recent
آخر المقالات

٢٧ - كِتَابُ الْمُدَبَّرِ (١)

 

[١٧٨٦١] حدثنا إِسْحَاقُ الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ.
[١٧٨٦٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنِ ابْنِ أَبْجَرَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ الْمُدَبَّرَ مِنَ الثُّلُثِ، وَأَنَّ مَسْرُوقًا: كَانَ يُخْرِجُهُ فَارِغًا مِنْ غَيْرِ الثُّلُثِ.
[١٧٨٦٣] عبد الرزاق، عَنِ الثوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عَلِيًّا جَعَلَ الْمُدَبَّرَ مِنَ الثُّلُثِ.


[١٧٨٦٤] عبد الرزاق، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ وَحَمَّادٍ قَالُوا (٢): الْمُدَبَّرُ فِي الثُّلُثِ.
[١٧٨٦٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ (٣)، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَا: الْمُدَبَّرُ وَصِيَّةٌ.
[١٧٨٦٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِي فِي الْعَبْدِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ (٤) يُدَبِّرُهُ أَحَدُهُمَا، وَيُمْسِكُ الْآخَر، قَالَ: أَحَبُّ إِلَيْنَا تَعْجِيلُ الْقِيمَةِ.
° [١٧٨٦٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ أَنَّ رَجُلا أَعْتَقَ (٥) غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ فَجَعَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الثلُثِ.


(١) المدبر: العبد إذا علقت عتقه بموتك. (انظر: النهاية، مادة: دبر).
[١٧٨٦١] [شيبة:٢٢٢٩٦].
• [١٧٨٦٢] [شيبة: ٢٢٢٩٩].
• [١٧٨٦٣] [شيبة: ٢٢٢٩٤].
(٢) في الأصل: «قال»، والمثبت أليق بالسياق.
(٣) قوله: «عن معمر» ليس في الأصل، وأثبتناه من «المحلى» (٩/ ٣٨) من طريق المصنف.
(٤) تصحف في الأصل: «الرجل»، والمثبت أليق بالسياق.
(٥) العتق والعتاقة: الخروج عن الرق، والتحرير من العبودية. (انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، مادة: عتق).

° [١٧٨٦٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ دَبَّرَ غُلَامًا لَهُ لَمْ يَدَعْ غَيْرَهُ فَأَعْتَقَ النَّبِيُّ ﷺ ثُلُثَهُ.
° [١٧٨٦٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيُدَبِّرُ الرَّجُلُ عَبْدَهُ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ؟ قَالَ: لَا، ثُمَّ ذَكَرَ مَقَالَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْعَبْدِ الَّذِي دُبِّرَ عَلَى عَهْدِهِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اللهُ أَغْنَى (١) عَنْهُ * مِنْ فُلَانٍ»، ثُمَّ تَلَا عَطَاءٌ: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقتُرُوا﴾ [الفرقان: ٦٧]، وَذَكَرَ مَا قَالَ فِي (٢) الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِمَالِهِ كُلِّهِ، وَيَجْلِسُ لَا مَالَ لَهُ.

١ - بَابُ بَيْعِ الْمُدَبَّرِ
° [١٧٨٧٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِي ﷺ بَاعَ مُدَبَّرًا احْتَاجَ سَيِّدُهُ إِلَى ثَمَنِهِ.
° [١٧٨٧١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ … مِثْلَهُ.
° [١٧٨٧٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: أَعْتَقَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَبْدَا لَه، لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ عَنْ دُبُرٍ، فَقَالَ النَّبِي ﷺ: «مَنْ يَبْتَاعُهُ (٣) مِنِّي»؟ فَقَالَ نُعَيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَدَوِيُّ (٤): أَنَا أَبْتَاعُه، فَابْتَاعَه، قَالَ عَمْرٌو: قَالَ جَابِرٌ: غُلَامًا قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ أَوَّلَ، وَزَادَ فِيهِ أَبُو الزُّبَيْرِ، يُقَالُ لَهُ: يَعْقُوبُ.


(١) تصحف في الأصل: «غني»، وقد أخرجه المصنف بنفس هذا الإسناد كالمثبت (١٧٨٧٥).
* [٥/ ٧٧ ب].
(٢) ليس في الأصل، وأثبتناه مما يأتي عند المصنف برقم: (١٧٨٧٥).
° [١٧٨٢٧] [التحفة: خ م س ٢٤٠٨، خ م ٢٥١٥، خ م ت ق ٢٥٢٦، خ س ٢٥٥١، خ س ٣٠٧٧] [الإتحاف: حم ٣٠٦٧] [شيبة: ٢١٠٥٥]، وسيأتي: (١٧٨٧٣، ١٧٨٩٢).
(٣) الابتياع: الاشتراء. (انظر: اللسان، مادة: بيع).
(٤) تصحف في الأصل: «الكندي»، والمثبت هو الصواب كما سيأتي في الأثر بعده. وينظر: «نزهة الألباب» (٢٨١٨) لابن حجر.

° [١٧٨٧٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: دَبَّرَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ غُلَامًا لَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَه، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ يَبْتَاعُهُ مِنِّي»؟ فَاشتَرَاهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبِ بْنِ النَّحَّامِ. قَالَ عَمْرٌو: قَالَ جَابِرٌ: غُلَامٌ قِبْطِيٌّ، مَاتَ عَامَ أَوَّلَ فِي إِمَارَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ.
° [١٧٨٧٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَعْتَقَ أَبُو مَذْكُورٍ غُلَامًا لَه، يُقَالُ لَهُ: يَعْقُوبُ الْقِبْطِيُّ، عَنْ دُبُرٍ مِنْه، فَبَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: «ألَهُ مَالٌ غَيْرُهُ»؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: «مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي»؟ قَالَ: فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ النَّحَّامِ خَتَنُ (١) عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِثَمَانِمِائَةٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَنْفِقْ عَلَى نَفْسِكَ، فَإِنْ كَانَ فَضْلٌ فَعَلَى أَهْلِكَ، وَإِنْ كَانَ فَضْلٌ فَعَلَى أَقَارِبِكَ، وَإِنْ كَانَ فَضْلٌ فَاقْسِم هَاهُنَا وَهَاهُنَا».
° [١٧٨٧٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: يُدَبِّرُ الرَّجُلُ عَبْدَهُ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُ؟ قَالَ: لَا، ثُمَّ ذَكَرَ مَا قَالَ النَّبِي ﷺ فِي الْعَبْدِ الَّذِي دُبِّرَ عَلَى عَهْدِهِ، قَالَ: قَالَ النَّبِي ﷺ: «اللَّهُ أَغْنَى عَنْهُ مِنْ فُلَانٍ»، ثُمَّ تَلَا عَطَاءٌ: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَم يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا﴾ [الفرقان: ٦٧]، وَذَكَرَ مَا قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِمَالِهِ، وَيَجْلِسُ لَا مَالَ لَهُ.
[١٧٨٧٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، قَالَ: سَأَلَنِي ابْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنِ الْمُدَبَّرِ، قَالَ: كَيْفَ كَانَ أَبُوكَ يَقُولُ فِيهِ؟ هَلْ كَانَ يَبِيعُهُ صَاحِبُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: قُلْتُ: إِنِ احْتَاجَ؟ فَقَالَ ابْنُ الْمُنْكَدِرِ: وإِنْ لَمْ يَحْتَجْ.
[١٧٨٧٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَمَّنْ حَدَّثَه، عَنْ عَمْرَةَ، قَالَتْ: مَرِضَتْ عَائِشَةُ فَتَطَاوَلَ مَرَضُهَا، قَالَتْ: فَذَهَبَ بَنُو أَخِيهَا إِلَى رَجُلٍ فَذَكَرُوا


° [١٧٨٧٣] [التحفة: خ م س ٢٤٥٨، خ م ٢٥١٥، خ م ت ق ٢٥٢٦، خ س ٢٥٥١] [شيبة: ٢١٥٥٥، ٣٧٢٢١]، وتقدم: (١٧٨٧٢) وسيأتي: (١٧٨٩٢).
° [١٧٨٧٤] [التحفة: خ م س ٢٤٠٨، خ م ٢٥١٥، م د س ٢٦٦٧] [الإتحاف: حب حم ٣٢٠٢، عه حب حم ٣٣٢٩] [شيبة: ٢١٠٥٥]، وسيأتي: (١٧٨٩٢).
(١) الختن: كل من كان من قبل المرأة مثل الأب والأخ هكذا عند العرب، وأما العامة فختن الرجل عندهم زوج ابنته، والجمع الأختان. (انظر: مختار الصحاح، مادة: ختن).

مَرَضَهَا، فَقَالَ: إِنَّكُمْ تُخْبِرُونِي خَبَرَ امْرَأَةٍ مَطْبُوبَةٍ، قَالَ: فَذَهَبُوا يَنْظُرُونَ، فَإِذَا جَارِيَةٌ لَهَا سَحَرَتْهَا، وَكَانَتْ قَدْ دَبَّرَتْهَا، فَدَعَتْهَا فَسَأَلَتْهَا، فَقَالَتْ: مَاذَا أَرَدْتِ؟ قَالَتْ: أَرَدْتُ أَنْ تَمُوتِي حَتَّى أُعْتَقَ، قَالَتْ: فَإِنَّ * لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ تُبَاعِي مِنْ أَشَدِّ الْعَرَبِ مِلْكَةً، فَبَاعَتْهَا، وَأَمَرَتْ بِثَمَنِهَا فَجُعِلَ فِي مِثْلِهَا.
[١٧٨٧٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ بَاعَ مُدَبَّرًا أَحَاطَ دَيْنُ صَاحِبِهِ بِرَقَبَتِهِ.
[١٧٨٧٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا كَانَ عَلَى سَيِّدِهِ دَيْنٌ اسْتَسْعَى (١) فِي ثَمَنِهِ.
[١٧٨٨٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: يَعُودُ الرَّجُلُ فِي مُدَبَّرِهِ.
[١٧٨٨١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ طَاوُسًا كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَعُودَ الرَّجُلُ فِي عَتَاقَتِهِ، قَالَ عَمْرٌو: وَأَمَرَنِي (٢) أَنْ أَكْتُبَ لِسَرِيَّةٍ لَهُ تَدْبِيرًا، فَقُلْتُ لَهُ: أَتَشْتَرِطُ إِلَّا أَنْ تَرَى رَأْيَكَ؟ قَالَ: وَلِمَ؟ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ يَقُولُ: أَوَلَيْسَ يَحِقُّ لِي أَنْ أَرْجِعَ فِيهَا إِنْ شِئْتُ؟ فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ الْقُضَاةَ لَا يَقْضونَ بِذَلِكَ الْيَوْمَ، فَأَمَرَنِي أَنْ أكْتُبَ لَهُ مَا قُلْتُ لَهُ.
[١٧٨٨٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَا: الْمُدَبَّرُ وَصِيَّةٌ.
[١٧٨٨٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: الْمُدَبَّرُ وَصِيَّةٌ يَرْجِعُ فِيهِ صَاحِبُهُ مَتَى شَاءَ.


* [٥/ ٧٨ أ].
(١) استسعاء العبد: إذا عتق بعضه ورقّ بعضه فيسعى في فكاك ما بقي من رِقّه فيعمل ويكسب ويصرف ثمنه إلى مولاه. (انظر: النهاية، مادة: سعى).
• [١٧٨٨١] [شيبة: ٣١٤٥٥].
(٢) في الأصل: «أمرني»، والمثبت أليق بالسياق.

[١٧٨٨٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: يُكْرَهُ بَيْعُ الْمُدَبَّرِ، وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: يُعَادُ (١) فِي الْمُدَبَّرِ وَفِي كُلِّ وَصِيَّةٍ.
[١٧٨٨٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ أَنَّهُمَا كَرِهَا بَيْعَ الْمُدَبَّرِ.
[١٧٨٨٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: يَبِيعُهُ الْجَرِيءُ وَيَرعُ (٢) عَنْهُ الْوَرِعُ.
[١٧٨٨٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا يُبَاعُ الْمُدَبَّرُ.
[١٧٨٨٨] قال مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنُ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ.
[١٧٨٨٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنِّي أَرْسَلْتُ إِلَيْكَ مِنَ الْكُوفَةِ أَسْأَلُكَ عَنْ رَجُلٍ دَبَّرَ جَارِيَةً لَه، ثُمَّ بَاعَهَا، وَوَطِئَهَا الْمُشْتَرِي، فَقَالَ: تُرَدُّ الْجَارِيَةُ وَيَغْرَمُ الَّذِي وَطِئَهَا الْعُقْرَ، وَتُتْرَكُ عَلَى حَالِهَا.
[١٧٨٩٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، أَوْ عَنْ غَيْرِهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: لَا يُعَادُ فِي الْمُدَبَّرِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، وَابْنِ أَبِي يَحْيَى.
[١٧٨٩١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً مُدَبَّرَةً، فَأَعْتَقَهَا، قَالَ: جَازَ عِتْقُه، وَيَبْتَاعُ هَذَا الَّذِي بَاعَهَا بِثَمَنِهَا جَارِيَةً فَيُدَبِّرُهَا.
° [١٧٨٩٢] عبد الرزاق، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ: أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ: أَبُو مَذْكُورٍ، أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ مِنْه، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُه، يُقَالُ لَهُ: يَعْقُوب، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: «مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي»؟ فَاشْتَرَاهُ النُّعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَدَوِيُّ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَدَفَعَ النَّبِيُّ ﷺ ثَمَنَهُ إِلَيْهِ، وَقَالَ:


(١) تصحف في الأصل إلى: «يعدد»، والمثبت من «المحلى» (٩/ ٣٨) من طريق المصنف.
(٢) الورع: الكف (انظر: النهاية، مادة: الورع).
° [١٧٨٩٢] [التحفة: خ م س ٢٤٠٨، خ م ٢٥١٥، م د س ٢٦٦٧] [شيبة: ٢١٠٥٥]، وتقدم: (١٧٨٧٢، ١٧٨٧٣).

«إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَقِيرًا فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ، فَإِنْ كَانَ فَضْلٌ فَبِعِيَالِهِ، فَإِنْ كَانَ فَضْلٌ فَبِقَرَابَتِهِ، فَإِنْ كَانَ فَضْلٌ فَهَاهُنَا وَهَاهُنَا»، وَأَشَارَ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ.

٢ - بَابُ أَوْلَادِ الْمُدَبَّرَةِ
[١٧٨٩٣] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ * بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ (١) قَالَ: أَوْلَادُ الْمُدَبَّرَةِ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمْ.
[١٧٨٩٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَحْشِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: وَلَدُ الْمُدَبَّرِ (٢) بِمَنْزِلَتِهِ.
[١٧٨٩٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمْ، إِذَا وَلَدَتْهُمْ بَعْدَمَا دُبِّرَتْ فَهُمْ بِمَنْزِلَتِهَا.
[١٧٨٩٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: وَلَدُ الْمُدَبَّرِ بِمَنْزِلَتِهِ (٣).


• [١٧٨٩٣] [شيبة: ٢١٠٠٠، ٢١٥٥٦]، وسيأتي: (١٧٨٩٤).
* [٥/ ٧٨ ب].
(١) قوله: «عن نافع، عن ابن عمر» ليس في الأصل، وأثبتناه من «الأوسط» لابن المنذر (١١/ ٥٨٥ ح ٨٧٧١) عن الدبري، عن عبد الرزاق، به.
والخبر أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٢١٠٠٠، ٢١٠٠٦)، والدارقطني في «سننه» (٤٢٥٧)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٢١٦٠٧) كلهم من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، به.
(٢) في الأصل: «المدبرة»، والتصويب من «أمالي عبد الرزاق» (١/ ٣٠)؛ حيث جاء فيه: «ولد المدبر بمنزلته»، ثم علق راوي الكتاب أحمد بن منصور الرمادي بقوله: «هكذا يقول عبد الرزاق: ولد المدبر، ولم يقل: ولد المدبرة». وينظر أيضا: «نصب الراية» (٣/ ٢٨٦).
• [١٧٨٩٥] [شيبة: ٢١٠١٣].
(٣) قوله: «المدبر بمنزلته» كذا في الأصل، وهو المروي عن الصنف رحمه الله. وينظر: «نصب الراية» (٣/ ٢٨٦)، وينظر أيضا التعليق السابق.

