recent
آخر المقالات

٢٨ - كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ وَالظُّرُوفِ (١)

 

° [١٨١٤١] أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ بْنِ بِشْرٍ (٢) الْأَعْرَابِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْقُوبَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الدُّبَّاءِ (٣)، وَالْمُزَفَّتِ (٤).
[١٨١٤٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ بَلَغَنِي (٥) أَنَّهُ: نُهِيَ عَنْ (٥) أَنْ يُشْرَبَ فِي الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ *، وَكُلِّ شَيءٍ مُزَفَّتٍ مِنْ سِقَاءٍ (٦) وَغَيْرِهِ لَمْ (٧) يَبْلُغْنِي (٨) غَيْرُ ذَلِكَ قَالَ: قُلْتُ الرَّصَاصَةُ؟ قَالَ: زَعَمُوا أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَشْرَبُ فِي الرَّصَاصَةِ.
° [١٨١٤٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالنَّقِيرِ، وَالْمُزَفَّتِ، وَالْحَنْتَمِ (٩).



(١) قوله: «والظروف» في (س): «وباب الظروف والأشربة والأطعمة»
° [١٨١٤١] [التحفة: م ١٤٩٥، خ ١٥٠٠، م س ١٥٢٤].
(٢) في الأصل: «بشير»، وهو تصحيف، والتصويب من «تاريخ دمشق» لابن عساكر (٥/ ٣٥٣).
(٣) الدباء: القرع، واحدها: دباءة، كانوا يجعلونها كالوعاء فينتبذون فيها فتسرع الشدة في الشراب. (انظر: النهاية، مادة: دبب).
(٤) المزفت: الإناء الذي طلي بالزفت. (انظر: النهاية، مادة: زفت).
(٥) ليس في (س).
* [٥/ ٨٨ ب].
(٦) السقاء: ظرف (وعاء) للماء من الجلد، والجمع: أسقية. (انظر: النهاية، مادة: سقا).
(٧) في (س): «ولم».
(٨) بعده في الأصل: «عن»، والمثبت من (س).
° [١٨١٤٣] [التحفة: م ١٢٧٦٤، س ١٤٣٦١، م د ١٤٤٧٠، س ١٥٠٠٨، م س ١٥١٥٠] [الإتحاف: جا طح حب حم ٢٠٥٠٣].
(٩) الحنتم والحنتمة: جِرار مدهونة خُضر كانت تحمل الخمر فيها إلى المدينة، ثم اتسع فيها فقيل للخزف كله. (انظر: النهاية، مادة: حنتم).

° [١٨١٤٤] أَخْبَرَنَا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ (١) أَبِي جَمْرَةَ الضُّبَعِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالنَّقِيرِ، وَالْمُزَفَّتِ، وَالْحَنْتَمِ (٢).
° [١٨١٤٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: سَمِعْث رَسُولَ اللَّهِ عز وجل: نَهَى (٣) عَنِ الْجَرِّ (٤) الْأَخْضَرِ يَعْنِي النَّبِيذَ (٥) فِي الْجَرِّ قُلْتُ وَالْأَبْيَضُ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي.
° [١٨١٤٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو قَزَعَةَ، أَنَّ أَبَا نَضْرَةَ، أَخْبَرَهُ وَحَسَنًا، أَخْبَرَهُمَا أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ لَمَّا أَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ قَالُوا: يَا نَبِيَّ اللهِ جَعَلَنَا اللَّهُ فِدَاكَ - مَاذَا يَصْلُحُ لَنَا مِنَ الْأَشْرِبَةِ؟ فَقَالَ: «لَا تَشْرَبُوا فِي النَّقِيرِ» قَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ جَعَلَنَا اللَّهُ فِدَاكَ (٦) أَوَتَدْرِي مَا النَّقِيرُ؟ قَالَ: «نَعَمِ، الْجِذْعُ يُنْقَرُ وَسَطُه، وَلَا الدُّبَّاءِ، وَلَا الْحَنْتَمَةِ، وَعَلَيْكُمْ (٧) بِالْمُوكَأَ».


° [١٨١٤٤] [التحفة: م س ٥٤٧٩، م د س ٥٦٢٣، خ م د ت س ٦٥٢٤، م ٦٥٤٩] [الإتحاف: خز جا عه طح حب حم ٩٠٣٤] [شيبة: ٢٤٢٦١]، وسيأتي: (١٨١٦٢، ١٨١٦٦، ١٨١٧٥).
(١) سقط في الأصل، وأثبتناه من «مسند أحمد» (٣١٤٥) من طريق المصنف، به. وينظر: «تهذيب الكمال» (٣٣/ ٢٠٥).
(٢) هذا الأثر ليس في (س).
° [١٨١٤٥] [التحفة: خ س ١٥١٦٦] [الإتحاف: طح حب حم ٦٩١٤] [شيبة: ٢٤٢٨٠].
(٣) في (س): «ينهى».
(٤) الجر والجرار: جمع الجرة، وهي: الإناء المصنوع من الفخار. (انظر: النهاية، مادة: جرر).
(٥) النبيذ: ما يعمل من الأشربة من التمر والزبيب والعسل والحنطة والشعير، وغير ذلك، إذا تركت عليه الماء، مسكرًا أو غير مسكر. (انظر: النهاية، مادة: نبذ).
° [١٨١٤٦] [التحفة: م س ق ٤٢٥٣، م ٤٣٥٥، م ٤٣٧٣، م ٤٣٧٥] [الإتحاف: عه طح حب حم ٥٧٢٠].
(٦) قوله: «ماذا يصلح لنا من الأشربة؟ فقال: لا تشربوا في النقير، قالوا: يا نبي الله، جعلنا الله فداك» ليس في (س).
(٧) في الأصل: «وعليك»، وهو تصحيف، والتصويب من «مسند أحمد» (١١٧٢٢) من طريق المصنف، به.

° [١٨١٤٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو هَارُونَ الْعَبْدِيّ، قَالَ لِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ كُنَّا جُلُوسًا عَنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: «جَاءَكُمْ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ»، قَالَ: وَلَا نَرَى شَيْئًا، فَمَكَثْنَا سَاعَةً، فَإِذَا هُمْ قَدْ جَاءُوا فَسَلَّمُوا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ: «أَبَقِيَ مَعَكُمْ شَيْءٌ مِنْ تَمْرِكُمْ»؟ أَوْ قَالَ: «مِنْ زَادِكُمْ؟» قَالُوا: نَعَمْ، فَأَمَرَ بِنَطْعٍ (١) فَبُسِطَ، ثُمَّ صبُّوا بَقِيَّةَ تَمْرٍ كَانَ مَعَهُمْ، فَجَمَعَ النَّبِيُّ ﷺ أَصحَابَه، وَقَالَ (٢): «تُسَمُّونَ هَذِهِ التَّمْرَ الْبَرْنِيَّ (٣)، وَهَذِهِ كَذَا، وَهَذِهِ كَذَا (٤)»، لِأَلْوَانِ التَّمْرِ، قَالُوا: نَعَمْ، ثُمَّ أَمَرَ بِكُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ رَجُلًا (٥) مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُنْزِلُهُ عِنْدَه، وَيُقْرِئُه، وَيُعَلِّمُهُ الصَّلَاةَ، فَمَكَثُوا جُمُعَةً، ثُمَّ دَعَاهُمْ فَوَجَدَهُمْ قَدْ كَادُوا أَنْ يَتَعَلَّمُوا، وَأَنْ يَفْقَهُوا فَحَوَّلَهُمْ إِلَى غَيْرِهِ، ثُمَّ تَرَكَهُمْ جُمُعَةً أُخْرَى، ثُمَّ دَعَاهُمْ، فَوَجَدَهُمْ قَدْ قَرَءُوا وَفَقِهُوا، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا قَدِ اشْتَقْنَا إِلَى بِلَادِنَا، وَقَدْ عَلِمَ اللَّهُ خَيْرًا، وَفَقَّهَنَا، فَقَالَ: «ارْجِعُوا إِلَى بِلَادِكُمْ»، فَقَالُوا: لَوْ سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ شَرَابٍ نَشْرَبُهُ بِأَرْضِنَا، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا نَأْخُذُ النَّخْلَةَ فَنُجَوِّبُهَا، ثُمَّ نَضَعُ التَّمْرَ فِيهَا وَنَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ، فَإِذَا صَفَا شَرِبْنَاه، قَالَ: «وَمَاذَا؟» قَالُوا: وَنَأْخُذُ هَذِهِ الزِّقَاقَ (٦) الْمُزَفَّتَةَ فَنَضَعُ فِيهَا التَّمْرَ، ثُمَّ نَصُبُّ فِيهَا الْمَاءَ، فَإِذَا صَفَا شَرِبْنَاه، قَالَ: «وَمَاذَا؟» قَالُوا (٧): نَأْخُذُ هَذِهِ الدُّبَّاءَ فَنَضَعُ فِيهَا التَّمْرَ، ثُمَّ نَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ، فَإِذَا صَفَا شَرِبْنَاه، قَالَ: «وَمَاذَا؟» قَالُوا: وَنَأْخُذُ هَذِهِ


° [١٨١٤٧] [التحفة: م ٤٣٥٥، م ٤٣٧٥].
(١) النَّطْع: ما يفترش من الجلود، والجمع: أنطاع. (انظر: ذيل النهاية، مادة: نطع).
(٢) في (س): «وجعل يقول لما».
(٣) البرني: ضرب من التمر أصفر مدور وهو أجود التمر، وقيل: ضرب من التمر أحمر مشرب بصفرة، عذب الحلاوة. (انظر: اللسان، مادة: برن).
(٤) قوله: «وهذه كذا» ليس في (س).
(٥) في الأصل: «رجلان»، وهو تصحيف، والتصويب من «كنز العمال» (١٣٨٤١) معزوًّا لعبد الرزاق.
(٦) الزقاق والأرْق: جمع الزق، وهو: وعاء من جلد يجز شعره ولا ينتف للشراب وغيره. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: زقق).
(٧) في الأصل: «قال»، ولا يستقيم به السياق، والتصويب من «كنز العمال».

الْحَنْتَمَةَ، فَنَضَعُ فِيهَا التَّمْرَ، ثُمَّ لِنَصُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ فَإِذَا صَفَا شَرِبْنَاهُ (١)، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا تَنْبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ، وَلَا فِي النَّقِيرِ، وَلَا فِي الْحَنْتَمِ، وَانْتَبِذُوا فِي هَذِهِ الْأَسْقِيَةِ الَّتِي يُلَاثُ (٢) عَلَى أَفْوَاهِهَا، فَإِنْ رَابَكُمْ فَاكْسِرُوهُ (٣) بِالْمَاءِ».
قَالَ أَبُو هَارُونَ: فَقُلْتُ لِأَبِي سَعِيدٍ *: أَشَرِبْتَ نَبِيذَ الْجَرِّ بَعْدَ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ! أَبَعْدَ نَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.
[١٨١٤٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قِيلَ لِعَطَاءٍ: سِقَايَةُ ابْنِ عَبَّاسِ الَّتِي يَجْعَلُ فِيهَا النَّبِيذَ مُزَفَّتَةٌ؟ قَالَ: أَجَلْ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَى عَهْدِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّمَا كَانُوا، قَبْلَ ذَلِكَ يُسْقَوْنَ فِي حِيَاضٍ مِنْ أُدْمٍ، فَأُحْدِثَتْ (٤) هَذِهِ عَلَى عَهْدِ الْحَجَّاجِ بَعْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ.
[١٨١٤٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: نَهَى ابْنُ عُمَرَ، عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ، وَالدُّبَّاءِ.
° [١٨١٥٠] عبد الرزاق، عَبْد الرَّزَّاقِ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَهُ فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللِّهِ ﷺ أَنْ تَنْتَبِذُوا فِي الْجَرِّ وَالدُّبَّاءِ قَالَ: نَعَمْ، فَكَانَ أَبُوهُ يَنْهَى عَنْ كُلِّ جَرٍّ وَدُبَّاءٍ مُزَفَّتَةٍ وَغَيْرِ مُزَفَّتَةٍ.


(١) قوله: «قال: وماذا؟ قال: نأخذ هذه الدباء فنضع فيها التمر ثم نصب عليه الماء فإذا صفا شربناه قال: وماذا؟ قالوا: ونأخذ هذه الحنتمة فنضع فيها التمر ثم لنصب عليه الماء فإذا صفا شربناه» ليس في (س).
(٢) اللوث: الشد والربط. (انظر: النهاية، مادة: لوث).
(٣) الكسر: صب الماء على الشيء لتقل شدته، وحدته. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، مادة: كسر).
* [٥/ ٨٩ أ].
(٤) الحدث: الأمر الحادث المنكر الذي ليس بمعتاد ولا معروف في السنة. (انظر: النهاية، مادة: حدث).
[١٨١٤٩] [التحفة: م ت س ٧٠٩٨، س ٧١٠٦] [شيبة: ٢٤٢٩٠]، وسيأتي: (١٨١٥٠، ١٨١٥١).
° [١٨١٥٠] [التحفة: م س ٦٦٦٤، م ت س ٧٠٩٨، س ٧١٠٦] [شيبة: ٢٤٢٩٠، ٢٦٣١٦].

° [١٨١٥١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ نهَى (١) عَنِ الْجَرِّ، وَالْمُزَفَّتِ، وَالدُّبَّاءِ (٢).
° [١٨١٥٢] عبد الرزاق، قال أَبُو الزُّبَيْرِ: وَسَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْجَرِّ، وَالْمُزَفَّتِ، وَالنَّقِيرِ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إذَا لَمْ يَجِدْ سِقَاءً يُنْبَذُ لَهُ فِيهِ نُبِذَ لَهُ فِي تَوْرٍ (٣) مِنْ حِجَارَةٍ.
[١٨١٥٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ نَافِعَ بْنَ عَبْدِ الْحَارِثِ نَبَذَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي الْمَزَادِ (٤).
° [١٨١٥٤] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ (٥)، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعَيلُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُنْبَذَ فِي كُلِّ شَيْءٍ يُطْبَقُ.
° [١٨١٥٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ، عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ، فَقَالَ: حَرَامٌ، فَقُلْتُ: أَنَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (٦)؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: يَزْعُمُونَ ذَلِكَ.


° [١٨١٥١] [التحفة: م س ٦٦٦٤، م ت س ٧٠٩٨، س ٧١٥٦، م س ٧٤١٠، م ٧٥٧٠] [الإتحاف: طح عه حم ١٥٢١٢] [شيبة: ٢٤٣٤١]، وسيأتي: (١٨١٥٥، ١٨١٦٢، ١٨١٧٧، ١٨١٧٩، ١٨١٨٠).
(١) في (س): «ينهى»
(٢) في (س): «والنقير».
° [١٨١٥٢] [التحفة: م د ٢٧٢٢، س ٢٧٩١، م س ق ٢٩١٦، م س ق ٢٩٩٥].
(٣) التور: إناء من صُفْر (نحاس) أو حجارة، وقد يتوضأ منه. (انظر: النهاية، مادة: تور).
(٤) المزاد: وعاء يحمل فيه الماء في السفر كالقربة ونحوها. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: زيد).
(٥) قوله: «أخبرنا ابن جريج» ليس في الأصل، والمثبت من (س).
[س / ٢٥١].
° [١٨١٥٥] [التحفة: م س ٦٦٦٤، م ت س ٧٠٩٨، س ٧١٠٦] [الإتحاف: حم عبد الله ٩٣٧٩] [شيبة: ٢٤٢٨٨، ٢٤٢٩٥، ٢٦٣١٦]، وتقدم: (١٨١٥١) وسيأتي: (١٨١٦٢، ١٨١٧٧، ١٨١٧٩، ١٨١٨٠).
(٦) قوله: «فقال: حرام، فقلت: أنهى عنه رسول الله ﷺ» سقط من الأصل، والمثبت من (س)، «مسند أحمد» (٥٠١٠) من طريق المصنف، به، إِلَّا أنه جاء في (س) دون قوله: «عنه».

[١٨١٥٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، وَعَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَا: يُكْرَهُ (١) الْقَارُورَةُ وَالرَّصَاصَةُ أَنْ يُنْبَذَ فِيهِمَا.
° [١٨١٥٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ عَكْرِمَةَ يَقُولُ: شَقَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَشَاعِلَ يَوْمَ خَيْبَرَ وَذَلِكَ أَنَّهُ وَجَدَ أَهْلَ خَيْبَرَ يَشْرَبُونَ (٢) فِيهَا.
° [١٨١٥٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَريِّ، عَنْ عَكْرِمَةَ قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى بَعْضِ أَهْلِهِ، وَقَدْ نَبَذُوا لِصَبِيٍّ لَهُمْ فِي كُوزٍ فَأَهْرَاقَ الشَّرَابَ وَكَسَرَ الْكُوزَ.
[١٨١٥٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، وَعَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ كَانَا يَكْرَهَانِ النَّبِيذَ فِي الْحِجَارَةِ، وَفِي كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا (٣) الْأَسْقِيَةَ الَّتِي يُوكَى عَلَيْهَا.
[١٨١٦٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: لَا (٤) تَتَّخِذُوا مِنْ جُلُودِ الْبَقَرِ سِقَاءً يُنْبَذُ فِيهِ لَمْ يُصْنَعْ لَه، وَكَانَ مِنْ أُهُبِ الْغَنَمِ فَهَذَا خِدَاعٌ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْخِدَاعَ قَالَ: وَقِيلَ لِعِكْرِمَةَ: أَنَشْرَبُ نَبِيذَ الْجَرِّ حُلْوًا؟ فَقَالَ: لَا قَالَ: فَالرُّبُّ (٥) فِي الْجَرِّ؟ قَالَ: نَعَمْ قِيلَ: فَلِمَ؟ قَالَ: إِنَّ الرُّبَّ إِذَا تَرَكْتُهُ لَمْ يَزْدَدْ إِلَّا حَلَاوَةً، وإِنَّ النَّبِيذَ إِذَا تَرَكْتَهُ لَمْ يَزْدَدْ إِلَّا شِدَّةً.
[١٨١٦١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: لأَنْ أَشْرَبَ قُمْقُمًا مِنْ مَاءٍ مُحْمًى يُحْرِقُ مَا أَحْرَقَ، وَيُبْقِي مَا أَبْقَى أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَشْرَبَ نَبِيذَ * الْجرِّ.


(١) في (س): «لا يكره».
(٢) في الأصل: «ينبذون».
(٣) ليست في الأصل، والسياق يقتضيها.
(٤) في (س): «ألا لا».
(٥) الرُّب: ما يُطْبخ من التَّمر. (انظر: النهاية، مادة: ربب).
* [٥/ ٨٩ ب].

° [١٨١٦٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبَانٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ، عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ فَقَالَ: حَرَامٌ فَأَخْبَرْتُ بِذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: صَدَقَ، ذَلِكَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُه، فَقُلْتُ: وَمَا الْجَرُّ؟ قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ؟ مِنْ مَدَرٍ (١).
[١٨١٦٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّا نَأْخُذُ التَّمْرَ فَنَجْعَلُهُ فِي الْفَخَّارَةِ فَذَكَرَ كَيْفَ يَصْنَعُ، فَقَالَ: ابْنُ عُمَرَ: إِنَّ أَهْلَ أَرْضِ كَذَا وَكَذَا لَيَصْنَعُونَ خَمْرًا مِنْ كَذَا، وَيُسَمُّونَهُ كَذَا وَكَذَا حَتَّى عَدَّ خَمْسَةَ أَشْرِبَةٍ سَمَّاهَا خَمْرًا، وَعَدَّدَ خَمْسَةَ أَرَضِينَ.
قَالَ مُحَمَّدٌ: فَحَفِظْتُ الْعَسَلَ وَالشَّعِيرَ وَاللَّبَنَ.
[١٨١٦٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فَسَأَلْتُهُ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ فَنَهَانِي قُلْتُ لَهُ: فَالْجُفُّ؟ قَالَ: ذَلِكَ أَخْبَثُ وَأَخْبَثُ قُلْتُ لَهُ: مَا الْجُفُّ؟ قَالَ: مِثْلُ الصَّدَاقِ شَيءٌ لَهُ قَوَائِمُ.
[١٨١٦٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أُتِيَ وَهُوَ بِطَرِيقِ الشَّامِ بِسَطِيحَتَيْنِ فِيهِمَا نَبِيذٌ فَشَرِبَ مِنْ إِحْدَاهُمَا (٢) وَعَدَلَ عَنِ الْأُخْرَى قَالَ: فَأَمَرَ بِالْأُخْرَى فَرُفِعَتْ فَجِيءَ بِهَا مِنَ الْغَدِ، وَقَدِ اشْتَدَّ مَا فِيهَا بَعْضَ الشِّدَّةِ قَالَ: فَذَاقَهُ ثُمَّ قَالَ: بَخٍ بَخٍ (٣) اكْسِرُوا بِالْمَاءِ.


° [١٨١٦٢] [التحفة: م د س ٥٦٤٩، س ٥٦٥٧] [الإتحاف: مي عه طح حب كم حم ٩٧٤٦]، وتقدم: (١٨١٥٥).
(١) المدر: الطين اللزج المتماسك، والقطعة منه: مدرة، وأهل المدر: سكان البيوت المبنية خلاف البدو سكان الخيام. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: مدر).
(٢) في (س): «أحدهما».
(٣) بخ: كلمة تقال عند المدح والرضا بالشيء وتكرر للمبالغة، ومعناها تعظيم الأمر وتفخيمه. (انظر: النهاية، مادة: بخ).

° [١٨١٦٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ (١) عَنْ أَبَانٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (٢) بِأَصْحَابِهِ يَوْمًا، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ نَادَى رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ هَذَا رَجُلٌ شَارِبٌ، فَدَعَا النَّبِيُّ ﷺ الرَّجُلَ فَقَالَ: «مَا شَرِبْتَ؟» فَقَالَ: عَمَدْتُ إِلَى زَبِيبٍ فَجَعَلْتُهُ فِي جَرٍّ حَتَّى إِذَا بَلَغَ فَشَرِبْتُه، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «يَا أَهْلَ الْوَادِي، أَلَا إِنِّي أَنْهَاكُمْ عَمَّا فِي الْجَرِّ الْأَحْمَرِ، وَالْأَخْضَرِ، وَالْأَبْيَضِ، وَالْأَسْوَدِ مِنْه، لِيَنْبِذْ أَحَدُكُمْ فِي سِقَائِهِ، فَإِذَا خَشِيَهُ فَلْيُشَجِّجْهُ بِالْمَاءِ».
° [١٨١٦٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبَانٍ (٣)، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ … مِثْلَهُ.
[١٨١٦٨] عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ سَقَاهُ نَبِيذًا فِي جَرَّةٍ خَضْرَاءَ، قَالَ أَبُو وَائِلٍ: وَقَدْ (٤) رَأَيْتُ تِلْكَ الْجَرَّةَ.
[١٨١٦٩] عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ قِرْصَافَةَ بِنْتِ عَمِّهِ، قَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَطَرَحَتْ لِي وِسَادَةً فَسَأَلَتْهَا امْرَأَةٌ عَنِ النَّبِيذِ فَقَالَتْ: نَجْعَلُ التَّمْرَةَ فِي الْكُوزِ فَنَطْبُخُهُ فَنَصْنَعُهُ نَبِيذًا فَنَشْرَبُهُ فَقَالَتِ: اشْرَبي وَلَا تَشْرَبِي مُسْكِرًا.


(١) قوله: «عن معمر» ليس في الأصل، والمثبت من (س)، ولا يعرف لعبد الرزاق رواية عن أبان بدون واسطة، إذ إنه يروي عنه بواسطة معمر وابن جريج وغيرهما.
(٢) قوله: «عن ابن عباس قال: صلى رسول الله ﷺ» في الأصل: «عن النَّبِيّ ﷺ أنه صلى»، والمثبت من (س)، «كنز العمال» (١٣٨٢٤) معزوًّا لعبد الرزاق.
(٣) قوله: «عن أبان» ليس في (س).
• [١٨١٦٨] [شيبة: ٢٤٣٧٣، ٢٤٣٨٣، ٢٤٣٨٧].
(٤) فِي (س): «وأنا».

