recent
آخر المقالات

٢٥ - كِتَابُ المَوَاهِبِ (١)

 

١ - بَابُ الْهِبَاتِ
[١٧٧٢٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: مَنْ وَهَبَ هِبَةً يَرْجُو ثَوَابَهَا فَهِيَ رَدٌّ عَلَى صَاحِبِهَا، أَوْ يُثَابُ عَلَيْهَا، وَمَنْ أَعْطَى فِي حَقٍّ، أَوْ قَرَابَةٍ، أَجَزْنَا عَطِيَّتَهُ.
[١٧٧٣٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ مِثلَهُ.
° [١٧٧٣١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: وَهَبَ رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ فَأَثَابَه، فَلَمْ يَرْضَ، فَزَادَه، فَلَمْ يَرْضَ، فَزَادَه، أَحْسَبُهُ قَالَ: ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَلَّا أَقْبَلَ هِبَةً»، وَرُبَّمَا قَالَ مَعْمَرٌ: «أَلَّا أَتَّهِبَ إِلَّا مِنْ قُرَشِيٍّ، أَوْ أَنْصَارِيٍّ، أَوْ ثَقَفِيٍّ».
° [١٧٧٣٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ (٢) أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلَهُ وَزَادَ: أَوْ دَوْسِيٍّ.
[١٧٧٣٣] عَبْدُ (*) الرَّزَّاقِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: مَنْ أَعْطَى فِي صلَةٍ، أَوْ قَرَابَةٍ، أَوْ حَقٍّ، أَوْ مَعْرُوفٍ، أَجَزْنَاهُ (٣) عَطِيَّتَهُ، وَالْجَانِبُ الْمُسْتَغْزِرُ (٤) تُرَدُّ إِلَيْهِ هِبَتُه، أَوْ يُثَابُ مِنْهَا.



(١) الهبات والمواهب: جمع الهبة والموهبة، وهي: العطية الخالية عن الأعواض والأغراض. (انظر: اللسان، مادة: وهب).
(٢) تصحف في الأصل: «بن»، وصوبناه استظهارا.
• [١٧٧٣٣] [شيبة: ٢٢١٢٧].
(*) [٥/ ٧٣ أ].
(٣) كذا في الأصل، ولعل الصواب: «أجزنا». وينظر: «المحلى» (٩/ ١٢٩ - ١٣٠) لابن حزم، من طرق عن ابن سيرين، به.
(٤) تصحف في الأصل إلى: «المستعدب»، والمثبت من «المحلى».

[١٧٧٣٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ (١)، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّ الْمُسْلِمَ يَنْكِحُ النَّصْرَانِيَّةَ، وَالنَّصْرَانِيُّ لَا يَنْكِحُ الْمُسْلِمَةَ، وَيَتَزَوَّجُ الْمُهَاجِرُ الْأَعْرَابِيَّةَ، وَلَا يَتَزَوَّجُ الْأَعْرَابِيُّ الْمُهَاجِرَةَ، لِيُخْرِجَهَا مِنْ دَارِ هِجْرَتِهَا، وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً لِذِي رَحِمٍ جَازَتْ هِبَتُه، وَمَنْ وَهَبَ لِذِي رَحِمٍ فَلَمْ يُثِبْهُ مِنْ هِبَتِهِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا.
[١٧٧٣٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِذِي رَحِمٍ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا، وَمَنْ وَهَبَ هِبَةَ لِغَيْرِ ذِي رَحِمٍ، فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا، إِلَّا أَنْ يُثَابَ.
[١٧٧٣٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ أَبْزَى، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِذِي رَحِمٍ فَلَمْ يُثَبْ (٢) مِنْهَا، فَهْوَ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ.
[١٧٧٣٦] عبد الرزاق، عَنِ الْأَسْلَمِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: مَنْ أَعْطَى شَيْئًا وَلَمْ يَسْأَلْ فَلَيْسَ لَهُ ثَوَابٌ مِنْ هِبَتِهِ، وَإِنْ سُئِلَ فَأَعْطَى فَهْوَ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ، حَتَّى يُثَابَ مِنْهَا حَتَّى يَرْضَى.
[١٧٧٣٨] وقال: عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: مَنْ وَهَبَ هِبَةَ لِغَيْرِ ذِي رَحِمٍ يَقْبِضُهَا، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا مَا لَمْ يُثَبْ عَلَيْهَا، أَوْ تُسْتَهْلَك، أَوْ يَمُوتَ (٣) أَحَدُهُمَا.


