recent
آخر المقالات

٢٤ - كِتَابُ الوَصَايَا

 

١ - بَابٌ كَيْفُ تُكْتَبُ الْوَصِيَّةُ؟
[١٧٥٢٣] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانُوا يَكْتُبُونَ فِي صُدُورِ وَصَايَاهُمْ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ فُلَانٌ: إِنَّهُ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَه، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ﷺ، ﴿وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ﴾ [الحج: ٧]، وَأَوْصى مَنْ تَرَكَ مِنْ أَهْلِهِ، أَنْ يَتَّقُوا اللَّهَ وَيُصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِهِمْ، وَيُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ، وَأَوْصَاهُمْ بِمَا أَوْصَى إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ، وَيَعْقُوبُ ﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [البقرة: ١٣٢].


[١٧٥٢٤] وذكره عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسٍ مِثْلَهُ.
[١٧٥٢٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَذْكُرُ وَصيَّةَ رَبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ هَذَا مَا أَقَرَّ بِهِ رَبِيعُ بْنُ خُثَيْمٍ عَلَى نَفْسِهِ، وَأَشْهَدَ اللَّهَ عَلَيْهِ، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، وَجَازِيًا لِعِبَادِهِ الصَّالِحِينَ، وَمُثِيبًا بِأَنِّي رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ ﷺ نَبِيًّا، وَأُوصِي لِنَفْسِي، وَمَنْ أَطَاعَنِي، بِأَنْ أَعْبُدَهُ فِي الْعَابِدِينَ، وَأَحْمَدَهُ فِي الْحَامِدِينَ، وَأَنْ أَنْصحَ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ.

٢ - فِي وُجُوبِ الْوَصِيَّةِ
° [١٧٥٢٦] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُزعَةَ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الصدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْرًا؟ قَالَ: "أَنْ تُؤْتِيَهُ وَأَنْتَ صَحِيحٌ، شَحِيحٌ (١)، تَأْمُلُ العَيْشَ، وَتَخْشَى الْفَقْرَ، وَلَا تُمْهِلْ (٢) حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ


(١) الشح: أشد البخل، وقيل: هو البخل مع الحرص. (انظر: النهاية، مادة: شحح).
(٢) الإمهال: الانتظار والتأجيل. (انظر: اللسان، مادة: مهل).

الْحُلْقُومَ (١)، قُلْتَ: لِفُلَانٍ كَذَا، وَلفُلَانٍ كَذَا، وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ».
[١٧٥٢٧] عبد الرزاق، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ الْأَسَدِيِّ (٢)، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: تَانِكَ الْمُرَّتَانِ: الْإِمْسَاكُ فِي الْحَيَاةِ، وَالتَّبْذِيرُ عِنْدَ الْمَوْتِ.
[١٧٥٢٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، أَنَّهُ قَالَ: مَا أُحِبُّ أَنْ أَرَى الرَّجُلَ شَحِيحًا، صَحِيحًا، حَرِيصًا فِي حَيَاتِهِ، جَوَادًا (٣) عِنْدَ مَوْتِهِ.
[١٧٥٢٩] عبد الرزاق *، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ مُرَّةَ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ﴾ [البقرة: ١٧٧]، قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: أَنْ تُؤْتِيَهُ وَأَنْتَ صَحِيحٌ، شَحِيخ، تَأْمُلُ الْعَيْشَ، وَتَخْشَى الْفَقْرَ.
° [١٧٥٣٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى يَقُولُ: سَمِعْتُ أَنَّ (٤) النَّبِيّ ﷺ قَالَ: «جُعِلَتْ لَكُمْ ثُلُثُ أَمْوَالِكُمْ زِيَادَة فِي أَعْمَالِكُمْ».
° [١٧٥٣١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ (٥): «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَمُرُّ عَلَيْهِ ثَلَاثٌ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ»، قَالَ سَالِمٌ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَا مَرَّتْ عَلَيَّ ثَلَاثُ لَيَالِ قَطُّ إِلَّا وَوَصِيَّتِي عَنْدِي.
عبد الرزاق، يَعْنِي: يَنْظُرُ مَا لَهُ وَمَا عَلَيْهِ.


(١) الحلقوم: الحَلْق، وهو مجرى النفس والسعال من الجوف. (انظر: اللسان، مادة: حلقم).
(٢) في الأصل: «الأسلمي»، وهو خطأ، والمثبت من «المعجم الكبير» للطبراني (٩٧٢٢) عن إسحاق الدبري، عن المصنف، به، وينظر ترجمته في «الثقات» لابن حبان (٥/ ١١)، «طبقات ابن سعد» (٨/ ٢٩٨).
(٣) الجواد: الكريم السخي. (انظر: جامع الأصول) (٤/ ٥٤٢).
[١٧٥٢٩] [التحفة: س ٩٥٥٦] [شيبة: ٣٥٦٩٥].
* [٥/ ٦٣ أ].
(٤) سقط من الأصل، واستدركناه من «المحلى» لابن حزم (٨/ ٣٠١)، (٩/ ٣٥٥) معزوا للمصنف.
° [١٧٥٣١] [التحفة: م ٦٨٩٣، م س ٦٨٩٦، م ٦٩٥٦، م س ٧٠٠٠].
(٥) ليس في الأصل، واستدركناه من «مسند أحمد» (٤٩٩٦) من طريق المصنف، به.

[١٧٥٣٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: فِيمَا يُحَدِّثُ عَنِ اللَّهِ تبارك وتعالى: «يَا ابْنَ آدَمَ، خَصْلَتَانِ (١) أَعْطَيْتُكَهُمَا (٢) لَمْ تَكُنْ لِغَيْرِكَ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا (٣): جَعَلْتُ لَكَ طَائِفَةً مِنْ مَالِكَ عِنْدَ مَوْتِكَ أَرْحَمُكَ بِهِ»، أَوْ قَالَ: «أُطَهِّرُكَ بِهِ، وَصَلَاةُ عِبَادِي عَلَيْكَ بَعْدَ مَوْتِكَ».
[١٧٥٣٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ لَمْ يُوصِ، إِلَّا أَهْلُهُ مَحْقُوقُونَ أَنْ يُوصُوا عَنْه، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَعَرَضْتُ عَلَى طَاوُسٍ مَا أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنِ الْوَصِيَّةِ، فَقُلْتُ: كَذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ.
[١٧٥٣٤] عبد الرزاق، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: إِنَّمَا الْوَصِيَّةُ تَمَام لِمَا تَرَكَ مِنَ الصَّدَقَةِ.
[١٧٥٣٥] عبد الرزاق، عَنْ إِسْمَاعَيلَ، عَنْ دَاوُدَ، أَيْضًا عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ فُلَانٍ، أَوْ فُلَانِ بْنِ الْقَاسِمِ (٤)، قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ حَزْنٍ (٥) الْقُشَيْرِيُّ: أَوْصَى أَبُوكَ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: فَلَا (٦) تَدَعْهُ حَتَّى تُوصِيَ عَنْه، قَالَ لِي: إِنَّ الْوَصِيَّةَ تَمَامٌ لِمَا تَرَكَ مِنَ الزَّكَاةِ، أَوِ الصَّدَقَةِ.


(١) الخصلتان: مثنى الخصلة: وهي الشعبة والجزء من الشيء، أو الحالة من حالاته. (انظر: النهاية، مادة: خصل).
(٢) في الأصل: «أعطيتكها»، والتصويب من «كنز العمال» (٤٦١١٨) معزوًّا للمصنف.
(٣) في الأصل: «منها»، والتصويب من المصدر السابق.
• [١٧٥٣٣] [شيبة: ٣١٥٨٢].
(٤) قوله: «القاسم بن فلان أو فلان بن القاسم» وقع في «مصنف ابن أبي شيبة»، «سنن سعيد بن منصور» (٣٤٦) عن هشيم عن داود، به: «القاسم بن عمرو»، ووقع في «سنن سعيد بن منصورًا (٣٤٦) عن خالد، عن داود، به:»القاسم بن عمر«، وقد ترجم له مسلمُ في»المنفردات والوحدان«(ص ١٨٢) فقال:»وممن تفرد عنه داود بن أبي هند بالرواية …، والقاسم بن عمرو«، وليس هو بالعبدي، فلينتبه.
(٥) تصحف في الأصل إلى:»حري«، والتصويب من»مسند ابن أبي شيبة«(٣١٥٨٠) من طريق داود، به.
(٦) في الأصل:»أفلا"، والمثبت أليق بالسياق.

[١٧٥٣٦] عبد الرزاق، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَوْنٍ يَقُولُ: إِنَّمَا الْوَصِيَّةُ بِمَنْزِلَةِ الصَّدَقَةِ، فَأَحَبُّ إِلَيَّ إِذَا كَانَ الْمُوصى لَهُ غَنِيًّا أَنْ يَدَعَهَا.
° [١٧٥٣٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، أَنَّهُ ذَكَرَ لَهُ (١) أَنَّ زُبَيْرًا، وَطَلْحَةَ، كَانَا يُشَدِّدَانِ فِي الْوَصِيَّةِ عَلَى الرِّجَالِ، فَقَالَ: وَمَا كَانَ عَلَيْهِمَا أَلَّا يَفْعَلَا؟ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَمَا أَوْصَى، وَأَوْصَى أَبُو بَكْرٍ، فَإِنْ أَوْصى فَحَسَنٌ، وَإِنْ لَمْ يُوصِ فَلَا بَأْسَ.

٣ - قَضَاءُ نَذْرِ الْمَيِّتِ
° [١٧٥٣٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَأَلَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ نَذْرٍ (٢) كَانَ عَلَى أُمِّهِ، فَأَمَرَ بِقَضَائِهِ.
° [١٧٥٣٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: جَاءَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ (*): إِنَّ أُمِّي كَانَ عَلَيْهَا نَذْرٌ أَفَأَقْضِيهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ». قَالَ: أَيَنْفَعُهَا ذَلِكَ؟ قَالَ: «نَعَمْ».
[١٧٥٤٠] عبد الرزاق، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ يَذْكُرُ أَنَّ أُمُّهُ مَاتَتْ، وَقَدْ كَانَ عَلَيْهَا اعْتِكَافٌ (٣)، قَالَ: فَبَادَرْتُ إِخْوَتِي إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَسَأَلْتُه، فَقَالَ: اعْتَكِفْ عَنْهَا وَصُمْ.


(١) قوله: «أنه ذكر له» تصحف في الأصل إلى: «قال ذكرنا»، والتصويب من «التمهيد» (٨/ ٣٨٥) معزوا للمصنف.
° [١٧٥٣٨] [الإتحاف: حب ط حم ٨٠١٩] [شيبة: ١٢٢٠٦]، وتقدم: (١٧٠٦٠).
(٢) النذر: التزام مسلم مكلف قربة ولو تعليقا. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (٣/ ٤٠٨).
° [١٧٥٣٩] [التحفة: س ٣٨٣٧]، وتقدم: (١٧٠٦٣).
(*) [٥/ ٦٣ ب].
• [١٧٥٤٠] [شيبة: ٩٧٨٧، ١٢٧٠٠]، وتقدم: (٨٢٨٢، ١٧٠٦١).
(٣) الاعتكاف والعكوف: المقام في المسجد على وجه مخصوص. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (١/ ٢٣٠).

٤ - الصَّدَقَةُ عَنِ الْمَيِّتِ
[١٧٥٤١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، أَنَّهُ قَالَ لِطَاوُسٍ الصَّدَقَةُ لِلْمَيِّتِ، فَقَالَ: بَخٍ بَخٍ (١)! وَعَجِبَ مِنْ ذَلِكَ.
° [١٧٥٤٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَعْلَى، أَنَّهُ سَمِعَ عَكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ تُوُفِّيَتْ أُمُّهُ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَأَنَا غَائبٌ عَنْهَا، فَهَلْ يَنْفَعُهَا إِنْ تَصَدَّقْتُ بِشَيْءٍ عَنْهَا؟ فَقَالَ: «نَعَمْ»، فَقَالَ: أُشْهِدُكَ أَنَّ حَائِطَ الْمَخْرَفِ (٢) صَدَقَةٌ عَنْهَا.
° [١٧٥٤٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو (٣) بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَه، أَنَّ رَجُلًا، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَلَمْ تَتَصَدَّقَ بِشَيْءٍ، أَفَلَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصدَّقْتُ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قَالَ: فَإِنَّهَا قَدْ تَرَكَتْ مَخْرَفًا، فَأَنَا أُشْهِدُكَ أَنِّي قَدْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا.
[١٧٥٤٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يُسْأَلُ هَلْ لِلْمَيِّتِ أَجْرٌ فِيمَا يَتَصَدَّقُ بِهِ عَنْهُ الْحَيِّ؟ قَالَ: فَقَدْ بَلَغَنَا ذَلِكَ.
° [١٧٥٤٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، أُعْتِقُ (٤) عَنْ أُمِّي وَقَدْ مَاتَتْ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ».


(١) بحْ: كلمة تقال عند المدح والرضا بالشيء وتكرر للمبالغة، ومعناها تعظيم الأمر وتفخيمه. (انظر: النهاية، مادة: بخ).
° [١٧٥٤٢] [التحفة: خ ٦٢٧٩] [الإتحاف: خز كم ٨٣٠٥] [شيبة: ١٢٢٠٦].
(٢) المخرف: بستان من النخل. (انظر: النهاية، مادة: خرف).
(٣) تصحف في الأصل إلى: «عمر»، وينظر ترجمته في «تهذيب الكمال» (٢٢/ ١٣).
° [١٧٥٤٥] [شيبة: ١٢٢٠٩].
(٤) العتق والعتاقة: الخروج عن الرق، والتحرير من العبودية. (انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، مادة: عتق).