[١٨١٧٠] عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّ أَبِي عُبَيْدَةَ (١) قَالَتْ: كُنْتُ أَنْتَبِذُ لِعَبْدِ اللَّهِ فِي جَرَّةٍ خَضْرَاءَ، وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهَا فَيَشْرَبُ مِنْهَا.
[١٨١٧١] عبد الرزاق، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَمْرَةَ الضُّبَعِيَّ يَقُولُ: كَانَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ يَشْرَبُ نَبِيذَ الْجَرِّ، قَالَ أَبُو جَمْرَةَ: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا تَشْرَبْهُ، وَإِنْ كَانَ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ.
[١٨١٧٢] عبد الرزاق، عَنْ رَجُلٍ، عَن شُعْبَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ (٢)، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: شَرِبَ ابْنُ مَسْعُودٍ، وَأُسَامَة، وَأَبُو مَسْعُودٍ * الْأَنْصَارِيُّ مِنْ نَبِيذِ الْجَرِّ.
[١٨١٧٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ.


(١) قوله: «أم أبي عبيدة» كذا في الأصل، وكذا هو عند الطَّبراني في «المعجم الكبير» (٩/ ٣٤٤) من طريق الدبري عن المصنف، به، وعند ابن أبي شيبة في «المصنف» (٥/ ٨٥) من طريق سماك، به: «حدثتني أم أبي عبيدة، أو أم عبيدة»، وفي «المحلى» لابن حزم (٦/ ١٨٩) من طريق علقمة بن يزيد النخعي قال: «أكلت مع ابن مسعود فأتينا بنبيذ شديد نبذته سيرين في جرة خضراء فشربوا منه»، ثم قال ابن حزم بعده: «سيرين هي أم أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود»، وقال أبو الحسن بن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (٥/ ١٧١) بعد أن ساق حديثًا فيه: عن أبي عبيدة، عن أمه، عن ابن مسعود: «وأم أبي عبيدة زوج ابن مسعود لا يعرف لها حال، وليست زينب امرأة عبد الله الثقفية، تلك صحابية، رويت عنها أحاديث، وعاش ابن مسعود بعد النَّبِيّ ﷺ إلى سنة ثنتين وثلاثين، فلا أبعد أن يتزوج من لا صحبة لها»، وقد ترجم ابن حجر في «إتحاف المهرة» (١٠/ ٥٥١)، (١٠/ ٥٥٢) لزينب بنت عبد الله الثقفية امرأة ابن مسعود، ثم أفرد ترجمة أخرى لأم أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، وترجم ابن نقطة في «إكمال الإكمال» (٣/ ٢٦٠) لسيرين فقال: «وسيرين أم أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود حدثت عن عبد الله روى عنها المنهال بن عمرو».
• [١٨١٧٢] [شيبة: ٢٤٣٨٢، ٢٤٣٨٤].
(٢) قوله: «عن الأعمش» ليس في (س).
* [٥/ ٩٠ أ].

° [١٨١٧٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ فَانْتَبِذُوا فِي كُلِّ وِعَاءٍ وَاجْتَنِبُوا كُلَّ مُسْكِرٍ».
° [١٨١٧٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ عَكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَنْبِذَ فِي جَرَّةٍ أَوْ قُرْعَةٍ أَوْ فِي جَرَّةٍ مِنْ رَصَاصٍ أَوْ جَرَّةٍ مِنْ قَوَارِيرَ، وَأَلَّا يَنْبِذُوا إِلَّا فِي سِقَاءٍ يُوكُوا عَلَيْهِ.
[١٨١٧٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ أُصَدِّق، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَقَاهُ مِنْ جَرٍّ، قَالَ: ثُمَّ أَتَيْتُ عَلِيًّا فَاسْتَسْقَى، فَسُقِي مِنْ جَرٍّ *، فَقَالَ لِلَّذِي سَقَاهُ: مِنْ أَيْنَ سَقَيْتَنِي؟ فَقَالَ: مِنَ الْجَرِّ، فَقَالَ: ائْتِنِي بِهَا فَابْتَرَزَ، ثُمَّ احْتَمَلَ الْجَرَّ فَضَرَبَ بِهِ فَانْكَسَرَ، قَالَ: لَوْ لَمْ أَنْهَ عَنْهُ إِلَّا مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ.
° [١٨١٧٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ علَى الْمِنْبَرِ فَأَسْرَعْت، فَلَمْ أَنْتَهِ إِلَيْهِ حَتَّى نَزَلَ فَسَأَلْتُ النَّاسَ مَا قَالَ؟ قَالُوا: نَهَى عَنِ النَّبِيذِ، وَالْمُزَفَّتِ أَنْ يُنْتَبَذَ فِيهِمَا (١).
° [١٨١٧٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي عَيَاضٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْأَوْعِيَةِ، فَقِيلَ لَهُ: لَيْسَ كُلُّ النَّاسِ يَجِدُ سِقَاءً فَأَذِنَ فِي الْجَرِّ غَيْرِ الْمُزَفَّتِ.


° [١٨١٧٤] [التحفة: س ١٩٧٣، م ١٩٨٩، م د س ٢٠٠١] [الإتحاف: عه طح حب حم قط ٢٣١٤] [شيبة: ١١٩٣٥، ٢٤٢١٦، ٢٤٢١٧، ٢٤٤١٣]، وتقدم: (٦٩١٤).
* [س/٢٥٢].
° [١٨١٧٧] [التحفة: م ٧٤٨٣، م ٧٥٧٠، م ٧٧١١، م ٧٩٩٩، م ق ٨٢٩٩] [شيبة: ٢٤٢٥٦، ٢٤٢٧٣]، وتقدم: (١٨١٥١، ١٨١٥٥) وسيأتي: (١٨١٧٩، ١٨١٨٠).
(١) في (س) أدخل هذا الأثر في الذي بعده.
° [١٨١٧٨] [التحفة: خ م د س ٨٨٩٥] [الإتحاف: حم ١٢١٤٤] [شيبة: ٢٤٤١٥].

° [١٨١٧٩] عبد الرزاق، عَنْ بَكَّارِ بْنِ وَيْهَكَ (١)، عَنْ خَلَّادِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَأَلَ طَاوُسًا عَنِ الشَّرَابِ، فَأَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْجَرِّ وَالدُّبَّاءِ.
° [١٨١٨٠] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ بْنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ زَاذَانَ قَالَ: قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ أَخْبِرْنِي عَمَّا نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ منَ الْأَوْعِيَةِ قَالَ: نَهَى عَنِ الْحَنْتَمِ وَهِيَ الْجَرَّة، وَنَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَهِيَ الْقَرْعَة، وَنَهَى عَنِ النَّقِيرِ، وَهِيَ النَّخْلَةُ تُنْسَجُ نَسْجًا وَتُنْقَرُ نَقْرًا، وَنَهَى عَنِ الْمُزَفَّتِ وَهُوَ الْمُقَيَّرُ (٢)، وَأَمَرَ أَنْ يُشْرَبَ فِي الْأَسْقِيَةِ.
° [١٨١٨١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَدَّثَتْنِي أُمَيْمَةُ (٣) قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: أَتَعْجَزُ إِحْدَاكُنَّ (٤) أَنْ تَأْخُذَ، كُلَّ عَامٍ جِلْدَ أُضْحِيَتِهَا تَجْعَلُهُ سِقَاءً يُنْبَذُ (٥) فِيهِ، نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَوْ قَالَتْ: نَهَى نَبِيُّ اللَّهِ عَنِ الْجَرِّ أَنْ يُنْبَذَ (٦) فِيهِ، وَعَنْ وِعَاءَيْنِ (٧) آخَرَيْنِ إِلَّا الْخَلَّ.


° [١٨١٧٩] [التحفة: م ت س ٧٠٩٨، س ٧١٠٦] [الإتحاف: طح عه حب حم ٩٨٠٢] [شيبة: ٢٤٢٩٠]، وتقدم: (١٨١٥١) وسيأتي: (١٨١٨٠).
(١) كذا في الأصل، (س)، «المعجم الكبير» للطبراني من طريق الدبري، به، وفي «تلخيص المتشابه» للخطيب من طريق الدبري: «وهد»، وفي «مسند أحمد» (٥٩٣٨) من طريق المصنف: «بكار بن عبد الله»، و«بكار بن عبد الله» هو: «ابن وهب». وينظر: «تعجيل المنفعة» (١/ ٣٥٠).
° [١٨١٨٠] [التحفة: م ت س ٦٧١٦] [شيبة: ٢٤٣٤١]، وتقدم: (١٨١٥١، ١٨١٧٧، ١٨١٧٩).
(٢) المقير: المطلي بالقار، وهو: الزفت. (انظر: المشارق) (٢/ ١٩٧).
° [١٨١٨١] [التحفة: ق ١٧٨٤٠] [شيبة: ٢٤٣٤٢].
(٣) كذا في الأصل، (س)، والظاهر أنه مصحفة من «رميثة» فهي تروي عن عائشة عند ابن ماجة (٣٤٢٩) هذا الحديث، ويروي عنها سليمان التيمي.
(٤) في الأصل: «أحدكم»، والمثبت من (س)، «كنز العمال» (١٣٨٤٨) معزوًّا للمصنف.
(٥) قوله: «تجعله سقاء ينبذ فيه نهى النبي ﷺ» في (س): «سقاء يستقى و».
(٦) في الأصل: «ينتبذ»، والمثبت من (س)، والمصدر السابق.
(٧) في الأصل: «وعاء»، والمثبت من (س)، والمصدر السابق.

١ - بَابُ الجَمْعِ بَيْنَ النَّبِيذِ
° [١٨١٨٢] عبد الرزاق، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الزَّهْوِ (١) وَالرُّطَبِ (٢) أَنْ يَخْتَلِطَ، وَعَنِ الزُّبِيبِ وَالتَّمْرِ أَنْ يَخْتَلِطَ وَقَالَ: يُنْبَذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَحْدَهُ قُلْتُ لَهُ: مَا الزَّهْوُ؟ قَالَ: هُوَ دُونَ الرُّطَبِ.
[١٨١٨٣] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ، سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ (٣) يَقُولُ: لَا تَجْمَعُوا بَيْنَ الرُّطَبِ * وَالْبُسْرِ (٤)، وَبَيْنَ التَّمْرِ وَالزُّبِيبِ نَبِيذًا.
° [١٨١٨٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.
° [١٨١٨٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ، وَالرُّطَبِ وَالْبُسْرِ، يَعْنِي: أَنْ يُنْبَذَا (٥) جَمِيعًا.


° [١٨١٨٢] [التحفة: خ م د س ق ١٢١٠٧، س ١٢١١٩، م د س ١٢١٣٧] [شيبة: ٢٤٤٩٠].
(١) الزهو: البسر الملون (البلح الذي لم يرطب إذا احمرّ أو اصفرّ)، يقال: إذا ظهرت الحمرة والصفرة في النخل فقد ظهر فيه الزهو. (انظر: اللسان، مادة: زها).
(٢) الرطب: ثمر النخل حين يلين ويحلو، الواحدة رطبة. (انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، مادة: رطب).
[١٨١٨٣] [الإتحاف: عه حم ٢٩٣٥، حم عه ٢٩٩٩]، وسيأتي: (١٨١٨٥، ١٨١٩٥).
(٣) بعده في (س): «قال النَّبِيّ ﷺ مرفوعًا، في»كنز العمال«(٢٢٣٨) موقوفًا كما في الأصل.
* [٥/ ٩٠ ب].
(٤) البسر: تمر النخل إذا تلوّن ولم ينضج. (انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، مادة: بسر).
° [١٨١٨٤] [الإتحال: عه حم ٢٩٣٥، حم عه ٢٩٩٩].
° [١٨١٨٥] [التحفة: م د ت س ق ٢٤٧٨، م س ق ٢٩١٦]، وتقدم: (١٨١٨٣) وسيأتي: (١٨١٩٥).
(٥) في (س):»ينبذوا«بالجمع، والمثبت موافق لما في»كنز العمال" (١٣٨١٣) معزوا لعبد الرزاق.

[١٨١٨٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: الْبُسْرُ وَالرُّطَبُ خَمْرٌ، يَعْنِي إِذَا جُمِعَا.
° [١٨١٨٧] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ وَقَتَادَةَ وَأَبَانٍ، كُلُّهُمْ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: لَمَّا حُرِّمَتِ الْخَمْر، قَالَ: إِنِّي يَوْمَئِذٍ لأَسْقِي أَحَدَ عَشَرَ رَجُلًا، فَأَمَرُونِي فَكَفَأْتُهَا، وَكَفَأَ النَّاسُ آنِيَتَهُمْ بِمَا فِيهَا، حَتَّى كَادَتِ السِّكَكُ (١) أَنْ تُمْنَعَ (٢) مِنْ رِيِحهَا، قَالَ أَنَسٌ: وَمَا خَمْرُهُمْ يَوْمَئِذٍ إِلَّا الْبُسْرُ، وَالتَّمْرُ مَخْلُوطَيْنِ، قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: إِنَّهُ كَانَ عِنْدِي مَالُ يَتِيمٍ فَاشْتَرَيْتُ بِهِ خَمْرًا، فَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَبِيعَهُ فَأَرُدَّ عَلَى الْيَتِيمِ مَالَهُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الثُّرُوبُ (٣)، فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا»، وَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ (٤) النَّبِيُّ ﷺ في بَيْعِ الْخَمْرِ.
° [١٨١٨٨] قالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَعَنَ (٥) اللهُ الْيَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُوم، فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا».
[١٨١٨٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُقْطَعُ لَهُ ذَنُوبُ الْبُسْرِ (٦).


[١٨١٨٦] [الإتحاف: حم ٣١٠٨].
° [١٨١٨٧] [التحفة: خ م ٢٥٧، خ ٢٥٢، خ م د ٢٩٢، م س ١١٩٠] [الإتحاف: حم ٧٤٣] [شيبة: ٢٤٥٠٥]، وتقدم: (١٠٨٩٤).
(١) تصحف في الأصل إلى: «السمك»، والمثبت من (س)، «مسند أبي يعلى» (٣٠٤٢) من طريق المصنف، به، ومن طريق أبي يعلى أخرجه ابن حبان في «صحيحه» (٤٩٧٦).
(٢) قوله: «أن تمنع» كذا وقع في الأصل، وكذا أخرجه ابن المنذر في «الإقناع» (٢/ ٦٦١) من طريق المصنف، وفي المصدرين السابقين: «أن تمتنع»، وهو الأظهر.
(٣) الثروب: الشحم الرقيق يغشي الكرش والأمعاء. (انظر: النهاية، مادة: ثرب).
(٤) ليس في الأصل، واستدركناه من «مسند أبي يعلى».
(٥) اللعن: الطرد والإبعاد من رحمة الله، ومن الخَلْق: السّبّ والدعاء. (انظر: النهاية، مادة: لعن).
(٦) ذنوب البسر: يقال للبسر إذا بدا الإرطاب فيه من قبل ذنبه: التذنوبة، فإذا بلغ نصفه فهو مجزع، فإذا بلغ ثلثيه فهو محلقن، والمراد: أنه كان يقطع ما أرطب منها ويرميه عند الانتباذ؛ لئلا يكون قد جمع فيه بين البسر والرطب. (انظر: النهاية، مادة: ذنب).

[١٨١٩٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: كَانَ أَنَسٌ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنْبِذَ (١) يَقْطَعُ مِنَ التَّمْرَةِ مَا نَضَجَ مِنْهَا، فَيَضَعُهُ وَحْدَه، وَيَنْبِذُ التَّمْرَ وَحْدَه، وَالْبُسْرَ وَحْدَهُ.
° [١٨١٩١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، أَوْ أَخْبَرَنِي عَنْهُ مَنْ أُصَدِّق، أَلَّا يُجْمَعَ بَيْنَ الرُّطَبِ وَالْبُسْرِ، وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ، قُلْتُ لِعَمْرٍو: وَهَلْ غَيْرُ ذَلِكَ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ لِعَمْرٍو: أَوَلَيْسَ إِنَّمَا نُهِيَ عَنْ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا (٢) فِي النَّبِيذِ، وَأَنْ يُنْبَذَا (٣) جَمِيعًا؟ قَالَ: بَلَى، قُلْتُ: فَغَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا فِي الْحَبَلَةِ وَالنَّخْلَةِ (٤)؟ قَالَ: لَا أَدْرِي.
[١٨١٩٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ نَهَى أَنْ يَنْتَبِذُوا الْبُسْرَ وَالتَّمْرَ (٥).
° [١٨١٩٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: أَجْمَعُ التَّمْرَ وَالزبِيبَ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَلِمَ؟ قَالَ: نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: لِمَ؟ قَالَ: سَكِرَ رَجُلٌ فَحَدَّهُ (٦) النَّبِيُّ ﷺ، ثُمَّ أَمَرَ أَنْ يُنْظَرَ مَا (٧) شَرَابُه، فَإِذَا هُوَ تَمْرٌ وَزَبِيبٌ: فَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ، وَقَالَ: «يَكْفِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَحْدَهُ».


(١) في (س): «ينتبذ له».
° [١٨١٩١] [التحفة: م ٢٤٠٣، م د ت س ق ٢٤٧٨، س ٢٤٨٠، م س ق ٢٩١٦].
(٢) ليس في الأصل، والمثبت من (س)، «المحلى» (٦/ ٢١٦) من طريق المصنف، به.
(٣) تصحف في الأصل: «ينبذوا»، والمثبت من (س)، والمصدر السابق.
(٤) ليس في الأصل، والمثبت من (س)، والمصدر السابق.
(٥) هذا الأثر ليس في (س).
(٦) الحد: محارم الله وعقوياته التي قرنها بالذنوب (كحد الزنا … وغيره)، والجمع: حدود. (انظر: النهاية، مادة: حدد).
(٧) بعده في (س): «في».

° [١٨١٩٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: قَدْ نُهِيَ أنْ يُنْتَبَذَ الْبُسْرُ وَالرُّطَبُ جَمِيعًا، وَالتَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا.
° [١٨١٩٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَذَكَرَ (١) جَابِرٌ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ نَبِيذَيْنِ غَيْرَ مَا ذَكَرْتَ؟ غَيْرَ الْبُسْرِ وَالرُّطَبِ، وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ، قَالَ: لَا، إِلَّا * أَنْ أَكُونَ نَسِيتُ *.
[١٨١٩٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً عَمَّا سِوَى مَا ذَكَرَ جَابِرٌ مِمَّا فِي الْحَبَلَةِ (٢) وَالنَّخْلَةِ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَه، فَكَانَ يَأْبَى، وَقَالَ فِي الْحُلْقَانِ: يُقْطَعُ بَعْضُهُ مِنْ بَعْضٍ (٣)، قَالَ: فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْعَسَلِ يُجْمَعُ بِأَشْيَاءَ مِنَ التَّمْرِ، وَالْفِرْسِكِ (٤) بِالْعَسَلِ نَبِيذًا؟ قَالَ: إِنِّي أَرَى مَا شَدَّ بَعْضُهُ بَعْضًا كَانَ عَلَى ذَلِكَ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَيُجْمَعُ بَيْنَ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ، يُنْبَذَانِ، ثُمَّ يُشْرَبَانِ حُلْوَيْنِ؟ قَالَ: لَا، قَدْ نُهِيَ عَنِ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَقُولُ أَنَا: أَجَلْ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ نُبِذَ شَرَابٌ فِي ظَرْفٍ (٥) نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْهُ (٦)، لَمْ يُشْرَبْ حُلْوًا.
قال عبد الرزاق: وَالْحُلْقَانُ: قَضيبٌ يُشَقُّ، ثُمَّ يُوضَعُ فِي جَوْفِهِ قَضِيبَانِ ثُمَّ يُتْمَرُ (٧).


° [١٨١٩٤] [التحفة: م ٨٤٩٣].
(١) تصحف في الأصل: «ذكر»، والتصويب من «مستخرج أبي عوانة» (٧٩٩٢) من طريق المصنف، به.
* [٥/ ٩١ أ].
* [س/ ٢٥٣].
(٢) الحبلة: الأصل أو القضيب من شجر الأعناب. (انظر: النهاية، مادة: حبل).
(٣) قوله: «يقطع بعضه من بعض» وقع في الأصل: «يقطع بعضه بعضًا»، والمثبت من (س).
(٤) الفرسك: الخوخ، وقيل: هو مثل الخوح من العضاه، وهو أجرد أملس، أحمر وأصفر، وطعمه كطعم الخوخ، ويقال له: الفرسق أيضًا. (انظر: النهاية، مادة: فرسك).
(٥) تصحف في الأصل: «الظرف»، والتصويب من (س)، «المحلى» (٦/ ٢١٧) من طريق المصنف، به.
(٦) ليس في الأصل، واستدركناه من المصدر السابق.
(٧) كذا عرفه المصنف، وقال أبو عبيد في «غريب الحديث» (٤/ ١٨٢): «البُسر إذا بلغ الإرطاب ثلثيه فهو حلقان ومحلقن».

° [١٨١٩٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَيْفَ تَقُولُ فِي الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا عِنْدَ الشَّرَابِ، وَقَدْ نُبِذَا فِي ظَرْفَيْنِ شَتَّى؟ فَكَرِهَه، وَقَالَ: نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ، كَأَنَّهُ أَدْخَلَ ذَلِكَ فِي نَهْيِ النَّبِيِّ ﷺ، فَعَاوَدْتُه، فَكَرِهَه، وَقَالَ: أَخْشَى (١) أَنْ يَشْتَدَّ.
وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: مَا أَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا.
قال عبد الرزاق: وَلَا أَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا.
[١٨١٩٨] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ كَرِهَ أَنْ يُجْعَلَ نَطْلُ النَّبِيذِ فِي النَّبِيذِ (٢) لِيَشْتَدَّ بِالنَّطْلِ.
النَّطْلُ: الطَّحَلُ (٣).
° [١٨١٩٩] عبد الرزاق، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ نَبِي اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُنْبَذَ الزَّبِيب، وَالتَّمْرُ جَمِيعًا، وَالزَّهْوُ وَالرُّطَبُ جَمِيعًا.

٢ - بَابُ الْبُسْرِ بَحْتًا (٤)
[١٨٢٠٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ، أَنَّ عُرْوَةَ أَخْبَرَه، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبِي لَيْلَى، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: قَدْ كَانَ يُكْرَهُ شَرَابُ فَضِيخِ (٥) البُسْرِ بَحْتًا.
° [١٨٢٠١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ أَنَّهُ


(١) قوله: «وقال: أخشى» وقع في الأصل: «قال: وأخشى»، والمثبت من (س).
[١٨١٩٨] [التحفة: س ١٨٧٢٤].
(٢) قوله: «في النبيذ» ليس في الأصل، واستدركناه من (س)، كتاب «الأشربة» للإمام أحمد (١/ ٤٣) من طريق المصنف، به.
(٣) الطحل: الغليظ الكَمِد (المتغير) اللون. (انظر: غريب الخطابي) (٣/ ٤٤).
(٤) البحت: الخالص الذي لا يخالطه شيء، (انظر: النهاية، مادة: بحت).
(٥) الفضيخ: شراب يتخذ من البسر (التمر) المفضوخ: أي المشدوخ. (انظر: النهاية، مادة: فضخ).

قَدْ كَانَ يُنْهَى عَنْ شَرَابِ الْبُسْرِ بَحْتًا، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي أَيْضًا عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ: كَانَ يُنْهَى أَنْ يُشْرَبَ الْبُسْرُ بَحْتًا.
° [١٨٢٠٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ (١)، أَحْسَبُهُ ذَكَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ.
[١٨٢٠٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَأَبُو الزُّبَيْرِ مَا عَلِمْنَاهُ يُكْرَهُ.
° [١٨٢٠٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ وَالْحَسَنِ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي عَنْ أَنَسٍ، أَنَّهُمْ قَالُوا: لَا بَأْسَ بِهِ.
قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «انْتَبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَحْدَهُ».