• [١٧٧٣٤] [شيبة: ٢٢١٢١]، وتقدم: (١٣٥٦١).
(١) قوله: «عبد الرزاق عن الثوري عن يزيد بن أبي زياد» وقع في الأصل: «عبد الرزاق عن يزيد بن زياد» كذا، وقوَّمنا النص مما سبق عند المصنف برقم (١٣٥٥٤)، ورقم (١٣٥٦١).
• [١٧٧٣٦] [شيبة: ٢٢١٢٤].
(٢) يثب: يعوِّض. (انظر: طلبة الطلبة، مادة: ثوب).
• [١٧٧٣٨] [شيبة: ٢٢١٢١، ٢٢٧٣٧].
(٣) غير واضح في الأصل، وأثبتناه استظهارا.

[١٧٧٣٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: الْهِبَةُ لَا تَجُوزُ حَتَّى تُقْبَضَ، وَالصَّدَقَةُ تَجُوزُ قَبْلَ أَنْ تُقْبَضَ.
[١٧٧٤٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونَ شَرِيكًا لاِبْنِهِ فِي مَالٍ، فَيقُولُ أَبُوهُ: لَكَ مِائَةُ دِينَارٍ مِنَ الْمَالِ الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ، قَالَ قَضَى أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ أَنَّهُ لَا يَجُوز، حَتَّى يَحُوزَهُ مِنَ الْمَالِ وَيَعْزِلَهُ.
[١٧٧٤١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ عَنْهُ فَقَالَ: إِذَا سَمَّى فَجَعَلَ لَهُ مِائَةَ دِينَارٍ مِنْ مَالِهِ فَهْوَ جَائِزٌ، وَإِنْ سَمَّى ثُلُثًا أَوْ رُبُعًا (١) لَمْ يَجُزْ حَتَّى يُقَسِّمَهُ.
[١٧٧٤٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عُثْمَانَ فِي رَجُلٍ وَهَبَ لآِخَرَ هِبَةً فَقَبَضَهَا، ثُمَّ رَجَعَ فِيهَا الْوَاهِب، قَالَ الْمَوْهُوبُ لَهُ: فَإِنِّي قَدْ رَدَدْتُهَا عَلَيْكَ، فَمَاتَ الْوَاهِبُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا مِنَ الَّذِي وَهَبَهَا لَه، قَالَ: فَلَيْسَ بِشَيءِ، هِيَ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ حَتَّى يَقْبِضَهَا كَمَا قُبِضَتْ مِنْهُ.
[١٧٧٤٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْوَاهِبُ مَا وَهَبَ لِذِي رَحِمٍ لَا يُرِيدُ ثَوَابًا فَلَا ثَوَابَ لَه، وَمَنْ وَهَبَ مِنْ هِبَةٍ (٢) يُرِيدُ الْمَثُوبَةَ أَحَقُّ بِمَا وَهَبَ حَتَّى يُثَابَ، قُلْتُ: كَذَلِكَ تَقُولُ؟ قَالَ: نَعَمْ.
[١٧٧٤٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: مَنْ وَهَبَ هِبَةً لَيْسَ يَشْتَرِطُ فِيهَا شَرْطًا فَهُوَ جَائِزٌ، وَقَالَ مُعَاذٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ قَضَى: أَيُّمَا رَجُلٍ وَهَبَ أَرْضًا عَلَى أَنَّكَ تَسْمَعُ لِي وَتُطِيع، فَسَمِعَ وَأَطَاعَ، فَهِيَ لِلْمَوْهُوبِ لَه، وَأَيُّمَا رَجُلٍ (٣) وَهَبَ كَذَا وَكَذَا إِلَى أَجَلٍ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ، فَهِيَ لِلْوَاهِبِ إِذَا جَاءَ الْأَجَل، وَأَيُّمَا رَجُلٍ وَهَبَ أَرْضًا (٤)، وَلَمْ يَشْتَرِطْ، فَهِيَ لِلْمَوْهُوبِ لَه، هَكَذَا فِي الشَّرْطِ، قَضَى بِهِ مُعَاذٌ بَيْنَهُمْ فِي الْإِسْلَامِ.


(١) تصحف في الأصل: «أربعا»، وصوبناه من «أخبار القضاة» (٣/ ٨٣) من طريق المصنف، به.
(٢) غير واضح في الأصل، ولعل ما أثبتناه هو الصواب.
(٣) بعده في الأصل: «أيضا»، والتصويب من «المحلى» (٩/ ١٣٤) من طريق المصنف، به.
(٤) في الأصل: «أيضا»، والتصويب من المصدر السابق.

