recent
آخر المقالات

٢٩ - كِتَابُ العُقُولِ (١)

 

١ - بَابُ عَمْدِ السِّلَاحِ
[١٨٣٩٤] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ (٢) قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو (٣) يَعْقُوبَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ قَالَ: قَرَأْنَا عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: الْعَمْدُ السِّلَاحُ، كَذَلِكَ بَلَغَنَا مَرَّتَيْنِ تَتْرَى.
[١٨٣٩٥] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ الْعَمْدَ السِّلَاحُ (٤).
[١٨٣٩٦] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ (٥) طَاوُسٍ، عَنْ قَوْلِ أَبِيهِ فِي الْعَمْدِ، مَا هُوَ؟ قَالَ: مَا يَقُولُونَ؟ قَالَ: قُلْتُ (٦): يَقُولُونَ: السِّلَاحُ، قَالَ: وَهَلْ يَقُولُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ غَيْرَ ذَلِكَ؟ وَمَا هُوَ إِلَّا ذَلِكَ، قَالَ: وَقَالَ لِيَ ابْنُ طَاوُسٍ: وَفِيمَا * أَخْبَرْتُكَ عَنِ الْمَرْأَتَيْنِ (٧) شِفَاءٌ لِخَبَرِ الْهُذَلِيَّتَيْنِ، قَالَ: وَلَوْ (٨) جَاءَ رَجُلٌ بِحَجَرٍ، فَرَضَخَ (٩) بِهِ (١٠) رَأْسَ رَجُلٍ، إِنَّهُ لَعَمْدٌ.



(١) العقول: جمع عقل، وهو الدية. (انظر: النهاية، مادة: عقل).
(٢) قوله: «محمد بن زياد قراءة عليه وأنا أسمع» وقع في (س): «خالد». «وهو ابن الأعرابي». ينظر: «سير أعلام النبلاء» (١٥/ ٤٠٧).
(٣) ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وينظر: «الإكمال» لابن ماكولا (٣/ ٣٣٠).
• [١٨٣٩٥] [شيبة: ٢٨٢٤٨].
(٤) هذا الأثر ليس في (س).
(٥) غير واضح في الأصل، والمثبت من (س).
(٦) ليس في الأصل، والمثبت من (س).
* [س/ ١٢٠].
(٧) قوله: «عن المرأتين» ليس في (س).
(٨) في (س): «ولإن».
(٩) الرضخ: الدق والكسر. (انظر: التاج، مادة: رضخ).
(١٠) ليس في (س).

° [١٨٣٩٧] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ (١) لِي عَمْرُو بْنُ شُعَيبٍ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا، فَإِنَّهُ يُدْفَعُ إِلَى أَهْلِ الْقَتِيلِ، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ، وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الْعَقْلَ، دِيَةٌ (٢) مُسَلَّمَةٌ، وَهِيَ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ ثَلَاثُونَ (٣) حِقَّةً (٤)، وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً (٥)، وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً (٦)، فَذَلِكَ العَمْدُ إِذَا لَمْ يُقْتَلْ صَاحِبُهُ».
[١٨٣٩٨] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ مَوْلَاهُمْ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: الْعَمْدُ الْحَدِيدُ، وَلَوْ (٧) بِإِبْرَةٍ فَمَا فَوْقَهَا مِنَ السِّلَاحِ.
[١٨٣٩٩] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ (٨)، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: لَا عَمْدَ إِلَّا بِحَدِيدَةٍ.
° [١٨٤٠٠] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ (٩)، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا قَوَدَ (١٠) إِلَّا بِحَدِيدَةٍ».


(١) ليس في الأصل، والمثبت من (س). ينظر: «كنز العمال» (٤٠٤٠٦) معزوا لعبد الرزاق، وينظر: «سنن الترمذي» (١٤٥٤) من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، به.
(٢) الدية: المال الواجب في إتلاف نفوس الآدميين، والجمع ديات. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص ١٨٨).
(٣) ليس في الأصل، واستدركناه من«كنز العمال»، وينظر: (١٨٤٤٠).
(٤) قوله: «ثلاثون حقة» ليس في (س).
الحقة: ما دخل من الإبل في السنة الرابعة إلى آخرها، وسُمِّيَتْ بذلك؛ لأنها اسْتَحَقَّت الركوب والتحميل. (انظر: النهاية، مادة: حقق).
(٥) الجذع والجذعة: من الإبل ما دخل في السنة الخامسة، ومن البقر والمعز ما دخل في السنة الثانية … إلخ. (انظر: النهاية، مادة: جذع).
(٦) الخلفة: الحامل من النُّوق، وتجمع على خلفات وخلائف. (انظر: النهاية، مادة: خلف).
• [١٨٣٩٨] [شيبة: ٢٨٢٥٠].
(٧) ليس في الأصل، (س) واستدركناه من «المحلى» لابن حزم (١٠/ ٢٧٩) من طريق المصف، به.
(٨) قوله: «عن معمر» ليس في الأصل، وأثبتناه من (س).
° [١٨٤٠٠] [شيبة: ٢٨٢٩٥].
(٩) قوله: «عن معمر» ليس في (س).
(١٠) القود: القصاص. (انظر: النهاية، مادة: قود).

[١٨٤٠١] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَن جَابِرٍ، عَنِ الشَّعبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: لَيْسَ الْعَمْدُ إِلَّا بِحَدِيدَةٍ.
[١٨٤٠٢] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: لَيْسَ الْعَمْدُ إِلَّا بِحَدِيدَةٍ (١).
° [١٨٤٠٣] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ (٢) أَبِي عَازِبٍ *، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «كُلُّ شَيْءٍ خَطَأٌ إِلَّا السَّيْفَ، وَلِكُلِّ خَطَأٍ أَرْشٌ (٣)».
° [١٨٤٠٤] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: كَتَبَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنِ اغتَبَطَ (٤) مُؤمِنًا قَتْلًا فَإِنَّهُ قَوَدٌ، إِلَّا أَنْ يَرْضَى (٥) وَلِيُّ الْمَقْتُولِ».
° [١٨٤٠٥] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: قَتْلُ الْعَمْدِ فِيمَا بَيْنَ النَّاسِ إِنِ اقْتَتَلُوا بِالسُّيُوفِ، قِصَاصٌ (٦) بَيْنَهُمْ، يَحْبِسُ الْإِمَامُ عَلَى (٧) كُلِّ مَقْتُولٍ وَمَجْرُوحٍ حَقَّهُ، وإِنْ شَاءَ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ وَالْمَجْرُوحِ اقْتَصَّ، وإِنِ اصْطَلَحُوا عَلَى الْعَقْلِ جَازَ صُلْحُهُمْ وَفِي السُّنَّةِ أَنْ لَا يَقْتُلَ الْإِمَامُ أَحَدًا عَفَا عَنْهُ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ، إِنَّمَا الْإِمَامُ عَدْلٌ بَيْنَهُمْ، يَحْبِسُ عَلَيْهِمْ حُقُوقَهُمْ، وَالْخَطَأُ فِيمَا كَانَ مِنْ لَعِبٍ أَوْ رَمْيٍ، فَأَصَابَ غَيْرَهُ، وَأَشبَاهُ ذَلِكَ، فِيهِ


(١) هذا الأثر ليس في (س).
° [١٨٤٠٣] [الإتحاف: قط حم ١٧١١٠] [شيبة: ٢٧٣١١، ٢٨٢٥٤].
(٢) تصحف في (س) إلى: «بن». وينظر: «الضعفاء الكبير» (٤/ ١٥٢) عن الدبري، عن عبد الرزاق، به.
* [٥/ ١٠١ أ].
(٣) الأرش: ما وجب من المال في ضمان نقص عن عضو ونحوه. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص ٣٤).
(٤) الاعتباط: القتل بلا جناية ولا جريرة توجب القتل. (انظر: النهاية، مادة: عبط).
(٥) في (س): «يبرئ». وينظر: «كنز العمال» (٣٩٨٣٣) معزوا للمصنف.
(٦) في (س): «فصاحوا».
القصاص والاقتصاص: إذا مكنه الحاكم من أخذ القصاص، وهو أن يفعل به مثل فعله؛ من قتل، أو قطع، أو ضرب، أو جرح. (انظر: النهاية، مادة: قصص).
(٧) ليس في الأصل، والمثبت من (س).

الْعَقْلُ، وَالْعَقْلُ عَلَى عَاقِلَتِهِ (١) فِي الْخَطَأَ، وَأَمَّا الْعَمْدُ وَغَيْرُ (٢) الْعَمْدِ فَهُوَ عَلَيْهِ، إِلَّا أَنْ يُعِينَهُ الْعَاقِلَة، وَعَلَيْهِمْ أَنْ يُعِينُوهُ، كَمَا بَلَغَنَا عَنْ رَسُول اللَّهِ ﷺ قَالَ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ بَيْنَ قُرَيْشٍ، وَالْأَنْصَارِ: «وَلَا تَترُكُوا مُفْرَجًا أَنْ تُعِينُوهُ فِي فِكَاكٍ أَوْ عَقْلٍ».
قال عَبْدُ الرَّزَّاقِ: الْمُفْرَجُ الَّذِي يَكُونُ عَلَيْهِ الْعَقْلُ فِي مَالِهِ خَاصَّةً (٣).
[١٨٤٠٦] قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ: يَنْطَلِقُ الرَّجُلُ الْأَيِّدُ فَيَتَمَطَّى عَلَى الرَّجُلِ بِالْعَصَا وَالْحَجَرِ، حَتَّى يَفْضَخَ رَأْسَهُ، ثُمَّ يَقُولُ: لَيْسَ بِعَمْدٍ وَأَيُّ عَمْدٍ أَعْمَدُ مِنْ ذَلِكَ؟
[١٨٤٠٧] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سِمَاكٍ، أَنَّ عُرْوَةَ، كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ (٤) عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي رَجُلٍ خَنَقَ صَبِيًّا عَلَى أَوْضَاح (٥) لَهُ حَتَّى قَتَلَهُ، فَوَجَدُوهُ وَالْحَبْلُ (٦) فِي يَدِهِ فَاعْتَرَفَ بِذَلِكَ، فَكَتَبَ أَنِ ادْفَعُوهُ (٧) إِلَى أَوْلِيَاءِ الصَّبِيِّ، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ.
[١٨٤٠٨] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سِمَاكٍ (٨)، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي


(١) العاقلة: الأقارب من جهة الأب، وهم الذين يعطون دية قتيل الخطأ. (انظر: النهاية، مادة: عقل).
(٢) في الأصل: «فشبه»، والمثبت من (س)، ووقع فيما سيأتي عند المصنف برقم (١٩٠٤٨): «وشبه».
(٣) هذا القول ليس في الأصل، واستدركناه من (س).
• [١٨٤٠٦] [شيبة: ٢٨٢٥٨].
• [١٨٤٠٧] [شيبة: ٢٨١٩٤].
(٤) قوله: «عمر بن» ليس في الأصل، والمثبت من (س). ينظر: «المحلى» (١١/ ١٨٠) من طريق المصنف، به.
(٥) الأوضاح: جمع الوضح، وهو نوع من الحلي يُعمل من الفضة؛ سميت بها لبياضها. (انظر: النهاية، مادة: وضح).
(٦) قوله: «فوجدوه والحبل» في الأصل «فوجدوا الحبل» والمثبت من (س). ينظر: «المحلى».
(٧) في الأصل: «ادفعه» والمثبت من (س). ينظر: «المحلى».
(٨) في (س): «سلمة». وهو خطأ والصواب المثبت وهو «سماك بن الفضل اليماني». ينظر: «التاريخ الكبير» (٤/ ١٧٤).

رَجُلٍ ضَرَبَ بِحَجَرٍ، قَالَ: إِنْ كَانَ دَفَعَهُ بِالْحَجَرِ دَفْعًا (١) فَأَقِدْهُ، وإِنْ كَانَ رَمَى رَمْيًا (٢) فَلَا تُقِدْهُ.
[١٨٤٠٩] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: إِذَا عَادَ وَبَدَأَ بِالْعَصَا وَالْحَجَرِ فَهُوَ قَوَدٌ.
[١٨٤١٠] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ (٣) قَالَ: إِذَا أَعَلَّ - يَعْنِي أَعَلَّ: عَادَ - فَهُوَ قَوَدٌ.
[١٨٤١١] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: مَنْ ضُرِبَ بِالْعَصَا مَرَّتَيْنِ فَفِيهِ دِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ، قَالَ جَابِرٌ: وَسَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ، وَالْحَكَمَ، عَنِ الرَّجُلِ يُضْرَبُ الضَّرْبَتَيْنِ بِالْعَصَا، ثُمَّ (٤) يَمُوتُ، قَالَا: دِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ.
° [١٨٤١٢] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا، فَإِنَّهُ قَوَدٌ، إِلَّا أَنْ يَرْضَى (٥) وَلِيُّ (٦) الْمَقْتُولِ، وَالْمُؤْمِنُونَ عَلَيْهِ كَافَّةً، لَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ (٧) يُؤْوِيَهُ وَ(٨) يَنْصُرَهُ، فَمَنْ آوَاهُ أَوْ نَصَرَهُ فَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيهِ وَلَعَنَهُ: ﴿وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ﴾ [الشورى: ١٠]».
[١٨٤١٣] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ *


(١) قوله: «بالحجر دفعا» ليس في الأصل، والمثبت من (س).
(٢) قوله: «رمى رميا» وقع في (س): «رماه».
(٣) قوله: «عن الشعبي» ليس في (س).
(٤) ليس في (س).
(٥) زاد بعده في الأصل: «به»، والمثبت من (س)، و«كنز العمال» (٣٩٨٣٥) معزوًا لعبد الرزاق.
(٦) الولي: الذي يلي أمر غيره، ومنه ولي الدم، وولي المرأة في النكاح (انظر: التاج، مادة: ولي).
(٧) ليس في الأصل، والمثبت من (س).
(٨) بعده في (س): «لا»، والمثبت موافق لما في «كنز العمال».
* [٥/ ١٠١ ب].

يَضرِبُ الرَّجُلَ الضَّرْبَةَ (١) بِالْعَصَا، قَالَ: شِبْهُ الْعَمْدِ، فَإِنْ عَلَّ (٢) مَثْنَى وَثُلَاثَ فَفِيهِ الْقَوَدُ.
[١٨٤١٤] وذكره الْحَسَنُ، عَن مَنْصُور، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ.

٢ - بَابُ شِبْهِ الْعَمْدِ
[١٨٤١٥] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: شِبْهُ الْعَمْدِ الْحَجَرُ وَالْعَصَا، قَالَ ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ تَتْرَى (٣)، قُلْتُ لَهُ (٤): أَبَلَغَكَ غَيْرُ ذَلِكَ؟ قَالَ: مَا عَلِمْنَا، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْحَجَرُ وَالْعَصا فِيمَا دُونَ النَّفْسِ خَطَأً شِبْهُ الْعَمْدِ؟ قَالَ: نَعَمْ.
[١٨٤١٦] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَإِنْ قَامَ رَجُلٌ إِلَى رَجُلٍ بِحَجَرٍ فَكَسَرَ أَسْنَانَهُ، قَالَ (٤): أَوْ بِعُودٍ فَفَقَأَ عَيْنَهُ؟ قَالَ: لَا يُقَادُ مِنْهُ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَقُولُ أَنَا: يُقَادُ مِنْهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ كَالنَّفْسِ أَنْ يَشُجَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ (٥) لَا يُرِيدُ نَفْسَهُ، فَيَتْوَى فِي نَفْسِهِ، وَإِنَّ هَذَا قَدْ عَمَدَ عَيْنَهُ (٦) وَأَسْنَانَهُ.
[١٨٤١٧] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ قَامَ إِلَى رَجُلٍ بِحَجَرٍ، فَكَسَرَ أَسْنَانَهُ، وَفَقَأَ عَيْنَهُ (٧)، قَالَ: يُقَادُ مِنْهُ.
[١٨٤١٨] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ


(١) ليس في الأصل، والمثبت من (س).
(٢) في الأصل: «أعلى»، والمثبت من (س). ينظر: «غريب الحديث» للخطابي (٣/ ١٢٨) من طريق الدبري، عن عبد الرزاق، به.
(٣) غير واضح في الأصل، والمثبت من (س).
(٤) ليس في (س).
(٥) من (س).
(٦) قوله: «عمد عينه» في الأصل: «عمده»، والمثبت من (س).
(٧) في الأصل: «عيناه»، والمثبت من (س).

أَبِي لَيْلَى، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ * قَالَ: شِبْهُ الْعَمْدِ الْحَجَرُ وَالْعَصَا وَالسَّوْطُ (١) وَالدَّفعَةُ، وَالدَّفْقَةُ (٢)، وَكُلُّ شَيْءٍ عَمِدْتَهُ بِهِ فَفِيهِ التَّغْلِيظُ فِي الدِّيَةِ، قَالَ: وَالْخَطَأُ أَنْ يَرْمِيَ شَيْئًا فَيُخْطِئُ بِهِ.
[١٨٤١٩] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ مَا اسْتَقْبَلْتُهُ بِهِ (٣) مِنَ الدَّفْعَةِ وَالدَّفْقَةِ، قَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ شِبْهَ الْعَمْدِ.
[١٨٤٢٠] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ عَلِي وَابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ شِبْهَ الْعَمْدِ الْحَجَرُ وَالْعَصَا.
° [١٨٤٢١] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «شِبْهُ (٢) الْعَمْدِ مُغَلَّظٌ، وَلَا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ، وَذَلِكَ أَنْ يَنْزُوَ (٤) الشَّيطَانُ بَينَ النَّاسِ، فَيَكُونُ رِمِّيَّا (٥) فِي عِمِّيَّا (٦)، مِن غيرِ ضَغِينَةٍ، وَلَا حَمْلِ سِلاحٍ، فمَنْ حَمَل عَلينَا السِّلاحَ، فليسَ مِنَّا، وَلَا رَاصِدٍ بِطَرِيقٍ، فَمَنْ قُتِلَ عَلَى غَيْرِ هَذَا (٧) فَهُوَ شِبهُ الْعَمْدِ، وَعَقلُهُ مُغَلَّظٌ، وَلَا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ».
° [١٨٤٢٢] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ: الرَّجُلُ يُصابُ فِي الرِّمِّيَّا فِي الْقِتَالِ بِالْعَصَا، أَوْ بِالسَّوْطِ، أَوْ


* [س/ ١٢١].
(١) السوط: ما يُضرب به من جلد سواء أكان مضفورا أم لم يكن، والجمع: أسواط. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: سوط).
(٢) ليس في (س).
(٣) من (س).
(٤) في الأصل، (س): «ينزل»، وهو خطأ، والتصويب من«المحلى» (١٠/ ٢٧١) من طريق عبد الرزاق، به.
النزو والانتزاء والنَّز: الوثوب. (انظر: النهاية، مادة: نزا).
(٥) الرِّمِّيَّا: من الرمي، وهو مصدر يراد به المبالغة. (انظر: النهاية، مادة: رمي).
(٦) قوله: «في عميا» ليس في الأصل، والمثبت س (س).
(٧) في (س): «ذلك».

بِالتَّرَامِي (١) بِالْحِجَارَةِ يُودَى، وَلَا يُقْتَل بِهِ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ مَنْ (٢) قَاتِلُهُ، وَأَقُولُ: أَلَا تَرَى إِلَى قَضاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْهُذَلِيَّتَيْنِ ضَرَبَتْ، إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِعَمُودٍ فَقَتَلَتْهَا (٣)، أَنَّهُ لَمْ يَقْتُلْهَا بِهَا، وَوَدَاهَا وَجَنِينَهَا (٤).
أَخْبَرَنَاهُ ابْنُ طَاوُس، عَنْ أَبِيهِ.
° [١٨٤٢٣] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، لَعَلَّهُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: سَقَطَ مِنْ كِتَابِي (٥) قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: عِنْدَ أَبِي كِتَابٌ فِيهِ ذِكْرٌ مِنَ الْعُقُولِ جَاءَ بِهِ الْوَحْيُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ مَا قَضَى بِهِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ عَقْلٍ، أَوْ صَدَقَةٍ، فَإِنَّهُ (٦) جَاءَ بِهِ الْوَحْيُ، قَالَ: فَفِي ذَلِكَ * الْكِتَابِ، وَهُوَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَتْلُ الْعِمِّيَّةِ (٧) دِيَتُهُ دِيَةُ الْخَطَأِ (٨)، الْحَجَرُ، وَالْعَصَا، وَالسَّوْطُ مَا لَمْ يَحْمِلْ سِلَاحًا.
[١٨٤٢٤] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مَنْ قُتِلَ فِي قَتْلِ عِمِّيَّةٍ (٩)، رَمْيَةٌ بِحَجَرٍ أَوْ عَصًا، فَفِيهِ دِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ (١٠).
° [١٨٤٢٥] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ


(١) في الأصل: «الرامي»، والمثبت (س). ينظر: «سنن الدارقطني» (٤/ ٨٤) من طريق الدبري، به.
(٢) ليس في (س).
(٣) في الأصل، (س): «فقتلها»، وهو تصحيف. وينظر: المصدر السابق.
(٤) غير واضح في الأصل، (س)، وأثبتناه من المصدر السابق.
(٥) قوله: «قال أبو سعيد: سقط من كتابي» ليس في (س).
(٦) في (س): «فإنما».
* [٥/ ١٠٢ أ].
(٧) في الأصل: «العمة»، وفي (س): «العمياء» وهو تصحيف، والتصويب من «سنن الدارقطني» (٤/ ٨٤)، «المحلى» (١٠/ ٢٦٩)، كلاهما من طريق عبد الرزاق، به.
(٨) ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في المصدرين السابقين.
(٩) العمية: من العماء، وهو: الضلالة، كالقتال في العصبية والأهواء. (انظر: النهاية، مادة: عما).
(١٠) المغلظة: المشددة. (انظر: المصباح المنير، مادة: غلظ).

ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّا، رَمْيًا بِحَجَرٍ، أَوْ ضَرْبًا (١) بِسَوْطٍ، أَوْ بِعَصًا، فَقَتْلُهُ قَتلُ (٢) الْخَطَأَ، وَمَن قُتِلَ اعْتِبَاطًا فَهُوَ قَوَدٌ، لَا يُحَالُ بَيْنهُ وَبَينَ قَاتِلِهِ، فَمَنْ حَالَ (٣) بَيْنَهُ وَبَينَ قَاتِلِهِ فَعَلَيهِ لَعْنَةُ (٤) اللَّهِ، وَالْمَلَائِكَةِ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا (٥) وَلَا عَدْلًا (٦)».
[١٨٤٢٦] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: شِبْهُ الْعَمْدِ الضَّرْبَةُ بِالْعَصَا (٧)، أَوْ بِالْحَجَرِ (٨)، أَوِ السَّوْطِ.
[١٨٤٢٧] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ (٩)، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: شِبْهُ الْعَمْدِ (١٠) الضَّرْبَةُ بِالْخَشَبَةِ الضَّخْمَةِ، وَالْحَجَرِ الْعَظِيمِ.
[١٨٤٢٨] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: الْعَمْدُ مَا كَانَ بِسِلَاحٍ،


(١) زاد بعده في الأصل: «أو»، وهو خطأ وفي (س): «ضربة»، والتصويب من «كنز العمال» (٣٩٨٣٧) معزوًّا لعبد الرزاق.
(٢) قوله: «فقتله قتل» كذا في الأصل، (س)، «كنز العمال»، وفي «سنن الدارقطني» (٤/ ٨١)، «المحلى» (١٠/ ٢٦٩) من طريق عبد الرزاق: «فعقله عقل».
(٣) في الأصل: «أحال»، وهو خطأ والمثبت من (س). ينظر: «سنن الدارقطني» (٤/ ٨١) من طريق الدبري، به، «كنز العمال».
(٤) اللعن: الطرد والإبعاد من رحمة الله، ومن الخَلْق: السّبّ والدعاء. (انظر: النهاية، مادة: لعن).
(٥) الصرف: التوبة، وقيل: النافلة. (انظر: النهاية، مادة: صرف).
(٦) العدل: الفدية، وقيل: الفريضة. (انظر: النهاية، مادة: عدل).
(٧) في الأصل: «بالعظام»، وهو تصحيف، والمثبت من (س). ينظر (١٨٤٢٧).
(٨) في (س): «الحجر».
• [١٨٤٢٧] [شيبة: ٢٧٣٠٠، ٢٧٣٠٥، ٢٨٢٦١].
(٩) قوله: «عن الثوري» ليس في الأصل، والمثبت من (س) والحديث معروف من طريق الثوري، عن أبي إسحاق؛ فقد أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٢٧٣٠٠) عن وكيع، عن سفيان الثوري، به.
(١٠) في الأصل: «العمارة» والمثبت من (س). ينظ: «كنز العمال» (٤٠٣٧٠) معزوًّا لعبد الرزاق.
• [١٨٤٢٨] [شيبة: ٢٧٣٠٨].

وَمَا كَانَ دُونَ حَدِيدَةٍ، فَهُوَ شِبْهُ الْعَمْدِ (١)؛ الْخَشَبَةُ وَالْحَجَرُ، وَالْخَطَأُ (٢) أَنْ يُرِيدَ شَيئًا فَيُصِيبَ غَيْرَهُ، وَلَا يَكُونُ شِبْهُ الْعَمْدِ إِلَّا فِي النَّفسِ.

٣ - بَابُ (٣) الْخَطَأِ
[١٨٤٢٩] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: الْخَطَأُ أَنْ يَرْمِيَ إِنْسَانًا (٤) فَيُصِيبَ غَيرَهُ، أَوْ يَرْمِيَ شَيْئًا (٥) فَيُخْطِئَ بِهِ.
[١٨٤٣٠] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَن مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: الْخَطَأُ أَنْ تُرِيدَ شَيْئًا فَتُصِيبَ غَيرَهُ.
[١٨٤٣١] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبدِ الْعَزِيزِ فِي الْخَطَأ: أَنْ يُرِيدَ امْرَأً فَيُصِيبَ غَيْرَهُ.

٤ - بَابُ دِيَةِ شِبْهِ الْعَمْدِ (٢)
• [
١٨٤٣٢] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَن عَطَاءٍ قَالَ: يُغَلَّظُ فِي (٦) شِبْهِ الْعَمْدِ الدِّيَةُ، وَلَا يُقتَل بِهِ، مَرَّتَينِ تَتْرَى.
[١٨٤٣٣] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ كَقَوْلِ (٧) عَطَاءٍ.


(١) شبه العمد: القتل بتعمد الضرب بما لا يقتل به غالبا. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص ٢٥٦).
(٢) في الأصل: «العصا»، والمثبت من (س) هو الصواب؛ لأن ما ذكره بعدُ هو تعريف الخطأ، وليس شبه العمد، وينظر تعريف الخطأ في كتب الفقه، وينظر على سبيل المثال: «الإنصاف» للمرداوي (٩/ ٤٤٦)، و«البحر الرائق» لابن نجيم (٢/ ٢٩٢).
(٣) في (س): «ذكر».
(٤) بعده في (س): «شيئًا».
(٥) في الأصل: «إنسانا»، وهو خطأ، والمثبت من (س). ينظر: «المحلى» (١٠/ ٢٧٩).
• [١٨٤٣٠] [شيبة: ٢٧٣١٢].
(٦) ليس في الأصل، والمثبت من (س).
(٧) في (س): «بقول».

° [١٨٤٣٤] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ (١)، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ عَلَى دَرَجِ الْكَعْبَةِ، وَهُوَ (٢) يَقُولُ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، أَلَا إِنَّ كُلَّ مَأْثُرَةٍ (٣) كَانَت فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَإِنَّهَا (٤) تَحْتَ قَدَمَيَّ الْيَوْمَ، إِلَّا مَا كَانَت مِنْ سِدَانَةِ (٥) الْبَيْتِ وَسِقَايَةِ الحُجَّاجِ، أَلَا وَإِنَّ مَا بَيْنَ الْعَمْدِ وَالْخَطَأَ القَتْلُ بِالسَّوطِ وَالحَجَرِ، فِيهِمَا (٦) مِائَةُ بَعِيرٍ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَؤلَادُهَا».
° [١٨٤٣٥] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَوْسٍ السَّدُوسِيِّ (٧)، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ النَّبِي ﷺ مَكَّةَ (٢)، قَالَ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، صَدَقَ (٨) وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، أَلَا إِنَّ كُلَّ مَأثُرَةٍ تُعَدُّ وَتُدَّعَى *، وَمَالٍ وَدَمٍ (٢) تَحْتَ قَدَمَيَّ هَاتَينِ، إِلَّا سِدَانَةَ الْبَيْتِ، وَسِقَايَةَ الحُجَّاجِ، أَلَا إِنَّ قَتِيلَ الْخَطَأَ قَتِيلُ السَّوطِ وَالْعَصَا»، قَالَ (٩) الْقَاسِمُ: مِنْهَا (١٠) أَرْبَعُونَ فِي بُطونِهَا أَوْلَادُهَا، قَالَ خَالِدٌ: وَقَالَ غَيْرُ الْقَاسمِ: مِائَةٌ مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا.


° [١٨٤٣٤] [الإتحاف: حم ١٠٠٨٢] [شيبة: ٢٧٢٧٢].
(١) في الأصل: «يزيد»، والمثبت من (س)، ينظر: «مسند أحمد» (٥٠٢١) عن المصنف، و«المعجم الكبير» للطبراني (١٣/ ٢٩٣) عن الدبري.
(٢) ليس في (س).
(٣) المأثرة: المكرمة والمفخرة، التي تؤثر وتروى، والجمع: مآثر. (انظر: النهاية، مادة: أثر).
(٤) في (س): «فهي».
(٥) السدانة: خدمة الكعبة وتولي أمرها، وفتح بابها وإغلاقه. (انظر: النهاية، مادة: سدن).
(٦) في (س): «فيها».
(٧) في (س): «الدولي». ينظر: «تهذيب الكمال» (٣٥/ ١١٦).
(٨) زاد بعده في (س) لفظ الجلالة.
* [٥/ ١٠٢ ب].
(٩) زاد بعده في الأصل «غير»، والمثبت كما في (س).
(١٠) في (س): «فإنها».

° [١٨٤٣٦] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: الدِّيَةُ الْكُبْرَى الَّتِي غَلَّظَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَثَلَاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ (١)، وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً فَتِيَّةً سَمِينَةً.
[١٨٤٣٧] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ * ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: شِبْهُ (٢) الْعَمْدِ ثَلَاثُونَ حِقَّةَ، وَثَلَاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ، وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً.
° [١٨٤٣٨] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، قَالَ: فِي الْكِتَابِ الَّذِي عِنْدَ أَبِي (٣) وَهُوَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ، مِثلَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ، وَقَالَ لِي (٤): وَفِي (٥) ذَلِكَ الْكِتَابِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «إِذَا (٦) اصْطَلَحُوا فِي الْعَمْدِ فَهُوَ عَلَى مَا اصْطَلَحُوا عَلَيهِ (٤)».
[١٨٤٣٩] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ وَالثَّوْريِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ: فِي شِبْهِ الْعَمْدِ ثَلَاثونَ جَذَعَةً، وَثَلَاثُونَ حِقَّةً (٧)، وَأَرْبَعُونَ مَا بَينَ ثَنِيَّةٍ (٨) إِلَى بَازِلِ عَامِهَا (٩)، كُلُّهَا خَلِفَةٌ.


(١) ابن اللبون وبنت اللبون: من الإبل: ما أتي عليه سنتان ودخل في الثالثة؛ فصارت أمه لبونا، أي: ذات لبن؛ لأنها قد حملت حملا آخر ووضعته. (انظر: النهاية، مادة: لبن).
* [س/ ١٢٢].
(٢) في (س): «وشبه».
(٣) في (س): «أبيه».
(٤) ليس في (س).
(٥) ليس في الأصل، وأثبتناه من (س)، وهو الموافق لما في «كنز العمال» (٤٠٤٠٤) معزوًّا لعبد الرزاق.
(٦) في (س): «إن».
• [١٨٤٣٩] [شيبة: ٢٧٢٩٤].
(٧) قوله: «ثلاثون جذعة وثلاثون حقة» وقع في (س): «ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة».
(٨) الثني والثنية: الذي يلقي ثنيته ويكون ذلك في ذوات الظلف والحافر في النسخة الثالثة، وفي ذي الخف في السنة السادسة. (انظر: حياة الحيوان للدميري) (١/ ٢٦٠).
(٩) في الأصل: «عمها»، وهو خطأ، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في «كنز العمال» (٤٠٢٨٣) معزوا لعبد الرزاق.
بازل عامها: من الإبل الذي تم ثماني سنين ودخل في التاسعة، وحينئذ يطلع نابه وتكمل قوته، فيقال له: بازل عام، وبازل عامين. (انظر: حياة الحيوان للدميري) (١/ ١٦٢).

° [١٨٤٤٠] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شعَيْبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ (١) قَالَ: «مَنْ قَتَلَ عَمْدًا، فَإِنَّهُ (٢) يُدْفَعُ إِلَى أَهْلِ الْقَتِيلِ (٣)، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ (٤)، وَإِنْ شَاءُوا (٥) أَخَذُوا الْعَقْلَ، مِائَة مِنَ الْإِبِلِ، ثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً، فَذَلِكَ الْعَمْدُ إِذَا لَمْ يُقْتَلْ صَاحِبُهُ».
° [١٨٤٤١] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ وَالشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَالْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ … مِثْلَهُ.
[١٨٤٤٢] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ (٦)، وَ(٧) سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ زَيْدٍ قَالَ: فِي شِبْهِ الْعَمْدِ ثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعُونَ بَيْنَ ثَنِيَّةٍ إِلَى بَازِلِ عَامِهَا، كُلُّهَا خَلِفَةٌ.
[١٨٤٤٣] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: أَرْبَعُونَ خَلِفَة، وَثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَثَلَاثُونَ (٨) جَذَعَةً.
[١٨٤٤٤] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: فِي شِبْهِ


(١) قوله: «عن النَّبِيّ ﷺ» وقع في (س): «قال قال رسول الله ﷺ».
(٢) في الأصل: «قال»، وهو خطأ، والمثبت من (س)، وينظر الحديث المتقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (١٨٣٩٧).
(٣) في الأصل: «القتل»، والمثبت من (س).
(٤) في (س): «قتلوا».
(٥) في الأصل: «شاء»، وهو خطأ واضح، والمثبت من (س).
• [١٨٤٤٢] [شيبة: ٢٧٢٩٨].
(٦) في (س): «سلام»، وهو تصحيف، وقد تكرر هذا الإسناد: عبد الرزاق، عن الثوري، عن محمد بن سالم، عن الشعبي، وينظر على سبيل المثال ما سبق برقم (٧١٠٠، ١٠٧٤٨، ١٢٣٤٢).
(٧) في الأصل: «أو»، والمثبت من (س)، وينظر: «المحلى» (١٠/ ٣٨٤).
• [١٨٤٤٣] [شيبة: ٢٧٣٠٢].
(٨) في (س): «وأربعون»، وهو خطأ.
• [١٨٤٤٤] [شيبة: ٢٧٢٩٥، ٢٧٣٠٠، ٢٨٢٦١].

الْعَمْدِ ثَلَاثٌ (١) وَثَلَاثُونَ حِقَّةً (٢)، وَثَلَاثٌ (٣) وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ مَا بَينَ ثَنِيَّةِ إِلَى بَازِلِ عَامِهَا، كُلُّهَا خَلِفَةٌ.
[١٨٤٤٥] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ (٤): فِي شِبْهِ الْعَمْدِ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةً (٥)، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَدَعَةً، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ (٦) مَخَاضٍ (٧)، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ (٦) لَبُونٍ.
[١٨٤٤٦] (٨)، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ … مِثْلَهُ.
[١٨٤٤٧] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ (٩)، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ (١٠) بْنِ


(١) في الأصل: «ثلاثة»، وهو خلاف الجادة، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في «نصب الراية» (٤/ ٣٥٧)، «الدراية» (٢/ ٢٧١)، وكلاهما معزوا لعبد الرزاق.
(٢) في الأصل: «جذعة»، وهو خطأ، والمثبت من (س).
(٣) في الأصل: «وثلاثة»، وهو خلاف الجادة، والمثبت من (س).
(٤) قوله: «أن ابن مسعود قال» وقع في الأصل: «قال علي»، وهو خطأ، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في «المعجم الكبير» للطبراني (٩/ ٣٤٨) من طريق الدبري، عن عبد الرزاق، به.
(٥) قوله: «في شبه العمد خمس وعشرون» سقط من (س).
(٦) في (س): «ابنة».
(٧) بنت المخاض وابن المخاض: من الإبل: ما دخل في السنة الثانية؛ لأن أمه قد لحقت بالمخاض، أي: الحوامل، وإن لم تكن حاملا. (انظر: النهاية، مادة: مخض).
(٨) بعده في الأصل: «عن الثوري»، ولعله سبق قلم من الناسخ، والمثبت من (س) وهو الصواب؛ فمعتمر بن سليمان التيمي من شيوخ المصنف، ويروي عنه دون واسطة. وينظر ترجمته في «تهذيب الكمال» (٢٨/ ٢٥٠).
(٩) بعده في (س): «بن جبير»، وهو خطأ واضح؛ فسعيد هنا هو ابن أبي عروبة، وينظر: «المحلى» (١٠/ ٣٨٤) معزوا للمصنف، به.
(١٠) من (س).

الْمُسَيَّبِ، أَن عُثْمَانَ وَزَيْدًا (١)، قَالَا: فِي شِبْهِ الْعَمْدِ أَرْبَعُونَ جَذَعَةً خَلِفَةً إِلَى بَازِلِ عَامِهَا، وَثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَثَلَاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ *.
[١٨٤٤٨] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا اصْطَلَحُوا فِي الْعَمْدِ عَلَى شَيْءٍ، فَهُوَ عَلَى مَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ، أَقَلُّوا أَوْ أَكْثَرُوا (٢).

٥ - بَابُ (٣) تَغْلِيظِ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ
[١٨٤٤٩] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ فِي تَغْلِيظِ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، قَالَ: الرُّبُعُ وَالسُّدُسُ.
[١٨٤٥٠] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: تَغْلِيظُ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ؟ قَالَ: مَا أَعْلَمُهُ.
[١٨٤٥١] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ، أَنَّ تَغْلِيظَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ السُّدُسُ لَيْسَ فِيهَا ذَكَرٌ، قَالَ: وإِنَّهُ لَتُؤْخَذُ الثَّنِيَّةُ السَّمِينَةُ (٤)، قُلْتُ (٥) لِدَاوُدَ: أَثَبَتَ مَا تُخْبِرُنِي عَنْ سِنِي الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ؟ قَالَ: لَمْ يَزَلْ يَفْعَلُ ذَلِكَ، وَلَا يَعْزِيهِ إِلَى (٦) أَحَدٍ سَمِعَهُ مِنْهُ، قَالَ: يَقُولُهُ النَّاسُ.

٦ - بَابُ (٧) أسْنَانِ دِيَةِ الْخَطَإِ
[١٨٤٥٢] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: عَقْلُ الْخَطَأِ خَمْسَةُ


(١) في الأصل: «يزيد»، وهو خطأ، المثبت من (س)، وهو الموافق لما في «كنز العمال» (٤٠٣١٢) معزوا لعبد الرزاق.
* [٥/ ١٠٣ أ].
(٢) قوله: «أقلوا أو أكثروا» وقع في (س): «قلوا أو كثروا».
(٣) بعده في (س): «ما جاء في».
(٤) في الأصل: «والسمينة»، والمثبت من (س).
(٥) قبله في (س): «قال».
(٦) من قوله: «أثبت» إلى هنا تصحف في (س) إلى كلام غير مفهوم.
(٧) بعده في (س): «ما جاء في ذكر».

أَخْمَاسٍ: عِشْرُونَ مِنْهَا بِنْتَ (١) لَبُونٍ، وَعِشْرُونَ بِنْتَ (١) مَخَاضٍ، وَعِشْرُونَ حِقَّةً، وَعِشْرُونَ جَذَعَةً، وَعِشْرْونَ ابْنَ لَبُونٍ (٢).
[١٨٤٥٣] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَثَلَاثُونَ بِنْتَ (١) لَبُونٍ، وَثَلَاثُونَ بِنْتَ (١) مَخَاضٍ، وَعَشَرَةٌ (٣) بَنُو لَبُونٍ ذُكُورٌ.
[١٨٤٥٤] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: دِيَةُ الْخَطَأَ مِنَ الْإِبِلِ ثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَثَلَاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ، وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ، وَعِشْرُونَ (٤) بَنُو لَبُونٍ ذُكُورٌ.
° [١٨٤٥٥] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ (٥): فِي الْكِتَابِ الَّذِي عَنْدَ أَبِي عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي دِيَةِ الْخَطَأَ، مِثْلَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ.
° [١٨٤٥٦] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ (٦)، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي دِيَةِ الْخَطَأِ مِثْلَهُ.
[١٨٤٥٧] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاء: دِيَةُ الْخَطَأ مِنَ الْإِبِلِ مِائَةٌ: خَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةً، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَذَعَةً، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ ابْنَ لَبُونٍ، ذُكُورٌ (٧).


(١) في (س): «ابنة».
(٢) قوله: «وعشرون ابن لبون» سقط من (س).
(٣) في (س): «عشرون»، وهو تصحيف واضح.
(٤) تصحف في الأصل: «وعشر»، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في «الاستذكار» (٢٥/ ٤١) معزوًّا لعبد الرزاق.
(٥) قوله: «عن أبيه قال» كذا في الأصل، (س)، وقد سبق هذا الحديث بنفس الإسناد والمتن برقم (١٨٤٣٨)، وفيه: «عن ابن طاوس قال» دون قوله: «عن أبيه»، وهو الصحيح، والمثبت جائز، على أن لفظة «قال» هنا عائدة على ابن طاوس.
(٦) زاد بعده في الأصل: «قال»، والمثبت من (س).
(٧) في (س): «ذكر».

[١٨٤٥٨] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ (١): فِي الْخَطَأَ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةً، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَذَعَةً، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ.
° [١٨٤٥٩] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ (٢) أَنَّ فِي كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «دِيَةُ الْمُسْلِمِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، أَرْبَاعٌ»، مِثْلُ قَوْلِ عَلِيٍّ هَذَا *، وَزَادَ: «فَإِنْ لَمْ تُوجَدْ بِنْتُ الْمَخَاضِ، جُعِلَ مَكَانَهَا بَنُو لَبُونٍ، ذُكُورٌ».
[١٨٤٦٠] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: فِي الْخَطَأِ (٣) أَخْمَاسًا: عِشْرُونَ حِقَّةً، وَعِشْرُونَ جَذَعَةً، وَعِشْرُونَ بَنَاتِ مَخَاضٍ، وَعِشْرُونَ ابْنَ مَخَاضٍ، وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ.
[١٨٤٦١] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي دِيَةِ الْخَطَأِ ثَلَاثُونَ جَذَعَةً، وَثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَثَلَاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ، وَعَشْرٌ (٤) بَنُو لَبُونٍ، ذُكُورٌ.

٧ - بَابُ (٥) الدِّيَةِ مِنَ الْبَقَرِ
[١٨٤٦٢] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: الدِّيَةُ مِنَ الْبَقَرِ مِائَتَا بَقَرَةٍ.


• [١٨٤٥٨] [شيبة: ٢٧٢٩٥، ٢٧٣٠٠، ٢٨٢٦١].
(١) قوله: «قال علي» ليس في (س)، وينظر: «الاستذكار» (٢٥/ ٤٠) من طريق سفيان، به، وينظر آخر الحديث التالي.
° [١٨٤٥٩] [شيبة: ٩٩٨٤، ٩٩٨٧، ١٠٠٠٢].
(٢) في الأصل: «محمد»، وهو خطأ، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في الحديث السابق برقم (١٨٤٩٥)، وينظر: «تهذيب الكمال» (١٨/ ١٧٣).
* [س/ ١٢٣].
• [١٨٤٦٠] [شيبة: ٢٧٢٩٣]، وتقدم: (١٨٤٤٥).
(٣) في الأصل، (س): «العمد»، وهو خطأ، والتصويب من «المعجم الكبير» للطبراني (٩/ ٣٤٨) عن الدبري، عن عبد الرزاق، به، و«الاستذكار» (٢٥/ ٣٩) معزوا للمصنف، وهو المناسب للترجمة.
(٤) في (س): «وعشرون»، وهو تصحيف.
(٥) بعده في (س): «ما جاء في ذكر».

[١٨٤٦٣] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا (١): الدِّيَةُ مِنَ الْبَقَرِ مِائَتَا بَقَرَةٍ، وَقَالَ قَتَادَةُ: تُؤْخَذُ الثَّنِيَّةُ فَصَاعِدًا.
° [١٨٤٦٤] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ كَانَ عَقْلُهُ فِي الْبَقَرِ فَمِائَتَا * بَقَرَةٍ»، قَالَ: وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَنْ كَانَ عَقْلُهُ فِي الْبَقَرِ؛ فَكُلُّ بَعِيرٍ (٢) بِبَقَرَتَيْنِ (٣) وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ: عَلَى أَهْلِ البَقَرِ مِائَتَا بَقَرَةٍ.
[١٨٤٦٥] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَا بَقَرَةٍ، قَالَ سُفْيَانُ: وَسَمِعْنَا أَنَّهَا مُسِنَّةٌ.
[١٨٤٦٦] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: مِائَتَا بَقَرَةٍ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ فِي الْخَطَأَ الْجَذَعُ وَالثَّنِيُ، وَفِي الْمُغَلَّظَةِ خِيَارُ الْمَالِ.
[١٨٤٦٧] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الشَّعْبِي فِي أَسْنَانِ الْبَقَرِ (٤)، قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: مِائَتَا بَقَرَةٍ؛ مِائَةُ جَذَعَةٍ، وَمِائَةُ مُسِنَّةٍ (٥).
[١٨٤٦٨] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ أَنَّ أَسْنَانَ الْبَقَرِ رُبُعٌ تَوَابِعُ، وَرُبُعٌ مَا أَعَانَتْ بِهِ الْعَشِيرَةُ، مِنْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، أَوْ ثَنِيٍّ، وَمَا بَقِيَ مِنْ وَسَطِ الْمَالِ، قَالَ: يَقُولُهُ النَّاسُ (٦).
قال عبد الرزاق: يَعْنِي: مَا شِئْتَ مِنْ صَغِيرَةٍ أَوْ كَبِيرَةٍ.


(١) بعده في (س): «في».
° [١٨٤٦٤] [شيبة: ٢٧٢٨٣]، وسيأتي: (١٨٤٧١).
* [٥/ ١٠٣ ب].
(٢) البعير: يقع على الذكر والأنثى من الإبل، وسمي بعيرا؛ لأنه يبعر، والجمع: أبعرة وبُعران.
(انظر: حياة الحيوان للدميري) (١/ ١٩٣).
(٣) في الأصل، (س): «بقرتين»، والمثبت من«مصنف ابن أبي شيبة» (٢٦٧٤٧) من طريق ابن جريج، بنحوه، وينظر: «كنز العمال» (٤٠٢٦٩).
• [١٨٤٦٥] [شيبة: ٢٧٢٦٣]، وسيأتي: (١٨٤٨٦، ١٩٠٩٧).
(٤) من هنا إلى قوله: «أسنان البقر» في الحديث التالي سقط من (س)، ولعله انتقال نظر من الناسخ.
(٥) المسنة: ما استكملت سنتين ودخلت في الثالثة. (انظر: حياة الحيوان للدميري) (١/ ٢٣٥).
(٦) قوله: «أو ثني: وما بقي من وسط المال، قال: يقوله الناس» ليس في (س).

٨ - بَابُ (١) الدِّيَةِ مِنَ الشَّاءِ
[١٨٤٦٩] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: الدِّيَةُ مِنَ الشَّاءِ أَلْفًا شَاةٍ.
[١٨٤٧٠] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ مِثْلَهُ، قَالَ (٢): وَقَالَ قَتَادَةُ: تُؤْخَذُ الثَّنِيَّةُ فَصَاعِدًا، وَلَا تُؤْخَذُ عَوْرَاءُ، وَلَا هَرِمَةٌ (٣)، وَلَا تَيْسٌ (٤).
° [١٨٤٧١] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ كَانَ عَقْلُهُ مِنَ الشَّاءِ (٥)، فَأَلْفَا شَاةٍ»، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَنْ كَانَ عَقْلُهُ بِالشَّاءِ (٦) فَكُلُّ بَعِيرٍ بِعِشْرِينَ شَاةً، وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: عَلَى أَهْلِ الشَّاءَ أَلْفًا شَاةٍ.
[١٨٤٧٢] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُمَرَ (٧) قَالَ: عَلَى أَهْلِ الشَّاةِ أَلْفًا شَاةٍ.
[١٨٤٧٣] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: يُؤْخَذُ الْجَذَعُ وَالثَّنِيُّ فِي عَقْلِ الْغَنَمِ (٨).


(١) بعده في (س): «ما جاء في ذكر».
(٢) من (س).
(٣) الهرمة: الكبيرة السن؛ لقلة لبنها، وقساوة لحمها، وربما انقطاع نسلها. (انظر: ذيل النهاية، مادة: هرم).
(٤) التيس: الذكر من المعز، والجمع: تيوس وأتياس. (انظر: حياة الحيوان للدميري) (١/ ٢٤٠).
° [١٨٤٧١] [شيبة: ٢٧٢٨٣]، وتقدم: (١٨٤٦٤).
(٥) في الأصل: «الشاة»، وهو خطأ، والمثبت من (س). وينظر: «المحلى» (١٠/ ٣٩٨) معزوًّا للمصنف.
(٦) في الأصل: «من الشاة»، والمثبت من (س).
• [١٨٤٧٢] [شيبة: ٢٧٢٦٣]، وسيأتي: (١٨٤٧٦، ١٨٤٨٦، ١٨٤٩٥، ١٩٠٩٧).
(٧) قوله: «عن الشعبي عن عمر» وقع في الأصل: «عن عمر»، ووقع في (س): «عن الشعبي»، والمثبت من «تاريخ المدينة» لابن شبة (٢/ ٧٥٨) من طريق الثوري، به. وينظر ما سيأتي عند المصنف برقم (١٨٤٨٦).
(٨) هذا الأثر من (س).

[١٨٤٧٤] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَعْلَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، رَفَعَهُ (١) إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ (٢): الثَّنِيُّ وَالْجَذَعُ كَمَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ يُؤْخَذُ (٣) فِي دِيَةِ الْخَطَأ.
[١٨٤٧٥] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ أَنَّ أَسْنَانَ دِيَةِ الْغَنَمِ رُبُعٌ مَا جَازَ الْوَادِيَ مِنْ صغِير أَوْ كَبِيرٍ، وَرُبُعٌ مَا أَعَانَتْ (٤) بِهِ الْعَشِيرَةُ مِنْ صغِيرٍ، وَكَبِيرٍ، وَفَارِضٍ، وَمَا بَقِيَ مِنْ وَسَطِ الْمَالِ، لَيْسَ فِيهِ ذَكَرٌ، قَالَ: لَمْ يَزَلْ يقُولُهُ، وَيَقُولُهُ النَّاسُ.
[١٨٤٧٦] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ (٥) ابْنُ شِهَابٍ، قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: عَقْلُ الدِّيَةِ مِنَ الشَّاءِ (٦) أَلْفًا شَاةٍ.

٩ - بَابٌ كَيفَ أمْرُ الدِّيَةِ؟
° [١٨٤٧٧] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى فِي النَّفْسِ بِالدِّيَةِ.
° [١٨٤٧٨] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: كَانَتِ الدِّيَةُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ (٧) ﷺ مِائَةَ بَعِيرٍ، لِكُلِّ بَعِيرٍ أُوقِيَّةٌ (٨)، فَذَلِكَ أَرْبَعَةُ (٩) آلَافٍ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ غَلَتِ


(١) في (س): «يرفعه».
(٢) بعده في (س): «يؤخذ»، وعدم إثباتها كما في الأصل هو الأولى بالسياق.
(٣) ليس في الأصل، وأثبتناه من (س).
(٤) قوله: «وربع ما أعانت» وقع في الأصل: «وربما أعانت»، والمثبت من (س).
• [١٨٤٧٦] [شيبة: ٢٧٢٦٣]، وسيأتي: (١٨٤٩٥).
(٥) بعده في (س): «لي».
(٦) قوله: «من الشاء» وقع في الأصل: «في الشاة»، والمثبت من (س).
(٧) قوله: «رسول الله» وقع في (س): «النَّبِيّ».
(٨) الأوقية والوقية: وزن مقداره أربعون درهما، ما يساوي (١١٨.٨) جرامًا، والجمع: الأواقي. (انظر: المقادير الشرعية) (ص ١٣١).
(٩) في الأصل: «أربع»، وهو خلاف الجادة، والمثبت من (س).

الْإِبِلُ (١)، وَرَخُصَتِ الْوَرِقُ (٢)، فَجَعَلَهَا عُمَرُ وُقِيَّةً وَنِصْفًا، ثُمَّ غَلَتِ الْإِبِلُ، وَرَخُصَتِ الْوَرقُ أَيْضًا، فَجَعَلَهَا عُمَرُ أُوقِيَّتَيْنِ، فَذَلِكَ ثَمَانِيَةُ آلَافٍ، ثُمَّ لَمْ تَزَلِ الْإِبِلُ تَغْلُو، وَتَرْخُصُ الْوَرِقُ حَتَّى جَعَلَهَا اثْنَي (٣) عَشَرَ أَلْفًا، أَوْ (٤) أَلْفَ دِينَارٍ، وَمِنَ الْبَقَرِ مِائَتَا (٥) بَقَرَةٍ، وَمِنَ الشَّاةِ أَلْفًا (٦) شَاةٍ.
[١٨٤٧٩] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ عَطَاءٌ: كَانَتِ الدِّيَةُ مِنَ الْإِبِلِ، حَتَّى كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَجَعَلَهَا لَمَّا غَلَتِ الْإِبِلُ عِشْرِينَ وَمِائَةً لِكُلِّ بَعِيرٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: وإِنْ شَاءَ الْقَرَويُّ أَعْطَى مِائَةَ نَاقَةٍ (٧) أَوْ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ، أَوْ أَلْفَي شَاةٍ، وَلَمْ يُعْطِ ذَهَبًا؟ قَالَ: إِنْ شَاءَ أَعْطَى إِبِلًا، وَلَمْ يُعْطِ ذَهَبًا، هُوَ الْأَمْرُ الْأَوَّلُ.
[١٨٤٨٠] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَفَيُعْطِي الْقَرَويُّ إِنْ شَاءَ * بَقَرًا أَوْ غَنَمًا؟ قَالَ: لَا، لَا يَتَعَاقَلُ أَهْلُ الْقُرَى مِنَ الْمَاشِيَةِ غَيْرَ الْإِبِلِ، يَقُولُ: هُوَ عَقْلُهُمْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ.


(١) في الأصل: «الأغلب»، وهو خطأ واضح، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في «السنن الكبرى» للبيهقي (١٦٢٥٧) من طريق عبد الرزاق، به.
(٢) الورق: الفضة. (انظر: النهاية، مادة: ورق).
(٣) في الأصل: «اثنا»، وهو خلاف الجادة، والمثبت من (س).
(٤) في الأصل: «و»، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في «السنن الكبرى» للبيهقي.
(٥) كذا في الأصل، (س)، ويمكن توجيهه على أن خبر لمبتدأ محذوف تقديره: «وهي»، وفي «السنن الكبرى» للبيهقي: «مائتي»، وهو الجادة.
(٦) في الأصل: «ألف» وهو خطأ، والمثبت من (س)، وينظر المصدرين السابقين. وينظر في توجيهه التعليق السابق.
° [١٨٤٧٩] [شيبة: ٢٧٢٨١].
(٧) غير واضح في الأصل، والمثبت من (س) وهو الموافق لما في «التمهيد» لابن عبد البر (١٧/ ٣٤٢) معزوًا لعبد الرزاق.
* [٥/ ١٠٤ أ].

[١٨٤٨١] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: كَانَ يُقَالُ: عَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ الْإِبِلُ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ الْبَقَرُ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ الشَّاءُ (١).
[١٨٤٨٢] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: عَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ الْإِبِلُ، وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ الذَّهَبُ، وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ الْوَرِقُ، وَعَلَى أَهْلِ الْغَنَمِ * الْغَنَمُ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَزِّ (٢) الْحُلَلُ.
[١٨٤٨٣] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِنْ شَاءَ صَاحِبُ الْبَقَرِ أَوِ الشَّاءِ أَعْطَى الْإِبِلَ.
[١٨٤٨٤] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ (٣) قَالَ: مِائَةُ بَعِيرٍ أَوْ قِيمَةُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِهِ. (٤)
° [١٨٤٨٥] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الدِّيَةَ مِائَةً (٥) مِنَ الْإِبِلِ.
° [١٨٤٨٦] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عُمَرَ قَضَى عَلَى أَهْلِ الْوَرقِ عَشَرَةَ آلَافٍ، وَعَلَى أَهْلِ الدَّنَانِيرِ أَلْفَ دِينَارٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْحُلَلِ مِائَتَي


• [١٨٤٨١] [شيبة: ٢٧٢٨١].
(١) قوله: «الشاء الشاء» وقع في الأصل: «الشاة الشاة»، والمثبت من (س).
* [س/١٢٤].
(٢) البز: الثياب. (انظر: معجم الملابس) (ص ٦٤).
• [١٨٤٨٣] [شيبة: ٢٧٢٨٢].
• [١٨٤٨٤] [شيبة: ٢٧٢٧٦].
(٣) قوله: «عن أبيه» ليس في الأصل، وأثبتناه من (س)، وهو الموافق لما في «المحلى» لابن حزم (١٠/ ٢٨٤) معزوًّا لعبد الرزاق.
(٤) قوله: «من غيره» غير واضح في الأصل، وأثبتناه من (س)، وينظر: «الاستذكار» (٢٥/ ١٥).
(٥) ليس في (س).

حُلَّةٍ (١)، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَي بَقَرَةٍ، قَالَ: وَسَمِعْنَا أَنَّهَا مُسِنَّةٌ (٢)، وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفَي شَاةٍ، قَالَ وَسَمِعْنَا أَنَّهَا مُسِنَّةٌ (٣)، وَعَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ.
[١٨٤٨٧] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَكْرِمَةَ، قَالَ: قَضَى أَبُو بَكْرٍ مَكَانَ كُلِّ بَعِيرٍ بَقَرَتَيْنِ.
[١٨٤٨٨] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ مِثْلَهُ.
[١٨٤٨٩] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ طَاوُسًا يَقُولُ: دِيَةُ الْحِمْيَرِيِّ ثَلَائُمِائَةِ حُلَّةٍ (٤) مِنْ حُلَلِ الثَّلَاثِ.
[١٨٤٩٠] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً قَالَ: قُلْتُ: الْبَدَوِيُّ صَاحِبُ الْبَقَرِ وَالشَّاةِ، أَنَّهُ أَنْ يُعْطِيَ إِبِلًا إِنْ شَاءَ، وإِنْ كَرِهَ الْمُتْبعُ (٥)، قَالَ: مَا نَرَى إِلَّا أَنَّهُ مَا شَاءَ الْمَعْقُولُ لَهُ هُوَ (٦) حَقُّهُ، لَهُ (٧) مَاشِيَةُ الْعَاقِلِ (٨) مَا كَانَتْ، لَا تُصْرَفُ إِلَى غَيْرِهَا إِنْ شَاءَ.


(١) الحلة: إزار ورداء برد أو غيره، ويقال لكل واحد منهما على انفراد: حلة، وقيل: رداء وقميص وتمامها العمامة، والجمع: حُلَل وحِلَال. (انظر: معجم الملابس) (ص ١٣٦).
(٢) غير واضح في الأصل، وفي (س): «سنة»، ولا يستقيم به السياق، والمثبت من الموضع السابق برقم (١٨٤٦٥) عن الثوري، به.
(٣) قوله: «وعلى أهل الشاء ألفي شاة، قال وسمعنا أنها مسنة» ليس في الأصل، وأثبتناه من (س) إِلَّا أن فيها: «سنة» بدل «مسنة»، ولا يستقيم به السياق.
(٤) في الأصل: «حلل»، وهو خلاف الجادة، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في «المحلى» (١٠/ ٢٨٧) من طريق عبد الرزاق، به.
(٥) بعده في الأصل: «المعقول له قال هو له الحق» والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في «التمهيد» (١٧/ ٣٤٣) معزوا للمصنف، به.
(٦) قوله: «له هو» بدله في الأصل: «هو له»، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في «التمهيد» معزوًّا لعبد الرزاق.
(٧) ليس في الأصل، وأثبتناه من (س)، وهو الموافق لما في «التمهيد»، و«المحلى» (١٠/ ٢٨٧) معزوًّا لعبد الرزاق.
(٨) في الأصل: «العقل»، وهو تصحيف، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في المصدرين السابقين.

[١٨٤٩١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا (١) ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: عَلَى النَّاسِ أَجْمَعِينَ أَهْلِ الْقَرْيَةِ (٢) وَأَهْلِ الْبَادِيَةِ (٣) مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ عَنْدَهُ إِبِلٌ، فَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ الْوَرقُ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ الْبَقَرُ، وَعَلَى أَهْلِ الْغَنَمِ الْغَنَمُ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَزِّ الْبَزُّ، قَالَ: يُعْطُونَ مِنْ أَيِّ صِنْفٍ كَانَ بِقِيمَةِ الْإِبِلِ مَا (٤) كَانَتْ، إِنِ (٥) ارْتَفَعَتْ أَوِ انْخَفَضتْ قِيمَتُهَا يَوْمَئِذٍ.
[١٨٤٩٢] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ (٦)، قَالَ: قُلْتُ لاِبْنِ طَاوُسٍ: أَهْلُ الطَّعَامِ وَالذُّرَةِ؛ عَلَيْهِمْ طَعَامٌ؟ قَالَ: لَمْ أَسْمَعْ بِذَلِكَ، قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ: قَالَ أَبُوهُ: فَمَنِ اتَّقَى بِالْإِبِلِ مِنَ النَّاسِ، فَمِنْ حَقِّ الْمَعْقُولِ لَهُ الْإِبِلُ.
° [١٨٤٩٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يُقِيمُ (٧) الْإِبِلَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى أَرْبَعَمِائَةِ دِينَارٍ، أَوْ (٨) عَدْلِهَا مِنَ الْوَرقِ، وَيُقِيمُهَا عَلَى أَثْمَانِ الْإِبِلِ، فَإِذَا غَلَتْ رَفَعَ ثَمَنَهَا (٩)، وإِذَا هَانَتْ (١٠) نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهَا عَلَى أَهْلِ


• [١٨٤٩١] [شيبة: ٢٧٢٧٦، ٢٧٢٨٠].
(١) في (س): «أخبرني».
(٢) غير واضح في الأصل، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في «التمهيد» لابن عبد البر (١٧/ ٣٤٣)، «المحلى» (١٠/ ٢٨٤) من طريق عبد الرزاق، به.
(٣) قوله: «وأهل البادية» ليس في الأصل، وأثبتناه من (س)، وهو الموافق لما في المصدرين السابقين.
البادية: الصحراء والبرية. (انظر: مجمع البحار، مادة: بدا).
(٤) قوله: «الإبل ما» ليس في الأصل، وأثبتناه من (س)، وهو الموافق لما في المصدرين السابقين.
(٥) غير واضح في الأصل، وأثبتناه من (س)، وهو الموافق لما في من «المحلى».
(٦) قوله: «عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج» ليس في (س).
(٧) في (س): «يقول».
(٨) ليس في الأصل، وأثبتناه من (س)، وهو الموافق لما في «المحلى» لابن حزم (١٠/ ٢٩٨) من طريق عبد الرزاق، به.
(٩) في (س): «في قيمتها»، وهو الموافق لما في في «التمهيد» (١٧/ ٣٤٣) معزوا لعبد الرزاق، والمثبت من الأصل موافق لما في «المحلى» (١٠/ ٢٩٨)، «كنز العمال» (٤٠٤٠٦) معزوا فيهما لعبد الرزاق.
(١٠) هانت: رخصت. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: هون).

الْقُرَى، عَلَى (١) نَحْوِ الثَّمَنِ مَا كَانَ، قَالَ: وَقَضَى أَبُو بَكْرٍ فِي الدِّيَةِ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى حِينَ كَثُرَ الْمَالُ، وَغَلَتِ الْإِبِلُ، فَأَقَامَ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ بسِتِّمِائَةِ (٢) دِينَارٍ إِلَى ثَمَانِمِائَةٍ، وَقَضَى عُمَرُ فِي الدِّيَةِ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى (٣) اثْنَي عَشَرَ أَلْفًا، وَقَالَ: إِنِّي أَرَى الزَّمَانَ تَخْتَلِفُ فِيهِ الدِّيَةُ، تَنْخَفِضُ فِيهِ مَرَّةً (٤) مِنْ قِيمَةِ الْإِبِلِ، وَتَرْتَفِعُ فِيهِ مَرَّةً (٤)، وَأَرَى الْمَالَ قَدْ كَثُرَ، وَأَنَا أَخْشَى عَلَيْكُمُ الْحُكَّامَ بَعْدِي، وَأَنْ يُصابَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ فَتَهْلِكَ (٥) دِيَتُهُ بِالْبَاطِلِ، وَأَنْ تَرْتَفِعَ دِيَتُهُ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَتُحْمَلَ عَلَى قَوْمٍ مُسْلِمِينَ فَتَجْتَاحَهُمْ، فَلَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى زِيَادَةٌ وَ(٦) تَغْلِيظُ عَقْلٍ، وَلَا فِي الشَهْرِ الْحَرَامِ، وَلَا في (٧) الْحَرَمِ، وَلَا عَلَى أَهْلِ الْقُرَى فِيهِ تَغْلِيظٌ، لَا (٨) يُزَادُ فِيهِ عَلَى اثْنَي عَشَرَ أَلْفًا، وَعَقْلُ أَهْلِ الْبَادِيَةِ عَلَى (٩) أَهْلِ الْإِبِلِ * مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ عَلَى أَسْنَانِهَا، كَمَا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَا بَقَرَةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءَ أَلْفَا شَاةٍ، وَلَمْ أَقْسِمْ (١٠) عَلَى أَهْلِ الْقُرَى إِلَّا عَقْلَهُمْ يَكُونُ ذَهَبًا وَوَرِقًا، فَيُقَامُ عَلَيْهِمْ، وَلَوْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَضَى عَلَى أَهْلِ الْقُرَى (١١) فِي الذَّهَبِ وَالْوَرقِ عَقْلًا مُسَمًّى لَا زِيَادَةَ فِيهِ، لَاتَّبَعْنَا قَضَاءَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِيهِ، وَلكنَّهُ كَانَ يُقِيمُهُ عَلَى أَثْمَانِ الْإِبِلِ.


(١) ليس في الأصل، وأثبتناه من (س)، وهو الموافق لما «التمهيد»، «كنز العمال».
(٢) في الأصل: «ستمائة»، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في «التمهيد».
(٣) في الأصل: «البقر»، وهو خطأ، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في «التمهيد».
(٤) ليس في الأصل، وأثبتناه من (س)، وهو الموافق لما في «التمهيد».
(٥) في (س): «فيملك»، والمثبت من الأصل هو الموافق لما في «التمهيد».
(٦) غير واضح في الأصل، وأثبتناه من (س)، ووقع في «المحلى» (١٠/ ٢٩٩)، «التمهيد»: «في».
(٧) من (س).
(٨) ليس في (س)، وينظر المصدرين السابقين.
(٩) زاد بعده في الأصل: «عقل»، وهو مزيد خطأ، والمثبت من (س)، وينظر: المصدران السابقان.
* [٥/ ١٠٤ ب].
(١٠) كذا في (س)، وهو الموافق لما في «المحلى»، و«التمهيد»، ووقع في الأصل: «ولو أقيم».
(١١) من قوله: «ذهبا وورقا» إلى هنا سقط من (س)، وينظر: «المحلى»، و«التمهيد».

[١٨٤٩٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَرَضَ الدِّيَةَ مِنَ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ، وَمِنَ الْوَرِقِ اثْنَي (١) عَشَرَ أَلْفًا.
[١٨٤٩٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، أَن فِي كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ شَاوَرَ السَّلَفَ حِينَ جَنَّدَ الْأَجْنَادَ، فَكَتَبَ: أَنَّ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْوَرقِ اثْنَي عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ(٢) عَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَا (٣) بَقَرَةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ (٤) أَلْفَا (٥) شَاةٍ، وَعَلَى مَنْ نَسَجَ الْبَزَّ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ بِقِيمَةِ (٦) خَمْسِمِائَةِ حُلَّةٍ، أَوْ قِيمَةِ ذَلِكَ مِمَّا سِوَى الْحُلَلِ، فَإِنْ كَانَ الَّذِي أَصَابَهُ مِنَ الْأَعْرَابِ فَدِيَتُهُ مِنَ الْإِبِلِ (٧)، لَا يُكَلَّفُ الْأَعْرَابِيُّ (٨) الذهَبَ (٩) وَلَا الْوَرِقَ، وَالْأَعْرَابِيُّ إِذَا أَصَابَهُ الْأَعْرَابِيُّ وَدَاهُ بِمِائَةٍ مِنَ الْإِبِلِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِبِلًا فَعَدْلُهَا مِنَ الْغَنَمِ أَلْفَا شَاةٍ، وَقَضَى عُثْمَانُ فِي تَغْلِيظِ الدِّيَةِ بِأَرْبَعَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ.
° [١٨٤٩٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: قَتَلَ مَوْلًى


• [١٨٤٩٤] [شيبة: ٢٧٢٦٣، ٢٧٢٧٠، ٢٨١٨١].
(١) في الأصل: «اثنا»، وهو خلاف الجادة، والمثبت من (س).
• [١٨٤٩٥] [شيبة: ٢٧٢٦٣، ٢٧٢٧٠، ٢٨٠٠٨، ٢٨١٨١].
(٢) قوله: «على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم و»سقط من الأصل، وأثبتناه من (س).
(٣) كذا بالرفع في الأصل، (س) على أن الواو للاستئناف.
(٤) في الأصل: «الشاة»، والمثبت من (س).
(٥) في الأصل: «ألفي»والمثبت من (س).
(٦) في (س): «القيمة».
(٧) كأنها في الأصل: «الأعراب»، وهو خطأ، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في «مصنف ابن أبي شيبة» (٢٧٢٧٩) من طريق محمد بن عمرو، أن عمر بن عبد العزيز قال، فذكره بنحوه مختصرًا.
(٨) غير واضح في الأصل، وأثبتناه من (س)، وينظر المصدر السابق.
(٩) زاد قبله في الأصل: «ولا»، وهو خطأ، والمثبت من (س)، وينظر المصدر السابق.
° [١٨٤٩٦] [شيبة: ٢٩٦٧٩].

لِبَنِي عَدِيِّ (١) بْنِ كَعْبٍ رَجُلا مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَضَى النَّبِيُّ ﷺ فِي دِيَتِهِ اثْنَي (٢) عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ (٣)، وَهُوَ الَّذِي يَقُولُ: ﴿وَمَا نَقَمُوا (٤) إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ [التوبة: ٧٤].

١٠ - بَابُ (٥) التَّغْلِيظِ
[١٨٤٩٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: لَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى تَغْلِيظٌ لِأَنَّ الذَّهَبَ عَلَيْهِمْ، وَالذَّهَبُ تَغْلِيظٌ.
[١٨٤٩٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ.
[١٨٤٩٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ *، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: لَا تُغَلَّظُ الدِّيَةُ إِلَّا فِي أَسْنَانِ الْإِبِلِ، لَا فِي الذَّهَبِ، وَلَا فِي الْوَرقِ، إِنَّمَا الذهَبُ وَالْوَرِقُ تَغْلِيظٌ.
[١٨٥٠٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: قَضى عُثْمَانُ فِي تَغْلِيظِ الدِّيَةِ بِأَرْبَعَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ.

