز]: سقط ما بين القوسين.
(٢)
ضعيف؛ لضعف الحارث.
١٠٠٩٦ - حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن عبد
اللَّه [بن (مرة) (١) عن
⦗١٥١⦘
الحارث] (٢) بن عبد اللَّه عن عبد
اللَّه (قال: قال) (٣): (لاوي) (٤) الصدقة -يعني مانعها- ملعون على لسان محمد (ﷺ)
يوم (القيامة) (٥) (٦).
(١) في [ص]: (مرته).
(٢)
سقط ما بين القوسين من: [ح].
(٣)
سقط من: [ب]؛ وفي [أ، ب، ص، ح، ك، ح]: سقطت (قال).
(٤)
في [ب]: (لاري).
(٥)
في [ب]: (القمة).
(٦)
ضعيف؛ لضعف الحارث.
١٠٠٩٧ - حدثنا وكيع عن (مثنى) (١) (بن) (٢)
سعيد قال: سمعت أنسًا وشكا إليه قوم من (الأعراب) (٣) الصدقة فقال: اجمعوها وأدوها
لوقتها فما أخذ منكم بعد ذلك فهو ظلم ظلمتموه (٤).
(١) في [ص]: (منير).
(٢)
في [أ، ب]: (عن).
(٣)
في [ص]: (الأعرب).
(٤)
صحيح.
١٠٠٩٨ - حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن
الشعبي عن جرير قال: قلت (لبني) (١): يا بني إذا جاءكم (المصدق) (٢) [فلا (تكتموه)
(٣) من نعمكم شيئًا (٤).
(١) في [ص]: (لبنيه).
(٢)
في [ص]: (المتصدق).
(٣)
في [أ، ب]: (يكتموه).
(٤)
صحيح؛ وسيأتي نحوه مرفوعًا برقم [١٠١٠٠].
١٠٠٩٩ - حدثنا علي بن مسهر عن عاصم عن أبي
عثمان عن أبي هريرة قال:
⦗١٥٢⦘
(إذا)
(١) (جاءك) (٢) المصدق] (٣) فقال: أخرج (صدقتك فأخرجها) (٤) (فإن) (٥) قبل فيها
ونعمت، فإن (أبي) (٦) (قوله) (٧) ظهرك وقيل: اللهم (إني) (٨) (احتسب) (٩) عندك (ما
يأخذ مني) (١٠) ولا (تلعنه) (١١) (١٢).
(١) في [ك] سقطت: (إذا).
(٢)
في [أ، ب]: (جاء).
(٣)
سقط ما بين المعكوفين من: [ص].
(٤)
سقط من: [ص].
(٥)
في [ص]: (وإن).
(٦)
في [ك] سقطت: (أبي).
(٧)
في [ب، هـ]: (فول).
(٨)
سقط من: [أ، ب، ح، ك].
(٩)
في [هـ]: (احسب).
(١٠)
في [ح]: (بياض).
(١١)
في [ب]: (يلعنه).
(١٢)
صحيح.
١٠١٠٠ - حدثنا عبد الرحيم عن داود عن الشعبي
عن جرير قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «ليصدر المصدق عنكم حين يصدر وهو راض» (١).
- وقال الشعبي: المعتدي في الصدقة
كمانعها.
(١) صحيح، أخرجه مسلم (٩٨٩) وأحمد (١٩١٨٧).
١٠١٠١ - حدثنا خالد بن مخلد قال: حدثنا ثابت
(بن) (١) قيس عن خارجة بن إسحاق عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد اللَّه عن أبيه قال:
قال رسول اللَّه ﷺ: «سيأتيكم ركب مبغضون، فإن جاؤوكم فرحبوا بهم وخلوا بينهم وبين
ما
⦗١٥٣⦘
(يبغون)
(٢)، فإن عدلوا فلأنفسهم، وإن ظلموا فعليهم، وأرضوهم (فإن تمام زكاتكم رضاهم) (٣)
وليدعوا لكم» (٤).
(١) في [أ، ص، ز، ك، هـ]: (عن) وانظر:
المطالب العالية (٩٠٥).
(٢)
في [ص]: (يبغضون).
(٣)
في [ح]: (بياض).
(٤)
مجهول؛ لجهالة خارجة بن إسحاق، أخرجه البزار كما في مجمع الزوائد (٣/ ٨٠)، وروى من
طريقه صخر بن إسحاق عن عبد الرحمن بن جابر بن عتيك أخرجه أبو داود (١٥٨٨)،
والبيهقي (٤/ ١١٤).
١٠١٠٢ - حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي عن أبي
(سنان) (١) عن الضحاك قال: كان عمر بن الخطاب إذا ظهر على مال (قد غيب) (٢) عن
الصدقة خمسه (٣).
(١) في [ح، ز، ك]: (سنان) وفي [ص]: (سيار)
وفي [أ، ب، هـ]: (يسار).
(٢)
في [أ، ب، ص]: (فذهبت).
(٣)
منقطع؛ الضحاك لم يسمع من عمر.
١٠١٠٣ - حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا ابن
أبي (عروبة) (١) عن (عبيد اللَّه) (٢) ابن (رزيق) (٣) أنه سمع الحسن قال: قال نبي
اللَّه ﷺ: «من [أدى زكاة ماله] (٤) (أدى) (٥) الحق الذي عليه ومن زاد فهو خير له»
(٦).
(١) في [ص]: (عروته).
(٢)
في [أ، ب، ص، هـ]: (عبد اللَّه) وفي [ز]: (عبيد اللَّه).
(٣)
في [ح]: (زريف)، وفي [أ، ص، ز، هـ]: (زريق).
(٤)
في [ص]: سقط ما بين القوسين.
(٥)
سقط من: [ح]، وزيادة: (بالحق).
(٦)
مرسل مجهول؛ ابن رزيق مجهول، أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (٨٠٥٣)، كما أخرجه أبو
داود في المراسيل (١٣٠)، والبيهقي ٤/ ٨٤، وأخرجه من حديث الحسن عن سمرة ابن عدي ٣/
٣٠٣.
١٠١٠٤ - حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن
عكرمة عن ابن عباس قال: من أدى زكاة ماله فلا جناح عليه إلا أن يتصدق (١).
(١) صحيح، أخرجه البيهقي ٤/ ١٣٣، وسعيد بن
منصور من ٢/ (٩٣٠) وابن عبد البر في التمهيد ٤/ ٢١١.
[٣] فيما (تجب) (١) فيه الزكاة من الدراهم
(والدنانير) (٢) (٣)
(١) في [ص]: (يجب).
(٢)
سقط من: [ص، ك] وفي (ح): (بياض).
(٣)
قال الأئمة الأربعة: لا زكاة في النقدين حتى تبلغ نصابًا، ونصاب الذهب عشرون
دينارًا، ونصاب الفضة مئتا درهم.
١٠١٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا حفص بن غياث
عن جعفر عن أبيه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «إذا بلغ المال مائتي درهم ففيه خمسة
دراهم» (١).
(١) مرسل.
١٠١٠٦ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عاصم
عن الحسن قال: كتب عمر إلى أبي موسى أن خذ (ممن) (١) مر بك من تجار المسلمين من كل
مائتي درهم خمسة دراهم (٢).
(١) في [أ، ب]: (مما).
(٢)
منقطع؛ الحسن لم يسمع من عمر عند الجمهور.
١٠١٠٧ - حدثنا أبو أسامة عن هشام عن ابن
سيرين عن (جابر) (١) الحذاء وكان عبدًا لبني مجاشع قال: قلت لابن عمر هل على العبد
زكاة قال: أمسلم؟ قلت: نعم. قال: عليه في كل مائتي درهم خمسة دراهم (٢).
(١) في [هـ]: (خالد).
(٢)
مجهول؛ لجهالة جابر الحذاء، أخرجه أحمد في مسائل عبد اللَّه ١/ ١٢٩، وابن حزم في
المحلى ٥/ ٢٠٤، وذكره البيهقي ٤/ ١٠٨، وابن عبد البر في الاستذكار ٣/ ١٢٩.
١٠١٠٨ - حدثنا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة
قال: تحل عليه الزكاة من يوم ملك مائتي درهم ثم (يحول) (١) عليه الحول.
(١) في [أ، ب]: (تحول).
١٠١٠٩ - حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن
قال: في كل مائتي درهم خمسة دراهم.
١٠١١٠ - حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن
أبيه رفعه قال: «إذا بلغت خمس أواق ففيها خمسة دراهم، وفي كل أربعين درهمًا درهم»
(١).
(١) مرسل.
١٠١١١ - [حدثنا حماد بن مسعدة عن عوف عن الحسن
قال: إذا كانت مائتي (درهم) (١) ففيها خمسة دراهم (٢).
(١) سقطت في [ك]: (درهم).
(٢)
في [هـ]: تقدم الخبر [١٠١١٢] على الخبر [١٠١١١].
١٠١١٢ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال:
أخبرني ابن (حجير) (١) عن طاوس أنه كان يقول: في مائتي درهم خمسة دراهم] (٢).
(١) في [أ، ب، ص، ز، هـ]: (حجر) وانظر: مصنف
عبد الرزاق (٧٠٧٨) و(٧٠٨٤).
(٢)
في [أ، ب، ح، ص، ز، ك]: تقديم الخبر رقم: [١٠١١٣]، على الخبر رقم: [١٠١١٢].
١٠١١٣ - حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد اللَّه
بن أبي بكر أن عمر بن عبد العزيز قال: في المعادن من كل (مائتين) (١) (خمسة) (٢).
(١) في [ب]: (مائتي درهم).
(٢)
سقط من: [ح].
١٠١١٤ - حدثنا محمد بن (١) (بكر) (٢) عن ابن
جريج عن عطاء قال: إذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم.
(١) في [ص، هـ] زيادة: (أبي).
(٢)
في [أ، ب]: (بكير).
[٤] من قال: ليس في أقل من مائتي درهم زكاة
١٠١١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن
إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال: قال رسول اللَّه ﷺ (١): «لا (تكون) (٢) في الدراهم
زكاة حتى (تبلغ) (٣) خمس (أواق)» (٤) (٥).
(١) في [ح، ك] زيادة: (و).
(٢)
في [أ، ب، ص]: (يكون).
(٣)
في [ب، ص]: (يبلغ).
(٤)
في [ص]: (أواقي).
(٥)
مرسل.
١٠١١٦ - حدثنا عبد الرحيم عن زكريا عن أبي
إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: إن لم (تكن) (١) لك إلا تسعة و(تسعين) (٢)
ومائة فليس فيها) (٣) زكاة (٤).
(١) في [ب، ح، ص]: (يكن).
(٢)
كذا بالنسخ بالنصب.
(٣)
في [ح]: (منها).
(٤)
حسن؛ عاصم صدوق.
١٠١١٧ - حدثنا وكيع عن سفيان (عن أبي إسحاق)
(١) عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: ليس في (أقل) (٢) من مائتي درهم زكاة (٣).
(١) سقط من: [أ، ب، ح، ز، ك].
(٢)
في [ص]: (أقد).
(٣)
حسن؛ عاصم بن ضمرة صدوق.
١٠١١٨ - حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال:
كل شيء دون المائتين نفقة.
١٠١١٩ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن يحيى
بن سعيد عن عمرو بن يحيى ابن عمارة (أن أباه يحيى بن عمارة) (١) أخبره أنه سمع أبا
سعيد (الخدري) (٢) يقول: قال رسول اللَّه ﷺ: «ليس (فيما) (٣) دون خمس أواق صدقة».
وكانت تقوم مائتي درهم (٤).
(١) سقط من: [أ، ب].
(٢)
في [ص، هـ]: (الحزري)، وفي [ك]: (الحدري).
(٣)
في [ص]: (مما).
(٤)
صحيح، أخرجه البخاري (١٤٠٥) ومسلم (٩٧٩).
١٠١٢٠ - [حدثنا عبد الرحيم عن ابن سالم عن الشعبي أنه
قال: ليس فيما دون (خمس) (١) أواق من فضة صدقة] (٢).
(١) في [ص]: (خمسة) وكذلك في [أ، ب، ح].
(٢)
سقط الخبر من [ز].
١٠١٢١ - حدثنا عبد الأعلى عن داود عن الشعبي
قال: ليس في (السق) (١)
⦗١٥٨⦘
شيء (قال) (٢): و(٣) (السق) (٤)
(مال) (٥) (لم) (٦) (يبلغ) (٧) مائتي درهم.
(١) في [أ، ب، هـ]: (الشق).
(٢)
سقط من: [أ، ب، ط، هـ].
(٣)
في [ز] زيادة: (ليس).
(٤)
في [أ، ب، هـ]: (الشق).
(٥)
في [ص، ز]: (ما لم).
(٦)
سقط من: [أ، ب، ك].
(٧)
في [أ، ب]: (بلغ).
١٠١٢٢ - حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى
عن عبد الكريم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ قال: «ليس في أقلّ من
مائتي درهم شيء» (١).
(١) ضعيف؛ لضعف ابن أبي ليلى، أخرجه
الدارقطني ٢/ ٩٣ وابن الجوزي في التحقيق (٩٨٠) وابن حزم في المحلى ٦/ ٦٩ وأبو عبيد
في الأموال (١١١٣).
١٠١٢٣ - [حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن أبي إسحاق عن
عاصم عن علي عن النبي ﷺ قال: «ليس في أقل من مائتي درهم شيء] (١)» (٢).
(١) في [أ، ب] سقط الحديث.
(٢)
حسن؛ عاصم صدوق، أخرجه أحمد (٩١٣)، والنسائي (٥/ ٣٧)، والدارقطني (٢/ ١٢٦)، وانظر
ما بعده. وتقدم موقوفًا برقم [١٠١١٧] و[١٠١١٨]، ويحتمل أن يكون كل منهما محفوظًا.
١٠١٢٤ - حدثنا (يحيى) (١) بن آدم قال (حدثني)
(٢) عمار (بن) (٣) (رزيق) (٤)
⦗١٥٩⦘
عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي
عن النبي ﷺ (مثله) (٥) قال: «ليس (في) (٦) أقل من مائتي درهم شيء] (٧)» (٨).
(١) في [ح]: بياض.
(٢)
في [أ، ب، ح، ص، ز، ك]: (ثنا).
(٣)
في [هـ]: (عن).
(٤)
في [أ، هـ]: (زريق).
(٥)
في [أ، ب، ح، ص، ز، ك] زيادة: (مثله).
(٦)
في [ز]: (ما).
(٧)
سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ب، ص].
(٨)
حسن؛ أخرجه أحمد (٧١١)، وأبو داود (١٥٧٤)، والترمذي (٦٢٠)، والبزار (٦٧٩)،
والبيهقي (٤/ ١١٧)، وابن ماجه (١٧٩٠)، وانظر ما قبله.
[٥] ما قالوا فيما زاد على المائتين ليس فيه
شيء حتى يبلغ أربعين درهمًا (١)
(١) قال مالك والشافعي وأحمد: ما زاد عن
المائتين من الدراهم ففيه الزكاة بقدر ربع العشر، وقال أبو حنيفة: لا زكاة في
زيادة الدراهم عن المائتين حتى تبلغ أربعين درهمًا ولا في زيادة الدنانير حتى تبلغ
أربعة دنانير.
١٠١٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (عبد
الأعلى) (١) عن داود عن الشعبي قال: كان لا يرى فيما زاد على المائتين (شيئًا) (٢)
حتى يبلغ أربعين.
(١) في [أ، ح، ك، هـ]: (عبد الرحمن).
(٢)
في [أ، ز، ك، هـ]: (شيء).
١٠١٢٦ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عاصم
عن الحسن قال: كتب عمر إلى أبي موسى (فيما) (١) زاد على المائتين ففي كل أربعين
(درهم) (٢) (٣).
(١) في [ز، ح، هـ]: (فما).
(٢)
في [ص، ك]: (درهمًا).
(٣)
منقطع؛ الحسن لم يسمع من عمر.
١٠١٢٧ - حدثنا ابن علية (عن يونس) (١) عن
الحسن قال: ليس فيما زاد على المائتين (شيء) (٢) حتى (يكون) (٣) (أربعين) (٤).
(١) سقط من: [ك].
(٢)
سقط من: [أ، ب، ز، ك]: (شيء).
(٣)
في [ص]: (يبلغ).
(٤)
في [ص] زيادة: (درهمًا).
١٠١٢٨ - [حدثنا ابن (مهدي) (١) عن سعيد بن زيد عن
واصل مولى أبي عيينة عن مكحول قال: ليس فيما زاد على المائتين شيء حتى يبلغ أربعين
درهمًا] (٢).
(١) في [أ، ب، هـ]: (عدي).
(٢)
سقط الخبر من: [ص].
١٠١٢٩ - حدثنا محمد بن (بكر) (١) عن ابن جريج
عن عطاء قال: حتى يبلغ أربعين درهمًا نيفًا على المائتين فهي حينئذ ستة (دراهم)
(٢)، ثم لا شيء حتى (يبلغ) (٣) ثمانين ومائتي (درهم) (٤) فهي سبعة دراهم ثم كذلك.
(١) في [أ]: (بكير).
(٢)
في [ص]: (درهم).
(٣)
في [أ، هـ] (تبلغ).
(٤)
في [ك]: (درهمًا).
[٦] من قال (فما) (١) زاد على المائتين
فبالحساب
(١) في [أ، ز، ك]: (فيما).
١٠١٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع عن
سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: ليس في أقل من مائتي درهم شيء فما
زاد فبالحساب (١).
(١) حسن؛ عاصم بن ضمرة صدوق، وتقدم ٣/ ١١٨
و١١٧.
١٠١٣١ - حدثنا أبو أسامة عن هشام عن ابن
سيرين عن (جابر) (١) الحذاء وكان عبدًا لبني مجاشع عن ابن عمر قال: (فما) (٢) زاد
على المائتين فبالحساب (٣).
(١) في [هـ]: (خالد).
(٢)
في [ك]: (ما).
(٣)
مجهول؛ لجهالة جابر، تقدم برقم [١٠١٠٨].
١٠١٣٢ - حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال:
(ما) (١) زاد على المائتين (فبحساب) (٢).
(١) في [هـ]: (فما).
(٢)
في [هـ]: (فبحسابه).
١٠١٣٣ - حدثنا ابن مهدي عن وهيب عن يونس عن
ابن سيرين قال: ما زاد فبالحساب.
١٠١٣٤ - حدثنا ابن مهدي عن أبي (هلال) (١) عن
(٢) قتادة عن عمر بن عبد العزيز قال (٣): ما زاد فبالحساب.
(١) في [ص]: (الهلال).
(٢)
في [أ، ب] زيادة: (أبي).
(٣)
في [هـ] زيادة: (قال).
[٧] ما قالوا في الدنانير ما يؤخد منها (في)
(١) الزكاة
(١) سقط من: [ح، ز، ك].
١٠١٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع عن
سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم (١) بن ضمرة عن علي قال: ليس في أقل من عشرين دينارًا
شيء (وفي
⦗١٦٢⦘
عشرين دينارًا) (٢) نصف دينار وفي
أربعين دينارًا (دينار) (٣) فما زاد فبالحساب (٤).
(١) في [ص]: (عن).
(٢)
في [ص] زيادة: (وفي عشرين دينارًا شيء).
(٣)
سقط من: [ب].
(٤)
حسن؛ عاصم صدوق.
١٠١٣٦ - حدثنا وكيع عن سفيان عن علقمة بن
مرثد عن الشعبي قال: في عشرين مثقالًا نصف (مثقال) (١) وفي أربعين مثقالًا مثقال.
(١) في [ص]: (مثال).
١٠١٣٧ - حدثنا حماد بن مسعدة عن عمران عن ابن
سيرين قال: في أربعين دينارًا دينار وفي عشرين دينارًا نصف دينار.
١٠١٣٨ - حدثنا (أبو) (١) أسامة عن هشام عن
الحسن قال: في عشرين دينارًا نصف دينار.
(١) سقط من: [ط، هـ].
١٠١٣٩ - حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن
إبراهيم قال: ليس في (أقل) (١) من عشرين مثقالًا شيء وفي عشرين نصف مثقال وفي
أربعين مثقالًا مثقال.
(١) في [ص]: (قل).
١٠١٤٠ - حدثنا يعلى بن عبيد عن يحيى بن سعيد
عن (رزيق) (١) مولى بني (فزارة) (٢) أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه حين استخلف، خذ
ممن مر بك من تجار
⦗١٦٣⦘
المسلمين (فيما) (٣) (يديرون) (٤) من
(أموالهم) (٥) من كل أربعين (دينارًا) (٦) دينارًا، فما نقص فبحساب ما نقص حتى
يبلغ (عشرين) (٧)، فإذا نقصت (ثلث) (٨) دينار فدعها (لا تأخذ) (٩) (منها شيئًا)
(١٠) واكتب لهم براءة (بما تأخذ منهم) (١١) إلى مثلها [من الحول. [وخذ ممن مر بك
من تجار أهل الذمة فيما يظهرون من أموالهم (يديرون من) (١٢) التجارات من كل عشرين
دينارًا دينارًا] (١٣)، فما نقص فبحساب ما نقص حتى (يبلغ) (١٤) عشرة دنانير، فإذا
نقصت ثلث دينار فدعها لا تأخذ منها شيئًا واكتب لهم براءة إلى مثلها من الحول]
(١٥) بما تأخذ منهم.
(١) في [ح]: (بياض)، وفي [أ]: (رزيق) قال
المزي: (هكذا ذكره البخاري وغير واحد في باب الراء وذكره آخرون فيمن اسمه (زريق)
بتقديم الزاي منهم أبو زرعة الدمشقي.
(٢)
في [أ]: (فزارة).
(٣)
سقط من: [ص].
(٤)
في [أ، ب]: (يزيدون) وفي (ح): (يريدون).
(٥)
في [ص]: (موالهم).
(٦)
في [ص]: (دينار دينارًا).
(٧)
في [هـ]: (عشرة دنانير).
(٨)
في [أ، ص]: (ثلاث).
(٩)
في [ص]: (كاتأخذ).
(١٠)
في [أ، ب]: (لا تأخذ شيئًا منها).
(١١)
سقط من: [ص].
(١٢)
في [ط، هـ]: (يريدون بها).
(١٣)
سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ب].
(١٤)
في [ح]: (تبلغ).
(١٥)
سقط ما بين المعكوفين من: [ص].
١٠١٤١ - حدثنا محمد بن عبد اللَّه عن أشعث عن
الحسن قال: ليس فيما دون أربعين مثقالًا من الذهب صدقة.
١٠١٤٢ - حدثنا يحيى بن عبد الملك (بن أبي
غنية) (١) عن أبيه عن الحكم أنه كان لا يرى في (عشرين دينارًا) (٢) زكاة حتى
(تكون) (٣) عشرين مثقالًا فيكون فيها نصف مثقال.
(١) في [ص، هـ]: (بن عيينة).
(٢)
في [هـ]: (عشرة دينار).
(٣)
في [ص، ب]: (يكون).
١٠١٤٣ - حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن
إبراهيم (قال) (١): كان لامرأة عبد اللَّه طوق فيه عشرون مثقالًا، فأمرها أن
(تخرج) (٢) منه خمسة دراهم (٣).
(١) زيادة (قال) في: [أ، ب، ز، ح، ص، ك].
(٢)
في [ب]: (يخرج).
(٣)
منقطع.
١٠١٤٤ - [حدثنا حماد بن مسعدة عن (عوف) (١) عن الحسن
قال: في عشرين دينارًا نصف دينار (٢) وفي أربعين دينارًا دينار] (٣).
(١) في [أ، ب، هـ]: (أشعث) وانظر: ما سبق
برقم [١٠١١٢].
(٢)
في [هـ، ب] زيادة: (وليس في أقل من أربعين دينارًا شيء).
(٣)
سقط الخبر من نسخة [ص].
١٠١٤٥ - حدثنا حماد بن مسعدة عن أشعث عن
الحسن قال: (ليس في أقل من أربعين دينارًا شيء) (١).
(١) سقط الخبر في [هـ] وانظر. المحلى ٦/ ٧٣.
١٠١٤٦ - حدثنا محمد بن (بكر) (١) عن ابن جريج
قال: قال عطاء: لا يكون في مال صدقة حتى يبلغ عشرين دينارًا (فإذا بلغت عشرين
دينارًا) (٢) ففيها
⦗١٦٥⦘
(نصف)
(٣) دينار، [وفي كل أربعة دنانير يزيدها (من) (٤) المال درهم حتى (تبلغ) (٥)
أربعين (دينارًا) (٦)] (٧). وفي كل أربعين دينارًا دينار، وفي كل أربعة وعشرين
دينارًا نصف دينار ودرهم.
(١) في [أ، ب، ص]: (بكير).
(٢)
سقط من: [ص].
(٣)
في [ب، ح، ك، ز، أ] زيادة: (نصف).
(٤)
سقط (من) في: [ز، ك، ص].
(٥)
في [ص]: (يبلغ).
(٦)
في [ص] زيادة: (دينارًا).
(٧)
في [أ، ب]: سقط ما بين القوسين.
[٨] في الرجل (تكون) (١) عنده مائة درهم
وعشرة دنانير (٢)
(١) في [أ، ح]: (يكون).
(٢)
قال الشافعي: لا يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، وقال أبو حنيفة ومالك: يضم
أحدهما إلى الآخر، وعن أحمد روايتان، والقول بضمهما أرجح.
١٠١٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن
العوام عن عبيدة قال: سألت إبراهيم عن رجل له مائة درهم [وعشرة دنانير؟ قال: يزكي
من المائة (بدرهمين) (١) (ونصف) (٢) و(من) (٣) الدنانير (بربع) (٤) دينار.
(١) في [أ، ب، ك، ز، ح]: (درهم).
(٢)
سقط من [هـ].
(٣)
ساقطة من [أ] وفي [ب]: (بياض).
(٤)
في [أ، ب، ك، ز، ح]: (ربع).
١٠١٤٨ - (وقال) (١) (سألت) (٢) الشعبي: فقال: يحمل
الأكثر على الأقل
⦗١٦٦⦘
(أو)
(٣) قال: (الأقل) (٤) على الأكثر فإذا (بلغت) (٥) فيه الزكاة (زكاه) (٦).
(١) في [أ، ب، ز، ك، ح]: (قال: و).
(٢)
سقطت الجملة في: [ص].
(٣)
في [أ، ب]: (و)، وكذا في [ك].
(٤)
سقطت من: [هـ].
(٥)
في [ح]: (كانت).
(٦)
سقطت في: [أ، ب]، وفي [هـ]: (زكى).
١٠١٤٩ - حدثنا إسماعيل بن (عياش) (١) (عن)
(٢) (عبيد) (٣) اللَّه (بن عبيد اللَّه) (٤) قال: قلت لمكحول: يا أبا عبد اللَّه
إن لي سيفًا فيه خمسون ومائة درهم فهل عليّ فيه زكاة، قال: أضف إليه ما كان لك من
ذهب وفضة، فإذا بلغ مائتي درهم ذهب وفضة فعليك فيه الزكاة.
(١) في [ص]: (عباس).
(٢)
سقط من: [ص].
(٣)
في [ب]: (عبد).
(٤)
سقط من: [هـ]، وفي [أ، ب، ط]: (عبد اللَّه].
١٠١٥٠ - حدثنا محمد بن عبد اللَّه الأنصاري
عن أشعث عن الحسن أنه كان يقول: إذا كانت له ثلاثون دينارًا ومائة درهم (كان عليه)
(١) (فيها) (٢) الصدقة، وكان يرى الدراهم والدنانير عينًا كله.
(١) في [ح]: بياض.
(٢)
في [ح]: (ففيها).
[٩] في زكاة الإبل (١) ما فيها
(١) [أ، ب] زيادة: (و).
١٠١٥١ - حدثنا عباد بن العوام عن سفيان (بن)
(١) حسين عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن رسول اللَّه ﷺ كتب كتاب الصدقة فقرنه
بسيفه، أو قال:
⦗١٦٧⦘
بوصيته ولم يخرجه حتى قبض (فلما قبض)
(٢) عمل به أبو بكر حتى هلك، ثم عمل به عمر، فكان فيه: (في) (٣) خمس [من الإبل شاة
وفي عشرة شاتان، وفي خمسة عشر ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي (خمس) (٤)] (٥)
وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين،
[(فإذا) (٦) زادت فحقة إلى ستين، فإذا زادت فجذعة إلى] (٧) خمس (وسبعين) (٨)
(فإذا) (٩) زادت (فابنتا) (١٠) لبون إلى تسعين، فإن زادت فحقتان إلى عشرين ومائة
فإن زادت على عشرين ومائة، ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون، لا (يجمع)
(١١) بين (مفترق) (١٢) (ولا يفرق) (١٣) بين مجتمع، وما كان من خليطين فإنهما
يتراجعان بالسوية (١٤).
(١) في [ح، ز، ك]: (بن) وفي [أ، ب، ف، ن]:
(عن).
(٢)
سقط من: [أ، ب، ح، ز، ك] سقطت: (فلما قبض).
(٣)
سقط من: [ب].
(٤)
في [هـ]: (خمسة).
(٥)
سقط من: [ص].
(٦)
في [ص] زيادة: (أو).
(٧)
سقط ما بين المعكوفين من: [ص].
(٨)
في [ح]: (وستين).
(٩)
في [ص]: (فإن).
(١٠)
في [أ، ب]: (فابنة).
(١١)
في [ص]: (تجمع).
(١٢)
في [أ، ب]: (متفرق).
(١٣)
في [ص]: سقطت.
(١٤)
ضعيف؛ رواية سفيان بن حسين عن الزهري ضعيفة، أخرجه أحمد (٤٦٣٢)، وأبو داود (١٥٦٨)،
والترمذي (٦٢١)، وأبو يعلى (٥٤٧٠)، وابن ماجه (١٧٩٨)، والحاكم ١/ ٣٩٢، وابن خزيمة
(٢٢٦٧)، والدارمي ١/ ٣٨٢، والبيهقي ٤/ ٨٨، والطحاوي في شرح المشكل (٥٨٢٠)، وابن
عدي ٣/ ١١٣٦، وأبو عبيد في الأموال (٩٣٥).
١٠١٥٢ - حدثنا عبد السلام عن خصيف عن أبي
عبيدة وزياد بن أبي مريم عن عبد اللَّه (قال) (١): في خمس وعشرين من الإبل بنت
مخاض (٢).
(١) في [هـ]: (قالا).
(٢)
ضعيف منقطع، خصيف ضعيف، وزياد لم يسمع من عبد اللَّه.
١٠١٥٣ - حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن
عاصم بن ضمرة عن علي قال: في خمس من الإبل شاة إلى [تسع (فإن زادت واحدة ففيها
شاتان إلى أربع عشرة، فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى تسع) (١) عشرة فإن زادت
واحدة ففيها أربع إلى أربع] (٢) وعشرين، فإن زادت واحدة ففيها خمس شياه، فإن زادت
واحدة ففيها بنت (مخاض) (٣) (أو) (٤) ابن لبون ذكر أكبر منها بعام إلى خمس
و(ثلاثين) (٥) فإن زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، فإن زادت واحدة
ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين، فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإن
زادت واحدة ففيها (بنتا) (٦) لبون إلى تسعين، فإن زادت واحدة ففيها حقتان إلى
عشرين ومائة، فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين من الإبل حقة، ولا يجمع بين (مفترق)
(٧) ولا يفرق بين مجتمع (٨).
(١) سقط من: [ح].
(٢)
سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ب].
(٣)
في [ز] زيادة: (بنت لبون إلى خمس وأربعين مخاض).
(٤)
في [ص]: (و).
(٥)
في [أ، ب]: (وعشرين).
(٦)
في [ص]: (بنت).
(٧)
في [أ، ب]: (متفرق)؛ وفي [ح، ك]: (مفرق).
(٨)
حسن؛ عاصم بن ضمرة صدوق.
١٠١٥٤ - حدثنا عبدة بن سليمان عن (عبيد
اللَّه) (١) (عن) (٢) نافع قال: وجد في وصية عمر في خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض
(٣).
(١) في [ص]: (عبد اللَّه) وسيأتي الأثر برقم
[١٠١٧٣].
(٢)
في [ب]: (بن).
(٣)
منقطع؛ نافع عن عمر منقطع.
١٠١٥٥ - حدثنا وكيع عن (فطر) (١) عن الشعبي.
(١) في [ك]: (قطر).
١٠١٥٦ - وعن فضيل عن إبراهيم (قالا) (١): في
خمس وعشرين بنت مخاض.
(١) في [ح، ز]: (قال).
١٠١٥٧ - حدثنا ابن مبارك عن (بهز) (١) بن
حكيم عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: «في كل إبل سائمة (أربعين) (٢)
بنت لبون، لا يفرق إبل عن حسابها من أعطاها (مؤتجرا) (٣) فله أجره، عزمة من عزمات
ربنا، لا يحل (لآل) (٤) محمد منها شيء» (٥).
(١) في [ص، ز، هـ]: (حرام)؛ وفي [ك]: (بياض).
(٢)
سقط من: [أ، ب، ح، ص، ز، ك].
(٣)
في [ح]: (متجرا).
(٤)
في [ص]: (لا).
(٥)
حسن؛ بهز بن حكيم وأبوه صدوقان، أخرجه أحمد (٢٠٠١٦)، وأبو داود (١٥٧٥)، والنسائي
٥/ ٢٥، وابن خزيمة (٢٢٦٦)، والحاكم ١/ ٣٩٨، وأبو عبيد في الأموال (٩٨٧)، وابن
زنجويه (١٤٤٣)، والدارمي (١٦٧٧)، والطحاوي ٢/ ٩، والطبراني ١٩/ (٩٨٤) والبيهقي (٤/
١٠٥)، وابن حزم في المحلى ٦/ ٥٧، والخطيب ٩/ ٤٤٨، وابن الجارود (٣٤١).
١٠١٥٨ - حدثنا وكيع عن (سفيان) (١) عن موسى
بن (عقبة) (٢) عن نافع عن (ابن عمر) (٣) قال: قال عمر: إذا كثرت الإبل ففي كل
خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون (٤).
(١) في [ح]: بياض.
(٢)
في [أ، ب]: (عتبة).
(٣)
سقط من: [ص].
(٤)
صحيح.
١٠١٥٩ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن
إبراهيم قال: في كل خمس وعشرين بنت مخاض.
١٠١٦٠ - حدثنا يعلى بن عبيد عن يحيى بن سعيد
قال: كان (١) الكتاب الذي كتب (٢) عمر بن عبد العزيز حين بعثهم يصدقون في الإبل
إذا بلغت خمسًا وعشربن ففيها بنت مخاض فإذا زادت فابن لبون (ذكر) (٣).
(١) في [هـ] زيادة: (في).
(٢)
في [هـ] زيادة: (معهم).
(٣)
سقط من: [ك].
١٠١٦١ - حدثنا غندر عن شعبة عن حماد قال: في
خمس وعشرين بنت مخاض.
١٠١٦٢ - حدثنا علي بن مسهر عن الأجلح عن
الشعبي قال: كتب رسول اللَّه ﷺ إلى اليمن: «أن يؤخذ من الإبل من كل خمس شاة [و(من)
(١) كل عشر شاتان،
⦗١٧١⦘
و(من) (٢) (٣) خمسة عشر ثلاث شياه،
ومن عشرين أربع شياه، ومن خمس وعشرين خمس شياه] (٤)، فإذا زادت واحدة ففيها بنت
مخاض إلى خمس وثلاثين، فإن لم تجد في الإبل بنت مخاض فابن لبون ذكر، (فإذا) (٥)
زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى [خمس وأريعين فإن زادت واحدة (ففيها حقة إلى ستين،
فإن زادت واحدة) (٦) ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإن زادت واحدة ففيها (بنتا) (٧)
لبون] (٨) إلى (تسعين) (٩)، فإن زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة فإذا كثرت
الإبل ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون، ولا يفرق بين مجتمع (ولا يجمع
بين) (١٠) (مفترق) (١١) (١٢) ولا يؤخذ في الصدقة (تيس) (١٣) (ولا) (١٤) هرمة ولا
ذات (عوار) (١٥)» (١٦).
⦗١٧٢⦘
- قال الأجلح: فقلت للشعبي: ما يعني
بقوله: لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع؟ قال: الرجل (تكون) (١٧) له الغنم
فلا يفرقها كي لا يؤخذ منها (صدقة) (١٨) (ولا يجمع بين مفترق): القوم (تكون) (١٩)
لهم الغنم لا (تجب) (٢٠) (فيها) (٢١) الزكاة فلا (تجمع) (٢٢) (فتؤخذ) (٢٣) منها
(الصدقة) (٢٤).
(١) في [ص]: (في).
(٢)
في [ص]: (في).
(٣)
في [ك] زيادة: (كل).
(٤)
سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ب].
(٥)
في [ص]: (فإن).
(٦)
في [ح]: سقط ما بين القوسين.
(٧)
في [ص]: (بنت).
(٨)
سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ب].
(٩)
في [أ، ب]: (سبعين).
(١٠)
في [ص]: سقط ما بين القوسين.
(١١)
في [أ، ب]: (متفرق).
(١٢)
في [ص] زيادة: (ولا يفرق بين).
(١٣)
في [أ، ب، ك، ح، ز]: (تيسًا) وكذلك: [ص].
(١٤)
سقطت في [ص].
(١٥)
في [ك]: (غوار).
(١٦)
مرسل.
(١٧)
في [أ، ب، ص]: (يكون).
(١٨)
في [أ، ب، ص، ز، ك] سقطت: (صدقة).
(١٩)
في [أ، ب، ص]: (يكون).
(٢٠)
في [ص]: (يجب).
(٢١)
في [أ، ب] سقطت: (فيها).
(٢٢)
في [أ، ب، ص]: (يجمع).
(٢٣)
في [أ، ب، ص]: (فيؤخذ).
(٢٤)
في [ز]: (الصدق).
[١٠] من قال: ليس فيما دون الخمس من الإبل
(صدقة) (١) (٢)
(١) في [ك] سقطت: (صدقة).
(٢)
أجمع المسلمون على أن ما دون خمس من الإبل لا زكاة فيه.
١٠١٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم
بن سليمان عن زكريا عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي قال: إن لم (تكن) (١) (لك) (٢)
إلا أربع من الذود فليس فيها صدقة (٣).
(١) في [أ، ب، ح، ص، ك]: (يكن).
(٢)
في [أ، ب، ص، ز، ك] زيادة: (لك).
(٣)
حسن؛ عاصم صدوق.
١٠١٦٤ - حدثنا عبد الرحيم عن محمد بن سالم عن
الشعبي عن علي وعبد اللَّه
⦗١٧٣⦘
أنهما قالا: ليس في أقل من (الخمس)
(١) من الإبل صدقة (٢).
(١) في [أ، ص، ز، ك]: (خمس).
(٢)
ضعيف جدًا ومنقطع؛ محمد بن سالم، ورواية الشعبي عن علي وعبد اللَّه منقطعة.
١٠١٦٥ - حدثنا (يعلى) (١) بن عبيد عن يحيى بن
(سعيد) (٢) قال: بلغنا (أن) (٣) سالم بن عبد اللَّه (٤) كان يقول: (عندنا كتاب)
(٥) عمر بن الخطاب في صدقة الإبل فلم يسألنا عنه أحد حتى قدم علينا عمر بن عبد
العزيز فأرسلنا به إليه فكان (الكتاب) (٦) الذي كتب عمر بن عبد العزيز حين بعثهم
يصدقون: أن ليس في الإبل صدقة حتى (تبلغ) (٧) خمسًا (٨).
(١) في [ح]: بياض.
(٢)
في [ص]: (شعيب).
(٣)
في [ص]: (عن).
(٤)
في [أ، ب، ص، ز، ك] زيادة: (قال).
(٥)
في [ح]: بياض.
(٦)
سقط من: [ز]، وفي [هـ]: (في الكتاب).
(٧)
في [أ، هـ]: (يبلغ).
(٨)
منقطع.
١٠١٦٦ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن
سعيد عن عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول اللَّه ﷺ
«ليس في أقل (من) (١) خمس ذود صدقة (٢)» (٣).
(١) في [أ، ب] سقطت: (من).
(٢)
في [ص]: (شيء).
(٣)
حسن؛ أبو خالد صدوق، أخرجه البخاري (١٤٤٧) ومسلم (٩٧٩).
١٠١٦٧ - [حدثنا علي (بن) (١) هاشم عن ابن أبي
ليلى عن عبد الكريم عن
⦗١٧٤⦘
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن
النبي ﷺ قال: «ليس في أقل من خمس ذود (صدقة) (٢)] (٣)» (٤).
(١) في [ح]: (عن).
(٢)
في [أ، ح]: (شيء).
(٣)
سقط الحديث من [ص].
(٤)
ضعيف؛ لضعف ابن أبي ليلى، أخرجه أبو عبيد في الأموال (١١١٣) والدارقطني ٢/ ٩٣ وابن
حزم في المحلى ٦/ ٦٩ وابن الجوزي في التحقيق (٩٨٠).
١٠١٦٨ - [حدثنا الحسن بن موسى عن شيبان عن ليث
عن نافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ قال: «ليس فيما دون خمس ذود صدقة» (١).
(١) ضعيف؛ ليث ضعيف، أخرجه أحمد (٥٦٧٠)،
والبزار (٨٨٨)، والطحاوي ٢/ ٣٥، والطبراني في الأوسط (٦٩٧)، والبيهقي ٤/ ١٢١،
ويحيى بن آدم في الخراج (٤٤٤)، وانظر ما سبق برقم [١٠١٥١].
١٠١٦٩ - حدثنا علي (بن إسحاق) (١) عن ابن
مبارك عن معمر عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «ليس في أقل من خمس
ذود صدقة] (٢)» (٣).
(١) سقط من: [ص].
(٢)
سقط الخبر من: [أ، ب].
(٣)
صحيح، أخرجه أحمد (٩٢٢١)، وأبو عوانة (٢٦٦٥)، وعبد الرزاق (٧٢٤٩)، وابن عبد البر
في التمهيد ٢٠/ ١٣٥، وابن عدي ٦/ ٤٢٤، وابن حبان في المجروحين ١/ ١٥٩، وابن الجوزي
في التحقيق ٢/ ٣٦ (٩٦٢).
١٠١٧٠ - حدثنا عباد بن عوام عن سفيان بن حسين
عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن النبي ﷺ كتب كتاب الصدقة فقرنه بسيفه أو قال
بوصيته فلم يخرجه حتى قبض، (فعمل به) (١) أبو بكر حتى هلك، ثم عمل به عمر حتى هلك
فكان
⦗١٧٥⦘
فيه: «في الإبل (٢) إذا زادت على
عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون» (٣).
(١) في [أ، ب، ص، ز، ك]: (عمل به).
(٢)
في [ص] زيادة: (حتى).
(٣)
ضعيف؛ رواية سفيان عن الزهري ضعيفة، أخرجه أحمد (٤٦٣٢) وأبو داود (١٥٦٨) والترمذي
(٦٢١) وابن ماجه (١٧٩٨) وابن خزيمة (٢٢٦٧) والحاكم ١/ ٣٩٢ وأبو يعلى (٥٤٧٠)
والدارمي ١/ ٣٨٢ والبيهقي ٤/ ٨٨ والطحاوي (٥٨٢٠) في شرح المشكل، وابن عدي ٣/ ١١٣٦
وأبو عبيد في الأموال (٩٣٥).
١٠١٧١ - حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن
عاصم بن ضمرة عن علي قال: إذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة (١).
(١) حسن؛ عاصم صدوق.
١٠١٧٢ - حدثنا علي بن مسهر عن الأجلح عن
الشعبي قال: كتب رسول اللَّه ﷺ إلى اليمن: «إذا كثرت الإبل ففي (كل) (١) خمسين حقة
وفي كل أربعين بنت لبون» (٢).
(١) سقطت من: [هـ].
(٢)
مرسل.
١٠١٧٣ - حدثنا عبدة بن سليمان عن (عبيد
اللَّه) (١) عن نافع قال: وجد في وصية عمر: ما زاد على عشرين ومائة (ففي كل أربعين
بنت لبون) (٢) (وفي) (٣) كل خمسين حقة (٤).
(١) (عبد اللَّه) في [أ، ب، ص]: (عبد
اللَّه)، وسبق برقم [١٠١٥٤].
(٢)
سقط من: [ز].
(٣)
في [ز]: (ففي).
(٤)
منقطع، للانقطاع بين عمر ونافع.
١٠١٧٤ - [حدثنا (أبو) (١) معاوية عن الأعمش عن
إبراهيم قال: إذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة] (٢).
(١) في [ب]: (ابن).
(٢)
سقط هذا الخبر من: [ص].
١٠١٧٥ - حدثنا يعلى بن (عبيد) (١) عن يحيى بن
سعيد قال: بلغنا أن سالمًا كان يقول: عندنا كتاب عمر في صدقة الإبل والغنم (حين)
(٢) قدم علينا كتاب عمر بن عبد العزيز فكان (في) (٣) الكتاب الذي كتب عمر بن عبد
العزيز حين بعثهم يصدقون: (فإذا) (٤) زادت على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة وفي
كل أربعين بنت لبون (٥).
(١) في [ص]: (عبيدة).
(٢)
في [ز، ص]: (حتى).
(٣)
سقط من: [ص، ز، ك].
(٤)
في [ص، ز، ك]: (إذا).
(٥)
منقطع.
[١١] من قال: إذا زادت على عشرين ومائة
استقبل بها (الفريضة) (١)
(١) سقط من: [ح، ز، ك].
١٠١٧٦ - حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن أبي
إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: إذا زادت على عشرين ومائة (يستقبل) (١) بها
الفريضة (٢).
(١) في [ص]: (استقبل) وفي [ح]: (تستقبل).
(٢)
حسن؛ عاصم صدوق.
١٠١٧٧ - حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن
منصور عن إبراهيم مثله.
[١٢] ما يكره للمصدق (١) من الإبل
(١) في [ح] زيادة: (أخذه).
١٠١٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم
بن سليمان عن مجالد عن قيس ابن أبي حازم عن (الصنابح) (١) (ابن الأعسر) (٢)
(الأحمسي) (٣) قال: أبصر النبي ﷺ ناقة حسنة في إبل الصدقة فقال: «ما هذه؟» قال
صاحب الصدقة: (إني ارتجعتها) (٤) ببعيرين من حواشي الإبل قال: فقال: «(فنعم) (٥)
إذن» (٦).
(١) في [ز، ك]: (الصنابح). وفي بقية النسخ
(الصنابحي).
(٢)
سقطت في [أ، ب، ز، ك] وفي [هـ، ص]: (عن الأعمش).
(٣)
زيادة من [ح، ك].
(٤)
في [أ، ب]: (إلا أن عقها).
(٥)
في [ص، هـ]: (نعم).
(٦)
ضعيف؛ مجالد ضعيف، أخرجه أحمد (١٩٠٦٦) وأبو يعلى (١٤٥٣) وابن أبي عاصم في الآحاد
(٢٥٣٩) والبيهقي ٤/ ١١٣ ثلاثتهم من طريق المؤلف، وأخرجه الطبراني (٧٤١٧) والبخاري
في الصغير ١/ ١٦٨ والترمذي في العلل ١/ ٣٠٨.
١٠١٧٩ - حدثنا هشيم عن هلال بن (خباب) (١) عن
ميسرة (٢) أبي صالح قال: (حدثنا) (٣) سويد بن (غفلة) (٤) قال: أتانا مصدق النبي ﷺ
(فأتيته) (٥) فجلست إليه فسمعته يقول: «إن في عهدي: (أن لا) (٦) (آخذ) (٧) من راضع
لبن، ولا نجمع
⦗١٧٨⦘
بين (مفترق) (٨) ولا (نفرق) (٩) بين
مجتمع»، قال: وأتاه رجل بناقة (كوماء) (١٠) فأبى أن يأخذها (١١).
(١) كذا في [أ، ب، ز]، وفي [هـ، ص، ك]:
(حباب).
(٢)
في [ص، هـ] زيادة: (عن).
(٣)
في [ص]: (حدثني).
(٤)
في [ص]: (عفلة).
(٥)
في [ح]: (بياض).
(٦)
في [ز، ك]: (ألا).
(٧)
في [ص، ك]: (أجد).
(٨)
في [هـ]: (متفرق).
(٩)
في [ص]: (يفترق).
(١٠)
في [ح، ك، أ، ب، ز]: (كلوماء) وفي [هـ، ص]: (كرماء).
(١١)
حسن؛ ميسرة صدوق، أخرجه أحمد (١٨٨٣٧)، والنسائي (٥/ ٢٩)، وأبو داود (١٥٧٩) وأبو
عبيد في الأموال (١٠٥٢)، وابن زنجويه (١٥١٨) ويعقوب في المعرفة ١/ ٢٢٧، والدولابي
٢/ ١٠، والدارقطني ٢/ ١٠٤، والبيهقي ٤/ ١٠١، وبنحوه ابن سعد ٦/ ٦٨، وابن ماجه
(١٨٠١)، والدارمي (١٦٣٠)، والطبراني (٦٤٣٤).
١٠١٨٠ - حدثنا حفص عن هشام بن عروة عن أبيه
أن النبي ﷺ بعث مصدقًا فقال: «لا تأخذ من (حرزات) (١) أنفس الناس شيئًا وخذ الشارف
وذات العيب» (٢).
(١) في [أ، ب، هـ]: (حرزات) وفي [ز]: (حزرات)
وهو الموافق لما في المدونة الكبرى ٢/ ٣١٤ وشرح معاني الآثار للطحاوي ٢/ ٣٣ وانظر
الخلاف بين أهل اللغة في ذلك في كتاب غريب الحديث لابن الجوزي ١/ ٢٠٩.
(٢)
مرسل.
١٠١٨١ - حدثنا حفص عن إسماعيل عن قيس قال:
أبصر النبي ﷺ ناقة حسنة في إبل الصدقة فقال: «ما (أمر) (١) هذه الناقة»، فقال صاحب
الصدقة: يا رسول اللَّه عرفت حاجتك إلى الظهر فارتجعتها ببعيرين من الصدقة (٢).
(١) زيادة (أمر) في: [ز، ص، أ، ك، ب، ح].
(٢)
مرسل.
١٠١٨٢ - حدثنا أبو خالد (الأحمر) (١) عن يحيى
بن سعيد عن محمد بن يحيى عن القاسم أن عمر مرت به غنم (من غنم) (٢) الصدقة، فرأى
فيها (شاة) (٣) ذات
⦗١٧٩⦘
ضرع، فقال: ما هذه (فقالوا) (٤): من
غنم الصدقة، فقال: ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون لا تفتنوا الناس، لا تأخذوا حرزات
الناس، (نكبوا) (٥) عن الطعام (٦).
(١) سقط من: [أ، ب، ص، ز، ك].
(٢)
في [أ، ب، ز، ك] زيادة: (من غنم)، سقط من: [هـ].
(٣)
سقط من: [ص].
(٤)
في [أ، ب، ح، ز، ك]: (قالوا).
(٥)
في [أ، ب، هـ]: (يكبوا).
(٦)
منقطع، القاسم لا يروي عن عمر، وأخرجه أبو عبيد في الأموال (١٠٨٦).
١٠١٨٣ - حدثنا وكيع عن زكريا بن إسحاق عن
يحيى بن عبد اللَّه (بن صيفي) (١) عن أبي معبد عن ابن عباس عن معاذ أن النبي ﷺ
قال: «إياك وكرائم (أموالهم) (٢)» حين بعثه إلى اليمن (٣).
(١) في [ح]: بياض.
(٢)
في [ب]: (موهم).
(٣)
صحيح؛ كان وكيع مرة يقول: عن ابن عباس عن معاذ ومرة يقول: عن ابن عباس أن معاذًا،
كما بينه مسلم (١٩) ونسبه لابن أبي شيبة، ومن حديث ابن عباس أخرجه البخاري (٢٤٤٨)
ومسلم (١٩)، وأحمد (٢٠٧١)، وأبو داود (١٥٨٤)، والترمذي (٦٢٥)، والنسائي ٥/ ٥٥،
وابن خزيمة (٢٠٣٤٦)، والدارقطني ٢/ ١٣٥، والبيهقي ٧/ ٨، والبغوي (١٥٥٧).
[١٣] في صدقة البقر، ما هي؟
١٠١٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام
عن خصيف عن أبي عبيدة عن عبد اللَّه عن النبي ﷺ قال: «في ثلاثين من البقر تبيع أو
تبيعة وفي أربعين (مسنة) (١)» (٢).
(١) في [أ، ب]: (تبيعة).
(٢)
منقطع؛ أبو عبيدة لم يسمع أباه، أخرجه الترمذي (٦٢٢) وابن ماجه (١٨٠٤) وأبو يعلى
(٥٥١٦).
١٠١٨٥ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن
إبراهيم عن مسروق قال: لما بعث رسول اللَّه ﷺ معاذًا إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل
ثلاثين من البقر تبيعًا أو تبيعة و(من) (١) كل أربعين مسنة ومن كل حالم دينارًا أو
عدله (معافري) (٢) (٣).
(١) في [أ، ب]: (في).
(٢)
في [أ، ز، ك]: (معافر)، وفي [ص]: (معافير).
(٣)
مرسل، أخرجه أبو يوسف في الخراج ص ٧٧ والطيالسي (٥٦٧) وأبو عبيد في الأموال (٦٤)
والشاشي (١٣٤٨).
١٠١٨٦ - حدثنا علي بن مسهر عن الأجلح عن
الشعبي قال: كتب رسول اللَّه ﷺ إلى اليمن أن: «يؤخذ من ثلاثين من البقر (تبيع) (١)
أو تبيعة وفي [كل أربعين مسنة» (٢).
(١) في [أ، ب، ح، ز، ك]: (تبيعًا).
(٢)
مرسل.
١٠١٨٧ - حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم
وأبي] (١) وائل (قالا) (٢): بعث النبي ﷺ معاذًا إلى اليمن وأمره أن يأخذ [(من
البقر) (٣) من كل ثلاثين تبيعًا أو تبيعة (ومن أربعين مسنة) (٤) ومن كل حالم
دينارًا أو عدله من] (٥) (المعافر) (٦) (٧).
(١) سقط ما بين المعكوفين من: [ص].
(٢)
في [هـ]: (قال).
(٣)
سقط من: [ز].
(٤)
سقط من: [ص].
(٥)
سقط ما بين المعكوفين من: [ز].
(٦)
في [هـ]: (المعافري).
(٧)
مرسل؛ إبراهيم وأبو وائل تابعيان، وأخرجه متصلًا من حديث معاذ أحمد (٢٢٠١٣) وأبو
داود (١٥٧٨) والترمذي (٦٢٣) والنسائي ٥/ ٢٥ وابن خزيمة (٢٢٦٨) وابن حبان (٤٨٨٦)
والحاكم ١/ ٣٩٨.
١٠١٨٨ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن زكريا
عن أبي إسحاق عن عاصم (بن) (١) ضمرة عن علي قال: (٢) إذا بلغت ثلاثين ففيها (تبيع)
(٣) (أو) (٤) تبيعة (حولى) (٥) فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة (ثنية فصاعدًا) (٦)
(٧).
(١) في [ص]: سقطت.
(٢)
في [هـ] زيادة: (البقر).
(٣)
في [ز]: (تبيعًا).
(٤)
في [ب]: (و).
(٥)
سقط من: [ص].
(٦)
سقط من: [ص].
(٧)
حسن؛ عاصم صدوق،
١٠١٨٩ - حدثنا ابن نمير عن عبيد اللَّه بن
عمر عن نافع قال: بلغني أن معاذًا قال: (في ثلاثين تبيع) (١) وفي أربعين (بقرة)
(٢) (٣).
(١) في [ص]: سقطت.
(٢)
في [ز] تكررت: (بقرة).
(٣)
منقطع؛ نافع لم يسمع من معاذ، أخرجه البيهقي ٤/ ٩٨.
١٠١٩٠ - حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن
إبراهيم قال: في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة (١) (جذع) (٢) (٣) وفي أربعين مسنة.
(١) في [ب] زيادة: (وفي كل أربعين مسنة).
(٢)
سقط من: [أ]، وفي [ص]: (أو جذعة).
(٣)
في [ب، ح، ز، ك] زيادة: (أو جذعة).
١٠١٩١ - حدثنا (١) ابن إدريس عن ليث عن (شهر)
(٢) قال: في سائمة البقر في
⦗١٨٢⦘
كل ثلاثين تبيع (٣) وفي (كل) (٤)
أربعين مسنة.
(١) في [ز، ك] زيادة: (وكيع عن الأعمش عن
إبراهيم).
(٢)
في [ح]: (بياض).
(٣)
في [هـ]: زيادة (أو تبيعة).
(٤)
في [أ، ب، ص، ك، ز] زيادة: (كل).
١٠١٩٢ - حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم.
١٠١٩٣ - وعن إسماعيل (بن) (١) أبي خالد عن
الشعبي قال: في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة وفي أربعين مسنة.
(١) في [أ، هـ]: (عن).
١٠١٩٤ - حدثنا عبد الأعلى عن داود عن عكرمة
بن خالد قال: استعملت على صدقات عك، فلقيت أشياخًا ممن صدق على عهد رسول اللَّه ﷺ،
فاختلفوا علي، فمنهم من قال: اجعلها مثل صدقة الإبل، ومنهم من قال: في ثلاثين
(بقرة) (١) (٢) تبيع (٣) أو تبيعة: جذع أو جذعة، وفي أربعين مسنة (٤).
(١) في [أ، ب، ز، ح، ك، ص]: سقطت.
(٢)
في [أ، ب] زيادة: (ومنهم من قال).
(٣)
في [ص، ز] ورد: (ومنهم من قال في أربعين بقرة مسنة) وفي [ز] تكرار: (بقرة).
(٤)
مجهول.
١٠١٩٥ - [حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبي قال: في ثلاثين
(بقرة) (١) تبيع أو تبيعة جذع أو جذعة وفي أربعين مسنة] (٢).
(١) سقط من: [ز، ك].
(٢)
سقط الخبر من: [أ، ب، ح].
١٠١٩٦ - حدثنا (زيد) (١) بن (حباب) (٢) عن
معاوية بن صالح عن العلاء بن
⦗١٨٣⦘
الحارث عن مكحول قال: (البقر) (٣)
إذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع أو تبيعة فإذا بلغت (أربعين) (٤) ففيها مسنة.
(١) في [أ، ب]: (يزيد).
(٢)
في [أ، ب،]: (خباب).
(٣)
في [أ، ب، ح، ص، ز، ك]: سقطت.
(٤)
سقط من: [ح].
١٠١٩٧ - حدثنا أبو بكر حدثنا محمد بن بكر عن
ابن جريج عن (ابن) (١) طاوس عن أبيه أنه قال: في ثلاثين من البقر (تبيع) (٢) (جذع
أو جذعة وفي كل أربعين بقرة بقرة) (٣).
(١) سقط من: [أ، ب].
(٢)
سقط من: [أ، ب].
(٣)
في [ص] ورد: (جدعة مسنة مسنة).
١٠١٩٨ - [حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن
صالح بن دينار أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عثمان بن محمد بن أبي سويد: أن تأخذ
من كل ثلاثين بقرة (تبيعًا) (١) ومن كل أربعين بقرة بقرة، ولم (يزد) (٢) على ذلك.
(١) في [هـ، ح]: (بقرة).
(٢)
في [أ، ب]: (تزد).
١٠١٩٩ - حدثنا غندر عن شعبة قال: سألت الحكم
وحمادًا فقالا: في ثلاثين جذع أو جذعة (وفي أربعين) (١) مسنة] (٢).
(١) في [أ، ب، ح، ك، ز]: سقطت.
(٢)
سقط الخبران من: [ص].
١٠٢٠٠ - حدثنا محمد بن (بكر) (١) عن ابن جريج
قال: أخبرني عمرو قال:
⦗١٨٤⦘
كان (عمال) (٢) [ابن الزبير (: ابن)
(٣) أبي عوف وغيره] (٤) يأخذون من كل خمسين بقرة (بقرة) (٥).
(١) في [أ]: (بكير).
(٢)
في [أ، ب، هـ]: (عثمان).
(٣)
في [ط، هـ]: (عن).
(٤)
هكذا في النسخ، وجرى الاختلاف في بن، وعن، وفي مصنف عبد الرزاق ٤/ ٢٣: (عمال ابن
الزبير وابن عوف وعماله)؛ وفي المحلى ٦/ ٨: (عمال ابن الزبير وابن عوف وعماله)،
وابن عوف: هو طلحة بن عبد اللَّه بن عوف. وهو ابن أخي عبد الرحمن بن عوف، انظر:
المحلى ٦/ ١٦، وتاريخ دمشق ٢٥/ ٤٩.
(٥)
سقط من: [ص].
١٠٢٠١ - حدثنا محمد بن (بكر) (١) عن ابن جريج
عن سليمان (بن موسى) (٢) قال: إذا بلغت البقر ثلاثين ففيها تبيع (٣) (جذع) (٤) أو
جذعة حتى تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين (ففيها) (٥) بقرة مسنة.