[١٧٧٤٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ قَالَ: وَنَقُولُ: ذُو الرَّحِمِ ذُو الرَّحِمِ، قَالَ: وَنَقُولُ لَا يَكُونُ الثَّوَابُ حَتَّى يَهَبَه، وَيَقُولُ: هَذَا ثَوَابُ مَا أَعْطَيْتَنِي، وَإِنْ أَعْطَاهُ مِثْلَ ذَلِكَ.

٢ - بَابُ الْعَائِدِ فِي هِبَتِهِ
° [١٧٧٤٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُول اللهِ ﷺ: «لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ (١)».
° [١٧٧٤٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «الْعَائِدُ فِي هِبتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ، لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ».
° [١٧٧٤٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْعَائِدُ فِي هِبتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ».
° [١٧٧٤٩] قال مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَن يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ. قَالَ: فَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ: لَا يَعُودُ فِي الْهِبَةِ.
[١٧٧٥٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ: كَيْفَ يَعُودُ (٢) الرَّجُلُ فِي هِبَتِهِ؟
° [١٧٧٥١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: كُنْتُ أَسمَعُ وَأَنَا غُلَامٌ الْغِلْمَانَ، يَقُولُونَ: الَّذِي يَعُودُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ حِينَ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ، وَلَا أَشْعُرُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ضَرَبَ ذَلِكَ مَثَلًا، حَتَّى أَخْبَرْتُ بِهِ بَعْد، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّمَا مَثَلُ الَّذِي يَهَبُ ثُمَّ يَعُودُ فِي هِبَتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَأْكُلُ قَيْئَهُ».


° [١٧٧٤٦] [التحفة: خ م د س ق ٥٦٦٢، خ م س ٥٧١٢، خ ت س ٥٩٩٢، س ٦٠٦٦] [الإتحاف: طح حم ٨٢٨٧] [شيبة: ٢٢١٣١، ٢٢١٣٢، ٢٢١٣٧].
(١) القيء: ما قذفته المعدة. (انظر: المعجم الوسيط مادة: قيأ).
° [١٧٧٤٧] [شيبة: ٢٢١٣٢]، وتقدم: (١٧٧٠٦).
(٢) قوله: «كيف يعود» غير واضح في الأصل، ولعل ما أثبتناه هو الصواب.
° [١٧٧٥١] [التحفة: س ٥٧٥٥] [شيبة: ٢٢١٣٦]، وتقدم: (١٧٧٥١).

° [١٧٧٥٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَهَبَ لِأَحَدٍ شَيْئًا، ثُمَّ يَأْخُذُهُ مِنْهُ إِلَّا الْوَالِدُ» (١).
° [١٧٧٥٣] عبد الرزاق، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ: «الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ، إِلَّا الْوَالِدُ مِنْ وَلَدِهِ».
[١٧٧٥٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى، يَقُولُ لِعَطَاءٍ وَأَنَا أَسْمَعُ: رَجُلٌ وَهَبَ مَهْرًا، فَنَمَا عِنْدَه، ثُمَّ عَادَ فِيهِ الْوَاهِبُ قَالَ: أَرَى أَنْ يُقَوَّمَ قِيمَتُهُ يَوْمَ وَهَبَه، فَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى: فَعَلَ ذَلِكَ رَجُلٌ بِالشَّامِ، فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِنَّمَا يَعُودُ فِي الْمَوَاهِبِ النِّسَاءُ وَشِرَارُ الرِّجَالِ، قِفِ الْوَاهِبَ عَلَانِيَةً (٢)، فَإِنْ عَادَ فِيهِ فَأَقِمْهُ قِيمَةَ يَوْمَ وَهَبَه، أَوْ شَرْوَى (٣) الْمُهْرِ يَوْمَ وَهَبَه، فَلْيَدْفَعْهُ إِلَى الْوَاهِبِ.
[١٧٧٥٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ فِي رَجُلٍ وَهَبَ هِبَةً لِرَجُلٍ، فَاسْتَرْجَعَهَا صَاحِبُهَا، فَكَتَبَ أَنْ يُرَدَّ إِلَيْهِ عَلَانِيَةً كَمَا وَهَبَهَا عَلَانِيَةً.
[١٧٧٥٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (*) بْنِ زِيَادٍ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِغَيْرِ ذِي رَحِمٍ فَلَا يَرْجِعُ فِيهَا، وَلَهُ شَرْوَى هِبَتِهِ يَوْمَ وَهَبَهَا إِذَا