١١ - بَابُ (٥) مَا يَكُونُ فِيهِ التَّغْلِيظُ
[١٨٥٠١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ (٦) يُغَلِّظُ فِي دِيَةِ الْجَارِ، وَالَّذِي يَقْتُلُ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ.


(١) في الأصل: «هذيل»، وهو خطأ، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في «مصنف ابن أبي شيبة» (٢٧٢٦١، ٢٩٦٧٩)، «تفسير سعيد بن منصور» (٥/ ٢٥٩)، «تفسير الطبري» (١٤/ ٣٦٦)، لهم عن ابن عيينة، به.
(٢) في (س): «باثني».
(٣) بعده في الأصل: «وقال»، والمثبت من (س)، وينظر: «كنز العمال» (٤٤٢٠).
(٤) نقموا: كرهوا غاية الكراهة. (انظر: غريب السجستاني) (ص ٤٦٣).
(٥) في (س): «ذكر».
• [١٨٤٩٧] [شيبة: ٢٧٢٧٠].
* [س/ ١٢٥].
(٦) ليس في الأصل، وأثبتناه من (س).

[١٨٥٠٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَعَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَا (١): مَنْ قُتِلَ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، وَمَنْ قُتِلَ (٢) وَهُوَ مُحْرِمٌ (٣)، وَمَنْ قُتِلَ فِي الْحَرَمِ (٤)، فَالدِّيَةُ (٥) وَثُلُثُ الدِّيَةِ.
[١٨٥٠٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ مِثْلَهُ.
[١٨٥٠٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: مَنْ قُتِلَ فِي الْحَرَمِ فَالدِّيَةُ وَثُلُثُ الدِّيَةِ، وَمَنْ قَتَلَ مُحْرِمًا (٦) فَالدِّيَةُ مُغَلَّظَةٌ.
[١٨٥٠٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ (٧)، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَوْطَأَ (٨) رَجُلٌ امْرَأَةً فَرَسًا فِي الْمَوْسِمِ، فَكَسَرَ ضِلَعًا مِنْ أَضْلَاعَهَا، فَمَاتَتْ، فَقَضَى عُثْمَانُ فِيهَا بِثَمَانِيَةِ (٩) آلَافِ دِرْهَمٍ، لِأَنَّهَا كَانَتْ فِي الْحَرَمِ، جَعَلَهَا الدِّيَةَ وَثُلُثَ الدِّيَةِ.
[١٨٥٠٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُثْمَانَ (١٠) مِثلهُ إِلا أَنَّ (١١) ابْنَ عُيَيْنَةَ، قَال: بِمَكَّةَ فِي ذِي القَعْدَةِ.


(١) في (س): «قال».
(٢) قوله: «ومن قتل» ليس في الأصل، وأثبتناه من (س)، وينظر الأثر الآتي برقم: (١٨٥٠٤).
(٣) بعده في الأصل: «في الشهر الحرام»، وهو مزيد خطأ، والمثبت من (س).
المحرم: الذي أهل بالحج أو بالعمرة وباشر أسبابهما وشروطهما، من خلع المخيط واجتناب لأشياء التي منعه الشرع منها. (انظر: النهاية، مادة: حرم).
(٤) قوله: «من قتل في الشهر الحرام، ومن قتل وهو محرم، ومن قتل في الحرم» وقع في (س) «من قتل في الحرم، ومن قتل وهو محرم، ومن قتل في الشهر الحرام» بالتقديم والتأخير.
(٥) في الأصل: «الدية»، والمثبت من (س).
(٦) في (س): «في الحرم»، والمثبت من الأصل هو الأليق بالسياق.
(٧) قوله: «عن معمر» سقط من (س).
(٨) الوطء والتوطؤ: الدوس بالقدم. (انظر: النهاية، مادة: وطأ).
(٩) في الأصل: «ثمانية»، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في «كنز العمال» (٤٠٣١٤) معزوًا لعبد الرزاق.
(١٠) قوله: «عن عثمان» ليس في (س).
(١١) ليس في الأصل، وأثبتناه من (س).

[١٨٥٠٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ فِي الرَّجُلِ (١) يَقْتُلُ جَارَهُ: فِيهِ تَغْلِيظٌ، زَعَمُوا، قُلْتُ: فَذَا رَحِمٍ؟ قَالَ (٢): بَلَغَنَا أَنَّ فِيهِ تَغْلِيظًا (٣)، قُلْتُ (٤): فَابْنُ عَمِّهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، فِي كُلِّ ذِي رَحِمٍ تَغْلِيظٌ.
[١٨٥٠٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قَالَ لِي: تَغْلِيظٌ (٥) فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، وَفِي الْحَرَمِ *.
[١٨٥٠٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَسُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ، أَنَّهُمَا سَمِعَا طَاوُسًا (٦) يَقُولُ: فِي الْحَرَمِ، وَفِي الْجَارِ، وَفِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ تَغْلِيظٌ.
[١٨٥١٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ (٧) مِثْلَهُ، وَزَادَ فِيهِ قَالَ: تَغْلِيظٌ (٨) فِي أَسْنَانِ الْإِبِلِ، وَلَا يُزَادُ فِي الدِّيَةِ شَيءٌ (٩).


(١) غير واضح في الأصل، وأثبتناه من (س).
(٢) ليس في الأصل، وأثبتناه من (س).
(٣) قوله: «أن فيه تغليظا» وقع في (س): «فيه تغليظ».
(٤) في الأصل: «قال»، والمثبت من (س) هو الأليق بالسياق.
(٥) في (س): «يغلظ».
* [٥/ ١٠٥ أ].
• [١٨٥٠٩] [شيبة: ٢٨١٩٢].
(٦) زاد بعده في الأصل: «في الحرم وفي الجار»، والمثبت من (س).
(٧) في الأصل: «ابن طاوس»، وهو خطأ واضح، والمثبت من (س)، وينظر: الإسناد قبله، وقد أخرجه الفاكهي في «أخبار مكة» (٣/ ٣١٩) عن سعيد بن عبد الرحمن، عن ابن عيينة، به. وفيه: «عن طاوس».
(٨) كذا في الأصل، (س)، وفي «أخبار مكة»: «تغلظ».
(٩) في الأصل: «شيئا»، وهو خلاف الجادة، والمثبت من (س).

° [١٨٥١١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ (١)، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ عَنِ النَّبِي ﷺ: «فِي الْجَارِ وَالشَّهْرِ (٢) الْحَرَامِ تَغْلِيظٌ».
[١٨٥١٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي (٣) ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، أَوْ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ (٤) جَارًا لَهُ (٥) فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، وَفِي الْحَرَمِ (٦)، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا أَدْرِي، فَكَانَ ابْنُ طَاوُسٍ لَا يَقُولُ فِيهَا شَيْئًا (٧).
[١٨٥١٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: إِنْ قَتَلَ حَلَالٌ (٨) حَرَامًا غُلِّظَتْ دِيَتُهُ، وإِنْ قَتَلَ حَرَامٌ حَلَالَا غُلِّظَ فِي دِيَتِهِ.
[١٨٥١٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: فِي الْجِرَاحِ (٩) تَغْلِيظٌ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ.
[١٨٥١٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّهُ قَالَ: فِي وَجْهِ الْمَرْأَةِ تَغْلِيظٌ، وَأَنَّهُ قَالَ: الشَّفَةِ (١٠) السُّفْلَى تَغْلِيظٌ فِيهَا، مِنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ، وَكَانَ (١١) يَقُولُ: التَّغْلِيظُ لَيْسَ بِزِيَادَةٍ فِي عَدَدِ الْإِبِلِ (١٢)،


° [١٨٥١١] [شيبة: ٢٨١٩١].
(١) قوله: «قال أخبرنا ابن جريج» ليس في الأصل، وأثبتناه من (س)، وينظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (٢٨١٩١) من طريق محمد بن بكر، عن ابن جريج، به.
(٢) في (س): «وفي».
• [١٨٥١٢] [شيبة: ٢٨١٩٠].
(٣) في (س): «أخبرنا».
(٤) بعده في (س): «رجلا».
(٥) من (س).
(٦) قوله: «وفي الحرم» ليس في (س).
(٧) في الأصل، (س): «شيء»، وهو خلاف الجادة.
(٨) في الأصل: «حلالا»، وهو خلاف الجادة، والمثبت من (س).
(٩) غير واضح في الأصل، وأثبتناه من (س).
(١٠) قبله في الأصل: «في»، والمثبت من (س).
(١١) في الأصل: «كان»، والمثبت من (س).
(١٢) في الأصل: «المال»، والمثبت من (س).

وَلكِنْ فِي تَفْضِيلِ الْإِبِلِ، فَكُلُّ (١) اثْنَيْنِ قَدْرُهُمَا سَوَاءٌ، فَفُضِّلَ أَحَدُهُمَا، فَإِنَّمَا هُوَ تَغْلِيظٌ، وَلَيْسَ بِزِيَادَةٍ فِي عَدَدِ الْإِبِلِ (٢).
[١٨٥١٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى زِيَادَةٌ فِي تَغْلِيظِ عَقْلٍ، وَ(٣) لَا فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، وَلَا فِي الْحَرَمِ (٤).
[١٨٥١٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ (٥) الْخَطَّابِ قَضَى فِيمَنْ قَتَلَ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، أَوْ فِي الْحَرَمِ (٦)، أَوْ (٧) وَهُوَ مُحْرِمٌ، بِالدِّيَةِ (٨) وَثُلُثِ الدِّيَةِ.
[١٨٥١٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَأَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ اتَّفَقَا عَلَى أَنَّهُ لَا تَغْلِيظَ فِي الْحَرَمِ، وَلَا فِي الْمُحْرِمِ، وَلَا فِي أَشْبَاهِ ذَلِكَ.
[١٨٥١٩] عبد الرزاق عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالُوا (٩): مَنْ قُتِلَ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ فِدْيَةٌ (١٠) وَثُلُثٌ (١١)، قَالَ قَتَادَةُ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلحَسَنِ، فَقَالَ: مَا أَعْرِفُ هَذَا.


(١) في الأصل: «وكل»، والمثبت من (س).
(٢) في الأصل: «المال»، والمثبت من (س).
• [١٨٥١٦] [شيبة: ٢٧٢٧٠، ٢٨١٨١]، وسيأتي: (٢٠٢١٢).
(٣) قوله: «عقل و»ليس في الأصل، وأثبتناه من (س)، وينظر الموضع السابق برقم (١٨٤٩٣) عن ابن جريج، به.
(٤) في الأصل: «الحرمة»، وهو خطأ، والمثبت من (س).
• [١٨٥١٧] [شيبة: ٢٧٢٧٠، ٢٨١٨١].
(٥) ليس في الأصل، وأثبتناه من (س).
(٦) قوله: «في الشهر الحرام، أو في الحرم» وقع في (س): «في الحرم أو في الشهر الحرام» بالتقديم والتأخير.
(٧) ليس في الأصل، (س): وأثبتناه من «كنز العمال» (٤٠٢٨٦) معزوا للمصنف.
(٨) في الأصل: «فالدية»، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في «السنن الكبرى» للبيهقي (١٦٢٢٣) من طريق عبد الرزاق، به، «كنز العمال».
(٩) في (س): «قال»، وهو خطأ.
(١٠) في (س): «فديته».
(١١) (بعده في (س): «دية».

١٢ - بَابُ مَا أُصِيبَ مِنَ الْمَالِ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ
[١٨٥٢٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: مَا أُصِيبَ مِنْ مَوَاشِي النَّاسِ وَأَمْوَالِهِمْ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، فَإِنَّهُ يُزَادُ فِيهِ (١) الثُّلُثُ، هَذَا فِي الْعَمْدِ (٢).
[١٨٥٢١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ، أَنَّ عُثْمَانَ أَغْرَمَ فِي نَاقَةِ مُحْرِمٍ أَهْلَكَهَا رَجُلٌ، فَأَغْرَمَهُ الثُّلُثَ زِيَادَةَ عَلَى ثَمَنِهَا.
[١٨٥٢٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ (٣) ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: أُتِيَ عُثْمَانُ بِرَجُلٍ ضَمَّ إِلَيْهِ ضَالَّةَ رَجُلٍ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، فَأُصِيبَتْ عِنْدَهُ، فَغَرَّمَهُ ثَمَنَهَا (٤) وَمِثْلَ ثُلُثِ (٥) ثَمَنِهَا.
[١٨٥٢٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ وَعِكْرِمَةَ، أَنَّهُ سَمِعَهُمَا يَقُولَانِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «فِي الضَّالَّةِ (٦) الْمَكْتُومَةِ مِنَ الْإِبِلِ قَرِينَتُهَا (٧) مِثْلُهَا، إِنْ أَدَّاهَا بَعْدَمَا يَكْتُمُهَا، أَوْ وُجِدَتْ عِنْدَهُ، فَعَلَيْهِ قَرِينَتُهَا مِثْلُهَا».
[١٨٥٢٤] عبد الرزاق *، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: شَهْرُ اللَّهِ الْأَصَمُّ (٨) رَجَبٌ، قَالَ:


(١) ليس في (س)، وفي الأصل: «في»، والتصويب من «الاستذكار» (٢٢/ ٢٦٠) معزوًا لعبد الرزاق.
(٢) في (س): «العمرة»، وهو بعيد.
(٣) في (س): «قال قال لي».
(٤) قوله: «فغرمه ثمنها» وقع في الأصل: «فغرمها»، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في «كنز العمال» (٤٠٥٤٣) معزوا للمصنف، به.
(٥) قوله: «ومثل ثلث» وقع في (س): «أو مثل»، والمثبت من الأصل هو الموافق لما في «كنز العمال».
(٦) الضالة: الضائع أو الضائعة من كل ما يُقتنى من الحيوان وغيره، والجمع: الضوال. (انظر: النهاية، مادة: ضلل).
(٧) غير واضح في الأصل، (س)، والمثبت من «كنز العمال» (٤٠٥٥٧) معزوا للمصنف.
* [س/ ١٢٦].
(٨) الأصم: الذي لا يسمع فيه صوت السلاح، لكونه شهرا حراما، ووصف بالأصم مجازا، والمراد به الإنسان الذي يدخل فيه. (انظر: النهاية، مادة: صمم).

وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ يُعَظِّمُونَ الْأَشْهُرَ الْحُرُمَ (١)، لِأَنَّ الظُّلْمَ فِيهَا أَعْظَمُ (٢) قَالَ: وَمَنْ قَتَلَ فِي شَهْرٍ حَلَالٍ أَوْ جَرَحَ؛ لَمْ يُقْتَلْ فِي شَهْرٍ حَرَامٍ (٣)، حَتَّى يَجِيءَ شَهْرٌ حَلَالٌ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَام﴾ [البقرة: ١٩٤].
[١٨٥٢٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَّ * رَجُلًا جُرِحَ فِي شَهْرِ حَلَالٍ، فَأَرَادَ عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَهُوَ أَمِيرٌ أَنْ (٤) يُقِيدَهُ فِي شَهْرٍ حَرَامٍ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ، وَهُوَ فِي طَائِفَةِ الدَّارِ، لَا تُقِدْ (٥) حَتَّى يَدْخُلَ شَهْرٌ حَلَالٌ.

١٣ - بَابُ مَنْ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ أوْ (٦) سَرَقَ فِيهِ
[١٨٥٢٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يُقْتَلُ فِي الْحَرَمِ، أَيْنَ يُقْتَلُ قَاتِلُهُ؟ قَالَ: حَيْثُ شَاءَ أَهْلُ الْمَقْتُولِ، قَالَ: وإِنْ قَتَلَ فِي الْحِلِّ لَمْ يُقْتَلْ فِي الْحَرَمِ، وَكَذَلِكَ أَشْهُرُ الْحُرُمِ مِثْلُ الْحَرَمِ فِي ذَلِكَ (٧).
[١٨٥٢٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ مِثْلَهُ.
[١٨٥٢٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: مَنْ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ قُتِلَ فِي الْحَرَمِ (٨)، وَمَنْ قَتَلَ فِي الْحِلِّ، ثُمَّ أُدْخِلَ فِي الْحَرَمِ (٩) أُخْرِجَ إِلَى الْحِلِّ فَقُتِلَ، قَالَ: تِلْكَ السَّنَةُ.


(١) الحرم: الشهور الحرم، وهي: ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب. (انظر: النهاية، مادة: حرم).
(٢) في الأصل: «أحد»، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في «المحلى» (١٠/ ٤٩٩) من طريق عبد الرزاق، به.
(٣) في (س): «الحرام».
* [٥/ ١٠٥ ب].
(٤) قوله: «وهو أمير أن» ليس في (س).
(٥) قوله: «لا تقده» سقط من (س).
(٦) في الأصل: «و»، والمثبت من (س) هو الأليق بالسياق.
(٧) بعده في (س): «كله».
(٨) قوله: «قتل في الحرم» سقط من (س).
(٩) قوله: «أدخل في الحرم» سقط من (س).

[١٨٥٢٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَنْ قَتَلَ أَوْ سَرَقَ فِي الْحِلِّ، ثُمَّ دَخَلَ الْحَرَمَ، فَإِنَّهُ لَا يُجَالَسُ، وَلَا يُكَلَّمُ، وَلَا يُؤْوَى، وَيُنَاشَدُ حَتَّى يَخْرُجَ، فَيُقَامُ عَلَيْهِ، وَمَنْ قَتَلَ أَوْ سَرَقَ فَأُخِذَ فِي الْحِلِّ فَأُدْخِلَ الْحَرَمَ، فَأَرَادُوا (١) أَنْ يُقِيمُوا عَلَيْهِ مَا أَصَابَ، أُخْرِجَ (٢) مِنَ الْحَرَمِ إِلَى الْحِلِّ، وإِنْ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ أَوْ سَرَقَ أُقِيمَ عَلَيْهِ (٣) فِي الْحَرَمِ.
[١٨٥٣٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُس. وإبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ (٤) طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (٥) فِيمَنْ قَتَلَ فِي الْحِلِّ ثُمَّ دَخَلَ فِي الْحَرَمِ، قَالَ: لَا يُجَالَسُ، وَلَا يُكَلَّمُ، وَلَا يُبَايَعُ، وَلَا يُؤْوَى، قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ: وَيُذَكَّرُ. وَقَالَ (٦) إِبْرَاهِيمُ: يُؤْتَى إِلَيْهِ فَيقَالُ (٧): يَا فُلَانُ، اتَّقِ اللَّهَ فِي دَمِ (٨) فُلَانٍ اخْرُجْ مِنَ الْمَحَارَمِ.
[١٨٥٣١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ وَمُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِي قَالَا (٩): إِذَا قَتَلَ فِي الْحَرَمِ أَوْ أَصابَ حَدًّا فِي الْحَرَمِ، أُقِيمَ عَلَيْهِ فِي (١٠) الْحَرَمِ، وإِذَا (١١) قَتَلَ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ ثُمَّ (١٢) دَخَلَ الْحَرَمَ؛ أَمِنَ.


(١) في (س): «فإن أرادوا».
(٢) في (س): «أخرجوه».
(٣) ليس في الأصل، وأثبتناه من (س)، وينظر الموضع السابق برقم (٩٥٥٥) عن معمر، به.
(٤) زاد بعده في الأصل: «ابن»، وهو خطأ.
(٥) قوله «عن ابن عباس» وقع في (س): «أن ابن عباس قال».
(٦) في الأصل: «قال» بدون الواو، والمثبت من (س).
(٧) في الأصل: «يقال»، والمثبت من (س)، وهو الأليق بالسياق، والموافق لما في «المحلى» (١٠/ ٩٤٣) من طريق الدبري، عن عبد الرزاق، به.
(٨) قوله: «في دم» ليس في الأصل، وأثبتناه من (س)، وهو الموافق لما في «المحلى».
(٩) في الأصل: «قال»، وهو خطأ، والمثبت من (س).
(١٠) سقط من الأصل، وأثبتناه من (س).
(١١) في (س): «وإن».
(١٢) في (س): «و».

[١٨٥٣٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: عَابَ (١) ابْنُ عَبَّاسٍ عَلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ (٢) فِي رَجُلٍ أَخَذَهُ (٣) فِي الْحِلِّ، ثُمَّ أَدْخَلَهُ فِي الْحَرَمِ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ إِلَى الْحِلِّ فَقَتَلَهُ، فَقَالَ: أَدْخَلَهُ الْحَرَمَ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ (٤)، أَيْ: يَقُولُ: أَدْخَلَهُ بِأَمَانٍ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ، وَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ (٥) اتَّهَمَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ، وَأَعَانَ عَلَيْهِ عَبْدُ الْمَلِكِ، فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَمْ يَرَ عَلَيْهِ قَتْلًا، فَلَمْ يَلْبَثْ بَعْدَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ إِلَّا قَلِيلًا حَتَّى قُتِلَ.

١٤ - بَابُ (٦) الْمُوضِحَةِ (٧)
[١٨٥٣٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ.
[١٨٥٣٤] عبد الرزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ (٨) قَالَ: فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ.
° [١٨٥٣٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَضَى


(١) ليس في الأصل، واستدركناه من الموضع السابق برقم (٩٥٥٦) عن معمر، به.
(٢) زاد بعده في الأصل: «في أبيه»، ومن قوله: «معمر» إلى هنا سقط من (س)، وينظر ما سبق عند المصنف برقم (٩٥٥٦).
(٣) في (س): «أُخذ».
(٤) بعده في الأصل: «إلى الحل فقتله»، واخترنا عدم إثباته وفقال (س)، وهو الموافق لما سبق عند المصنف برقم (٩٥٥٦).
(٥) في الأصل: «رجل»، والمثبت من (س).
(٦) في (س): «ذكر».
(٧) الموضحة: الجرح الذي يظهر وضح العظم، أي: بياضه، والجمع: المواضح. (انظر: النهاية، مادة: وضح).
• [١٨٥٣٣] [شيبة: ٢٧٣٣٠].
(٨) جاء هذا الإسناد في (س) بلفظ: «أخبرنا عبد الرزاق، عن راشد، عن مكحول، عن قبيصة بن أبي ذئب عن رجل عن ثابت»، وهو تصحيف، والمثبت من الأصل هو الصواب الموافق لما في «السنن الكبرى» للبيهقي (١٦٢٧٩) من طريق المصنف، به، و«نصب الراية» (٤/ ٣٧٥) معزوا للمصنف، به مطولا.

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْمُوضحَةِ بِخَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ، أَوْ (١) عَدْلِهَا مِنَ الذَّهَبِ، أَوِ الْوَرِقِ، أَوِ الْبَقَرِ، أَوِ الشَّاءِ.
° [١٨٥٣٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَمَعْمَرٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ».
° [١٨٥٣٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى فِي الْمُوضِحَةِ بِخَمْسٍ (٢) مِنَ الْإِبِلِ.
[١٨٥٣٨] عبد الرزاق، عَنِ (٣) الثَّوْريِّ وَمَعْمَرٍ (٤)، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيُّ قَالَ: فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ.
° [١٨٥٣٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِمْ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ أَنَّ النَّبِيَّ (٥) ﷺ لَمْ يَقْضِ فِيمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ بِشَيءٍ.
[١٨٥٤٠] أخبرنا * عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ إِلَى الْأَجْنَادِ: وَلَا نَعْلَمُ أَنَّ (٦) رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى فِيمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ بِشَيءٍ، قَالَ: وَقَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الْمُوضِحَةِ بِخَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ، أَوْ عَدْلِهَا مِنَ الذَّهَبِ، أَوِ الْوَرقِ، وَفِي مُوضِحَةِ الْمَرْأَةِ بِخَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ، أَوْ عَدْلِهَا مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ (٧).


(١) في (س): «و».
(٢) قوله: «قضى في الموضحة بخمس» وقع في (س): «قال: في الوضحة خمس»، والمثبت من الأصل موافق لما في «كنز العمال» (٤٠٤٠٧) معزوا للمصنف، به مطولا.
• [١٨٥٣٨] [شيبة: ٢٧٣٢٠، ٢٧٣٢١، ٢٧٣٣١].
(٣) بعده في (س): «معمر و»، وهو تكرار.
(٤) في الأصل: «محمد»، وهو تصحيف، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما سيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (١٨٧٢١)، وينظر: «كنز العمال» (٤٠٣٧٢) من طريق الثوري ومعمر، به مطولا.
(٥) في (س): «رسول الله».
* [٥/ ١٠٦ أ].
(٦) ليس في (س).
(٧) قوله: «وفي موضحة المرأة بخمس من الإبل، أو عدلها من الذهب أو الورق» ليس في (س).

[١٨٥٤١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: تُقَدَّرُ الْمُوضِحَةُ بِالْإِبْهَامِ، فَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ أُخِذَ بِحِسَابِ مَا زَادَ.
[١٨٥٤٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: مَا دُونَ الْمُوضِحَةِ حُكُومَةٌ (١).
° [١٨٥٤٣] عبد الرزاق، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَبِي الْوَلِيدِ، عَنْ يُونسَ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ النَّبِي ﷺ لمْ يَقْضِ (٢) فِيمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ بِشَيءٍ.
[١٨٥٤٤] عبد الرزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: فِي (٣) الدَّامِيَةِ (٤) بَعِيرٌ، وَفِي الْبَاضِعَةِ (٥) بَعِيرَانِ، وَفِي الْمُتَلَاحِمَةِ (٦) ثَلَاثَة (٧) مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي السِّمْحَاقِ (٨) أَرْبَعٌ، وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ،


• [١٨٥٤٢] [شيبة: ٢٧٣٦٠].
(١) حكومة: ما يجب في جناية ليس فيها مقدار معين من المال. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (١/ ٥٨٥).
(٢) في (س): «يقضي»، وله وجه، والمثبت هو الجادة.
• [١٨٥٤٤] [شيبة: ٢٧٤٣٤، ٢٧٧٣٣].
(٣) ليس في الأصل، واستدركناه من الموضع الآتي برقم: (١٨٥٦٥) عن محمد بن راشد، به.
(٤) الدامية: الشجة التي أضعفت الجلد حتى رشح منه دم بلا شق له. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (٢/ ٧٤).
(٥) الباضعة: الشجة التي تبضع اللحم: أي تقطعه. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (٢/ ٣٢٠).
(٦) المتلاحمة: الشجة في الرأس التي تأخذ في اللحم ولا تبلغ الجلدة الرقيقة التي تكون بين اللحم وعظم الرأس. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (٢/ ٣٢٠).
(٧) في الأصل: «ثلاث»، والمثبت من (س) هو الأوجه.
(٨) السمحاق: الشجة التي تصل السمحاق، وهي: جلدة رقيقة بين اللحم وعظم الرأس. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (٢/ ٣٢٠).

وَفِي الْهَاشِمَةِ (١) عَشْرٌ، وَفِي الْمَنْقُولَةِ (٢) خَمْسَ عَشْرَةَ، وَفِي الْمَأْمُومَةِ (٣) ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي الرَّجُلِ يُضْرَبُ حَتَّى يَذْهَبَ عَقْلُهُ، الدِّيَةُ كَامِلَةً، أَوْ يُضْرَبُ حَتَّى يَغَنَّ وَلَا يُفْهَمَ، الدِّيَةُ كَامِلَةً، أَوْ يَبَحَّ فَلَا يُفْهَمَ، الدِّيَةُ كَامِلَةً (٤)، وَفِي جَفْنِ الْعَيْنِ رُبُعُ الدِّيَةِ، وَفِي حَلَمَةِ الثَّدْيِ رُبُعُ الدِّيَةِ.

١٥ - بَابُ مَوْضِعِ عَقْلِ الْمُوضِحَةِ
[١٨٥٤٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: عَنْ (٥) رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ فِي مُوضِحَةٍ، فَقَالَ (٦): لَيْسَ (٧) فِيهَا شَيْءٌ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ: صَدَقَ * عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خَالِدٍ، قَدْ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقُولُ فِي الْمُوضِحَةِ لَا يَعْقِلُهَا أَهْلُ الْقُرَى، وَيَعْقِلُهَا (٨) أَهْلُ الْبَادِيَةِ (٩).


(١) الهاشمة: الشجة التي تهشم العظم: أي تكسره. (انظر: معجم الصطلحات والألفاظ الفقهية) (٢/ ٣٢٠).
(٢) المنقولة والمنقلة: الشجة التي تكسر العظم، وتنقله عن موضعه. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص ٤٤٣).
(٣) الآمة والمأمومة: الشجة التي لا يبقى بينها وبين الدماغ إلا جلدة رقيقة. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص ٢٢٩).
(٤) قوله: «أو يضرب حتى يغن ولا يفهم، الدية كاملة، أو يبح فلا يفهم، الدية كاملة» ليس في (س).
(٥) في (س): «في».
(٦) زاد بعده في الأصل: «خالد»، وهو سبق قلم من الناسخ، والمثبت من (س).
(٧) ليس في (س)، وينظر: «الكنى» للبخاري (ص ٢) من طريق ابن جريج، بنحوه.
* [س/ ١٢٧].
(٨) في الأصل، (س): «يعقلها» بدون الواو، والمثبت من المصدر السابق، «كنز العمال» (٤٠٣٥٥) معزوًّا للمصنف، وينظر الأثر بعد القادم.
(٩) بعده في (س): «عبد الرزاق، عن ابن جريج؛ أن عمر بن الخطاب يقول في الموضحة: لا يعقلها أهل القرى، ويعقلها أهل البادية»، وهو تكرار بسبب انتقال نظر الناسخ.

[١٨٥٤٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّ عُمَر (١) بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَقُولُ: إِنَّمَا الْمُوضِحَةُ عَلَى أَهْلِ الْبَوَادِي (٢)، وَأَمَّا عَلَى أَهْلِ الْقُرَى فَلَا، قَالَ عَطَاءٌ (٣): قَدْ أَدْرَكْتُ (٤) وَمَا يَتَعَاقَلُهَا (٥) أَهْلُ الْقُرَى.
[١٨٥٤٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ، يَقُولُ: جَاءَ عُمَيْرُ (٦) بْنُ خَالِدٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ يَطْلُبُ مُوضِحَةً أُصِيبَ بِهَا، حُسِبَتْ لَهُ، فَقَالَ (٧) ابْنُ الزُّبَيْرِ: لَيْسَ فِيهَا شَيءٌ، قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لَا يَعْقِلُهَا أَهْلُ الْقُرَى، وَيَعْقِلُهَا أَهْلُ الْبَادِيَةِ.
[١٨٥٤٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ، عَنْ عَامِرٍ (٨) الْغِفَارِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَبْطَلَ الْمُوضِحَةَ عَنْ أَهْلِ الْقُرَى.
[١٨٥٤٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ (٩) يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ سُفْيَانَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أبْطَلَهَا عَنْ (١٠) أَهْلِ الْقُرَى (١١).


• [١٨٥٤٦] [شيبة: ٢٨٣٨٢]، وتقدم: (١٨٥٤٥).
(١) في الأصل: «عمرو»، وهو خطأ واضح، والمثبت من (س).
(٢) بعده في الأصل: «قال»، وعدم إثباتها كما في (س) هو الأليق.
(٣) ليس في الأصل، وأثبتناه من (س).
(٤) قوله: «قد أدركت» كأنه في الأصل: «وذكرت»، والمثبت من (س).
(٥) في (س): «يتعاطاها».
• [١٨٥٤٧] [شيبة: ٢٨٣٨٢]، وتقدم: (١٨٥٤٥).
(٦) في (س): «قيس».
(٧) قوله: «حسبت له فقال» وقع في (س): «حسبت أنه قال».
• [١٨٥٤٨] [شيبة: ٢٨٣٨٢]، وتقدم: (١٨٥٤٥).
(٨) كذا في الأصل، (س)، وترجم له البخاري في «التاريخ الكبير» (٧/ ٢٦)، وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٦/ ٣٨٩)، وابن حبان في «الثقات» (٥/ ٢٦٨): «عمار».
(٩) قوله: «بن عبد الله» من (س).
(١٠) في الأصل: «على»، والمثبت من (س).
(١١) تكرر هذا الحديث كاملا في الأصل.

[١٨٥٥٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ (١): الْمُوضِحَةُ عَلَى أَهْلِ الْبَادِيَةِ خَمْسٌ (٢)؟ قَالَ: نَعَمْ.
[١٨٥٥١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَهْلِ الْقُرَى أَنْ يَعْقِلُوا الْمُوضِحَةَ، وَجَعَلَ فِيهَا خَمْسِينَ دِينَارًا.

١٦ - بَابُ الْمُوضِحَةِ فَي غَيْرِ الرَّأْسِ
[١٨٥٥٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءَ: مُوضِحَةٌ فِي غَيرِ الرَّأْسِ، في الْوَجْهِ، أَوْ فِي (١) الْيَدِ، أَيَعْقِلُهَا (٣) أهْلُ الْبَادِيَةِ؟ قَالَ: إِي وَاللَّهِ! أَظُنُّهَا (١) إِذَا أَوْضَحَتْ (٤).
[١٨٥٥٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: قَضى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الْمُوضِحَةِ الَّتِي تَكُونُ فِي جَسَدِ الْإِنْسَانِ، لَيْسَتْ فِي رَأْسِهِ، فَقَضَى أَنَّ كُلَّ عَظْمٍ كَانَ لَهُ نَذْرٌ (٥) مُسَمًّى، أَن فِي مُوضِحَتِهِ نِصْفَ عُشْرِ نَذْرِهِ (٦) مَا كَانَ، فَإِذَا كَانَتِ الْمُوضِحَةُ فِي الْيَدِ (٧)، فَهِيَ نِصْفُ عُشْرِ نَذْرِهَا (٨) مَا لَمْ تَكُنْ فِي الْأَصَابِعِ، فَإِذَا كَانَتْ


[١٨٥٥٠] [شيبة:٣١٦٣٥].
(١) ليس في (س).
(٢) في الأصل: «خمسون»، والمثبت من (س) هو الأظهر، وينظر ما سبق عند المصنف برقم (١٨٥٣٣).
(٣) في (س): «يعقلها».
* [٥/ ١٠٦ ب].
(٤) في الأصل: «صحت»، وهو تصحيف، والمثبت من (س).
(٥) ليس في الأصل، وفي (س): «قدر»، والمثبت من الموضع الآتي برقم (١٨٥٦٢) من طريق عكرمة مولى ابن عباس، عن عمر رضي الله عنه، به، وينظر: «كنز العمال» (٤٠٢٨٧) معزوا للمصنف، بنحوه.
النذر: ما يجب في الجراحات من الدِّيات. (انظر: التاج، مادة: نذر).
(٦) في الأصل: «نذرها»، وفي (س): «قدر»، والتصويب من الموضع المشار إليه في التعليق السابق، وينظر: «كنز العمال».
(٧) غير واضح في الأصل، وأثبتناه من (س)، وينظر الموضع المشار إليه في التعليق السابق.
(٨) في (س): «قدرها».

فِي الْأَصَابِع مُوضِحَةٌ، فَهِيَ نِصْفُ عشر (١) نذرِ الْإِصْبَعِ (٢)، وَذَلِكَ أَنَّ الْأَصابِعَ يَعْتَرِقُ (٣) نَذْرُهَا، فَكَانَتْ كُلُّ إِصْبَع عَشْرًا مِنَ الْإِبِلِ، وَمَا كَانَ فَوْقَ الْأَصابِعِ مِنَ الْكَفِّ فَنَذْرُهُ مِثْلُ نَذْرِ (٤) الذِّرَاعِ وَالْعَضُدِ (٥)، وَقَضَى فِي الرِّجْلِ بِمِثْلِ مَا قَضَى بِهِ فِي الْيَدِ مِنَ النَّذْرِ (٦)، فِي أَصَابِعِهَا وَمَوَاضحِهَا (٧).
[١٨٥٥٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى فِي مُوضِحَةِ الْإِصْبَعِ نِصْفَ عُشْرِ نَذْرِ تِلْكَ الْإِصْبَعِ (٨).
[١٨٥٥٥] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ يَذْكُرُ أَنَّ الْمُوضِحَةَ فِي الْوَجْهِ (٩) مِثْلُ الْمُوضِحَةِ فِي الرَّأْسِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي الْوَجْهِ عَيْبٌ، فَيُزَادُ فِي مُوضِحَةِ الْوَجْهِ (١٠) بِقَدْرِ عَيْبِ الْوَجْهِ، مَا بَيْنَهَا (١١) وَبَيْنَ عَقْلِ نِصْفِ (١٢) الْمُوضِحَةِ.


(١) ليس في الأصل، وأثبتناه من (س)، وهو الموافق للموضع المشار إليه آنفًا، ولما في «كنز العمال».
(٢) قوله: «نذر الإصبع» وقع في الأصل: «نذرها»، وفي (س): «قدر الإصبع»، والتصويب من الموضع المشار إليه في التعليق السابق، وينظر: «كنز العمال».
(٣) في الأصل: «يفرق»، والمثبت من (س).
(٤) قوله: «فنذره مثل نذر» وقع في (س): «فتقديره مثل قدر».
(٥) العضد: ما بين الرفق إلى الكتف. (انظر: النهاية، مادة: عضد).
(٦) في (س): «القدر».
(٧) في الأصل: «موضحها»، والمثبت من (س).
(٨) هذا الحديث ليس في (س).
• [١٨٥٥٥] [شيبة: ٢٧٣٦٧].
(٩) غير واضح في الأصل، وأثبتناه من (س)، وهو الموافق لما في «موطأ مالك» رواية يحيى بن يحيى (٣١٨٧) عن يحيى بن سعيد، به.
(١٠) قوله: «في موضحة الوجه» وقع في (س): «على موضحة الرأس».
(١١) في الأصل: «بينهما»، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في المصدر السابق.
(١٢) ليس في (س)، والمثبت من الأصل هو الصواب، وينظر المصدر السابق.

[١٨٥٥٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ بْنَ أَرْطَاةَ يُحَدِّثُ (١)، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ فِي الْمُوضِحَةِ تَكُونُ فِي الرَّأْسِ، وَالْحَاجِبِ، وَالْأَنْفِ: سَوَاءٌ.
[١٨٥٥٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِي قَالَ: إِذَا كَانَتِ الْمُوضِحَةُ فِي جَسَدِ الْإِنْسَانِ، فَفِيهَا خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَارًا، وإِذَا كَانَتْ فِي الْيَدِ فَمِثْلُ ذَلِكَ.
[١٨٥٥٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: جِرَاحُ الرَّأْسِ وَالْوَجْهِ (٢) سَوَاءٌ.
[١٨٥٥٩] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، أَن عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ فِي الْمُوضِحَةِ: فِي الْوَجْهِ، وَالرَّأْسِ (٣) سَوَاءٌ.
[١٨٥٦٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: هُمَا سَوَاءٌ، قَالَ: وَلَا تَكُونُ مُوضِحَةٌ فِي الْجَسَدِ (٤)، إِنَّمَا تَكُونُ (٥) فِيهِ حُكُومَةٌ.
[١٨٥٦١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ (٦)، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ (٧) فِي الْمُوضحَةِ فِي الوَجْهِ ضِعفَ مَا فِي مُوضِحَةِ (٨) الرَّأسِ.
[١٨٥٦٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَضَى


• [١٨٥٥٦] [شيبة: ٢٧٥٣٥].
(١) ليس في (س).
(٢) قوله: «الرأس والوجه» وقع في (س): «الوجه والرأس».
• [١٨٥٥٩] [شيبة: ٢٧٣٦٦].
(٣) قوله: «الوجه والرأس» وقع في (س): «الرأس والوجه».
(٤) قوله: «موضحة في الجسد» وقع في الأصل: «في موضحة الجسد»، والمثبت من (س) هو الأليق بالسياق.
(٥) في (س): «يكون».
(٦) قوله: «عن رجل» سقط من (س)، وينظر ما سبق عند المصنف برقم (٧٥٨٤، ٩٠٧٣).
(٧) من (س).
(٨) في الأصل: «وجه»، وهو خطأ واضح، والمثبت من (س).

عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الْجِرَاحِ الَّتِي لَمْ يَقْضِ النَّبِيُّ ﷺ فِيهَا (١)، وَلَا أَبُو بَكْرٍ، فَقَضَى فِي الْمُوضِحَةِ الَّتِي تَكُونُ فِي جَسَدِ الْإِنْسَانِ (٢)، وَلَيْسَتْ فِي الرَّأْسِ، أَنَّ كُلَّ (٣) عَظْمٍ لَهُ نَذْرٌ (٤) مُسَمًّى، فَفِى مُوضِحَتِهِ نِصْفُ عُشْر نَدْرِهِ (٥) مَا كَانَ، فَإِذَا كَانَتْ مُوضِحَةٌ فِي الْيَدِ فَنِصْفُ عُشْرِ نَذْرِهَا (٦) مَا لَمْ تَكُنْ فِي الْأَصَابع، فَإِذَا كَانَتْ مُوضِحَةً فِي إِصْبَعٍ (٧)، فَفِيهَا نِصْفُ عُشْرِ نَذْرِ الْإِصبَعِ، فَمَا كَانَ فَوْقَ الْأَصَابع (٨) فِي الْكَفِّ فَنَذْرُهَا (٩) مِثْلُ مُوضِحَةِ (١٠) الذِّرَاعِ وَالْعَضُدِ، وَفِي الرِّجْلِ مِثْلُ مَا فِي الْيَدِ.

١٧ - بَابُ الْملْطَاةِ وَمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ
[١٨٥٦٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ (١١) عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُجَيٍّ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ (١٢) فِي السِّمْحَاقِ، وَهِيَ المِلطاةُ بِأرْبَعٍ مِنَ الإِبِلِ.


(١) قوله: «يقض النبي ﷺ فيها» وقع في (س): «يقض فيها النبي ﷺ».
(٢) قوله: «تكون في جسد الإنسان» وقع في (س): «في الجسد».
(٣) قوله: «أن كل» وقع في (س): «إن كان».
(٤) في (س): «قدر».
(٥) في (س): «قدره».
(٦) في (س): «قدرها».
(٧) قوله: «فإذا كانت موضحة في إصبع» ليس في الأصل، (س)، ولا بد منه لاستقامة السياق، وأثبتناه مما يأتي عند المصنف برقم (٢٠٢١٢) بنفس الإسناد والمتن، وهو الموافق لما في «كنز العمال» (٤٠٢٨٨) معزوّا للمصنف.
(٨) قوله: «ففيها نصف عشر نذر الإصبع، فما كان فوق الأصابع» ليس في الأصل، وأثبتناه من (س) إلا أنه جاء فيه بلفظ: «قدر الإصبع»، وينظر: «كنز العمال»، والموضع المشار إليه في التعليق السابق.
(٩) في (س): «فقدرها».
(١٠) في الأصل: «الموضحة» ولا يستقيم به السياق، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في «كنز العمال».
(١١) في الأصل، (س): «ابن»، وهو خطأ، والتصويب من «الجعديات» (٢٣٦١) عن شريك، عن جابر، به، وينظر: ترجمة عبد الله بن نجي في «ميزان الاعتدال» (٢/ ٥١٤).
(١٢) قوله: «عن علي أنه» وقع في الأصل: «أن علي»، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في «كنز العمال» (٤٠٣٧٣) معزوا للمصنف.

[١٨٥٦٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ.
[١٨٥٦٥] عبد الرزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَأشِدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: فِي الدَّامِيَةِ بَعِيرٌ، وَفِي الْبَاضِعَةِ بَعِيرَانِ، وَفِي الْمُتَلَاحِمَةِ ثَلَاثٌ، وَفِي السِّمْحَاقِ أَرْبَعٌ، وَفِي الْمُوضحَةِ خَمْسٌ.
[١٨٥٦٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ مِثْلَهُ (١)، قَالَ مَعْمَرٌ: وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا ذَكَرَهُ عَنْ عَلِيٍّ (٢).
[١٨٥٦٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ * جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ مِثْلُ قَوْلِ زَيْدٍ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرِ الْمُوضِحَةَ.
[١٨٥٦٨] عبد الرزاق: قُلْتُ لِمَالِكٍ: إِنَّ الثَوْرِيَّ أَخْبَرَنَا عَنْكَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ قَضَيَا فِي الْمِلْطَاةِ بِنِصْفِ الْمُوضحَةِ، فَقَالَ لِي: قَدْ حَدَّثْتُهُ بِهِ، فَقُلْتُ: فَحَدِّثْنِي بِهِ، فَأَبَى، وَقَالَ: الْعَمَلُ عِنْدَنَا عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ، وَلَيْسَ الرَّجُلُ عَنْدَنَا هُنَالِكَ (٣)، يَعْنِي: يَزِيدَ بْنَ قُسَيْطٍ *.
[١٨٥٦٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أنَّهُ (٤) قَالَ: فِي الدَّامِيَةِ الْكُبْرَى يَرَوْنَ أَنَّهَا الْمُتَلَاحِمَةُ ثَلَاثُمِائَةِ دِرْهَمٍ، وَفِي الْمُوضِحَةِ مِائَتَا دِرْهَمٍ (٥)، وَفِي الدَّامِيَةِ الصُّغْرَى مِائَةُ دِرْهَمٍ.


(١) زاد بعده في الأصل: «عبد الرزاق عن مثله»، وهو سبق قلم من الناسخ.
(٢) قوله: «إلا ذكره عن علي» وقع في (س): «ذكره إلا عن علي».
* [٥/ ١٠٧ أ].
[١٨٥٦٨] [شيبة:٢٧٣٥٦].
(٣) في (س): «بأهل لذلك»، والمثبت من الأصل هو الموافق لما في «الاستذكار» (٢٥/ ١٢٧) معزوا للمصنف، به.
* [س/ ١٢٨].
(٤) ليس في (س).
(٥) قوله: «وفي الموضحة مائتا درهم» ليس في (س).

١٨ - بَابُ (١) اللَّطْمَةِ
[١٨٥٧٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ (٢)، قَالَ: سَمِعْتُ مَوْلَى لِسُلَيْمَانَ بْنِ حَبِيبٍ (٣) يُخْبِرُ مَعْمَرًا (٤)، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ حَبِيبٍ قَضَى (٥) فِي الصَّكَّةِ، إِذَا احْمَرَّتْ أَوِ (٦) اخْضَرَّتْ أَوِ اسْوَدَّتْ بِسِتةِ دَنَانِيرَ.

١٩ - بَابُ (٧) الْهَاشِمَةِ
[١٨٥٧١] عبد الرزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّهُ قَالَ: فِي الْهَاشِمَةِ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ.
[١٨٥٧٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: فِيهَا عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ (٨)، قَالَ قَتَادَةُ: وَقَالَ بَعْضُهُمْ: خَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ دِينَارًا (٩).
[١٨٥٧٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: فِي الْهَاشِمَةِ فِي الرَّأْسِ سَمِعْنَا أَنَّ فِيهَا أَلْفَ دِرْهَمٍ.


(١) في (س): «في».
(٢) قوله: «أخبرنا عبد الرزاق» ليس في الأصل، وأثبتناه من (س)، وينظر: ما سيأتي عند المصنف برقم (١٩٢٧٣)، و«المحلى» لابن حزم (١٠/ ٤٦٠) من طريق الدبري، عن عبد الرزاق، به. وللفائدة: مولى سليمان بن حبيب، هو: كلثوم بن زياد، كما في «تاريخ دمشق» (٥٠/ ٢١٣)، و«تاريخ الإسلام، للذهبي (٤/ ٤٨٦)، وغيرهما، واحتمال لُقيا عبد الرزاق له وارد جدًّا، فقد كان لعبد الرزاق حين مات كلثوم حوالي خمسين سنة، وعمَّر بعده حوالي أربعين، واللَّه أعلم.
(٣) بعده في الأصل:»يحدثا، واخترنا عدم إثباتها وفقا لـ (س)، وهو الأليق.
(٤) رسمه في الأصل، (س) بغير تنوين ولا ألف، على صورة المرفوع، والمثبت هو الجادة، وهو الموافق لما سيأتي عند المصنف في الموضع الآخر.
(٥) في (س): «وجب» ولا معنى له هنا، وينظر: «المحلى».
(٦) في (س) في الموضعين: «و»، وينظر: «المحلى».
(٧) في (س):«في».
(٨) من أول الإسناد إلى هنا ليس في (س)، وينظر: «الاستذكار» (٢٥/ ١٢٤).
(٩) تكرر هذا الحديث في الأصل كاملا، وفي بعض ألفاظه تغيير.

٢٠ - بَابُ (١) الْحَرْصَةِ (٢)
[١٨٥٧٤] عبد الرزاق عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: بَلَغنِي أَنَّ فِي الْحَرْصَةِ خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ دِرْهَمًا (٣).
[١٨٥٧٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّهُ قَالَ: فِي الْحَرْصَةِ الَّتِي تَكُونُ بَيْنَ اللَّحْمِ وَالْجِلْدِ فِي الرَّأْسِ خَمْسُونَ دِرْهَمًا.

٢١ - بَابُ مُوضِحَةِ الْعَبْدِ وَسِنِّهِ
[١٨٥٧٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: فِي مُوضِحَةِ الْعَبْدِ وَسِنِّهِ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا نِصفُ عُشْرِ ثَمَنِهِ.
[١٨٥٧٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ زَكَرِيا، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي مُوضِحَةِ الْعَبْدِ نِصْفُ عُشْرِ ثَمَنِهِ.

٢٢ - بَابُ (٤) الْمَأْمُومَةِ
[١٨٥٧٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: فِي (٥) الْمَأْمُومَةِ الثُّلُثُ.
[١٨٥٧٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: فِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ.


(١) في (س): «ذكر».
(٢) الحرصة والحارصة: التي تحرص الجلد من حد ضرب؛ أي: تخدشه ولا يخرج الدم، وقيل: التي تقشر الجلد قليلا. (انظر: طلبة الطلبة) (ص ١٦٥).
(٣) قوله: «خمسة وأربعون درهما» وقع في (س): «خمسون درهما أو أربعون».
• [١٨٥٧٧] [شيبة: ٢٧٧٨٩].
(٤) في (س): «في».
(٥) ليس في الأصل، وأثبتناه من (س)، وينظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (٢٧٣٤٣) عن محمد بن بكر، عن ابن جريج، به.

[١٨٥٨٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ.
° [١٨٥٨١] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ في الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ.
[١٨٥٨٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَمَعْمَرٍ وَالثَّوْريِّ، كُلِّهِمْ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، فَإِنْ (١) خَبَلَتْ شِقَّهُ (٢)، أَوْ غُشِيَ عَلَيْهِ (٣) مِنَ الرَّعْدِ، أَوْ ذَهَبَ عَقْلُهُ، فَفِيهَا الدِّيَةُ كَامِلَةً.
[١٨٥٨٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، أَنَّ (٤) مُجَاهِدًا كَانَ يَقُولُ: فِي ثَلَاثٍ مِنَ الْمَأْمُومَةِ الدِّيَةُ (٥) إِنْ خَبَلَتْ شِقَّهُ، أَوْ ذَهَبَ (٦) عَقْلُهُ، أَوْ غُشِيَ عَلَيْهِ مِنَ الرَّعْدِ.
° [١٨٥٨٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُس، قَالَ: عِنْدَ أَبِي كِتَابٌ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: فِي الْمَأْمُومَةِ * ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ.
[١٨٥٨٥] عبد الرزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: فِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، قَالَ مُحَمَّدٌ: وَسَمِعْتُ مَكْحُولًا، يَقُولُ: إِذَا كَانَتِ الْمَأْمُومَةُ عَمْدًا، فَفِيهَا ثُلُثَا الدِّيَةِ، وإِذَا كَانَتْ خَطَأً فَفِيهَا ثُلُثُ (٧) الدِّيَةِ (٨).


• [١٨٥٨٢] [شيبة: ٢٧٣٣٩].
(١) في الأصل: «وإن»، والمثبت من (س).
(٢) الشق: الجانب. (انظر: المصباح المنير، مادة: شقق).
(٣) في الأصل: «عليها» وهو خطأ، والمثبت من (س).
[١٨٥٨٣] [شيبة:٢٧٣٣٩]، وتقدم: (١٨٥٨٢).
(٤) في (س): «عن».
(٥) غير واضح في (س).
(٦) في (س): «أذهبت».
* [٥/ ١٠٧ ب].
(٧) في الأصل: «ثلثا»، وهو خطأ، والتصويب من «تفسير القرطبي» (٦/ ٢٠٦)؛ حيث ذكر قول مكحول.
(٨) قوله: «وإذا كانت خطأ ففيها ثلث الدية» ليس في (س).

[١٨٥٨٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: فِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الْعَقْلِ، ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ مِنَ الْإِبِلِ، أَوْ عِدْلُهَا مِنَ الْوَرِقِ، أَوِ الشَّاءِ (١)، قَالَ: وَقَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِمِثْلِ ذَلِكَ، قَالَ: وَقَضئ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: فِي الْمَأْمُومَةِ فِي الْجَسَدِ (٢) إِنْ أُصِيبَ السَّاقُ (٣)، أَوِ الْفَخِذُ، أَوِ الذِّرَاعُ، أَوِ الْعَضُدُ، حَتَّى يَخْرُجَ مُخُّهَا، وَيَبِنْ (٤) عَظْمُهَا فَلَا يَجْتَمِعُ، فِيهَا نِصْفُ مَأْمُومَةِ الرَّأْسِ، سِتَّةَ عَشَرَ قَلُوصًا (٥) وَنِصْفُ.

٢٣ - بَابُ (٦) الْمُنَقِّلَةِ
[١٨٥٨٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: فِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَةَ عَشَرَ مِنَ الْإِبِلِ (٧).
[١٨٥٨٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: فِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَةَ عَشَرَ مِنَ الْإِبِلِ (٨).
[١٨٥٨٩] عبد الرزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: فِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ.


(١) قوله: «الورق أو الشاء» وقع في (س): «الذهب والورق»، والمثبت من الأصل هو الموافق لما في «كنز العمال» (٤٠٢٩٠) معزوا للمصنف.
(٢) قوله: «في الجسد» كأنه في (س): «بالجسد».
(٣) في الأصل: «الجسد» وهو خطأ، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في «كنز العمال».
(٤) في الأصل: «ويحن» وهو خطأ، وفي (س): «ويبين»، وهو خلاف الجادة، والتصويب من «كنز العمال».
(٥) القلوص: الناقة الشابة، وتجمع على قِلاص، وقُلُص، وقَلائص. (انظر: النهاية، مادة: قلص).
(٦) في (س): «في».
• [١٨٥٨٧] [شيبة: ٢٧٣٤٥].
(٧) قوله: «خمسة عشر من الإبل» وقع في الأصل: «خمس عشرة»، والمثبت من (س).
(٨) هذا الأثر ليس في الأصل، واستدركناه من (س).

[١٨٥٩٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: فِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ.
قَالَ: وَقَالَهُ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ أَيْضًا.
° [١٨٥٩١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، قَالَ فِي الْكِتَابِ الَّذِي عِنْدَ أَبِي، وَهُوَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: فِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ.
° [١٨٥٩٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ … مِثْلَهُ.
° [١٨٥٩٣]، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «فِي الْمُنَقِّلَةِ (١) خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْاِبِلِ، أَوْ عِدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ، أَوِ الْوَرِقِ، أَوِ الشَّاءِ» (٢).
وَقَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِمِثْلِ ذَلِكَ فِي مَنْقُولَةِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ.

٢٤ - بَابُ مُنَقِّلَةِ الْجَسَدِ
[١٨٥٩٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّ مَا كَانَ (٣) مِنْ مَنْقُولَةٍ تُنْقَلُ عِظَامُهَا (٤) فِي الْعَضُدِ، أَوِ الذِّرَاعِ، أَوِ السَّاقِ، أَوِ الْفَخِذِ، فَهِيَ نِصْفُ مَنْقُولَةِ الرَّأْسِ، سَبْعُ قَلَائِصَ وَنِصْفٌ.
[١٨٥٩٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عُمَرَ فِي مَنْقُولَةِ الْجَسَدِ نِصْفُ مَنْقُولَةِ الرَّأْسِ، إِذَا كَانَ تَنْقُلُ عِظَامُهَا فِي الذِّرَاعِ، أَوِ الْعَضُدِ، أَوِ السَّاقِ، أَوِ الْفَخِذِ.


• [١٨٥٩٠] [شيبة: ٢٧٣٤٩].
(١) في الأصل، (س): «المنقولة»، والمثبت من «نصب الراية» (٤/ ٣٧٥) منسوبًا للمصنف.
(٢) في الأصل: «الشاة»، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في «نصب الراية» (٤/ ٣٧٥) معزوا لعبد الرزاق.
(٣) في الأصل: «كانت»، والمثبت من (س)، وهو الأليق بالسياق.
(٤) أدخل في (س) هذا الأثر في الأثر التالي، واضطرب في سياقته، والمثبت من الأصل، وينظر: «كنز العمال» (٤٠٢٩٠) معزوا للمصنف.

٢٥ - بَابُ (١) حلقِ الرَّأسِ وَنَتْفِ اللِّحْيَةِ
[١٨٥٩٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: حَلْقُ الرَّأْسِ أَلَهُ نَذْرٌ (٢)؟ قَالَ: لَمْ أَعْلَمْ.
[١٨٥٩٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ، قَالَ: قَالَ لِيَ ابْنُ سِيرِينَ: لَوْ نَتَفَ مِنْ لِحْيَتِكَ مَا يَكُونُ فِي ذَلِكَ؟ ثُمَّ (٣) قَالَ مُحَمَّدٌ: قَالَ شُرَيْحٌ: يُوضعُ (٤) في المِيزَانِ، فَإِنْ لمْ يَكُنْ فِي اللحْيَةِ مَا يَفِي ففِي الرَّأْسِ (٥).
[١٨٥٩٨] قال سُفْيَانُ: سَمِعْنَا أَنَّ الرَّأْسَ إِذَا حُلِقَ فَلَمْ يُنْبِتْ، أَوِ اللِّحْيَةَ فَفِي كُلِّ (٦) مِنْهُمَا الدِّيَةُ.
[١٨٥٩٩] عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنِ * الْمِنْهَالِ بْنِ خَلِيفَةَ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: أَفْرَغَ رَجُلٌ عَلَى رَأْسِ رَجُلٍ قِدْرًا، فَذَهَبَ شَعَرُهُ، فَرَفَعَ ذَلِكَ (٧) إِلَى عَلِيٍّ فَقَضَى فِيهِ (٨) بِالدِّيَةِ كَامِلَةً.
[١٨٦٠٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ فِي رَجُلٍ (٩)


(١) في (س): «في».
• [١٨٥٩٦] [شيبة: ٢٧٤٢٢].
(٢) في (س): «قدر»، والمثبت من الأصل هو الموافق لما في «مصنف ابن أبي شيبة» (٢٧٤٢٢)، «سنن البيهقي» (١٦٤١٣)، كلاهما عن ابن جريج، به.
(٣) ليس في (س).
(٤) في الأصل: «فوضع»، وهو تصحيف واضح، والمثبت من (س).
(٥) كذا جاء هذا الأثر في الأصل، (س)، ويبينه ما سيأتي عند المصنف برقم (١٨٦٠٠).
(٦) في (س): «كل واحد».
* [س/ ١٢٩].
(٧) قوله: «فرفع ذلك» وقع في الأصل: «فذهب»، والمثبت من (س).
(٨) في الأصل: «عليه»، والمثبت من (س).
(٩) قوله: «في رجل» وقع في (س): «أن رجلا».

نَتَفَ مِنْ لِحْيَةِ رَجُلٍ، فَقَالَ: يُقْتَصُّ مِنْهُ بِالْمِيزَانِ، فَمَا لَمْ يَفِ أُكْمِلَ مِنْ شَعَرِ الرَّأْسِ.

٢٦ - بَابُ (١) الْجَبْهَةِ
[١٨٦٠١] قال عبد الرزاق: قَالَ سُفْيَانُ: سَمِعْنَا أَنَّ فِي الْجَبْهَةِ إِذَا كُسِرَتْ * حُكِمَ.
[١٨٦٠٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: فِي الْجَبْهَةِ إِذَا هُشِمَتْ، وَفِيهَا غَوْصٌ (٢) مِنْ دَاخِل مِائَةٌ وَخَمْسُونَ دِينَارًا، فَإِنْ كَانَ بَيْنَ الْحَاجِبَيْنِ، كَسْرٌ شَانَ الْوَجْهَ، وَلَمْ تُنْقَلْ (٣) مِنْهَا الْعِظَامُ، فَرُبُعُ الدِّيَةِ، وإِنْ كُسِرَ مَا بَيْنَ الْأُذُنَيْنِ يُصيبُ مَاضِغَ (٤) اللَّحْيَيْنِ، وَقَدْ (٥) آذَاهُ الشَّعَرُ فِي غَوْصٍ (٦) لَمْ يُصِبْهُ الْجُرْحُ، وَلَمْ يُنْقَلْ مِنْهُ عَظْمٌ، فَفِيهِ (٧) مِائَةُ دِينَارٍ.

٢٧ - بَابُ (٨) الْحَاجِبِ
[١٨٦٠٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْحَاجِبُ يُشْتَرُ (٩)؟ قَالَ: لَمْ أَسْمَعْ فِيهِ بِشَيءٍ.


(١) في (س): «في».
* [٥/ ١٠٨ أ].
(٢) في (س): «عرض»، وهو تصحيف، وينظر «المحلى» (١٠/ ٤٦٠) من طريق الدبري، عن المصنف، به.
(٣) في (س): «يفصل»، وينظر المصدر السابق.
(٤) كأنه في الأصل: «فامنع»، وكأنه في (س): «ما صنع»، وهو تصحيف، والتصويب من «المحلى».
(٥) في الأصل: «وقال» وهو تصحيف واضح، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في «المحلى».
(٦) كذا في الأصل، وفي (س): «عوارضه»، وفي «المحلى»: «تخوص».
(٧) في الأصل: «فيه»، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في «المحلى».
(٨) في (س): «ذكر».
(٩) مكانه في (س) لفظ غير مفهوم، وفي «السنن الكبرى» للبيهقي (١٦٤١٢) من طريق ابن جريج، به: «يشان».

[١٨٦٠٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: فِي الْحَاجِبَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي أَحَدِهِمَا نِصْفُ الدِّيَةِ.
[١٨٦٠٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، وَزَادَ فِيهِ (١): فَمَا ذَهَبَ مِنَ الْحَاجِبِ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ.
[١٨٦٠٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيُّ (٢) قَالَ: فِي الْحَاجِبَيْنِ الدِّيَةُ، قَالَ: وَقَالَ غَيْرُهُ: حُكُومَةُ عَدْلٍ.
[١٨٦٠٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ، قَالَ: قَضَى أَبُو بَكْرٍ: فِي الْحَاجِبِ، إِذَا أُصيبَ حَتَّى يَذْهَبَ شَعَرُهُ، فَقَضى فِيهِ مُوضِحَتَيْنِ، عَشْرَا (٣) مِنَ الْإِبِلِ.
[١٨٦٠٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْحَاجِبِ يَتَحَصَّصُ (٤) شَعَرُهُ، أَنَّ فِيهِ الرُّبُعَ، وَفِيمَا ذَهَبَ مِنْهُ بِالْحِسَابِ، فَإِنْ أُصِيبَ الْحَاجِبُ بِمَا يُوضِحُ، وَيَذْهَبُ شَعَرُهُ، كَانَ نَذْرَ الْحَاجِبِ


• [١٨٦٠٤] [شيبة: ٢٧٤١١].
(١) ليس في (س).
• [١٨٦٠٦] [شيبة: ٢٧٤١٢].
(٢) قوله: «عن الشعبي» ليس في (س)، والمثبت من الأصل موافق لما في «مصنف ابن أبي شيبة» (٢٧٤١٢)، عن الشيباني، عن الشعبي، به، وينظر: «الاستذكار» (٢٥/ ١٠٣)، «المحلى» (١٠/ ٤٣٠).
• [١٨٦٠٧] [شيبة: ٢٧٤١٤].
(٣) في الأصل: «عشر»، وهو خلاف الجادة، والمثبت من (س).
• [١٨٦٠٨] [شيبة: ٢٧٤١٧].
(٤) تصحف في (س) إلى: «بتخصيص»، وسقط فيها ما بعده حتى قوله: «بمنقولة»، والمثبت من الأصل موافق لما في «المحلى» (١٠/ ٤٣٠) من طريق الدبري، عن المصنف، به.

قَطُّ، وَلَمْ يَكُنْ لِلْمُوضِحَةِ نَذْرٌ، فَإِنْ أُصِيبَ بِمَنْقُولَةٍ كَانَ نَذْرَ الْحَاجِبِ، وَالْمَنْقُولَةِ (١) جَمِيعًا.

٢٨ - بَابُ شُفْرِ (٢) الْعَيْنِ
[١٨٦٠٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: اجْتَمَعَ (٣) لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي شُفْرِ (٤) الْعَيْنِ الْأَعْلَى، إِذَا نُتِفَ نِصْفُ دِيَةِ الْعَيْنِ، وَفِي شُفْرِ (٤) الْعَيْن الْأَسْفَلِ ثُلُثُ دِيَةِ الْعَيْنِ، وَقَالُوا: إِذَا ذَهَبَ جَفْنُ الْعَيْنِ فَاعْوَرَّتْ فَدِيَةُ الْعَيْنِ (٥).
[١٨٦١٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: فِي كُلِّ شُفْرٍ (٦) رُبُعُ الدِّيَةِ، إِذَا قُطِعَ وَلَمْ يُنْتَفْ شَعَرُهُ (٧).
[١٨٦١١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ بَعْضِ أَصحَابِهِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: فِي كُلِّ شُفْرٍ (٤) رُبُعُ دِيَةِ الْعَيْنِ.
[١٨٦١٢] عبد الرزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ (٨) قَالَ: فِي جَفْنِ الْعَيْنِ رُبُعُ الدِّيَةِ.


(١) في الأصل: «والمنقول»، والتصويب من «المحلى».
(٢) قوله: «باب شفر» وقع في (س): «في شعر».
الشفر: طرف الجفن الذي ينبت عليه الشعر. (انظر: النهاية، مادة: شفر).
• [١٨٦٠٩] [شيبة: ٢٧٤٢٨].
(٣) في الأصل: «أجمع»، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في «المحلى» (١٠/ ٤٢٣) من طريق الدبري، عن المصنف، به.
(٤) في (س): «شعر».
(٥) قوله: «وقالوا: إذا ذهب جفن العين فاعورت فدية العين» ليس في (س).
(٦) في (س): «شعر»، والمثبت من «المحلى» (١٠/ ٤٣٢) معزوا للمصنف، به.
(٧) هذا الأثر ليس في الأصل، واستدركناه من النسخة (س)، وينظر المصدر السابق.
• [١٨٦١١] [شيبة: ٢٧٤٢٦].
(٨) قوله: «بن ثابت» ليس في (س).

٢٩ - بَابُ (١) الأُذُنِ
[١٨٦١٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: فِي الْأُذُنِ إِذَا اسْتُؤْصِلَتْ خَمْسُونَ (٢) مِنَ الْإِبِلِ.
[١٨٦١٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَمَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ مِثْلَهُ.
[١٨٦١٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ (٣)، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: فِي الْأُذُنِ (٤) النِّصْفُ، يَعْنِي: نِصْفَ الدِّيَةِ، قَالَ سُفْيَانُ: فَمَا أُصِيبَ مِنَ الْأُذُنِ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ.
[١٨٦١٦] عبد الرزاق، أَظُنُّهُ عَنْ مَعْمَرٍ (٥)، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: فِي الْأُذُنِ إِذَا اسْتُؤْصِلَتْ نِصفُ الدِّيَةِ، وإِذَا ذَهَبَ السَّمْعُ فَنِصفُ الدِّيَةِ.
[١٨٦١٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي الْأُذُنِ خَمْسَةَ عَشَرَ بَعِيرًا يُغَيِّبُهَا (٦) الشَّعَرُ وَالْعِمَامَةُ.


(١) في (س): «في».
• [١٨٦١٣] [شيبة: ٢٧٣٨٢].
(٢) في الأصل: «خمس» وهو خطأ، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في «المحلى» (١٠/ ٤٤٨) من طريق عبد الرزاق، به.
• [١٨٦١٥] [شيبة: ٢٧٣٧٨].
(٣) قوله: «أبي إسحاق» وقع في الأصل: «ابن أبي إسحاق»، وهو خطأ واضح، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في «كنز العمال» (٤٠٣٧٢) معزوًا لـ «سنن سعيد بن منصور» عن الثوري ومعمر، عن أبي إسحاق، بنحوه، ولما في «السنن الكبرى» للبيهقي (١٦٣٠٤) من طريق أبي عوانة، عن أبي إسحاق، به.
(٤) زاد بعده في الأصل: «إذا»، وهو مزيد خطأ، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في المصدرين السابقين.
• [١٨٦١٦] [شيبة: ٢٧٣٨١].
(٥) قوله: «أظنه عن معمر» ليس في (س).
• [١٨٦١٧] [شيبة: ٢٧٣٨٠]، وسيأتي: (١٨٦١٨).
(٦) غير واضح في الأصل، وأثبتناه من (س).

[١٨٦١٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَوَّلُ مَنْ قَضَى فِي الْأُذُنِ أَبُو بَكْرٍ، خَمْسَةَ عَشَرَ مِنَ الْإِبِلِ لَا يَضُرُّ سَمْعًا، وَلَا يَنْقُصُ قُوَّةً، يُغَيِّبُهَا الشَّعَرُ * وَالْعِمَامَةُ.
[١٨٦١٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّ عَلْقَمَةَ بْنَ قَيْسٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: كُلُّ زَوْجَيْنِ فَفِيهِمَا الدِّيَةُ، وَكُلُّ وَاحِدٍ (١) فَفِيهِ الدِّيَةُ.
[١٨٦٢٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَضَى فِي الْأُذُنِ بِخَمْسَةَ عَشَرَ (٢) مِنَ الْإِبِلِ، وَقَالَ: إِنَّمَا هُوَ شَيْنٌ (٣) لَا يَضُرُّ سَمْعًا (٤)، وَلَا يَنْقُصُ قُوَّةً، يُغَيِّبُهَا الشَّعَرُ وَالْعِمَامَةُ.
[١٨٦٢١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَن عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضى فِي الْأُذُنِ إِذَا اسْتُؤْصِلَتْ نِصفَ الدِّيَةِ.
[١٨٦٢٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ وَعِكْرِمَةَ، أَنَّ عُمَرَ قَضَى بِهِ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَالنَّاسُ عَلَيْهِ.
[١٨٦٢٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ (٥)، عَنْ قَتَادَةَ (٦): فِي الْأُذُنِ إِذَا اسْتُؤْصِلَتْ نِصْفُ الدِّيَةِ، فَمَا قُطِعَ مِنْهَا فَبِحِسَابِ ذَلِكَ، يُقَدَّرُ بِالْقِرْطَاسِ، قَالَ قَتَادَةُ: وإِذَا ذَهَبَ السَّمْعُ فَنِصْفُ دِيَتِهَا، قَالَ: وَقَضَى فِيهَا أَبُو بَكْرٍ بِخَمْسَةَ عَشَرَ مِنَ الْإِبِلِ.


* [٥/ ١٠٨ ب].
(١) بعده في الأصل: «منهما»، واخترنا عدم ثبوتها وفقا لما في (س)، وهو الموافق لما في «المعجم الكبير» للطبراني (٩/ ٣٤٨)، عن الدبري، عن المصنف، به، و«المحلى» (١٠/ ٤٤٨) معزوا للمصنف، به.
(٢) قوله: «بخمسة عشر» وقع في الأصل: «بخمس عشرة»، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في «المحلى» (١٠/ ٤٤٨) معزوا للمصنف، به.
(٣) غير واضح في الأصل، وأثبتناه من (س)، وفي «المحلى»: «شيء».
الشين: العيب. (انظر: النهاية، مادة: شين).
(٤) في (س): «سمعها»، وينظر: «المحلى».
(٥) قوله: «عن معمر» سقط من (س).
(٦) بعده في الأصل: «قالا»، وهو خطأ واضح، والمثبت من (س).