° [١٧٥٤٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَمَعْمَرٍ وَالثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ النبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ، وَلَمْ تُوصِ أَفَأُوصِي عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قَالَ: وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ خَثْعَمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَحُجَّ إِلَّا مُعْتَرِضًا عَلَى بَعِيرِهِ (١) أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ».
° [١٧٥٤٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ (٢) قَالَ: تُوُفِّيَتْ أُمُّ (٣) عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا وَلَمْ تُوصِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ، وَأَنَا غَائِبٌ وَلَمْ تُوصِ، وَلَمْ يَمْنَعْهَا أَنْ تُوصِيَ إِلَّا غَيْبَتِي، أَرَأَيْتَ إِنْ تَصَدَّقْتُ لَهَا، أَوْ أَعْتَقْتُ لَهَا، أَلَهَا أَجْرٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قَالَ: فَأَعْتَقَ عَنْهَا عَشْرَ رِقَابٍ.
° [١٧٥٤٨] عبد الرزاق، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ وَالثَّوْرِيّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُمِّيَ افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا (٤)، وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ».
[١٧٥٤٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ الْأَفْطَسِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا، تَصدَّقَ عَنْ مَيِّتٍ بِكُرَاعِ (٥)، لَقَبِلَهُ اللهُ مِنْهُ (*).


° [١٧٥٤٦] [شيبة: ١٥٢٣٨].
(١) البعير: يقع على الذكر والأنثى من الإبل، وسمي بعيرا؛ لأنه يبعر، والجمع: أبعرة وبُعران.
(انظر: حياة الحيوان للدميري) (١/ ١٩٣).
(٢) قوله: «عبد الله بن عبيد بن عمير، عن عبيد بن عمير» وقع في الأصل: «عبيد الله بن عمير، عن عبد الله بن عبد، عن ابن عمير» وهو تصحيف واضح، والأظهر المثبت.
(٣) في الأصل: «امرأة»، وهو خطأ، والتصويب من بقية الأثر.
(٤) افتلات النفس: موت الفجأة وأخذ النفس فلتة. (انظر: النهاية، مادة: فلت).
(٥) الكراع: مستدق الساق العاري من اللحم. (انظر: اللسان، مادة: كرع).
(*) [٥/ ٦٤ أ].

[١٧٥٥٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: مَاتَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ فِي مَنَامِ لَهُ فَأَعْتَقَتْ عَنْهُ عَائِشَةُ تِلَادًا مِنْ تِلَادِهِ (١).
[١٧٥٥١] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، وَلَا يَصُومَنَّ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، وَلكنْ إِنْ كُنْتَ فَاعَلًا تَصدَّقْتَ عَنْه، أَوْ أَهْدَيْتَ.
° [١٧٥٥٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: ذُكِرَ لَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَعْتَقَ عَنِ امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَلَمْ تُوصِ وَلِيدَةً، وَتَصدَّقْ عَنْهَا بِمَتَاعٍ.
° [١٧٥٥٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ الْعَاصَ بْنَ وَائِلٍ كَانَ عَلَيْهِ رِقَابٌ، فَسَأَلَ ابْنَاهُ النَّبِيَّ ﷺ عَمْرٌو، وَهِشَامٌ، هَلْ لَنَا أَجْرٌ فِيمَا أَعْتَقْنَا عَنْهُ؟ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا».
° [١٧٥٥٤] عبد الرزاق، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: أَحْسِبُهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ قَالَ: كَانَ عَلَى الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ مِائَةُ رَقَبَةٍ يُعْتِقُهَا، فَجَعَلَ عَلَى ابْنِهِ هِشَامٍ خَمْسِينَ رَقَبَةً، وَعَلَى ابْنِهِ عَمْرٍو خَمْسِينَ رَقَبَةً، فَذَكَرَ ذَلِكَ عَمْرو لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّهُ لَا يُعْتَقُ عَنْ كَافِرٍ، وَلَوْ كَانَ مُسْلِمًا فَأَعْتَقْتَ عَنْه، أَوْ تَصَدَّقْتَ، أَوْ حَجَجْتَ بَلَغَهُ ذَلِكَ».
[١٧٥٥٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا لَهَبٍ أَعْتَقَ جَارِيَةً لَهَا، يُقَالُ لَهَا: ثُوَيْبَة، وَكَانَتْ قَدْ أَرْضَعَتِ النَّبِيَّ ﷺ، فَرَأَى أَبَا لَهَبٍ بَعْضُ أَهْلِهِ فِي النَّوْمِ، فَسَأَلَهُ مَا وَجَدَ؟ فَقَالَ: مَا وَجَدْتُ بَعْدَكُمْ رَاحَةً غَيْرَ أَنِّي سُقِيتُ فِي هَذِهِ مِنِّي، وَأَشَارَ إِلَى النُّقْرَةِ الَّتِي تَحْتَ إِبْهَامَه، فِي عَتْقِي ثُوَيْبَةَ.


(١) تصحف في الأصل إلى: «قلاده»، والتصويب من «المحلى» لابن حزم (٩/ ٣١٤) حيث ساقه بسنده.
• [١٧٥٥١] [شيبة: ١٥٣٥٣، ١٥٣٥٧].

٥ - الرَّجُلُ يُوصِي وَمَالُهُ قَلِيلٌ
[١٧٥٥٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: دَخَلَ عَلِيٌّ عَلَى مَوْلَى لَهُمْ فِي الْمَوْتِ، فَقَالَ: لِعَلِيٍّ (١) أَلَا أُوصِي؟ فَقَالَ عَلِيٌّ: لَا (٢)، إِنَّمَا قَالَ اللهُ تبارك وتعالى: ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا﴾ [البقرة: ١٨٠]، وَلَيْسَ لَكَ (٣) كَثِيرُ مَالٍ، قَالَ: وَكَانَ لَهُ سَبْعُمِائَةِ دِرْهَمٍ.
[١٧٥٥٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، قَالَ: دَخَلَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَى رَجُلٍ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ يَعُودُهُ (٤)، فَقَالَ: أُوصِي (٥)؟ فَقَالَ عَلِيٌّ: إِنَّمَا قَالَ اللهُ تبارك وتعالى: ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا﴾ [البقرة: ١٨٠]، وإِنَّمَا تَرَكْتَ مَالًا يَسِيرًا، فَدَعْهُ لِوَلَدِكَ، فَمَنَعَهُ أَنْ يُوصِيَ.
[١٧٥٥٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَا يَجُوزُ لِمَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ قَلِيلٌ وَوَرَثَتُهُ كَثِيرٌ أَنْ يُوصِيَ بِثُلُثِ مَالِهِ، قَالَ: وَسُئِلَ ابْنُ عَبَّاس عَنْ ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَقَالَ: قَلِيلٌ ذَلِكَ. فَقُلْتُ لاِبْنِ طَاوُسٍ (*): فَكَانَ سَمَّى حِينَئِذٍ شَيْئًا؟ قَالَ: لَا يَصلُح، كَانَ أَبِي يُصْلِحُ بَيْنَهُمْ.
[١٧٥٥٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصورِ بْنِ صَفِيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، أَنَّ عَائِشَةَ سُئِلَتْ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَلَهُ أَرْبَعُمِائَةِ دِينَارٍ، وَلَهُ عِدَّةٌ مِنَ الْوَلَدِ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: مَا فِي هَذَا فَضْلٌ عَنْ وَلَدِهِ.


(١) في الأصل: «علي»، واستفدنا تصويبه من «التفسير» للمصنف (١٧٠).
(٢) تصحف في الأصل إلى: «ألا»، والتصويب من «تفسير الطبري» (٣/ ١٣٧) من طريق المصنف، به، ويؤيده الذي بعده.
(٣) غير واضح في الأصل، وينظر المصدر السابق.
• [١٧٥٥٧] [شيبة: ٣١٥٩٠]، وتقدم: (١٧٥٥٦).
(٤) عيادة المريض: زيارته. (انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، مادة: عود).
(٥) تصحف في الأصل إلى: «أوصني»، والتصويب من «التفسير» لابن أبي حاتم (١٥٩٩) من طريق هشام، به.
(*) [٥/ ٦٤ ب].

[١٧٥٦٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: فَلَامَتْهُ عَائِشَة، وَقَالَتْ: إِنّ ذَلِكَ لَقَلِيلٌ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ.
[١٧٥٦١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِذَا كَانَ وَرَثَتُهُ قَلِيلًا، وَمَالُهُ كَثِيرًا، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَبْلُغَ الثُّلُثَ فِي وَصِيَّتِهِ، فَإِنَّ كَانَ (١) مَالُهُ قَلِيلًا، وَوَرَثَتُهُ (٢) كَثِيرًا، فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَبْلُغَ الثُّلُثَ.

٦ - كَمْ يُوصِي الرَّجُلُ مِنْ مَالِهِ؟
° [١٧٥٦٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَمَرِضْتُ مَرَضًا أَشْفَى (٣) عَلَى الْمَوْتِ (٤)، قَالَ: فَعَادَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِي مَالًا كَثِيرًا، وَلَيْسَ يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي، أَفَأُوصِي بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ: «لَا»، قُلْتُ: فَبِشَطْرِ مَالِي؟ قَالَ: «لَا»، قُلْتُ: فَبِثُلُثِ مَالِي؟ قَالَ: «الثُّلُث، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ يَا سَعْد، أَنْ تَدَع وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ فُقَرَاءَ يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ (٥)، إِنَّكَ يَا سَعْد، لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ، إِلَّا ازْدَدْتَ دَرَجَةً وَرِفْعَةَ، وَلَعَلَّكَ أَنْ تُخَلَّفَ حَتَّى يَنْفَعَ اللهُ بِكَ أَقْوَامًا وَيَضُرَّ بِكَ آخَرِينَ (٦)، اللَّهُمَّ أَمْضِ لِأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ، وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ (٧)،


(١) ليس في الأصل، وهي زيادة يقتضيها السياق.
(٢) في الأصل:»وماله«، والمثبت أليق بالسياق.
[١٨٥٦٢] [التحفة: خ م س ٣٨٨٠، ع ٣٨٩٠، خ ٣٨٩٦] [الإتحاف: خز كم حم ٥٠٠٧، ط مي خز جا طح حب عه حم ٥٠٠٨] [شيبة: ٣١٥٥٨]، وسيأتي: (١٧٥٦٣، ١٧٥٦٤، ١٧٥٦٥).
(٣) أشفى: يقال: أشفى على الموت وأشاف عليه إذا قاربه. (انظر: غريب ابن الجوزي) (١/ ٥٥٢).
(٤) زاد بعده في الأصل:»أو«، وهو خطأ. وينظر:»مسند أحمد«(١٥٤٣) من طريق المصنف، به.
(٥) التكفف: مد الأيدي للأخذ، أي: يأخذون بأكفهم. (انظر: جامع الأصول) (٢/ ٥٤٦).
(٦) في الأصل:»لآخرين"، والتصويب من المصدر السابق.
(٧) الأعقاب: جمع العقب، وهو: مؤخر القدم، والمراد: لا تردهم إلى حالتهم الأولى من ترك الهجرة. (انظر: النهاية، مادة: عقب).

لَكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ»، رَثَى (١) لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ وكَانَ مَاتَ بِمَكَّةَ.
° [١٧٥٦٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ سَعْدِ (٢) بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ (٣)، عَنْ سَعْدٍ قَالَ: جَاءَهُ النَّبِيُّ ﷺ يَعُودُهُ وَهُوَ يَكْرَهُ أَنْ يَمُوتَ بِالْأَرْضِ الَّتِي هَاجَرَ مِنْهَا، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ؟ قَالَ: «لَا»، قَالَ: فَالشَّطْرُ (٤)؟ قَالَ: «لَا»، قَالَ: فَالثُّلُثُ؟ قَالَ: «الثُّلُثُ (٥)، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَئَتَكَ أَغْنِيَاءَ بِخَيْرٍ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً (٦) يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، مَهْمَا أَنْفَقْتَ مِنْ نَفَقَةٍ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ، حَتَّى اللُّقْمَةِ تَدْفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِكَ».
° [١٧٥٦٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْصٍ قَالَ: اشْتَكَى سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ بِمَكَّةَ، فَحَجَّ النَّبِيُّ ﷺ حَجَّةَ الْوَدَاعِ، فَجَاءَهُ النَّبِيُّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَتَدَعُنِي بِمَكَّةَ؟ فَأَقَامَ عَلَيْهِ يَوْمًا، ثُمَّ جَاءَهُ مِنَ الْغَدِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: أَمَيِّتٌ أَنَا يَا نَبِيَّ اللهِ بِمَكَّةَ؟ قَالَ: «إِنِّي لأَطْمَعُ أَلَّا تَمُوتَ بِمَكَّةَ حَتَّى يَنْفَعَ اللهُ بِكَ أَقْوَامًا، وَيَضُرَّ بِكَ (*) آخَرِينَ»، قَالَ: فَدَعَا سَعْدٌ أَلَّا يَمُوتَ بِمَكَّةَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اللَّهُمَّ اسْتَجِبْ دَعْوَةَ (٧) سَعْدٍ»، قَالَ: فَذَلِكَ حِينَ قَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنَّهُ لَيْسَ لِي وَلَدٌ إِلَّا


(١) الرثاء: الرقة والتوجع. (انظر: النهاية، مادة: رثى).
° [١٨٥٦٣] [التحفة: خ م س ٣٨٨٠، ع ٣٨٩٠، خ ٣٨٩٦] [الإتحاف: خز كم حم ٥٥٠٧، ط مي خز جا طح حب عه حم ٥٠٠٨]، وتقدم: (١٧٥٦٢) وسيأتي: (١٧٥٦٤، ١٧٥٦٥).
(٢) تصحف في الأصل إلى: «سعيد»، والتصويب من «المستخرج» لأبي عوانة (٥٧٧٣) من طريق المصنف، به.
(٣) قوله: «عامر بن سعد» تصحف في الأصل إلى: «عمرو بن سعيد»، والتصويب من المصدر السابق، وهو عند البخاري (٢٧٦٠) من طريق الثوري، به.
(٤) الشطر: النصف، والجمع: أشطر وشطور. (انظر: النهاية، مادة: شطر).
(٥) قوله: «قال: الثلث» ليس في الأصل، واستدركناه من المصدرين السابقين.
(٦) العالة: جمع عائل، وهو: الفقير. (انظر: النهاية، مادة: عيل).
° [١٧٥٦٤] [التحفة: خ م س ٣٨٨٠، ع ٣٨٩٠]، وتقدم: (١٧٥٦٢، ١٧٥٦٣) وسيأتي: (١٧٥٦٥).
(*) [٥/ ٦٥ أ].
(٧) في الأصل: «دعواه»، وهو خطأ.