٣ - بَابُ الْعَصِيرِ شُرْبِهِ وَبَيْعِهِ
[١٨٢٠٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، كَانَ يَقُولُ: إِذَا فَضَخَهُ نَهَارًا، فَأَمْسَى، فَلَا يَقْرَبْهُ - يَعْنِي: الْعَصِيرَ - وإِذَا فَضَخَهُ لَيْلًا، وَأَصْبَحَ، فَلَا يَقْرَبْهُ (٢). قَالَ: وَيَقُولُ بَعْضُهُمْ: حَتَّى يَغْلِيَ.
[١٨٢٠٦] عبد الرزاق، عَنْ دَاوُدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَأَلْتُ طَاوُسًا، عَنِ الْعَصِيرِ، فَقَالَ: اشْرَبْهُ فِي سِقَاءٍ مَا لَمْ تَخَفْه، فَإِذَا خِفْتَهُ فَاكْسِرْهُ بِالْمَاءِ.
[١٨٢٠٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ


(١) قوله: «عن جابر بن زيد» تصحف في الأصل: «عن جابر، عن زيد بن أسلم»، والتصويب من (س). وينظر: «سنن أبي داود» (٣٦٦١)، «المحلى» (٦/ ١٧٧). وينظر: إسناد الأثر المتقدم برقم (١٣٩٦١)، والأثر الآتي برقم (١٨٣٤٥).
(٢) قوله: «يعني العصير، وإذا فضخه ليلا وأصبح، فلا يقربه» ليس في الأصل، وأثبتناه من (س).
• [١٨٢٠٧] [شيبة: ٢٤٣٣٤].

قَالَ: اشْرَبِ الْعَصِيرَ مَا * لَمْ يَأْخُذْهُ شَيْطَانُه، قَالَ: وَمَتَى يَأْخُذُهُ شَيْطَانُهُ (١)؟ قَالَ: بَعْدَ ثَلَاثٍ، أَوْ قَالَ: فِي ثَلَاثٍ.
[١٨٢٠٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حُصيْنٍ، أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ كَانَ يَبِيعُ الْعَصِيرَ.
[١٨٢٠٩] عبد الرزاق، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هَمَّامُ بْنُ نَافِعٍ، قَالَ: سُئِلَ طَاوُسٌ، عَنْ بَيْعِ الْعَصِيرِ، فَسَكَتَ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ الصَّنْعَانِيُّ: مَا حَلَّ لَكَ شُرْبُهُ حَلَّ لَكَ بَيْعُه، فَتَبَسَّمَ طَاوُسٌ، وَقَالَ: صَدَقَ أَبُو مُحَمَّدٍ.
[١٨٢١٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: سَأَلَ قَهْرَمَانُ (٢) سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ سَعْدًا عَنْ أَرْضِهِ، وَهُوَ كَأَنَّهُ يَسْتَأْذِنُهُ أَنْ يَعْصرَ عِنَبَه، فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: بِعْهُ عَنَبًا، قَالَ: لَا يَشْتَرُونَه، قَالَ: اجْعَلْهُ زَبِيبًا، قَالَ: لَا يَصْلُح، قَالَ: اقْلَعْهُ.
[١٨٢١١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ عِنَبَهُ مِمَّنْ يَعْصِرُهُ خَمْرًا، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.
[١٨٢١٢] قال مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُهُ.
[١٨٢١٣] أَخْبَرَنَا، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنْ رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ شَاةً يُرِيدُ أَنْ يَذْبَحَهَا لِصَنَمِهِ، قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
[١٨٢١٤] عبد الرزاق، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ أَنَّ رَجُلًا ابْتَاعَ خَمْرًا، وَخَلَطَ فِيهِ مَاءً، ثُمَّ حَمَلَهُ إِلَى أَرْضِ الْهِنْدِ، فَبَاعَه، وَجَعَلَ الْكِيسَ فِي السَّفِينَةِ،


* [٥/ ٩١ ب].
(١) قوله: «قال: ومتى يأخذه شيطانه» ليس في الأصل، واستدركناه من (س)، «المحلى» (٦/ ٢١٤) من طريق المصنف، به.
(٢) القهرمان: هو كالخازن والوكيل والحافظ لما تحت يده، والقائم بأمور الرجل، بلغة الفرس. (انظر: النهاية، مادة: قهرم).

وَكَانَ فِي السَّفِينَةِ قِرْدٌ، فَأَخَذَ الْقِرْدُ الْكِيسَ، وَصَعَدَ عَلَى الدَّقَلِ (١)، فَجَعَلَ يُلْقِي عَلَى السَّفِينَةِ دِرْهَمًا وَفِي الْبَحْرِ دِرْهَمًا، حَتَّى أَتَى عَلَى آخِرِهِ.

٤ - بَابُ مَا يُنْهَى عَنْهُ مِنَ الْأَشْرِبَةِ
[١٨٢١٥] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ رُمَّانَةَ (٢)، قَالَ: أَخْبَرَنِي كَثِيرُ بْنُ أَبِي زِفَافٍ، قَالَ: أَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ أَنَا وَقَيْسٌ مَوْلَى الضَّحَّاكِ (٣)، فَوَجَدْنَاهُ قَدْ هَبَطَ مِنَ الْجَمْرَةِ يُرِيدُ مَكَّةَ، فَقَالَ لَهُ قَيْسٌ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَزَقَنَا رُؤْيَتَكَ، فَإِنَّكَ قَدْ رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، وَفِي رُؤْيَتِكَ بَرَكَةٌ، وَلَوْلَا أَنَّكَ عَلَى هَذَا الْحَالِ لَسَأَلْتُكَ، قَالَ: سَلْ عَمَّا بَدَا لَكَ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ قَيْسٌ (٤): رَجُلٌ قَدِ اخْتَلَفَ إِلَى هَذَا الْبَيْتِ أَرْبَعِينَ عَامًا مَا بَيْنَ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ، فَإِذَا انْصَرَفَ إِلَى أَهْلِهِ وَجَدَهُمْ قَدْ صَنَعُوا لَهُ نَبِيذًا مِنْ هَذَا الزَّبِيبِ، فَإِنْ صُبَّ * عَلَيْهِ الْمَاءُ لَمْ يَخِفَّ، وإِنْ شَرِبَهُ كَمَا هُوَ سَكِرَ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: ادْنُ مِنِّي، فَدَنَا مِنْهُ: فَدَفَعَهُ فِي صَدْرِهِ حَتَّى وَقَعَ عَلَى اسْتِهِ، ثُمَّ قَالَ: أَنْتَ هُوَ! فَلَا حَجَّ لَكَ وَلَا كَرَامَةَ، فَقَالَ: مَا سَأَلْتُكَ إِلَّا عَنْ نَفْسِي، وَاللَّهِ لَا أَذُوقُ مِنْهُ قَطْرَةً وَاحِدَةً (٤) أَبَدًا.
[١٨٢١٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: بَلَغَنِي (٤) كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ.
° [١٨٢١٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ


(١) الدقل: خشبة يمد عليها شراع السفينة، وتسميها البحرية: الصاري. (انظر: النهاية، مادة: دقل).
(٢) قوله: «محمد بن سعيد بن رمانة» كذا في الأصل، (س)، قال الفاكهي في «أخبار مكة» (١/ ٤٠٩): «قال عبد الرزاق:»يقال: محمد بن سعيد، ويقال: حماد بن سعيد«». وينظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (١/ ٩٥)، «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (٣/ ١٤٠).
(٣) قوله: «قال: أخبرني كثير بن أبي زفاف، قال: أتيت ابن عمر أنا وقيس مولى الضحاك» ليس في الأصل، واستدركناه من (س)، «أخبار مكة» للفاكهي، من طريق المصنف، به، وتصحف أوله في (س). وينظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (٧/ ٢١٦).
(٤) من (س).
* [س/٢٥٤].
[١٨٢١٦] [التحفة: س ١٩٥٤٧]، وسيأتي: (١٨٢٤٣).

بَعَثَ أَبَا مُوسَى وَأَخَاهُ إِلَى الْيَمَنِ عَامِلَيْنِ، فَقَالَا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَهْلَ الْيَمَنِ يَشْرَبُونَ أَشْرِبَةً لَهُمْ، قَالَ: «وَمَا هِيَ؟»، قَالَا: الْبِتْعُ وَالْمِزْر، قَالَ: «وَمَا ذَاكَ؟»، قَالَ: أَمَّا الْبِتْعُ: فَالْعَسَلُ يَقْرِضُ، وَأَمَّا الْمِزْرُ: فَشَرَابٌ يُصْنَعُ (١) مِنَ الذُّرَةِ وَالشَّعِيرِ، فَقَالَ: «لَا أَدْرِي مَا ذَلِكَ؟ حُرِّمَ عَلَيْكُمَا كُلُّ مُسْكِرٍ».
° [١٨٢١٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ * وَمَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ (٢)، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَلَا آيَةَ الْخَمْرِ وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ رَجُلٌ: فَكَيْفَ بِالْمِزْرِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «وَمَا الْمِزْرُ؟»، قَالَ: الشَّرَابُ يُصْنَعُ مِنَ الْحَبِّ، قَالَ: «يُسْكِرُ؟»، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «كُل شَرَابٍ مُسْكِرٍ حَرَامٌ».
° [١٨٢١٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْبِتْعِ، فَقَالَ: «كُلُّ شَرَابٍ يُسْكِرُ فَهُوَ حَرَامٌ».
قال عبد الرزاق: الْبِتْعُ نَبِيذُ الْعَسَلِ.
[١٨٢٢٠] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسُّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: كنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنِّي رَجُلٌ لَا أَسْتَمْرِئُ الطَّعَامَ، فَآمُرُ أَهْلِي فَيَنْتَبِذُونَ لِي فِي جَرٍّ مِثْلَ هَذَا، وَأَشَارَ بِيَدِهِ، فَيَهْضِمُ طَعَامِي، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ أَنْهَاكَ عَنِ الْمُسْكِرِ قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ، وَأُشْهِدُ اللَّهَ عَلَيْكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.


(١) في الأصل: «يجعل»، والمثبت من (س).
* [٥/ ٩٢ أ].
(٢) كذا جاء هذا الحديث عن طاوس مرسلًا، وهو الموافق لما في «كنز العمال» (١٣٧٦٧) معزوًّا للمصنف، «السنن الكبرى» للبيهقي (١٧٤٤١)، «جزء سعدان» (١٣٤)، وقد ورد في «أمالي عبد الرزاق» (١/ ١٠٧) التي رواها عنه أحمد بن منصور الرمادي: «عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عمر»، وهو الموافق لما في «المجتبى» (٥٦٥٠).
° [١٨٢١٩] [التحفة: ع ١٧٧٦٤] [الإتحاف: مي ط جا عه طح حب قط حم ش ٢٢٩٠٥] [شيبة: ٢٤٢٥٧، ٢٤٢٠٩، ٢٤٢١٨].
[١٨٢٢٠] [التحفة: س ٧٤٣٦، س ٧٤٣٧] [شيبة: ٢٤٢٤٧].

[١٨٢٢١] عبد الرزاق، عَنْ مَالِكٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ.
° [١٨٢٢٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ أَبِي سَبْرَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ».
[١٨٢٢٣] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْمَدِينِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مَا أَسْكَرَ مِنْهُ الْفَرَقُ (١)، فَالْحَسْوَةُ مِنْهُ حَرَامٌ (٢).
° [١٨٢٢٤] عبد الرزاق، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «قَلِيلُ مَا أَسْكَرَ كَثيرُهُ حَرَامٌ».
[١٨٢٢٥] عبد الرزاق، عَنْ عُقَيْلِ بْنِ مَعْقِلٍ، أَنَّ هَمَّامَ بْنَ مُنَبِّهٍ أَخْبَرَه، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيذِ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، هَذَا الشَّرَابُ مَا تَقُولُ فِيهِ؟ قَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، قَالَ: قُلْتُ: فَإِنْ شَرِبْتُ مِنَ الْخَمْرِ فَلَمْ أَسْكَرْ؟ فَقَالَ: أُفٍّ (٣) أُفٍّ! وَمَا بَالُ (٤) الْخَمْرِ وَغَضِبَ، قَالَ: فَتَرَكْتُهُ حَتَّى انْبَسَطَ، أَوْ قَالَ: أَسْفَرَ وَجْهُه، أَوْ قَالَ: حَدَّثَ مَنْ كَانَ حَوْلَه، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنَّكَ بَقِيَّةُ مَنْ قَدْ عَرَفْت، وَقَدْ يَأْتي الرَّاكِبُ فَيَسْأَلُكَ عَنِ الشَّيءِ، فَيَأْخُذُ بِذَنَبِ الْكَلِمَةِ يَضرِبُ بِهَا فِي الْآفَاقِ، يَقُولُ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: أَعَرَاقِيٌّ أَنْتَ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: فَمِمَّنْ أَنْتَ؟ قُلْتُ: مِنْ أَهْلِ


[١٨٢٢١] [التحفة: س ٧٠١٩، ق ٧٠٣٥، م د ت س ٧٥١٦، س ٨٣٩٧] [الإتحاف: طح حب قط حم ١١٣٢٩] [شيبة: ٢٤٢١٩]، وسيأتي: (١٨٢٢٥).
(١) الفرق: مكيال يسع ثلاثة آصع، ويعادل: ٦.١٠٨ كيلو جرام. (انظر: المقادير الشرعية) (ص ٢٠٠).
(٢) بعده في (س): «أخبرنا عبد الله بن عمر المديني، عن نافع، عن ابن عمر، قال: ما أسكر كثيره حرام»، والذي يظهر أنه خطأ من الناسخ، ملفق من إسناد هذا الأثر، ومتن الأثر التالي، واللَّه أعلم.
° [١٨٢٢٤] [التحفة: ق ٨٦٥٢] [شيبة: ٢٤٢١٤].
• [١٨٢٢٥] [شيبة: ٢٤٢١٩].
(٣) الأف: صوت إذا صوَّت به الإنسان عُلم أنه متضجر متكره. (انظر: النهاية، مادة: أفف).
(٤) البال: الحال والشأن. (انظر: النهاية، مادة: بول).

الْيَمَنِ، قَالَ: أَمَّا الْخَمْرُ فَحَرَامٌ، لَا سَبِيلَ إِلَيْهَا، وَأَمَّا مَا سِوَاهَا مِنَ الْأَشْرِبَةِ، فَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ.
[١٨٢٢٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: أَنْهَاكَ عَنِ الْمُسْكِرِ قَلِيلِهِ، وَكَثِيرِهِ، وَأُشْهِدُ اللَّهَ عَلَيْكَ (١).
[١٨٢٢٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: إِنْ شَرِبَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْكِرِ مَا لَا يَبْلُغُ أَنْ يُسْكَرَ عَنْه، أَوْجَعَهُ بِالْمَاءِ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَدُّ وإِنْ لَمْ يَسْكَرْ، قُلْتُ لَهُ: شَرِبَ شَرَابًا حُلْوًا كَانَ فِي ظَرْفٍ يُنْهَى عَنْهُ أَنْ يُنْبَذَ فِيهِ؟ قَالَ: عَاصِي (٢)، قُلْتُ: لَمْ يَنْزِلْ فِيهِ شَيْءٌ؟ قَالَ: لَا عُقُوبَةَ وَلَا حَدَّ، إِلَّا أَنْ يَعُودَ فَيُعَاقَبَ، قُلْتُ لَهُ: فَوَجَدْتُ شَرَابًا مُسْكِرًا بَيْنَ يَدَيْهِ (٣)؟ فَقَالَ: لَا حَدَّ، فَأَنْزَلَهُ بِمَنْزِلَةِ مَنْ لَمْ يَنْزِلْ فِيهِ شَيْءٌ.
[١٨٢٢٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ: وَلَا تَجْلِدْ فِيمَا دُونَ الْخَمْرِ وَالطِّلَاءِ (٤) مِنَ الْمُسْكِرِ الْحَدَّ (٥)، إِلَّا * أَنْ يَسْكَرَ مِنْه، فَإِنْ شَرِبَ حَسْوَةً مِنْ خَمْرٍ أَوْ طِلَاءٍ حُدَّ.


(١) قد تقدم هذا الأثر قريبًا عن عبد الرزاق، عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن ابن عمر برقم (١٨٢٢٠)، وهو الموافق لما في مصادر الحديث؛ حيث رواه الإمام أحمد في «كتاب الأشربة» (ص ٣٤) عن المصنف بهذا الإسناد، كما جاء في «المجتبى» (٥٦٢٦)، «مصنف ابن أبي شيبة» (٢٤٢٤٧)، وغيرهما من طريق ابن سيرين، عن ابن عمر، ثم أعيد هذا الأثر هنا بهذا الإسناد من قول عطاء، ولم نجده هكذا في أيٍّ من مصادر الحديث، كما أن إسناد الأثر التالي هو نفس هذا الإسناد؛ فلعله اضطراب من الناسخ، والله أعلم.
• [١٨٢٢٧] [شيبة: ٢٨٩٨٦].
(٢) قوله: «قلت له: شرب شرابًا حلوًا كان في ظرف ينهى عنه أن ينبذ فيه؟ قال: عاصي» من (س).
(٣) في الأصل: «يدي»، والمثبت من (س).
(٤) الطلاء: الشراب المطبوخ من عصير العنب. (انظر: النهاية، مادة: طلا).
(٥) من (س).
* [٥/ ٩٢ ب].

° [١٨٢٢٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي (١) الْعَلَاء بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عز وجل عَنِ الْأَشْرِبَةِ، قَالَ: فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهَا أَوْ نَحْوَ هَذَا، قَالَ: «فَاشْرَبُوا مَا لَمْ يُسَفِّهْ أَحْلَامَكُمْ (٢)، وَلَا يُذْهِبْ أَمْوَالَكُمْ».
[١٨٢٣٠] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثُّوْرِيُّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ ذَرِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ عَنِ النَّبِيذِ، فَقَالَ: اشْرَبِ الْمَاءَ، وَاشْرَبِ الْعَسَلَ (٣)، وَاشرَبِ السَّوِيقَ (٤)، وَاشْرَبِ اللَّبَنَ الَّذِي نُجِعْتَ (٥) بِهِ، قُلْتُ: لَا تُوافِقُنِي هَذِهِ الْأَشْرِبَة، قَالَ: فَالْخَمْرُ إِذَنْ تُرِيدُ؟!
[١٨٢٣١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْجُوَيْرِيَةَ الْجَرْمِيُّ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ أَوْ سَأَلَهُ رَجُلٌ، عَنِ الْبَاذَقِ، فَقَالَ: سَبَقَ مُحَمُّل الْبَاذَقَ، وَمَا أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ، قُلْتُ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، أَرَأَيْتَ الشَّرَابَ الْحُلْوَ الْحَلَالَ الطَّيِّبَ؟ قَالَ: فَاشْرَبِ الْحَلَالَ الطَّيِّبَ، فَلَيْسَ بَعْدَ الْحَلَالِ الطَّيِّبِ إِلَّا الْحَرَامَ الْخَبِيثَ.
قَالَ أَبُو يَعْقُوبَ: قُلْنَا لَهُ: مَا الْبَاذَقُ؟ قَالَ: شَيءٌ يُشَدُّ بِهِ الشَّرَابُ.


° [١٨٢٢٩] [شيبة: ٢٤٣٦٦].
(١) ليس في الأصل، واستدركناه من (س)، «الأحاديث المختارة» للضياء القدسي (٩/ ٤٧٨) من طريق المصنف، به.
(٢) في (س): «أخلاقكم».
[١٨٢٣٠] [التحفة: س ٥٨] [شيبة: ٢٤٢٢٩].
(٣) قوله: «واشرب العسل» من (س).
(٤) السويق: طعام يتخذ من مدقوق الحنطة (القمح) والشعير، سمي بذلك لانسياقه في الحلق. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: سوق).
(٥) النجع: أن تُسقَى اللبن في الصغر، وتُغذِّى به. (انظر: النهاية، مادة: نجع).
[١٨٢٣١] [التحفة: خ س ٥٤١٠] [شيبة: ٢٤٢٣٦، ٣٦٩٣٦].

٥ - بَابُ الْحَدِّ فِي نَبِيذِ الْأسْقِيَةِ، وَلَا يُشْرَبُ بَعْدَ ثَلَاثٍ (١)
[١٨٢٣٢] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي (٢) إِسْمَاعِيلُ أَنَّ رَجُلًا عَبَّ فِي شَرَابٍ نُبِذَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِطَرِيقِ الْمَدِينَةِ، فَسَكِرَ، فَتَرَكَهُ عُمَرُ حَتَّى أَفَاقَ، فَحَدَّه، ثُمَّ أَوْجَعَهُ عُمَرُ بِالْمَاءِ فَشَرِبَ مِنْه، قَالَ: وَنَبَذَ نَافِعُ بْنُ عَبْدِ الْحَارِثِ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ * فِي الْمَزَادِ، وَهُوَ عَامِلٌ لَهُ عَلَى (٣) مَكَّةَ، فَاسْتَأْخَرَ عُمَرُ حَتَّى عَدَا الشَّرَابُ طَوْرَه، ثُمَّ عَدَا، فَدَعَا بِهِ عُمَرُ فَوَجَدَهُ شَدِيدًا، فَصَنَعَهُ فِي جِفَانٍ، فَأَوْجَعَهُ بِالْمَاءِ، ثُمَّ شَرِبَ وَسَقَى النَّاسَ.
° [١٨٢٣٣] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَّقِي الشَّرَابَ فِي الْإِنَاءِ الضَّارِي (٤).
[١٨٢٣٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يُحَدِّث، قَالَ: حَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ الْأَسْوَدِ قَالَ: أَخَذْنَا زَبِيبًا مِنْ زَبِيبِ الْمَطَاهِرِ، فَأَكْثَرْنَا مِنْهُ فِي أَدَاوَانَا، وَأَقْلَلْنَا الْمَاءَ، فَلَمْ نَلْقَ عُمَرَ حَتَّى عَدَا طَوْرَه، فَلَمَّا لَقُوا عُمَرَ، قَالَ: هَلْ مِنْ شَرَابٍ؟ قَالَ: قُلْنَا: نَعَمْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَأَخْبَرُوهُ هَذِهِ الْقِصَّةَ، وَأَنْ قَدْ عَدَا طَوْرَه، قَالَ: أَرُونِيهِ، فَذَاقَه، فَوَجَدَهُ شَدِيدًا، فَكَسَرَهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ شَرِبَ.
قال عبد الرزاق: وَهَذَا كُلُّهُ فِي الْأَسْقِيَةِ.
° [١٨٢٣٥] عبد الرزاق، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ (٥)، عَنْ


(١) هذه الترجمة مكانها في (س): «الحد في النبيذ والأشربة بعد ثلاث».
(٢) قوله: «ابن جريج، قال: أخبرني» ليس في الأصل، واستدركناه من (س)، «الجوهر النقي» لابن التركماني (٨/ ٣٠٦) معزوًّا لعبد الرزاق.
* [س/ ٢٥٥].
(٣) قوله: «له على» من (س).
(٤) الإناء الضاري: الذي ضري بالخمر وعود بها، فإذا جعل فيه العصير صار مسكرا. (انظر: النهاية، مادة: ضرو).
(٥) تصحف في الأصل إلى: «يزيد»، والتصويب من (س)، «مسند الإمام أحمد» (١٨٦٦)، «مصنف ابن أبي شيبة» (٢٤٣٣٧) من طريق يزيد بن أبي زياد، به.

عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ يَوْمَ طَافَ بِالْبَيْتِ أَتَى عَبَّاسًا، فَقَالَ: «اسْقُونِي» (١)، فَقَالَ عَبَّاسٌ: أَلَا نَسْقِيكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ شَرَابٍ صَنَعْنَاهُ فِي الْبَيْتِ؟ فَإِنَّ هَذَا الشَّرَابَ قَدْ لَوَّثَتْهُ الْأَيْدِي، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اسْقُونَا (١) مِمَّا تَسْقُونَ النَّاسَ»، قَالَ: فَسَقَوْه، فَرَشَّ بَيْنَ عَيْنَيْهِ (٢)، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ شَرِبَ *، ثُمَّ دَعَا أَيْضًا بِمَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ شَرِبَ (٣) وَكَانَ ذَلِكَ الشَّرَابُ فِي الْأَسْقِيَةِ.
[١٨٢٣٦] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مِينَاءَ (٤)، أَنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ: نُهِيَ عَنْ أَنْ يُشْرَبَ النَّبِيذُ بَعْدَ ثَلَاثٍ.
[١٨٢٣٧] عبد الرزاق، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ عَبِيْدَةَ كَانَ يَقُولُ: أَحْدَثَ النَّاسُ أشْرِبَةً مَا أَدْرِي مَا هِيَ؟ مَا لِي شَرَابٌ مُنْذُ عَشْرِينَ سَنَةً إِلَّا الْمَاءَ، وَالسَّوِيقَ، وَالْعَسَلَ، وَاللَّبَنَ.
[١٨٢٣٨] وذكره ابْنُ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ (٥) عَبِيدَةَ.
° [١٨٢٣٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: عَمَدَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى السِّقَايَةِ، سِقَايَةِ زَمْزَمَ، فَشَرِبَ مِنَ النَّبِيذِ، فَشَدَّ وَجْهَه، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَكُسِرَ بِالْمَاءِ، ثُمَّ شَرِبَهُ الثَّانِيَةَ فَشَدَّ وَجْهَهُ ثُمَّ أَمَرَ بِهِ (٦) الثَّالِثَةَ فَكُسِرَ بِالْمَاءِ، ثُمَّ شَرِبَ.


(١) في الأصل: «اسقوا»، والمثبت من (س).
(٢) قوله: «فرش بين عينيه» تصحف في الأصل: «فروى ابن عيينة»، والتصويب من «كنز العمال» (٣٨١١٦) معزوًّا للمصنف.
* [٥/ ٩٣ أ].
(٣) قوله: «ثم دعا أيضًا بماء فصبه عليه ثم شرب» ليس في الأصل، واستدركناه من (س)، والمصدر السابق.
(٤) قوله: «عبد الرحمن بن ميناء» كذا في الأصل، (س)، «المحلى» لابن حزم (٧/ ٥٠٧) معزوًّا للمصنف، ولا ندري من هو، ولعل صوابه: العباس بن عبد الرحمن بن ميناء؛ فهو من شيوخ ابن جريج.
[١٨٢٣٧] [التحفة: س ١٩٠٠٠] [شيبة: ٢٤٢٣٠].
(٥) بعده في الأصل: «أبي»، وهو خطأ، والتصويب من «المجتبى» (٥٨٠٠) من طريق معتمر بن سليمان التيمي، عن أبيه، به، غير أنه زاد في إسناده: «عن ابن مسعود».
(٦) قوله «ثم أمر به فكسر بالماء، ثم شربه الثانية فشد وجهه ثم أمر به» وقع في الأصل: "ثم أمر به =

[١٨٢٤٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ، يَقُولُ: تَلَقَّتْ ثَقِيفٌ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بِشَرَابٍ فَدَعَاهُمْ بِهِ، فَلَمَّا قَرَّبَهُ إِلَى فِيهِ (١) كَرِهَه، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَكَسَرَه، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا فَاشْرَبُوهُ.
[١٨٢٤١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي (٢) سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ (٣)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: إِذَا أَطْعَمَكَ أَخُوكَ الْمُسْلِمُ طَعَامًا فَكُلْ، وإِذَا سَقَاكَ شَرَابًا فَاشْرَبْ، وَلَا تَسْأَلْ، فَإِنْ رَابَكَ (٤) فَاشْجُجْهُ بِالْمَاءِ.
[١٨٢٤٢] عبد الرزاق، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ الْمَدِينِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلَهُ.
[١٨٢٤٣] عبد الرزاق، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ نَافِعٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ عَنِ الْمِزْرِ، فَقَالَ: وَمَا الْمِزْرُ؟ فَقَالَ رَجُلٌ إِلَى جَنْبِهِ: الْغُبَيْرَاءُ (٥)، فَقَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ.
[١٨٢٤٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ سَمِعَ هَانِئًا مَوْلَى عُثْمَانَ، قَالَ: شَهِدْتُ عُثْمَانَ وَأُتِيَ بِرَجُلٍ وُجِدَ مَعَهُ نَبِيذٌ فِي دُبَّاءَةٍ يَحْمِلُه، فَجَلَدَهُ أَسوَاطًا، وَأَهْرَاقَ (٦) الشَّرَابَ، وَكَسَرَ الدُّبَّاءَةَ.
[١٨٢٤٥] عبد الرزاق: وَأَخْبَرَنِي أَبُو وَائِلٍ، أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ هَانِئٍ مِثْلَهُ.


= الثانية فكسر بالماء ثم شرب منه فشد وجهه ثم أمر به«، وفي (س):»به فكسر بالماء، ثم شرب منه الثانية، فشد وجهه، ثم أمر«، والمثبت من»كنز العمال«(١٣٨٥٥) معزوًّا لعبد الرزاق، وبه يستقيم السياق.
(١) في الأصل:»فمه«، والمثبت من (س)،
[١٨٢٤١] [شيبة:٢٤٩١٨].
(٢) سقط من الأصل، واستدركناه من (س)،»مصنف ابن أبي شيبة«(٢٤٩١٨) من طريق ابن عيينة، به.
(٣) قوله:»عن أبيه«كذا وقع في الأصل، (س)، والأثر رواه ابن أبي شيبة في»المصنف«(٢٤٩١٨)، وابن حزم في»المحلى«(٦/ ١٨٨) من طريق ابن عيينة، ليس فيه:»عن أبيه".
(٤) الريب والريبة: الشك. (انظر: النهاية، مادة: ريب).
(٥) الغبيراء: ضرب من الشراب يتخذه الحبش من الذرة وهي تسكر. (انظر: النهاية، مادة: غبر).
(٦) الإهراق والهراقة: الإسالة والصب. (انظر: الصحاح، مادة: هرق).

٦ - بَابُ رِيحِ الشَّرَابِ (١)
[١٨٢٤٦] عبد الرزاق، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا، فَقَالَ إِنِّي وَجَدْتُ مِنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رِيحَ الشَّرَابِ، وَإِنِّي سَأَلْتُهُ عَنْهَا، فَزَعَمَ أَنَّهَا الطِّلَاء، وَإِنِّي سَائِلٌ عَنِ الشَّرَابِ الَّذِي شَرِبَ، فَإِنْ كَانَ مُسْكِرًا جَلَدْتُه، قَالَ: فَشَهِدْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ يَجْلِدُهُ.
[١٨٢٤٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّهُ حَضَرَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ يَجْلِدُ رَجُلًا وَجَدَ مِنْهُ رِيحَ شَرَابٍ، فَجَلَدَهُ الْحَدَّ تَامًّا.
[١٨٢٤٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعَيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ إِذَا وَجَدَ مِنْ رَجُلٍ رِيحَ شَرَابٍ جَلَدَهُ جَلَدَاتٍ، إِنْ كَانَ مِمَّنْ يُدْمِنُ الشَّرَابَ، وإِنْ كَانَ غَيْرَ مُدْمِنٍ تَرَكَهُ.
[١٨٢٤٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ وَلَدِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ يَعْلَى بْنَ أُمَيَّةَ قَالَ: قُلْتُ لِعُمَرَ: إِنَّا بِأَرْضٍ فِيهَا شَرَابٌ كَثِيرٌ، يَعْنِي: الْيَمَنَ، فَكَيْفَ نَجْلِدُهُ (٢)؟ قَالَ: إِذَا اسْتُقْرِئَ أُمَّ الْقُرْآنِ فَلَمْ * يَقْرَأْهَا، وَلَمْ يَعْرِفْ رِدَاءَهُ (٣)، إِذَا أَلْقَيْتَهُ بَيْنَ الْأَرْدِيَةِ فَاحْدُدْهُ (٤).


(١) قوله: «ريح الشراب» مكانه في الأصل: «الريح»، والمثبت من (س).
[١٨٢٤٦] [التحفة: س ١٠٤٤٣] [شيبة: ٢٤٢٢٥].
[١٨٢٤٧] [التحفة: س ١٠٤٤٣].
(٢) في (س): «تراه»، والمثبت من الأصل هو الموافق لما في «كنز العمال» (١٣٦٦٦) معزوا للمصنف.
* [٥/ ٩٣ ب].
(٣) الرداء: ما يُلبس فوق الثياب كالجبة والعباءة، والثوب الذي يستر الجزء الأعلى من الجسم، واللباس أيضًا، والجمع: أردية. (انظر: معجم الملابس) (ص ١٩٤).
(٤) من (س).

[١٨٢٥٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، يَزْعُمُ أَنَّهُ اسْتَشَارَ ابْنَ الزُّبَيْرِ وَهُوَ أَمِيرُ الطَّائِفِ (١) فِي الرِّيحِ، أَيَجْلِدُ فِيهَا؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ: إِذَا وَجَدْتَهَا مِنَ الْمُدْمِنِ، وإلَّا فَلَا.
[١٨٢٥١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: بَلَغَنِي، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أُتِيَ بِقَوْمٍ قَدْ شَرِبُوا، قَدْ سَكِرَ بَعْضُهُمْ وَلَمْ يَسْكَرْ بَعْضٌ، فَحَدَّهُمْ جَمِيعًا.
[١٨٢٥٢] عبد الرزاق، قال مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي أَنَّهُ إِذَا وُجِدَ عِنْدَ رَجُلٍ شَرَابٌ مُسْكِرٌ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَمْ يَشْرَبْه، فَالنَّكَالُ.
[١٨٢٥٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: مَنْ شَرِبَ جَرَّةَ (٢) خَمْرٍ حُدَّ، قَالَ: وإِنْ سَقَى رَجُلٌ ابْنَهُ حَسْوَةً كَذَلِكَ حُدَّ.
[١٨٢٥٤] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ. وَمَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ ابْنَةِ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَتْ: وَجَدَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي بَيْتِ رُوَيْشِدٍ الثَّقَفِيِّ خَمْرًا، وَقَدْ كَانَ جُلِدَ فِي الْخَمْرِ، فَحَرَّقَ بَيْتَه، وَقَالَ: مَا اسْمُهُ؟ قَالَ: رُوَيْشِدٌ، قَالَ: بَلْ فُوَيْسِقٌ.
[١٨٢٥٥] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ مِثْلَهُ.
[١٨٢٥٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج *، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرِّيحُ تُوجَدُ مَنْ شَارِبِ الْخَمْرِ (٣) وَهُوَ يَعْقِلُ؟ قَالَ: لَا حَدَّ (٤) إِلَّا بِبَيِّنَةٍ، إِنَّ الرِّيحَ لَيَكُونُ مِنَ الشَّرَابِ الَّذِي لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.


(١) الطائف: مدينة تقع شرق مكة مع مَيْل قليل إلى الجنوب، على مسافة تسعة وتسعين كيلومترا، وترتفع عن سطح البحر ١٦٣٠ مترا. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص ١٧٠).
• [١٨٢٥١] [شيبة: ٢٤٢٣٧].
(٢) في الأصل: «حسوتي»، والمثبت من (س).
* [س / ٢٥٦].
(٣) قوله: «توجد من شارب الخمر» ليس في الأصل، واستدركناه من «الاستذكار» لابن عبد البر (٢٤/ ٢٥٩) معزوًّا لعبد الرزاق.
(٤) تصحف في الأصل: «لا أحد»، والتصويب من (س)، والمصدر السابق.

قَالَ: وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: لَا حَدَّ (١) فِي الرِّيحِ.
[١٨٢٥٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَجَدَ قَوْمًا عَلَى شَرَابٍ، وَوَجَدَ مَعَهُمْ سَاقِيًا، فَضَرَبَهُ مَعَهُمْ.
[١٨٢٥٨] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ الْقُدُّوسِ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: وَجَدَ عُمَرُ فِي بَيْتِ رُوَيْشِدٍ الثُّقَفِيِّ خَمْرًا، فَحَرَّقَ بَيْتَه، وَقَالَ: مَا اسْمُكَ؟ قَالَ: رُوَيْشِدٌ، قَالَ: بَلْ أَنْتَ فُوَيْسِقٌ.
[١٨٢٥٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: غَرَّبَ (٢) عُمَرُ رَبِيعَةَ (٣) بْنَ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ (٤) فِي الشَّرَابِ إِلَى خَيْبَرَ، فَلَحِقَ بِهِرَقْلَ، فَتَنَصَّرَ، قَالَ عُمَرُ: لَا أُغَرِّبُ بَعْدَهُ مُسْلِمًا أَبَدًا.
° [١٨٢٦٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ (٥)، قَالَ: كَانَ عَبْدُ الله بْنُ مَسْعُودٍ بِالشَّامِ، فَقَالُوا: اقْرَأْ عَلَيْنَا، فَقَرَأَ (٦) سُورَةَ يُوسُفَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: مَا هَكَذَا أُنْزِلَتْ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ (٧): وَيْحَكَ (٨)، وَاللَّهِ لَقَدْ قَرَأْتُهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ لِي: «أَحْسَنْتَ»، فَبَيْنَا هُوَ يُرَاجِعُهُ وَجَدَ مِنْهُ رِيحَ خَمْرٍ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَتَشْرَبُ الرِّجْسَ (٩)، وَتُكَذِّبُ بِالْقُرْآنِ؟ لَا أَقُومُ حَتَّى تُجْلَدَ الْحَدَّ، فَجُلِدَ الْحَدُّ.


(١) تصحف في الأصل: «لا أحد»، والتصويب من (س)، والمصدر السابق.
(٢) التغريب: النفي عن البلد الذي وقعت فيه الجناية. (انظر: النهاية، مادة: غرب).
(٣) سقط من الأصل، واستدركناه من «تاريخ دمشق» لابن عساكر (١٨/ ٥٢) من طريق المصنف، به، «التمهيد» لابن عبد البر (٩/ ٨٩)، «نصب الراية» للزيلعي (٣/ ٣٣١)، «الإصابة» لابن حجر (٢/ ٤٣٣) معزوًّا لعبد الرزاق.
(٤) بعده في الأصل: «رجلًا»، والتصويب من المصادر السابقة.
° [١٨٢٦٠] [التحفة: خ م س ٩٤٢٣] [الإتحاف: عه حم ١٢٩٨٢] [شيبة: ٢٩٢٢٣، ٣٠٧٥٤].
(٥) قوله: «بن قيس» من (س).
(٦) ليس في الأصل، واستدركناه من (س)، «المعجم الكبير» للطبراني (٩/ ٣٤٤) من طريق المصنف، به.
(٧) قوله: «عبد الله» وقع في الأصل: «ابن عمر»، وهو خطأ، والمثبت من (س)، والمصدر السابق.
(٨) الويح: كلمة ترحم وتوجع، تقال لمن وقع في هلكة لا يستحقها، وقد تقال بمعنى المدح والتعجب. (انظر: النهاية، مادة: ويح).
(٩) الرجس: القذَر، وقد يعبر به عن الحرام والفعل القبيح. (انظر: النهاية، مادة: رجس).

٧ - بَابُ الشَّرَابِ فِي رَمَضَانَ وَحَلْقِ الرَّأْسِ
[١٨٢٦١] عبد الرزاق، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثُّوْرِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَرْوَانَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَلِيًّا ضَرَبَ النَّجَاشِيَّ الْحَارِثيَّ الشُّاعِرَ، ثُمَّ حَبَسَه، كَانَ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي رَمَضَانَ، فَضَرَبَهُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَحَبَسَه، ثُمَّ أَخْرَجَهُ مِنَ الْغَدِ، فَجَلَدَهُ عِشْرِينَ، وَقَالَ: إِنَّمَا جَلَدْتُكَ هَذِهِ الْعِشْرِينَ لِجُرْأَتِكَ عَلَى اللَّهِ، وإفْطَارِكَ فِي رَمَضَانَ.
[١٨٢٦٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ، عَنْ (١) عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ، قَالَ: أُتيَ عُمَرُ بِشَيْخٍ شَرِبَ الْخَمْرَ * فِي رَمَضَانَ، فَقَالَ: لِلْمِنْخَرَيْنِ لِلْمِنْخَرَيْنِ، أَفِي رَمَضَانَ وَوِلْدَانُنَا صِيَامٌ؟ فَضرَبَهُ ثَمَانِينَ، وَسَيَّرَهُ إِلَى الشَّامِ.
[١٨٢٦٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ إِذَا وَجَدَ شَارِبًا فِي رَمَضَانَ نَفَاهُ مَعَ الْحَدِّ.
[١٨٢٦٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: مَنْ شَرِبَ فِي رَمَضَانَ، فَإِنْ كَانَ ابْتَدَعَ دِينَا غَيْرَ الْإِسْلَامِ اسْتُتِيبَ، وإِنْ كَانَ فَاسِقًا مِنَ الْفُسَّاقِ جُلِدَ وَنُكِّلَ (٢) وَطُوِّفَ وَسُمِّعَ بِهِ، وَالَّذِى يَتْرُكُ الصَّلَاةَ مِثْلُ ذَلِكَ.
[١٨٢٦٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّهُ إِذَا شَرِبَ الرَّجُلُ مُسْكِرًا نُكِّلَ وَعُزِّرَ.
[١٨٢٦٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (٣)، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: شَرِبَ أَخِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُمَرَ، وَشَرِبَ مَعَهُ


• [١٨٢٦٢] [شيبة: ٢٩٢٨٥].
(١) ليس في الأصل، واستدركناه من (س)، «السنن الكبرى» للبيهقي (١٧٦٠٨) من طريق سفيان الثوري، به. وينظر: (١٤٤٨٠).
* [٥/ ٩٤ أ].
(٢) النكال والتنكيل: العقوبة التي تمنع الناس عن فعلِ ما جُعِلت له جزاء، وجعلته نكالًا، أي: عظة. (انظر: النهاية، مادة: نكل).
(٣) قوله: «بن عبد الله» من (س).

أَبُو سِرْوَعَةَ (١) عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ، وَهُمَا بِمِصْرَ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ، فَسَكِرَا، فَلَمَّا أَصْبَحَا انْطَلَقَا إِلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، وَهُوَ أَمِيرُ مِصْرَ، فَقَالَا: طَهِّرْنَا، فَإِنَّا قَدْ سَكِرْنَا مِنْ شَرَابٍ شَرِبْنَاه، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَذَكَرَ لِي أَخِي أَنَّهُ سَكِرَ، فَقُلْتُ: ادْخُلِ الدَّارَ أُطَهِّرْكَ، وَلَمْ أَشْعُرْ أَنَّهُمَا أَتَيَا عَمْرًا، فَأَخْبَرَنِي أَخِي أَنَّهُ قَدْ أَخْبَرَ الْأَمِيرَ بِذَلِكَ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَا تَحْلِقِ الْيَوْمَ (٢) عَلَى رُءُوسِ النَّاسِ، ادْخُلِ الدَّارَ أَحْلِقْكَ، وَكَانُوا إِذْ ذَاكَ يَحْلِقُونَ مَعَ الْحُدُودِ فَدَخَلَ الدَّارَ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَحَلَقْتُ أَخِي بِيَدِي، ثُمَّ جَلَدَهُمْ عَمْرٌو، فَسَمِعَ بِذَلِكَ عُمَر، فَكَتَبَ إِلَى عَمْرٍو: أَنِ ابْعَثْ إِلَيَّ بِعَبْدِ الرَّحْمَنِ عَلَى قَتَبٍ (٣)، فَفَعَلَ ذَلِكَ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى عُمَرَ: جَلَدَه، وَعَاقَبَهُ لِمَكَانِهِ مِنْه، ثُمَّ أَرْسَلَه، فَلَبِثَ شَهْرًا صحِيحًا، ثُمَّ أَصَابَهُ قَدَرُهُ فَمَاتَ، فَيَحْسِبُ عَامَّةُ النَّاسِ أَنَّمَا مَاتَ مِنْ جَلْدِ عُمَرَ، وَلَمْ يَمُتْ مِنْ جَلْدِ عُمَرَ.
[١٨٢٦٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ وَعِكْرِمَةَ، قَالَا: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: جَعَلَ اللَّهُ حَلْقَ الرَّأْسِ سُنَّةً وَنُسُكًا (٤) فَجَعَلْتُمُوهُ نَكَالًا، وَزِدْتُمُوهُ فِي الْعُقُوبَةِ.

٨ - بَابُ أسْمَاءِ الْخَمْرِ
[١٨٢٦٨] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ


(١) بعده في الأصل، (س): «بن»، وهو خطأ، والتصويب من «كنز العمال» (٣٦٠١٤) معزوًّا لعبد الرزاق، «السنن الكبرى» للبيهقي (١٧٥٦٢) من طريق الزُّهري، به. وينظر: ترجمة أبي سروعة في «تهذيب الكمال» للمزي (٢٠/ ١٩٢)، «التاريخ الكبير» للبخاري (٦/ ٤٣٠).
(٢) تصحف في الأصل: «القوم»، والتصويب من (س)، والمصدرين السابقين.
(٣) القتب: الرحل الصغير على قدر سنام البعير، والجمع: أقتاب. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: قتب).
(٤) النسك: الطاعة والعبادة، وكل ما يتقرب به إلى الله تعالى، وسميت أمور الحج كلها مناسك. (انظر: النهاية، مادة: نسك).
[١٨٢٦٨] [التحفة: س ٧١١٥، خ م د ت س ١٠٥٣٨] [شيبة: ٢٤٢٢٠، ٢٤٢٢٤].

ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ، وَهِيَ مِنْ خَمْسٍ: مِنَ التَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ، وَالْحِنْطَةِ (١)، وَالشَّعِيرِ، وَالْعَسَلِ، وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ (٢) الْعَقْلَ.
[١٨٢٦٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ.
[١٨٢٧٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: الْأَشْرِبَةُ مِنْ خَمْسٍ: مِنَ الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالزَّبِيبِ، وَالتَّمْرِ، وَالْعَسَلِ، وَمَا خَمَّرْتَهُ فَعَتَّقْتَهُ فَهُوَ خَمْرٌ.
° [١٨٢٧١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ يُقَالُ لَهُ: عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَيْرِيزٍ الْجُمَحِيُّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «سَيَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي نَاسٌ يَسْتَحِلُّونَ الْخَمْرَ بِاسْمٍ يُسَمُّونَهَا إِيَّاهُ».
° [١٨٢٧٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو كَثِيرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ * يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (٣): «الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ: النَّخْلَةِ، وَالْعِنَبَةِ».
° [١٨٢٧٣] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ رَبِيعَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «الْخَمْرُ مِنَ الْعِنَبِ، وَالسَّكَرُ مِنَ التَّمْرِ، وَالْمِزْرُ مِنَ الذُّرَةِ، وَالْغُبَيْرَاءُ مِنَ الْحِنْطَةِ، وَالْبِتْعُ (٤) مِنَ الْعَسَلِ، كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَالْمَكْرُ وَالْخَدِيعَةُ * فِي النَّارِ، وَالْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ».


(١) الحنطة: القمح. (انظر: النهاية، مادة: حنط).
(٢) التخمير: التغطية. (انظر: النهاية، مادة: خمر).
[١٨٢٧٠] [التحفة: خ م د ت س ١٠٥٣٨] [شيبة: ٢٤٢٢٠، ٢٤٢٢٤].
° [١٨٢٧٢] [التحفة: م د ت س ق ١٤٨٤١] [الإتحاف: مي عه طح حب حم ٢٠٧٣٢] [شيبة: ٢٤٢٣١].
* [٥/ ٩٤ ب].
(٣) قوله: «قال رسول الله ﷺ» ليس في الأصل، واستدركناه من (س)، «مسند الإمام أحمد» (٧٨٦٨)، «مستخرج أبي عوانة» (٥/ ٩٦) من طريق المصنف، به.
(٤) البتع: نبيذ العسل، وهو خمر أهل اليمن. (انظر: النهاية، مادة: بتع).
* [س/٢٥٧].