[١٨٦٢٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا ذَهَبَ سَمْعُهَا (١) وَلَمْ تُقْطَعْ (٢) فَقَدْ تَمَّ عَقْلُهَا، وإِنْ قُطِعَتْ وَذَهَبَ سَمْعُهَا (٣) فَفِيهَا الدِّيَةُ كَامِلَةً، أَلْفُ دِينَارٍ.
[١٨٦٢٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: قَضى أَبُو بَكْرٍ فِي الْأُذُنِ، فَجَعَلَهَا مَنْقُولَةً، قَالَ: لَا يَذْهَبُ سَمْعُهَا، وَيَسْتُرُهَا الشَّعَرُ وَالْعِمَامَةُ، وَقَضى عُمَرُ فِيهَا: بِنِصْفِ الدِّيَةِ، أَوْ عِدْلُ (٤) ذَلِكَ مِنَ الذَّهَبِ، أَوِ (٥) الْوَرِقِ.
[١٨٦٢٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا قُطِعَتِ الْأُذُنُ تَمَّ * عَقْلُهَا، قَالَ: وَقَضى فِيهَا أَبُو بَكْرٍ بِخَمْسَةَ عَشَرَ مِنَ الْإِبِلِ.
[١٨٦٢٧] عبد الرزاق، عَنْ حُمَيْدٍ الشَّامِيِّ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ زَيْدٍ قَالَ: فِي شَحْمَةِ الْأُذُنِ ثُلُثُ الدِّيَةِ (٦).

٣٠ - بَابُ (٧) السَّمْعِ
[١٨٦٢٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَمْ يَبْلُغْنِي فِي ذَهَابِ السَّمْعِ شَيءٌ.


(١) في الأصل: «سمعا»، والمثبت من (س).
(٢) زاد بعده في الأصل: «به»، وهو مزيد خطأ، والمثبت من (س).
(٣) قوله: «قطعت وذهب سمعها» وقع في (س): «ذهب سمعها وقطعت».
(٤) قوله: «أو عدل» غير واضح في الأصل، وأثبتناه من (س)، وهو الموافق لما في «المحلى» (١٠/ ٤٤٨) من طريق عبد الرزاق، به.
(٥) في (س)، و«المحلى»: «و».
* [س/ ١٣٠].
• [١٨٦٢٧] [شيبة: ٢٨٦٥٢].
(٦) كذا في الأصل، وهو الموافق لما في «كنز العمال» (٤٠٣٩٠) معزوا للمصنف، به، ووقع في (س): «دية الأذن»، وهو الموافق لما في «مصنف ابن أبي شيبة» (٢٨٦٥٢)، «المحلى» (١٠/ ٤٤٨)، كلاهما من طريق الحجاج، به
(٧) في (س): «ذكر».

[١٨٦٢٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ (١)، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُلَاثَةَ (٢) قُلْتُ: الرَّجُلُ يَدَّعِي أَنَّ الرَّجُلَ (٣) أَصَمَّهُ (٤) مِنْ ضَرْبَةٍ، كَيْفَ يُعْلَمُ ذَلِكَ؟ قَالَ: تُلْتَمَسُ غَفَلَاتُهُ، فَإِنْ قُدِرَ عَلَى شَيءٍ، وإِلَّا اسْتُحْلِفَ، ثُمَّ أُعْطِيَ (٥) فَإِنِ ادَّعَى صَمَمًا فِي إِحْدَى أُذُنَيْهِ دُونَ الْأُخْرَى، فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّهُ (٦) يُحْشَى الَّتِي لَمْ تُصَمَّ وَتُلْتَمَسُ غَفَلَاتُهُ.
[١٨٦٣٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ (٧) إِبْرَاهِيمَ وَغَيْرِهِ قَالَ: يُخْتَبَرُ (٨) فَيُنْظَرُ أَيَسْمَعُ أَمْ لَا؟
[١٨٦٣١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: فِي ذَهَابِ السَّمْعِ خَمْسُونَ.
[١٨٦٣٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَجُلًا جَاءَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَالَ: ضَرَبَنِي فُلَانٌ حَتَّى صُمَّتْ إِحْدَى أُذُنَيَّ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ: كَيْفَ نَعْلَمُ (٩) ذَلِكَ؟ قَالَ: ادْعُ الْأَطِبَّاءَ، فَدَعَاهُمْ، فَشَمُّوهَا (١٠)، فَقَالُوا لِلصَّمَّاءِ: هَذِهِ الصَّمَّاءُ.


(١) قوله: «عن معمر» وقع في الأصل: «عن ابن جريج عن عمر»، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في «المحلى» (١٠/ ٤٤٧) معزوا للمصنف، به.
(٢) في (س): «علاقة»، والمثبت من الأصل، وهو الموافق لما في «المحلى».
(٣) قوله: «أن الرجل» وقع في الأصل: «أنه»، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في «المحلى».
(٤) في (س): «أصم»، والمثبت من الأصل، وهو الموافق لما في «المحلى».
(٥) في الأصل: «أعطى»، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في «المحلى».
(٦) قوله: «بلغني أنه» ليس في الأصل، وأثبتناه من (س)، وهو الموافق لما في «المحلى».
(٧) في (س): «عن».
(٨) في (س): «يقيد»، والمثبت من الأصل، وهو الموافق لما في «المحلى» (١٠/ ٤٤٧) من طريق الدبري.
• [١٨٦٣١] [شيبة: ٢٧٤٣٨].
• [١٨٦٣٢] [شيبة: ٢٧٤٤٢].
(٩) في (س): «يعلم».
(١٠) غير واضح في الأصل، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في «المحلى» (١٠/ ٤٤٧) من طريق عبد الرزاق، و«مصنف ابن أبي شيبة» (٢٧٤٤٢) عن محمد بن بكر، عن ابن جريج، به.

[١٨٦٣٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: مَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ لِعُمَرَ أَنْ قَالَ: لَمْ أَسْمَعْ فِي شَيءٍ يُصَابُ بِهِ عُمِّمَ فَاهُ (١)، وَمَنْخِرَيْهِ، فَإِنْ سَمِعَ صرِيرًا (٢) فِي الْأُذُنِ حِينَ يُعَمَّمُ، فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.

٣١ - بَابُ الْعَيْنِ
° [١٨٦٣٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَن النَّبِيَّ ﷺ كَتَبَ لَهُمْ كِتَابًا: «وَالْعَيْنِ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ».
[١٨٦٣٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ (٣) قَالَ: فِي الْعَيْنِ نِصْفُ الدِّيَةِ.
[١٨٦٣٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ.
[١٨٦٣٧] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ (٤)، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: الْعَيْنَانِ سَوَاءٌ.
[١٨٦٣٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا: فِي الْعَيْنَيْنِ * الدِّيَةُ كَامِلَةً، وَفِي الْعَيْنِ نِصفُ الدِّيَةِ، فَمَا ذَهَبَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ.
قِيلَ لِمَعْمَرٍ: وَكَيْفَ يَعْلَمُ ذَلِكَ؟ قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ: يُغْمِضُ عَيْنَهُ الَّتِي


(١) قوله: «بع همم فاه» وقع في الأصل: «به عمم»، وفي «س»: «برغم فاه»، والمثبت من «المحلى» (١٠/ ٤٤٧) من طريق الدبري، به.
(٢) في الأصل: «صررا»، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في «المحلى».
• [١٨٦٣٥] [شيبة: ٢٧٤٠٦، ٢٧٧٠١].
(٣) من هنا إلى قوله: «علي» في الأثر القادم سقط من (س).
(٤) في (س): «ضمرة»، وهو تصحيف، وينظر: «المعجم الكبير» للطبراني (٣/ ٣٤٩) عن الدبري، عن المصنف، به.
* [٥/ ١٠٩ أ].

أُصِيبَتْ، ثُمَّ يَنْظُرُ بِالْأُخْرَى فَيَنْطرُ إِلَى مُنْتَهَى (١) بَصَرِهِ، ثُمَّ يَنْظُرُ بِالَّتِي أُصِيبَتْ، فَمَا نَقَصَ فَبِحِسَابِهِ.
[١٨٦٣٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: فِي الْعَيْنِ خَمْسُونَ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَذَهَبَ بَعْضُ بَصَرِهَا وَبَقِيَ بَعْضٌ؟ قَالَ: بِحِسَابِ مَا ذَهَبَ، يُمْسِكُ عَلَى الصَّحِيحَةِ وَيَنْظُرُ بِالْأُخْرَى ثُمَّ يُمْسِكُ عَلَى الْأُخْرَى وَيَنْظُرُ بِالصَّحِيحَةِ (٢)، فَيَحْسِبُ مَا ذَهَبَ مِنْهُ.
[١٨٦٤٠] عبد الرزاق عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ (٣) عُتَيْبَةَ قَالَ: لَطَمَ رَجُلٌ رَجُلا، أَوْ غَيْرَ اللَّطْمِ، إِلَّا أَنَّهُ ذَهَبَ بَصَرُهُ، وَعَيْنُهُ قَائِمَةٌ، فَأَرَادُوا (٤) أَنْ يُقِيدُوهُ (٥) فَأَعْيَا عَلَيْهِمْ وَعَلَى النَّاسِ كَيْفَ يُقِيدُونَه (٦)، وَجَعَلُوا لَا يَدْرُونَ كَيْفَ يَصْنَعُونَ (٧)، فَأَتَاهُمْ عَلِيٌّ، فَأَمَرَ بِهِ فَجُعِلَ (٨) عَلَى وَجْهِهِ كُرْسُفٌ (٩)، ثُمَّ اسْتَقْبَلَ بِهِ (١٠) الشَّمْسَ، وَأَدْنَى مِنْ عَيْنِهِ مِرْآةً، فَالْتَمَعَ بَصرُهُ وَعَيْنُهُ قَائِمَةٌ.


(١) قوله: «إلى منتهى» وقع في (س): «أين ينتهي».
• [١٨٦٣٩] [شيبة: ٢٧٤٥٧].
(٢) قوله: «ثم يمسك على الأخرى وينظر بالصحيحة» ليس في الأصل، وأثبتناه من (س)، وهو الموافق لما في «المصنف» لابن أبي شيبة (٢٧٤٥٧) من طريق ابن جريج، به.
(٣) في الأصل: «عن»، وهو تصحيف، والمثبت من (س).
(٤) في الأصل: «فأراد»، وهو تصحيف، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في «نصب الراية» (٤/ ٣٥٠) معزوا لعبد الرزاق.
(٥) قوله: «أن يقيدوه» ليس في الأصل، ووقع في (س): «أن يقدوه»، والمثبت من المصدر السابق.
(٦) قوله: «كيف يقيدونه» ليس في (س).
(٧) قوله: «كيف يصنعون» ليس في (س).
(٨) قوله: «فأمر به فجعل» وقع في (س): «فأمرهم أن يجعلوا».
(٩) في الأصل: «كف»، وهو تصحيف، وفي (س): «كرسفا»، والمثبت من المصدر السابق.
الكرسف: القطن. (انظر: النهاية، مادة: كرسف).
(١٠) قوله: «استقبل به» وقع في (س): «يستقبل».

[١٨٦٤١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: بَلَغَنِي - قَالَ: أَحْسَبُهُ - عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ: يُغْمِضُ عَيْنَهُ الَّتِي أُصِيبَتْ، ثُمَّ يَنْظُرُ بِالْأُخْرَى، ثُمَّ يَنْظُرُ أَيْنَ (١) مُنْتَهَى بَصَرِهِ، ثُمَّ يَنْظُرُ بِهَذِهِ الَّتِي أُصِيبَتْ، فَمَا نَقَصَ أَخَذَ بِحِسَابِهِ.
[١٨٦٤٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: ضَعُفَتْ عَيْنُهُ مِنْ كِبَرٍ فَأُصيبَتْ، قَالَ: نَذْرُهَا (٢) وَافٍ، وَقَالَ فِي الْمَرِيضِ يُقْتَلُ: دِيَتُهُ وَافِيَةٌ.
وَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ عَبْدُ الْكَرِيمِ.
° [١٨٦٤٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ (٣)، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، قَالَ: فِي الْكِتَابِ الَّذِي عَنْدَ أَبِي وَهُوَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «فِي الْعَيْنِ خَمْسُونَ».
° [١٨٦٤٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَالَ النبِيُّ ﷺ: «فِي الْعَيْنِ نِصْفُ الْعَقْلِ، خَمْسُونَ مِنَ الْاِبِلِ، أَوْ عَدْلُهَا (٤) مِنَ (٥) الذَّهَبِ، أَوِ الْوَرقِ، أَوِ الشَّاءِ، أَوَ الْبَقَرِ».
[١٨٦٤٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ (٦) عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: فِي (٧) الْعَيْنِ نِصفُ الدِّيَةِ، أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرقِ، وَفِي عَيْنِ الْمَرْأَةِ نِصْفُ دِيَتِهَا، أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرقِ.


(١) قوله: «ثم ينظر أين» وقع في (س): «فينظر».
• [١٨٦٤٢] [شيبة: ٢٧٤٥٧].
(٢) في (س): «قدرها».
(٣) قوله: «عن ابن جريج» سقط من (س).
(٤) العدل: الِمثل، وقيل: هو بالفتح: ما عادله من جنسه، وبالكسر: ما ليس من جنسه، وقيل بالعكس. (انظر: النهاية، مادة: عدل).
(٥) في الأصل: «أو»، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في «نصب الراية» (٤/ ٣٧١) معزوا لعبد الرزاق.
• [١٨٦٤٥] [شيبة: ٢٧٣٨٣].
(٦) في (س): «أن».
(٧) في الأصل: «وفي»، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في «المحلى» (١٠/ ٤٤٢)، «كنز العمال» (٤٠٢٩٢) معزوا فيهما للمصنف، به.

[١٨٦٤٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ فَقَأَ عَيْنَ رَجُلٍ، فَقَامَ إِلَيْهِ ابْنُ عَمِّهِ فَقَتَلَهُ، فَقَالَ: يُجْعَلُ عَقْلُ الْعَيْنِ فِي مَالِ الْمَقْتُولِ لِأَنَّهُ كَانَ عَمْدًا، وَيُقَادُ الْقَاتِلُ بِالَّذِي قُتِلَ (١).
[١٨٦٤٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ فِي رَجُلٍ فَقَأَعَيْنَ رَجُلٍ (٢) ثُمَّ عَمِيَ، قَالَ: إِنْ كَانَ رُفِعَ إِلَى السُّلْطَانِ فَقَضَى عَلَيْهِ بِالْقِصَاصِ غَرَّمَهُ، وإِنْ عَمِيَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ عَلَيْهِ (٣) فَلَيْسَ لَهُ شَيءٌ، وَكَذَلِكَ الْقَاتِلُ يَمُوتُ أَوْ يُقْتَلُ بَعْدَمَا يُقْضَى (٤) عَلَيْهِ، يَغْرَمُ.
[١٨٦٤٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ رَجُلا فَقَأَ عَيْنَ نَفْسِهِ خَطَأً (٥)، فَقَضَى لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِعَقْلِهِ عَلَى عَاقِلَتِهِ.

٣٢ - بَابُ عَيْنِ الْأعْوَرِ
[١٨٦٤٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا: إِذَا فُقِئَتْ عَيْنُ الْأَعْوَرِ فُقِئَتْ عَيْنُ (٦) الَّذِي فَقَأَهَا، وَغُرّمَ أَيْضًا لِلْأَعْوَرِ خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ، وإِذَا فُقِئَتْ عَيْنُ الْأَعْوَر خَطَأ فَلَهُ (٧) الدِّيَةُ، أَلْفُ دِينَارٍ.
[١٨٦٥٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي * ابْنُ شِهَابٍ أَنَّ الْأَعْوَرَ تُفْقَأُ عَيْنُهُ فِيهَا (٨) الدِّيَةُ كَامِلَةً، قُلْتُ: عَمَّنْ؟ قَالَ: لَمْ نَزَلْ نَسْمَعُهُ.
قَالَ: وَقَالَ ذَلِكَ رَبِيعَةُ.


(١) من قوله: «فقام إليه ابن عمه» إلى هنا ليس في الأصل، وأثبتناه من (س).
(٢) من قوله: «عبد الرزاق، عن معمر» إلى هنا ليس في الأصل، واستدركناه من (س).
(٣) من (س).
(٤) في (س): «قضى».
(٥) ليس في الأصل، (س)، والمثبت مما سيأتي برقم (١٩٠٦٣)، و«كنز العمال» (٤٠٣٥٦) معزوا للمصنف، به. وينظر: «المحلى» (١١/ ٥٦)، «الاستذكار» (٢٥/ ١٨٦).
(٦) قوله: «الأعور فقئت عين» سقط من (س)، وهو من انتقال نظر الناسخ.
(٧) في الأصل: «فلها»، والمثبت من (س) هو الأليق بالسياق.
* [س/ ١٣١].

[١٨٦٥١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا: إِذَا فَقَأَ الْأَعْوَرُ عَيْنَ رَجُلٍ صَحِيحٍ عَمْدًا أُغْرِمَ أَلْفَ دِينَارٍ، وإِذَا فَقَأَهَا خَطَأً أُغْرِمَ (١) خَمْسَمِائَةِ دِينَارٍ.
[١٨٦٥٢] عبد الرزاق *، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ بِإِحْدَى عَيْنَيْهِ بَيَاضٌ، فَأُصِيبَتْ عَيْنُهُ الصَّحِيحَةُ، قَالَ: نَرَى أَنْ يُزَادَ فِي عَقْلِ عَيْنِهِ مَا نَقَصَ مِنَ الْأُخْرَى الَّتِي لَمْ تُصَبْ.
[١٨٦٥٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حُدِّثْتُ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ قَضيَا فِي عَيْنِ الْأَعْوَرِ بِالدِّيَةِ تَامَّةً.
[١٨٦٥٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ، عَنْ (٢) أَبِي عِيَاضٍ، أَنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ اجْتَمَعَا (٣) عَلَى أَنَّ فِي عَيْنِ الْأَعْوَر الدِّيَةَ كَامِلَةً.
[١٨٦٥٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي (٤) أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى، أَنَّ رَجَاءَ (٥) بْنَ حَيْوَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ صَاحِبَ حَرَسِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ، أَصَابَ سَوْطُهُ (٦) عَيْنَ أَعْوَرَ فَفَقَأَهَا، فَأَعْطَاهُ فِيهَا عَبْدُ الْمَلِكِ (٧) أَلْفَ دِينَارٍ.
[١٨٦٥٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ


(١) في (س): «غرم».
* [٥/ ١٠٩ ب].
• [١٨٦٥٣] [شيبة: ٢٧٥٦٣، ٢٧٥٦٧].
(٢) في الأصل: «بن»، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في «الاستذكار» لابن عبد البر (٢٥/ ٩٦) نقلًا عن عبد الرزاق، به. وينظر ما سيأتي برقم (١٨٦٦٤) عن أبي عياض، عن عثمان بنحوه.
(٣) في (س): «أجمعا».
(٤) في (س): «أخبرنا».
(٥) تصحف في الأصل إلى: «جابر»، والمثبت من (س) وهو الصواب.
(٦) في (س): «بسوط».
(٧) قوله: «فأعطاه فيها عبد الملك» وقع في الأصل: «فقال: فأعطاه عبد الملك فيها»، والمثبت من (س).
• [١٨٦٥٦] [شيبة: ٢٧٤٨٣، ٢٧٥٦٩].

عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي الْعَيْنِ إِذَا لَمْ يَبْقَ مِنْ بَصَرِهِ غَيْرُهَا، الدِّيَةُ كَامِلَةً، وَفِي عَيْنِ الْمَرْأَةِ إِذَا لَمْ يَبْقَ مِنْ بَصرِهَا (١) غَيْرُهَا ثُمَّ أُصِيبَتِ، الدِّيَةُ كَامِلَةً (٢).
[١٨٦٥٧] عبد الرزاق، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى فِي عَيْنِ أَعْوَرَ فُقِئَتْ عَيْنُهُ الصَّحِيحَةُ، بِالدِّيَةِ كَامِلَةً.
[١٨٦٥٨] عبد الرزاق، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ (٣)، عَنْ خِلَاسِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَلِيٍّ فِي رَجُلٍ أَعْوَرَ فُقِئَتْ عَيْنُهُ الصَّحِيحَةُ عَمْدًا، إِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّيَةَ كَامِلَةً، وإِنْ شَاءَ فَقَأَ عَيْنًا، وَأَخَذَ نِصْفَ الدِّيَةِ.
[١٨٦٥٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي عَيْنِ الْأَعْوَرِ تُصابُ، قَالَ: نِصْفُ الدِّيَةِ (٤).
[١٨٦٦٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ فِي عَيْنِ الْأَعْوَرِ تُصَابُ، قَالَ: أَنَا (٥) أَدِي قَتِيلَ اللَّهِ! فِيهَا النِّصْفُ.
[١٨٦٦١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى،


(١) في الأصل: «بصره».
(٢) قوله: «وفي عين المرأة إذا لم يبق من بصرها غيرها ثم أصيبت الدية كاملة» ليس في (س).
• [١٨٦٥٧] [شيبة: ٢٧٥٦٣، ٢٧٥٦٧].
• [١٨٦٥] [شيبة: ٢٧٥٦٥].
(٣) قوله: «عن سعيد عن قتادة» وقع في (س): «عن معمر عن سفيان عن قتادة» وهو تحريف، فسفيان لا يروي عن قتادة، والحديث أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٢٧٥٦٥) عن أبي أسامة، عن سعيد - وهو ابن أبي عروبة -، عن قتادة به.
(٤) هذا الأثر أخره في (س) لآخر الباب، بعد الأثر رقم (١٨٦٦٢).
• [١٨٦٦٠] [شيبة: ٢٧٥٧٢].
(٥) في (س): «إذا»، وكأنه في الأصل كذلك، والمثبت من «المحلى» (١١/ ٣١) من طريق عبد الرزاق، به، و«الاستذكار» لابن عبد البر (٨/ ٨٨) معلقًا عن الثوري، به.
• [١٨٦٦١] [شيبة: ٢٧٥٧٤].

قَالَ: سُئِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَعْقِلٍ (١) عَنِ الرَّجُلِ يَفْقَأُ (٢) عَيْنَ الْأَعْوَرِ، فَقَالَ: مَا أَنَا فَقَأْتُ عَيْنَهُ الْأُخْرَى، فِيهَا النِّصْفُ.
[١٨٦٦٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فِي عَيْنِ الْأَعْوَر خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ.

٣٣ - بَابُ الْأعْوَرِ يُصِيبُ عَيْنَ الْإِنْسَانِ
[١٨٦٦٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْأَعْوَرُ يُصِيبُ عَيْنَ إِنْسَانٍ عَمْدًا، أَيُقَادُ مِنْهُ؟ قَالَ: مَا أَرَى أَنْ يُقَادَ مِنْهُ، أَرَى لَهُ الدِّيَةَ وَافِيَةً.
[١٨٦٦٤] عبد الرزاق، عَنْ عُثْمَانَ، عَنْ (٣) سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ، أَنَّ عُثْمَانَ قَضَى (٤) فِي رَجُلٍ أَعْوَرَ فَقَأَ عَيْنَ صحِيحٍ، فَقَالَ: عَلَيْهِ دِيَةُ عَيْنِهِ، وَهِيَ دِيَةُ (٥) عَيْنَيْنِ، وَلَا قَوَدَ عَلَيْهِ.
[١٨٦٦٥] قال قَتَادَةُ: قَالَ (٦) ذَلِكَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ إِذَا كَانَ خَطَأً. وَقَالَ (٧) ابْنُ الْمُسَيَّبِ: لَا يُسْتَقَادُ مِنَ الأَعْوَر وَعَلَيْهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً، إِذَا (٨) كَانَ عَمْدًا.


(١) وقع في «السنن الكبرى» للبيهقي (١٦٣٧٤): «مغفل».
(٢) في الأصل: «يفقوا»، وهو خطأ، وينظر: «الاستذكار» (٢٥/ ١٠٧).
(٣) في (س): «بن» وهو تصحيف.
(٤) ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وهو موافق لما في «المحلى» (١١/ ٣٣) من طريق عبد الرزاق، به.
(٥) قوله: «وهي دية» ليس في الأصل، و«المحلى»، وكذا ليس في (س) وسقطت الكلمة بعده أيضًا، والمثبت من «الاستذكار» (٢٥/ ٩٧) بهذا الإسناد.
(٦) في الأصل: «وقال»، والمثبت من (س).
(٧) قوله: «ابن المسيب إذا كان خطأ وقال» ليس في الأصل، وأثبتناه من (س)، وفي «الاستذكار» (٢٥/ ٩٧): «قال قتادة: وقال ذلك ابن المسيب في العمد والخطأ، لا يستقاد من أعور وعليه الدية كاملة».
(٨) كذا في الأصل، (س)، وفي «المحلى» (١١/ ٣٣) من طريق عبد الرزاق: «وإن».

[١٨٦٦٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا: إِذَا فَقَأَ الْأَعْوَرُ عَيْنَ الصَّحِيحِ عَمْدًا غُرِّمَ (١) أَلْفَ دِينَارٍ، وإِذَا فَقَأَهَا خَطَأً غُرِّمَ خَمْسَمِائَةِ دِينَارٍ.
[١٨٦٦٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ (٢) أَبِي عِيَاضٍ، أَنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ اجْتَمَعَا عَلَى أَنَّ الْأَعْوَرَ إِنْ فَقَأَ عَيْنَ آخَرَ فَعَلَيْهِ مِثْلُ دِيَةِ عَيْنِهِ (٣). وَذَكَرَ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: أَقَامَ اللَّهُ الْقِصَاصَ فِي كِتَابِهِ: ﴿وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ﴾ [المائدة: ٤٥]، وَقَدْ عُلِمَ هَذَا، فَعَلَيْهِ الْقِصَاصُ، فَإِنَّ (٤) اللَّهَ * لَمْ يَكُنْ نَسِيًّا (٥).

٣٤ - بَابُ (٦) الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ
[١٨٦٦٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ (٧)، إِذَا فُقِئَتْ بِثُلُثِ (٨) دِيَتِهَا.
[١٨٦٦٩] قال مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي (٩) أَنَّ قَتَادَةَ، قَالَ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ (١٠) قَضى (١١) فِي الْيَدِ الشَّلَّاءِ، وَالْعَيْنِ الْقَائِمَةِ الْعَوْرَاءِ، وَالسِّنِّ السَّوْدَاءِ، فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ ثُلُثُ دِيَتِهَا.


(١) في الأصل: «أغرم»، والمثبت من (س)، وهو موافق لما في «الاستذكار» (٢٥/ ٩٧)، ويدل عليه نظيره في بقية السياق.
(٢) في الأصل، (س): «بن» وهو تصحيف، والمثبت من «الاستذكار» لابن عبد البر (٢٥/ ٩٦) نقلًا عن عبد الرزاق به.
(٣) في «المحلى» (١١/ ٣٣) من طريق عبد الرزاق: «عينيه».
(٤) قبله في (س): «قال».
* [٥/ ١١٠ أ].
(٥) في «المحلى»: «لم يكن لينسى شيئا».
(٦) ليس في (س).
• [١٨٦٦٨] [شيبة: ٢٧٦١٢، ٢٧٦١٣، ٢٧٦٢١]، وسيأتي: (١٨٦٧٣، ١٨٦٧٤، ١٨٦٧٧، ١٨٦٧٨).
(٧) العين القائمة: الباقية في موضعها صحيحة. (انظر: النهاية، مادة: قوم).
(٨) في (س): «ثلث».
[١٨٦٦٩] [شيبة:٢٧٦١١، ٢٧٦١٣،٢٧٦١٢، ٢٧٦١٩، ٢٧٦٢١، ٢٧٦٦٨].
(٩) في (س): «وبلغنا».
(١٠) قوله: «بن الخطاب» من (س).
(١١) (في (س): «قال».

[١٨٦٧٠] عبد الرزاق، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ.
[١٨٦٧١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَضَى فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ، إِذَا بُخِصَتْ (١) بِمِائَةِ دِينَارٍ.
[١٨٦٧٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ (٢): أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَمَعْمَرٌ، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ الْعَيْنَ (٣) الْقَائِمَةَ الَّتِي لَا يُبْصرُ بِهَا إِنْ فُقِئَتْ (٤) أَوْ بُخِصَتْ، كَانَ فِيهَا نِصْفُ قَدْر (٥) الْعَيْن (٦)، خَمْسٌ وَعِشْرُونَ (٧)، وَإنْ كَانَ قَدْ أَخَذَ فِيهَا قَدْرَهَا (٨) أَوَّلَ مَرَّةٍ.
[١٨٦٧٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي عَاصِمٍ (٩)، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ تُبْخَصُ بِثُلُثِ دِيَتِهَا.


• [١٨٦٧١] [شيبة: ٢٧٦١٤].
(١) البخص: قلع العين مع شحمتها. (انظر: مختار الصحاح، مادة: بخص).
(٢) في الأصل: «قالا»، وهو تصحيف.
(٣) في الأصل: «للعين»، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في «المحلى» (١١/ ٣٥) من طريق عبد الرزاق، به.
(٤) في «المحلى»: «ثقبت».
(٥) في الأصل: «نذر»، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في «المحلى».
(٦) ليس في (س).
(٧) في (س): «وعشرين»، وبعده في المحلى: «بعيرًا من الإبل».
(٨) في الأصل: «نذرها»، وكذا في «المحلى»، والمثبت من (س).
• [١٨٦٧٣] [شيبة: ٢٧٦١٢، ٢٧٦١٣، ٢٧٦٢١]، وسيأتي: (١٨٦٧٤).
(٩) في الأصل: «عياض» وهو تصحيف، والمثبت من (س).

[١٨٦٧٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ تُبْخَصُ (١) بِثُلُثِ دِيَتِهَا.
[١٨٦٧٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، أَنَّ بُكَيْرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ يُحَدِّثُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّهُ قَالَ: فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ تُبْخَصُ عُشْرُ الدِّيَةِ مِائَةُ دِينَارٍ.
[١٨٦٧٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يَحْيَى، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَبْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ تُبْخَصُ عُشْرُ الدِّيَةِ.
[١٨٦٧٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى فِي الْعَيْنِ الْعَوْرَاءِ إِذَا خُسِفَتْ بِثُلُثِ دِيَتِهَا.
[١٨٦٧٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ قَالَ: قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي (٢) الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ، إِذَا أُصِيبَتْ وَطُفِئَتْ بِثُلُثِ * دِيَتِهَا.
[١٨٦٧٩] عبد الرزاق عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ فِي الْيَدِ الْعَثْمَاءِ (٣)، وَالْعَيْنِ الْقَائِمَةِ، وَالتَّرْقُوَةِ (٤)، وَالضِّلَعِ، وَأَشْبَاهِهِ، حُكْمٌ.


• [١٨٦٧٤] [شيبة: ٢٧٦١٢، ٢٧٦١٣، ٢٧٦٢١]، وتقدم: (١٨٦٦٨، ١٨٦٧٣) وسيأتي: (١٨٦٧٧، ١٨٦٧٨).
(١) من هنا إلى قوله: «العين القائمة» الآتي في الأثر (١٨٦٧٨) ليس في (س).
• [١٨٦٧٧] [شيبة: ٢٧٦١٢، ٢٧٦١٣، ٢٧٦٢١]، وتقدم: (١٨٦٧٣، ١٨٦٧٤).
• [١٨٦٧٨] [شيبة: ٢٧٦١٢، ٢٧٦١٣، ٢٧٦٢١]، وتقدم: (١٨٦٦٨، ١٨٦٧٣، ١٨٦٧٤، ١٨٦٧٧).
(٢) ليس في الأصل، والمثبت من «الاستذكار» (٢٥/ ١١٢) عن معمر معلقًا، به.
* [س/ ١٣٢].
(٣) تصحف في الأصل إلى: «العمياء»، والمثبت من (س)، والعثم: جبر الكسر على غير استواء. ينظر: «النهاية» (مادة: عثم).
(٤) في الأصل: «الترقية»، وهي لغة في الترقوة، والمثبت من (س). وينظر «الإشراف» (٧/ ٤٢٤) لابن المنذر. =

[١٨٦٨٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، أَنَّ (١) فِي كِتَابٍ لِعُمَرَ (٢) بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِنْ لُطِمَتِ الْعَيْنُ فَدَمَعَتْ مِنْ أَعْلَاهَا دُمُوعًا لَا تَرْقَأُ (٣)، فَإِنَّهَا ثُلُثَا (٤) دِيَةِ الْعَيْنِ (٥)، وإِنْ كَانَتْ دَمِعَةً لَا يَجِفُّ دَمْعُهَا (٦)، وَهِيَ دُونَ الدَّمِعَةِ (٧) الْأُولَى، فَنِصفُ (٨) دِيَةِ الْعَيْنِ، وإِنْ كَانَتْ دَمِعَةً مِنَ الْجَفْنِ تَسْحَلُ (٩) أَحْيَانًا يَذْهَبُ فِيهَا (١٠) بَصَرُهَا (١١)، فَفِيهَا خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ، وإِنْ كَانَتْ دَمِعَةً تَجِفُّ مَرَّةً، وَتَسْحَلُ أُخْرَى، تُؤْذِيهِ وَتَضُرُّ بِبَصَرِهِ، فَخُمْسُ دِيَةِ الْعَيْنِ، وإِنْ كَانَتْ دَمِعَةً مِنْ أَسْفَلِ الْعَيْنِ فَفِيهَا (١٢) شَفْرَةٌ (١٣)، فَعَلَى نَحْوِ ذَلِكَ مِنْ مِائَةِ دِينَارٍ.

٣٥ - بَابُ شَتَرِ (١٤) الْعَيْنِ (١٥)
[١٨٦٨١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ


= الترقوة: عَظمَة مشرفة بَين ثغرة النَّحْر والعاتق وهما ترقوتان، والجمع: تراق. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: ترق).
(١) قوله: «بن عمر أن» ليس في (س).
(٢) في الأصل: «لعمرو» وهو تصحيف، والمثبت من (س).
(٣) قوله: «دموعا لا ترقأ» وقع في (س): «دمعا لا يرقأ».
(٤) في (س): «ثلث».
(٥) ليس في الأصل، وأثبتناه من (س)، وهو الموافق لما في «المحلى» (١١/ ٣٥) من طريق عبد الرزاق.
(٦) قوله: «يجف دمعها» وقع في (س): «تجف دموعها».
(٧) في الأصل: «دمعة»، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في «المحلى».
(٨) في الأصل، (س): «نصف»، والمثبت من «المحلى».
(٩) في (س): «فسحت».
(١٠) ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في «المحلى».
(١١) في (س): «بصره».
(١٢) في الأصل: «فيها»، والمثبت من (س).
(١٣) كأنه في (س): «شفر»، أو: «منفر».
(١٤) الشتر: قطع الجفن الأسفل (من العين). والأصل انقلابه إلى أسفل. (انظر: النهاية، مادة: شتر).
(١٥) قوله: «باب شتر العي» وقع في (س): «شتر العين وحجاج العين»، وينظر التبويب الآتي.
[١٨٦٨١] [شيبة ٢٧٤٢٨٠].

عُمَرَ، قَالَ: إِنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ* كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ أَنْ يَكْتُبُوا إِلَيْهِ بِعِلْمِ عُلَمَائِهِمْ، قَالَ: وَمِمَّا اجْتَمَعَ (١) عَلَيْهِ فُقَهَاؤُهُمْ فِي شَتَرِ (٢) الْعَيْنِ ثُلُثُ الدِّيَةِ.

٣٦ - بَابُ حِجَاجِ الْعَيْنِ (٣)
[١٨٦٨٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي (٤) عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، أَن عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ أَنْ يَكْتُبُوا إِلَيْهِ بِعِلْمِ (٥) عُلَمَائِهِمْ، قَالَ: وَمِمَّا اجْتَمَعَ (٦) عَلَيْهِ فُقَهَاؤُهُمْ فِي حِجَاج الْعَيْنِ ثُلُثُ الدِّيَةِ (٧).

٣٧ - بَابُ الْأنْفِ (٨)
[١٨٦٨٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَمْ فِي الْأَنْفِ يُسْتَأْصَلُ (٩)؟ قَالَ: الدِّيَةُ.
[١٨٦٨٤] عبد الرزاق عَنْ مَعْمَرٍ وَ(١٠) الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: فِي الْأَنْفِ الدِّيَةُ (٧) إِذَا اسْتُؤْصِلَ.


* [٥/ ١١٠ ب].
(١) في (س): «أجمع».
(٢) غير واضح في الأصل، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في «المحلى» (١١/ ٣٦) من طريق عبد الرزاق به، و«الاستذكار» لابن عبد البر (٢٥/ ١١٥) نقلًا عن عبد الرزاق به.
(٣) ليس في (س)، وينظر التبويب السابق.
حجاج العين: العظم المستدير حول العين. (انظر: النهاية، مادة: حجج).
• [١٨٦٨٢] [شيبة: ٢٧٤٢٨].
(٤) في (س): «عن».
(٥) قوله: «يكتبوا إليه بعلم» وقع في (س): «اكتبوا لي بعلم».
(٦) في (س): «أجمع».
(٧) ليس في (س).
(٨) قوله: «باب الأنف» وقع في (س): «في الأنف».
(٩) في (س): «يستاد» كذا رسمه.
• [١٨٦٨٤] [شيبة: ٢٧٣٨٧].
(١٠) في (س): «عن»، والحديث أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (١٣/ ٢٢٦) عن الدبري، عن عبد الرزاق، به، كالمثبت.

° [١٨٦٨٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَن النَّبِيَّ ﷺ كَتَبَ لَهُمْ كِتَابًا، وَفِيهِ: «وَفي الْأَنْفِ، إِذَا أُوعِيَ جَدْعُهُ (١) الدِّيَةُ كَامِلَةً، مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ».
° [١٨٦٨٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى فِي الْأَنْفِ الدِّيَةَ.
[١٨٦٨٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: فِي رَوْثَةِ (٢) الْأَنْفِ ثُلُثُ الدِّيَةِ.
[١٨٦٨٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: فِي الرَّوْثَةِ الثُّلُثُ، فَإِذَا بَلَغَ الْمَارِنُ الْعَظْمَ، فَالدِّيَةُ وَافِيَةٌ، فَإِنْ أُصِيبَتْ مِنَ الرَّوْثَةِ الْأَرْنَبَةُ أَوْ غَيْرُهَا مَا لَمْ يَبْلُغِ الْعَظْمَ (٣) فَبِحِسَابِ الرَّوْثَةِ.
° [١٨٦٨٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى فِي الْأَنْفِ إِذَا جُدِعَ كُلُّهُ بِالدِّيَةِ (٤)، وإِذَا جُدِعَتْ رَوْثَتهُ فَالنِّصْفُ.


(١) (في (س): «جدعًا».
الجدع: قطع الأنف والأذن والشفة، وهو بالأنف أخص، فإذا أطلق غلب عليه. (انظر: النهاية، مادة: جدع).
• [١٨٦٨٧] [شيبة: ٢٧٣٣٩، ٢٧٤٠٠].
(٢) غير واضح في الأصل، وفي (س): «دية»، والمثبت من «المحلى» (١١/ ٤٩) من طريق عبد الرزاق، به، و«التمهيد» لابن عبد البر (١٧/ ٣٦٤) عن معمر معلقا، به.
الروثة: أرنبة الأنف وطرفه (انظر: النهاية، مادة: روث).
• [١٨٦٨٨] [شيبة: ٢٧٣٩٣، ٢٧٤٠٠].
(٣) قوله: «فالدية وافية، فإن أصيبت من الروثة الأرنبة أو غير ها ما لم يبلغ العظم» ليس في (س).
(٤) في الأصل: «في الدية»، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في «كنز العمال» (٤٠٤٠٥) نقلًا عن عبد الرزاق، و«التمهيد» لابن عبد البر (١٧/ ٣٤٦) عن معمر معلقًا.

[١٨٦٩٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ (١) سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَئدِ الْعَزِيزِ قَالَ: فِي الْأَنْفِ إِذَا أُوعِيَ جَدْعُهُ الدِّيَةُ كَامِلَةً، فَمَا أُصِيبَ مِنَ الْأَنْفِ دُونَ ذَلِكَ فَبِحِسَابِهِ.
° [١٨٦٩١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ (٢)، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْأَنْفِ إِذَا جُدِعَ كُلُّهُ بِالْعَقْلِ كَامِلًا، وإذَا جُدِعَتْ (٣) رَوْثَتُهُ بِنِصْفِ الْعَقْلِ (٤)، خَمْسِينَ مِنَ الْإِبِلِ، أَوْ عَدْلِهَا مِنَ الذَّهَبِ، أَوِ الْوَرِقِ، أَوِ الْبَقَرِ، أَوِ الشَّاءِ.
° [١٨٦٩٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ قَالَ (٥): فِي الْكِتَابِ الَّذِي عِنْدَهُمْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «فِي الْأَنْفِ إِذَا قُطِعَ الْمَارِنُ مِائَةٌ».
[١٨٦٩٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ (٦)، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الْأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ (٧) الدِّيَةُ كَامِلَةً، وَمَا أُصِيبَ مِنَ الْأَنْفِ دُونَ ذَلِكَ فَبِحِسَابِهِ، أَوْ عَدْلِ (٨) ذَلِكَ مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ، وَفِي أَنْفِ الْمَرْأَةِ إِذَا


• [١٧٦٩٠] [شيبة: ٢٧٣٩٠، ٢٧٣٩٤]، وسيأتي: (١٨٦٩٣).
(١) بعده في الأصل: «ابن» وهو خطأ، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في «المصنف» لابن أبي شيبة (٢٧٣٩٤). وسليمان هو: الأشدق القرشي، يروي عنه ابن جريج. ينظر: «تهذيب الكمال» (١٢/ ٩٢).
(٢) قوله: «عن ابن جريج» ليس في الأصل، وأثبتناه من (س)، وهو موافق لما في «التمهيد» (١٧/ ٣٦٤) نقلًا عن عبد الرزاق، به.
(٣) في الأصل: «أجدعت»، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في «التمهيد».
(٤) العقل: الدية، وأصله: أن القاتل كان إذا قتل قتيلا جمع الدية من الإبل فعقلها بفناء أولياء المقتول ليسلمها إليهم ويقبضوها منه. (انظر: النهاية، مادة: عقل).
(٥) من (س).
• [١٨٦٩٣] [شيبة: ٢٧٣٩٤]، وتقدم: (١٨٦٩٠).
(٦) قوله: «عبد العزيز بن عمر» وقع في (س): «عمر بن عبد العزيز بن عمر»، وهو سبق قلم من الناسخ.
(٧) أوعب جدعه: قطع جميعه. (انظر: النهاية، مادة: وعب).
(٨) قوله: «أو عدل» وقع في الأصل: «فبعدل»، والمثبت من (س).

أَوْعَبَ (١) الدِّيَةَ كَامِلَةً، فَمَا أُصِيبَ مِنَ الْأَنْفِ دُونَ ذَلِكَ فَبِحِسَابِهِ، أَوْ عَدْلِ ذَلِكَ (٢) مِنَ الذَّهَبِ أَوَ الْوَرِقِ.
[١٨٦٩٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ (٣) قَالَ: مَا ذَهَبَ مِنَ الْأَنْفِ فَبِحِسَابِهِ.

٣٨ - بَابُ (٤) جَائِفَةِ (٥) الْأنْفِ
[١٨٦٩٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ (٦)، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: لِلْأَنْفِ جَائِفَةٌ؟ قَالَ: نَعَمْ.
[١٨٦٩٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كَانَ يَقُولُ: فِي جَائِفَةِ الْأَنْفِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، فَإِنْ نَفَذَتْ فَالثُّلُثَانِ *.
[١٨٦٩٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ فِي الْأَنْفِ إِذَا خُرِمَ (٧) مِائَةُ دِينَارٍ.
قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ غَيْرَهُ يَقُولُ: ثُلُثُ الدِّيَةِ، يَقُولُ: هِيَ جَائِفَةٌ.
[١٨٦٩٨] عبد الرزاق عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ: أَنَّ عَبْدًا كَسَرَ إِحْدَى قَصَبَتَيْ أَنْفِ رَجُلٍ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَقَالَ عُمَرُ:


(١) في الأصل: «أوعيت»، والمثبت من (س)، وكلاهما بمعنى واحد. ينظر: «تاج العروس» مادة: (وعي).
(٢) قوله:«فبحسابه أو عدل ذلك» وقع في الأصل: «فبحساب ذلك»، والمثبت من (س).
(٣) قوله: «عن الشعبي» ليس في (س).
(٤) ليس في (س).
(٥) الجائفة: الطعنة التي تنفذ إلى الجوف. (انظر: النهاية، مادة: جوف).
• [١٨٦٩٥] [شيبة: ٢٧٤٠١].
(٦) قوله: «عن ابن جريج» ليس في (س).
• [١٨٦٩٦] [شيبة: ٢٧٤٠٢].
* [٥/ ١١١ أ].
(٧) في (س): «جدع».
• [١٨٦٩٨] [شيبة: ٢٧٤٠٤].

وَجَدْتُ (١) في كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: أَيُّمَا عَظْمٍ كُسِرَ، ثُمَّ جُبِرَ كَمَا كَانَ، فَفِيهِ حِقَّتَانِ، فَرَاجَعَهُ ابْنُ سُرَاقَةَ (٢)، قَالَ: إِنَّمَا كَسَرَ إِحْدَى الْقَصَبَتَيْنِ! فَأَبَى عُمَرُ إِلَّا أَنْ يَجْعَلَ فِيهِ (٣) الْحِقَّتَيْنِ.
[١٨٦٩٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: إِنْ كُسِرَ الْأَنْفُ كَسْرًا يَكُونُ شَيْنًا (٤) فَسُدُسُ دِيَتِهِ، وإِنْ كَانَ فِي الْمِنْخَرَيْنِ مِنْهُمَا الشَّيْنُ فَثُلُثُ دِيَةِ الْمِنْخَرَيْنِ، وإِنْ كَانَ مَارِنُ (٥) الْأَنْفِ مَهْبُورًا هَبْرَةً (٦) فَلَهُ (٧) ثُلُثُ الدِّيَةِ، وإِنْ كَانَ مَهْشُومًا مُلْتَطِيًا (٨) يَبَحُّ صَوْتُهُ كَالْغَنِينِ (٩)، فَنِصْفُ الدِّيَةِ لِغَنِينِهِ (١٠) وَبُحُّهُ خَمْسُمِائَةِ دِينَار، وَإنْ كَانَ لَيْسَ فِيهِ عَيْبٌ، وَلَا غَنِينَ (١١)، وَلَا رِيحٌ (١٢) يُوجَدُ مِنْهُ *، فَلَهُ رُبُعُ الدِّيَةِ، فَإِنْ أُصِيبَتْ قَصَبَةُ الْأَنْفِ فَجَافَتْ وَفِيهِ


(١) في (س): «وجدنا».
(٢) في (س): «شراحة».
(٣) قوله: «فأبى عمر إلا أن يجعل فيه» وقع في (س): «فأبى أن يجعل فيه إلا».
(٤) قوله: «يكون شينًا» وقع في (س): «يكون فيه شيء».
(٥) في (س): «ما دون».
(٦) قوله: «مهبورا هبرة» كأنه في الأصل: «مهيورا جبره»، والمثبت (س)، وهو الموافق لما في «المحلى» (١١/ ٤٩) من طريق عبد الرزاق، به.
(٧) في (س): «ففيه».
(٨) في (س): «ملتصيًا».
(٩) في الأصل: «كالعين»، وكذا في مطبوع «المحلى» (١١/ ٤٩ - ٥٠) من طريق عبد الرزاق به، وفي (س): «كالعنين» ولم ينقط حروفه، والمثبت من «الأوسط» لابن المنذر (١٣/ ٢٢٨) معلقًا عن عمر بن عبد العزيز به، ولعله الصواب إن شاء الله، قال الجوهري في «الصحاح» (٦/ ٢١٧٤، مادة: غنن): «الغُنَّةُ: صوتٌ في الخيشوم. والأغَنُّ: الذي يتكلم من قِبل خياشيمه».
(١٠) كأنه كذلك في (س) وهو غير منقوط، وهو الموافق لما في «الأوسط»، وفي الأصل: «فعيبه»، وفي «المحلى»: «لعينيه».
(١١) في الأصل: «عين»، وفي (س): «عس»، وفي «المحلى»: «غش»، والمثبت من «الأوسط».
(١٢) في الأصل: «ويح»، وفي (س): «يح»، والمثبت من «المحلى»، و«الأوسط».
* [س/ ١٣٣].

شَيْنٌ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَجِدُ فِيهِ رِيحَ نَتْنٍ، فَثُمُنُ الدِّيَةِ مِائَةٌ وَخَمْسَةٌ (١) وَعِشْرُونَ دِينَارًا، وإِنْ ضُرِبَ أَنْفُهُ فَبَرَأَ فِي غَيْرِ شَيْنٍ (٢)، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَجِدُ رِيحًا طَيِّبَةً، وَلَارِيحَ نَتْنٍ، فَلَهُ (٣) عُشْرُ الدِّيَةِ مِائَةُ دِينَارٍ.
[١٨٧٠٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ (٤)، قَالَ: سَمِعْتُ مَوْلَى لِسُلَيْمَانَ بْنِ حَبِيبٍ يُحَدِّثُ قَالَ: قَضَى (٥) سُلَيْمَانُ بْنُ حَبِيبٍ فِي الْأَنْفِ إِذَا وُثِئَ (٦) بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ، وإِذَا كُسِرَ بِمِائَةِ دِينَارٍ.
[١٨٧٠١] عبد الرزاق، قَالَ سُفْيَانُ: فِي الْأَنْفِ (٧) إِذَا كُسِرَ حُكْمٌ.

٣٩ - بَابُ اللِّحْيَةِ (٨)
[١٨٧٠٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ فِي رَجُلٍ نَتَفَ مِنْ لِحْيَةِ آخَرَ، قَالَ: يُقْتَصُّ مِنْهُ بِالْمِيزَانِ، فَمَا لَمْ يَفِ أُكْمِلَ مِنْ شَعَرِ الرَّأْسِ.
[١٨٧٠٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَيُّوبَ (٩)، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ … مِثْلَهُ.


(١) في الأصل: «خمسة» بغير واو، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في «المحلى»، و«الأوسط».
(٢) رسمُه في (س): «ضيم»، واللفظة التي بعدها: «غير» ليست فيها.
(٣) في (س): «فعليه» وهو تحريف.
(٤) قوله: «أخبرنا عبد الرزاق» من (س).
(٥) قبله في الأصل: «فلما» وهي مقحمة، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما عند ابن حزم في «المحلى» (١١/ ٥٠) من طريق عبد الرزاق، به.
(٦) كأنه في الأصل: «أوثي»، وفي (س): «أنتن»، وفي «المحلى»: «وثن»، والمثبت من «الأوسط» لابن المنذر (١٣/ ٢٢٨). قال الجوهري في «الصحاح» (١/ ٨٠، مادة: وثأ): «وُثِئَتْ يده فهي مَوْثوءةٌ، وَوَثَأْتُها أنا. وأصابه وَثْءٌ، والعامَّة تقول: وَثْيٌ، وهو أن يُصيبَ العظْمَ وَصمٌ لا يبلغ الكسر».
(٧) بعده في (س): «إذا أصيب في الأنف». وينظر: «الأوسط» لابن المنذر (١٣/ ٢٢٩).
(٨) قوله: «باب اللحية» وقع في (س): «في اللحية».
(٩) قوله: «عن أيوب» ليس في (س).

٤٠ - بَابُ الشَّفَتَيْنِ (١)
[١٨٧٠٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الشَّفَتَانِ (٢)؟ قَالَ: خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ.
[١٨٧٠٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: فِي الشَّفَتَيْنِ الدّيَةُ كَامِلَةً.
قَالَ قَتَادَةُ: فَإِنْ قُطِعَتْ إِحْدَاهُمَا فَنِصْفُ الدِّيَةِ.
[١٨٧٠٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: فِي الشَّفَةِ السُّفْلَى ثُلُثَا الدِّيَةِ، وَفِي الْعُلْيَا ثُلُثُ الدِّيَةِ.
[١٨٧٠٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ (٣)، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ فِي الشَّفَتَيْنِ: هُمَا سَوَاءٌ، وإِنَّمَا تَفْضُلُ السُّفْلَى فِي أَسْنَانِ الْإِبِلِ.
قَالَ قَتَادَةُ: هُمَا سَوَاءٌ.
[١٨٧٠٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: فِي الشَّفَتَيْنِ خَمْسُونَ خَمْسُونَ، وَتَفْضُلُ (٤) السُّفْلَى مِنَ الْعُلْيَا فِي الْمَرْأَةِ، وَالرَّجُلِ فِي التَّغْلِيظِ، وَلَا تَفْضُلُ بِزِيَادَةٍ فِي الْعَدَدِ، وَلكنْ فِي أَسْنَانِ الْإِبِلِ.
[١٨٧٠٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ، عَنْ


(١) قوله: «باب الشفتين» وقع في (س): «في الشفتين».
• [١٨٧٠٤] [شيبة: ٢٧٤٦٧].
(٢) رسمت في الأصل: «السنان»، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في «المحلى» لابن حزم (١١/ ٧٣) من طريق عبد الرزاق، به.
• [١٨٧٠٦] [شيبة: ٢٧٤٦٠].
• [١٨٧٠٧] [شيبة: ٢٧٤٦٨، ٢٧٤٦٩].
(٣) قوله: «عن معمر» ليس في (س).
• [١٨٧٠٨] [شيبة: ٢٧٤٦٨].
(٤) في (س): «تفضيل» في الموضعين.

يَعْقُوبَ بْنِ عَاصِمٍ (١)، أَن مَرْوَانَ (٢) قَضَى فِي الشَّفَةِ الْعُلْيَا بِخَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي الشَّفَةِ السُّفْلَى بِخَمْسٍ وَخَمْسِينَ.
[١٨٧١٠] عبد الرزاق، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: قَضَى أَبُو بَكْرٍ فِي * الشَّفَتَيْنِ بِالدِّيَةِ، مِائَةٍ مِنَ الْإِبِلِ (٣).
[١٨٧١١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: الشَّفَتَانِ سَوَاءٌ.
[١٨٧١٢] عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: فِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ.
[١٨٧١٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ يُقَالُ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْإِنْسَانِ (٤): اللِّسَانِ، وَالْأَنْفِ، وَشِبْهِ ذَلِكَ، الدِّيَة، وَفِي الاثْنَيْنِ الدِّيَة، قُلْتُ: الشَّفَتَيْنِ؟ قَالَ: لَعَلَّ ذَلِكَ.

٤١ - بَابُ الشَّارِبَيْنِ (٥)
[١٨٧١٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: بَلَغَنِي فِي الشَّارِبَيْنِ عَشْرُونَ وَمِائَةً دِينَارٍ، فِي كُلِّ وَاحِدٍ سِتُّونَ (٦) دِينَارًا.


(١) قوله: «عن يعقوب بن عاصم» ليس في (س).
(٢) في (س): «مسروق» وهو تحريف. وينظر: «الأوسط» لابن المنذر (١٣/ ٢٣٢).
• [١٨٧١٠] [شيبة: ٢٧٤٦٦].
* [٥/ ١١١ ب].
(٣) هذا الأثر والذي بعده ليسا في (س).
• [١٨٧١٣] [شيبة: ٢٧٤١٨].
(٤) في (س): «الأسنان» وهو تصحيف. ينظر: «المحلى» لابن حزم (١١/ ٤٧).
(٥) قوله: «باب الشاربين» وقع فِي (س): «في الشاربين».
(٦) بعده في الأصل: «ومائة» وهو خطأ، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في «المحلى» (١١/ ٥٣) من طريق عبد الرزاق، به.

[١٨٧١٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: اجْتَمَعَ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ (١) مَرْطَ (٢) الشَّارِبِ فِيهِ (٣) سِتُّونَ دِينَارًا، فَإِنْ مُرِطَا جَمِيعًا فَفِيهِمَا (٤) مِائةٌ وَعِشْرُونَ دِينَارًا.

٤٢ - بَابُ الْأسْنَانِ (٥)
° [١٨٧١٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَتَبَ لَهُمْ كِتَابًا فِيهِ: «وَقي السِّنِّ خَمْسٌ (٦) مِنَ الْإِبِلِ».
[١٨٧١٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يُسَاوِي بَيْنَ الْأَسْنَانِ فِي الْعَقْلِ (٧).
° [١٨٧١٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ (٨): قَضَى النَّبِيُّ ﷺ: فِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ.
قَالَ طَاوُسٌ: وَالْأَسْنَانُ كُلُّهَا سَوَاءٌ، خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ، إِلَّا أَنْ يَفْضُلَ مُقَدَّمُ الْفَمِ فِي أَسْنَانِ الْإِبِلِ.


• [١٨٧١٥] [شيبة: ٢٧٤٣٢].
(١) بعده في الأصل: «من»، والمثبت من (س).
(٢) المرط: النتف. (انظر: الصحاح، مادة: مرط).
(٣) في (س): «ديته».
(٤) في الأصل: «فقيمتهما»، والمثبت من (س)، وهو موافق لما في «المحلى» (١١/ ٥٣) من طريق عبد الرزاق، به.
(٥) قوله: «باب الأسنان» وقع في (س): «ذكر الأسنان».
(٦) قوله: «كتابًا فيه: وفي السن خمس» وقع في الأصل: «كتابًا فيه: فالسن خمس»، وفي (س): «كتابًا وفيه خمس»، والمثبت من «التمهيد» (١٧/ ٣٨١)، و«الاستذكار» (٢٥/ ١٤٧) كلاهما لابن عبد البر، نقلًا عن عبد الرزاق به.
(٧) هذا الأثر تأخر في (س) إلى ما بعد الأثر التالي.
° [١٨٧١٨] [شيبة: ٢٧٥١١]، وتقدم: (١٨٥٣٦، ١٨٥٨٤، ١٨٥٩١، ١٨٦٤٣، ١٨٦٩٢) وسيأتي: (١٨٩١٧، ١٨٩٣٠).
(٨) من هنا، إلى قوله: "عن أبيها في الأثر التالي، ليس في الأصل، واستدركناه من (س).

° [١٨٧١٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى فِي السّنِّ (١) بِخَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ.
قَالَ طَاوُسٌ: وَتَفْضُلُ كُلُّ سِنِّ عَلَى الَّتِي تَلِيهَا بِمَا يَرَى أَهْلُ الرَّأْيِ وَالْمَشُورَةِ.
[١٨٧٢٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ (٢) لَهُ: مِنْ أَيْنَ نَبْدَأُ (٣)؟ قَالَ: الثَّنِيَّتَانِ (٤) خَيْرُ الْأَسْنَانِ.
[١٨٧٢١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ (٥)، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: فِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ.
[١٨٧٢٢] عبد الرزاق، عَنِ الثوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِي، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّ الْأَسْنَانَ سَوَاءٌ (٦).
[١٨٧٢٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا: فِي كُلِّ سِنٍّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَالْأَضْرَاسُ وَالْأَسْنَانُ سَوَاءٌ.
[١٨٧٢٤] عبد الرزاق، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي غَطَفَانَ، أَنَّ مَرْوَانَ


(١) السن: الجارحة، مؤنثة، ثم استعيرت للعمر استدلالا بها على طوله وقصره، وجمعها أسنان. (انظر: النهاية، مادة: سنن).
(٢) قوله: «قال قلت» ليس في (س) ومكانه بياض بمقدار أربع أو خمس كلمات، ورقم عليه برقمٍ كأنه تصحيح، أو تضبيب.
(٣) في (س): «أبتدئ».
(٤) الثنيتان: مثنى الثنية، وهي الأسنان المتقدمة، اثنتان فوق واثنتان تحت. (انظر: مجمع البحار، مادة: ثنا).
• [١٨٧٢١] [شيبة: ٢٧٥٢٢].
(٥) قوله: «أبي إسحاق» ليس في (س) ومكانه بياض بمقدار كلمتين، ورقم عليه برقم كأنه تصحيح، أو تضبيب.
(٦) هذا الأثر ليس في (س).
• [١٨٧٢٤] [شيبة: ٢٧٥١٥].

أَرْسَلَهُ إِلَى ابْنِ عَبَّاس يَسْأَلُهُ: مَاذَا جَعَلَ فِي الضِّرْسِ؟ فَقَالَ: فِيهِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ، قَالَ: فَرَدَّنِي إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: أَتَجْعَلُ مُقَدَّمَ الْفَمِ مِثْلَ الْأَضرَاسِ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَوْ أَنَّكَ لَا تَعْتَبِرُ ذَلِكَ (١) إِلَّا بِالْأَصَابِعِ، عَقْلُهَا سَوَاءٌ.
[١٨٧٢٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَالثَّوْرِيّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ مُسْلِمِ (٢) بْنِ جُنْدَبٍ، عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ: وَفِي الضِّرْسِ جَمَلٌ.
[١٨٧٢٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَعَلَ فِي كُل ضِرْسٍ خَمْسًا مِنَ الْإِبِلِ.
[١٨٧٢٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْأَسْنَانُ؟ قَالَ: فِي الثَّنِيَّتَينِ، وَالرُّبَاعِيَّتَيْنِ، وَالنَّابَيْنِ، خَمْسٌ خَمْسٌ (٣)، وَفِيمَا بَقِيَ بَعِيرَانِ بَعِيرَانِ، أَعْلَى (٤) الْفَمِ وَأَسْفَلُه، كُلُّ ذَلِكَ سَوَاء، وَالْأَضْرَاسُ سَوَاءٌ *.
° [١٨٧٢٨] عبد الرزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى (٥) قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي * الْأَصَابعِ وَالْأَسْنَانِ سَوَاءٌ.


(١) في «الموطأ» رواية يحيى الليثي (١٧٠٥): «لو لم تعتبر ذلك»، وكذا وقع عند ابن حزم في «المحلى» (١١/ ٢٣) من طريق عبد الرزاق، إلَّا أنه قال: «نعتبر»، ووقع عنده في «الأحكام» (٧/ ٤٤٥) من طريق عبد الرزاق كالمثبت.
• [١٨٧٢٥] [شيبة: ٢٧٦٩٥].
(٢) في الأصل: «أسلم» وهو تصحيف، والمثبت من (س) وهو الصواب.
• [١٨٧٢٧] [شيبة: ٢٧٥٢٨].
(٣) في (س): «وخمس».
(٤) في الأصل، (س): «على»، والمثبت من «المحلى» (١١/ ٢٤) من طريق عبد الرزاق، به.
* [س/١٣٤].
° [١٨٧٢٨] [التحفة: س ٨٦٩٣، س ٨٨٠٥، ق ٨٨٠٨].
(٥) قوله: «عن سليمان بن موسى» ليس في الأصل، (س)، وأثبتناه من الحديث الآتي برقم: (١٨٩٣٧)، ومن «مسند أحمد» (٦٨٢٦) من طريق المصنف، به.
* [٥/ ١١٢ أ].

[١٨٧٢٩] عبد الرزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ (١) مَكْحُولًا يَقُولُ: الْأَصَابِعُ سَوَاءٌ، وَالْأَسْنَانُ سَوَاءٌ.
[١٨٧٣٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ (٢)، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مِثْلَ (٣) قَوْلِ عَطَاءٍ.
° [١٨٧٣١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «فِي (٤) السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْاِبِلِ، أَوْ عَدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ، أَوِ الْوَرقِ، أَوِ الشَّاءِ».
[١٨٧٣٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ: خَالَفَنِي الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ عِنْدَ عَلْقَمَةَ (٥) فِي الْأَسْنَانِ، فَقَالَ: فَضَّلَ مُعَاوِيَةُ الْأَضْرَاسَ عَلَى غَيْرِهَا، فَقُلْتُ: كَلَّا، وَلَوْ كَانَ مُفَضِّلا لَفَضَّلَ الثَّنَايَا.
[١٨٧٣٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، قَالَ: فِي كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ: وَفِي الْأَسْنَانِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ (٦).
[١٨٧٣٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ (٧)، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ: يُفَضَّلُ النَّابُ فِي أَعْلَى الْفَمِ وَأَسْفَلِهِ (٨) عَلَى الْأَضْرَاسِ، وَأَنَّهُ قَالَ: فِي الْأَضْرَاسِ صِغَارُ الْإِبِلِ.


(١) قوله: «عن محمد بن راشد، قال: سمعت» وقع في (س):«قال محمد: وسمعت».
• [١٨٧٣٠] [شيبة: ٢٧٥٢٩].
(٢) قوله: «عن مجاهد» ليس في الأصل، وأثبتناه من (س).
(٣) ليس في (س).
(٤) ليس في الأصل، والمثبت من (س).
(٥) في (س): «ابن علقمة».
• [١٨٧٣٣] [شيبة: ٢٧٥١٤، ٢٧٥٢٤].
(٦) قوله: «وفي الأسنان خمس من الإبل» سقط من (س).
• [١٨٧٣٤] [شيبة: ٢٧٥٣١].
(٧) تصحف في (س) إلى: «تميم».
(٨) في الأصل: «أسفل»، والمثبت من (س)، وهو موافق لما في «المحلى» (١١/ ٢٤) من طريق عبد الرزاق، به.

[١٨٧٣٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَسْنَانُ الْمَرْأَةِ تُصَابُ جَمِيعًا؟ قَالَ: خَمْسُونَ.
[١٨٧٣٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى (١) بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: قَضَى (٢) عُمَرُ بْنُ الْخَطابِ فِيمَا أَقْبَلَ مِنَ (٣) الْفَمِ، أَعْلَى الْفَمِ وَأَسْفَلِهِ بِخَمْسِ قَلَائِصَ، وَفِي الْأَضْرَاسِ بِبَعِيرِ (٤) بَعِيرٍ، حَتَّى إِذَا كَانَ مُعَاوِيَةُ، وَأُصِيبَتْ أَضْرَاسُه، قَالَ: أَنَا أَعْلَمُ بِالْأَضْرَاسِ مِنْ عُمَرَ، فَقَضَى فِيهَا بِخَمْسِ (٥) خَمْسٍ.
قَالَ سَعِيدٌ: فَلَوْ (٦) أُصِيبَ الْفَمُ كُلُّهُ فِي قضاءِ عُمَرَ لَنَقَصتِ الدِّيَة، وَلَوْ أُصِيبَ فِي قَضَاءَ مُعَاوِيَةَ لَزَادَتِ (٧) الدِّيَةُ (٨)، وَلَوْ كُنْتُ (٩) أَنَا لَجَعَلْتُ فِي الْأَضْرَاسِ بَعِيرَيْنِ بَعِيرَيْنِ (١٠)، فَذَلِكَ الدِّيَةُ كَامِلَةً.
[١٨٧٣٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ أَزْهَرَ (١١)، عَنْ (١٢) مُحَارِبٍ، قَالَ: اخْتَصَمَ إِلَى


[١٨٧٣٦] [شيبة:٢٧٥٣٢].
(١) من (س).
(٢) في (س): «عن».
(٣) في الأصل: «على»، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في «التمهيد» (١٧/ ٣٨٠) من طريق عبد الرزاق، به، ومثله في «المصنف» لابن أبي شيبة (٩/ ١٩٠).
(٤) في (س): «بعير».
(٥) في (س): «خمس».
(٦) في الأصل: «ولو»، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في «التمهيد».
(٧) في (س): «زادت».
(٨) من (س)، وهو الموافق لما في «التمهيد».
(٩) في الأصل: «كانت»، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في «التمهيد».
(١٠) ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في «التمهيد».
(١١) في (س): «زاهر» وهو تصحيف.
(١٢) في الأصل: «بن» وهو تصحيف، والمثبت من (س)، وقد جاء مصحَّفًا أيضًا في مطبوعتي «التمهيد» (١٧/ ٣٨١)، و«الاستذكار» (٢٥/ ١٥١) كلاهما لابن عبد البر، منسوبًا لعبد الرزاق، والحديث أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٢٧٦٩١) عن وكيع، والدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (١٨١٤) من =

شرَيْحٍ رَجُلَانِ أَصَابَ أَحَدُهُمَا ثَنِيَّةَ الْآخَرِ، وَأَصَابَ الْآخَرُ ضِرْسَه، فَقَالَ شُرَيْحٌ: الثَّنِيَّةُ وَجَمَالُهَا، وَالضِّرْسُ وَمَنْفَعَتُه، سِنٌّ بِسِنٍّ قُوِّمَا (١).
قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَقَالَ غَيْرُهُ: الثَّنِيَّةُ بالثَّنِيَّةِ، وَالضِّرْسُ بِالضَرْسِ.

٤٣ - بَابُ (٢) صَدْعِ (٣) السِّنِّ
[١٨٧٣٨] عبد الرزاق، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ (٤): فِي السِّنِّ يُسْتَأْنَى بِهَا (٥) سَنَةٌ، فَإِنِ اسْوَدَّتْ فَفِيهَا الْعَقْلُ كَامِلًا، وإِلَّا فَمَا اسْوَدَّ مِنْهَا فبِالْحِسَابِ (٦).
[١٨٧٣٩] عبد الرزاق، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ (٧)، عَنْ شُرَيْحٍ … مِثْلَهُ.
[١٨٧٤٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ (٨)، عَنْ مَنْصُور، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: يُسْتَأْنَى بِهَا (٩) سَنَةً، فَإِنِ اسْوَدَّتْ فَفِيهَا دِيَتُهَا، وإِلَّا فَفِيهَا الْحُكْمُ.
[١٨٧٤١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ


= طريق عبد الرحمن بن مهدي، كلاهما، عن الثوري، عن أزهر، عن محارب بن دثار، به. وينظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (١/ ٤٦٠)، «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (٢/ ٣١٣).
(١) قوله: «سن بسن قُوما» وقع في الأصل: «سنًّا بسن قُرنا» والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في «التمهيد»، و«الاستذكار»، و«مصنف ابن أبي شيبة»، و«المجالسة».
(٢) في (س): «في».
(٣) الصاع والتصدع والانصداع: الشَّق. (انظر: اللسان، مادة: صدع).
(٤) بعده في (س): «قال».
(٥) في (س): «فإنها».
(٦) في الأصل: «فبحساب ذلك»، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في «الأوسط» لابن المنذر (١٣/ ٢٤٣)، و«المحلى» لابن حزم (١١/ ٢٦) كلاهما من طريق عبد الرزاق، به.
(٧) قوله: «بن سيرين» من (س).
• [١٨٧٤٠] [شيبة: ٢٧٥٩٠، ٢٧٥٩٤].
(٨) قوله: «عن الثوري» ليس في (س).
(٩) ليس في (س).
[١٨٧٤١] [شيبة:٢٧٣٨٣، ٢٧٥١٤، ٢٧٦٠٢].

عُمَرَ، أَنَّ فِي كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ، أَوْ عَدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ (١)، أَوِ الْوَرقِ، فَإِنِ اسْوَدَّتْ فَقَدْ تَمَّ عَقْلُهَا، فَإِنْ كُسِرَ مِنْهَا إِذَا لَمْ تَسْوَدَّ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ، وَفِي سِنِّ الْمَرْأَةِ مِثْلُ ذَلِكَ (٢).
[١٨٧٤٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: فِي السِّنِّ يُسْتَأْنَى بِهَا، فَإِنِ اسْوَدَّتْ فِيمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ سَنَةٍ، تَمَّ عَقْلُهَا *.
[١٨٧٤٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِنْ قُصِمَتِ (٣) السِّنُّ وَلَمْ تَسْوَدَّ فَعَلَى حِسَابِ مَا نَقَصَ مِنْهَا، وَقَالَ قَتَادَةُ: مَا كَسَرَهُ (٤) مِنَ الثَّنِيَّةِ فَبِحِسَابِهِ (٥).
[١٨٧٤٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنْ سَقَطَتْ سِنٌّ، أَوْ رَجَفَتْ (٦)، أَوِ اسْوَدَّتْ فَسَوَاءٌ، قَدْ مَاتَتْ (٧).
[١٨٧٤٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ عَلِيٍّ فِي السِّنِّ تُصَاب، قَالَ: إِنِ اسْوَدَّتْ فَنَذْرُهَا وَافٍ.
[١٨٧٤٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ قَالَ: كَفَتْكَ (٨)، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ قَضَى فِي السِّنِّ تُصابُ فَتَسْوَدُّ، نَذْرُهَا (٩) وَافِيًا.


