١ - بَابٌ هَلْ يَعُودُ الرَّجُلُ فِي صَدَقَتِهِ؟
° [١٧٧٨٢]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
أَنَّ (١) عُمَرَ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ (٢) فِي سَبِيلِ اللهِ، ثُمَّ رَآهَا
تُبَاع، فَأَرَادَ عُمَرَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا
تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ».
° [١٧٧٨٣]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ عُمَرَ
بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ تَصَدَّقَ بِفَرَسٍ، أَوْ حَمَلَ عَلَيْهَا، فَوَجَدَ
بَعْضَ نِتَاجِهَا يُبَاعُ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ أَأَشْتَرِيهِ؟ فَقَالَ
النَّبِيُّ ﷺ: «دَعْهَا تَلْقَاهَا وَوَلَدَهَا».
• [١٧٧٨٤]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ
النَّهْدِيِّ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: الصَّدَقَةُ لِيَوْمِهَا،
وَالسَّائِبَةُ لِيَوْمِهَا، يَعْنِي: يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قَالَ مَعْمَرٌ:
يَعْنِي: أَنْ لَيْسَ فِيهَا رَجْعَةٌ وَلَا ثَوَابٌ.
• [١٧٧٨٥]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي
عُثْمَانَ (٣) النَّهْدِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: الصَّدَقَةُ
وَالسَّائِبَةُ لِيَوْمِهَا، يَعْنِي: يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
• [١٧٧٨٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ
قَالَ: يَرْجِعُ (٤) الرَّجُلُ فِي هِبَتِهِ إِذَا وَهَبَهَا، وَهُوَ يُرِيدُ
الثَّوَابَ، وَلَا يَرْجِعُ فِي صَدَقَتِهِ.
* [٥/ ٧٤ أ].
° [١٧٧٨٢]
[التحفة: خ س ٦٨٨٢، م ٦٩٥٥، خ م ٨١٥٩، خ م د ٨٣٥١] [الإتحاف: طح حم ٩٥٩٢].
(١)
بعده في الأصل: «رجلًا»، وكأنه ضرب عليه، والمثبت من «صحيح مسلم» (٢/ ١٦٦٠)، «مسند
أحمد» (٤٩٩٧) من طريق المصنف.
(٢)
حمل على فرس: تصدق على أحد وأركبه. (انظر: مجمع البحار، مادة: حمل).
• [١٧٧٨٤]
[شيبة: ٢١٤١١]، وتقدم: (١٦٨٧٧) وسيأتي: (١٧٧٨٥).
• [١٧٧٨٥]
[شيبة: ٢١٤١١]، وتقدم: (١٦٨٧٧، ١٧٧٨٤).
(٣)
قوله: «أبي عثمان» اضطرب في كتابته بالأصل.
(٤)
في الأصل: «رجع»، والمثبت أليق بالصواب.
٢ - بَابُ الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ
تَعُودُ إِلَيْهِ مِيرَاثًا وَشِرَاءً
• [١٧٧٨٧]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ
عُمَرَ لَا يُعْتِقُ (١) يَهُودِيًّا، وَلَا نَصْرَانِيًّا، إِلَّا أَنَّهُ
تَصَدَّقَ مَرَّةً عَلَى ابْنِهِ بِعَبْدٍ نَصْرَانِيٍّ، فَمَاتَ ابْنُهُ ذَلِكَ،
فَوَرِثَ ابْنُ عُمَرَ ذَلِكَ الْعَبْدَ النَّصْرَانِيَّ، فَأَعْتَقَهُ مِنْ
أَجْلِ أَنَّهُ كَانَ تَصَدَّقَ بِهِ.
• [١٧٧٨٨]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: مَا عَلِمْنَا بِهِ
بَأْسًا، وَمَا عَلِمْنَا أَحَدًا كَانَ يَكْرَهُهُ إِلَّا ابْنُ عُمَرَ.
• [١٧٧٨٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ مَعْمَرٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ
قَالَ: مَا رَدَّ عَلَيْكَ كِتَابُ اللهِ (٢) فَهْوَ حَلَالٌ.
• [١٧٧٩٠]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُهْرِيِّ قَالَ: مَا رَدَّ (٣) عَلَيْكَ
كِتَابُ اللهِ (٤) فَهْوَ حَلَالٌ.
• [١٧٧٩١]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ جُلَسَاءِ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ:
أَخْبَرَنِي أَنَّهُ سَأَلَ الشَّعْبِيَّ، عَنْ خَادِمٍ تَصَدَّقَ بِهَا عَلَى
أُمِّهِ، قَالَ: وَكَانَ قِيلَ لِي: لَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَسْتَخْدِمَهَا،
قَالَ: فَسَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ، فَقَالَ: بَلْ فَاسْتَخْدِمْهَا، وإِذَا مَاتَتْ
أُمُّكَ فَهِيَ لَكَ مِيرَاثٌ.
• [١٧٧٩٢]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصمٍ وَدَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ
مَسْرُوقٍ قَالَ: مَا رَدَّ عَلَيْكَ كِتَابُ اللهِ فَكُلْ.
• [١٧٧٩٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ
حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ أَنَّ
(١) العتق والعتاقة: الخروج عن الرق،
والتحرير من العبودية. (انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، مادة: عتق).
(٢)
قوله: «كتاب الله» تصحف في الأصل: «كاتب»، والتصويب من «سنن سعيد بن منصور» (٢٤٧)
من وجه آخر عن الشعبي، بنحوه، ومن الأثر التالي برقم (١٧٧٩٢).