° [١٧٧٥٢] [التحفة: س ٥٧٥٥] [شيبة: ٢٢١٣٤]، وتقدم: (١٧٧٥١).
(١) تصحف في الأصل: «الولد»، والمثبت من «كنز العمال» (٤٦١٧٩) معزوًّا لعبد الرزاق.
(٢) تصحف في الأصل: «على نية»، والمثبت استظهرناه من «المدونة» (٤/ ٤١٦) من وجه آخر عن عمر، وفيه: «علانية غير سر» و(١٧٧٥٦).
(٣) غير واضح بالأصل، واستظهرناه من المصدر السابق.
الشروى: المِثل. (انظر: النهاية، مادة: شرا).
• [١٧٧٥٦] [شيبة: ٢٢١٢٣، ٢٢٥٧٩، ٢٣٧٤].
(*) [٥/ ٧٣ أ].

نَمَتْ، قَالَ سُفْيَانُ: يَعْنِي يَقُولُ: لَا يَرْجِعُ فِيهَا إِلَّا عَلَانِيَةً (١) عِنْدَ السُّلْطَانِ، قَالَ: وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى، يَقُولُ: يَرْجِعُ فِيهَا دُونَ الْقَاضِي.
[١٧٧٥٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وَهَبَ لاِبْنِهِ نَاقَةً، فَرَجَعَ فِيهَا، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَرَدَّهَا عَلَيْهِ بِعَيْنِهَا، وَجَعَلَ نَمَاءَهَا لاِبْنِهِ.

٣ - بَابُ الْهِبَةِ إِذَا اسْتُهْلِكَتْ
[١٧٧٥٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ وَعَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ فِي رَجُلٍ وَهَبَ لِرَجُلٍ هِبَةً وَقَدْ هَلَكَتْ، فَكَتَبَ أَنْ يَرُدَّ قِيمَةَ (٢) هِبَتِهِ يَوْمَ وَهَبَهَا.
[١٧٧٥٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: يَرْجِعُ الرَّجُلُ فِي هِبَتِهِ، فَإِنْ كَانَتْ قَدِ اسْتُهْلِكَتْ فَلَهُ قِيمَةُ هِبَتِهِ يَوْمَ وَهَبَهَا.
[١٧٧٦٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ (٣)، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَعَنْ طَاوُسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَا فِي الْهِبَةِ: إِذَا اسْتُهْلِكَتْ فَلَا رُجُوعَ فِيهَا.
[١٧٧٦١] عبد الرزاق، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: تَفْسِيرُ اسْتِهْلَاكِ الْهِبَةِ أَنْ يَبِيعَهَا، أَوْ يَهَبَهَا، أَوْ يَأْكُلَهَا، أَوْ تَخْرُجَ مِنْ يَدِهِ إِلَى غَيْرِهِ، فَهَذَا اسْتِهْلَاكٌ، قَالَ سُفْيَانُ: وَكَانَ بَعْضُ مَنْ يُشَارُ إِلَيْهِ، يَقُولُ: إِذَا تَغَيَّرَتْ أَوْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا (٤)، فَلَا رُجُوعَ فِيهَا، مِنْ نَحْوِ أَرْضٍ وُهِبَتْ


(١) تصحف في الأصل: «على نية»، والمثبت من «المدونة» (٤/ ٤١٦) من طريق عبد الرحمن، وفيه: «علانية غير سر»، و(١٧٧٥٤).
(٢) تصحف في الأصل: «قيمته»، واستظهرناه مما ورد في الباب السابق عن عمر … نحوه (١٧٧٥٤).
• [١٧٧٦٠] [شيبة: ٢٢٧٣٦].
(٣) كذا في الأصل، و«مصنف ابن أبي شيبة» (٢٢٧٣٦) عن سفيان الثوري، به، وهو إما: محمد بن سوقة أبو بكر الغنوي الكوفي، وإما: محمد بن واسع أبو بكر البمري الأزدي العابد، كلاهما يروي عن ابن جبير، وعنهما الثوري. وذكر محقق «مصنف ابن أبي شيبة» أن في بعض النسخ الخطية: «أبي بكير» وقال إنه تحريف، والحق أنه محتمل، فهو مرزوق أبو بكير التيمي الكوفي، يروي أيضا عن ابن جبير، وعنه الثوري، والله أعلم.
(٤) الحدث: الأمر الحادث المنكر الذي ليس بمعتاد ولا معروف في السنة. (انظر: النهاية، مادة: حدث).