(١) في الأصل: «الإبل»، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في «المحلى» (١١/ ٢٧) من طريق عبد الرزاق، به.
(٢) مكانه بياض في الأصل بمقدار كلمتين أو ثلاث.
* [٥/ ١١٢ ب].
(٣) في (س): «نقصت».
(٤) قوله: «ما كسره» وقع في (س): «فالكسر».
(٥) في الأصل: «فبحساب»، والمثبت من (س).
(٦) في الأصل: «وجفت» وهو تصحيف، والمثبت من «المحلى» (١١/ ٢٧) عن عطاء به، وكذا هو في «مصنف ابن أبي شيبة» (٢٧٥٨٦) من طريق ابن جريج، به.
(٧) هذا الأثر والذي بعده ليسا في (س).
(٨) كذا رسمه في الأصل، وفي (س): «عن كفسك»، وسيأتي هذا الأثر في الباب التالي برقم (١٨٧٥٧) ولفظه: «داود بن أبي عاصم أن عبد الملك …».
(٩) في الأصل: «بنذرها»، والمثبت من (س)، وهو الأليق بالسياق.

[١٨٧٤٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ فِي السِّنِّ إِذَا اسْوَدَّتْ فَقَدْتَمَّ عَقْلُهَا.
[١٨٧٤٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: مِمَّا اجْتَمَعَ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: فَإِنْ أُصِيبَتِ السِّنِّ فَانْصَدَعَتْ وَهِيَ بَيْضَاءَ صَحِيحَةً، وَلَمْ يَسْقُطْ مِنْهَا شَيءٌ، فَفِي صَدْعَهَا نِصْفُ دِيَتِهَا.
[١٨٧٤٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، - قَالَ أَبُو سَعِيدٍ (١): أَظُنُّهُ عَنْ عَلِيٍّ (٢) - قَالَ: فِي السِّنِّ تُصَابُ وَيَخْشَوْنَ (٣) أَنْ تَسْوَدَّ، يَنْتَظِرُ بِهَا سَنَةً، فَإِنِ اسْوَدَّتْ فَفِيهَا نَذْرُهَا (٤) وَافِيًا، وإِنْ لَمْ تَسْوَدَّ فَلَيْسَ فِيهَا شَيءٌ.
قَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ: وَيَقُولُونَ: فَإِنِ اسْوَدَّتْ بَعْدَ سَنَةٍ فَلَيْسَ فِيهَا شَيءٌ.

٤٤ - فِي السِّنِّ السَّوْدَاءِ (٥)
[١٨٧٥٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي السِّنِّ السَّوْدَاءِ إِذَا كُسِرَتِ (٦)، وَالْعَيْنِ الْقَائِمَةِ، وَالْيَدِ الشَّلَّاءِ، بِثُلُثِ دِيَتِهَا.
[١٨٧٥١] عبد الرزاق، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيدَهَ (٧)، عَنْ يَحْيَى بْن يَعْمَرَ، عَن ابْن عَبَّاس، عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ (٨).


• [١٨٧٤٧] [شيبة: ٢٧٥٨٩].
(١) هو ابن الأعرابي، راوي «المصنَّف» عن الدبري، عن عبد الرزاق.
(٢) قوله: «قال أبو سعيد: أظنه عن علي» ليس في (س)، وقد أورد هذا الخبر المتقي الهندي في «كنز العمال» (٤٠٣٧٧) وعزاه لعبد الرزاق، وجعل مُسنِدَهُ عليًّا.
(٣) في (س): «فيخشون».
(٤) كأنه في (س): «بدرها»، وفي «المحلى» (١١/ ٢٧): «قدرها».
(٥) هذه الترجمة ليست في الأصل، وأثبتناها من (س).
(٦) في (س): «انكسرت».
• [١٨٧٥١] [شيبة: ٢٧٦١٣].
(٧) في (س): «يزيد» وهو تحريف.
(٨) أخرجه ابن أبي عاصم في «الديات» (عن ٥٨) من طريق ابن أبي عروبة، عن قتادة، بهذا الإسناد =

[١٨٧٥٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِي، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: فِي السِّنّ السَّوْدَاءِ إِذَا كُسِرَتْ (١) حُكُومَة عَدْلٍ.
[١٨٧٥٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: فِي السِّنِّ إِذَا أُصِيبَتْ، فَإِنِ اسْوَدَّتْ (٢) فَفِيهَا عَقْلُهَا كَامِلًا، فَإِنْ أُصِيبَتِ الثَّانِيَةُ فَفِيهَا الْعَقْلُ أَيْضًا كَامِلًا.
[١٨٧٥٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: السِّنُّ السَّوْدَاءُ تُطْرَحُ (٣)؟ قَالَ: فِيهَا شَيءٌ *، فِي جَمَالِهَا، وَمَسَدِّهَا مَكَانَهَا (٤)، وَلَمْ يَبْلُغْهُ فِي ذَلِكَ شَيءٌ، قُلْتُ لَهُ: فِيهَا شَيْءٌ وإِنْ كَانَ صَاحِبُهَا قَدْ أَخَذَ نَذْرَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ.
[١٨٧٥٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: إِنِ اسْوَدَّتِ السِّنُّ أَوْ رَجَفَتْ ثُمَّ طُرِحَتْ، فَنِصْفُ نَذْرِهَا (٥)، وإِنْ كَانَ أَخَذَ فِيهَا نَذْرَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ.
[١٨٧٥٦] وأما مَعْمَرٌ فَذَكَرَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدِ: فِي السِّنِّ السَّوْدَاءِ رُبُعُ دِيَتِهَا.


= بلفظ: «في اليد الشلاء إذا قطعت ثلث الدية، وفي السن السوداء، والعين القائمة ثلث ديتها».
وعند ابن عبد البر في «الاستذكار» (٢٥/ ١١٢) من طريق قتادة بلفظ: «العين القائمة العوراء».
• [١٨٧٥٢] [شيبة: ٢٧٦٠٨].
(١) قوله: «إذا كسرت» ليس في الأصل، وأثبتناه من (س)، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٢٧٦٠٨) من طريق الثوري بسنده كما هنا، ورواه من طريق أخرى (٢٧٦٠٧) عن إبراهيم بلفظ: «في السن السوداء إذا أصيبت».
• [١٨٧٥٣] [شيبة: ٢٧٥٨٣].
(٢) في (س): «اسود».
(٣) في (س): «أتطرح».
* [س/١٣٥].
(٤) قوله: «ومسدها مكانها» وقع في (س): «أو مسدها عابها».
(٥) في (س): «قدرها».

[١٨٧٥٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ قَضَى فِي السِّنِّ تُصَابُ فَتَسْوَدُّ بِنَذْرِهَا وَافِيًا، فَإِنْ طُرِحَتْ بَعْدُ فَذَهَبَتْ، فَإِنَّ (١) فِيهَا نَذْرَهَا وَافِيًا.
[١٨٧٥٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَمَّنْ أَخْبَرَه، عَنْ (٢) عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي السّنِّ السَّوْدَاءِ تُطْرَحُ ثُلثُ دِيَتِهَا.
[١٨٧٥٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ * أَنَّهُ قَضَى فِي السِّنِّ السَّوْدَاءِ، إِذَا انْكَسَرَتْ بِثُلُثِ (٣) دِيَتِهَا.

٤٥ - بَابُ (٤) السِّنِّ الزَّائِدَةِ
[١٨٧٦٠] عبد الرزاق، قَالَ: قَالَ الْحَجَّاج، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: فِي السِّنِّ الزَّائِدَةِ ثُلُثُ السِّنِّ.
[١٨٧٦١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ زَيْدٍ مِثْلَهُ.

٤٦ - بَابُ (٤) السَّنِّ تَرْفُلُ
[١٨٧٦٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ سُئِلَ (٥) عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ سِنَّ رَجُلٍ وَهِيَ تَرْفُل، قَالَ: فِيهَا خَمْسٌ وَعِشْرُونَ دِينَارًا.


(١) في الأصل: «أن»، والمثبت من (س).
• [١٨٧٥٨] [شيبة: ٢٧٦١٢، ٢٧٦١٣، ٢٧٦٢١]، وسيأتي: (١٨٧٥٩).
(٢) قوله: «ابن شهاب عمن أخبره عن» وقع في (س): «ابن شهاب أن … أخبرنا ضمرة عن» ومكان النقط بياض بمقدار كلمتين، وكتبت «أخبرنا» بقلم مغاير، والظاهر أنه لم يستطع قراءة المثبت فكتبه بالشبه، ولا يعرف لضمرة رواية عن عمر رضي الله عنه، والله أعلم.
• [١٨٧٥٩] [شيبة: ٢٧٦١٢، ٢٧٦١٣]، وتقدم: (١٨٧٥٨).
* [٥/ ١١٣ أ].
(٣) في (س): «ثلث».
(٤) في (س): «في».
• [١٨٧٦٠] [شيبة: ٢٨٥٣٦].
• [١٨٧٦١] [شيبة: ٢٧٥٩٢، ١٢٨٥٣٦].
(٥) في (س): «وسئل».

[١٨٧٦٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ فِي رَجُلٍ أَصابَ سِنَّ رَجُلٍ حَتَّى سَالَتْ، قَالَ: فِيهَا حُكْمٌ، وَقَالَ: إِنِ اصْفَرَّتْ فَفِيهَا حُكْمٌ.

٤٧ - بَابُ (١) أسْنَانِ الصَّبِيِّ الَّذِي (٢) لَم يُثْغِرْ (٣)
[١٨٧٦٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ (٤): فِي أَسْنَانِ الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يُثْغِرْ، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ. وَقَالَ غَيْرُهُ: حُكْمٌ.
[١٨٧٦٥] عبد الرزاق، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَعَلَ فِي أَسْنَانِ الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يُثْغِرْ (٥) بَعِيرًا بَعِيرًا.
[١٨٧٦٦] عبد الرزاق، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، قَالَ: فِيهِ حُكْمٌ.
قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: فِيهِ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ.
[١٨٧٦٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامٌ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عبِيدَةَ أَنَّهُ جَعَلَ فِي أَسْنَانِ الصَّغِيرِ الَّذِي لَمْ يُثْغِرْ شَيْئًا، لَمْ أَحْفَظْهُ (٦).
[١٨٧٦٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَكْحُولٌ، أَنَّهُ قَالَ (٧): فِي أَسْنَانِ الَّذِي لَمْ يُثْغِرْ، فِي كُلِّ سِنٍّ قَلُوصٌ، سَوَاءٌ كُلُّهَا.


(١) ليس في (س).
(٢) في (س): «ما».
(٣) تصحف في (س) إلى: «يتغير»، وكذا تصحف في جميع المواضع من آثار الباب، ولم ينتبه الناسخ لهذا إلا بدءًا من أثر عَبيدة، فعدَّله، وكذا ما بعده من آثار، وسنكتَفي هنا بهذا التنبيه.
الإثغار: سقوط سن الصبي ونباتها، والراد: النبات بعد السقوط. (انظر: النهاية، مادة: ثغر).
(٤) من (س).
(٥) تصحف في الأصل إلى: «يتغير»، والمثبت من «كنز العمال» (٤٠٢٩٨) معزوا لعبد الرزاق، وينظر: «المصنف» لابن أبي شيبة (٩/ ٣٠٨).
• [١٨٧٦٦] [شيبة: ٢٧٦٩٩].
(٦) قوله: «لم أحفظه» وقع في الأصل: «لا يحفظه» والمثبت من (س).
(٧) قوله: «أنه قال» ليس في (س).

[١٨٧٦٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: إِنْ أَصَابَ أَسْنَانَ غُلَامٍ لَمْ يُثْغِرْ، قَالَ: يَنْتَظِرُ بِهِ الْحَوْلَ، فَإِنْ نَبَتَتْ فَلَا دِيَةَ فِيهَا (١) وَلَا قَوَدَ.
[١٨٧٧٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ فِي رَجُلٍ (٢) كَسَرَ سِنَّ صَبِيٍّ لَمْ يُثْغِرْ، قَالَ: عَلَيْهِ (٣) غُرْم بِقَدْرِ مَا يَرَى الْحَاكِمُ.
[١٨٧٧١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ عُلَمَاءِ أَهْلِ (٤) الْكُوفَةِ، فِي أَسْنَانِ الَّذِي لَمْ يُثْغِرْ، فِي كُلِّ سِنٍّ بَعِيرٌ. وَقَالَ غَيْرُهُ: خَمْسُ دَنَانِيرَ (٥) فِي كُلِّ سِنٍّ.

٤٨ - بَابُ السِّنِّ تُنْزَعُ فَيُعِيدُهَا صَاحِبُهَا (٦)
[١٨٧٧٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: فِي السِّنِّ تُنْتَزَعُ (٧) قَوَدًا فَيُعِيدُهَا صَاحِبُهَا مَكَانَهَا فَتَثْبُت، قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
[١٨٧٧٣] قال عبد الرزاق: قَالَ سُفْيَانُ: يَقْلَعُهَا (٨) مَرَّةً أُخرَى.
[١٨٧٧٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ قَالَ: لَا تُنْزَع، وَقَالَ: إِنَّمَا الَّذِي يَكُونُ ذَلِكَ فِيهِ (٩)، الَّذِي لَا يَكُونُ


(١) في (س): «لها».
[١٨٧٧٠] [شيبة:٢٨١٠٥].
(٢) في الأصل: «صبي»، والمثبت من (س).
(٣) ليس في (س).
(٤) من (س).
(٥) قوله: «خمس دنانير» وقع في الأصل: «خمس الدية»، والمثبت من (س)، وكلاهما فيه نظر، والله أعلم، ولعل الصواب: «خمس من الإبل»، أو: «خمسون دينارًا»، أو: «نصف عُشر الدية». ينظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (٢٥/ ١٤٢ - ١٥١)، «الأوسط» لابن المنذر (١٣/ ٢٤١ - ٢٤٢)، «الهداية» لمكي بن أبي طالب (٣/ ١٧٣٨ - ١٧٤١).
(٦) قوله: «باب السن تنزع فيعيدها صاحبها» وقع في (س): «السن تنزع فتعاد».
(٧) في (س): «تنزع».
(٨) في (س): «ينزعها».
(٩) قوله: «وقال: إنما الذي يكون ذلك فيه» وقع في الأصل: «إنما كان ذلك في»، والمثبت من (س).

الْقَوَدُ فِي نَزْعِ أَصْلِهِ، كَهَيْئَةِ الْيَدِ تُكْسَرُ (١)، فَيقَادُ (٢) مِنْهَا، فَتَبْرَأُ الَّتِي أُقِيدَ مِنْهَا، وَتَشَلُّ الَّتِي (٣) اسْتُقِيدَ لَهَا (٤).
[١٨٧٧٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ.
قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ قَالَ: لَا تُنْزَعُ مَرَّةً أُخْرَى (٥).
[١٨٧٧٦] عبد الرزاق، قَالَ سُفْيَانُ: فِي الَّذِي يُصِيبُ ثَنِيَّةَ الرَّجُلِ فَتَذْهَب، قَالَ: يُقْتَصُّ مِنْهُ وَلَا يَدَعُهُ يُعِيدُ ثَنِيَّتَهُ مَكَانَهَا، قَالَ: يُذْهِبُهَا كَمَا ذَهَبَتْ ثَنِيَّتُهُ، فَإِنْ أَصَابَ ثَنِيَّةَ رَجُلٍ فَنَبَتَتْ مَكَانَهَا، كَانَ لِلَّذِي (٦) أُصِيبَتْ * ثَنِيتُهُ أَنْ يَقْلَعَ ثَنِيَّةَ الْآخَرِ (٧).

٤٩ - بَابُ الرَّجُلِ يَعَضُّ الرَّجُلَ فَيَفْزِعُ يَدَهُ فَتُنْتَزَعُ ثَنِيَّتُهُ (٨)
° [١٨٧٧٧] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ (٩)، قَالَ: أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ بْنُ


(١) في الأصل: «يكسر» وهو خطأ، والمثبت من (س).
(٢) في الأصل: «فيقيد»، والمثبت من (س).
(٣) في الأصل: «الذي» وهو خطأ، والمثبت من (س).
(٤) هذا الأثر تأخر في (س) إلى ما بعد أثر ابن المسيب بعد الآتي.
(٥) في الأصل: «واحدة» والمثبت من (س).
• [١٨٧٧٦] [شيبة: ٢١١٦١].
(٦) في (س): «الذي».
* [٥/ ١١٣ ب].
(٧) قوله: «ثنية الآخر» وقع في الأصل: «ثنيته الأخرى» والمثبت من (س).
(٨) قوله: «باب الرجل يعض الرجل فينزع يده فتنتزع ثنيته» وقع في الأصل: «باب الرجل يعض فينزع يده» والمثبت من (س)، إلا أننا أضفنا لفظة: «باب» من الأصل، وقد تأخر التبويب في الأصل إلى ما بعد الحديث التالي، وموضعه هنا أليق - كما في (س) - وهذا ظاهر من لفظ الحديث، والله أعلم.
° [١٨٧٧٧] [التحفة: س ق ٤٥٥٤، خ م دس ١١٨٣٧، د ١١٨٤٦] [شيبة: ٢٨٢٢٢].
(٩) قوله: «عن عطاء» ليس في (س).

يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ (١) قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ غَزْوَةَ (٢) الْعُسْرَةِ (٣)، قَالَ: وَكَانَ يَعْلَى يَقُولُ: تِلْكَ الْغَزْوَةُ أَوْثَقُ عَمَلِي عَنْدِي (٤)، قَالَ: وَكَانَ لِي أَجِيرٌ، فَقَاتَلَ إِنْسَانًا (٥)، فَعَضَّ أَحَدُهُمَا (٦) الْآخَرَ، فَانْتَزَعَ الْمَعْضُوضُ يَدَهُ مِنْ فِيِّ الْعَاضِّ، فَانْتَزَعَ إِحْدَى ثَنِيتَيْهِ (٧)، فَأَتَيَا (٨) النَّبِي ﷺ فَأَهْدَرَ (٩) ثَنِيتَه، قَالَ: وَحَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ (٤) النَّبِي ﷺ: «فَيَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضَمُهَا (١٠) كَأَنَّهَا فِي فِي فَحْلٍ يَقْضَمُهَا».
° [١٨٧٧٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَج، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كَانَ أَجِيرٌ لِيَعْلَى بْنِ أُمَيةَ عَضَّ يَدَ رَجُلٍ، فَاجْتَذَبَ الْآخَرُ (١١) يَدَه، فَقَطَعَ ثَنِيَّتَيْهِ (١٢) جَمِيعًا، فأتَى (١٣) النَّبيَّ ﷺ، فَقَالَ: «أَيَعَضُّ أَحَدُكُمُ أَخَاهُ عَضِيضَ الْفَحْل (١٤)، لُمَّ يُرِيدُ الْعَقْلَ؟» فَأَبْطَلَهَا.


(١) قوله: «عن يعلى بن أمية» ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في «الأوسط» لابن المنذر (١٣/ ١٢٩)، و«المعجم الكبير» للطبراني (٢٢/ ٢٤٩)، ومن طريقه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٦٦٣٨)، كلهم من طريق الدبري، عن عبد الرزاق، به.
(٢) في (س): «غزاة».
(٣) تحرف في الأصل، (س) إلى: «العشيرة»، والمثبت من المصادر السابقة.
(٤) ليس في الأصل، وأثبتناه من (س)، وهو الموافق لما في المصادر السابقة.
(٥) في الأصل: «فقال إنسان»، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في المصادر السابقة.
(٦) بعده في (س): «يد»، والمثبت من الأصل، وهو الموافق لما في المصادر السابقة.
(٧) في الأصل: «ثنيته»، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في المصادر السابقة.
(٨) في (س): «فأتينا».
(٩) الهدر: الباطل الذي لا دية فيه ولا قصاص. (انظر: النهاية، مادة: هدر).
(١٠) في (س): «تعضها» في الموضعين، والمثبت من الأصل، وهو الموافق لما في المصادر السابقة.
القضم: الكسر بأطراف الأسنان. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: قضم).
(١١) قوله: «فاجتذب الآخر» وقع في (س): «فاجتبذ الرجل».
(١٢) في الأصل: «ثنيته»، والمثبت من (س)، ووقع في «كنز العمال» (٤٠٢٥٥) معزوا لعبد الرزاق: «فقلع سنه».
(١٣) في الأصل: «فأتيا»، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في «كنز العمال».
(١٤) الفحل: الذكر من كل حيوان. (انظر: القاموس، مادة: فحل).

° [١٨٧٧٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ (١) قَالَ: عَضَّ رَجُلٌ رَجُلًا فَانْتَزَعَ ثَنِيَّتَهُ (٢)، فَأَبْطَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ، وَقَالَ: «أَرَدْتَ أَنْ تَقْضَمَ يَدَ أَخِيكَ (٣) كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ *».
° [١٨٧٨٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِمْرَانَ … مِثْلَهُ.
[١٨٧٨١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ فِي رَجُلٍ عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فِنِدَرَتْ سنُّهُ (٤): إِنْ شِئْتَ أَمْكَنْتَهُ (٥) يَدَكَ فَيَعَضَّهَا (٦)، ثُمَّ انْتَزِعْهَا (٧)، وَأَبْطَلَ دِيَتَهُ (٨).
[١٨٧٨٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ إِنْسَانًا أَتَى أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ وَعَضَّهُ إِنْسَانٌ، فَانْتَزَعَ يَدَه، فَنَدَرَتْ (٩) سِنُّه، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: فُقِدَتْ يَمِينُهُ (١٠).


° [١٨٧٧٩] [الإتحاف: عه م حم ١٥٠٤٧].
(١) قوله: «عمران بن الحصين» وقع في الأصل: «عمران حصيص»، وهو تحريف، والمثبت من (س).
(٢) قوله: «فانتزع ثنيته» وقع في (س): «فانتزع ثنيتيه جميعًا»، والمثبت من الأصل، وهو الموافق لما أخرجه أحمد في «مسنده» (٢٠١٧٨) عن عبد الرزاق، به.
(٣) قوله: «يد أخيك» وقع في (س): «يده».
* [س/ ١٣٦].
(٤) قوله: «في رجل عض يد رجل فندرت سنه» ليس في الأصل، (س)، وأثبتناه من «كنز العمال» (٤٠٣٧٨) منسوبًا لعبد الرزاق.
(٥) في (س): «أمكنت».
(٦) في الأصل: «فعضها»، والمثبت من (س)، وفي «الكنز»: «يعضها».
(٧) في (س): «تنتزعها»، وفي «الكنز» كالمثبت.
(٨) في (س): «ديتها»، وفي «الكنز» كالمثبت.
• [١٨٧٨٢] [شيبة: ٢٨٢٢٦].
(٩) الندر: السقوط. (انظر: النهاية، مادة: ندر).
(١٠) قوله: «فقدت يمينه» كذا في الأصل، ومكانه بياض في (س)، وهو مُشكلٌ بهذا اللفظ، ولعله =

[١٨٧٨٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، قَالَ: قَالَ شُرَيْحُ: انْتَزعْ يَدَكَ مِنْ فِيِّ السَّبُعِ.
[١٨٧٨٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزهْرِيِّ فِي رَجُلٍ عَضَّ رَجُلًا فَشَلَّتْ إِصْبَعَه، قَالَ: يَقْتَصُّ مِنْ (١) صَاحِبِهِ، فَإِنْ شَلَّتْ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْقَوَدَ، وإِنْ لَمْ تَشَلَّ غَرِمَ لَهُ صَاحِبُهُ دِيَةَ إِصْبَعِهِ الَّتِي شَلَّتْ، فَإِنَّ شَلَّتْ يَدُ الَّذِي اسْتُقِيدَ مِنْهُ بِمَا أَصَابَ، فَفِي ذَلِكَ الْعَقْلُ، وإِنْ بَلَغَ النَّفْسَ، لِأَنَّ اللَّهَ تبارك وتعالى هُوَ الَّذِي أَمَرَ بِالْقَوَدِ، وَلَيْسَ (٢) عَلَى الْمُسْتَقِيدِ فِي فَرْضِ أَصَابَهُ (٣) إِلَّا الْعَقْلَ، لَيْسَ عَلَيْهِ الْقَوَد، فَإِنْ كَانَ مَنْ يَسْتَقِيدُ (٤) عَدَا فَوْقَ حَدِّهِ فَعَدَاؤُهُ ذَلِكَ قَوَدٌ.

٥٠ - بَابُ (٥) اللِّسَانِ
[١٨٧٨٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: اللِّسَانُ يُقْطَعُ كُلُّهُ؟ قَالَ:


= صوابه: «فُقدت سنُّه»، وقد أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٢٨٢٢٦) من طريق أبي أسامة، عن ابن جريج به، بلفظ: «بَعِدَتْ ثنيته»، وعند أبي داود في «السنن» (٤٥٢٧) من طريق يحيى القطان، عن ابن جريج به: «بعدت سِنُّه». قال صاحب «عون المعبود» (١٢/ ٣٢٧): «»بعدت سِنُّه«هكذا في أكثر النسخ:»بعدت«من البعد، و»سِنُّه«أي: سن العاض التي عض بها، وهذا دعاء عليه. وفي بعض النسخ:»نفذت سُنَّة«، أي: هكذا جرت سنة النبي ﷺ في حق العاض، ولم يوجب له شيئًا، واللَّه أعلم». اهـ.
تنبيه: وقع في طريقي ابن أبي شيبة وأبي داود: «ابن أبي مليكة، عن جده»، وينظر: «فتح الباري» لابن حجر (٤/ ٤٤٤).
(١) ليس في الأصل، وأثبتناه من (س).
(٢) في (س): «فليس».
(٣) في الأصل: «أمانة» وهو تصحيف، والمثبت من (س).
(٤) في الأصل، (س): «المستقيد»، والمثبت أليق، أو لعل: «من» زائدة.
(٥) في (س): «في».
• [١٨٧٨٥] [شيبة: ٢٧٤٨٠].

الدِّيَة، قُلْتُ: قُطِعَ (١) مِنْهُ مَا يُذْهِبُ الْكَلَامَ وَبَقِيَ مِنَ (٢) اللِّسَانِ؟ قَالَ: مَا أَرَى (٣) إِلَّا أَنَّ فِيهِ الدِّيَةَ إِذْ ذَهَبَ الْكَلَامُ.
[١٨٧٨٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: فِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ كَامِلَةً، فَإِنْ قُطِعَتْ أَسَلَتُهُ (٤) فَبَيَّنَ (٥) بَعْضَ الْكَلَامِ وَلَمْ يُبَيَّنْ بَعْضًا، فَإِئهُ يُحْسَبُ بِالْحُرُوفِ، إِنْ بَيَّنَ نِصْفَ الْحُرُوفِ فَنِصْفُ الدِّيَةِ، وإِنْ بَيَّنَ الثُّلُثَيْنِ فَثُلُثُ الدّيَةِ.
[١٨٧٨٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: إِنَّ اللِّسَانَ إِذَا أُصِيبَ مِنْهُ شَيءٌ حُسِبَ عَلَى الْحُرُوفِ (٦)، عَلَى ثَمَانِيَةٍ وَعِشْرِينَ حَرْفًا، قَالَ: وَقَالَ غَيْرُهُ: فِي ذَلِكَ حُكْمٌ.
[١٨٧٨٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ أَنَّ اللِّسَانَ إِذَا قُطِعَ مِنْهُ مَا يُذْهِبُ الْكَلَامَ أَنَّ فِيهِ * الدِّيَةَ (٧)، قُلْتُ: عَمَّنْ؟ قَالَ: هُوَ قَوْلُ النَّاسِ (٨)، قَالَ (٩): فَإِنْ


(١) في الأصل: «يقطع»، والمثبت من (س)، وفي «المحلى» (١١/ ٦٧) عن ابن جريج: «فقطع».
(٢) ليس في (س).
(٣) في (س): «أدري»، وفي «المحلى» كالمثبت.
(٤) في (س): «أسلبه» وهو تصحيف، قال أبو موسى المديني في «المجموع المغيث» (١/ ٧٠): «في حديث مجاهد:»إن قُطِعَت الْأَسَلةُ فبَيَّن بعضَ … «الأَسَلة - ها هنا -: طَرَفُ اللسان».
(٥) في (س): «فتبين».
(٦) قوله: «على الحروف» وقع في (س): «بالحروف».
* [٥/ ١١٤ أ].
(٧) ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وهو موافق لما في «المحلى» (١١/ ٦٧) من طريق عبد الرزاق، به.
(٨) في «المحلى»: «القياس».
(٩) في الأصل: «قلت»، والمثبت من (س)، وهو موافق لما في «المحلى».

ذَهَبَ بَعْضُ الْكَلَامِ وَبَقِيَ بَعْضٌ (١)، فَبِحِسَابِ الْكَلَامِ، وَالْكَلَامُ مِنْ (٢) ثَمَانِيَةٍ وَعِشْرِينَ حَرْفًا، قُلْتُ: عَمَّنْ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي.
[١٨٧٨٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، قَالَ: فِي كِتَابِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الْأَجْنَادِ: مَا قُطِعَ مِنَ اللِّسَانِ فَبَلَغَ أَنْ يَمْنَعَ الْكَلَامَ كُلَّه، فَفِيهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً، وَمَا نَقَصَ دُونَ ذَلِكَ فَبِحِسَابِهِ.
[١٨٧٩٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ (٣)، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: قَضَى أَبُو بَكْرٍ فِي اللِّسَانِ إِذَا قُطِعَ بِالذَيَةِ، إِذَا نُرخَ مِنْ أَصلِهِ، وإِذَا قُطِعَتْ أَسَلَتُهُ فَتَكَلَّمَ صَاحِبُهُ فَفِيهِ نِصْفُ الدِّيَةِ.
[١٨٧٩١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِيهِ (٤)، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي اللِّسَانِ إِذَا اسْتُؤْصلَ الدِّيَةُ تَامَّةً، وَمَا (٥) أُصِيبَ مِنَ اللِّسَانِ، فَبَلَغَ أَنْ يَمْنَعَ الْكَلَامَ، فَفِيهِ الدِّيَةُ تَامَّةً، وَفِي لِسَانِ الْمَرْأَةِ الدِّيَةُ كَامِلَةً. هَذِهِ الْقِصَّةُ كَامِلَةٌ كُلُّهَا (٦).


(١) في (س): «البعض».
(٢) ليس في (س).
• [١٨٧٨٩] [شيبة: ٢٧٤٧٦، ٢٧٤٨٢].
• [١٨٧٩٠] [شيبة: ٢٧٤٨١].
(٣) قوله: «ابن جريج» ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في «المحلى» (١١/ ٦٦) من طريق الدبري، عن عبد الرزاق، به.
• [١٨٧٩١] [شيبة: ٢٧٤٧٦، ٢٧٤٨٣].
(٤) قوله: «عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، عن أبيه» وقع في الأصل: «عن عمر بن عبد العزيز»، وفي (س): «عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز»، والمثبت من «المحلى» (١١/ ٦٦) من طريق عبد الرزاق به.
(٥) في (س): «وإذا».
(٦) قوله: «هذه القصة كاملة كلها» وقع في الأصل: «وقص هذه القصة كاملة كلها» والمثبت من (س).

[١٨٧٩٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَالثَّوْرِيِّ (١)، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصمِ بْنِ ضمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: فِي اللّسَانِ الديَةُ.
[١٨٧٩٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: قَضى أَبُو بَكْرٍ فِي اللِّسَانِ إِذَا قُطِعَ الدِّيَةُ (٢)، فَإِنْ قُطِعَتْ أَسَلَتُهُ فَبَيَّنَ بَعْضَ الْكَلَامِ وَلَمْ يُبَيِّنْ بَعْضًا (٣)، فَنِصْفُ الدِّيَةِ.

٥١ - بَابُ (٤) لِسَانِ الْأعْجَمِي (٥) وَذَكَرِ الْغَصِيِّ
[١٨٧٩٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي لِسَانِ الْأَعْجَمِيِّ (٦) ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي ذَكَرِ (٧) الْخَصِيّ ثُلُثُ الدِّيَةِ.
[١٨٧٩٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ (٨) فِي لِسَانِ الْأَخْرَسِ يُسْتَأْصَلُ بِثُلُثِ (٩) الدِّيَةِ.


• [١٨٧٩٢] [شيبة: ٢٧٤٧٤، ٢٧٤٨٤].
(١) في (س): «عن الثوري» وهو تحريف، فالحديث أخرجه سعيد بن منصور، والبيهقي - كما في «كنز العمال» (٤٠٣٧٢) - عن الثوري ومعمر، عن أبي إسحاق به مطولًا، وأخرجه المصنف أيضا مطولًا فيما سبق برقم (٧٠٠٥) عن معمر، عن أبي إسحاق، عن عاصم به، وأخرج فقرة منه برقم (١٨٥٣٨) عن الثوري ومعمر، عن أبي إسحاق به.
• [١٨٧٩٣] [شيبة: ٢٧٤٨١].
(٢) في الأصل: «الكلام»، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في «المحلى» (١١/ ٦٦) من طريق عبد الرزاق.
(٣) في (س): «البعض»، وفي «المحلى»: «بعضه».
(٤) في (س): «في».
(٥) في الأصل: «الأعجم» والمثبت من (س).
(٦) قوله: «لسان الأعجمي» وقع في الأصل: «اللسان الأعجم»، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في «المحلى» (١١/ ٦٨) من طريق عبد الرزاق، به.
(٧) قوله: «وفي ذكر» وقع في (س): «وذكر».
• [١٨٧٩٥] [شيبة: ٢٧٧١٤]، وسيأتي: (١٨٨٧٥).
(٨) في الأصل: «قضى أبو بكر»، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في «المحلى» (١١/ ٦٨، ٧٨) من طريق عبد الرزاق به، و«كنز العمال» (٤٠٣٠٠) منسوبًا له.
(٩) في (س): «ثلث».

قَالَ سُفْيَانُ: فِي لِسَانِ الْأَخْرَسِ، وَفِي ذَكَرِ الْخَصيِّ، حُكْمُ عَدْلٍ.

٥٢ - بَابُ الصَّعَرِ (١)
[١٨٧٩٦] عبد الرزاق، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتِ فِي الصَّعَرِ (٢) إِذَا لَمْ يَلْتَفِتِ (٣)، الديَةُ كَامِلَةً.
[١٨٧٩٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَّ الرَّجُلَ يُضرَبُ فَيُصَعَّرُ أَنَّ فِيهِ نِصْفَ الدِّيَةِ.
[١٨٧٩٨] عبد الرزاق، قَالَ سُفْيَانُ: فِي الصَّعَرِ إِذَا لَمْ يَلْتَفِتْ (٤) حُكْمُ عَدْلٍ (٥).
[١٨٧٩٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، أَنَّ (٦) عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: فِي الصَّعَرِ إِذَا لَمْ يَلْتَفِتِ (٤) الرَّجُلُ إِلَّا مُنْحَرِفًا (٧) نِصْفُ (٨) الدِّيَةِ، خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ.


(١) في (س): «في ذَكَر الصغير» وهو وهم من الناسخ، فقد توهم «الصعر»: «الصغير»، فأضاف له لفظة: «ذكر» لورود الباب بعد «باب ذَكَر الخصي»، وترتب على ذلك أنه حرَّف هذه اللفظة في كل آثار الباب، وسنكتفي بالتنبيه على ذلك هنا.
والصَّعَرُ: ميلٌ في العنق وانقلاب في الوجه إلى أحد الشدقين وربما كان الإنسان أَصْعَرَ خِلقة أَوْ صَغَرَهُ غيرُه بشيءٍ يصيبُه، كذا في «المصباح المنير» للفيومي (١/ ٣٤٠، مادة: صعر).
• [١٨٧٩٦] [شيبة: ٢٧٤٥٣].
(٢) الصعر: داء في العنق لا يستطاع معه الالتفات. (انظر: القاموس الفقهي) (ص ٢١٢).
(٣) في (س): «يتلفت»، وفي «المحلى» (١١/ ٧٠) من طريق عبد الرزاق به كالمثبت.
(٤) في (س): «يتلفت».
(٥) من (س).
• [١٨٧٩٩] [شيبة: ٢٧٤٥٤].
(٦) قوله: «عمر أن» ليس في (س).
(٧) في (س): «متخوفًا» وهو تحريف.
(٨) في (س): «فنصف».

٥٣ - بَابُ (١) الصَّوتِ وَالحَنجَرَةِ
[١٨٨٠٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ (٢): قُلْتُ: الضَّرْبَةُ تَذْهَبُ (٣) بِالصَّوْتِ (٤)، قَالَ: لَمْ أَسْمَعْ فِي ذَلِكَ شَيْئًا.
وَقَالَ سُفْيَانُ: فِي الصَّوْتِ إِذَا انْقَطَعَ حُكْمٌ.
[١٨٨٠١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ (٥)، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: فِي الصَّوْتِ إِذَا انْقَطَعَ مِنْ ضَرْبَةٍ الدِّيَةُ كَامِلَةً.
[١٨٨٠٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ (٦)، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنَّهُ قَالَ: فِي الْحَنْجَرَةِ إِذَا كُسِرَتْ فَانْقَطَعَ الصَّوْت، الدِّيَةُ (٧) كَامِلَةٌ.
[١٨٨٠٣] عبد الرزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ قَبِيصةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ (٨) فِي الرَّجُلِ يُضْرَبُ (٩) حَتَّى يَذْهَبَ عَقْلُه، الدِّيَةُ كَامِلَةٌ *، أَوْ يُضْرَبُ حَتَّى يَغُنَّ فَلَا * يُفْهَم، الدِّيَةُ كَامِلَةٌ، أَوْ حَتَّى يَبَحَّ وَلَا يُفْهَمُ الدِّيَةُ كَامِلَةٌ (١٠).


(١) في (س): «في».
(٢) من (س).
(٣) غير واضح في الأصل، والمثبت من (س) غير أنه رسم أوله بالياء، والمثبت أليق.
(٤) في (س): «الصوت».
(٥) قوله: «عن معمر» ليس في الأصل، وأثبتناه من (س).
(٦) قوله: «بن عمر» ليس في الأصل، وأثبتناه من (س).
(٧) في الأصل: «فالدية» والمثبت من (س).
(٨) قوله: «بن ثابت» ليس في (س).
(٩) ليس في الأصل، وأثبتناه من (س).
* [س/١٣٧].
* [٥/ ١١٤ ب].
(١٠) قوله: «أو حتى يبح ولا يفهم الدية كاملة» ليس في الأصل، وأثبتناه من (س) غير أنه وقع فيها: «حتى يبح يبح ولا يفهم الدية كاملة»، فاستعنَّا بتصويبه مما سبق عند المصنف برقم (١٨٥٤٤)، و«الأوسط» لابن المنذر (١٣/ ٢٥٢).

[١٨٨٠٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ وَدَاوُدَ بْنِ أَبِي عَاصِمٍ (١) فِي الصَّوْتِ إِذَا انْقَطَعَ الدّيَةُ كَامِلَةً.

٥٤ - بَابُ اللَّحْيَيْنِ (٢)
[١٨٨٠٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي اللَّحْيِ (٣)، إِذَا انْكَسَرَ أَرْبَعُونَ دِينَارًا.
[١٨٨٠٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ (٤)، عَنِ الشَّعْبِيِّ … مِثْلَهُ.
[١٨٨٠٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ فِي فَقْمَيِ (٥) الْإِنْسَانَ، قَالَ: يُثْنِي إِبْهَامَه، ثُمَّ (٦) يَجْعَلُ قَصَبَتَهَا (٧) السُّفْلَى، وَيَفْتَحُ فَاهُ فَيَجْعَلُهَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ (٨)، فَمَا نَقَصَ مِنْ فَتْحِهِ فَاهُ مِنْ قَصَبَةِ إِبْهَامِهِ السُّفْلَى فَبِالْحِسَابِ (٩).


(١) قوله: «عبد الكريم وداود بن أبي عاصم» وقع في الأصل: «عبد الكريم وداود عن عاصم»، وفي (س): «عبد الله بن داود بن أبي عاصم»، والصواب المثبت، وقد حكى هذا القول المذكور في الأثر ابنُ المنذر في «الأوسط» (١٣/ ٢٥٢) لعبد الكريم، وداود بن أبي عاصم.
(٢) في الأصل: «اللحي»، والمثبت من (س)، ولفظة «باب» في (س): «في».
اللحيان: مثنى: لحي، وهو الفكُّ داخل الفم، وهو العظم الذي تنبت عليه الأسنان، ومجتمع اللحيين يكون عند الصدغ أسفل الأذن. (انظر: اللسان، مادة: لحا).
• [١٨٨٠٥] [شيبة: ٢٧٤٨٧].
(٣) في الأصل: «الرجل» وهو تصحيف، والمثبت من (س)، وهو موافق لما في «المحلى» (١١/ ٥٤) من طريق عبد الرزاق، به.
(٤) قوله: «عن رجل» ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في «المحلى» (١١/ ٥٤) من طريق عبد الرزاق، به.
• [١٨٨٠٧] [شيبة: ٢٧٤٨٨].
(٥) رسمه في الأصل: «يقمن»، وفي (س): «يقحي» كذا، والمثبت من «المحلى» (١١/ ٥٥) من طريق عبد الرزاق، به، وكذا هو عند ابن أبي شيبة في «مصنفها (٢٧٤٨٨) من طريق ابن جريج، به.
(٦) في (س):»حتى«.
(٧) في (س):»قبضتها«، وفي»المحلى«:»قبضتهما«، وفي»المصنف«:»قصبته«.
(٨) في الأصل:»لحيته«، وفي (س):»لحيتيه«، والمثبت من»المحلى«، و»المصنف«.
(٩) في (س):»فبحساب«، وفي»المصنف«:»كان بحسابه".

٥٥ - بَابُ (١) الذَّقَنِ
[١٨٨٠٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنَّهُ قَالَ: فِي الذَّقَنِ ثُلُثُ الدِّيَةِ.
قَالَ سُفْيَانُ: فِي الذَّقَنِ حُكْمٌ.

٥٦ - بَابُ (١) التَّرْقُوَةِ
[١٨٨٠٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَابْنِ جُرَيْجٍ وَالثَّوْرِيِّ (٢)، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ جُنْدَبٍ، عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ (٣)، أَنَّهُ قَالَ: فِي التَّرْقُوَةِ جَمَلٌ.
[١٨٨١٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ (٤): فِي التُّرْقُوَةِ إِذَا جُبِرَتْ عِشْرُونَ (٥) دِينَارًا، قَالَ (٤): وإِنْ كَانَ فِيهَا عَثْمٌ فَأَرْبَعُونَ دِينَارًا، فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا.
[١٨٨١١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: إِنْ قُطِعَتِ التَّرْقُوَةُ فَلَمْ يَعِشْ، فَلَهُ الدِّيَةُ كَامِلَةً، فَإِنْ عَاشَ فَفِيهَا خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِيهِمَا (٦) جَمِيعًا الدِّيَةُ.
[١٨٨١٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عَامِرٍ وَمُجَاهِدٍ (٧) قَالَا: إِنْ كُسِرَتْ فَأَرْبَعُونَ دِينَارًا.


(١) في (س): «في».
• [١٨٨٠٨] [شيبة: ٢٧٤٨٦].
• [١٨٨٠٩] [شيبة: ٢٧٥٠٣].
(٢) في (س): «ابن جريج ومعمر والثوري».
(٣) ليس في (س).
(٤) من (س).
(٥) قوله: «إذا جبرت عشرون» وقع في الأصل: «أخبرت عشرين»، وفي (س): «أخرت عشرون»، والمثبت من «الأوسط» لابن المنذر (١٣/ ٢٦٠)، و«الإشراف» له (٧/ ٤٢٤) معلقًا عن قتادة، به.
• [١٨٨١١] [شيبة: ٢٧٥٠٩].
(٦) في (س): «وقيمتها»، وفي «الأوسط» (١٣/ ٢٦٠)، «الإشراف» (٧/ ٤٢٤) كلاهما لابن المنذر، كالمثبت.
• [١٨٨١٢] [شيبة: ٢٧٥٠٨].
(٧) في (س): «مجاهد وعامر».

[١٨٨١٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي صَدْعِهَا أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَتِهَا، فَإِنْ نَقَصَتِ الْيَدُ مِنْ قَبْلِ كَسْرِ (١) التَّرْقُوَةِ، فَبِقَدْرِ دِيَةِ الْيَدِ مَا نَقَصَ مِنَ الْيَدِ.
[١٨٨١٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ (٢): فِي التَّرْقُوَةِ حُكْمٌ.

٥٧ - بَابُ (٣) ثَدْى الرَّجُلِ وَالْمَرْأةِ
[١٨٨١٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فِي حَلَمَةِ ثَدْيِ الرَّجُلِ؟ قَالَ: لَا أَدْرَي.
[١٨٨١٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: فِي حَلَمَةِ الرَّجُلِ (٤) خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ.
[١٨٨١٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رضي الله عنه جَعَلَ فِي (٥) حَلَمَةِ الرَّجُلِ خَمْسِينَ دِينَارًا، وَفِي حَلَمَةِ الْمَرْأَةِ مِائَةَ دِينَارٍ.
[١٨٨١٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ: وَسَمِعْتُهُ (٦) يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ.
قَالَ: وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: حُكْمٌ.


(١) قوله: «في صدعها أربعة أخماس ديتها، فإن نقصت اليد من قبل كسر» ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وكذا ذكره ابن المنذر في «الأوسط» (١٣/ ٢٦٠) عن عمر بن عبد العزيز.
• [١٨٨١٤] [شيبة: ٢٧٥٠٧].
(٢) ليس في (س).
(٣) في (س): «في».
(٤) قوله: «حلمة الرجل» وقع في (س): «الحلمة».
• [١٨٨١٧] [شيبة: ٢٧٧٣٩].
(٥) في (س): «على».
(٦) في (س): «سمعه».

[١٨٨١٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: قَضَى أَبُو بَكْرٍ فِي ثَدْيِ (١) الرَّجُلِ إِذَا ذَهَبْتَ حَلَمَتُهُ بِخَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ.
[١٨٨٢٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ (٢): فِي ثَدْيِ الرَّجُلِ حُكْمٌ.
[١٨٨٢١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ (٣): فِي ثَدْيَيِ الْمَرْأَةِ الدِّيَة، وَفِي وَاحِدٍ (٤) النصْفُ.
[١٨٨٢٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ (٥)، عَنْ (٦) عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ فِي الثَّدْيَيْنِ (٧): فِي ثَدْيَيِ الْمَرْأَةِ الدِّيَة، وَفِي أَحَدِهِمَا (٤) نِصْفُ الدِّيَةِ.
[١٨٨٢٣] عبد الرزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، عَنْ زَيْدٍ قَالَ: فِي حَلَمَةِ الثَّدْيِ رُبُعُ الدِّيَةِ (٨).
[١٨٨٢٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ قَضَى فِي قِتَالِ غَسَّانَ، وَأَصَابُوا (٩) النِّسَاءَ (١٠)، قَضَى


• [١٨٨١٩] [شيبة: ٢٧٧٣٨].
(١) في الأصل: «يد» وهو خطأ، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في «المحلى» (١١/ ٨٥) من طريق عبد الرزاق، به.
• [١٨٨٢٠] [شيبة: ٢٧٧٤١].
(٢) من (س).
• [١٨٨٢١] [شيبة: ٢٧٧٣٥].
(٣) قوله: «الشيباني، عن الشعبي قال» لبس في الأصل، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في «المحلى» (١١/ ٨٥) من طريق عبد الرزاق، به.
(٤) في الأصل: «إحديهما»، والمثبت من (س).
(٥) غير واضح في الأصل، والمثبت من (س).
(٦) بعده في (س): «أبي» وهو خطأ.
(٧) قوله: «في الثديين» من (س).
• [١٨٨٢٣] [شيبة: ٢٧٧٣٣].
(٨) ليس في الأصل، والمثبت من (س).
• [١٨٨٢٤] [شيبة: ٢٧٧٤٠].
(٩) في (س): «فأصابوا».
(١٠) بعده في (س): «فقط» وهو خطأ، وعند ابن أبي شيبة في «المصنف» (٢٧٧٤٠) من طريق ابن جريج، به، كالمثبت.

فِي الثَّدْيِ بِخَمْسِينَ (١)، قُلْتُ لِدَاوُدَ: الْحَلَمَةُ (٢) مِنْ ثَدْيِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي.
[١٨٨٢٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ (٣) *، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: قَضى أَبُو بَكْرٍ فِي ثَدْيِ الْمَرْأَةِ بِعَشْرٍ مِنَ الْإِبِلِ، إِذَا لَمْ يُصبْ إِلَّا حَلَمَةَ ثَدْيِهَا (٤)، فَإِذَا قَطَعَ مِنْ أَصْلِهِ فَخَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ (٥).

٥٨ - بَابُ (٦) الصُّلْبِ (٧)
[١٨٨٢٦] عبد الرزاق (٨)، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فِي الصُّلْبِ إِذَا كُسِرَ الدِّيَةُ كَامِلَةً.
° [١٨٨٢٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي الصُّلْبِ إِذَا كُسِرَ فَذَهَبَ مَاؤُه، الدِّيَةُ كَامِلَةَ، وإِنْ (٩) لَمْ يَذْهَبِ الْمَاءُ، فَنِصْفُ الدِّيَةِ، قَالَ: قَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.
[١٨٨٢٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، أَوْ (١٠) عَنْ عُمَرَ قَالَ: إِذَا لَمْ يُولَدْ لَهُ فَالدِّيَة، وإِنْ وُلِدَ لَهُ فَنِصْفُ الدِّيَةِ (١١).


(١) في (س): «بخمس»، وفي «المصنف» كالمثبت.
(٢) في الأصل: «الحلبة»، والمثبت من (س).
• [١٨٨٢٥] [شيبة: ٢٧٧٣٨].
(٣) قوله: «عن ابن جريج» ليس في (س). [٥/ ١١٥ أ].
(٤) قوله: «يصب إلا حلمة ثديها» وقع في (س): «تصب إلا الحلمة من ثديها».
(٥) قوله: «من الإبل» ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في «المحلى» (١١/ ٨٥) من طريق عبد الرزاق، به.
(٦) في (س): «في».
(٧) الصلب: الظهر. (انظر: النهاية، مادة: صلب).
(٨) بعده في الأصل: «عن محمد بن راشد» وهو خطأ، والتصويب من (س).
(٩) في (س): «فإن».
(١٠) سقط من (س).
(١١) سيأتي عند المصنِّف بعد قليل عن ابن جريج، عن رجل به، وقد أخرجه ابن حزم في «المحلى» =

[١٨٨٢٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: فِي الصُّلْبِ يُكْسَرُ الدِّيَةُ، قُلْتُ لَهُ: فَكُسِرَ ثُمَّ كَانَ فِيهِ مَيْلٌ (١)؟ قَالَ: فَلَا يُزَادُ عَلَى الدِّيَةِ، وإِنِ انْجَبَرَ لَمْ يَنْقُصْ مِنْهَا.
[١٨٨٣٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ (٢) سُفْيَانَ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي (٣) رَبِيعَةَ قَالَ: حَضَرْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ قَضَى فِي رَجُلٍ كُسِرَ صُلْئهُ فَاحْدَوْدَبَ وَلَمْ يَقْعُدْ، وَهُوَ يَمْشِي وَهُوَ مُحْدَوْدَبٌ، فَقَالَ: امْشِي، فَمَشَى (٤)، فَقَضَى لَهُ بِثُلُثَيِ الدِّيَةِ (٥).
[١٨٨٣١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، أَوْ عُمَرَ قَضَى فِي الصلْبِ إِذَا لَمْ * يُولَدْ لَهُ بِالدِّيَةِ، فَإِنْ وُلِدَ لَهُ فَنِصْفُ الدِّيَةِ.
[١٨٨٣٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ،


= (١١/ ٨٠) من طريقه، عن ابن جريج ومعمر، كلاهما، عن رجل، عن عكرمة: أن أبا بكر، وعمر قضيا في الصلب إذا لم يولد له بالدية، وإن ولد له فنصف الدية.
(١) في (س): «سل»، وهو تحريف.
• [١٨٨٣٠] [شيبة: ٢٧٧٣١]، وسيأتي: (١٨٨٣٣).
(٢) تحرف في (س) إلى: «عن»، وفي «الأوسط» لابن المنذر (١٣/ ٢٨٣) من طريق الدبري، عن عبد الرزاق، به، كالمثبت.
(٣) ليس في الأصل، واستدركناه من (س)، وهو الموافق لما في «الأوسط».
(٤) قوله: «فقال امشي، فمشى» وقع في الأصل: «قال: فمشى»، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في «الأوسط».
(٥) هذا الأثر سيُعِيدُه المصنف برقم (١٨٨٣٣) بهذا الإسناد وألفاظه قريبة من هذا، وقد أخرجه من طريقه بهذا اللفظ ابن المنذر في «الأوسط»، وأما اللفظ الآخر فقد أخرجه من طريقه ابن حزم في «المحلى» (١١/ ٨٠)، غير أن (س) قد خلت منه، فليُنتبه لهذا.
* [س/١٣٨].
• [١٨٨٣٢] [شيبة: ٢٧٧٢٩].

عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: إِنْ كُسِرَ الصلْبُ فَجُبِرَ، وَانْقَطَعَ مَنِيُّهُ فَالدِّيَةُ وَافِيَةً، وإِنْ لَمْ يَنْقَطِعْ مَنِيُّهُ (١)، وَكَانَ فِي الظَّهْرِ مَيْلٌ فَجُرْحٌ (٢) يُرَى فِيهِ.
[١٨٨٣٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ سُفْيَانَ، أَن مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ قَالَ: حَضَرْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ قَضَى فِي رَجُلٍ كُسِرَ صُلْبُه، فَاحْدَوْدَبَ وَلَمْ يَقْعُدْ (٣)، وَهُوَ يَمْشِي (٤) مُحْدَوْدَبًا - بِثُلُثَيِ (٥) الدِّيَةِ (٦).
[١٨٨٣٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَبْدُ الْكَرِيمِ: إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُمْسِكَ خَلَاءَهُ (٧)، فَالدِّيَةُ وَافِيةً.


(١) في (س): «المني».
(٢) قوله: «ميل فجرح» وقع في (س): «مثل جرح»، وفي «الأوسط» (١٣/ ٢٨٣) عن مجاهد كالمثبت.
• [١٨٨٣٣] [شيبة: ٢٧٧٣١]، وتقدم: (١٨٨٣٠).
(٣) قوله: «فاحدودب ولم يقعد» وقع في «المحلى» (١١/ ٨٠) من طريق الدبري، عن عبد الرزاق، به: «فاحدودب هو ولم يُقعده».
(٤) في الأصل: «مشى»، والمثبت من «المحلى».
(٥) رسمت في الأصل: «ليلى»، والمثبت من «المحلى».
(٦) هذا الأثر ليس في (س). وينظر تعليقنا على ما سبق برقم (١٨٨٣٠).
• [١٨٨٣٤] [شيبة: ١٠٦٦٧].
(٧) في الأصل، (س): «رجلاه» وهو تحريف صوابه المثبت، ويدل على ذلك أمور: أولها: أن الأثر سيأتي عند المصنف في باب المقعدة برقم (١٨٨٩١) بهذا اللفظ. ثانيها: قد أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (١٣/ ٢٩٥)، وابن حزم في «المحلى» (١١/ ٩١) كلاهما من طريق الدبري، عن عبد الرزاق به، بهذا اللفظ، ولم يخرجه أحد بلفظ: «رجلاه» أو: «رجليه». ثالثها: اتفاق النسختين على رسمه بلفظ: «رجلاه» مع أنه خلاف الجادة.
وقد يقال: إن مجيئه في بابين مختلفين يدل على أن هناك لفظين؛ فنقول: نعم، هذا صحيح في الموضع الثاني، فلفظُه متعلِّقٌ بباب المقعدة صراحة، أما موضعنا هذا فسواء كان الخلاء أو الرجلين فكلاهما غير متعلق صراحة بباب كسر الصُّلب، فهما فيما ينتج عن كسر الصلب، والله أعلم.

[١٨٨٣٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: قَضَى أَبُو بَكْرٍ فِي صُلْبِ الرَّجُلِ إِذَا كسِرَ ثُمَّ جُبِرَ، بِالدِّيَةِ (١) كَامِلَةً إِذَا كَانَ لَا يَحْمِلُ لَه، وَبِنِصْفِ الدِّيَةِ إِذَا (٢) كَانَ يَحْمِلُ لَهُ.

٥٩ - بَابُ (٣) الفَقَارِ
[١٨٨٣٦] عبد الرزاق، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ مَكْحُولٍ (٤) أَنَّهُ قَالَ فِي الْفَقَارِ: فِي كُلِّ فَقَارَةٍ أَحَدٌ وَثَلَاثُونَ دِينَارًا وَرُبُعُ دِينَارٍ (٥).
[١٨٨٣٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنِ الشَّعْبِيِّ، أنَّ زَيْدًا قَضَى فِي فَقَارِ الظَّهْرِ كُلِّهِ (٦) بِالذيَةِ كَامِلَةً، وَهِيَ ألْفُ دِينَارٍ، وَهِيَ (٧) اثْنَتَانِ وَثَلَاثُونَ فَقَارَةً، كُلُّ فَقَارَةٍ أَحَدٌ وَثَلَاثُونَ دِينَارًا وَرُبُعُ دِينَارٍ إِذَا كُسِرَتْ ثُمَّ بَرَأَتْ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ، فَإِنْ بَرَأَتْ عَلَى عَثْمٍ فَفِي كَسْرِهَا أَحَدٌ وَثَلَاثُونَ دِينَارًا وَرُبُعُ دِينَارٍ، وَفِي عَثْمِهَا مَا فِيهِ مِنَ الْحُكْمِ الْمُسْتَقْبَلِ سِوَى (٨) ذَلِك.


• [١٨٨٣٥] [شيبة: ٢٧٧٢٨].
(١) ليس في الأصل، وفي (س): «فالدية»، والمثبت من «المحلى» (١١/ ٨٠) من طريق الدبري، عن عبد الرزاق، به.
(٢) في (س)، «المحلى»: «إن».
(٣) في (س): «في».
(٤) بعده في الأصل: «عن زائدة»، وهو خطأ، فقد توفي زائدة بعد وفاة مكحول بقرابة التسع والأربعين سنة، فإن جاز أن يروي أحدهما عن الآخر، فزائدة عن مكحول لا العكس، وقد أورد هذا الأثر ابن حزم في «المحلى» (١١/ ٨٠) من قول مكحول، والله أعلم.
(٥) هذا الأثر ليس في (س).
(٦) ليس في الأصل، وأثبتناه من (س)، وهو موافق لما في «المحلى» (١١/ ٨٠) من طريق الدبري، عن عبد الرزاق، به.
(٧) قوله: «وهي اثنتان وثلاثون فقارة، كل فقارة أحد وثلاثون دينارا وربع دينار» ليس في (س)، ووقع في الأصل: «واثنتان وثلاثون فقارة، كل فقارة أحد وثلاثون دينارا»، والمثبت من «المحلى».
(٨) قوله: «المستقبل سوى» وقع في (س): «المستفقد سواء»، وفي «المحلى» كالمثبت.

[١٨٨٣٨] قال عبد الرزاق: قَالَ سُفْيَانُ: فِي الْفَقَارِ (١) حُكْمٌ.

٦٠ - بَابُ (٢) الضِّلَعِ
[١٨٨٣٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَ(٣) مَعْمَرٍ وَالثَّوْريِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ جُنْدَبٍ، عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (٤)، قَالَ: قَالَ عُمَرُ (٥): فِي الضِّلَعِ جَمَلٌ.
[١٨٨٤٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ (٦)، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: فِي الضِّلَعِ إِذَا كُسِرَتْ (٧) بَعِيرٌ.
[١٨٨٤١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ: فِي الضِّلَعِ إِذَا كُسِرَتْ، ثُمَّ جُبِرَتْ عِشْرُونَ دِينَارًا، فَإِنْ كَانَ * فِيهَا عَثْمٌ فَأَرْبَعُونَ.
[١٨٨٤٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ (٨)، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَضى فِي الضِّلَعِ بِبَعِيرٍ (٩).


(١) في الأصل: «الفقارة» والمثبت من (س).
(٢) في (س): «في».
• [١٨٨٣٩] [شيبة: ٢٧٦٩٥].
(٣) في الأصل: «عن»، والمثبت من (س)، وهو موافق لما في «الاستذكار» (٢٥/ ١٤٤).
(٤) قوله: «بن الخطاب» من (س).
(٥) ليس في الأصل، وأثبتناه من (س).
(٦) في الأصل: «ابن جريج»، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في «المحلى» (١١/ ٨٢) من طريق الدبري، عن عبد الرزاق، به.
(٧) في الأصل: «كسر» وكذا في «المحلى»، والمثبت من (س) هو الأوجه، فالضلع الأولى فيه التأنيث، وقيل بتذكيره. ينظر: «المذكر والمؤنث» لأبي الحسين الكاتب (ص ٢)، «المذكر والمؤنث» للأنباري (ص ٧٣)، «فتح الباري» لابن حجر (٦/ ٣٦٨).
* [٥/ ١١٥ ب].
(٨) قوله: «عبد العزيز بن عمر، عن عمر بن عبد العزيز» وقع في الأصل: «عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز»، والمثبت من (س)، ووقع في «المحلى» (١١/ ٨٢) من طريق عبد الرزاق، به: «عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، عن أبيه».
(٩) في (س): «بعير».

[١٨٨٤٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِي، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: فِي الضِّلَعِ حُكْمٌ.
[١٨٨٤٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: فِي ضِلَعِ الْمَرْأَةِ إِذَا كُسِرَتْ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ.

٦١ - بَابُ (١) الْجَائِفَةِ
[١٨٨٤٥] عبد الرزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مَكْحُولًا يَقُولُ: إِذَا كَانَتِ الْمَأْمُومَةُ عَمْدًا فَفِيهَا ثُلُثَا الدِّيَةِ (٢)، وإِذَا (٣) كَانَتْ خَطَأً (٤) فَفِيهَا ثُلُثُ الدِّيَةِ.
[١٨٨٤٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ (٥)، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَمْ فِي الْجَائِفَةِ؟ قَالَ: الثُّلُثُ، قُلْتُ (٦): فَنَفَذَتْ مِنَ الشِّقِّ الْآخَرِ؟ قَالَ: فَلَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ فِيهَا (٤) حِينَئِذٍ الثُّلُثَانِ.
[١٨٨٤٧] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ (٧)، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: فِي الْجَائِفَةِ الثُّلُث، فَإِنْ نَفَذَتْ فَالثُّلُثَانِ.


(١) في (س): «في».
(٢) قوله: «إذا كانت المأمومة عمدًا ففيها ثلثا الدية» ليس في الأصل، ووقع في (س): «إذا كانت ففيها ثلثا الدية»، وأتممنا النص من «الأوسط» (١٣/ ١٩٩)، «الإجماع» (ص ١٣٢)، «الإشراف» (٧/ ٤٠٦)، كلها لابن المنذر، و«الإقناع» لابن القطان (٢/ ٢٨٦)، كلُّها عن مكحول، به.
والمأمومة هي نوع من الِجرَاح، كالجائفة، لكن الفرق بينهما أن الجائفة: كل ما خرق إلى الجوف من بطن أو ظهر أو ثغرة النحر، ولا تكون إلا في الجوف، وأما المأمومة فهي كل ما خرق إلى جلد الدماغ، ولا تكون إلا في الرأس. ينظر: «التمهيد» لابن عبد البر (١٧/ ٣٦٥ - ٣٦٧).
(٣) في الأصل: «إذا» بغير واو، والمثبت من (س)، والمصادر السابقة.
(٤) ليس في (س).
(٥) بعده في الأصل: «قال: أخبرت ابن جريج»، وهو وهم من الناسخ، وفي (س) كالمثبت.
(٦) في الأصل: «قال»، والمثبت من (س).
(٧) قوله: «ابن جريج» وقع في (س): «معمر»، وسيأتي عند المصنف بعد قليل برقم (١٨٨٥٢) عن =

[١٨٨٤٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ (١) مِثْلَهُ.
[١٨٨٤٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ (٢) قَالَ: إِذَا نَفَذَتْ (٣) فَهِيَ جَائِفَتَانِ.
[١٨٨٥٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: جَائِفَتَانِ فِيهِمَا (٤) ثُلُثَا الدِّيَةِ.
° [١٨٨٥١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى فِي الْجَائِفَةِ بِثُلُثِ (٥) الدِّيَةِ.
[١٨٨٥٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: فِي الْجَائِفَةِ فِي الْجُنُبِ والْأَنْفِ الثُّلُث، فَإِنْ نَفَذَتْ فَفِيهَا ثُلُثَا الدِّيَةِ (٦).
° [١٨٨٥٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، قَالَ: عِنْدَ أَبِي كِتَابٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ (٧): «فِي الْجَائِفَةِ ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ».


= معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: في الجائفة في الجنب والأنف الثلث فإن نفذت ففيها ثلثا الدية. وفي «المحلى» (١١/ ٥٠) من طريق الدبري، عن عبد الرزاق، قال ابن جريج: وأخبرني ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه كان يقول: في جائفة الأنف ثلث الدية فإن نفذت فالثلثان. وفي «الأوسط» (١٣/ ٢٣٠): قالت طائفة: في جائفة الأنف، ثلث الدية، فإن نفذت فالثلثان. هكذا قال مجاهد. وفي «التمهيد» لابن عبد البر (١٧/ ٣٦٣): وقد روي عن مجاهد وعطاء أن في الأنف جائفة، قال مجاهد: ثلث الدية فإن نفذت فالثلثان. والله أعلم.
(١) قوله: «عن مجاهد» ليس في الأصل، وأثبتناه من (س).
(٢) قوله: «عن عكرمة، عن ابن أبي نجيح، عن أبي بكر»، بدله في الأصل: «عن عكرمة بن أبي بكر»، والمثبت من (س).
(٣) بعده في «كنز العمال» (٤٠٢٧٤) منسوبًا للمصنف: «الجائفة».
(٤) في (س): «ففيهما».
(٥) في (س): «ثلث»، وهذا الأثر جاء فيها بعد الأثر التالي.
(٦) انظر تعليقنا على ما سبق برقم (١٨٨٤٧).
(٧) ليس في (س).

[١٨٨٥٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: فِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ.
[١٨٨٥٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَوْ غَيْرِهِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَضَى فِي الْجَائِفَةِ الَّتِي نَفَذَتْ بِثُلُثَيِ الدِّيَةِ، إِذَا نَفَذَتِ الْخُصْيَتَيْنِ كِلَاهُمَا، وَبَرِئَ صَاحِبُهَا. قَالَ: قَالَ (١) سُفْيَانُ: لَا أَرَى، وَلَا (٢) تَكُونُ الْجَائِفَةُ إِلَّا فِي الْجَوْفِ، سَمِعْنَا ذَلِكَ.
[١٨٨٥٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج وَالثَّوْريِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: فِي كُلِّ نَافِذَةٍ فِي عُضْوٍ مِنْهَا ثُلُثُ دِيَةِ ذَلِكَ الْعُضْوِ.
[١٨٨٥٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَابْنُ عُيَيْنَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ: فِي كُلِّ (٣) جَائِفَةٍ مُمِخَّةٍ (٤) الثُّلُثُ.
[١٨٨٥٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: رَأَيْتُ النَّاسَ يَجْعَلُونَ فِي الْجَائِفَةِ الْمُمِخَّةِ (٥) ثُلُثَ دِيَةِ ذَلِكَ الْعُضْوِ.
[١٨٨٥٩] عبد الرزاق، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: إِذَا نَفَذَتْ فَفِيهَا الثُّلُثَانِ.


• [١٨٨٥٤] [شيبة: ٢٧٦٢٩].
(١) من (س).
(٢) قوله: «لا أرى ولا»، وقع في (س): «لا»، وينظر: «نصب الراية» للزيلعي (٤/ ٣٧٦)، وكذا ما سيأتي عند المصنف برقم (١٨٨٦١).
• [١٨٨٥٦] [شيبة: ٢٧٦٤٢].
(٣) ليس في الأصل، وأثبتناه من (س).
(٤) في الأصل بالمهملة، والمثبت من (س)، ولمعناه. ينظر: «تهذيب اللغة» للأزهري (مادة: خ م)، «أساس البلاغة» للزمخشري (مادة: م خ خ).
(٥) في الأصل بالمهملة، والمثبت من (س).

[١٨٨٦٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: قَضى أَبُو بَكْرٍ فِي الْجَائِفَةِ، الَّتِي تَكُونُ فِي الْجَوْفِ، فَتَكُونُ نَافِذَةَ بِثُلُثَيِ الدِّيَةِ، وَقَالَ (١): هُمَا جَائِفَتَانِ.
[١٨٨٦١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي عَاصِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: قَضى أَبُو بَكْرٍ فِي الْجَائِفَةِ إِذَا نَفَذَتِ (٢) الْخُصْيَتَيْنِ فِي الْجَوْفِ (٣) مِنْ كِلَا (٤) الشِّقَّيْنِ (٥) بِثُلُثَيِ الدِّيَةِ.
° [١٨٨٦٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «فِي الْجَائِفَةِ إِذَا كَانَتْ فِي الْجَوْفِ ثُلُثُ الْعَقْلِ، ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ مِنَ الْإِبِلِ، أَوْ عَدْلُهَا (٦) مِنَ الذَّهَبِ، أَوِ الْوَرِقِ، أَوِ الشَّاءِ».
° [١٨٨٦٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ … مِثْلَهُ *.
وَفِي الْجَائِفَةِ مِنَ (٧) الْمَرْأَةِ ثُلُثُ دِيَتِهَا.
[١٨٨٦٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَبِيبٍ، قَالَ: قَضَى مُعَاوِيَةُ * فِي


• [١٨٨٦٠] [شيبة: ٢٧٧٢٨].
(١) في (س): «قال» بغير واو.
(٢) بعده في «مسائل الإمام أحمد» رواية ابنه عبد الله (ص ٤١٨) من طريق عبد الرزاق به: «من».
وينظر ما سبق برقم (١٨٨٥٥).
(٣) الجوف: يطلق ويراد به القلب. (انظر: النهاية، مادة: جوف).
(٤) قوله: «من كلا» وقع في (س): «كان».
(٥) في الأصل: «الشفتين»، والمثبت من (س)، وهو موافق لما في المصدر السابق.
(٦) في الأصل: «عقلها»، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في «كنز العمال» (٤٠٣٠١) منسوبًا لعبد الرزاق.
* [٥/ ١١٦ أ].
(٧) ليس في الأصل، وأثبتناه من (س).
* [س/١٣٩].

كُلِّ نَافِذَةٍ فِي عُضوٍ مُمِخَّةٍ ثُلُثُ دِيَةِ ذَلِكَ الْعُضْوِ، فَإِنْ نَفَذَتْ مِنَ الْجَانِبِ الْآخَرِ فَثُلُثٌ وَعُشْرُ دِيَةِ ذَلِكَ الْعُضْوِ، وَقَضَى فِي (١) كُلِّ نَافِذَةٍ فِي الْجَوْفِ بِثُلُثِ الدِّيَةِ وَعُشْرُ الدِّيَةِ.