[١٧٨٩٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: أَوْلَادُ الْمُدَبَّرَةِ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمْ.
[١٧٨٩٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الْمُدَبَّرَةِ تَمُوتُ، وَتَتْرُكُ وَلَدًا وَلَدَتْهُمْ بَعْدَمَا دُبِّرَتْ، قَالَ: بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمْ.
[١٧٨٩٩] قال مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ عَكْرِمَةَ يَقُولُ لَا عَتْقَ عَلَيْهِمْ (١).
[١٧٩٠٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ كَانَ يَقُولُ فِي الْمُدَبَّرِ: وَلَدُهُ عَبِيدٌ كَالْحَائِطِ (٢) تَصَدَّقْ بِهِ إِذَا مِتَّ، وَلَكَ ثَمَرَتُهُ مَا عَشْتَ.
[١٧٩٠١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ مِثْلَ ذَلِكَ.
[١٧٩٠٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ كَانَ يَقُولُ: أَوْلَادُ الْمُدَبَّرَةِ (٣) عَبِيدٌ، وإِنْ كَانَتْ حُبْلَى يَوْمَ تُدَبَّرُ فَوَلَدُهَا كَالْمُدَبَّرِ، كَأَنَّهُ (٤) عُضْوٌ مِنْهَا.
[١٧٩٠٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ: حَضَرْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ وَاخْتُصِمَ إِلَيْهِ فِي أَوْلَادِ الْمُدَبَّرَةِ (٥)، فَاسْتَشَارَ مَنْ حَوْلَه، فَقَالَ لَهُ


• [١٧٨٩٧] [شيبة: ٢١٠٠٥].
(١) كذا في الأصل، ووقع في «المحلى» (٩/ ٣٩) من طريق المصنف: «لهم».
(٢) الحائط: البستان، وجمعه: حيطان وحوائط. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: حوط).
• [١٧٩٠٢] [شيبة: ٢١٥٢٢].
(٣) تصحف في الأصل: «المدبر»، والمثبت هو الصواب بدلالة السياق بعده. وينظر: «السنن الكبرى» للبيهقي (٢١٦١٤) من وجه آخر عن عمرو بن دينار، بنحوه.
(٤) تصحف في الأصل إلى: «كأنها»، والمثبت أليق بالسياق.
(٥) تصحف في الأصل: «المدبر»، والمثبت من «السنن الكبرى» للبيهقي (٢١٦١٦) من طريق المصنف.

رَجُلٌ: يُبَاعُ أَوْلَادُهَا، فَإِنَّ الرَّجُلَ يَتَصَدَّقُ بِالنَّخْلِ فَيَأْكُلُ مِنْ (١) ثَمَرِهَا، وَقَالَ الْآخَرُ: نَقْضًا لِلَّذِي (٢) قَالَ صَاحِبُه، قَالَ: الْمُدَبَّرَةُ يَكُونَ وَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا، قَالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: قَدْ يَهْدِي الرَّجُلُ الْبَدَنَةَ (٣) فَتُنْتِجُ، فَيَنْحَرُ وَلَدَهَا مَعَهَا. قَالَ عِكْرِمَةُ: فَقَامَ وَلَمْ يَقْضِ فِيهِمْ بِشَيءٍ.
[١٧٩٠٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ، قَالَ: كَتَبَ (٤) عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنْ تُبَاعَ أَوْلَادُ الْمُدَبَّرَةِ.
[١٧٩٠٥] عبد الرزاق، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ عَوْنٍ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، فَسَأَلَهُ أَعْرَابِيٌّ، فَقَالَ: رَجُلٌ أَعْتَقَ جَارِيَةً (٥) لَهُ عَنْ دُبُرٍ مِنْه، مَا سَبِيلُ وَلَدِهَا؟ قَالَ: فَالْتَوَى عَلَيْهِ الْقَاسِم، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: قَضى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ وَلَدَهَا بِمَنْزِلَتِهَا، يَعْتِقُونَ بِعِتْقِهَا، فَقَالَ الْقَاسِمُ: هَذَا رَأْيِي فِيهِ، وَمَا أُرَى رَأْيَهُ فِي هَذَا إِلَّا مُعْتَدِلًا (٦).
[١٧٩٠٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ أُمَّ وَلَدِهِ أَوْ مُدَبَّرَتِهِ، فَمَا وَلَدَتَا مِنْ وَلَدٍ فَهُوَ بِمَنْزِلَتِهَا، لَا يُبَاعُونَ، وَلَا يُوهَبُونَ، وَلَا يُوَرَّثُونَ، فَإِنْ مَاتَ الَّذِي دَبَّرَ عَتَقَتْ، وَعَتَقَ كُلُّ شَيءٍ وَلَدَتْ بَعْدَمَا دُبِّرَتْ، وَكَانَتِ الْمُدَبَّرَةُ وَوَلَدُهَا مِنَ الثُّلُثِ، فَإِنْ مَاتَ


(١) ليس في الأصل، وأثبتناه من المصدر السابق.
(٢) قوله: «نقضا للذي» غير واضح في الأصل، واستظهرناه من المصدر السابق.
(٣) البدنة: تقع على الجمل والناقة والبقرة وهي بالإبل أشبه، وسميت بدنة لعظمها وسمنها، والجمع: بُدن وبدنات. (انظر: النهاية، مادة: بدن).
(٤) غير واضح في الأصل، وأثبتناه استظهارا، وانظر ما تقدم برقم: (٧٤٢٣)، (١٧٦٩٩)، (١٧٧٢٣)، وما سيأتي برقم: (١٩٤٥١)، (١٩٥٦٠)، (٢٠٠٥٨).
(٥) تصحف في الأصل: «فاهته»، والتصويب من «جامع بيان العلم وفضله» (٢٢٠٧) من طريق ابن عون، به.
(٦) قوله: «وما أرى رأيه في هذا إلا معتدلا» تصحف في الأصل: «إنه في هذا إلا معدلا»، والتصويب من المصدر السابق، «مصنف ابن أبي شيبة» (٢١٠١٢) من طريق ابن عون، بنحوه.

سَيِّدُ أُمِّ الْوَلَدِ عَتَقَتْ، وَعَتَقَ وَلَدُهَا، مَا كَانَتْ وَلَدَتْ مِنْ وَلَدٍ فَهُوَ بِمَنْزِلَتِهَا، لَا يُبَاعُونَ بَعْدَمَا وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا، وَلَا يَكُونُونَ مِنَ الثلُثِ، وَلَا يُسْتَسْعَوْنَ * فِي شَيءٍ.
[١٧٩٠٧] عبد الرزاق، عَنْ إِسْمَاعَيلَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ الْقَاسِمِ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَا: أَوْلَادُ الْمُدَبَّرَةِ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمْ.

٣ - بَابُ الرَّجُلِ يَطَأُ مُدَبَّرَتَهُ (١)
[١٧٩٠٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَابْنَ عُمَرَ وَغيْرَهُمَا، قَالُوا: يُصِيبُ الرَّجُلُ وَلِيدَتَهُ إِذَا دَبَّرَهَا إِنْ أَحَبَّ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَسَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُهُ.
[١٧٩٠٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ دَبَّرَ جَارِيَتَيْنِ لَه، فَكَانَ يَطَؤُهُمَا، ثُمَّ أَعْتَقَ إِحْدَاهُمَا فَزَوَّجَهَا نَافِعًا.
[١٧٩١٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، وَعَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ دَبَّرَ جَارِيَتَيْنِ لَه، فَكَانَ يَطَؤُهُمَا حَتَّى وَلَدَتْ (٢) إِحْدَاهُمَا.
[١٧٩١١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عنْ يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ مُدَبَّرَتَه، وَلَا يَعُودُ فِيهَا.
[١٧٩١٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ كَرِهَ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ مُدَبُّرَتَه، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: لِمَ تَكْرَهُهُ؟ قَالَ: لِقَوْلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: لَا تَقْرَبْهَا (٣) وَلِأَحَدٍ فِيهَا شَرْطٌ.
[١٧٩١٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ أَعْتَقَ وَلِيدَة لَهُ عَنْ دُبُرٍ، ثُمَّ وَطِئَهَا بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعَ سِنِينَ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَهِيَ حُبْلَى.


* [٥/ ٧٩ أ].
(١) آخره غير واضح في الأصل.
(٢) تصحف في الأصل: «دبرت»، والمثبت من «المحلى» (٩/ ٣٧) من طريق المصنف.
(٣) تصحف في الأصل: «تكرهها»، وقد أخرجه المصنف من وجه آخر عن عمر كالمثبت، (١٥٢٢٨)، (١٥٢٢٦).

[١٧٩١٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: يَطَأُ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ مُدَبَّرَةً، وَلَا يَبِيعُهَا، وَلَا يَرْجِعُ فِيهَا.
[١٧٩١٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِي قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ مُدَبَّرَتَهُ.
[١٧٩١٦] عبد الرزاق، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ مُدَبَّرَتَهُ.

٤ - بَابُ مَنْ أعْتَقَ بَعْضَ عَبْدِهِ
° [١٧٩١٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ حَوْشَبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ (١)، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: كَانَ لَهُمْ غُلَامٌ يُقَالُ لَهُ: طَهْمَانُ أَوْ ذَكْوَانُ (٢)، فَأَعْتَقَ جَدُّهُ نِصْفَه، فَجَاءَ الْعَبْدُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فأَخْبَرَه، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «تُعْتَقُ فِي عِتْقِكَ، وَتُرَقُّ فِي رِقَكَ»، فَكَانَ يَخْدُمُ سَيِّدَهُ حَتَّى مَاتَ، قَالَ إِسمَاعَيلُ: وإِنَّمَا يُعْتَقُ الْعَبْدُ كُلُّهُ إِذَا أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ نِصْفَهُ.
[١٧٩١٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ نِصْفَ عَبْدٍ، قَالَ: يُعْتَقُ فِي عِتْقِهِ، وَيُرَقُّ فِي رِقِّهِ.
[١٧٩١٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِي، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ: إِذَا أَعْتَقَ نِصْفَهُ فَبِحِسَابِ مَا عَتَقَ وَيُسْتَسْعَى، قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَكَانَ حَمَّادٌ يَقُولُ ذَلِكَ.
[١٧٩٢٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ الْفَأْفَأ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى


° [١٧٩١٧] [التحفة: د ١٩١٦٣].
(١) غير واضح في الأصل، وأثبتناه من «المسند» لأحمد (١٥٦٣٩) من طريق الصنف.
(٢) تصحف في الأصل إلى: «طهوان»، والتصويب من المصدر السابق.
• [١٧٩٢٠] [شيبة: ٢١٥٩١].

ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ لَهُ: كَانَ لِي عَبْدٌ، أَعْتَقْتُ ثُلُثَهُ (١)، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: عَتَقَ كُلُّهُ لَيْسَ لِلَّهِ شَرِيكٌ.
قَالَ الثَّوْريُّ: وَنَحْنُ نَأْخُذُ بِهَا.
[١٧٩٢١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ الْحَسَنِ فَجَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: امْرَأَةٌ لَهَا عَبْدَانِ، أَعْتَقَتْ نِصْفَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَيْمَا يَدْخُلَا عَلَيْهَا، فَقَالَ الْحَسَنُ: لَا * شَرِيكَ لِلُّهِ، لَا شَرِيكَ لِلَّهِ، هُمَا حُرَّانِ.
[١٧٩٢٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِي، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَعْبِيِّ قَالَ: إِذَا كَانَ لَهُ عَبْدٌ فَأَعْتَقَ مِنْهُ عُضْوًا عَتَقَ (٢) كُلُّه، مِيرَاثُهُ مِيرَاثُ حُرٍّ، وَشَهَادَتُهُ شَهَادَةُ حُرٍّ.
[١٧٩٢٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ: إِصْبُعُكَ، أَوْ ظُفْرُكَ، أَوْ عُضْوٌ مِنْكَ حُرٌّ، عَتَقَ كُلُّهُ.

٥ - بَابُ مَنْ أعْتَقَ شِرْكًا (٣) لَهُ فِي عَبْدٍ
° [١٧٩٢٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ أُقِيمَ مَا بَقِيَ مِنْهُ فِي مَالِهِ، إِذَا كَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ»، لَا نَدْرِي قَوْلَهُ: إِذَا كَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَ (٤) الْعَبْدِ، أَفِي حَدِيثِ النَّبِيِّ ﷺ أَمْ شَيءٌ قَالَهُ الزُهْرِيُّ.


(١) تصحف في الأصل: «ثلاثة»، والمثبت من «الاستذكار» (٢٣/ ١٢٨) من طريق المصنف.
* [٥/ ٧٩ ب].
(٢) تصحف في الأصل: «وأعتق»، والمثبت من «المحلى» (٩/ ١٩٠) من طريق المصنف.
(٣) الشرك: الحصة والنصيب. (انظر: النهاية، مادة: شرك).
° [١٧٩٢٤] [التحفة: خ م دس ٦٧٨٨، م د ت س ٦٩٣٥، خ م د ت س ٧٥١١، خ م دس ق ٨٣٢٨] [شيبة: ٢٢١٤٨، ٢٢١٤٩]، وسيأتى: (١٧٩٢٥، ١٧٩٢٦، ١٧٩٢٧).
(٤) قوله «يبلغ ثمن» غير واضح في الأصل، وأثبتناه من «مستخرج أبي عوانة» (٣/ ٢٢٧) من طريق الدبري عن المصنف.

° [١٧٩٢٥] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي عَبْدٍ، عَتَقَ الْعَبْدُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَال».
° [١٧٩٢٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكا لَهُ فِي عَبْدِ أُقِيمَ عَلَى الَّذِي أَعتَقَه، يَدْفَعُ ثَمَنَهُ إِلَى شُرَكَائِهِ، وَيَعْتِقُ فِي مَالِ الَّذِي أَعْتَقَهُ».
° [١٧٩٢٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي عَبْدٍ أعتِقَ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ».
° [١٧٩٢٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ (١) عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، أَنَّ أَخَوَيْنِ مِنْ جُهَيْنَةَ (٢) كَانَ بَيْنَهُمَا عَبْدٌ، فَأَعْتَقَ أَحَدُهُما نَصِيبَهُ فَضَمِنَهُ (٣) رَسُولِ الله ﷺ حَتَّى بَاعَ غُنَيْمَةَ لَهُ.
° [١٧٩٢٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ أُعْتِقَ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ».


° [١٧٩٢٥] [التحفة: م د ت س ٦٩٣٥، خ م د ت س ٧٥١١، خ ٧٨٤٢، س ٨٢١٣، خ م دس ق ٨٣٢٨] [شيبة: ٢٢١٤٨، ٢٢١٤٩]، وتقدم: (١٧٩٢٤) وسيأتي: (١٧٩٢٦، ١٧٩٢٧).
° [١٧٩٢٦] [التحفة: خت م ٧٤٩٧، خ م د ت س ٧٥١١، خ م دس ق ٨٣٢٨] [شيبة: ٢٢١٤٨، ٢٢١٤٩]، وتقدم: (١٧٩٢٤، ١٧٩٢٥) وسيأتي: (١٧٩٢٧).
° [١٧٩٢٧] [التحفة: خ م د ت س ٧٥١١، خ م دس ق ٨٣٢٨] [شيبة: ٢٢١٤٨، ٢٢١٤٩]، وتقدم: (١٧٩٢٤، ١٧٩٢٥، ١٧٩٢٦).
° [١٧٩٢٨] [شيبة: ٢٢١٦١]، وتقدم: (١٧٩٢٦).
(١) بعده في الأصل: «أبي»، والمثبت من «سنن البيهقي» (٦/ ٨١) من طريق الثوري، به.
(٢) جهينة: قبيلة حجازية كبيرة واسعة الانتشار في زمانها، ومن أشهر بلادهم ينبع. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص ٩٣).
(٣) الضمان: الحفظ والتكفل بالغرامة. (انظر: النهاية، مادة: ضمن).
° [١٧٩٢٩] [التحفة: ع ١٢٢١١] [الإتحاف: طح حب قط حم ١٧٨٩٨] [شيبة: ٢٢١٤٧].