° [١٨٢٧٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَيَشْرَبَنَّ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ بِاسْمٍ يُسَمُّونَهَا إِيَّاهُ».

٩ - بَابُ مَا يُقَالُ فِي الشَّرَابِ
° [١٨٢٧٥] عبد الرزاق، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا، ثُمَّ مَاتَ وَهُوَ يَشْرَبُهَا، لَمْ يَتُبْ مِنْهَا، حَرَّمَهَا اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ».
° [١٨٢٧٦] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ … مِثْلَهُ.
° [١٨٢٧٧] عبد الرزاق، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (١) بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ لَمْ تُقْبَلْ صَلَاتُهُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ»، قَالَهَا ثَلَاثًا «فَإِنْ عَادَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ نَهَرِ الْخَبَالِ»، قِيلَ: وَمَا نَهَرُ الْخَبَالِ؟ قَالَ: «صَدِيدُ أَهْلِ النَّارِ».
[١٨٢٧٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّث، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، فَإِنْ مَاتَ فِي الْأَرْبَعِينَ دَخَلَ النَّارَ، وَلَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ.


° [١٨٢٧٤] [شيبة: ٢٤٢٤٢]، وتقدم: (١٨٢٧١).
° [١٨٢٧٥] [التحفة: م ق ٧٩٥١، خ م س ٨٣٥٩] [الإتحاف: عه كم م حم عبد الرزاق ١٠٤٠٥] [شيبة: ٢٤٥٣٥].
° [١٨٢٧٧] [التحفة: ت ٧٣١٨] [الإتحاف: حم ٩٩٣٥].
(١) تصحف في الأصل إلى: «عبيد الله»، والتصويب من (س)، «مسند الإمام أحمد» (٥٠١٢)، «المعجم الكبير» (١٢/ ٣٩١) من طريق المصنف، به. وينظر: «تهذيب الكمال» (١٥/ ٢٥٩).
[١٨٢٧٨] [التحفة: ت ٧٣١٨].

[١٨٢٧٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَخْطُبُ النَّاسَ، فَقَالَ: اجْتَنِبُوا الْخَمْرَ، فَإِنَّهَا أُمُّ الْخَبَائِثِ، إِنَّ رَجُلًا مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانَ يَتَعَبَّدُ وَيَعْتَزِلُ النِّسَاءَ، فَعَلِقَتْهُ امْرَأَةٌ غَاوِيَةٌ (١)، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ أَنِّي أُرِيدُ أَنْ أُشْهِدَكَ بِشَهَادَةٍ، فَانْطَلَقَ مَعَ جَارِيَتِهَا، فَجَعَلَ كُلَّمَا دَخَلَ بَابًا أَغْلَقَتْهُ دُونَه، حَتَّى انْتَهَى إِلَى امْرَأَةٍ وَضيئَةٍ (٢)، وَعِنْدَهَا بَاطِيَةٌ (٣) فِيهَا خَمْرٌ، فَقَالَتْ: إِنِّي وَاللَّهِ مَا دَعَوْتُكَ لِشَهَادَةٍ، وَلكنْ دَعَوْتُكَ لِتَقَعَ عَلَيَّ، أَوْ لِتَشْرَبَ مِنْ هَذَا الْخَمْرِ كَأْسًا، أَوْ لِتَقْتُلَ الْغُلَامَ هَذَا، وإِلَّا صِحْتُ بِكَ، وَفَضَحْتُكَ، فَلَمَّا (٤) رَأَى أَنْ لَيْسَ بُدٌّ مِنْ بَعْضِ مَا قَالَتْ، قَالَ: اسْقِينِي مِنْ هَذَا الْخَمْرِ كَأْسًا، فَسَقَتْه، فَقَالَ: زِيدِينِي كَأْسًا، فَشَرِبَ فَسَكِرَ، فَقَتَلَ الْغُلَامَ، وَوَقَعَ عَلَى الْمَرْأَةِ، فَاجْتَنِبُوا الْخَمْرَ، فَوَاللَّهِ لَا يَجْتَمِعُ الْإِيمَان، وإدْمَانُ الْخَمْرِ فِي (٥) قَلْبِ رَجُلٍ إِلَّا أَوْشَكَ أَحَدُهُمَا أَنْ يُخْرِجَ صَاحِبَهُ.
[١٨٢٨٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبَانٍ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «يَلْقَى اللهُ شَارِبَ الْخَمْرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِينَ يَلْقَاه، وَهُوَ سَكْرَان، فَيَقُولُ: وَيْلَكَ مَا شَرِبتَ؟ فَيَقُولُ *: الْخَمْرَ، قَالَ (٦): أَلَمْ أُحَرِّمْهَا عَلَيْكَ؟ فَيَقُولُ: بَلَى! فَيُؤْمَرُ بِهِ إِلَى النَّارِ».


[١٨٢٧٩] [التحفة: س ٩٨٢٢].
(١) تصحف في الأصل إلى: «صاوية»، والتصويب من (س)، ووقع في «كنز العمال» (١٣٦٩٦) معزوًّا لعبد الرزاق، «المجتبى» للنسائي (٥٧١٢) من طريق معمر: «غوية».
(٢) قوله: «حتى انتهى إلى امرأة وضيئة» وقع في الأصل: «إلى امرأة أفضى»، والتصويب من (س)، وينظر المصدرين السابقين.
الوضاءة: الحسن والبهجة. (انظر: النهاية، مادة: وضأ).
(٣) الباطية: إناء عظيم من الزجاج وغيره يتخذ للشراب. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: الباطية).
(٤) بعده في الأصل كلمة غير واضحة، والمثبت من (س)، والمصدرين السابقين.
(٥) ليس في الأصل، واستدركناه من (س)، والمصدرين السابقين.
* [٥/ ٩٥ أ].
(٦) قوله: «الخمر، قال» ليس في الأصل، واستدركناه من (س). وينظر: «كنز العمال» (١٣٢٥٥) معزوًّا لعبد الرزاق.

[١٨٢٨١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ: عَنِ امْرَأَةٍ سَأَلَتْ عَائِشَةَ فِي نِسْوَةٍ عَنِ النَّبِيذِ، فَقَالَتْ: قَدْ أكثَرْتُنَّ عَلَيَّ، إِذَا ظَنَّتْ إِحْدَاكُنَّ أَنهَا إِذَا نَقَعَتْ كِسْرَتَهَا فِي الْمَاءَ أَنَّ ذَلِكَ يُسْكِرُهَا فَلْتَجْتَنِبْهُ.
[١٨٢٨٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبَانٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: إِنَّهُ فِي الْكِتَابِ مَكْتُوبٌ أَنَّ خَطِيئَةَ الْخَمْرِ تَعْلُو الْخَطَايَا، كَمَا تَعْلُو شَجَرَتُهَا الشَّجَرَ.
[١٨٢٨٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ الْأَجْدَعِ قَالَ: شَارِبُ الْخَمْرِ كَعَابِدِ الْوَثَنِ، وَشَارِبُ الْخَمْرِ كَعَابِدِ اللَّاتِ (١) وَالْعُزَّى (٢).
[١٨٢٨٤] عبد الرزاق، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ، عَنْ خَلَّادِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ: مَنْ شَرِبَ مُسْكِرًا لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهُ صَلَاةً مَا كَانَ فِي مَثَانَتِهِ مِنْهُ قَطْرَةٌ، فَإِنْ مَاتَ مِنْهَا، كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ، وَهِيَ صَدِيدُ أَهْلِ النَّارِ وَقَيْحِهِمْ.
[١٨٢٨٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبَانٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: مَنْ شَرِبَ مُسْكِرًا مِنَ الشَّرَابِ فَهُوَ رِجْسٌ، وَرِجْسٌ صَلَاتُهُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَإِنْ شَرِبَ أَيْضًا فَهُوَ رِجْسٌ، وَرِجْسٌ صَلَاتُهُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَإِنْ عَادَ لَهَا فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ.
[١٨٢٨٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبَانٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: لُعِنَتِ الْخَمْر، وَشَارِبُهَا، وَسَاقِيهَا، وَعَاصِرُهَا، وَمُعْتَصِرُهَا، وَبَائِعُهَا، وَمُبْتَاعُهَا، وَآكِلُ ثَمَنِهَا، وَحَامِلُهَا، وَالْمَحْمُولَةُ لَهُ.


• [١٨٢٨٣١] [شيبة: ٢٤٥٤٤].
(١) اللات: صنم كان بالطائف، يعظمونه نحو تعظيم الكعبة. وكان موقعه غربي مسجد ابن عباس عن قرب. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص ٢٣٥).
(٢) العزى: صنم كان لبني كنانة وقريش، أو شجرة من المَوْز كانت لغَطَفان بنَوْا عليها بيتًا وجعلوا يعبدونها. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص ١٩١).

° [١٨٢٨٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبَانِ رَفَعَ الْحَدِيثَ، قَالَ: «إِنَّ الْخَبَائِثَ جُعِلَتْ فِي بَيْتٍ فَأُغْلِقَ عَلَيْهَا، وَجُعِلَ مِفْتَاحُهَا الْخَمْرَ، فَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ وَقَعَ بِالْخَبَائِثِ» (١).
[١٨٢٨٨] عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: إِنَّ الْخَمْرَ مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ.
° [١٨٢٨٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدرِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ مَاتَ مُدْمِنَ خَمْرٍ، لَقِيَ اللَّهَ، وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَان، وَهُوَ كَعَابِدِ وَثَنٍ».
° [١٨٢٩٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ صَبَاحًا كَانَ كَالْمُشْرِكِ بِاللَّهِ حَتَّى يُمْسِيَ، وَكَذَلِكَ إِنْ شَرِبَهَا لَيْلًا حَتَّى يُصْبِحَ، وَمَنْ شَرِبَهَا حَتَّى يُسْكِرَ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ لَهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، وَمَنْ مَاتَ وَفِي عُرُوقِهِ مِنْهَا شَيْءٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً (٢)».
° [١٨٢٩١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَال: أَخْبَرَنَا عُمَرُ (٣) بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «حَلَفَ اللَّهُ بِعِزَّتِهِ وَقُدْرَتِهِ: لَا * يَشْرَبُ عَبْدٌ مُسْلِمٌ شَرْبَة مِنْ خَمْرٍ، إِلَّا سَقَيْتُهُ بِمَا انْتَهَكَ مِنْهَا مِنَ الْحَمِيمِ (٤)، مُعَذِّبٌ لَه، أَوْ مَغْفورٌ لَه، وَلَا يَتْرُكُهَا وَهُوَ عَلَيْهَا * قَادِرٌ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي إِلَّا سَقَيْتُهُ مِنْهَا، فَأَرْوَيْتُهُ فِي حَظِيرَةِ الْقُدُسِ (٥)».


(١) قوله: «وقع بالخبائث» كذا في الأصل، وفي (س)، «كنز العمال» (١٣٢١٧) معزوًّا لعبد الرزاق: «وقع في الخبائث».
(٢) ميتة الجاهلية: مثل موتة أهل الجاهلية على الضلال والفرقة. (انظر: النهاية، مادة: موت).
(٣) في (س): «معمر».
* [س / ٢٥٨].
(٤) الحميم: الماء الحار. (انظر: النهاية، مادة: حمم).
* [٥/ ٩٥ ب].
(٥) حظيرة القدس: أراد بحظيرة القدس الجنة. وهي في الأصل: الموضع الذي يُحاط عليه لتأوي إليه الغنم والإبل، يقيهما البرد والريح. (انظر: النهاية، مادة: حظر).

[١٨٢٩٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ (١) أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ الْأَحْمَرِيِّ، قَالَ: خَطَبَنَا حُذَيْفَةُ بِالْمَدَائِنِ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاس، تَفَقَّدُوا أَرِقَّاءَكُمْ، وَاعْلَمُوا مِنْ أَيْنَ يَأْتُونَكُمْ بِضَرَائِبِهِمْ، فَإِنَّ لَحْمًا نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ (٢) لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ أَبَدًا، وَاعْلَمُوا أَنَّ بَائِعَ الْخَمْرِ، وَمُبْتَاعَه، وَسَاقِيَه، وَمَسْقِيَّه، كَشَارِبِهِ، وَاعْلَمُوا أَنَّ بَائِعَ الْخِنْزِيرِ، وَمُبْتَاعَه، وَمُقْتَنِيَه، كَآكِلِهِ.
[١٨٢٩٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ (٣) عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَارِبُ الْخَمْرِ مُسْوَدًّا وَجْهُه، مُزْرَقَّةَ عَيْنَاه، مَائِلًا شِقُّه، أَوْ قَالَ: شِدْقُهُ (٤) مُدَلِّيًا لِسَانُه، يَسِيلُ لُعَابُهُ عَلَى صدرِهِ (٥)، يَقدرُهُ كُلُّ مَنْ يَرَاهُ.


• [١٨٢٩٢] [شيبة: ٢٢٠٤١، ٢٤٥٦٢].
(١) ليس في الأصل، واستدركناه من (س)، «التاريخ الكبير» للبخاري (٧/ ٣٠٨) من طريق سفيان الثوري، به.
(٢) السحت: الحرام الذي لا يحل كسبه؛ لأنه يسحت البركة، أي: يذهبها. (انظر: النهاية، مادة:
سحت).
(٣) في الأصل: «بن»، وهو تصحيف. وينظر: «كنز العمال» (١٣٧١٢)، «الدر المنثور» للسيوطي (٥/ ٥٠٥) منسوبًا فيهما للمصنف.
والحديث أخرجه أبو الليث السمرقندي في «تنبيه الغافلين» (ص ١٤٥) من طريق إسماعيل بن علية، عن ليث، عن عبيد الله، قال: قال عبد الله بن عُمر رضي الله عنهما.
وأخرجه الديلمي في «مسند الفردوس» - كما في «الغرائب الملتقطة» لابن حجر (٤/ أ / ق ١٦٠) - من طريق هلال بن مقلاص، عن ليث، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عُمر مرفوعًا. فالله أعلم. وانظر: «اللآلئ المصنوعة» للسيوطي (٢/ ١٧٤)، «تنزيه الشريعة المرفوعة» لابن عراق (٢/ ٢٣٠).
(٤) الشدق: جانب الفم، والجمع: أشداق. (انظر: النهاية، مادة: شدق).
(٥) قوله: «على صدره» ليس في الأصل، واستدركناه من (س)، «كنز العمال» (١٣٧١٢) معزوًّا لعبد الرزاق.

١٠ - بَابُ مَنْ حُدَّ مِنْ أصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ -
[١٨٢٩٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَيُّوبَ بْنَ أَبِي (١) تَمِيمَةَ يَقُولُ: لَمْ يُحَدَّ فِي الْخَمْرِ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ إِلَّا قُدَامَةُ بْنُ مَظْعُونٍ.
[١٨٢٩٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، وَكَانَ أَبُوهُ شَهِدَ بَدْرًا: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اسْتَعْمَلَ قُدَامَةَ بْنَ مَظْعُونٍ عَلَى الْبَحْرَيْنِ، وَهُوَ خَالُ حَفْصَةَ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، فَقَدِمَ الْجَارُودُ سَيِّدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى عُمَرَ مِنَ الْبَحْرَيْنِ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ قُدَامَةَ شَرِبَ فَسَكِرَ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ حَدًّا مِنْ حُدُودِ اللَّهِ، حَقًّا عَلِيَّ أَنْ أَرْفَعَهُ إِلَيْكَ، فَقَالَ عُمَرُ: مَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ؟ قَالَ: أَبُو هُرَيْرَةَ، فَدَعَا أَبَا هُرَيْرَةَ، فَقَالَ: بِمَ تَشْهَدُ؟ قَالَ: لَمْ أَرَهُ يَشْرَب، وَلكِنِّي رَأَيْتُهُ سَكْرَانَ، فَقَالَ عُمَرُ: لَقَدْ تَنَطَّعْتَ فِي الشَّهَادَةِ، قَالَ: ثُمَّ كَتَبَ إِلَى قُدَامَةَ أَنْ يَقْدُمَ إِلَيْهِ مِنَ الْبَحْرَيْنِ، فَقَالَ الْجَارُودُ لِعُمَرَ: أَقِمْ عَلَى هَذَا كِتَابَ اللَّهِ عز وجل فَقَالَ عُمَرُ: أَخَصْمٌ أَنْتَ أَمْ شَهِيدٌ؟ قَالَ: بَلْ شَهِيدٌ، فَقَدْ أَدَّيْتَ شَهَادَتَكَ، قَالَ: فَصَمَتَ (٢) الْجَارُودُ حَتَّى غَدَا عَلَى عُمَرَ، فَقَالَ: أَقِمْ عَلَى هَذَا حَدَّ اللَّهِ، فَقَالَ عُمَرُ: مَا أَرَاكَ إِلَّا خَصْمًا، وَمَا شَهِدَ مَعَكَ إِلَّا رَجُلٌ، فَقَالَ الْجَارُودُ: إِنِّي أَنْشُدُكَ (٣) اللَّهَ، فَقَالَ عُمَرُ: لَتُمْسِكَنَّ لِسَانَكَ، أَوْ لأَسُوءَنَّكَ، فَقَالَ الْجَارُودُ: أَمَا وَاللَّهِ مَا ذَاكَ بِالْحَقِّ أَنْ يَشْرَبَ ابْنُ عَمِّكَ وَتَسُوءُنِي، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِنْ كُنْتَ تَشُكُّ فِي شَهَادَتِنَا فَأَرْسِلْ إِلَى ابْنَةِ الْوَلِيدِ فَسَلْهَا، وَهِيَ امْرَأَةُ (٤) قُدَامَةَ، فَأَرْسَلَ عُمَرُ إِلَى هِنْدِ ابْنَةِ الْوَلِيدِ يَنْشُدُهَا، فَأَقَامَتِ الشَّهَادَةَ عَلَى


(١) ليس في الأصل، واستدركناه من (س)، «الاستيعاب» لابن عبد البر (٣/ ١٢٧٩) من طريق المصنف.
[١٨٢٩٥] [التحفة: خ ١٠٤٩٠].
(٢) في الأصل: «فقد صمت»، والمثبت من (س)، «السنن الكبرى» للبيهقي (١٧٥٧٩)، «أنساب الأشراف» للبلاذري (١٠/ ٢٦١)، كلاهما من طريق المصنف، به.
(٣) النشدة والنشدان والمناشدة: السؤال بالله والقسم على المخاطب. (انظر: النهاية، مادة: نشد).
(٤) في الأصل: «ابنة»، وهو خطأ، والمثبت من (س)، والمصدرين السابقين.

زَوْجِهَا، فَقَالَ عُمَرُ لِقُدَامَةَ: إِنِّي حَادُّكَ، فَقَالَ: لَوْ شَرِبْتُ كَمَا يَقُولُونَ مَا كَانَ لكمْ أَنْ تَجْلِدُونِي، فَقَالَ عُمَرُ: لِمَ؟ قَالَ قُدَامَةُ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ (١) فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا﴾ [المائدة: ٩٣] الآيَةَ، فَقَالَ عُمَرُ: أَخْطَأْتَ التَّأْوِيلَ، إِنَّكَ إِذَا اتَّقَيْتَ اجْتَنَبْتَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْكَ، قَالَ: ثُمَّ أَقْبَلَ عُمَرُ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ *: مَاذَا تَرَوْنَ فِي جَلْدِ قُدَامَةَ؟ قَالُوا: لَا نَرَى أَنْ تَجْلِدَهُ مَا كَانَ مَرِيضًا، فَسَكَتَ عَنْ ذَلِكَ أَيامًا، وَأَصْبَحَ يَوْمًا وَقَدْ عَزَمَ عَلَى جَلْدِهِ، فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ: مَاذَا تَرَوْن فِي جَلْدِ قُدَامَةَ؟ قَالُوا: لَا نَرَى أَنْ تَجْلِدَهُ مَا كَانَ ضَعِيفًا (٢)، فَقَالَ عُمَرُ: لأَنْ يَلْقَى اللَّهَ تَحْتَ السِّيَاطِ أَحَبُّ إِليَّ مِنْ أَنْ يَلْقَاهُ وَهُوَ فِي عُنُقِي، ائْتُونِي بِسَوْطٍ تَامٍّ، فَأَمَرَ بِقُدَامَةَ فَجُلِدَ، فَغَاضَبَ عُمَرَ قُدَامَةُ وَهَجَرَه، فَحَجَّ وَقُدَامَةُ مَعَهُ مُغَاضِبًا لَه، فَلَمَّا قَفَلَا مِنْ حَجِّهِمَا، وَنَزَلَ عُمَرُ بِالسُّقْيَا (٣)، نَامَ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ مِنْ نَوْمِهِ، قَالَ: عَجِّلوا عَلِيَّ بِقُدَامَةَ فَائْتُونِي بِهِ، فَوَاللهِ إِنِّي لأَرَى (٤) آتِيًا أَتَانِي، فَقَالَ: سَالِمْ قُدَامَةَ فَإِنَّهُ أَخُوكَ، فَعَجِّلُوا إِلَيَّ بِهِ، فَلَمَّا أَتَوْهُ أَبَى أَنْ يَأْتِيَ، فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ إِنْ أَبَى أَنْ يَجُرُّوهُ إِلَيْهِ، فَكَلَّمَهُ عُمَر، وَاسْتَغْفَرَ لَه، فَكَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ صُلْحِهِمَا.
[١٨٢٩٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: كَانَ أَبُو مِحْجَنٍ لَا يَزَالُ يُجْلَدُ فِي الْخَمْرِ، فَلَمَّا أكثَرَ عَلَيْهِمْ سَجَنُوه، وَأَوْثَقُوه، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْقَادِسِيَّةِ رَآهُمْ يَقْتَتِلُونَ، فَكَأَنَّهُ رَأَى الْمُشْرِكِينَ وَقَدْ أَصَابُوا فِي الْمُسْلِمِينَ، فَأَرْسَلَ إِلَى أُمِّ وَلَدِ سَعْدٍ، أَوْ إِلَى امْرَأَةِ سَعْدٍ، يَقُولُ لَهَا: إِنَّ أَبَا مِحْجَنٍ يَقُولُ لَكِ: إِنْ خَلَّيْتِ سَبِيلَه، وَحَمَلْتِيهِ عَلَى هَذَا الْفَرَسِ، وَدَفَعْتِ إِلَيْهِ سِلَاحًا، لَيَكُونَنَّ أَوَّلَ مَنْ يَرْجِعُ، إِلَّا أَنْ يُقْتَلَ،


(١) جناح: إثم. (انظر: غريب القرآن لابن قتيبة) (ص ٦٦).
* [٥/ ٩٦ أ].
(٢) في (س): «وجعا».
(٣) السقيا: موضعان: الأول: السّقيا في المدينة المنورة، سقيا سعد بالحرة الغربية، وهو المراد هنا.
والثاني: السّقيا؛ قرية في وادي الفرع بين المدينة ومكة. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص ١٤١).
(٤) قوله: «إني لأرى» وقع في الأصل، (س): «لا أرى»، وهو خطأ، والمثبت من المصدرين السابقين.