٦٢ - بَابُ (٢) الذَّكَرِ
° [١٨٨٦٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: قَضى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الذَّكَرِ بِالدِّيَةِ.
[١٨٨٦٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِي أَنَّهُ قَضى فِي الْحَشَفَةِ (٣) بِالدِّيَةِ كَامِلَةً.
[١٨٨٦٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ (٤) قَالَ: فِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ.
° [١٨٨٦٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، قَالَ: عِنْدَ أَبِي كِتَابٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيهِ: «وَإِذَا قُطِعَ الذَّكَرُ فَفِيهِ مِائَةُ نَاقَةٍ، قَدِ انْقَطَعَتْ شَهْوَتُه، وَذَهَبَ نَسْلُهُ».


(١) قوله: «في كل نافذة في عضو ممخة ثلث دية ذلك العضو، فإن نفذت من الجانب الآخر فثلث وعشر دية ذلك العضو، وقفى في»ليس في (س).
(٢) في (س): «في».
° [١٨٨٦٥] [شيبة: ٢٩٦٨٦].
• [١٨٨٦٦] [شيبة: ٢٧٦٥٧].
(٣) الحشفة: القسم المكشوف من رأس الذكر بعد الختان (الكمرة)، والجمع: حَشَف وحِشَاف.
(انظر: النهاية، مادة: حشف).
• [١٨٨٦٧] [شيبة: ٢٧٦٤٦].
(٤) في الأصل: «عامر»، والمثبت من (س)، وهو موافق لما في «مسائل الإمام أحمد» رواية ابنه عبد الله (ص ٤٢٢) من طريق سفيان الثوري، به، و«مصنف ابن أبي شيبة» (٢٧٦٤٦) من طريق أبي إسحاق، به.

[١٨٨٦٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: فِي الْحَشَفَةِ الدِّيَةُ، إِذَا أُصِيبَتْ، قُلْتُ (١): فَاسْتُؤْصِلَ الذَّكَرُ؟ قَالَ: الدِّيَة، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنِ اسْتُؤْصِلَتِ الْحَشَفَةُ ثُمَّ أُصِيبَ شَيءٌ مِمَّا بَقِيَ بَعْدُ قَالَ: جُزع يُرَى فيهِ (٢).
[١٨٨٧٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: فِي الذَّكَرِ الدِّيَة، وَفِي حَشَفَتِهِ (٣) وَحْدَهَا الدِّيَةُ.
[١٨٨٧١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: قَضَى أَبُو بَكْرٍ فِي ذَكَرِ الرَّجُلِ بِدِيَتِهِ، مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ.
[١٨٨٧٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الذَّكَرِ (٤) الدِّيَة، فَمَا كَانَ دُونَ (٥) ذَلِكَ فَبِحِسَابِهِ.
[١٨٨٧٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَمْ فِي ذَكَرِ الرَّجُلِ (٦) الَّذِي لَا يَأْتي النّسَاءَ؟ قَالَ: مِثْلُ مَا فِي ذَكَرِ الَّذِي يَأْتى النسَاءَ، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ الْكَبِيرَ الَّذِي قَدِ انْقَطَعَ (٧) ذَلِكَ مِنْه، أَلَيْسَ يُوفِي نَذْرَهُ؟ قَالَ: بَلَى.
[١٨٨٧٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي ذَكَرِ الَّذِي لَا يَأْتي النِّسَاءَ ثُلُثُ مَا فِي ذَكَرِ


• [١٨٨٦٩] [شيبة: ٢٧٦٥٢].
(١) تصحف في الأصل إلى: «ثلاث»، والمثبت من (س).
(٢) قوله: «يرى فيه» وقع في (س): «بريء منه» وهو تحريف، وفي «المحلى» (١١/ ٧٨) كالمثبت.
• [١٨٨٧٠] [شيبة: ٢٧٦٥٣، ٢٧٦٦١].
(٣) في (س): «الحشفة».
• [١٨٨٧١] [شيبة: ٢٧٦٥٤].
• [١٨٨٧٢] [شيبة: ٢٧٦٤٨].
(٤) قوله: «في الذكر» سقط من (س).
(٥) سقط من الأصل، وأثبتناه من (س).
• [١٨٨٧٣] [شيبة: ٢٧٧١٦].
(٦) ليس في (س).
(٧) في (س): «ذهب».

الَّذِي يَأْتي (١) النِّسَاءَ، كَانَ يَقِيسُهُ (٢) بِالْعَيْنِ الْقَائِمَةِ، وَالسِّنِّ السَّوْدَاءِ، قَالَ: وَكَذَلِكَ فِي لِسَانِ الْأَخْرَسِ ثُلُثُ مَا فِي لِسَانِ الصَّحِيحِ (٣).
[١٨٨٧٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، سَمِعَ مَكْحُولًا، يَقُولُ: قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الْيَدِ الشَّلَّاءِ (٤)، وَلِسَانِ (٥) الْأَخْرَسِ، وَذَكَرِ الْخَصيِّ يُسْتَأْصل، بِثُلُثِ (٦) الدِّيَةِ.
[١٨٨٧٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي ذَكَرِ الْخَصِيِّ حُكْمٌ.
[١٨٨٧٧] عبد الرزاق، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: فِي ذَكَرِ الْخَصِيِّ حُكْمٌ.

٦٣ - بَابُ (٧) الْبَيْضَتَينِ
[١٨٨٧٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ وَ(٨) مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: فِي الْبَيْضَةِ النِّصْفُ.
[١٨٨٧٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: فِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ كَامِلَةٌ.


(١) قوله: «الذي يأتي» ليس في الأصل، واستدركناه من (س)، وهو موافق لما في «المحلى» (١١/ ٧٩) عن قتادة، به.
(٢) في (س): «يقيمه»، وفي «الأوسط» لابن المنذر (١٣/ ٢٨٩)، «المحلى» لابن حزم (١١/ ٧٩) عن قتادة، به، كالمثبت.
(٣) في (س): «الفصيح»، والتصويب كما في «مصنف ابن أبي شيبة» (٢٧٧١٤)، ومن طريقه ابن حزم في «المحلى» (١١/ ٦٨) من طريق ابن جريج، عن قتادة، به.
(٤) الشلاء: التي أصابها الشَّلَلُ. (انظر: اللسان، مادة: شلا).
(٥) في (س): «واللسان».
(٦) في (س): «ثلث».
• [١٨٨٧٧] [شيبة: ٢٧٧١٣].
(٧) في (س): «في».
(٨) في (س): «عن».

[١٨٨٨٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْبَيْضَتَانِ؟ قَالَ: خَمْسُونَ خَمْسُونَ فِي كُل بَيْضَةٍ.
[١٨٨٨١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَمَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: فِي الْبَيْضتَيْنِ الدِّيَةُ (١) وَافِيَةً، خَمْسُونَ خَمْسُونَ.
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قُلْتُ (٢) لَهُ: أَحَفِظْتَ أَنَّ (٣) الْبَيْضَتَيْنِ يُفَضَّلُ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: لَا.
[١٨٨٨٢] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: الْأُنْثَيَانِ سَوَاءٌ.
[١٨٨٨٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي * نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ مِثْلَهُ.
[١٨٨٨٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصور، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ.
[١٨٨٨٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: فِي الْيُسْرَى مِنَ الْبَيْضَتَيْنِ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ؟ لِأَنَّ الْوَلَدَ يَكُونُ فِيهَا، وَفِي الْيُمْنَى الثُّلُثُ.
[١٨٨٨٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ (٤) قَالَ: فِي الْيُسْرَى مِنَ الْبَيْضَتَيْنِ الثُّلُثَانِ.
[١٨٨٨٧] عبد الرزاق، عَنِ الثوْريِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ


• [١٨٨٨٠] [شيبة: ٢٧٤٦٧].
• [١٨٨٨١] [شيبة: ٢٧٧٠٤].
(١) قوله: «قال في البيضتين» ليس في (س).
(٢) في (س): «فقلت».
(٣) من (س).
* [٥/ ١١٦ ب].
(٤) قوله: «قال في اليسرى من البيضتين ثلثي الدية لأن الولد يكون فيها وفي اليمنى الثلث. أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن داود عن ابن المسيب» ليس في الأصل، واستدركناه من (س). وينظر: «الاستذكار» (١٦٤٠٣)، «مصنف ابن أبي شيبة» (٢٧٧٠٩)؛ فكأنه حصل تقديم وتأخير في (س).

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصي، عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ حَكَمَ فِي الْبَيْضةِ يُصَابُ صَفَنُهَا (١) الْأَعْلَى بِسُدُسٍ مِنَ الدِّيَةِ.

٦٤ - بَابُ (٢) المَثَانَةِ
[١٨٨٨٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ رَاشِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: فِي الْمَثَانَةِ إِذَا خُرِقَتْ ثُلُثُ الدِّيَةِ.
[١٨٨٨٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ (٣)، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ (٤) قَالَ: فِي الْمَثَانَةِ إِذَا خُرِقَتْ فَلَمْ تُمْسِكِ الْبَوْلَ ثُلُثُ الدِّيَةِ، قَالَ: وَأَقُولُ أَنَا: الدِّيَةُ وَافِيَةً، وَقَالَهُ (٥) أَهْلُ الشَّامِ.
[١٨٨٩٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا لَمْ يُمْسِكِ الرَّجُلُ الْبَوْلَ فَالدِّيَةُ، وَالْمَرْأَةُ وَالرَّجُلُ فِي ذَلِكَ (٦) سَوَاءٌ، وَقَالَ: فِي الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْسِكَ خَلَاءَهُ الدِّيَةُ.

٦٥ - بَابُ (٧) الْمقْعَدَةِ
[١٨٨٩١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ (٨) عَبْدِ الْكَرِيمِ قَالَ: إِذَا لَمْا يَسْتَطِعْ أَنْ (٩) يُمْسِكَ خَلَاءَهُ فَالدِّيَةُ.


(١) في (س): «جانبها»، وفي الأصل، «المحلى» (١١/ ٧٧): «صافنها»، والمثبت كما في «كنز العمال» (٤٠٣٠٢) معزوًّا لعبد الرزاق، ولكن تصحف عنده إلى: «صفقها». والصفن: هو وعاء بيضة الرجل. ينظر: «مجمل اللغة» (مادة: صفن).
(٢) في (س): «في».
• [١٨٨٨٨] [شيبة: ٢٧٧٢١].
• [١٨٨٨٩] [شيبة: ٢٧٧٢١].
(٣) قوله: «عن ابن راشد عن الشعبي قال بها المثانة إذا خرقت ثلث الدية. أخبر نا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج» ليس في (س).
(٤) ليس في (س).
(٥) في (س): «قاله» بغير واو.
(٦) قوله: «في ذلك» ليس في (س).
(٧) في (س): «ذكر».
(٨) في (س): «قال: أخبرني».
(٩) ليس في الأصل، وأثبتناه من (س).

[١٨٨٩٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ مِثْلَهُ.

٦٦ - بَابُ (١) الْأَلْيَتَيْنِ (٢)
[١٨٨٩٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، أَنَّهُ قَالَ: فِي الْأليَتَيْنِ إِذَا قُطِعَتَا حَتَّى يَبْدُوَ الْعَظْمُ فَالدِّيَةُ كَامِلَةً، وَفِي إِحْدَاهُمَا (٣) النِّصْفُ.
[١٨٨٩٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ (٤) - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَبْدَ الْكَرِيمِ - عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: فِي الْأليَتَيْنِ إِذَا قُطِعَتَا حَتَّى يَبْلُغَ الْعَظْمَ الدِّيَةُ.
[١٨٨٩٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ (٥) عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: فِي الْأليَتَيْنِ الدِّيَةُ.

٦٧ - بَابُ (٦) قُبُلِ الْمَرْأةِ
[١٨٨٩٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَمْ فِي قُبُلِ الْمَرْأَةِ؟ قَالَ: مَا عَلِمْتُ فِيهِ شَيْئًا فِي بِلَادِنَا (٧).
[١٨٨٩٧] عبد الرزاق *، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ (٨) سُفْيَانَ


(١) في (س): «في».
(٢) الأليتان: مثنى ألية، وهي: ما ركب العجز من شحم ولحم. (انظر: القاموس، مادة: ألي).
(٣) في (س):«أحدهما».
(٤) قوله: «عن رجل» ليس في الأصل، وأثبتناه من (س).
(٥) بعده في (س): «أبي» خطأ.
(٦) في (س): «في».
(٧) قوله: «في بلادنا» وقع في (س): «ببلادنا».
* [س/١٤٠].
(٨) تصحف في (س) إلى: «عن».

قَالَ: يُقْضَى (١) فِي شُفْرِ قُبُلِهَا، إِذَا أُوعِبَ (٢) حَتَّى بَلَغَ الْعَظْمَ شَطْرَ (٣) دِيَتِهَا، وَبِدِيَتِهَا فِي شُفْرَيْهَا، إِذَا بَلَغَ الْعَظْمَ، وإِذَا كَانَتْ عَاقِرًا لَا تَحْمِلُ.
[١٨٨٩٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ قَضى فِي شَفْرَيْهَا كَذَلِكَ بِدِيَتِهَا (٤).
[١٨٨٩٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: اجْتَمَعَ لِعُمَرَ: فِي رَكْبِهَا (٥) إِذَا قُطِعَ بِالدِّيَةِ كَامِلَةٍ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ يَمْنَعُ الْمَرْأَةَ اللَّذَّةَ وَالْجِمَاعَ.

٦٨ - بَابُ (٦) الْإِفْضَاءِ
[١٨٩٠٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: فِي إِفْضَاءِ الْمَرْأَةِ الدِّيَةَ كَامِلَةً، مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا تُمْنَعُ اللَّذَّةَ وَالْجِمَاعَ (٧).
[١٨٩٠١] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ فِي الْمَرْأَةِ يَفُضُّهَا زَوْجُهَا: إِنْ حَبَسَتِ الْحَاجَتَيْنِ، وَالْوَلَدَ، فَفِيهَا ثُلُثُ الدِّيَةِ، وإِنْ لَمْ يَحْبِسِ الْحَاجَتَيْنِ، وَالْوَلَدَ فَفِيهَا الدِّيَةُ كَامِلَةٌ.
[١٨٩٠٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: قَضَى عُمَرُ بْنُ


(١) في (س): «قضي».
(٢) الإيعاب والاستيعاب: الاستئصال والاستقصاء في كل شيء. (انظر: النهاية، مادة: وعب).
(٣) الشطر: النصف، والجمع: أشطر وشطور. (انظر: النهاية، مادة: شطر).
(٤) هذا الأثر زيادة من (س).
(٥) قال ابن سيده في «المخصص» (١/ ١٥٧): «الركب هو موضع منبت العانة، قال أبو عبيدة:»الجمع أركاب وأراكيب«اهـ. وقال الأصمعي:»الركب ما انحدر عن البطن فصار على العظم«اهـ.
وقيل: الركب من الرجل والمرأة ما انحدر عن البطن فكان تحت الثنة وفوق الفرج، وهو العانة، وقيل: الركبان أصلا الفخذين اللذين عليهما لحم الفرج، وقيل: الركب ظاهر الفرج، وقيل: هو الفرج».
(٦) في (س): «في».
(٧) في (س): «بالجماع».

الْخَطَّابِ: فِي الْمَرْأَةِ إِذَا غُلِبَتْ عَلَى نَفْسِهَا فَأُفْضِيَتْ، أَوْ ذَهَبَتْ (١) عُذْرَتُهَا بِثُلُثِ دِيَتِهَا، وَقَالَ: لَا حَدَّ (٢) عَلَيْهَا.
[١٨٩٠٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي الرَّجُلِ يُصيبُ الْمَرْأَةَ فَيُفْضِيهَا، قَالَ: ثُلُثُ الدِّيَةِ *.
[١٨٩٠٤] عبد الرزاق، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ (٣)، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شعَيْبٍ، أَن رَجُلًا اسْتَكْرَهَ امْرَأَةً فَأَفْضَاهَا، فَضَرَبَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْحَدَّ، وَأَغْرَمَهُ ثُلُثَ دِيتِهَا.

٦٩ - بَابُ الْعَفَلَةِ (٤)
[١٨٩٠٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ اجْتَمَعَ لَهُ الْعُلَمَاءُ فِي خِلَافَتِهِ أَنَّ فِي الْعَفَلَةِ تَكُونُ مِنَ الضَّرْبَةِ الدِّيَةُ كَامِلَةً مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا تَمْنَعُ اللَّذَّةَ وَالْجِمَاعَ.

٧٠ - بَابُ (٥) الْمَنْكِبِ (٦)
[١٨٩٠٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ


(١) في الأصل: «ذهب»، والمثبت من (س)، وهو الأليق بالسياق.
(٢) الحد: محارم الله وعقوباته التي قرنها بالذنوب (كحد الزنا … وغيره)، والجمع: حدود. (انظر: النهاية، مادة: حدد).
* [٥/ ١١٧ أ].
• [١٨٩٠٤] [شيبة: ٢٨٤٧٥].
(٣) تصحف في الأصل إلى: «عاصم»، والتصويب من (س).
(٤) العفل والعفلة: لم ينبت في قُبُل المرأة، ولا يسلم غالبا من رشح، ولا يصيب المرأة إلا بعد ما تلد. وقيل غير ذلك. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (٢/ ٥١٣).
(٥) في (س): «في».
(٦) المنكب: ما بين الكَتِف والعُنق، والجمع: المناكب. (انظر: النهاية، مادة: نكب).
• [١٨٩٠٦] [شيبة: ٢٧٧١٧].

عَبْدِ الْعَزِيزِ اجْتَمَعَ لَهُ الْعُلَمَاءُ فِي خِلَافَتِهِ، قَالَ: فِي الْمَنْكِبِ إِذَا كُسِرَ أَرْبَعُونَ دِينَارًا (١).
[١٨٩٠٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: فِي الْمَنْكِبِ، إِذَا كُسِرَ أَرْبَعُونَ دِينَارًا (٢).
[١٨٩٠٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ اجْتَمَعَ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الْمَنْكِبِ إِذَا كُسِرَ، ثُمَّ جُبِرَ فِي غَيْرِ عَثْمٍ أَرْبَعُونَ دِينَارًا، قَالَ سُفْيَانُ: فِي الْمَنْكِبِ حُكْمٌ.

٧١ - بَابُ الْفَتْقِ (٣)
[١٨٩٠٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِي، عَنْ أَزْهَرَ (٤)، عَنْ أَبِي عَوْنٍ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: فِي الْفَتْقِ ثُلُثُ الدِّيَةِ.

٧٢ - بَابُ مَنْ قُطِعَتْ يَدُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ (٥)
[١٨٩١٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: مَنْ قُطِعَتْ يَدُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ثُمَّ قَطَعَ إِنْسَانٌ يَدَهُ الْأُخْرَى، غَرِمَ لَهُ دِيَّتَيْنِ، فَإِنْ قُطِعَتْ يَدُهُ فِي حَدٍّ (٦) فَقَطَعَ إِنْسَانٌ يَدَهُ الْأُخْرَى، غَرِمَ لَهُ دِيَةَ الَّتِي قَطَعَ.


(١) هذا الأثر ليس في (س).
• [١٨٩٠٧] [شيبة: ٢٧٧١٨].
(٢) هذا الأثر وقع في (س) بعد باب المنكب، وقال فيه: «الثوري» بدل: «ابن جريج».
• [١٨٩٠٨] [شيبة: ٢٧٧١٧].
(٣) الفتق: بروز شيء من الأمعاء من شق يحدث في جدار البطن. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص ٣٠٨).
• [١٨٩٠٩] [شيبة: ٢٧٧١٩].
(٤) تصحف في الأصل، (س) إلى «زهير» والتصويب من «التاريخ الكبير» (١/ ٤٦٠)، «مصنف ابن أبي شيبة» (٢٧٧١٩)، «المحلى» (١١/ ٩٠) من طريق الثوري، به.
(٥) ترجم في (س): «من قطع يد مقطوع اليد».
(٦) غير واضح في الأصل، واستدركناه من (س).

[١٨٩١١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ مَقْطُوعٍ قُطِعَتْ (١) يَدُهُ بَعْدَ ذَلِكَ، قَالَ: لَوْ أُعْطِيَ عَقْلَ يَدَيْنِ، رَأَيْتُ ذَلِكَ غَيْرَ بَعِيدٍ مِنَ السَّدَادِ، وَلَمْ أَسْمَعْ فِيهِ سُنَّةً.

٧٣ - بَابُ الْيَدِ وَالرِّجْلِ
[١٨٩١٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الْيَدِ تُسْتَأْصَلُ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ، إِذَا قُطِعَتْ مِنَ الْمَنْكِبِ، وَالرَّجْلُ مِثْلُهَا.
° [١٨٩١٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضى فِي الْيَدَيْنِ بِالدِّيَةِ، وَفِي الرَّجْلَيْنِ بِالدِّيَةِ.
° [١٨٩١٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَتَبَ لَهُمْ كِتَابًا فِيهِ: «وَالْيَدُ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ، وَالرَّجْلُ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ».
[١٨٩١٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَ(٢) الثَّوْرِي، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: وَفِي الْيَدِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وَفِي الرَّجْلِ نِصْفُ الدِّيَةِ.
[١٨٩١٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الْيَدِ تُسْتَأْصَلُ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ، قُلْتُ: أَمِنَ الْمَنْكِبِ، أَمْ مِنَ الْكَفِّ؟ قَالَ: بَلْ مِنَ الْمَنْكِبِ.
° [١٨٩١٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، قَالَ: عِنْدَ أَبِي كِتَابٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيهِ: «وَفِي الْيَدِ خَمْسُونَ، وَمنَ الرَّجْلِ خَمْسُونَ».
° [١٨٩١٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:


(١) في (س): «اليد فقطعت».
• [١٨٩١٢] [شيبة: ٢٧٤٩٦]، وسيأتي: (١٨٩١٦).
• [١٨٩١٥] [شيبة: ٢٧٤٩١، ٢٧٤٩٢، ٢٧٦٢٣].
(٢) تصحف في (س) إلى: «عن».
• [١٨٩١٦] [شيبة: ٢٧٤٩٦]، وتقدم: (١٨٩١٢).

«فِي الْيَدِ نِصْفُ الْعَقْلِ، وَفِي الرَّجْلِ نِصْفُ الْعَقْلِ، خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ، أَوْ عِدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ، أَوِ الْوَرقِ، أَوِ الْبَقَرِ، أَوِ الشَّاءِ».
[١٨٩١٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: وَفِي الْيَدِ * نِصْفُ الدِّيَةِ، وَفِي الرِّجْلِ نِصْفُ الدِّيَةِ، أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ مِنَ الذَّهَبِ، أَوِ الْوَرقِ.
[١٨٩٢٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: فِي الْيَدَيْنِ الدِّيَةُ كَامِلَةً، وَفِي الرِّجْلَيْنِ الدِّيَةُ كَامِلَةً، قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ: إِنْ نَقَصَتْ رِجْلُهُ إِصْبَعًا (١) فَخُمُسُ دِيَةِ الرِّجْلِ، وإِنْ نَقَصَتْ إِصْبَعَيْنِ فَخُمُسَا دِيَةِ رِجْلِهِ، وإِنْ نَقَصَتْ ثَلَاثَةَ أَصَابِعَ فَثَلَاثَةُ أَخْمَاسِ دِيَةِ رِجْلِهِ.
[١٨٩٢١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَوَاءٌ مِنْ أَيْنَ قُطِعَتِ الْيَدُ مِنَ الْمَنْكِبِ؟ أَوْ مِمَّا دُونَهُ إِلَى مَوْضِعِ السِّوَارِ؟ وَالرِّجْلُ كَذَلِكَ مِنَ الْفَخِذِ إِلَى الْكَعْبِ.
[١٨٩٢٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ قُطِعَتِ الْيَدُ مِنْ شَطْرِ الذِّرَاعِ؟ قَالَ: خَمْسُونَ *، قُلْتُ (٢): فَقُطِعَ شَيءٌ مِمَّا بَقِيَ بَعْدُ؟ قَالَ: لَا (٣)، جُرْحٌ، لَا أَحْسِبُهُ إِلَّا ذَلِكَ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ مَضَتْ فِي ذَلِكَ سُنَّةٌ.
[١٨٩٢٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: فِي الْأَعْرَجِ إِذَا لَمْ يَطَأْ بِهَا فَقَدْ تَمَّ عَقْلُهَا، فَمَا نَقُصَ (٤) فَبِحِسَابِ ذَلِكَ.


• [١٨٩١٩] [شيبة: ٢٧٣٨٣].
* [٥/ ١١٧ ب].
(١) قوله: «إن نقصت رجله إصبعا» وقع في (س): «إذا قطعت رجله قدر إصبع».
• [١٨٩٢٢] [شيبة: ٢٧٥٥١].
* [س/ ١٤١].
(٢) في الأصل: «قال»، والمثبت من (س).
(٣) ليس في (س).
(٤) في (س): «بقي».

[١٨٩٢٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: إِنْ قَطَعَ الْكَفَّ فَخَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ، فَإِنْ قَطَعَ مَا بَقِي مِنَ الْيَدِ كُلِّهَا أَوِ الذِّرَاعِ، أَوْ قَطَعَ نِصْفَ الذِّرَاعِ، فَنِصْفُ قَدْرِ (١) الْيَدِ، خَمْسٌ وَعَشْرُونَ، فَإِنْ كَانَتْ إِنَّمَا قُطِعَتْ مِنْ شَطْرِ ذِرَاعَهَا، أَوِ الذِّرَاعِ بَعْدَ الْكَفِّ، فَمُجَاهِدٌ يَقُولُ: ذَلِكَ فَنِصْفُ قَدْرِ الْيَدِ، فَإِنْ قَطَعَ مَا بَقِي بَعْدُ فَجُرْحٌ يُرَى فِيهِ، فَحَدَّثْتُ بِهِ عَطَاءً فَقَالَ: مَا كُنْتُ أَحْسِبُ إِلَّا أَنَّهُ جُرْحٌ.
[١٨٩٢٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ، وَعَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالُوا: فِي اليَدِ إِذَا شُلَّتْ دِيَتُهَا كَامِلَةً.
[١٨٩٢٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ (٢)، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ: إِذَا نَقَصَتِ الرِّجْلُ عَنْ صَاحِبَتِهَا، فَأَعْطِهِ بِحِسَابِ مَا نَقَصَتْ، أَوْ زَادَتْ عَلَى صَاحِبَتِهَا.
[١٨٩٢٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ فِي الْيَدِ وَالرَّجْلِ إِذَا نَقَصَتْ فَالْحِسَابُ (٣).

٧٤ - بَابُ الْأصَابِعِ
[١٨٩٢٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَ(٤) الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: وَفِي الْأَصَابِع عَشْرٌ عَشْرٌ.
° [١٨٩٢٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ محَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ


• [١٨٩٢٤] [شيبة: ٢٧٤٩٧، ٢٧٥٠٢].
(١) في الأصل: «نذر» في الموضعين، والمثبت من (س) هو الأليق بالسياق.
(٢) قوله: «ابن جريج» في (س): «معمر».
(٣) في (س): «فيه الحساب».
• [١٨٩٢٨] [شيبة: ٢٧٥٤٥، ٢٧٥٤٦].
(٤) قوله: «معمرو» ليس في (س).

جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كتَبَ لَهُمْ كِتَابًا فِيهِ: «وَفِي أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ، وَالرِّجْلَيْنِ فِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِمَّا هُنَالِكَ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ».
° [١٨٩٣٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، قَالَ: عِنْدَ أَبِي كِتَابٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيهِ: «وَفِي الأصَابِع عَشْرٌ عَشْرٌ».
° [١٨٩٣١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «فِي الْأَصَابعِ عَشْرٌ عَشْرٌ فِي كُلِّ إِصْبَعٍ، لَا زِيَادَةَ بَيْنَهُنَّ، أَوْ قِيمَةُ ذَلِكَ مِنَ الذَّهَبِ، أَوِ الوَرِقِ، أَوِ الْبَقَرِ (١)، أَوِ الشَّاءِ»، قَالَ: وَقَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطابِ: فِي كُلِّ إِصْبَعٍ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ.
[١٨٩٣٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِمَّا هُنَالِكَ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ، أَوْ عِدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ، وَفِي كُلِّ قَصَبَةٍ قُطِعَتْ مِنْ قَصَبِ الْأَصَابعِ، أَوْ شُلَّتْ ثُلُثُ عَقْلِ الْإِصْبَعِ وَفِي كُلِّ إِصْبَعٍ، قُطِعَتْ مِنْ أَصَابعِ يَدِ الْمَرْأَةِ أَوْ رِجْلِهَا، أَوْ (٢) عَدْلُ ذَلِكَ مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ، وَفِي كُلِّ (٣) قَصَبَةٍ مِنْ قَصَبِ أَصَابِعِ الْمَرْأَةِ ثُلُثُ عَقْلِ دِيَةِ الْإِصْبَعِ، أَوْ عَدْلُ * ذَلِكَ مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ (٤).
° [١٨٩٣٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ عُمَرَ جَعَلَ فِي الْإِبْهَامِ خَمْسَ عَشْرَةَ، وَفِي السَّبَّابَةِ عَشْرًا، وَفِي الْوُسْطَى عَشْرًا، وَفِي


(١) قوله: «أو البقر» من (س).
• [١٨٩٣٢] [شيبة: ٢٧٣٨٣، ٢٧٥٤٧].
(٢) ليس في (س)، ومكانه بياض بمقدار أربع كلمات.
(٣) ليس في الأصل، وأثبتناه من «كنز العمال» (٤٠٣٠٤) معزوا للمصنف.
* [٥/ ١١٨ أ].
(٤) قوله: «وفي كل قصبة من قصب أصابع المرأة ثلث عقل دية الإصبع، أو عدل ذلك من الذهب أو الورق» ليس في (س).

الْبِنْصَرِ تِسْعًا، وَفِي الْخِنْصَرِ سِتًّا، حَتَّى وَجَدْنَا كِتَابًا عِنْدَ آلِ حَزْمٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّ الْأَصَابِعَ كُلَّهَا سَوَاءٌ، فَأَخَذَ بِهِ.
[١٨٩٣٤] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ، عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ سَوَّارٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: الْأَسْنَانُ سَوَاءٌ، وَالْأَصَابِعُ سَوَاءٌ، وَالْعَيْنَانِ سَوَاءٌ، وَالْيَدَانِ سَوَاءٌ، وَالرِّجْلَانِ سَوَاءٌ، وَالْأُنْثَيَانِ سَوَاءٌ.
[١٨٩٣٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّ الْأَصَابِعَ سَوَاءٌ.
[١٨٩٣٦] عبد الرزاق، عَنْ مُحَمَّدِ (١) بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ مَكْحُولًا، يَقُولُ: فِي كُلِّ إِصْبَعٍ عَشْرٌ، وَفِي كُلِّ سِنٍّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَالْأَصَابِعُ سَوَاءٌ، وَالْأَسْنَانُ سَوَاءٌ.
° [١٨٩٣٧] قال مُحَمَّدٌ: وَأَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ.
[١٨٩٣٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى مَسْرُوقٍ وَشُرَيْحٍ، أَنَّهُمَا قَالَا: الْأَصَابِعُ سَوَاءٌ، عَشْرًا عَشْرًا مِنَ الْإِبِلِ.
[١٨٩٣٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: فِي كُلِّ مِفْصَلٍ مِنَ الْأَصَابِعِ ثُلُثُ دِيَةِ الْإِصْبَعِ إِلَّا الْإِبْهَامَ، فَإِنَّهَا مِفْصَلَانِ، فِي كُلِّ مِفْصَلٍ النِّصْفُ.
[١٨٩٤٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، وَعَنْ (٢) رَجُلٍ، عَنْ عَكْرِمَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: فِي كُلِّ أَنْمُلَةٍ ثُلُثُ دِيَةِ الْإِصْبَعِ، قَالَ: وَفِي حَدِيثِ عِكْرِمَةَ عَنْ عُمَرَ: ثَلَاثُ قَلَائِصَ، وَثُلُثُ قَلُوصٍ (٣).


(١) في الأصل: «عمر»، والمثبت من (س). وينظر: «تهذيب الكمال» (٢٥/ ١٨٦).
• [١٨٩٣٨] [شيبة: ٢٧٥٢١].
• [١٨٩٣٩] [شيبة: ٢٧٥٥٦].
(٢) في (س): «عن» بدون واو.
(٣) قوله: «قال وفي حديث عكرمة عن عمر ثلاث قلائص وثلث قلوص» ليس في (س).

° [١٨٩٤١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الْأَصَابِعِ بِقَضَاءٍ، ثُمَّ أُخْبِرَ (١) بِكِتَابٍ كَتَبَهُ النَّبِيُّ ﷺ لآِلِ حَزْمٍ: «فِي كُلِّ أُصْبُعٍ مِمَّا هُنَالِكَ عَشْرٌ مِنَ الإبِلِ»، فَأَخَذَ بِهِ، وَتَرَكَ أَمَرَهُ الْأَوَّلَ.
[١٨٩٤٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِذَا قُطِعَتِ الْإِبْهَام، وَالَّتِي تَلِيهَا فَفِيهِمَا نِصْفُ الدِّيَةِ، وَإِذَا قُطِعَتْ إِحْدَاهُمَا فَفِيهَا عَشَرَةٌ (٢) مِنَ الْإِبِلِ.
[١٨٩٤٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، قَالَ: فِي كِتَابِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى الْأَجْنَادِ فِي كُلِّ قَصَبَةٍ مِنْ قَصَبِ الْأَصَابِعِ، إِذَا (٣) قُطِعَتْ أَوْ شُلَّتْ ثُلُثُ دِيَةِ الْإِصْبَعِ، إِلَّا مَا كَانَ مِنَ الْإِبْهَامَ (٤)، فَإِنَّمَا هِيَ قَصَبَتَانِ، فَفِي كُلِّ قَصَبَةٍ مِنَ الْإِبْهَامِ نِصفُ دِيَتِهَا.

٧٥ - بَابُ الْيَدِ الشَّلَّاءِ
[١٨٩٤٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: فِي الْإِصْبَعِ الشَّلَّاءِ، تُقْطَعُ شَيْءٌ لِجَمَالِهَا.
[١٨٩٤٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي الْيَدِ الشَّلَّاءَ ثُلُثُ دِيَتِهَا.
[١٨٩٤٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي عَاصِمٍ، عَنِ


(١) في (س): «أخبرنا»، والمثبت هو الصواب كما في «الفقيه والمتفقه» للخطيب البغدادي (١/ ٣٦٤) من طريق الدبري، به.
(٢) في الأصل: «عشر» والمثبت من (س) وهو الجادة.
(٣) ليس في (س).
(٤) في (س): «إبهامه».
• [١٨٩٤٦] [شيبة: ٢٧٦٦٧]، وسيأتي: (١٨٩٤٧).

ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى فِي الْيَدِ الشَّلَّاءِ تُقْطَعُ بِثُلُثِ دِيَتِهَا، وَفِي الرِّجْلِ (*) الشَّلَّاءَ بِثُلُثِ دِيَتِهَا.
[١٨٩٤٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَمَّنْ أَخْبَرَه، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُمَرَ قَضَى فِي الْيَدِ الشَّلَّاءِ تُقْطَعُ بِثُلُثِ دِيَتِهَا، وَفِي الرِّجْلِ الشَّلَّاءِ بِثُلُثِ دِيَتِهَا (١).
[١٨٩٤٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ أَشَلٍّ قُطِعَتْ يَدُهُ الصَّحِيحَة، قَالَ: يَغْرَمُ لَهُ دِيَةَ يَدَيْنِ.
[١٨٩٤٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: فِي الْيَدِ الشَّلَّاءِ، إِذَا قُطِعَتْ بِثُلُثِ (*) دِيَتِهَا.
[١٨٩٥٠] عبد الرزاق، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ (٢) بُرَيْدَةَ (٣)، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ.
[١٨٩٥١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ (٤)، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عُمَرَ فِي الْيَدِ الشَّلَّاءِ، وَالسِّنِّ (٥) السَّوْدَاءِ، وَالْعَيْنِ الْقَائِمَةِ، ثُلُثُ دِيَتِهَا.
[١٨٩٥٢] عبد الرزاق، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَيْنِ الَّتِي قَدْ


(*) [س/ ١٤٢].
• [١٨٩٤٧] [شيبة: ٢٧٦٦٧]، وتقدم: (١٨٩٤٦).
(١) هذا الأثر ليس في (س).
• [١٨٩٤٩] [شيبة: ٢٧٦٦٧].
(*) [٥/ ١١٨ ب].
(٢) بعده في الأصل: «أبي» وهو خطأ، والمثبت من (س). وينظر: «تهذيب الكمال» (١٤/ ٣٢٨).
(٣) في (س): «يزيد» وهو خطأ. وينظر المصدر السابق.
• [١٨٩٥١] [شيبة: ٢٧٦١٢، ٢٧٦١٣، ٢٧٦٢١، ٢٧٦٦٧]، وتقدم: (١٨٦٦٩).
(٤) قوله: «عمن حدثه» وقع في (س): «عن عثمان حدثه».
(٥) في الأصل: «والعين»، والمثبت من (س).
• [١٨٩٥٢] [شيبة: ٢٧٧١٣].

ذَهَبَ ضَوْءُهَا، وَالسِّنِّ السَّوْدَاءِ، وَالْيَدِ الشَّلَّاءِ، وَذَكَرِ الْخَصِي، وَلِسَانِ الْأَخْرَسِ، حُكْمٌ.
[١٨٩٥٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الْإِصْبَعِ الشَّلَّاءَ تُقْطَعُ نِصْفُ دِيَتِهَا.

٧٦ - بَابُ الْإِصْبَعِ الزَّائِدَةِ
[١٨٩٥٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ زَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ (١): فِي الْإِصْبَعِ الزائِدَةِ ثُلُثُ دِيَةِ (٢) الْإِصْبَعِ.
[١٨٩٥٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، يَقُولُونَ: فِي الْإِصْبَعِ الزَّائِدَةِ، وَالسِّنِّ الزَّائِدَةِ تُقْطَع، أَوْ تُطْرَحُ السِّن، لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَكَانَهَا قَدْ شَانَ فَيُرَى فِيهِ.
[١٨٩٥٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: بَلَغَنِي فِي السِّنِّ الزَّائِدَةِ، وَالْإِصْبَعِ (٣) الزَّائِدَةِ ثُلُثُ دِيَتِهَا.
قَالَ: وَقَالَ سُفْيَانُ: فِي الْإِصْبَعِ الزَّائِدَةِ حُكْمٌ.
[١٨٩٥٧] عبد الرزاق، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ (٤) جَابِرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ أَشَلِّ الْأَصَابعِ قُطِعَتْ يَدُهُ عَمْدًا (٥)، قَالَ: يُودَى مَا فِيهَا مِنَ الصِّحَّةِ، وَفِي الشَّلَلِ صُلْحٌ.


(١) قوله: «عن رجل، عن مكحول، عن زيد أنه قال» وقع في الأصل: «قال: سمعت عن أهل العلم يقولون»، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في «المحلى» (١١/ ٥٩)، «التوضيح» لابن الملقن (٣١/ ٣٩١) من طريق المصنف، به.
(٢) من (س).
(٣) ليس في الأصل، واستدركناه من (س).
(٤) قوله: «محمد بن» ليس في (س).
(٥) ليس في (س).

٧٧ - بَابُ كَسْرِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ
[١٨٩٥٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: فِي كَسْرِ الْيَدِ وَ(١) الرِّجْلِ وَالتَّرْقُوَةِ، ثُمَّ تُجْبَرُ فَتَسْتَوِي فِي ذَلِكَ شَيْءٌ، وَمَا بَلَغَنِي مَا هُوَ.
[١٨٩٥٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا كُسِرَتِ الْيَدُ أَوِ الرِّجْل، وإِذَا كُسِرَتِ الذِّرَاع، أَوِ الْفَخِذ، أَوِ الْعَضُد، أَوِ السَّاق، ثُمَّ جُبِرَتْ فَاسْتَوَتْ، فَفِي كُلِّ وَاحِدٍ عِشْرُونَ دِينَارًا، قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي أَنَّ قَتَادَةَ ذَكَرَهُ (٢) عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ (٣)، عَنْ عُمَرَ، قَالَ قَتَادَةُ: فَإِنْ كَانَ (٤) فِيهَا عَثْمٌ فَأَرْبَعُونَ دِينَارًا.
[١٨٩٦٠] عبد الرزاق عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ (٥)، قَالَ: كَانَ شُرَيْحٌ يَقُولُ: إِذَا جُبِرَتْ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ، قَالَ: حِينَئِذٍ أَشَدُّهَا.
[١٨٩٦١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ (٦) أَنَّ نَافِعَ بْنَ عَلْقَمَةَ أُتِيَ فِي رِجْلٍ كُسِرَتْ، فَقَالَ: كُنَّا نَقْضِي فِيهَا بِخَمْسِمَائَةِ (٧) دِرْهَمٍ، حَتَّى أَخْبَرَنِي عَاصِمُ بْنُ سُفْيَانَ، أَن سُفْيَانَ (٨) بْنَ عَبْدِ اللهِ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَكَتَبَ بِخَمْسِ أَوَاقٍ فِي الْيَدِ، أَوِ الرِّجْلِ تُكْسَر، ثُمَّ تُجْبَرُ وَتَسْتَقِيم، قُلْتُ لِعِكْرِمَةَ: فَلَا يَكُونُ فِيهَا عَرَجٌ (٩) وَلَا شَلَلٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَقَضَى ابْنُ عَلْقَمَةَ (١٠) فِيهَا بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ.


(١) في الأصل: «أو» والمثبت من (س).
• [١٨٩٥٩] [شيبة: ٢٧٦٧٦].
(٢) في الأصل: «ذكر»، والمثبت من (س) وهو الأليق بالسياق.
(٣) في (س) ما صورته: «صبرة».
(٤) ليس في الأصل، واستدركناه من (س).
(٥) قوله: «عن معمر، عن قتادة» من (س).
(٦) قوله: «عكرمة بن خالد» ليس في الأصل، واستدركناه من (س).
(٧) في الأصل: «خمسمائة»، والمثبت من (س).
(٨) قوله: «أن سفيان» ليس في (س).
(٩) في الأصل: «عوج»، والمثبت من (س).
(١٠) قوله: «ابن علقمة» تصحف في (س) إلى: «عكرمة».

[١٨٩٦٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عُمَرَ (١)، أَنَّهُ قَالَ: فِي السَّاقِ أَوِ الذِّرَاعِ إِذَا انْكَسَرَتْ، ثُمَّ جُبِرَتْ، فَاسْتَوَتْ (٢) فِي غَيْرِ عَثْمٍ، عَشْرُونَ دِينَارًا، أَوْ حِقَّتَانِ.
[١٨٩٦٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي بِشْرُ بْنُ عَاصِمٍ، أَنَّ غُلَامًا لَهُمْ كَانَ يُؤَاجِرُ فِي مَكَّةَ، يَدُعُّ بِذَوْدٍ (٣) عَنْ حَرْثٍ لَه، فَدَخَلَ صِبْيَانٌ فَسَعَى عَلَيْهِمْ، فَضَرَبَ أَحَدُهُمْ فَدَقَّ عَضُدَهُ ثُمَّ جُبِرَتْ، وَاسْتَوَتْ لَيْسَ فِيهَا جَوْرٌ، وَلَا بَأْسٌ، فَقَضَى ابْنُ عَلْقَمَةَ فِيهَا بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَامِرٌ بِكِتَابِ لَا أَدْرِي مَا هُوَ، فَرَدَّهُ نَافِعٌ إِلَى مِائَتَيْ دِرْهَمٍ.
[١٨٩٦٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ بِشْرِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُفْيَانَ، أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ فِي أَحَدِ الزِّنْدَيْنِ مِنَ الْيَدِ، إِذَا انْجَبَرَ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ مِائَتَا دِرْهَمٍ.
[١٨٩٦٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْجَحْشِيٍّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، قَالَ: قَضَى مَرْوَانُ فِي رَجُلٍ كَسَرَ رِجْلَ رَجُلٍ، ثُمَّ جُبِرَتْ بِفَرِيضَتَيْنِ (*)، يَعْنِي قَلُوصَتَيْنِ.
[١٨٩٦٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ (٤)، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: كَتَبَ سُفْيَانُ بْنُ عَبْدِ اللهِ إِلَى عُمَرَ وَهُوَ عَامِلُهُ بِالطَّائِفِ يَسْتَشِيرُهُ فِي يَدِ رَجُلٍ كُسِرَتْ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ إِنْ كَانَتْ جُبِرَتْ صَحِيحَةً، فَلَهُ حِقَّتَانِ.


(١) تصحف في الأصل إلى: «عكرمة»، والتصويب من (س). وينظر: «المحلى» (١١/ ٦٢).
(٢) ليس في الأصل، واستدركناه من (س).
(٣) الذود: ما بين الثنتين إلى التسع من الإبل، وقيل: ما بين الثلاث إلى العشر. (انظر: النهاية، مادة: ذود).
(*) [٥/ ١١٩ أ].
(٤) قوله: «بن عمر» من (س).

٧٨ - بَابُ كَسْرِ عَظْمِ الْمَيِّتِ
° [١٨٩٦٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَدَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ سَعْدِ (١) بْنِ سَعِيدٍ، أَخِي يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَتْه، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ كَسْرَ عَظْمِ الْمَيِّتِ (٢) مَيْتًا كَمِثْلِ كَسْرِهِ حَيًّا، يَعْنِي فِي الْإِثْمِ».
° [١٨٩٦٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَعْدِ (٣) بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ … بِمِثْلِهِ (٤).

٧٩ - بَابُ الظُّفُرِ
[١٨٩٦٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ فِي الظُّفُرِ شَيْئًا، فَمَا أَدْرِي مَا هُوَ (٥).
[١٨٩٧٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: إِنِ اسْودَّتِ الظُّفُر، أَوِ اعْوَرَّتْ فَنَاقَةٌ.
[١٨٩٧١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا لَمْ يَنْبُتِ (٦) الظُّفُرُ فَفِيهِ نَاقَةٌ (*).


° [١٨٩٦٧] [الإتحاف: جا حب قط حم ٢٣١٣٩]، وتقدم: (٦٤٥١، ٦٤٥٢).
(١) في الأصل، (س): «سعيد»، وهو تصحيف، وسيأتي على الصواب: (١٨٩٦٨). وينظر: «تهذيب الكمال» (١٠/ ٢٦٢).
(٢) في (س): «المسلم»، والمثبت موافق لما في «مسند أحمد» (٢٦٢٨٤)، «سنن الدارقطني» (٣٤١٣) من طريق ابن جريج، به.
(٣) في (س): «سعيد» وقد سبق التنبيه على ذلك.
(٤) في (س): «مثله».
• [١٨٩٦٩] [شيبة: ٢٧٦٨٧].
(٥) هذا الأثر ليس في (س).
(٦) قوله: «إذا لم ينبت» وقع في الأصل: «أنبتت» والتصويب من (س). وينظر: «المحلى بالآثار» (١١/ ٧٢).
(*) [س/ ١٤٣].

[١٨٩٧٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا لَمْ تَنْبُتْ؟ فَنَاقَتَانِ، وَإِنْ نَبَتَتْ عُمْيًا (١) لَيْسَ لَهَا (٢) وَبِيصٌ (٣)؛ فَنَاقَةٌ.
[١٨٩٧٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِنْ نَبَتَتِ الظُّفُرُ فَبَعِيرٌ، وإِنِ اعْوَرَّتْ فَبَعِيرَانِ.
[١٨٩٧٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ أُذَيْنَةَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الظُّفْرِ إِذَا طُرِحَتْ فَلَمْ تَنْبُتِ ابْنَةُ مَخَاضٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ (٤) فَابْنُ لَبُونٍ.
[١٨٩٧٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ أُذَيْنَةَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: فِيهَا فَرْشٌ مِنَ الْإِبِلِ يَعْنِي صَغِيرًا.
[١٨٩٧٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَكْرِمَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى فِي الظُّفْرِ إِذَا اعْوَرَّ وَفَسَدَ بِقَلُوصٍ.
[١٨٩٧٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطابِ فِي الظُّفْرِ إِذَا اعْرَنْجَمَ (٥) وَفَسَدَ (٦) بِقَلُوصٍ.


(١) في الأصل: «عما»، والتصويب من (س).
(٢) في (س): «فيها».
(٣) في (س): «وميض».
الوبيص: البريق. (انظر: النهاية، مادة: وبص).
(٤) قوله: «فإن لم تكن» من (س).
• [١٨٩٧٦] [شيبة: ٢٧٦٨٤]، وسيأتي: (١٨٩٧٧).
• [١٨٩٧٧] [شيبة: ٢٧٦٨٤].
(٥) اعرنجم: فسد. قال الخطابي: ولست أعرف حقيقته، وأراه احرنجم - بالحاء - ومعناه: تقبض وتجمع. (انظر: غريب الخطابي) (٢/ ٥٤).
(٦) «وفسد» في الأصل: «وإذا فسد» والتصويب من (س)، ينظر: «المحلى بالآثار» (١١/ ٧٢).

[١٨٩٧٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ (١) اجْتَمَعَ لَهُ فِي الظُّفْرِ، إِذَا نُزِعَ فَعَرَّ، أَوْ سَقَطَ، أَوِ اسْوَدَّ الْعُشْرُ مِنْ دِيَةِ الْإِصْبَعِ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ.
[١٨٩٧٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: فِي الظُّفْرِ إِذَا اعْوَرَّ خُمُسُ دِيَةِ الْإِصْبَعِ.
[١٨٩٨٠] عبد الرزاق، عَنِ (٢) الْحَجَّاجِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِي الظُّفْرِ يُقْلَعُ: إِنْ خَرَجَ أَسْوَدَ، أَوْ لَمْ يَخْرُجْ فَفِيهِ عَشَرْةُ دَنَانِيرَ، وَإِنْ خَرَجَ أَبْيضَ فَفِيهِ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ.

٨٠ - بَابُ مَتَى يَتَعَاقَلُ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةَ (٣)
[١٨٩٨١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: دِيَةُ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ سَوَاءٌ، حَتَّى يَبْلُغَ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَذَلِكَ فِي الْجَائِفَةِ، فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ فَدِيَةُ الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصفِ مِنْ دِيَةِ (٤) الرَّجُلِ.
[١٨٩٨٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ثُلُثُ دِيَةِ الرَّجُلِ.
[١٨٩٨٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ (*)، قَالَ: كَتَبَ


[١٨٩٧٨] [شيبة:٢٧٦٨٨].
(١) ليس في (س).
• [١٨٩٧٩] [شيبة: ٢٧٦٨١، ٢٧٦٨٩].
• [١٨٩٨٠] [شيبة: ٢٧٦٨٠].
(٢) في الأصل: «قال»، والمثبت من (س).
(٣) قوله: «يتعاقل الرجل والمرأة» وقع في الأصل: «يعاقل الرجل المرأة» والتصويب من (س).
(٤) تصحف في الأصل إلى: «فدية»، والتصويب من (س).
• [١٨٩٨٣] [شيبة: ٢٧٩٦٢، ٢٧٩٦٨].
(*) [٥/ ١١٩ ب].

إِلَيَّ عُمَرُ بِخَمْسٍ مَنْ صَوَافِي (١) الْأُمَرَاءِ: أَنَّ الْأَسْنَانَ سَوَاءٌ، وَالْأَصَابِعَ سَوَاءٌ، وَفِي عَيْنِ الدَّابَّةِ (٢) رُيُعُ ثَمَنِهَا، وَعَنِ الرَّجُلِ يُسْأَلُ عَنِ وَلَدِهِ (٣) عِنْدَ مَوْتِهِ فَأَصْدَقُ مَا يَكُونُ عِنْدَ مَوْتِهِ، وَعَنْ جِرَاحَاتِ الرِّجَالِ، وَالنِّسَاء سَوَاءٌ، إِلَى الثُّلُثِ مِنْ دِيَةِ الرِّجَالِ.
[١٨٩٨٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ رَبِيعَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ كَمْ فِي إِصْبَعٍ مِنْ أَصَابِعِ الْمَرْأَةِ؟ قَالَ: عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ، قَالَ: قُلْتُ: كَمْ (٤) فِي إِصْبَعَيْنِ؟ قَالَ: عِشْرُونَ، قَالَ: قُلْتُ: فَثَلَاثٌ؟ قَالَ: ثَلَاثُونَ، قُلْتُ: فَأَرْبَعٌ؟ قَالَ: عَشْرُونَ، قَالَ: قُلْتُ: حِينَ عَظُمَ (٥) جُرْحُهَا، وَاشْتَدَّتْ بَلِيَّتُهَا نَقَصَ عَقْلُهَا؟ قَالَ: أَعِرَاقِيٌّ أَنْتَ؟ قَالَ: قُلْتُ: بَلْ عَالِمٌ مُتَبَيِّنٌ أَوْ جَاهِلٌ مُتَعَلِّمٌ، قَالَ: السُّنَّةُ.
[١٨٩٨٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ رَبِيعَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ … بِمِثْلِهِ (٦) إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ: الْآنَ حِينَ عَظُمَتْ مُصِيبَتُهَا، وَاشْتَدَّ كَلْمُهَا نَقَصَ عَقْلُهَا؟ قَالَ: مِنْ أَيْنَ (٦) أَنْتَ؟ قَالَ: قُلْتُ: إِمَّا جَاهِلٌ مُتَعَلِّمٌ، أَوْ عَالِمٌ (٧) مُتَثَبِّتٌ، قَالَ: السُّنَّةُ يَا ابْنَ أَخِي.
[١٨٩٨٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي رَبِيعَة، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: يُعَاقِلُ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَة، فِيمَا دُونَ ثُلُثِ دِيَتِهِ، قَالَ: وَلَمْ أَسْمَعْهُ يَنُصُّهُ إِلَى أَحَدٍ.


(١) في الأصل: «صواف»، وفي (س): «ضراب»، والمثبت من «أخبار القضاة» لوكيع (٢/ ١٩٣)، «السنن الكبرى» للبيهقي (١٦٣٩٤) من طريق سفيان الثوري.
(٢) تصحف في الأصل إلى: «الدابع»، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في المصدرين السابقين.
(٣) في (س): «ذكره».
• [١٨٩٨٤] [شيبة: ٢٨٠٧٦].
(٤) من (س).
(٥) في الأصل: «يعظم»، والمثبت من (س).
(٦) ليس في (س).
(٧) تصحف في الأصل إلى: «جاهل»، والمثبت من (س).

[١٨٩٨٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: دِيَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ دِيَةِ الرَّجُلِ حَتَّى يَبْلُغَ الثُّلُثَ، فَإِذَا بَلَغَ الثُّلُثَ كَانَ دِيَتُهَا مِثْلَ نِصْفِ دِيَةِ الرَّجُلِ، تَكُونُ دِيَتُهَا فِي الْجَائِفَةِ، وَالْمَأْمُومَةِ مِثْلَ نِصْفِ دِيَةِ الرَّجُلِ.
[١٨٩٨٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: إِنْ أُصِيبَتْ إِصْبُعَانِ مِنْ أَصَابِعِ الْمَرْأَةِ جَمِيعًا، فَفِيهِمَا عَشْرُونَ مِنَ الْإِبِلِ، وَإِنْ (١) أُصِيبَتْ ثَلَاثٌ فَفِيهَا خَمْسَ عَشْرَةَ، فَإِنْ أُصِيبَتْ أَرْبَعٌ جَمِيعًا، فَفِيهِنَّ عِشْرُونَ مِنَ الْإِبِلِ، فَإِنْ أُصِيبَتْ أَصَابِعُهَا كُلُّهَا، فَفِيهَا نِصْفُ دِيَتِهَا، وَعَقْلُ الرَّجُلِ، وَالْمَرْأَةِ سَوَاءٌ حَتَّى يَبْلُغَ الثُّلُثَ، ثُمَّ يُفَرَّقُ عَقْلُ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ عِنْدَ ذَلِكَ فَيُفَرَّق، فَيَكُونُ عَقْلُ الرَّجُلِ فِي دِيَتِهِ، وَعَقْلُ الْمَرْأَةِ فِي دِيَتِهَا (٢).
[١٨٩٨٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً حَتَّى مَتَى تُعَاقِلُ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ؟ قَالَ: عَقْلُهُمَا سَوَاءٌ حَتَّى يَبْلُغَ ثُلُثَ دِيَتِهَا (٣) فَمَا دُونَه، فَإِذَا بَلَغَتْ جُرُوحُهَا ثُلُثَ دِيَتِهَا، كَانَ فِي جِرَاحِهَا مِنْ جِرَاحِهِ النِّصْفُ.
[١٨٩٩٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً، عنْ أَرْبَعٍ مِن بَنَانِهَا تُصَابُ جَمِيعًا نَمِرَه، قَالَ: فِيهَا عِشْرُونَ.
° [١٨٩٩١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «عَقْلُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ عَقْلِ الرَّجُلِ حَتَّى يَبْلُغَ ثُلُثَ دِيَتِهَا، وَذَلِكَ فِي الْمَنْقُولَةِ، فَمَا زَادَ عَلَى الْمَنْقُولَةِ، فَهُوَ نِصْفُ عَقْلِ الرَّجُلِ مَا كَانَ».
° [١٨٩٩٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ.


(١) في الأصل: «فإن»، والمثبت من (س).
(٢) قوله: «ثم يفرق عقل الرجل والمرأة عند ذلك فيفرق فيكون عقل الرجل في ديته وعقل المرأة في ديتها» ليس في (س).
(٣) قوله: «أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال سألت عطاء حتى متى تعاقل المرأة الرجل قال عقلهما سواء حتى يبلغ ثلث ديتها» ليس في (س).

[١٨٩٩٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَا: تُعَاقِلُ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ فِي جِرَاحِهَا إِلَى ثُلُثِ دِيَتِهَا.
[١٨٩٩٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِثْلَهُ.
[١٨٩٩٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ (١) عَلِيٍّ قَالَ: جِرَاحَاتُ (*) الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مَنْ جِرَاحَاتِ الرَّجُلِ، قَالَ: وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ (٢): يَسْتَوِيَانِ فِي السِّنِّ، وَالْمُوضحَةِ، وَفِيمَا سِوَى ذَلِكَ عَلَى النِّصْفِ، وَكَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ (*)، يَقُولُ: إِلَى (٣) الثُّلثِ.
[١٨٩٩٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: هُمَا سَوَاءٌ إِلَى خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ، قَالَ: وَقَالَ عَلِيٌّ: النِّصْفُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ.
[١٨٩٩٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: مُوضِحَةُ الْمَرْأَةِ، وَسِنُّهَا، وَمُنَقِّلَتُهَا، تَسْتَوِيَانِ إِلَى ثُلُثِ الْعَقْلِ.
[١٨٩٩٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: إِلَى ثُلُثِ دِيَةِ الرَّجُلِ.

٨١ - بَابُ مِيرَاثِ الدِّيَةِ
° [١٨٩٩٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ


• [١٨٩٩٣] [شيبة: ٢٨٠٧٨].
(١) في الأصل: «قال»، والمثبت من (س).
(*) [س/ ١٤٤].
(٢) تصحف في (س) إلى: «داود».
(*) [٥/ ١٢٠ أ].
(٣) ليس في (س).
• [١٨٩٩٨] [شيبة: ٢٨٠٧٢].
° [١٨٩٩٩] [الإتحاف: جا قط ط حم ٦٥٨٤] [شيبة: ٢٨١٢٣].

الْخَطَّابِ، قَالَ: مَا أَرَى الدِّيَةَ إِلَّا لِلْعَصَبَةِ (١) لِأَنَّهُمْ يَعْقِلُونَ عَنْه، فَهَلْ سَمِعَ أَحَدٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي ذَلِكَ شَيْئًا؟ فَقَالَ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلَابِيُّ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى الْأَعْرَابِ: كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا، فَأَخَذَ بِذَلِكَ عُمَرُ.
° [١٩٠٠٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عُمَرَ مِثْلَه، وَزَادَ فِيهِ: وَقُتِلَ (٢) خَطَأً.
° [١٩٠٠١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الْمَرْأَةُ يَعْقِلُهَا عَصَبَتُهَا، وَلَا يَرِثُونَ إِلَّا مَا فَضَلَ مِنْ وَرَثَتِهَا»، وَهُمْ يَقْتُلُونَ قَاتِلَهَا، وَالْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا، وَعَقْلِهِ، وَيَرِثُ مِنْ مَالِهَا وَعَقْلِهَا، مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَه، فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قالَ: «لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ».
° [١٩٠٠٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ (٣) الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْمَرْأَةُ يَعْقِلُهَا عَصَبَتُهَا، وَيَرِثُهَا بَنُوهَا».
° [١٩٠٠٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْعَقْلُ عَلَى الْعَصَبَةِ، وَالدِّيَةُ عَلَى الْمِيرَاثِ».
[١٩٠٠٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: الْعَقْلُ كَهَيْئَةِ الْمِيرَاثِ، قُلْتُ لَهُ: وَيَرِثُ مِنْهُ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ؟ قَالَ: نَعَمْ (٤).


(١) العصبة: قوم الرجل الذين يتعصبون له، وبنوه وقرابته لأبيه، والجمع: عصبات. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص ٣١٣).
(٢) «وقتل» تصحف في الأصل إلى: «وقال»، والتصويب من (س).
° [١٩٠٠٢] [شيبة: ٢٧٩٧٨].
(٣) في (س): «أن».
° [١٩٠٠٣] [شيبة: ٢٨١٣٠، ٢٨١٥٢].
• [١٩٠٠٤] [شيبة: ٢٨١٣٥].
(٤) قوله: «قال: نعم» ليس في الأصل، واستدركناه من (س).

[١٩٠٠٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ كَانَ لَا يُوَرِّثُ الْإِخْوَةَ، مِنَ الْأُمِّ مِنَ الدِّيَةِ.
[١٩٠٠٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، يَقُولُ: قَالَ عَلِيٌّ: قَدْ ظَلَمَ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ مَنْ لَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ مِنَ الدِّيَةِ مِيرَاثًا.
[١٩٠٠٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَامِلِهِ فِي امْرَأَةٍ قُتِلَ زَوْجُهَا عَمْدًا، أَوْ رَجُلٌ قُتِلَتِ امْرَأَتُهُ عَمْدًا، إِنِ اصْطَلَحُوا عَلَى الدِّيَةِ، فَوَرِّثْهُ مِنْ دِيَةِ امْرَأَتِهِ النِّصْفَ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهَا وَلَدٌ فَوَرِّثْهُ الرُّبُعَ، وَوَرِّثْهَا مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا الرُّبُعَ، فَإِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَالثُّمُن، فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ يَقْتُلُوا قَتَلُوا، وَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ يَعْقِلُوا عَقَلُوا (١).
قَالَ: وَأَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ، أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ بِهِ إِلَيْهِمْ.
° [١٩٠٠٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ (٢): وَيَقْضِي أَنَّ الْوُرَّاثَ (٣) أَجْمَعِينَ يَرِثُونَ مِنَ الْعَقْلِ، مِثْلَ مَا يَرِثُونَ مِنَ الْمِيرَاثِ، قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ: وَسَمِعْتُ أَهْلَ الْمَدِينَةِ (*) يَأْثُرُونَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَرَّثَ امْرَأَةً مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا، وَرَجُلًا مِنْ دِيَةِ امْرَأَتِهِ.
° [١٩٠٠٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:


• [١٩٠٠٦] [شيبة: ٢٨١٣٦، ٢٨١٤٣].
(١) قوله: «يعقلوا عقلوا» وقع في الأصل: «يعفوا عفوا»، والتصويب من (س)، وينظر: «المحلى بالآثار» (١٠/ ٢٤٠).
° [١٩٠٠٨] [شيبة: ٢٨١٣٤].
(٢) في (س): «كان يقول».
(٣) في الأصل، (س): «الوارث»، والمثبت من «مصنف ابن أبي شيبة» (٢٨١٣٤) من طريق ابن جريج، به.
(*) [٥/ ١٢٠ ب].

«فَإِنْ قُتِلَتِ امْرَأَةٌ فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَثَتِهَا، وَهُمْ يَثْأَرُونَ بِهَا، وَيَقْتُلُونَ قَاتِلَهَا، وَالْمَرْأَةُ تَرِثُ زَوْجَهَا مِنْ مَالِهِ، وَعَقْلِهِ، وَيَرِثُهَا مِنْ مَالِهَا، وَعَقْلِهَا، مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ»، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ (١): «الْعَقْلُ مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ عَلَى قِسْمَةِ فَرَائِضِهِمْ فَمَا فَضَلَ فَلِلْعَصَبَةِ (٢)».
[١٩٠١٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: يَعْقِلُ عَنِ الْمَرْأَةِ عَصَبَتُهَا، وَإِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ ذُكُورٌ (٣).
° [١٩٠١١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَيَعْقِلُ عَنِ الْمَرْأَةِ عَصَبَتُهَا مَنْ كَانُوا، وَلَا يَرِثُونَ مِنْهَا إِلَّا مَا فَضَلَ مِنْ وَرَثَتِهَا (٤)».

٨٢ - بَابٌ لَيْسَ لِقَاتِلٍ (٥) مِيرَاثٌ
[١٩٠١٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ ابْنَهُ عَمْدًا: لَا يَرِثُ مِنْ دِيَتِهِ، وَلَا مِنْ مَالِهِ شَيْئًا، وَإِنْ قَتَلَهُ خَطَأً فَإِنَّهُ يَرِثُ مِنَ الْمَالِ، وَلَا يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ.
[١٩٠١٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، وَعَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَا: مَنْ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً فَإِنَّهُ يُورَّثُ مِنْ مَالِهِ، وَلَا يُورَّثُ مِنْ دِيَتِهِ، فَإِنْ قَتَلَهُ عَمْدًا لَمْ يَرِثْ مِنْ مَالِهِ، وَلَا مِنْ دِيَتِهِ (٦).


(١) قوله: «فإن قتلت امرأة فعقلها بين ورثتها وهم يثأرون بها ويقتلون قاتلها والمرأة ترث زوجها من ماله وعقله ويرثها من مالها وعقلها ما لم يقتل أحدهما الآخر وقال رسول الله ﷺ» ليس في (س).
(٢) في الأصل: «للعصبة» والمثبت من (س).
(٣) هذا الأثر ليس في الأصل، واستدركناه من (س)، وقد سبق بنحوه برقم: (١٦٩٠٦).
(٤) في (س): «ميراثها».
(٥) في الأصل: «للقاتل».
• [١٩٠١٢] [شيبة: ٣٢٠٥٨].
• [١٩٠١٣] [شيبة: ٣٢٠٥٩].
(٦) قوله: «من ماله ولا من ديته» وقع في (س): «من ديته ولا من ماله».

[١٩٠١٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ قَتَلَ ابْنَه، فَلَمْ يُقِدْهُ مِنْهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَأَغْرَمَهُ دِيَتَه، وَلَمْ يُوَرِّثْهُ مِنْهُ وَوَرَّثَهُ أُمَّه، وَأَخَاهُ لِأَبِيهِ.
[١٩٠١٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، وَعَنْ قَتَادَةَ، قَالَا: اسْمُ الرَّجُلِ الَّذِي قَتَلَ ابْنَهُ (١) عَرْفَجَةُ (٢)، فَقَالَ عُمَرُ: لَا أُقِيدُ بِهِ مِنْه، فَقَالَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَدْ (*) قَتَلَهُ وَإِنَّهُ لأَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ بَصَرِهِ، وَلَكِنَّهُ كَانَتْ عِنْدَهُ عَصَبِيَّةٌ فَقَتَلَه، وَهُوَ لَا يُرِيدُ قَتْلَه، فَأَمَرَ بِجَمِيعِ مَالِهِ، ثُمَّ غَلَّظَ عَلَيْهِ الْعَقْلَ، قَالُوا: فَمَنْ يَرِثُهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: فِي عَرْفَجَةَ التُّرَابُ، فَوَرَّثَهُ أُمَّهُ وَأَخَاهُ.
[١٩٠١٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، وَذَكَرَ أَنَّ قَتَادَةَ الْمُدْلِجِيَّ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَجَاءَتْ بِرَجُلَيْنِ فَبَلَغَا، ثُمَّ تَزَوَّجَ (٣)، فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ لَا أَرْضَى حَتَّى تَأْمُرَهَا بِسَرْحِ الْغَنَمِ، فَأَمَرَهَا (٤)، فَقَالَ ابْنُهَا: نَحْنُ نَكْفِي مَا كَلَّفْتَ أَمَّنَا، فَلَمْ تَسْرَحْ أُمُّهُمَا، فَأَمَرَهَا الثَّانِيَةَ، فَلَمْ تَفْعَلْ، وَسَرَحَ ابْنُهَا فَغَضِبَ، وَأَخَذَ السَّيْفَ وَأَصَابَ سَاقَ ابْنِهِ، فَنَزَفَ فَمَاتَ، فَجَاءَ سُرَاقَةُ بُنُ مَالِكٍ (٥) عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: وَافِنِي بِقُدَيْدٍ (٦) بِعِشْرِينَ وَمِائَةِ بَعِيرٍ، فَإِنِّي نَازِل عَلَيْكُمْ، فَأَخَذَ أَرْبَعِينَ خَلِفَةَ ثَنِيَّة إِلَى بَازِلِ


(١) من (س).
(٢) قال أبو عمر في «الاستذكار» (٢٥/ ١٩٨): «بعضهم يقول فيه: قتادة المدلجي … ومنهم من يقول فيه: عرفجة المدلجي، والأكثر يقولون: قتادة، وهو الصحيح».
(*) [س/ ١٤٥].
(٣) في الأصل: «تزوجا» والتصويب من (س).
(٤) ليس في (س).
(٥) قوله: «بن مالك» من (س).
(٦) قديد: وادٍ من أودية الحجاز، يقطعه الطريق من مكة إلى المدينة، على نحو (١٢٠ كيلو مترًا). (انظر: المعالم الأثيرة) (ص ٢٢٢).

عَامِهَا، وَثَلَاثِينَ جَذَعَةً، وَثَلَاثِينَ حِقَّةً (١)، ثُمَّ قَالَ لِأَخِيهِ: هِيَ لَكَ، وَلَيْسَ لِأَبِيكَ مِنْهَا شَيْءٌ، وَذَكَرُوا أَنَّهُمْ عَذَرُوا قَتَادَةَ عِنْدَ عُمَرَ، فَقَالُوا: لَمْ يَتَعَمَّدْه، إِنَّمَا أَرَادَ الْحَدَبَ (٢) فَأَخْطَأَتْه، فَغَلَّظَ عُمَرُ دِيَتَهُ فَجَعَلَهَا شِبْهَ الْعَمْدِ.
° [١٩٠١٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ: فِي حَدِيثِ قَتَادَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ».
° [١٩٠١٨] عبد الرزاق، عَنْ مَالِكٍ (٣)، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّ سُرَاقَةَ بْنَ جُعْشُمٍ أَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه فَأَخْبَرَهُ: أَنَّ رَجُلًا (*) مِنْهُمْ يُدْعَى قَتَادَةَ حَذَفَ (٤) ابْنَهُ بِسَيْفٍ، فَأَصَابَ سَاقَيْهِ، فَنُزِيَ (٥) فِيهِ فَمَاتَ، فَأَعْرَضَ عَتهُ عُمَر، فَقَالَ لَهُ سُرَاقَةُ: لَئِنْ كُنْتَ وَالِيًا لَتُقْبِلَنَّ عَلَيْنَا، وَإِنْ كَانَ غَيْرُكَ فَأَمْرُنَا إِلَيْهِ، قَالَ: فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ عُمَر، فَعَرَضَ عَلَيْهِ الْأَمْرَ، فَقَالَ عُمَرُ: اعْدُدْ لِي بِقُدَيْدٍ عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَلَمَّا جَاءَهُ أَخَذَ مِنْهَا ثَلَاثِينَ حِقَّةً، وَثَلَاثِينَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعِينَ خَلِفَةً، ثُمَّ قَالَ: أَيْنَ أَخُو الْمَقْتُولِ؟ خُذْهَا! ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ».
° [١٩٠١٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ».
[١٩٠٢٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ (٦)، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: قَتَلَ رَجُلٌ أَخَاهُ فِي


(١) قوله: «وثلاثين جذعة وثلاثين حقة» وقع في (س): «وثلاثين حقة وثلاثين جذعة».
(٢) كأنه في (س): «الجزر».
° [١٩٠١٨] [شيبة: ٣٢٠٤٤]، وتقدم: (١٩٠١٧) وسيأتي: (١٩٠١٩).
(٣) بعده في الأصل: «عن عمرو»، والتصويب من (س).
(*) [٥/ ١٢١ أ].
(٤) الحذف: الرمي والضرب. (انظر: النهاية، مادة: حذف).
(٥) النزو: الجريان وعدم الانقطاع. (انظر: النهاية، مادة: نزا).
° [١٩٠١٩] [الإتحاف: جا قط حم ١٥٦٠٩] [شيبة: ٣٢٠٤٤]، وتقدم: (١٩٠١٧، ١٩٠١٨).
(٦) بعده في الأصل: «عن علي»، والتصويب من (س).

زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَلَمْ يُوَرِّثْه، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّمَا قَتَلْتُهُ خَطَأً، قَالَ: لَوْ قَتَلْتَهُ عَمْدًا أَقَدْنَاكَ بِهِ.
[١٩٠٢١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ، وَذَكَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
[١٩٠٢٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ (١)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ مِنَ الْمَقْتُولِ شَيْئًا (٢).
° [١٩٠٢٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ (٣)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَإِنَّهُ لَا يَرِثُه، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُه، وَإِنْ كَانَ وَالِدَهُ أَوْ وَلَدَه، قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَّهُ: لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ، وَقَضَى أَلَّا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٌ.
[١٩٠٢٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الَّذِي يَقْتُلُ ابْنَهُ عَمْدًا، قَالَ: لَا يَرِثُ مِنْ دِيَتِهِ، وَلَا مِنْ مَالِهِ.
[١٩٠٢٥] عبد الرزاق، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ مِنَ الْمَقْتُولِ شَيْئًا، وإن قَتَلَهُ عَمْدًا أَوْ قَتَلَهُ خَطَأً.
[١٩٠٢٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ مِنَ الدِّيَةِ، وَلَا مِنَ الْمَالِ عَمْدًا، كَانَ أَوْ (٤) خَطَأً.


• [١٩٠٢٢] [شيبة: ٣٢٠٦٤].
(١) في الأصل: «ابن طاوس»، والمثبت كما في «سنن الدارمي» (٣١١٤) من طريق الثوري، به.
(٢) قوله: «عن ابن عباس قال: لا يرث القاتل من المقتول شيئا» ليس في الأصل، واستدركناه من (س).
(٣) من أول الإسناد إلى هنا ليس في الأصل، واستدركناه من (س).
• [١٩٠٢٤] [شيبة: ٣٢٠٦٢].
• [١٩٠٢٥] [شيبة: ٣٢٠٤٦].
• [١٩٠٢٦] [شيبة: ٣٢٠٥١، ٣٢٠٦١].
(٤) في الأصل: «أم» والمثبت من (س).

[١٩٠٢٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ، لَا يَرِثُ عَلَى حَالٍ.
[١٩٠٢٨] عبد الرزاق، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ.
[١٩٠٢٩] عبد الرزاق، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: الْقَاتِلُ وَإِنْ كَانَ خَطَأً لَا يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ، وَلَا مِنَ الْمَالِ شَيْئًا.
[١٩٠٣٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ قَالَ: أَوَّلُ مَا قُضِيَ أَلَّا يَرِثَ الْقَاتِلُ فِي صاحِبِ (١) بَنِي إِسْرَائِيلَ.
[١٩٠٣١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ قَالَ فِي حَدِيثِهِ، قَالَ: فَلَمْ يُورَثْ مِنْه، وَلَا (١) نَعْلَمُ قَاتِلًا وَرِثَ بَعْدَهُ.
[١٩٠٣٢] عبد الرزاق، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، أَوْ غَيْرِهِ، عَنْ شُعْبَةَ (٢)، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ رَجُلًا رَمَى (٣) أُمَّهُ بِحَجَرٍ فَقَتَلَهَا، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، فَقَضى عَلَيْهِ بِالدِّيَةِ، وَلَمْ يُوَرِّثْهُ مِنْهَا شَيْئًا، وَقَالَ: نَصِيبُكَ (٤) مِنْ مِيرَاثِهَا لِلْحَجَرِ، أَوْ قَالَ: الْحَجَرُ.
° [١٩٠٣٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حُدِّثْتُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: لأَقْتُلَنَّه، قَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ لَكَ، حَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ: يُقِيدُ الْأَبَ مِنِ ابْنِهِ، وَلَا يُقِيدُ الاِبْنَ مِنْ أَبِيهِ.
° [١٩٠٣٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَإِنَّهُ لَا يَرِثُه، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُه، وَإِنْ كَانَ وَالِدَهُ أَوْ وَلَدَهُ»، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ».


(١) ليس في الأصل، واستدركناه من (س).
• [١٩٠٣٢] [شيبة: ٢٨٤٦٦].
(٢) في (س): «سعيد».
(٣) في (س): «رض».
(٤) في الأصل: «نصيبان»، والتصويب من (س).

[١٩٠٣٥] عبد الرزاق (*)، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ (*)، عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: سَأَلْنَا عَنِ الرَّجُلِ يَقْتُلُ مَنْ هُوَ لَهُ (١) وَارِثٌ خَطَأً، هَلْ يَرِثُ مِنْ دِيَتِهِ شَيْئًا؟ قَالَ: لَا، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ يَجُوز، قَتَلَ الرَّجُلُ مَنْ يَكْرَهُ مِنْ أَهْلِهِ.
[١٩٠٣٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَتَلَ أَبَاه، أَوْ (٢) أَخَاه، قَالَ (٣): كَانَ سَلَفُ هَذِهِ الْأُمَّةِ يُغَلِّظُونَ عَلَيْهِمُ الدِّيَةَ، حَتَّى اتَّهَمَتْهُمُ الْأَئِمَّةُ.
[١٩٠٣٧] عبد الرزاق، عَنْ سُفْيَانَ، أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ قَتَلَ ابْنَهُ (٤) عَمْدًا، قَالَ: الدِّيَةُ فِي مَالِهِ خَاصَّةً، لَيْسَ عَلَى الْعَاقِلَةِ شَيْءٌ، فَإِنْ كَانَ خَطَأً فَهُوَ عَلَى الْعَاقِلَةِ.
° [١٩٠٣٨] عبد الرزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا مِنْ جُذَامٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ، يُقَالُ لَهُ: عَدِيٌّ، أَنَّهُ رَمَى امْرَأَةً لَهُ بِحَجَرٍ فَمَاتَتْ، فَتَبِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِتَبُوكَ (٥)، فَقَصَّ عَلَيْهِ أَمْرَه، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تَعْقِلُهَا، وَلَا تَرِثُهَا».

٨٣ - بَابُ عُقُوبَةِ الْقَاتِلِ
[١٩٠٣٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ: فِي الَّذِي يُقْتَلُ عَمْدًا، ثُمَّ لَا يَقَعُ عَلَيْهِ الْقِصاصُ يُجْلَدُ مِائَةً، قُلْتُ: كَيْفَ؟ قَالَ: فِي الْحُرِّ يُقْتَلُ الْعَبْدُ عَمْدًا، وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ.


(*) [س/ ١٤٦].
(*) [٥/ ١٢١ ب].
(١) قوله: «هو له» وقع في الأصل: «ولده»، والمثبت من (س).
(٢) في (س): «و».
(٣) في الأصل: «أو»، والتصويب من (س).
(٤) في (س): «ابنه».
(٥) تبوك: مدينة من مدن الحجاز الرئيسية اليوم، وهي تبعد عن المدينة شمالًا (٧٧٨) كيلو مترا.
(انظر: المعالم الجغرافية) (ص ٥٩).

[١٩٠٤٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَّ الَّذِي يَقْتُلُ عَبْدًا (١) يُسْجَن، وَيُضْرَبُ مِائَةً.
[١٩٠٤١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: ضَرَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ حُرًّا، قَتَلَ عَبْدًا (١) مِائَةً، وَنَفَاهُ عَامًا.
[١٩٠٤٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: إِنْ قَتَلَ حُرٌّ عَبْدًا عَمْدًا (٢)، عُوقِبَ بِجَلْدٍ وَجِيعٍ، وَسَجْنٍ وَعِتْقِ (٣) رَقَبَةٍ (٤)، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ (٥)، وَإِنْ قَتَلَهُ خَطَأً أُمِرَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ، أَوْ صِيَامِ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، وَلَمْ تَكُنْ عَلَيْهِ عُقُوبَةٌ.
[١٩٠٤٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا قَوَدَ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ، وَلكنِ الْعُقُوبَة، وَالنَّكَالُ (٦)، وَغُرْمُ مَا أَصَابَ، وَيَعْتِقُ رَقَبَةً، وَقَضَى بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ.
[١٩٠٤٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِي (٥)، عَنِ الشَّعْبِيِّ (٧) قَالَ: لَا تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ الاِعْتِرَافَ.


(١) في (س): «عمدًا».
(٢) من (س).
(٣) العتق والعتاقة: الخروج عن الرق، والتحرير من العبودية. (انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، مادة: عتق).
(٤) الرقبة: العنق، ثم جعلت كناية عن الإنسان، وتجمع على رقاب. (انظر: النهاية، مادة: رقب).
(٥) ليس في (س).
(٦) النكال والتنكيل: العقوبة التي تمنع الناس عن فعلِ ما جُعِلت له جزاء، وجعلته نكالًا، أي: عظة. (انظر: النهاية، مادة: نكل).
(٧) قوله: «عن جابر الجعفي، عن الشعبي» وقع في الأصل: «عن جابر، عن الجعفي»، والتصويب من (س).

[١٩٠٤٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَضَى أَنَّ الْعَاقِلَةَ، لَا تَحْمِلُ الاِعْتِرَافَ (١)، وَلَا الصُّلْحَ إِلَّا أَنْ يَشَاءُوا.
[١٩٠٤٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: الدِّيَةُ عَلَى الْأَوْلِيَاءِ فِي كُلِّ جَرِيرَةٍ (٢) جَرَّهَا.
[١٩٠٤٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ (٣)، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: أَرْبَعَةٌ لَيْسَ فِيهِنَّ عَقْلٌ عَلَى الْعَاقِلَةِ، هِيَ فِي خَاصَّةِ مَالِهِ: الْعَمْد، وَالاِعْتِرَاف، وَالصُّلْح، وَالْمَمْلُوكُ.
° [١٩٠٤٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: الْعَمْد، وَشِبْهُ الْعَمْدِ، وَالاِعْتِرَاف، وَالصُّلْحُ لَا تَحْمِلُهُ عَنْهُ الْعَاقِلَةُ (٤)، هُوَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إِلَّا أَنْ تُعِينَهُ الْعَاقِلَةُ، وَعَلَيْهِمْ أَنْ يُعِينُوه، كَمَا بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ فِي كِتَابِهِ الَّذِي كَتَبَهُ بَيْنَ قُرَيْشٍ وَالْأَنْصَارِ: «لَا يَتْرُكُونَ مُفْرَحًا (٥) أَنْ يُعِينُوهُ فِي فَكَاكٍ، أَوْ عَقْلٍ»، قَالَ: وَالْمُفْرَحُ (٦) كُلُّ مَا لَا تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ.
[١٩٠٤٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَخْذُلُوهُ عِنْدَ شَيْءٍ أَصَابَه، يَعْنِي: فِي الصُّلْحِ (*).


(١) قوله: «عبد الرزاق عن ابن جريج عن سليمان بن موسى أن عمر بن عبد العزيز قضى أن العاقلة لا تحمل الاعتراف» ليس في (س).
(٢) الجريرة: الجناية والذنب. (انظر: النهاية، مادة: جرر).
(٣) قوله: «عن الثوري» من (س).
(٤) في (س): «عاقلته».
(٥) في (س): «مفدحًا»، وقال في «تاج العروس» (٧/ ١١): «(فدحه الدين) والأمر والحمل، (كمنع)، يفدحه فدحا: (أثقله) فهو فادح، وذاك مفدوح. وفي حديث ابن جريج أن رسول الله ﷺ»وعلي المسلمين أن لا يتركوا في الإسلام مفدوحا في فداء أو عقل«. قال أبو عبيد: هو الذي فدحه الدين، أي أثقله. وفي حديث غيره: (مفرحا)، بالراء، فأما قول بعضهم في المفعول مفدح فلا وجه له؛ لأنا لا نعلم أفدح».
(٦) في (س): «المفدح».
(*) [٥/ ١٢٢ أ].

[١٩٠٥٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: شِبْهُ الْعَمْدِ عَلَى الرَّجُلِ فِي مَالِهِ دُونَ الْعَاقِلَةِ، قَالَ سُفْيَانُ: وَأَصْحَابُنَا يَرَوْنَ ذَلِكَ عَلَى الْعَاقِلَةِ.
[١٩٠٥١] عبد الرزاق، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ مَا دُونَ الْمُوضحَةِ، وَلَا تَعْقِلُ الْعَمْدَ، وَلَا الصُّلْحَ، وَلَا الاِعْتِرَافَ.
[١٩٠٥٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: كُلُّ جِرَاحَةٍ لَا يُقَادُ مِنْهَا فَهِيَ فِي (١) مَالِ الْمُصِيبِ إِذَا كَانَ عَمْدًا، وَقَالَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ.
[١٩٠٥٣] قال عبد الرزاق: قَالَ سُفْيَانُ: مَا دُونَ الْمُوضحَةِ فَهُوَ عَلَى الَّذِي أَصَابَ، وَالْمُوضِحَةُ فَمَا فَوْقَهَا عَلَى الْعَاقِلَةِ، وَقَضَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: بِالْمُوضِحَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ (٢).
[١٩٠٥٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: الثُّلُثُ فَمَا دُونَهُ فِي خَاصَّةِ مَالِهِ، وَمَا زَادَ فَهُوَ عَلَى الْعَاقِلَةِ (٣).
[١٩٠٥٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِذَا بَلَغَ الثُّلُثَ فَهُوَ عَلَى الْعَاقِلَةِ، قَالَ: وَقَالَ لِي ذَلِكَ ابْنُ أَيْمَنَ، وَلَا أَشُكُّ أَنَّهُ قَالَ: وَمَا لَمْ يَبْلُغِ الثُّلُثَ، فَعَلَى قَوْمِ الرَّجُلِ خَاصَّةً.
[١٩٠٥٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَمَعْمَرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: إِنَّهُمْ مُجْتَمِعُونَ، أَوْ قال عبد الرزاق، قَالَ: كِدْنَا أَنْ نَجْتَمِعَ أَنَّ مَا دُونَ الثُّلُثِ فِي مَالِهِ خَاصَّةً.


• [١٩٠٥١] [شيبة: ٢٧٩٩].
(١) في الأصل: «من» والمثبت من (س).
(٢) قوله: «وقضى عمر بن عبد العزيز بالموضحة على العاقلة» ليس في (س).
(٣) هذا الأثر ليس في (س).
• [١٩٠٥٥] [شيبة: ٢٨٣٨١].

قَالَ سُفْيَانُ فِي جِنَايَةِ الصَّبِيِّ: مَا كَانَ مِنْ مَالٍ فَهُوَ فِي مَالِهِ، وَمَا كَانَ مَنْ جِرَاحٍ فَهُوَ عَلَى الْعَاقِلَةِ.
قَالَ: وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى فِي صَبِيٍّ افْتَضَّ صَبِيَّةً: هُوَ فِي مَالِ الصَّبِيِّ.
[١٩٠٥٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنْ قَتَلَ رَجُلٌ (١) عَبْدًا خَطَأً فَهُوَ عَلَى عَاقِلَتِهِ، وَإِنْ قَتَلَ دَابَّةً خَطَأً فَهُوَ عَلَى عَاقِلَتِهِ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: وَسُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى: لَا تَحْمِلُهُ (٢) الْعَاقِلَة، هُوَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ، لِأَنَّهُ مَالٌ.
[١٩٠٥٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ بَعْضِ عُلَمَاءِ أَهْلِ الْكُوفَةِ (*)، قَالَ: الْمُوضِحَةُ فَمَا فَوْقَهَا عَلَى الْعَاقِلَةِ، إِذَا كَانَ خَطَأً.
[١٥٠٥٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ الرَّجُلَ عَمْدًا فَيَرْضَى مِنْهُ بِالدِّيَةِ، قَالَ: لَا تَعْقِلُهُ الْعَاقِلَةُ إِلَّا أَنْ يَشَاءُوا، قَالَ: وَالاِعْتِرَافُ كَذَلِكَ، قَالَ: وَقَضَى بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ.
[١٩٠٦٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُهُ أَوْ قَالَ: بَلَغَنِي عَنْهُ أَوْ قَالَ: الثُّلُثُ فَمَا دُونَهُ فِي خَاصَّةِ مَالِهِ.
[١٩٠٦١] عبد الرزاق، عَنْ زَمْعَةَ، عَنْ زِيَادٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: الثُّلُثُ فَمَا دُونَهُ مِنْ خَاصَّةِ مَالِهِ (٣)، وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَعَلَى أَهْلِ الدِّيوَانِ (٤).


(١) من (س).
(٢) غير واضح في الأصل، واستدركناه من (س).
(*) [س/ ١٤٧].
(٣) قوله: «عبد الرزاق عن زمعة عن زياد الخراساني عن الزهري قال الثلث فما دونه من خاصة ماله» ليس في (س).
(٤) الديوان: الدفتر الذي يكتب فيه أسماء الجيش وأهل العطاء. (انظر: النهاية، مادة: ديوان).

٨٤ - بَابُ الرَّجُلِ يُصِيبُ نَفْسَهُ
[١٩٠٦٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ فِي الرَّجُلِ يُصِيبُ نَفْسَه، قَالَا عَنْ عمَرَ: يَدٌ (١) مِنْ أَيْدِي المُسْلِمِينَ.
[١٩٠٦٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ رَجُلًا فَقَأَ عَيْنَ نَفْسِهِ خَطَأً، فَقَضَى لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ (٢) بِدِيَتِهَا عَلَى عَاقِلَتِهِ.
° [١٩٠٦٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: كَانَ رَاجِزٌ يَرْجُزُ النَّبِيَّ ﷺ قالَ: فَنَزَلَ ابْنُهُ بَعْدَمَا مَاتَ، فَقَالَ: أَرْجُزُ بِكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ: انْظُرْ مَاذَا تَقُولُ؟ قَالَ: أَقُولُ:
تَاللهِ لَوْلَا اللهُ مَا اهْتَدَيْنَا
فَقَالَ عُمَرُ: صدَقْتَ.
وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا (*)
فَقَالَ عُمَرُ: صدَقْتَ.
فَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا … وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا
وَالْمُشْرِكُونَ قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا … إِذَا يَقُولُوا اكْفُرُوا أَبَيْنَا
فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ يَقُولُ هَذِهِ؟»، قَالَ: أَبِي يَا رَسُولَ اللهِ قَالَهَا، قَالَ: «رحمه الله»، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ يَأْبَى النَّاسُ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ، مَخَافَةَ أَنْ يَكُونَ قَتَلَ نَفْسَه، فَقَالَ: «كَلَّا، بَلْ مَاتَ مُحْتَسِبًا (٣) مُجَاهِدًا لَهُ أَجْرَانِ اثْنَانِ».


• [١٩٠٦٢] [شيبة: ٢٨٢٧٧]، وسيأتي: (١٩٠٧٤).
(١) في الأصل: «قالا عمر يدي»، والمثبت من (س).
(٢) قوله: «عمر بن الخطاب» ليس في الأصل، واستدركناه من (س).
(*) [٥/ ١٢٢ ب].
(٣) من (س).

قَالَ الزُّهْرِيُّ: كَانَ ضَرَبَ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ بِسَيْفِهِ، فَأَصَابَ نَفْسَهُ بِسَيْفِهِ فَمَاتَ.

٨٥ - بَابُ الرَّجُلِ يَقْتُلُ ثُمَّ يَفِرُّ فِي الْأَرْضِ فَيُقْتَلُ أوْ يَمُوتُ
[١٩٠٦٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْدًا، ثُمَّ فَرَّ، فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ حَتَّى مَاتَ، وَتَرَكَ مَالًا، قَالَ: لَيْسَ لَهُمْ إِلَّا الْقَوَدُ.
[١٩٠٦٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنْ قَتَلَ رَجُلٌ رَجُلًا عَمْدًا (١) فَفَرَّ، فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ حَتَّى مَاتَ، وَتَرَكَ مَالًا، فَدِيَتُهُ فِي مَالِهِ دِيَةُ الْمَقْتُولِ، قِيلَ لَهُ: فَسُجِنَ (٢) الْقَاتِلُ حَتَّى مَاتَ؟ قَالَ: قَدْ قَتَلُوهُ حَبَسُوهُ فِي السِّجْنِ حَتَّى مَاتَ، وَأَقُولُ أَنَا: إِنْ حَبَسُوهُ لِأَنْ يَتَثَبَّتُوا (٣) فِي شَأْنِهِ، فَلَمْ يَتَثَبَّتُوا (٣)، ثُمَّ قَامَتِ الْبَيِّنَةُ (٤) بَعْدَمَا مَاتَ أَنَّهُ قُتِلَ، كَانَتْ دِيَةُ الْمَقْتُولِ فِي مَالِهِ، وَإِنْ حَبَسُوه، وَقَدْ تَثَبَّتُوا أَنَّهُ الْقَاتِلُ حَتَّى مَاتَ، فَلَا حَقَّ لِلْمَقْتُولِ.
[١٩٠٦٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ، إِذَا قَتَلَ أَحَدًا، أَمِنْ مَالِهِ يُعْقَلُ عَنْهُ؟ أَوْ تَعْقِلُ عَنْهُ الْعَشِيرَةُ؟ قَالَ: مَا كَانَ مِنْ عَمْدٍ فَلَا تَعْقِلُهُ الْعَشِيرَةُ (٥)، إِلَّا أَنْ يَشَاءُوا.
[١٩٠٦٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ (١): كُلُّ شَيءٍ لَيْسَ فِيهِ قَوَدٌ عَقْلُهُ فِي مَالِ الْمُصِيبِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَعَلَى عَاقِلَةِ الْمُصِيبِ إِنْ قَطَعَ يَمِينَهُ عَمْدًا، وَكَانَتْ يَمِينُ الْقَاطِعِ قَدْ قُطِعَتْ قَبْلَ ذَلِكَ، فَعَقْلُهَا فِي مَالِ الْقَاطِعِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَعَلَى عَاقِلَتِهِ، وَإِنْ كَانَتْ لَهُ يَدٌ يُسْرَى لَمْ يُقَدْ مِنْهَا، وَالْعَقْلُ كَذَلِكَ فِي الْأَعْضَاءَ كُلِّهَا، وَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ابْنُ شِهَابٍ.


[١٩٠٦٦] [شيبة:٢٨٦٤٤].
(١) ليس في (س).
(٢) في (س): «فيسجن».
(٣) في (س): «يتبينوا».
(٤) البينة: الحجة الواضحة. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: بين).
(٥) قوله: «قال: ما كان من عمد فلا تعقله العشيرة» ليس في الأصل، واستدركناه من (س).

٨٦ - بَابُ الرَّجُلِ يَقْتُلُ ابْنَهُ خَطَأً، وَالْعَبْدِ يَقْتُلُ ابْنَهُ حُرًّا
[١٩٠٦٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ ابْنَهُ خَطَأً، قَالَ: يَغْرَمُ دِيَتَهُ عَاقِلَتُهُ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ.
[١٩٧٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، مِثْلَ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ.
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَقُلْتُ لِعَطَاءٍ: وَالْعَبْدُ يَقْتُلُ ابْنَهُ حُرًّا، قَالَ: لَا بُدَّ أَنْ يُودَى.
[١٩٠٧١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ فَقَأَ عَيْنَ ابْنِهِ خَطَأً، أَوْ كَسَرَ يَدَهُ خَطَأً، قَالَ: إِنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ عَلَى ذَلِكَ كَانَ عَقْلُهُ عَلَى عَاقِلَتِهِ، وَإِنْ لَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ فَلَا شَيْء لَه، إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي خَاصَّةِ مَالِهِ.
[١٩٠٧٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ: إِنَّهُ لَا يُقَادُ لِلابْنِ مِنْ أَبِيهِ، وَتُقَادُ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا.
[١٩٠٧٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ قَالَ فِي رَجُلٍ قَتَلَ أَبَاهُ وَأَخَاه، فَقَالَ: فِي مَالِهِ خَاصَّةً (١).
[١٩٠٧٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ يُصِيبُ نَفْسَهُ بِالْجُرْحِ خَطَأً، قَالَ: يَعْقِلُهُ عَاقِلَتُه، فَقَالَ (٢): يَدٌ مِنْ أَيْدِي الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ أَخْبَرَنِي قَالَ (٣): بَيْنَا رَجُلٌ يَسِيرُ عَلَى دَابَّتِهِ إِذْ (٣) ضَرَبَهَا، فَرَجَعَتْ (*) ثَمَرَةُ سَوْطِهِ، فَفَقَأْتَ عَيْنَه، فَكَتَبَ فِيهَا عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ إِلَى عُمَرَ فَكَتَبَ عُمَرُ: إِنْ قَامَتِ الْبَيِّنَة، أَنَّهُ أَصَابَ نَفْسَهُ خَطَأً فَلْيُودَ، قَالَ عُمَرُ: يَدٌ مِنْ أَيْدِي الْمُسْلِمِينَ.


(١) هذا الأثر ليس في الأصل، واستدركناه من (س).
• [١٩٠٤٧] [شيبة: ٢٨٢٧٧، ٢٨٢٧٨].
(٢) في الأصل: «يقال» والتصويب من (س).
(٣) من (س).
(*) [٥/ ١٢٣ أ].

قَالَ: وَأَمَّا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، فَقَالَ: ضَرَبَ رَجُلٌ دَابَّتَهُ بِعَصًا فَرَجَعَتْ عَلَى عَيْنِهِ، ثُمَّ حَدَّثَ نَحْوَ هَذَا.

٨٧ - بَابُ الرَّجُلِ يَقْتُلُ عَمْدًا ثُمَّ يُقْتَلُ خَطَأً
[١٩٠٧٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً، ثُمَّ قَتَلَ آخَرَ عَمْدًا، قَالَ: يُقْتَل، ثُمَّ تَكُونُ دِيَةُ الْخَطَأَ عَلَى عَاقِلَتِهِ، وَإِنْ قَتَلَ رَجُلًا عَمْدًا، ثُمً قَتَلَ خَطَأً فَكَذَلِكَ.
قَالَ قَتَادَةُ: وَقَالَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ: مَا كُنْتُ لِأُخَيِّبَ أَهْلَ الْأَوَّلِ مِنَ الدِّيَةِ، إِذَا فَاتَهُمُ الْقَوَد، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ الزُّهْرِيُّ (*).
[١٩٠٧٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْدًا، ثُمَّ حُبِسَ فِي الْحَبْسِ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَتَلَهُ خَطَأً، قَالَ: تَكُونُ الدِّيَةُ عَلَى الَّذِي قَتَلَهُ لِأَوْلِيَاءِ الرَّجُلِ الَّذِي قُتِلَ عَمْدًا، حِينَ سَبَقَهُمُ الْقَوَدُ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ.
[١٩٠٧٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: إِنْ قَتَلَ رَجُلٌ (١) رَجُلًا خَطَأً، ثُمَّ قَتَلَ آخَرَ عَمْدًا، فَلْيُودَ الْخَطَأُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ قَدْ كَانَ ثَبَتَ عَقْلُهُ قَبْلَ الْعَمْدِ.
[١٩٠٧٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْدًا، فَجَاءَ آخَرُ (٢) فَقَتَلَ الْقَاتِلَ عَمْدًا، قَالَ: لِأَهْلِ الْقَتِيلِ الَّذِي قُتِلَ عَلَى قَاتِلِهِمُ الدِّيَةُ.
[١٩٠٧٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِنْ قَتَلَ عَمْدَا فَلِأَهْلِ الْقَتِيلِ الَّذِي قُتِلَ عَلَى (٣) عَاقِلَتِهِمُ الدِّيَةُ (٤).


(*) [س/ ١٤٨].
• [١٩٠٧٧] [شيبة: ٢٨٦٤٣].
(١) من (س).
(٢) في الأصل: «الآخر» والمثبت من (س).
(٣) ليس في الأصل، ويقتضيه السياق.
(٤) هذا الأثر ليس في (س).

[١٩٠٨٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِنْ قَتَلَ عَمْدًا، ثُمَّ قُتِلَ هُوَ خَطَأً، فَلَهُمُ الدِّيَة، إِذَا فَاتَهُمُ الْقَوَدُ الْأَوَّل، وَكَذَلِكَ قَالَ قَتَادَةُ عَنْ عَطَاءٍ.
[١٩٠٨١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِنَّمَا كَانَ لَهُمُ الْقَوَد، فَلَا شَيْء لَهُمْ إِنَّمَا دِيَتُهُ لِوَرَثَةِ الَّذِي قُتِلَ خَطَأً، وَهُوَ قَوْلُ: قَتَادَةَ (١).
[١٩٠٨٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْدًا، ثُمَّ قَتَلَ آخَرَ خَطَأً، قَالَ: يُقْتَلُ بِهِ، وَتَكُونُ الدِّيَةُ لِلْأَوَّلِينَ عَلَى هَؤُلَاءِ الَّذِينَ اسْتَقَادُوا مِنْ صَاحِبِهِمْ (٢). قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ الْحَسَنُ: الْقَوَد، وَلَا دِيَةَ.
[١٩٠٨٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْدًا، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَتَلَهُ خَطَأً، قَالَ: تَكُونُ الدِّيَةُ لِأَهْلِ الْأَوَّلِ.
[١٩٠٨٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ قَتَلَ عَمْدًا، ثُمَّ قُتِلَ خَطَأً، قَالَ: لَا يُودَى مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ أَغْلَقَ دِيَتَهُ.
[١٩٠٨٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا، فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَتَلَ الْقَاتِلَ، قَالَ: ئقْتَلُ بِهِ الَّذِي قَتَلَه، وَيَبْطُلُ دَمُ (٣) الْأَوَّلِ، إِنَّمَا كَانَ لَهُمُ الْقَوَدُ فَفَاتَهُمْ.

٨٨ - بَابُ مَنِ اسْتَقَادَ بِغَيْرِ أَمْرِ السُّلْطَانِ
[١٩٠٨٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا، فَلَقِيَهُ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ فَقَتَلَه، وَلَمْ يُبْلِغْهُ السُّلْطَانَ، أَوْ قَالَ الْإِمَامَ، قَالَ: عَلَيْهِ الْعُقُوبَةُ وَلَا يُقْتَلُ.


(١) قوله: «وهو قول قتادة» ليس في (س).
(٢) قوله: «عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، في رجل قتل رجلا عمدًا، ثم قتل آخر خطأ، قال: يقتل به، وتكون الدية للأولين على هؤلاء الذين استقادوا من صاحبهم» ليس في (س).
• [١٩٠٨٤] [شيبة: ٢٨٦٤٣].
(٣) في الأصل: «دمه»، والتصويب من (س).

[١٩٠٨٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ سَرَقَ، فَعَدَا عَلَيْهِ رَجُلٌ فَقَطَعَ يَدَه، قَالَ: تُقْطَعُ يَدُ الَّذِي عَدَا عَلَيْهِ (*)، وَتُقْطَعُ رِجْلُ (١) السَّارِقِ.
قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ: عَلَى الَّذِي قَطَعَ السَّارِقَ الدِّيَة، وَلَيْسَ عَلَى السَّارِقِ غَيْرُ مَا صُنِعَ بِهِ. قَالَ: وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى: فِي رَجُلٍ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ، فَجَاءَ أَبُو الْمَقْطُوعِ، فَقَطَعَ يَدَ الْقَاطِعِ، قَالَ: يُقْطَعُ.
[١٩٠٨٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا قُطِعَ السَّارِق، وَقُتِلَ الزَّانِي قَبْلَ أَنْ يُبْلِغَهُ السُّلْطَانَ، فَعَلَيْهِ الْقِصَاص، وَلَيْسَ عَلَى السَّارِقِ وَالزَّانِي غَيْرُ ذَلِكَ، لِأَنَّ الَّذِي عَلَيْهِمَا قَدْ أُخِذَ مِنْهُمَا، وإِذَا قُتِلَ الْمُرْتَدُّ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَهُ إِلَى السُّلْطَانِ، فَلَيْسَ عَلَى قَاتِلِهِ شَيْءٌ.
[١٩٠٨٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا وَلَهُ أَخَوَانِ، فَعَفَا أَحَدُهُمَا، ثُمَّ قَتَلَهُ الْآخَرُ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَهُ إِلَى الْإِمَامِ، قَالَ: هُوَ خَطَأٌ، عَلَيْهِ الدِّيَة، يُؤْخَذُ مِنْهُ نِصْفُ الدِّيَةِ.

٨٩ - بَابُ مَنْ يَعْقِلُ جَرِيرَةَ الْمَوْلَى (٢)
[١٩٠٩٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فِي الْقَوْمِ أَنْ يَعْقِلُوا عَنْ مَوْلَاهُمْ، أَيَكُونُ مَوْلَى مَنْ عَقَلَ عَنْهُ؟ قَالَ: قَالَ مُعَاوِيَةُ: إِمَّا أَنْ يَعْقِلُوا عَنْه، وَإِمَّا أَنْ نُعَاقِلَ عَنْه، وَهُوَ مَوْلَانَا (٣).
قَالَ عَطَاءٌ: فَإِنْ أَبَى أَهْلُهُ أَنْ يَعْقِلُوا عَنْه، وَأَبَى النَّاسُ أَنْ يَعْقِلُوا عَنْهُ (٤)، فَهُوَ مَوْلَى الْمُصَابِ.


(*) [٥/ ١٢٣ ب].
(١) في الأصل: «يد» وهو خطأ، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في «الأوسط» لابن المنذر (١٢/ ٣٤٥)، «الإشراف» له (٧/ ٢١٧)، «المغني» لابن قدامة (٩/ ١٢٤).
(٢) تصحف في الأصل إلى: «الموتى»، واستدركناه من (س).
• [١٩٠٩٠] [شيبة: ٢٨١٦١].
(٣) في الأصل: «مولانه»، والمثبت من (س).
(٤) قوله: «أن يعقلوا عنه» ليس في (س).

[١٩٠٩١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّهُ مَا أَصَابَ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ عَقْلٍ كَانَ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ، إِنْ أَصَابَهُ فَهُوَ عَقْلٌ عَلَى عَاقِلَتِهِ، إِنْ شَاءُوا، وَإِنْ أَبَوْا فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَخْذُلُوهُ عَنْدَ شَيْءٍ أَصَابَهُ.
[١٩٠٩٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: الدِّيَةُ عَلَى أَوْلِيَائِهِ فِي كُلِّ جَرِيرَةٍ جَرَّهَا.
[١٩٠٩٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا أَبَتِ (١) الْعَاقِلَةُ أَنْ يَعْقِلُوا عَنْ مَوْلَاهُمْ، جُبِرُوا عَلَى ذَلِكَ.
[١٩٠٩٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ الْمَوَالِيَ لَا تَحْمِلُ أَنْسَابُهَا مَعَاقِلَهَا، وَلكنَّهُ عَلَى مَوَالِيهِمْ وَعَاقِلَتِهِمْ.

٩٠ - بَابٌ فِي كَمْ تُؤْخَذُ الدِّيَةُ
[١٩٠٩٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَعَلَ الدِّيَةَ الْكَامِلَةَ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ، وَجَعَلَ نِصْفَ الدِّيَةِ فِي سَنَتَيْنِ، وَمَا دُونَ النِّصْفِ فِي سَنَةٍ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَجَعَلَ عُمَرُ: الثُّلُثَيْنِ فِي سَنَتَيْنِ.
[١٩٠٩٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عُمَرَ جَعَلَ الدِّيَةَ فِي الْأَعْطِيَةِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ وَالنِّصْفَ، وَالثُّلُثَيْنِ فِي سَنَتَيْنِ، وَالثُّلُثَ فِي سَنَةٍ، وَمَا دُونَ الثُّلُثِ فَهُوَ مِنْ عَامِهِ.
[١٩٠٩٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ مُحَمَدِ بْنِ رَاشِدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُولًا يُحَدِّثُ بِهِ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: الدِّيَةُ اثْنَا


(١) تصحف في الأصل إلى: «رأيت»، والتصويب من (س).
• [١٩٠٩٥] [شيبة: ٢٨٠٠٨].
• [١٩٠٩٧] [شيبة: ٢٧٢٦٣، ٢٨٠٠٨].

عَشَرَ أَلْفًا عَلَى أَهْلِ الدَّرَاهِمِ، وَعَلَى أَهْلِ الدَّنَانِيرِ أَلْفُ دِينَارٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَا بَقَرَةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفَا شَاةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْحُلَلِ مِائَتَا حُلَّةٍ، وَقَضَى بِالدِّيَةِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ، فِي كُلِّ سَنَةٍ ثُلُثٌ عَلَى أَهْلِ الدِّيوَانِ فِي عَطِيَّاتِهِمْ، وَقَضَى (١) بِالثُّلُثَيْنِ فِي سَنَتَيْنِ، وَالنِّصْفَ فِي سَنَتَيْنِ، وَالثُّلُثَ (*) فِي سَنَةٍ، وَمَا كَانَ أَقَلَّ مِنَ الثُّلُثِ فَهُوَ فِي عَامِهِ ذَلِكَ.
[١٩٠٩٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ (٢) حَمَّادٍ - أَوْ غَيْرِهِ - عَنِ النَّخَعِيِّ قَالَ: إِذَا كَانَ ثُلُثُ الدِّيَةِ فَفِي سَنَةٍ، وإِذَا كَانَ ثُلُثَا الدِّيَةِ أَوْ نِصْفُ الدِّيَةِ فَفِي سَنَتَيْنِ.
[١٩٠٩٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ (*) عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: تُؤْخَذُ الدِّيَةُ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ.

٩١ - بَابُ جِنَايَةِ الْأَعْمَى
[١٩١٠٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (٣)، يَقُولُ: قَضَى عُثْمَانُ أَيُّمَا رَجُلٍ جَالَسَ أَعْمَى فَأَصَابَهُ بِشَيْءٍ فَهُوَ هَدَرٌ.

٩٢ - بَابُ غُرْمِ الْقَائِدِ
[١٩١٠١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: يَغْرَمُ الْقَائِدُ عَنْ يَدِهَا، وَلَا يَغْرَمُ عَنْ رِجْلِهَا، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: فَكَانَتِ الدَّابَّةُ (٤) عَارِمَةً فَضَرَبَتْ بِيَدِهَا إِنْسَانًا، وَهِيَ تُقَادُ، قَالَ: يَغْرَمُ الْقَائِدُ.


(١) قوله: «في ثلاث سنين، في كل سنة ثلث على أهل الديوان في عطياتهم، وقضى» ليس في الأصل، واستدركناه من (س).
(*) [٥/ ١٢٤ أ].
(٢) في (س): «أو».
(*) [س/ ١٤٩].
• [١٩١٠٠] [شيبة: ٢٨٥٥٩].
(٣) قوله: «أبا جعفر» وقع في الأصل: «جعفر»، والتصويب من (س). وينظر: «كنز العمال» (٤٠٢٥٢).
(٤) تصحف في الأصل إلى: «الدية»، والتصويب من (س).

[١٩١٠٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: السَّائِقُ يَغْرَمُ عَنِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ؟ قَالَ: زَعَمُوا أَنَّهُ يَغْرَمُ عَنِ الْيَدِ، فَرَادَدْتُه، فَقَالَ: يَقُولُ: الطَّرِيقَ الطَّرِيقَ.
[١٩١٠٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: يَغْرَمُ الْقَائِدُ مَا أَوْطَأَ بِيَدٍ أَوْ رِجْلٍ، فَإِذَا نَفَحَتْ لَمْ يَغْرَمْ، قَالَ: وَالرَّاكِبُ كَذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَكْفَحَ بِالْعَنَانِ فَتَنْفَحَ، فَيَغْرَمَ.
[١٩١٠٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الرَّدِيفَيْنِ، قَالَ: إِذَا أَصَابَتْ دَابَّتُهُمَا أَحَدًا غُرِمَا جَمِيعًا.
[١٩١٠٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: يَضْمَنُ الرادِفُ مَعَ صَاحِبِهِ.
[١٩١٠٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ مِثْلَهُ.
[١٩١٠٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّاكِبُ أَتُرَاهُ كَهَيْئَةِ الْقَائِدِ فِي الْغُرْمِ عَنْ يَدِهَا؟ قَالَ: نَعَمْ.
[١٩١٠٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: يَضْمَنُ الْقَائِد، وَالسَّائِق، وَالرَّاكِب، وَلَا يَضْمَنُ الدَّابَّةَ إِذَا عَاقَبَتْ، قُلْتُ: وَمَا عَاقَبَتْ؟ قَالَ: إِذَا ضَرَبَهَا رَجُلٌ فَأَصَابَتْهُ.
[١٩١٠٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ (١)، عَنْ قَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: نَخَسَ رَجُلٌ دَابَّةً عَلَيْهَا رَجُلٌ، فَنَفَحَتْ إِنْسَانًا فَجَرَحَتْه، فَأَتَوْا سَلْمَانَ بْنَ رَبِيعَةَ، فَقَالَ: يَغْرَمُ الرَّاكِب، فَأَتَوُا ابْنَ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: يَغْرَمُ النَّاخِسُ.
[١٩١١٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَكِبَتْ جَارِيَةٌ جَارِيَةً فَنَخَسَتْ بِهَا أُخْرَى، فَوَقَعَتْ فَمَاتَتْ، فَضَمَّنَ (٢) عَلَى النَّاخِسَةِ وَالْمَنْخُوسَةِ.


• [١٩١٠٢] [شيبة: ٢٧٨٨٢].
• [١٩١٠٥] [شيبة: ٢٧٨٩٠].
(١) قوله: «بن عبد الله» من (س).
(٢) الضمان: الحفظ والتكفل بالغرامة. (انظر: النهاية، مادة: ضمن).

° [١٩١١١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ هُزَيْلِ (١) بْنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «الْمَعْدِنُ جُبَارٌ (٢)، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالسَّائِبَةُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ (٣) الْخُمُس، وَالرِّجْلُ جُبَارٌ»، يَعْنِي: رِجْلَ الدَّابَّةِ، وَالْجُبَارُ: الْهَدَرُ.
[١٩١١٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ (٤)، عَنْ أَبِي فَرْوَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيِّ يَقُولُ: الرِّجْلُ جُبَارٌ.
[١٩١١٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا نَفَحَتْ إِنْسَانًا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ، قَالَ سُفْيَانُ: وَتَفْسِيرُهُ عِنْدَنَا إِذَا كَانَ يَسِيرًا، وَقَالَ غَيْرُ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: وَضَمِنَ (٥) مَا أَصَابَتْ (٦) بِيَدِهَا.
[١٩١١٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ (*)، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي قَائِدٍ وَرَاكِبٍ أَوْطَأَا إِنْسَانًا، قَالَ: يَغْرَمُ الْقَائِدُ وَالرَّاكِب، فَإِنْ كَانَ الرَّاكِبُ أَعْمَى لَا يُبْصر، أَوْ مَرِيضًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَصْرِفَ دَابَّتَهُ عَنِ الرَّجُلِ الَّذِي أَرْهَقَهُ بِهِ الْقَائِد، فَنَرَى أَنَّ الْغُرْمَ عَلَى الْقَائِدِ.


° [١٩١١١] [شيبة: ٢٧٩٣٨]، وسيأتي: (١٩٦٢٦).
(١) في الأصل، (س): «هذيل» بالذال، وهو خطأ. وينظر: «المؤتلف والمختلف» للدارقطني (٤/ ٢٣١١)، «الإكمال» لابن ماكولا (٧/ ٣١٣).
(٢) المعدن جُبار: المعادن التي تستخرج منها الذهب والفضة فيجيء قوم يحفرونها بأجرة، فتكون دماؤهم هدرا إذا انهار المعدن عليهم. (انظر: غريب أبي عبيد، مادة: عدن).
(٣) في الأصل: «الراكزة»، والمثبت من (س).
الركاز والركائز: الكنوز والمعادن والجواهر المدفونة المركوزة في الأرض، أي: الثابتة فيها، ومفردها: ركزة، ركيزة. (انظر: النهاية، مادة: ركز).
(٤) ليس في (س).
(٥) في الأصل: «وضمت»، والتصويب من (س).
(٦) في الأصل: «أصاب»، والتصويب من (س).
(*) [٥/ ١٢٤ ب].

[١٩١١٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي إِنْسَانٍ كَانَ رَاكِبًا مَعَهُ (١) رُمْحٍ، فَأَصَابَ الرُّمْحُ (٢) إِنْسَانًا مِنْ خَلْفِهِ (٣)، قَالَ: يَضْمَنُ.
[١٩١١٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَادَ (٤) الدَّوَابَّ، فَتَبِعَتْهَا دَوَابٌّ فَأَصَابَتْ (٥) إِنْسَانًا، قَالَ: يَضْمَن، وإِنِ انْفَلَتَتْ (٦) فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ.
[١٩١١٧] عبد الرزاق، عَنْ يَحْيَى، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ عَلَى دَابَّةٍ تَتْبَعُهَا فَلُوٌّ فَأَصَابَ الْفَلُوُّ إِنْسَانًا، قَالَ: يَضمَن، قَالَ سُفْيَانُ: إِذَا انْفَلَتَتِ الدَّابَّةُ فَلَا ضَمَانَ عَلَى صاحِبِهَا.
[١٩١١٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: لَا أَعْلَمُ الزُّهْرِيَّ إِلَّا قَالَ: إِذَا (٧) كَانَ طَارِدًا أَوْ رَاكِبًا، فَأَصَابَتِ الدَّابَّةُ بِيَدِهَا، أَوْ رِجْلِهَا غَرِمَ، فَإِنْ كَانَ قَائِدًا فَلَا غُرْمَ.

٩٣ - بَابُ الَّذِي يَأْمُرُ عَبْدَهُ فَيَقْتُلُ رَجُلًا
[١٩١١٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ أَمَرَ عَبْدَهُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا؟ قَالَ: عَلَى (٨) الْآمِرِ، سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ (٩): يُقْتَلُ الْحُرُّ الْآمِر، وَلَا يُقْتَلُ الْعَبْد، أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَرْسَلَ بِهَدِيَّةٍ مَعَ عَبْدِهِ إِلَى رَجُلٍ، مَنْ أَهْدَاهَا؟ قُلْتُ (٩): فَأَمَرَ أَجِيرَه، قَالَ: أَرَى أَجِيرَهُ مِثْلَ عَبْدِهِ، قُلْتُ: فَأَمَرَ رَجُلًا حُرًّا (٢)، أَوْ عَبْدَا لَا يَمْلِكُه، وَلَيْسَا


(١) في الأصل: «مع» والمثبت من (س).
(٢) ليس في (س).
(٣) قوله: «من خلفه» من (س).
(٤) بعده في الأصل: «ألف»، والمثبت في (س).
(٥) في الأصل: «فأصاب»، والتصويب من (س).
(٦) في الأصل، (س): «انفلت»، والصواب ما أثبتناه استظهارًا.
(٧) قوله: «قال: إذا» وقع في الأصل: «إذا قال».
(٨) في (س): «يغرم»، وفي «المحلى» لابن حزم (١١/ ١٦٤) من طريق المصنف، «كنز العمال» (٤٠٢١٩) منسوبًا للمصنف، كالمثبت.
(٩) ليس في الأصل، وأثبتناه من (س).

بِأَجِيرَيْنِ؟ قَالَ: عَلَى الْمَأْمُور إِذَا لَمْ يَمْلِكْهُمَا (١)، أَوْ يَكُونَا أَجِيرَيْنِ، قَالَ عَطَاءٌ بَعْدُ: إِنْ أَمَرَ حُرًّا قُتِلَ الْمَأْمُورُ الْحُرُّ، وَلَمْ يَبْلُغْهُ فِي عَبْدِ (٢) غَيْرِهِ، وَلَا فِي الْأَجِيرِ شَيْءٌ.
[١٩١٢٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ أَمَرَ رَجُلًا حُرًّا، فَقَتَلَ رَجُلًا، قَالَ: يُقْتَلُ الْقَاتِل، وَلَيْسَ عَلَى الْامِرِ شَيْءٌ.
[١٩١٢١] وقال بَعْضُ أَصْحَابِنَا، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ يُقْتَلَانِ جَمِيعًا (٣).
[١٩١٢٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ: لَوْ أَمَرَ رَجُلٌ عَبْدًا لَه، فَقَتَلَ رَجُلًا، لَمْ يُقْتَلِ الْآمِرُ (٤)، وَلَكِنَّهُ يَدِيهِ، وَيُعَاقَب، وَيُحْبَس، فَإِنْ أَمَرَ رَجُلًا حُرًّا، فَإِنَّ الْحُرَّ إِنْ شَاءَ أَطَاعَه، وَإِنْ شَاءَ لَا، فَلَا يُقْتَلُ الْآمِرُ.
[١٩١٢٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ أَمَرَ عَبْدَهُ فَقَتَلَ رَجُلًا، قَالَ: يُقْتَلُ الْعَبْدُ (٥) وَيُعَاقَبُ السَّيِّدُ.
[١٩١٢٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ أَمَرَ عَبْدَهُ فَقَتَلَ رَجُلًا، قَالَ: يُقْتَلُ الْعَبْد، وَلَيْسَ عَلَى السَّيِّدِ شَيْءٌ، قَالَ سُفْيَانُ: وَنَحْنُ نَرَى أَنَّ عَلَى السَّيِّدِ تَعْزِيرَهُ.
[١٩١٢٥] قال عبد الرزاق (*): قَالَ سُفْيَانُ فِي الَّذِي يَقُولُ لِعَبْدِ الرَّجُلِ: اقْتُلْ مَوْلَاكَ فَفَعَلَ،


(١) في الأصل: «يملكها»، والمثبت من «المحلى».
(٢) بعده في الأصل: «في» ولا وجه له، والمثبت موافق لما في (س).
(٣) هذا الأثر ليس في الأصل، واستدركناه من (س).
(٤) من قوله: «وليس على الآمر شيء» بالحديث رقم (١٩١٢٠) إلى هنا ليس في الأصل، واستدركناه من (س).
• [١٩١٢٣] [شيبة: ٢٨٣٦٢].
(٥) بعده في «المحلى» (١١/ ١٦٥): «وللشعبي كلام آخر زائد».
• [١٩١٢٤] [شيبة: ٢٨٣٦٢].
(*) [س/ ١٥٠].

قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ غُرْمٌ، وَلَمْ يُخْرِجْهُ مِنْ شَيْءٍ، وَلكِنَّهُ يُعَزرُ الْآمِرُ، فَإِذَا قَالَ لِعَبْدِ غَيْرِهِ: اقْتُلْ فُلَانًا فَقَتَلَهُ: قُتِلَ الْعَبْد، وَيُغَرَّمُ الْآمِرُ لِسَيِّدِ الْعَبْدِ ثَمَنَهُ.
[١٩١٢٦] عبد الرزاق، قَالَ سُفْيَانُ فِي الَّذِي يَقُولُ لِعَبْدِ رَجُلٍ: اقْتُلْ فُلَانًا خَطَأً، فَقَتَلَه، قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْآمِرِ شَيْءٌ.
[١٩١٢٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ يَأْمُرُ عَبْدَهُ يَقْتُلُ رَجُلًا، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: يُقْتَلُ الْحُرُّ الآمِر، وَلَا يُقْتَلُ الْعَبْد، أَرَأَيْتَ أَبَا هُرَيْرَةَ الْقَائِلَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَرْسَلَ بِهَدِيَّةٍ، مَعَ عَبْدِهِ إِلَى رَجُلٍ مَنْ أَهْدَاهَا (*)؟
[١٩١٢٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَمَرَ رَجُلا لَا يَمْلِكُهُ قَدْ بَلَغَ أَنْ يُجْرِيَ لَهُ فَرَسًا، فَمَاتَ حِينَ جَرْيهِ ذَلِكَ؟ قَالَ: زَعَمُوا أَنَّهُ عَلَى الْآمِرِ.
[١٩١٢٩] عبد الرزاق، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَخَذَ غُلَامًا بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهِ، فَأَجْرَى لَهُ فَرَسًا فَمَاتَ، قَالَ: يَضمَنُ.
[١٩١٣٠] قال عبد الرزاق: قَالَ الثَّوْرِيُّ: فِي رَجُلٍ أَمَرَ صَبِيًّا أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا، قَالَ: يَكُونُ عَقْلُهُ فِي مَالِ الصَّبِيِّ، وَيَغْرَمُ لَهُ الَّذِي أَمَرَهُ مِثْلَ عَقْلِهِ.

٩٤ - بَابُ الَّذِي يُمْسِكُ الرَّجُلَ عَلَى الرَّجُلِ فَيَقْتُلُهُ
° [١٩١٣١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «يُقْتَلُ الْقَاتِل، وَيُصْبَرُ الصَّابِرُ».
[١٩١٣٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ أَمْسَكَ رَجُلًا حَتَّى قَتَلَهُ آخَر، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: يُقْتَلُ الْقَاتِل، وَيُحْبَسُ الْمُمْسِكُ فِي السِّجْنِ حَتَّى يَمُوتَ، قُلْتُ: إِنْ بَلَغَا مِنْهُ شَيْئًا دُونَ نَفْسِهِ؟ قَالَ: يُقَادُ مِنَ السَّاطِي، وَيُعَاقَبُ الْمُمْسِك،


• [١٩١٢٧] [شيبة: ٢٨٣٦٨].
(*) [٥/ ١٢٥ أ].
° [١٩١٣١] [شيبة: ٢٨٣٧٢]، وسيأتي: (١٩١٣٤، ١٩٣٣٥).

قُلْتُ: فَإِنْ قَتَلَهُ قَتْلًا، قَالَ: بَلَى يُقْتَلُ الْمُمْسِكُ أَيْضًا، قَالَ: لَمْ يُمْسِكْه، وَلَمْ يَدُلَّ، وَلكنَّهُ مَشَى مَعَ الْقَاتِلِ، وَتَكَلَّمَ، وَمَنَعَهُ مِنْ ضَرْبٍ أُرِيدَ بِهِ، قَالَ: لَا يُقْتَلُ - يَعْنِي السَّاطِيَ الَّذِي يَسْطُو بِيَدِهِ - فَيَضْرِبُ حَتَّى يَقْتُلَ.
[١٩١٣٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: قَضَى عَلِيٌّ أَنْ يُقْتَلَ الْقَاتِل، وَيُحْبَسَ الْحَابِسُ لِلْمَوْتِ.
° [١٩١٣٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ خَبَرًا أَثْبَتَهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «يُحْبَسُ الصَّابِرُ لِلْمَوْتِ كمَا حَبَسَ، وَيُقْتَلُ الْقَاتِلُ».

٩٥ - بَابُ مَنِ اسْتَعَانَ عَبْدًا أَوْ حُرًّا
[١٩١٣٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: إِذَا اسْتَعَانَ رَجُلًا حُرًّا قَدْ عَقِلَ فِي عَوْنِ فَمَاتَ، لَمْ يَغْرَمْهُ.
عَمْرٌو، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا وَقْتُ ذَلِكَ؟ قَالَ: أَنْ يَعْقِلَ.
[١٩١٣٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: مَنِ اسْتَعَانَ عَبْدًا أَوْ صَبِيًّا بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهِ فَقَدْ ضَمِنَهُ.
[١٩١٣٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ مِثْلَهُ.
[١٩١٣٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ فِي رَجُلٍ أَمَرَ صَبِيَّيْنِ أَنْ يَصطَرِعَا، فَجَرَحَ أَحَدُهُمَا صاحِبَه، قَالَ: تَكُونُ دِيَةُ الْمَجْرُوحِ عَلَى الْجَارِحِ، وَيَغْرَمُ لَهُ الرَّجُلُ الَّذِي أَمَرَهُ بِمِثْلِ ذَلِكَ.
[١٩١٣٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: مَنِ اسْتَعَانَ مَمْلُوكًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ (١) ضَمِنَ.


° [١٩١٣٤] [شيبة: ٢٨٣٧٢]، وسيأتي: (١٩٣٣٥).
(١) الموالي: جمع المولى، وهو السيد المالك. (انظر: النهاية، مادة: ولا).

[١٩١٤٠] قال عبد الرزاق: قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (١)، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مَنِ اسْتَعَانَ مَمْلُوكًا بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهِ ضَمِنَ، قَالَ: وَالصَّبِيُّ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ.
[١٩١٤١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اسْتَعَانَ قَوْمًا عَلَى هَدْمِ حَائِطٍ، فَتَلِفَ بَعْضُهُمْ فِيهِ، قَالَ: لَيْسَ عَلَى الَّذِي اسْتَعَانَهُمْ شَيْءٌ، وَهُوَ عَلَى أَصْحَابِهِ الَّذِينَ نَجَوْا مِنَ الْحَائِطِ لَمْ يُعِينُوا.

٩٦ - بَابُ مَنِ اسْتَأْجَرَ حُرًّا أوْ عَبْدًا فِي عَمَلٍ (٢) فَعَنِتَ
[١٩١٤٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: اسْتَأْجَرْتُ غُلَامًا فِي عَمَلٍ قَدْ عَلِمَ أَهْلُهُ (٣) أَنَّهُ (*) يَعْمَلُه، فَقَتَلَهُ ذَلِكَ الْعَمَل، قَالَ: يَغْرَمُه، قُلْتُ لَهُ: فَخَلَّوْهُ يَكْسِبُ وَيَعْمَل، فَاسْتَأْجَرْتُهُ فَقَتَلَهُ عَمَلُهُ ذَلِكَ؟ قَالَ: لَا يَغْرَم، قُلْتُ: خَادِمُ قَوْمٍ لَمْ يَأْذَنُوا لَهُ بِعَمَلٍ، فَاسْتَأْجَرْتُهُ فِي عَمَلِ بِغَيْرِ أَمْرِهِمْ؟ قَالَ: يَغْرَمُهُ.
[١٩١٤٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ فِي رَجُلٌ اسْتَأْجَرَ عُمَّالًا فِي حَفْرِ رَكِيَّةٍ (٤)، أَوْ هَدْمِ حَائِطٍ، فَوَقَعَ الْحَائِطُ عَلَيْهِمْ، فَمَاتَ بَعْضُهُمْ، قَالَا: لَيْسَ عَلَى الَّذِي اسْتَأْجَرَهُمْ ضَمَانٌ، وَلكنْ يَعْقِلُ الْحَيُّ مِنْهُمُ الْمَيِّتَ.
[١٩١٤٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي بَعْضُ مَنْ أَخَذَ عَنْهُ لَوْ أَنَّ رَجُلَيْنِ حَفَرَا بِأَصْلِ جِدَارٍ فَخَرَّ عَلَيْهِمَا (٥)، فَمَاتَ أَحَدُهُمَا، كَانَتِ الدِّيَةُ شَطْرَيْنِ بَيْنَهُمَا.
[١٩١٤٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ عُمَّالًا يَعْمَلُونَ لَه،


(١) بعده في الأصل: «عن أبي حنيفة»، وهو انتقال نظر من الناسخ، وينظر أسانيد الأحاديث التالية (٨٤٢، ١٤٧٥، ٢٠٢٧)، والمثبت من (س).
(٢) تصحف في الأصل: «عقله»، والمثبت من (س).
(٣) ليس في الأصل، والمثبت من (س).
(*) [٥/ ١٢٥ ب].
(٤) الركي والركية: البئر، والجمع: ركايا. (انظر: النهاية، مادة: ركا).
(٥) قوله: «فخر عليهما» وقع في الأصل: «فحفر أحدهما»، والمثبت من (س).

فَرَفَعُوا حَجَرًا، فَعَجَزُوا (١) عَنْه، فَسَقَطَ الْحَجَرُ عَلَى بَعْضِهِمْ، قَالَ: لَيْسَ عَلَى الَّذِي اسْتَأْجَرَهُمْ غُرْمٌ، إِنَّمَا الْغُرْمُ عَلَى مَنْ أَعْنَتَ، فَإِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ أَعْنَتَ بَعْضًا فَعَلَيْهِ مَا أَصَابَ.
[١٩١٤٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ قَوْمًا يَهْدِمُونَ لَهُ جِدَارًا فَسَقَطَ نَاحِيَةٌ مِنَ الْجِدَارِ، فَقَتَلَ (٢) بَعْضًا، وَجَرَحَ بَعْضًا، قَالَ: يُعْطُونَ دِيَةَ قَتْلَاهُمْ (٣)، وَيَغْرَمُونَ جِرَاحَ مَنْ جُرِحَ مِنْهُمْ (٤).

٩٧ - بَابُ نِدَاءِ الصَّبِيِّ عَلَى الْجِدَارِ
[١٩١٤٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ نَادَى صَبِيًّا عَلَى جِدَارٍ أَنِ اسْتَأْخِرْ فَخَرَّ، فَمَاتَ؟ قَالَ: يُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ: يَغْرَمُه، قَالَ: يُفْزِعُه، قُلْتُ: فَنَادَى كَبِيرًا؟ قَالَ: وَمَا أُرَاهُ إِلَّا مِثْلَه، رَادَدْتُهُ فِيهِ فَكَانَ يَرَى أَنْ يَغْرَمَ.

٩٨ - بَابُ الْعبْدِ يَقْتُلُ فَيُعْتِقُهُ مَوْلَاهُ
[١٩١٤٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ سُئِلَ (٥) عَنْ (*) عَبْدٍ قَتَلَ رَجُلًا، فَأَعْتَقَ الْعَبْدَ سَيِّدُه، قَالَ: عَلَى السَّيِّدِ الدِّيَة، قَالَ: وَقَالَ الْحَكَمُ وَغَيْرُهُ: الثَّمَنُ ثَمَنُ الْعَبْدِ، قَالَ: وَيَقُولُونَ: إِنْ عَلِمَ فَالدِّيَة، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ فَالْقِيمَةُ.

٩٩ - بَابُ الرَّجُلِ لَا (١) يُدَفَّفُ عَلَيْهِ
[١٩١٤٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمَرَّدُ أَنَّ حُيَيَّ بْنَ يَعْلَى أَخْبَرَه، أَنَّهُ


(١) ليس في الأصل، والمثبت من (س).
(٢) في الأصل: «فهدم»، والمثبت من (س).
(٣) في الأصل: «قتلا»، والمثبت من (س).
(٤) في الأصل: «عنهم»، والمثبت من (س).
• [١٩١٤٧] [شيبة: ٢٨٥٤٥].
(٥) قوله: «عن الشعبي، سئل» ليس في الأصل، والمثبت من (س). وينظر: «المصنف» لابن أبي شيبة (٢٧٧٥٧).
(*) [س/ ١٥١].
• [١٩١٤٩] [شيبة: ٢٨٤٧١].

سَمِعَ يَعْلَى يُخْبِرْ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى يَعْلَى، فَقَالَ: قَاتِلُ أَخِي، فَدَفَعَهُ إِلَيهِ يَعْلَى فَجَدَعَهُ بِالسَّيْفِ، حَتَّى رأَى أَنَّهُ قَدْ قَتَلَهُ وَبِهِ رَمَقٌ (١)، فَأَخَذَهُ أَهْلُهُ فَدَاوَوْهُ حَتَّى بَرَأَ، فَجَاءَ يَعْلَى، فَقَالَ: قَاتِلُ (٢) أَخِي، فَقَالَ: أَوَلَيْسَ قَدْ دَفَعْتُهُ إِلَيْكَ؟ فَأَخْبَرَهُ خَبَرَه، فَدَعَاهُ يَعْلَى فَإِذَا بِهِ قَدْ شُلِّلَ، فَحُسِبَتْ جُرُوحُه، فَوَجَدَ فِيهِ الدِّيَةَ، فَقَالَ لَهُ يَعْلَى: إِنْ شِئْتَ فَادْفَعْ إِلَيْهِ دِيَتَه، وَاقْتُلْه، وإِلَّا فَدَعْه، فَلَحِقَ بِعُمَرَ فَاسْتَأْدَى عَلَى يَعْلَى فَكَتَبَ عُمَرُ إِلَى يَعْلَى: أَنْ أَقْدِمَ عَلَي، فَقَدِمَ عَلَيْهِ، فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ، فَاسْتَشَارَ عُمَرُ عَلَيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، فَأَشَارَ عَلَيْهِ بِمَا قَضَى بِهِ يَعْلَى، فَاتَّفَقَ عُمَرُ وَعَلِيٌّ عَلَى قَضَاءِ يَعْلَى، أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ الدِّيَةَ (٣)، وَيَقْتُلَه، أَوْ يَدَعَهُ فَلَا يَقْتُلَه، وَقَالَ عُمَرُ لِيَعْلَى: إِنَّكَ لَقَاضٍ، ثُمَّ رَدَّهُ عَلَى عَمَلِهِ.
[١٩١٥٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ يَعْلَى: أَن هَذَا الْقَاتِلَ أَدِينَهُ أَهْلُهُ فَبَرَأَ، فَجَاءُوا بِهِ يَعْلَى فَذَكَرَ (*)، فَأَبَى عُمَرُ أَنْ يَقْتُلَ لَهُمُ الثَّانِيَةَ.
[١٩١٥١] قال عبد الرزاق: قَالَ سُفْيَانُ: فِي الَّذِي لَا يُذفَّفُ عَلَيْهِ فَيَبْرَأ، قَالَ: يُقْتَلُ وَلَا يَغْرَمُ جِرَاحَهُ.

١٠٠ - بَابُ الرَّجُلِ يجِدُ عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلًا
[١٩١٥٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ يَجِدُ عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَيَقْتُلُهُ أَيُهْدَرُ؟ قَالَ: مَا (٤) مِنْ أَمْرٍ إِلَّا بِالْبَيِّنَةِ.


(١) الرمق: بقية الروح وآخر النفَس. (انظر: النهاية، مادة: رمق).
(٢) ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في «كنز العمال» (٤٠١٩٧) معزوًّا لعبد الرزاق. وينظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (٢٨٤٧١) من طريق ابن جريج، به.
(٣) ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في المصدرين السابقين.
(*) [٥/ ١٢٦ أ].
• [١٩١٥٢] [شيبة: ٢٨٤٦١].
(٤) ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في «المصنف» لابن أبي شيبة (٢٨٤٦١) من طريق ابن جريج، به.

[١٩١٥٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ كَانَ يُنْكِرُ أَنْ يَكُونَ عُمَرُ أَهْدَرَ دَمَهُ إِلَّا بِالْبَيِّنَةِ.
[١٩١٥٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَالثَّوْرِيِّ، قَالَا: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، يُدْعَى جُبَيْرًا، وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، فَقَتَلَه، أَوْ قَتَلَهُمَا، قَالَ الثَّوْرِيُّ: فَقَتَلَه، وَأَنَّ مُعَاوِيَةَ (١) أَشْكَلَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ فِيهِ، فَكَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنْ يَسْأَلَ لَهُ عَلِيًّا عَنْ ذَلِكَ، فَسَأَلَ عَلِيًّا، فَقَالَ: مَا هَذَا بِبِلَادِنَا، لَتُخْبِرَنِّي، فَقَالَ: إِنَّهُ كَتَبَ إِلَيَّ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْه، فَقَالَ: أَنَا أَبُو حَسَنٍ الْقَرْمُ (٢): يُدْفَعُ بِرُمَّتِهِ إِلَّا أَنْ يَأْتيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ.
[١٩١٥٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ مِثْلَهُ.
° [١٩١٥٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سَأَلَ رَجُل النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَجِدُ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَيَقْتُلُهُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِلَّا بِالْبَيِّنَةِ»، فَقَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ، وَأَيُّ بَيِّنَةٍ أَبْيَنُ مِنَ السَّيْفِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَلَا تَسْمَعُونَ إِلَى مَا يَقُولُ سَيِّدُكُمْ»، قَالُوا: لَا تَلُمْهُ يَا رَسُولَ اللهِ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ غَيُورٌ، وَاللهِ مَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً قَطُّ إِلَّا بِكْرًا، وَلَا طَلَّقَ امْرَأَةً قَطُّ، فَاسْتَطَاعَ أَحَدٌ مِنَّا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «يَأْبَى اللهُ إِلَّا بِالْبَيِّنَةِ».
° [١٩١٥٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ زِيَادِ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الرَّجُلِ يَجِدُ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كَفَى بِالسَّيْفِ شَا»، يُرِيدُ أَنْ يَقُولَ: شَاهِدًا، فَلَمْ يُتِمَّ الْكَلَامَ حَتَّى قَالَ: «إِذَنْ يَتَتَابَعُ فِيهِ السَّكْرَانُ وَالْغَيْرَانُ».


[١٩١٥٤] [شيبة:٢٨٤٥٨].
(١) قوله: «يدعى جبيرا وجد مع امرأته رجلا فقتله أو قتلهما، قال الثوري: فقتله، وأن معاوية» ليس في الأصل، والمثبت من (س). وينظر: «المصنف» لابن أبي شيبة (٢٨٤٥٨) من طريق يحيى، به.
(٢) في الأصل: «القوم»، وفي (س): «اليوم»، والمثبت من «كنز العمال» (٤٠١٩٨) معزوا لعبد الرزاق.
القرم: المقدَّم في الرأي. (انظر: النهاية، مادة: قرم).

[١٩١٥٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَحْسَبُهُ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: اسْتَضَافَ رَجُلٌ نَاسًا مِنْ هُذَيْلٍ، فَأَرْسَلُوا جَارِيَةً لَهُمْ تَحْتَطِبُ، فَأَعْجَبَتِ الضَّيْفَ فَتَبِعَهَا، فَأَرَادَهَا عَلَى نَفْسِهَا، فَامْتَنَعَتْ، فَعَارَكَهَا سَاعَةً، فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ انْفِلَاتَةً، فَرَمَتْهُ بِحَجَرٍ، فَفَضَّتْ كَبِدَهُ فَمَاتَ، ثُمَّ جَاءَتْ إِلَى أَهْلِهَا، فَأَخْبَرَتْهُمْ، فَذَهَبَ أَهْلُهَا إِلَى عُمَرَ (١)، فَأَخْبَرُوه، فَأَرْسَلَ عُمَرُ فَوَجَدَ آثَارَهُمَا، فَقَالَ عُمَرُ: قَتِيلُ اللهِ لَا يُودَى أَبَدًا، قَالَ الزُّهْرِيُّ: ثُمَّ قَضتِ الْقُضَاةُ بَعْدُ بِأَنْ يُودَى.
[١٩١٥٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ (٢) اللهِ بْنَ عُبَيْدٍ يُحَدِّثُ نَحْوًا مِنْ هَذَا، وَأَقُولُ أَنَا وَصَاحِبُ الْعِرَاقِ:
وَأَشْعَثُ غَرَّهُ الْإِسْلَامُ مِنِّي … لَهَوْتُ بِعُرْسِهِ لَيْلَ التَّمَامِ
أَبِيتُ عَلَى تَرَائِبِهَا وَيَطْوِي … عَلَى حَمْرَاءَ مَائِلَةِ الْحِزَامِ
كَأَنَّ مَجَامِعَ الرَّبَلَاتِ (٣) مِنْهَا … فِئَامٌ (٤) يَرْجِعُونَ (٥) إِلَى فِئَامِ (*)
[١٩١٦٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ النُّعْمَانِ، عَنْ هَانِئِ بْنِ حِزَامٍ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، فَقَتَلَهُمَا، فَكَتَبَ عُمَرُ بِكِتَابٍ فِي الْعَلَانِيَةِ أَنْ أَقِيدُوه، وَكِتَابًا فِي السِّرِّ: أَنْ أَعْطُوهُ الدِّيَةَ.