(١) في [أ]: (بكير).
(٢)
في [ح]: بياض.
(٣)
في [هـ] زيادة: (أو).
(٤)
سقط من: [ص].
(٥)
في [ب]: (وفيهما).
١٠٢٠٢ - حدثنا يزيد بن هارون عن (يحيى بن
سعيد عن محمد) (١) بن يحيى بن (حبان) (٢) أن نعيم بن سلامة أخبره -وهو الذي كان
(خاتم) (٣) (عمر) (٤) بن عبد العزيز في يده- أن عمر بن عبد العزيز دعا بصحيفة
زعموا أن رسول اللَّه ﷺ
⦗١٨٥⦘
كتب بها إلى معاذ (فقال) (٥) نعيم:
فقرأت وأنا حاضر فإذا فيها: «من كل ثلاثين (تبيع) (٦) جذع أو جذعة ومن كل أريعين
بقرة (بقرة) (٧) مسنة». قال نعيم: فقلت: تبيع (الجذع) (٨) فقال عمر: (بل) (٩) تبيع
جذع (١٠).
(١) تكرر في: [ص].
(٢)
في [أ، ب، ص، هـ]: (حيان).
(٣)
في [ص]: (حاتم).
(٤)
سقط من: [أ، ب].
(٥)
في [أ، ب]: (قال).
(٦)
سقط من: [ح].
(٧)
في [أ، ب، ح، ص، ز، ك] زيادة: (بقرة).
(٨)
في [هـ]: (أو جذع).
(٩)
في [أ، ب]: سقطت.
(١٠)
مرسل.
[١٤] من قال إذا كانت البقر (دون) (١) ثلاثين
(فليس فيها) (٢) شيء (٣)
(١) سقط من: [ز]
(٢)
سقط من: [ص].
(٣)
قال الأئمة الأربعة: لا زكاة فيما دون الثلاثين من البقر.
١٠٢٠٣ - [حدثنا أبو بكر قال: ثنا (زيد) (١) بن حباب
عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن مكحول قال: ليس فيما دون الثلاثين من
البقر شيء] (٢).
(١) في [ح]: (يزيد).
(٢)
سقط الخبر من: [ص].
١٠٢٠٤ - حدثنا محمد بن (بكر) (١) [قال: (ثنا)
(٢) ابن جريج عن سليمان بن موسى] (٣) قال: ليس فيما دون الثلاثين بقرة شيء.
(١) في [أ]: (بكير).
(٢)
في [ح، ص، ن]: (أخبرنا).
(٣)
سقط ما بين المعكوفين من: [ب].
١٠٢٠٥ - حدثنا عبد الرحيم عن (زكريا) (١) عن
أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: (ليس (فيها) (٢) شيء) (٣).
(١) في [ص]: (زكريا) وكذلك في [ز].
(٢)
في [هـ]: (فيما دون الثلاثين من البقر).
(٣)
حسن؛ عاصم صدوق.
١٠٢٠٦ - حدثنا (معاوية) (١) بن هشام عن سفيان
عن ابن أبي ليلى عن عمرو ابن مرة عن أبي (البختري) (٢) عن أبي سعيد الخدري قال:
ليس فيما دون الثلاثين من البقر شيء (٣).
(١) في [أ]: (عون).
(٢)
في [أ، ز، هـ، ص]: (البحتري).
(٣)
ضعيف؛ لضعف ابن أبي ليلى.
[١٥] في الزيادة في الفريضة (١)
(١) قال الجمهور: لا يجب شيء في أوقاص البقر،
وعن أبي حنيفة فيما زاد عن الأربعين بحسابه.
١٠٢٠٧ - حدثنا ابن نمير عن ابن أبي ليلى عن
الحكم قال: بعث النبي ﷺ معاذًا فأمره أن يأخذ من البقر من كل (١) ثلاثين تبيعًا أو
تبيعة ومن كل أربعين مسنة، فسألوه عن فضل ما بينهما، (فأبى) (٢) أن (يأخذه) (٣)
حتى سأل النبي ﷺ فقال: «لا تأخذ شيئًا» (٤).
(١) في [ص] زيادة: (شي).
(٢)
في [ز]: (فأتى).
(٣)
في [ص، ك]: (يأخذ).
(٤)
مرسل ضعيف؛ الحكم ليس من الصحابة، وابن أبي ليلى ضعيف، أخرجه مالك ١/ ٢٥٩ والشافعي
١/ ٢٣٧ وعبد الرزاق (٦٨٥٦) والبيهقي ٤/ ٩٨ وأخرجه متصلًا أحمد (٢٠١٨) وحميد بن
زنجويه في الأموال (١٤٦٦).
١٠٢٠٨ - حدثنا ابن إدريس عن ليث عن طاوس عن
معاذ قال: ليس في الأوقاص شيء (١).
(١) ضعيف؛ لضعف ليث.
١٠٢٠٩ - حدثنا عبد الأعلى عن داود عن الشعبي
(١) قال: ليس في (الأشناق) (٢) شيء.
(١) في [أ، ب، هـ] زيادة: (عن ليث).
(٢)
في [أ، ب، ص]: (الأساق) وفي [هـ]: (الاستيناف) والأشناق: ما بين الفريضتين في
الزكاة، انظر: تاج العروس (٢٥/ ٥٣٤)، وتهذيب اللغة (٨/ ٢٦٠)، وأساس البلاغة (١/
٣٣٩) والمحكم (٦/ ١٦٩)، والعين (٥/ ٤٣)، والنهاية (٢/ ٥٠٥)، والأموال لأبي عبيد
(١/ ٤٥٤)، والمجموع (٥/ ٣٤٤).
١٠٢١٠ - حدثنا عبد الرحيم عن محمد بن سالم عن
الشعبي عن علي قال: في أربعين مسنة وفي ثلاثين تبيع، وليس في النيف شيء (١).
(١) ضعيف جدًا؛ محمد بن سالم متروك.
١٠٢١١ - حدثنا غندر عن شعبة قال: سألت الحكم
وحمادًا قلت: إن كانت خمسين بقرة، فقال الحكم: فيها مسنة وقال: حماد بحساب ذلك.
١٠٢١٢ - حدثنا ابن مبارك عن حجاج عن حماد عن
إبراهيم قال: صاحب البقر بما فوق الفريضة.
١٠٢١٣ - حدثنا زيد بن حباب عن معاوية (بن)
(١) صالح (عن العلاء بن الحارث) (٢) عن مكحول قال: ما زاد فبالحساب.
(١) في [أ، ب]: (و).
(٢)
في [ص]: سقط.
١٠٢١٤ - حدثنا محمد بن (بكر) (١) عن ابن جريج
قال: أخبرني أبو بكر بن عبد اللَّه عن ابن شهاب قال: ليس في (الفضول) (٢) شيء
(إلا) (٣) أن (يكون) (٤) تأليف.
(١) في [ب]: (بكير) و(ز).
(٢)
في [ص]: (الافصول).
(٣)
في [ح] سقط: (الا).
(٤)
في [ح]: (تكون).
[١٦] في التبيع ما هو
١٠٢١٥ - حدثنا جرير (عن) (١) مغيرة عن الشعبي
قال: التبيع الذي قد استوى قرناه وأذناه، والمسن الثني فصاعدًا.
(١) في [ص]: سقط.
[١٧] في السائمة كم هي
١٠٢١٦ - حدثنا ابن علية عن (خالد) (١)
(الحذاء) (٢) (قال) (٣): قلت لأبي قلابة: كم السائمة؟ قال: مائة.
(١) في [ب]: (خاله).
(٢)
في [أ، ب، خ، ز، ك]: سقط.
(٣)
في [ح]: (قال لا).
[١٨] من قال ليس (في) (١) شيء من السوائم
صدقة
(١) في [ص]: سقط.
١٠٢١٧ - حدثنا جرير (بن) (١) عبد الحميد عن
مغيرة عن إبراهيم قال: ليس في شيء من السوائم صدقة إلا إناث الإبل وإناث البقر
والغنم.
(١) في [هـ]: (عن).
[١٩] في البقر العوامل من قال ليس فيها صدقه (١)
(١) أكثر أهل العلم أن المعلوفة غير السائمة
لا زكاة فيها، وروي عن مالك إيجاب الزكاة فيها.
١٠٢١٨ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر بن
عياش عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: ليس في البقر العوامل صدقة] (١) (٢).
(١) سقط الخبر من: [أ، ب، ح، ص، ك].
(٢)
حسن؛ لحال عاصم بن صخرة.
١٠٢١٩ - حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن طاوس
عن معاذ أنه كان لا يأخذ من البقر العوامل صدقة (١).
(١) ضعيف؛ لحال ليث.
١٠٢٢٠ - حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم
ومجاهد قالا: ليس في البقر العوامل صدقة.
١٠٢٢١ - حدثنا عباد بن عوام عن حجاج عن الحكم
أن عمر بن عبد العزيز قال: ليس في البقر العوامل صدقة.
١٠٢٢٢ - حدثنا وكيع عن سفيان عن يعلى بن عطاء
عن (عبد اللَّه) (١) بن مسلم عن سعيد بن جبير قال: ليس على جمل ظعينة ولا على ثور
عامل صدقة.
(١) في [أ، ب]: (عبيد اللَّه).
١٠٢٢٣ - حدثنا معتمر بن سليمان عن ليث عن
طاوس قال: ليس في عوامل البقر شيء إلا ما كان سائمًا وذلك في الإبل.
١٠٢٢٤ - حدثنا ابن إدريس (عن ليث) (١) عن شهر
قال: ليس في (البقر العوامل) (٢) صدقة.
(١) في [ص]: سقط.
(٢)
في [أ] ورد: (عوامل البقر)، وفي [ب] زيادة: (شي).
١٠٢٢٥ - حدثنا عبد الرحيم (عن) (١) محمد بن
سالم عن الشعبي قال: ليس في البقر العوامل صدقة.
(١) في [ب، ح]: (بن).
١٠٢٢٦ - حدثنا يزيد بن هارون عن (جويبر) (١)
عن الضحاك قال: ليس على البقر العوامل ولا على (الإبل) (٢) (التي) (٣) يستقى عليها
(النواضح) (٤) (ويغزى) (٥) عليها في سبيل اللَّه صدقة.
(١) في [ح]: (جرير).
(٢)
في [هـ] زيادة: (النواضح).
(٣)
في [ص]: (الذي).
(٤)
سقط من: [هـ].
(٥)
سقط من: [ح].
١٠٢٢٧ - [حدثنا محمد بن بكر عن ابن (جريج) (١) قال:
(أخبرني زياد) (٢) أن أبا الزبير أخبره عن جابر قال: لا صدقة في (المثيرة) (٣)]
(٤) (٥).
(١) في [أ، ص، ز]: (جريح).
(٢)
في [ح]: (بياض).
(٣)
في [ص]: (المثبرة)، والمثيرة: بقر الحراثة.
(٤)
في [ص]: تكرر هذا الخبر.
(٥)
صحيح
١٠٢٢٨ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن (جريج) (١)
قال: قلت لعطاء الحمولة والمثيرة فيها صدقة؟ قال: لا، وقال عمرو بن دينار: سمعنا
ذلك.
(١) في [أ، ص، ز]: (جريح).
[٢٠] في صدقة الغنم متى تجب فيها وكم فيها
١٠٢٢٩ - حدثنا عباد بن عوام عن سفيان بن حسين
عن الزهري عن سالم عن ابن عمر (قال) (١): قال: كتب رسول اللَّه ﷺ كتاب الصدقة،
فقرنه بسيفه، أو قال بوصيته ولم يخرجه إلى عماله حتى قبض، ثم عمل به أبو بكر حتى
هلك، وعمل به عمر في صدقة الغنم، في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة، فإن زادت
(فشاتان) (٢) إلى مائتين، (فإن) (٣) زادت (فثلاث) (٤) إلى ثلاثمائة، فإن زادت ففي
كل مائة (شاة) (٥) شاة ليس فيها شيء حتى (تبلغ) (٦) المائة، ولا يفرق بين مجتمع
ولا (يجمع) (٧) بين (مفترق) (٨)، وما كان من خليطين فإنهما (يتراجعان) (٩) بالسوية
(١٠).
(١) في [أ، ب، ح، ك، ز، ص] زيادة: (قال).
(٢)
في [ب]: (شاتان).
(٣)
في [ص]: (زادت).
(٤)
في [ب]: سقط.
(٥)
في [ح]: سقط.
(٦)
في [ص]: (بلغ).
(٧)
في [هـ]: (يجتمع).
(٨)
في [ص، ك]: (مفرق).
(٩)
في [ص]: (يراجعان) وفي [ب]: (يتراجحان) وفي [ك]: (تتراجعان).
(١٠)
ضعيف؛ رواية سفيان بن حسين عن الزهري ضعيفة، أخرجه أحمد (٤٦٣٢)، وأبو داود (١٥٦٨)،
والترمذي (٦٢١)، وابن ماجه (١٧٩٨)، وابن خزيمة (٢٢٦٧)، والحاكم ١/ ٣٩٢، وأبو يعلى
(٥٤٧٠)، والبيهقي ٤/ ٨٨، والدارمي ١/ ٣٨٢، وأبو عبيد في الأموال (٩٣٥)، والطحاوي
في شرح المشكل (٥٨٢٠) وابن عدي ٣/ ١١٣٦.
١٠٢٣٠ - حدثنا (أبو بكر) (١) (عن أبي) (٢)
الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم ابن ضمرة عن علي قال: في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين
ومائة، فإن زادت ففيها شاتان إلى مائتين، فإن زادت ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة،
فإن كثرت الغنم ففي كل مائة شاة شاة (٣).
(١) سقط من: [ز].
(٢)
سقط من: [أ، ح، ك]، وفي [ز، ص]: (عن أبو).
(٣)
حسن؛ عاصم بن ضمرة صدوق.
١٠٢٣١ - (حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: في كل
أربعين شاة شاة) (١) إلى عشرين ومائة، (فإن) (٢) زادت (شاة) (٣) واحدة ففيها شاتان
إلى مائتين، فإن زادت شاة (٤) ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة [في كل مائة شاة شاة.
(١) سقط من: [ص].
(٢)
في [ك]: (فإذا).
(٣)
سقط من: [ز].
(٤)
في [ز] زيادة: (واحدة).
١٠٢٣٢ - حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن
إبراهيم قال: إلى أربعمائة] (١) فإن زادت واحدة (فإلى) (٢) خمسمائة ثم على هذا
الحساب.
(١) سقط ما بين المعكوفين من: [ز].
(٢)
في [ب، ح، ك]: (قال).
١٠٢٣٣ - حدثنا حاتم بن وردان عن يونس عن
الحسن قال: في أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة، فإذا جاوزت العشرين (و) (١) مائة
فشاتان حتى (تبلغ) (٢) المائتين، وإذا جاوزت المائتين فثلاث شياه حتى (تبلغ) (٣)
الثلاثمائة.
(١) في [ص]: (بين).
(٢)
في [ص]: (يبلغ).
(٣)
في [ص]: (يبلغ).
١٠٢٣٤ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن
[(محمد) (١) (بن) (٢)] (٣) سالم عن (عامر) (٤) عن علي في صدقة الغنم (قال) (٥):
(إذا) (٦) بلغت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت واحدة ففيها (شاتان
إلى مائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى) (٧) ثلاثمائة فإذا زادت على
ثلاثمائة [وكثرت ففي كل مائة شاة، شاة (٨).
(١) سقط من: [ك، ز].
(٢)
في [ك، ز]: (عن).
(٣)
سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ب، ح].
(٤)
في [ح]: (جابر).
(٥)
سقط من: [ص].
(٦)
في [ص]: (فإذا).
(٧)
سقط من: [أ، ب].
(٨)
ضعيف جدًا، محمد بن سالم متروك.
١٠٢٣٥ - وقال عبد اللَّه: مثل قول علي حتى
(تبلغ) (١) ثلاثمائة ثم قال عبد اللَّه: فإذا زادت واحدة على ثلاثمائة] (٢) ففيها
أربع إلى أربعمائة، ثم على هذا الحساب.
(١) في [ب]: (يبلغ).
(٢)
سقط ما بين المعكوفين من: [ص].
١٠٢٣٦ - قال محمد: أخبرنا عامر عن علي وعبد
اللَّه قالا: (لا يجمع) (١) بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع (٢).
(١) في [هـ]: (يجتمع).
(٢)
ضعيف جدًا؛ محمد بن سالم متروك.
١٠٢٣٧ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري
قال: إذا بلغت أربعين ففيها شاة حتى (تبلغ) (١) عشرين ومائة فإذا زادت واحدة ففيها
[شاتان إلى مائتين
⦗١٩٤⦘
فإذا زادت واحدة ففيها] (٢) ثلاث
(شياه) (٣) إلى ثلاثمائة فإذا زادت ففي كل مائة شاة شاة (وسقطت) (٤) الأربعون.
(١) في [ص]: (يبلغ).
(٢)
سقط من: [أ، ص].
(٣)
سقط من: [أ، ح، ب، ص، ز].
(٤)
في [ص]: سقط.
[٢١] من قال: إذا كانت الغنم أقل من أربعين
فليس فيها شيء (١)
(١) اتفق الفقهاء على عدم وجوب الزكاة فيما
دون أربعين من الغنم.
١٠٢٣٨ - حدثنا (حفص) (١) عن ليث عن نافع عن
ابن عمر أن عمر كان إذا بعث المصدق بعث معه (بكتاب) (٢) فيه: ليس في أقل من أربعين
شاة شيء (٣).
(١) سقط من: [هـ]، وفي [ح]: (يونس).
(٢)
في [ب، ح]: (كتاب).
(٣)
ضعيف؛ لضعف ليث.
١٠٢٣٩ - حدثنا عبد الرحيم عن زكريا عن أبي
إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: إن لم يكن لك إلا تسع وثلاثون شاة فليس فيها
صدقة (١).
(١) حسن؛ عاصم صدوق.
١٠٢٤٠ - حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى
عن عبد (الكريم) (١) عن عمرو بن شعيب عن أبيه (٢) عن جده عن النبي ﷺ قال: «ليس في
أقل من أربعين (٣) شيء» (٤).
(١) في [أ]: (الرحيم).
(٢)
في [هـ] زيادة: (عبد اللَّه).
(٣)
في [هـ] زيادة: (شاة).
(٤)
ضعيف؛ ابن أبي ليلى ضعيف، أخرجه الدارقطني ٢/ ٩٣، وابن الجوزي في التحقيق (٩٨٠)،
وابن حزم في المحلى ٦/ ٦٩.
١٠٢٤١ - حدثنا يعلى بن عبيد عن يحيى بن سعيد
قال: كان (في) (١) الكتاب الذي كتب عمر بن عبد العريز (حين) (٢) بعثهم يصدقون: لا
صدقة في الغنم حتى تبلغ أربعين.
(١) في [أ، ب، ح، ك، ز، ص] سقط: (في).
(٢)
في [ص]: (حبن).
١٠٢٤٢ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري
قال: ليس (فيما) (١) دون أربعين من (الشاء) (٢) صدقة.
(١) في [ص]: (فيها).
(٢)
في [هـ، أ، ب]: (الشاة).
[٢٢] في الغنم إذا زادت على (الثلاثمائة) (١)
شاة هل فيها شيء؟ (٢)
(١) في [ك، هـ]: (ثلاثمائة).
(٢)
الجمهور على أن (٢٠١) من الغنم فيها ثلاث إلى (٤٠٠) وفي كل مائة شاة بعد ذلك، وفي
رواية عن أحمد خلاف المشهور من مذهبه أن (٢٠١) فيها ثلاث و(٣٠١) فيها أربع إلى
(٥٠٠).
١٠٢٤٣ - حدثنا وكيع عن فطر عن الشعبي قال:
ليس فيما زاد على (الثلاثمائة) (١) شيء حتى (تبلغ) (٢) أربعمائة.
(١) في [ك، هـ]: (ثلاثمائة).
(٢)
في [ب، ص]: (يبلغ).
١٠٢٤٤ - [حدثنا أبو معاوية عن حمزة عن الحكم قال: ليس
فيما زاد على ثلاثمائة شيء حتى (تبلغ) (١) أربعمائة] (٢)، يعني الغنم.
(١) في [ص]: (يبلغ).
(٢)
سقط الخبر من: [ز].
١٠٢٤٥ - حدثنا عباد بن عوام عن سفيان (بن)
(١) حسين عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: كتب النبي ﷺ كتاب الصدقة، فقرنه بسيفه أو
قال بوصيته، فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض (٢)، عمل به أبو بكر حتى هلك، ثم عمل به
عمر قال: «في الغنم في ثلاثمائة (شاة) (٣) ثلاث (شياه) (٤) فإن زادت ففي كل مائة
(شاة) (٥) وليس فيها شيء (حتى) (٦) (تبلغ) (٧) مائة» (٨).
(١) في [هـ]: (عن).
(٢)
في [هـ]: (ثم).
(٣)
في [أ، ب، ح، ز، ك] سقط: (شاة).
(٤)
في [ز]: (شاه).
(٥)
سقط من: [أ، ب، خ].
(٦)
سقط من: [ح].
(٧)
في [ص]: (يبلغ).
(٨)
ضعيف؛ رواية سفيان عن الزهري ضعيفة، أخرجه أحمد (٤٦٣٢)، وأبو داود (١٥٦٨)،
والترمذي (٦٢١)، وابن ماجه (١٧٩٨)، وابن خزيمة (٢٢٦٧)، والحاكم ١/ ٣٩٢، وأبو يعلى
(٥٤٧٠)، والبيهقي ٤/ ٨٨، والدارمي ١/ ٣٨٢، وأبو عبيد في الأموال (٩٣٥)، والطحاوي
في شرح المشكل (٥٨٢٠)، وابن عدي ٣/ ١١٣٦.
١٠٢٤٦ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري
قال: إذا زادت على المائتين واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، فإذا زادت ففي كل
مائة (شاة) (١) (شاة) (٢) و(سقط) (٣) الأربعون.
(١) سقط من: [أ، ب، خ].
(٢)
في [ص]: (ساه).
(٣)
سقط من: [ص، ز، ك].
١٠٢٤٧ - حدثنا (حاتم) (١) بن وردان عن يونس
عن الحسن قال: إذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة (شاة) (٢).
(١) في [ز]: (سالم).
(٢)
في [أ، ب، ح، ك] سقط: (شاة).
[٢٣] (١) في الرجل (تكون) (٢) له الغنم في
المصر (يحتلبها) (٣)
(١) في [ح] زيادة: (ما قالوا).
(٢)
في [أ، ص]: (يكون).
(٣)
في [ص]: (يحلبها).
١٠٢٤٨ - حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي ليلى
عن رجل عن مجاهد في الرجل (تكون) (١) له (أربعون) (٢) شاة في المصر (يحتلبها) (٣)
قال: ليس عليه (صدقة) (٤).
(١) في [أ، ب، ص، ز]: (يكون).
(٢)
في [ز]: (أربعين).
(٣)
في [ص، ز]: (يحلبها).
(٤)
في [ص]: (صدفة).
١٠٢٤٩ - حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال:
ليس في غنم (الربائب) (١) صدقة.
(١) في [ص]: (الذئياب).
[٢٤] (السخلة) (١) (تحسب) (٢) على صاحب الغنم
(٣)
(١) في [ص]: (سخلة).
(٢)
في [ص]: (تجب).
(٣)
السخلة: الصغيرة من أولاد الماعز، والجمهور على أن حول أمهاتها حول لها، وبذلك قال
الأئمة الأربعة.
١٠٢٥٠ - حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم.
١٠٢٥١ - وعن يونس عن الحسن (قالا) (١) (٢):
يعتد بالسخلة ولا (تؤخذ) (٣) في الصدقة.
(١) في [ص]: (قال).
(٢)
في [هـ] زيادة: (لا) وانظر: الأموال لأبي عبيد ١/ ٤٨٠.
(٣)
في [ب]: (يؤخذ).
١٠٢٥٢ - حدثنا محمد بن (بكر) (١) عن ابن
(جريج) (٢) عن عطاء قال: قلت له (أيعتد) (٣) بالصغار أولاد الشاة؟ قال: نعم.
(١) في [أ، ب]: (بكير).
(٢)
في [أ، ص، ز]: (جريح).
(٣)
في [ص]: (أيعيد).
١٠٢٥٣ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري
قال: (يعتد) (١) بالصغير (حين) (٢) ما (تنتجه) (٣) (أمه) (٤).
(١) في [ص]: (يعيد).
(٢)
في [أ، ب، ص]: (حتى)؛ وفي [هـ]: (حتى ما).
(٣)
في [ص]: (منتجه) وفي [ح]: (ينتجها).
(٤)
في [ح]: (من الغنم).
١٠٢٥٤ - حدثنا ابن عيينة عن بشر (بن) (١)
عاصم (بن سفيان) (٢) عن أبيه (أن) (٣) عمر استعمل أباه على الطائف و(مخاليفها)
(٤)، (وكان) (٥) يصدق (فاعتد) (٦)
⦗١٩٩⦘
عليهم بالغذاء، فقال له الناس: إن
كنت (معتدًا) (٧) بالغذاء (فخذ) (٨) (منه) (٩)، فأمسك (عنهم) (١٠) حتى لقي عمر
فأخبره بالذي قالوا، فقال: (اعتد) (١١) (عليهم) (١٢) (بالغذاء) (١٣) وإن جاء بها
الراعي يحملها على يده، وأخبرهم أنك تدع لهم (الربى) (١٤) و(الماخض) (١٥) والأكيلة
و(فحل) (١٦) الغنم و(خذ) (١٧) العناق: الجذعة والثنية، فذلك عدل بين خيار (المال)
(١٨) والغذاء (١٩).
(١) في [ص]: (عن).
(٢)
سقط من: [ب، ص، ح، ز، ك].
(٣)
في [أ، ب، هـ]: (عن).
(٤)
في [ب، ص]: (مخالفها) وفي [ب، ز]: (محالفها) وفي [ك]: (مخالفيها) وفي [هـ]:
(مجاهدًا).
(٥)
في [ح، ص، ك]: (فكان).
(٦)
في [ص]: (فاعيد).
(٧)
في [ح]: (تعتدا) وفي [ص]: (معيدا).
(٨)
في [ص]: (فجد).
(٩)
في [أ، ب]: (عنه).
(١٠)
في [هـ]: (منهم) وفي [ح]: (عمم).
(١١)
في [ص]: (اعيد).
(١٢)
في [ح] سقطت: (عليهم).
(١٣)
في [ح]: (بالسخلة).
(١٤)
في [هـ]: (الشاة) وفي [ح]: (الشاء).
(١٥)
في [ب]: (الماحضر).
(١٦)
في [ص]: (فحل).
(١٧)
في [أ، ب]: (حد).
(١٨)
في [ص]: (الماء).
(١٩)
حسن؛ عاصم صدوق.
١٠٢٥٥ - حدثنا أبو أسامة عن النهاس بن (قهم)
(١) قال: حدثنا الحسن بن مسلم (قال) (٢): بعث رسول اللَّه ﷺ سفيان بن عبد اللَّه
على الصدقة فقال: «خذ ما بين الغذية و(الهرمة) (٣)»، يعني بالغذية السخلة (٤).
(١) في [أ، ب، ح، ص]: (فهم).
(٢)
سقط من: [هـ].
(٣)
في [أ، ب، ح، ص]: (الهزمة).
(٤)
مرسل ضعيف؛ النهاس ضعيف، والصواب وقفه على عمر.
[٢٥] في المصدق ما يصنع بالغنم
١٠٢٥٦ - حدثنا ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة
عن رجل من ثقيف قال: سألت أبا هريرة في (أي) (١) المال صدقة؟ (فقال) (٢): في الثلث
الأوسط فإذا أتاك المصدق فأخرج له الجذعة والثنية (٣).
(١) سقط من: [أ، ب، ص]، وفي [ح، ك]: (امر).
(٢)
في [ح، ص]: (قال).
(٣)
مجهول.
١٠٢٥٧ - حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن سماك عن
ابن شهاب (أو شهاب) (١) بن (عبد اللَّه) (٢) عن (سعد) (٣) الأعرج قال: خرجت أريد
الجهاد، فلقيت عمر بمكة، فقال: (بإذن) (٤) صاحبك (٥) (يعني يعلى بن أمية قال: قلت:
لا. قال: فارجع إلى صاحبك) (٦) فإذا (٧) أوقف الرجل عليكم غنمه، فاصدعوها صدعين،
ثم اختاروا من النصف الآخر (٨).
(١) في [أ، ب، ح، ز، ك] زيادة: (وشهاب).
(٢)
في [أ، ز، ك، هـ]: (مالك)، وعند عبد الرزاق: (عبد الملك)، وانظر: الإكمال ٤/ ٣٥٠.
(٣)
في [أ، هـ، ز، ك]: (سعيد)؛ وانظر الخبر في: مصنف عبد الرزاق (٤/ ١٣)، والأموال ١/
٤٩٧ و١/ ٧١١ (١٩١٥) والتاريخ الكبير ٤/ ٣٥، و٥٣، والجرح والتعديل ٤/ ٩٩ و٣٦١
والثقات ٤/ ٢٩٥، والإصابة ٣/ ٢٥٦، وكنز العمال ٦/ ٢٥٨.
(٤)
في [أ، هـ]: (بادر).
(٥)
في [ص، ز، ك] زيادة: (خرجت).
(٦)
سقط من: [أ، ح].
(٧)
في [أ، ز، هـ] زيادة: (خرجت).
(٨)
مجهول؛ لجهالة الأعرج.
١٠٢٥٨ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن (جريج) (١)
قال: سمعت أبي وغيره يذكرون أن عمر بن عبد العزيز كتب أن (تقسم) (٢) (الغنم) (٣)
أثلاثًا، (ثم يختار سيدها) (٤) (ثلثًا) (٥)، ويأخذ المصدق من الثلث الأوسط.
(١) في [أ]: (جريح).
(٢)
في [أ]: (قسم) وفي [ص، ز، ك]: (يقسم).
(٣)
في [ص، ز]: (الابل) وفي [ك]: (الاشلم) وفي [ب]: (الشا).
(٤)
سقط من: [ص].
(٥)
في [أ، ب، هـ]: (ثلاثًا).
١٠٢٥٩ - حدثنا وكيع عن سفيان عن عبيد اللَّه
عن (القاسم) (١) قال: (تقسم) (٢) الغنم أثلاثًا.
(١) في [أ]: (القسم).
(٢)
في [ص، ح، ك]: (يقسم).
١٠٢٦٠ - حدثنا عباد بن عوام عن سفيان بن حسين
عن الزهري قال: إذا جاء المصدق قسمت الغنم أثلاثًا: ثلث خيار (وثلث شرار) (١) وثلث
أوساط (٢) ويأخذ المصدق من الوسط.
(١) سقط من: [ص].
(٢)
في [هـ] زيادة: (و).
١٠٢٦١ - حدثنا وكيع عن سفيان عن الأعمش عن
الحكم قال: كان المصدق يصدع الغنم صدعين، فيختار صاحب الغنم خير الصدعين.
١٠٢٦٢ - [حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد
بن سالم عن الشعبي قال: يقسم الغنم قسمين، فيختار صاحب الغنم (خير) (١) (القسمين)
(٢) (ويختار المصدق
⦗٢٠٢⦘
من القسم الآخر) (٣)] (٤).
(١) في [ب]: (خيار).
(٢)
في [ز]: (صدعين).
(٣)
سقط من: [ز].
(٤)
في [ز]: تكرر الخبر.
١٠٢٦٣ - حدثنا عبد الرحيم عن عبيدة عن
إبراهيم قال: يجمع (الشاء) (١) فيأخذ صاحب الغنم الثلث من خياره ويأخذ صاحب الصدقة
من الثلثين حقه.
(١) في [ص]: (الشاة).
١٠٢٦٤ - حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن عطاء
قال: تفرق فرقتين.
١٠٢٦٥ - حدثنا عباد بن (عوام) (١) عن ليث عن
عطاء نحوه.
(١) في [ب]: (الصوام).
[٢٦] ما لا يجوز في الصدقة ولا يأخذ المصدق (١)
(١) قال أحمد: لا يؤخذ في الصدقة تيس ولا
هرمة، أي كبيرة، ولا ذات عوار إلا أن يكون جميع النصاب كذلك، وقال مالك والشافعي:
إن رأى المصدق أن أخذ هذه الثلاثة أنفع للفقراء، فله أخذه، وقال أبو حنيفة: يجوز
إخراج الذكر من الغنم الإناث. والأول أرجح.
١٠٢٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا) (١) عباد
بن عوام عن سفيان (بن) (٢) حسين عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: كتب رسول
اللَّه ﷺ كتاب الصدقة، فقرنه بسيفه، أو قال بوصيته، (فلم) (٣) يخرجه إلى عماله حتى
قبض (٤). عمل به أبو بكر حتى هلك، ثم عمل به عمر: «لا يؤخذ في الصدقة
⦗٢٠٣⦘
هرمة ولا ذات عوار»
(٥).
(١) سقط من: [ك].
(٢)
في [ص]: (عن).
(٣)
في [أ، ب، ص]: (ثم) وفي [ك]: (لم).
(٤)
في [هـ] زيادة: (ثم).
(٥)
ضعيف؛ لضعف سفيان في الزهري، أخرجه أحمد (٤٦٣٢)، وأبو داود (١٥٦٨)، والترمذي
(٦٢١)، وابن ماجه (١٧٩٨)، وابن خزيمة (٢٢٦٧)، والحاكم (١/ ٣٩٢)، وأبو يعلى (٥٤٧٠)،
والدارمي (١/ ٣٨٢)، وأبو عبيد في الأموال (٩٣٥)، والبيهقي (٤/ ٨٨).
١٠٢٦٧ - حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن
عاصم بن ضمرة عن علي قال: لا يأخذ المصدق هرمة ولا ذات عوار ولا تيسًا إلا أن يشاء
المصدق (١).
(١) حسن؛ عاصم صدوق.
١٠٢٦٨ - حدثنا عبد السلام بن حرب عن خصيف عن
أبي عبيدة عن عبد اللَّه قال: ليس للمصدق هرمة ولا ذات عوار (ولا) (١) جداء (٢).
(١) في [ح] سقط: (ولا).
(٢)
ضعيف؛ خصيف وأبو عبيدة من ابن مسعود.
١٠٢٦٩ - [حدثنا عبد السلام عن ليث عن نافع عن ابن عمر
قال: ليس للمصدق هرمة ولا ذات عوار ولا جداء] (١) إلا أن يشاء المصدق (٢).
(١) في [أ]: سقط ما بين القوسين.
(٢)
ضعيف؛ لضعف ليث.
١٠٢٧٠ - حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة قال:
سمعت سليمان بن يسار قال: لا يجزئ في الصدقة ذات عوار (١).
(١) في [أ] زيادة: (كثير).
١٠٢٧١ - حدثنا كثير بن هشام (١) عن جعفر بن
ميمون قال: لا يؤخذ في (الصدقة) (٢) العجفاء ولا العوراء (ولا الجرباء) (٣) ولا
العرجاء التي
⦗٢٠٤⦘
لا (تتبع) (٤) الغنم.
(١) في [هـ] زيادة: (عن هشام).
(٢)
سقط من: [ز].
(٣)
في [أ، ب] سقطت: (الجرباء).
(٤)
في [ك]: (يتبع).
[٢٧] في الطعام كم (تجب) (١) فيه الصدقة (٢)
(١) في [ص، ك، ب، أ]: (يجب).
(٢)
قال الجمهور: لا تجب الزكاة في الزرع والثمار حتى تبلغ خمسة أوسق، وقال أبو حنيفة:
تجب في القليل والكثير.
١٠٢٧٢ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن يحيى
بن سعيد عن عمرو بن يحيى (ابن) (١) عمارة (أن) (٢) أباه يحيى بن عمارة (أخبره) (٣)
أن أبا سعيد (كان) (٤) يقول: قال (٥) (رسول) (٦) اللَّه ﷺ: «ليس فيما دون خمسة
أوسق صدقة» (٧).
(١) في [أ، ب، ز، ك، هـ]: (عن).
(٢)
في [ص]: (عن).
(٣)
في [ك]: (اخره).
(٤)
في [ح، ز] سقط: (كان).
(٥)
في [ح، ز، ك] زيادة: (قال).
(٦)
في [ص]: (يا رسول).
(٧)
صحيح، أخرجه البخاري (١٤٠٥) ومسلم (٩٧٩).
١٠٢٧٣ - حدثنا وكيع عن سفيان عن إسماعيل بن
أمية عن محمد بن يحيى بن حبان عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد قال: قال رسول اللَّه
ﷺ: «ليس في أقل من خمسة (أوسق) (١) (حب ولا تمر) (٢) (٣) صدقة» (٤).
(١) في [ح، ص، ز، ك]: (أوساق).
(٢)
في [ز]: سقط ما بين القوسين وفي [ك، ص]: تقديم وتأخير (تمر ولا حب).
(٣)
في [ح] زيادة: (فما دون).
(٤)
صحيح، أخرجه مسلم (٩٧٩) وبنحوه البخاري (١٤٤٧)، وأحمد (١١٩٣١).
١٠٢٧٤ - حدثنا وكيع عن سفيان عن عمرو بن يحيى
عن أبيه عن أبي سعيد قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «[ليس (مما) (١) دون خمسة أوساق
صدقة] (٢)» (٣).
(١) في [ك]: (فيما).
(٢)
في [أ، ب، ح]: (إذا بلغ الطعام خمسة أوسق ففيه الصدقة).
(٣)
صحيح، أخرجه البخاري (١٤٠٥) ومسلم (٩٧٩).
١٠٢٧٥ - [حدثنا أبو خالد عن أشعث عن أيوب عن
أبي قلابة.
١٠٢٧٦ - وعن أبي الزبير عن جابر (قالا) (١):
ليس فيما دون خمسة أوساق صدقة] (٢) (٣).
(١) في [أ، ب، هـ، ز]: (قال).
(٢)
سقط الخبران من: [أ، ب، ح].
(٣)
ضعيف؛ أشعث ضعيف.
١٠٢٧٧ - حدثنا حفص عن جعفر عن أبيه قال: قال
رسول اللَّه ﷺ: «إذا بلغ الطعام خمسة أوسق ففيه الصدقة» (١).
(١) مرسل.
١٠٢٧٨ - حدثنا عبد الرحيم عن محمد بن سالم عن
الشعبي قال: ليس فيما دون خمسة أوساق صدقة.
١٠٢٧٩ - حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم.
١٠٢٨٠ - وعن يونس عن الحسن (قالا) (١): لا
(تجب) (٢) الصدقة حتى (تبلغ) (٣) ثلاثمائة صاع.
(١) في [أ، ب، ص، هـ]: (قال).
(٢)
في [ص]: (يجب).
(٣)
في [ص]: (يبلغ).
١٠٢٨١ - حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى
عن عبد الكريم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي (ﷺ) (١) قال: «ليس في أقل
من خمسة أوسق (شيء) (٢)» (٣).
(١) في [ك]: عليه السلام.
(٢)
سقط من: [ز].
(٣)
ضعيف؛ لضعف ابن أبي ليلى، أخرجه الدارقطني ٢/ ٩٣ وابن الجوزي في التحقيق (٩٨٠)
وابن حزم في المحلى ٦/ ٦٩.
[٢٨] (في الوسق كم هو؟) (١)
(١) في [ص، ز]: (بياض).
١٠٢٨٢ - حدثنا (شريك) (١) عن ابن أبي ليلى عن
عمرو بن مرة عن (أبي البختري) (٢) عن أبي سعيد قال: الوسق ستون صاعًا (٣) (٤).
(١) في [أ]: (ضريك).
(٢)
في [ص]: (النجري).
(٣)
في [ك، ح]: تقدم الحديث رقم (١٠٢٥٦) في هذا الموضع.
(٤)
ضعيف منقطع؛ لضعف ابن أبي ليلى، وأبو البختري لم يسمع من أبي سعيد، أخرجه أحمد
(١١٧٨٥)، وأصله عند البخاري (١٤٠٥) ومسلم (٩٧٩).
١٠٢٨٣ - [حدثنا وكيع عن شريك عن ليث عن نافع
عن ابن عمر قال: الوسق ستون صاعًا (١).
(١) ضعيف؛ لضعف ليث.
١٠٢٨٤ - حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد عن أبي
قلابة قال: الوسق ستون صاعًا] (١).
(١) سقط الخبر من: [أ، ب].
١٠٢٨٥ - [حدثنا هشيم عن (يونس) (١) عن الحسن.
(١) في [ح]: بياض، وفي [أ، ب، هـ]: (مغيرة).
١٠٢٨٦ - ومغيرة عن إبراهيم (قالا) (١): الوسق
ستون صاعًا.
(١) في [ك، ح]: (قالا) وكذلك في [ز].
١٠٢٨٧ - حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن
ومحمد قالا: الوسق ستون صاعًا.
١٠٢٨٨ - حدثنا (أبو) (١) خالد الأحمر عن أشعث
عن أيوب عن أبي قلابة.
(١) سقط من: [هـ].
١٠٢٨٩ - وعن أبي الزبير عن (جابر) (١) (قالا)
(٢) الوسق ستون صاعًا (٣).
(١) في [أ، ب، ك، هـ]: (خالد).
(٢)
في [أ، ب، هـ]: (قال).
(٣)
ضعيف؛ لحال أشعث.
١٠٢٩٠ - حدثنا عبد الرحيم عن محمد بن سالم عن
الشعبي قال: الوسق ستون صاعًا.
١٠٢٩١ - حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن
قال: الوسق ستون صاعًا.
١٠٢٩٢ - حدثنا (رواد) (١) بن الجراح عن
الأوزاعي عن الزهري قال: الوسق ستون صاعًا] (٢).
(١) في [أ]: (دواد).
(٢)
سقط من: [ص] الأخبار [١٠٢٨٥ - ١٠٢٩٢].
١٠٢٩٣ - حدثنا (بعض) (١) (أصحابنا) (٢) عن
ابن المبارك عن يعقوب عن عطاء.
(١) في [أ، ك، ب، ح، ز] زيادة: (من).
(٢)
في [ص]: (عبد الرحيم).
١٠٢٩٤ - (وعن قتادة) (١) عن سعيد بن المسيب قال:
الوسق ستون صاعًا.
(١) سقط من: [هـ].
[٢٩] من قال: ليس الزكاة إلا في الحنطة
والشعير والتمر والزبيب (١)
(١) بهذا قال ابن عمر وجماعة من التابعين،
وقال مالك والشافعي: لا زكاة إلا في التمر والزبيب وما كان قوتًا في حال الاختيار
من الحبوب، وقال أبو حنيفة: تجب الزكاة في كل خارج إلا الحطب والحشيش والقصب، وقال
أحمد: تجب الزكاة في كل ما يكال ويدخر.
١٠٢٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن
هاشم عن ابن أبي ليلى عن عبد الكريم عن عمرو (بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ
قال: «العشر في التمر والزبيب والحنطة والشعير) (١)» (٢).
(١) سقط من: [ص].
(٢)
ضعيف؛ لضعف ابن أبي ليلى، أخرجه الدارقطني ٢/ ٩٣.
١٠٢٩٦ - (حدثنا وكيع عن عمرو) (١) بن عثمان عن موسى
بن طلحة (أن معاذًا لما قدم اليمن لم يأخذ الزكاة إلا من الحنطة والشعير والتمر
والزبيب) (٢) (٣).
(١) سقط من: [ص].
(٢)
سقط من: [ك].
(٣)
مرسل، أخرجه يحيى بن آدم في الخراج (٥٠٩) والبيهقي ٤/ ١٢٥ وبنحوه أخرجه أحمد
(٢١٩٨٩) والحاكم ١/ ٤٠١ والدارقطني ٢/ ٩٦.
١٠٢٩٧ - [حدثنا وكيع عن (طلحة) (١) بن يحيى] (٢) عن
أبي بردة عن أبي موسى الأشعري أنه لم يأخذها إلا من الحنطة والشعير والتمر والزبيب
(٣).
(١) سقط من: [ك].
(٢)
في [ص]: تقديم وتأخير. (يحيى بن طلحة).
(٣)
حسن؛ طلحة بن يحيى صدوق، أخرجه البيهقي (٤/ ١٢٥)، ويحيى بن آدم (٥٣٨)، وبنحوه
الدارقطني (٤/ ١٠٠)، والحاكم (١/ ٤٠١).
١٠٢٩٨ - حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن أبيه عن
أبي إسحاق عن الحارث عن علي (قال: الصدقة) (١) (من) (٢) أربع من البر، فإن لم يكن
بر، فتمر، فإن لم يكن تمر فزبيب، فإن لم يكن زبيب فشعير (٣).
(١) في [ح]: (بياض).
(٢)
في [أ، ب، ط، هـ]: (عن).
(٣)
ضعيف؛ لحال الحارث.
١٠٢٩٩ - حدثنا وكيع عن طلحة بن يحيى قال: (١)
(سأل) (٢) عبد الحميد (٣) موسى بن طلحة عنها (فقال) (٤) إنما الصدقة في الحنطة
(والتمر والزبيب) (٥).
(١) في [ز] زيادة: (قال).
(٢)
في [أ، ب، هـ]: (سألت).
(٣)
في [هـ] زيادة: (و).
(٤)
في [هـ]: (فقالا).
(٥)
في [ص]: (والشعير والتمر).
١٠٣٠٠ - حدثنا محمد بن (بكر) (١) عن ابن جريج
قال: قال لي عطاء: لا صدقة إلا في نخل (أو) (٢) عنب أو حب (٣) وقال لي ذلك عمرو بن
دينار.
(١) في [ص]: (بكير).
(٢)
في [ص] زيادة: (و).
(٣)
في [أ، ب] زيادة: (أو حب).
١٠٣٠١ - حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن
قال: الزكاة في البر والشعير والتمر والزبيب.
[٣٠] في كل شيء أخرجت الأرض زكاة
١٠٣٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا) (١)
(معمر) (٢) بن سليمان الرقي عن (خصيف) (٣) عن مجاهد قال: فيما أخرجت الأرض فيما قل
منه أو كثر العشر أو نصف العشر.
(١) في [ك، ز]: (أخبرنا)، وسقط من: [ص].
(٢)
في [أ، ب، ح، هـ]: (معتمر).
(٣)
في [أ، ص]: (حصين).
١٠٣٠٣ - حدثنا غندر عن شعبة عن حماد (١) قال:
في كل شيء أخرجت الأرض العشر أو نصف العشر.
(١) في [ب] زيادة: (و).
١٠٣٠٤ - حدثنا وكيع عن أبي حنيفة عن حماد عن
إبراهيم قال: في كل شيء أخرجت الأرض زكاة حتى في عشر دستجات: (دستجة) (١) (بقل)
(٢).
(١) سقط من: [هـ].
(٢)
في [ص]: (نفل) وفي [ب]: (قبل).
١٠٣٠٥ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري
أنه كان لا يوقت في (الثمرة) (١) شيئًا (و) (٢) قال: العشر ونصف العشر.
(١) في [هـ]: (الثمر).
(٢)
في [أ]: (أو).
١٠٣٠٦ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن رجل عن
مجاهد مثله.
١٠٣٠٧ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر قال: كتب
بذلك عمر بن عبد العزيز إلى أهل اليمن.
١٠٣٠٨ - حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن
إبراهيم قال: في كل شيء أخرجت الأرض زكاة.
[٣١] في الخضر من قال: ليس فيها زكاة
١٠٣٠٩ - حدثنا أبو معاوية عن ليث [عن (١)
مجاهد عن (عمر) (٢) قال: (ليس) (٣) في الخضراوات زكاة (٤).
(١) في [أ، ب]: سقط ما بين القوسين.
(٢)
في [هـ]: (ابن عمر) وفي [ز]: (عمير).
(٣)
سقط من [أ، ب، هـ].
(٤)
ضعيف منقطع؛ لضعف ليث، مجاهد لا يروي عن عمر، أخرجه البيهقي ٤/ ١٢٩، ويحيى بن آدم
في الخراج (٥٥١)، ومالك في المدونة ٢/ ٢٩٤.
١٠٣١٠ - حدثنا وكيع عن قيس عن أبي إسحاق عن
عاصم بن ضمرة عن علي] (١) قال: ليس في الخضر شيء (٢).
(١) سقط من: [أ، ب].
(٢)
ضعيف؛ لحال قيس.
١٠٣١١ - حدثنا (يحيى) (١) بن سعيد عن (مجالد)
(٢) عن الشعبي قال: ليس في البقول الخيار و(القثاء) (٣) ونحوه صدقة.
(١) سقط من: [ص].
(٢)
في [أ]: (مخالد). وفي [ص]: (مجاهد).
(٣)
في [ب]: (القثار).
١٠٣١٢ - حدثنا حفص عن (الأجلح) (١) عن عامر
قال: ليس في (غلة) (٢)
⦗٢١٢⦘
(الصيف)
(٣) صدقة.
(١) في [أ]: (اللصلح).
(٢)
في [ص]: (علة).
(٣)
في [ص]: (الضيف).
١٠٣١٣ - حدثنا حاتم بن وردان عن برد عن مكحول
قال: ليس في الخضر زكاة إلا أن يصير مالًا فيكون فيه زكاة.
١٠٣١٤ - حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة قال:
سمعت مجاهدًا وإبراهيم (جالس) (١) (يقول) (٢): ليس في البقول ولا في التفاح ولا في
الخضر زكاة.
(١) في [هـ]: (جالسان) وفي [ف]: (وهما
جالسان).
(٢)
في [هـ]: (يقولان).
١٠٣١٥ - حدثنا سهل بن يوسف عن شعبة عن الحكم
قال: (ليس) (١) في (٢) (الخضرات) (٣) صدقة.
(١) في [ح]: (لا).
(٢)
في [ح]، زيادة: (زكاة).
(٣)
في [هـ]: (الخضروات).
١٠٣١٦ - حدثنا حميد بن عبد الرحمن (عن حصين)
(١) عن مطرف قال: سألت الحكم عن (الفصافص) (٢) و(الأقطان) (٣) والسماسم فقال: ليس
فيها شيء، قال الحكم فيما حفظنا عن أصحابنا أنهم كانوا يقولون: (وليس) (٤) في شيء
[من هذا (شيء) (٥)] (٦) إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب.
(١) سقط من: [ب].
(٢)
في [أ، ب]: (الفضاض)، والفصافص: (الخضر الرطبة).
(٣)
في [ص]: (الأفطان).
(٤)
سقط من: [أ، ب].
(٥)
سقط من: [أ، ب].
(٦)
سقط من: [ص].
١٠٣١٧ - حدثنا إسماعيل بن عياش عن عطاء
الخراساني قال: ليس في الفاكهة عشور: الجوز واللوز (والبقول) (١) كلها والخضر،
ولكن ما (بيع) (٢) (منه) (٣) فيبلغ مائتي درهم فصاعدًا ففيه الزكاة.
(١) في [أ، ك، ص، ب] بدل: (والفاكهة) وفي
[ح]: (والبقر).
(٢)
في [أ، ب]: (يتبع).
(٣)
في [ص]: (فيه).
١٠٣١٨ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن (جريج) (١)
قال: قال عطاء: ليس في البقول (والقصب) (٢) و(الخربز) (٣) والقثاء والكرسف
والفواكه (و) (٤) الأترج (٥) والتفاح والتين و(الرمان) (٦) و(الفرسك) (٧) والفاكهة
-يعد كلها- (٨) صدقة.
(١) في [أ]: (جريح) وكذلك [ص].
(٢)
في [ك] سقطت: (والقصب) و[أ، ب]: (القضب).
(٣)
في [ص، أ، ب]: (الجرير) وفي [ح]: (الحرير)، والخربز: هو الشمام.
(٤)
في [ك] سقطت: (و).
(٥)
في [أ، ب]: (الأترج).
(٦)
في [ك، ز]: (الزمان).
(٧)
في [أ]: (النرسك) وفي [هـ]: (المرسك).
(٨)
في [هـ] زيادة: (مما فيه)، وفي [أ، ب، ح، ك، ز، ص] سقطت.
١٠٣١٩ - حدثنا عبد الصمد عن حماد بن سلمة عن
علي بن الحكم عن أبي (العلاء) (١) بن (الشخير) (٢) قال: ليس في (الأعلاف) (٣)
(ولا) (٤) في (البقول) (٥) صدقة.
(١) في [ك]: (أبي العلي) وفي [ب]: (عن علي).
(٢)
في [ص]: (السحير) وفي [ب]: (الشخر).
(٣)
في [أ، ب، ك]: (الأعلاف) وكذلك في [ز] سقطت. وفي [ص]: (الأعلاف).
(٤)
في [ص]: (إلّا).
(٥)
في [ب]: (المقبول).
[٣٢] في الزيتون فيه الزكاة أم لا؟ (١)
(١) قال أبو حنيفة ومالك: لا تجب الزكاة في
الزيتون، وقال الشافعي: في الجديد، وأحمد: لا تجب.
١٠٣٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مبارك
عن معمر عن الزهري في الزيتون قال: هو (مكال) (١)، فيه العشر.
(١) في [ص]: (يكافيه) وفي [ح]: (يكال).
١٠٣٢١ - حدثنا ابن مهدي عن عمران القطان عن
ليث عن طاوس عن ابن عباس قال: في الزيتون العشر (١).
(١) ضعيف؛ لضعف ليث بن أبي سليم، وعمران
القطان.
١٠٣٢٢ - حدثنا زيد بن حباب عن رجاء بن أبي
سلمة (١) قال: سألت يزيد (بن يزيد) (٢) بن جابر عن الزيتون فقال: (عشّره) (٣) عمر
بن الخطاب (بالشام) (٤) (٥).
(١) في [ب] زيادة: (و).
(٢)
سقط من: [هـ] وفي [ص]: (بن زيد).
(٣)
في [ص]: (عشر).
(٤)
في [ك]: (فالشام) وفي [ح]: (في الشام).
(٥)
منقطع؛ يزيد لم يسمع من عمر.
١٠٣٢٣ - حدثنا زيد بن (حباب) (١) عن رجاء عن
عطاء (الخراساني) (٢) قال: فيه العشر.
(١) في [أ، ب]: (خباب).
(٢)
في [ص، ك]: (الخرساني).
[٣٣] في العسل [هل فيه زكاة أم لا] (١) (٢)
(١) في [أ، ب، ك، ص] سقطت وفي [ز]: (بياض).
(٢)
قال أبو حنيفة: تجب الزكاة في العسل إن كان في أرض العشر، أما إن كان في أرض
الخراج فلا زكاة فيه، وقال مالك والشافعي في الجديد: لا زكاة في العسل، وقال أحمد:
تجب زكاة العسل وفيه العشر، والأرجح الثاني.
١٠٣٢٤ - حدثنا وكيع عن سعيد بن عبد العزيز عن
(سليمان) (١) بن موسى عن أبي (سيارة) (٢) (المتعي) (٣) قال: قلت: يا رسول اللَّه
إن لي (نحلا) (٤)، قال: «(أدينّ) (٥) العشر» (٦) قلت: يا رسول اللَّه (احمها) (٧)
لي، قال: «فحماها لي» (٨).
(١) في [أ، ب، ك]: (سلمان).
(٢)
في [ح]: (ستارة).
(٣)
في [أ، ب، ح، ك، ز]: سقطت و[ص].
(٤)
في [أ، ب، ص]: (نخلًا).
(٥)
في [هـ]: (أمنه) وفي [أ، ب]: (أدنا).
(٦)
في [هـ] زيادة: (قال: نعم).
(٧)
في [أ، ب]: (محمها) وفي [ح]: (محها).
(٨)
منقطع؛ سليمان بن موسى لم يسمع من أبي سيارة، أخرجه أحمد (١٨٠٦٩)، وابن ماجه
(١٨٢٣)، والطيالسي (١٦٩)، وعبد الرزاق (٦٩٧٣)، وأبو عبيد في الأموال (١٤٨٨)، وابن
زنجويه (٢٠١٦)، والدولابي في الكنى (١/ ٣٧)، والطبراني ٢٢/ (٨٨٠) والبيهقي (٤/
١٢٦)، وابن الأثير في أسد الغابة (٦/ ١٦١).
١٠٣٢٥ - حدثنا عباد بن عوام عن يحيى بن سعيد
عن (عمرو) (١) بن شعيب أن أمير الطائف كتب إلى عمر بن الخطاب أن أهل العسل منعونا
ما كانوا يعطون من كان قبلنا، قال: فكتب إليه أن أعطوك ما كانوا يعطون رسول اللَّه
(ﷺ) (٢)، فاحم لهم
⦗٢١٦⦘
وإلا فلا تحمها لهم، قال: وزعم عمرو
بن شعيب أنهم كانوا يعطون من كل عشر قرب قربة (٣).
(١) في [ص]: (عمر).
(٢)
سقط من: [ك].
(٣)
منقطع؛ عمرو بن شعيب لم يدرك عهد عمر.
١٠٣٢٦ - حدثنا ابن المبارك عن عطاء الخراساني
عن (عمر) (١) قال: في العسل عشر (٢).
(١) في [أ، ب، ح، ز، ك]: (عمرو).
(٢)
منقطع؛ عطاء لم يسمع من عمر.
١٠٣٢٧ - حدثنا صفوان بن عيسى عن الحارث بن
عبد الرحمن عن منير بن عبد اللَّه عن أبيه عن (سعد) (١) بن أبي (ذباب) (٢) أنه قدم
على قومه فقال: لهم في العسل زكاة، فإنه لا خير في مال لا يزكى قال: قالوا (٣):
(فكم) (٤) ترى؟ قلت: العشر (قال) (٥): فأخذ منهم العشر فقدم به على عمر (وأخبره
بما فيه) (٦) قال: فأخذه عمر وجعله في صدقات المسلمين (٧).
(١) في [ص]: (سعيد).
(٢)
في [أ، ب، ص]: (ذياب).
(٣)
في [أ، ب، ص، ك] زيادة: (لى).
(٤)
في [ص، ك]: (كم).
(٥)
في [أ، ب، ك، ز، ح، ص] زيادة: (قال).
(٦)
في [ح]: (بياض).
(٧)
مجهول؛ لجهالة والد منير، أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد (٢٦٨٥)، والطبراني (٥٤٥٨)،
وأبو عبيد في الأموال (١٤٨٧)، وابن زنجويه (٢٠١٧)، والبخاري في التاريخ ٢/ ٢٧١ و٤٦
و٤/ ٤٥، والعقيلي ٢/ ٣٢٠، والبزار (٨٧٨/ كشف) والبيهقي ٤/ ١٢٧.
١٠٣٢٨ - حدثنا وكيع عن (ابن أبي ذئب) (١) عن
الزهري قال: في العسل العشر.
(١) في [ح]: بياض.
[٣٤] من قال: ليس في العسل زكاة
١٠٣٢٩ - حدثنا وكيع عن (سفيان) (١) عن
إبراهيم بن ميسرة عن طاوس أن معاذا لما أتى اليمن أُتي (بالعسل) (٢) وأوقاص الغنم
فقال: لم أؤمر فيها بشيء (٣).
(١) في [ح]: (بياض).
(٢)
في [هـ]: (العسل).
(٣)
منقطع؛ رواية طاوس عن معاذ منقطعة.
١٠٣٣٠ - حدثنا وكيع عن سفيان عن عبيد اللَّه
عن نافع قال: بعثني عمر بن عبد العريز على اليمن، فأردت أن آخذ من العسل العشر،
قال مغيرة بن حكيم الصنعاني: ليس فيه شيء، فكتبت إلى عمر بن عبد العريز، فقال: صدق
وهو عدل رضى.
١٠٣٣١ - حدثنا أبو أسامة عن عبيد اللَّه بن
عمر عن نافع قال: سألني عمر بن عبد العريز عن صدقة العسل فقلت: أخبرني المغيرة بن
حكيم أنه: ليس فيه صدقة فقال عمر: عدل مصدق.
[٣٥] [من قال: ليس في العنبر زكاة] (١) (٢)
(١) في [ز]: بياض، والعنبر: يوجد على الساحل
وقيل: خارج من السمك، وقيل: هو السمك الكبير: يوجد على الساحل.
(٢)
قال الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة: لا زكاة في العنبر.
١٠٣٣٢ - حدثنا (أبو بكر) (١) قال: حدثنا ابن
عيينة عن عمرو (عن) (٢) أذينة
⦗٢١٨⦘
سمع ابن عباس قال: ليس العنبر بركاز
وإنما هو شيء دسره البحر (ليس فيه شيء) (٣).
(١) في [ص]: (وكيع عن سفيان).
(٢)
في [ص]: (بن).
(٣)
صحيح؛ أذينة روى عنه ثقات وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن حجر في فتح الباري
(٣/ ٣٦٢): (تابعي ثقة)، وكذا العيني في عمدة القاري ٩/ ٩٦، أخرجه عبد الرزاق
(٦٩٧٧)، والشافعي في المسند ١/ ٩٦، والبيهقي ٤/ ١٤٦، ومالك في المدونة ٢/ ٢٩٣،
وأبو عبيد في الأموال (٨٨٦)، وابن قتيبة في غريب الحديث ١/ ٥٨٢.