جَارِيَةً، وَأَنَا ذُو مَالٍ كَثِيرُ، أَفَأُوصِي فِي إِخْوَانِي يَعْنِي: الْمُهَاجِرِينَ بِالثُّلُثَيْنِ؟ قَالَ: «لَا»، قَالَ: فَالشَّطْرُ؟ قَالَ: «لَا»، قَالَ: فَالثُّلُثُ؟ قَالَ: «الثُّلُثُ (١) وَالثُّلُثُ كَثيرٌ».
° [١٧٥٦٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِي مَالًا، وَلَيْسَ لِي وَلَدٌ إِلَّا جَارِيَةً، أَفَأُوصي بِالثُّلُثَيْنِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «ذَلِكَ كَثيرٌ»، قَالَ: فَالنِّصْفُ؟ قَالَ: «ذَلِكَ كَثِيرٌ»، قَالَ: فَالثُّلُثُ؟ قَالَ: فَسَكَتَ النَّبِيُّ ﷺ فَمَضَى بِذَلِكَ الْأَمْرِ.
[١٧٥٦٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: لأَنْ أُوصِيَ بِالْخُمُسِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُوصِيَ بِالرُّبُعِ، وَأَنْ أُوصيَ بِالرُّبُعِ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُوصِيَ بِالثُّلُثِ، وَمَنْ أَوْصَى بِالثُّلُثِ، فَلَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا.
[١٧٥٦٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ: لأَنْ أُوصِيَ بِالْخُمُسِ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ (٢) أُوصِيَ بِالرُّبُعِ، وَأَنْ أُوصِيَ بِالرُّبُعِ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ (٢) أُوصِيَ بِالثُّلُثِ، وَمَنْ أَوْصَى بِالثُّلُثِ، فَلَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا.
[١٧٥٦٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ أَوْصَى بِالْخُمُسِ، وَقَالَ: أُوصِي بِمَا رَضِيَ اللهُ بِهِ لِنَفْسِهِ، ثُمَّ تَلَا ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ [الأنفال: ٤١]. وَأَوْصَى عُمَرُ بِالرُّبُعِ.
[١٧٥٦٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ وَأَبَا قِلَابَةَ يَقُولَانِ: أَوْصَى أَبُو بَكْرٍ بِالْخُمُسِ.
[١٧٥٧٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ الْخُمُسُ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ الرُّبُعِ، وَالرُّبُعُ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِنَ الثُّلُثِ.


(١) قوله: «قال: الثلث» ليس في الأصل، وينظر ما سبق.
° [١٧٥٦٥] [التحفة: خ م س ٣٨٨٠، ع ٣٨٩٠]، وتقدم: (١٧٥٦٢، ١٧٥٦٣، ١٧٥٦٤).
• [١٧٥٦٦] [شيبة: ٣١٥٧٠].
(٢) ليس في الأصل، وأثبتناه ليستقيم السياق.

[١١٧٥٧١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِذَا كَانَ وَرَثَةُ الرَّجُلِ قَلِيلًا، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَبْلُغَ الثُّلُثَ فِي وَصِيَّتِهِ.
[١٧٥٧٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: الثُّلُثُ وَسَطٌ لَا بَخْسَ وَلَا شَطَطَ (١).
° [١٧٥٧٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «ابْتَاعُوا أَنْفُسَكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ أَيُّهَا النَّاس، أَلَا إِنَّهُ لَيْسَ لاِمْرِئٍ شَيْءٌ، أَلَا لأَعْرِفَنَّ امْرَأً بَخِلَ (٢) بِحَقِّ اللهِ عَلَيْهِ حَتَّى إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ أَخَذَ يُدَعْدِعُ مَالَهُ هَاهُنَا وَهَاهُنَا»، قَالَ: ثُمَّ يَقُولُ قَتَادَةُ: وَيْلَكَ يَا ابْنَ آدَمَ كُنْتُ بَخِيلًا مُمْسِكًا، حَتَّى إِذَا حَضَرَكَ الْمَوْتُ أَخَذْتَ تُدَعْدِعُ مَالَكَ وَتُفَرِّقُه، ابْنَ آدَمَ، اتَّقِ اللهَ، اتَّقِ اللهَ، وَلَا تَجْمَعْ إِساءَتَيْنِ فِي مَالِكَ إِسَاءَةً فِي الْحَيَاةِ، وَإِسَاءَةً عِنْدَ الْمَوْتِ، انْظُرْ قَرَابَتَكَ الَّذِينَ يَحْتَاجُونَ وَلَا يَرِثُونَ، فَأَوْصِ لَهُمْ مِنْ مَالِكَ بِالْمَعْرُوفِ.
[١٧٥٧٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: الثُّلُثُ جَهْدٌ، وَهُوَ جَائِزٌ.

٧ - لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ وَالرَّجُلُ يُوصِي بِمَالِهِ كُلِّهِ
[١٧٥٧٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ قَالَ: إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ (*)، وَلَيْسَ عَلَيْهِ عَقْدٌ لِأَحَدٍ، وَلَا عَصَبَةٌ يَرِثُونَه، فَإِنَّهُ يُوصِي بِقالِهِ كُلِّهِ حَيْثُ شَاءَ.
[١٧٥٧٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ عَمْرِو بْنِ


• [١٧٥٧٢] [شيبة: ٣١٥٦١].
(١) الشطط: الجور والظلم والبعد عن الحق. (انظر: النهاية، مادة: شطط).
(٢) في الأصل: «بخيل»، والتصويب من «كنز العمال» (١٥٨٢٥) معزوا للمصنف.
(*) [٥/ ٦٥ ب].

شُرَحْبِيلَ (١) قَال: قَالَ لِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ: إِنَّكُمْ مِنْ أَحْرَى (٢) حَيٍّ (٣) بِالْكُوفَةِ، أَنْ يَمُوتَ أَحَدُكُمْ، وَلَا يَدْعُ عَصَبَةً، وَلَا رَحِمًا (٤)، فَمَا يَمْنَعُهُ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ أَنْ يَضَعَ مَالَهُ فِي الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ.
[١٧٥٧٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: رَأَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّهَا تَمُوتُ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا، فَقَسَمَتْ مَالَهَا كُلَّه، ثُمَّ مَاتَتْ لِذَلِكَ الْوَقْتِ، فَجَاءَ زَوْجُهَا إِلَى الْأَشْعَرِيِّ فَأَخْبَرَه، فَقَالَ: أَيُّ امْرَأَةٍ كَانَتِ امْرَأَتُكَ؟ قَالَ: كَانَتْ أَحَقَّ النِّسَاءَ أَنْ تَدْخُلَ الْجَنَّةَ، إِلَّا الشَّهِيدَ فِي سَبِيلِ اللهِ، قَالَ أَبُو مُوسَى: أَفَتَأْمُرُنِي أَنْ أَرُدَّ أَمْرَ هَذِهِ؟ فَأَجَازَهُ.
[١٧٥٧٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعَيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، أَنَّهُ قَالَ: فِيمَنْ لَيْسَ لَهُ مَوْلًى عَتَاقَةً، قَالَ: يَضعُ مَالَهُ حَيْثُ شَاءَ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَهُوَ فِي بَيْتِ الْمَالِ.
[١٧٥٧٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، قَالَ لِرَجُلٍ: يَا مَعْشَرَ أَهْلِ الْيَمَنِ، مِمَّا يَمُوتُ الرَّجُلُ مِنْكُمُ الَّذِي لَا (٥) يَعْلَمُ أَنَّ أَصْلَهُ مِنَ الْعَرَبِ، وَلَا يَدْرِي مِمَّنْ هُوَ، فَمَنْ كَانَ كَذَلِكَ فَحَضَرَهُ الْمَوْت، فَإِنَّهُ يُوصِي بِمَالِهِ كُلِّهِ حَيْثُ شَاءَ.


(١) قوله: «أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل» وقع في الأصل: «ميسرة عن عمرو بن شرحبيل»، وهو خطأ، والتصويب من «المحلى» لابن حزم (٩/ ٣١٧)، «مجمع الزوائد» للهيثمي (٤/ ٢١٢)، وينظر ترجمته في «تهذيب الكمال» (٢٢/ ٦٠).
(٢) أحرى: أولى وأجدر. (انظر: جامع الأصول) (١١/ ٤٣٩).
(٣) قوله: «أحرى حي» تصحف في الأصل إلى: «إخراج»، والتصويب من «المحلى» في الوضع السابق، و«التمهيد» لابن عبد البر (٨/ ٣٨٠).
(٤) قوله: «عصبة ولا رحما» وقع في الأصل: «عصبا ولا رحم»، والتصويب من المصادر السابقة.
(٥) ليس في الأصل، واستدركناه مما سبق: (١٦٨٢٦).

[١٧٥٨٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ يُقَالُ لَهُ: إِسْحَاقُ بْنُ رَاشِدٍ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الَّذِي يَتَصَدَّقُ بِمَالِهِ كُلِّهِ، إِذَا وَضَعَ مَالَهُ فِي حَقٍّ، فَلَا أَحَدَ أَحَقُّ بِمَالِهِ كُلِّهِ، وَإِذَا أَعْطَى الْوَرَثَةَ بَعْضَهُمْ دُونَ بَعْضٍ، فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا الثُّلُثُ.
° [١٧٥٨١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ».
[١٧٥٨٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ رَجُلٍ كَانَ مَرِيضًا، فَقَالَ لاِمْرَأَةٍ: تَزَوَّجِي ابْنِي هَذَا! وَصَدَاقُكِ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ، وَصَدَاقُ مِثْلِهَا خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ، ثُمَّ مَاتَ مِنْ مَرَضِهِ ذَلِكَ، قَالَ: هُوَ لَهَا فِي مَالِهِ، وَيَأْخُذُهُ الْوَرَثَةُ مِنِ ابْنِهِ، فَإِنَّمَا هُوَ كَفِيلُ ابْنِهِ أَنْ يُزَوِّجَهُ أَمَرَهُ (١) أَوْ لَمْ يَأْمُرْهُ.

٨ - الرَّجُلُ يَعُودُ فَما وَصِيَّتِهِ
[١٧٥٨٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ: يُعَادَ فِي كُلِّ وَصِيَّةٍ.
[١٧٥٨٤] عبد الرزاق، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، أَن عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: مِلَاكُ الْوَصِيَّةِ آخِرُهَا.
[١٧٥٨٥] قال مَعْمَرٌ: وَكَانَ قَتَادَةُ يَقُولُ: هُوَ مُخَيَّرٌ فِي وَصِيَّتِهِ فِي الْعِتْقِ، وَغَيْرِهِ يُغَيِّرُ فِيهَا مَا شَاءَ، قَالَ مَعْمَرٌ: بَلَغَنِي أَنَّهُ ذَكَرَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عُمَرَ.
[١٧٥٨٦] عبد الرزاق، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ (٢) ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَ قَوْلَ قَتَادَةَ.


° [١٧٥٨١] [التحفة: ت س ق ١٠٧٣١]، وتقدم: (١٦٩٥٥).
(١) ليس في الأصل، واستدركناه مما سبق: (١١٥١٨).
(٢) ليس في الأصل، وأثبتناه ليستقيم الإسناد.

[١٧٥٨٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: يَعُودُ الرَّجُلُ فِي مُدَبَّرِهِ.
[١٧٥٨٨] عبد الرزاق (*)، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ طَاوُسًا وَعَطَاءً وَأَبَا الشَّعْثَاءِ يَقُولُونَ آخِرُ عَهْدِ الرَّجُلِ أَحَقُّ مِنْ أَوَّلِهِ، يَقُولُونَ: يُغَيِّرُ الرَّجُلُ مِنْ وَصِيَّتِهِ مَا شَاءَ فِي الْعِتْقِ وَغَيْرِهِ.
[١٧٥٨٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ وَأَبِي الشَّعْثَاءِ قَالُوا: يُغَيِّرُ الرَّجُلُ مِنْ وَصِيَّتِهِ مَا شَاءَ فِي الْعِتْقِ وَغَيْرِهِ.
[١٧٥٩٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَحْشِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، أَنَّ نَافِعَ بْنَ عَلْقَمَةَ كَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ أوْصَى بِوَصِيَّةٍ فأَعْتَقَ فِيهَا، ثُمَّ رَجَعَ فِي وَصِيَّتِهِ (١)؟ مَا كَانَ حَيًّا.
[١٧٥٩١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ وَغَيْرِهِ مِنْ عُلَمَاءِ الْكُوفَةِ، قَالُوا: كُلُّ صَاحِبِ وَصِيَّةٍ يَرْجِعُ فِيهَا مَا كَانَ حَيًّا، إِلَّا الْعَتَاقَةَ.
[١٧٥٩٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَهُ.
[١٧٥٩٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَشَاةً قِيمَتُهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، فَأَوْصَتْ لِرَجُلٍ بِالشَّاةِ، وَأَوْصَتْ لِرَجُلٍ بِسُدُسِ مَالِهَا، قَالَ بَعْضُنَا يَقُولُ: السُّدُسُ يَدْخُلُ عَلَى صَاحِبِ الشَّاةِ وَيَكُونُ لَهُ نِصفُ سُدُسِ الشَّاةِ، وَبَعْضُنَا يَقُولُ: لِصَاحِبِ السُّدُسِ سُبْعُ الشَّاةِ، هَذَا أَمْرُ الْعَامَّةِ.
[١٧٥٩٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: يُغَيِّرُ الرَّجُلُ فِي وَصِيَّتِهِ مَا شَاءَ، وَإِنْ كَانَ عِتْقًا.


(*) [٥/ ٦٦ أ].
• [١٧٥٨٩] [شيبة: ٣١٤٥١].
(١) كذا السياق في الأصل، ولعله سقط منه ما أوجب خلله، ولعل الصواب: «فكتب إليه: له أن يرجع ما كان حيا».