• [١٩١٥٨] [شيبة: ٢٨٣٦٩، ٢٨٣٧٠].
(١) قوله: «فذهب أهلها إلى عمر» وقع في الأصل: «فذهب عمر إلى أهلها»، والمثبت من (س) وهو الأليق بالسياق.
(٢) قبله في الأصل، (س): «أبا»، وهو خطأ. وينظر: «المحلى» لابن حزم (٨/ ٢٥١)، «التمهيد» لابن عبد البر (٢١/ ٢٥٨)، وله ترجمة في: «تهذيب الكمال» (١٥/ ٢٥٩).
(٣) في الأصل: «الويلات»، والمثبت من (س).
(٤) الفئام: الجماعة الكثيرة. (انظر: النهاية، مادة: فأم).
(٥) في الأصل: «يرجفون»، والمثبت من (س).
(*) [٥/ ١٢٦ ب].
• [١٩١٦٠] [شيبة: ٢٨٤٦٤].

[١٩١٦١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي رَجُلٌ، عَنْ مَكْحُولٍ بِبَعْضِهِ قَالَ: وَجَدَ رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَةَ (١) رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ فِي بَيْتِهِ بَعْدَ الْعَتَمَةِ (٢) مَطْوِيًّا فِي حَصِيرٍ، فَطَرَقَ (٣) بِهِ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَجَلَدَهُ مِائَةً، وَغَرَّبَهُ (٤) سَنَةً.
[١٩١٦٢] عبد الرزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مَكْحُولًا يُحَدِّثُ: أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ فِي بَيْتِهِ رَجُلًا بَعْدَ الْعَتَمَةِ، مُلَفَّفًا فِي حَصِيرٍ فَضَرَبَهُ عُمَرُ مِائَةً.
[١٩١٦٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ: أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ: جُنْدَبٌ أَخَذَ شَابًّا مِنْ شَبَابِ قَوْمِهِ، يُقَالُ لَهُ (*): أَبُو سَبْرَةَ فِي بَيْتِهِ، فَضَرَبَهُ ضَرْبَةً شَدِيدَةً، وَأَوْثَقَه، وَرَضَّ (٥) أُنْثَيَيْهِ بِفِهْرٍ (٦)، فَذَهَبَ قَوْمُهُ إِلَى سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، وَهُوَ عَامِلٌ عَلَيْهِمْ لِعُمَرَ، فَأَبْطَلَ كُلَّ شَيْءٍ أُصِيبَ بِهِ أَبُو سَبْعٌ، فَانْطَلَقَ قَوْمُه، فَأَتَوْا عُمَرَ بِضَجْنَانَ (٧)، فَقَالَ أَبُو سَبْعٌ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ جُنْدَبًا أَخَذَنِي عِنْدَ ابْنَةِ عَمَّتِي أَسْأَلُهَا الْعَشَاءَ، فَفَعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا، فَأَبْطَلَ ذَلِكَ سُفْيَان، فَقَالَ عُمَرُ لِسُفْيَانَ: سَلْ عَنْ هَذَا، فَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْعَتَمَةِ فَاجْلِدْهُ مِائَةَ جَلْدَةٍ.


(١) خزاعة: قبيلة من الأزد من القحطانية، كانوا بأنحاء مكة في مر الظهران وما يليه. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص ١٠٨).
(٢) العتمة: ظلمة الليل، والمراد هنا: صلاة العشاء. (انظر: النهاية، مادة: عتم).
(٣) الطرق والطروق: الدق، وسمي الآتي بالليل طارقا لحاجته إلى دق الباب. (انظر: النهاية، مادة: طرق).
(٤) التغريب: النفي عن البلد الذي وقعت فيه الجناية. (انظر: النهاية، مادة: غرب).
(*) [س/ ١٥٢].
(٥) الرض: الدق والكسر. (انظر: اللسان، مادة: رضض).
(٦) الفهر: الحجر ملء الكف، وقيل: هو الحجر مطلقا. (انظر: النهاية، مادة: فهر).
(٧) ضجنان: جبل بناحية تهامة، على بعد أربعة وخمسين كيلو مترًا من مكة على طريق المدينة المنورة، وهي اليوم (خشم المحسنية). (انظر: أطلس الحديث النبوي) (ص ٢٤٣).

[١٩١٦٤] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ (١)، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ جُنْدَبٍ أَنَّهُ أَخَذَ فِي بَيْتِهِ رَجُلًا، فَرَضَّ أُنْثَيَيْهِ، فَأَهْدَرَهُ عُمَرُ.
[١٩١٦٥] وقال: وَأَخْبَرَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ: أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ فِي بَيْتِهِ رَجُلًا فَدَقَّ كُلَّ فَقَارِ ظَهْرِهِ، فَأَهْدَرَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ.

١٠١ - بَابُ مَا ينَالُ الرَّجُلُ مِنْ مَمْلُوكِهِ
[١٩١٦٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلَ حَيَّانُ الْعَبْدِيُّ عَطَاءً عَنْ رَجُلٍ شَجَّ (٢) عَبْدًا لَهُ وَكَسَرَه، قَالَ: لِيَكْسُهُ ثَوْبًا، أَوْ لِيُطْعِمْهُ شَيْئًا، فَقَالَ حَيَّانُ: هَكَذَا أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ (٣)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ حَيَّانُ: فَفَقَأَ عَيْنَهُ؟ قَالَ: أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُعْتِقَهُ.
[١٩١٦٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: مَنْ مَثَّلَ (٤) بِعَبْدٍ لَهُ عَتَقَ.
[١٩١٦٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: أَشْعَلَ رَجُلٌ فِي جَوْفِ عَبْدِهِ نَارًا، فَقَامَ الْعَبْدُ فَزِعًا، حَتَّى أَتَى بِئْرًا، فَأَلْقَى نَفْسَهُ فِيهَا، فَلَمَّا أَصبَحَ أَتَى عُمَرَ: فَأَعْتَقَه، فَأُتيَ عُمَرُ بِسَبْيٍ بَعْدَ ذَلِكَ، فَأَعْطَاهُ عَبْدًا، قَالَ الْحَسَنُ: كَانُوا يُعَاقَبُونَ، وَيُعْقَبُونَ يَعْنِي: لَمَّا أَعْتَقَهُ أَعْقَبَهُ عُمَرُ مَكَانَهُ.
[١٩١٦٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ رَجُلًا كَوَى غُلَامًا لَهُ بِالنَّارِ، فَأَعْتَقَهُ عُمَرُ.
[١٩١٧٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: وَقَعَ سُفْيَانُ بْنُ


(١) قوله: «عمرو بن أبي جعفر» كذا في الأصل، (س)، ولعله عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن حنطب؛ فإن إبراهيم بن أبي يحيى مشهور بالرواية عنه.
(٢) الشج والشجة: أن يضرب الشخص بشيء فيجرحه ويشقه، ويكون في الرأس خاصة، ثم استعمل في غيره من الأعضاء. والشجة هي المرَّة من الشَّجِّ. (انظر: النهاية، مادة: شجج).
(٣) في الأصل: «يزيد» والمثبت من «المحلى» (٨/ ٢٠٢) من طريق المصنف، به.
(٤) المثلة والتمثيل: مَثَلْتُ بالقتيل؛ إذا جدعت (قطعت) أنفه أو أذنه أو مذاكيره، أو شيئًا من أطرافه، ومَثَلْت بالحيوان: إذا قطعت أطرافه وشوّهت به. (انظر: النهاية، مادة: مثل).

الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ (١) عَلَى أَمَةٍ لَه، فَأَقْعَدَهَا عَلَى مِقْلًى، فَاحْتَرَقَ عَجُزُهَا (٢)، فَأَعْتَقَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَأَوْجَعَهُ ضَرْبًا.
[١٩١٧١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ، عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا أَقْعَدَ جَارِيَةً لَهُ (٣) عَلَى النَّارِ فَأَعْتَقَهَا عُمَرُ.
° [١٩١٧٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَابْنِ جُرَيْجٍ (*)، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو (٤)، أَنَّ زِنْبَاعًا أَبَا رَوْحِ بْنِ زِنْبَاعٍ (٥) وَجَدَ غُلَامًا لَهُ مَعَ جَارِيَةٍ، فَقَطَعَ ذَكَرَهُ وَجَدَعَ أَنْفَه، فَأَتَى الْعَبْدُ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَه، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لهُ: «مَا حَمَلَكَ عَلَى هَذَا؟»، قَالَ: فَعَلَ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: «اذْهَبْ فَأَنْتَ حُرٌّ». ° [١٩١٧٣] قال عبد الرزاق: وَسَمِعْتُ أَنَا (٦) مُحَمَّدَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ الْعَززَمِيَّ يُحَدِّثُ بِهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ. ° [١٩١٧٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخَبَرَنِي مَنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ: مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِأَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ، وَهُوَ يَضْرِبُ خَادِمَه، فَنَادَاهُ النَّبِيُّ ﷺ، فَقَالَ: «اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ»، فَلَمَّا سَمِعَهُ أَلْقَى السَّوْطَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «وَاللهِ للهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَى هَذَا»، قَالَ: وَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُمَثِّلَ الرَّجُلُ بِعَبْدِهِ فَيُعْوِرَ، أَوْ يُجْدِعَ، وَقَالَ:


(١) قوله: «سفيان بن الأسود بن عبد الله» وقع في الأصل: «سفيان بن الأسود بن الأسود»، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في «الاستذكار» لابن عبد البر (٢٣/ ١٥٩)، «شرح الزرقاني على الموطأ» (٤/ ١٤٥) معزوًّا فيهما للمصنف.
(٢) العجز: المؤخرة. (انظر: اللسان، مادة: عجز).
(٣) ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في «الاستذكار» (٢٣/ ١٥٩) عن عبد الرزاق، به.
(*) [٥/ ١٢٧ أ].
(٤) في الأصل: «عمر»، وهو خطأ، والتصويب من «المعجم الكبير» للطبراني (٥/ ٢٦٨)، ومن طريقه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٣٠٩٩) عن إسحاق الدبري، عن المصنف، به.
(٥) في الأصل: «دينار» وهو خطأ، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في المصدرين السابقين.
(٦) في الأصل، (س): «أبا» وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه. وينظر: «تهذيب الكمال» (٢٦/ ٤١)، وهو: محمد بن عبيد الله بن أبي سليمان العرزمي الفزاري، أبو عبد الرحمن الكوفي.

«أَشْبِعُوهُمْ وَلَا تُجَوِّعُوهُمْ، وَاكْسُوهُمْ وَلَا تُعَرُّوهُمْ، وَلَا تُكْثِرُوا ضَرْبَهُمْ، فَإِنَّكُمْ مَسْئُولُونَ عَنْهُمْ، وَلَا تَفْدَحُوهُمْ بِالْعَمَلِ، فَمَنْ كَرِهَ عَبدَهُ فَلْيَبِعْه، وَلَا يَجْعَلْ رِزْقَ اللهِ عَلَيْهِ عَنَاءً».
° [١٩١٧٥] عبد الرزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «صَهٍ (١)! أَطَّتِ (٢) السَّمَاءُ»، قَالَ: وَأُخْبِرْتُ أَنَّهُ قَالَ: «وَحُقَّ لَهَا أَنْ تَئِطَّ، مَا فِي السَّمَاءِ مَوْضِعُ كَفٍّ - أَوْ قَالَ: شِبْرٍ، إِلَّا عَلَيْهِ مَلَكٌ سَاجِدٌ، فَاتَّقُوا اللهَ، وَأَحْسِنُوا إِلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ (٣)، أَطْعِمُوهُمْ، مِمَّا تَأْكُلُونَ، وَاكْسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ، وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا لَا يُطِيقُونَ، فَإِنْ جَاءُوا بِشَيْءٍ مَنْ أَخْلَاقِهِمْ يُخَالِفُ شَيْئًا مَنْ أَخْلَاقِكُمْ، فَوَلُّوا شَرَّهُمْ غَيْرَكُمْ، وَلَا تُعَذِّبُوا عِبَادَ اللهِ».
° [١٩١٧٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ (٤)، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: «أَرِقَّاءَكُمْ،


(١) صه: اسكت السكوت المعروف منك، وهي كلمة زجر، تقال عند الإسكات، وتكون للواحد والاثنين والجمع، والذكر والمؤنث. (انظر: النهاية، مادة: صه).
(٢) الأطيط: الصوت، ويحتمل أن يكون أطيط السماء صوتها بالتسبيح، والتحميد، والتقديس، والتمجيد. (انظر: المرقاة) (٩/ ٢٠٨).
(٣) ملك اليمين: ما تملكه الأيدى من العبيد والإماء والأموال. (انظر: النهاية، مادة: ملك).
° [١٩١٧٦] [الإتحاف: حم ١٧٣٤٠].
(٤) كذا في الأصل، (س)، ورواه ابن سعد في»الطبقات«(٢/ ١٨٥)، (٣/ ٣٧٧) من طريق الثوري، وقال فيه:»عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب«، وكذا عزاه في»الدر المنثور«(٢/ ٥٣٤) لعبد الرزاق وابن سعد وأحمد، ورواه أحمد في»المسند«(١٦٦٧١) من طريق الثوري، وجعله من حديث عبد الرحمن بن يزيد، عن أبيه، والطبراني في»الكبير«(٢٢/ ٢٤٣) عن الدبري، عن عبد الرزاق وجعله من مسند يزيد أبو عبد الرحمن، ورواه قوام السنة في»الترغيب«(٢٤٢١) وقال فيه:»عن ابن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه«، وجعله الهيثمي في»المجمع«(٤/ ٢٣٦) من مسند يزيد بن جارية، ويؤيده ما قاله الإمام أحمد في»مسائل أبي داود«(ص ٤٤٤) حيث قال:»ذكرت لأحمد حديث عاصم بن عبيد الله، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن أبيه، عن النبي ﷺ: «أرقاءكم أرقاءكم»، قال أحمد: يختلفون فيه، قلت لأحمد: يزيد له صحبة؟ قال: لا أدري له صحبة، هو أخو =

أَرِقَّاءَكُمْ، أَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ، وَاكْسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ، وَإِنْ جَاءُوا بِذَنْبٍ لَا تُرِيدُونَ أَنْ تَغْفِرُوهُ؛ فَبِيعُوا عِبَادَ اللهِ، وَلَا تُعَذِّبُوهُمْ».
° [١٩١٧٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ زَاذَانَ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَدَعَا بِعَبْدٍ لَهُ فَأَعْتَقَه، فَقَالَ: مَا لِي مِنْ أَجْرِهِ مَا يَزِنُ هَذَا، أَوْ يُسَاوِي هَذَا، وَأَخَذَ شَيْئًا بِيَدِهِ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ ضَرَبَ عَبْدًا لَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ، أَوْ لَطَمَه، فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُعْتِقَهُ».
° [١٩١٧٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ قَالَ: كُنَّا بَنِي مُقَرِّنٍ سَبْعَةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ، وَلَنَا خَادِمٌ، لَيْسَ لَنَا غَيْرُهَا، فَلَطَمَهَا أَحَدُنَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَعْتِقُوهَا»، فَقُلْنَا: لَيْسَ لَنَا خَادِمٌ غَيْرَهَا يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «تَخْدِمُكُمْ حَتَّى تَسْتَغْنُوا عَنْهَا، ثُمَّ خَلُّوا (١) سَبِيلَهَا».

١٠٢ - بَابُ ضَرْبِ النِّسَاءِ وَالْخَدَمِ (*)
[١٩١٧٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَضْرِبُ النِّسَاءَ وَالْخَدَمَ.


= مجمع بن جارية، مجمع ويزيد ابنا جارية«، ولكن ذكر البخاري في»التاريخ«(٥/ ٣٦٤) هذا الحديث في ترجمة: عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية، ووضعه ابن أبي خيثمة في»تاريخه«(١/ ٩٥٥) تحت ترجمة: يزيد بن ركانة. ولم يعرِّفه ابن أبي حاتم في»الجرح«(٩/ ٢٩٩) فذكر الحديث تحت ترجمة: يزيد والد عبد الرحمن. وكذا صنع أبو نعيم في»معرفة الصحابة«(٥/ ٢٧٨٣) فقال:»يزيد أبو عبد الرحمن قيل: إنه يزيد بن جارية الأنصاري من الأوس، وقيل: زيد بن جارية".
° [١٩١٧٧] [الإتحاف: جا عه حب حم ٩٤٤٦] [شيبة: ١٢٧٥٤].
° [١٩١٧٨] [شيبة: ١٢٧٥٥].
(١) التخلية: التَّرْك والوَدْع. (انظر: ذيل النهاية، مادة: خلا).
(*) [٥/ ١٢٧ ب]، [س/ ١٥٣].
• [١٩١٧٩] [شيبة: ٢٥٩٦٥].

[١٩١٨٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ.
[١٩١٨١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: سُئِلَ نَافِعٌ هَلْ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَضْرِبُ رَقيقَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَيُعْتِقُ فِي السَّاعَةِ الْوَاحِدَةِ كَذَا وَكَذَا.
[١٩١٨٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، أَنَّ الزُّبَيْرَ كَانَ يَضْرِبُ نِسَاءَهُ حَتَّى يَكْسِرَ عَلَى إِحْدَاهُنَّ أَعْوَادَ الْمِشْجَبِ (١).
° [١٩١٨٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خادِمًا لَه، وَلَا امْرَأَةً، وَلَا ضَرَبَ بِيَدِهِ شَيْئًا قَطُّ، إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَلَا خُيِّرَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ قَطّ، إِلَّا كَانَ أَحَبُّهُمَا إِلَيْهِ أَيْسَرَهُمَا، حَتَّى يَكُونَ إِثْمًا، فَإِذَا كَانَ إِثْمًا، كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ الْإِثْمِ، وَلَا انْتَقَمَ لِنَفْسِهِ مِنْ شَيْءٍ يُؤْتَى إِلَيْهِ، حَتَّى يُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللهِ فَيَكُونَ هُوَ يَنْتَقِمُ للهِ.
° [١٩١٨٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَمَا يَسْتَحْيِي أَحَدُكُمْ أَنْ يَضْرِبَ امْرَأَتَهُ كَمَا يَضْرِبُ الْعَبْدَ، يَضْرِبُهَا أَوَّلَ النَّهَارِ، ثُمَّ يُضَاجِعُهَا آخِرَه، أَمَا يَسْتَحْيِي».
° [١٩١٨٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ … نَحْوَهُ.
° [١٩١٨٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَا


(١) المشجب: عيدان تضم رءوسها ويفرج بين قوائمها وتوضع عليها الثياب. (انظر: النهاية، مادة: شجب).
° [١٩١٨٣] [التحفة: س ١٦٤١٨، خ ١٦٥٦٠، خ م د ١٦٥٩٥، س ١٦٦٢٥، د ١٦٦٦٤، س ١٦٦٨٠، خ م ١٦٧٥٩، م ١٦٨٤٧، م ١٦٨٤٨، م ١٦٩٩٤، م تم س ١٧٠٥١، م ١٧٢١٨] [الإتحاف: ط عه حم ٢٢١٨٢] [شيبة: ٢٥٩٦٨، ٢٧٠٠٩].

تَضْرِبُوا إِمَاءَ اللهِ»، قَالَ: فَذَئِرَ (١) النِّسَاءُ، وَسَاءَتْ أَخْلَاقُهُنَّ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ، ذَئِرَ النِّسَاءُ، وَسَاءَتْ أَخْلَاقُهُنَّ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ مُنْذُ نَهَيْتَ عَنْ ضَرْبِهِنَّ، قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «فَاضْرِبُوهُنَّ»، فَضَرَبَ النَّاسُ نِسَاءَهُمْ تِلْكَ اللَّيْلَةَ، فَأَتَى نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْتَكِينَ الضَّرْبَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ أَصْبَحَ: «لَقَدْ طَافَ بِآلِ مُحَمَّدٍ اللَّيْلَةَ سَبْعُونَ امْرَأَةً، كُلُّهُنَّ يَشْتَكِينَ الضَّرْبَ، وَايْمُ اللهِ (٢) لَا تَجِدُونَ أُولَئِكَ خِيَارَكُمْ».
° [١٩١٨٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: خَدَمْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَشْرَ سِنِينَ، لَا وَاللهِ مَا سَبَّنِي سَبَّةً قَطُّ، وَلَا قَالَ لِي: أُفٍّ (٣) قَطُّ، وَلَا قَالَ لِي: لِشَيْءٍ فَعَلْتُهُ: لِمَ فَعَلْتَهُ؟ وَلَا لِشَيْءٍ لَمْ أَفْعَلْهُ: أَلَّا فَعَلْتَهُ!
° [١٩١٨٨] عبد الرزاق، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: خَدَمْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَشْرَ سِنِينَ، فَلَا وَاللهِ مَا قَالَ لِي لِشَيْءٍ صَنَعْتُهُ: لِمَ صَنَعْتَهُ؟ وَلَا لِشَيْءٍ لَمْ أَصْنَعْهُ: أَلَا صَنَعْتَهُ! وَلَا لَامَنِي، فَإِنْ لَامَنِي بَعْضُ أَهْلِهِ قَالَ: «دَعْه، مَا قُدِّرَ فَهُوَ كَائِنٌ، أَوْ مَا قُضِيَ فَهُوَ كَائِنٌ».
[١٩١٨٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سُئِلَ الزُّهْرِيُّ، عَنْ ضَرْبِ الْخَدَمِ، فَقَالَ: كَانُوا يَضْرِبُونَهُمْ وَلَا يَلْعَنُونَهُمْ.
° [١٩١٩٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: مَرَّ


(١) الذأر: النشوز والاجتراء. (انظر: النهاية، مادة: ذأر).
(٢) ايم الله: من ألفاظ القسم، كقولك: لَعمر الله وعهد الله، وهمزتها وصل، وقد تقطع، وقيل: إنها جمع يمين، وقيل: هي اسم موضوع للقسم. (انظر: النهاية، مادة: أيم).
° [١٩١٨٧] [التحفة: م د ١٨٤، م ت ٢٦٤، م ٣٠٦، م ٨٥٨] [الإتحاف: حم ٧٣٩]، وسيأتي: (١٩١٨٨).
(٣) الأف: صوت إذا صَوَّت به الإنسان عُلم أنه متضجر متكره. (انظر: النهاية، مادة: أفف).
° [١٩١٨٨] [التحفة: م د ١٨٤، م ت ٢٦٤، م ٣٠٦، د ٤٢٧، ت ٨٣٥، م ٨٥٨، خ م ١٠٠٠] [شيبة: ٢٦١٨٢]، وتقدم: (١٩١٨٧).
° [١٩١٩٠] [الإتحاف: عه خد حم ٣٣٣٦] [شيبة: ٢٠٢٨٨، ٢٠٢٩٣]، وتقدم: (٨٧١٧، ٨٧١٨).

النَّبِيُّ ﷺ بِحِمَارٍ قَدْ وُسِمَ فِي وَجْهِهِ، تَدْخُنُ مَنْخِرَاه، فَقَالَ النبِيُّ ﷺ: «لَعَنَ اللَّهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا، لَا يَسِمَنَّ أَحَدٌ الْوَجْهَ، وَلَا يَضْرِبَنَّ أَحَدٌ الْوَجْهَ».
° [١٩١٩١] عبد الرزاق *، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا ضَرَبْتُمْ فَاتَّقُوا الْوَجْهَ، فَإِن اللَّهَ خَلَقَ وَجْهَ (١) آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ».
° [١٩١٩٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ … مِثْلَهُ (٢).
° [١٩١٩٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:«إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ (٣) فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ».
° [١٩١٩٤] عبد الرزاق، عَنْ يَحْيَى الْبَجَلِيِّ (٤)، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:«إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ، وَلَا يَقُولَنَّ: قَبَّحَ اللهُ وَجْهَكَ، وَوَجْهَ مَنْ أَشْبَهَ وَجْهَكَ؛ فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ».
[١٩١٩٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّهُ يَنْهَى عَنِ الرَّجُلِ، يَقُولُ لِلرَّجُلِ: قَبَحَ اللَّهُ وَجْهَكَ.


* [٥/ ١٢٨ أ].
(١) ليس في «كنز العمال» (١١٤٧) معزوا للمصنف.
(٢) هذا الأثر ليس في الأصل، واستدركناه من (س).
° [١٩١٩٣] [الإتحاف: حم ٥٥٥٨].
(٣) ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في «مسند أحمد» (١٢٠٦٦) عن عبد الرزاق، به.
° [١٩١٩٤] [التحفة: م ١٢٧٩٦، م ١٣٧٠٣، م ١٣٨٩٢، س ١٤١٤٧، خ ١٤٣١٨، م ١٤٨٥٨، د ١٤٩٨٣] [الإتحاف: حم ١٨٥٤٠].
(٤) في الأصل: «البلخي»، وفي (س): «النخعي»، والصواب ما أثبتناه. وينظر: «تهذيب الكمال» (٣١/ ٤٨٤).

[١٩١٩٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَبِيبٍ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ: لَا يَضْرِبُ رَجُل عَبْدًا لَهُ ظُلْمًا، إِلَّا أُقِيدَ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
[١٩١٩٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: رَأَيْتُ عِنْدَ الزُّهْرِيِّ غُلَامًا لَهُ بَرْبَرِيًّا مُقَيَّدًا بِالْحَدِيدِ.
[١٩١٩٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُولُ: أَشَدُّ النَّاسِ عَلَى الرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَمْلُوكُهُ.
° [١٩١٩٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: بَيْنَا رَجُل يَضرِبُ غُلَامًا لَهُ وَهُوَ يَقُولُ: أَعُوذُ بِاللَّهِ، إِذْ بَصُرَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: أَعُوذُ بِرَسُولِ اللَّهِ، فَأَلْقَى مَا فِي يَدِهِ، وَخَلَّى عَنِ الْعَبْدِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ:«أَمَا وَاللَّهِ لَلَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُعَاذَ مَنِ اسْتَعَاذَ بِهِ مِنِّي»، قَالَ: فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَهُوَ لِوَجْهِ اللَّهِ، قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ (١) لَوْ لَمْ تَفْعَلْ لَوَاقَعَ وَجْهُكَ سَفَعَ النَّارِ».
[١٩٢٠٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي (٢) عَنْ * إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيّ، قَالَ: مَرَّ أَبُو ذرٍّ عَلَى رَجُلٍ يَضْرِبُ غُلَامًا لَه، فَقَالَ لَهُ أَبُو ذَرٍّ: إِنِّي لأَعْلَمُ مَا أَنْتَ قَائِلٌ لِرَبِّكَ، وَمَا هُوَ قَائِلٌ لَكَ، تَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، فَيَقُولُ: أَكُنْتَ تَغْفِرُ؟ فَتَقُولُ: اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي، فَيَقُولُ: أَكُنْتَ تَرْحَمُ؟
° [١٩٢٠١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ


• [١٩١٩٦] [شيبة: ٢٥٩٧٠].
(١) ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في «كنز العمال» (٢٥٦٧٣) معزوا للمصنف.
(٢) ليس في الأصل، والمثبت من (س).
* [س/ ١٥٤].
° [١٩٢٠١] [الإتحاف: عه حب حم ١٤٠١٥].

أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: بَيْنَا أَنَا أَضْرِبُ غُلَامًا لِي، إِذْ سَمِعْتُ صَوْتًا مِنْ وَرَائِي: «اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ، اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ»، ثَلَاثًا، فَالْتَفَتُّ فَإِذَا أَنَا بِرَسُولِ الله ﷺ، فَقَالَ: «وَاللهِ لَلَّهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ (١) مِنْكَ عَلَى هَذَا»، فَحَلَفْتُ أَلَّا أَضرِبَ مَمْلُوكًا لِي أَبَدًا.
[١٩٢٠٢] عبد الرزاق، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: قَالَ لِيَ الشَّعْبِيُّ: مَا ضَرَبْتُ غُلَامًا لِي قَطُّ.
[١٩٢٠٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ: قَالَ الشَّعْبِيُّ: إِذَا سَمِعْتَنِي أَقُولُ لِغُلَامِي: أَخْزَاكَ اللَّه، فَهُوَ حُرٌّ.
[١٩٢٠٤] عبد الرزاق، عَنِ الثوْرِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ: كَانَ يُقَالُ: لَا تَجْمَعُوا عَلَى الْخَدَمِ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ.
° [١٩٢٠٥] عبد الرزاق، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:«عَلَّقُوا السَّوْطَ حَيْثُ يَرَاهَا أَهْلُ الْبَيْتِ».
° [١٩٢٠٦] عبد الرزاق *، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَسْمَاءَ ابْنَةِ أَبِي بَكْرٍ (٢) قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:«إِنِّي لأَكْرَهُ أَنْ أَرَى الرَّجُلَ ثَائِرًا، فَرِيصٌ رَقَبَتُهُ (٣) قَائِمًا عَلَى مُرَيْئَتِهِ (٤) يَضْرِبُهَا».


(١) ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في «المعجم الكبير» للطبراني (١٧/ ٢٤٥) عن إسحاق الدبري، عن المصنف، به.
* [٥/ ١٢٨ ب].
(٢) قوله: «أسماء ابنة أبي بكر» كذا في الأصل، (س)، «كنز العمال» (٤٤٩٨١)، «جمع الجوامع» للسيوطي (١/ ٣١٨) معزوا فيهما للمصنف، وقد ورد الحديث في أغلب المصادر عن أم كلثوم بنت أبي بكر. وينظر: «النفقة على العيال» لابن أبي الدنيا (٤٨٩) من طريق ابن عيينة، «مسند إسحاق بن راهويه» (٢٢٠٠)، «الطبقات الكبرى» لابن سعد (١٠/ ١٩٤)، كلاهما من طريق يحين بن سعيد. وينظر أيضا: «علل الدرقطني» (١٥/ ٣٦١).
(٣) تصحف في الأصل: «رقبه»، والتصويب من «كنز العمال» معزوا للمصنف، والمصادر السابقة.
(٤) مريئته: تصغير امرأته.

° [١٩٢٠٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَش، عَنْ مَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ، قَالَ: مَرَرْتُ بِالرَّبَذَةِ (١) فَرَأَيْتُ أَبَا ذَرٍّ عَلَيْهِ بُرْدَةٌ، وَعَلَى غُلَامِهِ أُخْتُهَا، فَقُلْتُ: يَا أَبَا ذرٍّ لَوْ جَمَعْتَ هَاتَيْنِ فَكَانَتْ حُلَّةً، فَقَالَ: سَأُخْبِرُكَ عَنْ ذَلِكَ، إِنِّي سَابَبْتُ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِي، وَكَانَتْ أُمُّهُ أَعْجَمِيَّةً، فَنِلْتُ مِنْهَا، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ لِيُعْذِرَهُ مِنِّي، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «يَا أَبَا ذَرٍّ، إِنَّ فِيكَ جَاهِلِيَّةً»، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَعَلَى سِنِّي هَذِهِ مِنَ الْكِبَرِ؟ فَقَالَ: «إِنكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ، إِنهُمْ إِخْوَانُكُمْ، جَعَلَهُمُ اللَّهُ فِتْيَةً (٢) لَكُمْ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ (٣) يَدِهِ، فَلْيُطْعِمْهُ مِنْ طَعَامِهِ، وَلْيُلْبِسْهُ مِنْ (٤) ثِيَابِهِ، وَلَا يُكَلِّفْهُ مَا يَغْلِبُهُ فَإِنْ فَعَلَ فَلْيُعِنْهُ عَلَيْهِ».
° [١٩٢٠٨] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ أَبَا ذَرٍّ كَانَ يُصَلِّي وَعَلَيْهِ (٥) بُرْدُ (٦) قُطْنٍ وَشَمْلَةٌ (٧)، وَلَهُ غُنَيْمَةٌ، وَعَلَى غُلَامِهِ بُرْدُ قُطْنٍ وَشَمْلَةٌ، فَقِيلَ لَهُ: فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «أَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ، وَاكْسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ، وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا لَا يُطِيقُونَ، فَإِنْ فَعَلْتُمْ فَأَعِينُوهُمْ، وإِنْ كَرِهْتُمُوهُمْ فَبِيعُوهُمْ، وَاسْتَبْدِلُوا بِهِمْ، وَلَا تُعَذبُوا خَلْقًا أَمْثَالَكُمْ».


° [١٩٢٠٧] [التحفة: خ م دت ق ١١٩٨٠].
(١) الربذة: قرية تبعد ١٠٠ كيلو متر عن المدينة في طريق الرياض. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص ١٢٥).
(٢) في (س): «فتنة»، وفي الأصل بدون نقط، والتصويب كما في «سنن الترمذي» (٢٠٥٩) من طريق واصل، عن المعرور، به. وفي «تحفة الأحوذي» (٦/ ٦٤): «»فتية«بكسر الفاء وسكون الفوقية، بعدها تحتية مفتوحة، جمع فتى، أي: غلمة، وفي النسخة الصرية:»قنية«بالقاف والنون، أي: ملكا لكم».
(٣) في الأصل: «وتحت»، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في «كنز العمال» (٢٥٦٦٥) معزوا لعبد الرزاق.
(٤) ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في المصدر السابق.
(٥) في الأصل: «عليه»، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في «كنز العمال» (٢٥٦٦٦) معزوا لعبد الرزاق.
(٦) في الأصل: «بردن»، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في المصدر السابق.
(٧) الشملة: قماش ذو وبر طويل، وهو نوع من القطيفة، والشملة: الكساء، وقيل: الكساء دون القطيفة، والجمع: شِمال. (انظر: المعجم العربى الأساسي، مادة: شمل).

° [١٩٢٠٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (١) بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ عَجْلَانَ أَبِي مُحَمَّدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّث عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: «لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُه، وَكِسْوَتُه، وَلَا تُكَلِّفُوهُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ».
[١٩٢١٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، أَنَّهُ سَمِعَ: أَنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا ضَرَبَ مَمْلُوكَهُ فَوْقَ أَرْبَعِينَ سَوْطًا، فَإِنَّهُ عَدَا.
[١٩٢١١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يُقَيدُ غُلَامَهُ بِالْقَيْدِ الْخَفِيفِ.

١٠٣ - بَابُ قَذْفِ (٢) الرَّجُلِ مَملُوكَهُ
[١٩٢١٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ امْرَأَةً قذَفَتْ وَلِيدَةً، فَقَالَتْ لَهَا: يَا زَانِيَةٌ، أَوْ رَجُلٌ قَذَفَ أَمَتَه، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: أَرَأَيْتَهَا (٣) تَزْنِي؟ قَالَ: لَا، فَقَالَ (٤): وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتُجْلَدَنَّ لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَمَانِينَ.
[١٩٢١٣] عبد الرزاق، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ، عَنْ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا رَبِيعَة، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: مَنْ قَذَفَ أَمَتَهُ جُلِدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَمَانِينَ سَوْطًا بِسَوْطٍ مِنْ حَدِيدٍ.
[١٩٢١٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ امْرَأَةً قَذَفَتْ


(١) قوله: «يزيد بن عبد الله» كذا في الأصل، (س)، وفي مصادر التخريج: «بكير بن عبد الله».
(٢) القذف: الرمي بالزنا، أو ما كان في معناه. (انظر: النهاية، مادة: قذف).
(٣) تصحف في الأصل: «أرأيتيها»، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في «كنز العمال» (١٣٩٨١) معزوا لعبد الرزاق، ولفظه ثمة: «والذي نفسي بيده لتجلدن لها يوم القيامة ثمانين سوطا بسوط من حديد».
(٤) قوله: «قال: لا، فقال» وقع في الأصل: «فقالوا»، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في المصدر السابق.

وَلِيدَتَهَا، فَقَالَتْ: يَا زَانِيَة، أَوْ رَجُلٌ قَذَفَ أَمَتَه، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: أَرَأَيْتَهَا تَزْنِي؟ قَالَ: لَا، قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتُجْلَدَنَّ لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَمَانِينَ *.

١٠٤ - بَابُ الْمَرْأةِ تُقْتَلُ بِالرَّجُلِ
[١٩٢١٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: وَالْمَرْأَةُ تُقْتَلُ بِالرَّجُلِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا فَضْلٌ، وَعَمْرٌو.
[١٩٢١٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا تقَادُ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا فِي الْأَدَبِ، يَقُولُ: لَوْ ضَرَبَهَا فَشَجَّهَا، وَلكِنْ إِذَا (١) اعْتَدَى عَلَيْهَا فَقَتَلَهَا كَانَ الْقَوَدُ.
[١٩٢١٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَتَلَ رَجُلا بِامْرَأَةٍ.
[١٩٢١٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: تُقَادُ الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ فِي كُلِّ عَمْدٍ (٢) يَبْلُغُ نَفْسًا فَمَا دُونَهَا (٣) مِنَ الْجِرَاحِ، فَإِنِ اصطَلَحُوا عَلَى الْعَقْلِ أَدَّى فِي عَقْلِ الْمَرْأَةِ فِي دِيَتِهَا، فَمَا زَادَ فِي الصُّلْحِ فِي دِيَتِهَا، فَلَيْسَ عَلَى الْعَاقِلَةِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءُوا.
[١٩٢١٩] عبد الرزاق، عَنِ الثوْريِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَيْسَ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءَ قِصَاصٌ، إِلَّا فِي النَّفْسِ، وَلَا بَيْنَ الْأَحْرَارِ وَالْعَبِيدِ قِصَاصٌ إِلّا فِي النَّفْسِ.
[١٩٢٢٠] عبد الرزاق، عَنِ الثوْرِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ الْقِصَاصَ، بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فِي الْعَمْدِ حَتَّى فِي النَّفْسِ.


* [٥/ ١٢٩ أ].
• [١٩٢١٠] [شيبة: ٢٨٠٥٣].
(١) قوله: «ولكن إذا» وقع في الأصل: «ولكان»، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في «الاستذكار» لابن عبد البر (٢٥/ ٢٩٠) عن معمر، به.
(٢) تصحف في الأصل: «عمله»، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في «المحلى» لابن حزم (٨/ ١٥٩)، «كنز العمال» (٤٠١٥١) معزوا فيهما للمصنف.
(٣) في الأصل: «فوقها»، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في المصدر السابق.
• [١٩٢٢٠] [شيبة: ٢٨٠٥٧].

قَالَ سُفْيَانُ: الْقِصَاصُ فِي النَّفْسِ، وَمَا دُونَهَا بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ، فِي قَوْلِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ *.
[١٩٢٢١] عبد الرزاق، عَنِ الثّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: مَا كَانَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ، فَفِيهِ الْقِصَاصُ مَنْ جِرَاحَاتِ، أَوْ قَتْلِ النَّفْسِ، أَوْ غَيْرِهَا، إِذَا كَانَ عَمْدًا.
[١٩٢٢٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَلِي أَنَّ بَيْنَهُمَا سِتَّةَ آلَافٍ.
[١٩٢٢٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: الْقِصَاصُ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء فِي الْعَمْدِ، قَالَ: وَقَالَهُ جَابِرٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ.
[١٩٢٢٤] عبد الرزاق، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَيْسَ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءَ قِصَاصٌ، إِلَّا فِي النَّفْسِ، وَلَا بَيْنَ الْأَحْرَارِ وَالْعَبِيدِ قِصاصٌ، إِلَّا فِي النَّفْسِ.

١٠٥ - بَابُ ﴿وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ [المائدة: ٤٥]
• [
١٩٢٢٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قالَ: ﴿وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ [المائدة: ٤٥]، وَلَيْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَضْرِبَه، وَلَا يَسْجُنَه، إِنَّمَا هُوَ الْقِصَاص، وَمَا كَانَ اللَّهُ نَسِيًّا، لَوْ شَاءَ لأَمَرَ بِالضَّرْبِ وَالسَّجْنِ.
[١٩٢٢٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ وَابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَا: إِنْ قَتَلَ رَجُلٌ رَجُلًا، وَجَرَحَ الْمَقْتُولُ بِالْقَاتِلِ جُرْحًا، قُتِلَ الْقَاتِل، وَوَدَى أَهْلُ الْمَقْتُولِ مَا جُرِحَ بِالْقَاتِلِ.


* [س/ ١٥٥].
[١٩٢٢٣] [شيبة:٢٨٥٥٨].
[١٩٢٢٥] [شيبة:٢٨٥٠٥].
[١٩٢٢٦] [شيبة:٢٨٢٨٥].

١٠٦ - بَابُ الاِنْتِظَارِ بِالْقَوَدِ أنْ يَبْرَأَ (١)
[١٩٢٢٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: يُنْتَظَرُ بِالْقَوَدِ أَنَّ يَبْرَأَ صاحِبُهُ.
° [١٩٢٢٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ أَخْبَرَهُمْ أَنَّ رَجُلًا طَعَنَ رَجُلًا بِقَرْنٍ فِي رِجْلِهِ، فَجَاءَ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: أَقِدْنِي، قَالَ: «لَا حَتى تَبْرَأَ»، قَالَ: أَقِدْنِي *، فَأَقَادَه، ثُمَّ عُرِجَ، فَجَاءَ الْمُسْتَقِيدُ، فَقَالَ: حَقِّي، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا شَيءَ لَكَ».
° [١٩٢٢٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ … مِثْلَهُ (٢).
° [١٩٢٣٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:«أَبْعَدَكَ اللهُ! أَنْتَ عَجِلْتَ».
° [١٩٢٣١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ رَجُلًا وَجَأَ (٣) رَجُلًا بِقَرْنٍ فِي فَخِدِهِ، فَجَاءَ النَّبِيَّ ﷺ فَطَلَبَ إِلَيهِ أَنْ يُقِيدَه، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «حَتى تَبَرَّأَ»، فَأَبَى إِلَّا أَنْ يُقِيدَه، فَأَقَادَه، فَأَفْلَتَ، فَشُلَّتْ رِجْلُهُ بَعْد، فَجَاءَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: «مَا أَرَى لَكَ شَيْئا قَدْ أَخَذْتَ حَقَّكَ».
° [١٩٢٣٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَيسَى (٤) بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ بُدَيْلِ (٥) بْنِ وَهْبٍ،


(١) البرء: الشفاء من المرض. (انظر: النهاية، مادة: برأ).
• [١٩٢٢٧] [شيبة: ٢٨٣٥٩].
* [٥/ ١٢٩ ب].
(٢) أخرجه الدارقطني (٤/ ٧٣) كذا مرسلا.
(٣) الوجء: الضرب والطعن. (انظر: النهاية، مادة: وجأ).
(٤) في الأصل: «يحيى» وكذا هو في «نصب الراية» (٤/ ٣٧٩) معزوا لعبد الرزاق، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في «الاستذكار» لابن عبد البر (٢٥/ ٥١) من طريق الثوري. وينظر: «تهذيب الكمال» (٢٣/ ٣٦)، وما سيأتي برقم: (١٩٨٨٦).
(٥) كذا في الأصل، و«نصب الراية»، ووقع في (س): «يزيد»، وكذا وقع في «الاستذكار»، وسيأتي برقم: (١٩٨٨٦) كالمثبت.

أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى طَرِيفِ بْنِ رَبِيعَةَ، وَكَانَ قَاضِيًا بِالشَّامِ، أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ الْمُعَطَّلِ ضرَبَ حَسَّانَ بْنَ ثَابِتٍ بِالسَّيْفِ، فَجَاءَتِ الْأَنْصَارُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوا: الْقَوَدَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ:«تَنْتَظِرُونَ، فَإِنْ بَرَأَ صَاحِبُكُمْ تَقْتَصُّوا (١)، وَإِنْ يَمُتْ نُقِدْكُمْ (٢)»، فَعُوفِيَ، فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ: قَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّ هَوَى النَّبِيِّ ﷺ في الْعَفْوِ، قَالَ: فَعَفَوْا عَنْه، فَأَعْطَاهُ (٣) صَفْوَانُ جَارِيَةً، فَهِيَ أُمُّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَسَّانَ.
° [١٩٢٣٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي رَجُلٍ طَعَنَ آخَرَ بِقَرْنٍ فِي رِجْلِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَقِدْنِي، فَقَالَ: «حَتَّى تَبْرَأَ جِرَاحُكَ»، فَأَبَى الرَّجُلُ إِلَّا أَنْ يَسْتَقِيدَ، فَأَقَادَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَصَحَّ الْمُسْتَقَادُ مِنْه، وَعَرِجَ الْمُسْتَقِيد، فَقَالَ: عَرِجْتُ وَبَرَأَ صَاحِبِي، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَلَمْ آمُرْكَ ألا تَسْتَقِيدَ حَتَّى تَبْرَأَ جِرَاحُكَ فَعَصَيْتَنِي، فَأَبْعَدَكَ اللَّهُ وَبَطَلَ (٤) عَرَجُكَ»، ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللِّهِ ﷺ: مَنْ كَانَ بِهِ جُرْحٌ بَعْدَ الرَّجُلِ الَّذِي عَرِجَ أَلَّا يَسْتَقِيدَ حَتَّى يَبْرَأَ جُرْحُ صَاحِبِهِ، فَالْجِرَاحُ عَلَى مَا بَلَغَ حِينَ يَبْرَأَ، فَمَا كَانَ مِنْ شَلَلٍ، أَوْ عَرَجٍ، فَلَا قَوَدَ فِيهِ، وَهُوَ عَقْل، وَمَنِ اسْتَقَادَ جُرْحًا فَأُصِيبَ الْمُسْتَقَادُ مِنْه، فَعَقْلُ مَا فَضَلَ عَلَى دِيَتِهِ عَلَى جُرْحِ صَاحِبِهِ لَهُ.
° [١٩٢٣٤] عبد الرزاق، قَالَ: سَمِعْتُ الْمُثَنَّى يَقُولُ: أَخْبَرَنِيهِ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ.
° [١٩٢٣٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، سَمِعَ عِكْرِمَةَ قَالَ: طَعَنَ رَجُلٌ رَجُلا بِقَرْنٍ،


(١) في الأصل: «تقتصون»، وفي (س): «نقيد»، والمثبت من الموضع القادم برقم: (١٩٨٨٦).
(٢) في (س): «يقدكم».
(٣) في الأصل: «فأعطوا»، وفي «الاستذكار»: «فأعطاهم»، والمثبت من (س)، ومن «نصب الراية» معزوا لعبد الرزاق، قال ابن عبد البر: «هكذا في هذا الخبر، أن صفوان بن المعطل، أعطى حسان الجارية التي هي أم عبد الرحمن، لما عفا عنه، والمعروف عند أهل العلم بالخبر والسير، وأكثر أهل الأثر، أن النبي ﷺ، هو الذي أعطى حسان بن ثابت، إذ عفا عن صفوان بن المعطل الجارية المسماة سيرين، وهي أخت مارية القبطية».
(٤) بطل الشيء: ذهب ضياعا وخُسْرا. (انظر: اللسان، مادة: بطل).

فَجَاءَ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: أَقِدْنِي، فَقَالَ: «دَعْه، حَتَّى تَبْرَأَ»، فَأَعَادَهَا عَلَيْهِ مَرَّتَينِ، أَوْ ثَلَاثًا، وَالنَّبِيُّ ﷺ يقُولُ: «دَعْهُ حَتَّى تَبْرَأَ»، فَأَقَادَهُ بِهِ، ثُمَّ عَرِجَ الْمُسْتَقِيد، فَجَاءَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: بَرَأَ صَاحِبِي وَعَرِجْت، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «ألَمْ آمُرْكَ أَلَّا تَسْتَقِيدَ حَتَّى تَبْرَأَ جِرَاحُكَ، فَالْجُرْحُ (١) عَلَى مَا بَلَغَ، وَمَا كَانَ مِنْ شَلَلٍ أَوْ عَرَجٍ فَلَا قَوَدَ فِيهِ *، وَهُوَ عَقْل، وَمَنِ اسْتَقَادَ جُرْحًا فَأُصِيبَ الْمُسْتَقَادُ مِنْه، فَعَقْلُ مَا نَقَصَ مَنْ جُرْحِ صَاحِبِهِ لَه، وَقَضَى أَنَّ الْوَلَاءَ (٢) لِمَنْ أَعْتَقَ».
[١٩٢٣٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ اسْتَقَادَ مِنْ رَجُلٍ قَبْلَ أَنَّ يَبْرَأَ صَاحِبُه، ثُمَّ مَاتَ الْمُسْتَقِيدُ مِنَ الَّذِي أَصَابَه، قَالَ: أَرَى أَنْ يُودَى فَضلُ عَقْلِ الْمُسْتَقِيدِ (٣).
[١٩٢٣٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ يَسْتَقِيدُ مِنَ الرَّجُلِ، فَيَمُوتُ الْمُسْتَقَادُ مِنْه، قَالَ: أَرَى أَنْ يُودَى، قَالَ: وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: أَظُنُّ أَنَّهُ سَيُورى.
[١٩٢٣٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا اسْتَقَادَ مِنْ آخَرَ، ثُمَّ مَاتَ الْمُسْتَقَادُ (٤) مِنْه، غَرِمَ دِيَتَهُ.


(١) تصحف في الأصل: «بالجراح»، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في «كنز العمال» (٤٠٢١٠) معزوًّا لعبد الرزاق.
* [٥/ ١٣٠ أ].
(٢) الولاء: نسب العبد المعتَق وميراثه، وولاء العتق: هو إذا مات المعتَق ورثه مُعتِقُه، أو وَرَثَةُ مُعتِقِه، كانت العرب تبيعه وتهبه فنهي عنه، لأن الولاء كالنسب، فلا يزول بالإزالة. (انظر: النهاية، مادة: ولا).
(٣) هذا الأثر ليس في الأصل، واستدركناه من النسخة (س)، وينظر: «المحلى» (١١/ ٢١) معزوا للمصنف.
(٤) قوله: «من آخر، ثم مات المستقاد» ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في «المحلى» (١١/ ٢٢٣) عن عبد الرزاق، به.

[١٩٢٣٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَابْنِ جُرَيْجٍ (١)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: السُّنَّةُ أَنْ يُودَى.
[١٩٢٤٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ أَشَلَّ إِصْبَعَ رَجُلٍ، قَالَ: يَسْتَقِيدُ مِنْه، فَإِنْ شُلَّتْ إِصْبَعُه، وإِلَّا غَرِمَ لَهُ الدّيَةَ.
[١٩٢٤١] عبد الرزاق، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، أَوْ غَيْرِهِ - أَنَا أَشُكُّ - عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ جَرَحَ رَجُلًا فَاقْتَصَّ مِنْه، ثُمَّ هَلَكَ الْمُسْتَقَادُ مِنْه، قَالَ: عَقْلُهُ عَلَى الَّذِي اسْتَقَادَ مِنْه، وَيَطْرَحُ عَنْهُ (٢) دِيَةَ جُرْحِهِ مِنْ ذَلِكَ، فَمَا فَضْلَ مِنْ عَقْلِهِ فَهْوَ عَلَيْهِ.
[١٩٢٤٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ (٣) فِي الَّذِي يُسْتَقَادُ مِنْه، ثُمَّ يَمُوت، قَالَ: يَغْرَمَ دِيَتَهُ لِأَنَّ النَّفْسَ خَطَأٌ.
[١٩٢٤٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: مَنْ مَاتَ فِي قِصاصٍ، فَلَا دِيَةَ لَهُ.
[١٩٢٤٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: قَتْلُهُ حَقٌّ، يَعْنِي: أَنْ لَا * دِيَةَ.
[١٩٢٤٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: كَانَ يَرْويهِ عَنْ بَعْضِهِمْ يَقُولُ: لَا يَغْرَمُهُ إِنَّمَا هُوَ لَحَدٌّ أَتَى عَلَى أَجَلِهِ.


(١) قوله: «وابن جريج» وقع في الأصل: «وابن أبي نجيح»، وفي (س): «عن ابن جريج»، والمثبت من «المحلى» (١١/ ٢٢٣)، وهو الصواب.
(٢) تصحف في الأصل: «عليه»، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في «المحلى» (١١/ ٢١) معزوا للمصنف.
(٣) تصحف في الأصل: «العتكلي»، وفي (س): «العتكي»، والتصويب من «أخبار القضاة» (٣/ ٧٩) من طريق المصنف، به. وينظر ترجمته في «تهذيب الكمال» (٥/ ٣٠٩).
• [١٩٢٤٣] [شيبة: ٢٨٢٤١، ٢٨٢٤٢، ٢٨٢٤٤].
* [س/١٥٦].

[١٩٢٤٦] عبد الرزاق، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: لَا يُودَى، قَتْلُهُ حَقٌّ.
[١٩٢٤٧] قال قَتَادَةُ: وَأَخْبَرَنِي رَجُلٌ (١)، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: قَتَلَهُ كِتَابُ اللَّهِ.
[١٩٢٤٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ (٢) قَالَا: لَا يَغْرَمُه، أَوْ قَالَ أَحَدُهُمَا: قَتْلُهُ حَقٌّ، وَقَالَ الْآخَرُ: قَتَلَهُ كِتَابُ اللَّهِ.
[١٩٢٤٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ عُمَيْرِ (٣) بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: مَا كُنْتُ لِأُقِيمَ عَلَى أَحَدٍ حَدًّا فَيَمُوتَ (٤)، فَأَجِدُ فِي نَفْسِي إِلَّا صَاحِبَ الْخَمْرِ، فَلَوْ مَاتَ وَدَيْتُه، وَذَلِكَ (٥) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَسْنُنْهُ.
[١٩٢٥٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: عَلَى الَّذِي اقْتَصَّ مِنْهُ دِيَتُه، غَيْرَ أَنَّهُ يُطْرَحُ عَنْهُ دِيَةُ جُرْحِهِ.
[١٩٢٥١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّد، أَنَّ عَلِيًّا وَعُمَرَ اجْتَمَعَا عَلَى أَنَّهُ: مَنْ مَاتَ فِي الْقِصَاصِ فَلَا حَقَّ لَه، كِتَابُ اللَّهِ قَتَلَه، قُلْتُ لَهُ: مَنْ مُحَمَّدٌ؟ قَالَ: أَظُنُّهُ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَرْزَمِيُّ.


(١) في (س): «خلاس» ولعله: خلاس بن عمرو بن المنذر بن عصر بن أصبح، كان فقيها من أصحاب علي بن أبي طالب، كما في «الإكمال» لابن ماكولا (١/ ٩٩)، «اللباب» لابن الأثير (١/ ٣٩٩).
(٢) قوله: «عمر وعلي» وقع في الأصل: «عمرو عن علي»، والمثبت من (س). وينظر: «المحلى» (١١/ ٢٢)، وينظر أيضا: الأثران السابقان، وسيأتي هذا الأثر عن عمر وعلي رضي الله عنه برقم (١٩٢٥١).
[١٩٢٤٩] [الإتحاف: عه طح قط حم ١٤٦٨٦] [شيبة: ٢٨٢٤٦]، وتقدم: (١٤٤٦٦).
(٣) تصحف في الأصل: «عمرو»، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في «صحيح البخاري» (٦٧٨٦)، «صحيح مسلم» (١٧٥٣/ ١) من طريق الثوري، به.
(٤) تصحف في الأصل: «فأموت»، والمثبت من (س)، وينظر: المصدران السابقان.
(٥) تصحف في الأصل: «فذلك»، والمثبت من (س)، وينظر: المصدران السابقان.

١٠٧ - بَابُ مَنْ أفْزَعَهُ السُّلْطَانُ فَعَنِتَ (١)
[١٩٢٥٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ وَغَيْرِهِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: أَرْسَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى امْرَأَةٍ مُغَيَّبَةٍ كَانَ يُدْخَلُ عَلَيْهَا، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا، فَقِيلَ لَهَا: أَجِيبِي عُمَرَ، فَقَالَتْ: يَا وَيْلَهَا مَا لَهَا، وَلِعُمَرَ! قَالَ: فَبَيْنَا هِيَ فِي الطَّرِيقِ، فَزِعَتْ فَضَرَبَهَا الطَّلْقُ فَدَخَلَتْ دَارًا، فَأَلْقَتْ وَلَدَهَا، فَصَاحَ الصَّبِيُّ صَيْحَتَيْنِ، فَمَاتَ (٢)، فَاسْتَشَارَ عُمَرُ أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ فَأَشَارَ عَلَيْهِ بَعْضُهُمْ، أَنْ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيءٌ، إِنَّمَا أَنْتَ وَالٍ وَمُؤَدِّبٌ، قَالَ: وَصَمَتَ عَلِيٌّ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَا تَقُولُ؟ قَالَ: إِنْ كَانُوا قَالُوا بِرَأْيِهِمْ فَقَدْ أَخْطَأَ رَأْيُهُمْ، وإِنْ كَانُوا قَالُوا فِي هَوَاكَ فَلَمْ يَنْصَحُوا لَكَ، أَرَى أَنَّ دِيَتَهُ * عَلَيْكَ، فَإِنَّكَ أَنْتَ أَفْزَعْتَهَا، وَأَلْقَتْ وَلَدَهَا فِي سَبَبِكَ، قَالَ: فَأَمَرَ عَلِيًّا أَنْ يَقْسِمَ عَقْلَهُ عَلَى قُرَيْشٍ، يَعْنِي: يَأْخُذُ عَقْلَهُ مِنْ قُرَيْشٍ لِأَنَّهُ خَطَأٌ.
[١٩٢٥٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْأَعْمَشَ يُحَدِّثُ بِمَشُورَةِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ وإسْقَاطِهَا، وَأَمْرِهِ إِيَّاهُ أَنْ: يَضرِبَ الدِّيَةَ عَلَى قُرَيْشٍ.

١٠٨ - بَابُ مَا لَا يُسْتَقَادُ مِنْهُ (٣)
[١٩٢٥٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيُقَادُ مِنَ الْمَأْمُومَةِ؟ قَالَ: مَا سَمِعْنَا أَحَدًا أَقَادَ مِنْهَا قَبْلَ ابْنِ الزُّبَيْرِ.
[١٩٢٥٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ أَقَادَ مِنَ الْمَأْمُومَةِ.


(١) ليس في الأصل، والمثبت من (س).
(٢) ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في «المحلى» (١١/ ٢٤)، «كنز العمال» (٤٠٢٠١) معزوا فيهما للمصنف.
* [٥/ ١٣٠ ب].
(٣) من (س).
• [١٩٢٥٥] [شيبة: ٢٧٨٦٧].

[١٩٢٥٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَحْشِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ قَالَ: كَسَرَ رَجُلٌ فَخْذَ رَجُلٍ، فَسَأَلْتُ بِالْمَدِينَةِ، فَأَمَرَنِي أَكْثَرُ مَنْ سَأَلْتُ بِالْقَوَدِ، فَأَقَدْتُ مِنْهُ.
[١٩٢٥٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَا يُقَادُ مِنَ الْمَنْقُولَةِ، وَالْجَائِفَةِ.
[١٩٢٥٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَاللَّحْيُ يُكْسَر، وَالصُّلْب، وَالْيَد، وَالْأَنْف، قَالَ: لَا يُقَادُ مِنْ (١) ذَلِكَ كُلِّهِ.
[١٩٢٥٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: كُلُّ شَيءٍ إِذَا أَقَدْتَ مِنْهُ جَاءَ مِثْلَ الَّذِي أَصَابَ سَوَاءً فَأَقِدْ مِنْه، وَكُلُّ شَيءٍ لَا يُسْتَطَاعُ أَنْ يَأْتِيَ مِثْلَه، فَلَا تُقِدْ مِنْه، قُلْتُ: فَالْعَيْنُ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَالسِّن، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَمْرٍو، قَوْلَ عَطَاءٍ، قَالَ: نِعْمَ، مَا قَالَ.
[١٩٢٦٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا قَوَدَ فِي الْجَائِفَةِ وَلَا الْمَأْمُومَةِ.
[١٩٢٦١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: لَا قَوَدَ فِي الْمَأْمُومَةِ.
[١٩٢٦٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: لَا قِصَاصَ فِي الْهَاشِمَةِ، وَلَا الْمُنَقِّلَةِ، وَلَا الْجَائِفَةِ، وَلَا الْمَأْمُومَةِ، وَلَا الْيَدِ الشَّلَّاءِ، وَلَا الرِّجْلِ الشَّلَّاءِ، وَفِي ذَلِكَ الدِّيَةُ.
° [١٩٢٦٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا قَوَدَ فِي الشَّلَلِ، وَلَا فِي الْعَرَجِ، وَلَا فِي الْكَسْرِ وَفِيهِ الْعَقْلُ».
° [١٩٢٦٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ.


• [١٩٢٥٧] [شيبة: ٢٧٨٦٢].
(١) ليس في الأصل، والمثبت من (س).
• [١٩٢٦٥] [شيبة: ٢٧٨٦٤]، وسيأتي: (١٩٢٦١).

[١٩٢٦٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ وَالشَّعْبِيِّ (١)، أَنَّهُمَا قَالَا: لَا قِصَاصَ فِي عَظْمٍ مَا خَلَا الرَّأْسَ.
[١٩٢٦٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَيْسَ فِي الْعِظَامِ قِصاصٌ.
[١٩٢٦٧] عبد الرزاق، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ.
[١٩٢٦٨] عبد الرزاق، عَنِ الثوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ جِلْوَازًا لِشُرَيْحٍ ضَرَبَ إِنْسَانًا بِالسَّوْطِ، فَأَقَادَ مِنْه، قَالَ سُفْيَانُ: وَأَصْحَابُنَا يَقُولُونَ: لَا قَوَدَ فِي اللَّطْمَةِ، وَلَا فِي أَشْبَاهِهَا، وَلَا فِي السَّوْطِ، وَالْعَصَا، وَفِي ذَلِكَ حُكْمٌ.
[١٩٢٦٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ: لَا (٢) قَوَدَ فِي الْمُنَقِّلَةِ، وَالْجَائِفَةِ، وَالْمَأْمُومَةِ، وَلَا قَوَدَ فِي كَسْرِ عَظْمٍ.
[١٩٢٧٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ لَا (٢) يُقْتَصُّ مِنَ اللَّطْمَةِ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى: لَا قَوَدَ فِيهَا.
[١٩٢٧١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ قَالَا: لَا قِصَاصَ فِي اللَّطْمَةِ، وَلَا الْوَكْزَةِ.
[١٩٢٧٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْمُخَارِقِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ طَارِقَ بْنَ شِهَابٍ يَقُولُ: لَطَمَ ابْنُ عَمِّ (٣) خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ رَجُلًا مِنَّا فَجَاءَ عَمُّهُ إِلَى خَالِدٍ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشِ إِنَّ اللَّهَ لَمْ * يَجْعَلْ لِوُجُوهِكُمْ فَضْلًا عَلَى وُجُوهِنَا، إِلَّا مَا فَضَّلَ اللهُ بِهِ


[١٩٢٦٥] [شيبة:٢٧٨٧٥،٢٧٦٩٢].
(١) قوله: «عن الحسن، والشعبي» وقع في الأصل: «والحسن، عن الشعبي»، والمثبت من (س).
• [١٩٢٦٦] [شيبة: ٢٧٨٧٣].
(٢) ليس في الأصل، والمثبت من (س).
(٣) قوله: «ابن عم» وقع في الأصل: «عمر»، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في «المعجم الكبير» (٤/ ١٠٨) من طريق الدبري، عن عبد الرزاق، به.
* [٥/ ١٣١ أ].

نَبِيَّهُ ﷺ، فَقَالَ خَالِدٌ: اقْتَصَّ، فَقَالَ الرَّجُلُ لابْنِ أَخِيهِ: الْطُمْ وَاشْدُدْ فَلَمَّا رَفَعَ يَدَهُ قَالَ: دَعْهَا لِلَّهِ.
[١٩٢٧٣] عبد الرزاق: وَ* سَمِعْتُ مَوْلًى لِسُلَيْمَانَ يَقُولُ: يُخْبِرُ مَعْمَرًا (١): إِنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ حَبِيبٍ قَضَى فِي الصَّكَّةِ، إِنِ احْمَرَّتْ أَوِ اسْوَدَّتْ أَوِ اخْضَرَّتْ بِسِتَّةِ دَنَانِيرَ.

١٠٩ - بَابُ الْقَوَدِ مِنَ السُّلْطَانِ
° [١٩٢٧٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ أَبَا جَهْمِ بْنِ حُذَيْفَةَ مُصَدِّقًا (٢) فَلَاجَّهُ (٣) رَجُلٌ فِي صَدَقَتِهِ فَضَرَبَهُ أَبُو جَهْمٍ فَشَجَّه، فَأَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالُوا: الْقَوَدَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَكُمْ كَذَا وَكَذَا» فَلَمْ يَرْضَوْا، فَقَالَ: «لكُمْ كَذَا وَكَذَا» فَلَمْ يَرْضَوْا (٤) فَقَالَ: «فَلَكُمْ كَذَا وَكَذَا» فَرَضُوا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِني خَاطِبٌ عَلَى النَّاسِ، وَمُخْبِرُهُمْ بِرِضَاكمْ»، قَالُوا: نَعَمْ، فَخَطَبَ النَّبِيُّ ﷺ فقَالَ: «إِنَّ هَؤُلَاءِ اللَّيْثِيِّينَ أَتَوْنِي يُرِيدُونَ الْقَوَدَ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِمْ كَذَا وَكَذَا فَرَضُوا أَرَضِيتُمْ؟» قَالُوا: لَا، فَهَمَّ الْمُهَاجِرُونَ بِهِمْ (٥)، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ أنْ يَكُفُّوا فَكَفُّوا، ثُمَّ دَعَاهُمْ فَزَادَهُمْ، وَقَالَ: «أَرَضِيتُمْ؟» قَالُوا: نَعَمْ.
° [١٩٢٧٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ،


* [س/١٥٧].
(١) قوله: «وسمعت مولى لسليمان يقول يخبر معمرا» كذا في الأصل، وسقط من (س)، وعند ابن حزم في «المحلى» (١٠/ ٤٦٠) من طريق الدبري عن المصنف: «سمعت مولى لسليمان بن حبيب يخبر عن معمر». وينظر تعليقنا على الموضع السابق (١٨٥٧٠).
° [١٩٢٧٤] [الإتحاف: جا حب حم ٢٢١٧١].
(٢) المصدق: عامل الزكاة الذي يستوفيها من أربابها. (انظر: النهاية، مادة: صدق).
(٣) اللجاج: المنازعة والخاصمة. (انظر: اللسان، مادة: لجج).
(٤) قوله: «فقال: لكم كذا وكذا، فلم يرضوا» ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في «مسند أحمد» (٢٦٥٩٨) عن عبد الرزاق، به.
(٥) ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في المصدر السابق.

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ أَبَا جَهْمٍ عَلَى غَنَائِمِ حُنَيْنٍ، فَبَلَغَ أَبَا جَهْمٍ، أَنَّ مَالِكَ بْنَ الْبَرْصَاءِ أَوِ الْحَارِثَ بْنَ الْبَرْصَاءِ، غَلَّ مِنَ الْغَنَائِمِ (١)، فَضَرَبَهُ أَبُو جَهْمٍ فَشَجَّهُ مَنْقُولَةً، فَأَتَى الْمَضرُوبُ (٢) النَّبِيَّ ﷺ يَسْأَلُهُ الْقَوَدَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «ضَرَبَكَ عَلَى ذَنْبٍ أَذْنَبْتَهُ لَا قَوَدَ لَكَ، لَكَ مِائَةُ شَاةٍ، فَلَمْ يَرْضَ» قَالَ: «فَلَكَ مِائَتَا شَاةٍ» فَلَمْ يَرْضَ قَالَ: «فَلَكَ ثَلَاثُمِائَةٍ لَا أَزِيدُكَ» حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: فَرَضِي الرَّجُلُ قَالَ: وَعِلْمِي أَنَّهُ ذَكَرَهُ عَنْ عُروَةَ أَيْضًا.
° [١٩٢٧٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: خَرَجَ سَاعٍ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فخَرَجَ مَعَهُ أَبُو جُنْدُبِ بْنُ الْبَرْصَاءِ، وَأَبُو جَهْمِ بْنُ غَانِمٍ فَافْتَخَرَ أَبُو (٣) جُنْدُبِ بْنُ الْبَرْصَاءِ، لسَلَفَا ابْنِ قَيْسٍ، فَقَامَ إِلَيْهِ أَبُو جَهْمٍ فَأَمَّهُ بِلَحْيَي بَعِيرٍ، فَلَمَّا قَدِمُوا الْمَدِينَةَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أَرْضَى النَّبِيُّ ﷺ جُنْدُبًا وَأَصْحَابَه، ثُمَّ قَالَ: «أَرَضِيتُمْ؟» قَالُوا: نَعَمْ قَالَ: «فَإِنِّي ذَاكِرٌ عَلَى الْمِنْبَرِ رِضَاكمْ، فَإِذَا ذَكَرْتُهُ» فَقُولُوا: نَعَم، فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ فَذَكَرَ رِضَاهُمْ قَالَ: «أَرَضِيتُمْ؟» قَالُوا: لَا، فَنَزَلَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: «ألَمْ تَزْعُمُوا أَنَّكُمْ قَدْ رَضِيتُمْ فَهَلَّا اسْتَزَدْتُمُونِي؟» ثُمَّ زَادَهُمْ، فَقَالَ: «أَرَضِيتُمْ؟» قَالُوا: نَعَمْ قَالَ: «فَإِنِّي قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ فَذَاكِرٌ رِضَاكُمْ فَإِذَا سَألتُكُمْ أَرَضِيتُمْ فَقُولُوا: نَعَمْ»، فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فذَكَرَ رِضَاهُمْ، وَقَالَ: «أَرَضِيتُمْ؟» قَالُوا: نَعَمْ، وَلَمْ يُقِدْ مِنْهُ.
[١٩٢٧٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ سُلَيْمَانَ، أَنَّ عَامِلًا (٤) لِعُمَرَ ضَرَبَ رَجُلًا فَأَقَادَهُ مِنْه، فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَتُقِيدُ مِنْ عُمَّالِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: إِذَنْ لَا نَعْمَلُ لَكَ، قَالَ: وإِنْ لَمْ تَعْمَلُوا، قَالَ: أَوْ تُرَضِّيهِ *، قَالَ: أَوْ أُرَضِّيهِ.


(١) الغنائم: جمع غنيمة، وهي: ما أُصيبَ من أموال أهل الحرب ومتاعهم. (انظر: النهاية، مادة: غنم).
(٢) ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في «كنز العمال» (٤٠٢٢٧) معزوا للمصنف.
(٣) ليس في الأصل، والمثبت من (س).
(٤) في الأصل، (س): «غلاما»، والمثبت استظهارا لما سيأتي بعده.
* [٥/ ١٣١ ب].

[١٩٢٧٨] عبد الرزاق، عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبيعِ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ صُهْبَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: ظُهُورُ الْمُسْلِمِينَ حِمَى (١) اللهِ لَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ، إِلَّا أَنْ يَجْرَحَهَا (٢) حَدٌّ.
قَالَ: وَلَقَدْ رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطِهِ قَائِمًا يُقِيدُ مِنْ نَفْسِهِ رضي الله عنه.