لَهُ فَزَرَعَ فِيهَا زَرْعًا، أَوْ ثَوْبًا صَبَغَه، أَوْ دَارًا بَنَاهَا، أَوْ جَارِيَةً وَلَدَتْ، أَوْ بَهِيمَةً وَلَدَتْ، فَرَجَعَ فِيهَا وَاهِبُهَا إِذَا كَانَتْ عِنْدَ الْمَوْهُوبِ لَه، وَلَا يَرْجِعُ فِي أَوْلَادِهَا، لِأَنَّهُمْ إِنَّمَا وُلِدُوا عِنْدَ الْمَوْهُوبِ لَه، وَلَمْ يَكُونُوا فِيمَا وَهَبَ.
[١٧٧٦٢] عبد الرزاق، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: إِذَا وَهَبَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ دَرَاهِمَ، ثُمَّ إِنَّ الْوَاهِبَ قَالَ لِلَّذِي وَهَبَ لَهُ: أَقْرِضْنِيهَا، فَأَقْرَضَهَا لَه، فَقَدْ صَارَتْ دَيْنًا لِلْمَوْهُوبِ (١) لَهُ عَلَى الْوَاهِبِ، فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الاسْتِهْلَاكِ، لَا رُجُوعَ فِيهَا.
[١٧٧٦٣] عبد الرزاق، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: لَا يَرْجِعُ الْوَاهِبُ فِي هِبَتِهِ إِذَا كَانَ الْمَوْهُوبُ لَهُ غَائِبًا.

٤ - بَابُ هِبَةِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا
[١٧٧٦٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى لِعَطَاءٍ وَأَنَا أَسْمَعُ: أَتَعُودُ الْمَرْأَةُ فِي إِعْطَائِهَا زَوْجَهَا، مَهْرَهَا أَوْ غَيْرَهُ؟ قَالَ: لَا.
[١٧٧٦٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا وَهَبَتْ لَه، أَوْ وَهَبَ لَهَا، فَهُوَ جَائِزٌ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَطِيَّتُه، يَعْنِي: الزَّوْجَيْنِ يُعْطِي أَحَدُهُمَا الْآخَرَ.
[١٧٧٦٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ (٢) عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ مِثْلَ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ.
[١٧٧٦٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: كَانَ شُرَيْحٌ إِذَا جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ وَهَبَتْ (٣) لِزَوْجِهَا هِبَةً، ثُمَّ رَجَعَتْ فِيهَا، يَقُولُ: بَيِّنَتُكَ أَنَّمَا


(١) تصحف في الأصل: «للواهب»، والمثبت هو الصواب بدلالة السياق.
(٢) قوله: «عمر بن» ليس في الأصل، واستدركناه من «تغليق التعليق» لابن حجر (٣/ ٣٥٧) من طريق المصنف، به.
(٣) تصحف في الأصل: «وهب»، والتصويب من «شرح معاني الآثار» للطحاوي ٨٣١) من طريق آخر عن أيوب.

وَهَبَتْ (١) لَكَ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهَا، مِنْ غَيْرِ كُرْهٍ وَلَا هَوَانٍ، وإِلَّا (٢) فَيَمِينُهَا بِاللهِ مَا وَهَبَتْهُ لَكَ بِطِيبِ نَفْسِهَا (*)، إِلَّا بَعْدَ كُرْهٍ لَهَا وَهَوَانٍ.
[١٧٧٦٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: كَانَ يَقُولُ فِي الْمَرْأَةِ تُعْطِي زَوْجَهَا، وَالزَّوْجُ يُعْطِي امْرَأَتَه، قَالَ: أُقِيلُهُا، وَلَا أُقِيلُهُ.
[١٧٧٦٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: مَا رَأَيْتُ الْقُضَاةَ إِلَّا يُقِيلُونَ الْمَرْأَةَ فِيمَا وَهَبَتْ (٣) لِزَوْجِهَا، وَلَا يُقِيلُونَ الزَّوْجَ فِيمَا وَهَبَ لاِمْرَأَتِهِ.
[١٧٧٧٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّ امْرَأَةَ جَاءَتْ تُخَاصِمُ زَوْجَهَا فِي صَدَقَةٍ تَصَدَّقَتْ عَلَيْهِ مِنْ صدَاقِهَا، فَقَالَ شُرَيْحٌ: لَوْطَابَتْ نَفْسُهَا لَمْ تَجِئْ تَطْلُبُهُ فَلَمْ يُجِزْهُ.
[١٧٧٧١] عبد الرزاق، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: رَأَيْتُ شُرَيْحًا وَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ تُخَاصِمُ زَوْجَهَا، فَادَّعَى أَنَّهَا أَبْرَأَتْه، فَقَالَ شُرَيْحٌ لِلْبَيِّنَةِ: هَلْ رَأَيْتُمُ الْوَرِقَ (٤)؟ قَالُوا: لَا: فَلَمْ يُجِزْهُ.
[١٧٧٧٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ (٥) اللهِ الثَّقَفِيِّ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّ النِّسَاءَ يُعْطِينَ رَغْبَةَ وَرَهْبَةً، فَأَيُّمَا امْرَأَةٍ أَعْطَتْ زَوْجَهَا فَشَاءَتْ أَنْ تَرْجِعَ رَجَعَتْ.