° [١٧٩٣٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: أَعْتَقَ رَجُلٌ عَبْدًا لَه، لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ عِنْدَ مَوْتِهِ فَأَعْتَقَ النَّبِيُّ ﷺ ثُلُثَه، وَاسْتَسْعَاهُ فِي الثُّلُثَيْنِ.
° [١٧٩٣١] عبد الرزاق، عَنْ هُشَيْمِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ عُذْرَةَ أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ أَعْتَقَ عِنْدَ مَوْتِهِ غُلَامًا لَه، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ: فَأَعْتَقَ ثُلُثَه، وَأَمَرَهُ أَنْ يَسْعَى فِي الثُّلُثَيْنِ.
[١٧٩٣٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا عَبْدٌ، فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ ضَمِنَ إِنْ كَانَ لَهُ يَسَارٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ يَسَارٌ سَعَى الْعَبْدُ.
[١٧٩٣٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ سُلَيْمَانَ (١) ابْنَ يَسَارٍ يَقُولُ: إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ شِقْصًا (٢) فِي عَبْدٍ، فَإِنَّهُ يَضْمَنُ بَقِيَّتَهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ * اسْتَسْعَى الْعَبْدَ فِي بَقِيَّتِهِ (٣)، قَالَ: فَقُلْتُ لِسُلَيْمَانَ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ الْعَبْدُ صَغِيرًا؟ قَالَ: كَذَلِكَ جَاءَتِ السُّنَّةُ.
[١٧٩٣٤] عبد الرزاق، عَنِ الثوْريِّ، عَنْ حَمَّادٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِنْ كَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ تَمَامُ نَصِيبِ صَاحِبِهِ ضمِنَ لَهُ (٤)، وَلَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ سِعَايَةٌ، وإِنْ نَقَصَ مِنْهُ دِرْهَمٌ (٥) فَمَا فَوْقَهُ سَعَى الْعَبْدُ فِي نِصْفِ ثَمَنِهِ، فَلَيْسَ عَلَى الْمُعْتَقِ ضَمَانٌ، وإِنْ أَعْتَقَهُ وَهُوَ مُوسِرٌ، فَلَمْ يَقْضِ الْقَاضِي حَتَّى أَفْلَسَ، فَهْوَ ضَامِنٌ، وَلَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ شَيءٌ، وإِنْ كَانَ أَعْتَقَ


° [١٧٩٣٠] [التحفة: مد ١٥٦٠٧، د ١٨٩٠٢]، وتقدم: (١٧٨٦٧، ١٧٨٦٨).
• [١٧٩٣٢] [شيبة: ٢٢١٦٢].
(١) تصحف في الأصل: «سلمان»، والمثبت من «المحلى» (٩/ ١٩٤) من طريق المصنف.
(٢) الشقص والشقيص: النصيب في العين المشتركة من كل شيء. (انظر: النهاية، مادة: شقص).
* [٥/ ٨٠ أ].
(٣) كأنه في الأصل: «نفسه»، والمثبت من المصدر السابق من طريق المصنف.
(٤) قوله: «ضمن له» وقع في الأصل «الذي ضمن له ضمن»، والمثبت من «المحلى» (٩/ ١٩٤) من طريق المصنف، وهو أليق بالسياق.
(٥) في الأصل: «درهما»، وهو خلاف الجادة، والمثبت من «المحلى» لابن حزم.

وَهُوَ مُفْلِسٌ، فَلَمْ يَقْضِ الْقَاضِى حَتَّى أَيْسَرَ، فَالسَّعَايَةُ عَلَى الْعَبْدِ، قَالَ: وَكَانَ حَمَّادٌ يَقُولُ: إِذَا سَعَى فَالْوَلَاءُ (١) بَيْنَهُمَا.
[١٧٩٣٥] عبد الرزاق، عَنِ الثوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَزَكَرِيَّا وَجَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَا: الْوَلَاءُ لِلَّذِي أَعْتَقَ (٢) وَقَالَهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى: وَقَوْلُ حَمَّادٍ أَحَبُّ إِلَيَّ.
[١٧٩٣٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: إِنْ كَانَ عَبْدٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ بِغَيْرِ أَمْرِ شَرِيكِهِ، أُقِيمَ مَا بَقِيَ مِنْه، ثُمَّ أُعْتِقَ فِي مَالِ الَّذِي أَعْتَقَه، ثُمَّ اسْتُسْعِيَ هَذَا الْعَبْدُ بِمَا غَرِمَ فِيمَا أُعْتِقَ عَلَيْهِ مِنَ الْعَبْدِ، قُلْتُ: يُسْتَسْعَى الْعَبْدُ بِذَلِكَ إِنْ كَانَ مُفْلِسًا أَوْ غَنِيًّا؟ قَالَ: زَعَمُوا، قَالَ: وَأَقُولُ أَنَا: لَا يُسْتَسْعَى الْعَبْد، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الَّذِي أَعْتَقَهُ مُفْلِسًا، فَيُسْتَسْعَى الْعَبْدُ حِينَئِذٍ.
[١٧٩٣٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: لَا يَتْبَعُ السَّيِّدُ الْعَبْدَ فِيمَا غُرِمَ عَلَيْهِ فِي عَتَاقِهِ.
° [١٧٩٣٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِنْ أَرَادَ - إِنْ أُعْتِقَ مِنْهُ ما أُعْتِقَ بِغَيْرِ أَمْرِهِ - أَنْ يَجْلِسَ عَلَى حَقِّهِ مِنَ الْعَبْدِ، فَقَالَ الْعَبْدُ: أَنَا أَقْضي قِيمَتِي، قَالَ بَعْدُ هُوَ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: إِنَّ سَيِّدَهُ أَحَقُّ بِمَا بَقِيَ، يُجْلَسهم عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ، قَالَ: وَأَقُولُ أَنَا: قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَّهُ يُعْتَق، وَلَا بُدَّ مِنْ ذَلِكَ.
[١٧٩٣٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ (٣): مَنْ


(١) الولاء: نسب العبد المعتَق وميراثه، وولاء العتق: هو إذا مات المعتَق ورثه مُعتِقُه، أو وَرَثَةُ مُعتِقِه، كانت العرب تبيعه وتهبه فنهي عنه، لأن الولاء كالنسب، فلا يزول بالإزالة. (انظر: النهاية، مادة: ولا).
(٢) سقط من الأصل، وأثبتناه من «مصنف ابن أبي شيبة» (٢٢٢٨٨) من طريق مغيرة، عن إبراهيم، بنحوه.
(٣) قوله: «عبيد الله بن أبي يزيد» وقع في الأصل: «عبد الله بن أبي مرثد»، والمثبت من «المحلى» لابن حزم (٨/ ١٧٦) من طريق عبد الرزاق به، وهو عبيد الله بن أبي يزيد المكي الكناني مولى آل قارظ بن شيبة، روى عنه ابن جريج، وهو من مشاهير علماء التابعين.

أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ عَلَى شُرَكَائِهِ، وَكَانَ الْعَبْدُ مُفْلِسًا، فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ نَفْسَهُ بِقِيمَتِهِ، فَإِنِّي أُرَاهُ أَحَقُّ بِهَا إِنْ نَقَدَ.
[١٧٩٤٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَكَانَ الَّذِي (١) أَعْتَقَ مُفْلِسًا، وَكَانَ الْعَبْدُ ذَا (٢) مَالٍ، فَقَالَ الَّذِي أُعْتِقَ عَلَيْهِ أَنَا آخِذٌ الْعَبْدَ بِذَلِكَ، فَأَبَى الْعَبْد، قَالَ: فَلَا يُكْرَهُ الْعَبْدُ حِينَئِذٍ عَلَى شَيءٍ لَه، مِنْ نَفْسِهِ يَوْمٌ، وَلِسَيِّدِهِ يَوْمٌ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: وإِنْ كَاتَبَهُ (٣) أَحَدُ الشُّرَكَاءِ، أَوْ قَاطَعَهُ بِأَمْرِ شُرَكَائِهِ، فَبِمَنْزِلَةِ الْعِتْقِ؟ قَالَ: نَعَمْ.
[١٧٩٤١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لِرَجُلٍ لَهُ نَصِيبٌ فِي عَبْدٍ: لَا تَفْسُدْ عَلَى أَصْحَابِكَ فَتَضمَنَ.
[١٧٩٤٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، قَالَ: يَقُومُ يَوْمَ أَعْتَقَهُ.
[١٧٩٤٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، سُئِلَ عَنِ امْرَأَةِ قَالَتْ: إِنْ (٤) تَزَوَّجَ زَوْجُهَا فَكُلُّ عَبْدٍ لَهَا حُرٌّ، فَتَزَوَّجَ، قَالَ: لَا تُقَالُ السَّفِيهَةُ فِي الْعِتْقِ، الْعِتْقُ جَائِزٌ مِنْ كُلِّ سَفِيهَةٍ * وَسَفِيهٍ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهَا شِرْكٌ فِي عَبْدٍ، فَلَا يُعْتَقُ حَتَّى يَكُونَ لَهَا كُلُّهُ.
[١٧٩٤٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ النَّخَعِيِّ أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، وَلَهُ شُرَكَاءُ يَتَامَى، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: يُنْتَظَرْ بِهِمْ حَتَّى يَبْلُغُوا، فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ يُعْتِقُوا أَعْتَقُوا (٥)، وإِنْ أَحَبُّوا أَنْ يَضْمَنَ لَهُمْ ضَمِنَ.


(١) اضطرب الأصل في كتابته.
(٢) تصحف في الأصل: «إذا»، والمثبت هو الصواب استظهارا.
(٣) الكتابة والمكاتبة: أن يكاتب الرجل عبده على مال يؤديه إليه منجما (مقسطا) فإذا أداه صار حرًّا. (انظر: النهاية، مادة: كتب).
(٤) قوله: «قالت: إن» تصحف في الأصل: «قال: إني» والمثبت هو الصواب استظهارا.
* [٥/ ٨٠ ب].
(٥) سقط من الأصل، وأثبتناه من «المحلى» (٩/ ١٩٢) من طريق المصنف.

° [١٧٩٤٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ (١) قَالَ: كَانَ لآِلِ أَبِي الْعَاصِ غُلَامٌ وَرِثُوه، فَأَعْتَقُوهُ إِلَّا رَجُلٌ مِنْهُمْ، فَاسْتَشْفَعَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَوَهَبَهُ لِلنَّبِي ﷺ فَأَعْتَقَه، فَكَانَ يَقُولُ: أَنَا مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.
[١٧٩٤٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَه، ثُمَّ أَعْتَقَ الْآخَرُ بَعْدُ (٢) قَالَ، أَمَّا نَحْنُ (٣) فَنَقُولُ: وَلَاؤُهُ وَمِيرَاثُهُ بَيْنَهُمَا، قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ وَعَمْرَو بْنَ دِينَارٍ فِي الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا، ثُمَّ يُعْتِقَهُ الْآخَرُ بَعْد، قَالَا: الْمِيرَاثُ وَالْوَلَاءُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ، وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ قَالَ: وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ: إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ لِرَجُلٍ لَهُ نَصِيبٌ فِي عَبْدٍ: لَا تُفْسِدْ عَلَى أَصْحَابِكَ فَتَضْمَنَ.
[١٧٩٤٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ: الضَّمَانُ عَلَى الْأَوَّلِ، وَلَهُ الْمِيرَاثُ وَالْوَلَاءُ.
[١٧٩٤٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى بَعْضَ أَخِيهِ مِنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ الْعَبْدُ كُلُّه، قَالَ: يُعْتِقُ إِذَا مَلَكَه، وَيَضْمَنُ الْأَخُ إِنْ كَانَ مُوسِرًا، وإلَّا اسْتُسْعِيَ الْعَبْد، وإِذَا كَانَ مِيرَاثًا لَمْ يَضمَنْ، لِأَنَّهُ وَقَعَ عَلَيْهِ وَهُوَ كَارِهٌ.
[١٧٩٤٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، فَاشْتَرَى مِنْ أَحَدِهِمَا نِصفَ نَفْسِهِ، قَالَ: يُعْتَق، وَيَضْمَنُ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ نَفْسِهِ لِصَاحِبِهِ.
[١٧٩٥٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، بَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ مِنْ أَبِ الْعَبْدِ، وَأَبُو الْعَبْدِ مُفْلِسٌ، قَالَ: إِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْبَائِعَ، وإِنْ شَاءَ ضمَّنَ أَبَا الْعَبْدِ.


(١) تصحف في الأصل: «سليم»، والمثبت من «المحلى» (٦/ ١٩٦) من طريق المصنف.
(٢) تصحف في الأصل: «بعدما»، والمثبت هو الصواب استظهارا.
(٣) قوله: «أما نحن» تصحف في الأصل: «إنا نحن فنحن»، والمثبت هو الصواب استظهارا.

[١٧٩٥١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ (١) شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، أَعْتَقَ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِيَ الْعَبْد، قَالَ: وإِذَا كَانَ يَسْعَى فَهْوَ بِمَنْزِلَةِ الْعَبْدِ، وَمِيرَاثُهُ وَوَلَاؤُهُ لِلَّذِي يَسْعَى لَه، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ قَتَادَةُ: مِيرَاثُهُ وَوَلَاؤُهُ بِالْحِصَصِ، وَقَالَهُ حَمَّادٌ.

٦ - بَابُ الْعتْقِ عِنْدَ الْمَوْتِ
° [١٧٩٥٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي حَبِيبَةَ الطَّائِيِّ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَثَلُ الَّذِي يُعْتِقُ عِنْدَ الْمَوْتِ كَمَثَلِ الَّذِي يُهْدِي إِذَا شَبعَ».
[١٧٩٥٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا كَانَتْ عَتَاقَةَ وَوَصِيَّة بُدِئَ بِالْعَتَاقَةِ.
[١٧٩٥٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ شُرَيْحِ مِثْلَ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ: يُبْدَأُ بِالْعِتْقِ.
[١٧٩٥٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: يُبْدَأُ بِالْعِتْقِ، قَالَ الثَّوْرِيُّ وَأَصحَابُهُ *: يُبْدَأُ بِالْعِتْقِ.
[١٧٩٥٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ وَعَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ ثُلُثَ عَبْدٍ لَه، وَأَوْصَى بِبَقِيَّةِ الثُّلُثِ لِنَاسٍ سَمَّاهُمْ، قَالَا: يُبْدَأُ بِالْعِتْقِ، فَيُعْتِقُ الْعَبْدَ كَامِلًا، فَإِنْ بَقِيَ بَعْدَ عِتْقِهِ شَيْءٌ فَحَيْثُ سَمَّى.
[١٧٩٥٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ وَمُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: إِذَا كَانَتِ الْعَتَاقَةُ وَوَصِيَّةٌ فَبِالْحِصَصِ.


(١) في الأصل: «العبد»، وهو سبق قلم، ولعل ما أثبتناه هو الصواب.
° [١٧٩٥٢] [التحفة: د ت س ١٠٩٧٠] [الإتحاف: مي حب كم حم ١٦١٧٤].
* [٥/ ٨٠ أ].

[١٧٩٥٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّهُ قَالَ: بِالْحِصصِ.
[١٧٩٥٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ: يَكُونُ الْعِتْقُ كَمَا سَمَّى، وَوَصِيَّتُهُ لِمَنْ سَمَّى، وَلكِنَّ الْعَبْدَ يَسْعَى فِيمَا بَقِيَ عَلَيْهِ.
[١٧٩٦٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: يُرَدُّ عَلَى أَهْلِ الْعَتَاقَةِ الْعَوْل، وَيُرْجَعُ فِي الْوَصِيةِ، وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَيَقُولَانِ: يُبْدَأُ بِالْعِتْقِ.

٧ - بَابُ الرَّجُلِ يَعْتِقُ رَقيقَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ
° [١٧٩٦١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ عَمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ: تُوُفِّيَ رَجُلٌ وَأَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ، لَيْسَ لَهُ مَال غَيْرُهُمْ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: «لَوْ أَدْرَكْتُهُ مَا دُفِنَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ»، فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ، وَاسْتَرَقَّ أَرْبَعَةً.
° [١٧٩٦٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: أَعْتَقَ رَجُلٌ مَمْلُوكَيْنِ لَهُ أَوْ (١) ثَلَاثَةً، لَيسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ فَأَقْرَعَ النَّبِيُّ ﷺ بيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ أَحَدَهُمْ.
° [١٧٩٦٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُولًا، يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: أَعْتَقَتِ امْرَأَةٌ أَوْ رَجُلٌ سِتَّةَ أَعْبُدٍ لَهَا عِنْدَ الْمَوْتِ، لَمْ يَكُنْ لَهَا مَالٌ غَيْرُهُمْ، فَأُتِيَ فِي ذَلِكَ النَّبِيُّ ﷺ: فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، وَعَطَاءٌ يَسْمَع، فَقَالَ: كُنَّا نَقُولُ: يَسْتَسْعُونَ.
° [١٧٩٦٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: سَمِعْتُ مَكْحُولًا يَقُولُ: أَعْتَقَتِ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ تُوُفِّيَتْ أَعْبُدًا لَهَا سِتَّةً، لَمْ يَكُنْ لَهَا مَالٌ، فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي ذَلِكَ قَوْلًا شَدِيدًا، ثُمَّ: أَمَرَ بِسِتَّةِ قِدَاحٍ،


° [١٧٩٦١] [التحفة: س ١٠٧٩٤، س ١٠٨٠٦، م دس ١٠٨٣٩] [شيبة: ٢٣٨٤٦]، وسيأتي: (١٧٩٧٥).
(١) سقط من الأصل، واستدركناه من «كنز العمال» (٤٦١٢٨) معزوّا للمصنف.

فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ، قُلْتُ: عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؟ قَالَ: مَا كَانَ يَأْثُرُهُ (١) عَنْ أَحَدٍ دُونَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لِي قَيْسٌ: أَشَهِدَهُ لِأَثَرِهِ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ سُلَيْمَانُ: فَلَا نَأْخُذُ الْآنَ بِذَلِكَ، وَلَا نَقْضِي بِهِ عَنْدَنَا، وَلَكِنَّا نَسْتَسْعِيهِمْ فِي الثُّلُثَيْنِ الْبَاقِيَيْنِ، قَالَ: كُنْتُ أُرَاجِعُ مَكْحُولًا إِنْ كَانَ عَبْد ثُمِّنَ أَلْفَ دِينَارٍ، أَصَابَتْهُ الْقُرْعَةُ فَذَهَبَ الْمَال، قَالَ: نَقِفُ عَنْدَ أَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ قُلْتُ لِسُلَيمَانَ: الْأَمْرُ مُسْتَقِيمٌ عَلَى مَا قَالَ مَكْحُولٌ، قَالَ: فَكَيْفَ تُقَامُ قِيمَةٌ؟ فَإِنْ زَادَ اللَّذَانِ أُعْتِقَا عَلَى الثُّلُثِ أَخَذَ مِنْهُمَا، فَإِنْ نَقَصَ أَعْتَقَ أَيْضًا مَا بَقِيَ مِنَ * الْقُرْعَةِ، فَإِنْ فَضَلَ عَلَى أَحَدٍ شَيءٌ أُخِذَ مِنْه، قَالَ: ثُمَّ بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِي ﷺ أقَامَهُم.
[١٧٩٦٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: وَقَالَ عَطَاءٌ: إِنْ قَالَ: ثُلُثُ رَقيقِي أَحْرَارٌ فَلَيْسَ بِشَيءٍ حَتَّى يُسَمِّي، فَيقُولُ: فُلَانٌ حُرٌّ، وَلكنْ ذَلِكَ كَأَنْ يُوصِي بِثُلُثِ رَقيقِهِ، فُلَان حُرٌّ لِفُلَانٍ، مِنْ كُلِّ عَبْدٍ ثُلُثُهُ (٢)، أَوْ كَأَنْ يُورَثُ رَقيقَه، فَلْيَأْخُذْ مِنْ كُلِّ عَبْدٍ ثُلُثَه، قَالَ: فَإِنْ قَالَ: أَعْتِقُ ثُلُثَ رَقيقِي أُقِيمُ قِيمَةً، ثُمَّ أَقْرَعْتُ بَيْنَهُمْ، فَأُعْتِقُ ثُلُثَهُمْ، فَإِنْ كَانَ عَوْذ أَخَذْتُهُ مِنْ ذَا الْعَوْلِ الزِّيَادَةَ وَالْفَضلَ.
[١٧٩٦٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: اشْتَرَى رَجُلٌ جَارِيَةً وَهُوَ مَرِيضٌ، فَأَعْتَقَهَا عَنْدَ مَوْتِهِ، فَجَاءَ الَّذِينَ بَاعُوهَا لِثَمَنِهَا، فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ مَالًا، فَرَفَعُوا ذَلِكَ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ لَهَا: اسْعِي فِي ثَمَنِكِ.
[١٧٩٦٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ، عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ، لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُه، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، قَالَ: يُسْتَسْعَى (٣) الْعَبْدُ فِي ثَمَنِهِ.


(١) أثر الحديث: نقله، ورواه عن غيره. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: أثر).
* [٥/ ٨١ ب].
(٢) في الأصل: «ثلاثة»، والتصويب استظهارا.
(٣) قوله: «قال: يستسعى» في الأصل: «سعى»، والتصويب استظهارا.

[١٧٩٦٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الَّذِي يَكُونُ عَلَيْهِ دَيْنٌ، وَلَيْسَ لَهُ إِلَّا عَبْدٌ، يُعْتِقُهُ عِنْدَ مَوْتِهِ، فَكَتَبَ أَنْ يُبَاعَ الْعَبْد، وَيُقْضَى دَيْنُهُ.
[١٧٩٦٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ عَبْدًا لَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ، لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُه، اسْتُسْعِيَ فِي الثُّلُثَيْنِ.
[١٧٩٧٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ ثَلَاثَةَ مَمْلُوكِينَ، لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ، ثَمَنُ أَحَدِهِمْ أَلْفَ دِينَارٍ، وَثَمَنُ الْآخَرِ أَلْفَانِ، وَثَمَنُ الْآخَرِ ثَلَاثَةُ آلَافٍ، قَالَ: أَقْرعْ بَيْنَهُمْ، فَإِنْ خَرَجَ الَّذِي ثَمَنُهُ الْألف، أَقْرَعَ بَيْنَ الْآخَرَيْنِ، ثُمَّ أَخَذَ الْفَضْلَ مِنْ أَيِّهِمَا أَصَابَتْهُ الْقُرْعَةُ، وإِنْ خَرَجَ الَّذِي ثَمَنُهُ أَلْفَانِ فَهُوَ الثُّلُثُ، وإِنْ خَرَجَ الَّذِي ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ آلَافٍ أَخَذَ مِنْهُ الْفَضْلَ.
[١٧٩٧١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ ثُلُثَ عَبْدٍ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ، قَالَا: يُقَامُ فِي ثُلُثِهِ مَا بَقِيَ مِنَ الْعَبْدِ، فَيُعْتَقُ كُلُّهُ.
[١٧٩٧٢] قال عبد الرزاق: وَسَمِعْتُ الثَّوْرِيَّ، أَوْ هُشَيْمًا، أَوْ بَعْضَهُمْ يُحَدِّث، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَعَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَا: إِذَا أَعْتَقَ ثُلُثَ عَبْدِهِ عِنْدَ الْمَوْتِ، أَعْتَقَ ثُلُثَه، وَاسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ فِي الثُّلُثَيْنِ، وَلَمْ يَضْمَنِ الْمَيِّت، قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَقَوْلُ عَطَاءٍ الْمُعَوَّل (١) بِهِ.
[١٧٩٧٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً، عَنِ الرَّجُلِ إِذَا أَعْتَقَ ثُلُثَ عَبْدٍ لَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ، قَالَ: يُقَامُ فِي ثُلُثِهِ مَا بَقِيَ، فَيُعْتِق، قُلْتُ: إِنَّهُ قَدْ أَوْصى بِثُلُثِهِ، فَقَالَ: يُقَامُ فِي ثُلُثِهِ، ثُمَّ يُعْتَق، ثُمَّ يُسْتَسْعَى الْعَبْد، قَالَ: وَقَالَ: إِنْ أَعْتَقَ مَرِيضٌ ثُلُثَ


• [١٧٩٧١] [شيبة: ٢٢١٩١].
• [١٧٩٧٢] [شيبة: ٢١٠٩٣].
(١) المعول: المعتمد عليه والمتكل والمستعان به. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: عول).

عَبْدِ لَهُ عَنْدَ الْمَوْتِ، قَالَ: يُقَامُ فِي ثُلُثِهِ، فَسَمَّى ثُلُثَ فُلَانٍ حُرٌّ وَصِيَّةً، ثُمَّ مَاتَ، أُقِيمَ عَلَيْهِ ثُلُثَاهُ عَلَى الْمُوصِي فِي ثُلُثِهِ، وَأُعْتِقَ كُلُّهُ وَخَلَصَ ثَمَنُ ثُلُثَيْهِ لِلْوَارِثِ.
[١٧٩٧٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا * ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ، قَالَ: أُتيَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَنَا جَالِسٌ عِنْدَه، وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، فَقِيلَ لَهُ: رَجُلٌ مَاتَ وَلَمْ يَدَعْ مَالًا غَيْرَ غُلَامٍ، فَأَعْتَقَه، قَالَ: إِنَّمَا لَهُ ثُلُثُه، فَيقَوَّمُ (١) الْعَبْدُ قِيمَتَه، فَيُسْتَسْعَى فِي الثُّلُثَيْنِ، فَإِنْ عَجَزَ فَلَهُ مِنْ نَفْسِهِ يَوْمٌ، وَلَهُمْ يَوْمَانِ.
° [١٧٩٧٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ: أَعْتَقَ رَجُلٌ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ فَأَقْرَعَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَهُمْ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ مِنْهُمْ.
[١٧٩٧٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ سِتَّةً لَهُ مَمْلُوكِينَ عَنْدَ مَوْتِهِ، قَالَ: يَقُومُونَ كُلُّهُمْ، فَيُعْتِقُ ثُلُثَهُمْ، وَيُسْتَسْعَوْنَ فِي الثُّلُثَيْنِ.
[١٧٩٧٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ، وَتَرَكَ دَيْنًا، وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ، قَالَ: يُسْتَسْعَى الْعَبْدُ فِي ثَمَنِهِ.
[١٧٩٧٨] عبد الرزاق، عَنِ الْأَسْلَمِيِّ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَلِيٍّ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدَهُ عَنْدَ الْمَوْتِ، وَتَرَكَ دَيْنًا، وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ، قَالَ: يُسْتَسْعَى الْعَبْدُ فِي قِيمَتِهِ.
° [١٧٩٧٩] قال: وَأَخْبَرَنِي الْحَجَّاجُ أَيْضًا، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ بَدْرٍ، عَنْ أَبِي يَحْيَى (٢) الْأَعْرَجِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مثْلَهُ.


* [٥/ ٨٢ أ].
(١) في الأصل: «ويقام»، والمثبت من «المحلى» (٩/ ٣٤٩) معزوا للمصنف، به.
° [١٧٩٧٥] [التحفة: س ١٠٧٩٤، س ١٠٧٩٦، س ١٥٨٥٦، س ١٠٨١٢، س ١٠٨١٦، م دس ١٠٨٣٩] [الإتحاف: طح حب حم ١٤٩٩٠] [شيبة: ٢٣٨٤٦]، وتقدم: (١٧٩٦١).
° [١٧٩٧٩] [شيبة: ٢٢١٨٥].
(٢) في الأصل: «زياد»، وهو تصحيف، والتصويب من «السنن الكبرى» للبيهقي (٢١٤١٢)، «تهذيب الكمال» (٣٤/ ٣٩٩).

[١٧٩٨٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ فِي رَجُلٍ لَهُ عَبْد مُدَبَّرٌ، وَعَبْدٌ لَيْسَ بِمُدَبَّرٍ، فَقِيلَ لَهُ: مَا هَذَانِ الْعَبْدَانِ؟ قَالَ: أَحَدُهُمَا حُرٌّ، ثُمَّ مَاتَ، فَجَاءَ الْعَبْدَانِ يَدَّعِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّهُ حُرٌّ، وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمَا، وَثَمَنُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَلَاثُمِائَةِ دِرْهَمٍ، قَالَ: أَمَّا غَيْرُ الْمُدَبَّرِ فَيُسْتَسْعَى فِي خَمْسِينَ وَمِائَةٍ، وَأَمَّا الْمُدَبَّرُ فَيَسْعَى فِي خَمْسِينَ.
[١٧٩٨١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ اثْنَانِ أَنَّهُ أَعْتَقَ أَحَدَ غُلَامَيْهِ، لَا يُدْرَى أَيُّهُمَا هُوَ، قَالَ: يُسْتَسْعَيَانِ فِي النِّصْفِ مَنْ قِيمَتِهِمَا.
[١٧٩٨٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ أَوْصَى أَنْ يُعْتَقَ مُكَاتَبٌ لَه، وَأَوْصى بِوَصَايَا، قَالَ: إِنْ كَانَ مَا عَلَى الْمُكَاتَبِ خَيْرًا لَهُ ضَرَبْنَا لَهُ بِهِ، وإِنْ كَانَتِ الْقِيمَةُ أَنْقَصَ ضَرَبْنَا لَهُ بِالْقِيمَةِ.
[١٧٩٨٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ فِي عَبْدٍ شَهِدَ رَجُلَانِ أَنَّ سَيِّدَهُ أَعْتَقَه، وَقَدْ مَاتَ سَيِّدُه، فَسُئِلَا أَفِي صِحَّتِهِ أَوْ فِي مَرَضِهِ؟ قَالَا: لَا نَدْرِي، قَالَ هُوَ مِنَ الثُّلُثِ.
[١٧٩٨٤] قال الثَّوْرِيُّ: فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتْ أُخْتَهَا وَزَوْجَهَا، وَأَعْتَقَتْ غُلَامًا ثَمَنُهُ خَمْسُمِائَةٍ، وَعَلَى زَوْجِهَا سَبْعُمِائَةٍ، فَإِذَا الزَّوْجُ مُفْلِسٌ، قَالَتِ الْأُخْتُ لِلْعَبْدِ: إِنَّمَا أَنَا وَأَنْتَ شَرِيكَانِ، لَيْسَ لَكَ إِلَّا أَرْبَعُمِائَةِ دِرْهَمٍ إِنْ خَرَجَ الْمَال، فَقَدْ تَوِيَ (١) الَّذِي عَلَى الزَّوْجِ، وَتُعْطِيَ مِائَتَيْنِ مِنَ الْأَرْبَعِ الَّتِي كَانَتْ لَكَ فِي الثُّلُثِ، وَتُعْطِيَ خَمْسِينَ مِنَ الْمِائَةِ الَّتِي بَقِيَتْ عَلَيْكَ، وَتَطْلُبُ الزَّوْجَ بِخَمْسِينَ وَمِائَةٍ.
[١٧٩٨٥] قال سُفْيَانُ: فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ غُلَامَيْنِ لَه، ثَمَنُ أَحَدِهِمَا أَرْبَعُمِائَةٍ، وَثَمَنُ الْآخَرِ مِائَتَانِ، فَمَاتَ الَّذِي ثَمَنُهُ أَرْبَعُمِائَةٍ، الْفَرِيضَةُ تِسْعَةُ أَسْهُمٍ، فَلِلْوَرَثَةِ سِتُّمِائَةٍ، وَلِصَاحِبِ الثُّلُثِ ثَلَاثُمِائَةٍ، فَمَاتَ صَاحِبُ الْأَرْبَعِمِائَةِ * فَلَهُ سَهْمَانِ، وَلِصَاحِبِ الْمِائَتَيْنِ سَهْمٌ، يَضْرِبُ الْوَرَثَةُ بِسِتَّةِ أَسْهُمٍ، وَصَاحِبُ الدَّيْنِ بِسَهْمٍ، فَلَهُ سَبْعُمِائَةٍ.


(١) التوى: الضياع والخسارة. (انظر: النهاية، مادة: توا).
* [٥/ ٨٢ ب].

[١٧٩٨٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ تَرَكَ أَرْبَعَةَ أَعْبُدٍ، قِيمَةُ كُلِّ عَبْدٍ مِائَةُ دِينَارٍ، وَأَعْتَقَ مِنْهُمْ عَبْدَيْنِ، فَمَاتَ أَحَدُهُمَا بَعْدَ مَوْتِ سَيِّدِهِ، فَالسِّهَامُ لِلْمَيِّتِ سَهْمٌ، وَمَا بَقِيَ فَعَلَى خَمْسَةِ أَسْهُمٍ، لِلْمُعْتَقِ مِنْ ذَلِكَ سَهْمٌ، وَلِلْوَرَثَةِ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ، وَلِلْوَرَثَةِ خُمُسُ ثُلُثِ مِائَةٍ.
[١٧٩٨٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ قَالَ: فِي عَبْدٍ كُوتِبَ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ، فَمَاتَ سَيِّدُهُ وَأَوْصَى بِخَمْسِينَ دِرْهَمًا مِنْ كِتَابَتِهِ، وَأَعْتَقَ رَقِيقًا، وَأَوْصَى بِوَصَايَا، قَالَ: لَا يُبَاعُ الْمُكَاتَب، وَلَا يُقَوَّم، وَيَبِيعُ كُلُّ إِنْسَانٍ الْمُكَاتَبَ بِحِصَّتِهِ، وَيَضرِبُ الْمُكَاتَبُ بِمَا أَوْصَى لَهُ مَعَهُمْ، إِلَّا أَنَّهُ يَبْدَأُ بِالْعِتْقِ.
[١٧٩٨٨] عبد الرزاق، عَنْ سُفْيَانَ فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ مُكَاتَبًا عَلَيْهِ أَرْبَعُمِائَةِ دِرْهَمٍ، وَأَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ ثَمَنَ مِائَتَي دِرْهَمٍ، قَالَ: يُعْطِيهِمُ الْعَبْدُ الَّذِي لَيْسَ بِمُكَاتَبٍ ثُلُثَي قِيمَتِهِ، وَيَبِيعُ الْعَبْدُ الْمُكَاتَبُ بِمَا أَعْطَى الْوَرَثَةَ بِالثُّلُثَيْنِ مِنْ قِيمَتِهِ.

٨ - بَابُ الْعَبْدِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ يَشْهَدُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ بِالْعِتْقِ
[١٧٩٨٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، شَهِدَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ أَنَّهُ أَعْتَقَه، وَأَنْكَرَ الْآخَر، قَالَ: إِنْ كَانَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ مُعْسِرًا سَعَى لَهُ الْعَبْد، وَإِنْ كَانَ مُوسِرًا سَعَى لَهُمَا جَمِيعًا.
[١٧٩٩٠] قال عبد الرزاق: وَسَأَلْتُ الثَّوْرِيَّ عَنْهَا، فَقَالَ: مِثْلَ قَوْلِ حَمَّادٍ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَأَلْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ فَقَالَ: يُعْتَقُ الْعَبْدُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ سعَايَةٌ.
[١٧٩٩١] عبد الرزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا حَنِيفَةَ يَقُولُ: إِنْ كَانَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ مُعْسِرًا سَعَى الْعَبْد، وَالْوَلَاءُ بَيْنَهُمَا، وإِنْ كَانَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ مُوسِرًا كَانَ وَلَاءُ نِصْفِهِ مَوْقُوفًا، فَإِنِ اعْتَرَفَ أَنَّهُ أَعْتَقَ اسْتَحَقَّ الْوَلَاءَ، وإِلَّا كَانَ وَلَاؤُهُ لَبَيْتِ الْمَالِ.