(٣)
تصحف في الأصل: «ورد»، وصوبناه بدلالة السياق وبما سبق ويأتي من آثار في هذا الباب.
(٤)
لفظ الجلالة ليس في الأصل، وأثبتناه لاستقامة السياق كما في الأثر السابق برقم
(١٧٧٨٩).
رَجُلًا تَصَدَّقَ عَلَى أُمِّهِ
بِغُلَامٍ، فَكَاتَبَتْهُ (١) أُمُّه، فَأَدَّى طَائِفَةً مِنْ كِتَابَتِهِ، ثُمَّ
مَاتَتْ أُمُّه، فَسَأَلَ عِمْرَانَ بْنَ الْحُصَيْنِ، فَقَالَ: هُوَ لَكَ،
وَأَنْتَ أَحَقُّ بِهِ إِنْ شِئْتَ أَمْضَيْتَهُ لِوَجْهِ اللهِ الَّذِي كُنْتَ
جَعَلْتَهُ لَهُ.
• [١٧٧٩٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ
ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: سُئِلَ عِمْرَانُ بْنُ الْحُصَيْنِ وَأَنَا أَسْمَعُ، أَوْ
قَالَ: سَأَلْتُ عِمْرَانَ بْنَ الْحُصَيْنِ عَنْ رَجُلٍ تَصَدَّقَ عَلَى أُمِّهِ
بِغُلَامٍ فَأَكَلَ مِنْ غَلَّتِهِ، قَالَ: لَيْسَ لَهُ أَجْرُ مَا (٦) أَكَلَ
مِنْه، أَوْ شِبْهَ هَذَا.
• [١٧٧٩٥]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ فِي الصَّدَقَةِ:
أَكْرَهُ أَنْ تُوَرَّثَ إِلَّا أَنْ يَجْعَلَهَا الْوَارِثُ فِي تِلْكَ
السَّبِيلِ، ثُمَّ ذَكَرَ لِي عَطَاءٌ شَأْنَ عَلْقَمَةَ، قَدْ كَتَبْتُهُ فِي
الْوَلَاءِ (٢).
• [١٧٧٩٦]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَحَبُّ
إِلَيَّ أَلَّا يَأْكُلَ الصَّدقَةَ الَّتِي تَصَدَّقَ بِهَا، وَيَأْخذَ مِنَ
الْمَالِ غَيْرَهَا.
° [١٧٧٩٧]
عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ
قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ،
تَصدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِجَارِيَةٍ، فَمَاتَتْ أُمِّي، فَقَالَ: «لَكِ أَجْرُكِ،
وَرَدَّهَا عَلَيْكِ الْمِيرَاثُ».
° [١٧٧٩٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ
عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ محَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ
أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ تَصَدَّقَ بِحَائِطٍ لَه،
(١) الكتابة والمكاتبة: أن يكاتب الرجل عبده
على مال يؤديه إليه منجما (مقسطا) فإذا أداه صار حرًّا. (انظر: النهاية، مادة:
كتب).
• [١٧٧٩٤]
[شيبة: ١٠٦١٠].
(*) [٥/
٧٤ ب].
(٢)
الولاء: نسب العبد المعتَق وميراثه، وولاء العتق: هو إذا مات المعتَق ورثه
مُعتِقُه، أو وَرَثَةُ مُعتِقِه، كانت العرب تبيعه وتهبه فنهي عنه، لأن الولاء
كالنسب، فلا يزول بالإزالة. (انظر: النهاية، مادة: ولا).
° [١٧٧٩٧]
[التحفة: م س ١٩٣٧] [الإتحاف: عه كم م حم ٢٣١٠] [شيبة: ٢١٣٩٦].
فَجَاءَ أَبُوهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ
فذَكَرَ مِنْ حَاجَتِهِمْ لَهُ: فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ ﷺ أبَاه، ثُمَّ مَاتَ
الْأَبُ فَوَرثَهَا ابْنُهُ.
° [١٧٧٩٩]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ وَعَبْدِ اللَّهِ
بْنِ أَبِي بَكْرٍ وَحُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ، كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ
مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ زَيْدٍ
الْأَنْصَارِيَّ تَصَدَّقَ بِحَائِطٍ لَه، فَجَاءَ أَبُوهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ
ﷺ فَذَكَرَ مِنْ حَاجَتِهِمْ، أَوْ نَحْوَ هَذَا: فَرَدَّهُ النَّبِي ﷺ عَلَى
أَبِيهِ، ثُمَّ مَاتَ أَبُوه، فَرَدَّهُ النَّبِيُّ ﷺ.
٣
- بَابٌ
لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ إِلَّا بِالْقَبْضِ
• [١٧٨٠٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ
وَحَمَّادٍ وَابْنِ شُبْرُمَةَ قَالُوا (١): لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى
تُقْبَضَ.
• [١٧٨٠١]
عبد الرزاق، عَنْ هُشَيْمِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنِ الْمُجَالِدِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ،
أَنَّ شُرَيْحًا وَمَسْرُوقًا كَانَا لَا يُجِيزَانِ الصَّدَقَةَ حَتَّى تُقْبَضَ.
• [١٧٨٠٢]
عبد الرزاق، عَنْ هُشَيْمِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ،
عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَا تَجُوزُ الصدَقَةُ إِلَّا صَدَقَةً مَقْبُوضَةً.
• [١٧٨٠٣]
عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ، عَنْ (٢) عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي
أُمَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ جَعْدَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ
الْخَطَّابِ قَالَ: اللَّاعِبُ وَالْجَادُّ فِي الصَّدَقَةِ سَوَاءٌ.