١٠٣٣٣ - [حدثنا وكيع عن سفيان الثوري عن عمرو عن
أذينة عن ابن عباس قال: ليس في العنبر زكاة (١) إنما هو شيء دسره البحر] (٢) (٣).
(١) في [ك] زيادة: (إنما هو غنيمة لمن أخذه).
(٢)
سقط الخبر من: [ص].
(٣)
صحيح.
١٠٣٣٤ - حدثنا وكيع عن إبراهيم (بن إسماعيل
عن أبي الزبير) (١) عن جابر قال: ليس في العنبر زكاة إنما هو غنيمة (لمن أخذه) (٢)
(٣).
(١) في [ح]: بياض.
(٢)
سقط من: [ك]، وفي [ص]: (أخذ).
(٣)
ضعيف؛ لحال إبراهيم بن إسماعيل.
١٠٣٣٥ - حدثنا ابن عيينة عن معمر (أن) (١)
عروة بن محمد كتب إلى عمر بن عبد العريز في عنبرة (فيها) (٢) سبعمائة (رطل) (٣)
فقال: فيها الخمس.
(١) سقط من: [ص].
(٢)
في [هـ]: (فيما).
(٣)
في [ب]: (رجل).
١٠٣٣٦ - حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث أن عمر
بن عبد العريز خمس (العنبر) (١).
(١) سقط من: [أ، ب].
١٠٣٣٧ - حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن
قال: كان يقول في العنبر الخمس، و(كذلك) (١) كان يقول في اللؤلؤ.
(١) في [ص]: (لذلك).
١٠٣٣٨ - حدثنا ابن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه
قال: (سأل) (١) إبراهيم بن (سعد) (٢) (ابن عباس) (٣) عن العنبر فقال: إن كان فيه
شيء ففيه الخمس (٤).
(١) في [ص، هـ]: (سألت).
(٢)
في [ص]: (سعيد).
(٣)
في [هـ]: (بن عياش).
(٤)
صحيح.
١٠٣٣٩ - حدثنا وكيع عن سفيان الثوري عن ابن
طاوس عن أبيه أن ابن عباس سئل عن العنبر فقال: إن كان فيه شيء ففيه الخمس (١).
(١) صحيح.
١٠٣٤٠ - حدثنا وكيع قال: كان سفيان يقول: ليس
في العنبر ولا في العسل ولا في الأوقاص زكاة.
[٣٦] في اللؤلؤ (و) (١) الزمرد
(١) في [ص]: (أو).
١٠٣٤١ - حدثنا [أبو بكر قال: (حدثنا) (١)]
(٢) أبو الأحوص عن خصيف عن عكرمة قال: ليس في حجر اللؤلؤ ولا (٣) حجر الزمرد زكاة
إلا أن يكونا لتجارة، فإن كانا لتجارة (ففيهما) (٤) زكاة.
(١) في [ك]: (أخبرنا) وكذلك في [ح].
(٢)
في [ص]: سقطت.
(٣)
في [ص] زيادة: (في).
(٤)
في [أ، ب، ح، ك]: (ففيهما) وفي [ص]: (ففيه).
١٠٣٤٢ - حدثنا شريك عن سالم عن سعيد بن جبير
قال: ليس في الخرز واللؤلؤ زكاة إلا أن يكونا لتجارة.
١٠٣٤٣ - حدثنا شريك عن خصيف عن عكرمة مثله.
١٠٣٤٤ - حدثنا وكيع عن سفيان عن (سالم) (١)
عن سعيد بن جبير قال: ليس في (الخرز) (٢) زكاة (إلا لتجارة) (٣).
(١) سقط من: [ص].
(٢)
في [أ]: (الحرز).
(٣)
سقط من: [أ، ب، ح]، وفي [ص]: (إلا للتجارة).
١٠٣٤٥ - حدثنا ابن نمير عن حجاج عن عطاء
والزهري ومكحول قالوا: ليس في الجوهر شيء إلا أن (يكون) (١) لتجارة.
(١) في [ص]: (تكون).
١٠٣٤٦ - حدثنا سهل بن يوسف عن (شعبة) (١) عن
الحكم أنه كان لا يرى في الحلي زكاة (إلا) (٢) في الذهب والفضة، ولا (يراه) (٣) في
الجوهر واللؤلؤ (و) (٤) هذا النحو.
(١) في [أ]: (شعيب).
(٢)
في [ص]: سقطت.
(٣)
في [ب]: (يره).
(٤)
سقط من: [ص].
١٠٣٤٧ - حدثنا حفص عن حجاج عن طلحة عن
إبراهيم قال: كل شيء أريد به التجارة ففيه الزكاة وإن كان لبن أو طين.
١٠٣٤٨ - قال: وكان الحكم يرى ذلك.
١٠٣٤٩ - حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد قال:
ليس في الجوهر زكاة إلا أن يشتري (لتجارة) (١).
(١) في [ك]: (التجارة).
١٠٣٥٠ - حدثنا [محمد بن (بكر) (١) عن ابن
(جريج) (٢) قال: قال لي عطاء] (٣): لا (صدقة) (٤) في اللؤلؤ ولا زبرجد ولا ياقوت
ولا فصوص ولا عرض ولا شيء (لا يدار) (٥)؛ وإن كان شيئًا من ذلك يدار (ففيه) (٦)
الصدقة في ثمنه حين (يباع) (٧).
(١) في [هـ]: (بكير).
(٢)
في [أ، ص]: (جريح).
(٣)
في [ك]: تكرر.
(٤)
في [أ]: (صندفة).
(٥)
في [ك]: (يداز).
(٦)
في [ك]: (فقيه).
(٧)
في [ص]: (بياع).
١٠٣٥١ - حدثنا جعفر بن عون عن أسامة قال:
سألت القاسم عن اللؤلؤ (١) هل فيه زكاة (أم لا) (٢)؟ فقال: ما كان منه يلبس
(كالحلي) (٣) ليس لتجارة، فلا زكاة فيه، وما كان (من) (٤) ذلك للتجارة ففيه الزكاة.
(١) في [أ، ب، ك] زيادة: (و).
(٢)
سقط من: [ص، ك].
(٣)
في [أ، ب، ك]: (الحلي) وفي [ص]: (للحلي).
(٤)
في [أ، ب، ك، ص]: (منه).
١٠٣٥٢ - حدثنا أزهر عن ابن عون عن أبي المليح
في حديث ذكره كأنه يرى فيه الزكاة، يعني اللؤلؤ.
[٣٧] ما قالوا فيما (١) يسقى سيحا وبالدوالي (٢)
(١) في [أ، ب] زيادة: (كان).
(٢)
وقع الاتفاق على أن ما سقي بغير مؤنة ففيه العشر، وما سقي بمؤنة ففيه نصف العشر.
١٠٣٥٣ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا) (١) علي بن هاشم
عن ابن أبي ليلى عن عبد (الكريم) (٢) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ
قال: «ما سقي سيحًا ففيه العشر وما سقي (بالغرب) (٣) ففيه نصف العشر» (٤).
(١) في [ح]: بياض.
(٢)
في [ص]: (كريم).
(٣)
في [ص]: (بالقرب).
(٤)
ضعيف؛ لحال ابن أبي ليلى، أخرجه الدارقطني ٢/ ٩٣ وابن الجوزي في التحقيق (٩٨٠)
وابن حزم في المحلى ٦/ ٦٩ وابن عدي ٣/ ٢٠٤ والرامهرمزي في المحدث ١/ ٣٤٤.
١٠٣٥٤ - حدثنا علي بن مسهر عن الأجلح عن
الشعبي (عن أبيه) (١) قال: كتب رسول اللَّه ﷺ إلى اليمن: «يؤخذ مما سقت السماء
(وسقى) (٢) (بالغيل) (٣) من الحنطة والشعير والتمر والزبيب العشر، وما سقي
(بالسواني) (٤) نصف العشر» (٥).
(١) كذا في النسخ، والصواب حذفها كما تقدم ٣/
١٢٧ برقم [١٠١٨٦]، و٣/ ١٢٥ برقم [١٠١٧٢]، و٣/ ١٢٣ برقم: [١٠١٦٢].
(٢)
تكرر في: [ك].
(٣)
في [ص]: (بالعيل).
(٤)
في [أ، هـ]: (بالسواقي).
(٥)
مجهول؛ لجهالة والد الشعبي، والصواب بحذف عن (عن أبيه) وبذلك فالخبر مرسل.
١٠٣٥٥ - حدثنا جرير عن منصور عن الحكم قال:
(١) كتب رسول اللَّه ﷺ إلى
⦗٢٢٣⦘
معاذ باليمن: «أن فيما سقت السماء أو
سقي (غيلًا) (٢) العشر وفيما سقي (بالغرب) (٣) والدالية نصف العشر» (٤).
(١) في [ص]: ركب إسناد الحديث الآتي مع متن
الحديث السابق.
(٢)
في [ص]: (عيلًا).
(٣)
في [ص]: (بالقرب).
(٤)
مرسل.
١٠٣٥٦ - حدثنا وكيع (عن همام) (١) عن قتادة
عن صالح أبي الخليل قال: سن رسول اللَّه ﷺ فيما سقت السماء (أو) (٢) العين
(السائحة) (٣) (و) (٤) (ماء) (٥) (الغيل) (٦) أو كان (بعلا) (٧) العشر كاملًا، وما
سقي (بالرشاء) (٨) (فنصف) (٩) العشر (١٠).
(١) في [ح]: بياض.
(٢)
في [ص]: (و).
(٣)
في [ص]: (الساتجة).
(٤)
في [ب، أ]: (أو).
(٥)
في [أ، ب] سقطت: (ماء).
(٦)
في [ص]: (العيل).
(٧)
في [ب، ح، ص]: (يعلًا) وفي [أ]: (عبلًا).
(٨)
في [ب]: (بالرش) وفي [هـ] زيادة: (الحبل).
(٩)
في [أ، ب، ص، ك، ح، ز] سقطت: (الحبل).
(١٠)
مرسل.
١٠٣٥٧ - حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن
(عاصم بن ضمرة) (١) عن علي قال: فيما سقت السماء أو كان (سيحًا) (٢) العشر، وما
سقي بالدالية
⦗٢٢٤⦘
(فنصف)
(٣) العشر (٤).
(١) في [ح]: (بياض).
(٢)
في [أ، ب، ك]: (فيحا) وكذلك في [ز] و[ح] وفي [ص]: (سجا)، وفي [هـ] زيادة: (فيها).
(٣)
في [ص]: (نصف).
(٤)
حسن؛ عاصم بن ضمرة صدوق، أخرجه عبد الرزاق (٧٢٣٣) والبيهقي ٤/ ١٣١ وأبو عبيد في
الأموال (١٤١٦) ويحيى بن آدم في الخراج (٣٧٤) وورد مرفوعًا عند البزار (٦٩٠) وعبد
اللَّه (١٢٤٠).
١٠٣٥٨ - حدثنا ابن علية عن ابن (أبي) (١)
(عروبة) (٢) عن قتادة قال: سن رسول اللَّه ﷺ فيما سقت السماء أو سقى (الغيل) (٣)
(و) (٤) كان بعلًا العشر [كاملًا وما سقي بالرشاء فنصف العشر] (٥) (٦).
(١) سقط من: [هـ].
(٢)
في [ص]: (عروته).
(٣)
في [ص]: (العيل).
(٤)
في [ص، ز]: (أو).
(٥)
سقط من: [ص].
(٦)
مرسل.
١٠٣٥٩ - قال: وقال قتادة: وكان يقال فيما
يكال من (الثمرة) (١) العشر ونصف العشر.
(١) في [أ، ب، ص]: (التمر) وفي [ك]: (التمرة).
١٠٣٦٠ - حدثنا محمد بن (١) بكر عن ابن (جريج)
(٢) قال: أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أنه كان (يقول) (٣): صدقة الثمار
والزرع وما كان من نخل أو زرع من حنطة أو شعير أو سلت (مما) (٤) كان بعلًا أو يسقي
(بنهر) (٥) أو
⦗٢٢٥⦘
يسقي (بالعين) (٦) أو (عثريا) (٧)،
(و) (٨) (ما) (٩) يسقي بالمطر ففيه العشر [(من) (١٠) كل عشرة واحد] (١١)، وما كان
منه يسقى بالنضح ففيه نصف العشر (في) (١٢) كل عشرين واحد (١٣).
(١) في [ص، أ، ب] زيادة: (أبي).
(٢)
في [ص]: (جريح).
(٣)
في [ص]: (يقال).
(٤)
في [ك]: (فما).
(٥)
في [ص]: (مهرا).
(٦)
في [ك]: (بالنهر).
(٧)
في [ب، ص، أ]: (عثر).
(٨)
سقط من: [أ، ب، ز، ك].
(٩)
سقط من: [ك].
(١٠)
في [أ]: (و) وفي [ب، ز، ك]: (في).
(١١)
سقط من: [ص].
(١٢)
في [أ، هـ]: (وفي).
(١٣)
صحيح.
١٠٣٦١ - وكتب النبي ﷺ إلى أهل اليمن إلى
الحارث بن عبد (كلال) (١) ومن معه من أهل اليمن من معافر وهمدان: «(أن) (٢) على
المؤمنين من صدقة أموالهم عشور ما سقت العين وسقت السماء العشر، وعلى ما يسقى
(بالغرب) (٣) نصف (العشر) (٤)» (٥).
(١) في [ك، ز، ح]: (الكلال).
(٢)
سقط من: [أ، ب].
(٣)
في [ص]: (بالقرب) وفي [ب]: (بالقرب) وكذلك في [ز].
(٤)
في [ز]: (العشر).
(٥)
صحيح، أخرجه عبد الرزاق (٧٢٣٩) والبيهقي ٤/ ١٣٠ والدارقطني ٢/ ١٣٠.
١٠٣٦٢ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن (جريج) (١)
قال: قلت لعطاء: فيما يسقى (بالكظائم) (٢) من نخل (أو) (٣) عنب أو (حب) (٤)؟ قال:
العشر.
(١) في [ص]: (جريح).
(٢)
في [أ، ب]: (بالكظام).
(٣)
في [ص]: (و).
(٤)
في [ص]: (جب).
١٠٣٦٣ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن (جريج) (١)
قال: أخبرني أبو الزبير عن جابر أنه سمعه يقول: فيها العشر (٢).
(١) في [ص]: (جريح).
(٢)
حسن؛ محمد بن بكر صدوق، أخرجه عبد الرزاق) (٧٢٣١)، ورواه مرفوعًا أحمد (١٤٦٦٦)،
ومسلم (٩٨١).
١٠٣٦٤ - [(حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال) (١):
قلت لعطاء: (فكم) (٢) فيما كان بعلًا من نخل (أو) (٣) عثري من حب أو حرث؟ قال:
العشر، قال] (٤): قلت: فيما يسقى غيلا من نخل أو عنب أوحب؟ قال: العشر، (قال) (٥):
قلت: فيما يسقى بالدلو وبالناضح؟ قال: نصف العشر.
(١) سقط من [أ].
(٢)
سقط من: [أ، ب، ص].
(٣)
في [ز]: (و).
(٤)
سقط ما بين المعكوفين من: [هـ].
(٥)
سقط من: [أ، ب].
١٠٣٦٥ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن (جريج) (١)
قال: أخبرني أبو الزبير قال: أخبرني جابر بن عبد اللَّه أنه قال: نصف العشر (٢).
(١) في [ص]: (جريح).
(٢)
حسن؛ محمد بن بكر صدوق، وانظر: [١٠٣٦٥].
١٠٣٦٦ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري
أنه كان لا يوقت (في) (١) الثمرة شيئًا (ويقول) (٢): العشر ونصف العشر.
(١) في [ص]: (من).
(٢)
في [ك]: (يقوك).
١٠٣٦٧ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن رجل عن
مجاهد مثله.
١٠٣٦٨ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر قال: كتب
بذلك عمر بن عبد العزيز إلى أهل اليمن.
١٠٣٦٩ - حدثنا عبد الوهاب (بن) (١) عطاء عن
يونس عن الحسن قال: في البر والشعير والتمر والعنب إذا كان خمسة أوساق وذلك
ثلاثمائة صاع ففيه نصف العشر، إذا كان يسقى وما سقت السماء والعين ففيه (٢) العشر.
(١) في [هـ]: (عن).
(٢)
في [ز] زيادة: (نصف).
١٠٣٧٠ - حدثنا شبابة بن سوار عن ليث (بن) (١)
سعد عن نافع أن عبد اللَّه كان (يفتي) (٢) في صدقة الزرع والثمار (و) (٣) ما كان
(فيهما) (٤) يشرب بالنهر أو العين أو (عثري) (٥) أو (بعل) (٦) فإن (صدقته) (٧)
العشور من كل عشرة (واحد) (٨)، و(ما) (٩) كان منها (يسقى) (١٠) (بالأنضاح) (١١)
فإن صدقته نصف العشور في كل عشرين واحد (١٢).
(١) في [هـ]: (عن).
(٢)
في [ح]: بياض.
(٣)
سقط من: [ص، ك].
(٤)
في [أ، ب، ح، ز، ك]: (فيها) وفي [ص]: (فيه).
(٥)
في [ح]: (عشرين) وكذلك [ك].
(٦)
في [ك]: (نعل).
(٧)
في [أ، ب، أ، ك، ح]: (صدقته).
(٨)
سقط من: [ص].
(٩)
سقط من: [ص].
(١٠)
في [أ، ب، ص، ح، ز، ك] زيادة: (سقي).
(١١)
في [ص، ب، ك، ح، ز]: (بالإيضاح) وفي [أ]: (بالإفصاح).
(١٢)
صحيح.
[٣٨] ما قالوا فيما يسقى سيحا ويسقى بالدلو:
كيف يصدّق؟
١٠٣٧١ - حدثنا (أبو بكر) (١) قال: (حدثنا)
(٢) ابن مبارك عن ابن جريج عن عطاء في الزرع يكون على (السيح) (٣) الزمان ثم يسقى
(بالبئر) (٤) يعني (بالدلو وبالدالية) (٥)، قال: يصدق على أكثر ذلك (أن) (٦) يسقى
به.
(١) في [ح]: (بياض).
(٢)
في [ك]: (أخبرنا).
(٣)
في [ص، ب، أ]: (السفح) وفي [هـ]: (سيح).
(٤)
في [ص]: (بالنثر) وفي [ح]: (بالنير).
(٥)
في [أ، ز]: (بالدالية) وفي [ب، ك]: (بالدالية) وفي [ح]: (بالدانية).
(٦)
في [أ، ب]: (أو) وكذلك [ك، ح].
١٠٣٧٢ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال:
قلت لعطاء إنما يكون (على العين) (١) عامة الزمان، ثم (يحتاج) (٢) إلى البئر في
(القطعة) (٣) يسقى بها، ثم (القطعة) (٤)، ثم (يصير) (٥) إلى العين كيف صدقته؟ قال:
(العشر) (٦)، (وقال) (٧) يكون ذلك على أكثر ذلك أن يسقى به، إن كان يسقى بالعين
أكثر مما يسقى بالدلو ففيه العشر، وإن كان يسقى بالدلو أكثر مما يسقى (بالنجل) (٨)
ففيه
⦗٢٢٩⦘
نصف العشر، قلت: هو بمنزلة ذلك، أيضا
المال يكون بعلا أو (عثريا) (٩) (عامة) (١٠) (الزمان) (١١) ثم يحتاج إلى (البئر)
(١٢)؟ قال: نعم.
(١) سقط من: [أ، ب، ح].
(٢)
في [ب، ك]: (تحتاج).
(٣)
في [هـ]: (القطع) وفي [ب]: (العطقه).
(٤)
في [أ، ب، ح]: (العطقه).
(٥)
سقط من: [ح].
(٦)
في [أ، ب، ح، ز، ك]: (العشرين).
(٧)
في [ط، هـ]: (وقد).
(٨)
أي: ما ينزل من المياه، وفي [ح]: (بالنخل) وقي [ب، ك، ز، أ]: (بالنحل) وفي [هـ]:
(بالعين).
(٩)
في [ص]: (عثر).
(١٠)
سقط من: [أ، ب].
(١١)
في [أ، ص]: (بالزمان).
(١٢)
في [ص]: (النثر).
١٠٣٧٣ - قال أبو الزبير: وسمعت (ابن عمير)
(١) يقول هذا القول.
(١) في [أ، هـ]: (عمر).
١٠٣٧٤ - ثم (سألت) (١) سالم بن عبد اللَّه،
فقال: مثل قول (عبيد اللَّه) (٢).
(١) في [أ، ب، ص، ز، ك]: (سألنا).
(٢)
في [أ، ب، ح، ز]: (عبيدة) وفي [ك، ص]: (عبيد) وفي [هـ]: (عبد اللَّه).
[٣٩] ما قالوا في الرجل يخرج زكاة أرضه وقد
أنفق في (البذور) (١) والبقر
(١) في [أ، ب، ص، ز، ك]: (البذر).
١٠٣٧٥ - حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن حبيب
المعلم قال: كان عطاء يقول في (الزرع) (١) (إذا) (أعطى) (٢) (صاحبه) (٣) (أجر) (٤)
الحصادين والذين (يدورون) (٥): هل (عليه) (فيما) (٦) أعطاهم صدقة؟ قال: لا إنما
الصدقة فيما
⦗٢٣٠⦘
حصل [في (يدك) (٧)] (٨).
(١) في [ح]: (الرجل) وفي [ح]: (يعطي).
(٢)
في [ز، ك]: (أعطا).
(٣)
سقط من: [ح].
(٤)
في [ص]: (الاخر).
(٥)
في [ك]: (يروزون) وفي [ب]: (يذرون) وفي [أ]: (يدرون).
(٦)
في [ص]: (مما).
(٧)
في [أ، ب، ز، ك]: (يديك).
(٨)
سقط من: [ح].
١٠٣٧٦ - حدثنا وكيع عن أبي عوانة عن أبي بشر
عن عمرو بن هرم عن جابر ابن زيد عن ابن عمر وابن عباس (في الرجل) (١) ينفق على
ثمرته فقال أحدهما: يزكيها وقال الآخر: يرفع النفقة ويزكي ما بقي (٢).
(١) في [ح]: سقطت.
(٢)
صحيح.
١٠٣٧٧ - حدثنا وكيع عن إسماعيل بن عبد الملك
عن عطاء قال: ارفع (البذر) (١) والنفقة وزك ما بقي.
(١) في [ص]: (البدر).
[٤٠] ما قالوا في تعجيل الزكاة (١)
(١) قال مالك: لا يجوز بتعجيل الزكاة، وقال
الجمهور: بجواز ذلك بعد ملك النصاب، وقولهم أرجح.
١٠٣٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص (بن
غياث) (١) عن حجاج عن الحكم أن رسول اللَّه ﷺ بعث ساعيًا على الصدقة، فأتى العباس
(يستسلفه) (٢)، فقال له العباس: إني (أسلفت) (٣) صدقة مالي (إلى) (٤) سنتين، فأتى
النبي ﷺ،
⦗٢٣١⦘
(فأخبره)
(٥) فقال: «صدق عمي» (٦).
(١) في [أ، ب، ص، ز، ك]: سقطت.
(٢)
في [هـ]: (يتسلفه).
(٣)
في [أ، ب]: (استسلفت).
(٤)
في [أ، ب، ك، ز، ص] زيادة: (إلى).
(٥)
سقط من: [ح، هـ].
(٦)
مرسل، أخرجه ابن سعد ٤/ ٢٦ وأبو عبيد في الأموال (١٨٨٥).
١٠٣٧٩ - حدثنا يحيى بن سعيد عن يوسف بن عبدة
عن (عطاء) (١) قال: لا بأس أن يعجلها.
(١) في [ح]: سقطت.
١٠٣٨٠ - حدثنا وكيع عن سفيان (عن سالم) (١)
عن سعيد بن جبير قال: لا بأس بتعجيل الزكاة.
(١) في [ح]: (بياض).
١٠٣٨١ - حدثنا (جرير) (١) عن مغيرة عن
إبراهيم (أو عن حماد) (٢) عن إبراهيم قال: لا بأس أن (تعجل) (٣) (زكاة) (٤) [مالك
وتحتسب (بها) (٥) فيما يستقبل.
(١) في [ص]: (جويبر).
(٢)
في [ح]: بياض.
(٣)
في [ح]: بياض، وفي [ب]: (يعجل).
(٤)
في [ح]: (الزكاة).
(٥)
في [ب]: (لها).
١٠٣٨٢ - حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن
الحسن قال: لا بأس بتعجيل الزكاة] (١) إذا أخرجها جميعا.
(١) سقط ما بين المعكوفين من: [ح].
١٠٣٨٣ - (حدثنا وكيع) (١) عن حماد (بن) (٢) زيد عن
حفص بن سليمان قال: (سألت) (٣) الحسن عن رجل أخرج زكاة ثلاث سنين ضربة قال: يجزيه.
(١) سقط من: [ح].
(٢)
في [ص]: (عن).
(٣)
سقط من: [ح].
١٠٣٨٤ - حدثنا محمد بن يزيد عن جويبر (عن
الضحاك) (١) قال: لا بأس أن (يعجلها) (٢) قبل محلها.
(١) سقط من: [ح].
(٢)
في [ب]: (تعجلها).
١٠٣٨٥ - حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن (الحسن)
(١) بن صالح عن (ابن أبي ليلى) (٢) عن الحكم قال: لا بأس أن يعجلها.
(١) في [ص]: (حسن) وفي [ز]: (حسين).
(٢)
سقط من: [ح].
١٠٣٨٦ - حدثنا (عمر) (١) بن يونس عن الزهري
أنه كان لا يرى بأسا أن يعجل الرجل زكاته قبل الحل.
(١) في [ز]: (عمرو).
١٠٣٨٧ - حدثنا أبو أسامة عن ابن عون عن ابن
سيرين قال: ما أدري ما هذا في تعجيل الزكاة قبل (الحل) (١) بشهر أو شهرين؟.
(١) في [ز]: (الحول).
[٤١] [ما قالوا في زكاة الرجل يخرج الطعام من
أرضه فيزكيه] (١)
(١) في [ح]: بياض.
١٠٣٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا ابن
(المبارك) (١) عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان يخرج له الطعام من أرضه
فيزكيه، ثم (يمكث) (٢) عنده السنتين والثلاث فلا يزكيه وهو يريد أن يبيعه.
(١) في [هـ]: (مبارك).
(٢)
في [ب]: (مكث).
١٠٣٨٩ - حدثنا ابن مبارك عن ابن لهيعة قال:
حدثني عبد اللَّه بن أبي جعفر (أن) (١) (عمر بن عبد العزيز كتب: إذا أخذ) (٢) من
الزرع العشر فليس فيه زكاة، (و) (٣) إن مكث عشر سنين.
(١) في [ز]: (بن).
(٢)
في [ح]: بياض.
(٣)
في [ح، ك، ص، ز] زيادة: (و).
١٠٣٩٠ - حدثنا عبد السلام عن يونس عن الحسن
قال: إذا أخرج صدقة الزرع والتمر وكل شيء أنبتت الأرض، فليس فيه زكاة حتى يحول
(عليه) (١) الحول.
(١) في [ك]: (عنه).
١٠٣٩١ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن (جريج) (١)
قال: قلت لعطاء: طعام أمسكه أريد أكله، فيحول عليه الحول، قال: ليس عليك فيه صدقة،
لعمري إنا لنفعل ذلك، نبتاع الطعام (وما) (٢) (نزكيه) (٣)، (فإن) (٤) كنت تريد
بيعه فزكه إذا (بعته) (٥).
(١) في [ص]: (جريح).
(٢)
في [ص]: (فما) وكذلك [ز].
(٣)
في [أ، ص]: (تزكيه) وفي [ب]: (يزكيه).
(٤)
في [ص، ز]: (وإن).
(٥)
في [ص]: (بعثه).
١٠٣٩٢ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن (جريج) (١)
قال: قال لي عبد الكريم في الحرث: إذا أعطيت زكاته (أول مرة) (٢) فحال عليه
(الحول) (٣) عندك فلا
⦗٢٣٤⦘
تزكه، (حسبك) (٤) الأولى.
(١) في [ص]: (جريح).
(٢)
سقط من: [أ، ب].
(٣)
في [أ، ب، ح، ز، ك]: (حولًا).
(٤)
في [ص]: (حبسك).
[٤٢] ما قالوا في مال اليتيم زكاة، ومن كان
يزكيه (١)
(١) قال أبو حنيفة: لا تجب الزكاة في مال
اليتيم، وقال الجمهور: تجب ويخرجها وليه، وقولهم أرجح.
١٠٣٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن
أبي اليقظان عن ابن أبي ليلى أن عليًا زكى أموال بني أبي (رافع) (١) أيتام في حجره
وقال: ترون (كنت) (٢) ألي مالا لا أزكيه (٣).
(١) في [ح]: بياض.
(٢)
في [ص]: (كتب).
(٣)
ضعيف؛ أبو اليقظان ضعيف.
١٠٣٩٤ - (حدثنا) (١) أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر
عن يحيى بن سعيد عن القاسم قال: كنا أيتامًا في حجر عائشة، فكانت تزكي أموالنا
و(تبضعها) (٢) في (البحر) (٣) (٤).
(١) في [أ، ب، خ، ص، ز، ك]: (أثبتت ثنا).
(٢)
في [أ، ب، ح، ز، ك]: (تبضعها) وفي [ص]: (تضعها).
(٣)
في [ص]: (النجر) وفي [ك]: (التبحر) وعند الشافعي في المسند ١/ ٢٠٤ والبيهقي ٦/ ٣
(البحرين).
(٤)
صحيح.
١٠٣٩٥ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث
عن أبي الزبير عن جابر قال: في مال اليتيم (زكاة) (١) (٢).
(١) في [أ، ب] زيادة: (زكاة).
(٢)
ضعيف؛ لضعف أشعث بن سوار.
١٠٣٩٦ - حدثنا علي بن مسهر (عن ليث) (١) عن
نافع عن ابن عمر أنه كان يزكي مال اليتيم (٢).
(١) سقط من: [ز].
(٢)
ضعيف؛ لضعف ليث بن أبي سليم.
١٠٣٩٧ - حدثنا ابن إدريس عن محمد بن إسحاق عن
الزهري قال: (قال) (١) عمر: ابتغوا لليتامى في أموالهم لا (تستغرقها) (٢) الزكاة
(٣).
(١) في [ز، ص] زيادة: (قال).
(٢)
في [ص]: (يستغرقها).
(٣)
منقطع؛ الزهري لم يدرك عمر.
١٠٣٩٨ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى
و(حنظلة) (١) وحميد عن القاسم أن عائشة كانت (تبضع) (٢) أموالهم في البحر وتزكيها
(٣).
(١) في [ص]: (خنطلة).
(٢)
في [ص]: (تضع).
(٣)
حسن؛ أبو خالد صدوق.
١٠٣٩٩ - حدثنا ابن علية عن أيوب عن عمرو بن
دينار عن مكحول قال: قال عمر: ابتغوا بأموال اليتامى لا (تستغرقها) (١) (٢) الصدقة
(٣).
(١) في [ص]: (يستغرقها).
(٢)
في [ح] زيادة: (لا).
(٣)
منقطع؛ مكحول لم يدرك عمر.
١٠٤٠٠ - حدثنا وكيع عن (حسن) (١) (عن) (٢)
أبي فروة عن الشعبي قال: في مال اليتيم زكاة.
(١) في [هـ]: (حسين).
(٢)
في [هـ] زيادة: (أبي).
١٠٤٠١ - حدثنا أبو أسامة عن هشام (١) عن ابن
سيرين قال: في مال اليتيم له حق وعليه حق (و) (٢) لا أقول إلا ما قال اللَّه
(تعالى) (٣).
(١) في [ح] زيادة: (و).
(٢)
سقط من: [ص].
(٣)
سقط من: [أ، ب، ص، ك].
١٠٤٠٢ - حدثنا يحيى بن يمان عن الحسن بن يزيد
عن طاوس قال: زك مال اليتيم وإلا فهو دين في (عنقك) (١).
(١) في [ص]: (عنفك).
١٠٤٠٣ - حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن عبد
اللَّه بن دينار قال: (دعي) (١) ابن عمر إلى مال (يتيم) (٢) فقال: إن شئتم وليته
على أن (أزكيه) (٣) (حولا) (٤) (إلى) (٥) حول (٦).
(١) في [أ، هـ]: (دعا).
(٢)
في [ص]: (اليتيم).
(٣)
في [أ، ب]: (زكيه).
(٤)
في [ز، ك]: (حول).
(٥)
في [ز]: (بلا).
(٦)
ضعيف؛ لحال موسى بن عبيدة.
١٠٤٠٤ - حدثنا ابن نمير عن مالك بن مغول عن
عطاء أنه رأى في مال اليتيم زكاة.
[٤٣] من قال ليس في مال اليتيم زكاة حتى يبلغ
١٠٤٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا ابن إدريس عن
ليث عن مجاهد عن ابن مسعود أنه كان يقول: (أحص) (١) ما يجب في مال اليتيم من
الزكاة فإذا بلغ وأونس
⦗٢٣٧⦘
منه (رشدٌ) (٢) (فاعلمه) (٣) (فإن)
(٤) شاء زكاه وإن شاء تركه (٥)
(١) في [أ، ب]: (أحض) وفي [ز]: (أحصى) وفي
[ص]: (أخص) وكذلك [ك].
(٢)
في [أ، جـ، ز، ط، هـ]: (رشدًا)، وكذلك [ص]، وفي [ز]: (رشد).
(٣)
في [ح]: بياض، وفي [ط، هـ]: (فادفعه إليه)، وفي [أ، ب]: (فاعله).
(٤)
في [ح]: (إن).
(٥)
ضعيف؛ لحال ليث بن أبي سليم.
١٠٤٠٦ - حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال:
ليس في مال اليتيم زكاة (حتى يحتلم) (١).
(١) سقط من: [ص، ز، ك]، وفي [ح] طمست.
١٠٤٠٧ - حدثنا وكيع (عن سفيان) (١) عن الأعمش
عن إبراهيم مثله.
(١) سقط من: [ح، س، ص، ك].
١٠٤٠٨ - حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن
قال: ليس في مال اليتيم زكاة حتى (يحتلم) (١).
(١) في [أ، ب]: (تحتلم).
١٠٤٠٩ - حدثنا وكيع عن سفيان عن يونس عن
الحسن أنه كان عنده مال لبني أخ له أيتام فلا يزكيه.
١٠٤١٠ - حدثنا حفص عن حجاج عن الحكم عن شريح
(١) في مال اليتيم [قال: أوشك إذا أخذت منه الذود والذودين (أن) (٢) لا يبقى منه
شيء] (٣).
(١) في [هـ] زيادة: (قال: سئل).
(٢)
سقط من: [أ، ب، ز، ك].
(٣)
في [ص، هـ]: (أفيه زكاة قال: نعم، ولو كان عندي ما زكيته).
١٠٤١١ - [حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر
قال: ليس في مال اليتيم زكاة.
١٠٤١٢ - حدثنا وكيع عن سعيد بن دينار قال:
سألت (الشعبي) (١) عن مال اليتيم فيه زكاة قال: نعم ولو كان عندي ما زكيته] (٢).
(١) في [أ، ب، ح، ز، ك] زيادة: (الشعبي).
(٢)
سقط الخبران من: [ص].
١٠٤١٣ - حدثنا يحيى بن يمان عن الحسن بن
(يزيد) (١) قال: سمعت مجاهدًا يقول: أحصه فإذا علمت فزكه.
(١) في [أ، ب، ح، هـ]: (زيد).
١٠٤١٤ - حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن
الحسن قال: يؤخذ من (النخل) (١) والماشية (وأما) (٢) المال فحتى يحتلم؛ يعني مال
اليتيم.
(١) في [ص]: (الفخل).
(٢)
في [ح، ز، ك]: (فأما) وفي [ص]: (فما).
١٠٤١٥ - حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم أن
أبا وائل (كان يقول) (١): كان في حجري يتيم له ثمانية آلاف، (فلم) (٢) أزكها حتى
لما بلغ (دفعتها) (٣) إليه.
(١) في [ح، ص، ز، ك]: (قال).
(٢)
في [ص]: (فلا).
(٣)
في [أ]: (ربعتها) وفي [هـ]: (رفعتها).
١٠٤١٦ - حدثنا ابن عيينة عن عمرو (عن) (١)
عبد (الرحمن) (٢) (بن) (٣) (السائب) (٤) قال: كان عند ابن عمر مال يتيم، فاستسلف
ماله حتى لا (يؤدي) (٥) زكاته (٦).
(١) في [ص، هـ]: (بن).
(٢)
في [ح]: بياض.
(٣)
في [أ، ب]: (عن).
(٤)
في [ك]: (الشايب).
(٥)
في [ك]: (تؤدي) وفي [ح]: (بياض).
(٦)
مجهول؛ لجهالة عبد الرحمن بن السائب.
[٤٤] ما قالوا في زكاة الخيل (١)
(١) قال أبو حنيفة: تجب الزكاة في الخيل،
وزكاتها دينار عن كل فرس، أو ربع عشر قيمتها، وقال الجمهور: لا يجب فيها زكاة،
وقولهم أرجح.
١٠٤١٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن
إسماعيل عن (خثيم) (١) بن عراك قال: سمعت أبي يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال (٢)
رسول اللَّه ﷺ: «لا صدقة على المسلم في عبده ولا (فرسه) (٣)» (٤).
(١) في [أ، ب]: (حيثم).
(٢)
في [ز، ك] زيادة: (قال).
(٣)
في [ص]: (فرسد).
(٤)
صحيح؛ حاتم ثقة، أخرجه البخاري (١٤٦٤) ومسلم (٩٨٢).
١٠٤١٨ - حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد اللَّه
بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك (بن) (١) مالك عن أبي هريرة قال: قال رسول
اللَّه ﷺ: «إنه ليس على المسلم (في عبده ولا فرسه) (٢) صدقة» (٣).
(١) في [ك]: (عن).
(٢)
في [أ، ب، ح، ز، ص، ك]: (تقديم وتأخير) (في عبده ولا فرسه).
(٣)
صحيح، أخرجه مسلم (٩٨٢) وأحمد (٨٢٩٥) وأصله عند البخاري (١٤٦٤).
١٠٤١٩ - [حدثنا وكيع عن شعبة (و) (١) سفيان عن
عبد اللَّه بن دينار عن سليمان ابن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة رضي الله
عنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة] (٢)» (٣).
(١) في [أ، ب]: (عن).
(٢)
سقط الخبر من: [ص، هـ].
(٣)
صحيح؛ انظر الحديثين قبله.
١٠٤٢٠ - حدثنا وكيع عن أسامة عن مكحول عن
عراك بن مالك عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «ليس على المسلم [في عبده ولا
(فرسه) (١) ولا وليدته] (٢) صدقة» (٣).
(١) في [ص]: (فرسد).
(٢)
في [ح]: بياض.
(٣)
منقطع حكمًا؛ مكحول مدلس، أخرجه مسلم (٩٨٢)، وأحمد (٧٣٩٧)، والطحاوي في شرح المشكل
(٢٢٥٢)، والنسائي (٥/ ٣٥)، وابن خزيمة (٢٢٨٥)، والبيهقي (٤/ ١١٧).
١٠٤٢١ - حدثنا ابن عيينة عن أبي إسحاق عن
الحارث عن علي (قال: قال رسول اللَّه ﷺ) (١): «(قد) (٢) تجاوزت لكم عن صدقة الخيل
والرقيق» (٣).
(١) في [ح، ز، ك]: (رفعه قال).
(٢)
سقط من: [ح].
(٣)
ضعيف؛ لحال الحارث، أخرجه أحمد (٩٨٤)، وابن ماجه (١٨١٣)، وأبو داود (١٥٧٢)،
والترمذي (٦٢٠)، وأبو عبيد في الأموال (١٣٥٥)، وأبو يعلى (٢٩٩)، والطحاوي ٢/ ٢٩،
وعبد بن حميد (٦٥)، والبيهقي ٤/ ١١٨، والدارمي (١٦٢٩)، وابن جرير في مسند علي
(١٣٣٢)، والحميدي (٥٤)، وعبد الرزاق (٦٨٧٩)، والطبراني في الأوسط (٦٤٠٤)، والبزار
(٨٤٠)، والطيالسي (١٢٤)، والخطيب ٧/ ١٤١، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان (٩٧٤).
١٠٤٢٢ - حدثنا ابن مبارك عن حجاج عن أبي
إسحاق عن الحارث عن علي قال: قال رسول اللَّه ﷺ) (١): «أما الخيل والرقيق فقد عفوت
عن صدقاتها» (٢).
(١) سقط من: [ص].
(٢)
ضعيف منقطع حكمًا؛ الحارث ضعيف، وانظر ما قبله.
١٠٤٢٣ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن ابن
(أبي) (١) خالد عن (شبيل) (٢)
⦗٢٤١⦘
ابن عوف قال: و(٣) كان أدرك الجاهلية
قال: أمر عمر بن الخطاب الناس بالصدقة فقال الناس: يا (أمير) (٤) المؤمنين خيل لنا
ورقيق أفرض علينا عشرة (عشرة) (٥) (قال) (٦): أما أنا فلا أفرض (ذلك) (٧) عليكم
(٨).
(١) سقط من: [ك، هـ].
(٢)
في [أ، ب]: (سبيل) وفي [ح]: (شيبان) و[ك]: (شبل).
(٣)
في [ص، ز] زيادة: (قد).
(٤)
في [ك]: (أمر).
(٥)
في [ص]: (تعشرة).
(٦)
في [هـ]: (فقال).
(٧)
سقط من: [أ، ب].
(٨)
صحيح، أخرجه ابن سعد ٦/ ١٥٢ وابن حزم ٥/ ٢٢٨.
١٠٤٢٤ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن (جريج) (١)
قال: أخبرني عبد اللَّه (بن أبي حسين) (٢) أن ابن شهاب أخبره أن عثمان كان يصدق
(الخيل) (٣) (٤).
(١) في [ص]: (جريح).
(٢)
في [ح]: (بياض).
(٣)
في [ص]: (الخليل).
(٤)
منقطع، الزهري لا يروي عن عثمان.
١٠٤٢٥ - وأن السائب ابن أخت نمر أخبره أنه
كان يأتي عمر بصدقة (الخيل) (١) (٢).
(١) في [ص]: (الخليل).
(٢)
صحيح.
١٠٤٢٦ - حدثنا ابن عيينة عن (ابن طاوس) (١)
عن أبيه عن ابن عباس قال: ليس (على) (٢) (الفرس) (٣) الغازي في سبيل اللَّه صدقة
(٤).
(١) في [ك]: (طارق).
(٢)
في [ح، هـ]: (في).
(٣)
في [هـ]: (فرس) وفي [أ، ب]: (الفرس).
(٤)
صحيح.
١٠٤٢٧ - حدثنا ابن عيينة عن عبد اللَّه بن
دينار قال: سئل ابن المسيب: (أفي) (١) البراذين صدقة؟ قال: أوفي (الخيل) (٢) صدقة.
(١) في [أ، ب، ح، ك]: (أخي) وفي [ز]: (أي)،
وفي [هـ]: (في).
(٢)
في [ص]: (الخليل).
١٠٤٢٨ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان (١) عن
يحيى بن سعيد عن عبد اللَّه بن دينار قال: سألت سعيد بن المسيب عن صدقة (البراذين)
(٢) [(فقال) (٣) «لي) (٤): أو) (٥) في الخيل صدقة، أو في الخيل صدقة] (٦).
(١) في [هـ] زيادة: (عن يحيى بن سليمان).
(٢)
في [ح]: (البرازبن).
(٣)
في [أ، ب]: (قال) وكذلك [ح].
(٤)
سقط من: [ح].
(٥)
سقط من: [أ، ب].
(٦)
سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ب، ح].
١٠٤٢٩ - [[حدثنا أبو أسامة (عن أسامة) (١) عن
نافع أن (٢) عمر بن عبد العزيز قال: ليس في (الخيل) صدقة.
(١) سقط من: [ب، ط، هـ]، وانظر: مسند عمر من
تهذيب الآثار (١٣٦١).
(٢)
في [ك] زيادة: (ابن).
١٠٤٣٠ - حدثنا الثقفي عن برد عن (مكحول) (١)
قال: ليس في الخيل ولا (الرقيق) (٢) صدقة.
(١) في [ص]: (مكخول).
(٢)
سقط من: [ك].
١٠٤٣١ - حدثنا وكيع عن مالك عن عطاء قال: ليس
في الخيل السائمة صدقة.
١٠٤٣٢ - حدثنا علي بن مسهر عن (الأجلح) (١)
قال: سألت الشعبي عن صدقة الخيل والرقيق فقال: ليس (فيها) (٢) زكاة.
(١) في [ب]: (الأحلح).
(٢)
في [هـ]: (فيهما).
١٠٤٣٣ - حدثنا هشيم عن (مغيرة) (١) عن
إبراهيم أنه كان لا يرى في الرقيق إذا كانوا (للتجارة) (٢) صدقة (إلا) (٣) الفطر)
(٤)، ولكن يقومهم فيؤدي عنهم (الزكاة) (٥).
(١) في [أ، ك]: (مغره).
(٢)
في [ز]: (التجارة) وفي [ص]: (التجارة).
(٣)
سقط من: [أ، ب، ح، ز، ك].
(٤)
سقط من: [ص].
(٥)
سقط من: [ص].
١٠٤٣٤ - حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان
(يقول) (١) (مثل) (٢) ذلك.
(١) سقط من: [ك].
(٢)
سقط من: [أ، ب، ح، ص، ز، ك].
١٠٤٣٥ - حدثنا وكيع عن (١) مبارك عن (الحسن)
(٢) قال: ليس في (الخيل) (٣) و(البراذين) (٤) و(الحمير) (٥) صدقة.
(١) في [ك، هـ] زيادة: (ابن).
(٢)
في [ح]: بياض.
(٣)
في [ص]: (الخليل).
(٤)
في [ك]: (الرادين) وفي [ح]: (البرازين) وفي [أ، ب]: (البرادين).
(٥)
في [أ، ب]: (الخمر) وفي [ح]: (الحمر).
١٠٤٣٦ - حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن (جريج)
(١) عن عطاء في العبد (للتجارة) (٢) قال: ليس عليه زكاة (٣) الفطر.
(١) في [ص]: (جريح).
(٢)
في [ص]: (التجارة).
(٣)
في [هـ] زيادة: (إلا) وانظر: الاستذكار ٣/ ٢٦١.
١٠٤٣٧ - حدثنا عبد الرحيم عن ابن سالم عن
الشعبي قال: ليس على البهيمة ولا على المملوك زكاة إلا أن (تكون) (١) (للتجارة)
(٢).
(١) في [أ، ب، ح، ك]: (يكون).
(٢)
في [أ، ب، ح، ص، ز، ك]: (لتجارة).
١٠٤٣٨ - حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم قال:
ليس في (الخيل) (١) صدقة، قال حماد: فيها.
(١) في [ص]: (الخليل).
[٤٥] (في الحمير زكاة أم لا) (١)
(١) سقط من: [ص، ف].
١٠٤٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن
منصور]] (١) عن إبراهيم قال: (سألته) (٢) عن الحمير فيها زكاة (٣) (أم لا) (٤)
(قال) (٥): أما أنا (فأشبهها بالبقر ولا نعلم فيها شيئا) (٦).
(١) سقط من: [ص]: الأخبار [١٠٤٢٩ - ١٠٤٣٨]
وبداية الخبر [١٠٤٣٩].
(٢)
في [هـ، ز]: (سألت).
(٣)
في [ص] زيادة: (قال).
(٤)
في [أ، ب، ك، ز] سقطت: (أم لا) وفي [ح]: (أولا).
(٥)
سقط من: [ص].
(٦)
في [ح]: بياض.
١٠٤٤٠ - حدثنا وكيع عن مبارك عن الحسن قال:
ليس في الحمير صدقة.
[٤٦] (من قال في الحلي زكاة) (١) (٢)
(١) في [أ، ب، ح، ط، هـ]: (في الحلي).
(٢)
قال الجمهور: لا تجب الزكاة في الحلي، وقال أبو حنيفة: تجب، وقوله أرجح.
١٠٤٤١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم
بن سليمان عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأتين (أتتا) (١) النبي ﷺ
(و) (٢) في (أيديهما) (٣) أسورة من الذهب (فقال) (٤) لهما رسول اللَّه ﷺ: «أتحبان
أن يسوركما ربكما بأسورة من نار؟» قالتا: لا. قال (٥): «فأديا حق هذا (الذي) (٦)
في أيديكما» (٧).
(١) في [ص]: (أتيا).
(٢)
سقط من: [أ، ب، ح، ز، ك].
(٣)
في [أ، ب، ح]: (يديهما).
(٤)
في [أ، ب]: (قال).
(٥)
في [ص] زيادة: (قال).
(٦)
في [أ، ب، ح، ص، ك، ز] سقطت: (الذي).
(٧)
منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس، أخرجه أحمد (٦٦٦٧)، والترمذي (٦٣٧)، وأبو داود (١٥٦٣)،
والنسائي ٥/ ٣٨، والدارقطني ٢/ ١٠٨، وعبد الرزاق (٧٠٦٥)، وابن حبان في المجروحين
٢/ ٧٣، والبيهقي ٤/ ١٤٠، وابن حزم ٦/ ٧٨، وأبو عبيد في الأموال (١٢٦٠)، وابن
الجوزي في التحقيق (٩٨٣)، والبغوي (١٥٨٣).
١٠٤٤٢ - حدثنا عبد الرحيم ووكيع عن مساور
الوراق عن شعيب قال: (كتب) (١) عمر إلى أبي موسى أن (مر) (٢) من قبلك من نساء
المسلمين أن يصدقن (٣)
⦗٢٤٦⦘
حليهن، ولا يجعلن (الهدية) (٤) (و)
(٥) (الزيادة) (٦) (تقارضًا) (٧) بينهن (٨).
(١) في [ص]: (كبت).
(٢)
في [أ، ب، ك، ز، ص]: (مر) وفي [ح]: (أمر)، وفي [هـ]: (أؤمر).
(٣)
في [هـ] زيادة: (من).
(٤)
في [ص]: (الهدنه).
(٥)
سقط من: [ح، ك].
(٦)
في [ح]: (الزيان) وفي [ك]: (الزيارة).
(٧)
في [هـ]: (تعارضًا).
(٨)
منقطع؛ شعيب لم يدرك عمر، أخرجه البيهقي ٤/ ١٣٩ والبخاري في التاريخ ٤/ ٢١٧.
١٠٤٤٣ - حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن أنس
قال: يزكى مرة (١).
(١) صحيح.
١٠٤٤٤ - حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن
عبد اللَّه بن شداد أنه كان يرى في الحلي زكاة.
١٠٤٤٥ - [حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: في
الحلي زكاة] (١).
(١) سقط الخبر من: [أ، ب].
١٠٤٤٦ - حدثنا شريك عن سالم عن سعيد [قال: في
الحلي زكاة.
١٠٤٤٧ - حدثنا وكيع عن سفيان عن سالم (عن)
(١) سعيد] (٢) (بن) (٣) جبير قال: في (الحلي) (٤): الذهب والفضة زكاة، قال: وهو
قول سفيان.
(١) في [ص]: (بن).
(٢)
سقط ما بين المعكوفين من [أ، ب، ح، هـ].
(٣)
في [ص]: (عن).
(٤)
في [هـ]: (حلي).
١٠٤٤٨ - حدثنا وكيع عن جرير بن (حازم) (١) عن
عمرو بن شعيب عن عبد اللَّه ابن (عمرو) (٢) أنه كان يأمر نساءه أن يزكين حليهن (٣).
(١) في [ب]: (جابر).
(٢)
في [ص، هـ]: (عمر).
(٣)
منقطع؛ عمرو بن شعيب لا يروي عن عبد اللَّه بن عمر.
١٠٤٤٩ - حدثنا وكيع عن مالك عن عطاء قال: في
الحلي زكاة.
١٠٤٥٠ - حدثنا ابن مهدي عن زمعة عن ابن طاوس
عن أبيه قال: في الحلي زكاة.
١٠٤٥١ - حدثنا ابن مهدي عن حبيب عن عمرو بن
هرم قال: سئل جابر بن زيد هل في الحلي زكاة؟ قال: نعم إذا كان عشرين (مثقالا) (١)
أو مائتي درهم.
(١) في [ص]: (شقالًا).
١٠٤٥٢ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن
عطاء والزهري ومكحول قالوا: في الحلي زكاة، (و) (١) قالوا: (٢) مضت السنة أن في
(الحلي) (٣) الذهب والفضة زكاة (٤).
(١) سقط من: [أ، ب، ح، ز، ك].
(٢)
في [هـ، ص] زيادة: (إذا).
(٣)
في [هـ]: (حلي).
(٤)
مرسل.
١٠٤٥٣ - [حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي جعفر الفراء عن
عبد اللَّه بن شداد قال: في (الحلي) (١) زكاة] (٢) حتى في الخاتم.
(١) في [ب]: (حلي).
(٢)
سقط ما بين المعكوفين من: [ص].
١٠٤٥٤ - حدثنا عبيد اللَّه بن موسى عن جعفر
بن ميمون قال: (كان) (١) عندنا طوق قد (زكيناه) (٢) حتى (أراه) (٣) (قد) (٤) (أتى)
(٥) على (ثمنه) (٦).
(١) سقط من: [ح].
(٢)
في [ص]: (زكيتاه).
(٣)
في [ك]: (أتاه).
(٤)
سقط من: [ك].
(٥)
في [ط، هـ]: (أوفى)
(٦)
في [أ، ب]: (يمنه) وفي [ص]: (بمنه).
١٠٤٥٥ - حدثنا ابن أبي عدي عن حسين عن عطاء
قال: إذا بلغ الحلي ما (تجب) (١) فيه الزكاة (ففيه الزكاة) (٢).
(١) في [ص]: (يجب).
(٢)
سقط من: [ص].
[٤٧] (من قال: ليس في الحلي زكاة) (١)
(١) في [ز]: بياض.
١٠٤٥٦ - حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن
نافع عن ابن عمر أنه كان لا يرى في الحلي زكاة (١).
(١) صحيح.
١٠٤٥٧ - حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن
عبد اللَّه بن ذكوان وعمرو بن مرة عن القاسم قال: (كان مالنا عند عائشة فكانت
تزكيه) (١) إلا الحلي (٢).
(١) في [ص، هـ] زيادة: (إذا).
(٢)
صحيح.
١٠٤٥٨ - حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الرحمن
بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها كانت لا تزكيه (١).
(١) صحيح.
١٠٤٥٩ - حدثنا وكيع عن دلهم بن صالح (١) عن
عطاء عن عائشة (قال) (٢) (كان) (٣) لبنات أخيها حلي فلم تكن تزكيه (٤).
(١) في [ح] زيادة: (عن عامر).
(٢)
في [ص، ك]: (قالت).
(٣)
في [أ، ب]: (كانت).
(٤)
ضعيف؛ لضعف دلهم.
١٠٤٦٠ - حدثنا عبدة بن سليمان (١) عن عبد
الملك عن أبي (الزبير) (٢) عن جابر قال: لا زكاة في الحلي قلت: إنه (يكون) (٣)
(فيه) (٤) ألف دينار قال: يعار وبلبس (٥).
(١) في [ح] زيادة: (عن هشام بن عروة).
(٢)
في [ح]: (بياض).
(٣)
سقط من: [هـ].
(٤)
في [أ، ب]: (في).
(٥)
صحيح؛ عبد الملك هو ابن أبي سليمان ثقة.
١٠٤٦١ - حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام (بن
عروة) (١) عن فاطمة بنت المنذر عن (أسماء) (٢) أنها كانت (لا تزكي الحلي) (٣) (٤).
(١) سقط من: [أ، ب، ص، ز، ك].
(٢)
في [ح]: (بياض).
(٣)
في [ح] زيادة: (تحلي ولا تزكيه).
(٤)
صحيح.
١٠٤٦٢ - [حدثنا وكيع عن هشام (بن) (١) عروة عن
فاطمة عن (أسماء) (٢) أنها كانت تحلي (بناتها) (٣) الذهب ولا تزكيه] (٤) (٥).
(١) في [ن]: (عن).
(٢)
في [ب، ص]: (سماء).
(٣)
في [أ، هـ]: (ثيابها).
(٤)
سقط الخبر من: [ح].
(٥)
صحيح.
١٠٤٦٣ - حدثنا عبدة بن سليمان عن يحيى بن
سعيد قال: سألت (عمرة) (١) عن زكاة الحلي، فقالت: ما رأيت أحدًا يزكيه.
(١) في [ص]: (عمر).
١٠٤٦٤ - حدثنا وكيع عن زياد بن (أبي) (١)
مسلم عن الحسن قال (٢): (لا) (٣) (نعلم) (٤) أحدًا من الخلفاء قال: في الحلي زكاة
(٥).
(١) في [ح]: بياض.
(٢)
في [هـ] زيادة: (قال).
(٣)
سقط من: [ب].
(٤)
في [ب]: (يعلم).
(٥)
حسن؛ زياد بن أبي مسلم صدوق.
١٠٤٦٥ - حدثنا أبو أسامة عن هشام عن [الحسن
قال: ليس في الحلي زكاة، يعار ويلبس.
١٠٤٦٦ - حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن
الحسن (وخلاس) (١) (قالا) (٢): لا زكاة في الحلي] (٣).
(١) في [ح، ك]: (وجلاس) وفي [هـ، ص]: (طاووس).
(٢)
في [هـ]: (قال).
(٣)
سقط ما بين المعكوفين من: [ز].
١٠٤٦٧ - حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين،
وأبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الشعبي (قال) (١): زكاة الحلي عاريته.
(١) في [هـ]: (قالا).
١٠٤٦٨ - حدثنا وكيع عن إسماعيل بن عبد الملك
قال: سمعت أبا جعفر يقول: ليس في الحلي زكاة (ثم قرأ: ﴿وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ
حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا﴾) (١) [النحل: ١٤].
(١) سقط من: [أ، ب].
١٠٤٦٩ - [حدثنا وكيع عن (الحسن) (١) عن جعفر عن أبيه
قال: ليس في الحلي زكاة] (٢).
(١) في [ص، ك، هـ]: (حسين)، والحسن هو ابن
صالح بن حي.
(٢)
سقط الخبر من: [أ، ب].
١٠٤٧٠ - حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن ابن
المسيب قال: زكاة الحلي (يعار) (١) (ويلبس) (٢).
(١) في [ب، ز، ك]: (تعار).
(٢)
في [ص]: (وليس).
١٠٤٧١ - حدثنا ابن إدريس عن محمد بن عمارة عن
عبد اللَّه بن أبي بكر عن عمرة قالت: كنا أيتامًا في حجر عائشة وكان (لنا) (١) حلي
فكانت لا تزكيه (٢).
(١) في [أ، ب]: (لها).
(٢)
حسن؛ محمد بن عمارة صدوق.
[٤٨] من قال (تدفع) (١) الزكاة إلى السلطان (٢)
(١) في [ك]: (ترفع).
(٢)
قال أبو حنيفة ومالك: لا يفرق الأموال الظاهرة إلا الإمام، وقال الشافعي: الأفضل
دفعها للإمام العادل، وقال أحمد: الأفضل تفرقتها بنفسه، وقول الشافعي أرجح.
١٠٤٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (١) (بشر)
(٢) بن (المفضل) (٣) عن سهيل عن أبيه قال: سألت (سعدًا) (٤) وابن (عمر) (٥) وأبا
هريرة و(أبا) (٦) سعيد فقلت:
⦗٢٥٢⦘
[(إن)
(٧) لي مالا] (٨) وأنا أريد أن أعطي زكاته، ولا أجد له (موضعا) (٩)، وهؤلاء يصنعون
فيها ما (ترون) (١٠)، فقال: كلهم (أمروني) (١١) أن أدفعها إليهم (١٢).
(١) في [ص] زيادة: (أبو).
(٢)
في [ح]: (شريك).
(٣)
في [ز، ك]: (مفضل).
(٤)
في [أ، ب، هـ]: (سعيدًا).
(٥)
في [ص]: (عمرو).
(٦)
سقط من: [ح].
(٧)
في [أ، ب، ز، ك]: (أدرك).
(٨)
في [ح]: (أدرك مالي) وفي [ز، ب، أ]: (مالي).
(٩)
في [ح]: (بياض).
(١٠)
في [ص]: (يرون).
(١١)
في [ح، ص، ك]: (أمرني).
(١٢)
صحيح.
١٠٤٧٣ - حدثنا معاذ بن معاذ عن اين عون عن
نافع قال: قال ابن عمر: (ادفعوا زكاة) (١) أموالكم إلى من ولاه اللَّه أمركم، فمن
بر (فلنفسه) (٢) ومن أثم فعليها (٣).
(١) في [ص]: (ارفعوا صدقة).
(٢)
في [ص]: (طلفنسة).
(٣)
صحيح.