[١٧٥٩٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِالْوَصيَّةِ، ثُمَّ يُوصي بِأُخْرَى، قَالَ: إِنْ لَمْ يُغَيِّرْ مِنَ الْأُولَى شَيْئًا، فَهُمَا جَائِزَتَانِ فِي ثُلُثِ مَالِهِ.
[١٧٥٩٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنْ أَوْصَى إِنْسَانٌ بِثُلُثِهِ، ثُمَّ أَوْصى بِوَصَايَا بَعْدَ ذَلِكَ، تَحَاصُّوا فِي الثُّلُثِ.
[١٧٥٩٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ قَالَ: إِذَا قَالَ عَبْدِي (١) لِفُلَانٍ، ثُمَّ قَالَ: نِصْفُ عَبْدِي لِفُلَانٍ، مِنَّا مَنْ يَقُولُ: ثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ وَرُبُعٍ، وَمِنَّا مَنْ يَقُولُ: ثُلُثٌ وَثُلُثَانِ، وَأَحَبُّهُ إِليَّ، الثُّلُثُ وَالثُّلُثَانِ.
قَالَهُ: ابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَالْعَامَّةُ.
[١٧٥٩٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: إِنْ غَيَّرَ مِنْ وَصِيَّتِهِ شَيْئًا، فَقَدْ رَجَعَ فِيهَا كُلِّهَا. قَالَ مَعْمَرٌ: فَسَأَلْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ، فَقَالَ: لَا يُنْتَقَصَ مِنْهَا إِلَّا مَا غَيَّرَ.
[١٧٥٩٩] قال عبد الرزاق: وَسَمِعْتُ مَعْمَرًا، وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: ثُلُثَ مَالِي لِفُلَانٍ، وَلِفُلَانٍ نَفَقَتُهُ حَتَّى يَمُوتَ، قَالَ: يُوقَفُ لَهُ نِصْفُ الثُّلُثِ بِنَفَقَتِهِ.

٩ - الرَّجُلُ يُعْطِي مَالَهُ كُلَّهُ
° [١٧٦٠٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَثَلُ الَّذِي يُعْطِي مَالَهُ كُلَّه، ثُمَّ يَقْعُد، كَأَنَّهُ وَارِثٌ (٢) كَلَالَةً (٣)».
° [١٧٦٠١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ،


(١) تصحف في الأصل إلى: «عبد»، والتصويب مما سيأتي: (١٧٦٨٢).
(٢) كذا في الأصل، وكذا هو أيضا في «البر والصلة» لأبي عبد الله المروزي (٣٠٣) عن سفيان، به، وكذا نقله في «كنز العمال» (١٦٢٧٣) معزوا للمصنف، وسيأتي من طريق معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، به، وفيه: «ورث»، (١٧٦٠٨).
(٣) الكلالة: أن يموت الرجل ولا ولد له ولا والد يرثانه. (انظر: النهاية، مادة: كلل).
° [١٧٦٠١] [شيبة: ٣٨١٦٢].

عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ لَمَّا تَابَ اللهُ عَلَيْهِ، قَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَلَّا أُحَذَثَ إِلَّا صدْقًا، وَأَنْ أَنْخَلِعَ (١) مِنْ مَالِي كُلِّهِ صَدَقَةً إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ (٢): «أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ»، قَالَ: فَإِنِّي أُمْسِكُ سَهْمِيَ الَّذِي بِخَيْبَرَ.
° [١٧٦٠٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ (*) … نَحْوَهُ.
° [١٧٦٠٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَمَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ أَبَا لُبَابَةَ لَمَّا تَابَ اللهُ عَلَيْهِ، قَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَهْجُرَ دَارَ قَوْمِي الَّتِي أَصَبْتُ فِيهَا الذَّنْبَ، حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: أُجَاوِرُكَ وَأَنْخَلِعُ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «يُجْزِئُكَ مِنْ ذَلِكَ الثُّلُثُ يَا أَبَا لُبَابَةَ».
[١٧٦٠٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِمَالِهِ كُلِّهِ، قَالَ: إِذَا وَضَعَ مَالَهُ فِي حَقٍّ فَلَا أَحَدَ أَحَقُّ بِمَالِهِ مِنْه، وإِذَا أَعْطَى الْوَرَثَةَ بَعْضَهُمْ دُونَ بَعْضٍ فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا الثُّلُث، ذَكَرَهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ.
[١٧٦٠٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: زَعَمَ ابْنُ شِهَابٍ أَنَّهَا كَانَتْ مِنْ أَبِي لُبَابَةَ ذُنُوبٌ كَثِيرَةٌ.
[١٧٦٠٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ غَيْرُ السَّفِيهِ يُعْطِي مَالَهُ كُلَّهُ فِي حَقِّ الْحَوْرِ (٣)، وَكَذَلِكَ قَالَ: لَا يَنْهَى عَنِ الْحَرَائِحِ (٤)، وَلكِنِ الثُّلُثُ.


(١) انخلع من الشيء: خرج منه. (انظر: النهاية، مادة: خلع).
(٢) قوله: «إن من توبتي أن لا أحدث إلا صدقا، وأن أنخلع من مالي كله صدقة إلى الله وإلى رسوله، فقال النبي ﷺ» ليس في الأصل، واستدركناه مما سبق: (١٠٥٩٣).
(*) [٥/ ٦٦ ب].
° [١٧٦٠٣] [التحفة: د ١٢١٤٩].
(٣) كذا في الأصل.
(٤) كذا رسم في الأصل.

[١٧٦٠٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: إِذَا حَضَرَ الْقِتَال، وَوَقَعَ الطَّاعُونُ (١)، وَرُكِبَ الْبَحْر، لَمْ يَجُزْ إِلَّا الثُّلُث، وَإِنْ عَاشَ وَكَانَ قَدْ أَعْتَقَ جَازَ عِتْقُهُ.
° [١٧٦٠٨] عبد الرزاق، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَثَلُ الَّذِي يُعْطِي مَالَهُ كُلَّه، ثُمَّ يَقْعُد، كَأَنَّهُ وَرِثَ كَلَالَةً».
[١٧٦٠٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: الصَّدَقَةُ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ (٢)، وَالْيَدُ الْعُلْيَا (٣) خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى (٤)، قَالَ: قُلْتُ: مَا قَوْلُهُ عَنْ ظَهْرِ غِنًى؟ قَالَ: لَا تُعْطِي الَّذِي لَكَ وَتَجْلِسُ تَسْأَلُ النَّاسَ.
° [١٧٦١٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُول، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى». قَالَ: قُلْتُ لِأَيُّوبَ: مَا عَنْ ظَهْرِ غِنًى؟ قَالَ: عَنْ فَضْلِ عِيَالِكَ.
° [١٧٦١١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّث، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَ حَدِيثِ أَيُّوبَ.


(١) الطاعون: المرض العام والوباء الذي يفسد له الهواء، فتفسد به الأمزجة والأبدان. (انظر: النهاية، مادة: طعن).
[١٧٦٠٩] [التحفة: س ١٢٣٢٧، د ١٢٣٥٦، خ س ١٢٣٦٦، خ ١٣١٨٧، خ س ١٣٣٤٥، س ١٤١٤٤، س ١٤١٨٦].
(٢) العول: لزوم النفقة على العيال وعلى من تلزمه بما يحتاجون إليه من قوت وكسوة وغيرهما. (انظر: النهاية، مادة: عول).
(٣) اليد العليا: المعطية. وقيل: المتعففة. (انظر: النهاية، مادة: يد).
(٤) اليد السفلى: السائلة. وقيل: المانعة. (انظر: النهاية، مادة: يد).
° [١٧٦١٠] [التحفة: س ١٢٣٢٧، د ١٢٣٥٦، خ س ١٢٣٦٦] [لإتحاف: حم ١٩٩٠٥] [شيبة: ١٠٧٩٦].

° [١٧٦١٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «الْيَدُ الْمُنْطِيَةُ (١) خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى».
° [١٧٦١٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: أَعْطَى النَّبِيُّ ﷺ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ يَوْمَ حُنَيْنٍ عَطَاءً، فَاسْتَقَلَّهُ فَزَادَه، فَقَالَ: يَا (٢) رَسُولَ اللهِ ﷺ، «أَيُّ (٣) عَطِيَّتِكَ خَيْرٌ»؟ قَالَ: الْأُولَى، قَالَ: فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «يَا حَكِيمُ بْنَ حِزَامٍ، إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ (٤) حُلْوَةٌ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ (٥) وَحُسْنِ أَكْلَةٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِاسْتِشْرَافِ نَفْسٍ، وَسُوءِ أَكْلَةٍ، لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ، وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَمْ يَشْبَعْ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى»، قَالَ: وَمِنْكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «وَمِنِّي»، قَالَ: فَوَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَرْزَأُ (٦) بَعْدَكَ أَحَدًا (*) شَيْئًا أَبَدًا، قَالَ: فَلَمْ يَقْبَلُ دِيوَانًا، وَلَا عَطَاءً حَتَّى مَاتَ. قَالَ: وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أُشْهِدُكَ عَلَى


° [١٧٦١٢] [الإتحاف: كم حم ١٣٨٤٣].
(١) تصحف في الأصل إلى: «الحطية»، والتصويب من «مسند عبد بن حميد» (٤٨٥) عن المصنف، به، وهو عند ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (١٢٦٤)، الطبراني في «الكبير» (١٧/ ١٦٦)، «الأوسط» (٢٩٩٢) من طريق المصنف، به. وهي لغة أهل اليمن في (أعطى)، كما في «النهاية» لابن الأثير (مادة: نطا).
° [١٧٦١٣] [التحفة: خ م ت س ٣٤٢٦، خ م ت س ٣٤٣١] [شيبة: ١٠٧٩٠، ١٠٧٩١].
(٢) ليس في الأصل، واستدركناه من «المعجم الكبير» للطبراني (٣/ ١٨٨) من طريق المصنف، به.
(٣) تصحف في الأصل إلى: «إني»، والتصويب من المصدر السابق.
(٤) الخضرة: الغضة الناعمة الطرية. (انظر: النهاية، مادة: خضر).
(٥) سخاوة النفس: طيب النفس وتنزهها عن التشوف والحرص على الشيء. (انظر: المشارق) (٢/ ٢١٠).
(٦) الإرزاء: يقال: ما رزأته شيئا، أي: ما أخذت منه شيئا، ولا أصبت، وأصله من النقص. (انظر: جامع الأصول) (١٠/ ١٥٠).
(*) [٥/ ٦٧ أ].

حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، أَنِّي أَدْعُوهُ لِحَقِّهِ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَهُوَ يَأْبَى، فَقَالَ: إِنِّي وَاللهِ لَا أَرْزَؤُكَ (١) وَلَا غَيْرَكَ شَيْئًا.
° [١٧٦١٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ أَنْ يَكُونَ كَأَبِي فُلَانٍ كَانَ إِذَا خَرَجَ، قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي قَدْ تَصَدَّقْتُ بِعِرْضِي عَلَى عِبَادِكَ فَإِنْ شَتَمَهُ أَحَدٌ لَمْ يَشْتِمْهُ».

١٠ - وَصِيَّةُ الْغُلَامِ
[١٧٦١٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: أَنَّ عَمْرَو بْنَ سُلَيْمٍ الْغَسَّانِيَّ (٢) أَوْصَى وَهُوَ ابْنُ عَشْرٍ، أَوْ ثِنْتَي عَشْرَةَ، بِبِئْرٍ لَهُ قُوِّمَتْ (٣) بِثَلَاثِينَ (٤) أَلْفًا، فَأَجَازَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَصِيَّتَهُ.
[١٧٦١٦] عبد الرزاق، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ سُلَيْمٍ الْغَسَّانِيَّ قَالَ: بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ غُلَامًا مِنْ غَسَّانَ يَمُوت، فَقَالَ: مُرُوهُ فَلْيُوصِ، فَأَوْصَى بِبِئْرِ جُشَمٍ، فَبِيعَتْ بِثَلَاثِينَ أَلْفًا، وَهُوَ ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ، أَوْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ، وَقَدْ قَارَبَ.
[١٧٦١٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَوْصَى غُلَامٌ مِنَّا لَمْ يَحْتَلِمْ لِعَمَّةٍ لَهُ بِالشَّامِ بِمَالٍ كَثِيرٍ، قِيمَتُهُ ثَلَاثُونَ أَلْفًا، فَرَفَعَ (٥) أَبُو إِسْحَاقَ (٦) ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَأَجَازَ وَصِيَّتَهُ.


(١) تصحف في الأصل إلى: «أزورك»، والتصويب من المصدر السابق.
(٢) تصحف في الأصل إلى: «الغاني»، والتصويب من الذي بعده (١٧٦١٦)، «نصب الراية» للزيلعي (٤/ ٤٠٧) حيث ساقه بإسناده.
(٣) التقويم: تحديد القيمة. (انظر: النهاية، مادة: قوم).
(٤) في الأصل: «ثلاثين»، والتصويب من المصدر السابق.
(٥) تصحف في الأصل إلى: «فوقع»، والتصويب من «نصب الراية» للزيلعي (٤/ ٤٠٧)، «الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر (٢/ ٢٩١) حيث ساقاه بإسناده.
(٦) قوله: «أبو إسحاق» كذا في الأصل، وليس في المصدرين السابقين.

[١٧٦١٨] عبد الرزاق، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: خَاصَمْتُ إِلَى شُرَيْحٍ فِي صَبِيٍّ أَوْصَى لِظِئْرٍ لَهُ بِأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا، فَأَجَازَهُ شُرَيْحٌ.
[١٧٦١٩] عبد الرزاق، قَالَ: حَدَّثَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: أَوْصَى غُلَامٌ مِنَّا يُقَالُ لَهُ: مَرْثَدٌ، حِينَ أَثْغَرَ، لِظِئْرٍ لَهُ مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ، فَأَجَازَ شُرَيْحٌ وَصِيَّتَه، وَقَالَ: إِذَا أَصَابَ الصَّغِيرُ الْحَقَّ أَجَزْنَاهُ.
[١٧٦٢٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: مَنْ أَصَابَ الْحَقَّ مِنْ صغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ أَجَزْنَاه، وَمَنْ أَخْطَأَ الْحَقَّ مِنْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ رَدَدْنَاهُ.
[١٧٦٢١] عبد الرزاق، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: أُتِيَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُتْبَةَ، فِي جَارِيَةٍ أَوْصَتْ، فَجَعَلُوا يُصَغِّرُونَهَا، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُتْبَةَ: مَنْ أَصَابَ الْحَقَّ أَجَزْنَا وَصِيَّتَهُ.
[١٧٦٢٢] عبد الرزاق، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ يَقُولُ فِي الْغُلَامِ الَّذِي لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ: لَا (١) أَرَى أَنْ يَبْلُغَ ثُلُثَ مَالِهِ كُلَّهُ فِي وَصِيَّتِهِ، قَالَ: وَيَجُوزُ لَهُ قَرِيبٌ مِنْ ذَلِكَ.
[١٧٦٢٣] عبد الرزاق، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: وَصِيَّةُ الْغُلَامِ جَائِزَةٌ إِذَا عَقَلَ.
[١٧٦٢٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: هَلْ تَعْلَمُ نَحْوًا إِذَا بَلَغَهُ الصَّغِيرُ وَالصَّغِيرَةُ جَازَتْ وَصِيَّتُهُمَا؟ قَالَ: مَا أَعْلَمُهُ.
[١٧٦٢٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى (*)، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ، قَضَى فِي غُلَامٍ مِنْ أَهْلِ دِمَشْقَ أَوْصَى، فَقَالَ: إِذَا بَلَغَ ثِنْتَي عَشْرَةَ سَنَةً


• [١٧٦١٨] [شيبة: ٣١٥٠٢].
• [١٧٦٢١] [شيبة: ٣١٤٩٦].
(١) في الأصل: «ألا»، وما أثبتناه أليق بالسياق.
(*) [٥/ ٦٧ ب].