• [١٧٨٠٤]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِي، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ (٣) عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
نُجَيٍّ، عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ.
• [١٧٨٠٥]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ، أَنَّ عَلِيًّا وَابْنَ مَسْعُودٍ كَانَا يُجِيزَانِ الصَّدَقَةَ
وإِنْ لَمْ تُقْبَضْ، قَالَ: وَكَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، وَشُرَيْحٌ: لَا
يُجِيزَانِهَا حَتَّى تُقْبَضَ، وَقَوْلُ مُعَاذٍ، وَشُرَيْحٍ، أَحَبُّ إِلَى
سُفْيَانَ.
(١) في الأصل: «قالا»، والمثبت أليق بالسياق.
(٢)
قوله: «بن عمر، عن» تصحف في الأصل: «عن عمر بن»، والتصويب مما سبق، فقد ساق المصنف
هذا الإسناد عدة مرات، (٦٤٩٩)، (٨٠٣٤)، (٨٩٧٤).
(٣)
تصحف في الأصل: «بن»، والمثبت هو الصواب، وينظر ما سبق عند المصنف برقم: (١١٠٩١).
• [١٧٨٠٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنْ مَنْصُور، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا عُلِمَتِ
(١) الصَّدَقَةُ فَهِيَ جَائِزَةٌ، وإِنْ لَمْ تُقْبَضْ، يَقُولُ: عَبْدٌ، أَوْ
(٢) أَمَةٌ، أَوْ دَارٌ، أَوْ هَذَا النَّحْوُ.
• [١٧٨٠٧]
عبد الرزاق، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: لَوْ قَالَ رَجُل لِرَجُلٍ: تَصَدَّقْ بِمَالِي
عَلَى مَنْ شِئْتَ، لَمْ يَكُنْ لَهُ لِيَأْخُذَهُ لِنَفْسِهِ، وَلكنْ
لِيُعْطِيَهُ ذَا رَحِمٍ (٣)، أَوْ وَلَدًا إِنْ شَاءَ.
• [١٧٨٠٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي
رَجُلٍ تَصَدَّقَ عَلَى قَوْمٍ وَهُوَ مَرِيضٌ بِشَيءٍ فَلَمْ يَقْبِضُوهُ حَتَّى
مَاتَ الْمُتَصَدِّق، قَالَ: هُوَ فِي الثُّلُثِ.
• [١٧٨٠٩]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَيْسَ
بِشَيءٍ (٤).
٤
- بَابُ
عَطِيَّةِ الْمَرْأةِ قَبْلَ الْحَوْلِ (٥)
• [١٧٨١٠]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: لَا
تَجُوزُ لاِمْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ فِي مَالِهَا حَتَّى تَلِدَ، أَوْ تَبْلُغَ إِنَاهُ
(٦)، وَذَلِكَ سُنَّةٌ، وَحَتَّى تُحِبَّ الْمَالَ وَاحْتِضَانَهُ (٧)، وَحَتَّى
تُحِبَّ الرِّبْحَ، وَتَكْرَهَ الْغَبْنَ.
• [١٧٨١١]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَا تَجُوزُ
لاِمْرَأَةٍ عَطِيَّة فِي مَالِهَا حَتَّى تَلِدَ، أَوْ تَبْلُغَ إِنَاه، وَذَلِكَ
سُنَّةٌ.
• [١٧٨٠٦] [شيبة: ٢٠٥٠٩].
(١)
في الأصل: «أعلمت»، والتصويب من «مصنف ابن أبي شيبة» (٢٠٥٠٤) من وجه آخر، عن
إبراهيم، بنحوه.
(٢)
وقع في الأصل: «أقر أو» والظاهر أنه سبق قلم، والتصويب من المصدر السابق.
(٣)
ذو الرحم: الأقارب، ويقع على كل من يجمع بينك وبينه نسب، ويطلق في الفرائض على
الأقارب من جهة النساء. (انظر: النهاية، مادة: رحم).
(٤)
بعده في الأصل: «آخر كتاب الصدقة».
(٥)
الحول: السنة. (انظر: النهاية، مادة: حول).
(٦)
قوله: «تبلغ إناه»، يعني: تبلغ إدراكها وبلوغها، ومنه قوله تعالى: ﴿إِلَى طَعَامٍ
غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ﴾ [الأحزاب: ٥٣].
(٧)
متعدد القراءة في الأصل، ولعل المثبت هو الصواب.
• [١٧٨١٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ
قَتَادَةَ مِثْلَهُ.
• [١٧٨١٣]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: بَلَغَنِي أَنَّهُ لَا
يَجُوزُ لاِمْرَأَةٍ حَدَثٌ فِي مَالِهَا حَتَّى تَلِدَ، أَوْ يَمْضِيَ عَلَيْهَا
حَوْلٌ فِي بَيْتِهَا، بَعْدَمَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا، قُلْتُ: وَلَا عَطَاءَ،
وَلَا عَتَاقَةَ، وَلَا شَيءَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا بِرَأْيِ الْوَالِدِ؟
قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَثَبَتَ؟ قَالَ: نَعَمْ، زَعَمُوا.
• [١٧٨١٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ:
أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ قَالَ: لَا يَجُوزُ
لِعَانِقٍ عَطَاءٍ حَتَّى تَلِدَ شَرْوَاهَا، قُلْتُ لِعَمْرٍو: أَفَرَأَيْتَ
الْعَتَاقَةَ؟ قَالَ: سَوَاءٌ كُلُّ ذَلِكَ.