١٠٤٧٤ - حدثنا معاذ بن معاذ عن حاتم بن أبي
(صغيرة) (١) قال: حدثني (رياح) (٢) بن عبيدة عن قزعة قال: قلت لابن عمر: إن لي
مالا فإلى من أدفع زكاته؟ قال: ادفعها إلى هؤلاء القوم: يعني الأمراء، قلت: إذن
(يتخذون) (٣) بها ثيابًا وطيبًا قال: و(إن اتخذوا ثيابًا وطيبًا ولكن في مالك) (٤)
حق سوى الزكاة يا (قزعة) (٥) (٦).
(١) في [ص]: (صعبره).
(٢)
في [أ، ب، ص، هـ]: (رباح).
(٣)
في [ص]: (تتخذونا).
(٤)
في [ح]: بياض.
(٥)
في [ح، ص]: (قرعة).
(٦)
صحيح.
١٠٤٧٥ - حدثنا وكيع عن حاجب بن عمر عن الحكم
(بن الأعرج) (١) قال: سألت ابن عمر فقال: ادفعها إليهم وإن أكلوا بها لحوم الكلاب،
فلما (أعادوا) (٢) (عليه) (٣) قال: ادفعها إليهم (٤).
(١) في [ح]: بياض.
(٢)
في [ك]: (اعاذوا)، وفي [ط، هـ]: (عادوا).
(٣)
في [أ، ب، ط، هـ]: (إليه).
(٤)
صحيح.
١٠٤٧٦ - [حدثنا وكيع عن مثنى بن سعيد عن أبي التياح
عن نعيم بن (مجالد) (١) قال: سألت ابن عمر عنها فقال: ادفعها إليهم، وإن أكلوا بها
(البيشبا رجات) (٢)] (٣) (٤).
(١) في [أ، ب، ك، ص]: (مخالد).
(٢)
في [ب]: (السنارجات) وفي [ك]: (البسيارجات) وفي [ص]: (البسارجات) وفي [هـ]:
(البسار) وانظر: النهاية: ١/ ١٧١ والعلل لأحمد ٢/ ١٩٢، وتاريخ بغداد ٩/ ١٩٠،
وتاريخ دمشق ٢٠/ ١٧١.
(٣)
سقط الخبر من: [هـ].
(٤)
مجهول؛ لجهالة نعيم بن مجالد.
١٠٤٧٧ - حدثنا وكيع عن يونس بن الحارث عن
داود بن أبي عاصم عن المغيرة ابن شعبة أنه كان يبعث (بصدقته) (١) إلى الأمراء (٢).
(١) في [هـ]: (بصدقه).
(٢)
ضعيف؛ لضعف يونس بن الحارث.
١٠٤٧٨ - حدثنا غندر عن هشام الدستوائي عن
(يحيى) (١) بن أبي كثير (أن) (٢) حذيفة وسعيدًا وابن عمر كانوا يرون أن تدفع
الزكاة إلى السلطان (٣).
(١) في [ح]: (بياض).
(٢)
في [أ]: (عن).
(٣)
منقطع؛ يحيى لم يسمع منهم.
١٠٤٧٩ - حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد
قال: كانت الصدقة تدفع إلى النبي (ﷺ) ومن أمر به، وإلى أبي بكر ومن أمر به، وإلى
عمر ومن أمر به، وإلى عثمان ومن أمر به، فلما قتل عثمان اختلفوا؛ فمنهم من رأى أن
يدفعها إليهم، ومنهم من رأى أن يقسمها هو، قال محمد: فليتق اللَّه من اختار أن
يقسمها هو، ولا يكون يعيب عليهم شيئا يأتي مثل الذي (يعيب) (١) عليهم (٢).
(١) في [ب، ص]: (يعيد).
(٢)
مرسل.
١٠٤٨٠ - حدثنا عبدة عن حارثة بن أبي (الرجال)
(١) قال: سألت (عمرة عن الزكاة) (٢) فقالت: قالت عائشة: (ادفعوها) (٣) إلى أولي
الأمر منكم (٤).
(١) في [ص]: (الرحال).
(٢)
في [ص]: (عمر أن الزكاة).
(٣)
في [ح]: (أدوها).
(٤)
ضعيف؛ لضعف حارثة.
١٠٤٨١ - حدثنا أبو أسامة عن عبد اللَّه بن
حبيب قال: سألت أبا جعفر عن الزكاة أدفعها إلى (الولاة) (١) (قال) (٢): ادفعها
إليهم.
(١) في [ح]: (هؤلاء).
(٢)
في [ص، ز، ك]: (فقال).
١٠٤٨٢ - حدثنا عبدة عن عائشة عن الحسن قال:
أربع إلى السلطان: الصلاة والزكاة والحدود (والقضاء) (١).
(١) في [ب]: (العصاة).
١٠٤٨٣ - [حدثنا وكيع عن ابن عون عن الحسن قال: ضمن أو
(يضمن) (١) هؤلاء القوم أربعًا: الصلاة والزكاة والحدود] (٢) والحكم.
(١) في [هـ]: (جمن) وفي [أ، ص، ز، ك]: (ضمن).
(٢)
سقط الخبر من: [أ، ب].
١٠٤٨٤ - حدثنا عبد الوهاب عن خالد عن أبي
(قلابة) (١) أنه سئل عن الزكاة (قال) (٢): (ادفعها) (٣) (إلى السلطان) (٤) فقيل:
إنهم يفعلون فيها ويفعلون مرتين، قال: فتستطيعون أن (تضعوها) (٥) مواضعها؟ قالوا:
لا. قال: فادفعوها إليهم.
(١) في [ص]: (فلابه).
(٢)
في [ب، ص]: (فقال).
(٣)
في [هـ]: (ادفها).
(٤)
سقط من: [أ، ب].
(٥)
في [ص]: (فضعوها).
١٠٤٨٥ - حدثنا غندر عن شعبة عن عمران بن مسلم
عن خيثمة عن ابن عمر قال: أعطوها الأمراء ما صلوا (١).
(١) صحيح.
١٠٤٨٦ - قال: وقال خيثمة: ما صلوا الصلاة
لوقتها.
١٠٤٨٧ - حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن
كلثوم بن (جبر) (١) عن مسلم ابن (يسار) (٢) أنه قال: (وأقيموا الصلاة وآتوا
الزكاة) قال: هذه الفريضة إلى السلطان.
(١) في [ص]: (جبير).
(٢)
في [ب]: (تسار).
١٠٤٨٨ - حدثنا (معتمر عن معمر) (١) عن الزهري
أنه كان يرى أن (تدفع) (٢) الزكاة إلى السلطان.
(١) في [هـ]: (معمر عن معمد).
(٢)
في [ص]: (يدفع).
١٠٤٨٩ - حدثنا كثير بن هشام قال: (ثنا) (١)
هشام عن يحيى (عن) (٢)
⦗٢٥٦⦘
عبد الرحمن بن (البيلماني) (٣) قال:
قال أبو بكر (الصديق) (٤) فيما يوصي به عمر: من أدى الزكاة إلى غير ولاتها لم تقبل
منه (زكاته) (٥) وصدقته، ولو تصدق بالدنيا جميعا (٦).
(١) في [ص]: (أخبرنا).
(٢)
في [أ، ب]: (ابن).
(٣)
في [ح]: (أبي ليلي).
(٤)
في [ص]: (الصدقة).
(٥)
سقط من: [ز].
(٦)
منقطع ضعيف؛ ابن البيلماني ضعيف ولم يسمع من أبي بكر.
١٠٤٩٠ - حدثنا (عبيد اللَّه) (١) (عن) (٢)
عثمان بن الأسود عن مجاهد وعطاء (قالا) (٣): أدّ زكاة مالك إلى السلطان.
(١) في [ص]: (عبد اللَّه).
(٢)
في [ح]: (بن).
(٣)
في [أ، ص، ك]: (قال).
١٠٤٩١ - حدثنا (أسود بن عامر) (١) قال: حدثنا
شريك عن حكيم بن ديلم (عن أبي صالح) (٢) عن أبي هريرة وابن عمر قالا: ادفع زكاة
مالك إلى السلطان (٣).
(١) في [ح]: بياض.
(٢)
سقط من: [ص].
(٣)
حسن؛ شريك صدوق على الصحيح.
[٤٩] من رخص في أن لا تدفع الزكاة إلى
السلطان
١٠٤٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن
يزيد عن النعمان عن مكحول قال: (سأله) (١) رجل عن الزكاة؟ فقال: ادفعها إلى
الإمام، (قال: الإمام) (٢)
⦗٢٥٧⦘
القرآن: وكان يخفي (ذلك) (٣).
(١) في [أ، ب]: (سألت).
(٢)
في [ص]: سقط ما بين القوسين.
(٣)
في [أ]: (قبك).
١٠٤٩٣ - حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الهيثم
عن إبراهيم والحسن (قالا) (١): ضعها مواضعها (واخفها) (٢).
(١) في [ب]: (قال).
(٢)
في [ص]: (وخفها).
١٠٤٩٤ - حدثنا وكيع عن سفيان عن (عتبة) (١)
الكندي عن طاوس قال: ضعها في الفقراء.
(١) في [أ، ب]: (عقبة).
١٠٤٩٥ - حدثنا يعلى بن عبيد عن حسان بن أبي
يحيى قال: سأل رجل سعيد ابن جبير عن الصدقة قال: هي إلى ولاة الأمر. قال: فإن
الحجاج يبني بها القصور ويضعها في غير مواضعها. قال: (ضعها) (١) حيث أمرت به.
(١) سقط من: [أ، ب، ح، ص].
١٠٤٩٦ - حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن
قال: إن دفعها إليهم أجزأ عنه وإن قسمها أجزأ عنه.
١٠٤٩٧ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر (عن)
(١) (خيثمة) (٢) قال: سألت ابن عمر عن الزكاة فقال: ادفعها إليهم، ثم سألته بعد
فقال: لا تدفعها إليهم؛ فإنهم قد أضاعوا الصلاة (٣).
(١) في [ب، هـ]: (بن).
(٢)
في [ب]: (خثيمه).
(٣)
ضعيف؛ لضعف جابر.
١٠٤٩٨ - حدثنا أبو أسامة عن ابن جريج عن عطاء
قال: جاء رجل بزكاة ماله
⦗٢٥٨⦘
إلى علي فقال له علي: تأخذ من عطائنا
شيئا قال: لا، «فقال: لا) (١) نجمع) (٢) عليك أن لا نعطيك ونأخذ منك، فأمره أن
يقسمها (٣).
(١) سقط من: [هـ].
(٢)
في [أ، ب، ص، ك]: (قال: لا يجمع).
(٣)
منقطع؛ عطاء لم يسمع من علي.
[٥٠] المال يستفاد متى (تجب) (١) فيه الزكاة (٢)
(١) في [ب، ص]: (يجب).
(٢)
المال المستفاد إن كان نماء ماله تبعه في الحول، وإن كان من غير جنس ماله فله حول
مستقل، وإن كان المستفاد ليس نماء ماله ومن جنسه فقال الجمهور: له حول مستقل، وقال
أبو حنيفة: يضمه إلى ما عنده في الحول، وقول الجمهور أرجح.
١٠٤٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن
إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن علي (١).
(١) منقطع، وانظر ما بعده.
١٠٥٠٠ - قال: وحدثنا شريك عن أبي إسحاق عن
عاصم عن علي قال: ليس (في) (١) مال زكاة حتى يحول عليه الحول (٢).
(١) سقط من: [هـ].
(٢)
حسن؛ عاصم صدوق، أخرجه عبد اللَّه (١٢٦٥)، وأبو عبيد في الأموال (١١٢٢)،
والدارقطني ٢/ ٩١، وأخرجه مرفوعًا ابن عدي ٢/ ٧٠٤، وأبو داود (١٥٧٣)، والبيهقي ٤/
٩٥.
١٠٥٠١ - حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن
عاصم عن علي قال: ليس في (مالٍ) (١) زكاة حتى يحول (عليه) (٢) الحول (٣).
(١) في [أ، ب، ح، هـ]: (المال).
(٢)
سقط من: [ب].
(٣)
حسن؛ عاصم صدوق.
١٠٥٠٢ - حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى
عن نافع عن ابن عمر قال: من أصاب مالًا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول (١).
(١) ضعيف؛ لحال ابن أبي ليلى.
١٠٥٠٣ - حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن
رجل عن جابر عن أبي (بكر) (١) قال: ليس عليه زكاة حتى يحول عليه الحول (٢).
(١) في [أ، ب، ص، هـ]: (بكرة).
(٢)
مجهول؛ لإبهام الرجل.
١٠٥٠٤ - حدثنا محمد بن أبي عدي عن حميد قال:
كتب (عمر بن عبد العزيز: أيما رجل أفاد) (١) مالًا فلا زكاة عليه حتى يعود عليه
الحول.
(١) في [ح]: بياض.
١٠٥٠٥ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن (يحيى) (١)
بن سعيد عن سالم قال: ليس فيه زكاة حتى يحول عليه الحول.
(١) في [ح]: (علي).
١٠٥٠٦ - حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن
قال: ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول.
١٠٥٠٧ - [حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور أو غيره (عن)
(١) إبراهيم (قال) (٢): لا زكاة فيه حتى (يعود) (٣) عليه الحول] (٤).
(١) في [هـ]: (و).
(٢)
في [هـ]: (قالا).
(٣)
في [ك]: (الحول).
(٤)
سقط ما بين المعكوفين من: [ص].
١٠٥٠٨ - حدثنا أبو أسامة عن حارثة بن محمد عن
عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت: ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول (١).
(١) ضعيف؛ لضعف حارثة.
١٠٥٠٩ - [حدثنا الفضل بن دكين عن إسرائيل عن جابر عن
أبي جعفر قال: ليس فيه زكاة حتى يحول عليه الحول] (١).
(١) سقط الخبر من: [ص].
١٠٥١٠ - حدثنا يحيى بن يعلى التيمي عن منصور
عن يعلى بن نعمان عن نافع عن ابن عمر قال: ليس (عليه) (١) زكاة حتى يحول عليه
(الحول) (٢) من حين (يستفيده) (٣) (٤).
(١) في [ح]: (فيه).
(٢)
في [ص]: (الخول).
(٣)
في [ب]: (يستفيد).
(٤)
حسن؛ يعلى روى عنه جماعة من كبار الرواة وذكره ابن حبان في الثقات (١١٦).
[٥١] من قال يزكيه إذا استفاده
١٠٥١١ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا) (١)
(معتمر) (٢) (عن) (٣) برد عن مكحول قال: إذا كان للرجل (شهر) (٤) يزكي فيه (فأصاب)
(٥) مالًا فأنفقه فليس عليه (زكاة) (٦) ما أنفق، ولكن ما وافى الشهر الذي يزكي فيه
ماله زكاه، (فإن) (٧) كان ليس له شهر يزكي فيه فاستفاد مالًا فليزكه حين يستفيده.
(١) سقط من: [ك].
(٢)
في [ص، هـ]: (معمر).
(٣)
في [ح]: (قال: حدثنا).
(٤)
في [ح]: (شهرا).
(٥)
في [ص]: (فأضاف).
(٦)
في [ص]: (الزكاه).
(٧)
في [ص]: (وإن).
١٠٥١٢ - حدثنا أبو أسامة عن هشام عن عكرمة عن
ابن عباس في الرجل يستفيد مالًا قال: يزكيه حين يستفيده (١).
(١) صحيح.
١٠٥١٣ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري
أنه كان يقول: إذا استفاد الرجل مالًا فأراد أن ينفقه قبل مجيء شهر زكاته فليزكه،
(ثم) (١) لينفقه وإن كان لا يريد أن ينفق فليزكه (مع) (٢) ماله.
(١) سقط من: [ح].
(٢)
في [أ، ب]: (من).
[٥٢] في المكاتب من قال ليس عليه زكاة (١)
(١) قال الأئمة الأربعة: لا زكاة على
المكاتب، وأوجب أبو حنيفة العشر في الخارج من أرضه.
١٠٥١٤ - حدثنا حفص عن ليث (عن مجاهد) (١)
قال: ليس في (مال) (٢) المكاتب زكاة.
(١) في [ح]: (بياض).
(٢)
سقط من: [أ، ز].
١٠٥١٥ - حدثنا عباد بن عوام عن حجاج عن الحكم
أن عمر بن عبد العزيز قال: ليس في مال المكاتب زكاة.
١٠٥١٦ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن صبيح
أبي الجهم مولى بني (عبس) (١) قال: سألت سعيد بن جبير وابن المسيب عن رجل مكاتب له
مال (أعلى) (٢) ماله زكاة؟ قاللا: لا.
(١) في [ص]: (عبسى بن عبسى).
(٢)
في [ص]: (على).
١٠٥١٧ - حدثنا عبد الرحيم (عن) (١) عمرو بن
ميمون عن أبيه (٢) ميمون بن مهران (عن جدته) (٣) عن (مسروق) (٤) قال: ليس في مال
المكاتب زكاة.
(١) في [أ]: (بن).
(٢)
في [ص، هـ] زيادة: (عن).
(٣)
في [أ، ب، ط، هـ]: (جده)، وانظر: طبقات ابن سعد ٨/ ٤٩٦، ومصنف عبد الرزاق (٧٠١٠)،
والأموال لأبي عبيد (١٣٤٩)، والمدونة ٢/ ٢٤٩.
(٤)
في [ص]: (مسهرون).
١٠٥١٨ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن
أبي الزبير عن جابر قال: ليس في مال المكاتب ولا العبد زكاة حتى يعتقا (١).
(١) منقطع حكمًا؛ ابن جريج مدلس.
١٠٥١٩ - حدثنا وكيع عن العمري عن نافع عن ابن
عمر قال: ليس في (مال) (١) المكاتب ولا العبد زكاة (حتى يعتقا) (٢) (٣).
(١) سقط من: [ص].
(٢)
سقط من: [جـ، ز].
(٣)
ضعيف؛ لحال عبد اللَّه بن عمر العمري.
١٠٥٢٠ - حدثنا وكيع عن عبد العزيز بن عبد
اللَّه عن (أبي صخر) (١) عن كيسان (٢) أبي سعيد المقبري قال: أتيت عمر بزكاة
(مالي) (٣) مائتي درهم وأنا مكاتب فقال: هل عتقت؟ قلت: نعم، قال: اذهب فاقسمها (٤).
(١) في [ح]: بياض.
(٢)
في [هـ] زيادة: (بن).
(٣)
في [ص]: (مال).
(٤)
حسن؛ أبو صخر حميد بن زياد الخراط صدوق.
١٠٥٢١ - [حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن سليمان بن
موسى مثل قول جابر] (١).
(١) سقط الخبر من: [ح].
[٥٣] في مال العبد من قال: ليس فيه زكاة (١)
(١) قال أبو حنيفة: على السيد زكاة ما ملكه
لعبده، وقال مالك: لا زكاة فيه لا على السيد ولا على العبد، وللشافعي قولان، وعن
أحمد روايتان.
١٠٥٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير
عن (عبيد اللَّه) (١) بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: ليس في مال العبد زكاة (٢).
(١) في [أ، هـ]: (عبد اللَّه).
(٢)
صحيح؛ وانظر: سنن البيهقي ٤/ ١٠٨.
١٠٥٢٣ - [حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن عبد اللَّه
بن نافع عن أبيه عن عمر قال: ليس في مال العبد زكاة] (١) (٢).
(١) سقط الخبر من: [ح].
(٢)
ضعيف؛ لضعف عبد اللَّه بن نافع.
١٠٥٢٤ - حدثنا وكيع عن (أبي هلال) (١) عن
قتادة عن سعيد بن المسيب قال: ليس في مال العبد زكاة.
(١) في [ح]: بياض.
١٠٥٢٥ - حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن
قال: العبد وماله لسيده؛ الزكاة على المولى وليس على العبد زكاة.
١٠٥٢٦ - حدثنا زيد بن (حباب) (١) عن حماد بن
سلمة عن (عبد اللَّه) (٢) كثير عن مجاهد قال: ليس في مال العبد زكاة.
(١) في [أ، ب، ز]: (خباب).
(٢)
في [ح]: بياض.
١٠٥٢٧ - [حدثنا محمد بن (١) بكر عن ابن جريج
عن أبي الزبير عن جابر قال:
⦗٢٦٤⦘
ليس في مال العبد زكاة] (٢) (٣).
(١) في [ك] زيادة: (أبي).
(٢)
سقط الخبر من: [ح].
(٣)
منقطع حكمًا؛ ابن جريج مدلس.
١٠٥٢٨ - حدثنا يحيى بن عبد (الملك) (١) بن
أبي (غنية) (٢) عن عبد الملك عن عطاء قال: ليس على العبد زكاة.
(١) في [أ، ص، ز، ك، هـ]: (اللَّه).
(٢)
في [أ، ص، هـ]: (عتبة).
[٥٤] من قال: على العبد زكاة في ماله
١٠٥٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن
عثمان بن غياث عن عكرمة أنه سئل عن العبد هل عليه زكاة؟ قال: هل عليه صلاة؟.
١٠٥٣٠ - حدثنا ابن مهدي عن زمعة عن ابن طاوس
عن أبيه قال: في مال العبد زكاة.
١٠٥٣١ - حدثنا أبو أسامة عن هشام عن (ابن)
(١) سيرين عن (جابر) (٢) (الحذاء) (٣) قال: قلت (لابن عمر) (٤): في مال العبد
زكاة. قال: مسلم هو؟ قلت: نعم قال: في مائتي درهم خمسة (دراهم) (٥) (٦).
(١) سقط من: [ح].
(٢)
في [أ، هـ]: (خالد).
(٣)
سقط من: [ص].
(٤)
في [ح]: بياض.
(٥)
سقط من: [أ، ب].
(٦)
مجهول؛ لجهالة جابر الحذاء.
[٥٥] في زكاة الدَّين (١)
(١) إن كان الدين على مليء باذل فعلى صاحبه
زكاته، قال أبو حنيفة وأحمد: يزكيه إذا قبضه لما مضى، وقال الشافعي: يزكيه في
الحال، وهذا القول أرجح، وإن كان الدين على معسر أو جاحد فقال مالك: يزكيه إذا
قبضه لسنة واحدة، وقيل: لا يزكي، وقيل: يزكيه لما مضى، وللشافعي قولان كالمذهبين،
وعن أحمد روايتان.
١٠٥٣٢ - حدثنا أبو بكر (١) قال: حدثنا جرير
عن منصور عن (الحكم) (٢) قال: سئل علي عن الرجل (يكون له الدين على الرجل) (٣).
قال: يزكيه صاحب المال، فإن (توى) (٤) ما عليه وخشي أن (لا يقضي) (٥) (فإنه) (٦)
يمهل، فإذا خرج أدى زكاة (ما مضى) (٧) (٨).
(١) في [ز] زيادة: (قال: حدثنا).
(٢)
في [أ، ب، هـ]: (الحسن) وفي [ح]: (الحده) وانظر: المحلى ٦/ ١٠٢.
(٣)
سقط من: [ص].
(٤)
في [ص]: (كان).
(٥)
في [ص]: (بمطله).
(٦)
في [أ، ب، س، ص، هـ]: (قال).
(٧)
في [أ، ب، ط، هـ]: (ما له).
(٨)
منقطع؛ الحاكم لا يروي عن علي.
١٠٥٣٣ - حدثنا وكيع عن ابن عون عن محمد قال:
نبئت أن عليًا قال: إن كان (صادقًا) (١) فليزك إذا قبض يعني الدين (٢).
(١) في [ح]: (بياض).
(٢)
مجهول.
١٠٥٣٤ - حدثنا معتمر عن ليث عن طاوس قال: إذا
كان لك دين فزكه.
١٠٥٣٥ - حدثنا أبو بكر بن عياش عن (مغيرة)
(١) عن إبراهيم قال: لينظر ما كان عليه من دين فليعزله، ومن كان له من دين (ثقة)
(٢) فليزكه. [و(ما) (٣) كان لا يستقر يعطيه اليوم و(يأخذ) (٤) إلى يومين فليزكه]
(٥).
(١) في [ص]: (معمرة).
(٢)
في [ص]: (لعه).
(٣)
في [أ، ب]: (من).
(٤)
في [ز]: (يأخذه).
(٥)
ما بين المعكوفين في [هـ]: وضعه عنوان باب، وسقط من: [ص].
١٠٥٣٦ - حدثنا عبد الرحيم عن أشعث عن أبي
الزبير عن جابر قال: يزكيه (١).
(١) ضعيف؛ لحال أشعث.
١٠٥٣٧ - حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن نافع
عن ابن عمر قال: (١) زكاة أموالكم (حولا) (٢) إلى حول، (وما كان) (٣) (من دين ثقة
فزكه) (٤) (وإن) (٥) كان من دين (مظنون) (٦) فلا زكاة فيه حتى يقضيه صاحبه (٧).
(١) في [هـ] زيادة: (زكوا).
(٢)
في [ز]: (حول).
(٣)
في [ز]: (فما كان).
(٤)
في [ح]: بياض.
(٥)
في [ح]: (ما).
(٦)
في [ص]: (ظنون).
(٧)
ضعيف؛ لضعف موسى.
١٠٥٣٨ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن
أبي الزبير عن جابر قال: يزكيه (١).
(١) منقطع حكمًا؛ ابن جريج مدلس.
١٠٥٣٩ - حدثنا محمد بن بكر عن (ابن جريج) (١)
عن يزيد بن (يزيد) (٢) (ابن) (٣) جابر أن عبد الملك (ابن أبي بكر) (٤) أخبره أن
عمر قال لرجل: إذا (حلت) (٥) فاحسب دينك وما عندك، فاجمع ذلك جميعا ثم زكه (٦).
(١) في [ح]: بياض.
(٢)
في [أ، ب، ص، هـ]: (زبد).
(٣)
في [أ، ب، ص، ك، هـ]: (عن).
(٤)
سقط من: [أ، ب، ح].
(٥)
في [هـ]: (حلب).
(٦)
منقطع؛ عبد الملك لا يروي عن عمر.
١٠٥٤٠ - حدثنا عمر بن أيوب عن جعفر عن ميمون
قال: ما كان من دين فيما (١) ترجوه فاحسبه، ثم أخرج ما عليك ثم زك ما بقي.
(١) في [أ، ز] زيادة: (لا).
١٠٥٤١ - حدثنا يحيى بن سعيد عن عثمان بن
الأسود عن مجاهد قال: إذا كنت تعلم أنه خارج فزكه.
١٠٥٤٢ - حدثنا يزيد بن هارون قال: (حدثنا)
(١) هشام عن محمد عن عبيدة قال: سئل (علي) (٢) عن الرجل يكون له الدين (الظنون)
(٣) (أيزكيه) (٤)؟ فقال: إن كان (صادقًا) (٥) فليزكه لما مضى إذا قبضه (٦).
(١) في [ص]: (أخبرنا).
(٢)
سقط من: [ص].
(٣)
في [ز، ح، ك]: (الظنون) وفي [ص]: (الصون).
(٤)
في [ص]: (انزلته).
(٥)
في [ص]: (صادفًا).
(٦)
صحيح.
١٠٥٤٣ - حدثنا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب
عن عثمان (بن أبي عثمان) (١) قال: قلت للقاسم بن محمد: إن لنا قرضًا و(٢) دينًا
فنزكيه؟ قال: نعم. كانت عائشة تأمرنا (أن) (٣) نزكي ما في البحر. وسألت سالمًا،
فقال مثل ذلك (٤).
(١) سقط من: [ص].
(٢)
في [أ، ب، ز] زيادة: (قرضًا).
(٣)
سقط من: [أ، ب، ح، ص، ز].
(٤)
مجهول؛ لجهالة عثمان بن أبي عثمان.
[٥٦] من قال ليس في الدين زكاة حتى يقبض
١٠٥٤٤ - حدثنا أبو بكر (قال) (١) حدثنا ابن
مهدي عن سفيان عن أبي الزناد عن عكرمة قال: ليس في الدين زكاة.
(١) سقط من: [ص].
١٠٥٤٥ - حدثنا زيد بن (الحباب) (١) عن عبد
اللَّه بن المؤمل عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت: ليس فيه زكاة حتى يقبضه (٢).
(١) في [أ، ب]: (الخباب).
(٢)
ضعيف؛ لحال عبد اللَّه بن المؤمل.
١٠٥٤٦ - حدثنا يحيى بن سعيد عن عثمان بن
الأسود عن عطاء قال: (لا) (١) يزكيه حتى يقبضه.
(١) سقط من: [ص].
١٠٥٤٧ - حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن (عطاء)
(١) قال: ليس على صاحب الدين الذي هو له ولا الذي هو عليه زكاة.
(١) سقط من: [ح].
١٠٥٤٨ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن
أبي جعفر قال: ليس فيه زكاة حتى يقبضه.
١٠٥٤٩ - حدثنا وكيع عن مسعر عن الحكم قال:
(خالفني) (١) إبراهيم فيه فقلت: لا يزكى، ثم رجع إلى قولي.
(١) في [ص]: (جاء لفنى).
١٠٥٥٠ - حدثنا حماد بن خالد عن العمري عن عبد
الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت: ليس في الدين زكاة (١).
(١) ضعيف؛ لضعف العمري.
[٥٧] في العبد يتصدق من رخص أن يفعل
١٠٥٥١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير بن
عبد الحميد عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا بأس أن يكافئ العبد أصحابه وأن يتصدق من
الفضل كذلك.
١٠٥٥٢ - حدثنا فضيل بن عياض عن هشام عن الحسن
قال: يتصدق العبد من قوته (بالشيء) (١) لا يضر به.
(١) في [ص]: (والشيء) وفي [أ]: (بشيء).
١٠٥٥٣ - حدثنا ابن فضيل عن (حصين) (١) عن
سعيد بن جبير أنه سأله رجل، فقال: أنا رجل (مملوك ومعي) (٢) مال، (أفأتصدق منه؟)
(٣) قال: نعم (بثلاثة) (٤)
⦗٢٧٠⦘
دراهم أو أربعة (دراهم) (٥).
(١) في [ح]: بياض، وفي [ز]: (عن حفص).
(٢)
في [ح]: بياض.
(٣)
في [ح]: بياض، وفي [ص]: (فليصدق).
(٤)
في [ح، هـ]: (بثلاث).
(٥)
في [أ، ب، ص، ز] سقط: (دراهم).
١٠٥٥٤ - حدثنا (يحيى) (١) بن زكريا (٢) بن
أبي زائدة (عن داود قال) (٣): سألت سعيد بن المسيب (ما يتصدق) (٤) به العبد من
ماله قال: الصاع (وشبهه) (٥).
(١) في [ح]: بياض.
(٢)
في [هـ] زيادة: (عن).
(٣)
في [ح]: بياض.
(٤)
في [ص]: (ما يصدق).
(٥)
في [ح]: (شباه).
١٠٥٥٥ - حدثنا غندر عن شعبة عن منصور عن
إبراهيم قال: يتصدق العبد بما دون الدرهم.
١٠٥٥٦ - حدثنا ابن أبي زائدة عن شعبة عن
الحكم (عن عبد اللَّه) (١) (بن نافع عن أبيه) (٢) وكان مملوكًا لبني هاشم أنه سأل
عمر (أيتصدق) (٣) قال (٤): بالدرهم والرغيف (٥).
(١) سقط من: [ص].
(٢)
في [ح]: بياض، وفي [ص]: (عن نافع عن أبيه).
(٣)
في [ص]: (يتصدق).
(٤)
في [ص] زيادة: (قال).
(٥)
مجهول؛ لجهالة عبد اللَّه بن نافع وأبيه.
١٠٥٥٧ - حدثنا وكيع عن داود بن قيس عن سالم
قال (١): يتقرب (بما استطاع) (٢) (من) (٣) خير.
(١) في [هـ] زيادة: (قال).
(٢)
في [ح]: بياض.
(٣)
سقط من: [ص].
١٠٥٥٨ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن
عامر وخيثمة في العبد يتصدق قالا: لا يتصدق (١) بما فوق الدرهم.
(١) في [أ، ب، ز] زيادة: (قال: لا)، وفي [ح]:
(قالا: لا بأس).
١٠٥٥٩ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري
قال: يتصدق بالشيء ليس بذي (بال) (١).
(١) في [أ، ب، س، ط]: (مال).
١٠٥٦٠ - حدثنا حفص عن محمد بن (زيد) (١) عن
عمير مولى أبي (اللحم) (٢) قال: كنت عبدًا مملوكًا وكنت أتصدق، فسألت النبي ﷺ وكان
مولاي ينهاني، أو (سأله) (٣)، فقال: (الأجر) (٤) بينكما (٥).
(١) في [ب]: (يزيد).
(٢)
في [ص]: (اللجم).
(٣)
في [ح]: (ساله).
(٤)
في [ص]: (الاخر).
(٥)
صحيح، أخرجه مسلم (١٠٢٥) وابن ماجه (٢٢٩٧) والنسائي ٥/ ٦٣ وابن حبان (٣٣٦٠)
والحاكم ٣/ ٦٢٣.
١٠٥٦١ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن
الحكم عن علي قال: يتصدق بالدرهم (١).
(١) ضعيف؛ لضعف جابر.
١٠٥٦٢ - حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن
إبراهيم قال (١): كان النبي ﷺ يجيب دعوة (الملوك) (٢) (٣).
(١) في [ص] زيادة: (و).
(٢)
في [ح]: (للمملوك).
(٣)
مرسل.
١٠٥٦٣ - حدثنا أبو الأحوص عن مسلم عن أنس
قال: كان النبي ﷺ يجيب دعوة المملوك (١).
(١) ضعيف؛ لضعف مسلم، أخرجه ابن ماجه (٢٢٩٦)،
والترمذي (١٠١٧)، وابن سعد ١/ ٣٧١، والحاكم (٢/ ٥٠٦)، والبيهقي في شعب الإيمان
(٨١٩٠)، وأبو نعيم ٧/ ٣١٢، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٤/ ٧٩، وابن الجعد في المسند
(٨٤٨)، والطيالسي (٢١٤٨)، وعبد ابن حميد (١٢٢٩)، وابن عدي ٥/ ٣٨ و٦/ ٣٠٧، والخطيب
في الموضح ٢/ ٤٥٩، وابن الجوزي في التحقيق (١٥٤٣).
[٥٨] من كره للعبد أن يتصدق بغير إذن مولاه
١٠٥٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
ابن أبي ذئب عن عبيد بن (سلمان) (١) عن ابن المسيب قال: لا يتصدق العبد على والده
ولا على أمه إلا بإذن سيده.
(١) في [أ، ب، ح، ص، ك]: (سليمان).
١٠٥٦٥ - حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن (درهم)
(١) قال: سألت أبا هريرة قلت: أنه قد جعل عليَّ (مولاي) (٢) درهمًا في اليوم،
فأتصدق. قال: لا يحل لك من (دمك) (٣) ولا من مالك شيء إلا بإذنه، تناول (المسكين)
(٤) اللقمة (٥).
(١) في [هـ]: (أبي رهم).
(٢)
في [ح]: بياض.
(٣)
في [ب، ص، هـ]: (دينك) وانظر: سنن البيهقي ٤/ ١٩٤، ومسند ابن الجعد ١/ ٤١٣ (٢٨٢٤)
ومصنف عبد الرزاق (٤/ ٧٥)، والثقات ٤/ ٢٢٠، والجرح والتعديل ٣/ ٤٣٥، والتاريخ ٣/
٢٥٢.
(٤)
في [أ، ب]: (المساكين).
(٥)
مجهول؛ لجهالة درهم.
١٠٥٦٦ - حدثنا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء
قال: لا يتصدق العبد بشيء من ماله إلا بإذن مولاه.
١٠٥٦٧ - حدثنا وكيع عن إسماعيل بن سليمان
قال: شهدت الشعبي، وسأله مملوك قال: إني أكتسب كذا وكذا، (فيأخذ) (١) مولاي كذا
وكذا، (أفأتصدق)؟ (٢) قال: إذن يكون الأجر لمواليك.
(١) في [ح]: بياض، وفي [ص]: (أو يأخذ).
(٢)
في [ص]: (فأتصدق).
[٥٩] في المسكين يؤمر له بالشيء فلا (يوجد) (١)
(١) في [ح]: (يجدونه)، وفي [ب]: (يأخذ).
١٠٥٦٨ - حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن
محمد أن عمرو بن (العاص) (١) كان يأمر للمسكين بالشيء، فإذا لم يوجد وضع حتى يعطيه
غيره (٢).
(١) في [أ، ب، ص، ز، هـ]: (العاصي).
(٢)
منقطع؛ محمد بن سيرين لا يروي عن عمرو بن العاص.
١٠٥٦٩ - [حدثنا الثقفي عن خالد عن (عكرمة) (١) أنه
كره (٢) إذا أمر (للسائل) (٣) بطعام فلم يقدر عليه أن يأكله (٤) حتى يتصدق به] (٥).
(١) في [ح]: بياض.
(٢)
في [ح] زيادة: (مولاه).
(٣)
في [ح]: (لسائل).
(٤)
في [ح] زيادة: (ومعه).
(٥)
في [ك]: تكرر الخبر.
١٠٥٧٠ - حدثنا ابن علية عن (حباب) (١) بن
(المختار) (٢) عن عمرو بن سعيد أن سائلًا سأل حميد بن عبد الرحمن، فقال له حميد:
إنك ضال -وكأنه عبادي- فأمر له بشيء، فاستقله (وأبى أن يقبله) (٣). فقال له حميد:
ما شئت؛ إن قبلته وإلا أعطيناه غيرك، ثم قال: كان (يقال) (٤) ردوا السائل (و) (٥)
لو بمثل رأس القطاة.
(١) في [ب]: (خبان)، وفي [ح، ص]: (حباب) وفي
[أ، هـ]: (حبان).
(٢)
في [ح، هـ]: (يسار).
(٣)
سقط من: [ص].
(٤)
في [أ، ب]: (فقال).
(٥)
سقط من: [ح].
١٠٥٧١ - حدثنا عبد السلام عن ليث عن طاوس في
الرجل يخرج بالصدقة إلى (السائل) (١) (فيفوت منه) (٢) فلا يجده، قال: يصرفها إلى
غيره.
(١) في [أ، ب، هـ]: (المسكين).
(٢)
سقط من: [ح، ص، ز، ك].
١٠٥٧٢ - حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن أبي
معشر عن إبراهيم في الرجل يخرج الصدقة إلى المسكين (فيفوته) (١) قال: يحبسها حتى
يعطيها مسكينًا غيره ولا يرجع في شيء جعله للَّه.
(١) في [أ، ب]: (فيفر).
١٠٥٧٣ - حدثنا حفص عن أشعث عن ابن سيرين في
السائل إذا خرج إليه بالكسرة فلم (يجده) (١) (احبسها) (٢) حتى يجيء غيره.
(١) في [أ، ب، ص، ك]: سقط.
(٢)
في [ص]: (حبسها).
١٠٥٧٤ - [[حدثنا حفص عن عاصم عن ابن سيرين قال:
كان ابن العاص يقول: إذا خرج إليه بالكسرة فلم يوجد أحبسها حتى يجيء غيره] (١) (٢).
(١) سقط الخبر من: [ب].
(٢)
منقطع؛ ابن سيرين لم يدرك ابن العاص.
١٠٥٧٥ - حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن ابن
سيرين عن عمرو بن العاص قال: يضعها حتى يجيء غيره]] (١) (٢).
(١) سقط الخبران من: [ص].
(٢)
منقطع.
١٠٥٧٦ - [(حدثنا) (١) عفان قال: حدثنا حماد بن
سلمة عن حماد عن إبراهيم.
(١) في [ب] زيادة: (وكيع عن سفيان).
١٠٥٧٧ - وعن حميد عن بكر (قالا) (١): يحبسها
حتى يعطيها غيره] (٢).
(١) في [ح]: (قال لا).
(٢)
في [أ، ب، ك]: تكرار الخبر.
[٦٠] من رخص أن يصنع بها ما شاء
١٠٥٧٨ - حدثنا حفص عن عمرو عن الحسن قال:
يصنع بها ما شاء.
١٠٥٧٩ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر (عن)
(١) أبي جعفر (وعامر) (٢) وعطاء قالوا: إن شاء أمضاها وإن شاء أمسكها.
(١) سقطت من: [هـ].
(٢)
سقط من: [ز].
[٦١] من قال: يحتسب بما أخذ العاشر
١٠٥٨٠ - حدثنا ابن علية عن عبد العزيز بن
صهيب عن أنس و(الحسن) (١)
⦗٢٧٦⦘
(قالا)
(٢): ما أخذ منك على الجسور والقناطير فتلك زكاة قاضية (٣) (٤).
(١) في [ك]: (الحسين).
(٢)
في [ب، ح، ص]: (قال).
(٣)
أي: مجزئة، انظر: الفروع ٢/ ٤٤٥، وفي الأموال: (ماضية).
(٤)
صحيح، أخرجه في المدونة ٢/ ٢٨٥، وأبو عبيد في الأموال (١٨٢١).
١٠٥٨١ - حدثنا أبو الأحوص وأبو بكر عن مغيرة
عن إبراهيم قال: احتسب (بما) (١) أخذ منك (العشارون) (٢) من زكاة مالك.
(١) في [أ، ح]: (ما).
(٢)
في [هـ، أ، ب، ح]: (العاشرون).
١٠٥٨٢ - حدثنا أبو أسامة عن الزبرقان قال:
سألت أبا رزين ما يأخذ العشار من التجار قال: يحتسب به من زكاته.
١٠٥٨٣ - حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي (هاشم)
(١) (عن إبراهيم والحسن قالا) (٢): (ما) (٣) أخذ منك العاشر (فاحتسب به) (٤) من
الزكاة.
(١) في [ح]: (هرم).
(٢)
في [ح]: (بياض).
(٣)
في [أ، ط، هـ]: (من).
(٤)
في [ح]: (فاحتسبه).
١٠٥٨٤ - حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن
إبراهيم قال: يحتسب به.
١٠٥٨٥ - حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن
قال: إذا مر (على) (١) العاشر فأخذ منه احتسب (به) (٢) من زكاته.
(١) سقط من: [أ، ب].
(٢)
في [ح]: (بها).
١٠٥٨٦ - حدثنا ابن (عياش) (١) عن عبد العزيز
بن عبد اللَّه عن الشعبي قال
⦗٢٧٧⦘
في الرجل يمر بالعاشر فيأخذ منه،
(قال) (٢): يحتسب ما أخذوا منه من زكاة (ماله) (٣).
(١) في [ح]: بياض، وفي [ص، ب]: (عباس).
(٢)
سقط من: [أ].
(٣)
سقط من: [ص].
١٠٥٨٧ - حدثنا وكيع عن قيس عن سالم عن سعيد
بن جبير قال: يحتسب (به) (١).
(١) سقط من: [ح].
١٠٥٨٨ - حدثنا وكيع عن إسماعيل بن عبد الملك
عن عطاء قال: سألته فقال: احتسب بما أخذ منك العاشر.
[٦٢] من قال: لا (تحتسب) (١) بذلك من زكاتك
(١) في [ب، ص]: (يحتسب).
١٠٥٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن
(سواء) (١) عن ابن أبي عروبة عن أيوب عن أبي قلابة قال: لا تحتسب بما أخذ منك
العاشر.
(١) في [ب، ص، هـ]: (سوار).
١٠٥٩٠ - حدثنا عمر بن أيوب الموصلي عن جعفر
عن ميمون قال: لا يحتسب به.
١٠٥٩١ - حدثنا وكيع عن شريك عن ليث عن مجاهد
وطاوس قالا: لا تحتسب (ما) (١) أخذ منك العاشر.
(١) في [ح، ص]: (بما).
١٠٥٩٢ - [حدثنا وكيع عن إسرائيل عن ثوير عن
مجاهد عن ابن عمر قال: لا يحتسب به (١).
(١) ضعيف؛ لضعف ثوير.
١٠٥٩٣ - حدثنا وكيع عن حسن بن صالح عن (سدير)
(١) عن أبي جعفر قال: لا (تحتسب) (٢) بما أخذ منك العاشر] (٣).
(١) في [أ، ب]: (السديد) وفي [ز، ح، ك]:
(سدير) وفي [هـ]: (السدي).
(٢)
في [أ، ب]: (يحتسب).
(٣)
سقط الخبران من: [ص].
[٦٣] في الصدقة يخرج بها من بلد إلى بلد: (من
كرهه) (١) (٢)
(١) سقط من: [ح].
(٢)
قال أحمد: لا يجوز نقل الصدقة من بلدها، فإن نقلت أجزأ، وقال أبو حنيفة بجواز ذلك
مع الكراهة، وقال مالك والشافعي: لا يجوز للمالك نقلها، ولا تجزئ إذا نقلت، ومذهب
أبي حنيفة أرجح في ذلك.
١٠٥٩٤ - حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم.
١٠٥٩٥ - وعن هشام أو غيره عن الحسن أنهما
كانا يكرهان أن يخرج الزكاة من بلد إلى بلد.
١٠٥٩٦ - حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن أنه كره
(أن تحمل الصدقة) (١) من بلد إلى بلد.
(١) في [أ، ب، ك]: (تخرج الزكاة).
١٠٥٩٧ - حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن عبد
العزبز بن أبي (رواد) (١) أن عمر ابن عبد العزبز بعث إليه بزكاة من العراق إلى
الشام، فردها إلى العراق.
(١) في [ز]: (دوار).
١٠٥٩٨ - حدثنا الضحاك بن مخلد عن (عثمان) (١)
بن مرة قال: سألت امرأة القاسم، فقالت: اجتمع عندنا دراهم من زكاتنا، فبعثت بها
إلى الشام، فقال: ادفعوها إلى الأمير الذي بالمدينة.
(١) في [أ]: (عمر).
١٠٥٩٩ - حدثنا وكيع عن أبي (لينة) (١) عن
الضحاك قال: ضع الزكاة في القرية التي أنت فيها فإن لم يكن فيها فقير (فإلى) (٢)
التي تليها.
(١) في [أ، ب]: (ليثه)، وفي [ص]: (لينه)، وفي
[ز]: (لبن) وفي [هـ]: (ليث)؛ وانظر: المعرفة والتاريخ ٣/ ٢٠٠.
(٢)
في [ح، ص] سقط: (إلى).
١٠٦٠٠ - حدثنا أبو خالد وليس بالأحمر عن حماد
بن سلمة [عن (فرقد) (١) السبخي] (٢) قال: بعث معي بزكاة إلى مكة، فلقيت سعيد بن
جبير، فقال: ردها إلى الأرض التي حملتها منها.
(١) في [أ، ب]: (مرقد).
(٢)
في [ح]: بياض، وفي [ص]: (السجن) وفي [هـ]: (السنجي).
[٦٤] من رخص أن يرسل بها إلى بلد غيره
١٠٦٠١ - حدثنا [وكيع عن أبي خلدة] (١) عن أبي
العالية أنه بعث بصدقة ماله إلى المدينة.
(١) في [أ، ب، ك، ص]: (وكيع عن أبي خلدة) وفي
[ح، هـ]: (أبو بكر عن أبي خالد).
١٠٦٠٢ - حدثنا هشيم (عن) (١) أبي (ساسان) (٢)
عن ابن جريج عن عطاء قال: هم المسلمون، فأعطه حيث شئت.
(١) هكذا في النسخ (عن)، وقد روى ابن جرير في
التفسير ١٧/ ١٩٣، قال: (حدثني يعقوب قال: حدثنا شيخ من أهل خراسان من الأزديكنى
أبا ساسان قال: سألت الضحاك)، والأظهر أنه (هشيم ابن أبي ساسان) فقد روى الدولابي
في الكنى ٢/ ٧٥١، بإسناده عن (إسحاق قال: حدثنا هشيم ابن هشام بن السري بن أبي
ساسان ويكنى أبا علي؛ قال: قلت لابن جريج: يا أبا الوليد؛ ما تقول في رجل يؤدي
زكاته في غير مصره؟ قال: قال عطاء: هم المسلمون فأعط حيث أحببت) وهشيم هذا له
ترجمة في الجرح والتعديل ٩/ ١١٦، وسير أعلام النبلاء ٨/ ٢٩٤.
(٢)
في [ص]: (سارق) وفي [أ، ب]: (سارق سان).
١٠٦٠٣ - حدثنا كثير بن هشام عن جعفر (عن) (١)
ميمون قال: كان (يستحب) (٢) أن يرسل بالصدقة إلى أبناء المهاجرين والأنصار الذين
بالمدينة.
(١) في [أ، ب، ح]: (بن).
(٢)
في [ص]: (يستخب).
[٦٥] من كان يرى أن يجلس المصدق فإن أعطي
شيئًا (أخذه) (١)
(١) في [ب، ح، ص، ز، ك]: (أخذ).
١٠٦٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر عن
أبيه قال: كان طاوس يرى أن يجلس المصدق، فإن أُعطي شيئًا أخذ، وإن لم يعط شيئًا
(سكت) (١).
(١) في [ب، ص، هـ]: (فسكت).
١٠٦٠٥ - حدثنا عبد الرحيم عن يحيى بن سعيد عن
محمد بن يحيى بن حبان أن شيخين من أشجع أخبراه أن محمد بن مسلمة الأنصاري من أصحاب
بدر كان (يقدم) (١) عليهم، فيصدق ماشيتهم في زمن عمر بن الخطاب، فكان يجلس فمن
أتاه بشاة فيها وفاء من حقه قبلها منه (٢).
(١) في [ح، ك، هـ، ح]: (يقوم).
(٢)
مجهول.
١٠٦٠٦ - حدثنا حفص عن يحيى بن سعيد عن القاسم
عن (أبي) (١) حارثة قال: بعثنا عمر (مصدقين) (٢)، فكنا إذا (أتينا) (٣) بشيء فيه
وفاء من حقنا (قبلنا) (٤) منه (٥).
(١) سقط من: [هـ]، وفي [أ، ب، ح، ص]: (أبي).
(٢)
في [ص]: (متدقين).
(٣)
في [أ، ب، ص، ك]: (أوتينا).
(٤)
في [ح]: (قبلناه).
(٥)
مجهول؛ لجهالة أبي حارثة.
١٠٦٠٧ - حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن
رجل عن طاوس قال: يأتيهم [المصدق على مياههم] (١) ولا يستحلفهم.
(١) سقط من: [ص].
١٠٦٠٨ - حدثنا أبو داود عن حماد بن زيد عن
أيوب عن محمد قال: كان المصدق يجيء فإن رأى إبلًا قائمة وغنمًا صدقها ولم ينتظر.
[٦٦] زكاة الفطر تخرج قبل الصلاة (١)
(١) قال الجمهور: لا يجزئ إخراج صدقة الفطر
بعد الصلاة، وعند الحنابلة: تجزئ مع الكراهة، وقول الجمهور أرجح.
١٠٦٠٩ - (حدثنا ابن (أبي شيبة) (١) قال) (٢): حدثنا
وكيع عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: أمر رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و(سلم) (٣)
بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة (٤).
(١) في [ح، ز، ك] زيادة: (أبي شيبة) وفي [أ،
ب، هـ]: (عيينة).
(٢)
سقط من: [ص]، وفي [ح]: بياض.
(٣)
سقط من: [ب].
(٤)
مرسل.
١٠٦١٠ - حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن نافع
عن ابن عمر أنه كان يخرجها قبل الصلاة (١).
(١) ضعيف؛ لحال ابن أبي ليلى.
١٠٦١١ - حدثنا ابن نمير عن (عبيد اللَّه) (١)
بن عمر عن نافع عن ابن عمر (٢).
(١) في [هـ، ص]: (عبد اللَّه).
(٢)
صحيح.
١٠٦١٢ - (و) (١) عن الحجاج عن نافع عن ابن عمر مثله
(٢).
(١) في [ب، ز]: سقطت (و).
(٢)
منقطع حكمًا؛ الحجاج مدلس.
١٠٦١٣ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج
عن عطاء عن (ابن عباس) (١) قال: من السنة أن (تخرج) (٢) صدقة الفطر قبل الصلاة (٣).
(١) في [ص]: (ابن عمر).
(٢)
في [ب]: (يخرج).
(٣)
منقطع حكمًا؛ الحجاج مدلس.
١٠٦١٤ - حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن أبي
معشر عن إبراهيم أنه كان يحب أن يخرج زكاة الفطر قبل أن يخرج إلى (الجبانة) (١).
(١) في [ص]: (الحبانه) وفي [ب]: (الحتانه).
١٠٦١٥ - (حدثنا أبو أسامة عن ابن عون) (١) عن عبد
اللَّه بن (مسلم بن) (٢) يسار عن أبيه أنه كان يعطي صدقة الفطر قبل الصلاة.
(١) في [ح]: بياض.
(٢)
سقطت من: [أ، ب، ك، هـ].
١٠٦١٦ - [حدثنا وكيع عن أفلح عن القاسم: أنه كان
يخرجها قبل الصلاة] (١).
(١) سقط الخبر من: [أ، ب، ح، هـ]، وتكرر في:
[ك].
١٠٦١٧ - حدثنا غسان بن مضر عن سعيد بن يزيد
قال: كان (أبو نضرة) (١) يقعد (٢) (يوم الفطر) (٣) في مسجد الحي، فيؤتى (بزكاتهم)
(٤) (ويرسل) (٥)
⦗٢٨٣⦘
(إلى)
(٦) من بقي، فيؤتى بزكاته، فيقسمها في فقراء الحي (ثم يخرج) (٧).
(١) في [ح]: بياض.
(٢)
في [ح] زيادة: (فيه).
(٣)
في [ح]: بياض.
(٤)
في [ص، ك]: (بزكواتهم).
(٥)
في [ك]: (وترسل).
(٦)
في [ز، ص]: (فيما).
(٧)
سقط من: [ب].
١٠٦١٨ - حدثنا يزيد بن هارون عن جويبر عن
الضحاك قال: لا يخرج الرجل يوم الفطر إلى المصلى حتى يؤدي صدقة الفطر وما على أهله.
١٠٦١٩ - حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة
قال: قدم زكاتك قبل صلاتك.
١٠٦٢٠ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن
الحكم قال: كانوا يستحبون إخراجها قبل الصلاة.
١٠٦٢١ - وقال عامر: إن شاء عجلها وإن شاء
أخرها.
١٠٦٢٢ - حدثنا أبو أسامة عن ابن عون عن ابن
سيرين أنه كان (يعطي) (١) صدقة الفطر بعد الصلاة.
(١) في [أ، ب، ص، ز]: (يعطى) وفي [ح، ك]:
(يعلمهم).
١٠٦٢٣ - حدثنا أبو بكر بن عياش عن مطرف قال:
أخبرني (ختن مجاهد) (١) (عن) (٢) مجاهد قال: صدقة الفطر يوم الفطر (زكاة)، ومن
أعطاها بعد ذلك فهي صدقة.
(١) في [ص]: (حين)، وفي [أ، هـ]: (حسين).
(٢)
سقط من: [ص].
١٠٦٢٤ - حدثنا أبو أسامة عن (زهير) (١) قال:
ثنا أبو إسحاق قال: كان أبو ميسرة يطعم بعد ما يصلي.
(١) في [ك]: (زهر).
[٦٧] في صدقة الفطر، (من) (١) قال: نصف صاع
بر (٢)
(١) سقط من: [ك].
(٢)
قال أبو حنيفة: يجزئ من البر نصف صاع في صدقة الفطر، وقال الجمهور: لا يجزئ إلا
صاع، وقولهم أرجح.
١٠٦٢٥ - حدثنا أبو (بكر) (١) قال: (حدثنا)
(٢) سهل بن يوسف ويزيد بن هارون عن حميد عن الحسن عن ابن عباس قال: فرض رسول
اللَّه ﷺ صدقة الفطر على كل حر أو عبد صغير أو كبير، (ذكر) (٣) (أو أنثى) (٤)
صاعًا من تمر أو (شعير) (٥) أو نصف صاع من بر (٦).
(١) في [ب]: (بكره).
(٢)
في [ك]: (نا).
(٣)
في [ب، ك، ز]: (ذكرًا).
(٤)
في [أ، ك، ز]: سقط (أو أنثى) وكذلك في [ح].
(٥)
في [ك]: (شعيرًا).
(٦)
منقطع حكمًا؛ الحسن مدلس، أخرجه أحمد (٢٠١٨) وأبو داود (١٦٢٢) والنسائي ٥/ ٥٠
والبيهقي ٤/ ١٦٨ والدارقطني ٢/ ١٥٢.
١٠٦٢٦ - [حدثنا عبد الوهاب (الثقفي) (١) عن
خالد عن أبي قلابة (٢) [عن عثمان قال: صاع من تمر أو نصف صاع من بر] (٣) (٤).
(١) زيارة من [ب].
(٢)
سقط ما بين القوسين [ب، أ، ك، ح].
(٣)
سقط الخبر من: [ز].
(٤)
منقطع؛ أبو قلابة لم يدرك عثمان.
١٠٦٢٧ - حدثنا حفص عن عاصم عن أبي قلابة] (١)
قال: أخبرني من أدى (إلى) (٢) أبي بكر (في) (٣) صدقة الفطر نصف صاع من طعام (٤).
(١) سقط ما ببن المعكوفين من: [أ، ب، ح، ك].
(٢)
سقط من: [ص].
(٣)
زيادة في [ك، ص].
(٤)
مجهول.
١٠٦٢٨ - حدثنا (١) هشيم عن سفيان بن حسين عن
الزهري عن سعيد بن المسيب يرفعه (أنه) (٢) سئل عن صدقة الفطر فقال: عن الصغير
والكبير والحر والمملوك نصف صاع (من) (٣) (بر أو) (٤) (صاع) (٥) من تمر أو شعير
(٦).
(١) في [هـ، ف]: زيادة (زيد).
(٢)
في [ص]: (أن).
(٣)
سقط من: [ب].
(٤)
سقط من: [ح].
(٥)
سقط من: [ح].
(٦)
مرسل ضعيف.
١٠٦٢٩ - حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال:
صدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد عن كل إنسان نصف صاع (من) (١) قمح.
(١) سقط من: [ب].
١٠٦٣٠ - حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال:
عن كل إنسان نصف صاع من (قمح) (١) (ومن) (٢) خالف القمح من تمر أو زبيب أو (أقط)
(٣) [(أو غيره) (٤)
⦗٢٨٦⦘
أو شعير] (٥) (فصاع) (٦) تام.
(١) في [أ]: (القمح).
(٢)
في [ص، ز]: (وما).
(٣)
في [أ، ص]: (لقط).
(٤)
سقط من [أ].
(٥)
في [ص]: (أو شعير أو غيره).
(٦)
في [أ، ص]: (فصام).
١٠٦٣١ - حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن
الشعبي أنه كان يقول: صدقة الفطر عمن (صام من) (١) الأحرار وعن الرقيق (من) (٢)
صام منهم (ومن) (٣) لم يصم نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير.
(١) سقط من: [ص].
(٢)
في [أ، ح]: (ما).
(٣)
في [ص]: (وإن).
١٠٦٣٢ - حدثنا هشيم عن منصور عن الحسن أنه
قال: مثل قول الشعبي (فيمن) (١) لم يصم من الأحرار.
(١) في [أ]: (فمن).
١٠٦٣٣ - حدثنا محمد بن بكر عن (بن جريج) (١)
عن عبد الكريم عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن عبد اللَّه (أنه) (٢) قال: (مدان)
(٣) (من) (٤) قمح أو صاع (من) (٥) تمر (أو شعير) (٦) (٧).
(١) في [ب]: بياض.
(٢)
زيادة من [ب، ف، هـ].
(٣)
في [ب]: (مدين).
(٤)
في [ص]: (عن).
(٥)
سقط من: [ب، ص، ز، ك].
(٦)
سقط من: [أ، ح].
(٧)
ضعيف منقطع حكمًا؛ ابن جريج مدلس، وعبد الكريم ضعيف.
١٠٦٣٤ - [حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن
(أبي) (١) (الزبير) (٢) (عن
⦗٢٨٧⦘
جابر) (٣) مثله] (٤) (٥).
(١) سقط من: [أ، هـ].
(٢)
سقط من: [أ، ب، ح، هـ].
(٣)
سقط من: [أ، ب، ح، هـ].
(٤)
سقط الخبر من: [ص].
(٥)
منقطع حكمًا؛ ابن جريج مدلس.
١٠٦٣٥ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج (عن
عبد الكريم) (١) عن (ابن) (٢) طاوس عن أبيه قال: نصف صاع من (قمح أو صاع من) (٣)
تمر.
(١) سقط من [ص] ومن [ز].
(٢)
سقط من [أ، ح، ك].
(٣)
سقط من [ص].
١٠٦٣٦ - حدثنا معتمر عن برد عن مكحول أنه
قال: صاع (من تمر أو صاع) (١) من شعير.
(١) سقط من [ص].
١٠٦٣٧ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن
عطاء قال: (مدان) (١) من قمح أو صاع من (تمر أو شعير) (٢).
(١) في [ح]: (مدن).
(٢)
في [أ، ح]: (شعير أو تمر).
١٠٦٣٨ - [حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن (عمرو)
(١) أنه سمع ابن الزبير وهو على المنبر يقول: مدان من قمح أو صاع من شعير أو تمر]
(٢) (٣).
(١) في [ص]: (عمر).