(١) في الأصل: «وهبته»، والمثبت من المصدر السابق.
(٢) تصحف في الأصل: «ولا»، والتصويب من المصدر السابق.
(*) [٥/ ٧٣ ب].
(٣) تصحف في الأصل: «وهب»، والتصويب من «المحلى» (٩/ ١٣٣) من طريق المصنف.
(٤) الورق: الفضة. (انظر: النهاية، مادة: ورق).
• [١٧٧٧٢] [شيبة: ٢١١٢٢].
(٥) غير واضح في الأصل، والمثبت من «مصنف ابن أبي شيبة» (٢٠٧٣١) من طريق الشيباني به، وكذا أخرجه من طريقه ابن حزم في «المحلى» (٨/ ٨٠).

[١٧٧٧٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: تَرْجِعُ الْمَرْأَةُ فِيمَا أَعْطَتْ زَوْجَهَا مَا كَانَا حَيَّيْنِ، فَإِذَا مَاتَا فَلَا رَجْعَةَ لَهُمَا.
[١٧٧٧٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ (١): الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَعَبْدَهُ.
[١٧٧٧٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا﴾ [النساء: ٤]، قَالَ: حَتَّى الْمَمَاتِ.
[١٧٧٧٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ.
[١٧٧٧٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ فِي الْمَرْأَةِ تَهَبُ لِزَوْجِهَا، ثُمَّ تَرْجِعُ، قَالَ: تُسْتَحْلَفُ مَا وَهَبَتْ لَهُ بِطِيبِ نَفْسِهَا، ثُمَّ يُرَدُّ إِلَيْهَا مَالُهَا، قَالَ: فَأَمَّا الْمَرْأَةُ تَرَكَتْ لِزَوْجِهَا شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَإِنَّهُ جَائِزٌ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا اخْتَلَفَ فِيهِ.

٥ - بَابُ حِيَازَةِ مَا وَهَبَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ
[١٧٧٧٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: لَيْسَ بَيْنَ (٢) الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ حِيَازَةٌ، إِذَا وَهَبَتْ لَه، أَوْ وَهَبَ لَهَا.
[١٧٧٧٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَيْسَ بَيْنَهُمَا حِيَازَةٌ.
[١٧٧٨٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ: إِنْ لَمْ يَحُزْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا وَهَبَ لَهُ صَاحِبُهُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.


(١) بعده في الأصل كلمة غير واضحة.
(٢) تصحف في الأصل: «من»، والمثبت هو الأليق بالسياق.

[١٧٧٨١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: اجْتَمَعْتُ أَنَا، وَحَمَّادٌ وَابْنُ شُبْرُمَةَ عِنْدَ ابْنِ نَوْفٍ أَمِيرِ الْكُوفَةِ فِي امْرَأَةٍ أَعْطَاهَا زَوْجُهَا شَيْئًا، قَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى: فَقُلْتُ أَنَا، وَحَمَّادٌ: قَبْضُهَا إِعْلَامُه، هِيَ فِي عَيَالِهِ، وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ: لَيْسَ لَهَا شَيْءٌ حَتَّى تَقْبِضَه، قَالَ سُفْيَانُ: وَقَوْلُ ابْنِ شُبْرُمَةَ أَحَبُّ إِلَيَّ.
* * *

 


google-playkhamsatmostaqltradent