وَقَالَ أَبُو مِحْجَنٍ يَتَمَثَّلُ:
كَفَى حَزَنًا أَنْ تَلْتَقِي الخَيْلُ بِالْقَنَا … وَأُتْرَكُ مَشْدُودًا عَلَيَّ وِثَاقِيَا
إِذَا شِئْتُ عَنَّانِي الْحَدِيدُ وَغُلِّقَتْ … مَصَارِيعُ (١) مِنْ دُونِي تَصُمُّ الْمُنَادِيَا
فَذَهَبَتِ الْأُخْرَى، فَقَالَتْ ذَلِكَ لاِمْرَأَةِ سَعْدٍ، فَحَلَّتْ عَنْهُ قُيُودَه، وَحُمِلَ عَلَى فَرَسٍ كَانَ فِي الدَّارِ، وَأُعْطِيَ سِلَاحًا، ثُمَّ جَعَلَ يَرْكُضُ حَتَّى لَحِقَ بِالْقَوْمِ، فَجَعَلَ لَا يَزَالُ يَحْمِلُ عَلَى رَجُلٍ فَيقْتُلُه، وَيَدُقُّ صُلْبَه، فَنَظَرَ إِلَيْهِ سَعْد، فَتَعَجَّبَ، وَقَالَ: مَنْ هَذَا الْفَارِسُ؟ قَالَ: فَلَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى هَزَمَهُمُ اللَّه، فَرَجَعَ أَبُو مِحْجَنٍ وَرَدَّ السِّلَاحَ، وَجَعَلَ رِجْلَيْهِ فِي الْقُيُودِ كَمَا كَانَ، فَجَاءَ سَعْدٌ، فَقَالَتْ * لَهُ امْرَأَتُه، أَوْ أُمُّ وَلَدِهِ: كَيْفَ كَانَ قِتَالُكُمْ؟ فَجَعَلَ يُخْبِرُهَا وَيَقُولُ: لَقِينَا وَلَقِينَا حَتَّى بَعَثَ اللَّهُ رَجُلًا عَلَى فَرَسٍ أَبْلَقَ (٢)، لَوْلَا أَنِّي تَرَكْتُ أَبَا مِحْجَنٍ فِي الْقُيُودِ لَظَنَنْتُ أَنَّهَا بَعْضُ شَمَائِلِ أَبِي مِحْجَنٍ، فَقَالَتْ: وَاللَّهِ إِنَّهُ لأَبُو مِحْجَنٍ، كَانَ مِنْ أَمْرِهِ كَذَا وَكَذَا، فَقَصَّتْ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ، قَالَ: فَدَعَا بِهِ (٣) وَحَلَّ عَنْهُ قُيُودَه، وَقَالَ: لَا نَجْلِدُكَ فِي الْخَمْرِ أَبَدًا، قَالَ أَبُو مِحْجَنٍ: وَأَنَا وَاللَّهِ لَا تَدْخُلُ فِي رَأْسِي أَبَدًا، إِنَّمَا كُنْتُ آنَفُ أَنْ أَدَعَهَا مِنْ أَجْلِ جَلْدِكَ، قَالَ: فَلَمْ يَشْرَبْهَا بَعْدَ ذَلِكَ.
[١٨٢٩٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ بِالشَّامِ وَجَدَ أَبَا جَنْدَلِ بْنَ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو، وَضِرَارَ بْنَ الْخَطَّابِ الْمُحَارِبِيَّ، وَأَبَا الْأَزْوَرِ، وَهُمْ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَدْ شَرِبُوا، فَقَالَ أَبُو جَنْدَلٍ: ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ [المائدة: ٩٣]، الْآيَةَ،


(١) المصاريع: جمع مصراع، وهو: أحد جزأي الباب، وهما مصراعان، أحدهما إلى اليمين، والآخر إلى اليسار. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: صرع).
* [س/٢٥٩].
(٢) الفرس الأبلق: الذي فيه سواد وبياض. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: بلق).
(٣) ليس في الأصل، واستدركناه من (س)، «الاستيعاب» لابن عبد البر (٤/ ١٧٤٨) معزوًّا لعبد الرزاق.

فَكَتَبَ أَبُو * عُبَيْدَةَ، إِلَى عُمَرَ (١)، أَنَّ أَبَا جَنْدَلٍ خَصَمَنِي بِهَذِهِ الآيَةِ، فَكَتَبَ عُمَرُ: إِنَّ الَّذِي زَيَّنَ لِأَبِي جَنْدَلٍ الْخَطِيئَةَ زَيَّنَ لَهُ الْخُصُومَةَ، فَاحْدُدْهُمْ، فَقَالَ أَبُو الْأَزْوَرِ: أَتَحُدُّونَنَا؟ فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: نَعَمْ، قَالَ: فَدَعُونَا نَلْقَى الْعَدُوَّ غَدًا، فَإِنْ قُتِلْنَا فَذَاكَ، وإِنْ رَجَعْنَا إِلَيْكُمْ فَحُدُّونَا، قَالَ: فَلَقِيَ أَبُو جَنْدَلٍ، وَضِرَارٌ، وَأَبُو الْأَزْوَرِ الْعَدُوَّ، فَاسْتُشْهِدَ أَبُو الْأَزْوَرِ وَحُدَّ الْآخَرَانِ، قَالَ: فَقَالَ أَبُو جَنْدَلٍ: هَلَكْت، فَكَتَبَ بِذَلِكَ أَبُو عُبَيْدَةَ إِلَى عُمَرَ، فَكَتَبَ إِلَى أَبِي جَنْدَلٍ وَتَرَكَ أَبَا عُبَيْدَةَ: إِنَّ الَّذِي زَيَّنَ لَكَ الْخَطِيئَةَ حَظَرَ عَلَيْكَ التَّوْبَةَ (٢): ﴿حم (١) تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (٢) غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ﴾ [غافر: ١ - ٣] الْآيَةَ.
° [١٨٢٩٨] عبد الرزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مَكْحُولًا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاضْرِبُوهُ»، ثُمَّ قَالَ: «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاضْرِبُوهُ» (٣)، ثُمَّ قَالَ فِي الرَّابِعَةِ: «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاقْتُلُوهُ».
° [١٨٢٩٩] عبد الرزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ يُحَدِّث، أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ حِينَ بَعَثَهُ النَّبِيُّ ﷺ إلَى الْيَمَنِ سَأَلَه، قَالَ: إِنَّ قَوْمِي يَصْنَعُونَ شَرَابًا مِنَ الذُّرَةِ، يُقَالُ لَهُ: الْمِزْرُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «أَيُسْكِرُ؟»، قَالَ:


* [٥/ ٩٦ ب].
(١) في الأصل: «جندل»، وضبب عليه، والمثبت من (س)، «الاستيعاب» لابن عبد البر (٤/ ١٦٢٣) معزوًّا لعبد الرزاق.
(٢) قوله: «حظر عليك التوبة» كذا وقع في الأصل، وكذا عزاه ابن عبد البر للمصنف في «الاستيعاب»، ووقع عند البيهقيّ في «السنن الكبرى» (٩/ ١٠٥)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢٥/ ٣٠٣) من حديث عروة بن الزُّبَير رضي الله عنه: «خزن عليك التوبة».
(٣) قوله: «ثم قال: من شرب الخمر فاضربوه» من (س).
° [١٨٢٩٩] [التحفة: خ م د س ق ٩٠٨٦، خت س ٩٠٩٥، س ٩٠٩٩، د ٩١٠٦، خ د ٩١١٣، س ٩١١٨، س ٩١٤٢].

نَعَمْ، قَالَ: «فَانْهَهُمْ عَنْهُ»، قَالَ: قَدْ (١) نَهَيْتُهُمْ فَلَمْ يَنْتَهُوا، قَالَ: «فَمَنْ لَمْ يَنْتَهِ فِي الئَّالِثَةِ فَاقْتُلْهُ».
° [١٨٣٠٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا شَرِبُوا الْخَمْرَ (٢) فَاجْلِدُوهُمْ، قَالَهَا ثَلَاثًا، قَالَ: فَإِذَا شَرِبُوا الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُمْ».
قَالَ مَعْمَرٌ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لاِبْنِ الْمُنْكَدِرِ، فَقَالَ: قَدْ تُرِكَ الْقَتْلُ، قَدْ أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِابْنِ النُّعَيْمَانِ فَجَلَدَه، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فَجَلَدَه، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فَجَلَدَه، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الرَّابِعَةَ فَجَلَدَه، أَوْ أكثَرَ.
° [١٨٣٠١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: أُتِيَ بِابْنِ النُّعَيْمَانِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَجَلَدَه، ثُمَّ أُتيَ بِهِ فَجَلَدَه، قَالَ: مِرَارًا أَرْبَعًا، أَوْ خَمْسًا، فَقَالَ رَجُلٌ: اللَّهُمَّ الْعَنْه، مَا أكثَرَ مَا يَشْرَب، وَمَا أكثَرَ مَا يُجْلَد، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا تَلْعَنْه، فَإِنَّهُ يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ».
° [١٨٣٠٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ، ثُمَّ إِذَا شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ، ثُمَّ إِذَا شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ (٣)، ثُمَّ إِذَا شَرِبُوا فَاقْتُلُوهُمْ»، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ وَضَعَ عَنْهُمُ القَتْلَ، فَإِذَا شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ، ثُمَّ إِذَا شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ»، ذَكَرَهَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ.
° [١٨٣٠٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَلَدَ رَجُلًا فِي الْخَمْرِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أُتى بِهِ الرَّابِعَةَ فَضَرَبَهُ أَيْضًا، لَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ.


(١) تصحف في الأصل: «فمن»، والتصويب من (س)، «كتاب الأشربة» للإمام أحمد (ص ٤٦) من طريق المصنف، به، وينظر (١٤٤٧٨).
(٢) من (س).
(٣) قوله: «ثم إذا شربوا فاجلدوهم» الثانية ليس في الأصل، واستدركناه من (س)، «كنز العمال» (١٣٧٣١) معزوا لعبد الرزاق.

° [١٨٣٠٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قالَ: «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَحُدُّوه، فَإِنْ شَرِبَ الثَّانِيَةَ فَحُدُّوه، فَإِنْ شَرِبَ الثَّالِثَةَ فَحُدُّوه، فَإِنْ شَرِبَ الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُ»، قَالَ: فَأُتيَ بِابْنِ النُّعَيْمَانِ قَدْ شَرِبَ، فَضرِبَ بِالنِّعَالِ وَالأَيْدِي، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الثَّانِيَةَ * فَكَذَلِكَ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الثَّالِثَةَ فَكَذَلِكَ، ثُمَّ أُتيَ بِهِ الرَّابِعَةَ فَكَذَلِكَ ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الْخَامِسَةَ (١) فَحَدَّه، وَوَضَعَ الْقَتْلَ.
° [١٨٣٠٥] عبد الرزاق، عَنْ مُحَمُّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ضرَبَ رَجُلًا فِي الْخَمْرِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ إِن عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ضَرَبَ أَبَا مِحْجَنٍ الثَّقَفِيَّ فِي الْخَمْرِ ثَمَانِ مَرَّاتٍ.
وَأَمَّا ابْنُ جُرَيْجٍ، فَقَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَلَدَ أَبَا مِحْجَنِ بْنَ حَبِيبِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُمَيْرٍ الثَّقَفِيَّ فِي الْخَمْرِ سَبْعَ مَرَّاتٍ.
° [١٨٣٠٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النُّجُودِ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ»، قَالَهَا ثَلَاثًا، قَالَ: «فَإِنْ شَرِبَهَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَاقْتُلُوهُ».

١١ - بَابٌ لَا يَجْلِسُ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ
[١٨٣٠٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ حَرَامِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لَا يُجَاوِرَنَّكُمْ خِنْزِيرٌ، وَلَا يُرْفَعُ فِيكُمْ صَلِيبٌ، وَلَا تَأْكُلُوا عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْر، وَأَدِّبُوا الْخَيْلَ، وَامْشُوا (٢) بَيْنَ الْغَرَضَيْنِ (٣).


* [٥/ ٩٧ أ].
(١) قوله: «فكذلك ثم أتي به الخامسة» من (س).
(٢) قوله: «وأدبوا الخيل، وامشوا» وقع في الأصل: «وأدبوا الحمر، واشربوا»، والمثبت من (س)، «شعب الإيمان» للبيهقي (٦/ ١٥٠) من طريق المصنف، به. وينظر (١٠٨٤٦).
(٣) الغرضان: مثنى الغرض، وهو: الهدف الذي يرمى إليه. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: غرض).

° [١٨٣٠٨] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي (١) أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ * عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ مَوْلَى أَسْلَمَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِأَحَدِ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ، وَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَدْخُلَ الْحَمَّامَ إِلَّا وَعَلَيْهِ مِئْزَرٌ، وَلَا يَحِل لِأَحَدٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُدْخِلَ حَلِيلَتَهُ الْحَمَّامَ - أَوِ امْرَأَتَهُ (٢)، وَلَا يَحِلُّ لِآحَدٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَتَخَلَّفَ عَنِ (٣) الجُمُعَةِ».
قال عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَسَمِعْتُهُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ.
[١٨٣٠٩] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ، قَالَ: صَنَعَ أَبُو مِجْلَزٍ طَعَامًا (٤) وَدَعَا عَلَيْهِ أَصْحَابُهُ، فَاسْتَسْقَى رَجُلٌ مِنْهُمْ (٤)، فَأُتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ، ثُمَّ جَعَلَ يُنَاوِلُهُ الَّذِي عَنْ يَمِينِهِ، قَالَ: فَقَالَ أَبُو مِجْلَزٍ: لَا تُدِرْهُ مِثْلَ الْكَأْسِ، دَعْهُ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَشْرَبَ فَلْيَدْعُ بِهِ.

١٢ - بَابُ امْتِشَاطِ الْمَرْأَةِ بِالْخَمْرِ
[١٨٣١٠] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَتَمْتَشِطُ الْمَرْأَةُ بِالْمُسْكِرِ (٥)؟ قَالَ: لَا، وَقَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ: لَا.
وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: لَا تَمْتَشِطِ الْمَرْأَةُ بِالْخَمْرِ.


(١) قوله: «قال: أخبرني» ليس في (س).
* [س/ ٢٦٠].
(٢) قوله: «ولا يحل لأحد يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يدخل الحمام ..... حليلته الحمام - أو امرأته» ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وينظر: «كنز العمال» (٤٣٩٩١) معزوا لعبد الرزاق.
(٣) زاد بعده في الأصل: «يوم» والمثبت موافق لما في (س)، و«كنز العمال».
(٤) ليس في (س).
(٥) في (س): «بالخمر».

[١٨٣١١] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: كَانَتْ عَائِشَةُ (١) تَنْهَى أَنْ تَمْتَشِطَ الْمَرْأَةُ (٢) بِالْمُسْكِرِ.
[١٨٣١٢] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سُئِلَ عَكْرِمَةُ أَتَمْتَشِطُ الْمَرْأَةُ بِالْمُسْكِرِ؟ قَالَ: لَا تَمْتَشِطْ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ.
[١٨٣١٣] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْمَدِينِيِّ، عَنْ نَافِعِ، قَالَ: قِيلَ لاِبْنِ عُمَرَ: إِنَّ النِّسَاءَ يَمْتَشِطْنَ بِالْخَمْرِ، فَقَالَ ابْنُ (٣) عُمَرَ: أَلْقَى اللَّهُ فِي رُءُوسِهِنَّ الْحَاصَّةَ.
[١٨٣١٤] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: ذُكِرَ (٤) نِسَاءٌ يَمْتَشِطْنَ بِالْخَمْرِ، فَقَالَ: يَتَطَيَّبْنَ بِالْخَمْرِ (٥)! لَا طَيَّبَهُنَّ اللَّهُ.
[١٨٣١٥] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ وَجَدَ فِي بَيْتِهِ رِيحَ السَّوْسَنِ، فَقَالَ: أَخْرِجُوهُ، رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ.

١٣ - بَابُ التَّدَاوِي بِالْخَمْرِ
[١٨٣١٦] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ *، عَنْ أَبِي وَائِلٍ (٦)، قَالَ: اشْتَكَى رَجُلٌ


(١) قوله: «قال: كانت عائشة»، ليس في (س).
(٢) ليس في (س).
• [١٨٣١٣] [شيبة: ٢٤٥٥٠].
(٣) ليس في الأصل، (س)، واستدركناه من«كنز العمال» (١٣٧٥٣) معزوا لعبد الرزاق.
• [١٨٣١٤] [نسيبة: ٢٤٥٥٢].
(٤) زاد قبله في (س): «إذا».
(٥) قوله: «يتطيبن بالخمر»من (س).
• [١٨٣١٦] [شيبة: ٢٣٩٥٨، ٢٤٣٠٤].
* [٥/ ٩٧ ب].
(٦) قوله: «عن أبي وائل» ليس في الأصل، والمثبت من (س)، و«المعجم الكبير» للطبراني (٩/ ٣٤٥) من طريق المصنف، به.

مِنَّا بَطْنَهُ، يُقَالُ لَهُ: خُثَيْمُ بْنُ عَدَّاءٍ (١) فَنُقِعَتْ لَهُ السُّكْرُ فَقَالَ: عَبْدُ اللَّهِ: إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ.
[١٨٣١٧] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ … نَحْوَهُ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَالسُّكْرُ يَكُونُ مِنَ التَّمْرِ (٢) يُخْلَطُ مَعَهُ شَيءٌ.
[١٨٣١٨] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَنْهَى عَنِ الدَّوَاءِ بِالْخَمْرِ.
° [١٨٣١٩] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ: سُوَيدُ بْنُ طَارِقٍ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْخَمْرِ، فَنَهَاهُ عَنْهَا، فَقَالَ: إِنمَا أَصنَعُهَا لِلدَّوَاءِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّهَا دَاءٌ وَلَيْسَتْ بِدَوَاءٍ».
° [١٨٣٢٠] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ … مِثْلَهُ.
[١٨٣٢١] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ (٣)، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لَا تَسْقُوا أَوْلَادَكُمُ الْخَمْرَ، فَإِنَّ أَوْلَادَكُمْ وُلِدُوا عَلَى الْفِطْرَةِ (٤)، أَتَسْقُونَهُمْ مِمَّا لَا عِلْمَ لَهُمْ بِهِ، إِنَّمَا إِثْمُهُمْ عَلَى مَنْ سَقَاهُمْ، فَإِن اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ.


(١) قوله: «خثيم بن عداء» وقع في (س): «خيثم بن عبيد» والمثبت كما في «المعجم الكبير».
(٢) في الأصل: «التمرة»، والمثبت من (س)، و«المعجم الكبير» للطبراني (٩/ ٣٤٥) من طريق المصنف، به.
• [١٨٣١٨] [شيبة: ٢٣٩٦٤].
° [١٨٣١٩] [الإتحاف: مي عنه حب قط حم ١٧٢٩٥] [شيبة: ٢٣٩٥٧].
(٣) قوله: «عن الثوري» ليس في الأصل، والمثبت من (س) و«المعجم الكبير» للطبراني (٩/ ٣٤٥) من طريق المصنف، به.
(٤) الفطرة: المراد: أنه يولد على نوع من الجبلة والطبع المتهيئ لقبول الدين، وقيل: معناه كل مولود يولد على معرفة الله والإقرار به. (انظر: النهاية، مادة: فطر).

[١٨٣٢٢] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْمَدِينِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ غُلَامًا لَهُ (١) سَقَى بَعِيرًا لَهُ خَمْرًا (٢) فَتَوَاعَدَهُ.
[١٨٣٢٣] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ذَكَرَ لَهُ غُلَامٌ لَهُ أَنَّ نَاقَةً رِجْلَهَا انْكَسَرَتْ (٣)، فَنُعِتَ (٤) لَهَا الْخَمْرُ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ (٥): لَعَلَّكَ سَقَيْتَهَا، قَالَ: لَا، قَالَ: لَوْ فَعَلْتَ أَوْجَعْتُكَ (٦) ضَرْبًا (٧).
[١٨٣٢٤] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ (٨) كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُدَاوِيَ دُبُرَ دَابَّتِهِ بِالْخَمْرِ.
[١٨٣٢٥] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَسْقُوا دَوَابَّهُمُ الْخَمْرَ (٩)، وَأَنْ يَتَدَلَّكُوا بِدُرْدِيِّ الْخَمْرِ (١٠).
[١٨٣٢٦] قال الثَّوْرِيُّ: يُفْطِرُ الَّذِي يَحْتَقِنُ بِالْخَمْرِ، وَلَا يُضْرَبُ الْحَدَّ، وَإِنِ اصْطَبَغَ رَجُلٌ بِخَمْرٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ وَلَكِنْ تَعْزِيرٌ (١١).


(١) ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وينظر: «كنز العمال» (١٣٧٥٥) معزوا لعبد الرزاق.
(٢) قوله: «بعيرا له خمرا» تصحف في الأصل: «بعير الرحمة»، والمثبت من (س).
(٣) قوله: «أن ناقة رجلها انكسرت» وقع في الأصل: «رجله أنها انكسرت» ولا معنى له، ولعل الصواب ما أثبتناه.
وقوله: «ذكر له غلام له أن ناقة رجلها انكسرت» وقع في (س): «ذكر غلاما له ناقة رجلا أنها اشتكت»، ولا معنى له، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٤) النعت: وصف الشيء بما فيه. (انظر: النهاية، مادة: نعت).
(٥) قوله: «ابن عمر» ليس في (س).
(٦) في (س): «لأوجعتك».
(٧) ليس في (س).
(٨) في الأصل: «عمر»، والمثبت من (س). ينظر: «المصنف» لابن أبي شيبة (٢٣٩٦٦)، و«مسائل» حرب بن إسماعيل الكرماني (٢/ ٨٢٤) من طريق سعد بن إبراهيم، عن ابن عمر.
(٩) قوله: «أخبرنا الثوري، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: كانوا يكرهون أن يسقوا دوابهم الخمر» ليس في أصل مراد ملا، واستدركناه من النسخة (ف، س).
(١٠) قوله: «وأن يتدلكوا بدردي الخمر» ليس في (س).
(١١) في (س): «يعزر».

١٤ - بَابُ الْخَمْرِ يُجْعَلُ خَلًّا
[١٨٣٢٧] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي امْرَأَةٌ يُقَالُ لَهَا: أُمُّ حِرَاشٍ (١)، أَنَّهَا رَأَتْ عَلِيًّا يَصْطَبغُ بِخَلِّ خَمْرٍ.
[١٨٣٢٨] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنِ امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا: أُمُّ حِرَاشٍ (٢)، قَالَتْ: رَأَيْتُ عَلِيًّا أَخَذَ خُبْزًا (٣) مِنْ سَلَّةٍ فَاصْطَبَغَ بِخَلِّ خَمْرٍ.
[١٨٣٢٩] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ التَّنُوخِيِّ، عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي الدَّرْدَاءِ، وَرَجُلٌ يَتَغَدَّى، فَدَعَاهُ إِلَى طَعَامِهِ، فَقَالَ: وَمَا طَعَامُكَ؟ قَالَ: خُبْزٌ وَمُرِيٌّ وَزَيْتٌ، قَالَ: الْمُرِيُّ الَّذِي يُصْنَعُ (٤) مِنَ الْخَمْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: هُوَ خَمْرٌ، فَتَوَاعَدَا إِلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ، فَسَأَلَاهُ، فَقَالَ: ذَبَحَتْ خَمْرَهَا الشَّمْسُ، وَالْمِلْحُ، وَالْحِيتَانُ، يَقُولُ (٥): لَا بَأْسَ بِهِ.
[١٨٣٣٠] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ الْقُدُّوسِ، أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُولًا، يَقُولُ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لَا يحِلُّ خَلٌّ مِنْ خَمْرٍ أُفْسِدَتْ، حَتَّى يَكُونَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَفْسَدَهَا (٦).


• [١٨٣٢٧] [شيبة: ٢٤٥٦٧]، وسيأتي: (١٨٣٢٨).
(١) قوله: «أم حراش» كذا في الأصل، وفي (س): «أم خراش»، وكما في الأصل أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٢٤٥٦٧) من طريق سليمان التيمي، به. ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه ابن حزم في «المحلى» (٧/ ٥١٧) وفيه: «أم خداش»، وهو كذلك عند أبي عبيد في «الأموال» (١/ ١٣٨)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٦/ ٣٨) من طريق سليمان التيمي، ولعله الصواب، فكذا جاءت في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (٨/ ٣٥٣)، «الثقات» لابن حبان (٥/ ٥٩٣).
• [١٨٣٢٨] [شيبة: ٢٤٥٦٧]، وتقدم: (١٨٣٢٧).
(٢) قوله: «أم حراش» في (س): «أم خراش».
(٣) لعلها في (س): «خمرا». والصواب ما أثبتناه. ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» (ص: ٢٦٣).
• [١٨٣٢٩] [شيبة: ٢٤٥٣٤].
(٤) في (س): «يصطنع».
(٥) في (س): «فقال».
(٦) زاد بعده في «كنز العمال» (٤١٧٩٩) معزوا لعبد الرزاق: «فعند ذلك يطيب الخل، ولا بأس على امرئ أن يبتاع خلا وجد مع أهل الكتاب ما لم يعلم أنهم تعمدوا إفسادها بعدما كانت خمرا».