(٢)
سقط الخبر من: [أ، ح].
(٣)
منقطع حكمًا؛ ابن جريج مدلس.
١٠٦٣٩ - حدثنا أبو داود عن شعبة أنه سأل
الحكم وحمادا (فقالا) (١): نصف
⦗٢٨٨⦘
صاع (٢) حنطة.
(١) في [أ، ح]: (فقال).
(٢)
في [هـ، ف] زيادة: (من).
١٠٦٤٠ - قال: وسألت عبد الرحمن بن القاسم
(وسعد) (١) بن إبراهيم فقالا: مثل ذلك.
(١) في [ص، ح]: (وسعيد).
١٠٦٤١ - حدثنا أبو أسامة عن إسحاق بن سليمان
الشيباني قال: حدثني أبو حبيب قال: سألت عبد اللَّه بن شداد عن صدقة الفطر فقال:
نصف صاع (من) (١) حنطة أو دقيق.
(١) في [ص]: (أو).
١٠٦٤٢ - حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الأعلى
عن أبي عبد الرحمن عن علي في صدقة الفطر (قال) (١) صاع من تمر أو صاع من شعير أو
نصف صاع من بر (٢).
(١) زيادة من [ف، هـ].
(٢)
صحيح.
١٠٦٤٣ - حدثنا وكيع عن هشام عن فاطمة عن
أسماء (أنها) (١) (كانت) (٢) (تعطي) (٣) زكاة الفطر عمن (تمون) (٤) من أهلها،
الشاهد (والغائب) (٥) نصف صاع من (بر) (٦) أو صاع من تمر أو (شعير) (٧) (٨).
(١) سقط من [أ، ب، ح، ك].
(٢)
في [أ، ح، ك]: (كان).
(٣)
في [ص، ح]: (يعطي).
(٤)
في [أ، ص]: (يموت) وفي [هـ]: (يموت و).
(٥)
في [ص]: (والفايت).
(٦)
في [أ، ح]: (تمر).
(٧)
في [ب] زيادة: (صاع).
(٨)
صحيح.
١٠٦٤٤ - حدثنا أبو أسامة عن (عوف) (١) قال:
سمعت كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عدي يقرأ بالبصرة في صدقة رمضان: (على) (٢) كل
صغير (أو) (٣) كبير حر أو عبد ذكر أو أنثى نصف صاع من بر أو صاع من تمر.
(١) في [أ، ب، ح، هـ]: (ابن عوف).
(٢)
في [ص]: (عن).
(٣)
في [ب، هـ]: (و).
١٠٦٤٥ - حدثنا (عبد الرحيم) (١) بن سليمان عن
حجاج عن عطاء عن ابن عباس قال: الصدقة صاع من تمر او نصف صاع من طعام (٢).
(١) في [ص، ز، ك]: (عبد الرحيم) وفي [أ، ب،
هـ]: (عبد الرحمن).
(٢)
منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس، أخرجه البيهقي ٤/ ١٧٢ والطحاوي ٢/ ٤٧.
١٠٦٤٦ - حدثنا حفص بن غياث عن الضحاك بن
عثمان عن نافع عن ابن عمر قال: فرض رسول اللَّه ﷺ صدقة الفطر (صاعًا) (١) من تمر
أو (صاعًا) (٢) من شعير قال: (و) (٣) كان ابن عمر يعطيه (عمن) (٤) (يعول) (٥) (من
نسائه) (٦) ومماليك نسائه إلا عبدين كانا مكاتبين (فإنه) (٧) لم يكن يعطي (عنهما)
(٨) (٩).
(١) في [أ، ب، ح، ص، ز، ك]: (صاع).
(٢)
في [أ، ب، ح، ص، ز، ك]: (صاع).
(٣)
سقط من: [ف].
(٤)
في [ح]: (عمر).
(٥)
في [أ، ح، ك]: (يقول)، وفي [ب]: (يقوت).
(٦)
سقط من: [أ، ص].
(٧)
سقط من: [ص].
(٨)
في [ص]: (عنها).
(٩)
صحيح، أخرجه البخاري (١٥١٢) ومسلم (٩٨٤).
[٦٨] من قال: صدقة الفطر صاع من شعير (أو
تمر) (١) أو قمح
(١) سقط من: [ب].
١٠٦٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا) (١) أبو
أسامة عن (عبيد اللَّه) (٢) بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: فرض رسول اللَّه ﷺ
(صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعًا من شعير على كل عبد أو حر صغير أو كبير) (٣).
(١) في [ح، هـ]: (نا).
(٢)
في [ص]: (عبد اللَّه).
(٣)
صحيح، أخرجه البخاري (١٥١٢) ومسلم (٩٨٤).
١٠٦٤٨ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان
عن (ابن) (١) أبي سرح عن أبي سعيد الخدري في صدقة الفطر قال: إني واللَّه (لا
أخرج) (٢) إلا ما كنا نخرج على عهد رسول اللَّه ﷺ (صاعًا) (٣) (من) (٤) تمر أو
(صاعًا) (٥) (من) (٦) شعير أو صاع زبيب أو صاع أقط (٧).
(١) سقط من: [ز].
(٢)
في [ص]: (لا خرج).
(٣)
في [أ، ب، ح، ز، ك]: (صاع).
(٤)
في [ص]: (ممن).
(٥)
في [أ، ب، ح، ز، ك]: (صاع).
(٦)
زيد في [هـ، ف].
(٧)
حسن؛ ابن عجلان وأبو خالد صدوقان، وأخرجه البخاري (١٥٠٨) ومسلم (٩٨٥).
١٠٦٤٩ - حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن
الأسود عن عائشة قالت: (إن) (١) أحب (إليَّ) (٢) إذا وسع اللَّه على الناس أن
يتموا صاعًا من قمح
⦗٢٩١⦘
(عن)
(٣) كل إنسان (٤).
(١) في [هـ]: (إني).
(٢)
سقط من: [ب، ف، هـ].
(٣)
في [ص]: (على).
(٤)
صحيح.
١٠٦٥٠ - حدثنا جرير عن عاصم عن أبي العالية
قال: (على) (١) كل إنسان صاع من قمح في صدقة الفطر.
(١) في [أ، ك، ح، ص، ز]: (عن) وفي [ب، ف،
هـ]: (على).
١٠٦٥١ - حدثنا غندر عن شعبة عن أبي إسحاق
قال: سمعت مسروقًا يقول: (صدقة الفطر) (١) (صاع صاع) (٢).
(١) سقط من: [أ، ح].
(٢)
في [ف]: (صاعًا صاعًا)، وفي [ص]: (صاع).
١٠٦٥٢ - حدثنا غندر عن شعبة عن أبي إسحاق
قال: سمعت أبا عبد الرحمن يقول: صاع صاع (عن) (١) كل صغير وكبير (مكتوب) (٢).
(١) في [ص]: (من).
(٢)
في [ب]: بياض، وفي [ص]: (يكتوب).
١٠٦٥٣ - حدثنا أبو داود عن شعبة عن أبي إسحاق
قال: كتب إلينا ابن الزبير ﴿بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ﴾ [الحجرات: ١١]، صدقة الفطر: صاع صاع (١).
(١) صحيح.
١٠٦٥٤ - حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة
(قال): صدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر (والمملوك) (١) والذكر والأنثى، (قال)
(٢): إن كانوا
⦗٢٩٢⦘
(يعطون)
(٣) حتى يعطون عن (الحبل) (٤).
(١) في [ص]: (والعبد).
(٢)
في [أ، ب، ح، ز، ك]: (قالوا).
(٣)
في [أ، ب، ح، ص، ز، ك]: (يعطون) وفي [هـ]: (ليعطون).
(٤)
في [أ، ص، ك]: (الخيل).
١٠٦٥٥ - حدثنا حفص عن عاصم عن الشعبي وأبي
العالية وابن سيرين قالوا صدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد والشاهد
والغائب والذكر والأنثى والغني والفقير.
١٠٦٥٦ - حدثنا وكيع عن سفيان (عن أبي إسحاق)
(١) عن الحارث عن علي قال: هي على من (أطاق) (٢) الصوم (٣).
(١) سقط من [أ، ح].
(٢)
في [ص]: (الطاق).
(٣)
ضعيف؛ لضعف الحارث.
١٠٦٥٧ - حدثنا وكيع عن سفيان عن (عبد الأعلى)
عن أبي عبد الرحمن عن علي قال: صدقة الفطر على من (تجري) (١) (عليه) (٢) نفقتك (٣).
(١) في [ص]: (يجري).
(٢)
في [ص]: (عد).
(٣)
صحيح.
١٠٦٥٨ - حدثنا وكيع عن سفيان عن التيمي عن
(أبي) (١) مجلز عن (ابن) (٢) (عمر) (٣) أنه كان يستحب التمر في زكاة الفطر (٤).
(١) سقط من: [ح].
(٢)
في [أ، ب، ح، ز، ك]: (أبي).
(٣)
في [ب]: (عمير).
(٤)
صحيح.
١٠٦٥٩ - حدثنا عبد الرحيم عن أشعث عن ابن
سيرين قال: (تجزئ) (١) في
⦗٢٩٣⦘
صدقة الفطر الحنطة والشعير والتمر
والزبيب (والسلت) (٢) وشك في (السويق والدقيق) (٣) وقال: من كل هذا سواء.
(١) في [ح، ص]: (يجزي).
(٢)
في [ب]: (بالتلت).
(٣)
في [ح، ص، ز]: (الدقيق والسويك).
[٦٩] في إعطاء (الدراهم) (١) في زكاة الفطر (٢)
(١) في [ب، ك]: (الدرهم).
(٢)
قال أبو حنيفة: يجوز إخراج القيمة في صدقة الفطر، ومنع منه الجمهور، وقولهم أرجح.
١٠٦٦٠ - حدثنا أبو أسامة عن (ابن عوف) (١)
قال: سمعت كتاب عمر بن عبد العزيز يقرأ (إلى) (٢) (عدي) (٣) (بالبصرة) (٤): يؤخذ
من أهل الديوان من (أعطياتهم) (٥) (عن) (٦) كل إنسان نصف درهم.
(١) في [أ، ح، هـ]: (ابن عون).
(٢)
في [أ، ح]: (لي).
(٣)
في [أ، ح]: (عدوي).
(٤)
في [ص]: (باليسرة).
(٥)
في [ب]: (أعطاهم).
(٦)
في [أ، ح]: (على) وفي [ص]: (من).
١٠٦٦١ - حدثنا وكيع عن قرة قال: جاءنا كتاب
عمر بن عبد العزيز في صدقة الفطر: نصف صاع عن كل إنسان أو قيمته نصف درهم.
١٠٦٦٢ - حدثنا وكيع عن سفيان عن هشام عن
الحسن قال: لا بأس أن (تعطى) (١) الدراهم (في) (٢) صدقة الفطر.
(١) في [ص]: (يعطى).
(٢)
في [ص]: (من).
١٠٦٦٣ - حدثنا أبو أسامة عن (زهير) (١) قال:
سمعت أبا إسحاق يقول: أدركتهم وهم يعطون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام.
(١) في [أ، ب]: (أزهر)، وفي [ك]: (زهر).
١٠٦٦٤ - حدثنا (أبو بكر عن) (١) (عمر) (٢) عن
ابن جريج عن عطاء أنه كره (أن يعطي في صدقة الفطر) (٣) ورقًا.
(١) سقط من: [أ، ب، ح، ك].
(٢)
في [ك]: (عمرو): وهو عمر بن هارون البلخي.
(٣)
في [ب]: بياض.
[٧٠] [ما قالوا: في العبد (النصراني) (١)
(يعطى) (٢) عنه] (٣)
(١) في [ص]: (الفطراني).
(٢)
في [ح]: (يعيطي).
(٣)
في [ب]: بياض.
١٠٦٦٥ - حدثنا أبو بكر [قال: (حدثنا) (١)
إسماعيل] (٢) بن عياش عن عمرو بن مهاجر عن عمر بن عبد العزيز قال: سمعته يقول:
يؤدي الرجل المسلم عن مملوكه النصراني صدقة الفطر.
(١) في [أ، ح، ص، ز]: (ثنا). وفي [هـ، ك]:
(نا).
(٢)
في [ب]: (قال: ثنا إسماعيل).
١٠٦٦٦ - حدثنا عبد اللَّه بن داود عن
الأوزاعي قال: بلغني عن ابن عمر أنه كان يعطي (عن) (١) مملوكه النصراني صدقة الفطر
(٢).
(١) سقط من: [ص].
(٢)
منقطع؛ الأوزاعي لا يرويه عن ابن عمر مباشرة.
١٠٦٦٧ - حدثنا وكيع عن ثور عن سليمان بن موسى
قال: كتب إلى عطاء يسأله عن عبيد يهود ونصارى أطعم عنهم زكاة الفطر؟ قال: نعم.
١٠٦٦٨ - حدثنا ابن عياش (عن عبيدة) (١) عن
إبراهيم قال: مثل قول عمر بن عبد العزيز.
(١) في [ب]: بياض.
١٠٦٦٩ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن (جريج قال)
(١): قال عطاء: إذا كان لك (عبيدٌ) (٢) نصارى لا يدارون (يعني: التجارة) (٣)، فزك
عنهم يوم الفطر.
(١) في [ب]: بياض.
(٢)
في [ز]: (عبيدًا).
(٣)
في [ب]: (يعنى في التجارة)، وفي [هـ]: (يعنى للتجارة).
[٧١] ما قالوا في العبد يكون غائبًا في أرض
(لمولاه) (١) يعطي عنه؟
(١) في [ب]: (مولاه).
١٠٦٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا) (١) أبو
خالد الأحمر عن الحارث بن أبي (ذباب) (٢) عن نافع أن ابن عمر كان يعطي عن غلمان له
في أرض عمر الصدقة (٣).
(١) في [ك]: (نا).
(٢)
في [أ، ب، ح، ص]: (ذياب).
(٣)
حسن؛ الحارث وأبو خالد صدوقان.
١٠٦٧١ - حدثنا وكيع عن هشام بن عروة (عن
فاطمة) (١) عن أسماء أنها كانت
⦗٢٩٦⦘
تعطي صدقة الفطر عمن (تمون) (٢) من
أهلها: (الشاهد) (٣) و(الغائب) (٤) (٥).
(١) في [ب]: (بياض).
(٢)
في [أ، ب، ط]: (يموت)، وفي [ف، هـ]: (يموت و).
(٣)
في [ب]: (الحاضر).
(٤)
في [أ]: (للغائب).
(٥)
صحيح.
١٠٦٧٢ - حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن يزيد
بن عبد اللَّه بن قسيط (عن محمد بن) (١) عبد الرحمن وسعيد بن المسيب وعطاء بن يسار
وأبي سلمة بن عبد الرحمن قالوا: من كان له عبد في زرع أو ضرع فعليه صدقة الفطر.
(١) في [ب]: بياض.
١٠٦٧٣ - [وروي عن أبي (١) إسحاق قال: حدثني نافع أن
عبد اللَّه بن عمر كان يخرج صدقة الفطر عن أهل بيته كلهم: حرهم وعبدهم، صغيرهم
وكبيرهم (٢) مسلمهم وكافرهم من الرقيق] (٣) (٤).
(١) قال الحافظ في الفتح (٣/ ٣٧٦): (وروى ابن
المنذر من طريق ابن اسحاق قال: حدثنى نافع أن ابن عمر كان يخرج صدقة الفطر عن أهل
بيته كلهم حرهم وعبدهم صغيرهم وكبيرهم مسلمهم وكافرهم من الرقيق) وانظر: الفتح (٣/
٣٧١)، وشرح الزرقاني (٢/ ١٩٨)، وأخرج الدارقطني (٢/ ١٥٠)، من طريق: (عثمان بن عبد
الرحمن عن نافع عن ابن عمر أنه كان يخرج صدقة الفطر عن كل حر وعبد وصغير وكبير ذكر
وأنثى كافر ومسلم حتى إن كان ليخرج عن مكاتبيه من غلمانه) ثم قال: (عثمان هو
الوقاصى متروك).
(٢)
في [جـ، س، ط، هـ]: زيادة (و).
(٣)
سقط من: [ب، ز، ك].
(٤)
معلق.
١٠٦٧٤ - حدثنا (محمد بن بكر) (١) عن ابن جريج
عن ابن طاوس عن أبيه أنه
⦗٢٩٧⦘
كان يعطي عن (عمال) (٢) أرضه.
(١) في [ب]: بياض
(٢)
في [ص]: (عمالة).
١٠٦٧٥ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال:
قلت لعطاء: هل على غلام ماشية أو حرث زكاة؟ قال: لا.
١٠٦٧٦ - حدثنا حفص عن عاصم عن أبي العالية
والشعبي وابن سيرين قالوا: هي على (الشاهد) (١) والغائب.
(١) في [ب]: (الحاضر).
١٠٦٧٧ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال:
أخبرني أمية بن أبي عثمان (عن أمية بن عبد اللَّه) (١) أن نافع بن علقمة كتب إلى
عبد الملك بن مروان يسأله عن (العبد في) (٢) الحائط والماشية عليه زكاة يوم الفطر؟
قال: لا، من أجل أن الحائط والماشية الذي هو فيها (إنما) (٣) (صدقت) (٤) به، فليس
عليه زكاة.
(١) في [ب]: (بياض).
(٢)
في [ب]: (بياض).
(٣)
في [ح]: (أنا).
(٤)
سقطت من [أ، ح].
[٧٢] ما قالوا في المكاتب يعطي عنه سيده أم
لا (١)
(١) أوجبها على السيد مالك، وقال الجمهور: لا
تجب فطرة المكاتب على سيده.
١٠٦٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا) (١) حفص
عن الضحاك (بن) (٢) عثمان
⦗٢٩٨⦘
عن نافع عن ابن عمر قال: كان له
(مكاتبان) (٣) فلم (يعط) (٤) عنهما (٥).
(١) في [ك]: (نا)
(٢)
في [ب]: (عن)
(٣)
في [ب، ك]: (مكاتبين).
(٤)
في [ب]: (يؤت).
(٥)
حسن؛ الضحاك صدوق.
١٠٦٧٩ - حدثنا (سهل) (١) بن يوسف عن عمرو عن
الحسن أنه كان يرى عن المكاتب صدقة رمضان.
(١) في [ص]: (سهيل).
١٠٦٨٠ - حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان
(قال: بلغني) (١) أن ميمونًا كان يؤدي عن المكاتب (صدقة) (٢) الفطر.
(١) في [ب]: (عن يحيى).
(٢)
في [ك، ب]: (زكاة).
١٠٦٨١ - حدثنا محمد بن (١) بكر عن ابن جريج
عن عطاء قال: إن كان مكاتبًا فطرح عن نفسه [(فقد) (٢) كفى نفسه] (٣)، وإن لم يطرح
عن نفسه (فيطعم) (٤) عنه سيده.
(١) في [ص، ف، هـ] زيادة: (أبي).
(٢)
في [أ، ب، ح، ك]: (فقد) وفي [هـ]: (فقال).
(٣)
سقط ما بين المعكوفين من: [ص].
(٤)
في [أ، ب، ح، ك]: (فيطرح) وفي [ط، هـ]: (أدى).
١٠٦٨٢ - حدثنا ابن الدراوردي عن موسى بن عقبة
عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يرى على المكاتب زكاة الفطر (١).
(١) صحيح؛ الدراوردي ثقة في غير عبيد اللَّه
بن عمر.
[٧٣] بأي صاع يعطى في صدقة الفطر
١٠٦٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (معتمر عن)
(١) برد عن مكحول قال: يعطي كل قوم بصاع أهل المدينة.
(١) سقط من: [ص].
١٠٦٨٤ - حدثنا يحيى بن سعيد عن عثمان بن
الأسود عن مجاهد قال: بالمد الذي (تقوت) (١) به أهلك.
(١) في [أ، ح]: (تفوت).
١٠٦٨٥ - حدثنا حماد بن مسعدة عن خالد بن أبي
بكر قال: (كان) (١) سالم يخرج زكاة الفطر بصاع (السوق) (٢) يومئذ قبل أن (يغدو)
(٣) ولا يخرج إلا (تمرًا) (٤).
(١) سقط من: [ف، هـ].
(٢)
في [أ، ح]: (الدسوق).
(٣)
في [ص]: (يغذو).
(٤)
في [ص]: (قرًا).
١٠٦٨٦ - حدثنا وكيع عن الربيع عن الحسن قال:
يعطي كل قوم (بصاعهم) (١).
(١) في [أ]: (بضاعتهم).
١٠٦٨٧ - حدثنا عبد الرحيم عن هشام بن عروة عن
أبيه أو عن فاطمة عن أسماء قالت: بالمد والصاع الذي (يمتارون به) (١).
(١) صحيح، أخرجه أحمد (٢٦٩٣٦)، وابن خزيمة
(٢٤٠١)، وابن زنجويه في الأموال (٢٣٧٨)، والطحاوي (٢/ ٤٣)، والحاكم (١/ ٤١٢)،
والطبراني ٢٤/ (٢١٩)، والبيهقي (٤/ ١٧٠)، والحارث (٢٩٣/ بغية).
١٠٦٨٨ - حدثنا (عمر) (١) عن ابن جريج عن عطاء
قال: (إذا) (٢) أعطيت
⦗٣٠٠⦘
(بمد)
(٣) النبي ﷺ أجزأ عنك، وإن (أعطيت) (٤) بالمد الذي (تقوت) (٥) به أهلك أجزأ عنك.
(١) في [هـ]: (عمرو).
(٢)
في [ب، ص]: (إذ) وفي [ك]: (إن).
(٣)
في [ح]: (لمد).
(٤)
في [ص]: (عطيت).
(٥)
في [ح]: (يقوت).
١٠٦٨٩ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن جربج قال:
قال عطاء: أحب إلي أن (تعطي) (١) بمكيالك اليوم (بمكيال) (٢) تأخذ به و(تقتات) (٣)
به.
(١) في [هـ]: (يعطي).
(٢)
في [أ، ح، ص]: (بمكيايل) وفي [ك]: (بمكايل).
(٣)
في [ب، هـ]: (يقتات).
[٧٤] ما قالوا في الصدقة في غير (أهل) (١)
الإسلام (٢)
(١) سقط من: [أ، ح، ص، ك].
(٢)
اتفق الفقهاء على أن الأصل عدم إعطاء غير المسلم من الزكاة.
١٠٦٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا) جرير بن
عبد الحميد عن أشعث عن جعفر عن سعيد بن جبير قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «لا تصدقوا
إلا (على) (١) أهل دينكم»، فأنزل اللَّه تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ﴾ إلى
قوله: ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ﴾ [البقرة: ٢٧٢]، قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «تصدقوا على أهل
الأديان» (٢).
(١) سقط من: [ص].
(٢)
مرسل ضعيف؛ أشعث ضعيف.
١٠٦٩١ - حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن سالم
(المكي) (١) عن ابن الحنفية
⦗٣٠١⦘
قال: كره الناس أن يتصدقوا على
المشركين، فأنزل اللَّه تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ﴾ قال: فتصدق الناس
عليهم (٢).
(١) سقط من: [ف، هـ].
(٢)
مرسل.
١٠٦٩٢ - حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد قال: لا
تصدق على (يهودي) (١) ولا نصراني إلا أن لا تجد غيره.
(١) في [ص]: (تهودي).
١٠٦٩٣ - حدثنا ابن فضيل عن (الزبرقان) (١)
(السراج) (٢) عن أبي رزين قال: كنت مع (شقيق) (٣) بن سلمة، (فمر) (٤) عليه أسارى
من المشركين، فأمرني أن (أتصدق) (٥) عليهم (ثم تلا هذه الآية) (٦): ﴿وَيُطْعِمُونَ
الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا﴾ [الإنسان: ٨].
(١) في [ص]: (الزباقال).
(٢)
في [ص، ك]: (السراح).
(٣)
في [هـ، أ، ب، ز، ك]: (سفيان) وانظر: الدر المنثور ٨/ ٣٧١.
(٤)
في [ص]: (غن).
(٥)
في [ص]: (تصدق) وفي [ح]: (الصدق).
(٦)
في [ب]: بياض.
١٠٦٩٤ - حدثنا وكيع عن شريك (عن عبد الكريم)
(١) عن عكرمة قال: (أطعمه) (٢) ولا (تعطه) (٣) نفقة.
(١) سقط من: [أ، ح].
(٢)
في [ص]: (تطعمنه).
(٣)
في [ح]: (يعطه).
١٠٦٩٥ - حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن
أبي ميسرة أنه كان يعطي الرهبان من صدقة الفطر.
١٠٦٩٦ - حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن زهير عن
(عبد) (١) الكريم (عن عكرمة) (٢) قال: لا تصدق على اليهود (ي) (٣) والنصراني بنفقة.
(١) سقط من: [ص].
(٢)
سقط من: [أ، ح].
(٣)
سقط من: [ف، هـ].
١٠٦٩٧ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن
عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير.
١٠٦٩٨ - (وعن حجاج) (١) عن عطاء ﴿وَيُطْعِمُونَ
الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا﴾ [الإنسان: ٨]، قالا: من أهل القبلة وغيرهم.
(١) سقط من: [ف، هـ]، وفي [ص] زيادة: (وأن
حجاج).
١٠٦٩٩ - حدثنا أبو معاوية عن (عمر) (١) (بن)
(٢) نافع عن أبي (بكر العبسي) (٣) عن عمر في قوله (تعالى) (٤): ﴿إِنَّمَا
الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ﴾ [التوبة: ٦٠]،
قال: هم زمني أهل الكتاب (٥).
(١) في [ب، هـ]: (عمرو).
(٢)
في [أ، ح، ص، ز]: (عن).
(٣)
سقط من: [أ، ص، ز، ك].
(٤)
سقط من: [أ، ص، ز، ك].
(٥)
مجهول؛ أبو بكر العبسي مجهول، أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير (١٠٣٥٠) وسعيد بن
منصور (١٠٢٤) وابن عساكر في تاريخ دمشق ٤٤/ ٢٧٤ والسمعاني في أدب الإملاء ١/ ٨٨.
١٠٧٠٠ - حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن
ليث عن مجاهد وطاوس أنهما كرها الصدقة على النصراني.
١٠٧٠١ - حدثنا شبابة قال: حدثنا شعبة عن
عثمان (البتي) (١) عن الحسن (في) (٢) قوله (تعالى) (٣): ﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ
عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا﴾ [الإنسان: ٨]، قال: (الأسارى) (٤) من أهل الشرك.
(١) في [ب]: (زمن) وفي [ح]: (لاسنا). وفي [أ،
ز]: (سنا).
(٢)
سقط من [ص].
(٣)
سقط من [أ، ك، ز، ص].
(٤)
في [أ، ب، ك]: (الأسرى) وكذلك في [ح، ز] وفي [ص]: (الأسراء).
١٠٧٠٢ - حدثنا يزيد بن هارون (قال) (١)
أخبرنا حبيب (٢) بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن (زيد) (٣) قال: سئل عن
الصدقة في من (توضع) (٤) (فقال) (٥): في أهل (المسكنة) (٦) من المسلمين وأهل
ذمتهم، وقال: وقد كان رسول اللَّه ﷺ (يقسم) (٧) في أهل الذمة من الصدقة والخمس (٨).
(١) تكررت في [أ، ب، ك، ز].
(٢)
في [أ] زيادة: (عن).
(٣)
في [ص، ك]: (يزيد).
(٤)
في [هـ]: (نوضع) وفي [ص، ك]: (يوضع).
(٥)
في [ص]: (قال).
(٦)
في [ب]: (ملتهم) وفي [أ]: (المسكينة) وفي [ح]: (السكينه).
(٧)
في [ب]: بياض.
(٨)
مرسل؛ جابر بن زيد تابعي.
[٧٥] ما قالوا في الصدقة يعطى منها أهل الذمة
١٠٧٠٣ - حدثنا أبو الأحوص عن إبراهيم بن
مهاجر قال: سألت إبراهيم عن
⦗٣٠٤⦘
الصدقة على غير أهل الإسلام فقال:
(أما) (١) الزكاة فلا، وأما إن شاء رجل أن يتصدق فلا بأس.
(١) في [ب]: (من).
١٠٧٠٤ - حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن
(مهاجر) (١) عن إبراهيم قال: لا (تعطهم) (٢) من الزكاة وأعطهم من (التطوع) (٣).
(١) في [أ، ح، ص، ز، ك]: (المهاجر).
(٢)
في [ح]: (لا يعطيهم).
(٣)
في [ص]: (الطعوع).
١٠٧٠٥ - حدثنا أبو [معاوية] عن مسعر عن عبد
الملك بن أياس عن إبراهيم قال: لا (يعطى) (١) (المشركون) (٢) (من الزكاة شيئًا)
(٣).
(١) في [ص]: (يعط)، وفي [أ، ط، هـ]: (تعط).
(٢)
في [ط، هـ]: (المشركين).
(٣)
في [ط، هـ]: (شيئًا من الزكاة).
١٠٧٠٦ - حدثنا ابن مهدي عن جرير بن حازم عن
رجل عن جابر بن زيد قال: لا (تعط) (١) اليهودي والنصراني من الزكاة ولا بأس أن
(تتصدق) (٢) عليهم.
(١) في [أ، ح، ن]: (يعطى) وفي [ص]: (يعط).
(٢)
في [ح، ص]: (يتصدق).
١٠٧٠٧ - حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل عن
الحسن قال: لا (يعطى) (١) المشركون من الزكاة ولا (من شيء) (٢) من الكفارات.
(١) في [ب]: (تعطي).
(٢)
في [ص]: تكررت.
[٧٦] من له دار وخادم يعطى من الزكاة (١)
(١) اختلف العلماء في حد الغنى المانع من أخذ
الزكاة، فقال أبو حنيفة: ملك النصاب، وقال مالك والشافعي: ما تحصل به الكفاية، وهو
إحدى الروايتين عن أحمد، والثانية أنه ملك خمسين درهمًا أو قيمتها، وحده بما تحصل
به الكفاية أرجح.
١٠٧٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن
أشعث عن جعفر عن سعيد بن جبير قال: يعطى من الزكاة من له (الدار) (١) والخادم
والفرس.
(١) في [ص]: (دار).
١٠٧٠٩ - حدثنا شريك عن الأعمش عن إبراهيم
قال: كانوا لا (يمنعون) (١) الزكاة من له البيت والخادم.
(١) في [ب]: (يعطون من).
١٠٧١٠ - حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن
يونس عن الحسن قال: كان لا يرى بأسًا أن يعطى منها من له الخادم (والمسكن) (١) إذا
كان محتاجًا.
(١) في [ص]: (والمسكين).
١٠٧١١ - حدثنا معتمر [بن سليمان] (١) عن شبيب
(بن) (٢) (عبد) (٣) الملك قال: سألت مقاتل بن (حيان) (٤) عن رجل في الديوان له
عطاء وفرس وهو محتاج أعطيه من الزكاة؟ قال: نعم.
(١) سقط من: [ب، ص، ز].
(٢)
في [أ، ب، ص، ك، هـ]: (عن).
(٣)
سقط من: [ص].
(٤)
في [أ، ح]: (حبان).
[٧٧] في الرقبة تعتق (من) (١) الزكاة
(١) في [ف، هـ]: (عن).
١٠٧١٢ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى
بن عبد الأعلى عن هشام عن بعض أصحابه عن إبراهيم أنه كان يكره أن يشتري من زكاة
ماله رقبة يعتقها.
١٠٧١٣ - حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن مغيرة
عن إبراهيم أنه كره أن يشتري من الزكاة رقبة يعتقها.
١٠٧١٤ - [حدثنا شريك عن جابر عن عامر أنه كره أن
يشتري من الزكاة رقبة يعتقها] (١).
(١) سقط الخبر من: [ص، ز].
١٠٧١٥ - حدثنا إسحاق بن منصور قال: ثنا
(هريم) (١) وجعفر (الأحمر) (٢) (عن) (٣) عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير قال: لا
(تعتق) (٤) من الزكاة»، زاد جعفر: مخافة جر الولاء] (٥).
(١) في [ص]: (هزيم).
(٢)
في [ص]: (الأحر).
(٣)
في [هـ]: (من).
(٤)
في [ص]: (يعتق).
(٥)
سقط أحاديث الباب بأكمله من: [أ، ح].
[٧٨] من رخص أن يعتق من الزكاة)
(١)
(١) سقط من: [أ، ح].
١٠٧١٦ - حدثنا حفص عن أشعث بن سوار قال: سئل
الحسن عن رجل اشترى أباه من الزكاة، فأعتقه قال: اشترى خير الرقاب.
١٠٧١٧ - حدثنا (أبو جعفر) (١) عن الأعمش عن
حسان عن مجاهد عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسًا أن يعطى الرجل من زكاته في الحج،
وأن يعتق منها (النسمة) (٢) (٣).
(١) لعله: (أبو جعفر الرازي)، المؤلف لا يروي
عنه مباشرة، فلعله رواه من طريق حفص أو وكيع، فيكون هذا الأثر معطوفًا على ما
قبله، وانظر: المحلى ٦/ ١٥١ وعمدة القارى ٩/ ٤٥.
(٢)
سقط من: [أ، ب، ح]، وفي [هـ]: (النمسه)، وفي الدر النثور ٤/ ٢٢٤: (رقبة).
(٣)
حسن؛ أبو جعفر الرازي صدوق.
[٧٩] ما قالوا في الزكاة قدر ما يعطى منها
١٠٧١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن ابن
جريج عن عمرو بن دينار قال: قال عمر: إذا أعطيتم (فأغنوا) (١) يعني من الصدقة (٢).
(١) في [ح، أ]: (فاغطوا) وفي [ص]: (فأغينوا).
(٢)
منقطع حكمًا، ابن جريج مدلس.
١٠٧١٩ - حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن
إبراهيم قال: كانوا يكرهون أن يعطوا من الزكاة ما يكون رأس مال.
١٠٧٢٠ - حدثنا وكيع عن سفيان عن الحسن بن
[عمرو (عن) (١)] (٢) (أبي حمزة) (٣) عن إبراهيم قال: كان يستحب أن يسد بها
⦗٣٠٨⦘
حاجة أهل البيت (٤) بالزكاة.
(١) سقط من: [ب، ز].
(٢)
سقط من: [ص].
(٣)
في [ص]: (حمزة)، وفي المعرفة ٣/ ١٨٢: (أن وكيعًا يقول عن أبي حمزة)، وغيره يقول:
(عن حمزة بن عبد اللَّه القرشي)، وانظر: التاريخ الكبير ٣/ ٤٨.
(٤)
في [ص]: (يعني) وفي [هـ]: (أي).
١٠٧٢١ - حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان عن (ابن)
(١) حيان عن الضحاك قال: يعطى منها ما (بينه) (٢) وبين (المائتين) (٣).
(١) في [أ، ب، ز]: (أبي).
(٢)
في [ص]: (بيته).
(٣)
في [ز، ك]: (المائين).
١٠٧٢٢ - [حدثنا عائذ بن حبيب عن الربيع بن
حبيب عن أبي جعفر قال: يعطى [(منها) (١) ما بينه وبين (المائتين) (٢) (٣).
(١) سقط من: [ك].
(٢)
في [ز، ك]: (المائين).
(٣)
سقط الخبر من: [ص].
١٠٧٢٣ - حدثنا عمر (بن) (١) زرعة عن (ابن)
(٢) سالم عن عامر قال: (أعط) (٣) من الزكاة] (٤) (ما دون) (٥) أن يحل (على) (٦) من
(تعطيه) (٧) الزكاة.
(١) في [أ، ب، ص، هـ]: (عن).
(٢)
زيادة من [ق].
(٣)
في [أ، ك، هـ]: (اعطي).
(٤)
ما بين المعكوفين سقط من: [ب].
(٥)
سقط من: [أ، ح].
(٦)
في [أ، ب، ح، ك]: (عن).
(٧)
في [ب، ح]: (يعطيه).
[٨٠] من قال: لا تحل له الصدقة إذا ملك خمسين
درهمًا
١٠٧٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم
بن سليمان عن الحجاج عن الحسن بن (سعد) (١) عن (أبيه عن علي وعبد اللَّه) (٢)
قالا: لا تحل الصدقة لمن له خمسون درهمًا (أو عرضها من الذهب) (٣) (٤).
(١) في [ب]: (سعيد).
(٢)
في [ب]: بياض.
(٣)
في [ب]: بياض.
(٤)
مجهول؛ سعد والد الحسن مجهول.
١٠٧٢٥ - حدثنا وكيع عن [سفيان (عن) (١)
(حكيم) (٢) بن جبير عن] (٣) محمد بن عبد الرحمن [(بن) (٤) يزيد عن أبيه عن] (٥)
عبد اللَّه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «من (سأل) (٦) وله ما يغنيه كان (خدوشًا) (٧)
أو (كدوحًا) (٨) (يوم القيامة) (٩)»، (قيل) (١٠): يا رسول اللَّه وما غناؤه؟ قال:
«(خمسون) (١١) درهمًا
⦗٣١٠⦘
أو حسابها من الذهب» (١٢).
(١) في [أ، ح، ص، ز، ك]: (بن).
(٢)
في [ص، ز]: (حكم).
(٣)
في [ب]: بياض.
(٤)
في [أ، ب، ص، هـ]: (عن).
(٥)
في [ب]: بياض.
(٦)
في [ب]: (سألنا).
(٧)
في [ب]: (حذوسًا).
(٨)
في [س، هـ]: (كدوشًا).
(٩)
في [ط، هـ]: (في وجهه).
(١٠)
في [ك]: (قالوا).
(١١)
في [ف، ب، ك]: (خمسين).
(١٢)
ضعيف؛ لحال حكيم بن جبير، أخرجه أحمد (٣٦٧٥)، وأبو داود (١٦٢٦)، والترمذي (٦٥١)،
والنسائي ٥/ ٩٧، والدارمي ١/ ٣٨٦، والطحاوي ٢/ ٢٠، وابن عدي ٢/ ٦٣٥، والحاكم ١/
٤٠٧، والبيهقي ٧/ ٢٤، والدارقطني ٢/ ١٢٢، والخطيب ٣/ ٢٠٥، والطيالسي (٣٢٢)،
والدولابي ١/ ١٣٥، والشاشي (٤٧٨)، والبغوي (١٦٠٠)، والطبراني (١٠١٩٩)، وأبو نعيم
في الحلية ٤/ ٢٣٧.
١٠٧٢٦ - حدثنا حفص عن عبيدة عن إبراهيم قال:
(لا) (١) يعطى من الزكاة من له خمسون درهمًا ولا يعطى منها أكثر من خمسين (درهمًا)
(٢).
(١) في [ب]: (ما).
(٢)
سقط من: [أ، ح].
١٠٧٢٧ - [حدثنا وكيع قال: كان سفيان وحسن يقولان: لا
يعطى منها (من) (١) له خمسون درهمًا ولا يعطى منها أكثر من خمسين] (٢) إلا أن يكون
عليه دين، فيقضى دينه ويعطي بعد خمسين.
(١) سقط من: [ص، ز].
(٢)
سقط ما بين المعكوفين من [أ، ح].
١٠٧٢٨ - حدثنا عباد بن عوام عن مسعر قال:
سمعت حمادًا يقول: من لم يكن عنده مال (يبلغ) (١) فيه الزكاة أعطي من الزكاة.
(١) في [أ، ح]: (تبلغ).
[٨١] ما قالوا في أهل الأهواء يعطون من
الزكاة
١٠٧٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
سفيان عن الحسن (بن) (١) عمرو
⦗٣١١⦘
(عن)
(٢) فضيل قال: سألت إبراهيم (عن) (٣) أصحاب الأهواء (قال) (٤) يسألون إلا عن
الحاجة.
(١) في [أ، ب، ص، ز، ك، هـ]: (عن).
(٢)
في [أ، ح، ص]: (بن).
(٣)
في [هـ]: (من).
(٤)
في [ب، ز، ك]: (فقال).
[٨٢] ما قالوا في أخذ العروض في الصدقة
١٠٧٣٠ - حدثنا عبد الرحيم (عن) (١) الحجاج عن
عمرو بن دينار عن طاوس قال: بعث رسول اللَّه ﷺ معاذًا إلى اليمن (وأمره) (٢) أن
يأخذ الصدقة من الحنطة والشعير [فأخذ العروض (٣) الثياب من الحنطة والشعير] (٤)
(٥).
(١) في [ص]: (بن).
(٢)
في [ب، هـ]: (فأمره).
(٣)
في [أ، هـ]: زيادة (و).
(٤)
سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ح].
(٥)
مرسل منقطع حكمًا؛ الحجاج مدلس، وطاوس ليس من الصحابة، أخرجه الحارث (٤٣٦/ بغية)
وأبو عبيد في الأموال (١٣٧٧)، والبيهقي ٤/ ١١٣، والدارقطني ٢/ ١٠٠، وابن حجر في
تغليق التعليق ٣/ ١٣.
١٠٧٣١ - حدثنا جرير (بن) (١) عبد الحميد عن
ليث عن عطاء أن عمر كان يأخذ (العروض) (٢) في الصدقة من (الورق) (٣) وغيرها (٤).
(١) في [أ، ح، ص]: (عن).
(٢)
في [أ، ص، ح، ك]: (العرض).
(٣)
في [ب]: (المورق).
(٤)
ضعيف منقطع؛ ليث ضعيف، وعطاء لا يروي عن عمر.
١٠٧٣٢ - حدثنا ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة
عن طاوس قال: (قال) (١) معاذ (٢) (أئتوني) (٣) (بخميس) (٤) أو (لبيس) (٥) (آخذ)
(٦) منكم (٧).
(١) في [ح، هـ]: (كان).
(٢)
في [هـ] زيادة: (يقول).
(٣)
في [ب]: (اتونى).
(٤)
في [ب]: (كجهر) وفي [أ، ك، هـ]: (بخمسين).
(٥)
في [أ، ح]: (ليس) وفي [ب]: (تبس).
(٦)
في [هـ]: (أحد).
(٧)
منقطع.
١٠٧٣٣ - حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن
ميسرة عن طاوس أن معاذًا كان يأخذ (العروض) (١) في الصدقة (٢).
(١) في [أ، ح]: (العرض).
(٢)
منقطع؛ طاوس لا يروي عن معاذ.
١٠٧٣٤ - حدثنا وكيع عن (أبي سنان) (١) عن
(عنترة) (٢) أن عليًا كان يأخذ العروض في الجزية من أهل الإبر (الإبر) (٣) ومن أهل
(المسال المسال) (٤) ومن أهل (الحبال الحبال) (٥) (٦).
(١) في [ب]: (بياض).
(٢)
في [أ، ح، ص]: (عبيده).
(٣)
بياض في: [ب].
(٤)
في [ب، هـ]: (المال المال) والمسال: المخيط الكبير، وفي الأموال ١/ ٥٦، (المسان)،
وكذا أحكام أهل الذمة ١/ ١٤٢.
(٥)
في [ص]: (الجبال الجبال).
(٦)
صحيح.
[٨٣] من كره العروض في الصدقة
١٠٧٣٥ - حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال:
كانوا (يستحبون) (١) زكاة كل شيء منه: (الورق) (٢) من الورق والذهب من الذهب
والبقر من البقر والغنم من الغنم.
(١) في [ب]: (يعطون).
(٢)
في [ص، ز]: (الوزق).
١٠٧٣٦ - حدثنا وكيع عن سفيان عن هشام عن
الحسن أنه كره (العروض) (١) في الصدقة.
(١) في [أ، ح، ز، ك]: (العرض).
١٠٧٣٧ - حدثنا محمد بن بكر عن (ابن) (١)
(جريج) (٢) قال: سمعت ابن أبي نجيح يزعم أن عمر بن عبد العزيز كتب في صدقة التمر:
أن يؤخذ (البرني من البرني) (٣) واللون من اللون ولا يؤخذ اللون من البرني.
(١) سقط من [ب].
(٢)
في [ب]: (جرير) وفي [ص]: (جريح).
(٣)
في [ب]: (التمرى من التمرى).
[٨٤] ما قالوا في الرجل إذا وضع الصدقة في
صنف واحد (١)
(١) قال الشافعي: يجب أن يقسم زكاة كل صنف من
ماله على الموجود من أهل الزكاة، وقال الجمهور: يجوز أن يقتصر على صنف واحد من
الأصناف الثمانية.
١٠٧٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص وأبو
معاوية عن (حجاج) (١) عن
⦗٣١٤⦘
المنهال (عن زر) (٢) عن (حذيفة) (٣)
قال: (إذا) (٤) أعطاها في صنف واحد من الأصناف الثمانية التي سمى اللَّه (تعالى)
(٥) (أجزأه) (٦) (٧).
(١) في [ب]: (الحجاج).
(٢)
سقط من [ز].
(٣)
في [ح]: (خذيفه).
(٤)
في [ص، ك، ب، ز]: (إن).
(٥)
سقط من [أ، ك، ز، ح، ص].
(٦)
في [أ، ح]: (أجزأ).
(٧)
منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.
١٠٧٣٩ - حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى
[عن الحكم قال: قال حذيفة: إذا وضعت في أي الاصناف شئت أجزأك إذا لم تجد غيره (١).
(١) ضعيف منقطع؛ ابن أبي ليلى ضعيف، والحكم
لا يروي عن حذيفة.
١٠٧٤٠ - حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى] (١) أو
غيره عن المنهال عن (زر) (٢) عن حذيفة قال: إن جعلها في صنف واحد أجزأه (٣).
(١) سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ح].
(٢)
في [ص]: (رز).
(٣)
ضعيف؛ لضعف ابن أبي ليلى.
١٠٧٤١ - حدثنا حفص عن ليث عن عطاء أن عمر كان
يأخذ العرض في الصدقة ويعطيها في صنف واحد مما سمى اللَّه (تعالى) (١) (٢).
(١) سقط من [أ، ك، ز، ح، ص].
(٢)
ضعيف؛ لضعف ليث بن أبي سليم.
١٠٧٤٢ - حدثنا جرير عن عطاء عن سعيد بن جبير.
١٠٧٤٣ - (و) (١) عن مغيرة (عن) (٢) إبراهيم (قالا)
(٣): يجزئك أن تضع الصدقة في صنف من الأصناف التي سمى اللَّه (تعالى) (٤).
(١) سقط من [أ، ح].
(٢)
في [أ، ح]: (بن).
(٣)
في [أ، ح، ص]: (قال لا).
(٤)
سقط من [أ، ح، ص، ز، ك].
١٠٧٤٤ - حدثنا وكيع (بن) (١) الجراح عن أبي
جعفر عن الربيع عن أبي العالية قال: لا بأس أن (تجعلها) (٢) في صنف واحد (مما) (٣)
قال اللَّه (تعالى) (٤).
(١) في [أ، ط، هـ]: (عن أبي)، وفي [ص]: (أبي).
(٢)
في [ص]: (يجعلها).
(٣)
تكررت في [ص].
(٤)
سقط من [أ، ك، ز، ح، ص].
١٠٧٤٥ - حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عطاء
قال: سألته أعطي الصدقة في صنف واحد من الأصناف الثمانية قال: نعم.
١٠٧٤٦ - حدثنا وكيع عن يزيد عن الحسن قال: لا
بأس أن (تجعلها) (١) في صنف واحد من (الأصناف) (٢) (الثمانية) (٣).
(١) في [ص]: (يجعلها).
(٢)
سقط من: [أ، ح، ص، ك].
(٣)
زيادة في [ز].
١٠٧٤٧ - حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن
إبراهيم قال: لا بأس أن (تجعلها) (١) في [صنف واحد مما سمى اللَّه (تعالى) (٢).
(١) في [ص]: (يجعلها).
(٢)
سقط من [أ، ح، ز، ك].
١٠٧٤٨ - حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن
حميد عن عكرمة قال: (صرفها) (١) في (الأصناف) (٢).
(١) في [أ، ح]: (أصرفها).
(٢)
في [ح]: (الأصنافان) وفي [هـ] زيادة: (في أي صنف).
١٠٧٤٩ - (وقال) (١) الحسن: (في أيها) (٢)] (٣) (وضعت)
(٤) أجزأك.
(١) في [ح]: (قال).
(٢)
في [ح]: (فأيها).
(٣)
سقط ما بين المعكوفين من: [ص].
(٤)
في [ص]: (ضعف).
١٠٧٥٠ - حدثنا كثير بن هشام عن جعفر عن ميمون
قال: سمعته يقول: لو وضعت الزكاة في هذين الصنفين: (الفقراء) (١) والمساكين لرأيت
أن ذلك (يجزئ عني) (٢).
(١) في [ص]: (اللقراء).
(٢)
في [ص]: (يجزغنى).
[٨٥] ما قالوا في المتاع (يكون) (١) عند
الرجل يحول عليه الحول
(١) في [ب]: (يكره).
١٠٧٥١ - حدثنا ابن نمير عن يحيى بن (سعيد)
(١) عن عبد اللَّه بن أبي سلمة أن أبا عمرو بن (حماس) (٢) أخبره أن (أباه حماسًا)
(٣) كان يبيع الأدم والجعاب [وأن
⦗٣١٧⦘
عمر قال له: (يا حماس) (٤) أدّ زكاة
مالك، فقال: واللَّه مالي مال إنما أبيع الأدم والجعاب] (٥) فقال: قوّمه وأدّ
زكاته (٦).
(١) في [ح]: (شعبه).
(٢)
في [أ]: (خاس) وفي [ح]: (خماس).
(٣)
في [أ، ح]: (ابا خماسًا).
(٤)
في [أ]: (خاس) وفي [ح]: (خماس).
(٥)
سقط ما بين القوسين من [ص].
(٦)
حسن؛ أبو عمرو بن حماس صدوق، أخرجه البيهقي ٤/ ١٤٧، والدارقطني ٢/ ١٢٥، والشافعي
في الأم ٢/ ١٤٦، وأبو عبيد في الأموال (١١٧٩)، وعبد الرزاق (٧٠٩٩)، وابن حزم في
المحلى ٥/ ٢٣٥، ومسدد كما في المطالب (٩١٨)، وابن عبد البر في التمهيد ١٧/ ١٣١.
١٠٧٥٢ - حدثنا يزيد بن هارون وعبدة عن يحيى
بن سعيد عن عبد اللَّه بن أبي سلمة عن أبي عمرو بن (حماس) (١) أن أباه (حماسًا)
(٢) كان يبيع الأدم والجعاب وأن عمر قال له: [ثم ذكر نحوه (أو) (٣) مثله] (٤) (٥).
(١) في [أ، ح]: (خماسِ).
(٢)
في [أ، ح]: (خماسًا).
(٣)
سقط الواو من: [ح]، بدل ما بين القوسين في [أ، ص، ح، ك، ز]: (ثم ذكر نحوه أو مثله).
(٤)
في [ب، هـ]: (تّمنه وأدّ زكاته).
(٥)
حسن؛ أبو عمرو صدوق، وانظر: ما قبله.
١٠٧٥٣ - حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن
في رجل اشترى (متاعًا فحلت) (١) فيه الزكاة فقال: (يزكيه) (٢) (بقيمته) (٣) يوم
حلت.
(١) في [ب]: بياض.
(٢)
في [أ، ح]: (تزكيته)، وفي [ص]: (نزكية)
(٣)
في [هـ]: (بقيمه).
١٠٧٥٤ - حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا عبيد
اللَّه عن نافع عن ابن عمر قال: ليس في العروض زكاة إلا (١) عرض في تجارة فإن فيه
زكاة (٢).
(١) في [ب، ف، هـ،] زيادة: (في).
(٢)
صحيح.
١٠٧٥٥ - حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن أبي
هلال عن ابن سيرين قال في المتاع: يُقوَّم ثم (تؤدَّى) (١) زكاته.
(١) في [أ، ح، ص، ز، ك]: (يود) وفي [ب]:
(تود).
١٠٧٥٦ - حدثنا محمد بن عبيد عن عبد الملك عن
عطاء في (الرجل) (١) يشتري المتاع، فيمكث (السنين) (٢) يزكيه قال: لا.
(١) في [ب]: (رجل).
(٢)
في [ص]: (الستين).
١٠٧٥٧ - حدثنا حفص عن حجاج عن طلحة عن
إبراهيم قال: كل شيء أريد به التجارة ففيه الزكاة وإن كان لبنًا أو طينًا.
١٠٧٥٨ - قال: وكان الحكم يرى ذلك.
[٨٦] ما قالوا في العطاء إذا أخذ
١٠٧٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
سفيان عن محمد بن عقبة عن القاسم قال: كان أبو بكر إذا أعطى (الناس) (١) العطاء
(سأل) (٢) (الرجل: ألك) (٣) مال؟ (فإن) (٤) قال: نعم. زكى ماله من عطائه وإلا سلم
له عطاءه (٥).
(١) في [هـ]: (إنسانًا).
(٢)
في [أ، ح]: (يسأل)، وفي [هـ]: (سأله).
(٣)
في [هـ]: (هل لك).
(٤)
سقط من: [ز].
(٥)
منقطع؛ القاسم لا يروي عن أبي بكر.
١٠٧٦٠ - حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن
هبيرة عن عبد اللَّه قال: كان (يعطينا) (١) (العطاء) (٢) في (الزبل) (٣) (فيزكيه)
(٤) (٥).
(١) في [ص]: (يعطى).
(٢)
في [ص]: (بالعطاء)، وسقط من: [هـ].
(٣)
في [هـ]: (الرسل)، وفي [ك، ز]: (الرمل)، وفي [أ]: (الزنبيل).
(٤)
في [ب]: (فنزكيه).
(٥)
حسن؛ هبيرة صدوق، أخرجه الشافعي في الأم ٧/ ١٨٩، والطبراني (٩٥٩٣)، والبيهقي في
معرفة السنن ٣/ ٢٥٣ (٢٢٧٨)، وأبو عبيد في الأموال (١١٢٨).
١٠٧٦١ - حدثنا عبد الرحيم عن زكريا عن أبي
إسحاق عن هبيرة قال: كان ابن مسعود يزكي (أعطياتهم) (١) من كل ألف (خمسة) (٢)
وعشرين (٣).
(١) في [هـ]: (عطياتهم) وفي [ب]: (اعطاهم)
وفي [ص]: (اعطبايهم).
(٢)
في [أ، ح، ص]: (خمس).
(٣)
حسن؛ هبيرة صدوق.
١٠٧٦٢ - حدثنا عبد الأعلى عن أبي إسحاق عن
الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن عبد القاري وكان على بيت المال في
زمن عمر مع (عبد اللَّه) (١) بن الأرقم (فكان إذا) (٢) خرج العطاء جمع عمر أموال
(التجار) (٣)، (فيحسب) (٤) عاجلها وآجلها ثم يأخذ الزكاة من الشاهد والغا (ئب) (٥)
(٦).
(١) في [ص، هـ] (عبيد اللَّه).
(٢)
في [ب، هـ]: (فإذا).
(٣)
في [ف، هـ]: (التجارة).
(٤)
في [ب، هـ]: (فحسب).
(٥)
سقط من: [ص].
(٦)
صحيح.
١٠٧٦٣ - حدثنا (بشر) (١) بن (المفضل) (٢) عن
محمد بن عقبة عن القاسم قال: كان أبو بكر إذا أعطى (الرجل) (٣) العطاء مسألة، ثم
ذكر نحو حديث وكيع (٤).
(١) في [ب، ك]: (بشير).
(٢)
في [ب]: (الفضل).
(٣)
سقط من: [ص].
(٤)
منقطع؛ القاسم لا يروي عن أبي بكر، وحديث وكيع سبق برقم [١٠٧٥٩].
١٠٧٦٤ - حدثنا (عبد الرحيم ووكيع) (١) عن
إسرائيل عن مخارق (عن) (٢) (طارق) (٣) أن عمر بن الخطاب كان يعطيهم العطاء ولا
يزكيه (٤).
(١) في [ص، ز، ك]: (وكيع وعبد الرحيم).
(٢)
سقط من: [ف، هـ].
(٣)
في [ص]: (طلاق).
(٤)
صحيح.
١٠٧٦٥ - حدثنا محمد [بن أبي عدي (عن ابن عون)
(١) عن محمد قال: رأيت (الأمراء) (٢) إذا أعطوا العطاء زكوه.
(١) في [أ]: بياض، وسقط من: [ح].
(٢)
في [ب]: (الامز).
١٠٧٦٦ - حدثنا وكيع (عن سفيان) (١) (٢) عن
جعفر] (٣) بن برقان عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يزكي العطاء والجائزة.
(١) سقط من: [أ، ح].
(٢)
في [أ، ص، ط، هـ]: زيادة (عن مغيرة).
(٣)
سقط ما بين المعكوفين من: [ص].
١٠٧٦٧ - حدثنا وكيع عن الأعمش عن بعض أصحابه
عن ابن مسعود أنه كان يعطي العطاء (ويزكيه) (١) (٢).
(١) في [هـ]: (فيزكيه).
(٢)
مجهول.
[٨٧] (قوله تعالى) (١): ﴿وَآتُوا حَقَّهُ
يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ وما جاء فيه
(١) سقط من: [ب، ز، ك]، وفي [ص]: (قوله).
١٠٧٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن
(حجاج) (١) عن الحكم عن ابن عباس (٢).
(١) في [أ، ب، ك، ص، ز، ح]: (حجاج) وفي [ف،
هـ]: (الحجاج).
(٢)
منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.
١٠٧٦٩ - وعن سالم عن ابن الحنفية في قوله
(تعالى) (١): ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٤١]، قالا: نسختها العشر (ونصف العشر) (٢).
(١) سقط من: [أ، ح، ص، ز، ك].
(٢)
سقط من: [ص].
١٠٧٧٠ - حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة (عن
شباك) (١) عن إبراهيم قال: نسختها العشر ونصف العشر.
(١) في [ب]: (بن الحكم) وفي [أ، ص، ح، هـ]
(عن سماك) وانظر: تفسير الطبري ٨/ ٥٨ و٥٩ والخراج ليحيى بن آدم ١/ ١٥١ وتفسير
الثوري ١/ ١٠٩.
١٠٧٧١ - حدثنا معتمر عن عاصم عن أبي العالية
قال: كانوا يعطون (شيئًا) (١) غير الصدقة.
(١) في [أ، ك]: (شيا).
١٠٧٧٢ - حدثنا ابن (المبارك) (١) عن محمد بن
سليمان عن (حيان) (٢) الأعرج عن جابر بن زيد في قوله (تعالى) (٣): ﴿وَآتُوا
حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٤١]،
قال: الزكاة.
(١) في [ص]: (مبارك).
(٢)
في [أ، ح]: (حبان).
(٣)
سقط من: [أ، ص، ك، ح، ز].
١٠٧٧٣ - [حدثنا ابن مهدي عن إبراهيم بن نافع عن ابن
طاوس عن أبيه قال: الزكاة] (١).
(١) زيادة في [ك، ز]: (هذا الحديث).
١٠٧٧٤ - حدثنا عبد الرحيم عن أشعث عن ابن
سيرين ونافع عن ابن عمر: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾، (قال) (١): [كانوا
يعطون من (اعتراهم) (٢) شيئًا سوى الصدقة (٣).
(١) في [هـ]: (قالوا).
(٢)
في [ص]: (اعتزلهم) وفي [ك]: (اغزهم) وفي [ز]: (اعتبر لهم) وانظر: سنن البيهقي (٤/
١٣٢)، والمعجم الأوسط (٦٠٤١)، ومجمع الزوائد (٧/ ٢٢)، والخراج ليحيى (١/ ١٥٢)،
بينما وردت (اعتر بهم) في الدر المنثور (٣/ ٣٦٨)، والناسخ للنحاس (١/ ٤٢٣)،
والمحلى (٥/ ٢١٧).
(٣)
ضعيف؛ لضعف أشعث.
١٠٧٧٥ - حدثنا عبد الرحيم عن عطاء في قوله:
﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ قال] (١) من حضرك يومئذٍ أن تعطيه (القبضات)
(٢) (وليس بزكاة) (٣).
(١) سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ص، هـ].
(٢)
في [أ، ح]: (القنضات) وفي [ب]: (القبضا).
(٣)
في [ب]: بياض.
١٠٧٧٦ - حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور
عن مجاهد في قوله [(تعالى) (١): ﴿وَآتُوا حَقَّهُ] (٢) يَوْمَ حَصَادِهِ﴾، قال:
إذا حصدته فحضرك المساكين طرحت لهم منه (وإذا طيبته طرحت لهم منه) (٣) وإذا كدسته
طرحت لهم منه
⦗٣٢٣⦘
(وإذا)
(٤) نقيته وأخذت في كيله (حثوت) (٥) لهم منه، وإذا علمت كيله عزلت زكاته وإذا أخذت
في (جذاذ) (٦) (النخل) (٧) طرحت لهم من (التفاريق) (٨) والتمر وإذا أخذت في كيله
(حثوت) (٩) لهم منه وإذا (علمت) (١٠) كيله عزلت زكاته (١١).
(١) سقط من: [ك].
(٢)
سقط من ما بين المعكوفين من: [أ، ح، ص، ز].
(٣)
زيادة في [أ، ح، ص، ز، ك].
(٤)
في [هـ]: (وإذ).