• [١٧٨١٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ
لِعَطَاءٍ: إِنْ كَبِرَتْ وَعَنَسَتْ يَعْنِي بِالْعَنَسِ: الْكِبَرَ وَهِيَ
عَانِق لَمْ تُزَوَّجْ بَعْدُ فِي بَيْتِهَا، وَلَمْ تُنْكَحْ كَيْفَ؟ قَالَ:
يَجُوزُ لَهَا، إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْجَارِيَةِ الْحَدِيثَةِ، فَإِذَا كَبِرَتْ
وَعَلِمَتْ جَازَ لَهَا.
• [١٧٨١٦]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: إِذَا
أَعْطَتِ الْمَرْأَةُ الْحَدِيثَةُ ذَاتُ الزَّوْجِ قَبْلَ السَّنَةِ عَطِيَّةً،
وَلَمْ تَرْجِعْ حَتَّى تَمُوتَ فَهُوَ جَائِزٌ. قَالَ أَيُّوبُ: وَمَا رَأَيْتُ
النَّاسَ تَابَعُوهُ عَلَى ذَلِكَ.
٥
- بَابُ
عَطِيَّةِ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا
° [١٧٨١٧]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَجُوزُ لاِمْرَأَةٍ شَيءٌ (١) فِي مَالِهَا إِلَّا
بِإِذْنِ زَوْجِهَا، إِذَا هُوَ مَلَكَ عِصْمَتَهَا».
° [١٧٨١٨]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: قَضَى رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ لَيْسَ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ وَلَا يَجُوزُ لاِمْرَأَةٍ (٢) فِي
مَالِهَا شَيءٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا.
° [١٧٨١٧] [شيبة: ٢١٩١١].
(١)
ليس في الأصل، والمثبت من «المحلى» (٧/ ١٨٩) من طريق المصنف.
(٢)
قوله: «ليس لوارث وصية، ولا يجوز لامرأة» تصحف في الأصل: «ليس لوات وصية»،
والتصويب من «كنز العمال» (٤٦١١٧) معزوًا للمصنف.
• [١٧٨١٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ
الزُّهْرِيِّ، قَالَ: جَعَلَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لِلْمَرْأَةِ إِذَا
اخْتَلَفَتْ هِيَ وَزَوْجُهَا فِي مَالِهَا، فَقَالَتْ: أُرِيدُ أَنْ أَصِلَ مَا
أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، وَقَالَ هُوَ: تُضَارُّنِي فَأَجَازَ لَهَا الثُّلُثَ فِي
حَيَاتِهَا.
• [١٧٨٢٠]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا أَعْطَتِ الْمَرْأَةُ
مِنْ مَالِهَا مِنْ غَيْرِ سَفَهٍ وَلَا ضَرَرٍ جَازَتْ عَطِيَّتُهَا، وإِنْ
كَرِهَ زَوْجُهَا.
• [١٧٨٢١]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سِمَاكٍ، قَالَ: كَتَبَ
عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي امْرَأَةٍ أَعْطَتْ مِنْ مَالِهَا إِنْ كَانَتْ
غَيْرَ سَفِيهَةٍ، وَلَا مُضارَّةٍ فَأَجِزْ (١) عَطِيتَهَا.
٦
- بَابُ
مَا يَحِلُّ * لِلْمَرْأَةِ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا
° [١٧٨٢٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ
عُرْوَةَ (٢)، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ هِنْدٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ،
فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَاللَّهِ مَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ
أَهْلُ خِبَاءً (٣) أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ يُذِلَّهُمُ اللَّهُ مِنْ أَهْلِ
خِبَائِكَ، وَمَا عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَهْلُ خِبَاءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ
يُعِزَّهُمُ اللَّهُ مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «وَأَيْضًا
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ»، قَالَ مَعْمَرٌ: يَعْنِي لَتَزْدَادِنَّ. ثُمَّ
قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُل مُمْسِكٌ (٤) فَهَلْ
عَلَيَّ جُنَاحٌ (٥) أَنْ أُنْفِقَ عَلَى عِيَالِهِ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ
إِذْنِهِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا حَرَجَ عَلَيكِ أَنْ تُنْفِقِي عَلَيْهِم
بِالْمَعْرُوفِ».
(١) في الأصل: «فأجاز»، والمثبت من «المحلى»
(٨/ ٣١٢) من طريق المصنف.
* [٥/
٧٥ ب].
° [١٧٨٢٢]
[التحفة: خ ١٦٤٧٥، م ١٦٦١٧، م دس ١٦٦٣٣، خ ١٦٧١٥] [شيبة: ٢٢٥١٨]، وسيأتي: (١٧٨٢٣).
(٢)
قوله: «عن عروة» ليس في الأصل، وأثبتناه من «مسند أحمد» (٢٦٥٢٨)، و«صحيح مسلم»
(١٧٦٠/ ٢)، وغيرهما من طريق عبد الرزاق به.
(٣)
الخباء: أحد بيوت العرب من وبر أو صوف، ولا يكون من شعر، ويكون على عمودين أو
ثلاثة، والجمع: أخبية. (انظر: النهاية، مادة: خبا).
(٤)
الممسك: البخيل. (انظر: اللسان، مادة: مسك).
(٥)
الجناح: الإثم. (انظر: النهاية، مادة: جنح).
° [١٧٨٢٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ،
قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ حَدَّثَه، عَنْ عَائِشَةَ
أَنَّ هِنْدَ أُمِّ مُعَاوِيَةَ، جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَتْ: يَا
رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ (١)، وإِنَّهُ لَا
يُعْطِينِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَم، قَالَتْ: فَهَلْ
عَلَيَّ فِي ذَلِكَ شَيءٌ؟ قَالَ: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَبَنِيكِ بِالْمَعْرُوفِ».