٩ - بَابُ الْعِتق بِالشَّرْطِ
[١٧٩٩٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَعْتَقَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ كُلَّ مُسْلِمٍ مِنْ رَقيقِ الْإِمَارَةِ، وَشَرَطَ أَنَّكُمْ تَخْدُمُونَ الْخَلِيفَةَ مِنْ بَعْدِي بِثَلَاثِ

سِنِينَ، وَأَنَّهُ يَصْحَبُكُمْ بِمَا كُنْتُ أَصحَبُكُمْ بِهِ، قَالَ: فَابْتَاعَ الْخِيَارُ خِدْمَتَهُ مِنْ عُثْمَانَ الثَّلَاثَ سِنِينَ، بِغُلَامِهِ أَبِي فَرْوَةَ.
[١٧٩٩٣] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَعْتَقَ فِي وَصِيتِهِ كُلَّ مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ مِنْ رَقيقِ الْمَالِ، وَأَعْتَقَ رَقِيقًا مِنْ رَقيقِ الْمَالِ، كَانُوا يَحْفِرُونَ لِلنَّاسِ الْقُبُورَ، وَشَرَطَ عَلَيْهِمْ أَنَّكُمْ تَخْدُمُونَ الْخَلِيفَةَ بَعْدِي ثَلَاثَ سِنِينَ، وَأَنَّهُ يَصْحَبُكُمْ بِمَا كُنْتُ أَصْحَبُكُمْ بِهِ.
[١٧٩٩٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى (١)، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَعْتَقَ كُلَّ مَنْ صَلَّى مِنْ سَبْيِ (٢) الْعَرَبِ، فَبَتَّ عَتْقَهُمْ، وَشَرَطَ عَلَيْهِمْ أَنَّكُمْ تَخْدُمُونَ الْخَلِيفَةَ بَعْدِي ثَلَاثَ سَنَوَاتٍ، وَشَرَطَ لَهُمْ أَنَّهُ يَصْحَبُكُمْ بِمِثْلِ مَا كُنْتُ أَصْحَبُكُمْ بِهِ، فَابْتَاعَ * الْخِيَارُ خِدْمَتَهُ تِلْكَ الثَّلَاثَ سَنَوَاتٍ مِنْ عُثْمَانَ بِأَبِي فَرْوَةَ، وَخَلَّى عُثْمَانُ سَبِيلَ الْخِيَارِ، فَانْطَلَقَ وَقَبَضَ عُثْمَانُ أَبَا فَرْوَةَ.
[١٧٩٩٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَعْتَقَ غُلَامًا لَه، وَشَرَطَ عَلَيْهِ أَنَّ لَهُ عَمَلَهُ ثَلَاثَ سِنِينَ، فَرَعَى لَهُ بَعْضَ سَنَةٍ، ثُمَّ قَدِمَ عَلَيْهِ بَعْضُ نُحْلِهِ (٣)، إِمَّا فِي حَجٍّ، وإِمَّا فِي عُمْرَةٍ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ: قَدْ تَرَكْتُ لَكَ الَّذِي اشْتَرَطْتُ عَلَيْكَ، وَأَنْتَ حُرٌّ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ عَمَلٌ.
[١٧٩٩٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ الْعَبْدُ خِدْمَتَهُ مِنْ سَيِّدِهِ بِشَيءٍ يُقَاطِعُهُ عَلَيْهِ، كَمَا صَنَعَ الْخِيَارُ.
[١٧٩٩٧] قال الثَّوْرِيُّ فِي رَجُلٍ قَالَ لِعَبْدِهِ: اخْدُمْنِي عَشْرَ سِنِينَ وَأَنْتَ حُرٌّ، فَمَاتَ السَّيِّدُ قَبْلَه، قَالَ: هُوَ عَبْدٌ.


(١) في الأصل: «سليمان» والتصويب كما عند المصنف (١٦٥٨١).
(٢) السَّبْي والسِّباء: الأسْر، والمراد ما وقع فيه من عبيد وإماء وغير ذلك. (انظر: اللسان، مادة: سبي).
* [٥/ ٨٣ أ].
(٣) النحل: العطية والهبة ابتداء من غير عوض ولا استحقاق. (انظر: النهاية، مادة: نحل).

[١٧٩٩٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ تَصَدَّقَ بِبَعْضِ أَرْضِهِ، جَعَلَهَا صَدَقَةً بَعْدَ مَوْتِهِ، وَأَعْتَقَ رَقيقًا مِنْ رَقيقِهِ، وَشَرَطَ عَلَيْهِمْ أَنَّكُمْ تَعْمَلُونَ فِيهَا خَمْسَ سِنِينَ.
[١٧٩٩٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ عَلِيًّا تَصَدَّقَ بِبَعْضِ أَرْضِهِ، جَعَلَهَا صَدَقَةً بَعْدَ مَوْتِهِ، وَأَعْتَقَ رَقيقًا مِنْ رَقِيقِهِ، وَشَرَطَ عَلَيْهِمْ أَنَّكُمْ تَعْمَلُونَ فِي تِلْكَ الْأَرْضِ خَمْسَ سِنِينَ.
[١٨٠٠٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، أَوْ غَيْرِهِ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: إِذَا قَالَ: أَنْتَ حُرٌّ فَأَبَتَّ الْعِتْقَ، فَكُلُّ شَرْط بَعْدَهُ بَاطِلٌ.
[١٨٠٠١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ: أَنْتَ حُرٌّ عَلَى أَنْ تَخْدُمَنِي عَشْرَ سِنِينَ، فَلَهُ شَرْطُهُ.
[١٨٠٠٢] قال عبد الرزاق: وَسَمِعْتُ أَبَا حَنِيفَةَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِغُلَامِهِ: إِذَا أَدَّيْتَ إِلَيَّ مِائَةَ دِينَارٍ فَأَنْتَ حُرٌّ، قَالَ: فَأَدَّاهَا فَهُوَ حُرٌّ، وَيَأْخُذُ سَيِّدُهُ بَقِيَّةَ مَالِهِ.
[١٨٠٠٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدَهُ عَلَى أَنْ يَخْدُمَهُ عَشْرَ سِنِينَ، قَالَ: لَهُ شَرْطُهُ إِذَا رَضِيَ بِذَلِكَ.
[١٨٠٠٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ أَنْكَحَ (١) أَمَتَهُ رَجُلًا، وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ أَنَّهَا مَا وَلَدَتْ مِنِّي فَهُوَ حُرٌّ، قَالَ: لَهُ شَرْطُه، حَتَّى يَبِيعَهَا سَيِّدُهَا أَوْ يَمُوتَ، فَيَصِيرُ لِغَيْرِهِ.
[١٨٠٠٥] عبد الرزاق، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَتْ: أَعْتَقْتُ غُلَامِي هَذَا عَلَى أَنْ يُوَّدِّيَ إِلَيَّ عَشَرَةَ الدَّرَاهِمِ فِي كُلِّ شَهْرٍ مَا عِشْت، فَقَالَ شُرَيْحٌ: جَازَتْ عَتَاقَتُكِ، وَبَطَلَ شَرْطُكِ.


(١) في الأصل: «نكح»، والتصويب استظهارا.

[١٨٠٠٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَالَ لِأَمَتِهِ إِنْ وَلَدْتِ غُلَامًا فَهُوَ حُرٌ، فَوَلَدَتْ غُلَامًا (١)، ثُمَّ مَكَثَتْ سَاعَةً فَوَلَدَتْ آخَرَ، قَالَ: يُعْتَقُ الْأَوَّلُ.
[١٨٠٠٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: فِي رَجُلٍ قَالَ لِأَمَتِهِ أَوَّلُ غُلَامٍ تَلِدِينَهُ فَهُوَ حُرٌّ، فَوَلَدَتْهُ مَيتًا، فَلَيْسَ شَيءٌ حَتَّى تَلِدَ بَطْنًا آخَرَ، فَإِنْ وَلَدَتْ غُلَامًا فَهُوَ حُرٌّ، فَإِنْ شَاءَ بَاعَ هَذِهِ الَّتِي لَهَا الشَّرْط، لَا تَقَعُ الْعَتَاقَةُ عَلَى الْمَوْتَى.
[١٨٠٠٨] قال عبد الرزاق: وَسَمِعْتُ أَبَا حَنِيفَةَ، وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: أَوَّلُ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ فَهُوَ حُرٌّ، فَمَلَكَ اثْنَيْنِ جَمِيعًا، أَخَبَرَنِي حَمَّادٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: يَعْتِقُ أَيُّهُمَا شَاءَ.
قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: وَأَقُولُ أَنَّا: لَا يَعْتِقُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا لِأَنَّهُ لَيْسَ هُمَا أَوَّلَ.
[١٨٠٠٩] عبد الرزاق *، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: أَعْتِقْ عَبْدَكَ وَلَكَ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ، قَالَ: نَرَى عِتْقَهُ جَائِزًا، وَلَيْسَ عَلَى الَّذِي أَمَرَهُ شَيءٌ، وَلَا يَكُونُ الْوَلَاءُ لِلَّذِي أَعْتَقَ، وَيَكُونُ الْغُرْمُ عَلَى الَّذِي أَمَرَهُ الْعَبْدُ الَّذِي أُعْتِقَ، وَيُرَدُّ إِلَيْهِ مَالُهُ.
[١٨٠١٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: أَعْتِقْ عَنِّي عَبْدَكَ، فَأَعْتَقَهُ عَنْه، قَالَ الْوَلَاءُ لِلْآمِرِ، وَقَالَ: فِي رَجُلٍ قَالَتْ لَهُ أُمُّهُ: أَعْتِقْ عَنِّي عَبْدَكَ، فَأَعْتَقَهُ عَنْهَا، قَالَ: الْوَلَاءُ لَهَا.
[١٨٠١١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَوْ قَالَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ: أَعْتِقْ غُلَامَكَ هَذَا، وَعَلَيَّ ثَمَنُه، قَالَ: هُوَ جَائِزٌ، وَوَلَاؤُهُ لِسَيِّدِهِ كَمَا أَعْتَقَه، وَعَلَى الْحَمِيلِ (٢) مَا تَحَمَّلَ.
[١٨٠١٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ فِي رَجُلٍ قَالَ لِعَبْدِهِ: إِنْ مِتُّ فَجْأَةً فَأَنْتَ حُرٌّ، فَقُتِلَ السَّيِّد، قَالَ: لَيْسَ الْقَتْلُ بِفَجَاءَةٍ، لَا يُعْتَقُ.


(١) قوله: «فهو حر، فولدت غلاما» سقط من الأصل، وأثبتناه استظهارا.
* [٥/ ٨٣ ب].
(٢) الحميل: الكفيل والضامن. (انظر: النهاية، مادة: حمل).

[١٨٠١٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ: إِذَا أَدَّيْتَ إِلَيَّ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَأَنْتَ حُرٌّ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَلَّا يَقْبَلَ مِنْهُ شَيْئًا، كَانَ ذَلِكَ لِلسَّيِّدِ، وَمِثْلُهُ إِذَا قَالَ: إِذَا سُبَّ هَذَا النَّاسِبُ (١) فَأَنْتَ حُرٌّ، ثُمَّ بَدَا لِلسَّيِّدِ أَنْ لَا شَيءَ، قَالَ: لَيْسَ بِشَيءٍ، وإِذَا قَالَ: أَنْتَ حُرٌّ وَأَدِّ إِلَيَّ كَذَا وَكَذَا، فَإِنْ أَقَرَّ الْعَبْد، وَأَدَّى إِلَيْهِ فَهُوَ حُرٌّ، وإِنْ لَمْ يُقِرَّ أَنْ يُوَّدِّيَ إِلَيْهِ فَهُوَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيءٌ.

١٠ - بَابُ الرَّجُلِ يُعْتِقُ أمَتَهُ وَيَسْتَثْنِي مَا فِي بَطْنِهَا وَالرَّجُلِ يَشْتَرِي ابنَهُ
[١٨٠١٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ أَمَتَه، وَاسْتَثْنَى مَا فِي بَطْنِهَا، فَلَهُ مَا اسْتَثْنَى، قَالَ سُفْيَانُ: وَنَحْنُ لَا نَأْخُذُ بِذَلِكَ، نَقُولُ: إِذَا اسْتَثْنَى مَا فِي بَطْنِهَا عَتَقَتْ كُلُّهَا، إِنَّمَا وَلَدُهَا كَعُضْوٍ مِنْهَا، وإِذَا أَعْتَقَ مَا فِي بَطنِهَا وَلَمْ يُعْتِقْهَا، لَمْ يُعْتَقْ إِلَّا مَا فِي بَطْنِهَا.
[١٨٠١٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا: فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ جَارِيَةً لَهُ حَامِلًا، وَاسْتَثْنَى مَا فِي بَطْنِهَا، قَالَا: لَيْسَ كَذَلِكِ بِشَيءٍ، هِيَ وَوَلَدُهَا حُرَّانِ.
[١٨٠١٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَا: شَرْطُهُ جَائِزٌ، مِثْلَ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ.
[١٨٠١٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخَبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ وَالْحَسَنَ يَقُولَانِ: هِيَ وَوَلَدُهَا حُرَّانِ.
[١٨٠١٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ مِثْلَ ذَلِكَ.
[١٨٠١٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى ابْنَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ، ثُمَّ مَاتَ الْأَبُ مِنْ مَرَضِهِ ذَلِكَ، قَالَ: إِنْ خَرَجَ الاِبْنُ مِنَ الثُّلُثِ وَرِثَ أَبَاه، وإِنْ لَمْ يَخْرُجْ مِنَ الثُّلُثِ سَعَى وَلَمْ يَرِثْ.


(١) قوله: «سُبَّ هَذَا النَّاسِبُ» كذا صورته في الأصل.

١١ - بَابُ الْحَلِفِ بِالْعِتْقِ، وَعَبْدٍ اشْتَرَاهُ رَجُلٌ بِمَالِ الْعَبْدِ وَمَا يجِبُ فِي ذَلِكَ
[١٨٠٢٠] عبد الرزاق، عَنْ سُفْيَانَ فِي رَجُلٍ قَالَ لِعَبْدِهِ: يَوْمَ أَبِيعُكَ فَأَنْتَ حُرٌّ، قَالَ: لَيْسَ بِشَيءٍ، وَهُوَ عَبْدُه، وَمَنْ قَالَ: إِذَا بِعْتُكَ فَأَنْتَ حُرٌّ، فَسَوَاءٌ، قَالَ سُفْيَانُ: إِنَّمَا مَعْنَاهُ حِينَ أَفْعَلُ ذَلِكَ، قَالَ: وَمِثْلُ ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ: يَوْمَ أَمُوتُ فَأَنْتَ حُرٌّ *، فَيَمُوتُ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَهُوَ حُرٌّ.
[١٨٠٢١] عبد الرزاق، عَنْ سُفْيَانَ فِي رَجُلٍ يَقُولُ لِعَبْدِهِ: هُوَ حُرٌّ يَوْمَ يَبِيعُه، قَالَ: كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَابْنُ شُبْرُمَةَ، يَسْتَوْقِفَانِ ذَلِكَ عَلَيْهِ، قَالَ سُفْيَانُ: وَلَا نَرَاهُ شَيْئًا.
[١٨٠٢٢] عبد الرزاق، عَنْ سُفْيَانَ فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِعِتْقِ عَبْدِهِ إِنْ فَارَقْتُكَ أَوْ فَارَقْتَنِي، قَالَ: إِنْ قَالَ فَارَقْتُكَ فَغَلَبَهُ الْعَبْدُ (١) فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيءٌ، وإِنْ قَالَ فَارَقْتَنِي فَغَلَبَهُ الْعَبْدِ فَهُوَ حُرٌّ.
[١٨٠٢٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي عَبْدٍ دَسَّ إِلَى رَجُلٍ مَالًا، فَاشْتَرَاهُ فَأَعْتَقَه، قَالَ: الْبَيْعُ وَالْعِتْقُ جَائِزٌ، وَيَأْخُذُ سَيِّدُهُ مِنَ الْمُبْتَاعِ الثَّمَنَ الَّذِي كَانَ ابْتَاعَه، وَالْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.
[١٨٠٢٤] عبد الرزاق، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ يَبِيعُ عَبْدَهُ مِنْ قَوْمٍ، وَيَشْتَرِطُ عَلَيْهِمْ أَنْ يُعْتِقُوه، وَيَقُولُ لِعَبْدِهِ: عَلَيْكَ أَنْ تُعْطِيَ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ شَيءٌ.
[١٨٠٢٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: لَا يُقْضَى عَلَى الْعَبْدِ بِشَيءٍ، إِلَّا أَنْ يَتَحَرَّجَ فَيُعْطِيهِ.
[١٨٠٢٦] عبد الرزاق، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ إِسْمَاعَيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ أَعْطَاهُ عَبْدٌ (٢) مَالًا، فَاشْتَرَاهُ فَأَعْتَقَه، قَالَ: لَوْ أَخَذْتُهُ لَعَاقَبْتُهُ عُقُوبَةً شَدِيدَةً.