(٥)
في [ك، ف]: (حثوث).
(٦)
في [ص]: (خط ذا).
(٧)
في [ب]: (النحل).
(٨)
التفاريق: جمع تفروق، ويقال: بالثاء، قيل: هو قمع التمرة، وقيل: شعبة من الشمراخ
يتعلق بأقماعها تمرات، انظر: غريب الحديث لابن قتيبة ٢/ ٥٩٥، وفي [أ، ح]:
(التفاذيق).
(٩)
في [ص]: (حثوب) وفي [ف]: (حثوث).
(١٠)
في [ف، هـ] (عزلت).
(١١)
في [هـ، ف]: (تكرر الأثر).
١٠٧٧٧ - حدثنا مروان بن معاوية عن جويبر عن
الضحاك في قوله (تعالى) (١): ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾، قال: زكاته يوم
كيله.
(١) سقط من: [أ، ص، ح، ز، ك].
١٠٧٧٨ - حدثنا وكيع عن سفيان عن السدي قال:
هذه مدنية مكية نسختها العشر ونصف (العشر) (١)، قلت عمن قال: (عن) (٢) الفقهاء
يعني قوله (تعالى) (٣): ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾.
(١) في [ص]: (الشعر).
(٢)
سقط من: [ص].
(٣)
سقط من: [أ، ب، ح، ص، ز، ك].
١٠٧٧٩ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن
أبي جعفر.
١٠٧٨٠ - (وحماد) (١) عن إبراهيم قالا: ﴿وَآتُوا
حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ قالا: يعطي ضغثًا.
(١) في [أ، ح، ص، ك]: (عن حماد) وفي [ز]:
(وعن حماد).
١٠٧٨١ - حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن
إبراهيم قال: نحو (الضغث) (١).
(١) في [ب]: بياض، وفي [ص]: (الضعف).
١٠٧٨٢ - حدثنا وكيع عن سفيان عن يونس عن
الحسن قال: نسختها الزكاة.
١٠٧٨٣ - حدثنا وكيع عن سلمة عن الضحاك قال:
نسخت الزكاة كل صدقة في القرآن.
١٠٧٨٤ - حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن عطية
قال: نسختها العشر ونصف العشر.
١٠٧٨٥ - حدثنا مروان بن معاوية عن جويبر عن
الضحاك في قوله (تعالى) (١): ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ قال: زكاته يوم
كيله.
(١) سقط من: [أ، ح، ص، ز، ك].
١٠٧٨٦ - حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن الحكم
عن مقسم عن ابن عباس ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ نسختها العشر ونصف العشر
(١).
(١) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.
[٨٨] ما قالوا في الرجل أخرج زكاة ماله فضاعت
(١)
(١) قال الجمهور: يعيدها، وقال مالك: تجزئه.
١٠٧٨٧ - حدثنا حفص عن هشام عن الحسن قال يخرج
مكانها.
١٠٧٨٨ - حدثنا جرير عن مغيرة من أصحابه
قالوا: إذا أخرج زكاة ماله فضاعت، (فليزك) (١) مرة (٢) أخرى.
(١) في [ح]: (فليز).
(٢)
في [ح]: زيادة (و).
١٠٧٨٩ - حدثنا معتمر عن معمر عن حماد في
الرجل يبعث بصدقته (فتهلك) (١) قبل أن (تصل) (٢) إلى أهلها قال: هي بمنزلة (رجل)
(٣) بعث إلى (غريمه) (٤) بدين (فلم) (٥) يصل إليه (المال) (٦) حتى هلك.
(١) في [ص]: (فيهلك).
(٢)
في [ص]: (يصل).
(٣)
في [ب]: (إن).
(٤)
في [أ، ح]: (عزيمه) وفي [ص]: (غريمة).
(٥)
في [ب]: (ثم لم).
(٦)
زيادة من [ك، ص، ز]: (المال).
١٠٧٩٠ - حدثنا زيد بن (حباب) (١) عن شعبة عن
الحكم قال: (لا) (٢) (تجزئ) (٣).
(١) في [أ، ح]: (خباب).
(٢)
سقطت من: [ب، ك].
(٣)
في [ص، ح]: (يجزئ).
١٠٧٩١ - حدثنا زيد بن (حباب) (١) عن (حسان)
(٢) بن إبراهيم (عن
⦗٣٢٦⦘
إبراهيم) (٣) الصائغ عن عطاء في
الرجل (إذا أخرج) (٤) زكاة ماله فضاعت أنها تجزئ عنه.
(١) في [أ، ح]: (خباب).
(٢)
في [ص]: (دسان).
(٣)
في [ز] زيادة: (عن إبراهيم) وفي [ب، ك]: (عن) فقط.
(٤)
سقط من: [ص].
١٠٧٩٢ - حدثنا عبد الوهاب (بن) (١) عطاء عن
ابن أبي عروبة عن حماد عن إبراهيم في رجل أخرج زكاة ماله فضاعت قال: لا تجزئ عنه
حتى يضعها مواضعها.
(١) في [أ، ح، ص، هـ] (عن).
١٠٧٩٣ - حدثنا أبو بكر البكراوي عن يونس عن
الحسن قال: يخرج مكانها.
[٨٩] في (الخليطين) (١) إذا (كانا) (٢)
(يعملان) (٣) (في) (٤) (ماليهما) (٥)
(١) في [هـ]: (الخيلطين).
(٢)
في [ص]: (كان).
(٣)
في [أ، د، ص]: (يعلمان).
(٤)
سقطت من: [أ، ب، ص، ح، ك].
(٥)
في [ص]: (ماليها).
١٠٧٩٤ - حدثنا (أبو بكر قال: حدثنا) (١) محمد
بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار عن طاوس قال: (إذا) (٢) كان
الخليطان يعملان (في) (٣) أموالهما فلا (تجمع) (٤) أموالهما في الصدقة.
(١) سقط من: [أ، ح، ص].
(٢)
في [أ، ح]: (إنما).
(٣)
زيادة من [ف]، وسقط في جميع النسخ.
(٤)
في [ح]: (يجمع).
١٠٧٩٥ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال:
أخبرت عطاء (١) قول طاوس فقال: ما أراه إلا حقًا.
(١) في [أ، هـ، ح] زيادة: (في).
١٠٧٩٦ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري
أنه كان يقول: إذا كان (لرجل) (١) (عشرون) (٢) شاة [ولرجل (آخر) (٣) (عشرون) (٤)
شاة] (٥)، وراعيهما واحد (ويسرحان) (٦) معًا، ويردان معًا قال: (فيها) (٧) الزكاة.
(١) في [أ، ح، ص، ز، ك]: (للرجل).
(٢)
في [ز، ك، هـ]: (عشرين).
(٣)
في [ز، ك]: (آخر).
(٤)
في [ز، ك، هـ]: (عشرين).
(٥)
سقط ما بين المعكوفين من: [ص].
(٦)
في [أ، ح، ز، ك]: (وبسرعان).
(٧)
في [ب]: (فيهما)، وفي [ص]: (فيما).
[٩٠] في الرجل يصدق إيله أو غنمه (يشتريها)
(١) من الصدق
(١) في [ص]: (يشريها) وفي [ب]: (يستريها).
١٠٧٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن
سعيد عن يزيد مولى سلمة قال: كان (تعرض) (١) على سلمة صدقة إبله، فيأبى أن يشتريها
(٢).
(١) في [ح، ص، ك، ب]: (يعرض).
(٢)
صحيح.
١٠٧٩٨ - حدثنا وكيع عن سفيان عن يعلى بن عطاء
عن مسلم بن جبير عن
⦗٣٢٨⦘
ابن (عمر) (١) قال: لا (تشتر) (٢)
طهرة مالك (٣).
(١) في [ز، ك]: (عمرو)؛ وانظر: التاريخ
الكبير ٧/ ٢٥٨، والثقات ٥/ ٣٩٣، والجرح والتعديل ٨/ ١٨١.
(٢)
في [أ، ح]: (يشتري) وفي [ب، ك]: (تشتري) وكذا في [ص].
(٣)
مجهول؛ لجهالة مسلم بن جبير.
١٠٧٩٩ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال:
أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرًا يقول إذا جاء المصدق، فادفع إليه صدقتك ولا
(تبتعها) (١) قال: (فإنهم) (٢) يقولون: (ابتعها) (٣)، فأقول: (لا) (٤) إنما هي
للَّه (٥).
(١) في [أ، ب، ز، ك]: (تبتاعها) وفي [ح]:
(يبتاعها).
(٢)
في [ص]: (وإنهم).
(٣)
في [أ، ب، ح، ز، ك]: (ابتاعها) وفي [ص]: (أبيعها).
(٤)
سقط من: [ص].
(٥)
صحيح.
١٠٨٠٠ - حدثنا عمر بن أيوب عن جعفر عن الزهري
قال: سألته أيشتري الرجل صدقته فقال: لا يشتريها من المصدق حتى يخرجها (و) (١) لا
يشتريها (إذا أخرجها) (٢) حتى (تختلط) (٣) (بغنم) (٤) (كثيرة) (٥).
(١) سقط من: [ص].
(٢)
في [ص]: (إذ أخرجها).
(٣)
في [ح]: (يختلط)، وسقط من: [ب].
(٤)
في [ب]: (بنعم).
(٥)
في [ز، هـ]: (كثير).
١٠٨٠١ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن
عطاء أن من مضى كانوا
⦗٣٢٩⦘
(يكرهون)
(١) (ابتياع) (٢) صدقاتهم قال: وإن فعلت بعد ما (يقبض) (٣) منك فلا بأس (به) (٤).
(١) في [ح]: (سعوى).
(٢)
في [أ]: (اتبتاع).
(٣)
في [ف، هـ]: (قبض)، وفي [س]: تقبض.
(٤)
سقط من: [ص].
[٩١] في الرجل يتصدق بالدابة فيراها بعد ذلك
(تباع) (١) (٢)
(١) سقط من: [أ، ب، ك، ز، ص].
(٢)
قال أحمد: يحرم شراء الإنسان لزكاته، وقال الجمهور: يكره ولا يحرم.
١٠٨٠٢ - حدثنا ابن عيينة عن زيد بن أسلم عن
أبيه قال: حمل عمر على فرس في سبيل اللَّه فرآه (أو شيئًا من ثيابه تباع في السوق)
(١)، فأراد أن يشتريه، (فسأل) (٢) النبي ﷺ (٣) فقال: «(لا) (٤)، (اتركه) (٥) (حتى
توافيك) (٦) يوم القيامة» (٧).
(١) سقط من: [أ، ح، ص].
(٢)
في [ص]: (فسأله).
(٣)
في [ب] زيادة: (يشتريها).
(٤)
زيد في [هـ، ف، ب].
(٥)
سقطت من: [هـ]، وفي [أ، ح]: (أيزكيه فقال)، وفي [ب]: (يدعها).
(٦)
في [ز، ك، هـ] (حتى توافيك) وفي [أ، ح، ص]: (يوافيك).
(٧)
مرسل.
١٠٨٠٣ - حدثنا يزيد بن هارون عن سليمان
التيمي عن (أبي) (١) عثمان عن عبد اللَّه بن عامر عن الزبير بن العوام أن رجلًا
حمل على فرس في سبيل اللَّه فرأى
⦗٣٣٠⦘
فرسًا أو مهرة (تباع) (٢) (ينسب) (٣)
إلى فرسه، فنهي (عنها) (٤) (٥).
(١) سقط من [ب].
(٢)
في [ص]: (تباع).
(٣)
في [ب، ك]: (تنسب).
(٤)
في [ز]: (عنه).
(٥)
صحيح، أخرجه ابن ماجه (٢٣٩٣) وأحمد (١٤١٠) والضياء (٨٧١) والطبراني (١٢٧٧٤)
والشاشي (٥٠) وابن أبي حاتم في الجرح ٥/ ١٢٢ والطحاوي في شرح المشكل (٥٧٠٢) وابن
حزم ٦/ ١٠٦.
١٠٨٠٤ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن
إبراهيم وعن داود عن أبي العالية (أن) (١) (أسامة) (٢) حمل على (مهر له) (٣) في
سبيل اللَّه فرآه بعد ذلك (وهو) (٤) (يباع) (٥) قال: فقلت للنبي ﷺ قد (عرفت عرفه)
(٦) فنهاني عنه (٧).
(١) في [ص]: (عن).
(٢)
في [أ، ح، هـ] (أبا أسامة)؛ وانظر: عمدة القاري ٩/ ٨٥.
(٣)
في [ح]: (منزله).
(٤)
في [ب، ز، ك]: (يصوا) وفي [ص]: (فصوا) وفي [أ].
(٥)
في [ب]: (تباع) وفي [ص]: (يباع).
(٦)
إما بضم العين؛ أي: شعر رقبته، أو بفتح العين أي: رائحته، في [ص]: (غرفت غرفة)،
وفي [س]: (عرفت عرقه).
(٧)
مرسل؛ أبو العالية ليس صحابيًا.
١٠٨٠٥ - حدثنا وكيع عن يزيد عن الحسن قال:
قال عمر: إذا تحولت الصدقة (إلى غير الذي) تصدق عليه، فلا بأس أن يشتريها (١).
(١) منقطع؛ الحسن لا يروي عن عمر.
١٠٨٠٦ - حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا (عبيد
اللَّه) (١) عن نافع عن ابن عمر أن عمر حمل على فرس في سبيل اللَّه، فرآها في
السوق تباع، فسأل النبي ﷺ
⦗٣٣١⦘
(أن)
(٢) يشتريها، (فقال) (٣): «-لا- دعها حتى توافيك يوم القيامة» (٤).
(١) في [أ، ح، ص]: (عبد اللَّه).
(٢)
سقط من [أ، ح، ص، ز، ك].
(٣)
في [أ، ح، هـ]: (قال).
(٤)
صحيح، أخرجه البخاري (٢٦٢٣) ومسلم (١٦٢١).
١٠٨٠٧ - حدثنا وكيع قال: (حدثنا) (١) سفيان
عن منصور عن الشعبي عن زيد بن حارثة عن النبي ﷺ نحوًا من حديث (٢) أسامة (٣).
(١) في [ك]: (نا).
(٢)
في [ف، هـ] زيادة: (أبي).
(٣)
منقطع؛ الشعبي لا يروي عن زيد بن حارثة.
١٠٨٠٨ - حدثنا عبد الرحيم عن أشعث عن ابن
سيرين عن عمران بن حصين أنه سئل عن الرجل يصيب من (صدقته) (١) قال: ينقص من أجره
بقدر ما أصاب منها (٢).
(١) في [ص]: (صدقه).
(٢)
ضعيف؛ لضعف أشعث.
[٩٢] ما قالوا في بيع الصدقة (ممن) (١) يشتري
(١) في [أ، ح، ب، ص، ك]: (مما).
١٠٨٠٩ - حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جهضم بن
عبد اللَّه عن محمد بن إبراهيم عن محمد بن زيد عن شهر بن (حوشب) (١) عن أبي سعيد
قال: نهى رسول اللَّه ﷺ عن شراء الصدقات حتى (تقبض) (٢) (٣).
(١) في [ص]: (حوشب).
(٢)
في [ح، ص]: (يقبض).
(٣)
مجهول؛ لجهالة محمد بن إبراهيم، أخرجه أحمد (١١٣٧٧) والترمذي (١٥٦٣) وابن ماجه
(٢١٩٦) وعبد الرزاق (١٤٩٢٣) والدارقطني ٣/ ١٥ والبيهقي ٥/ ٣٣٨ وابن حزم في المحلى
٨/ ٣٦٠.
١٠٨١٠ - حدثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن
(ميسرة) عن طاوس سئل أيشتري (صدقته) (١) قبل أن يعقل فكرهه.
(١) في [ص]: (صدقه).
١٠٨١١ - حدثنا وكيع عن محمد بن عبد اللَّه
(١) (الشعيثي) (٢) عن مكحول (قال) (٣): لا (تشترى) (٤) الصدقة حتى (توسم) (٥)
و(تعقل) (٦).
(١) زيد في [هـ، و، ف]: (عن).
(٢)
في [ز، ك]: (الشعثى) وفي [هـ، أ، ب، ص]: (الشعبي).
(٣)
سقط من [هـ، ف] وتكررت في [ز] وفيها زيادة: (رسول اللَّه ﷺ).
(٤)
في [ص]: (يشترى) وكذلك في [ح].
(٥)
في [ص]: (يوسم) وكذلك في [ح].
(٦)
في [ص]: (يعقل) وبياض في [ب] وسقط من [ز].
١٠٨١٢ - [حدثنا (الفضل) (١) بن دكين عن محمد بن راشد
عن مكحول قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «لا (تشترى) (٢) الصدقة حتى (توسم) (٣)] (٤)»
(٥).
(١) في [ف]: (الفضيل).
(٢)
في [ص]: (يشترى) وكذلك في [ح].
(٣)
في [ص]: (يوسم) وكذلك في [ح].
(٤)
سقط الحديث من: [ز].
(٥)
مرسل، أخرجه البيهقي ٤/ ١٥٠ وابن الجعد (٣٤١٥) وأبو داود في المراسيل (١١٦).
١٠٨١٣ - حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن
ومحمد أنهما كرها أن يشتري الرجل (شيئًا) (١) من صدقة ماله حتى (يحول) (٢) من
(عند) (٣) (المصدق) (٤).
(١) سقط من [أ، ح].
(٢)
في [ب]: (تحول).
(٣)
في [ص]: (عبد).
(٤)
في [أ، ح]: (العبد).
١٠٨١٤ - [حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرني
أبو الزبير عن جابر أنه سمعه ينهى عن بيع الصدقة قبل أن تخرج] (١) (٢).
(١) سقط الخبر من: [أ، ب، ح، ص].
(٢)
صحيح.
١٠٨١٥ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال:
أخبرني موسى بن عقبة عن غير واحد أن النبي ﷺ نهى أن (تباع) (١) الصدقة حتى (تعقل
أو توسم) (٢) (٣).
(١) في [ص، ح]: (يباع).
(٢)
في [ص، ح]: (يعقل ويوسم).
(٣)
مرسل، أخرجه عبد الرزاق (٦٨٩٩).
[٩٣] ما قالوا في (المال) (١) (إذا كان يؤدي)
(٢) زكاته فليس (بكنز) (٣)
(١) في [ح]: (الما).
(٢)
في [ب، هـ]: (الذي تؤدى).
(٣)
في [أ، ح]: (بكثر) وفي [ص]: (بكز).
١٠٨١٦ - حدثنا ابن (عيينة) (١) عن ابن عجلان
(عن سعيد بن أبي) (٢) سعيد أن عمر سأل» (رجلًا) (٣) (عن) (٤) أرض له باعها، فقال
له: أحرز مالك (واحفر) (٥) له تحت فراش امرأتك (قال) (٦): يا أمير المؤمنين أليس
(بكنز) (٧)
⦗٣٣٤⦘
(فقال:
ليس بكنز) (٨) ما أدى زكاته (٩).
(١) في [ب]: (عينه).
(٢)
في [ب]: (بياض).
(٣)
في [ص]: (رجل).
(٤)
في [هـ]: (من).
(٥)
في [ص]: (ولنحر).
(٦)
في [ب، ك]: (فقال).
(٧)
في [أ، ح]: (بكثر).
(٨)
سقط من: [أ، ح، ص].
(٩)
منقطع؛ سعيد لا يروي عن عمر.
١٠٨١٧ - [حدثنا ابن علية عن عبد الرحمن بن إسحاق عن
محمد بن (أبي) (١) (حرملة) (٢) عن سعيد بن (المسيب) (٣) قال: ما أدى زكاته] (٤)
فليس (بكنز) (٥).
(١) سقط من: [أ، ح].
(٢)
في [ح]: (الحرمله).
(٣)
في [ص]: (المسيب).
(٤)
سقط ما بين القوسين من [ز].
(٥)
في [ح]: (بكثر) وكذا في [أ].
١٠٨١٨ - [حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن أبي
الزبير عن جابر قال: أي مال أدي زكاته فليس بكنز] (١) (٢).
(١) سقط من [أ، ح، ب].
(٢)
منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.
١٠٨١٩ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن
مكحول عن ابن عمر مثله (١).
(١) منقطع حكمًا، حجاج مدلس.
١٠٨٢٠ - حدثنا وكيع عن شريك عن أبي إسحاق عن
(عكرمة) (١) عن ابن عباس قال: ما أدي زكاته (فليس (بكنز» (٢) (٣) (٤).
(١) كذا في [ف]: و(عكرمه) في بقية النسخ.
(٢)
في [ح]: (بكثر) وكذا في [أ].
(٣)
سقط من: [ز].
(٤)
حسن؛ شريك صدوق.
١٠٨٢١ - [حدثنا ابن فضيل عن حنظلة عن مجاهد وعطاء
قالا: ليس (المال) (١) (بكنز) (٢) إذا أدي زكاته] (٣) وإن كان تحت الأرض وإن كان
لا يؤدي زكاته فهو (كنز) (٤) وإن كان على وجه الأرض.
(١) في [أ، ب، ح، ص، ك]: (ماء).
(٢)
في [أ، ح]: (بكثر).
(٣)
سقط ما بين المعكوفين من: [ز].
(٤)
في [أ، ح]: (أكثر).
١٠٨٢٢ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عطية
عن ابن عمر قال: "وجد لرجل عشرة الآف بعد موته مدفونة، قال: فقالوا: هذا
(كنز) (١) ما كان يؤدي زكاته فقال ابن عمر: لعله كان يؤدى عنها من غيرها (٢).
(١) في [أ، ح]: (أكثر).
(٢)
ضعيف؛ لضعف عطية.
[٩٤] من قال: في المال حق سوى الزكاة
١٠٨٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا) (١) حفص
عن الأعمش عن إبراهيم قال: كانوا يرون في أموالهم (حقًا) (٢) سوى الزكاة.
(١) في [ص]: (نا).
(٢)
في [ب]: (حق).
١٠٨٢٤ - حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور وابن
أبي نجيح عن مجاهد: ﴿فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ﴾ [المعارج: ٢٤]، قال: سوى الزكاة.
١٠٨٢٥ - حدثنا ابن فضيل عن بيان عن عامر قال:
(في) (١) المال حق سوى الزكاة.
(١) في [أ، ح]: (لي).
١٠٨٢٦ - حدثنا (معاذ) (١) قال: حدثنا حاتم بن
أبي صغيرة أبو يونس قال: (حدثنا) (٢) (رياح) (٣) (بن) (٤) عبيدة عن (قزعة) (٥)
قال: قلت لابن عمر: إن لي مالًا فما تأمرني؟ إلى (من) (٦) أدفع زكاته؟ قال: ادفعها
إلى (ولي) (٧) القوم -يعني الأمراء- ولكن في مالك حق سوى ذلك يا (قزعة) (٨) (٩).
(١) في [ص]: (مغاذ) وفي [ب]: بياض.
(٢)
في [ك]: (نا).
(٣)
في [ص، هـ]: (رباح).
(٤)
في [أ، ح، ص، ز، هـ] (بن).
(٥)
في [ب]: (قرعه).
(٦)
في [أ]: (عن).
(٧)
في [ب]: (أولى).
(٨)
في [ب]: (قرعه).
(٩)
صحيح.
١٠٨٢٧ - حدثنا ابن علية عن ابن أبي حيان قال:
(حدثني) (١) مزاحم بن زفر قال: (كنت) (٢) جالسًا عند عطاء، فأتاه أعرابي، فسأله:
إن لي إبلًا فهل علي (فيها) (٣) حق بعد الصدقة؟ قال: نعم.
(١) في [ح، ص]: (حدثنا) وكذلك في [أ]،
(٢)
في [ح]: (كتب).
(٣)
في [ك]: (فها).
١٠٨٢٨ - حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن
عكرمة عن ابن عباس قال: من أدى زكاة ماله فليس عليه جناح أن لا يتصدق (١).
(١) صحيح.
١٠٨٢٩ - حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن (الحسن)
(١) قال: في المال حق سوى الزكاة.
(١) في [أ]: (حسن).
[٩٥] ما قالوا في الرجل يدفع (زكاته) (١)
(إلى) (٢) قرابته (٣)
(١) في [ص]: (زكانه).
(٢)
في [ب]: (في).
(٣)
لا يجوز عند الفقهاء صرف الزكاة للأصول والفروع، وأما من لا تلزمه نفقتهم من
القراية فيجوز صرف الزكاة لهم، وأما من تلزمه نفقتهم فقال أبو حنيفة: يجوز وتجزئ،
ومنع من ذلك الجمهور، وقولهم أرجح.
١٠٨٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا) (١) جرير
عن مغيرة عن إبراهيم قال: جاءت امرأة عبد اللَّه (إلى) (٢) رسول اللَّه ﷺ (فقالت)
(٣): إن (لي) (٤) في حجري (بني) (٥) (أخ) (٦) لي (كلالة) (٧) (فيجزيني) (٨) أن
أجعل زكاة (حليي) (٩) فيهم؟ قال: «نعم» (١٠).
(١) في [ب، ك]: (نا).
(٢)
سقط من [ص].
(٣)
في [ص]: (فقال).
(٤)
سقط من [أ، ب، ك، ز].
(٥)
سقط من: [أ، ح].
(٦)
سقط من: [ب].
(٧)
في [ب]: (كلهم).
(٨)
في [ح]: (فيجزنى).
(٩)
في [ز، ك، هـ] (حلي).
(١٠)
مرسل؛ إبراهيم ليس صحابيًا.
١٠٨٣١ - حدثنا حفص عن ابن (جريج) (١) عن عطاء
عن ابن عباس قال: لا (بأس) (٢) أن تجعل زكاتك في ذوي قرابتك ما لم يكونوا (في) (٣)
عيالك (٤).
(١) في [ص]: (جريح).
(٢)
في [ب]: (بُدّ).
(٣)
سقط من: [أ، ح، ص].
(٤)
منقطع حكمًا؛ ابن جريج مدلس.
١٠٨٣٢ - حدثنا ابن علية عن عبد الخالق
الشيباني عن سعيد بن المسيب قال: إن أحق من دفعت إليه زكاتي يتيمي (وذو) (١)
(قرابتي) (٢).
(١) في [ب، ز، ك]: (وذا)، وفي [ط، هـ]:
(وذوي).
(٢)
في [أ، ح، ص، ز، ك]: (فاقتى) وفي [ب]: (قرابه).
١٠٨٣٣ - حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن
إبراهيم عن علقمة عن عبد اللَّه أن (امرأته) (١) سألته عن بني أخ لها (أيتام) (٢)
في حجرها (تعطيهم) (٣) من الزكاة؟ قال: نعم (٤).
(١) في [ب]: (امرأة).
(٢)
سقط من [ب].
(٣)
في [أ، ح، ز]: (تعطهم) وفي [ب]: (فأعطيهم).
(٤)
حسن؛ حماد صدوق.
١٠٨٣٤ - حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم (بن)
(١) أبي (حفصة) قال: سألت سعيد بن جبير عن الخالة تعطى من الزكاة، فقال (سعيد)
(٢): ما لم يغلق (عليكم) (٣) بابًا.
(١) في [ص، ك، هـ]: (عن).
(٢)
في [أ، ب، ح، ص، ز، ك] زيادة: (سعيد).
(٣)
في [أ]: (عنكم).
١٠٨٣٥ - حدثنا (هشيم) (١) عن مغيرة عن
إبراهيم.
(١) في [ص]: (هشايم).
١٠٨٣٦ - وعن هشام أو غيره عن الحسن أنهما
رخصًا في (ذوي) (١) القرابة.
(١) في [أ، ح]: (دين) وفي [ب، ز، ك]: (ذى).
١٠٨٣٧ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد
الملك قال: قلت لعطاء (أيجزئ) (١) الرجل أن يضع زكاته في أقاربه، قال: نعم إذا لم
يكونوا في عياله.
(١) في [أ، ح، ز]: (يجزى).
١٠٨٣٨ - حدثنا وكيع عن سلمة بن (نبيط) (١) عن
الضحاك قال: إذا كان لك أقارب فقراء (فهم) (٢) أحق بزكاتك من غيرهم.
(١) في [ص]: (بنيط).
(٢)
في [ص]: (فيهم).
١٠٨٣٩ - حدثنا وكيع عن سفيان عن (زبيد) (١)
قال: (سألت) (٢) إبراهيم عن الأخت تعطى من الزكاة، قال: نعم.
(١) في [ح] و[ص] و[أ]: (رشد) وفي [هـ]: (زيد)
وفي [ز، ك، ب]: (زبيد).
(٢)
في [ب]: (ثنا) وفراغ لكلمة بعده لا يقرأ.
١٠٨٤٠ - حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن في
الرجل يعطي زكاته ذوي قرابته، قال: نعم ما لم يكونوا في عياله.
١٠٨٤١ - حدثنا ابن نمير عن حنظلة عن طاوس
قال: سأله رجل فقال: (إن) (١) عندي ناسًا من أهلي فقراء، فقال: أخرجها منك ومن
أهلك.
(١) في [ز، ك]: (إني).
١٠٨٤٢ - حدثنا وكيع عن ابن (عون) (١) عن
(ابنة) (٢) سيرين عن أم (الرائح) (٣) بنت (صليع) (٤) عن عمها سلمان بن عامر الضبي
قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «الصدقة [على غير (ذي) (٥) الرحم (صدقة وعلى ذي الرحم)
(٦) (اثنتان) (٧)
⦗٣٤٠⦘
(صدقة)
(٨)] (٩) وصلة» (١٠).
(١) في [ب، ك]: (عمر).
(٢)
في [أ، ب، هـ، ف]: (ابن).
(٣)
في [هـ، ف]: (الرائج).
(٤)
في [ص]: (صليع) وفي [هـ]: (صليح).
(٥)
في [أ، ح]: (ذوى).
(٦)
سقط من [أ، ح].
(٧)
في [أ، ح، ز]: (اثنان).
(٨)
في [ب]: (صدقه اثنتان) تقدمت (صدقة) على (اثنتان).
(٩)
سقط ما بين المعكوفين من: [ص].
(١٠)
مجهول؛ لجهالة أم الرائح، أخرجه أحمد (١٦٢٢٨)، والنسائي ٥/ ٩٢، وابن ماجة (١٨٤٤)،
وأبو داود (٢٣٥٥)، وابن خزيمة (٢٣٨٥)، وابن حبان (٣٣٤٤)، والحاكم ١/ ٤٠٧، وابن أبي
عاصم في الآحاد (١١٣٦)، والطبراني (٦٢١٢)، والدارمي ١/ ٣٩٧، والبغوي في المعرفة
٣١/ ٤٠٥، والبيهقي ٤/ ١٧٤.
١٠٨٤٣ - (قال) (١) أبو بكر: وسمعت وكيعًا يذكر عن
سفيان (أنه) (٢) قال: لا (يعطيها) (٣) من (يجبر على) (٤) نفقته.
(١) سقط من [ب، ز، ك]: ما بين القوسين.
(٢)
سقط من [ب].
(٣)
في [ص]: (يعطهما)، وفي [هـ]: (يعطها).
(٤)
في [ص]: (يجير على)، وفي [ط، هـ] (تجب عليه).
١٠٨٤٤ - حدثنا جرير عن ثعلبة عن ليث عن مجاهد
قال: لا (تقبل) (١) (ورحمه) (٢) محتاجة.
(١) في [ح، ص]: (يقبل).
(٢)
في [أ، ح، ص، ز، ك]: (ورحم).
[٩٦] ما قالوا في الرجل يعطي زكاته (لغني)
(١) وهو لا يعلم (٢)
(١) في [ب، ز، ك]: (الغني).
(٢)
قال مالك: لا تجزئه، وقال أبو حنيفة وأحمد: تجزئه، وللشافعي قولان.
١٠٨٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاذ بن
(معاذ) (١) (٢) عن أشعث عن الحسن
⦗٣٤١⦘
في الرجل (يدفع) (٣) (٤) زكاته إلى
فقير، ثم يتبين له أنه غني قال: أجزأ عنه.
(١) سقط من: [ص].
(٢)
في [ك] زيادة: (بن معاذ).
(٣)
في [ب، ف، هـ] (يعطي).
(٤)
في [أ، ح، ص، ز] زيادة: (من).
١٠٨٤٦ - حدثنا ابن فضيل عن إسماعيل عن حماد
عن إبراهيم في الرجل يعطي (من) (١) (زكاته) (٢) الغني وهو لا يعلم قال: لا يجزئه.
(١) في [أ، ح، ص، ز، ك] زيادة: (من).
(٢)
في [ص]: (الزكاته).
[٩٧] السيف المحلى والمنطقة المحلاة (فيهما)
(١) زكاة أم لا (٢)
(١) في [ب، ك]: (فيها).
(٢)
قال أبو حنيفة: فيه الزكاة خلافًا للجمهور.
١٠٨٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن
عياش عن محمد بن زياد الألهاني قال: سمعت أبا أمامة الباهلي يقول: حليف السيف من
(الكنوز) (١) (٢).
(١) في [ص]: (الكنور).
(٢)
صحيح؛ الألهاني شامي.
١٠٨٤٨ - حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبيد
اللَّه بن عبيد قال: قلت لمكحول يا أبا (عبد اللَّه) (١) إن لي سيفًا فيه خمسون
ومائة درهم علي (فيها) (٢) زكاة فقال: (أضف) (٣) إليها ما كان لك من ذهب وفضة،
فعليك فيه (٤) الزكاة.
(١) في [هـ]: (عبيد اللَّه) وفي [ص]: (عبد).
(٢)
في [ب، ز، ك]: (فيه).
(٣)
في [ح]: (ضيف)، وفي [أ]: (ضيف).
(٤)
زيد في [ف، هـ]: (من).
١٠٨٤٩ - حدثنا عبد الرحيم عن حجاج قال: سألت
عطاء.
١٠٨٥٠ - وحمادًا (عن) (١) إبراهيم عن القدح
(٢) المفضض والسيف المحلى والمنطقة (المحلاة) (٣) (٤) إذا جمعته فكان فيه (مائتا)
(٥) درهم أزكيه (قالوا) (٦): لا.
(١) في [أ، ص، هـ]: (و).
(٢)
في [ص] زيادة: (واو).
(٣)
سقط من: [أ، ح].
(٤)
في [ف] زيادة: (و).
(٥)
في [ب، ز، ك]: (مائتي).
(٦)
في [ب، ص، هـ] (قالوا).
١٠٨٥١ - حديث إسماعيل بن عياش عن مالك بن عبد
اللَّه (الكلاعي) (١) قال: سمعت (خالد) (٢) بن (معدان) (٣) يقول: حلية (السيف) (٤)
من الكنوز.
(١) في [أ، ب، جـ، س، ص، ط، ع، هـ]
(الكلابي)، وأخرج سعيد بن منصور م ٢ (٦٥) قال نا إسماعيل بن عياش عن مالك بن عبد
اللَّه الكلاعي قال سمعت خالد بن معدان يقول: إذا اختلفتم في قراءة ياء وتاء) إلخ،
وأخرج نعيم بن حماد في الفتن (١٢٢٣)، (عن ابن عياش عن مالك بن عبد اللَّه الكلاعي
عن عثمان بن معدان القرشي) ومثله برقم (١٢٩١)، كما روى ابن أبي عاصم في الجهاد
(١١٤)، قال: (حدثنا الحوطي قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن مالك بن عبد اللَّه
الوحاظي عن زرعة بن عبد اللَّه) ومثله في الآحاد والمثانى (٢٧٧٧).
(٢)
في [أ، ب، جـ، ح، س، ط، هـ]: (مالك).
(٣)
قال ابن حزم في المحلى ٦/ ٧٦: «وعن خالد بن معدان أن حليف السيف من الكنوز»، وفي
[أ، ب، س، ص، هـ] (مغول).
(٤)
في [ب]: (السيوف)؛ وكذلك في [ز].
[٩٨] ما قالوا في الرجل يكون عليه الدين، من
قال: لا يزكيه (١)
(١) قال الشافعي: لا يمنع الدين من الزكاة
خلافًا للجمهور وقوله أرجح.
١٠٨٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا) (١)
معتمر عن ليث عن طاوس قال: إذا كان عليك دين فلا (تزكيه) (٢).
(١) في [ك]: (نا).
(٢)
كذا في النسخ، وحقه الجزم بحذف الياء.
١٠٨٥٣ - حدثنا عبد الرحيم عن عبد الملك عن
عطاء (في الرجل) (١) يكون عليه الدين السنة والسنتين (أيزكيه)؟ (٢) قال: لا.
(١) تكررت في: [ح].
(٢)
في [ب، هـ]: (أفيزكيه).
١٠٨٥٤ - حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن
إبراهيم قال: إذا كان (حين) (١) يزكي الرجل (٢) (ماله) (٣) نظر ما للناس عليه،
فيعزله.
(١) في [أ، ح]: (حسين).
(٢)
في [أ، ح، ص]: (للرجل).
(٣)
في [أ، ح]: (ما به).
١٠٨٥٥ - حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن
فضيل قال: لا تزك ما للناس عليك.
١٠٨٥٦ - حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن
قال: (للزكاة) (١) حد معلوم (فإذا) (٢) جاء ذلك حسب (ماله) (٣) الشاهد والغائب،
فيؤدي عنه إلا ما كان من دين (عليه) (٤).
(١) في [هـ]: (للزكووة).
(٢)
في [ب]: (إذا).
(٣)
في [ص]: (قاله).
(٤)
سقط من: [ب].
١٠٨٥٧ - حدثنا عمر بن أيوب عن جعفر عن ميمون
قال: (اطرح) (١) ما كان عليك من الدين (ثم) (٢) زك ما بقي.
(١) في [هـ]: (اخرج).
(٢)
في [ب]: (و).
١٠٨٥٨ - حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن السائب
بن يزيد قال: سمعت عثمان يقول: (١) هذا (شهر) (٢) زكاتكم، فمن كان عليه (دين) (٣)،
فليقضه، وزكوا (٤) بقية أموالكم (٥).
(١) في [ب] زيادة: (في).
(٢)
في [ب]: (الشهر).
(٣)
سقط من: [ص].
(٤)
في [ص]: (لبقية).
(٥)
صحيح.
١٠٨٥٩ - حدثنا غندر عن شعبة قال: سألت حمادًا
عن الرجل يكون عليه الدين وفي (يده) (١) (مال) (٢) أيزكيه؟ قال: نعم (٣) عليه
(زكاته) (٤)، ألا ترى أنه ضامن.
(١) في [ص، ز]: (يديه) وفي [ح]: (رواته) وفي
[أ]: (روايه).
(٢)
في [ب، ك، ص، ز]: (ماله).
(٣)
في [ص] زيادة: (و).
(٤)
في [ص]: (زكاه).
١٠٨٦٠ - وسألت ربيعة، فقال: مثل قول حماد.
[٩٩] ما ذكر في (خرص) (١) النخل (٢)
(١) في [ص]: (قرص)، والمراد بالخرص: تقدير
مقدار ما سيأتي من النخلة من التمر.
(٢)
قال الجمهور: الخرص مشروع، وقال الحنفية: لا عبرة بالخرص، وقول الجمهور أقوى.
١٠٨٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (حفص) (١)
عن الشيباني عن الشعبي أن النبي ﷺ بعث عبد اللَّه بن رواحة إلى اليمن (يخرص) (٢)
عليهم النخل (٣).
(١) في [أ، ح]: (جعفر) بدل (حفص).
(٢)
في [ب]: (فحرص).
(٣)
مرسل؛ الشعبي تابعي، أخرجه ابن سعد ٣/ ٥٢٦، وورد من حديث الشعبي عن زياد بن عبد
اللَّه الأنصاري، أخرجه الخطيب في تالي التلخيص ١/ ١٩٠ (٩٦)، وابن منده كما في
الإصابة ٢/ ٥٨٥.
١٠٨٦٢ - قال: (سألت) (١) الشعبي: أَفعلُه؟
قال: لا.
(١) في [أ، ح، ز، ك، ب]: (فسألته)؛ وفي [ص]:
(فسأل).
١٠٨٦٣ - حدثنا ابن مبارك عن معمر عن ابن طاوس
(١) عن أبي بكر بن حزم قال: كان رسول اللَّه ﷺ إذا بعث الخارص أمره أن لا يخرص
(النخل) (٢) (٣) العرايا (٤).
(١) في [هـ] زيادة: (عن أبيه).
(٢)
سقط من [ك، ز].
(٣)
في [ب، جـ، ط، ك، هـ] زيادة (إلا).
(٤)
مرسل؛ أبو بكر بن حزم تابعي، أخرجه عبد الرزاق (٧٢١٠)، وابن زنجويه في الأموال
(٢٠٠٧)، والبيهقي ٤/ ١٢٣.
١٠٨٦٤ - حدثنا أبو داود (و) (١) غندر عن شعبة
عن (حبيب) (٢) بن عبد الرحمن قال: سمعت عبد الرحمن بن مسعود يقول: جاء سهل بن أبي
⦗٣٤٦⦘
(حثمة)
(٣) إلى (مجلسنا) (٤) فحدث أن رسول اللَّه ﷺ قال: «إذا خرصتم (فخذوا) (٥) (ودعوا)
(٦) الثلث، فإن لم تجدوا الثلث فالربع» (٧).
(١) سقط من: [ص].
(٢)
في [هـ]: (حبيب).
(٣)
في [أ، ح]: (خيثمه).
(٤)
في [أ، ص، ط، هـ]: (مجلس).
(٥)
في [ص]: (فخذدوا)؛ وفي [ب]: (خذو).
(٦)
في [ص]: (دعوا).
(٧)
مجهول؛ لجهالة عبد الرحمن بن مسعود، أخرجه أحمد (١٥٧١٣)، والترمذي (٦٤٣)، وأبو
داود (١٦٠٥)، وابن حبان (٣٢٨٠)، والحاكم ١/ ٤٠٢، وابن خزيمة (٢٣٢٠)، والطيالسي
(١٢٣٤)، والنسائي ٥/ ٤٢، وابن زنجويه (١٩٩٢)، وأبو عبيد في الأموال (١٤٤٧)،
والدارمي ٢/ ٢٧١، وابن الجارود (٣٥٢)، وابن أبي عاصم في الآحاد (٢٠٧٣)، والبزار
(٢٣٠٥)، والطحاوي ٢/ ٣٩، والطبراني (٥٦٢٦)، والبيهقي ٤/ ١٢٣.
١٠٨٦٥ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن
سعيد عن بشير بن يسار أن عمر كان يبعث أبا خيثمة خارصًا للنخل فقال: إذا أتيت أهل
(البيت) (١) في حائطهم، فلا (تخرص) (٢) عليهم قدر ما يأكلون (٣).
(١) في [ص]: (البيث).
(٢)
في [ح]: (يخرص).
(٣)
حسن؛ أبو خالد صدوق، أخرجه عبد الرزاق (٧٢٢١)، وأبو عبيد في الأموال (١٤٤٨)، وابن
حزم في المحلى (٥/ ٢٦٠).
١٠٨٦٦ - حدثنا محمد بن (١) بكر عن ابن (جريج)
(٢) عن أبي الزبير عن جابر أنه سمعه يقول: (خرصها) (٣) ابن رواحة [يعني (خيبر) (٤)
أربعين ألف وسق،
⦗٣٤٧⦘
(فزعم)
(٥) أن اليهود لما (خيرهم) (٦) ابن رواحة] (٧) أخذوا (التمر) (٨) وعليهم عشرون ألف
وسق (٩).
(١) في [ف، هـ] زيادة (أبي).
(٢)
في [ص]: (جريح).
(٣)
في [ص]: (حرصها).
(٤)
في [ز، ك]: (خيبرا).
(٥)
في [أ، ص، ز، ك]: (وزعم).
(٦)
في [ص]: (خوهم).
(٧)
سقط ما بين المعكوفين من: [ح].
(٨)
في [ف]: (البر).
(٩)
صحيح، أخرجه أحمد (١٤١٦١)، وأبو داود (٣٤١٥)، وعبد الرزاق (٧٢٠٥)، وأبو عبيد في
الأموال (١٩٣)، والطحاوي (٣/ ٢٤٧)، والدارقطني (٢/ ١٣٣) والبيهقي (٤/ ١٢٣)، وصرح
ابن جريج بالسماع عند أبي دواد.
١٠٨٦٧ - حدثنا وكيع عن جرير بن حازم عن قيس
بن (سعد) (١) عن مكحول قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «خفف على الناس في الخرص (فإن) (٢)
في المال العرية والوصية»، قال: العرية النخلة (يرثها) (٣) الرجل في حائط الرجل،
(والوصية) (٤): الرجل يوصي بالوصية للمساكين (٥).
(١) في [ح]: (سعيد).
(٢)
في [أ، ح، هـ]: (وإن).
(٣)
في [هـ]: (يرعها) وفي [ح]: (يرثهما) وفي [أ]: (يرثهما) وفي [ب]: (يريها).
(٤)
في [ص]: (ولوصية)، وفي عدد من المراجع: (والوطية)، وفسرها بالسابلة الذين يطأون
بلاد التمار مجتازين.
(٥)
مرسل، أخرجه أبو داود في المراسيل (١١٨) وأبو عبيد في الأموال (١٤٥٣)، والطحاوي في
شرح معاني الآثار ٤/ ٣٤، كما في عمدة القاري ١١/ ٣٠٢.
١٠٨٦٨ - حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن عبد
الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن رسول اللَّه ﷺ أمر (عتاب) (١) بن
أسيد أن يخرص العنب
⦗٣٤٨⦘
كما يخرص النخل (فتؤدى) (٢) زكاته
(زبيبًا) (٣) كما (تؤدى) (٤) زكاة النخل (تمرًا) (٥) فتلك سنة رسول اللَّه ﷺ في
النخل والعنب (٦).
(١) في [أ، ح]: (عفان) وفي [ص]: (عيان).
(٢)
في [أ، ح، ص]: (فيودى).
(٣)
سقط من: [ب، هـ].
(٤)
في [أ، ح، ص]: (يؤدى).
(٥)
سقط من: [ب].
(٦)
مرسل، أخرجه ابن خزيمة (٢٣١٧)، والدارقطني ٢/ ١٣٣، والطحاوي ٢/ ٣٩، وابن عبد البر
في التمهيد ٦/ ٤٧٠، وأخرجه مرفوعًا ابن الجارود (٣٥١)، وأبو داود (١٦٠٣)، والنسائي
٥/ ١٠٩، والبيهقي ٤/ ١٢١.
١٠٨٦٩ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال:
قال لي عبد الكريم (وعمرو) (١) بن دينار يخرص النخل والعنب وس لا يخرص الحب.
(١) في [ص]: (وعمرو).
[١٠٠] ما قالوا في (الخرص) (١) متى يخرص
التمر
(١) في [أ]: (الخرصى).
١٠٨٧٠ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال:
قلت لعطاء متى يخرص النخل قال: حين يطعم.
١٠٨٧١ - حدثنا محمد بن بكر قال: قال ابن
جريج: كذلك أخبرنا عبد اللَّه بن فلان أن النبي ﷺ أمر (بخرص) (١) خيبر (حين) (٢)
طاب تمرهم (٣).
(١) في [ص]: (يخرص).
(٢)
في [أ، ح]: (حتى).
(٣)
مرسل فيه جهالة.
١٠٨٧٢ - فقال: وقال ابن شهاب: أمر النبي ﷺ أن
يخرص خيبر حين (طاب) (١) (٢) أول التمر (٣).
(١) في [أ، ح، ز]: (يطيب) وكذلك في [ص]؛ وفي
[ك]: (يظهر).
(٢)
في [ص] زيادة: (الثمر).
(٣)
مرسل.
[١٠١] ما قالوا في الرجل يكون عليه (من) (١)
الدين (أكثر) (٢) مما يخرج
(١) زيادة في [ز، ك].
(٢)
في [ص]: (أكثير)
١٠٨٧٣ - حدثنا (أبو بكر قال: حدثنا) (١) محمد
بن بكر عن ابن جريج قال: قلت لعطاء (حرث) (٢): لرجل دينه أكثر من ماله (فحصد) (٣)،
أيؤدي حقه يوم حصاده؟ فقال: ما (ترى) (٤) على الرجل دينه أكثر من (ماله) (٥)، من
(صدقة) (٦) في (ماشيته) (٧) ولا في أصلٍ إلا أن يؤدي حقه يوم حصاده يوم (يحصده)
(٨).
(١) سقط من: [ب، ز، ك].
(٢)
في [ح، ص]: (حرت).
(٣)
في [ب]: (فحصدا).
(٤)
في [أ، ب، ح]: (يرى) وفي [ص]: (نرى).
(٥)
سقط من: [ز].
(٦)
في [هـ]: (صدق).
(٧)
في [ك]: (ماشيه).
(٨)
في [أ، ح]: (محصده) وفي [ص]: (محصد).
١٠٨٧٤ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال:
قال لي أبو الزبير: (١) سمعت طاوسًا يقول: ليس عليه صدقة.
(١) في [أ، ح، ص، هـ] زيادة: (يقول).
[١٠٢] (ما قالوا) (١) في العاشر يستحلف أو
(يفتش) (٢) (أحدًا) (٣)
(١) في [ب]: (من قال).
(٢)
في [ب، ز، ك]: (يعشر).
(٣)
في [ب]: (أخذًا).
١٠٨٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن
(العوام) (١) عن الزبرقان عن عبد اللَّه بن (معقل) (٢) أنه كان على العشور، فكان
يستحلفهم، فمر (به) (٣) أبو وائل فقال: لم تستحلف الناس على أموالهم (ترمي) (٤)
بهم في جهنم؟ (فقال) (٥): إني لو لم أستحلفهم لم يعطوا شيئًا قال: إنهم (إن) (٦)
لا يعطوك خير من أن تستحلفهم.
(١) في [ب]: (عوام).
(٢)
في [أ، ب، ز، هـ] (مغفل)؛ وانظر: تاريخ الإسلام ٩/ ١٣٥ والجرح والتعديل ٣/ ٦١٠
وكنى الدولابي ١/ ١١٨.
(٣)
في [ك، ب]: (بهم).
(٤)
في [ص]: (يرمى).
(٥)
في [ب، ز، ك]: (قال).
(٦)
زيادة في [ف، هـ].
١٠٨٧٦ - حدثنا (١) حفص عن إسماعيل عن أبي
إسحاق قال: كان مسروق
⦗٣٥١⦘
على السلسلة، فكان من مر به، فأعطاه
شيئًا (قبل) (٢) منه، ويقول: (هل) (٣) معك شيء لنا فيه حق؟ فإن قال: نعم وإلا
(قال) (٤) (له) (٥): اذهب.
(١) في [ح]: زيادة (و).
(٢)
سقط من: [أ، ح، ص].
(٣)
سقط من: [أ، ح، ص].
(٤)
في [ك]: (قاله).
(٥)
في [أ، ب، ح، ز] زيادة: (له).
١٠٨٧٧ - حدثنا (معتمر) (١) عن قوة عمن حديثه
(قال) (٢): مررت على (حميد ابن) (٣) عبد الرحمن بسفينة فما تركني حتى استحلفني ما
فيها.
(١) في [هـ]: (معمر).
(٢)
في [ز]: (قالت).
(٣)
سقط من: [أ، ح].
١٠٨٧٨ - حدثنا وكيع عن إسماعيل بن إبراهيم بن
(المهاجر) (١) عن أبيه عن زياد ابن (حدير) (٢) قال: بعثني عمر على العشور، وأمرني
أن لا أفتش أحدًا (٣).
(١) في [هـ]: (الماجر).
(٢)
في [أ، ح، ب]: (جدير).
(٣)
ضعيف؛ إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر ضعيف.
١٠٨٧٩ - حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن طاوس
قال: إنما كان العاشر يرشد ابن السبيل ومن أتاه بشيء قبله.
[١٠٣] من قال ليس على المسلمين عشور
١٠٨٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص
عن عطاء بن السائب عن
⦗٣٥٢⦘
(حرب)
(١) بن (عبيد اللَّه) (٢) عن جده أبي (أمه) (٣) قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «ليس على
المسلمين عشور إنما العشور على اليهود والنصارى» (٤).
(١) في [ص]: (حرث).
(٢)
في [ص]: (عبد اللَّه).
(٣)
في [ب، ز، ك]: (أمه)؛ وفي [أ، ص، هـ]: (أمامة).
(٤)
مضطرب، أخرجه أحمد (١٥٨٩٦) وأبو داود (٣٠٤٨)، والطحاوي ٢/ ٣٢، والخطيب ٣/ ١٥٣،
والبيهقي ٩/ ٢١١، والبخاري في التاريخ ٣/ ٦٠.
١٠٨٨١ - حدثنا وكيع عن سفيان عن عطاء بن
السائب عن حرب بن (عبيد اللَّه) (١) عن (خاله) (٢) عن النبي ﷺ مثل حديث (أبي) (٣)
الأحوص (٤).
(١) في [ص]: (عبد اللَّه).
(٢)
في [هـ، ص، ك]: (خالد).
(٣)
في [ز]: (أبو).
(٤)
مضطرب، أخرجه أحمد (١٥٨٩٥) وانظر ما قبله.
١٠٨٨٢ - حدثنا الفضل بن دكين عن إسرائيل عن
إبراهيم بن المهاجر قال: حدثني من سمع عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد قال: سمعت رسول
اللَّه ﷺ يقول: «يا معشر العرب احمدوا اللَّه الذي وضع (عنكم) (١) العشور» (٢).
(١) في [أ]: (عليكم).
(٢)
مجهول؛ لإبهام الراوي عن عمرو بن حريث، أخرجه أحمد (١٦٥٤)، والبزار (٩٠١)، وأبو
يعلى (٩٦٤)، والطحاوي ٢/ ٣١.
١٠٨٨٣ - حدثنا جرير (بن) (١) عبد الحميد عن
قابوس عن أبيه عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «لا (تصلح) (٢) قبلتان في أرض
وليس على
⦗٣٥٣⦘
مسلم جزية» (٣).
(١) في [ص]: (عن).
(٢)
في [أ، ح، هـ]: (يصلح).
(٣)
ضعيف؛ قابوس فيه لين، أخرجه الترمذي (٦٣٣)، وأحمد (١٩٤٩)، وأبو داود (٣٥٣٢)،
والضياء في المختارة (٥١٦)، وابن الجارود (١١٠٧)، وأبو نعيم ٩/ ٢٣٢، وابن عدي ٦/
٢٠٧٢، والدارقطني ٤/ ١٥٦، والبيهقي ٩/ ١٩٩، وأبو عبيد في الأموال (١٢١)، وابن
زنجويه (١٨٢).
١٠٨٨٤ - حدثنا شريك عن إبراهيم (بن) (١)
المهاجر عن زياد بن (حدير) (٢) قال: بعثني عمر على السواد ونهاني أن (أعشر) (٣)
مسلمًا أو ذا ذمة يؤدي الخراج، (يهودي أو نصراني) (٤) (٥).
(١) سقط من [ص، ز، ك].
(٢)
في [أ، ح]: (جدير).
(٣)
في [أ، ح]: (اعسر).
(٤)
زيادة من [ب، ف، هـ].
(٥)
حسن؛ إبراهيم بن المهاجر وشريك صدوقان.
١٠٨٨٥ - حدثنا عفان عن حماد بن سلمة عن حميد
(عن) (١) الحسن عن عثمان بن (أبي) (٢) العاص (٣) (أن) (٤) (وفد) (٥) ثقيف قدموا
على رسول اللَّه ﷺ (فاشترطوا) (٦) عليه أن لا يحشروا ولا يعشروا (ولا يجبوا، فقال
رسول اللَّه ﷺ:
⦗٣٥٤⦘
«لكم أن لا تحشروا ولا تعشروا) (٧)
ولا يستعمل (عليكم غيركم) (٨)» (٩).
(١) سقط من: [ف، هـ].
(٢)
سقط من: [ب].
(٣)
في [أ، ح، ص، ز، ك]: (العاصى).
(٤)
سقط من: [أ، ح].
(٥)
سقط من: [ب].
(٦)
في [ك]: (فشرطوا).
(٧)
سقط من: [أ، ب، ص، هـ].
(٨)
في [أ، ص، ح، ز، ك]: (عليكم غيركم)؛ وفي [ب]: (عليكم عبد)، وفي [هـ]: (عليهم
غيرهم).
(٩)
صحيح؛ ثبت دخول الحسن على عثمان، والحديث أخرجه أحمد (١٧٩١٣)، وأبو داود (٣٠٢٦)،
وابن خزيمة (١٣٢٨)، والطيالسي (٩٣٩).
[١٠٤] في نصارى بني (تغلب) (١) ما يؤخذ منهم؟
(١) في [ص]: (ثغلب).
١٠٨٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن
إبراهيم بن المهاجر عن زياد ابن (حدير) (١) قال: بعثني عمر إلى نصارى بني (تغلب)
(٢) وأمرني أن آخذ نصف عشر أموالهم (٣).
(١) في [أ، ب]: (جدير).
(٢)
في [ص]: (ثغلب).
(٣)
حسن؛ إبراهيم وشريك صدوقان.
١٠٨٨٧ - حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن
السفاح (بن) (١) مطر عن داود ابن كردوس عن عمر بن الخطاب أنه صالح نصارى بني تغلب
على أن تضعف عليهم الزكاة مرتين، وعلى أن (لا) (٢) ينصروا صغيرًا، و(على) (٣) أن
لا يكرهوا على دين غيرهم (٤).
(١) في [ص، هـ]: (عن).
(٢)
سقط من: [أ، ح].
(٣)
سقط من: [أ].
(٤)
مجهول، لجهالة داود بن كردوس.
١٠٨٨٨ - قال: داود (و) (١) ليست لهم ذمة قد
نصروا.
(١) زيادة من [ص، هـ].
١٠٨٨٩ - حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد اللَّه
بن محمد بن زياد بن حدير (١) قال: كنت مع جدِّي، فمر عل نصراني بفرس قيمته [عشرون
ألفًا، فقال له: إن شئت أعطيت ألفين وإن شئت أخذت الفرس وأعطيناك (قيمته) (٢)] (٣)
ثمانية عشر ألفًا.
(١) انظر: تاريخ ابن معين ٣/ ٤٣٩، والتاريخ
الكبير ٤/ ٩٤، والجرح والتعديل ٤/ ٢٢١، وتاريخ بغداد ١١/ ٢٨٦، والأموال لأبي عبيد
١/ ٦٤١، وغريب الحديث للحربي ١/ ٦٩، وأحكام أهل الذمة ١/ ٣٤٣.
(٢)
سقط من: [ز].
(٣)
سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ح].
١٠٨٩٠ - حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن
أبي مجلز أن عمر بعث (١) عثمان بن خيف، فجعل على أهل الذمة في أموالهم التي
يختلفون بها في كل عشرين درهمًا درهمًا، وكتب بذلك إلى عمر (بن الخطاب) (٢)، فرضي
وأجازه، وقال لعمر: كم تأمرنا أن نأخذ من (تجار) (٣) أهل (الحرب) (٤)؛ قال: كم
يأخذون منكم إذا أتيتم (بلادهم) (٥)؟ قالوا: العشر، قال: فكذلك فخذوا منهم (٦).
(١) زيادة في [أ]: (إلى عمر ترضي وأجازه).
(٢)
زيادة من [ز].
(٣)
في [أ، ح]: (تجارة).
(٤)
في [ب]: (الذمة).
(٥)
في [أ، ح]: (بدارهم).
(٦)
منقطع؛ أبو مجلز لم يدرك عمر.
١٠٨٩١ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري
عن (عبيد) (١) اللَّه بن عبد اللَّه (أن) (٢) عمر بن الخطاب استعمل أباه ورجلًا
آخر على صدقات أهل (الذمة) (٣) مما يختلفون به إلى المدينة، فكان يأمرهم أن يأخذوا
(من) (٤) القمح نصف العشر تخفيفًا عليهم؛ ليحملوا (إلى) (٥) المدينة ومن القطنية
-وهي الحبوب- العشر (٦).
(١) في [أ، ح]: (عبد).
(٢)
في [أ، ح]: (عن).
(٣)
في [ص، أ، ح]: (المدنية).
(٤)
في [هـ]: (عن).
(٥)
في [هـ]: (على).
(٦)
منقطع، عبيد اللَّه بن عبد اللَّه لا يروي عن عمر.
١٠٨٩٢ - حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن حماد عن
إبراهيم قال: يؤخذ من أهل الذمة من كل عشرين درهمًا (درهم) (١)، ومن أهل الحرب من
كل عشرة (دراهم) (٢) درهم ومن أهل الذمة إذا اتجروا في (الخمر) (٣) من كل عشرة
دراهم درهم.
(١) في [ب]: (درهمًا).
(٢)
سقط في [ب].
(٣)
في [ز]: (الخمس)؛ وفي [ص]: (الحرب).
١٠٨٩٣ - حدثنا يعلى عن يحيى بن سعيد عن
(رزيق) (١) مولى بني فزارة أبي عمر بن (الخطاب) (٢) كتب إليه: خذ ممن مر بك من
تجار أهل الذمة فيما يظهرون
⦗٣٥٧⦘
من أموالهم ويديرودن من التجارات من
كل عشرين دينارًا (دينارًا) (٣)، فما نقص منها فبحسابها حتى (تبلغ) (٤) عشرة، فإذا
(نقصت) (٥) ثلاثة دنانير، فدعها لا تأخذ منها شيئًا واكتب لهم براءة إلى مثلها من
الحول بما تأخذ منهم.