° [١٧٨٢٤]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ
أَسْمَاءَ ابْنَةَ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا لِي شَيءٌ
إِلَّا مَا يُدْخِلُ عَلَيَّ الزُّبَيْر، أَفَأُنْفِقُ مِنْهُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ
ﷺ: «أَنْفِقِي وَلَا تُوكِى (٢) فَيُوكَى عَلَيْكِ».
° [١٧٨٢٥]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا
يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا إِلَّا الرُّطَبَ»، قَالَ قَتَادَةُ:
يَعْنِي: مَا لَا يُدَّخَر، الْخُبْز، وَاللَّحْم، وَالصِّبْغُ.
° [١٧٨٢٦]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا
رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ امْرَأَتي تُعْطِي مِنْ مَالِي بِغَيْرِ إِذْنِي، قَالَ:
«فَأَنْتُمَا شَرِيكَانِ فِي الْأَجْرِ»، قَالَ: فَإِنِّي أَمْنَعُهَا، قَالَ:
«فَلَكَ مَا بَخِلْتَ بِهِ، وَلَهَا مَا أَحْسَنَتْ».
• [١٧٨٢٧]
عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنِي سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ
عَكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كُنْتُ عَنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ
فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: أَيَحِلُّ لِي أَنْ آخُذَ مِنْ دَرَاهِمِ
زَوْجِي؟ قَالَ: يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ حُلِيِّكِ؟ قَالَتْ: لَا، قَالَ:
فَهُوَ أَعْظَمُ عَلَيْكِ حَقًّا.
• [١٧٨٢٨]
عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ
أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَصَدَّقُ
مِنْ مَالِ زَوْجِهَا، قَالَ: لَا، إِلَّا مِنْ قُوتِهَا، وَالْأَجْرُ بَيْنَهَا
وَبَيْنَ زَوْجِهَا، وَلَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَصَدَّقَ بِشَيءٍ مِنْ مَالِ
زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ.
° [١٧٨٢٣] [التحفة: خ ١٦٤٧٥، م ١٦٦١٧، د ١٦٩٠٤،
م ١٦٩٦٠] [شيبة:
٢٢٥١٨]،
وتقدم: (١٧٨٢٢).
(١)
الشح: أشد البخل، وقيل: هو البخل مع الحرص. (انظر: النهاية، مادة: شحح).
° [١٧٨٢٤]
[التحفة: م س ١٥٧١٣، خ م س ١٥٧١٤، دت س ١٥٧١٨، خ م س ١٥٧٤٨].
(٢)
توكى: تدخري وتمنعي ما في يديك، فتنقطع مادة الرزق عنك. (انظر: النهاية، مادة:
وكا).
° [١٧٨٢٦]
[شيبة:٢٢٥١٩].
• [١٧٨٢٨]
[التحفة: د ١٤١٨٥] [شيبة: ٢٢٥١٦]،
وتقدم: (٧٥٠١).
° [١٧٨٢٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ
عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ
طَعَامِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا، وَلزَوْجِهَا مِثْلُ
ذَلِكَ، وَلَا يُنْقِصُ أَحَدٌ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ شَيْئًا، وَللْخَازِنِ مِثْلُ
ذَلِكَ، لَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلَهُ بِمَا اكْتَسَبَ».
• [١٧٨٣٠]
عبد الرزاق *، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ
قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ امْرَأَةٍ: أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ
فَسَأَلَتْهَا امْرَأَةٌ أَتَصَّدَّقُ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا؟
قَالَتْ: نَعَمْ، مَا لَمْ تَقِ مَالَهَا بِمَالِهِ.
° [١٧٨٣١]
عبد الرزاق، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ
الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِي قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِي ﷺ
يَقُولُ: «لَا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِ
زَوْجِهَا»، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَا الطَّعَامَ، قَالَ: «ذَلِكَ
أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا».
٧
- بَابُ
مَا ينَالُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ، وَمَا يُجْبَرُ عَلَيْهِ مِنَ
النَّفَقَةِ
• [١٧٨٣٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ
أَبِي قِلَابَةَ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَعْتَصِرُ الرَّجُلُ
مِنْ وَلَدِهِ مَا أَعْطَاهُ مِنْ مَالِهِ، مَا لَمْ يَمُتْ (١) أَوْ
يَسْتَهْلِكْه، أَوْ يَقَعْ فِيهِ دَيْنٌ.
• [١٧٨٣٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ
عَكْرِمَةَ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِمِثْلِ ذَلِكَ.
• [١٧٨٣٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ
ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: يَعْتَصِرُ الرَّجُلُ مِنْ وَلَدِهِ مَا أَعْطَاهُ مِنْ
مَالِهِ، وَلَا يَعْتَصِرُ الْوَلَدُ الْوَالِدَ مَا أَعْطَاهُ مِنْ مَالِهِ
لِحَقِّهِ عَلَيْهِ.
° [١٧٨٢٩] [التحفة: ت س ١٦١٥٤، س ١٧٦٥٧، ع
١٧٦٠٨] [شيبة:
٢٢٥١٤]،
وتقدم: (٧٥٠٣).
* [٥/
٧٦ أ].
° [١٧٨٣١]
[التحفة: ت ق ٤٨٨٣] [شيبة: ٢٢٥٢١]،
وتقدم: (٧٥٠٥، ١٦٩٥٧، ١٥٧٣٨، ١٥٧٠٧).