* [٥/ ٨٤ أ].
(١) غير واضح في الأصل، وزاد بعده: «إن كان غلبه»، ولا يستقيم السياق به.
• [١٨٠٢٦] [شيبة: ٢٢٠٣٠].
(٢) تصحف في الأصل: «عبده»، والتصويب من «مصنف ابن أبي شيبة» (٢٢٠٣٠) من طريق إسماعيل بن أبي خالد، بنحوه.

١٢ - بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الرِّقَابِ
° [١٨٠٢٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ضَرَبَ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَجْهَ جَارِيَتِهِ، فَجَاءَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «سُبْحَانَ اللهِ! مَا حَمَلَكَ عَلَى هَذَا»؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوْ أَعْلَمُ أَنَّهَا مُؤْمِنَةً أُعْتِقُهَا، قَالَ: فَسَأَلَهَا النَّبِيُّ ﷺ، ثُمَّ قَالَ: «أَعْتِقْهَا فَإِنهَا مُؤْمِنَةٌ».
° [١٨٠٢٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَّهُ (١) جَاءَ بِأَمَةٍ سَوداءَ إِلَى النَّبِي ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ عَلَيَّ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً، فَإِنْ كُنْتَ تَرَى هَذِهِ مُؤْمِنَةً أَعْتَقْتُهَا (٢)، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ: «أَتَشْهَدِينَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ»؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: «أَتَشْهَدِينَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ»؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: «أَتُؤْمِنِينَ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ»؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: «أَعْتِقْهَا».
° [١٨٠٢٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّ رَجُلًا كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فِي غَنَمٍ تَرْعَاهَا، وَكَانَتْ شَاةَ صَفِيٍّ، يَعْنِي غَزِيرَةٍ، فِي غَنَمِهِ تِلْكَ، فَأَرَادَ أَنْ يُعْطِيَهَا نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ، فَجَاءَ السَّبُعُ فَانْتَزَعَ ضَرْعَهَا، فَغَضبَ الرَّجُلُ فَصَكَّ (٣) وَجْهَ جَارِيَتِهِ، فَجَاءَ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ فذَكَرَ ذَلِكَ لَه، وَذَكَرَ أَنَّهَا كَانَتْ عَلَيْهِ رَقَبَةٌ مُؤْمِنَةٌ وَأَنَّهُ (٤)، قَدْ هَمَّ أَنْ يَجْعَلَهَا إِيَّاهَا حِينَ صَكَّهَا، فَقَالَ لَهُ النَّبِي ﷺ: «ائْتِنِي بِهَا»! فَسَأَلَهَا النَّبِيُّ ﷺ: «أَتَشْهَدِينَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؟» قَالَتْ: نَعَمْ *، «وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ؟» قَالَتْ:


° [١٨٠٢٨] [الإتحاف: حم خز جا ٢١٠٦٣].
(١) سقط من الأصل، واستدركناه من «مسند أحمد» (١٥٩٨٤)، «المنتقى» لابن الجارود (٩٤٧)، «التوحيد» لابن خزيمة (١/ ٢٨٦)، جميعهم من طريق المصنف، به.
(٢) سقط من الأصل، واستدركناه من المصادر السابقة.
(٣) الصك: الضرب. (انظر: النهاية، مادة: صكك).
(٤) تصحف في الأصل: «وافية»، والتصويب من «كنز العمال» (١٧٤٥) معزوّا للمصنف.
* [٥/ ٨٤ ب].

نَعَمْ، «وَأَنَّ الْمَوْتَ وَالْبَعْثَ حَقٌّ؟» قَالَتْ: نَعَمْ، «وَأَنَّ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ حَقٌّ؟» قَالَتْ: نَعَمْ، فَلَما فَرَغَ قَالَ: «أَعْتِقْ أَوْ أَمْسِكْ». قُلْتُ: أَثَبَتَ هَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ، وَزَعَمُوا - وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو الزُّبَيْرِ - فَوَلَدَتْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي قُرَيْشٍ.
° [١٨٠٣٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: صَكَّ رَجُلٌ جَارِيَةً لَه، فَجَاءَ بِهَا النَّبِي ﷺ يَسْتَشِيرُهُ فِي عِتْقِهَا، فَقَالَ لَهَا النَّبِي ﷺ: «أَيْنَ رَبُّكِ»؟ فَأَشَارَتْ إِلَى السَّمَاءَ، قَالَ: «مَنْ أنَا»؟ قَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ، قَالَ: أَحْسِبُهُ أَيْضًا ذَكَرَ الْبَعْثَ بَعْدِ الْمَوْتِ، وَالْجَنَّةَ، وَالنَّارَ ثُمَّ قَالَ: «أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ».
° [١٨٠٣١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَالثَّوْريُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيه، عَنْ أَبِي مُرَاوِحٍ الْغِفَارِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «أَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا، وَأَفْضَلُهَا، وَأَغْلَاهَا ثَمَنًا».
[١٨٠٣٢] عبد الرزاق، عَنِ الثوْرِيِّ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ عَنْ وَلَدِ زِنًا، وَعَنْ وَلَدِ رِشْدَةٍ أَيُّهُمَا يُعْتَقُ؟ فَقَالَ: انْظُرْ أَكْثَرَهُمَا ثَمَنًا.
[١٨٠٣٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِي، عَنْ ثَوْرٍ بْنِ يَزِيدَ (١)، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقُرَشِيِّ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنْ وَلَدِ زِنَا، وَوَلَدِ رِشْدَةٍ، فَقَالَ: انْظُرُوا أكَثَرَهُمَا ثَمَنًا.
[١٨٠٣٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ (٢) يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: كَانَ يَرَى وَلَدَ الزِّنَا بِمَنْزِلَةِ غَيْرِهِ.


° [١٨٠٣١] [التحفة: خ م س ق ١٢٠٠٤] [الإتحاف: مي جا حب ط حم ١٧٦٦٩] [شيبة: ١٩٦٥٣، ٢٧١٨١].
• [١٨٠٣٢] [شيبة: ١٢٦٨٢].
• [١٨٠٣٣] [شيبة: ١٢٦٨١].
(١) قوله: «عن ثور بن يزيد» ليس في الأصل، واستدركناه من «السنن الكبرى» للبيهقي (٢٠/ ١٥٤) من طريق الثوري، به، ويؤيده ما في «الاستذكار» لابن عبد البر (٧/ ٣٤١).
[١٨٠٣٤] [شيبة:٦١٤٩].
(٢) بعده في الأصل: «عمر بن عبد الرحمن، عن»، وهو انتقال بصر من الناسخ من الأثر السابق، والتصويب من «السنن الكبرى» للبيهقي (٢٠٠٢٦)، حيث ساق هناك هذا الأثر والأثرين قبله، متتابعين من رواية سفيان الثوري.

[١٨٠٣٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ قَالَا: يَجُوزُ فِي الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ وَلَدُ الزِّنَا، لِأَنَّ كُلَّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ (١).
[١٨٠٣٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَا يُجْزِئُ (٢) وَلَدُ الزِّنَا فِي الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ.
[١٨٠٣٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا يُجْزِئُ وَلَدُ بَغِيَّةٍ (٣)، وَلَا أُمُّ وَلَدٍ، وَلَا مُدَبَّرٌ، وَلَا يَهُودِيٌّ، وَلَا نَصْرَانِيٌّ، وَلَا مُشْرِكٌ، فِي رَقَبَةٍ وَاجِبَةٍ، قَالَ: وَلَا أَعْلَمُ الزُّهْرِيَّ إِلَّا قَالَ: يُجْزِئُ الْمُكَاتَبُ فِي الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ.
[١٨٠٣٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي عُمَرَ الْمَدَنِيِّ، قَالَ: سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ، عَنْ قِرَاءَةِ النَّهَارِ، فَقَامَ يُصَلِّي، فَرُبَّمَا أَسْمَعَنَا الْآيَةَ، قَالَ: ثُمَّ خَرَجَ إِلَى السُّوقِ فَمَشَيْنَا مَعَه، فَجَعَلَ لَا يَمُرُّ بِصَغِيرٍ وَلَا كَبِيرٍ إِلَّا سَلَّمَ عَلَيْهِ ابْنُ عُمَرَ، حَتَّى أَتَى سُوقَ الظَّهْرِ (٤) وَمَعَهُ عَصَاهُ فِي يَدِهِ، فَجَعَلَ يَنْخُسُ بِعَصَاهُ فِي جَنْبِ الْبَعِيرِ (٥)، ثُمَّ يَقُولُ: بِكَمْ هَذَا؟ قَالَ: ثُمَّ يُسَاوِمُ الْآخَرَ، قَالَ: فَجَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنَّهَا كَانَتْ عَلَيَّ رَقَبَةٌ، ثُمَّ ابْتَعْتُ مِنْ رَجُلٍ رَقَبَةً، فَأَعْتَقْتُهَا، ثُمَّ أُخْبِرْتُ أَنَّ صَاحِبَهَا الْتَقَطَهَا الْتِقَاطًا، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَمْ يَقْبَلِ اللهُ مِنْكَ رَقَبَتَكَ فَاذْهَبْ فَخُذْ وَرِقَكَ، قَالَ: فَإِنِّي قَدْ أَعْتَقْتُهَا، قَالَ: قَدْ أَمَرْتُكَ، هُوَ ذَاكَ، لَا تُجْزِئُ عَنْكَ.
[١٨٠٣٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: وَلَدُ زِنًا صَغِيرٌ أَيُجْزِئُ فِي رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، إِذَا لَمْ يَبْلُغِ الْحِنْثَ (٦)، قَالَ: لَا، وَلكنْ كَبِيرٌ رَجُلٌ صَدَقَ.


(١) الفطرة: الدين الذي فطر الله عليه الخلق. (انظر: المشارق) (٢/ ١٥٦).
(٢) الإجزاء: الكفاية. (انظر: النهاية، مادة: جزأ).
(٣) اضطرب في كتابته في الأصل، والتصويب من «الاستذكار» لابن عبد البر (٢٣/ ١٧٥).
(٤) الظهر: الدابة التي تستعمل للركوب أو حمل الأثقال. (انظر: المعجم العرب الأساسي، مادة: ظهر).
(٥) البعير: يقع على الذكر والأنثى من الإبل، وسمي بعيرا؛ لأنه يبعر، والجمع: أبعرة وبُعران. (انظر: حياة الحيوان للدميري) (١/ ١٩٣).
(٦) الحنث: الإثم، وبلغ الصبي الحنث، أي: بلغ مبلغ الرجال وجرى عليه القلم، فيكتب عليه الحنث. (انظر: النهاية، مادة: حنث).

[١٨٠٤٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِي، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: تُجْزِئُ أُمُّ الْوَلَدِ وَالْمُدَبَّرَةُ مِنْ رَقَبَةٍ.
[١٨٠٤١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: تُجْزِئُ أُمُّ الْوَلَدِ وَالْمُدَبرَةُ مِنْ رَقَبَةٍ *، وَجَابِرٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، مِثْلَ ذَلِكَ.
[١٨٠٤٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ مِنْ عَمَلٍ فَإِنَّهُ يُجْزِئ، إِذَا قَالَ: إِذَا كَانَ يَعْمَلُ عَمَلًا فَأَعْتَقَ فَإِنَّهُ يُجْزِئُ إِذَا كَانَتْ لَهُ مَنْفَعَةٌ.
[١٨٠٤٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَا يُجْزِئُ فِي الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ مُقْعَدٌ، وَلَا أَعْدَم، وَلَا أَجْذَمُ (١)، وَلَا عَظِيمُ الْبَلَاءِ، وَنَحْوُ هَذَا.
[١٨٠٤٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: قَتْلُ النَّفْسِ خَطَأً، قَالَ: لَا يَجُوزُ إِلَّا رَقَبَةٌ مُؤْمِنَةٌ كَمَا قَالَ اللَّهُ عز وجل، قَالَ عَطَاءٌ: إِنْ قَالَ رَجُلٌ لِغُلَامِهِ هُوَ حُرٌّ، فَلَا يَكُونُ حُرًّا حَتَّى يَقُولَ: لِلَّهِ، لَعَلَّهُ لَمْ يُرِدِ الْعَتَاقَةَ.
[١٨٠٤٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: لَا يَجُوزُ فِي قَتْلِ الْخَطَأَ صَبِيٌّ مُرْضَعٌ، إِلَّا مَنْ صَلَّى، فَإِنَّ فِي حَرْفِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مؤمِنَةٍ﴾ [النساء: ٩٢]، لَا يَجُوزُ فِيهَا صَبِيٌّ.
[١٨٠٤٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَتَجُوزُ فِي قَتْلِ النَّفْسِ خَطَأً رَقَبَةٌ مُؤْمِنَةٌ غَيْرُ سَوِيَّةٍ وَهُوَ يَنْتَفِعُ بِهَا، أَعْرَج، وَأَشَلُّ؟ فَاسْتَحَلَّ السَّوِيَّةَ، وَذَكَرَ الْبُدْنَ.
[١٨٠٤٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: يَجُوزُ فِي الظِّهَارِ (٢) صَبِيٌّ مُرْضعٌ.


* [٥/ ٨٥ أ].
(١) الأجذم: مقطوع اليد، وقيل: خالي اليد من الخير، صفرها من الثواب. (انظر: النهاية، مادة: جذم).
• [١٨٠٤٦] [شيبة: ١٢٣٦٨].
(٢) الظهار: تحريم الرجل امرأته عليه بقوله: أنت علي كظهر أمي. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص ٢٩٦).

[١٨٠٤٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: الْيَمِينُ فِي التَّظَاهُرِ، فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ مُؤْمِنَةً، أَتُجْزِئُ رَقَبَةٌ غَيْرُ مُؤْمِنَةٍ؟ قَالَ: مَا نَرَى فِيهَا إِلَّا مُؤْمِنَةً، وَقَالَهَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ.
[١٨٠٤٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: يُجْزِئُ فِي الظِّهَارِ وَالْيَمِينِ، الْيَهُودِيُّ، وَالنَّصْرَانِيُّ.
[١٨٠٥٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّقَبَةُ الْمُؤْمِنَةُ أَيَجُوزُ فِيهَا صَبِيٌّ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: فَكَيْفَ وَلَمْ يُصلِّ، وَلَمْ أَدْرِ أَمُسْلِم هُوَ أَمْ لَا؟ فَقَالَ ذَلِكَ، فَرَاجَعْتُهُ بَعْدَ أَيَّامٍ فِيهِ، فَقَالَ: مَا أُرَاهُ إِلَّا مُسْلِمًا، قَالَ: وَقَالَ: عَمْرٌو بْنِ دِينَارٍ: مَا أُرَاهُ إِلَّا الَّذِي قَدْ بَلَغَ وَأَسْلَمَ، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: وإِنَّ الَّذِي بَلَغَ دَيْنُهُ دِينَ مُسْلِمٍ؟ قَالَ: أَجَلْ! وَيُصلَّى عَلَيْهِ، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَسَبَى (١) أَعْجَمًا لَمْ يَبْلُغِ الْحِنْثَ، قَالَ: مَنْ وُلِدَ هَاهُنَا أَحَبُّ إِلَيْهِ، وَلَعَلَّهُ أَنْ يَقْضِيَ.
[١٨٠٥١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَتُحِبُّ أَنْ يُؤَخَّرَ الْمُرْضَعُ سَنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً حَتَّى يُعْلَمَ أَنَّهُ صَحِيحٌ؟ قَالَ: نَعَمْ.
[١٨٠٥٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: يُجْزِئُ الْأَعْوَرُ فِي الرَقَبَةِ.
[١٨٠٥٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: يَجُوزُ الْأَعْمَى مِنْ رَقَبَةٍ.
[١٨٠٥٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: فَالْأَحْوَلُ؟ قَالَ: الْأَحْوَلُ أَهْوَنُ مِنَ الْأَعْرَجِ، فَهْوَ يَقْضِي، وَالسَّوِيُّ أَحَبُّ إِلَيَّ، قَالَ: وَقَالَ عَمْرٌو بْنُ دِينَارٍ: أَرَى أَنْ يَجُوزَ الْأَعْوَرُ وَالْأَشَلُّ إِذَا أُومِنَ.


(١) في الأصل: «فسمي»، ولعله تصحيف، والمثبت استظهارا.
• [١٨٠٥٢] [شيبة: ١٢٣٦٦].