(١) في [ص]: (رزين).
(٢)
كذا في النسخ ولعلها (عبد العزيز) لأنه لم يدرك (ابن الخطاب) رضي الله عنه؛ وإنما
كان (رزيق) عاملًا لبني أمية.
(٣)
في [أ، ح]: (دينار).
(٤)
في [ح]: (يبلغ).
(٥)
في [أ، ح]: (انقضت).
١٠٨٩٤ - حدثنا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب
قال: وسألت الزهري عن جزية نصارى كلب وتغلب، فقال: بلغنا أنه يؤخذ منهم نصف العشر
(من) (١) مواشيهم.
(١) في [ز]: (عن).
[١٠٥] من كان لا يرى العشور في السنة إلا مرة
١٠٨٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر بن
(عياش) (١) عن أبي حصين عن زياد بن (حدير) (٢) قال: استعملني عمر على (الماصر)
(٣)، فكنت أعشر من أقبل وأدبر، فخرج إليه رجل، فأعلمه، فكتب إلي (أن) (٤) لا تعشر
إلا مرة واحدة يعني في السنة (٥).
(١) في [ب]: (حياش).
(٢)
في [ص]: (جدير).
(٣)
في [ص]: (الماضي)، وفي [ك]: (المصر)، والماصر: موقع تحبس فيه السفن لأخذ الصدقة،
انظر: غريب الحديث ٣/ ١٢٠٥، وفي لسان العرب ١٤/ ١٢٩: (الماصر في كلامهم الحبل يلقى
في الماء ليمنع السفن عن السير حتى يؤدي صاحبها ما عليه من حق السلطان.
(٤)
سقط من: [ب].
(٥)
صحيح.
١٠٨٩٦ - حدثنا وكيع عن سفيان عن غالب (١) أبي
الهذيل عن إبراهيم قال: جاء نصراني إلى عمر، فقال: إن عاملك عشر في السنة مرتين
(٢)، فقال: من أنت؟ فقال: أنا الشيخ النصراني، فقال (له) (٣) عمر: وأنا الشيخ
الحنيف، فكتب إلى عامله أن لا تعشر في السنة إلا مرة (٤).
(١) في [أ، ب، ح، هـ] زيادة: (بن).
(٢)
في [أ، ح]: (مرتين مرتين).
(٣)
زيادة من [أ، ح، ص، هـ].
(٤)
منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عمر.
١٠٨٩٧ - حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن
المهاجر عن زياد (بن حدير) (١) قال: أنا أول من عشر في الإسلام.
(١) في [ب]: (حياش).
[١٠٦] ما قالوا في الفقراء والمساكين من هم
١٠٨٩٨ - حدثنا (١) أبو بكر قال: حدثنا أبو
أسامة قال: حدثني جرير بن حازم (حدثني) (٢) رجل عن جابر بن زيد أنه سئل عن الفقراء
والمساكين فقال: الفقراء (المتعففون) (٣) والمساكين الذين يسألون.
(١) ورد في [هـ، ص] ما يأتي: (حدثنا وكيع عن
سفيان عن إبراهيم بن المهاجر عن بن حدير قال: حدثنا رجل- عن جابر بن زيد أنه سئل
عن الفقراء والمساكين فقال: الفقراء المتعففون والمساكين الذين يسألون) وهو عبارة
عن تركيب إسناد الخبر رقم [١٠٨٩٧]، ومتن الخبر [١٠٨٩٨].
(٢)
في [هـ]: (عن).
(٣)
في [ب، ز، ك]: (المتعففين) وفي [أ، ح]: (المعففون).
١٠٨٩٩ - حدثنا أبو خالد عن جرير بن حازم عن
علي بن (الحكم) (١) قال: (سمعت) (٢) الضحاك بن مزاحم يقول: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ
لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ [التوبة: ٦٠]،
قال: الفقراء الذين هاجروا والمساكين الذين لم يهاجروا.
(١) في [أ]: (حكيم).
(٢)
في [أ، ح]: (سألت).
١٠٩٠٠ - حدثنا محمد بن عبد اللَّه الأسدي
قال: حدثنا (معقل) (١) قال: سألت الزهري عن (قول اللَّه) (٢) تعالى: ﴿إِنَّمَا
الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾، قال: الفقراء الذين في بيوتهم ولا
يسألون، والمساكين الذين يخرجون فيسألون.
(١) هو معقل بن عبيد اللَّه الجزري، وفي [أ،
ب، ط، هـ]: (مغفل).
(٢)
في [هـ]: (قوله).
[١٠٧] في الأعراب عليهم زكاة الفطر
١٠٩٠١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
زمعة بن صالح عن (يحنس) (١) عن ابن الزبير قال: على الأعراب صدقة الفطر (٢).
(١) في [ص]: (يحيى) وفي [أ، هـ]: (يحنش)
وانظر: مصنف عبد الرزاق (٥٧٩٢).
(٢)
مجهول؛ لجهالة يحنس.
١٠٩٠٢ - حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن
عطاء قال: ليس على الأعراب زكاة الفطر.
١٠٩٠٣ - حدثنا شبابة بن سوار قال: حدثنا ابن
أبي ذئب عن إسحاق بن طلحة عن إسماعيل بن أمية (بن) (١) سعيد بن العاص قال: كان أبو
بكر الصديق يأخذ من
⦗٣٦٠⦘
الأعراب صدقة الفطر الأقط (٢).
(١) في [هـ، ف]: (عن) وانظر: كنز العمال ٨/
٢٩١.
(٢)
منقطع؛ إسماعيل لم يدرك أبا بكر.
١٠٩٠٤ - حدثنا وكيع عن سفيان عن رجل عن الحسن
قال: يعطون من (اللبن) (١).
(١) في [ص]: (الدين).
١٠٩٠٥ - حدثنا أبو داود عن أبي حرة عن الحسن
أنه قال: على الأعراب صدقة الفطر صاع من لبن.
[١٠٨] ما قالوا: في الرجل يعتق العبد
النصراني
١٠٩٠٦ - حدثنا حفص عن (ابن) (١) أبي خالد عن
الشعبي في الرجل يعتق العبد النصراني قال: ذمته ذمة مواليه.
(١) سقط من [أ، ب، ح، هـ].
١٠٩٠٧ - حدثنا حفص عن عمرو عن الحسن قال: ليس
عليه الجزية.
١٠٩٠٨ - [حدثنا حفص عن عبيدة عن إبراهيم في الرجل
يعتق العبد النصراني قال: عليه الجزية] (١).
(١) سقط من: [ب، ص].
١٠٩٠٩ - حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن سنان أن
عصر بن عبد العزيز أخذ الجزية من نصراني أعتقه مسلم.
[١٠٩] ما قالوا في أرض الخراج
١٠٩١٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع عن)
(١) سفيان (عن) (٢) عمرو بن ميمون قال: سألت عمر بن عبد العزيز من أرض الخراج
عليها زكاة؟ فقال: الخراج على الأرض والزكاة على الحب.
(١) في [ب]: (قال: حدثنا).
(٢)
في [ح]: (من).
١٠٩١١ - حدثنا زيد بن (حباب) (١) عن معاوية
بن صالح عن أبي هاشم عن (عمر) (٢) بن عبد العزيز قال: الخراج على الأرض والعشر على
الحب.
(١) في [ح]: (خباب).
(٢)
في [ص، ك]: (عمرو).
١٠٩١٢ - حدثنا أبو أسامة عن أشعث عن الحسن
قال: كان يقول: ليس في التمر زكاة إذا كان يؤخذ منه العشر وإن كان بمائة ألف.
١٠٩١٣ - حدثنا وكيع قال: كان حسن وسفيان
يقولان: عليه.
[١١٠] من قال لا يجتمع خراج وعشر على أرض (١)
(١) قال الحنفية: لا يجتمع عشر وخراج، وقال
الجمهور: يمكن أن يجتمعا.
١٠٩١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (إبراهيم)
(١) بن المغيرة (ختن) (٢) لعبد اللَّه ابن المبارك عن أبي حمزة (السكري) (٣) عن
الشعبي قال: لا يجتمع خراج
⦗٣٦٢⦘
وعشر في أرض (٤).
(١) سقط من: [أ، ح].
(٢)
في [ص]: (حتى).
(٣)
في [ك]: (الشكرى)؛ وفي [هـ، أ، ب، ص]: (السكوني)، وفي [ز]: (السكري)؛ وانظر: نصب
الراية (٣/ ٤٤٢)، وفيه: (السكوني)؛ وفي شرح فتح القدير (٦/ ٤٢)، (السلولي) فيحتمل
أنه محمد ابن ميمون المروزي ثقة، ويحتمل أنه ثابت بن أبي صفية ضعيف.
(٤)
في [أ، ح] زيادة: (واحد).
١٠٩١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (أبو
تميلة) (١) يحيى بن واضح عن أبي (المنيب) (٢) عن عكرمة قال: لا يجتمع خراج وعشر في
مال.
(١) سقط من: [أ، ح]، وفي [ب]: (ابن نمير)،
وفي [ز]: (أبو تميلة)، وفي [ك، هـ]: (أبو تميلة).
(٢)
في [ص]: (الميت).
١٠٩١٦ - (حدثنا وكيع) (١) قال: قال أبو حنيفة يقول:
لا يجتمع خراج وزكاة على رجل.
(١) سقط من: [ز].
[١١١] قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ فِي
أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ﴾
١٠٩١٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن
(عاصم) (١) (بن) (٢) محمد في قوله: ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ
مَعْلُومٌ﴾ [المعارج:
٢٤]،
قال: الزكاة.
(١) في [أ، ح، ص، ز، ك]: (عاصم)؛ وفي [ب،
هـ]: (عبد اللَّه).
(٢)
لعلها: (عن).
١٠٩١٨ - حدثنا سهل بن (يوسف عن) (١) عمرو عن
الحسن ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ﴾، قال: الزكاة المفروضة.
(١) في [ب]: (أبي).
١٠٩١٩ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي الهيثم
عن إبراهيم قال: كانوا إذا (خرجت) (١) أعطياتهم تصدقوا منها.
(١) في [هـ]: (أخرجت).
[١١٢] ما قالوا في الرجل يذهب له المال
السنين ثم (١) يجده فيزكيه
(١) في [أ، ح]: زيادة (يزكيه).
١٠٩٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم
عن عمرو بن ميمون قال: أخذ (الوليد بن عبد الملك) (١) مال رجل من أهل الرقة يقال
له أبو عائشة عشرين ألفًا (فألقاها) (٢) في بيت المال، فلما ولي عمر بن عبد
العزيز، أتاه ولده، فرفعوا مظلمتهم إليه، فكتب إلى ميمون: ادفعوا إليهم أموالهم
وخذوا زكاة عامه هذا، فلولا أنه كان مالًا ضمارًا أخذنا منه زكاة ما مضى.
(١) في [ب، هـ]: (الوالي في زمن).
(٢)
في [ب، هـ]: (فأدخلت).
١٠٩٢١ - حدثنا أبو أسامة عن هشام عن ميمون
أبي رجلًا ذهب له مال في بعض المظالم، (ووقع) (١) في بيت المال، فلما ولي عمر بن
عبد العزيز رفع إليه، فكتب عمر أن ادفعوا إليه وخذوا منه زكاة ما مضى، ثم (تبعهم)
(٢) (بعد) (٣) بكتاب أدى ادفعوا إليه (ماله) (٤) ثم خذوا منه زكاة ذلك العام فإنه
كان مالًا ضمارًا.
(١) في [أ، س، ز]: (فوقع).
(٢)
في [هـ]: (اتبعهم).
(٣)
سقط من: [ب].
(٤)
في [ب] زيادة.
١٠٩٢٢ - حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن
قال: عليه زكاة ذلك العام.
[١١٣] قوله (تعالى) (١): ﴿وَيَمْنَعُونَ
الْمَاعُونَ﴾
(١) سقط من: [ص، ز].
١٠٩٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية
عن الأعمش عن إبراهيم
⦗٣٦٤⦘
التيمي عن (الحارث بن سويد) (١) عن
عبد اللَّه ﴿وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ﴾ [الماعون: ٧]، قال: هو ما (تعاون) (٢) الناس بينهم الفأس
والقدر والدلو وأشباهه (٣).
(١) في [ك]: تكرر.
(٢)
في [ص، ز، ك]: (تعاور)؛ وفي [أ، ح]: (يعاون).
(٣)
صحيح.
١٠٩٢٤ - حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن الحكم
عن يحيى بن (الجزار) (١) عن أبي (العُبيدين) (٢) عن عبد اللَّه قال: هو ما (تعاور)
(٣) الناس بينهم (٤).
(١) في [هـ]: (الخراز)، وفي [ص]: (الحوار).
(٢)
كذا في [ب]؛ وفي [أ، ز، ك]: (العبد)؛ وفي [ص، ح]: (العبيد)؛ وفي [هـ]: (سعيد).
(٣)
في [أ، ح]: (يعاون)، وفي [ط، هـ]: (تعاون).
(٤)
صحيح.
١٠٩٢٥ - حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن
مجاهد عن علي: ﴿وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ﴾ [الماعون: ٧]، قال: الزكاة المفروضة (١).
(١) منقطع؛ مجاهد لم يدرك عليًا.
١٠٩٢٦ - وقال ابن عباس عاريةً المتاع (١).
(١) صحيح.
١٠٩٢٧ - حدثنا ابن إدريس عن شعبة عن الحكم عن
مجاهد عن علي قال الماعون الزكاة (١).
(١) منقطع.
١٠٩٢٨ - حدثنا وكيع عن سعيد بن عبيد عن علي
بن ربيعة عن ابن عمر قال: هو المال الذي لا (يعطى) (١) حقه (٢).
(١) في [أ، ب، هـ]: (يؤدي)، وفي [ح، ص، ز،
ك]: (يعطى).
(٢)
صحيح.
١٠٩٢٩ - حدثنا ابن إدريس عن سعيد بن عبيد عن
علي بن (ربيعة) (١) عن ابن عمر قال: هو الذي لا يؤدي حقه (٢).
(١) في [ح]: (زمعة).
(٢)
صحيح.
١٠٩٣٠ - حدثنا ابن مهدي عمن سفيان وغندر (عن)
(١) شعبة عن أبي إسحاق عن (سعد) (٢) بن عياض عن أصحاب النبي ﷺ أنهم قالوا:
(الماعون) منع الفأس والقدر والدلو (٣).
(١) في [هـ]: (و).
(٢)
سقط من: [ص]؛ وفي [أ، هـ]: (سعيد).
(٣)
مجهول؛ لجهالة سعد بن عياض.
١٠٩٣١ - حدثنا يحيى بن سعيد عن جابر بن (صبح)
(١) عن أم (شراحيل) (٢) عن أم عطية (قالت) (٣): (المهنة) (٤) (٥).
(١) في [أ، ز، ك، هـ، ص]: (صبيح).
(٢)
في [ز]: (شراحل).
(٣)
في [ز، ب]: (قال)؛ وكذلك [ك].
(٤)
في [أ، ح]: (المهتنة).
(٥)
مجهول؛ لجهالة أم شراحيل.
١٠٩٣٢ - حدثنا ابن علية عن ليث عن أبي إسحاق
عن الحارث عن علي قال: (الماعون) منع الفأس والقدر والدلو (١).
(١) ضعيف؛ لضعف الحارث.
١٠٩٣٣ - حدثنا ابن علية عن ليث عن مجاهد عن
ابن عباس قال: لم (يجيء) (١) أهلها (بعد) (٢) (٣).
(١) في [ص، ز، ك، ب، ح، أ]: (يجيء)؛ وفي
[هـ]: (يكبر).
(٢)
في [أ، ح]: (تغد)؛ وسقط من: [هـ].
(٣)
ضعيف؛ لضعف ليث.
١٠٩٣٤ - حدثنا جرير عن إبراهيم قال: القدر
والرحى وقال بعضهم: (الفأس) (١) (٢).
(١) في [ب، ف، هـ]: (الزكاة).
(٢)
ضعيف.
١٠٩٣٥ - حدثنا وكيع عن سلمة بن (نبيط) (١) عن
الضحاك قال: الزكاة.
(١) في [ك]: (نبيك)؛ وفي [ص]: (بنيط).
١٠٩٣٦ - حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم
التيمي عن الحارث عن عبد اللَّه قال: القدر والدلو (١).
(١) ضعيف؛ لضعف الحارث.
١٠٩٣٧ - حدثنا وكيع عن الأعمش عن عبد اللَّه
مثله (١).
(١) منقطع؛ الأعمش لا يروي عن عبد اللَّه.
١٠٩٣٨ - حدثنا وكيع (عن عبد اللَّه) (١) عن
سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي المغيرة عن ابن عمر قال: هي الزكاة (٢).
(١) سقط من [أ، ب، ح، ز].
(٢)
صحيح؛ أبو المغيرة هو علي بن ربيعة الوالبي.
١٠٩٣٩ - حدثنا وكيع عن الأعمش عن سعيد بن
جبير عن ابن عباس مثل حديث ابن مسعود (١).
(١) صحيح.
١٠٩٤٠ - حدثنا وكيع عن الأعمش (عن الحكم) (١)
عن يحيى بن (الجزار) (٢)
⦗٣٦٧⦘
أن أبا (العُبيدين) (٣) سأل عبد
اللَّه عن (الماعون)، (قال) (٤): هو الفأس والقدر والدلو (٥).
(١) سقط من [أ، ح].
(٢)
في [ح]: (الخرار).
(٣)
في [أ، ح، ز، ك]: (العبدين)، وفي [ص]: (العيدين).
(٤)
في [ب، ز، ك]: (فقال).
(٥)
صحيح.
١٠٩٤١ - [حدثنا وكيع عن إسماعيل عن (أبي) (١) (عمر)
(٢) عن يحيى (عن) (٣) ابن الحنفية قال: الماعون الزكاة] (٤).
(١) في [أ، ح]: (ابن).
(٢)
في [هـ]: (عمرو).
(٣)
سقط من: [ك].
(٤)
سقط الخبر من: [ب].
١٠٩٤٢ - حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن الزهري
قال: (الماعون) هو المال بلسان قريش.
١٠٩٤٣ - حدثنا وكيع عن (بسام) (١) قال: سألت
عكرمة عن (الماعون) فقال: الفأس والقدر والدلو.
(١) في [أ، ح، هـ]: (هشام).
١٠٩٤٤ - حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح
عن مجاهد عن ابن عباس قال: هو المتاع (١).
(١) صحيح.
١٠٩٤٥ - وقال علي: هو الزكاة (١).
(١) منقطع، مجاهد لا يروي عن علي.
١٠٩٤٦ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري
قال: (الماعون) الزكاة المفروضة.
[١١٤] في الصاع ما هو؟
١٠٩٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن
يزيد بن أبي زياد عن ابن أبي ليلى قال: عيرنا صاع المدينة فوجدناه يزيد مكيالًا
على الحجاجي.
١٠٩٤٨ - حدثنا وكيع عن علي بن صالح عن أبي
إسحاق عن موسى بن طلحة قال: الحجاجي: صالح عمر بن الخطاب (١).
(١) منقطع؛ موسى لم يدرك عمر.
١٠٩٤٩ - حدثنا يحيى بن آدم عن أبي شهاب عن
حجاج عن فضيل عن إبراهيم قال: (القفيز) (١) الحجاجي هو الصاع.
(١) في [أ، ب، ص، ز، ك]: (قفيز).
١٠٩٥٠ - حدثنا جرير عن مغيرة قال: ما كان
يفتي فيه إبراهيم في كفارة يمين أو (في الشراء أو في) (١) (إطعام) (٢) ستين
مسكينًا وفيما قال فيه العشر ونصف العشر، قال: كان يفتي (بالقفيز) (٣) الحجاجي
قال: هو الصاع.
(١) سقط من: [أ، ح، ص].
(٢)
في [ز]: (طعام).
(٣)
في [أ، ب، ح، ص، ك]: (بقفيز).
١٠٩٥١ - حدثنا يحيى بن آدم قال: سمعت (حسنًا)
(١) يقول: صاع عمر ثمانية أرطال وقال شريك: "أكثر من سبعة أرطال وأقل من
ثمانية (٢).
(١) في [هـ]: (حنشًا).
(٢)
منقطع؛ الحسن لم يدرك عمر.
[١١٥] من قال (ترد) (١) الصدقة (في) (٢)
(الفقراء) (٣) إذا أخذت من الأغنياء
(١) في [أ، ح]: (ترك).
(٢)
في [ب]: (إلى).
(٣)
في [أ، ح]: (الفقر).
١٠٩٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم
عن أشعث بن سوار عن عون ابن أبي جحيفة عن أبيه قال: بعث رسول اللَّه ﷺ فينًا
ساعيًا فأخذ الصدقة من أغنيائنا، فقسمها في فقرائنا وكنت غلامًا يتيمًا فأعطاني
منها قلوصًا (١).
(١) ضعيف؛ لضعف أشعث بن سوار، أخرجه الترمذي
(٦٤٩) وابن خزيمة (٢٣٦٢) والبيهقي ٧/ ٩ والدارقطني ٢/ ١٣٦ والطبراني ٢٢/ (٢٧٦)
وأبو نعيم في أخبار أصبهان ١/ ٣٠٣.
١٠٩٥٣ - حدثنا عبد الرحيم عن حجاج عن عمرو بن
مرة عن (أبيه) (١) قال: سئل عمر (عما) (٢) يؤخذ من صدقات الأعراب كيف (تصنع) (٣)
بها؟ فقال عمر: واللَّه لأردّن عليهم الصدقة حتى (تروح) (٤) على أحدهم مائة ناقة
أو مائة بعير (٥).
(١) كذا في النسخ، ولعله وهم من عبد الرحيم،
لأن عمرو بن مرة رواه عن مرة بن شراحيل الهمداني كما في الطبقات لابن سعد ٦/ ١١٦
فظنه والده، وانظر: كنز العمال ٤/ ٢١٣.
(٢)
في [أ]: (ما).
(٣)
في [ب، هـ]: (يصنع).
(٤)
في [ب]: (ترون).
(٥)
منقطع حكمًا، حجاج مدلس، أخرجه أبوعبيد في الأموال (٥٧٠)، وابن سعد ٦/ ١١٦.
١٠٩٥٤ - حدثنا (جرير بن) (١) عبد الحميد عن
مغيرة عن عمر بن عبد العزيز أخذ نصف صدقات (الأعراب) (٢) ورد نصفها في (فقرائنا)
(٣).
(١) سقط من: [هـ]، وفي [أ، ح، ص]: (جرير عن).
(٢)
سقط من: [أ، ح].
(٣)
في [هـ]: (فقرائهم).
١٠٩٥٥ - حدثنا أزهر عن ابن عون قال: كان سالم
بن عبد اللَّه يقسم صدقة عمر، فيأتيه الرجل ذو (هيئة) (١) قد أعطاه فيقول: أعطني؟
فيعطيه ولا يسأله (٢).
(١) في [أ، ص، ح، هـ]: (هبة).
(٢)
منقطع؛ ابن عون لا يروي عن سالم.
[١١٦] في (الركوب) (١) على إبل الصدقة
(١) في [ب، ز، ك]: (الزكاة).
١٠٩٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا (بشر) (١) بن
مفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن أبيه عن عبد الرحمن بن عمرو بن (سهل) (٢) قال: لقد
رأيت عثمان في طريق مكة وإن (الصدقة) (٣) (لتساق) (٤) معه، فيحمل عليها (الراجل)
(٥) (المنقطع به) (٦) (٧).
(١) في [ص]: (بشير).
(٢)
في [ب، هـ]: (سهيل).
(٣)
في [س، ط، هـ] (الصدقات).
(٤)
في [أ، ح]: (تستامن)، وفي [هـ]: (تساق).
(٥)
في [أ، هـ]: (الرجال)، في [ص، ز، ك]: (الرجل).
(٦)
سقط من: [أ، ب، هـ].
(٧)
حسن؛ عبد الرحمن بن إسحاق صدوق.
١٠٩٥٧ - حدثنا شريك عن (جابر) (١) عن شريك
(بن) (٢) نملة (قال) (٣):
⦗٣٧١⦘
بعثني علي ساعيًا على الصدقة قال:
فصحبني أخي، فتصدقت، قال: فحملت أخي على بعير فقلت: إن (أجازه) (٤) علي وإلا فهو
من مالي، فلما قدمت (عليه) (٥) قصصت عليه قصة أخي فقال: لك فيه (نصيب) (٦) (٧).
(١) في [أ، ص، ز، هـ]: (جابر)، والمشهور في
اسمه: (حاجز)، وقد روى عن اسمه (جابر)؛ وانظر: التاريخ الكبير ٤/ ٢٨٣ و٣/ ١١٣،
والجرح والتعديل ٣/ ٣٠٥ و٤/ ٣٦٤ والثقات ٦/ ٢٤٥ وتهذيب الكمال ١٢/ ٤٧٨ والعلل
لأحمد ١/ ٣٦١.
(٢)
في [ز]: (عن).
(٣)
تكرر في: [ب، ز، ك].
(٤)
في [أ، ح]: (جازه).
(٥)
سقط من: [ب].
(٦)
في [ح]: (نصيبان).
(٧)
مجهول؛ لجهالة جابر وشريك بن نملة.
١٠٩٥٨ - حدثنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن
سالم عن أسلم أن عمر بعثه بإبل من الصدقة إلى الحمى، فلما أردت أن أصدر قال:
أعرضها علي؟ فعرضتها عليه وقد (حملت) (١) جهازي على ناقة منها، فقال: لا أمّ لك
عمدت إلى ناقة (تحيي) (٢) أهل بيت من المسلمين تحمل عليها جهازك (أفلا) (٣) ابن
لبون (بوّال) (٤) أو ناقة (شصوص) (٥) (٦).
(١) في [أ]: (جعلت).
(٢)
في [أ، ح]: (تحيي).
(٣)
في [ف، هـ]: (فهلًا).
(٤)
في [ص]: (نوال)، وفي [هـ]: (بوالًا).
(٥)
في [ف، هـ]: (شصوصًا).
(٦)
صحيح، أخرجه ابن جرير في التاريخ ٢/ ٥٦٦.
[١١٧] في المملوك (يكون) (١) بين رجلين عليه
صدقة الفطر
(١) سقط من: [ب].
١٠٩٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
سفيان عن أبي الحويرث (عن
⦗٣٧٢⦘
أبي عمار) (١) عن أبي هريرة قال: ليس
في المملوك زكاة إلا مملوك تملكه (٢).
(١) سقط من: [ص].
(٢)
ضعيف؛ لضعف أبي الحويرث.
[١١٨] ما قالوا في المملوك يعطى من الصدقة
١٠٩٦٠ - حدثنا عبد الرحيم عن عمرو بن ميمون
بن مهران عن زياد بن أبي مريم من أمه قالت: أتيت عبد اللَّه بن الأرقم قال: وكان
على بيت المال في إمرة (عمر وفي إمرة) (١) عثمان وهو يقسم صدقة بالمدينة، فلما
رآني قال: ما جاء بك يا أم زياد، قالت: قلت (له) (٢): لما جاء له الناس قال: هل
عتقت بعد؟ قلت: لا، فبعث إلى بيته، فأتي ببرد، فأمر لي به ولم يأمر لي من الصدقة
بشيء؛ لأني كانت مملوكة (٣).
(١) سقط من [هـ، أ، ح، ص].
(٢)
سقط من: [ز].
(٣)
مجهول؛ لجهالة أم زياد.
١٠٩٦١ - حدثنا وكيع عن (عمر بن ذر) (١) عن
مجاهد قال: (لا تطعموا) (٢) هؤلاء السودان من (أضاحيكم) (٣) فإنما (هي) (٤) أموال
(أهل) (٥) مكة.
(١) في [أ، ح، ص، هـ]: (عمرو)؛ وفي [ب، ز،
ك]: (عمر بن ذر).
(٢)
في [ب]: (أطعموا).
(٣)
في [ص، ز]: (أصحابكم).
(٤)
في [ب]: (حق)؛ وفي [ز، ك]: (هم).
(٥)
سقط من: [أ، ح].
١٠٩٦٢ - حدثنا جرير عن ليث عن سالم أنه كره
أن يتصدق على عبيد الأعراب.
[١١٩] من كان يحب أن يناول (المسكين) (١)
(صدقته) (٢) بيده
(١) في [أ، ح]: (المساكين).
(٢)
في [ص، هـ]: (صدقة).
١٠٩٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع عن موسى
بن عبيدة عن (عباس) (١) بن عبد الرحمن (المدني) (٢) أحال: خصلتان لم يكن النبي ﷺ
يكلهما إلى أحد من أهله كان يناول المسكين بيده [ويضع الطهور لنفسه (٣).
(١) في [ب]: (عياش).
(٢)
في [ك]: (المزني)، وفي [ص]: (المرفي).
(٣)
مرسل ضعيف؛ موسى ضعيف، وعباس ليس من الصحابة، وانظر عمدة القاري ٨/ ٢٩٠ والغني عن
حمل الأسفار للعراقي ١/ ١٧٤.
١٠٩٦٤ - حدثنا وكيع عن أبي المنهال قال: رأيت
علي بن حسين له (جمة) (١) وعليه ملحفة ورأيته يناول المسكين بيده] (٢).
(١) في [هـ، ف]: (جمعه).
(٢)
ما بين المعكوفين سقط من: [ص].
[١٢٠] ما قالوا في الرجل (تكون) (١) له
المضاربة (أيزكيها) (٢)؟
(١) في [ب، ح، ص]: (يكون).
(٢)
في [أ، ح، ص، ز]: (يزكيها).
١٠٩٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا عبد الرحيم
بن سليمان عن أشعث عن (١) أبي الزبير عن جابر قال: (سألته) (٢) عن الرجل يسلف إلى
أهل
⦗٣٧٤⦘
الأرض (أو) (٣) يكون له الدين
أيزكيه؟ قال: نعم (٤).
(١) في [ب، هـ] زيادة: (ابن).
(٢)
في [هـ]: (سألت).
(٣)
في [أ، ح، ص]: (و).
(٤)
ضعيف؛ لضعف أشعث.
١٠٩٦٦ - حدثنا وكيع عن سفيان عن رجل عن
الشعبي قال: ليس في مضاربةٍ زكاةُ؛ لأنه لا يدري ما (يصنع) (١).
(١) في [ب، ز، ك]: (صنع).
[١٢١] ما قالوا في الغارمين: من هم؟
١٠٩٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
سفيان (عن جابر) (١) عن أبي جعفر (والغارمين) قال: المنفقين في غير فساد (وابن
السبيل) المجتاز على الأرض إلى الأرض.
(١) سقط من: [ص].
١٠٩٦٨ - حدثنا عبيد اللَّه بن موسى عن عثمان
بن الأسود عن مجاهد قال: ثلاثة من الغارمين: رجل ذهب السيل بماله، ورجل أصابه حريق
فذهب ماله، ورجل له عيال وليس له مال، فهو يدان وينفق على عياله.
١٠٩٦٩ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي جعفر
قال: الغارم ينبغي الإمام أن يقضي عنه.
١٠٩٧٠ - حدثنا الزبيري أبو أحمد قال: حدثنا
(معقل) (١) قال: سألت الزهري عن الغارمين قال: أصحاب الدين وابن السبيل وإن كان
(غنيًا) (٢).
(١) في [ب، ص]: (مغفل)؛ وفي [ك].
(٢)
في [أ، ح]: (عاصيًا)، وانظر: الدر المنثور ٤/ ٢٢٥ والمراد أنه يعطى وإن كان غنيًا
في بلده.
[١٢٢] ما قالوا في مسألة الغني والقوي
١٠٩٧١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
سفيان عن (سعد) (١) بن إبراهيم عن (ريحان) (٢) بن يزيد عن عبد اللَّه بن عمرو
(قال) (٣): قال رسول اللَّه ﷺ: «لا تحل الصدقة لغني ولا الذي مِرَّة سويٌ» (٤).
(١) في [ص، هـ] (سعيد).
(٢)
في [ص]: (زيحان).
(٣)
سقط من: [ص، ز، ك].
(٤)
صحيح؛ ريحان ثقة، أخرجه أحمد (٦٥٣٠)، والترمذي (٦٥٢)، وأبو داود (١٦٣٤)، والحاكم
(١/ ٤٠٧)، وعبد الرزاق (٧١٥٥)، والطيالسي (٢٢٧١)، والدارمي (١/ ٣٨٦)، والبخاري في
التاريخ (٣/ ٣٢٩)، والطحاوي (٢/ ١٤)، وأبو عبيد في الأموال (١٧٢٦)، وابن الجارود
(٣٦٣)، والدارقطني (٣/ ١١٩)، والبيهقي (٧/ ١٣)، والبغوي (١٥٩٩).
١٠٩٧٢ - [حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين (عن
سالم) (١) عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «لا تحل الصدقة لغني ولا الذي
مِرَّ سوي] (٢)» (٣).
(١) سقط من: [ص].
(٢)
سقط الحديث من: [أ، ح].
(٣)
منقطع حكمًا؛ سالم مدلس، أخرجه أحمد (٨٩٠٨)، والنسائي (٥/ ٩٩)، وابن ماجة (١٨٣٩)،
وابن خزيمة (٢٣٨٧)، وابن حبان (٣٢٩٠)، وابن الجارود (٣٦٤)، وأبو يعلى (٦٤٠١)،
والطحاوي (٢/ ١٤)، والدارقطني (٢/ ١١٨)، وأبو نعيم في الحلية (٨/ ٣٠٨)، والبيهقي
(٧/ ١٤)، والطبراني في الأوسط (٧٨٥٥)، والقضاعي (٨٨٥).
١٠٩٧٣ - [حدثنا عبد الرحيم عن (مجالد) (١) عن
الشعبي عن (حبشي) (٢) بن
⦗٣٧٦⦘
جنادة قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول:
«المسألة (لا) (٣) تحل لغني ولا لذي مِرَّة سوي] (٤)» (٥).
(١) في [ك]: (مخالد).
(٢)
في [أ، ط، هـ]: (جبلة).
(٣)
سقط من: [ب].
(٤)
سقط الحديث من: [أ، ح، ص]، وتكرر في: [ز].
(٥)
ضعيف؛ لحال مجالد، أخرجه الترمذي (٦٥٣)، وابن أبي عاصم في الآحاد (١٥١٢)،
والطبراني (٣٥٠٤)، وابن عدي (٢/ ٤٤٢)، والقزويني في التدوين (٤/ ٦٨)، وابن نافع
(١/ ١٩٨)، وابن معين في تاريخه برواية الدوري (٣/ ١٧).
١٠٩٧٤ - حدثنا عبد الرحيم (و) (١) ابن نمير
عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبيد اللَّه بن عدي بن (الخيار) (٢) قال: (أخبرني) (٣)
رجلان أنهما أتيا النبي ﷺ يسألانه (من) (٤) الصدقة قال: فرفع فيهما البصر وصوبه،
(فقال) (٥) إنكما (لَجَلِدان) (٦) فقال: «(٧) إن شئتما أعطيتكما ولا حظ (فيها) (٨)
لغني ولا لقوي (مكتسب) (٩)» (١٠).
(١) سقط من: [أ، ح].
(٢)
في [أ، ح]: (الجبار)؛ وفي [ص]: (الجيار).
(٣)
في [ك]: (أخرني).
(٤)
في [هـ]: (عن).
(٥)
في [هـ]: (وقال).
(٦)
في [أ، ح]: (لخلدان)؛ وفي [ب، ك، ز]: (لجلدين).
(٧)
في [ب، هـ] زيادة: (أما).
(٨)
سقط من: [ب].
(٩)
في [أ، ح]: (مكتتب).
(١٠)
صحيح، أخرجه النسائي في الكبرى (٢٣٧٩)، وأبو داود (١٦٣٣)، وأحمد (١٧٩٧٢) والشافعي
في المسند (١/ ٣٧٩)، وعبد الرزاق (٧١٥٤)، والبيهقي (٧/ ١٤)، والدارقطني (٢/ ١١٩)،
والطبراني في الأوسط (٢٧٢٢)، والطحاوي (٢/ ١٥)، وأبو عبيد في الأموال (١٧٢٥)، وابن
زنجويه (٢٠٦٩)، والبغوي (٥١٩٨)، وابن عساكر (٣٨/ ٤٦)، وابن الجوزي في التحقيق
(١٠٤٨)، وابن حزم في المحلى (٩/ ١٦١).
١٠٩٧٥ - حدثنا ابن مهدي عن موسى بن علي عن
أبيه عن عبد اللَّه بن عمرو قال: لا (تنبغي) (١) الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي (٢).
(١) في [س، ط، هـ]: (ينبغي).
(٢)
صحيح؛ موسى ثقة، والخبر أخرجه أحمد (٦٧٩٨) والحاكم ١/ ٤٠٧ والبيهقي ٧/ ١٣ والطحاوي
٢/ ١٤.
[١٢٣] من كره المسألة ونهى عنها (وشدد) (١)
فيها
(١) في [ب]: (ويشدد)، وفي [س]: (وتشدد)
..
١٠٩٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى
(بن عبد الأعلى) (١) عن معمر عن عبد اللَّه بن مسلم أخي الزهري عن (حمزة) (٢) بن
عبد اللَّه عن أبيه أن النبي ﷺ قال: «لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى اللَّه وليس
في وجهه (مُزْعَةُ) (٣) لحم» (٤).
(١) زيادة في [ص، ز، ك].
(٢)
في [ص]: (خمرة).
(٣)
في [أ، ح]: (نزعة).
(٤)
صحيح، أخرجه البخاري (١٤٧٤) ومسلم (١٠٤٠).
١٠٩٧٧ - حدثنا جرير بن عبد الحميد عن قابوس
(عن أبيه) (١) عن ابن عباس قال: لو يعلم صاحب المسألة ما فيها ما سأل (٢).
(١) سقط من: [ب].
(٢)
ضعيف؛ قابوس فيه لين.
١٠٩٧٨ - حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن
مسروق قال: من سأل الناس من غير فاقة، جاء يوم القيامة وفي وجهه خدوش أو خموش.
١٠٩٧٩ - حدثنا ابن نمير عن عمرو بن ميمون
قال: قالت أتم الدرداء (لأبي
⦗٣٧٨⦘
الدرداء) (١) (إن) (٢) احتجت بعدك
آكل الصدقة؟ قال: (لا) (٣)، اعملي وكلي؟ قالت: (إن) (٤) ضعفت عن العمل، قال:
(التقطي) (٥) السنبل ولا تأكلي الصدقة (٦)؟.
(١) سقط من: [أ، ح].
(٢)
في [أ، هـ]: (إذا).
(٣)
سقط من: [ب].
(٤)
في [ب، ز]: (فإن).
(٥)
في [هـ]: (التقي).
(٦)
منقطع؛ عمرو لم يسمع عن أبي الدرداء.
١٠٩٨٠ - حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عبد
الملك (بن) (١) عمير عن عقبة (أو فلان بن عقبة) (٢) عن ابن (جندب) (٣) قال: قال
رسول اللَّه ﷺ: «(كل) (٤) المسألة كد في وجه الرجل يوم القيامة إلا أن (يسأل) (٥)
سلطانًا أو في أمر لا بد منه» (٦).
(١) في [ك]: (عن).
(٢)
سقط من: [ح].
(٣)
في [أ، ح]: (حبيب).
(٤)
في [ح، هـ]: (أكل).
(٥)
في [أ، ح]: (تسأل).
(٦)
صحيح، وشيخ عبد الملك هو زيد بن عقبة ثقة، وأخرجه أحمد (٢٠١٠٦)، والترمذي (٦٨١)،
والنسائي ٥/ ١٠٠، وأبو داود (١٦٣٩)، وابن حبان (٣٣٨٦)، والطحاوي ٢/ ١٨، والطبراني
(٦٧٦٩)، والبغوي (١٦٢٤)، والبيهقي ٤/ ١٩٧، والمزي ١٠/ ٩٣.
١٠٩٨١ - حدثنا ابن فضيل عن عمارة بن القعقاع
عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «من سأل الناس أموالهم (تكثرًا)
(١) فإنما (يسأل) (٢)
⦗٣٧٩⦘
جمرة (فليستقل) (٣) منه أو (ليستكثر)
(٤)» (٥).
(١) في [ح]: (كثيرًا).
(٢)
في [ح]: (تسأل).
(٣)
في [أ]: (فلا يستقل).
(٤)
في [ب]: (ليكثر).
(٥)
صحيح، أخرجه مسلم (١٠٤١)، وأحمد (٧١٦٣).
١٠٩٨٢ - حدثنا ابن نمير عن مجالد عن الشعبي
(عن (حبشي) (١) السلولي) (٢) قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: (من سأل الناس (ليثري
به) (٣) ماله فإنه خموش في وجهه ورضف من جهنم يأكله (يوم القيامة) " (٤)،
وذلك في حجة الوداع (٥).
(١) في [ح]: (حسن).
(٢)
سقط من: [ب].
(٣)
في [أ، ح]: (ليتزايد).
(٤)
في [ب]: (في بطنه).
(٥)
ضعيف؛ لضعف مجالد، أخرجه الترمذي (٦٥٣)، والبخاري في التاريخ ٣/ ١٢٧، وابن معين في
التاريخ ٣/ ١٧، وابن أبي عاصم في الآحاد (١٥١٢)، والطبراني (٣٥٠٤)، والقزويني في
التدوين ٤/ ٦٨، وبنحوه أخرجه ابن خزيمة (٢٤٤٦)، وأحمد (١٧٥٠٨)، ويعقوب في المعرفة
٢/ ٦٣، والطحاوي ٢/ ١٩.
١٠٩٨٣ - حدثنا أبو معاوية عن داود عن الشعبي
قال: قال عمر: من سأل الناس (ليثري به) (١) ماله، فإنما هو رضف من جهنم، فمن شاء
فليقل ومن شاء فليكثر (٢).
(١) في [أ، ح]: (ليتزايد).
(٢)
منقطع؛ الشعبي لم يسمع من عمر.
١٠٩٨٤ - حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن أبي
صالح عن أبي هريرة قال: قال
⦗٣٨٠⦘
رسول اللَّه ﷺ: «لئن يأخذ أحدكم
(حبلًا) (١) فيأتي الجبل (فيحتطب) (٢) منه فيبيعه ويأكل ويتصدق خير من أن يسأل
الناس» (٣).
(١) في [ص]: (أحبله)؛ وفي [ز، ك]: (أحبلًا)،
وفي [ح]: (حبله).
(٢)
في [ح]: (فتحتطب).
(٣)
صحيح، أخرجه البخاري (١٤٨٠) ومسلم (١٠٤٢).
١٠٩٨٥ - حدثنا ابن نمير عن هشام عن أبيه عن
الزبير قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «لئن يأخذ أحدكم (حبلًا) فيذهب فيأتي بحزمة من حطب
(على ظهره) (١) فيبيعها فيكف المئه بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس شيئًا أعطوه
أو منعوه» (٢).
(١) سقط من: [ب].
(٢)
صحيح، أخرجه البخاري (٢٠٧٥) وأحمد (١٤٢٩).
١٠٩٨٦ - حدثنا محمد بن بشر والفضل بن دكين عن
مسعر عن عبيد بن الحسن عن ابن (معقل) (١) قال: من سأل تكثرًا جاء يوم القيامة وفي
وجهه خموش.
(١) في [ب، ص]: (مغفل).
١٠٩٨٧ - حدثنا حفص وأبو معاوية عن الأعمش عن
مجاهد عن ابن أبي ليلى قال: (جاء) (١) سائل فسأل (أبا ذر) (٢) فأعطاه شيئًا فقيل
له تعطيه وهو موسر فقال: إنه سائل وللسائل حق، وليتمنين يوم القيامة أنها كانت
رضفة في يده (٣).
(١) في [أ، ح، هـ]: (جاءه).
(٢)
سقطت من: [ب، هـ]، وفي [أ، ح، هـ]: [إن أذن)؛ وانظر: الدر المنثور ٢/ ٩٣.
(٣)
صحيح.
١٠٩٨٨ - حدثنا ابن (عيينة) (١) عن (زيد) (٢)
بن (أسلم) (٣) عن عطاء بن يسار
⦗٣٨١⦘
(يبلغ)
(٤) به النبي ﷺ: «من سأل وله أوقية أو عدلها فهو يسأل الناس إلحافًا» (٥).
(١) في [ب]: (عليه).
(٢)
في [ص]: (يزيد).
(٣)
في [أ، ب، ح]: (مسلم).
(٤)
في [أ]: (أنه بلغ).
(٥)
مرسل، وقد رواه متصلًا عن رجل من بني أسد؛ أحمد (١٦٤١١) وأبو داود (١٦٣٧) والنسائي
٥/ ٩٨ والطحاوي ٢/ ٢١ والبغوي (١٦٠١) وأبو عبيد في الأموال (١٧٣٤) ومالك ٢/ ٩٩٩.
[١٢٤] ما قالوا فيما رضي فيه من المسألة
لصاحبها؟
١٠٩٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
ابن أبي ليلى عن عطية عن أبي سعيد (الخدري) (١) قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «لا تحل
الصدقة لغني إلا (لثلاثة) (٢) في سبيل اللَّه (أو) (٣) ابن السبيل أو رجلًا (كان
له جار) (٤) فتصدق عليه فأهدى (له) (٥)» (٦).
(١) زيادة في [ب].
(٢)
في [ص]: (ثلاثة).
(٣)
في [ب]: (و).
(٤)
سقط من: [أ، ح، ص].
(٥)
سقط من: [ح].
(٦)
ضعيف؛ لضعف عطية وابن أبي ليلى، أخرجه أحمد (١١٢٦٨)، وأبو داود (١٦٣٧)، والبيهقي
٧/ ٢٢، والطحاوي ٢/ ١٩، وعبد بن حميد (٨٩٥)، وأبو يعلى (١٢٠٢)، كما أخرجه ابن ماجة
(١٨٤١)، وأبو داود (١٦٣٦)، وابن خزيمة (٢٣٧٤)، والحاكم ١/ ٤٠٧، والطيالسي (٢١٠)،
والدارقطني ٢/ ١٢١، وابن الجارود (٣٦٠٥)، وابن عبد البر في التمهيد ٥/ ٩٦.
١٠٩٩٠ - حدثنا وكيع عن سفيان عن زيد بن أسلم
عن عطاء بن يسار قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «لا تحل الصدقة إِلا لخمسة: رجل اشتراها
مسألة، أو رجل عمل
⦗٣٨٢⦘
عليها، أو ابن السبيل، أو في سبيل
اللَّه، أو رجل كان له جار فتصدق (عليه) (١) (فأهدى) (٢) له» (٣).
(١) سقط من: [ح].
(٢)
في [ح]: (وأهدى).
(٣)
مرسل، أخرجه مالك (٢/ ٢٦٨)، وأبو داود (١٦٣٥)، والحاكم (١/ ٤٠٨)، والبيهقي (٧/
١٥)، والبغوي (١٦٠٤)، وابن عبد البر في التمهيد (٥/ ٩٦).
١٠٩٩١ - حدثنا ابن نمير عن (المجالد) (١) عن
الشعبي عن (حبشي) (٢) (بن) (٣) جنادة السلولي قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول
(وأتاه) (٤) أعرابي، فسأله، فقال: «إن المسألة لا تحل إلا (لفقر) (٥) مدقع أو غرم
مفظع» (٦).
(١) في [أ]: (مجالد).
(٢)
سقط من: [ب].
(٣)
في [ص]: (عن).
(٤)
في [ص]: (وأعطاه).
(٥)
في [أ، ح، ز]: (لفقير).
(٦)
ضعيف؛ لضعف مجالد، أخرجه الترمذي (٦٥٣)، وابن أبي عاصم في الآحاد (١٥١٢)،
والطبراني (٣٥٠٤)، وابن عدي (٢/ ٤٤٢)، وابن قانع (١/ ١٩٨)، وابن معين في تاريخه
(٣/ ١٧)، والقزويني في التدوين (٤/ ٦٨).
١٠٩٩٢ - حدثنا شريك عن أبي إسحاق أن سائلًا
سأل ابن عمر والحسن والحسين وعبد اللَّه بن جعفر فقالوا: إن كنت تسأل (لدين) (١)
(مفظع) (٢) أو فقر مدقع (أو قال مودع) (٣) أو قال دم موجع فإن الصدقة تحل لك (٤).
(١) في [أ، ح]: (الدين).
(٢)
في [ح]: (الفظع)؛ وفي [ز، ك]: (مقطع).
(٣)
سقط من: [ص].
(٤)
منقطع؛ أبو إسحاق لا يروى عن هؤلاء الصحابة.
١٠٩٩٣ - حدثنا الفضل بن دكين عن حماد بن زيد
عن هارون بن (رئاب) (١) عن كنانة (بن) (٢) نعيم عن (قبيصة) (٣) بن المخارق الهلالي
قال: تحملت حمالة فأتيت رسول اللَّه ﷺ أسأله فيها، فقال: «(أقم) (٤) يا قبيصة حتى
تأتينا الصدقة فآمر لك بها». قال: قال لي رسول اللَّه ﷺ: «يا قبيصة إن المسألة لا
تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى (يصيبها) (٥) ثم يمسك،
ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش (ثم يمسك)
(٦)، ورجل أصابته فاقة حتى يقولَ ثلاثة من ذوي الحجى من قومه قد أصابت فلانًا فاقة
فحلت له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش (ثم يمسك) (٧)». (قال) (٨): «يا قبيصة ما
سواهن من المسألة سحت يأكلها صاحبها» (٩).
(١) في [أ، ب، هـ]: (وباب).
(٢)
في [ب، ك]: (عن).
(٣)
في [ص، ك]: (قبيضة).
(٤)
سقط من: [ب]، وفي [ح]: (قم).
(٥)
في [ب]: (يصيب قوامه).
(٦)
في [ب] زيادة: (ثم يمسك).
(٧)
سقط من: [أ، ح، ص، ز، ك].
(٨)
سقط من: [ب].
(٩)
صحيح، أخرجه مسلم (١٠٤٤) وأحمد (١٥٩١٦).
١٠٩٩٤ - حدثنا هشيم عن جويبر عن الضحاك في
رجل سافر وهو غني، فنفد ما معه في سفره (واحتاج) (١) قال: يعطى من الصدقة في سفره؛
لأنه ابن (سبيل) (٢).
(١) في [ص، ز، ك]: (فاحتاج).
(٢)
في [ط، هـ]: (السبيل).
[١٢٥] في الاستغناء عن المسألة من قال: اليد
العليا خير من اليد السفلى؟
١٠٩٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن
هشام بن عروة عن أبيه عن حكيم بن (حزام) (١) قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «من يستغن
يغنه اللَّه، ومن يستعفف يعفه اللَّه، واليد العليا خير من اليد السفلى» (٢).
(١) في [ص]: (حرام)؛ وفي [ك]: (خرام).
(٢)
صحيح، أخرجه البخاري (٢٠٧٩) ومسلم (١٥٣٢).
١٠٩٩٦ - حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد
وعروة عن حكيم بن (حزام) (١) عن النبي ﷺ قال: «اليد العليا خير من اليد السفلى»
(٢).
(١) في [ص]: (حرام)؛ وفي [ك]: (خرام).
(٢)
صحيح، أخرجه البخاري (٦٤٤١) ومسلم (١٠٥٣).
١٠٩٩٧ - حدثنا غندر عن شعبة قال: سمعت أبا
حمزة يحدث عن هلال بن (حصن) (١) قال: نزلت دار أبي سعيد، فضمني وإياه (٢) المجلس،
فحدثني أنه أصبح ذات يوم وقد (عصب) (٣) على بطنه من الجوع قال: فأتيت النبي ﷺ
فأدركت من قوله وهو يقول: «من يستعفف يعفه اللَّه، ومن يستغن يغنه اللَّه، ومن
سألنا إما أن نبذل له وإما أن نواسيه، (ومن) (٤) يستغن (أو) (٥) يستعفف عنا خير
(له) (٦) من أن
⦗٣٨٥⦘
يسألنا»، قال: فرجعت فما سألته شيئًا
(٧).
(١) في [أ، ب، ف، هـ]: (حصين).
(٢)
في [ز] زيادة: (في).
(٣)
في [أ، ز]: (فعصبت).
(٤)
في [ب]: (وأن).
(٥)
سقط من: [ب، ح، هـ].
(٦)
سقط من: [ب].
(٧)
مجهول؛ لجهالة هلال بن حصن، وأخرجه أحمد (١١٤٠١) وأصله في البخاري (٦٤٧٠) ومسلم
(١٠٥٣).
١٠٩٩٨ - حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى
عن الحكم عن (عبد الرحمن) (١) بن أبي ليلى قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «استغن عن
الناس ولو (بقصمة) (٢) (سواك) (٣)» (٤).
(١) في [ب، ز، ك]: (عبد اللَّه).
(٢)
ما انكسر من السواك إذا استيك به، انظر: تاج العروس ٣٢/ ٢٨١، وفي [أ، ب، هـ]:
(بقضمة).
(٣)
في [أ]: (سوال).
(٤)
مرسل ضعيف، عبد الرحمن ليس صحابيًا، ومحمد بن أبي ليلى ضعيف.
١٠٩٩٩ - حدثنا أبو معاوية وابن نمير عن
الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى (١) بمثله ولم يرفعه.
(١) زاد في [ب، هـ]: (قال: قال رسول اللَّه
(ﷺ)، سقط من: [ص، ز، ك].
١١٠٠٠ - حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد اللَّه
بن دينار عن ابن عمر قال: كنا نتحدث أن اليد العليا هي المتعففة (١).
(١) صحيح.
١١٠٠١ - حدثنا ابن فضيل عن عاصم بن كليب عن
أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «اليد العليا خير من اليد السفلى وخير
(الصدقة) (١) ما أبقت غنى وابدأ بمن تعول» (٢).
(١) في [ص]: (صدقه).
(٢)
حسن؛ كليب صدوق، وأخرجه البخاري (١٤٢٨) وأحمد (٧١٥٥).
١١٠٠٢ - حدثنا معاوية (بن) (١) هشام قال: ثنا
سفيان عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أسود بن هلال عن ثعلبة بن زهدم قال: انتهى قوم
(من) (٢) ثعلبة إلى النبي ﷺ وهو يخطب وهو (يقول) (٣): «يد المعطي العليا ويد
السائل السفلى، وابدأ بمن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك (وأدناك فأدناك) (٤)» (٥).
(١) في [أ، ح، ص]: (عن).
(٢)
سقط من: [ف، هـ].
(٣)
في [أ]: (تقول).
(٤)
في [أ]: (فأذناك فاذناك).
(٥)
حسن؛ معاوية صدوق، والجمهور على أن ثعلبة صحابي، أخرجه أحمد (١٦٦١٣)، والنسائي ٨/
٥٣، وابن أبي عاصم في الآحاد (١١٧٥)، ويعقوب في المعرفة ٣/ ٨٦، والبزار (٩١٧/
كشف)، والطبراني (١٣٨٤)، وهناد في الزهد (٩٦٣)، وابن قانع ١/ ١٢٥، والبيهقي ٨/ ٣٤٥.
[١٢٦] ما ذكر في الكنز والبخل (بالحق) (١) في
المال
(١) في [أ]: (يلحق).
١١٠٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن
(بشر) (١) قال: (حدثنا) (٢) سفيان عن المغيرة بن النعمان عن عبد اللَّه (٣) بن
الأقنع الباهلي عن الأحنف بن قيس قال: كنت جالسًا في (مسجد) (٤) في المدينة، فأقبل
رجل لا (تراه) (٥) حلقة إلا فروا منه
⦗٣٨٧⦘
حتى انتهى إلى الحلقة التي كانت
فيها، فثبّت وفروا، (فقلت) (٦) من أنت قال: أبو ذر صاحب رسول اللَّه ﷺ، قال:
(فقلت) (٧): ما يفر الناس منك؟ قال: إني أنهاهم عن (الكنوز) (٨)، قال: قلت: إن
أعطياتنا قد بلغت وارتفعت (فتخاف) (٩) علينا منها قال: (أما) (١٠) اليوم فلا،
ولكنها يوشك أن تكون أثمان دينكم (فدعوهم) (١١) وإياها (١٢).
(١) في [ح]: (بشير).
(٢)
في [ز]: (أنا).
(٣)
في [هـ]: (هو عبد اللَّه بن يزيد نسب إلى جده).
(٤)
في [أ، ص، هـ]: (مجلس).
(٥)
في [أ، ص، هـ] (ترى).
(٦)
في [ح]: (وقلت).
(٧)
في [ز]: (قلت).
(٨)
في [ص]: (كنوز).
(٩)
في [أ، ح]: (فيخاف).
(١٠)
سقط من: [ب].
(١١)
في [أ، ح]: (فدعوا).
(١٢)
حسن؛ عبد اللَّه بن الأقنع صدوق، أخرجه أحمد (٢١٤٥١) والحاكم ٤/ ٥٢٢، وبنحوه في
البخاري (١٤٠٧) ومسلم (٩٩٢).
١١٠٠٤ - حدثنا ابن إدريس عن حصين عن (زيد)
(١) بن وهب قال: مررنا على أبي ذر بالربذة، (فسألناه) (٢) عن منزله، قال: كنت
بالشام، فقرأت هذه الآية: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا
يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [التوبة: ٣٤]، فقال معاوية: إنما هي (في) (٣) أهل الكتاب
فقلنا: إنها لفينا وفيهم (٤).
(١) في [ب]: (يزيد).
(٢)
في [هـ]: (فسألنا).
(٣)
في [ز]: (من).
(٤)
صحيح، أخرجه البخاري (٤٦٦٠).
١١٠٠٥ - حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن عبد
اللَّه بن مرة عن مسروق عن عبد اللَّه قال: والذي لا إله غيره لا يعذب اللَّه
رجلًا ويكنز فيمس درهم (درهمًا) (١) ولا دينار (دينارًا) (٢)، ولكن يوسع (اللَّه)
(٣) جلده حتى يوضع كل (درهم ودينار) (٤) على حدته (٥).
(١) سقط من: [أ، ح]، وفي [ب، ز]: (درهم).
(٢)
في [ب، ز]: (دينار).
(٣)
زيادة في [أ، ح].
(٤)
في [ص]: (دينار ودرهم).
(٥)
صحيح.
١١٠٠٦ - حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق
عن أبي وائل قال: سمعت عبد اللَّه يقول في قوله تعالى: ﴿سَيُطَوَّقُونَ مَا
بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ [آل عمران: ١٨٠]،
قال: (يطوقون) (١) (ثعبانًا) (٢) بفيه (زبيبتان) (٣) (ينهشه) (٤) يقول أنا مالك
الذي بخلت (به) (٥) (٦).
(١) سقط من: [ب، ك].
(٢)
في [ك]: (ثعبانان).
(٣)
في [أ، ص، ح]: (وسان).
(٤)
في [ب]: (تطوقه)؛ وفي [ح]: (نهشه).
(٥)
سقط من: [ح].
(٦)
صحيح.
١١٠٠٧ - حدثنا يعلى بن عبيد قال: (حدثنا) (١)
عبد الملك (بن) (٢) أبي سليمان عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «ما
من صاحب إبل ولا
⦗٣٨٩⦘
بقر ولا غنم (٣) لا يؤدي حقها إلا
(أقعد) (٤) لها يوم القيامة بقاع قرقر، تطأه ذات الظلف بظلفها، (وتنطحه) (٥) ذات
القرن بقرنها وليس فيها يومئذٍ جماء ولا مكسورة القرن»، (قالوا) (٦): يا رسول
اللَّه وما حقها؟ قال: «إطراق فحلها وإعارة دلوها ومنيحتها و(حلبها) (٧) على الماء
وحمل عليها في سبيل اللَّه» (٨).
(١) في [ص]: (نا).
(٢)
سقط من: [هـ].
(٣)
في [ص] زيادة: (و).
(٤)
في [ص]: (قعد).
(٥)
في [ح، ص]: (وينطحه)
(٦)
في [ب]: (قلنا).
(٧)
في [هـ]: (حليبها).
(٨)
صحيح، أخرجه مسلم (٩٨٨)، وأحمد (١٤٤٤٢).
١١٠٠٨ - حدثنا زيد بن حباب قال: حدثني موسى
بن عبيدة قال: حدثني عمران بن أبي أنس عن مالك بن أوس بن الحدثان عن أبي ذر قال:
سمعت رسول اللَّه ﷺ أو حبيبي يقول: «في الإبل صدقتها، من جمع دينارًا أو درهمًا أو
تبرًا أو فضة ولا يعده لغريم ولا ينفقه في سبيل اللَّه فهو كي يكوى به يوم
القيامة» (١).
(١) ضعيف؛ لحال موسى، أخرجه أحمد (٢١٥٥٧)،
والترمذي في العلل ١/ ٣٠٧، والحاكم ١/ ٣٨٨، والبزار (٣٨٩٥)، والدارقطني ٢/ ١٠٠،
والبيهقي ٤/ ١٤٧.