[١٨٣٣١] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَغَيْرِهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ.
[١٨٣٣٢] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ، قَالَ: سَمِعْتُهُ مِنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ.
[١٨٣٣٣] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيُجْعَلُ الْخَمْرُ خَلًّا؟ قَالَ: نَعَمْ.
وَقَالَ لِي ذَلِكَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ مِثْلَهُ (١).
[١٨٣٣٤] عَبْدُ الرَّزَّاقِ *، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ (٢) أَيُّوبَ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ سِيرِينَ اصْطَنَعَ خَلَّ خَمْرٍ، أَوْ قَالَ: حَسَا (٣) خَلَّ خَمْرٍ.

١٥ - بَابُ الرَّجُلِ (٤) يَجْعَلُ الرُّبَّ نَبِيذًا
[١٨٣٣٥] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ مَعْبَدٍ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ، عَنِ الرُّبِّ يُجْعَلُ نَبِيذًا، فَقَالَ: أَحْيَيْتَهَا بَعْدَمَا كَانَتْ قَدْ مَاتَتْ *.
[١٨٣٣٦] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ، قَالَ: قَدِمْنَا الْجَابِيَةَ (٥) مَعَ عُمَرَ، فَأُتِينَا بِطِلَاءٍ (٦) وَهُوَ مِثْلُ عَقِيدِ الرُّبِّ، إِنَّمَا يُخَاضُ (٧) بِالْمِخْوَضِ خَوْضًا (٨)، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ فِي هَذَا الشَّرَابِ مَا انْتَهَى إِلَيْهِ.


(١) ليس في (س).
* [٥/ ٩٨ أ].
(٢) قوله: «عبد الرزاق، عن معمر» ليس في (س).
(٣) حسا: شرب وتَجرع. (انظر: النهاية، مادة: حسا).
(٤) قوله: «باب الرجل» ليس في (س).
* [س/ ٢٦١].
(٥) الجابية: مدينة تقع جنوب سوريا في منطقة حوران، تظهر للناظر من بلدة الصنمين وبلدة نوى.
(انظر: أطلس الحديث النبوي) (ص ١١٠).
(٦) في (س): «بالطلاء».
(٧) الخوض: خلط الشراب في الإناء وتحريكه. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: خوض).
(٨) من (س)، وينظر: «المحلى» (٦/ ٢٠٢) من طريق المصنف، و«كنز العمال» (١٣٧٨١) معزوا للمصنف.

[١٨٣٣٧] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ (١)، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ (٢)، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، رَزَقَهُمُ الطِّلَاءَ، فَسَأَلَهُ رَجُلٌ، عَنِ الطِّلَاءِ، فَقَالَ: كَانَ عُمَرُ يَرْزُقُنَا (٣) الطِّلَاءَ نَجْدَحُهُ (٤) فِي سَوِيقِنَا، وَنَأْكُلُهُ بِأُدْمِنَا، وَخُبْزِنَا، لَيْسَ بِبَاذِقِكُمُ (٥) الْخَبِيثِ.
[١٨٣٣٨] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَأَلْتُ طَاوُسًا، عَنِ الطِّلَاءِ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، فَقُلْتُ: وَمَا (٦) الطَّلَاءُ؟ ققَالَ: أَرَأَيْتَ شَيْئًا مِثْلَ الْعَسَلِ تَأْكُلُهُ بِالْخُبْزِ، وَتَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ فَتَشْرَبُهُ (٧)؟ عَلَيْكَ بِهِ! وَلَا تَقْرَبْ مَا دُونَهُ، وَلَا تَشْرَبْهُ، وَلَا تَسْقِهِ، وَلَا تَبِعْهُ، وَلَا تَسْتَعِنْ بِثَمَنِهِ.
[١٨٣٣٩] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: كُتِبَ لِنُوحٍ مِنْ كُل شَيْءٍ اثْنَانِ، أَوْ قَالَ: زَوْجَانِ، فَأَخَذَ مَا كُتِبَ لَهُ، وَضَلَّتْ عَلَيْهِ حَبَلَتَانِ (٨)، فَجَعَلَ يَلْتَمِسُهُمَا (٩)، فَلَقِيَهُ (١٠) مَلكٌ، فَقَالَ لَهُ (٧): مَا تَبْغِي؟ فَقَالَ: حَبَلَتَيْنِ، قَالَ: إِنَّ


(١) تصحف في (س) إلى: «سفيان». ينظر: «تهذيب الكمال» (١٤/ ٤١).
(٢) قوله: «شقيق بن سلمة» وقع في (س): «مسلمة»، ووقع في «كنز العمال» (١٣٧٨٢) معزوا للمصنف: «سفيان بن سلمة». والصواب ما أثبتناه. ينظر: الأموال لابن زنجويه (٩٢٥) من طريق إسرائيل، به.
(٣) في الأصل: رزقنا«والمثبت من (س)،»كنز العمال«.
(٤) في (س):»يخرجه«.
(٥) في (س):»برازقكم«. ينظر:»كنز العمال«.
(٦) ليس في الأصل، والمثبت من (س) وفي»أمالي عبد الرزاق«التي رواها عنه أحمد بن منصور الرمادي (١/ ٣٤):»وكما«، والمثبت موافق لما في»المتفق والمفترق«للخطيب البغدادي (٢/ ٥٧٨) من طريق المصنف.
(٧) ليس في (س).
(٨) في (س):»جبتان«. وينظر:»كنز العمال«(١٣٧٨٣) معزوا للمصنف.
(٩) في (س):»يلتمسها«.
(١٠) في (س):»فلقي".

الشَّيْطَانَ ذَهَبَ بِهِمَا، قَالَ الْمَلَكُ: أَنَا آتِيكَ (١) بِهِ وَبِهِمَا، فَقَالَ: فَجَاءَ بِهِ وَبِهِمَا (٢) فَقَالَ لَهُ: إِنَّهُ لَكَ فِيهِمَا شَرِيكٌ، فَأَحْسِنْ مُشَارَكَتَهُ، قَالَ: لَهُ الثُّلُثُ وَلِيَ الثُّلُثَانِ قَالَ لَهُ: بَلْ أَحْسِنْ مُشَارَكَتَهُ، قَالَ: فَلَهُ النِّصْفُ وَلِيَ النِّصفُ قَالَ: أَحْسِنْ مُشَارَكَتَهُ (٣) قَالَ: لِيَ الثُّلُثُ وَلَهُ الثُّلُثَانِ، قَالَ لَهُ (٤) الْمَلَكُ: أَحْسَنْتَ، وَأَنْتَ مِحْسَانٌ، إِنَّ لَكَ أَنْ تَأْكُلَ عِنَبًا، وَزَبِيبًا وَخَلًّا (٥)، وَتَطْبُخُهُ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ، وَيَبْقَى الثُّلُثُ، قَالَ ابْنُ سِيرِينَ: فَوَافَقَ ذَلِكَ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ.
[١٨٣٤٠] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْن الْخَطَّابِ، إِلَى عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهَا جَاءَتْنَا أَشْرِبَةٌ مِنْ قِبَلِ الشَّامِ كَأَنَّهَا طِلَاءُ (٦) الْإِبِلِ، قَدْ طُبِخَ حَتَّى ذَهَبَ ثُلُثَاهَا (٧) الَّذِي فِيهِ خَبَثُ (٨) الشَّيْطَانِ، أَوْ قَالَ: خَبِيثُ الشَّيْطَانِ (٩)، وَرِيحُ جُنُونِهِ، وَبَقِيَ ثُلُثُهُ، فَاصْطَبِغْهُ (١٠)، وَمُرْ مَنْ قِبَلَكَ أَنْ يَصْطَبِغُوهُ.


(١) قوله: «قال الملك: أنا آتيك»مكانه في (س): «وقد ذهب ملك يأتيك».
(٢) قوله: «فقال: فجاء به وبهما» من (س).
(٣) قوله: «قال: له الثلث … أحسن مشاركته» ليس في الأصل، و«كنز العمال» والمثبت من (س).
وينظر: «تاريخ دمشق» (٦٢/ ٢٦٠) من طريق ابن سيرين، عن كعب الأحبار بنحوه.
(٤) من (س).
(٥) من (س)، وينظر: «كنز العمال».
(٦) الطلاء: القطران الخاثر (الغليظ) الذي تطلي به الإبل. (انظر. النهاية، مادة: طلا).
(٧) في (س): «ثلثاه».
(٨) الخبث: ما تلقيه النار من وسخ الشيء إذا أذيب وهو الرديء من كل شيء. (انظر: النهاية، مادة: خبث).
(٩) قوله: «خبيث الشيطان» وقع في (س): «خبث للشيطان». وينظر: «الطب النبوي» لأبي نعيم (٧٨٥) من طريق الدبري، عن عبد الرزاق، به.
(١٠) في (س): «فاصطبغوه». وينظر: «كنز العمال» (١٣٧٨٤) معزوًّا للمصنف.

[١٨٣٤١] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ (١) عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ إِلَى عُمَّالِهِ: أَنْ (٢) يَززُقُوا النَّاسَ الطِّلَاءَ مَا ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَبَقِيَ ثُلُثُهُ.
[١٨٣٤٢] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ وَأَبَا عُبَيْدَةَ (٣) وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ كَانُوا يَشْرَبُونَ الطِّلَاءَ إِذَا ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَبَقِيَ ثُلُثُهُ، يَعْنِي الرُّبَّ.

١٦ - بَابُ الرُّخْصَةِ (٤) فِي الضَّرُورةِ
[١٨٣٤٣] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءَ يَسْأَلُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَنْكَسِرُ رِجْلُهَا، أَوْ فَخِذُهَا، أَوْ سَاقُهَا، أَوْ مَا كَانَ مِنْهَا، يَجْبُرُهَا (٥) الطَّبِيبُ لَيْسَ بِذِي مَحْرَمٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، ذَلِكَ فِي الضَّرُورَةِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرِ *: الْمَرْأَةُ تَمُوتُ وَفِي بَطْنِهَا (٦) وَلَدُهَا، فَيُخَافُ أَوْ (٧) يُخْشَى عَلَيْهِ (٢) أَنْ يَمُوتَ، فَيَسْطُو عَلَيْهَا الرَّجُلُ فَيقْطَعُ (٨) وَلَدَهَا مِنْ (٩) بَطْنِهَا؟ قَالَ (١٠): لَيْسَ ذَلِكَ كَغَيْرِهِ (١١) مِنْهَا، وَلَوْ يَكُونُ فِي


[١٨٣٤١] [التحفة: س ١٠٤٦١] [شيبة: ٢٤٤٦١].
(١) قوله: «عن ابن التيمي» ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وينظر: «الطب النبوي» لأبي نعيم (٧٨٦) من طريق المصنف، و«الجوهر النقي» لابن التركماني (٨/ ٣٠١) معزوا لعبد الرزاق.
(٢) ليس في (س).
• [١٨٣٤٢] [شيبة: ٢٤٤٦٠].
(٣) قوله: «وأبا عبيدة» ليس في (س).
(٤) الرخصة: اليسر والسهولة، وهي: إباحة التصرف لأمر عارض مع قيام الدليل على المنع. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص ١٩٧).
(٥) في (س): «أيجبرها».
* [٥/ ٩٨ ب].
(٦) قوله: «المرأة تموت وفي بطنها» ليس في الأصل، والمثبت من (س) وينظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (٢٤١٨٢) من طريق ابن جريج، به.
(٧) قوله: «فيخاف أو» من (س).
(٨) في (س): «ليقطع».
(٩) في (س): «في».
(١٠) بعده في (س): «لا».
(١١) في (س): «لغيره».

ذَلِكَ مِنَ الشِّفَاءِ مَا يَكُونُ فِي خَيْرِ عُضْوٍ مِنْهَا لكانَ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ (١): فَإِن النَّاقَةَ إِذَا عَضِبَتْ فَيُخْشَى (٢) عَلَيْهَا، يُقْطَعُ وَلَدُهَا فِي بَطْنِهَا، فَأَبَى وَكَرِهَهُ مِنَ الْمَرْأَةِ.
[١٨٣٤٤] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَسْأَلُهُ إِنْسَانٌ فَقَالَ: إِنْسَانٌ (٣) نُعِتَ لَهُ أَنْ يُشْتَرَطَ عَلَى كَبِدِهِ، فَيَشْرَبَ ذَلِكَ الدَّمَ، مِنْ وَجَع كَانَ بِهِ، فَرَخَّصَ لَهُ فِيهِ، قُلْتُ لَهُ: حَرَّمَهُ اللَّهُ تَعَالَى (٤)، قَالَ: ضَرُورَةٌ، قُلْتُ لَهُ: إِنَّهُ (٥) لَوْ يَعْلَمُ (٥) أَنَّ فِي ذَلِكَ شِفَاءً، وَلكنْ لَا يَعْلَمُ، وَذَكَرْتُ لَهُ أَلْبَانَ الْإِبِلِ عِنْدَ ذَلِكَ، فَرَخَّصَ فِيهِ أَنْ يُشْرَبَ دَوَاءً.
[١٨٣٤٥] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ يُعَالِجُ النِّسَاءَ (٥) فِي الْكَسْرِ وَأَشْبَاهِهِ، فَقَالَ لَهُ جَابِرٌ: لَا تَمْنَعْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ.
[١٨٣٤٦] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ فِي الْمَرْأَةِ يَكُونُ بِهَا الْكَسْرُ، أَوِ الْجُرْحُ، لَا يُطِيقُ عَلَاجَهُ (٥) إِلَّا الرِّجَالُ (٦)، قَالَ: اللَّهُ تَعَالَى أَعْذَرُ بِالْعُذْرِ.
[١٨٣٤٧] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُهُ يُسْأَلُ عَنِ الْمَحْرِسِ (٧) يَقْطَعُ آذَانَهُمْ فَيُخَاطُ (٨)، قَالَ (٩): هَذَا (١٠) شَيءٌ يُرَادُ بِهِ الْعِلَاجُ (١١).


(١) قوله: «بن عمير» ليس في (س).
(٢) في (س): «فخشي».
(٣) قوله: «فقال إنسان» من (س).
(٤) قوله: «حرمه الله تعالى» وقع في (س): «إنه حرام الدم».
(٥) ليس في (س).
(٦) في الأصل: «العلاج»، والمثبت من (س) فهو أوضح وأليق.
(٧) في (ف): «الحريس»، وقوله: «سمعته يسأل عن الحرس» وقع في (س): «سمعت سئل عن الحرس». والسياق مبهم مع كل لفظ مما في النسخ كلها، فالله أعلم.
(٨) كأنه في الأصل كالمثبت، وفي (ف): «فيخلط»، وفي (س): «فيلحظ».
(٩) في (س): «فقال».
(١٠) من (ف)، (س).
(١١) في (ف)، (س): «الصلاح»، وقد تقدم هذا الأثر في (ف)، (س) فوقع بعد ترجمة الباب قبل الخبر رقم (١٨٣٤٣).

[١٨٣٤٨] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، (١)، عَنِ ابْنِ (٢) أَبِي يَحْيَى، عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ، قَالَ: شَرِبَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ أَلْبَانَ الْأُتُنِ (٣) مِنْ مَرَضٍ كَانَ بِهِ.
[١٨٣٤٩] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثوْريِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أَلْبَانِ الْأُتُنِ الْأَهْلِيَّةِ، وَنَعَتَ لاِبْنِهِ، فَكَرِهَهُ.
[١٨٣٥٠] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثوْريِّ، عَنْ سَالِمٍ الْأَفْطَسِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: نُهِيَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ (٤)، وَأَلْبَانِهَا.
[١٨٣٥١] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ قَالَ: يَقُولُونَ: إِذَا مَاتَتِ الْحُبْلَى، فَرُجِيَ أَنْ يَعِيشَ مَا فِي بَطْنِهَا، فَشُقُّ بَطْنُهَا، قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّهُ جَائِزٌ ذَلِكَ (٥)، قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: يُشَقُّ مِمَّا يَلِي فَخِذَهَا الْيُسْرَى.
° [١٨٣٥٢] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَدِمَ الْمَدِينَةَ قَوْمٌ فَاجْتَوَوْهَا (٦)، فَأَمَرَ لَهُمُ (٧) النَّبِيُّ ﷺ بِنَعَمٍ، وَأَذِنَ لَهُمْ بِأَبْوَالِهَا،


(١) زاد بعده في (س): «أخبرنا ابن جريج»، فإن كان محفوظا فيكون السند: «أخبرنا ابن جريج، وابن أبي يحيى».
(٢) سقط من (س).
(٣) الأتن: جمع الأتان، وهي: أنثى الحمار. (انظر: النهاية، مادة: أتن).
• [١٨٣٥٠] [شيبة: ٢٤١٠٧، ٢٤٨٢٢].
(٤) الحمر الأهلية: جمع الحمار، وهي التي تألف البيوت ولها أصحاب، وهي الإنسية ضد الوحشية.
(انظر: النهاية، مادة: أهل).
(٥) قوله: «جائز ذلك» مكانه في (س): «قد كان فعل ذلك فعاش ولدها».
° [١٨٣٥٢] [التحفة: د ت س ٣١٧، خ ٤٣٧، س ٥٩٧، دت ٦١٦، س ٦٥١، س ٧٠٥، ق ٧٢٨، س ٧٥٧، م س ٧٨٢، م ت س ٨٧٥، خت ١١٣٥، خت دت س ١١٥٦، خ م س ١١٧٦، خ ١٢٧٧، س ١٣٨٩، خ م ١٤٠٢، م ١٥٩٦، س ١٦٦٤، خ د ١٩٢٩١] [شيبة: ٢٤١١٥]، وسيأتي: (١٩٧٨٩).
(٦) الاجتواء: الإصابة بالجوى، وهو المرض وداء الجوف إذا تطاول، يقال: اجتويت البلد إذا كرهت المقام فيه وإن كنت في نعمة. (انظر: النهاية، مادة: جوا).
(٧) قوله: «فأمر لهم» تصحف في الأصل، (س): «فأمرهم»، والتصويب من«مستخرج أبي عوانة» (٦١١٢) من طريق المصنف، به.

وَأَلْبَانِهَا، فَلَمَّا صَحُّوا (١) قَتَلُوا الرَّاعَيَ، وَاسْتَاقُوا * الْإِبِلَ، فَأُتيَ بِهِمُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ، وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ، وَتُرِكُوا حَتَّى مَاتُوا، قَالَ: وَقَالَ لِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ: سَمَلَ النَّبِيُّ ﷺ أَعْيُنَهُمْ، وَذَكَرَ أَنَّ أَنَسًا ذَكَرَ ذَلِكَ لِلْحَجَّاجِ، فَقَالَ الْحَسَنُ: عَمَدَ أَنَس إِلَى شَيْطَانٍ (٢) فَحَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَطَعَ وَسَمَلَ، يَعِيبُ ذَلِكَ عَلَى أَنَسٍ، فَقُلْتُ (٣) لَهُ: مَا سَمَلَ؟ قَالَ: يُحِدُّ الْمِرْآةَ أَوِ الْحَدِيدَ، ثُمَّ يُقَرِّبُ إِلَى عَيْنَيْهِ حَتَّى تَذُوبَا.
[١٨٣٥٣] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ، لَعَلَّهُ (٤) عَنْ أَيُّوبَ - أَبُو سَعِيدٍ يَشُكُّ (٥) - عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّهُمْ مِنْ عُكْلٍ.
[١٨٣٥٤] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُتَدَاوَى بِالْبَوْلِ.
° [١٨٣٥٥] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ بَنِي زُهْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «فِي ألبَانِ الْإِبِلِ وَأَبْوَالِهَا دَوَاءٌ لِذَرَبِكُمْ»، يَعْنِي: الْمُرَّ (٦) وَأَشْبَاهَهُ مِنَ الْأَمْرَاضِ.
[١٨٣٥٦] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: مَا * أَكَلْتَ لَحْمَهُ فَاشْرَبْ بَوْلَهُ.
[١٨٣٥٧] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثوْريِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: مَا أكَلْتَ لَحْمَهُ فَلَا بَأْسَ بِبَوْلِهِ.
[١٨٣٥٨] قال عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَأَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَهُ.


(١) زاد بعده في (س): «أصبحوا» والمثبت كما في «مستخرج أبي عوانة».
* [س/ ٢٦٢].
(٢) زاد بعده في (س): «يتلظى».
(٣) في (س): «فقلنا».
(٤) ليس في (س).
(٥) قوله: «أبو سعيد يشك» ليس في (س).
(٦) كذا في الأصل، وكأنه في (س): «المد».
* [٥/ ٩٩ أ].
• [١٨٣٥٧] [شيبة: ١٢٤٨].

[١٨٣٥٩] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَا بَأْسَ بِبَوْلِ كُلِّ ذَاتِ كَرِشٍ.
[١٨٣٦٠] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَبْوَالِ الْإِبِلِ، كَانَ بَعْضُهُمْ يَسْتَنْشِقُ مِنْهَا، قَالَ (١): وَكَانُوا لَا يَرَوْنَ بِأَبْوَالِ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ بَأْسًا.
[١٨٣٦١] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ رَخَّصَ فِي أَبْوَالِ الْأُتُنِ لِلدَّوَاءِ.
[١٨٣٦٢] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ مَجْزَأَةَ بْنِ زَاهِرٍ، عَنْ أَبِيهِ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ الشَّجَرَةَ، أَنَّهُ اشْتَكَى فَوُصِفَ لَهُ أَنْ يَسْتَنْقِعَ بِأَلْبَانِ الْأُتُنِ وَمَرَقِهَا يَعْنِي: لَحْمُهَا يُطْبَخُ، فَكَرِهَ ذَلِكَ.
[١٨٣٦٣] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسِ، أَنَّ أَبَاهُ (٢) أَمَرَ طَبِيبًا أَنْ يَنْظُرَ جُرْحًا فِي فَخِذِ امْرَأَةٍ فَجَوَّبَ (٣) لَهُ عَنْهُ، يَعْنِي: فَجَوَّفَ لَهُ عَنْهُ.

١٧ - بَابُ ألْبَانِ الْبَقَرِ
[١٨٣٦٤] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يُنْزِلْ دَاءً إِلَّا وَقَدْ أَنْزَلَ مَعَهُ دَوَاءً، فَعَلَيْكُمْ بِأَلْبَانِ الْبَقَرِ، فَإِنَّهَا تَرُمُّ (٤) مِنَ الشَّجَرِ كُلِّهِ.


• [١٨٣٦٠] [شيبة: ٢٤١٢١].
(١) ليس في (س).
• [١٨٣٦٢] [شيبة: ٢٤١١١].
(٢) ليس في الأصل، والمثبت من (س)، ينظر: «أمالي عبد الرزاق» (١٦) التي رواها عنه أحمد بن منصور الرمادي.
(٣) كذا في الأصل وفي (س): «فحذف»، وفي «أمالي عبد الرزاق»: «فبقر».
• [١٨٣٦٤] [شيبة: ٢٣٨٨٥].
(٤) في (س): «ترعى» والمثبت موافق لما في «المعجم الكبير» للطبراني (٩١٦٣) عن الدبري، عن عبد الرزاق به.
ترم: تأكل. (انظر: النهاية، مادة: رمم).