[١٨٠٥٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ عِتْقَ النَّصْرَانِيِّ.
[١٨٠٥٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ قَالَا: يُجْزِئُ فِي الظِّهَارِ مِنَ * الرَّقَبَةِ الْيَهُودِيّ وَالنَّصْرَانِيُّ.
[١٨٠٥٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كُلُّ شَيءٍ فِي الْقُرْآنِ مُؤمِنَةٌ، فَالَّذِي قَدْ صلَّى، وَمَا لَمْ يَكُنْ مُؤْمِنَةً فَيُجْزِئُ مَا لَمْ يُصَلِّ.
[١٨٠٥٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنْ عَتْقِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصرَانِيِّ، هَلْ فِيهِ أَجْرٌ؟ قَالَ: لَا، وَكَرِهَ عِتْقَهُ.
[١٨٠٥٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: لأَنْ أَحْمِلَ عَلَى نَعْلَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ وَلَدَ زِنًا.
[١٨٠٦٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ مُوسَى بْنِ مِينَاءَ أَخْبَرَه، أَنَّ أُمَّ حَكِيمٍ ابْنَةَ طَارِقِ بْنِ عَلْقَمَةَ بْنِ مُرْتَفَعٍ أَخْبَرَتْه، أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، عَنْ إِعْتَاقِ أَوْلَادِ الزِّنَا، فَقَالَتْ: أَعْتِقُوهُمْ وَأَحْسِنُوا إِلَيْهِمْ.
[١٨٠٦١] واما ابْنُ عُيَيْنَةَ، فَذَكَرَهُ عَنْ عَمْرٍو (١)، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ مُوسَى، عَنْ أُمِّ حَكِيمٍ ابْنَةِ طَارِقٍ، عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَه، قَالَ: وَأَظُنُّهُ قَالَ: قَالَتْ: وَاسْتَوْصُوا بِهِمْ.
[١٨٠٦٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ عُمَرَ بنَ الْخَطَّابِ قَالَ: فِي أَوْلَادِ الزِّنَا: أَعْتِقُوهُمْ وَأَحْسِنُوا إِلَيْهِمْ.
[١٨٠٦٣] عبد الرزاق، عَنِ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ مَجُوسِيًّا، وَأَعْتَقَ وَلَدَ زَنْيَةٍ.


• [١٨٠٥٥] [شيبة: ١٢٦٩٥]، وتقدم: (١١٠٤٦).
* [٥/ ٨٥ ب].
• [١٨٠٥٩] [شيبة: ١٢٦٨٥]، وتقدم: (١٤٧٩٧).
(١) في الأصل: «عمر»، وهو تصحيف، والتصويب من «السنن الكبرى» للبيهقي (٢٠٠٢٤) من طريق ابن عيينة، به. وكما تقدم في الحديث السابق.

[١٨٠٦٤] عبد الرزاق، عَنْ سُفْيَانَ فِي رَجُلٍ كَانَتْ عَلَيْهِ رَقَبَةٌ، فَاشْتَرَى أَخَاهُ أَوْ ذَا رَحِمٍ، فَأَعْتَقَه، قَالَ: لَا يُجْزِئُهُ مِنْ رَقَبَتِهِ، لِأَنَّهُ لَا يَسْتَطِيع أَنْ يَمْلِكَهُ سَاعَةً.
[١٨٠٦٥] عبد الرزاق، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: الصَّبِيُّ الَّذِي لَمْ يَعْقِلْ يُجْزِئُ فِي الظِّهَارِ وَالْيَمِينِ، وَالْمُشْرِكُ أَيْضًا.
° [١٨٠٦٦] عبد الرزاق، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، أَنَّ أُمَّهُ هَلَكَتْ، وَأَمَرَتْهُ أَنْ يُعْتِقَ عَنْهَا رَقَبَةً مُؤْمِنَةً، فَجَاءَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَه، وَقَالَ: لَا أَمْلِكُ إِلَّا جَارِيَةً سَوْدَاءَ أَعْجَمِيَّةً، لَا تَدْرِي مَا الصَّلَاة، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «ائْتِنِي بِهَا»، فَجَاءَ بِهَا، فَقَالَ: «أَيْنَ اللَّهُ»؟ قَالَتْ: فِي السَّمَاءِ، قَالَ: «فَمَنْ أَنَا»؟ قَالَتْ: رَسُولُ اللَّهِ، قَالَ: «أَعْتِقْهَا».
[١٨٠٦٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْكَافِرَةُ أَتَرَى فِيهَا أَجْرًا؟ قَالَ: نَعَمْ.

١٣ - بَابُ الرَّقَبَةِ يُشْتَرَطُ فِيهَا الْعِتْق، وَمَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ (١)
[١٨٠٦٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ إِيَاسٍ (٢) الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْجَسْرِيِّ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: إِذَا اشْتَرَيْتَ نَسَمَةً (٣)، فَلَا تَشْتَرِطَ لِأَهْلِهَا الْعِتْقَ، فَإِنَّهُ عُقْدَةٌ مِنَ الرِّقِّ، وَلكِنِ اشْتَرِهَا إِنْ شِئْتَ بِعْتَ، وإِنْ شِئْتَ وَهَبْتَ.
[١٨٠٦٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثوْرِيُّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَن إِبْرَاهِيمَ وإسْمَاعَيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَا: إِذَا اشْتَرَيْتَ نَسَمَةً فَاشْتَرَطَ عَلَيْكَ الْعِتْقَ، فَلَيْسَتْ بِالسَّلِيمَةِ.


(١) ذو الرحم: الأقارب، ويقع على كل من يجمع بينك وبينه نسب، ويطلق في الفرائض على الأقارب من جهة النساء. (انظر: النهاية، مادة: رحم).
(٢) في الأصل: «المسيب» وهو خطأ، والمثبت من ابن أبي شيبة في «المصنف» (٢١١٧٣)، والدارقطني في «السنن» (٥/ ٢٢٩) والطبراني في «الكبير» (٢٠/ ٢٢٤) من طريق الجريري به، وينظر: «تهذيب الكمال» (١٠/ ٣٣٨).
(٣) النسمة: النفس والروح، والجمع: نَسَم. (انظر: النهاية، مادة: نسم).

[١٨٠٧٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ (١) عَتَقَ.
[١٨٠٧١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ *، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ.
[١٨٠٧٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ عَتَقَ.
[١٨٠٧٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: إِذَا مَلَكَ الْأَبُ، أَوِ الاِبْن، أَوَ الْأَخ، أَوَ الْأُمُّ، عَتَقُوا.
[١٨٠٧٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ إِسْمَاعَيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ عَطَاءٍ (٢) قَالَ: إِذَا مَلَكَ الْأَخ، أَوِ الْأُخْتُ، أَوِ الْعَمَّة، أَوِ الْخَالَة، عَتَقُوا.
وَذَكَرَهُ الْحَجُّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، عَنْ عَطَاءٍ.
[١٨٠٧٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَش، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ: إِنَّ جَارِيَةً لِي أَرْضَعَتِ ابْنًا لِي، وإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَبِيعَهَا، قَالَ: فَمَنَعَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ، وَقَالَ: لَيْتَهُ يُنَادِي: مَنْ أَبِيعُهُ أُمَّ وَلَدِي؟


(١) المحرم: من لا يحل له نكاح المرأة من أقاربها كالأب والابن والأخ والعم ومن يجري مجراهم. (انظر: النهاية، مادة: حرم).
[١٨٠٧١] [التحفة: دس ١٥٦٢٤] [شيبة: ٢٠٤٤٨]، وسيأتي: (١٨٠٧٢).
* [٥/ ٨٦ أ].
[١٨٠٧٢] [التحفة: دس ١٠٦٢٤] [شيبة: ٢٠٤٤٨]، وتقدم: (١٨٠٧١).
[١٨٠٧٤] [شيبة:٢٠٤٥٨،٢٠٤٥٦].
(٢) قوله: «الثوري عن إسماعيل بن أمية عن عطاء» وقع في «مصنف ابن أبي شيبة» (٢٠٤٥٨): «عن سفيان، عن إسماعيل بن أمية، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء».

[١٨٠٧٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ مُسْتَوْرِدِ بْنِ الْأَحْنَفِ، قَالَ: جَاءَ رَجُل إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ: إِنَّ عَمِّي أَنْكَحَنِي وَلِيدَتَه، وإِنَّهَا وَلَدَتْ لِي، وإنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَسْتَرِقَّهُمْ، قَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ.
[١٨٠٧٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا مَلَكَ الْوَالِدُ الْوَلَدَ (١) عَتَقُوا.
[١٨٠٧٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: إِذَا مَلَكَ الْأَبُ وَالاِبْنُ عَتَقَا، وإِنْ لَمْ يُتَكَلَّمْ بِعِتْقِهِمَا.
[١٨٠٧٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: مَنْ مَلَكَ أَخَاهُ عَتَقَ، وإِنْ لَمْ يَكُنْ تَكَلَّمَ بِعِتْقِهِ.
[١٨٠٨٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِذَا مَلَكَ أَخَاهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ عَتَقَ (٢).
[١٨٠٨١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ أَخَاهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ لَمْ يَعْتِقْ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَمَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ يُبَاعَ الْأَخُ مِنَ الرَّضَاعَةِ.
[١٨٠٨٢] عبد الرزاق، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ قَتَادَةُ يُبَاعُ.
[١٨٠٨٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ وَالْحَسَنِ قَالَا: يُبَاعُ الْأَخُ مِنَ الرَّضاعَةِ.
[١٨٠٨٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ قَالَ: بَيْعُ الْأُمِّ مِنَ الرَّضاعَةِ هُوَ فِي الْقَضَاءَ جَائِزٌ، وَيُكْرَهُ لَهُ وَالْأَخُ مِنَ الرَّضَاعَةِ يَسْتَخْدِمُهُ أَخُوه، وَيَسْتَغِلُّهُ.


• [١٨٠٧٦] [شيبة: ٢٥٤٥٠].
(١) في الأصل: «الوالد». ينظر: «المحلى» لابن حزم.
(٢) سيق الأثر في الأصل: «إذا مالك الأخ من الرضاعة» هكذا. والمثبت من «المحلى» (٩/ ٢٠٤).
• [١٨٠٨١] [شيبة: ٢٠٧٢٣].
• [١٨٠٨٣] [شيبة: ٢٠٧٢٤].

[١٨٠٨٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ السَّائِبِ قَالَ: أَوْصَى رَجُلٌ مِنَّا بِرَقَبَتيْنِ (١)، وَسَمَّى لهُمَا ثَمَنًا، فَلمْ نَجِدْ، فَسَألتُ عَطاءَ بْنَ أبِي رَبَاحٍ، قَال: اجْمَعْه فِي رَقَبَةٍ وَاحِدَةٍ.
[١٨٠٨٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ يَقُولُ: إِنِ اشْتَرَيْتُ فُلَانًا فَهُوَ حُرٌّ، فَاشْتَرَاه، قَالَ: يُعْتَق، قُلْتُ لَهُ: فَأَيْنَ قَوْلُهُمْ: لَا عِتْقَ إِلَّا فِيمَا يَمْلِكُ؟ قَالَ: إِنَّمَا ذَلِكِ أَنْ يَقُولَ: غُلَامُ فُلَانٍ حُرٌّ، فَهَذَا لَا يَجُوزُ، فَأَمَّا إِذَا كَانَ فِي مِلْكِهِ فَهُوَ حُرٌّ.

١٤ - بَابُ الْعُمْرَى (٢)
[١٨٠٨٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَا: الْعُمْرَى أَنْ يَقُولَ: هِيَ لَكَ حَيَاتَكَ.
° [١٨٠٨٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ طَاوُسًا، أَخْبَرَهُ أَنَّ حُجْرًا الْمَدَرِيَّ، أَخْبَرَهُ * أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْعُمْرَى لِلْوَارِثِ».
° [١٨٠٨٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ حُجْرٍ الْمَدَرِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ … مِثْلَهُ.


(١) الرقبتان: مثنى الرقبة، وهى العنق، ثم جعلت كناية عن الإنسان، وتجمع على رقاب. (انظر: النهاية، مادة: رقب).
(٢) العمرى: أعمرته الدار عمرى: أي: جعلتها له يسكنها مدة عمره فماذا مات عادت إلي. (انظر: النهاية، مادة: عمر).
° [١٨٠٨٨] [الإتحاف: طح حب ش حم ٤٧٣٦]، وسيأتي: (١٨٠٩٠، ١٨١٣٢).
* [٥/ ٨٦ ب].
° [١٨٠٨٩] [الإتحاف: طح حب ش حم ٤٧٣٦] [شيبة: ٢٣٠٦٠].

° [١٨٠٩٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ (١)، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَعَلَ الرُّقْبَى (٢) لِلَّذِي أَرْقَبَهَا، وَالْعُمْرَى لِلَّذِي أَعْمَرَهَا.
° [١٨٠٩١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ».
[١٨٠٩٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ سَأَلَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: رَجُلٌ أَعْطَى ابْنًا لَهُ نَاقَةً لَهُ مَا عَاشَ، فَنَتَجَتْ ذَوْدًا، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ هِيَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ قَالَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَتْ صَدَقَةً؟ قَالَ: هُوَ أَبْعَدُ لَهَا مِنْهُ.
[١٨٠٩٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: الْعُمْرَى جَائِزَةٌ وَيُقْضى بِهَا.
[١٨٠٩٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: وَسَأَلَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: رَجُلٌ أَعْطَى ابْنَهُ نَاقَةً لَهُ حَيَاتَهُ فَأَنْتَجَهَا فَكَانَتْ إِبِلًا، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: هِيَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ.
° [١٨٠٩٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: شَهِدْتُ شُرَيْحًا وَجَاءَهُ رَجُلٌ فَسَأَلَ عَنِ الْعُمْرَى فَقَالَ: هِيَ جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا، ثُمَّ سَكَتَ الرَّجُلُ سَاعَةً فَقَالَ: كَيْفَ قَضَيْتَ؟ قَالَ: لَيْسَ أَنَا قَضَيْتُ وَلكن اللَّهَ قَضَاهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ ﷺ «مَنْ مَلَكَ شَيْئًا حَيَاتَهُ فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ إِذَا مَاتَ».


° [١٨٠٩٠] [التحفة: س ٣٧٠١] [الإتحاف: طح حب ش حم ٤٧٣٦]، وتقدم: (١٨٠٨٨) وسيأتي: (١٨١٣٢).
(١) قوله: «عن الثوري» ليس في الأصل، واستدركناه مما سيأتي عند المصنف على الصواب برقم (١٨١٣٢).
(٢) الرقبى: أن يقول الرجل لآخر: وهبت لك هذه الدار، فإن مت قبلي رجعت إلي، وإن مت قبلك فهي لك. (انظر: النهاية، مادة: رقب).
° [١٨٠٩١] [التحفة: دت س ق ٢٧٠٥، م ٢٧٣٢].

° [١٨٠٩٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَ قَوْلِ شُرَيْحٍ.
° [١٨٠٩٧] عبد الرزاق، عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ خَالِدٍ الْحَذاءِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: أُتِيَ شُرَيْحٌ فِي الْعُمْرَى فَقَضَى أَنَّهَا لِصَاحِبِهَا فَقَالَ: أَقَضَيْتَ لِي يَا أَبَا أُمَيَّةَ قَالَ: لَيْسَ أَنَا قَضَيْتُ إِنَّمَا قَضَى لَكَ مُحَمَّدٌ يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ.
° [١٨٠٩٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ هِشَامٍ أَرْسَلَ إِلَيْهٍ وإلَى الزُّهْرِيِّ وَهُوَ بِمَكَّةَ فَسَأَلَهُمَا عَنِ الْعُمْرَى فَقُلْتُ: هِيَ جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا قَالَ: وَخَالَفَهُ الزُّهْرِيُّ فَقَالَ: إِنَّكُمَا قَدِ اخْتَلَفْتُمَا عَلَيَّ فَهَلْ بِمَكَّةَ عَالِمٌ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ بِهَا شَيْخ لَا أَعْلَمُ كَمِثْلِهِ شَيْخًا أَقَدَمَ عِلْمًا مِنْهُ قَالَ: مَنْ هُوَ؟ قُلْتُ: عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ أَنَّ هَذَيْنِ قَدِ اخْتَلَفَا عَلَيَّ فِي الْعُمْرَى فَمَا تَقُولُ فِيهَا؟ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ فَقَالَ رَجُلٌ: لكنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ لَمْ يَقْضِ بِهَذَا، فَقَالَ: بَلْ قَضَى بِهَا عَبْدُ الْمَلِكِ فِي بَنِي فُلَانٍ.
° [١٨٠٩٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ، أَنَّ أَوْسَ بْنَ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ أَخِي بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ أَخْبَرَهُ: كَانَ لَنَا مَسْكَنٌ فِي دَارِ * الْحَكَمِ فَقَالَ: عَبْدُ الْمَلِكِ فِي إِمَارَتِهِ مَسْكَنُكَ الَّذِي فِي دَارِ الْعَاصي قُلْتُ: مَا هِيَ بِدَارِ آلِ أَبِي الْعَاصِ، وَلكنَّهَا دَارُنَا كَانَتْ لَنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، ثُمَّ أَسْلَمْنَا عَلَيْهَا فَقَالَ: مَا كَانَتْ (١) لكُمْ إِلَّا عُمْرَى. قَالَ: قُلْتُ: أَيًّا مَا كَانَتْ فَهِيَ لَنَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: صدَقْتَ أَفَتَبِيعُهَا؟ قَالَ: قُلْتُ: أَمَّا بِمَالٍ فَلَا أَبِيعُهَا إِلَّا بِدَارٍ قَالَ: فَانْظُرْ أَيَّ دُورِي شِئْتَ بِمِثْلِهِ قَالَ: قُلْتُ دَارَ أَيُّوبَ بْنِ الْأَخْنَسِ قَالَ: تِلْكَ دَارٌ مِنْ دُورِ مَرْوَانَ وَلكِنْ غَيْرَهَا قَالَ: قُلْتُ: دَارَ حِرْمَاشٍ قَالَ: هِيَ لَكَ قَالَ فَبِعْتُهَا إِيَّاهُ بِدَارِ حِرْمَاشٍ.