جَازَتْ وَصِيَّتُه، قَالَ: فَلَمْ يَزَلْ يُعْمَلُ بِذَلِكَ وَيُقْضَى بِهِ حَتَّى كَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَخَشِينَا أَنْ يَرُدَّه، فَقَضَى بِهِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَيْضًا فَلَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ بَعْد، قَالَ: وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا قَضَى بِهِ قَبْلَ عَبْدِ الْمَلِكِ.
[١٧٦٢٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِذَا وَضَعَ الْغُلَامُ الْوَصِيَّةَ مَوْضِعَهَا جَازَتْ.
[١٧٦٢٧] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَا تَجُوزُ وَصيَّةُ الْغُلَامِ حَتَّى يَحْتَلِمَ.
[١٧٦٢٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْأَحْمَقُ - أَحْسَبُهُ (١)، قَالَ: وَالْمُوَسْوِسُ أَتَجُوزُ وَصِيَّتُهُمَا وَإِنْ أَوْصَيَا هُمَا مَغْلُوبَانِ عَلَى عَقْلِهِمَا؟ قَالَ: مَا أَحْسَبُ لَهُمَا وَصِيَّةً، وَقَالَهَا: عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ.
[١٧٦٢٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَا تَجُوزُ وَصِيَّةُ الْغُلَامِ حَتَّى يَحْتَلِمَ.
[١٧٦٣٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ، وَلَا عَطِيَّةٌ، وَلَا هِبَةٌ، وَلَا عَتَاقَةٌ، حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَالْجَارِيَةُ حَتَّى تَحِيضَ.
[١٧٦٣١] وذكر الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَا تَجُوزُ وَصِيَّةُ الْغُلَامِ حَتَّى يَحْتَلِمَ.
[١٧٦٣٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنِ الْحَسَنِ وَالْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ وَاصِلٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: لَا تَجُوزُ وَصِيَّةُ الْغُلَامِ حَتَّى يَحْتَلِمَ.


• [١٧٦٢٨] [شيبة: ٣١٤٧٧].
(١) غير واضح في الأصل، والأثر عند ابن أبي شيبة في «المصنف» (٣١٤٧٧) من طريق ابن جريج، به، ولفظه: «الأحمق والموسوس أتجوز وصيتهما إن أصابا الحق، وهما مغلوبان على عقولهما؟ قال: ما أحسب لهما وصية».
[١٧٦٢٩] [شيبة:٣١٥٠٦].
• [١٧٦٣٢] [شيبة: ٣١٥٠٦].

١١ - لِمَنِ الْوَصِيَّةُ؟
[١٧٦٣٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مَنْ أَوْصَى لِقَوْمٍ وَسَمَّاهُمْ، وَتَرَكَ ذَوِي قَرَابَتِهِ مُحْتَاجِينَ، انْتُزِعَتْ مِنْهُمْ وَرُدَّتْ عَلَى ذَوِي قَرَابَتِهِ، فَإِنْ (١) لَمْ يَكُنْ فِي أَهْلِهِ فُقَرَاءُ، فَلِأَهْلِ الْفَقْرِ (٢) مَنْ كَانُوا، وَإِنْ أَوْصَى أَهْلُهَا (٣) الَّذِي وَصَّى لَهُمْ بِهَا.
[١٧٦٣٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ … بِمِثْلِهِ.
[١٧٦٣٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا أَوْصَى لِمَسَاكِينَ بُدِئَ بِمَسَاكِينَ ذِي قَرَابَتِهِ، فَإِنْ أَوْصَى لِقَوْمٍ وَسَمَّاهُمْ، أَعْطَيْنَا مَنْ سَمَّى لَهُ.
[١٧٦٣٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، وَقَالَهُ قَتَادَة، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ مِثْلَ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ.
[١٧٦٣٧] عبد الرزاق، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مَعْمَرٍ (٤) قَاضٍ كَانَ لِأَهْلِ الْبَصرَةِ، قَالَ: مَنْ أَوْصَى فَسَمَّى أَعْطَيْنَا مَنْ سَمَّى، وَإِنْ قَالَ: يَضَعُهَا حَيْثُ أَمَرَ اللهُ أَعْطَيْنَا قَرَابَتَهُ.
[١٧٦٣٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: مَنْ أَوْصَى بِثُلُثِهِ، وَلَهُ ذُو قَرَابَةٍ مُحْتَاجُونَ، أُعْطُوا ثُلُثَ الثُّلُثِ.
[١٧٦٣٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلَ سُلَيْمَانُ (٥) بْنُ مُوسَى عَطَاءً وَأَنَا


(١) تصحف في الأصل إلى: «قال»، والتصويب من «المحلى» لابن حزم (٩/ ٣١٥) حيث أورده بإسناده.
(٢) تصحف في الأصل إلى: «الفقراء»، والتصويب من المصدر السابق.
(٣) كأنه رسم هكذا لى الأصل.
(٤) تصحف في الأصل: «يعمر»، والتصويب من «أخبار القضاة» (١/ ٣٠٣) لأبي بكر الضبي الملقب بوكيع، من طريق ابن سيرين به، وعزا هذا الأثر للمصنف، السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ١٦٤) فقال: «عبيد الله بن عبد الله بن معمر قاضي البصرة».
(٥) تصحف في الأصل إلى: «سلمان»، والتصويب من مصادر ترجمته. ينظر: «تهذيب الكمال» (١٢/ ٩٢).

أَسْمَع، عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى لِمَوْلَاةٍ لَه، فَقَالَ: هِيَ وَارِثٌ، قَالَ عَطَاءٌ: لَا تَكُونُ وَارِثًا، إِنَّمَا الْوَارِثُ مَنْ جَعَلَ اللهُ لَهُ مِيرَاثًا، وَلكنْ يُجْعَلُ لَهَا مِنْهُ سَهْمُ (١) امْرَأَةٍ، فَإِنْ كَانَ سَهْمُ تِلْكَ الْمَرْأَةِ أكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ، رَجَعَتْ إِلَى الثُّلُثِ (*)، وَإِنْ كَانَ الْمَيِّتُ قَدْ أَوْصَى فِي ثُلُثِهِ بِشَيءٍ حُوِّصَتْ، قَالَ: فَإِنْ أَوْصَى إِنْسَان لِمَوْلَاةٍ سَهْمًا مِنْ مِيرَاثِهِ، وَالْمَالُ عَلَى ثَمَانِيَةِ أَسْهُمٍ فَإِنَّ لَهَا مِثْلَ سَهْمِ رَجُلٍ، وَصِيَّةً مِثْلَ هَذِهِ الْوَصِيَّةِ الْأُخْرَى.
[١٧٦٤٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِذَا أَوْصَى فِي غَيْرِ أَقَارِبِهِ بِالثُّلُثِ، جَازَ لَهُمْ ثُلُثُ الثُّلُثِ، وَرُدَّ عَلَى قَرَابَتِهِ ثُلُثَا الثُّلُثِ.
[١٧٦٤١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: مَنْ أَوْصَى فَسَمَّى أَعْطَيْنَا مَنْ سَمَّى.
[١٧٦٤٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْوَصِيَّةُ أَوْصَى إِنْسَانٌ فِي أَمْرٍ، فَرَأَيْتُ غَيْرَهُ خَيْرًا مِنْه، قَالَ: فَافْعَلِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ مَا لَمْ يُسَمِّ إِنْسَانًا بِاسْمِهِ، وَإِنْ قَالَ لِلْمَسَاكِينِ، وَفِي سَبِيلِ اللهِ، فَرَأَيْتَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ فَافْعَلِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، ثُمَّ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: لِيُنَفَّذْ قَوْلُه، قَالَ: وَقَوْلُهُ (٢) الْأَوَّلُ أَعْجَبُ إِلَيَّ.

١٢ - الرَّجُلُ يُوصِي وَالْمَقْتُولُ (٣)، وَالرَّجُلُ يُوصِي لِلرَّجُلِ فَيَمُوتُ قَبْلَهُ
[١٧٦٤٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَا وَصِيَّةَ لِمَيِّتٍ.
[١٧٦٤٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: يَقُولُونَ: إِذَا أَوْصَى أَنْ يُقْضَى عَنْ فُلَانٍ دَيْنُهُ وَقَدْ كَانَ مَاتَ، فَهُوَ جَائِزٌ؛ لِأَنَّهُ أَوْصَى لِلْغُرَمَاءِ.


(١) السهم: النصيب، والجمع: أسهم وسِهام وسُهْمان. (انظر: المصباح المنير، مادة: سهم).
(*) [٥/ ٦٨ أ].
(٢) في الأصل: «وقول»، والتصويب مما سبق. ينظر: (١٧٠٤٧).
(٣) كذا في الأصل.
• [١٧٦٤٣] [شيبة: ٣١٣٨٥].

[١٧٦٤٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: لَيْسَ لِقَاتِلٍ وَصِيَّةٌ، فَقَالَ: إِذَا قُتِلَ الْقَاتِلُ فَلَيْسَتْ لَهُ وَصِيَّةٌ، وإِذَا أَوْصَى أَنْ يُعْفَى عَنْهُ كَانَ الثُّلُثُ لِلْعَاقِلَةِ (١)، وَغُرِّمَ الثُّلُثَيْنِ.
[١٧٦٤٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِوَصِيَّةٍ، أَوْ وَهَبَ لَهُ هِبَةً، وَهُوَ غَائبٌ، فَمَاتَ الْمُوصَى لَهُ أَوِ الْمَوْهُوبُ لَه، قَبْلَ الَّذِي أَوْصى لَه، قَالَ: لَيْسَ لَهُ وَلَا لِوَرَثَتِهِ شَيْءٌ.
قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ عُثْمَانَ الْبَتِّيَّ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ.
[١٧٦٤٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ مِثْلَ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ.
[١٧٦٤٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ بَعَثَ بِهَدِيَّةٍ مَعَ رَجُلٍ إِلَى آخَرَ، فَهَلَكَ الْمُهْدِي قَبْلَ أَنْ يَصِلَ لِلَّذِي أُهْدِيَتْ لَه، قَالَ: فَهِيَ لِوَرَثَةِ الَّذِي أَهْدَاهَا، إِلَّا أَنْ يَدْفَعَهَا إِلَى وَصيٍّ أَوْ جَرِيٍّ.
[١٧٦٢٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِي حَرِيزٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ رَجُلًا أَهْدَى لِرَجُلٍ فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَيْهِ، فَأَرْسَلَ إِلَى عَبِيدَةَ (٢) السَّلْمَانِيِّ فَقَالَ: إِنْ كَانَ أَهْدَاهَا إِلَى الرَّجُلِ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ، فَالْهَدِيَّةُ لِوَرَثَةِ الْمَيِّتِ، وَإِنْ كَانَ أَهْدَاهَا إِلَيْهِ وَقَدْ مَاتَ، فَالْهَدِيَّةُ تَرْجِعُ إِلَى الْحَيِّ؛ فَإِنَّ الْحَيَّ لَا يُهْدِي إِلَى الْمَيِّتِ.
[١٧٦٥٠] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ قَالَ: إِذَا أَرْسَلَ بِهَا مَعَ رَسُولِ الْمَيِّتِ، فَهِيَ لِرَسُولِ الْمَيِّتِ، وَإِنْ كَانَ مَعَ رَسُولِ الَّذِي أَهْدَاهَا، فَهِيَ لِلَّذِي أَهْدَاهَا.


(١) العاقلة: الأقارب من جهة الأب، وهم الذين يعطون دية قتيل الخطأ. (انظر: النهاية، مادة: عقل).
(٢) في الأصل: «أبي عبيدة»، وهو خطأ، والتصويب من مصادر ترجمته. ينظر: «تهذيب الكمال» (١٩/ ٢٦٦).

[١٧٦٥١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ (*): الرَّجُلُ يُوصِي لِلرَّجُلِ فَيَمُوتُ الَّذِي أَوْصَى لَه، فَيَعْلَمُ ذَلِكَ الْمُوصي بِمَوْتِهِ، فَلَا يُحْدِثُ فِيمَا أَوْصَى لَهُ بِهِ شَيْئًا، قَالَ: ثُمَّ يَمُوتُ الْمُوصي، قَالَ: فَالْوَصِيَّةُ لِأَهْلِ الْمُوصَى لَهُ قُلْتُ (١) … يُعْلِمُونَهُ؟ قَالَ: لَا.