(١)
ليس في الأصل، وأثبتناه من «المحلى» (٩/ ١٣٥) من طريق المصنف.
• [١٧٨٣٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: يَأْخُذُ الرَّجُلُ
مِنْ مَالِ ابْنِهِ مَا شَاءَ، وإِنْ كَانَتْ جَارِيَة تَسَرَّاهَا إِنْ شَاءَ،
قَالَ قَتَادَةُ: لَا يُعْجِبُنِي مَا قَالَ فِي الْجَارِيَةِ.
• [١٧٨٣٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ
قَالَ: لَا يَأْخُذِ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ شَيْئًا إِلَّا أَنْ
يَحْتَاجَ، فَيَسْتَنْفِقَ بِالْمَعْرُوفِ، يَعُولُهُ ابْنُهُ كَمَا كَانَ الْأَبُ
يَعُولُه، فَأَمَّا إِذَا كَانَ الْأَبُ مُوسِرًا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ
مَالَ ابْنِهِ، فَيقي بِهِ مَالَه، أَوْ يَضَعُهُ فِيمَا لا يَحِلُّ.
° [١٧٨٣٧]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، أَوْ قَالَ أَبُو بَكْرٍ، أَوْ قَالَ عُمَر، لِرَجُلٍ
عَابَ عَلَى ابْنِهِ شَيْئًا مَنَعَهُ: «ابْنُكَ سَهْمٌ مِنْ كِنَانَتِكَ».
° [١٧٨٣٨]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمنْكَدِرِ قَالَ: جَاءَ رَجُل إِلَى
النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: إِنَّ لِي مَالًا، وإِنَّ لِي عِيَالًا، وإِنَّ لِأَبِي
مَالًا وَعَيَالَا، وإِنَّهُ يُرِيدُ (١) أَنْ يَأْخُذَ مَالِي، قَالَ: «أَنْتَ
وَمَالُكَ لِأَبِيكَ».
• [١٧٨٣٩]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَأَبُوهُ غَنِيٌّ
عَنْهُ؟ قَالَ: فَلَا يُضَارُّهُ أَبُوهُ وَابْنُهُ كَارِهٌ، قَالَ: قُلْتُ
لِعَطَاءٍ: أَرَادَ أَبُوهُ أَنْ يَزْدَادَ فِي نِسَائِهِ، وَفِي طَعَامِهِ،
وَعَيْشِهِ، قَالَ: أَبُوهُ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ يَذْهَبْ بِهِ إِلَى غَيْرِهِ،
رَاجَعْتُهُ فِيهَا، فَقَالَ: هَكَذَا، وَرَدَّدْتُهَا عَلَيْهِ، فَقَالَ: أَبُوهُ
أَحَقُّ بِهِ.
• [١٧٨٤٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي
عَطَاءٌ: كَانَ يُقَالُ ﴿مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ﴾ [المسد: ٢]، وَلَدُهُ كَسْبُه، وَمُجَاهِدٌ،
وَعَائِشَةُ قَالَاهُ.
• [١٧٨٣٦] [شيبة: ٢٣١٦١].
° [١٧٨٣٧]
[شيبة: ٢٣١٥٣].
° [١٧٨٣٨]
[شيبة: ٢٣١٤٢].
(١)
قوله: «وإنه يريد» تصحف في الأصل: «وإني أريد»، والتصويب من «مسند الشافعي»
(١٠٠٤)، «سنن سعيد بن منصور» (٢٢٩٠) من طريق ابن عيينة، عن ابن المنكدر، به.
• [١٧٨٤١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ
ابْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: وَلَدُهُ
كَسْبُهُ *.
• [١٧٨٤٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ:
أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: يَنَالُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ
ابْنِهِ بِالْمَعْرُوفِ.
• [١٧٨٤٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ
عَطَاءً يَقُولُ: لِيُؤَاجِرِ الرَّجُلُ ابْنَهُ فِي الْعَمَلِ إِذَا كَانَ
أَبُوهُ ذَا حَاجَةٍ.
° [١٧٨٤٤]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ
عَطَاءً، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَالُ الْوَلَدِ طَيِّبُهُ أَطْيَبُ
الطِّيبَةِ».
° [١٧٨٤٥]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي (١) حُسَيْنٍ
يَقُولُ: رَجُلٌ خَاصَمَ أَبَاهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ أَبِي
يَأْكُلُ مِنْ مَالِي (٢)، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَنْتَ وَمَالُكَ لَهُ»، ثُمَّ
أَمَرَ لَهُ (٣) بِهِ، وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ (٤): «انْطَلِقْ بِهِ، فَإِنْ أَبَى
عَلَيْكَ فَأَطْلِعْنِي (٥) عَلَى ذَلِكَ، أُعِنْكَ عَلَيْهِ»، قَالَ: ثُمَّ
انْطَلَقَ رَجُلٌ خَاصَمَ أَبَاهُ إِلَى عَلِيٍّ كَمِثْلِ هَذِهِ الْقِصَّةِ.
° [١٧٨٤٦]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ أَنَّ
رَجُلا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبِي يَسْأَلُنِي مَالِي، قَالَ:
«فَأَعْطِهِ إِيَّاهُ»، قَالَ: فَإِنَّهُ يُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ
* [٥/ ٧٦ ب].
(١)
ليس في الأصل، وأثبتناه من «أقضية رسول الله» لابن الطلاع (١/ ١٢٢) معزوا للمصنف،
(٦١٦٨)، (٧١٠٢).