١١٠٠٩ - حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم (في
قوله تعالى) (١): ﴿سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ [آل عمران: ١٨٠] قال: طوق من نار.
(١) سقطت من: [ص].
١١٠١٠ - حدثنا (خلف) (١) بن خليفة عن أبي
هاشم عن أبي وائل عن مسروق في قوله (تعالى) (٢): ﴿سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا
بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾. قال: هو الرجل يرزقه
⦗٣٩٠⦘
اللَّه المال فيمنع قرابته الحق الذي
جعل اللَّه لهم فيه، فيجعل حية فيطوقها، فيقول: مالي ومالك، (فتقول) (٣) الحية:
أنا مالك.
(١) في [أ، ب، ط، هـ]: (خالد).
(٢)
سقط من: [ص].
(٣)
في [ص]: (تقول)، وفي [أ، هـ]: (فيقول).
[١٢٧] (من قال لا تحل الصدقة على بني هاشم) (١) (٢)
(١) في [ب]: (من قال أن الصدقة لا تحل لبني
هاشم).
(٢)
قال الفقهاء: لا تحل الصدقة المفروضة لبني هاشم.
١١٠١١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة (عن) (١) النبي ﷺ أنه أتي بتمر من تمر الصدقة،
فتناول الحسن بن علي تمرة فلاكها في فيه فقال له رسول اللَّه ﷺ: «كخ كخ أنا لا تحل
لنا الصدقة» (٢).
(١) في [ب، ح، ز]: (إن).
(٢)
صحيح، أخرجه البخاري (١٤٩١)، ومسلم (١٠٦٩).
١١٠١٢ - [حدثنا وكيع وأبو أسامة عن ثابت بن
(١) عمارة عن شيح يقال له ربيعة بن شيبان قال: قلت للحسن بن علي رضي الله عنهما:
ما (تذكر من) (٢) رسول اللَّه ﷺ وما
تعقل عنه؟ قال: أخذت تمرة من تمر الصدقة، فلكتها، فقال النبي ﷺ: «إنا لا تحل لنا
الصدقة] (٣)» (٤).
(١) في [أ، ب، هـ] زيادة: (أبي).
(٢)
في [ب]: (قال لك)، وفي [س]: (تذكّر عن).
(٣)
سقط الحديث سقط من: [ص].
(٤)
صحيح، أخرجه أحمد (١٧٢٤)، وابن خزيمة (٢٣٤٧)، وابن حبان (٧٢٢)، وأبو يعلى (٦٧٦٢)،
وعبد الرزاق (٤٩٨٤)، والطبراني (٢٧١١)، والطيالسي (١١٧٧)، والدارمي (١٥٩١)،
والطحاوي (٢/ ٦)، وابن أبي عاصم في الآحاد (٤١٦).
١١٠١٣ - حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن
طلحة عن أنس أن النبي ﷺ وجد تمرة فقال: «لولا أن تكون من الصدقة (لأكلتها) (١)»
(٢).
(١) في [ب، ز، ك]: (لأكلتك).
(٢)
صحيح، أخرجه البخاري (٢٠٥٥)، ومسلم (١٠٧١).
١١٠١٤ - حدثنا عبدة (عن سعيد عن قتادة) (١)
عن عكرمة قال: لا تحل الصدقة لبني هاشم ولا لمواليهم.
(١) في [ص]: تكرر.
١١٠١٥ - حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم عن ابن
أبي رافع (عن أبي رافع) (١) أن رسول اللَّه ﷺ بعث رجلًا من بني مخزوم على الصدقة
فقال لأبي رافع: (تصحبني) (٢) (كيما) (٣) (تصيب) (٤) منها؟ فقال: لا، حتى آتي رسول
اللَّه ﷺ، فانطلق إلى رسول اللَّه ﷺ، (فسأله) (٥)، فقال (له) (٦): «إن الصدقة لا
تحل لنا، ومولى القوم من أنفسهم» (٧).
(١) سقط من: [أ، ح، ص].
(٢)
سقط من: [ح]، وفي [أ]: (اصحبني).
(٣)
في [ز، ك]: (كما).
(٤)
في [ح]: (يصيب).
(٥)
سقط من: [ط، هـ].
(٦)
سقط من: [أ، ح، ز، ك].
(٧)
صحيح، أخرجه أحمد (٢٣٨٧٢)، والترمذي (٦٥٧)، والنسائي ٥/ ١٠٧، وابن خزيمة (٢٣٤٤)،
وأبو داود (١٦٥٠)، والحاكم ١/ ٤٠٤، وابن حبان (٣٢٩٣)، والطيالسي (٩٧٢)، وابن
زنجويه في الأموال (٢١٢٣)، والطحاوي ٢/ ٨، والطبراني (٩٣٢)، وأبو يعلى (٢٧٢٨)،
والبيهقي ٧/ ٣٢، والبغوي (١٦٠٧).
١١٠١٦ - حدثنا وكيع عن محمد بن شريك عن ابن
أبي مليكة أن خالد بن (سعيد) (١) بعث إلى عائشة ببقرة من الصدقة (فردتها) (٢)
وقالت: إنا آل محمد ﷺ لا تحل لنا الصدقة (٣).
(١) في [ب]: (سعد).
(٢)
في [ب، ز، ك]: (فرأتها).
(٣)
صحيح.
١١٠١٧ - حدثنا (عبيد اللَّه) (١) بن موسى عن
إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي (قرة) (٢) الكندي (عن سلمان) (٣) قال: احتطبت حطبًا
(فبعته) (٤) فأتيت (به) (٥) النبي ﷺ، فوضعته بين يديه، فقال: «ما هذا؟». (فقلت)
(٦): صدقة، فقال (النبي ﷺ) (٧) (لأصحابه) (٨): «كلوا»، (ولم) (٩) (يأكل) (١٠) (١١).
(١) في [ص]: (عبد اللَّه).
(٢)
في [أ، ط، هـ]: (مرة).
(٣)
سقط من [ك]، وفي [أ، ب، ح، هـ]: (عن سليمان).
(٤)
في [أ، ح]: (فبعثته).
(٥)
سقط من: [ب].
(٦)
في [أ، ح، ز، ص]: (قلت).
(٧)
في [أ، ح، ص]: (لأصحابه).
(٨)
سقط من: [ب، ك، هـ].
(٩)
في [ز]: (فلم).
(١٠)
في [ح]: (يؤكل).
(١١)
حسن؛ أبو قرة صدوق، أخرجه أحمد (٢٣٧١٢)، وابن حبان (٧١٢٤)، والحاكم ٤/ ١٠٨، وابن
سعد ٤/ ٨١، وابن هشام (١/ ٢٢٨)، ووكيع في أخبار القضاة ٢/ ١٨٧، والطحاوي ٢/ ٨،
والبزار (٢٤٩٩)، والطبراني (٦١٥٥)، والبيهقي ٦/ ٥٩٨، والذهبي في سير أعلام النبلاء
١/ ٥١٣.
١١٠١٨ - حدثنا وكيع عن سفيان عن عطاء بن
السائب قال: أتيت أم كلثوم ابنة علي بشيء من الصدقة، فردتها وقالت: حدثني مولى
للنبي ﷺ يقال له مهران أن رسول اللَّه ﷺ قال: «إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة
ومولى القوم منهم» (١).
(١) مجهول؛ لجهالة أم كلثوم، أخرجه أحمد
(١٥٧٠٨)، والبخاري في التاريخ ٧/ ٤٢٧، وابن أبي عاصم في الآحاد (٤٦٥)، وعبد الرزاق
(٦٩٤٢)، والطبراني ٢٠/ (٨٣٦)، وابن زنجويه في الأموال (٢١٢٦)، والبيهقي ٧/ ٣٢،
والطحاوي في شرح المشكل (٤٣٩٢)، وابن أبي شيبة في المسند (٨٠٣)، وابن الأثير في
أسد الغابة ٥/ ٢٨١.
١١٠١٩ - حدثنا الحسن بن موسى عن زهير عن عبد
اللَّه بن عيسى عن أبيه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه، قال: كنت مع النبي ﷺ
في بيت الصدقة قال: فجاء (الحسن) (١) بن علي فأخذ تمرة، فأخذها منه، فاستخرجها
وقال: «إنا لا تحل لنا الصدقة» (٢).
(١) في [أ]: (الحسين).
(٢)
صحيح، أخرجه أحمد (١٩٠٥٩)، والطحاوي ٢/ ١٠، والطبراني (٦٤١٨)، والدارمي (١٦٤٣).
١١٠٢٠ - حدثنا ابن فضيل عن أبي حيان (عن يزيد
بن حيان) (١) قال: انطلقت أنا و(حصين) (٢) بن عقبة إلى زيد بن أرقم، فقال له يزيد
-وحصين من أهل بيته-: (أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: لا) (٣)، ولكن أهل بيته من
محرم (٤) الصدقة (بعده) (٥)، فقال له حصين: ومن هم (يا زيد) (٦) قال: هم
⦗٣٩٤⦘
آل عباس (وآل علي) (٧) وآل جعفر وآل
عقيل. فقال له حصين: على هؤلاء تحرم الصَّدقة؟ قال: نعم (٨).
(١) سقط من: [ص].
(٢)
في [ص]: (حين).
(٣)
سقط من: [أ، ح].
(٤)
في [ط، هـ] زيادة (عليه).
(٥)
زيادة في [ك، ص، ز].
(٦)
سقط من: [ب].
(٧)
سقط من: [ب].
(٨)
صحيح؛ أخرجه مسلم (٢٤٠٨) وأحمد (١٩٢٦٥).
١١٠٢١ - حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان
قال: حدثنا ثابت بن الحجاج قال: بلغني أن (رجلين) (١) من بني عبد المطلب أتيا
النبي ﷺ يسألانه من الصدقة، فقال: «لا، ولكن إذا رأيتما عندي شيئًا من الخمس
فأتياني» (٢).
(١) في [ب]: (نفرًا).
(٢)
مرسل؛ ثابت ليس صاحبيًا.
١١٠٢٢ - حدثنا وكيع عن شريك عن (خصيف) (١) عن
مجاهد قال: كان آل محمد ﷺ لا تحل لهم الصدقة، فجعل لهم خمس الخمس (٢).
(١) في [ب، هـ]: (حصين).
(٢)
مرسل.
١١٠٢٣ - حدثنا الفضل بن دكين قال: حدثنا
(معرف) (١) بن واصل قال: حدثتني حفصة بنت طلق قالت: حدثني جدِّي رشيد بن مالك (عن)
(٢) النبي ﷺ (قال) (٣): «إنَّا لا تحل لنا الصدقة» (٤).
(١) في [ز، ح، ك، ب]: (معرف)؛ وفي [هـ]:
(مصرف).
(٢)
سقط من [ب].
(٣)
في [ح]: (فقال).
(٤)
مجهول؛ لجهالة حفصة، أخرجه أحمد (١٦٠٠٢)، والبخاري في التاريخ ٣/ ٣٣٤، وابن سعد ٦/
٤٥، وابن أبي عاصم في الآحاد (٢٧٣٦)، والدولابي ١/ ٨٤، والطحاوي ٢/ ٩، والطبراني
(٤٦٣٢)، والخطيب في الموضح ٢/ ٧٦.
[١٢٨] ما للعامل على الصدقة من الأجر
١١٠٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا عبد الرحيم
عن محمد بن إسحاق عن عاصم ابن عمر عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج قال: سمعت
رسول اللَّه ﷺ يقول: «العامل على الصدقة بالحق كالغازي (في سبيل اللَّه) (١) حتى
يرجع إلى بيته» (٢).
(١) زيادة من [هـ، ب، خ].
(٢)
حسن؛ صرح ابن إسحاق بالتحديث، وهو صدوق، أخرجه أحمد (١٧٢٨٥)، وأبو داود (٢٩٣٦)،
والترمذي (٦٤٥)، وابن ماجة (١٨٠٩)، وابن خزيمة (٢٣٣٤)، والحاكم ١/ ٤٠٦، والطبراني
(٤٢٩٨)، والبيهقي ٧/ ١٦، والبغوي (١٥٦٥)، وعبد بن حميد (٤٢٣).
١١٠٢٥ - حدثنا أبو أسامة عن (بريد) (١) بن
(عبد اللَّه) (٢) بن أبي (بردة) (٣) عن جده (عن) (٤) أبي موسى قال: قال رسول
اللَّه ﷺ: «إن الخازن الأمين الذي يعطي ما أمر به كاملًا موفرًا طيبة به نفسه
(حتى) (٥) يدفعه (إلى) (٦) الذي أمر به (أحد) (٧) المتصدقين» (٨).
(١) في [أ، ح، ص، هـ] (يزيد).
(٢)
في [أ، ح، ص، ز، ك]: (عبد اللَّه)؛ وفي [هـ]: (عبيد اللَّه).
(٣)
في [أ، ح، ص]: (موسى).
(٤)
في [ب]: (ابن).
(٥)
في [ب، هـ] (حين).
(٦)
في [أ، ح]: (في).
(٧)
في [أ، ح]: (أخذ).
(٨)
صحيح، أخرجه البخاري (١٤٣٨) ومسلم (١٠٢٣).
١١٠٢٦ - حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم عن
الحسن بن مسلم المكي قال: بعث عمر بن الخطاب رجلًا من ثقيف على الصدقة، فرآه بعد
ذلك اليوم فقال: ألا أراك (ولك) (١) (كأجر) (٢) المغازي في سبيل اللَّه (٣).
(١) سقط من: [ز]؛ وفي [أ، ب، هـ] (ذلك).
(٢)
في [أ، ح]: (أجر).
(٣)
منقطع؛ الحسن بن مسلم لم يسمع من عمر.
١١٠٢٧ - حدثنا أبو أسامة (و) (١) وكيع عن
سفيان عن زياد (بن) (٢) أبي عثمان عن ثابت عن الحسن قال: من دفعت إليه الصدقة
فوضعها مواضعها فله أجر صاحبها.
(١) سقط من: [ص].
(٢)
سقط من: [أ، ح، ص، ز].
[١٢٩] ما (يؤخذ) (١) من الكروم والرطاب
والنخل وما يوضع على الأرض
(١) في [ح]: (يوجد).
١١٠٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا حفص (عن) (١)
حجاج عن الحكم عن عمرو ابن ميمون (أن) (٢) عمر (بن الخطاب) (٣) جعل على أهل السواد
على كل جريب قفيزًا ودرهمًا (٤).
(١) في [ص]: (من).
(٢)
في [أ، هـ]: (عن)
(٣)
سقط من: [ز، ك].
(٤)
منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس، وأخرجه البيهقي ٩/ ١٩٦، وابن الجعد (١٤٨)، وأبو عبيد في
الأموال (١٠٥)، والبلاذري في فتوح البلدان ١/ ٢٦٩.
١١٠٢٩ - حدثنا حفص عن ابن أبي عروبة عن قتادة
عن أبي مجلز أن عمر جعل على جريب النخل ثمانية (دراهم) (١) (٢).
(١) في [ز]: (درهم).
(٢)
ضعيف منقطع؛ رواية حفص عن سعيد بعد اختلاطه، وأبو مجلز لم يسمع من عمر.
١١٠٣٠ - حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن
أبي عون محمد بن (عبيد اللَّه) (١) الثقفي قال: وضع عمر بن الخطاب على أهل السواد
على كل (جريب) (٢) (أرض) (٣) (يبلغه) (٤) الماء عامرًا و(غامرًا) (٥) درهمًا
وقفيزًا من طعام، وعلى البساتين على كل (جريب) (٦) عشرة دراهم وعشرة أقفزة من
طعام، وعلى الكروم على (كل) (٧) (جريب) (٨) أرض عشرة (دراهم) (٩) وعشرة أقفزة (من)
(١٠) طعام، وعلى الرطاب على (كل) (١١) (جريب) (١٢) أرض خمسة (دراهم) (١٣)
⦗٣٩٨⦘
وخمسة أقفزة طعام. ولم يضع على النخل
شيئًا، وجعله تبعًا للأرض وعلى رؤوس الرجال: على الغني ثمانية (وأربعين) (١٤)
درهمًا، وعلى الوسط أربعة (وعشرين) (١٥) درهمًا، وعلى (الفقير) (١٦) (اثني) (١٧)
(عشر) (١٨) درهمًا (١٩).
(١) في [أ، ح، ك، ص]: (عبد اللَّه).
(٢)
في [ص]: (جرب).
(٣)
زيادة في [ز، ك، ص].
(٤)
في [ح، ص]: (تبلغه).
(٥)
في [أ، ب، ح، ص]: (عامرًا).
(٦)
في [أ، ص]: (حريث).
(٧)
سقط من: [ص].
(٨)
في [أ، ص]: (حريث).
(٩)
في [ز]: (درهم).
(١٠)
سقط من: [ب، ص، ز، ك].
(١١)
سقط من: [ص].
(١٢)
في [ص]: (حريث).
(١٣)
في [ز]: (درهم).
(١٤)
في [أ، ح، ص]: (وأربعون).
(١٥)
في [ح]: (عشرون).
(١٦)
في [ب]: (الفقراء).
(١٧)
في [أ، ز، ك]: (اثنا).
(١٨)
في [أ، ب، هـ]: (عشرة).
(١٩)
منقطع، أبو عون الثقفي لم يسمع من عمر.
١١٠٣١ - حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن
محمد بن عبيد اللَّه قال: وضع عمر على السواد، فذكر مثل حديث ابن مسهر (١).
(١) منقطع.
١١٠٣٢ - حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن
أبي (مجلز) (١) قال: بعث عمر عثمان بن خيف (على) (٢) مساحة الأرض، فوضع عثمان على
الجريب من (الكرم) (٣) عشرة دراهم، وعلى جريب النخل ثمانية دراهم وعلى جريب الشعير
درهمين وجعل على كل رأس في السنة أربعة وعشرين درهمًا، وعطَّل النساء والصبيان (٤).
(١) سقط من: [ص].
(٢)
في [أ، ب، ط، هـ] (إلى)
(٣)
في [أ، ح]: (الكروم).
(٤)
منقطع، أبو مجلز لا يروي عن عمر.
١١٠٣٣ - حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن الحكم
عن عمر أنه بعث عثمان بن
⦗٣٩٩⦘
خيف على السواد، فوضع على كل (جريب)
(١) عامرًا و(غامرًا) (٢) يناله الماء درهمًا وقفيزًا يعني الحنطة والشعير، وعلى
كل (جريب) (٣) (٤) الكرم عشرة (٥)، وعلى (كل) (٦) (جريب) (٧) (الرطبة) (٨) خمسة
(٩).
(١) في [ص]: (حريث).
(٢)
في [أ، ب، ح]: (عامرًا).
(٣)
في [ص]: (حريث).
(٤)
في [ب]: زيادة (من).
(٥)
في [أ، ب، ط، هـ]: زيادة (دراهم).
(٦)
سقط من: [ب، ز، ك].
(٧)
في [ص]: (حريث).
(٨)
في [ب، ز، ك]: (الرطب).
(٩)
منقطع ضعيف، ابن أبي ليلى سيئ الحفظ، والحكم لا يروي عن عمر.
١١٠٣٤ - حدثنا وكيع عن علي بن صلح عن أبان بن
(تغلب) (١) عن رجل عن عمر أنه وضع على النخل على (الرقلتين) (٢) (درهمًا) (٣) وعلى
الفارسية درهمًا (٤).
(١) في [ك]: (نعله)، وفي [أ]: (ثعلب).
(٢)
في [أ، ح، ز، ك]: (الرقلتين) -والرقلة: النخلة التي فاتت اليد لطولها؛ وفي [ب]:
(الدقلتين)، وفي [هـ]: (الرطبين)
(٣)
سقط من [هـ]؛ وانظر: سنن البيهقي ٩/ ١٣٧.
(٤)
مجهول؛ لإبهام الرجل.
١١٠٣٥ - وقال وكيع مرة: عن أبيان عن إبراهيم
(١).
(١) منقطع، إبراهيم لم يسمع من عمر.
[١٣٠] الرجل يتصدق فيجتمع عنده (الآصع) (١)
(١) في [أ، ط، هـ]: (الأصواع).
١١٠٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: (ثنا) (١) هشيم
عن يونس عن الحسن أنه قال في الرجل إذا أعطى من صدقة الفطر قال: إذا اجتمعت عنده
(الآصع) (٢) (٣) أعطى.
(١) في [هـ]: (نا).
(٢)
في [أ، ح، ص]: (الأصوع)، وفي [ط، هـ]: (الأصواع).
(٣)
في [ص] زيادة: (صوع).
١١٠٣٧ - حدثنا حفص عن عاصم عن أبي العالية
والشعبي وابن سيرين قالوا: صدقة الفطر على الغني والفقير.
١١٠٣٨ - حدثنا وكيع عن سفيان عن مثنى عن عطاء
قال: يأخذ ويعطي.
١١٠٣٩ - حدثنا مالك بن إسماعيل عن (مندل) (١)
عن أشعث عن الحكم عن إبراهيم (قال) (٢): لا (يعطي) (٣) صدقة الفطر من تحل له
الصدقة.
(١) في [ص]: (مبدل).
(٢)
سقط من: [ب].
(٣)
في [ص]: (تعطي).
١١٠٤٠ - قال: وقال الزهري: يؤدي حق اللَّه
(ويأخذ) (١).
(١) في [أ، ب، ط، هـ]: (ويأخذه).
١١٠٤١ - حدثنا عفان قال: حدثنا أبو عوانة عن
قتادة قال: يعطي.
[١٣١] من قال: لا تؤخذ (الصدقة) (١) في السنة
إلا مرة واحدة
(١) زيادة من [ف، هـ].
١١٠٤٢ - حدثنا (أبو بكر) (١) قال: (حدثنا)
(٢) معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب (عن الزهري) (٣) قال: لم يبلغنا (أن أحدًا) (٤) من
ولاة هذه الأمة الذين كانوا بالمدينة أبو بكر وعمر وعثمان أنهم (٥) يثنون (الصدقة)
(٦) لكن يبعثون عليها كل عام في الخصب والجدب؛ لأبي أخذها سنة من رسول اللَّه ﷺ
(٧).
(١) سقط من: [ب].
(٢)
في [أ، هـ]: (نا).
(٣)
سقط من: [أ، ح].
(٤)
في [ب، هـ]: (من أحد).
(٥)
في [هـ]: زيادة (كانوا لا)، وفي [ف]: زيادة (كانوا).
(٦)
في [ط، هـ]: (العشور).
(٧)
منقطع؛ الزهري لم يدرك الخلفاء الراشدين.
١١٠٤٣ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال:
أخبرني سليمان الأحول عن طاوس أنه قال: إذا تداركت الصدقتان فلا (تؤخذ) (١) الأولى
كالجزية.
(١) في [ص]: (يؤخذ).
١١٠٤٤ - حدثنا سفيان بن عيينة عن الوليد بن
كثير عن (حسن) (١) بن حسن من أمه فاطمة أن النبي ﷺ قال: «لا (ثني) (٢) في الصدقة»
(٣).
(١) في [ك]: (حسين).
(٢)
أي: لا تؤخذ الزكاة مرتين في السنة، انظر: النهاية ١/ ٢٢٤، وفي [أ، ب، ط، هـ]:
(ثناء).
(٣)
مرسل؛ أم الحسن بن الحسن ليست صحابية.
[١٣٢] ما رخص فيه من الصدقة على بني هاشم
١١٠٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا) (١) هشيم
عن رهط ثلاثة عن أبي جعفر قال: لا بأس بالصدقة من بني هاشم بعضهم على بعض.
(١) في [هـ]: (نا).
[١٣٣] من قال الصدقات للفقراء و(المهاجرين) (١)
(١) في [ص]: (المساكين).
١١٠٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
سفيان عن منصور (عن إبراهيم) (١) قال: كان يقال إنما الصدقات للفقراء (و) (٢)
المهاجرين.
(١) سقط من [هـ، أ، ح، ص].
(٢)
في [ك، ص، ز] سقط: (الواو).
[١٣٤] في صدقة الفطر عما في البطن
١١٠٤٧ - حدثنا أبو بكر (قال) (١) حدثنا
إسماعيل بن إبراهيم عن حميد (عن بكر) (٢) (أن) (٣) عثمان كان يعطي صدقة (الفطر)
(٤) (عن) (٥) الحبل (٦).
(١) سقط من [ص].
(٢)
في [ب، ز] زيادة: (عن بكر).
(٣)
في [ص]: (ابن).
(٤)
في [ك، ب، ز]: (رمضان).
(٥)
في [أ، ح]: (على).
(٦)
منقطع؛ بكر المزني لم يدرك عثمان، أخرجه أبوعبيد في الأموال (٩٨٢)، وابن معين كما
في رواية الدوري لتاريخه ٣/ ١١٩.
١١٠٤٨ - حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن
أبي قلابة قال: كانوا يعطون (١) حتى يعطون عن الحبل.
(١) في [هـ]: زيادة (صدقة الفطر).
[١٣٥] في المصدق يأخذ سنًا فوق سن أو سنًا
دون سنن
١١٠٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية
عن الأعمش عن إبراهيم قال: إذا أخذ المصدق سنًا فوق من رد عليهم شاتين أو عشرين
درهمًا وإذا أخذ سنًا دون من (ردوا) (١) عليه شاتين أو عشرين درهمًا.
(١) في [ص]: (رد).
١١٠٥٠ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال:
أخبرني خلاد عن عمرو بن شعيب أنه قال (له) (١): فإن لم (تجد) (٢) السنن الذي
(دونها) (٣) أخذت (السن) (٤) الذي فوقها، (ورددت) (٥) (٦) إلى صاحب الماشية شاتين
أو عشرين درهمًا.
(١) سقط من: [ب].
(٢)
في [ص]: (يجد).
(٣)
في [أ، ح، ص]: (دون).
(٤)
سقط من: [أ، ح].
(٥)
في [أ، ب، ح، ض، ز]: (ورد).
(٦)
في [ح]: زيادة (و).
١١٠٥١ - حدثنا محمد بن (١) بكر عن ابن جريج
عن عبد اللَّه بن عبد الرحمن الأنصاري أن عمر كتب إلى بعض مسألة أن لا (يأخذوا)
(٢) من رجل لم (يجدوا) (٣)
⦗٤٠٤⦘
في إبله السنن التي (عليه) (٤) إلا
تلك السنن، (خذوا) (٥) (شروى) (٦) إبله أو قيمة عدل (٧).
(١) في [هـ، ب] زيادة: (أبي).
(٢)
في [أ، ح، ص، ز، ك]: (يأخذ)، وفي [ب]: (تأخذ).
(٣)
في [أ، ب]: (تجدوا).
(٤)
في [أ، هـ]: (عليها).
(٥)
في [ز]: (خذ).
(٦)
أي: ما يماثل إبله، انظر: المدونة ١٠/ ٢٩٤، وغريب الحديث لابن قتيبة ٢/ ٤٢،
والنهاية ٢/ ٤٧٠، وفي [أ، ط]: (شر)، وفي [هـ]: (سن).
(٧)
منقطع؛ الأنصاري لم يدرك عمر.
١١٠٥٢ - حدثنا غندر عن شعبة عن حماد في رجل
وجبت عليه فريضة في إبله (لم) (١) (تكن) (٢) عنده (قال) (٣): فقال: يترادان (الفضل
فيما بينهما) (٤).
(١) في [ب، ز، ك]: (فلم).
(٢)
في [أ، ح، ص]: (يكن).
(٣)
زيادة من [ف، هـ].
(٤)
سقط من: [ص].
١١٠٥٣ - حدثنا الفضل بن دكين قال: ثنا سفيان
عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة (عن علي) (١) قال: إن أخذ سنًا دون من رد شاتين أو
عشرة دراهم (٢).
(١) سقط من: [أ].
(٢)
حسن؛ عاصم صدوق.
[١٣٦] ما جاء عن أبي بكر وعمر وعثمان في صدقة
الإبل
١١٠٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة
قال: حدثنا عبد اللَّه بن المستورد قال: سمعت أبا قلابة يحدث (١) عمر بن عبد
العزيز قال: بعث
⦗٤٠٥⦘
أبو بكر (الصديق) (٢) المصدقين،
فأمرهم أن يبيعوا الجذعة بأربعين والحقة بثلاثين وابن لبون بعشرين وبنت (مخاض) (٣)
بعشرة، فانطلقوا، فباعوا ما باعوا بقيمة أبي بكر، ثم رجعوا حتى إذا كان العام
المقبل بعثهم، فقالوا: لو شئنا أن (نزداد) (٤) (٥) (ازددنا) (٦) (٧) فقال: زيدوا
في كل سن عشرة. فلما (٨) كان العام المقبل بعثهم، فقالوا: لو شئنا أن نزداد ازددنا
شيئًا. فلما ولي عمر بعث عماله بقيمة أبي بكر الآخرة حتى إذا كان العام المقبل قال
العمال: لو شئنا أن نزداد ازددنا (فقال: زيدوا في كل سن عشرة، حتى إذا كان العام
المقبل بعثهم بالقيمة الآخرة. فقالوا: لو شئنا أن نزداد (ازددنا» (٩) (١٠)، قال:
لا. حتى إذا ولي عثمان بعث بقيمة عمر الآخرة حتى إذا كان العام المقبل قالوا: لو
شئنا أن نزداد ازددنا. قال: زيدوا في كل سن عشرة، حتى إذا كان (العام) (١١) المقبل
قالوا: لو شئنا أن نزداد ازددنا، قال: لا. فلما ولي معاوية بعث بقيمة عثمان
الآخرة، فلما كان العام المقبل قالوا: لو شئنا أن نزداد ازددنا، (قال: زيدوا في كل
سن عشرة، حتى إذا كان العام المقبل؛ قالوا: لو شئنا
⦗٤٠٦⦘
أن نزداد (ازددنا) (١٢) «١٣). قال:
خذوا الفرائض بأسنانها ثم سموها، وأعلنوها، ثم (خالسوهم) (١٤) (البيع) (١٥) فما
استطاعوا (أن ينتقصوا) (١٦) وما استطعتم أن تزدادوا فازدادوا، قال عبد اللَّه:
فرأيت عمر بن عبد العزيز كأنه (لم) (١٧) ير بذلك بأسًا، فقال لأبي قلابة: فكيف
كانت صدقة الغنم؟ قال: كانت الصدقة تؤخذ (فتقسم) (١٨) في فقراء أهل البادية حتى
إذا كان عبد الملك بن مروان أمر بها، فقسمت أخماسًا، فجعل للمسكينة خمسًا منها، ثم
لم يزل ذلك إلى اليوم (١٩).
(١) في [هـ] زيادة: (عن).
(٢)
زيادة من [ب، ك، ز]: (الصديق).
(٣)
في [ك، ز، ب]: (المخاض).
(٤)
في [أ]: (تزداد).
(٥)
في [أ] زيادة: (إذا).
(٦)
في [أ، ب، هـ]: (زدنا).
(٧)
في [أ، هـ]: زيادة (شيئًا).
(٨)
في [ص، ز]: زيادة: (أن).
(٩)
في [هـ]: (زدنا).
(١٠)
سقط من: [أ، ح].
(١١)
في [ب، هـ]: (عام).
(١٢)
في [هـ]: (زدنا).
(١٣)
سقط من: [ب، هـ].
(١٤)
في [أ، هـ]: (جالسوهم).
(١٥)
في [أ، ط، هـ]: (للبيع).
(١٦)
سقط من: [ف، هـ].
(١٧)
سقط من: [ب].
(١٨)
في [ب]: (ثم تقسم).
(١٩)
منقطع؛ أبو قلابة لم يدرك الخلفاء.
[١٣٧] [في (الجواميس) (١) تعد في الصدقة] (٢) (٣)
(١) في [ك]: (الجوامس).
(٢)
في [هـ] زيادة: (كالأباقير).
(٣)
قال أبو حنيفة: تسقط الزكاة بتلف النصاب وخالفه الجمهور.
١١٠٥٥ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاذ بن معاذ عن
أشعث عن الحسن أنه كان يقول: (الجواميس) (١) بمنزلة البقر] (٢).
(١) في [ك]: (الجوامس).
(٢)
سقط الخبر من: [ف، هـ].
[١٣٨] (من فرط في زكاته حتى يذهب ماله) (١) (٢)
(١) سقط من: [ف، هـ].
(٢)
قال أبو حنيفة: تسقط الزكاة بتلف النصاب، وخالفه الجمهور.
١١٠٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاذ بن
معاذ عن أشعث عن الحسن أنه قال في رجل فرط في زكاته حتى ذهب ماله قال: هو دين عليه
حتى يقضيه.
[١٣٩] في الأرض تخرج برًا أو شعيرًا من كل
واحد خمسة أوساق
١١٠٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا) (١) معاذ
بن معاذ عن أشعث عن الحسن أنه قال: إذا كان في الأرض بر (و) (٢) شعير كل واحد
(منهما) (٣) أقل من خمسة أوساق فإذا جمعهما كان (منهما) (٤) خمسة أوساق أو أكثر
كان فيهما الصدقة، لأن كله زرع، فإذا كان بر وزبيب وهو لا يبلغ خمسة أوساق فليس
فيه شيء حتى يبلغ من كل صنف خمسة أوساق، فإذا بلغ ففيه العشر.
(١) في [هـ]: (نا).
(٢)
في [ح]: (أو).
(٣)
في [هـ]: (منها).
(٤)
في [أ، ب، ح، ز، ك]: (فيهما).
[١٤٠] من قال فيما دون ثلاثين من البقر زكاة
١١٠٥٨ - حدثنا عبد السلام عن ليث عن شهر بن
حوشب قال: في كل عشرة من البقر شاة وفي كل عشرين شاتان وفي (كل) (١) ثلاثين تبيع.
(١) سقط من: [ح، ص، ز، ك].
١١٠٥٩ - حدثنا عبد الأعلى عن داود عن عكرمة
بن خالد قال: استعملت على صدقات عك، فلقيت أشياخًا ممن صدق على عهد رسول اللَّه ﷺ
(البقر) (١) وسألتهم، فاختلفوا علي، فمنهم من قال: (اجعلها) (٢) مثل صدقة الإبل،
ومنهم من قال: في ثلاثين تبيع، ومنهم من قال: في أربعين بقرة (٣) مسنة (٤) (٥).
(١) سقط من: [هـ].
(٢)
في [ب، ح، ص، ز، ك]: (جعلها).
(٣)
في [أ، ز] زيادة: (بقرة).
(٤)
زياده في [هـ]: (والجواميس تعد في الصدقة كالأباقير).
(٥)
مجهول؛ الأشياخ لم تثبت لهم صحبة.
[١٤١] في الرجل يشتري من زكاته نسمة (ثم
يعتقها) (١) ثم تموت
(١) في [ب، ز، ك]: (فيعتقها).
١١٠٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا معاذ بن معاذ
قال: أخبرنا أشعث عن الحسن أنه قال: في رجل اشترى من زكاته نسمة، فأعتقها، فماتت
النسمة وتركت ميراثًا قال: يوجهها في مواضع الزكاة.
[١٤٢] في المرأة يكون لها على زوجها مهرها
١١٠٦١ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا) (١)
معتمر (بن سليمان) (٢) عن (عمران) (٣) القطان قال: سئل الحسن هل على المرأة زكاة
في مالها على ظهر زوجها قال: إن كان (به) (٤) مليًا فعليها زكاته.
(١) في [أ، ب، ح، ص، ز، ك]: (ثنا)؛ وفي [هـ]:
(نا).
(٢)
زيادة من [ب، ف، هـ].
(٣)
سقط من: [ح].
(٤)
زيادة من [أ، ب، ص، ز، ك].
١١٠٦٢ - حدثنا إسحاق الأزرق عن جويبر عن
الضحاك أنه قال: على المرأة أن تزكي مهرها إذا كان على زوجها إن كان موسرًا، وإن
كان فقيرًا فليس (عليها) (١) شيء.
(١) في [أ، ز، ك]: (عليه).
[١٤٣] في تسعة عشر دينارًا إذا كانت
١١٠٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا) (١) محمد
بن بكر عن ابن جريج عن عطاء قال: قلت له: لو كانت لرجل تسعة عشر دينارًا ليس له
غيرها، والصرف (اثنا) (٢) عشر أو ثلاثة عشر، (أفيها) (٣) صدقة؟ قال: نعم إذا كانت
لو صرفت مائتي درهم إنما كان إذ ذاك الورق ولم يكن الذهب.
(١) في [أ، ب، ح، ص، ز، ك]: (ثنا)؛ وفي [هـ]:
(نا).
(٢)
في [أ، ص، هـ]: (أثني).
(٣)
في [ح، ص، ز، ك]: (فيها).
[١٤٤] المصدق يأخذ من البعير عقالًا
١١٠٦٤ - حدثنا عبد السلام قال: ثنا (يحيى)
(١) بن سعيد قال: من السنة في الصدقة أن يؤخذ مع كل بعير (عقال) (٢) ومع كل بعيرين
(عقالان) (٣) وقران) (٤) (٥).
(١) في [أ، ص، ز، ك]: (يحيى)، وفي [ح، ف،
هـ]: (علي).
(٢)
في [أ، ح، ز، ك]: (عقالًا)؛ و[ب].
(٣)
في [ب، ز، ك]: (عقالين).
(٤)
في [ف، هـ] (قرنان)؛ وفي جميع النسخ (قران) والمراد به الحبل من اللحاء، قال: في
لسان العرب (١٣/ ٣٣٧)، (القران حبل يقلده البعير ويقاد به)؛ والقرينة الناقة تشد
إلى أخرى.
(٥)
مرسل.
١١٠٦٥ - حدثنا شريك عن إبراهيم بن مهاجر عن
إبراهيم قال: قال أبو بكر لو منعوني عقالًا مما أعطوا رسول اللَّه ﷺ لجاهدتهم (١).
(١) منقطع، إبراهيم لم يدرك أبا بكر.
[١٤٥] من أوجب صدقة الفطر وقال هي واجبة
١١٠٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا) (١) جرير
عن (أبي) (٢) حيان عن الحارث في قوله (تعالى) (٣): ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ
وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: ٤٣]،
قال: عنى به صدقة الفطر.
(١) في [هـ]: (نا).
(٢)
في [أ، ب، هـ]: (ابن).
(٣)
سقط من: [أ، ح، ص، ز].
١١٠٦٧ - حدثنا غندر عن شعبة عن أبي إسحاق عن
عبد الرحمن قال: صدقة الفطر صاعًا مكتوب (١).
(١) في [أ]: زيادة (عليه).
١١٠٦٨ - حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن أبي
العالية وابن سيرين قالا: صدقة الفطر فريضة.
١١٠٦٩ - [حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا عبيد اللَّه بن
عمر عن نافع عن ابن عمر قال: فرض رسول اللَّه ﷺ صدقة الفطر] (١) (٢).
(١) الخبر زيادة من [ب، ز، ك].
(٢)
صحيح؛ والخبر زيادة في [ك، ز، ب].
١١٠٧٠ - حدثنا يزيد بن هارون وسهل بن يوسف عن
حميد عن الحسن عن ابن عباس قال: فرض رسول اللَّه ﷺ صدقة الفطر (١).
(١) منقطع حكمًا؛ الحسن مدلس، أخرجه أحمد
(٢٠١٨) وأبو داود (١٦٢٢) والنسائي ٥/ ٥٠ والبيهقي ٤/ ١٦٨، والدارقطني ٢/ ١٥٢.
[١٤٦] في المؤلفة قلوبهم (يوجدون) (١) اليوم
أو ذهبوا (٢)
(١) سقط من [ح، ز، ك] و[ص].
(٢)
قال أحمد: سهم المؤلفة قلويهم باقٍ، خلافًا للجمهور.
١١٠٧١ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع عن
إسرائيل عن جابر عن عامر قال: إنما كانت المؤلفة قلوبهم على عهد رسول اللَّه ﷺ،
فلما ولي أبو بكر انقطعت (١).
(١) مرسل ضعيف؛ عامر ليس من الصحابة، وجابر
ضعيف.
١١٠٧٢ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن
أبي جعفر قال: اليوم مؤلفة.
١١٠٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا) (١) عفان
قال: سئل حماد عن المؤلفة قلوبهم، فحدثنا عن يونس عن الحسن قال: الذين يدخلون في
الإسلام.
(١) في [هـ]: (نا).
١١٠٧٤ - حدثنا محمد بن (عبد اللَّه) (١)
الأسدي قال: حدثنا (معقل) (٢) قال: سألت الزهري عن المؤلفة قلوبهم قال: هو (من)
(٣) أسلم من يهودي أو نصراني قلت: وإن كان غنيًا قال: وإن كان غنيًا.
(١) سقط من: [ب].
(٢)
في [ص]: (مفضل).
(٣)
زيادة من [ف، هـ، ب].
[١٤٧] في (الواليين) (١) يريدان الصفقة من
الرجل
(١) في [أ، د، ص، ز، ك]: (الوليين).
١١٠٧٥ - حدثنا عفان قال: (حدثنا) (١) حماد بن
سلمة قال: أخبرنا حميد عن (حيان) (٢) السلمي قال: قلت لابن عمر: يجيئني مصدقو ابن
الزبير (فيأخذون) (٣) (صدقة مالي) (٤) ويجيء مصدقو (نجدة) (٥) فيأخذون. قال:
(أيهما) (٦) أعطيت أجزأك (٧).
(١) في [هـ]: (نا).
(٢)
في [أ]: (حبان).
(٣)
في [أ، ح، هـ]: (فأخذوا).
(٤)
في [أ، ط، هـ]: (الصدقة).
(٥)
في [ف]: (نجد).
(٦)
في [ب]: (فأيهما).
(٧)
صحيح.
[١٤٨] في المجوس يؤخذ منهم شيء من الجزية
١١٠٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا) (١) ابن
إدريس عن أشعث عن الزهري قال: أخذ رسول اللَّه ﷺ من مجوس هجر من كل حالم دينارًا
(٢).
(١) في [هـ]: (نا).
(٢)
مرسل ضعيف؛ أشعث ضعيف.
١١٠٧٧ - حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن
أبيه قال: قال عمر وهو في مجلس بين القبر والمنبر: ما أدري كيف (أصنع) (١) بالمجوس
وليسوا بأهل كتاب؟
⦗٤١٣⦘
فقال: عبد الرحمن بن عوف: سمعت رسول
اللَّه ﷺ يقول: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» (٢).
(١) في [ص]: (صنع).
(٢)
منقطع؛ أبو جعفر لم يدرك عهد عمر.
[١٤٩] في الركاز يجده القوم فيه زكاة
١١٠٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا) (١) محمد
بن بشر العبدي قال: (حدثنا) (٢) هشام بن (سعد) (٣) قال: حدثني عمرو بن شعيب عن
أبيه عن جده قال: قال رجل: يا رسول اللَّه ما كان في الطريق (غير الميتاء) (٤) أو
القرية المسكونة، قال: «فيه وفي الركاز الخمس» (٥).
(١) في [هـ]: (نا).
(٢)
في [هـ]: (نا).
(٣)
في [هـ، ب]: (سعيد).
(٤)
في [ص، ح، ك، ز، أ]: (غير الميتة)، وفي [هـ]: (الميناء).
(٥)
حسن؛ لحال هشام بن سعد، فهو صدوق له أوهام، وشعيب صدوق، أخرجه أحمد (٦٦٨٣)، وأبو
داود (١٧١٠)، والنسائي ٥/ ٤٤، وابن خزيمة (٢٣٢٧)، والحاكم ٢/ ٧٤، وابن الجارود
(٦٧٠)، والبيهقي ٤/ ١٥٢، ومالك في المدونة ٢/ ٢٩٣، والشافعي ١/ ٩٦، والحميدي
(٥٩٧)، وابن عساكر ٤٦/ ٧٧، والدارقطني ٣/ ١٩٤، والطبراني في الأوسط (٥٢٦)، وابن
عدي ٤/ ٩٨، وأبو عبيد في الأموال (٨٥٩)، وابن زنجويه (١٢٥٩)، وابن عبد البر في
التمهيد ٧/ ٣٥، والدولابي ٣/ ٩٩٠، وابن حزم ٨/ ٢٧٠.
١١٠٧٩ - [حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن ابن سيرين عن
أبي هريرة قال: في الركاز الخمس] (١) (٢).
(١) سقط من: [ح].
(٢)
صحيح، أخرجه البخاري (٢٣٥٥) ومسلم (١٧١٠).
١١٠٨٠ - حدثنا وكيع عن ابن عون عن ابن سيرين
عن أبي هريرة مثله (١).
(١) صحيح؛ وانظر ما قبله [١١٠٧٩].
١١٠٨١ - حدثنا عبد الرحيم عن (ابن) (١) (أبي)
(٢) خالد وزكريا عن الشعبي أن النبي ﷺ قال: «في الركاز الخمس» (٣).
(١) سقط من: [ز، ك].
(٢)
سقط من: [أ، ح، ص].
(٣)
مرسل.
١١٠٨٢ - حدثنا عبد الرحيم عن أشعث (عن ابن
سيرين) (١) عن أبي هريرة عن النبي ﷺ مثله (٢).
(١) سقط من: [ف، هـ].
(٢)
ضعيف؛ أشعث ضعيف، وانظر رقم [١١٠٧٩] و[١١٠٩١].
١١٠٨٣ - حدثنا أبو أسامة عن مجالد عن الشعبي
أن غلامًا من العرب وجد (ستوقة) (١) فيها عشرة آلاف فأتى بها عمر، فأخذ منها خمسها
ألفين وأعطاه ثمانية آلاف (٢).
(١) في [أ، ح]: (سنوقة)؛ وفي [ك]: (سبوقة)،
وفي [ص]: (سوقة).
(٢)
ضعيف منقطع؛ لحال مجالد، والشعبي لم يدرك عمر.
١١٠٨٤ - حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد
عن الشعبي أن رجلًا وجد في (خربة) (١) ألفًا وخمسمائة، فأتى عليًا فقال: أد
(خمسها) (٢) ولك ثلاثة أخماسها وسنطيب لك الخمس الباقي (٣).
(١) في [ح]: (خرقة).
(٢)
في [أ، ح، ص]: (خمس مائة من ذاك).
(٣)
صحيح.
١١٠٨٥ - حدثنا معتمر عن (عمر) (١) الضبي قال:
بينا قوم عندي (بسابور) (٢) (يلتون) (٣) أو يثيرون الأرض إذ أصابوا كنزًا وعليها
محمد بن جابر الراسبي، فكتب فيه إلى عدي، فكتب عدي إلى عمر بن عبد العزيز، فكتب
عمر أن خذوا (منهم) (٤) الخمس، واكتبوا (لهم) (٥) (البراءة) (٦)، (ودعوا سائره
لهم، فدفع إليهم المال وأخذ منه الخمس) (٧).
(١) في [هـ]: (معمر).
(٢)
في [هـ]: (يسألون).
(٣)
في [هـ]: (يبثون)؛ وفي [هـ]: (يلبثون).
(٤)
في [هـ]: (منه).
(٥)
في [ب، ك، ز]: (منهم).
(٦)
في [ز]: (العراة).
(٧)
سقط من: [أ، ط، هـ].
١١٠٨٦ - حدثنا هشيم عن حصين عمن شهد القادسية
(قال) (١): بينما رجل يغتسل إذ فحص له الماء التراب عن لبنة من ذهب، فأتى سعد بن
أبي وقاص، فأخبره فقال: اجعلها في (غنائم) (٢) المسلمين (٣).
(١) سقط من: [ف، هـ].
(٢)
في [ب]: (غنائمنا).
(٣)
مجهول.
١١٠٨٧ - حدثنا ابن إدريس عن ليث عن أبي قيس
عبد الرحمن بن (ثروان) (١) عن (هزيل) (٢) قال: جاء رجل إلى عبد اللَّه فقال: إني
وجدت مئين من (الدراهم) (٣)، فقال عبد اللَّه: لا أرى (المسلمين) (٤) بلغت
أموالهم، هذا أراه ركاز؛
⦗٤١٦⦘
مال عادي، فأد خمسه في بيت المال
و(لك) (٥) ما بقي (٦).
(١) في [ز]: (ثوران).
(٢)
في [ك، هـ] (هذيل).
(٣)
في [ح، ص، ز، ك]: (دراهم).
(٤)
في [هـ]: (للمسلمين).
(٥)
في [هـ]: (خذ).
(٦)
ضعيف؛ لضعف ليث.
١١٠٨٨ - حدثنا عباد بن العوام عن هشام عن
الحسن قال: الركاز الكنز العادي وفيه الخمس.
١١٠٨٩ - حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن الحسن
قال: إذا وجد الكنز في أرض العدو ففيه الخمس وإذا وجد في أرض العرب ففيه الزكاة.
١١٠٩٠ - حدثنا غندر (عن شعبة) (١) عن إبراهيم
بن المنتشر عن أبيه أن رجلًا سأل عائشة فقال: إني وجدت كنزًا، فدفعته إلى السلطان،
فقالت: في فيك (الكتكت) (٢) أو كلمة نحوها، الشك مني (٣).
(١) سقط من: [ص].
(٢)
أي الخيبة انظر: مشارق الأنوار ٢/ ١٠٤؛ وقيل: الصوت الذي لا فائدة منه، انظر
القاموس المحيط ١/ ٢٠٣، ويحتمل أن يكون (الكثكث) بالثاء؛ أي التراب، انظر: غريب
الحديث للخطابي ١/ ٣٤٧، والنهاية ٤/ ١٥٢.
(٣)
صحيح.
١١٠٩١ - حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد
بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «في الركاز الخمس» (١).
(١) صحيح، أخرجه البخاري (١٤٩٩) ومسلم (١٧١٠).
١١٠٩٢ - حدثنا خالد بن مخلد عن (كثير بن) (١)
عبد اللَّه المزني (عن أبيه) (٢) عن
⦗٤١٧⦘
جده عن النبي ﷺ قال: «في الركاز
الخمس» (٣).
(١) في [ص]: (كثربن).
(٢)
سقط من [ص].
(٣)
ضعيف جدًا، كثير متروك، أخرجه الطبراني في الأوسط (٣٩٢٩)، وفي الكبير ١٧/ (٦) وابن
عدي ٦/ ٥٨ وأبو نعيم في تاريخ أصبهان ١/ ١٦٣.
١١٠٩٣ - حدثنا الفضل بن دكين عن إسرإئيل عن
سماك عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال: قضى النبي ﷺ في الركاز الخمس (١).
(١) مضطرب، أخرجه أحمد (٢٨٦٩) والطبراني
(١١٧٢٦) وابن ماجة (٢٥١٠).
١١٠٩٤ - حدثنا الفضل (بن دكين) (١) قال: نا
عمر بن الوليد (الشني) (٢) عن عكرمة قال: سئل عن رجل وجد مطمورة (قال) (٣): أد
خمسها.
(١) سقط من: [ز، ك].
(٢)
في [أ، ب، هـ]: (المثنى).
(٣)
في [ز، ك]: (فقال).
[١٥٠] من كره أن يتصدق الرجل بشر ماله
١١٠٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا حاتم بن
إسماعيل عن حميد بن صخر عن عمر بن أبي بكر قال: حدثني أبي قال: دخل رسول اللَّه ﷺ
المسجد وأقناء في المسجد معلقة، وإذا (فيها) (١) قنو فيه (خدر) (٢) ومعه عرجون
(أو) (٣) (في يده) (٤)
⦗٤١٨⦘
عصا (قال) (٥): فطعن فيه وقال: «من
جاء بهذا؟» قالوا: فلان، قال (رسول اللَّه ﷺ) (٦): «بؤس ناس يمسكون صدقاتهم ثم
تطرح بالعراء فلا (تأكلها) (٧) العافية (٨)، (يهاجر) (٩) كل (برقه) (١٠) ورعده إلى
الشام» (١١).
(١) في [أ، هـ]: (فيه).
(٢)
في [أ، ب، هـ]: (خدود)، والخدرة: النمرة قبل نصحها، وقيل ما اسودَّ باطنها، وقيل:
عفنة، انظر: تاج العروس ١١/ ١٤٦.
(٣)
في [ب]: (و).
(٤)
سقط من: [د، ص، ز، ك].
(٥)
زيادة من [ب، ف، هـ]: (قال).
(٦)
زيادة من [ح، ب، ف، هـ].
(٧)
في [هـ، ب]: (يأكلها).
(٨)
من يبحث عن مأكله، ويشمل ابن آدم.
(٩)
في [هـ، ب]: (بها هو).
(١٠)
في [هـ]: (يرفه).
(١١)
مرسل.
١١٠٩٦ - حدثنا أبو أسامة عن محمد بن أبي حفصة
قال: حدثني الزهري عن أبي أمامة بن (سل) (١) قال: كان ناس يتصدقون بشرار ثمارهم
حتى نزلت: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ
بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ﴾ [البقرة: ٢٦٧] (٢).
(١) في [ك، ز]: (سهيل).
(٢)
مرسل؛ أبو أمامة ليس من الصحابة.
١١٠٩٧ - حدثنا ابن علية عن سلمة بن علقمة عن
ابن سيرين أنه سأل عبيدة عن قوله (تعالى) (١): ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ
مِنْهُ تُنْفِقُونَ (وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ) (٢)﴾ [البقرة: ٢٦٧]، إنما ذلك في الزكاة، والدراهم الزيف أحب
إلي من التمر.
(١) سقط من: [أ، ح، ص، ز، ك]: (تعالى).
(٢)
سقط من: [ب].
١١٠٩٨ - حدثنا وكيع عن يزيد عن الحسن (ولا
تيمموا الخبيث منه تنفقون) (قال) (١): كان الرجل يتصدق (برذاذة) (٢) ماله.
(١) تكرر في [ب، ز، ك]، وسقط من [أ].
(٢)
في [ص]: (بردئه).
١١٠٩٩ - حدثنا عبيد اللَّه بن موسى عن
إسرائيل عن السدي عن أبي مالك عن البراء في قوله (تعالى) (١): ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا
الْخَبِيثَ﴾ قال: نزلت فينا كنا أصحاب نخل فكان الرجل يأتي من نخله بقدر قلته
وكثرته، قال: فكان الرجل يأتي بالقنو والرجل يأتي بالقنوين، فيعلقه في المسجد
(قال) (٢): وكان أهل الصفة ليس لهم طعام (قال) (٣) فكان أحدهم إذا جاء إلى القنو
(فيضربه) (٤) بعصا، فيسقط منه التمر والبسر، فيأكل وكان أناس ممن لا يرغب في
الخير، فيأتي أحدهم بالقنو فيه الحشف وفيه الشيص، ويأتي بالقنو قد انكسر، فيعلقه
قال: فأنزل اللَّه: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ
بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ﴾ [البقرة: ٢٦٧]، قال: لو أن أحدكم أهدي إليه مثل ما أعطى لم
يأخذه إلا على إغماض وحياء. قال: فكان بعد ذلك يأتي الرجل بصالح ما عنده (٥).
(١) سقط من: [هـ].
(٢)
سقط من: [ح، ص].
(٣)
سقط من: [ف، هـ].
(٤)
في [أ، ب، ز، ك]: (فضربه).
(٥)
حسن؛ السدي صدوق.
[١٥١] في الرجل يخرص لم يجد فيه فضلا ما يصنع
١١١٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا) (١) معاذ
بن معاذ قال: أخبرنا أشعث عن الحسن في رجل خرصت عليه ثمرته، فكان فيها (فضل على)
(٢) ما خرص عليه؟ قال: ما زاد فله وما نقص فعليه.
(١) في [هـ]: (نا).
(٢)
سقط من: [أ]، وفي [هـ]: (قال).
[١٥٢] من كان يقبل من الزكاة
١١١٠١ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا) (١)
(يحيى بن) (٢) سعيد عن شعبة عن الحكم قال: سألنا (لإبراهيم) (٣) (الزكاة) (٤)
مرتين.
(١) في [هـ]: (نا).
(٢)
سقط من: [ح].
(٣)
في [ب، هـ]: (إبراهيم).
(٤)
سقط من: [ك].
(١١٠٨٢) [*] حدثنا هشيم عن عبيدة عن إبراهيم قال:
آتيته بزكاة فقبلها، قال: وأخبرني أن بعض أهل بدر كان يقبلها (١).
(١) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك أهل بدر.
[*] قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا
الرقم بالمطبوع، وهو غلط
[١٥٣] في تعجيل زكاة الفطر قبل (العيد) (١)
بيوم أو يومين (٢)
(١) في [ص، ك]: (الفطر).
(٢)
قال مالك وأحمد: يجوز تقديم صدقة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين، ولا يجوز أكثر من
ذلك، وقال الشافعي: يجوز إخراجها من أول رمضان، وقال أبو حنيفة: يجوز تعجيلها من
أول السنة، والقول الأول أرجح.
١١١٠٢ - حدثنا عبد السلام عن (عمرو) (١) بن
مساور عن الحسن أنه كان لا يرى بأسًا أن يعجل الرجل صدقة الفطر (قبل الفطر) (٢)
بيوم أو (يومين) (٣).
(١) في [أ، ب، ح، هـ]: (عمر).
(٢)
سقط من [ص، ب].
(٣)
في [ب]: (اثنين).
١١١٠٣ - حدثنا أبو أسامة قال: (حدثنا) (١)
(عبيد اللَّه) (٢) بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا جلس من يقبض (زكاة) (٣)
(الفطرة قبل) (٤) (الفطر) (٥) بيوم أو يومين (أعطاها إياه) (٦) (قبل يوم الفطر
بيوم أو يومين) (٧)، ولا يرى بذلك بأسًا (٨).
(١) في [هـ، ك]: (نا).
(٢)
في [ص]: (عبد اللَّه).
(٣)
سقط من [ح، أ، ك].
(٤)
زيادة من [أ، ح، ك]؛ وفي [هـ]: (قبل العيد).
(٥)
زيادة من [أ، ح، ك]؛ وفي [هـ]: (قبل العيد).
(٦)
سقط من: [أ، ب، ص، هـ].
(٧)
سقط من: [أ، ط، هـ].
(٨)
صحيح.
[١٥٤] في الرجل يسأل الرجل فيقول: أسألك
باللَّه
١١١٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا) (١) وكيع
قال: نا محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة عن يعقوب بن عاصم عن عبد اللَّه بن عمرو
قال: من سئل باللَّه فأعطى فله (سبعون) (٢) أجرًا (٣).
(١) في [هـ]: (نا).
(٢)
في [ك]: (سبعين).
(٣)
حسن؛ محمد بن مسلم ويعقوب صدوقان.
١١١٠٥ - حدثنا وكيع قال: (حدثنا) (١) سفيان
عن ابن جريج عن عطاء أنه
⦗٤٢٢⦘
كره أن يسأل بوجه اللَّه أو
(بالقرآن) (٢) (شيئًا) (٣) من أمر الدنيا.
(١) في [ك، هـ]: (نا).
(٢)
في [ص]: (بشي من القرآن).
(٣)
في [ك]: (أو بشيء).
١١١٠٦ - حدثنا حماد بن مسعدة عن يزيد مولى
سلمة قال: كان سلمة لا يسأله إنسان بوجه اللَّه شيئًا إلا أعطاه ويكرهها ويقول: هي
(إلحاف) (١) (٢).
(١) في [ص]: (الحاق).
(٢)
صحيح.
١١١٠٧ - حدثنا علي بن مسهر عن ليث عن مجاهد
عن عبد اللَّه بن عمر قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «من سأل باللَّه فأعطوه» (١).
(١) ضعيف؛ لضعف ليث، أخرجه أحمد (٥٧٠٣)، وأبو
داود (٥١٠٩)، والنسائي (٥/ ٨٢)، والحاكم (١/ ٤١٢)، وابن حبان (٣٤٠٨)، والطيالسي
(١٨٩٥)، وأبو نعيم في الحلية (٩/ ٥٦)، وأبو نعيم في أخبار أصبهان (١/ ٨٨)،
والقضاعي (٤٢١)، والبيهقي (٤/ ١٩٩)، والسهمي في تاريخ جرجان (٢٣٥)، والطبراني
(١٣٤٨٠).
[١٥٥] في الخمر (تعشر) (١) أم لا؟
(١) في [ط، هـ] (تعشير).
١١١٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا) (١) ابن
مهدي عن المثنى قال: (قُرِئ) (٢) علينا كتاب عمر بن عبد العزيز ولا يعشر الخمر
مسلم.
(١) في [هـ]: (نا).
(٢)
في [ط، هـ]: (قرأ).
١١١٠٩ - حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن
إبراهيم قال: يعشر الخمر ويضاعف عليه (١).
(١) في [ك] زيادة: (ثنا وكيع عن إسرائيل عن
إبراهيم قال: يعشر الخمر ويضاعف عليه).
١١١١٠ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن إبراهيم بن
عبد الأعلى عن سويد بن (غفلة) (١) أن عمال عمر كتبوا إليه في شأن الخنازير والخمر
يأخذونها في الجرية فكتب عمر أن ولوها أربابها (٢).
(تم كتاب الزكاة (بحمد اللَّه تعالى»
(٣) (٤)
(١) في [أ]: (عقلة).
(٢)
صحيح.
(٣)
في [هـ]: (ويتلوه كتاب الجنائز).
(٤)
سقط من: [أ، س، ك، هـ].