١٣ - وَصِيَّةُ الْحَامِلِ، وَالرَّجُلُ (٢) يَسْتَأْذِنُ وَرَثَتَهُ فِي الْوَصِيَّةِ
[١٧٦٥٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: مَا صَنَعَتِ الْحَامِلُ فِي حَمْلِهَا فَهُوَ وَصِيَّةٌ، قُلْتُ: أَرَأْيٌ؟ قَالَ: بَلْ سَمِعْنَاه، قَالَ عَطَاءٌ: هِيَ وَالْمُرْضِعُ تُفْطِرَانِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِنْ خَافَتَا عَلَى أَوْلَادِهِمَا.
[١٧٦٥٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: مَا صَنَعَتِ الْحَامِلُ فِي حَمْلِهَا فَهُوَ وَصِيَّةٌ.
[١٧٦٥٤] قال مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ.
[١٧٦٥٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ كَانَ يَرَى مَا صَنَعَتِ الْحَامِلُ فِي حَمْلِهَا وَصِيَّةً مِنَ الثُّلُثِ.
قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَنَحْنُ لَا نَأْخُذُ بِذَلِكَ، نَقُولُ: مَا صَنَعَتْ فَهُوَ جَائِزٌ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ مَرِيضَةً مَرَضًا مِنْ غَيْرِ الْحَمْلِ، أَوْ يَدْنُوَ مَخَاضُهَا.
[١٧٦٥٦] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ فِي الْحَامِلِ، قَالَ: إِذَا أَوْصَتْ فَهُوَ فِي الثُّلُثِ.
[١٧٦٥٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ،


(*) [٥/ ٦٨ ب].
(١) مكانه في الأصل كلمة عليها طمس.
(٢) ليس في الأصل، وأثبتناه ليستقيم المعنى.
• [١٨٦٥٢] [شيبة: ٣١٦٠٢].

عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَسْتَأْذِنُ وَرَثَتَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ فِي الْوَصِيَّةِ فَيَأْذَنُونَ لَهُ (١)، قَالَ: هُمْ بِالْخِيَارِ إِذَا نَفَضُوا أَيْدِيَهُمْ مِنْ قَبْرِهِ.
[١٧٦٥٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: هُمْ بِالْخِيَارِ إِذَا رَجَعُوا.
[١٧٦٥٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّ عَطَاءً كَانَ يَقُولُ: جَازَتْ إِذَا أَذِنُوا.
[١٧٦٦٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِذَا أَذِنُوا فَقَدْ جَازَ عَلَيْهِمْ.
[١٧٦٦١] عبد الرزاق، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: إِذَا أَوْصَى الْمَيِّتُ لِوَارِثٍ، فَطَيَّبَ ذَلِكَ الْوَرَثَةُ فِي حَيَاتِهِ، فَهُمْ بِالْخِيَارِ، إِذَا مَاتَ إِنْ شَاءُوا رَجَعُوا، لِأَنَّهُمْ أَجَازُوا لِمَا لَمْ يَقَعْ لَهُمْ وَلَمْ يَمْلِكُوهُ إِنَّمَا مَلَكُوهُ بَعْدَ الْمَوْتِ، فَإِذَا أَجَازُوا بَعْدَ مَوْتِهِ فَهُوَ جَائِزٌ، وَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَرُدُّوهُ قُبِضَ أَوْ لَمْ يُقْبَضْ.
[١٧٦٦٢] قال عبد الرزاق: وَسَأَلْتُ حَمَّادَ بْنَ أَبِي حَنِيفَةَ قُلْتُ: كَيْفَ كَانَ أَبُوكَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِبَعْضِ وَرَثَتِهِ؟ فَيَقُولُ: إِنْ أَجَازَهُ الْوَرَثَة، وإِلَّا فَهُوَ لِفُلَانٍ، أَوْ لِلْمَسَاكِينِ، قَالَ: كَانَ يَرَاهُ جَائِزًا، وَيَقُولُ: قَالَهُ رَجُل مِنَ الْفُقَهَاءِ، فَحَدَّثْتُ بِهِ مَعْمَرًا (٢)، قَالَ: جَائِزٌ عَلَى مَا قَالَ.

١٤ - الْحَيْفُ فِي الْوَصِيَّةِ وَالضِّرَار، وَوَصِيَّةُ الرَّجُلِ لِأُمِّ وَلَدِهِ وَإِعْطَاؤُهَا
° [١٧٦٦٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ الْخَيْرِ سَبْعِينَ سَنَةً، فَإِذَا


(١) تصحف في الأصل إلى:»لهم«، والتصويب من»سنن سعيد بن منصور«(٣٨٨) من طريق داود، به.
• [١٧٦٥٩] [شيبة: ٣١٣٧٠].
(٢) قوله:»فحدثت به معمرا«وقع في الأصل:»فحدث به معمر"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
° [١٧٦٦٣] [الإتحاف: حم ١٨٩١٧].

أَوْصَى حَافَ (١) فِي وَصِيَّتِهِ، فَيُخْتَمُ لَهُ بِسُوءِ عَمَلِهِ فَيَدْخُلُ النَّارَ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ الشَّرِّ سَبْعِينَ سَنَةً، فَيَعْدِلُ فِي وَصِيَّتِهِ (*)، فَيُخْتَمُ لَهُ بِخَيْرِ عَمَلِهِ فَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ»، قَالَ: ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ﴾ إِلَى ﴿وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ النساء: ١٣، ١٤].
[١٧٦٦٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عَكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: الضِّرَارُ فِي الْوَصِيَّةِ مِنَ الْكَبَائِرِ (٢)، ثُمَّ قَالَ: ﴿وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ﴾ [الطلاق: ١].
[١٧٦٦٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي قَوْلِهِ: ﴿فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ﴾ [البقرة: ١٨١]، قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَوْصَى، لَمْ يُغَيِّرْ وَصِيَّتَه، حَتَّى نَزَلَتْ ﴿فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ [البقرة: ١٨٢]، فَرَدَّهُ إِلَى الْحَقِّ.
[١٧٦٦٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: أَوْصَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِأُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ.
[١٧٦٦٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ أَوْصى لِأُمِّ وَلَدِهِ.
[١٧٦٦٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِذَا أَعْطَى الرَّجُلُ أُمَّ وَلَدِهِ شَيْئًا، فَمَاتَ فَهُوَ (٣) لَهَا.
[١٧٦٦٩] وأخبَرني إِيَّايَ عَبْدُ اللهِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَ ذَلِكَ.
[١٧٦٧٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِأُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ بِأَرْضٍ يَأْكُلْنَهَا مَا لَمْ يَنْكِحْنَ، فَإِذَا نَكَحْنَ فَهِيَ رَدٌّ عَلَى الْوَرَثَةِ، قَالَ: تَجُوزُ وَصِيَّتُهُ عَلَى شَرْطِهِ.


(١) الحيف: الجور والظلم. (انظر: النهاية، مادة: حيف).
(*) [٥/ ٦٩ أ].
[١٧٦٦٤] [التحفة: س ٦٠٨٥] [شيبة: ٣١٥٧٨، ٣١٥٨١].
(٢) الكبائر: جمع كبيرة، وهي: الفعلة القبيحة من الذنوب المنهي عنها شرعًا، العظيم أمرها؛ كالقتل والزنا والفرار من الزحف. (انظر: النهاية، مادة: كبر).
• [١٧٦٦٧] [شيبة: ٣١٦٢٤].
(٣) في الأصل: «وهو»، والمثبت أليق بالسياق.

١٥ - الرَّجُلُ يُوصِي لِأُمِّهِ وَهِيَ أُمُّ وَلَدٍ لِأبِيهِ، وَالَّذِي يُوصِي لِعَبْدِهِ، وَالْوَصِيَّةُ تَهْلِكُ
[١٧٦٧١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: لَوْ أَنَّ إِنْسَانًا، أَوْصَى لِأُمِّهِ، وَهِيَ أُمُّ وَلَدٍ لِأَبِيهِ، أَوْ لِأُمِّ وَلَدِ ابْنِهِ بِوَصِيَّةٍ، لَمْ يَجُزْ، لِأَنَّهَا مَمْلُوكَةٌ لاِبْنِهِ، وَالْمِيرَاثُ يَرْجِعُ لِلْوَارِثِ.
[١٧٦٧٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا أَوْصَى رَجُلٌ لِعَبْدِهِ ثُلُثَ مَالِهِ، أَوْ رُبُعَ مَالِهِ، فَالْعَبْدُ مِنَ الثُّلُثِ يُعْتَق، وإِذَا أَوْصَى لَهُ بِدَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ لَمْ يَجُزْ.
[١٧٦٧٣] عبد الرزاق: وَسَمِعْتُ رَجُلًا يُحَدِّثُ عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَوْصَى لِعَبْدِ غَيْرِهِ فَهُوَ جَائِزٌ.
[١٧٦٧٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ، عَنْ جُنْدَبٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ أَيُوصي الْعَبْدُ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا بِإِذْنِ مَوَالِيهِ (١).
[١٧٦٧٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الَّذِي يُوصَى لَهُ بِشَيْءٍ فَتَهْلِكُ الْوَصيَّة، قَالَ: فَلَيْسَ لِلَّذِي (٢) أُوصِيَ لَهُ شَيءٌ، فَإِنْ هَلَكَ الْمَالُ كُلُّه، إِلَّا الْوَصيَّةَ شَارَكَهُ الْوَرَثَةُ فِي تِلْكَ الْوَصِيَّةِ.

١٦ - الرَّجُلُ يُوصِي لِبَنِي فُلَانٍ وَبَنَاتِ فُلَانٍ، وَالَّذِي يُوصَى لَهُ فَيَرُدُّهُ
[١٧٦٧٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ، ثُمَّ قَالَ: مَا بَقِيَ مِنَ الثُّلُثِ فَهُوَ لِفُلَانٍ، فَإِذَا الْعَبْدُ قَدْ كَانَ حُرًّا قَبْلَ ذَلِكَ، قَالَ: الثُّلُثُ كُلُّهُ لِلَّذِي أَوْصَى لَهُ.
[١٧٦٧٧] عبد الرزاق، قَالَ الثَّوْرِيُّ: إِذَا قَالَ رَجُلٌ: ثُلُثُ مَالِي لِبَنِي فُلَانٍ وَبَنِي فُلَانٍ، وَالْأَوَّلُونَ عَشَرَةٌ، وَالْآخَرُونَ سَبْعَةٌ، قَالَ: ثُلُثُهُ بَيْنَهُمْ شَطْرَانِ، فَإِذَا قَالَ: هُوَ بَيْنَ بَنِي (٣) فُلَانٍ وَبَنِي فُلَانٍ، فَهُوَ عَلَى الْعَدَدِ.


• [١٧٦٧٤] [شيبة: ٣١٥١٧].
(١) الموالي: جمع المولى، وهو السيد المالك. (انظر: النهاية، مادة: ولا).
(٢) في الأصل: «الذي»، والمثبت أليق بالسياق.
(٣) ليس في الأصل، وهي زيادة يقتضيها السياق.

[١٧٦٧٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ فِي رَجُلٍ قَالَ: ثُلُثُ مَالِي لِبَنِي فُلَانٍ (*) فَوَجَدُوهُ وَاحِدًا، قَالَ بَعْضُهُمْ: لَهُ ثُلُثُ الثُّلُثِ، وَكَانَ (١) بَعْضُهُمْ يَقُولُ: لَهُ نِصْفُ الثُّلُثِ، وإِنَّمَا أُخِذَ مِنْ قَوْلِ اللهِ تبارك وتعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ [النساء: ١١].
[١٧٦٧٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِأَرَامِلِ بَنِي فُلَانٍ، قَالَ الشَّعْبِيُّ: هُوَ لِلرّجَالِ وَالنِّسَاءِ، يُقَالُ لِلرَّجُلِ: أَرْمَلُ.
[١٧٦٨٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ، فَقَالَ: هُوَ لِفُلَانٍ وَلِفُلَانٍ، ثُمَّ مَاتَ أَحَدُهُمْ (٢)، فَهُوَ لِلْبَاقِي، وَإِذَا قَالَ: هُوَ بَيْنَ فُلَانٍ وَبَيْنَ فُلَانٍ، فَمَاتَ أَحَدُهُمَا، فَلِلْآخَرِ النِّصْف، وَإِذَا قَالَ: هُوَ لِفُلَانٍ وَلِهَذَا الْحَدَثِ فَهُوَ لِلرَّجُلِ كُلُّه، وَلَيْسَ لِلْحَدَثِ شَيْءٌ، وَإِذَا أَوْصَى بِثَوْبِ فُلَانٍ لِفُلَانٍ، ثُمَّ اشْتَرَاه، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، لِأَنَّهُ أَوْصَى بِهِ وَلَيْسَ لَهُ.
[١٧٦٨١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا أَوْصَى رَجُلٌ، فَقَالَ: لِبَنِي فُلَانٍ، فَلَيْسَ لِبَنِي الْبَنَاتِ شَيْءٌ.
[١٧٦٨٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا قَالَ: عَبْدِي لِفُلَانٍ، ثُمَّ قَالَ بَعْدُ: نِصْفُ عَبْدِي لِفُلَانٍ، مِنَّا مَنْ يَقُولُ: ثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ وَرُبُعٌ، وَمِنَّا مَنْ يَقُولُ: ثُلُثٌ وَثُلُثَانِ (٣)، وَقَالَهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَالْعَامَّةُ.
[١٧٦٨٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِوَصِيَّةٍ، ثُمَّ رَدَّهَا قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ الْمُوصِي، فَلَيْسَ رَدُّهُ بِشَيءٍ، يَرْجِعُ فِيهَا إِنْ شَاءَ، لِأَنَّهُ رَدَّ شَيْئًا لَمْ يَقَعْ لَهُ بَعْد، وَإِنْ رَدَّهُ بَعْدَ مَوْتِ (٤) الْمُوصِي، فَقَدْ مَضَى الرَّدُّ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ، وَإِنْ مَاتَ الْمُوصَى لَهُ


(*) [٥/ ٦٩ ب].
(١) في الأصل: «وقال»، والمثبت أليق بالسياق.
(٢) كذا في الأصل.
(٣) في الأصل: «وثلثين»، والتصويب مما سبق (١٧٥٩٧).
(٤) في الأصل: «موته»، والمثبت أليق بالسياق.

بَعْدَ مَوْتِ (١) الْمُوصِي، فَقَالَ وَرَثَةُ الْمُوصَى لَهُ: لَا نَقْبَلُهَا، فَلَيْسَ بِرَدٍّ، لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ لَمْ تَكُنْ لَهُمْ وإِنَّمَا كَانَ مَال وَرِثُوهُ.
[١٧٦٨٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا أَوْصَى رَجُلٌ بِأَخٍ لَه، أَوْ ذِي قَرَابَةِ مَحْرَمٍ، فَقَالَ: لَا أَقْبَل، فَهُوَ جَائِزٌ، لَيْسَ لَهُ رَدُّ شَيْءٍ، لِأَنَّهُ حِينَ أَوْصَى لَهُ وَقَعَتِ الْعَتَاقَةُ، وَلَيْسَ رَدُّهُ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي وَبَعْدَهُ بِشَيْءٍ (٢).