(٢)
قوله: «إلى النبيّ ﷺ فقال: إن أبي يأكل من مالي» ليس في الأصل، وأثبتناه من «أقضية
رسول الله».
(٣)
ليس في الأصل، وأثبتناه من المصدر السابق.
(٤)
قوله: «وقال النبيّ ﷺ» وقع في الأصل: «قلت له: ثم قال»، والتصويب من المصدر السابق.
(٥)
قوله: «أبى عليك فأطلعني» تصحف في الأصل: «غلبك فأطلقني»، والتصويب من المصدر
السابق.
لَهُ مِنْه، قَالَ: «فَاخْرُجْ لَهُ
مِنْهُ»، قَالَ: وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِرَجُلٍ (١) وَهُوَ يُوصِيهِ: «لَا تَعْصِ
وَالِدَيْكَ، فَإِنْ سَأَلَاكَ أَنْ تَنْخَلِعَ لَهُمَا مِنْ دُنْيَاكَ،
فَانْخَلِعْ لَهُمَا مِنْهَا».
° [١٧٨٤٧]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ
لَهُ النَّبِي ﷺ وَهُوَ يُوصِيهِ: «بَرَّ بِوَالِدَيْكَ، وَإِنْ أَمَرَاكَ أَنْ
تَخْتَلِعَ مِنْ مَالِكَ لَهُمَا (٢) فَافْعَلْ».
• [١٧٨٤٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ
لِعَطَاءٍ: سُنَّةُ الْجَدِّ فِيمَا يَنَالُ مِنْ مَالِ ابْنِ ابْنِهِ كَسُنَّةِ
الْأَبِ فِيمَا يَنَالُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ كَارِهًا؟ قَالَ: إِنِ احْتَاجَ
فَنَعَمْ، يَأْخُذُ حَاجَتَهُ فَقَطْ (٣)، قُلْتُ: وإِنْ كَانَ مَغْرَمًا (٤)؟
قَالَ: نَعَمْ، فَأَمَّا مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ فَلَيْسَ كَهَيْئَةِ الْأَبِ.
• [١٧٨٤٩]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: وَلَا يَأْخُذُ
الْجَدُّ مِنْ مَالِ ابْنِ (٥) ابْنِهِ كَارِهًا وَهُوَ غَنِيٌّ عَنْه، وإِنْ لَمْ
يَذْهَبْ بِهِ إِلَى غَيْرِهِ؟ قَالَ: لَا، وَلَيْسَ كَهَيْئَةِ الْوَالِدِ (٦).
• [١٧٨٥٠]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: يُجْبَرُ الرَّجُلُ عَلَى نَفَقَةِ جَدِّهِ
أَبِي أَبِيهِ.
• [١٧٨٥١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ
قَالَ: إِذَا كَانَتْ أُمُّ الْيَتِيمِ مُحْتَاجَةً أَنْفَقَ عَلَيْهَا مِنْ
مَالِهِ، يَدُهَا مَعَ يَدِهِ، قِيلَ فَالْمُوسِرَةُ؟ قَالَ (٧): لَا شَيءَ لَهَا.
• [١٧٨٥٢]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْيَتِيمُ أُمُّهُ
مُحْتَاجَةٌ أَيُنْفِقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ؟ قَالَ عَطَاءٌ: أَلَيْسَ لَهَا
شَيءٌ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: نَعَمْ، لَا يَأْكُلُ مَالَهُ أَحَقُّ
(١) قوله: «وقال النبي ﷺ لرجل» وقع في الأصل:
«وقال رجل للنبي ﷺ»، والتصويب من «أقضية رسول الله» (١/ ١٢٢) لابن الطلاع من طريق
المصنف.
(٢)
غير واضح في الأصل، وأثبتناه استظهارا من «البر والصلة» للمروزي (١٠٥) من مرسل
مكحول.
(٣)
قوله: «حاجته فقط» تصحف في الأصل: «صاحبه قط»، والمثبت هو الأليق بالسياق.
(٤)
المغرم: الدين. (انظر: المطلع على ألفاظ المقنع) (ص ١٧٧).
(٥)
ليس في الأصل، واستظهرناه من الأثر السابق.
(٦)
تصحف في الأصل: «الولد»، والمثبت هو الأليق بالسياق، وينظر الأثر السابق.
(٧)
تصحف في الأصل: «قيل»، وصوبناه من «المحلى» (٨/ ١٠٥) من طريق المصنف.
• [١٧٨٥٢]
[شيبة: ١٩٥٠٩].
مِنْهَا، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ:
فَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ أَمَةً (١) لَمْ تُعْتَقْ، أَتُعْتَقُ فِيهِ؟ قَالَ:
نَعَمْ يُكْرَهُ عَلَى إِعْتَاقِهَا (٢) إِنْ لَمْ يَتَمَتَّعُوا بِهَا
وَيَحْتَاجُوهُ.
° [١٧٨٥٣]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ
عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَمَّةٍ لَه، سَأَلَتْ عَائِشَةَ عَنْ يَتِيمٍ فِي
حَجْرِهَا (٣) تُصِيبُ مِنْ مَالِهِ؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ:
«إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ، وإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ
كَسْبِهِ».
• [١٧٨٥٤]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ خَالٍ
لَه، سَأَلَ سَعِيدَ * بْنَ جُبَيْرٍ وَرِثَ مِنِ امْرَأَتِهِ خَادِمًا هُوَ
وَوَلَدَه، فَأَرَادَ أَنْ يَقَعَ عَلَى الْخَادِمِ، فَقَالَ سَعِيدٌ: اكْتُبْ
ثَمَنَهَا (٤) عَلَيْكَ دَيْنًا لِوَلَدِكَ، ثُمَّ تَقَعُ عَلَيْهَا.