* [٥/ ٨٧ أ].
(١) في الأصل: «كنت»، والتصويب من «أخبار مكة» للفاكهي (٢١١٩)، من طريق ابن جريج، به.

[١٨١٠٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ.
° [١٨١٠١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَعْمَرَتِ امْرَأَةٌ بِالْمَدِينَةِ حَائِطًا لَهَا ابْنًا لَهَا، ثُمَّ تُوُفِّيَ وَتُوُفِّيَتْ بَعْدَه، وَتَرَكَ وَلَدًا وَلَهُ إِخْوَةٌ بَنُونَ لِلْمُعْمِرَةِ، فَقَالَ وَلَدُ الْمُعْمِرَةِ: رَجَعَ الْحَائِطُ إِلَيْنَا، وَقَالَ وَلَدُ الْمُعْمَرِ: بَلْ كَانَ الْحَائِطُ لِأَبِينَا حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ فَاخْتَصَمُوا إِلَى طَارِقٍ مَوْلَى عُثْمَانَ فَدَعَا جَابِرًا فَشَهِدَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْعُمْرَى لِصَاحِبِهَا فَقَضَى بِذَلِكَ لِطَارِقٍ، ثُمَّ كَتبَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ أَخْبَرَهُ بِذَلِكَ، وَأَخْبَرَهُ بِشَهَادَةِ جَابِرٍ، فَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ صَدَقَ جَابِرٌ قَالَ: فَأَمْضَى ذَلِكَ طَارِقٌ، فَإِنَّ ذَلِكَ الْحَائِطَ لِبَنِي الْمُعْمَرِ حَتَّى الْيَوْمِ.
° [١٨١٠٢] عبد الرزاق، قال: ابْنُ جُرَيْجٍ وَقَالَ: عَمْرُو بْنُ شُعَيْبِ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنّ الْعُمْرَى لِمَنْ أُعْمِرَهَا.
° [١٨١٠٣] قال ابْنُ جُرَيْجٍ: وَحُدِّثْتُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: «الْعُمْرَى لِصَاحِبِهَا إِذَا كَانَ قَدْ قَبَضَهَا».
° [١٨١٠٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ (١) عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: إِنَّمَا الْعُمْرَى الَّتِي أَجَازَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ أَنْ يَقُولَ: «هِيَ لَكَ وَلعَقِبِكَ (٢)» فَأَمَّا إِذَا قَالَ: هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا قَالَ: وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يُفْتِي بِهِ.


[١٨١٠٠] [التحفة: س ٥٧٤٢] [شيبة: ٢٣٠٦٣، ٢٣٠٧٦].
° [١٨١٠٤] [التحفة: د ٣١٦٠] [الإتحاف: جا طح حب ط ش حم ٣٨٥٢] [شيبة: ٢٣٠٧٩].
(١) في الأصل: «عن»، وهو تصحيف، والتصويب من «مسند أحمد» (١٤٣٤٧) من طريق المصنف، به. وينظر: «تهذيب الكمال» (٣٣/ ٣٧٠).
(٢) العقب: الذرية. (انظر: اللسان، مادة: عقب).

° [١٨١٠٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلعَقِبِهِ، فَهِيَ لَهُ يَرِثُهَا مِنْ عَقِبِهِ مَنْ وَرِثَهَا».
[١٨١٠٦] عبد الرزاق، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِذَا أَعْطَى الرَّجُلُ بَعْضَ وَرَثَتِهِ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ حَيَاتَهُ أَوْ أَسْكَنَهُ إِيَّاهُ حَيَاتَه، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ فِي الْمِيرَاثِ.
[١٨١٠٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ يُعْمِرُ وَيَشْتَرِطُ عَلَى الَّذِي أَعْطَى أَنَّكَ إِذَا مِتَّ فَهُوَ حُرٌّ قَالَ: يَكُونُ حُرًّا مَرَّتَيْنِ تَتْرَى قُلْتُ سَبِيلٌ مِنْ سُبُلِ اللَّهِ قَالَ: نَعَمْ.
[١٨١٠٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا: إِذَا قَالَ: هِيَ لَكَ حَيَاتَكَ فَإِذَا مِتُّ فَهِيَ حُرَّةٌ قَالَ: لَا وَكَمَا مِتُّ فَهِيَ حُرَّةٌ.
[١٨١٠٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: إِذَا مِتُّ فَإِنَّهُ يُبَاع، ثُمَّ ثَمَنُهُ لِلْمَسَاكِينِ قَالَ: وَيَكُونُ كَذَلِكَ مَرُّتَيْنِ تَتْرَى.
[١٨١١٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ قَالَ هُوَ رَدٌّ عَلَى وَرَثَتِي قَالَ: لَا هُوَ لِلَّذِي أَعْطَى حِينَئِذٍ حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ قُلْتُ فَلِمَ يَخْتَلِفَانِ قَالَ: لِأَنَّهُ شَرَطَ الْعَتَاقَةَ مَعَ الْإِعْمَارِ *.
[١٨١١١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا قَالَ: هِيَ لَكَ حَيَاتَكَ، ثُمَّ هِيَ لِفُلَانٍ، فَهِيَ عَلَى مَا قَالَ، قَالَ عَلِيٌّ: هُوَ عَلَى شَرْطِهِ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ قَتَادَةُ: هِيَ لِوَرَثَةِ الْأَوَلِ.
[١٨١١٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا أَوْصَى، فَقَالَ: هِيَ لِفُلَانٍ حَيَاتَه، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ لِفُلَانٍ، قَالَ: هِيَ لِلْأوَّلِ، وَقَالَ: لَيْسَ لِلْآخَرِ شَيْءٌ.


° [١٨١٠٥] [شيبة: ٢٣٠٦٦]، وتقدم: (١٨٠٩٨).
* [٥/ ٨٧ ب].

° [١٨١١٣] عبد الرزاق، عَنِ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْعُمْرَى جَائِزَةٌ مَوْرُوثَةٌ».
° [١٨١١٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنِ الْعُمْرَى وَسُنَّتِهَا عَنْ حَدِيثِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى أَنَّهُ أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَقَالَ: قَدْ أَعْطَيْتُكَهَا وَعَقِبَكَ مَا بَقِي مِنْهُمْ أَحَدٌ فَإِنَّهَا لِمَنْ أُعْطَاهَا، وإنَّهَا لَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ.
[١٨١١٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ فَإِنْ أَعْطَاهُ سَنَةً أَوْ سَنَتَيْنِ، فَتِلْكَ مِنْحَةٌ (١) مَنَحَهَا أَخَاهُ وَلَيْسَتْ بِعُمْرَى.

١٥ - بَابُ السُّكْنَى
[١٨١١٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ: إِذَا قَالَ: هِيَ لَكَ مَنِيحٌ مَا عِشْتُ أَوْ هِيَ لَكَ سُكْنَى مَا عَشْت، فَإِنَّهَا تَرْجِعُ عَلَيْهِ، وإِذَا قَالَ: هِيَ لَكَ مَا عِشْتُ وَلَمْ يَذْكُرْ مَنِيحًا، وَلَا جَائِزَةَ سَكَنٍ فَهِيَ جَائِزَةٌ لَهُ وَلِعَقِبِهِ.
[١٨١١٧] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ (٢) وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: وَلِيدَتِي هَذِهِ لَكَ مَا عِشْتُ قَالَ هَذِهِ الْعُمْرَى.
[١٨١١٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ وَعَطَاءٍ قَالَا: إِذَا قَالَ: هَذِهِ الدَّارُ سُكْنَى لَكَ مَا عِشْتُ فَهِيَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ، وَكَانَ قَتَادَةُ يَقُولُ وَيُفْتِي بِهِ.


° [١٨١١٣] [التحفة: س ٥٣٩٣، س ٥٧٤٢] [شيبة: ٢٣٠٦٣، ٢٣٠٧٦].
° [١٨١١٤] [التحفة: د ٣١٦٠] [الإتحاف: جا طح حب ط ض حم ٣٨٥٢] [شيبة: ٢٣٠٧٩].
(١) المنحة والمنيحة: العطية والهبة، والجمع: المنائح. (انظر: النهاية، مادة: منح).
(٢) بعده في الأصل: «عن رجل»، وهو سبق قلم من الناسخ.

[١٨١١٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: السُّكْنَى تَرْجِعُ إِلَى أَهْلِهَا (١).
[١٨١٢٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: السُّكْنَى تَرْجِعُ إِلَى أَهْلِهَا إِذَا مَاتَ مَنْ سَكَنَهَا وَسَكَّنَهَا.
[١٨١٢١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: فِي السُّكْنَى يَرْجِعُ فِيهَا صَاحِبُهَا إِذَا شَاءَ، فَإِنَّمَا هِيَ عَارِيَةٌ.
[١٨١٢٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ حَفْصَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ: أَسْكَنَتْ مَوْلَاةً لَهَا بَيْتًا مَا عَاشَتْ، فَمَاتَتْ مَوْلَاتُهَا فَقَبَضتْ حَفْصةُ بَيْتَهَا.
[١٨١٢٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: السُّكْنَى تَرْجِعُ إِلَى أَهْلِهَا إِذَا مَاتَ مَنْ سَكَنَهَا، وَلَيْسَ لِصَاحِبِهَا أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا وَالْعُمْرَى جَائِزَةٌ.
[١٨١٢٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ قَالَ: إِذَا قَالَ: هِيَ لَكَ سُكْنَى رَجَعَتْ وإِذَا قَالَ: هِيَ لَكَ اسْكُنْهَا فَهِيَ جَائِزَةٌ لَهُ أَبَدًا إِنَّمَا هِيَ كَالتَّعَلُّمِ مِنْهُ أَبَدًا.
[١٨١٢٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ يَقُولُ: لَكَ هَذِهِ الدَّارُ سُكْنَى حَتَّى تَمُوتَ قَالَ: هِيَ حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ.

١٦ - بَابُ الرُّقْبَى
[١٨١٢٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبيهِ قَالَ: الرُّقْبَى أَنْ يَقُولَ: هِيَ لِلْآخِرِ مِنِّي وَمِنْكَ مَوْتًا.
[١٨١٢٧] عبد الرزاق، عبد الرزاق (٢)، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: الرُّقْبَى أَنْ تَقُولَ: خُذْهَا هِيَ لِلْآخِرِ مِنِّي وَمِنْكَ *.


(١) غير واضح في الأصل.
(٢) بعده في الأصل: «عن ابن جريج»، ولعله سبق قلم من الناسخ، وكأنه ضرب عليه.
* [٥/ ٨٨ أ].

[١٨١٢٨] عبد الرزاق، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: الرُّقْبَى، أَنْ يَقُولَ: هِيَ لَكَ فَإِذَا مِتَّ فَهِيَ إِلَيَّ رَدٌّ.
° [١٨١٢٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تَحِلُّ الرُّقْبَى، وَمَنْ أُرْقِبَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ».
° [١٨١٣٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا رُقْبَى فَمَنْ أَرْقَبَ رُقْبَى، فَهِيَ لِمَنْ أُرْقِبَهَا».
[١٨١٣١] عبد الرزاق، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَنْ أُرْقِبَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ (١)، وَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ.
° [١٨١٣٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ زَيْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَعَلَ الرُّقْبَى لِلَّذِي أُرْقِبَهَا.
[١٨١٣٣] عبد الرزاق، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: الرُّقْبَى جَائِزَةٌ.
[١٨١٣٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: الرُّقْبَى وَصِيَّةٌ.
[١٨١٣٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: اشْتَرَى ثَلَاثُ نِسْوَةٍ دَارًا، فَقُلْنَ هِيَ لِلْمُطَلَّقَةِ وَالْأَيِّمِ (٢)، وَالْمُحْتَاجَةِ مِنَّا فَمَاتَتْ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ: هَذِهِ الرُّقْبَى إِذَا مَاتَتِ الْأُولَى فَلَيْسَ لِلْبَاقِيَتَيْنِ شَيْءٌ، هِيَ عَلَى سُهْمَانِ اللَّهِ عز وجل.
[١٨١٣٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: الرُّقْبَى بِمَنْزِلَةِ الْعُمْرَى.


° [١٨١٢٩] [التحفة: س ١٨٨٤٣]، وتقدم: (١٨٠٩٨).
° [١٨١٣٠] [التحفة: س ١٨٨٤٣] [شيبة: ٢٣٠٨٤]، وتقدم: (١٨٠٩٨).
• [١٨١٣١] [شيبة: ٢٣٠٧٦].
(١) قوله: «فهو له» تصحف في الأصل إلى: «ومن أعمرها»، والتصويب من «المجتبى» (٣٧٣٨) من طريق الثوري، به.
° [١٨١٣٢] [التحفة: س ٣٧٠١، س ١٣٧٢٠] الإتحاف: طح حب ش حم ٤٧٣٦]، وتقدم: (١٨٠٩٠).
(٢) الأيم: التي لا زوج لها، بكرًا كانت أو ثيبًا، مطلقة كانت أو متوفًّى عنها. (انظر: النهاية، مادة: أيم).

° [١٨١٣٧] عبد الرزاق، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا عُمْرَى، وَلَا رُقْبَى فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا أَوْ أُرْقبَهُ فَهِيَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ» قَالَ: وَالرُّقْبَى أَنْ يَقُولَ: هَذَا لِلْآخِرِ مِنِّي وَمِنْكَ مَوْتًا، وَالْعُمْرَى أَنْ يَجْعَلَهُ حَيَاتَهُ بِأَنْ يُعْمِرَ حَيَاتَه، قُلْتُ لِحَبِيبٍ فَإِنَّ عَطَاءً أَخْبَرَنِي عَنْكَ فِي الرُّقْبَى قَالَ: لَمْ أَسْمَعْ مِنِ ابْنِ عُمَرَ فِي الرُّقْبَى شَيْئًا وَلَمْ أَسْمَعْ مِنْهُ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ فِي الْعُمْرَى وَلَمْ أُخْبِرْ عَطَاءً فِي الْعُمْرَى شَيْئًا، قَالَ عَطَاءٌ: فَإِنْ أَعْطَى سَنَةً أَوْ سَنَتَيْنِ يُسَمِّيهِ فَتِلْكَ مَنِيحَةٌ يَمْنَحُهَا إِيَّاهُ لَيْسَتْ بِعُمْرَى.
[١٨١٣٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا فَمَرَّ رَجُلٌ فَقِيلَ هَذَا شُرَيْحٌ فَقُمْث إِلَيْهِ فَقُلْتُ: أَفْتِنِي، فَقَالَ: لَسْتُ أُفْتِي وَلَكِنِّي أَقْضِي قُلْتُ: رَجُلٌ وَهَبَ دَارًا لِوَلَدِهِ، ثُمَّ وَلَدِ وَلَدِهِ حَبِيسًا عَلَيْهِمْ لَا يُبَاع، وَلَا يُوهَب، فَقَالَ: لَا حَبْسَ فِي الْإِسْلَامِ عَنْ فَرَائِضِ اللهِ عز وجل.
[١٨١٣٩] عبد الرزاق، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: تَصَدَّقَ الزُّبَيْرُ بِدَارِ لَه، وَجَعَلَهَا حَبِيسًا عَلَى وَلَدِهِ، وَوَلَدِ وَلَدِهِ فَجَازَتْ.
[١٨١٤٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: فِي صدَقَةِ الرِّبَاعِ (١) لَا يَخْرُجُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُمْ فَضْلٌ مِنَ الْمَسْكَنِ.
* * *


° [١٨١٣٧٥] [التحفة: س ق ٦٦٨٠] [شيبة: ٢٣٠٨٢].
(١) الرباع: جمع رَبْع، وهو المنزل. (انظر: النهاية، مادة: ربع).

 


google-playkhamsatmostaqltradent