١٧ - الرَّجُلُ يَشْتَرِي ويَبِيعُ فِي مَرَضِهِ، وَمَا عَلَى الْمُوصِي، وَالرَّجُلُ يُوصِي بِشَيْءٍ وَاجِبٍ
[١٧٦٨٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي وَيَبِيعُ وَهُوَ مَرِيضٌ، قَالَ: هُوَ فِي الثُّلُثِ، وَإِنْ مَكَثَ عَشْرَ سِنِينَ.
[١٧٦٨٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ قَالَ (٣): كُلُّ مَرِيضٍ بَاعَ فِي مَرَضِهِ ثَمَنَ مِائَةٍ بِخَمْسِينَ، فَالْفَضْلُ وَصِيَّةٌ، أَوِ اشْتَرَى ثَمَنَ خَمْسِينَ بِمِائَةٍ، فَالْفَضْلُ وَصِيَّةٌ.
[١٧٦٨٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا قَالَ: كَاتِبُوا عَبْدِي عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ، وَثَمَنُهُ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَلَمْ يُوصِ بِشَيْءٍ، أَوْ قَالَ: بِيعُوا دَارِي بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَثَمَنُهَا أَلْفٌ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، لَمْ يُوصِ بِشَيْءِ، وَإِذَا قَالَ: كَاتِبُوا عَبْدِي أَوْ بِيعُوا دَارِي بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، وَقِيمَتُهَا أَلْفٌ وَمِائَةٌ، فَهُوَ جَائِزٌ، لِأَنَّهُ جَعَلَ الْوَصِيَّةَ الْمِائَةَ.
[١٧٦٨٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ، قَالَ: جَاءَ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ رَجُلٌ مِنْ هَمْدَانَ عَلَى فَرَسٍ أَبْلَقَ (٤)، فَقَالَ: إِنَّ عَمِّي (٥) أَوْصَى إِلَيَّ تَرِكَةً لَه، وإِنَّ هَذَا مِنْ تَرِكَتِهِ (*)، أَفَأَشْتَرِيهِ؟ قَالَ: لَا،


(١) في الأصل: «موته»، والمثبت أليق بالسياق.
(٢) في الأصل: «شيء»، والمثبت أليق بالسياق.
(٣) بعده في الأصل: «إذا قال»، وكأنه انتقال بصر إلى الأثر الذي يليه.
(٤) الفرس الأبلق: الذي فيه سواد وبياض. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: بلق).
(٥) تصحف في الأصل: «عمر»، والتصويب من «التفسير» للمصنف (١/ ٤٣٦)، ومن طريقه الطبراني في «الكبير» (٩/ ٣٤٧)، به.
(*) [٥/ ٧٠ أ].

وَلَا تَسْتَقْرِضْ (١) مِنْ مَالِهِ شَيْئًا.
[١٧٦٨٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَقْرِضُ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ، وَيَسْتَوْدِعُهُ وَيُعْطِيهِ مُضَارَبَةً.
[١٧٦٩٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ﴾ [الأنعام: ١٥٢]، قَالَ: لَا يُقْرِضُ مِنْهُ.
[١٧٦٩١] عبد الرزاق، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ.
[١٧٦٩٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَعَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَا: إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِشَيْءٍ يَكُونُ عَلَيْهِ وَاجِبًا، حَجٌّ، أَوْ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، أَوْ صِيَامٌ، أَوْ ظِهَارٌ، أَوْ نَحْوُ هَذَا، فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.
[١٧٦٩٣] عبد الرزاق، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِشَيْءٍ وَاجِبٍ عَلَيْهِ، حَجٌّ، أَوْ ظِهَارٌ، أَوْ يَمِينٌ، أَوْ شِبْهُ هَذَا، قَالَ: هُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ. قَالَ: وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: هُوَ مِنَ الثُّلُثِ.
[١٧٦٩٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: هُوَ فِي الثُّلُثِ، وَقَالَهُ الثَّوْريُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ.

١٨ - الْوَصِيَّةُ حَيْثُ يَضَعُهَا صَاحِبُهَا وَوَصِيَّةُ الْمَعْتُوهِ (٢) وَوَصِيَّةُ الرَّجُلِ ثُمَّ يُقْتَلُ وَالرَّجُلُ يُوصِي بِعَبْدِهِ
[١٧٦٩٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: الْوَصِيُّةُ حَيْثُ يَضَعُهَا صَاحِبُهَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُوصى إِلَيْهِ مُتَّهَمًا، فَيُحَوِّلُهَا السُّلْطَان، قَالَ: وَقَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُوصِيَ الرَّجُلُ إِلَى الْمَرْأَةِ إِذَا لَمْ تَكُنْ مُتَّهَمَةً.


(١) تصحف في الأصل: «يسفر»، والتصويب من المصدرين السابقين.
(٢) المعتوه: المجنون المصاب بعقله. (انظر: النهاية، مادة: عته).

[١٧٦٩٦] عبد الرزاق، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا تَجُوزُ وَصِيَّةُ الْمَعْتُوهِ، وَلَا الْمُبَرْسَمِ (١)، وَلَا الْمُوَسْوِسِ، وَلَا صَدَقَتُه، وَلَا عَتَاقُه، إِلَّا أَنْ يُشْهَدَ عَلَيْهِ أَنَّهُ كَانَ يَعْقِلُ.
[١٧٦٩٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ يُوصِي لِرَجُلٍ بِثُلُثِ مَالِهِ، ثُمَّ يُقْتَلُ خَطَأً، قَالَ: يَعْقِلُ الَّذِي أَوْصَى لَهُ ثُلُثَ الدِّيَةِ (٢) أَيْضًا.
[١٧٦٩٨] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ قَالَ: إِنَّ رَجُلًا خَرَجَ مُسَافِرًا، فَأَوْصَى لِرَجُلِ بِثُلُثِ مَالِهِ، فَقُتِلَ الرَّجُلُ فِي سَفَرِهِ ذَلِكَ، فَرُفِعَ أَمْرُهُ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، فَأَعْطَاهُ ثُلُثَ الْمَالِ وَثُلُثَ الدِّيَةِ.
[١٧٦٩٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي رَجُلٍ يُوصي لِرَجُلٍ بِعَبْدٍ وَلَهُ رَقِيقٌ، وَلَمْ يُسَمِّهِ، فَكَتَبَ: أَنْ يُعْطَى أَخَسَّهُمْ، يَقُولُ: شَرَّهُمْ.

١٩ - فِي التَّفْضِيلِ فِي النُّحْلِ (٣)
° [١٧٧٠٠] عبد الرزاق، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: ذَهَبَ بِي أَبِي بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ، إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ليُشْهِدَهُ عَلَى نُحْلٍ نَحَلَنِيهِ (٤)، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَكُلَّ بَنِيكَ نَحَلْتَ مِثْلَ هَذَا»؟ فَقَالَ: لَا، قَالَ: «فَارْجِعْهَا».


(١) البرسام: ورم في الدماغ يتغير منه عقل الإنسان، ويهذي به. (انظر: المطالع) (١/ ٤٧٨).
(٢) الدية: المال الواجب في إتلاف نفوس الآدميين، والجمع ديات. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص ١٨٨).
(٣) النحل: العطية والهبة ابتداء من غير عوض ولا استحقاق. (انظر: النهاية، مادة: نحل).
° [١٧٧٠٠] [التحفة: س ٢٠٢٠، خ م ت س ق ١١٦١٧، خ م د س ق ١١٦٢٥] [الإتحاف: جا طح حب قط حم عم ١٧١٠٠]، وسيأتي: (١٧٧٠١، ١٧٧٠٢).
(٤) تصحف في الأصل إلى: «عليه»، والتصويب من «مسند أحمد» (١٨٦٤٩) عن المصنف، به، وكذا هو في «المنتقى» لابن الجارود (١٠٠٧)، «المستخرج» لأبي عوانة (٥٦٦٨) كلاهما من طريق المصنف، به.

° [١٧٧٠١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ، عَنِ النُّعْمَانِ (١) بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: ذَهبَ بِي بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا، فَجِئْتُكَ لِأُشْهِدَكَ عَلَيْهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَوَكُلَّ وَلَدِكَ (*) نَحَلْتَ»؟ فَقَالَ (٢): لَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «فَلَا».
° [١٧٧٠٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ النُّعْمَانِ وَحُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُحَدِّثَانِ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: ذَهَبَ أَبِي بَشِيرٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا، فَجِئْتُكَ لِأُشْهِدَكَ عَلَيْهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ»؟ قَالَ: لَا (٣)، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «فَلَا».
° [١٧٧٠٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَوْنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، قَالَتْ أُمُّهُ: يَا بَشِير، انْحَلِ النُّعْمَانَ، وَزَعَمُوا أَنَّ أُمَّ النُّعْمَانِ ابْنَةُ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ، فَلَمْ تَزَلْ بِهِ حَتَّى نَحَلَه، فَقَالَتْ: أَشْهِدْ عَلَيْهِ النَّبِيَّ ﷺ، فَذَهَبَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَ لَهُ الشَّهَادَةَ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «أَنَحَلْتَ بَنِيكَ مِثْلَ ذَلِكَ؟ قَالَ: لَا، قَالَ:»فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى الْجَوْر«، قَالَ لِي عَوْنٌ: وَأَمَّا أَنَا فَسَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ:»فَسَوِّ بَيْنَهُمْ«.


° [١٧٧٠١] [التحفة: خ م ت س ق ١١٦١٧، خ م د س ق ١١٦٢٥]، وتقدم: (١٧٧٠٠).
(١) قوله:»عن النعمان«ليس في الأصل، واستدركناه من الذي يليه (١٧٧٠٢). ينظر:»البخاري«(٢٦٠٣)،»مسلم«(١٦٦٢) من طريق ابن شهاب، به.
(*) [٥/ ٧٠ ب].
(٢) في الأصل:»فقلت«، ولا يستقيم به السياق. ينظر الأثر التالي.
° [١٧٧٠٢] [التحفة: خ م ت س ق ١١٦١٧، خ م د س ق ١١٦٢٥] [شيبة: ٣١٦٣٧، ٣٧٢١٨]، وتقدم: (١٧٧٠٠، ١٧٧٠١).
(٣) قوله:»قال: لا«تصحف في الأصل»قليلًا«، والتصويب من»سنن الترمذي" (١٤٢٨) من طريق سفيان، به.
° [١٧٧٠٣] [التحفة: س ٢٠٢٠، خ م ت س ق ١١٦١٧، خ م د س ق ١١٦٢٥، س ١٨٨٥٤].

° [١٧٧٠٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: جَاءَ بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ، بِابْنِهِ النُّعْمَانِ، إِلَى النَّبِيِّ ﷺ لِيُشْهِدَهُ عَلَى نُحْلٍ نَحَلَهُ إِيَّاه، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَكُلَّ بَنِيكَ نَحَلْت مِثْلَ هَذَا»؟ فَقَالَ: لَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «قَارِبُوا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ»، وَأَبَى أَنْ يَشْهَدَ.
° [١٧٧٠٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ بِبَشِيرِ بْنِ سَعْدٍ أَبِي النُّعْمَانِ، وَمَعَهُ ابْنُهُ النُّعْمَان، فَقَالَ: اشْهَدْ أَنِّي قَدْ نَحَلْتُهُ عَبْدًا أَوْ أَمَةً، فَقَالَ: «أَلَكَ وَلَدٌ غَيْرُهُ»؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَنَحَلْتَهُمْ مَا نَحَلْتَهُ»؟ قَالَ: لَا، قَالَ: «فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ إِلَّا عَلَى الْحَقِّ، لَا أَشْهَدُ بِهَذَا»، قُلْتُ: أَسَمِعْتَهُ (١) مِنْ أَبِيكَ؟ قَالَ: لَا.
° [١٧٧٠٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَحَقٌّ تَسْوِيَةُ النُّحْلِ بَيْنَ الْوَلَدِ عَلَى كِتَابِ اللهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَدْ بَلَغَنَا ذَلِكَ عَنْ نَبِيِّ اللهِ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: «أَسَوَّيْتَ بَيْنَ وَلَدِكَ»؟ قُلْتُ: فِي النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ؟ قَالَ (٢): وَفِي غَيْرِهِ.
[١٧٧٠٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَسَمَ مَالَهُ بَيْنَ بَنِيهِ فِي حَيَاتِهِ، فَوُلِدَ لَهُ وَلَدٌ بَعْدَمَا مَاتَ، فَلَقِيَ عُمَرُ أَبَا بَكْرٍ، فَقَالَ: مَا نِمْتُ اللَّيْلَةَ مِنْ أَجْلِ ابْنِ سَعْدٍ هَذَا الْمَوْلُودِ، وَلَمْ يُتْرَكْ لَهُ شَيْءٌ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَأَنَا وَاللهِ مَا نِمْتُ اللَّيْلَةَ، أَوْ كَمَا قَالَ: مِنْ أَجْلِهِ، فَانْطَلِقْ بِنَا إِلَى قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، نُكَلِّمُهُ (٣) فِي أَخِيهِ، فَأَتَيَاهُ فَكَلَّمَاه، فَقَالَ قَيْسٌ: أَمَّا شَيْءٌ أَمْضَاهُ سَعْدٌ فَلَا أَرُدُّهُ أَبَدًا، وَلكِنْ أُشْهِدُكُمَا أَنَّ نَصِيبِي لَهُ.


(١) في الأصل: «أسمعه»، والصواب ما أثبتناه، والقائل ابن جريج.
° [١٧٧٠٦] [شيبة: ٣١٦٣٥].
(٢) تصحف في الأصل: «قلت»، والتصويب من «المصنف» لابن أبي شيبة (٣١٦٣٥) من طريق ابن جريج، به.
(٣) في الأصل: «فكلمه»، والتصويب من الطبراني في «الكبير» (١٨/ ٣٤٧) من طريق المصنف، به.