• [١٧٨٥٥]
عبد الرزاق، عَنْ بَكَّارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ وَهْبًا يَقُولُ لِرَجُلٍ مِثْلَ
قَوْلِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: اكْتُبْ ثَمَنَهَا لِوَلَدِكَ، ثُمَّ قَعْ عَلَيهَا.
• [١٧٨٥٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ
قَيْسٍ، عَنْ جَدَّةٍ لَه، قَالَتْ (٥): خَاصَمْتُ أَبِي (٦) إِلَى شُرَيْحٍ فِي
خَادِمٍ لِي أَصْدَقَهَا امْرَأَتَهُ (٧)، فَقَضَى لِي
(١) قوله: «فإن كانت أمه أمة» وقع في الأصل:
«فكانت أمة»، والمثبت من «المحلى» (٩/ ٢٠٥) من طريق المصنف.
(٢)
قوله: «يكره على إعتاقها» ليس في الأصل، وأثبتناه من المصدر السابق من طريق المصنف.
° [١٧٨٥٣]
[التحفة: س ق ١٥٩٦١] [الإتحاف: مكي حب كم حم ٢٣٢٨٣] [شيبة: ٢٣١٤١، ٢٣١٤٧، ٣٧٣٦٥].
(٣)
الحجر: الحضانة والتربية. (انظر: المشارق) (١/ ١٨١).
* [٥/
٧٧ أ].
(٤)
في الأصل: «ثمنك»، والمثبت استظهرناه من الأثر التالي.
(٥)
تصحف في الأصل: «قال»، وقد تقدم هذا الأثر بنفس هذا الإسناد برقم: (١١٤٤١).
(٦)
ليس في الأصل، وأثبتناه من المصدر السابق. ينظر: «المصنف» لابن أبي شيبة (٩/ ١٢٩)
من طريق الثوري، به.
(٧)
قوله: «أصدقها امرأته» وقع في الأصل: «أصدقها أبي امرأته فخاصمته إلى شريح»، وهو
تكرار لا معنى له، وقد تقدم هذا الأثر بنفس هذا الإسناد بدونه كالمثبت برقم
(١١٤٤١).
بِالْخَادِمِ، وَقَضَى عَلَى أَبِي
أَنْ يَدْفَعَ (١) إِلَى امْرَأَتِهِ قِيمَتَهَا.
• [١٧٨٥٧]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيَنَالُ
الرَّجُلُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ بِغَيْرِ أَمْرِ ابْنِهِ شَيْئًا؟ ابْنُهُ
مُحْتَاجٌ، وَأَبُوهُ يَسْتَخْدِمُهُ؟ قَالَ: لَا، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ عز وجل أَبُوهُ
فِيهِ.
• [١٧٨٥٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ:
أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ كَانَ لَا يَرَى
بَأْسًا بِأَنْ يَأكلَ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ أَبِيهِ (٢) مَا يَأْكُلُ قَطُّ
بِغَيْرِ أَمْرِ (٣) أَبِيهِ (٤) إِذَا أَعْيَاهُ (٥) أَبُوهُ فَلَمْ يُنْفِقْ
عَلَيْهِ.
• [١٧٨٥٩]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: كُلُّ وَارِثٍ
يُجْبَرُ عَلَى وَارِثِهِ فِي النَّفَقَةِ إِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حِيلَةٌ.
• [١٧٨٦٠]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِي، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: يُجْبَرُ الرَّجُلُ عَلَى
نَفَقَةِ وَالِدَيْهِ وإِنْ كَانَا مُشْرِكَيْنِ، وَعَلَى نَفَقَةِ جَدِّهِ أَبِي
أَبِيهِ، وَعَلَى نَفَقَةِ وَلَدِهِ مَا كَانُوا صِغَارًا، فَإِذَا بَلَغُوا
الْحُلُمَ لَمْ يُجْبَرْ عَلَى نَفَقَتِهِمْ، قَالَ: وَالْأُمُّ لَا تُجْبَرُ
عَلَى نَفَقَةِ وَلَدِهَا (٦) صِغَارًا كَانُوا أَمْ كِبَارًا، وإِنْ كَانَتْ
غَنِيَّةً.
* * *
(١) قوله: «وقضى على أبي أن يدفع» وقع في
الأصل: «وقضى لي أن أدفع»، والمثبت من الموضع السابق بنفس هذا الإسناد برقم:
(١١٤٤١). ينظر: «أخبار القضاة» (٢/ ٣١١) من وجه آخر عن سفيان، بنحوه، وفيه: «ثم
قضى على أبيها ثمن الخادم».
(٢)
تصحف في الأصل: «ابنه»، وصوبناه من «الورع» لأحمد (٣٦٢) عن ابن جريج، به. وبوب
عليه: «باب ما يحل للرجل من مال أبيه وللمرأة من مال زوجها».
(٣)
سقط من الأصل، وأثبتناه من المصدر السابق.
(٤)
تصحف في الأصل: «ابنه»، والتصويب من المصدر السابق.
(٥)
تصحف في الأصل: «عياه»، والتصويب من المصدر السابق.
الإعياء: التعب والإجهاد. (انظر:
معجم اللغة العربية العاصرة، مادة: عيي).
• [١٧٨٥٩]
[شيبة: ١٩٥٢٤].
(٦)
قوله: «نفقة ولدها» اضطرب في كتابته بالأصل.