١٨ - بَابُ حُرْمَةِ الْمَدِينَةِ وَقَطْعِ أغْصَانِهَا (١)
° [١٨٣٦٥] أَخْبَرَنَا (٢) عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ عز وجل ﷺ ما بَيْنَ لَابَتَيِ (٣) الْمَدِينَةِ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَلَوْ وَجَدْتُ الظِّبَاءَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا مَا ذَعَرْتُهُنَّ (٤)، وَجَعَلَ حَوْلَ الْمَدِينَةِ اثْنَي عَشَرَ مِيلًا حِمًى.
° [١٨٣٦٦] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ قَالَ وَهُوَ يَخْطُبُ بِالْمَدِينَةِ: إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ حرَّمَ مَا بَيْنَ لَابَتَيِ الْمَدِينَةِ، أَوْ قَالَ: هُوَ هُوَ.
° [١٨٣٦٧] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَقْطَعُ مِنَ الْحَرَمِ شَيْئًا فَاضْرِبُوهُ وَاسْلُبُوهُ» (٥).
° [١٨٣٦٨] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنِ ابْنَي جَابِرٍ، عَنْ جَابِرٍ (٦)، أَنَّ


(١) قوله: «وقطع أغصانها»من (س).
° [١٨٣٦٧] [التحفة: م ١٢٤٠٩، خ ١٢٩٩١، خ م ت س ١٣٢٣٥، م ١١٣٢٩٤ [الأتحاف: خز جا عه طح حب ط حم ١٨٧٠٢] [شيبة: ٣٧٣٧٦]، وسيأتي: (١٨٣٧٠).
(٢) قبله في (س): «أخبرنا أبو يعقوب».
(٣) اللابتان: الأرض التي ألبستها الحجارة السود، وهما: حرة واقم (شرق المدينة)، من جهة طريق المطار، وحرة الويرة وتسمى: الحرة الغربية. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص ٢٣٥).
(٤) في (س): «ذعرتها».
(٥) هذا الأثر ليس في الأصل، وأثبتناه من (س).
(٦) قوله: «عن ابني جابر عن جابر» وقع في الأصل: «عن جابر»، ووقع في (س): «عن ابن جابر»، قد تكرر هذا الإسناد عند المصنف كثيرًا، وينظر: (١٧١٥، ٧٤٢٧، ٧٤٤٨، ٧٤٥٧)، وينظر ترجمة حرام بن عثمان في: «ميزان الاعتدال» (١/ ٤٦٨).

النَّبِيَّ ﷺ حَرَّمَ كُلُّ دَافَّةٍ (١) أَقْبَلَتْ (٢) عَلَى الْمَدِينَةِ مِنَ الْعِضَةِ، وَشَيْئًا آخَرَ قَالَهُ، قَالَ: «إِلَّا مَسَدَ مَحَالَةٍ (٣)، أَوْ عَصًا لِحَدِيدَةِ يَنْتَفِعُ بِهَا».
° [١٨٣٦٩] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حُدِّثْتُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّهُ قَالَ: إِن رَسُولَ اللهِ ﷺ حَرَّمَ مَا بَيْنَ لَابَتَيِ الْمَدِينَةِ مِنَ الصَّيْدِ وَالْعِضَاهِ (٤).
° [١٨٣٧٠] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ السُّقْيَا مِنَ الْحَرَّةِ (٥)، قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ حَرَّمَ مَكَّةَ، اللَّهُمَّ (٦) وَإِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيِ الْمَدِينَةِ، مِثْلَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ».
[١٨٣٧١] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ لِغُلَامِ قُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ: أَنْتَ عَلَى هَؤُلَاءِ الْحَطَّابِينَ، فَمَنْ


(١) تصحف في الأصل إلى: «دافعة»، وفي (س): «رافعة»، والتصويب من«كنز العمال» (٣٨١٣٥) معزوَّا لعبد الرزاق، قال ابن الأثير في «النهاية» (مادة: دفف): «الدافة: قوم من الأعراب يردون الممر». وفي «غريب الحديث» لابن قتيبة (١/ ٣٩٣) موافق لما في (س) قال: «قوله كل رافعة رفعت علينا يريد كل جماعة مبلغة تبلغ عنا وتذيع ما نقوله».
(٢) في (س): «أقيمت».
(٣) قوله: «مسد محالة» تصحف في الأصل إلى: «منشد ضالة»، وفي (س): «مسد محالا»، والتصويب من«وفاء الوفاء» لأبي الحسن السمهودي (١/ ٨١) عن جابر مرفوعًا، قال ابن قتيبة في «غريب الحديث» (١/ ٣٩٤) بعد أن ساق الحديث من طريقه، عن جابر: «والمسد هاهنا: الليف، والمحالة: البكرة، يريد إِلَّا الليف يمسد - أي: يفتل - فيسقى به الماء».
(٤) العضاه: جمع العضة، وهي: كل شجر عظيم له شوك. (انظر: النهاية، مادة: عضه).
° [١٨٣٦٧] [التحفة: خ ١٢٩٩١، خ م ت س ١٣٢٣٥، م ١٣٢٩٤]، وتقدم: (١٨٣٦٥).
(٥) الحرة: أرض ذات حجارة سود، والجمع: حرات وحرار، والمراد: حرة بني بياضة، وهي من الحرة الغربية بالمدينة الشريفة. (انفر: المعالم الأثيرة) (ص ٩٨).
(٦) ليس في (س).

وَجَدْتَهُ احْتَطَبَ مِنْ بَيْنِ (١) لَابَتَيِ الْمَدِينَةِ * فَلَكَ فَأْسُهُ وَحَبْلُهُ، قَالَ: وَثَوْبَاهُ (٢)؟ قَالَ عُمَرُ: لَا (٣)، ذَلِكَ كَثِيرٌ (٤).
° [١٨٣٧٢] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ (٥) بْنُ عُمَرَ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقاصٍ وَجَدَ إِنْسَانًا يَعْضِدُ (٦) وَيَخْبِطُ (٧) عِضَاهًا بِالْعَقِيقِ (٨)، فَأَخَذَ فَأْسَهُ وَنِطْعَهُ (٩)، وَمَا سُوَى ذَلِكَ فَانْطَلَقَ الْعَبْدُ إِلَى سَادَاتِهِ (١٠)، فَأَخْبَرَهُمُ الْخَبَرَ فَانْطَلَقُوا (١١) إِلَى سَعْدٍ فَقَالُوا: الْغُلَامُ غُلَامُنَا، فَارْدُدْ إِلَيْهِ مَا أَخَذْتَ مِنْهُ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْضِدُ أَوْ يَخْبِطُ (١٢) عِضَاهَ الْمَدِينَةِ بَرِيدًا (١٣) فِي بَرِيدٍ، فَلَكُمْ سَلَبُهُ»، فَلَمْ أَكُنْ أَرُدَّ شَيْئًا أَعْطَانِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.


(١) ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وينظر: «كنز العمال» (٩١٦٩) معزوا لعبد الرزاق.
* [٥/ ٩٩ ب].
(٢) قوله: «قال: وثوباه؟» ليس في «كنز العمال».
(٣) في (س): «لأن» والمثبت موافق لما في «كنز العمال»، وبعده في «كنز العمال»: «قلت: آخذ زاده» ليس في الأصل، و(س).
(٤) قوله: «ذلك كثير» ليس في «كنز العمال».
(٥) في الأصل: «عبيد الله»، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في «فضائل المدينة» للجندي (ص: ٤٨) من طريق ابن جريج، به.
(٦) العضد: القطع. (انظر: النهاية، مادة: عضد).
(٧) في (س): «فيخبط»، والمثبت موافق لما في «جامع الأحاديث» منسوبا للمصنف.
الخبط: ضرب الشجرة بالعصا ليتناثر ورقها. (انظر: النهاية، مادة: خبط).
(٨) العقيق: من أشهر أودية المدينة المنورة، يأتيها من الشمال، على قرابة (١٤٠) كيلو مترًا شمال المدينة. (انظر: المعالم الجغرافية) (ص ٢١٣).
(٩) في (س): «وقِطَعه» وهو الموافق لما في «فضائل المدينة» للجندي (ص: ٤٨) من طريق ابن جريج، به.
(١٠) في (س): «سادته»، وهو موافق لما في «فضائل المدينة».
(١١) في (س): «فكتبوا»، وفي «فضائل المدينة»: «فركبوا».
(١٢) في (س): «يحتطب»، والمثبت موافق لما في «فضائل المدينة».
(١٣) البريد: مسافة طولها: ٢٠.١٦ كيلو مترًا. (انظر: المقادير الشرعية) (ص ٢٦١).

[١٨٣٧٣] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، قَالَ: كَانَ سَعْدٌ، وَابْنُ عُمَرَ إِذَا وَجَدَا أَحَدًا يَقْطَعُ مِنَ الْحِمَى (١) شَيْئًا، سَلَبَاهُ فَأْسَهُ وَحَبْلَهُ.
° [١٨٣٧٤] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ *، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ إِلَّا كِتَابُ اللَّهِ، إِلَّا شَيْءٌ فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ: الْمَدِينَةُ حَرَامٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ (٢) إِلَى ثَوْرٍ (٣)، مَنْ أحْدَثَ فِيهَا، أَوْ آوَى مُحْدِثًا، فَعَليْهِ لعْنَةُ اللهِ، وَالْمَلَائِكَةِ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا، وَلَا عَدْلَا، وَمَنْ تَوَلَّى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِمْ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، وَالْمَلَائِكَةِ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا، وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ (٤) وَاحِدَةٌ، يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ، فَمَنْ أَخْفَرَ (٥) مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، وَالْمَلَائِكَةِ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ وَلَا صَرْفٌ (٦)، وَيَقُولُ: الصَّرْفُ وَالْعَدْلُ: التَّطَوُّعُ وَالْفَرِيضَةُ.

١٩ - مَنْ أخَافَ أهْلَ الْمَدِينَةِ
° [١٨٣٧٥] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ


(١) الحمى: الشيء المحمي، أي: محظور لا يقرب، وحميته حماية إذا دفعت عنه ومنعت منه من يقربه. (انظر: النهاية، مادة: حما).
° [١٨٣٧٤] [التحفة: س ١٠٠٢٣، م س ١٠١٥٢، د س ١٠٢٥٧، س ١٠٢٥٩، د ١٠٢٧٨، س ١٠٢٧٩، خ ت س ق ١٠٣١١، خ م د ت س ١٠٣١٧] [الإتحاف: خز عه طح حب حم ١٤٨٣٢] [شيبة: ٢٢٤٤٩، ٣٤٠٧٨].
* [س/ ٢٦٣].
(٢) عير: جبل أسود بحمرة، يشرف على المدينة المنورة من الجنوب، تراه على بُعد عشرة كيلو مترات، وهو حدّ حرم المدينة من الجنوب. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص ٢٠٤).
(٣) ثور: جبل صغير خلف جبل أحد من جهة الشمال. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص ٨٤).
(٤) قوله: «وذمة المسلمين» وقع في الأصل: «وذمة الله»، والمثبت من«صحيح البخاري» (٣١٨١)، «صحيح مسلم» (١٣٨٩) من طريق الأعمش، به.
(٥) الإخفار: نقض العهد والذمة. (انظر: النهاية، مادة: خفر).
(٦) من قوله: «ومن تولى قوما … عدلا ولا صرف» سقط من (س).
° [١٨٣٧٥] [التحقة: م س ١٢٣٠٧] [الإتحاف: عه كم حم ١٨٠٥١]، وسيأتي: (١٨٣٧٦، ١٨٣٧٧).

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يُحَنَّسَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْقَرَّاظِ، أَنَّهُ (١) قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَرَادَ أَهْلَ هَذِهِ الْبَلَدِ بِسُوءٍ يَعْنِي الْمَدِينَةَ، أَذَابَهُ اللَّهُ فِي النَّارِ، كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ (٢)».
° [١٨٣٧٦] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (٣) الْقَرَّاظَ (١) وَكَانَ (٤) مِنْ أَصْحَابِ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَزْعُمُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ (٥) يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عز وجل: «مَنْ أَرَادَ أَهْلَهَا بِسُوءٍ - يُرِيدُ الْمَدِينَةَ (٦) - أَذَابَهُ اللَّهُ كمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ».
° [١٨٣٧٧] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الْقَرَّاظَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ لِيَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَرَادَ أَهْلَ هَذِهِ الْبَلْدَةِ بِسُوء يُرِيدُ الْمَدِينَةَ، أَذَابَهُ اللَّهُ تَعَالَى كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ».
° [١٨٣٧٨] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «اللَّهُمَّ مَنْ أَرَادَ هَذِهِ (٤) الْمَدِينَةَ بِسُوءٍ، فَأَذِبْهُ كَمَا يَذُوبُ الرَّصَاصُ فِي النَّارِ (٧)، وَكَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ (٨)، وَكَمَا تَذُوبُ الْإِهَالَةُ فِي الشَّمْسِ».


(١) ليس في (س).
(٢) قوله: «الملح في الماء» وقع في الأصل: «الثلج في النار»، والمثبت من «صحيح مسلم» (١٤٠٣) من طريق المصنف، به، وينظر الحديث الآتي.
° [١٨٣٧٦] [التحفة: م س ٣٨٤٩، م س ١٢٣٠٧] [الإتحاف: عنه كم حم ١٨٠٥١]، وتقدم: (١٨٣٧٥) وسيأتي: (١٨٣٧٧).
(٣) قوله: «أبا عبد الله» وقع في الأصل: «أبا هريرة»، والمثبت من (س).
(٤) من (س).
(٥) قوله: «يزعم أنه سمع أبا هريرة» ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وينظر: «صحيح مسلم» (١/ ١٤٠٣) من طريق المصنف، به.
(٦) قوله: «يريد المدينة» ليس في الأصل، والمثبت من (س).
° [١٨٣٧٧] [التحفة: م س ٣٨٤٩، م س ١٢٣٠٧]، وتقدم: (١٨٣٧٥، ١٨٣٧٦).
(٧) قوله: «في النار» وقع في «بالنار».
(٨) قوله: «وكما يذوب الملح في الماء» ليس في (س).

° [١٨٣٧٩] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ (١) مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي سَبْرَةَ، عَنْ سُهَيْلِ (٢) بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِي ﷺ، أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ *، وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ أَخَافَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَخَافَهُ اللَّهُ».

٢٠ - بَابُ سُكْنَى الْمَدِينَةِ
° [١٨٣٨٠] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أبيهِ (٣)، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن الزُّبَيْر، عَنْ سُفْيَانَ بْن (٤) أَبى زُهَيْرٍ (٥) قَالَ: سَمعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «تُفْتَحُ الْيَمَنُ فَيَأْتِي قَوْمٌ يُبِسُّونَ (٦) فَيَتَحَمَّلُونَ (٧) بِأَهْلِيهِمْ، وَمَنْ أَطَاعَهُمْ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، ثُمَّ تُفْتَحُ الشَّامُ (٨)، فَيَأْتِي قَوْمٌ يُبِسُّونَ فَيَتَحَمَّلُونَ (٩) بِأَهْلِيهِمْ، وَمَنْ أَطَاعَهُمْ وَالْمَدِينَةُ (١٠) خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ» (١١).


(١) قوله: «أبي بكر بن» سقط من الأصل، (س) والمثبت كما عند المصنف. (٤١٣٦، ١١٥).
(٢) تصحف في (س) إلى: «سفيان».
* [٥/ ١٠٠ أ].
° [١٨٣٨٠] [الإتحاف: ط خز عه حب حم ٥٨٩٦].
(٣) قوله: «عن أبيه» ليس في الأصل، والمثبت من (س). وينظر: «صحيح مسلم» (١/ ١٤٠٥)، «المعجم الكبير» للطبراني (٦٤٠٧)، كلاهما من طريق المصنف، به.
(٤) تصحف في الأصل: «عن»، والمثبت من (س).
(٥) زاد بعده في (س): «البدري» ولم أجد من ذكرها في ترجمته، ولا من نص أنه ممن شهد بدرا، ولعلها مصحفة من«الأزدي». وينظر: «الإصابة» (٣/ ١٠٢).
(٦) يبسون: يسوقون دوابهم بسرعة. (انظر: القاموس، مادة: بسس).
(٧) الاحتمال: الارتحال. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: حمل).
(٨) قوله: «ثم تفتح الشام» وقع في (س): «فإن افتتح العراق» والمثبت موافق لما في «المعجم الكبير» عن الدبري، عن عبد الرزاق، به.
(٩) ليس في الأصل، والمثبت من (س).
(١٠) قوله: «والمدينة» وقع في الأصل: «إلى المدينة»، والمثبت من (س).
(١١) بعده في «صحيح مسلم» (١٤٠٥/ ١) من طريق المصنف: «ثم تفتح العراق، فيأتي قوم يَبِسُّون، فيتحمَّلون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون».

° [١٨٣٨١] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ (١) بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا يَخْرُجُ أَحَذ مِنَ الْمَدِينَةِ رَغْبَةً عَنْهَا إِلَّا أَبْدَلَهَا اللهُ بِهِ (٢) خَيْرًا مِنْهُ».
[١٨٣٨٢] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ، أَنَّهُ (٣) قَالَ: مَنْ مَاتَ بِالْمَدِينَةِ شُهِدَ لَهُ أَوْ شُفِعَ لَهُ.
° [١٨٣٨٣] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ.
° [١٨٣٨٤] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ صَبَرَ عَلَى لأْوَاءِ (٤) الْمَدِينَةِ وَجَهْدِهَا (٥)، كُنْتُ لَهُ شَهِيدًا، أَوْ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ»، قَالَ: وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَيَنْحَازَنَّ الْإِيمَانُ إِلَيْهَا كَمَا يَحُوزُ (٦) السَّيْلُ الدِّمَنَ».
° [١٨٣٨٥] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَبَايَعَهُ عَلَى الْإِسْلَامِ، فَجَاءَ (٧) مِنَ الْغَدِ مَحْمُومًا (٨)، فَقَالَ:


(١) قوله: «عن عروة» ليس في الأصل، واستدركناه من (س). وينظر: «فضائل المدينة» للجندي (٤٠) من طريق ابن جريج، به.
(٢) ليس في «فضائل المدينة».
(٣) ليس في (س).
(٤) اللأواء: الشدة وضيق المعيشة. (انظر: النهاية، مادة: لأي).
(٥) تصحف في الأصل: «وشهدها»، والمثبت من (س). ينظر: «كنز العمال» (٣٤٩١٢) معزوا لعبد الرزاق.
(٦) في «كنز العمال»: «ينحاز».
° [١٨٣٨٥] [الإتحاف: خز عه حب ط حم ٣٧١٠] [شيبة: ٣٣٠٩٣].
(٧) ليس في الأصل، والمثبت من (س). ينظر: «مسند أحمد» (١٥٤٥٠) من طريق المصنف، به.
(٨) المحموم: المصاب بالحمى، وهي: علة يستحر بها الجسم، وهي أنواع: التيفود، التيفوس، الدق، الصفراء، القرمزية. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: حمم).

يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَقِلْنِي (١)، فَأَبَى النَّبِيُّ ﷺ، فَجَاءَهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مُتَوَالِيَةٍ، كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَقِلْنِي بَيْعَتِي (٢)، فَأَبَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُقِيلَهُ (٣)، فَلَمَّا وَلَّى، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّ الْمَدِينَةَ كَالْكِيرِ (٤)، تَنْفِي خَبَثَهَا، وَتَنْصَعُ (٥) طَيِّبَهَا».
° [١٨٣٨٦] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «أُمِرْتُ بِقَرْيَةٍ تَأْكُلُ الْقُرَى (٦)، يَقُولُونَ (٧): يَثْرِبُ، وَهِيَ الْمَدِينَةُ، تَنْفِي النَّاسَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ الْخَبَثَ».
° [١٨٣٨٧] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ الْبَجَلِيِّ وَغَيْرِهِ، عَنْ غَالِبِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ (٨) رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ زَارَنِي يَعْنِي: مَنْ أَتَى الْمَدِينَةَ، كَانَ فِي جِوَارِي، وَمَنْ مَاتَ، يَعْنِي: بِوَاحِدٍ مِنَ (٩) الْحَرَمَيْنِ بُعِثَ مِنَ الآمِنِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».
° [١٨٣٨٨] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حُدِّثْتُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ


(١) الإقالة: النقض والفسخ برضا الطرفين، وتكون في البيعة والعهد كما تكون في العقد. (انظر: النهاية، مادة: قيل).
(٢) ليس في (س).
(٣) قوله: «أن يقيله» من (س).
(٤) الكير: جهاز من جلد أو نحوه يستخدمه الحداد وغيره للنفخ في النار لإشعالها، والجمع: أكيار وكيرة. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: غير).
(٥) النصوع: الخلوص. (انظر: النهاية، مادة: نصع).
° [١٨٣٨٦] [التحفة: خ م س ١٣٣٨٠] [الإتحاف: خز حب حم ١٨٧٦٧].
(٦) قرية تأكل القرى: يغلب أهلُها وهم الأنصار بالإسلام على غيرها من القُرى، وينصر الله دِينه بأهلها، ويفتح القُرى عليهم ويُغَنِّمُهُم إيَّاها فيأكلونها. (انظر: النهاية، مادة: أكل).
(٧) في الأصل: «قال»، والمثبت من (س). ينظر: «صحيح مسلم» (٢/ ١٣٩٩) من طريق ابن عيينة، به.
(٨) في الأصل «بن عبيد» والمثبت من (س). ينظر: «تخريج أحاديث الكشاف» للزيلعي (١/ ١٩٩) معزوًّا لعبد الرزاق.
(٩) ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وقوله: «بواحد من الحرمين» وقع في «تخريج أحاديث الكشاف»: «بأحد الحرمين».

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قالَ: «مَنْ قَالَ لِلْمَدِينَةِ: يَثْرِبُ، فَلْيَقُلْ: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ ثَلَاثًا، هِيَ طَيْبَةُ، هِيَ طَيْبَةُ، هِيَ طَيْبَةُ (١)».
° [١٨٣٨٩] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ * مِثْلَهُ.

٢١ - فَضْلُ أُحُدٍ *
° [١٨٣٩٠] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ طَلَعَ لَهُ (٢) أُحُدٌ، فَقَالَ (٣): «هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ».
° [١٨٣٩١] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ (٤) أَبِي يَحْيَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: طَلَعَ عَلَيْنَا أُحُدٌ وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: «هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ».
° [١٨٣٩٢] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ (٥) أَبِي يَحْيَى، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي لَيْلَى قَالَ: قَالَ النَّبِي ﷺ: «أُحُدٌ عَلَى تُرْعَةٍ مِنْ تُرَعِ الْجَنَّةِ، وَالتُّرْعَةُ: بَابٌ، وَعَيْرٌ (٦) عَلَى رُكْنٍ مِنْ أَرْكَانِ النَّارَ (٧)».


(١) زاد رابعة في (س) والمثبت موافق لما في «الفوائد المجموعة» للشوكاني (١/ ١١٧) معزوا للمصنف بسنده.
* [٥/ ١٠٠ ب].
* [س/ ٢٦٤].
(٢) في الأصل: «عليه»، والمثبت من (س). ينظر: «فضائل المدينة» لأبي سعيد الجندي (ص ٢١) من طريق ابن جريج، به.
(٣) ليس في الأصل، والمثبت من (س).
° [١٨٣٩١] [التحفة: خ م ت ١١١٦].
(٤) ليس في (س). وينظر: «تهذيب الكمال» (٢/ ١٨٤).
(٥) ليس في (س)، وينظر الأثر السابق.
(٦) في الأصل: «ودحل»، والمثبت من (س) وينظر: «تاريخ المدينة» لابن شبة (١/ ٨٣) من طريق داود بن الحصين، به.
(٧) في (س): «الباب»، والمثبت موافق لما في «تاريخ المدينة».

[١٨٣٩٣] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ تَمَامٍ، عَنِ امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا: زَيْنَبُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: إِنَّ أُحُدًا عَلَى بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، فَإِذَا جِئْتُمُوهُ فَكُلُوا مِنْ شَجَرِهِ، وَلَوْ مِنْ عِضَاهِهِ.
* * *


[١٨٣٩٣] [التحفة: ق ٩٧٧].

 


google-playkhamsatmostaqltradent