[١٧٧٠٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ: أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَسَمَ مَالَهُ بَيْنَ بَنِيهِ، ثُمَّ تُوُفِّيَ، وَامْرَأَتُهُ حُبْلَى لَمْ يَعْلَمْ بِحَمْلِهَا، فَوَلَدَتْ غُلَامًا، فَأَرْسَلَ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ فِي ذَلِكَ إِلى قَيْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، قَالَ: أَمَّا أَمْرٌ قَسَمَهُ سَعْدٌ وَأَمْضاهُ فَلَنْ أَعُودَ فِيهِ، وَلَكِنْ نَصِيبِي لَه، قُلْتُ: أَعَلَى كِتَابِ اللهِ قَسَمَ؟ قَالَ: لَا نَجِدُهُمْ كَانُوا يَقْسِمُونَ إِلَّا عَلَى كِتَابِ اللهِ.
[١٧٧٠٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي (*) عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ (١)، أَنَّ ذَكْوَانَ أَبَا صَالِحٍ أَخْبَرَهُ هَذَا الْخَبَرَ خَبَرَ قَيْسٍ، أَنَّهُ قَسَمَ مَالَهُ بَيْنَ بَنِيهِ، ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى الشَّامِ فَمَاتَ.
° [١٧٧١٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ لَا أَتَّهِمُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَعَاهُ (٢) رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَجَاءَ ابْن لَه، فَقَبَّلَهُ وَضَمَّه، وَأَجْلَسَهُ إِلَيْهِ، ثُمَّ جَاءَتْهُ ابْنَةٌ لَه، فَأَخَذَ بِيَدِهَا فَأَجْلَسَهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَوْ عَدَلْتَ كَانَ خَيْرًا لَكَ، قَارِبُوا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ وَلَوْ فِي الْقُبَلِ».
[١٧٧١١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: وَارِثٌ (٣) يَنْحَلُ بَنِيهِ (٤)، أَيُسَوِّي بَيْنَهُمْ، وَبَيْنَ أَبٍ أَوْ زَوْجَةٍ؟ أَيَحِقُّ عَلَيْهِ أَنْ يَنْحَلَ أَبَاهُ وَزَوْجَتَهُ عَلَى كِتَابِ اللهِ عز وجل مَعَ وَلَدِهِ؟ قَالَ: لَمْ يُذْكَرْ إِلَّا الْوَلَد، لَمْ أَسْمَعْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ غَيْرَ ذَلِكَ.
[١٧٧١٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: لَا تُفَضلْ أَحَدًا عَلَى أَحَدٍ بِشَعْرَةٍ، وَكَانَ يَقُولُ: النُّحْلُ بَاطِلٌ، إِنَّمَا هُوَ


(*) [٥/ ٧١ أ].
(١) تصحف في الأصل: «ذكوان»، والتصويب من الطبراني في «الكبير» (١٨/ ٣٤٨) من طريق المصنف، به.
(٢) في الأصل: «دعا» بدون هاء الضمير، والسياق يقتضيه.
(٣) كذا في الأصل، ونقله ابن حزم في «المحلى» (٩/ ١٤٣) بدون هذه اللفظة.
(٤) في الأصل: «بينهم»، والصواب ما أثبتناه، ويؤيده أنه في المصدر السابق: «ولده».

عَمَلُ الشَّيْطَانِ، وَكَانَ يَقُولُ: اعْدِلْ بَيْنَهُمْ، قُلْتُ: هَلَكَ بَعْضُ نُحْلِهِمْ يَوْمَ مَاتَ أَبُوهُمْ، قَالَ: لِلَّذِي (١) نُحِلَهُ مِثْلُهُ مِنْ مَالِ أَبِيهِ، قَالَ: وَأَقُولُ أَنَا: لَا، قَدِ انْقَطَعَ النُّحْل، وَوَجَبَ إِذَا عَدَلَ بَيْنَهُمْ.
[١٧٧١٣] عبد الرزاق، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ نَافِعٍ (٢) قَالَ: سَأَلْنَا عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ، قُلْتُ: أَرَدْتُ أَنْ أُفَضِّلَ بَعْضَ وَلَدِي فِي نُحْلٍ أَنْحَلُهُ؟ قَالَ: لَا، وَأَبَى عَلَيَّ إِبَاءً شَدِيدًا، وَقَالَ: سَوِّ بَيْنَهُمْ.
[١٧٧١٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: النُّحْلُ عِنْدَ الْمَوْتِ فِي الثُّلُثِ.
[١٧٧١٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ كَرِهَ أَنْ يُفَضَّلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَرَخَّصَ (٣) فِي ذَلِكَ أَبُو الشَّعْثَاءِ.

٢٠ - بَابُ النُّحْلِ
[١٧٧١٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا بَكْرٍ الْوَفَاةُ؟ قَالَ: أَيْ بُنَيَّةُ، لَيْسَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيَّ غِنًى مِنْكِ، وَلَا أَعَزَّ عَلَيَّ فَقْرًا مِنْكِ، وإِنِّي قَدْ كُنْتُ نَحَلْتُكِ جِدَادَ عِشْرِينَ وَسْقًا (٤) مِنْ أَرْضي الَّتِي بِالْغَابَةِ، وإنَّكِ لَوْ كُنْتِ حُزْتِيهِ كَانَ لَكِ، فَإِذْ لَمْ تَفْعَلِي فَإِنَّمَا هُوَ لِلْوَارِثِ، وإِنَّمَا هُوَ أَخَوَاكِ


(١) في الأصل: «الذي»، والتصويب من «المحلى» لابن حزم (٩/ ١٤٣) حيث ساقه بإسناده.
(٢) قوله: «زهير بن نافع» كذا في الأصل، «المحلى» لابن حزم (٨/ ٩٧) من طريق عبد الرزاق، به. ولم نجد شيخًا للمصنف اسمه: «زهير بن نافع»، ولعله تصحف من: «وهب بن نافع»، وهو عم عبد الرزاق. إلا أنه جاء في كتاب «إكمال تهذيب الكمال» (٩/ ٢٤٤): «وقال زهير بن نافع الصنعاني: رأيت عطاء شيخًا كبيرًا قد كثر الناس عليه».
(٣) الرخصة: اليسر والسهولة، وهي: إباحة التصرف لأمر عارض مع قيام الدليل على المنع. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص ١٩٧).
(٤) الوسق: وعاء يسع ستين صاعا، ما يعادل: (١٢٢.١٦) كيلو جراما، والجمع: أوسق وأوساق. (انظر: المقادير الشرعية) (ص ٢٠٠).

وَأُخْتَاكِ، قَالَتْ عَائِشَةُ: هَلْ هِيَ إِلَّا أَمُّ عَبْدِ اللهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَذُو (١) بَطْنِ ابْنَةِ خَارِجَةَ، قَدْ أُلْقِيَ فِي نَفْسِي (٢) أَنَّهَا جَارِيَةٌ، فَأَحْسِنُوا إِلَيْهَا.
[١٧٧١٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ أَخْبَرَه، أَنَّ أَبَا بَكْرِ، قَالَ لِعَائِشَةَ: يَا بُنَيَّة، إِنِّي نَحَلْتُكِ نُحْلًا مِنْ خَيْبَرَ، وإِنِّي أَخَافُ أَنْ أَكُونَ آثَرْتُكِ (٣) عَلَى وَلَدِي، وَإِنَّكِ لَمْ تَكُونِي حُزْتِيهِ فَرُدِّيهِ عَلَى وَلَدِي، فَقَالتْ عَائِشَةُ (٤): يَا أَبَتَاهْ (٥)، لَوْ كَانَتْ لِي خَيْبَرَ بِجِدَادِهَا لَرَدَدْتُهَا.
[١٧٧١٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدٍ الْقَارِيُّ، أَنَّهُمَا سَمِعَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: مَا بَالُ (٦) أَقْوَامٍ يَنْحَلُونَ أَبْنَاءَهُمْ، فَإِذَا مَاتَ الاِبْنُ قَالَ الْأَبُ: مَالِي، وَفِي يَدِي، وإِذَا مَاتَ الْأَبُ قَالَ: قَدْ كُنْتُ نَحَلْتُ ابْنِي إِلَى (٧) كَذَا وَكَذَا، لَا نُحْلَ (*) إِلَّا لِمَنْ حَازَهُ (٨)، وَقَبَضهُ عَنْ أَبِيهِ.
[١٧٧١٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَأَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ شُكِيَ ذَلِكَ إِلَيْهِ، فَقَالَ عُئْمَانُ: نَظَرْنَا فِي هَذِهِ النُّحُولِ، فَرَأَيْنَا أَنَّ أَحَقَّ مَنْ يَحُوزُ عَلَى الصَّبِيِّ أَبُوهُ.


(١) في الأصل: «وذوا»، والتصويب من «كنز العمال» (١٢/ ٤٨٦) معزوا للمصنف.
(٢) تصحف في الأصل: «نفسه»، والتصويب من المصدر السابق.
(٣) قوله: «أكون آثرتك» تصحف في الأصل: «ثرتك»، والتصويب من «المحلى» لابن حزم (٩/ ١٢٤)، «نصب الراية» للزيلعي (٤/ ١٢٢)، «كنز العمال» (٣٥٥٩٥) معزوًّا عندهم إلى المصنف.
(٤) قوله: «فقالت عائشة» تصحف في الأصل: «فقال عروة»، والتصويب من المصادر السابقة.
(٥) تصحف في الأصل: «ساه»، والتصويب من المصادر السابقة.
• [١٧٧١٨] [شيبة: ٢٠٤٩٥].
(٦) البال: الحال والشأن. (انظر: النهاية، مادة: بول).
(٧) قوله: «قد كنت نحلت ابني إلى» تصحف في الأصل: «ما نحلت كنت إلى»، والتصويب من «المحلى» لابن حزم (٩/ ١٢٢)، والزيلعي في «نصب الراية» (٤/ ١٢٢) معزوا فيهما إلى المصنف.
(*) [٥/ ٧١ ب].
(٨) تصحف في الأصل: «جازه النبي ﷺ»، والتصويب من المصدرين السابقين.

[١٧٧٢٠] عبد الرزاق، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: سُئِلَ شُرَيْحٌ مَا يَجُوزُ لِلصَّبِيِّ مِنَ النُّحْلِ؟ قَالَ: إِذَا أَشْهَدَ وَأَعْلَمَ، قِيلَ: فَإِنَّ أَبَاهُ يَحُوزُ عَلَيْهِ؟ قَالَ: هُوَ أَحَقُّ مَنْ حَازَ عَلَى ابْنِهِ.
[١٧٧٢١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: هَلْ يَجُوزُ مِنَ النُّحْلِ إِلَّا مَا دُفِعَ إِلَى مَنْ قَدْ بَلَغَ الْحَوْزَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَكَحَ، إذَا لَمْ يَكُنْ سَفِيهًا؟ قَالَ: كَذَلِكَ زَعَمُوا، قَالَ: وَأُخْبِرْتُ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ نَحَلَ عَائِشَةَ نُحْلًا، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ دَعَاهَا، فَقَالَ: أَيْ (١) هَنْتَاهُ (٢)، إِنَّكِ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ، وَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ تَرُدِّي إِلَيَّ مَا نَحَلْتُكِ، قَالَتْ: نَعَمْ.
[١٧٧٢٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: وَزَعَمَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ لَهُ: أَيُّمَا رَجُلٍ نَحَلَ مَنْ قَدْ بَلَغَ الْحَوْزَ، فَلَمْ يَدْفَعْهُ إِلَيْهِ، فَتِلْكَ النِّحْلَةُ بَاطِلَةٌ (٣)، وَزَعَمَ أَنَّ عُمَرَ (٤) أَخَذَهُ مِنْ نُحْلِ أَبِي بَكْرٍ عَائِشَةَ، فَلَمْ يَفِهَا (٥) بِهِ، فَرَدَّهُ حِينَ حَضَرَهُ الْمَوْتُ.
[١٧٧٢٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ مِنَ النُّحْلِ إِلَّا مَا عُزِلَ، وَأُفْرِدَ، وَأُعْلِمَ.
[١٧٧٢٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ فِي رَجُلٍ أَنْحَلَ ابْنَهُ ثُلُثَ أَرْضِهِ، أَوْ رُبُعَهَا، وَلَمْ يُقَاسِمْهُ إِلَّا بِالْفَرْقِ، قَالَ: لَيْسَ لَهُ إِلَّا مَا أَخَذَ مِنَ الطَّعَامِ


(١) في الأصل: «إني»، والمثبت أليق بالسياق.
(٢) هنتاه: يا هذه، فتختص بالنداء، وقيل: بلهاء، كأنها نسبت إلى قلة المعرفة بمكايد الناس وشرورهم. (انظر: النهاية، مادة: هنا).
(٣) في الأصل: «باطل»، والتصويب من «نصب الراية» (٤/ ١٢٢) معزوًّا للمصنف.
(٤) قوله: «وزعم أن عمر» تصحف في الأصل: «وزعموا أن»، والتصويب من «نصب الراية»، «كنز العمال» (٤٦٢٣٠) معزوًّا فيهما للمصنف.
(٥) تصحف في الأصل: «يبنها»، والتصويب من «كنز العمال».

[١٧٧٢٥] قال مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّحَعِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يَرَاهُ جَائِزًا، وَيَقُولُ: الْفَرْقُ حِيَازَةٌ.
[١٧٧٢٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عُثْمَانَ الْبَتِّيِّ فِي رَجُلٍ نَحَلَ ابْنًا لَهُ سَهْمًا مَعْرُوفًا كَانَ لَهُ فِي أَرْضٍ، وَلَمْ يَكُنْ قَاسَمَ أَصحَابَه، قَالَ: إِذَا كَانَ قَدْ خَرَجَ مِنْ جَمِيعِ حَقِّهِ إِلَيْهِ فَهُوَ جَائِزٌ، إِذَا كَانَ يَحُوزُ مَعَ شُرَكَائِهِ، وَإِنْ لَمْ يَقْسِمْ.
[١٧٧٢٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: وَسَأَلْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ عَنْهُ فَقَالَ: لَا يَجُوزُ حَتَّى يُقَسَّمَ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَوْلُ عُثْمَانَ الْبَتِّيِّ أَحَبُّ إِلَيَّ، وَقَالَ: مَا يُرِيدُونَ إِلَّا أَنْ يُغْنُوا الْقَسَّامَ.
[١٧٧٢٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ كَانَ لَا يَرَى حَوْزَ بَعْضِ الْوَرَثَةِ شَيْئًا، قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يُجِيزُهُ.

 


google-playkhamsatmostaqltradent