١١٠ - بَابُ قَوَدِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ نَفْسِهِ
° [١٩٢٧٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ مَنْزِلِهِ يُرِيدُ الصَّلَاةَ فَأَخَذَ رَجُلٌ بِزِمَامِ (٣) نَاقَتِهِ، فَقَالَ: حَاجَتِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ:«دَعْنِي فَسَتُدْرِكُ حَاجَتَكَ» فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَالرَّجُلُ يَأْبَى (٤) فَرَفَعَ النَّبِيُّ ﷺ، عَلَيْهِ السَّوْطَ فَضَرَبَه، وَقَالَ: «دَعْنِي سَتُدْرِكُ (٥) حَاجَتَكَ»، فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: «أَيْنَ الرَّجُلُ الَّذِي جَلَدْتُ آنِفًا؟» (٦) قَالَ: فَنَظَرَ النُّاسُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، وَقَالُوا: مَنْ هَذَا الَّذِي جَلَدَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟ فَجَاءَ الرَّجُلُ مِنْ آخِرِ الصُّفُوفِ، فَقَالَ: أَعُوذُ (٧) بِاللهِ مِنْ غَضَبِ اللَّهِ وَغَضَبِ رَسُولِهِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «ادْنُ فَاقْتَصَّ»، فَرَمَى إِلَيْهِ بِالسَّوْطِ قَالَ: بَلْ أَعْفُو قَالَ: «أَوَتَعْفُو؟» فَقَالَ إِنِّي قَدْ عَفَوْت، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:«وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَظْلِمُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنًا، فَلَا يُعْطِيهِ


(١) الحمى: الشيء المحمي، أي: محظور لا يقرب، وحميته حماية إذا دفعت عنه ومنعت منه من يقربه. (انظر: النهاية، مادة: حما).
(٢) في الأصل، (س):»يخرجها«وهو تصحيف، والمثبت من»التمهيد«لابن عبد البر (٥/ ٣٢٩)،»كنز العمال«(٤٠١٦٤) معزوا فيهما للمصنف.
(٣) الزمام: ما تشد به (الدابة) من حبل أو سير لتقاد به، والجمع: أَزِمَّة. (انظر: النهاية، مادة: زمم).
(٤) تصحف في الأصل:»يأتي«، والمثبت من (س)، وهو عند عبد بن حميد (٩٥٥)، وابن أبي الدنيا في»الأهوال«(٢٥٦) كلاهما عن أبي هارون العبدي، به نحوه.
(٥) تصحف في الأصل:»يستدرك"، والمثبت من (س)، وينظر المصدران السابقان.
(٦) الأنِف: الماضي القريب، يقال: فعله آنفا قريبا، أو أول هذه الساعة، أو أول وقت كنا فيه. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: أنف).
(٧) التعوذ والاستعاذة: اللجوء والملاذ والاعتصام. (انظر: النهاية، مادة: عوذ).

مَظْلَمَتَهُ فِي الدُّنْيَا إِلَّا انْتَقَمَ اللَّهُ (١) لَهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» قَالَ: فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَتَذْكُرُ لَيْلَةَ كُنْتُ أَقُودُ بِكَ الرَّاحِلَةَ (٢)، فَإِذَا قُدْتُهَا أَبْطَأَتْ، وإِذَا سُقْتُهَا اعْتَرَضَتْ، وَأَنْتَ نَاعِسٌ عَلَيْهَا (٣) فَخَفَقْتُ رَأْسَكَ بِالْمِخْفَقَةِ، وَقُلْتُ: إِلَيْكَ (٤)، أَتَاكَ الْقَوْمُ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: فَاسْتَقِدْ (٥) مِنِّي يَا رَسُولَ الله قَالَ: «بَلْ أَعْفُو»قَالَ: بَلِ اسْتَقِدْ مِنِّي أَحَبُّ إِلَيَّ قَالَ: فَضَرَبَهُ النَّبِيُّ ﷺ ضَرْبَة بِالسَّوْطِ، رَأَيْتُهُ يَتَضَوَّرُ (٦) مِنْهَا.
° [١٩٢٨٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَقِيَ رَجُلًا مُخْتَضِبًا بِصفْرَةٍ، وَفِي يَدِ النَّبِيِّ ﷺ جَرِيدَةٌ، فَقَالَ النبِيُّ ﷺ: «حُطَّ حُطَّ وَرْسٌ (٧)»، قَالَ: فَطَعَنَ بِالْجَرِيدَةِ فِي (٨) بَطْنِ الرَّجُلِ *، وَ(٩) قَالَ: «أَلَمْ أَنْهَكَ عَنْ هَذَا» قَالَ: فَأَثَّرَ فِي بَطْنِهِ، وَمَا أَدْمَاهَا، فَقَالَ الرَّجُلُ: الْقَوَدَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ النَّاسُ: أَمِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ تَقْتَصُّ؟ فَقَالَ: مَا بَشْرَةُ أَحَدٍ فَضَّلَ اللَّهُ عَلَى بَشْرَتِي، قَالَ: فَكَشَفَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَطْنِهِ، ثُمَّ قَالَ: «اقْتَصَّ»، فَقَبَّلَ الرَّجُلُ بَطْنَ (١٠) النَّبِيِّ ﷺ، وَقَالَ: أَدَعُهَا لَكَ تَشْفَعُ لِي بِهَا (١١) يَوْمَ القِيَامَةِ.


(١) لفظ الجلالة ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وينظر المصدران السابقان.
(٢) الراحلة: البعير القوي على الأسفار والأحمال، ويقع على الذكر والأنثى. (انظر: النهاية، مادة: رحل).
(٣) قوله: «ناعس عليها» تصحف في الأصل: «ناس عنها»، والمثبت من (س).
(٤) غير واضح في الأصل، والمثبت من (س).
(٥) القود: القصاص. (انظر: النهاية، مادة: قود).
(٦) التضور: التلوي والتقلب ظهرا لبطن. (انظر: النهاية، مادة: ضور).
(٧) الورس: النبت الأصفر الذي يصبغ به. (انظر: النهاية، مادة: ورس).
(٨) في الأصل: «وفي»، والمثبت من (س).
* [س/ ١٥٨].
(٩) ليس في الأصل، والمثبت من (س).
(١٠) قوله: «الرجل بطن» ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في «القبل والمعانقة» لابن الأعرابي (٢٥) من طريق الدبري، عن عبد الرزاق، به.
(١١) ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في المصدر السابق.

° [١٩٢٨١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ: سَوَادَةُ بْنُ عَمْرٍو يَتَخَلَّقُ كَأَنَّهُ عُرْجُونٌ، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا رَآهُ نَغَضَ لَهُ قَالَ: فَجَاءَ يَوْمًا وَهُوَ يَتَخَلَّقُ فَأَهْوَى لَهُ النَّبِيُّ ﷺ بعُودٍ كَانَ فِي يَدِهِ فَجَرَحَه، فَقَالَ: الْقِصَاصَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَأَعْطَاهُ الْعُودَ وَكَانَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ قَمِيصانِ قَالَ: فَجَعَلَ يَرْفَعُهُمَا قَالَ: فَنَهَرَهُ النَّاسُ وَكَفَّ (١) عَنْهُ * حَتَّى انْتَهَى إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي جَرَحَهُ رَمَى بِالْقَضِيبِ، وَعَلِقَهُ يُقَبِّلُه، وَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، بَلْ أَدَعُهَا لَكَ تَشْفَعُ لِي بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
° [١٩٢٨٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: لَمَّا قَدِمَ عُمَرُ الشَّامَ جَاءَهُ رَجُلٌ يَسْتَأْدِي عَلَى بَعْضِ عُمَّالِهِ، فَأَرَادَ أَنْ يُقِيدَه، فَقَالَ لَهُ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِي: إِذَنْ لَا يَعْمَلُ لَكَ، قَالَ: وإِنْ أَبَى لَا نُقِيدُهُ؟ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: يُعْطِي الْقَوَدَ مِنْ نَفْسِهِ، قَالَ عَمْرٌو: فَهَلَّا غَيْرَ ذَلِكَ تُرْضِيهِ قَالَ: أَوْ أرْضيهِ.
° [١٩٢٨٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزَاةٍ فَكَسَعَ (٢) رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ (٣): يَا لَلْأنْصَارِ وَقَالَ الْمُهَاجِرِيُّ (٤): يَا لَلْمُهَاجِرِينَ فَسَمِعَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «مَا بَالُ (٥) دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ؟» فَأَخْبَرُوهُ


(١) كذا الأصل، «كنز العمال» (٤٠٢٢٣) معزوا للمصنف، وفي (س): «فكشف»، ولعله الأليق بالسياق.
* [٥/ ١٣٢ أ].
° [١٩٢٨٣] [التحفة: م ٢٥٥٦، خ ٢٥٥٩، م ٢٧٣١] [الإتحاف: عه حب حم ٣٠٤٥].
(٢) الكسع: ضرب الدبر. (انظر: النهاية، مادة: كسع).
(٣) تصحف في الأصل: «الأنصار»، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في البخاري (٤٨٩٠)، ومسلم (٢٦٦٧) من طريق ابن عيينة، به.
(٤) تصحف في الأصل: «المهاجر» والمثبت من (س)، وينظر المصدران السابقان.
(٥) البال: الحال والشأن. (انظر: النهاية، مادة: بول).

بِالَّذِي كَانَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «دَعُوهَا (١) فَإِنهَا مُنْتِنَةٌ» (٢)، قَالَ: وَكَانَ الْمُهَاجِرُونَ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَدِينَةَ (٣) أَقَلَّ مِنَ الْأَنْصارِ، ثُمَّ إِنَّ الْمُهَاجِرِينَ كَثُرُوا بَعْد، فَسَمِعَ بِذَلِكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ فَقَالَ: قَدْ فَعَلُوهَا؟ وَاللَّهِ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ: دَعْنِي يَا رَسُولَ اللهِ، فَأَضرِبَ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ، فَقَالَ: «دَعْهُ لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ».
° [١٩٢٨٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَامَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَن رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَقَادَ مِنْ نَفْسِهِ، وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ رضي الله عنه أَقَادَ رَجُلًا مِنْ نَفْسِهِ، وَأَنَّ عُمَرَ أَقَادَ سَعْدَا مِنْ نَفْسِهِ.
° [١٩٢٨٥] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ قَالَ: أَسْنَدَهُ لِي فَنَسِيتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ يَوْمًا عَاصبًا رَأْسَهُ بِعِصَابَةٍ حَمْرَاءَ مُتَّكِئًا، أَوْ قَالَ: مُعْتَمِدًا عَلَى الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسِ فَقَالَ: «الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ» فَاجْتَمَعَ النَّاسُ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ، وَقَالَ «أَحْمَدُ إِلَيْكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ، وَقَدْ دَنَا مِنِّي حُقُوقٌ، مِنْ بَيْنَ أَظهُرِكُمْ، فَمَنْ شَتَمْتُ لَهُ عِرْضًا فَهَذَا عِرْضِي، فَلْيَسْتَقِدْ مِنْه، وَمَنْ ضَرَبْتُ لَهُ ظَهْرًا فَهَذَا ظَهْرِي فَلْيَسْتَقِدْ مِنْه، وَمَنْ أَخَذْتُ لَهُ مَالًا فَهَذَا مَالِي فَلْيَأْخُذْ مِنْه، وَلَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ إِنِّي أَتَخَوَّفُ الشَّحْنَاءَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَلَا، وَإِنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ طَبِيعَتِي، وَلَا مِنْ خُلُقِي، وإِنَّ أَحَبَّكُمْ إِلَيَّ مَنْ أَخَذَ حَقًّا إِنْ كَانَ لَه، أَوْ حَفَلَنِي فَلَقِيتُ رَبِّي، وَأَنَا طَيِّبُ النَّفْسِ»، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: أَنَا أَسْأَلُكَ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ، فَقَالَ: «مِنْ أَيْنَ؟» قَالَ: أَسْلَفْتُكَهَا يَوْمَ كَذَا، وَكَذَا فَأَمَرَ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ أَنْ يَقْضِيَهَا (٤) إِياهُ.


(١) في الأصل: «دعها»، والمثبت من (س)، وينظر المصدران السابقان.
(٢) المنتنة: المذمومة في الشرع، المجتنبة المكروهة، كما يجتنب الشيء النتن. (انظر: النهاية، مادة: نتن).
(٣) ليس في الأصل، والمثبت من (س).
(٤) كأنه في الأصل: «يفصلها»، والمثبت من (س).

١١١ - بَابُ الطَّبِيبِ
° [١٩٢٨٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِيهِ: بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: «أَيُّمَا مُتَطَبِّبٍ لَمْ يَكُنْ بِالطِّبِّ (١) مَعْرُوفًا، فَتَطَبَّبَ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ *، بِحَدِيدَةٍ الْتِمَاسَ الْمِثَالِ لَهُ (٢)، فَأَصَابَ نَفْسًا (٣) فَمَا دُونَهَا فَعَلَيْهِ دِيَةُ مَا أَصَابَ».
[١٩٢٨٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي مَلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ضمَّنَ رَجُلًا كَانَ يَخْتِنُ الصِّبْيَانَ، فَقَطَعَ مِنْ ذَكَرِ الصَبِيِّ فَضمَّنَهُ.
قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ غَيْرَ أَيُّوبَ يَقُولُ: كَانَتِ امْرَأَةٌ تَخْفِضُ النِّسَاءَ فَأَعْنَقَتْ جَارِيَةً فَضَمَّنَهَا عُمَرُ.
[١٩٢٨٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ فِي الطبِيبِ إِنْ لَمْ يُشْهِدْ عَلَى مَا يُعَالِج، فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ يَقُولُ: يَضْمَنُ.
[١٩٢٨٩] عبد الرزاق، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ، عَنْ جُوَيبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ قَالَ: خَطَبَ عَلِيٌّ النَّاسَ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الْأَطِبَّاءِ، وَالْبَيَاطِرَةِ (٤)، وَالْمُتَطَبِّبِينَ مَنْ عَالَجَ مِنْكُمْ إِنْسَانًا، أَوْ دَابَّةً فَلْيَأْخُذْ لِنَفْسِهِ الْبَرَاءَةَ، فَإِنَّهُ إِنْ عَالَجَ شَيْئًا، وَلَمْ يَأْخُذْ لِنَفْسِهِ الْبَرَاءَةَ فَعَطَبَ فَهُو ضَامِنٌ.
[١٩٢٩٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَنْعَلَ دَابَّةً فَعَنَتَتْ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ يَنْعَلُ فَلَا شَيءَ عَلَيْهِ، وإِنْ كَانَ إِنَّمَا تَكَلَّفَ لَيْسَ ذَلِكَ عَمَلَهُ فَقَدْ ضَمِنَ.


(١) ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في «الاستذكار» (٢٥/ ٥٤) لابن عبد البر معزوا للمصنف.
* / ١٣٢ ب].
(٢) قوله: «المثال له» وقع في الأصل: «المثالة»، وفي (س): «المسألة»، والمثبت من المصدر السابق.
(٣) في الأصل: «نفسها»، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في المصدر السابق.
(٤) في الأصل: «البياطرة»، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في «كنز العمال» (٤٠٢٠٣) معزوا للمصنف.

[١٩٢٩١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ فِي الطَّبِيبِ إِنْ عَمِلَ بِيَدِهِ عَمَلًا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَتَعَدَّى.
[١٩٢٩٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ وَجَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْمُدَاوِي ضَمَانٌ.
قَالَ يُونُس، عَنِ الشَّعْبِيِّ: وَلَا عَلَى الْحَجَّامِ (١) ضَمَانٌ.
[١٩٢٩٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: لَيْسَ عَلَى مُدَاوٍ وَلَا بَيْطَارٍ، وَلَا حَجَّامٍ ضَمَانٌ، وَمَنْ دَخَلَ دَارَ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، فَعَقَرَهُ كَلْبُهُمْ فَلَا ضمَانَ عَلَيْهِمْ، وإِنْ دَخَلَ بِإِذْنِهِمْ ضَمِنُوا، وَمَنِ اطَّلَعَ فِي دَارِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَفَقَئُوا (٢) عَيْنَهُ فَلَا شَيءَ عَلَيْهِمْ.
[١٩٢٩٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الطَّبِيبُ يَبُطُّ الْجُرْحَ فَيَمُوتُ فِي يَدِهِ قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ عَقْلٌ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ.
[١٩٢٩٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ: مَنْ عَاقَبَ عُقُوبَةَ فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ فَلَا دِيَةَ عَلَيْهِ.

١١٢ - بَابُ لَا قَوَدَ بَيْنَ الْحُرَّ وَالْعَبْدِ (٣)
[١٩٢٩٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ لَا يُقَادُ الْعَبْدُ مِنَ الْحُرِّ، قَالَ: وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: لَا يَقْتَصُّ الْعَبْدُ مِنَ الْحُرِّ.


• [١٩٢٩٢] [شيبة: ٢٨١٧٠].
(١) الحاجم والحجام: محترف الحجامة، وهي مص الدم من الجرح أو القيح من القرحة بالفم أو بآلة كالكأس. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص ١٥٣).
• [١٩٢٩٣] [شيبة: ٢٨١٧١].
(٢) الفقء: الشق والقلع. (انظر: النهاية، مادة: فقأ).
• [١٩٢٩٣] [شيبة: ٢٨١٦٦].
(٣) بعده في الأصل: «أيضا».

[١٩٢٩٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ: عَبْدٌ يَشُجُّ الْحُرَّ أَوْ يَفْقَأُ عَيْنَهُ قَالَ: لَا يَسْتَقِيدُ حُرٌّ مِنْ عَبْدٍ، وَقَالَ ذَلِكَ مُجَاهِدٌ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى.
[١٩٢٩٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَا يَسْتَقِيدُ الْعَبْدُ مِنَ الْحُرِّ، وَلكنْ يَعْقِلُهُ إِنْ قَتَلَهُ أَوْ جَرَحَه، وَعَقْلُ الْمَمْلُوكِ فِي ثَمَنِهِ مِثْلُ عَقْلِ الْحُرِّ فِي دِيَتِهِ.
[١٩٢٩٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ لَيْسَ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ قِصاصٌ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ الزُّهْرِيُّ.
[١٩٣٠٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ لَوْ صَكَّ حُرٌّ عَبْدًا، أَوْ عَبْد حُرًّا، أُرْضيَ بَيْنَهُمَا بِصُلْحٍ، وَلَا قِصَاصَ بَيْنَهُمَا.
[١٩٣٠١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: لَا يُقَادُ الْعَبْد، وَلَا الذِّمّيُّ مِنَ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ.
[١٩٣٠٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَهُ.
[١٩٣٠٣] عبد الرزاق، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ * قَالَ لَيْسَ بَيْنَ الْأَحْرَارِ، وَالْعَبِيدِ قِصَاصٌ إِلَّا فِي النَّفْسِ.
[١٩٣٠٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ (١)، عَنْ عُمَرَ بْنِ


• [١٩٢٩٧] [شيبة: ٢٧٨٠٣].
• [١٩٢٩٨] [شيبة: ٢٧٨٥٤].
• [١٩٣٠٣] [شيبة: ٢٧٨٠٢]، وتقدم: (١٩٢١٩، ١٩٢٢٤).
* [٥/ ١٣٣ أ].
[١٩٣٠٤] [شيبة:٢٧٨٠١، ٢٨٠٩٤]، وتقدم: (١٩٢١٨).
(١) قوله: «عن عبد العزيز بن عمر» ليس في الأعمل، (س)، واستدركناه مما سبق برقم: (١٩٢١٨) بهذا السند، وله نظائر عند المصنف.

عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ لَا يُقَادُ الْعَبْدُ مِنَ الْحُرِّ، وَتُقَادُ الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ فِي كُلِّ عَمْدٍ يَبْلُغُ نَفْسًا، فَمَا دُونَهَا مِنَ الْجِرَاحِ.

١١٣ - بَابُ الْقَوَدِ مِمَّنْ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ
[١٩٣٠٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، أَنَّهُ كَانَ بَيْنَ نَاسٍ مِنْ أَهْلِهِ وَبَينَ السَّهْمِيِّينَ أَنْ أَصَابَ غُلَامٌ لَمْ يَحْتَلِمْ سِنَّ رَجُلٍ فَأَبَى، إِلَّا أَنْ يُقَادَ مِنْهُ (١)، فَكَتَبَ فِي ذَلِكَ عُثْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَهُوَ يَلِي الْمَدِينَةَ فَكَتَبَ أَلَّا يُقَادَ مِنْهُ.
[١٩٣٠٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، أَنَّ فِي كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ لَا قَوَدَ، وَلَا قِصَاصَ فِي جِرَاحٍ، وَلَا قَتْلَ، وَلَا حَدَّ، وَلَا نَكَالَ عَلَى مَنْ (٢) لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ حَتَّى يَعْلَمَ مَا لَهُ فِي الْإِسْلَامِ وَمَا عَلَيْهِ.
[١٩٣٠٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الصَّبِيِّ ضَرَبَ رَجُلًا (٣) بِالسَّيْفِ فَقَتَلَه، فَطُلِبَ الصَبِيُّ فَامْتَنَعَ بِسَيْفِهِ فَقَتَلَهُ رَجُّلٌ، فَقَالَ: مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ عَمْدَ الصَّبِيِّ خَطَأٌ، وَمَنْ قَتَلَ صَبِيًّا لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ أَقَدْنَاهُ بِهِ، قَالَ مَعْمَرٌ: فَلَمْ يُعْجِبْنِي (٤) مَا قَالَ الزُّهْرِيُّ، قَالَ مَعْمَرٌ: أَجْعَلُ عَلَى قَاتِلِهِ دِيَةً (٥) لِأَهْلِ الصَّبِيِّ، وَعَلَى عَاقِلَةِ الصَّبِيِّ دِيَةً لِأَهْلِ الْمَقْتُولِ.
[١٩٣٠٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: عَمْدُ الصَّبِيِّ خَطَأٌ.


(١) زاد بعده في الأصل: «فاكتفى»، وهو وهم.
(٢) تصحف في الأصل إلى: «ما»، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في «المحلى» لابن حزم (١٠/ ٢٢٠) معزوا لعبد الرزاق، وينظر ما سبق برقم: (١٤٥٧٣).
(٣) قوله: «الصبي ضرب رجلا» وقع في الأصل: «رجل ضرب صبي»، والمثبت من (س).
(٤) تصحف في الأصل: «يبلغني»، والمثبت من (س).
(٥) في الأصل: «ديته»، والمثبت من (س).

[١٩٣٠٩] عبد الرزاق، قَال سُفْيَانُ: لَا تُقَامُ الْحُدُودُ إِلَّا عَلَى مَنْ بَلَغَ الْحُلُمَ، جَاءَتْ بِهِ الْأَحَادِيثُ.
[١٩٣١٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ عَمْدَ الصَّبِيِّ خَطَأٌ.

١١٤ - بَابُ النَّفَرِ (١) يَقْتُلُونَ الرَّجُلَ
[١٩٣١١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ سِتَّةَ رِجَالٍ وَامْرَأَةً قَتَلُوا رَجُلًا بِصَنْعَاءَ، فَكَتَبَ فِيهِمْ يَعْلَى إِلَى عُمَرَ، فَكَتَبَ فِيهِمْ عُمَرُ أَنِ اقْتُلْهُمْ جَمِيعًا، فَلَوْ قَتَلَهُ أَهْلُ صَنْعَاءَ جَمِيعًا قَتَلْتُهُمْ.
[١٩٣١٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو (٢)، أَنَّ حَيَّ بْنَ يَعْلَى، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ يَعْلَى، يُخْبِرُ أنَّهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ فِي رَجُلٍ وَامْرَأَةِ قَتَلَا رَجُلًا، فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنِ اقْتُلْهُمَا فَلَوِ اشْتَرَكَ (٣) فِي دَمِهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ جَمِيعًا قَتَلْتُهُمْ.
[١٩٣١٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقُول فِي النَّفَرِ يَقْتُلُونَ الرَّجُلَ (٤) جَمِيعًا يُقْتَلُونَ بِهِ.
[١٩٣١٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: يُقْتَلُ الرَّجُلَانِ بِالرَّجُلِ.
[١٩٣١٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ


(١) النفر: الجماعة من ثلاثة إلى عشرة. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: نفر).
[١٩٣١١] [التحفة: خت ١٠٤٣٤، خ ١٠٥٦٢] [شيبة: ٢٨٢٦٦، ٢٨٢٦٧، ٢٨٢٦٨]، وسيأتي: (١٩٣١٢، ١٩٣١٩).
[١٩٣١٢] [التحفة: خت ١٠٤٣٤، خ ١٠٥٦٢] [شيبة: ٢٨٢٦٦، ٢٨٢٦٧، ٢٨٢٦٨].
(٢) في الأصل: «عمر»، (س) وهو خطأ، والتصويب من «الإحكام في أصول الأحكام» لابن حزم (٤/ ٤٦٢) من طريق الدبري، عن عبد الرزاق، به.
(٣) غير واضح في الأصل، والمثبت من (س)، وينظر المصدر السابق.
(٤) تحرف في الأصل إلى: «الناس»، والمثبت من (س).
• [١٩٣١٥] [شيبة: ٢٨٢٦٦، ٢٨٢٦٧، ٢٨٢٦٨].

الْخَطَّابِ أَقَادَ بِرَجُلٍ ثَلَاثَةً مِنْ صَنْعَاءَ، وَقَالَ: لَوْ تَمَالأَ عَلَيْهِ (١) أَهْلُ صَنْعَاءَ قَتَلْتُهُمْ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: ثُمَّ مَضَتِ السُّنَّةُ بَعْدَ ذَلِكَ أَلَّا يُقْتَلَ إِلَّا وَاحِدٌ.
[١٩٣١٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: قَتَلَ عُمَرَ سَبْعَةً بِوَاحِدٍ بِصَنْعَاءَ.
[١٩٣١٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: رُفِعَ إِلَى عُمَرَ سَبْعَةُ نَفَرٍ قَتَلُوا رَجُلًا بِصَنْعَاءَ قَالَ: فَقَتَلَهُمْ بِهِ وَقَالَ: لَوْ تَمَالأَ عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ بِهِ.
[١٩٣١٨] قال: وَأَخْبَرَنِي مَنْصورٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ.
قَالَ سُفْيَانُ: وَبِهِ نَأْخُذُ.
[١٩٣١٩] عبد الرزاق *، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَلِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ بِالْيَمَنِ لَهَا سِتَّةُ أَخِلَّاءَ فَقَالَتْ: لَا تَسْتَطِيعُونَ ذَلِكَ مِنْهَا حَتَّى تَقْتُلُوا * ابْنَ بَعْلِهَا، فَقَالُوا: أَمْسِكِيهِ لَنَا عِنْدَكِ، فَأَمْسَكَتْهُ فَقَتَلُوهُ عِنْدَهَا، وَأَلْقَوْهُ فِي بِئْرٍ، فَدَلَّ عَلَيْهِ الذِّبَّانُ فَاسْتَخْرَجُوه، فَاعْتَرَفُوا بِقَتْلِهِ، فَكَتَبَ يَعْلَى بْنُ أُمَيَّةَ بِشَأْنِهِمْ هَكَذَا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَكَتَبَ عُمَرُ: أَنِ اقْتُلْهُمُ الْمَرْأَةَ وإيَّاهُمْ فَلَوْ قَتَلَهُ أَهْلُ صنْعَاءَ أَجْمَعُونَ قَتَلْتُهُمْ بِهِ.
[١٩٣٢٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو أَنَّ حَيَّ بْنَ يَعْلَى أَخْبَرَه، أَنَّهُ سَمِعَ يَعْلَى يُخْبِرُ (٢) هَذَا الْخَبَرَ، قَالَ: اسْمُ الْمَقْتُولِ أَصِيلٌ، وَأَلْقَوْهُ فِي بِئْرٍ بِغُمْدَانَ فَدَلَّ


(١) تمالأ القوم على فلان: تساعدوا واجتمعوا وتعاونوا. (انظر: النهاية، مادة: ملأ).
[١٩٣١٧] [التحفة: خت ١٠٤٣٤، خ ١٠٥٦٢] [شيبة: ٢٨٢٦٦، ٢٨٢٦٧، ٢٨٢٦٨].
• [١٩٣١٩] [شيبة: ٢٨٢٦٦، ٢٨٢٦٧، ٢٨٢٦٨].
* [٥/ ١٣٣ ب].
* [س/١٦٠].
(٢) تصحف في الأصل: «أخبر»، والتصويب من (س)، «الاستذكار» لابن عبد البر (٢٥/ ٢٣٤) معزوا لعبد الرزاق.

عَلَيْهِ الذِّبَّانُ (١) الْأَخْضَر، فَطَافَتِ امْرَأَةُ أَبِيهِ عَلَى حِمَارٍ بِصَنْعَاءَ أَيَّامًا، تَقُولُ: اللَّهُمَّ، لَا تُخْفِ عَلَيَّ مَنْ قَتَلَ أَصِيلًا، قَالَ عَمْرٌو (٢): إِنَّ يَعْلَى كَانَ يَقُولُ: كَانَ لَهَا خَلِيلٌ وَاحِدٌ فَقَتَلَه، هُوَ وَامْرَأَةُ أَبِيهِ، فَقَالَ حَيٌّ: سَمِعْتُ يَعْلَى يَقُولُ: كَتَبَ إِلَيَّ عُمَرُ: أَنِ اقْتُلْهُمْ، فَلَوِ اشْتَرَكَ فِي دَمِهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ أَجْمَعُونَ قَتَلْتُهُمْ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَشُكُّ فِيهَا حَتَّى قَالَ لَهُ (٣) عَلِيٌّ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ نَفَرًا اشْتَرَكُوا فِي سَرِقَةِ جَزُورٍ (٤) فَأَخَذَ هَذَا عُضْوًا وَهَذَا عُضْوًا، أكُنْتَ قَاطِعَهُمْ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَذَلِكَ، حِينَ اسْتَمْدَحَ لَهُ الرَّأْيَ.
[١٩٣٢١] قال ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ، بِمِثْلِ خَبَرِ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عَلِيٍّ.
[١٩٣٢٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ (٥) قَالَ: أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ جِيلٍ عَمَّنْ شَهِدَ ذَلِكَ قَالَ: كَانَتِ امْرَأَةٌ بِصَنْعَاءَ لَهَا رَبِيبٌ (٦) فَغَابَ زَوْجُهَا، وَكَانَ رَبِيبُهَا عِنْدَهَا، وَكَانَ لَهَا خَلِيلٌ، فَقَالَتْ: إِنَّ هَذَا الْغُلَامَ فَاضِحُنَا، فَانْظُرُوا كَيْفَ تَصْنَعُونَ بِهِ؟ فَتَمَالَوْا عَلَيْهِ وَهُمْ سَبْعَةٌ مَعَ الْمَرْأَةِ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: كَيْفَ تَمَالَوْا عَلَيْهِ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي غَيْرَ أَنَّ أَحَدَهُمْ قَدْ أُعْطِيَ شَفْرَةً قَالَ: فَقَتَلُوهُ وَأَلْقَوْهُ فِي بِئْرٍ بِغَمَدَانَ قَالَ: فَفُقِدَ (٧) الْغُلَامُ قَالَ: فَخَرَجَتِ امْرَأَةُ أَبِيهِ تَطُوفُ عَلَى حِمَارٍ، وَهِيَ الَّتِي قَتَلَتْهُ مَعَ الْقَوْمِ (٨)، وَهِيَ تَقُولُ: اللَّهُمَّ لَا تُخْفِي دَمَ أَصِيلٍ قَالَ: وَخَطَبَ يَعْلَى النَّاسَ، فَقَالَ: انْظُرُوا هَلْ تُحِسُّونَ هَذَا الْغُلَامَ أَوْ يُذْكَرُ لكمْ


(١) في (س): «الذباب».
(٢) في الأصل، (س): «عمر»، وأثبتناه استظهارا.
(٣) ليس في الأصل، واستدركناه من «الإحكام في أصول الأحكام» لابن حزم (٧/ ١٧٦) من طريق الدبري، عن عبد الرزاق، به.
(٤) الجزور: البعير (الجمل) ذكرًا كان أو أنثى، والجمع: جُزر وجزائر. (انظر: النهاية، مادة: جزر).
(٥) تحرف في الأصل إلى: «علي»، والتصويب من (س)، «الاستذكار» لابن عبد البر (٢٥/ ٢٣٢) معزوا لعبد الرزاق.
(٦) الربيب والربيبة: ولد الزوج أو الزوجة من آخر. (انظر: القاموس، مادة: ربب).
(٧) تحرف في الأصل إلى: «تفقد»، وفي (س): «فقيد»، والتصويب من المصدر السابق.
(٨) قوله: «مع القوم» ليس في الأصل، واستدركناه من (س)، والمصدر السابق.

قَالَ: فَيَمُرُّ رَجُلٌ (١) بِبِئْرِ غَمَدَانَ بَعْدَ أَيَّامٍ، فَإِذَا هُوَ بِذُبَابٍ أَخْضَرَ يَطْلُعُ مَرَّةً مِنَ الْبِئْرِ، وَيَهْبِطُ أُخْرَى، فَأَشْرَفَ عَلَى الْبِئْرِ فَوَجَدَ رِيحًا أَنْكَرَهَا، فَأَتَى يَعْلَى، فَقَالَ: مَا أَظُنُّ إِلَّا أَنِّي قَدْ قَدَرْتُ لكمْ عَلَى صَاحِبِكُمْ قَالَ: وَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ قَالَ: فَخَرَجَ يَعْلَى حَتَّى وَقَفَ عَلَى الْبِئْرِ وَالنَّاسُ مَعَهُ قَالَ: فَقَالَ الرَّجُلُ الَّذِي قَتَلَهُ صَدِيقُ الْمَرْأَةِ: دَلُّونِي بِحَبْلٍ قَالَ: فَدَلَّوْهُ فَأَخَذَ الْغُلَامَ فَغَيَّبَهُ فِي سِرْبٍ فِي الْبِئْرِ، ثُمَّ قَالَ: ارْفَعُونِي فَرَفَعُوه، فَقَالَ: لَمْ أَقْدِرْ عَلَى شَيءٍ، فَقَالَ الْقَوْمُ: الْانَ الرِّيحُ مِنْهَا أَشَدُّ مِنْ حِينِ جِئْنَا، فَقَالَ رَجُلٌ آخَرُ: دَلُّونِي فَلَمَّا أَرَادُوا أَنْ يُدَلُّوهُ أَخَذَتِ الْآخَرَ رِعْدَةٌ فَاسْتَوْثَقُوا مِنْه، وَدَلُّوا صَاحِبَهُمْ فَلَمَّا هَبَطَ فِيهَا اسْتَخْرَجَهُ فَرَفَعُوهُ (٢) إِلَيْهِمْ، ثُمَّ خَرَجَ، فَاعْتَرَفَ الرَّجُلُ خَلِيلُ الْمَرْأَةِ، وَاعْتَرَفَتِ * الْمَرْأَة، وَاعْتَرَفُوا كُلُّهُمْ، فَكَتَبَ يَعْلَى إِلَى عُمَرَ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنِ اقْتُلْهُمْ، فَلَوْ تَمَالأَ بِهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ قَتَلْتُهُمْ قَالَ: فَقَتَلَ السَّبْعَةَ.
[١٩٣٢٣] عبد الرزاق، عَنِ الثوْريِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي النَّفْرِ يَقْتُلُونَ الرَّجُلَ قَالَ: يَقْتُلُ أَوْلِيَاؤُهُ مَنْ شَاءُوا، وَيَعْفُونَ عَمَّنْ شَاءُوا، وَيَأْخُذُونَ (٣) الدِّيَةَ مِمَّنْ شَاءُوا.
[١٩٣٢٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ مِثْلَهُ.
[١٩٣٢٥] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَوْ أَنَّ مِائَةً، قَتَلُوا رَجُلًا (٤) قُتِلُوا بِهِ.
[١٩٣٢٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا يُقْتَلُ رَجُلَانِ بِرَجُلٍ، وَلَا تَقْطَعُ يَدَانِ بِيَدٍ.


(١) تصحف في الأصل إلى: «الرجل»، والمثبت من (س)، والمصدر السابق
(٢) ليس في الأصل، وأثبتناه من (س)، والمصدر السابق.
* [٥/ ١٣٤ أ].
(٣) في الأصل: «أو يأخذون»، والصواب المثبت، كما في «مصنف ابن أبي شيبة» (٢٧٨٢٠) عن الفضل بن دكين، عن الثوري، به.
(٤) قوله: «قتلوا رجلا» ليس في الأصل، واستدركناه من (س)، «كنز العمال» (٤٠٢٠٩) معزوا لعبد الرزاق.

قَالَ سُفْيَانُ فِي قَوْمٍ قَطَعُوا رَجُلًا قَالَ: لَا يُقَادُ مِنْهُمْ، وَتَكُونُ الدِّيَةُ عَلَيهِمْ جَمِيعًا.
[١٩٣٢٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ إِذَا قَتَلَ النَّفَرُ أَحَدًا، يَخْتَارُونَ أَيَّهُمْ شَاءُوا، قَالَ: وَقَالَهُ غَيْرُهُ أَيْضًا.
[١٩٣٢٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ وَعَبْدُ الْمَلِكِ لَا يَقْتُلَانِ مِنْهُمْ إِلَّا رَجُلًا وَاحِدًا، وَمَا عَلِمْتُ أَحَدًا قَتَلَهُمْ جَمِيعًا، إِلَّا مَا قَالُوا: فِي عُمَرَ.
[١٩٣٢٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ فِي رَجُلٍ قَتَلَ ثَلَاثَة: نَعَمْ، يُقْتَلُ بِهِمْ.
قَالَ مَعْمَرٌ (١): وَقَالَهُ الْحَسَنُ وَقَتَادَةُ.
[١٩٣٣٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ قَتَلَ رَجُلَيْنِ حُرَّيْنِ قَالَ: هُوَ بِهِمَا قَطُّ.
[١٩٣٣١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ فِي رَجُلَيْنِ قَتَلَا رَجُلًا، قَالَ: هُمَا بِهِ.

١١٥ - بَابُ الرَّجُلِ يُمْسِكُ الرَّجُلَ فَيَقْتُلُهُ الْآخَرُ
[١٩٣٣٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ (٢)، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا وَحَبَسَهُ آخَرُ قَالَ: يُقْتَلُ الْقَاتِل، وَيُحْبَسُ الْآخَرُ فِي السِّجْنِ حَتَّى يَمُوتَ.


• [١٩٣٢٨] [شيبة: ٢٨٢٧٤].
(١) قوله: «ثلاثة، نعم يقتل بهم، قال معمر» وقع في الأصل: «ثلاثة أيقتل بهم؟ قال معمر: نعم» والمثبت من (س) هو الأليق بالسياق.
• [١٩٣٣٠] [شيبة: ٢٨٢٧١].
• [١٩٣٣٢] [شيبة: ٢٨٣٧٦].
(٢) قوله: «عن جابر» ليس في الأصل، واستدركناه من (س)، «معرفة السنن والآثار» (١٢/ ٦٠) معلقًا عن سفيان الثوري، به.

[١٩٣٣٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَن عَلِيًّا قَضَى بِمِثْلِهِ.
[١٩٣٣٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ أَمْسَكَ رَجُلًا لآخَرَ حَتَّى قَتَلَهُ قَالَ: ذَكَرُوا أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقُولُ: يُمْسَكُ الْمُمْسِكُ فِي السِّجْنِ حَتَّى يَمُوتَ، وَيُقْتَلُ الْآخَر، قُلْتُ لِعَطَاءٍ (١): إِنْ بَلَغَ مِنْهُ شَيْئًا دُونَ نَفْسِهِ أَيُمْسَكُ الْمُمْسِكُ فِي السِّجْنِ حَتَّى يَمُوتَ؟ قَالَ: لَا يُقَادُ مِنَ السَّاطِي وَيُعَاقَبُ الْمُمْسِك، وَلَا يُقَادُ مِنْه، قُلْتُ: فَإِنْ قَتَلَهُ قَتْلًا؟ قَالَ (٢): فَلَا أَرَى أَنْ يُقْتَلَ الْمُمْسِكُ أَيْضًا، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: لَمْ يُمْسِكْه، وَلَمْ يَدُلَّ عَلَيْهِ، وَلكنَّهُ مَشَى مَعَ (٣) الْقَاتِلِ فَذَهَبَ، وَتَكَلَّمَ، وَمَنْعَهُ مِنْ ضَرْبٍ أُرِيدَ بِهِ؟ قَالَ: لَا يُقْتَلُ *.
° [١٩٣٣٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ أُخْبِرْتُ خَبَرًا، قَدْ سَمِعْتُهُ وَأُثْبِتُهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «يُحْبَسُ الصَّابِرُ لِلْمَوْتِ كَمَا حَبَسَ، وَيُقْتَلُ الْقَاتِلُ».
[١٩٣٣٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي قَوْمٍ اجْتَمَعُوا عَلَى رَجُلٍ فَأَمْسَكَهُ بَعْضُهُمْ، وَفَقَأَ عَيْنَهُ بَعْضُهُمْ قَالَ: تُفْقَأُ عَيْنُ الَّذِي فَقَأَ عَيْنَه، وَيُعَاقَبُ الْآخَرُونَ عُقُوبَةً مُوجِعَة مُنَكِّلَةٌ، فَإِنْ أَحَبَّ الدِّيَةَ فَهِيَ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا.
[١٩٣٣٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي النَّفْرِ يَقْتُلُونَ الرَّجُلَ خَطَأً قَالَ: عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ كَفَّارَةٌ (٤).
[١٩٣٣٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ.


(١) قوله: «قلت لعطاء» ليس في الأصل، والمثبت من (س).
(٢) ليس في الأصل، والمثبت من (س).
(٣) قوله: «مشى مع» مكانه في (س): «قد شافع».
* [س/١٦١].
° [١٩٣٣٥] [شيبة: ٢٨٣٧٢]، وتقدم: (١٩١٣٤).
(٤) الكفارة: الفعلة والخصلة التي من شأنها أن تكفر الخطيئة، أي: تسترها وتمحوها، وهي فعالة للمبالغة، والجمع: كفارات. (انظر: النهاية، مادة: كفر).

[١٩٣٣٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ.
[١٩٣٤٠] عبد الرزاق *، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ.
[١٩٣٤١] عبد الرزاق، عَنِ الثوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ قَالَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ كَفَّارَةٌ.
[١٩٣٤٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِير، عَنْ عِكْرِمَةَ مِثْلَهُ.
[١٩٣٤٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ وَالصَّلْت، أَنَّ رَجُلًا بِالْبَصْرَةِ رَأَى إِنْسَانًا فَظَنَّ أَنَّهُ كَلْبٌ فَرَجَمَهُ فَقَتَلَه، فَجَاءَهُ (١) فَإِذَا هُوَ إِنْسَانٌ، فَلَمْ يَدْرِ النَّاسُ مَنْ قَتَلَه، فَجَاءَ عَدِيَّ بْنَ أَرْطَاةَ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَتَلَهُ فَسَجَنَه، وَكَتَبَ فِيهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَكَتَبَ عُمَرُ: إِنَّكَ بِئْسَ مَا صَنَعْتَ حِينَ سَجَنْتَ، وَقَدْ جَاءَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ، فَأَخْبَرَكَ أَنَّهُ قَاتِلُهُ فَخَلِّ سَبِيلَه، وَاجْعَلْ دِيَتَهُ عَلَى الْعَشِيرَةِ وَزَعَمَ الصَّلْت، أَنَّهُمَا مِنَ الْأُسْدِ، الْقَاتِلَ وَالْمَقْتُولَ، وَأَنَّ الْمَقْتُولَ (٢) كَانَ عَاسًّا يَعُسُّ.

١١٦ - بَابُ دُعَاءِ الرَجُلِ امْرَأتَهُ
[١٩٣٤٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ بَعْضَ أَصْحَابِنَا يَذْكُر، أَنَّ الْحَارِثَ ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ (٣) بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ اسْتُشِيرَ فِي رَجُلٍ دَعَا امْرَأَتَهُ إِلَى أَنْ تَقْعُدَ عَلَى ذَكَرِهِ (٤)، فَفَتَقَتْه، فَقَضَى عَلَيْهِ الدِّيَةَ بَينَهُمَا بِشَطْرَيْنِ.
[١٩٣٤٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: سَأَلَهُ ابْنُ أَشْوَعَ، عَنْ رَجُلٍ أَبْرَكَ امْرَأَتَه، فَجَامَعَهَا وَكَسَرَ ثَنِيَّتَهَا؟ قَالَ الشَّعْبِيُّ: يَغْرَمُ.


* [٥/ ١٣٤ ب].
(١) من (س).
(٢) في (س): «القاتل».
(٣) قوله: «بن عبد الله» من (س).
(٤) تصحف في الأصل إلى: «ذكر»، والتصويب من (س).
• [١٩٣٤٥] [شيبة: ٢٨٠٦٢].

[١٩٣٤٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً فَدَخَلَ عَلَيْهَا سِرًّا مِنْ أَهْلِهَا، فَأَفْزَعَهَا فَمَاتَتْ قَالَ: عَلَيهِ دِيَتُهَا بِوُقُوعِهِ عَلَيْهَا (١)، قَبْلَ أَنْ تطِيقَ.

١١٧ - بَابُ قَتْلِ الرَّجُلِ الْحُرِّ عَبْدًا وَالْعَبْدِ حُرًّا
[١٩٣٤٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: إِنْ قَتَلَ حُرٌّ وَعَبْدٌ حُرًّا خَطَأً فَدِيَتُهُ مِنْ حِسَابِ ثَمَنِ الْعَبْدِ، وَحِصَّةِ الْحُرِّ فِي دِيَتِهِ.
[١٩٣٤٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: حُرٌّ وَعَبْدٌ قَتْلًا حُرًّا عَمْدًا قَالَ: الْحُرُّ يُقْتَلُ بِهِ، وَالْعَبْدُ لِأَهْلِهِ.
[١٩٣٤٩] عبد الرزاق، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي حُرٍّ وَعَبْدٍ قَتْلًا رَجُلًا عَمْدًا قَالَ: يُقْتَلَانِ بِهِ.
قَالَ سُفْيَانُ: يُقْتَلَانِ بِهِ إِذَا كَانَ عَمْدًا، فَإِنْ كَانَ خَطَأً أُخِذَ الْعَبْدُ بِدِيَتِهِ، وَعَلَى الْحُرِّ نِصْفُ الدِّيَةِ، إِلَّا أَنْ يَسْتَامُوا إِلَى الْعَبْدِ أَنْ يَفْدُوهُ.
[١٩٣٥٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي حُرٍّ وَعَبْدٍ قَتَلَا حُرًّا قَالَ: الدِّيَةُ عَلَى الْحُرِّ، إِلَّا مَا بَلَغَ ثَمَنَ الْعَبْدِ.
قَالَ: وَقَالَ غَيْرُ مُجَاهِدٍ: هُوَ بَيْنَهُمَا شَطْرَيْنِ.
[١٩٣٥١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِنْ شَاءُوا قَتَلُوا الْحُرَّ، وَاسْتَرَقُّوا الْعَبْدَ، وإِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُمَا جَمِيعًا، وإِنْ شَاءُوا عَفَوْا عَنْ وَاحِدٍ، وَقَتَلُوا الْآخَرَ.
[١٩٣٥٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي حُرِّ قَتَلَهُ حُرٌّ وَعَبْدٌ، قَالَ: يُقْتَلُ الْحُرّ، وإِنْ شَاءَ أَهْلُ الْقَتِيلِ قَتَلُوا الْعَبْدَ، وإِنْ شَاءُوا اسْتَخْدَمُوهُ.
[١٩٣٥٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو قَزَعَةَ (٢)، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ نَاسًا


(١) تصحف في الأصل إلى: «علمها»، والمثبت من (س).
(٢) في الأصل: «أبو فروة»، والصواب ما أثبتناه. وينظر: (٥٤١٢).

كَانُوا يَسْقُونَ ظَهْرًا فِي فَجٍّ (١) مِنْ فِجَاجِ مَكَّةَ، فَأَصَابَ الطهْرُ رَجُلَيْنِ، عَبْدًا وَحُرًّا، فَقَضَى عَبْدُ الْمَلِكِ بِدِيَتِهِ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ ثَمَنَ الْعَبْدِ وَالْحُرِّ عَلَى ثَمَنِ الْعَبْدِ وَدِيَةِ الْحُرِّ.
[١٩٣٥٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ (٢)، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي عَبْدٍ قَتَلَ حُرًّا خَطَأً، قَالَ: إِنْ شَاءَ أَهْلُ الْعَبْدِ أَسْلَمُوا * الْعَبْدَ بِجَرِيرَتِهِ، وإِنْ شَاءُوا فَدَوْهُ بِدِيَةِ الْحُرِّ.
[١٩٣٥٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ مِثْلَهُ.
قَالَ قَتَادَةُ وإِنْ كَانَ عَمْدًا فَأَهْلُ الْمَقْتُولِ أَحَقُّ بِالْعَبْدِ، إِنْ شَاءُوا قَتَلُوه، وإِنْ شَاءُوا اسْتَرَقُّوهُ.
[١٩٣٥٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، أَنَّهُ بَلَغَه، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: إِنْ شَاءَ سَيِّدُهُ فَدَاهُ بِثَمَنِ الْعَبْدِ.
[١٩٣٥٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا: الْعَبِيدُ سُنَّتُهُمْ سُنَّةُ الْأَحْرَارِ فِي الْقَوَدِ.
[١٩٣٥٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: عَبْدٌ قَتَلَ حُرًّا عَمْدًا، قَالَ: فَالْعَبْدُ لَهُمْ، قُلْتُ: فَأَرَادَ سَيِّدُ الْعَبْدِ أَنْ يُعْطِيَ الدِّيَةَ وَيَفْدِيَ عَبْدَه، وَأَبَى أَهْلُ الْحُرِّ إِلَّا الْعَبْدَ، قَالَ: هُمْ أَحَقُّ بِهِ، هُوَ لَهُمْ، أَبَى إِلَّا ذَلِكَ، قُلْتُ: فَإِنْ أَرَادُوا بَعْدَ أَنْ يُسَلَّمَ إِلَيْهِمْ قَتْلَهُ؟ قَالَ: يَقْتُلُونَهُ إِنْ شَاءُوا، فَقُلْتُ: يُقْتَلُ عَبْدٌ بِحُرٍّ؟ قَالَ: لَا (٣) يُكْرَهُ ذَلِكَ.
[١٩٣٥٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: عَبْدٌ فَقَأَ عَيْنَ حُرٍّ، أَفَتَسْتَحِبُّ أَنَّ يَسْتَقِيدَهُ؟ قَالَ: لَا.


(١) الفج: الطريق الواسع، والجمع: فجاج. (انظر: النهاية، مادة: فجج).
(٢) قوله: «عن معمر عن ابن أبي نجيح» مكانه في (س): «عن ابن جريج».
* [٥/ ١٣٥ أ].
(٣) ليس في الأصل، وأثبتناه من (س).
• [١٩٣٥٩] [شيبة: ٢٧٨٠٣].

[١٩٣٦٠] عبد الرزاق، عَنِ الثوْرِيِّ، عَنْ طَارِقٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: جِنَايَةُ الْعَبْدِ فِي رَقَبَتِهِ، إِنْ شَاءَ مَوَالِيهِ أَسْلَمُوهُ بِجِنَايَتِهِ، وإِنْ شَاءُوا غَرِمُوا عَنْهُ.
[١٩٣٦١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ فِي مَمْلُوكٍ قَتَلَ رَجُلًا، قَالَ: إِنْ شَاءَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ (١) اسْتَرَقُّوا الْعَبْدَ.
قَالَ: وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ *: لَيْسَ لَهُمْ إِلَّا الْقَوَد، أَوِ الْعَفْوُ.
وَبِهِ يَأْخُذُ سُفْيَانُ بِقَوْلِ إِبْرَاهِيمَ.
[١٩٣٦٢] وقال ابْنُ جُرَيْجٍ: عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ.
[١٩٣٦٣] عبد الرزاق، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَنِيفَةَ، يَسْأَلُ عَنْ عَبْدٍ أَبَقَ، فَقَتَلَ رَجُلًا خَطَأً، فَقَالَ أَخَبَرَنِي حَمَّادٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: يُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوه، وإِنْ شَاءُوا عَفَوْا عَنْه، فَإِنْ عَفَوْا عَنْه، فَهُوَ لِسَادَتِهِ الْأَوَّلِينَ، لَيْسَ لِأَهْلِ الْمَقْتُولِ أَنْ يَسْتَرِقُّوهُ.
[١٩٣٦٤] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِي قَالَ: إِنْ شَاءُوا اسْتَرَقُّوهُ.
[١٩٣٦٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: عَبِيدٌ قَتَلُوا حُرًّا عَمْدًا، أَسُنَّتُهُمْ سُنَّةُ الْأَحْرَارِ يَقْتُلُونَ الْحُرَّ عَمْدًا؟ قَالَ: مَا أَرَى إِلَّا أَنَّهُمْ لِأَهْلِهِ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمْ مَالٌ (٢)، لَيْسُوا كَهَيْئَةِ الْأَحْرَارِ قَتَلُوا حُرًّا.


• [١٩٣٦٠] [شيبة: ٢٧٧٤٤].
(١) مكانه في الأصل: «أهل الملوك»، والمثبت من (س).
* [س/ ١٦٢].
• [١٩٣٦٣] [شيبة: ٢٧٧٦٥].
(٢) في الأصل: «ما»، وهو خطأ واضح، والمثبت من (س).

• [١٩٣٦٦] قال ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ مَا أَرَى الْعَبِيدَ يَقْتُلُونَ الْحُرَّ عَمْدًا، إِلَّا كَأَمْرِ الْأَحْرَارِ (١) يَقْتُلُونَ الْحُرَّ عَمْدًا لَهُمْ (٢) أَحَدُهُمْ.

١١٨ - بَابُ الْحُرَّ يَقْتُلُ الْحُرَّ وَالْعَبْدَ
[١٩٣٦٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: حُرٌّ قَتَلَ حُرًّا، وَعَبْدًا خَطَأً؟ قَالَ: دِيَةُ الْحُرِّ، وَدِيَةُ (٣) الْعَبْدِ، قُلْتُ: فَعَمْدًا؟ قَالَ: يُقْتَلُ بِالْحُرِّ، وَيَغْرَمُ الْعَبْدَ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَضَتِ السُّنَّةُ بِغَيْرِ ذَلِكَ، وَلَوْ قَتَلَ حُرَّيْنِ كَانَ (٤) قَطُّ، قَالَ: قُلْتُ: فَكَيْفَ (٥) يُقْتَلُ بِالْحُرِّ وَيَغْرَمُ أَهْلُ الْحُرِّ ثَمَنَ الْمَمْلُوكِ؟ وَلَا أَعْلَمُ هَذَا إِلَّا عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: لَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنْ يُقْتَلَ بِالْحُرِّ، وَيَغْرَمَ ثَمَنَ الْمَمْلُوكِ.
[١٩٣٦٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: فِي رَجُلٍ قَتَلَ حُرًّا وَعَبْدَا عَمْدًا: يُقْتَلُ بِالْحُرِّ، وَيَغْرَمُ ثَمَنَ الْعَبْدِ فِي مَالِهِ.

١١٩ - بَابُ الْعَبْدِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ يُعْتِقُ أحَدُهُمَا وَيَقْتُلُ الْآخَرُ
[١٩٣٦٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَعْتَقَهُ أَحَدُهُمَا وَقَتَلَهُ الْآخَر، قَالَ: هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْحُرِّ، يَغْرَمُ الْمُعْتِق، لِلَّذِي قُتِلَ نِصْفَ دِيَتِهِ (٦)، وَتَكُونُ دِيَتُهُ عَلَى الْقَاتِلِ لِوَرَثَتِهِ.
قَالَ مَعْمَرٌ *: وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: هُوَ عَبْد حَتَّى يُعْتِقَهُ كُلُّهُمُ.


(١) تصحف في الأصل إلى: «الحرا»، والتصويب من (س).
(٢) في (س): «له».
(٣) في (س): «وثمن».
(٤) في (س): «أصابها».
(٥) قوله: «قلت: فكيف» وقع في الأصل: «فكيف قلت» وهو خطأ واضح، والأظهر المثبت.
(٦) في (س): «قيمته».
* [٥/ ١٣٥ ب].

١٢٠ - بَابُ الصَّغِيرِ وَالْكبِيرِ يَقْتُلَانِ
[١٩٣٧٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ وَصَبِيٍّ قَتَلَا رَجُلًا عَمْدًا، قَالَ: يُقْتَلُ الْبَالِغُ (١)، وَتَكُونُ الدِّيَةُ عَلَى أَهْلِ الصبِيِّ، إِنَّ عَمْدَ الصَّبِيِّ خَطَأٌ.
قَالَ الْحَسَنُ: دِيَةٌ وَلَا قَتْلَ.
[١٩٣٧١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ: لَا يُقْتَلُ بِهِ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَا يَدْرِي لَعَلَّ الصَّبِيَّ هُوَ الَّذِي قَتَلَه، كَمَا لَوْ أَرْسَلْنَا كَلْبًا مُعَلَّمًا عَلَى صيْدٍ، فَعَرَضَ لِلصَّيْدِ مَعَ هَذَا الْكَلْبِ كَلْبٌ غَيْرُ مُعَلَّمٍ، فَاجْتَمَعَا فِي قَتْلِهِ لَمْ يُؤْكَلْ.
[١٩٣٧٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ فِي كَبِيرٍ وَصَغِيرٍ قَتَلَا رَجُلًا، قَالَ: لَا يُقْتَلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا، لِأَنَّهُ لَا يُدْرَى أَيُّهُمَا الَّذِي أَجَازَ عَلَيْهِ (٢)، وَعَلَيْهِمَا الدِّيَة، حِصَّةُ الصَّغِيرِ عَلَى الْعَاقِلَةِ، وَحِصَّةُ الْآخَرِ (٣) فِي مَالِهِ.
وَقَالَهُ إِبْرَاهِيمُ.
[١٩٣٧٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: وَقَالَ هِشَامٌ، عَنِ الْحَسَنِ إِذَا دَخَلَ عَمْدٌ فِي خَطَأٍ، كَانَتِ الدِّيَةُ.

١٢١ - بَابُ الْحُرِّ يَقْتُلُ الْعَبْدَ عَمْدًا
° [١٩٣٧٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ يَرْويهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ (٤)، وَمَنْ جَدَعَهُ جَدَعْنَاهُ» فَرَاجِعُوه، قَالَ: «قَضَى اللَّهُ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ».


(١) في الأصل: «القاتل»، والمثبت من (س) هو الأليق بالسياق.
(٢) قوله: «أجاز عليه» كذا في الأصل، (س)، قال الزبيدي في «تاج العروس» (مادة: ج وز): «وأجزت على الجريح، لغة في أجهزت، وأنكره ابن سيده فقال: ولا يقال: أجاز عليه، إنما يقال: أجاز على اسمه، أي: ضرب».
(٣) تحرف في الأصل إلى: «الصغر»، وهو خطأ، والمثبت من (س).
(٤) غير واضح في الأصل، والتصويب من (س)، «مصنف ابن أبي شيبة» (٣٧٣٣٣) من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، به.

[١٩٣٧٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ عَبْدًا عَمْدًا (١)، قَالَ: يُقْتَلُ بِهِ، فَعَاوَدْتُه، فَقَالَ: لَوِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْيَمَنِ لَقَتَلْتُهُمْ (٢).
[١٩٣٧٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ سَمْعَانَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي (٣) صالِحٍ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ وَعَلِيَّ بْنَ أَبِي كَثِيرٍ، أَرْسَلَاهُ إِلَى ابْنِ الْمُسَيَّبِ يَسْأَلُ (٤) عَنْ ذَلِكَ، قَالَ: يُقْتَلُ بِهِ، قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَيْهِمَا فَأَخْبَرْتُهُمَا، قَالَا: وَهِمْتَ، فَارْجِعْ فَاسْأَلْهُ! قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَسَأَلْتُه، فَقَالَ (٥): مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: فَأَخْبَرْتُه، فَقَالَ: يُقْتَلُ بِهِ يَا ابْنَ أَخِي، لَوْ كَانُوا مِائَةً لَقَتَلْتُهُمْ (٦) بِهِ.
[١٩٣٧٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: يُقْتَلُ بِهِ.
[١٩٣٧٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَوْ أَحَدِهِمَا، عَنْ مُجَاهِدٍ (٧) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قال عبد الرزاق: وَأَخْبَرَنَا ابْنُ سَمْعَانَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ


• [١٩٣٧٥] [شيبة: ٢٨٠٩١، ٢٨٠٩٢].
(١) في الأصل: «عبدًا»، وهو تصحيف واضح، والتصويب من (س)، «مصنف ابن أبي شيبة» (٢٨٠٩٢) عن وكيع، عن الثوري، به.
(٢) في الأصل: «فقتلتهم»، وهو تصحيف، والتصويب من (س)، «مصنف ابن أبي شيبة» (٢٨٠٩١) عن عبيدة بن حميد، عن سهيل، به.
(٣) ليس في الأصل، وأثبتناه من (س)، وينظر: الأثر قبله.
(٤) تصحف في الأصل إلى: «يسألاه»، والمثبت من (س).
(٥) ليس في الأصل، وأثبتناه من (س).
(٦) تصحف في الأصل: «لقتلهم»، والمثبت من (س).
• [١٩٣٧٧] [شيبة: ٢٨٠٩١].
• [١٩٣٧٨] [شيبة: ٢٨٥٥٠].
(٧) قوله: «عن مجاهد» ليىس في الأصل، وأثبتناه من (س).

ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ [المائدة: ٤٥]، قَالَ: كُتِبَتْ عَلَيْهِمْ، هَذَا فِي التَّوْرَاةِ، كَانُوا يَقْتُلُونَ الْحُرَّ بِالْعَبْدِ وَيَقُولُونَ (١): كُتِبَ ذَلِكَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَهَذِهِ الْآيَةُ لَنَا، وَلَهُمْ.
[١٩٣٧٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ وَ(٢) أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: يُقْتَلُ بِهِ إِذَا كَانَ عَمْدًا، قَالَ الثَّوْرِيُّ: إِنْ قَتَلَ عَبْدَهُ أَوْ عَبْدَ غَيْرِهِ قُتِلَ بِهِ.
وَهوَ (٣) قَوْلنَا.
[١٩٣٨٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا قَوَدَ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ، وَلكِنِ الْعُقُوبَة، وَالنَّكَال، وَغُرْمُ مَا أَصَابَ.
[١٩٣٨١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَتَلَ عَبْدَهُ عَمْدًا، قَالَ: يُعَاقَبُ عُقُوبَةً مُوجِعَةً (٤) وَيُسْجَنُ.
[١٩٣٨٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ قَتَلَ عَبْدَ نَفْسِهِ، قَالَ: لَا يُقْتَلُ بِهِ.
[١٩٣٨٣] عبد الرزاق، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ رُومَانَ الشَّامِيِّ (٥)، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو (٦)، قَالَ: كَانَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ * لَا يَقْتُلَانِ


(١) قوله: «كتبت عليهم، هذا في التوراة، كانوا يقتلون الحر بالعبد، ويقولون»، مكانه في الأصل: «فأخبرني ابن سمعان، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن ابن المسيب قال»، والمثبت من (س).
• [١٩٣٧٩] [شيبة: ٢٨٠٨٠].
(٢) قوله: «الثوري و»من (س).
(٣) في الأصل: «هو» بدون الواو، والمثبت من (س).
(٤) تصحف في الأصل: «وجعة»، والمثبت من (س).
(٥) قوله: «رومان الشامي» غير واضح في الأصل، والمثبت من (س)، وانظر الحديث رقم: (٨٦١٧).
(٦) تصحف في الأصل إلى: «عمر»، والتصويب من (س)، «كنز العمال» (٤٠٢٢٨) معزوًّا لعبد الرزاق.
* [س/ ١٦٣].

الرَّجُلَ بِعَبْدِهِ، كَانَا يَضْرِبَانِهِ مِائَةً، وَيَسْجُنَانِهِ سَنَةً، وَيَحْرِمَانِهِ سَهْمَهُ مَعَ الْمُسْلِمِينَ سَنَةً *، إِذَا قَتَلَهُ عَمْدًا.
[١٩٣٨٤] قال: وَأَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ مِثْلَه، قَالَ: وَيُؤْمَرُ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ.
[١٩٣٨٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: لَا يُقَادُ الْمُسْلِمُ بِالْمَمْلُوكِ.
[١٩٣٨٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ: يُقَادُ (١) الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ؟ قَالَ: أَرَى أَنَّهُ لَا يُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ، وَيُقْتَلُ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ.

١٢٢ - بَابُ جِرَاحَاتِ الْعَبْدِ
[١٩٣٨٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: جِرَاحَاتُ الْعَبِيدِ فِي أَثْمَانِهِمْ، بِقَدْرِ جِرَاحَاتِ الْأَحْرَارِ فِي دِيَتِهِمْ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: وإِنَّ رِجَالًا مِنَ الْعُلَمَاءِ لَيقُولُونَ: إِنَّ الْعَبِيدَ وَالْإِمَاءَ سِلْعَةٌ مِنَ السِّلَعِ فَيُنْظَرُ مَا نَقَصَ (٢) ذَلِكَ مِنْ أَثْمَانِهِمْ.
[١٩٣٨٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا: دِيَةُ أُمِّ الْوَلَدِ وإِنْ وَلَدَتْ (٣) مِنْ سَيِّدِهَا، دِيَةُ أَمَةٍ حَتَّى يَمُوتَ سَيِّدُهَا.
[١٩٣٨٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: جِرَاحَاتُ الْعَبِيدِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ خَطَأٌ، فَإِذَا كَانَ النَّفْسُ أُقِيدَ مِنْهُ.
[١٩٣٩٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ، قَالَا: الْقَوَدُ فِي كُلِّ ذَلِكَ، وَقَالَا: سُنَّةُ الْعَبِيدِ كَسُنَّةِ الْأَحْرَارِ فِي الْقَوَدِ.


* [٥/ ١٣٦ أ].
(١) ليس في الأصل، وأثبتناه من (س).
• [١٩٣٨٧] [شيبة: ٢٧٧٩٣، ٢٧٧٩٤].
(٢) مطموس في الأصل، والمثبت من (س).
(٣) في الأصل: «قتلت»، والمثبت من (س).

[١٩٣٩١] عبد الرزاق، عَنِ الثوْرِيِّ فِي عَبْدَيْنِ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صاحِبَه، قَالَ: لَا يَتَفَاضَلَانِ وإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا خَيْرًا مِنْ صَاحِبِهِ.
[١٩٣٩٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي عَبْدٍ قَتَلَ عَبْدًا عَمْدًا، الْمَقْتُولُ خَيْرٌ مِنَ الْقَاتِلِ، قَالَ: يُقْتَلُ بِهِ.
[١٩٣٩٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: فِي عَبْدٍ ثَمَنُهُ (١) أَلْفُ دِينَارٍ، فَقَأَ (٢) عَيْنَ عَبْدٍ ثَمَنُهُ أَلْفُ دِرْهَمٍ (٣) قَالَ: إِنْ كَانَ فَقَأَ عَيْنَهُ عَمْدًا فَالْقَوَد، وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَالدِّيَة، وَإِنْ كَانَ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ فُقِئَتْ (٤) عَيْنُه، الدِّيَةُ (٥) ثَمَنُه، لَيْسَ عَلَى أَهْلِهِ إِلَّا ذَلِكَ.
[١٩٣٩٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: إِذَا جُرِحَ الْمَمْلُوكُ بِالْحُرِّ، يعْقَلُ جُرْحُ (٦) الْحُرِّ فِي ثَمَنِ الْمَمْلُوكِ، فَإِنْ شَاءَ أَهْلُ الْمَمْلُوكِ فَدَوْهُ بِعَقْلِ جُرْحِ الْحُرِّ، وإِنْ شَاءُوا أَسْلَمُوهُ (٧)، وإِنْ بَلَغَتْ نَفْسَ الْحُرِّ.
[١٩٣٩٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: عَقْلُ الْعَبْدِ فِي ثَمَنِهِ، مِثْلُ عَقْلِ الْحُرِّ فِي دِيَتِهِ.


(١) في الأصل: «ثمن»، والمثبت من (س).
(٢) في الأصل: «ففقأ»، والمثبت من (س).
(٣) في الأصل: «دينار»، والمثبت من (س) هو الأليق بالسياق. وينظر: «مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه» (٢٥٣٧).
(٤) في الأصل: «ففقئت»، والمثبت من (س).
(٥) كأنه في الأصل: «فليس»، والمثبت من (س).
• [١٩٣٩٤] [شيبة: ٢٧٧٤٨].
(٦) في الأصل: «بجرح»، والمثبت من (س).
(٧) في الأصل: «أسلموا»، والمثبت من (س) هو الأليق بالسياق.
• [١٩٣٩٥] [شيبة: ١٢٧٧٩٧].

[١٩٣٩٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي أَرْبَعَةِ أَعْبُدٍ، قَتَلُوا عَبْدًا عَمْدًا، قَالَ: إِنْ شَاءَ سَيِّدُ الْعَبْدِ قَتَلَهُمْ، وإِنْ شَاءَ اسْتَخْدَمَهُمْ (١).
[١٩٣٩٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيبِ فِي عَبْدٍ يُقْطَعُ رِجْلُه، قَالَ: نِصْفُ ثَمَنِهِ.
[١٩٣٩٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا ضَرَبَ غُلَامَ رَجُلٍ، فَجَدَعَ أَنْفَه، أَوْ أُذُنَه، أَوْ أَشَلَّ (٢) يَدَه، دُفِعَ إِلَيْهِ، وَغَرِمَ لِصَاحِبِهِ مِثْلَهُ.
[١٩٣٩٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: عَبْدٌ قَتَلَ عَبْدًا خَطَأً، الْقَاتِلُ شَرٌّ مِنَ الْمَقْتُولِ (٣)، قَالَ: إِنْ شَاءَ أَهْلُ الْقَاتِلِ أَسْلَمُوا عَبْدَهُمْ، أَوْ غَرِمُوا ثَمَنَ الْمَقْتُولِ، أَيَّ ذَلِكَ شَاءُوا، فَإِنْ كَانَ الْقَاتِلُ خَيْرًا مِنَ الْمَقْتُولِ، فَذَلِكَ أَيْضًا لَهُمْ أَيَّ ذَلِكَ شَاءُوا.
[١٩٤٠٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي عَبْدٍ قَتَلَ عَبْدًا خَطَأً، قَالَ: إِنْ شَاءَ أَهْلُ الْقَاتِلِ فَدَوْا عَبْدَهُمْ بِثَمَنِ الْعَبْدِ الَّذِي قُتِلَ، وإِنْ شَاءُوا أَسْلَمُوهُ بِجَرِيرَتِهِ، وإِنْ كَانَ خَيْرًا مِنْهُ فَكَذَلِكَ.
[١٩٤٠١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْعَبْدُ يَقْتُلُ * الْعَبْدَ عَمْدًا، الْمَقْتُولُ خَيْرٌ مِنَ الْقَاتِلِ؟ قَالَ: لَيْسَ لِأَهْلِ الْمَقْتُولِ إِلَّا قَاتِلُ عَبْدِهِمْ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ (٤) عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: إِنْ شَاءُوا قَتَلُوه، وإِنْ شَاءُوا اسْتَرَقُّوهُ.


(١) في الأصل: «استخدم»، والمثبت من (س).
(٢) في الأصل: «شل»، والتصويب من (س)، «المحلى» (٦/ ٤٥١) من طريق عبد الرزاق.
(٣) قوله: «القاتل شر من المقتول» مكانه في الأصل: «المقتول شر من القاتل»، والمثبت من (س) هو الأليق بالسياق.
[١٩٤٠١] [شيبة:٢٨٦٠٥].
* [٥/ ١٣٦ ب].
(٤) في الأصل: «وقالها»، والمثبت من (س) هو الأليق بالسياق.

[١٩٤٠٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: فَإِنْ كَانَ الْقَاتِلُ خَيْرًا مِنَ الْمَقْتُولِ، لَمْ يَكُنْ لَهُمْ إِلَّا قِيمَةُ الْمَقْتُولِ.
[١٩٤٠٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا قَوْلُ اللَّهِ عز وجل ﴿الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ﴾ [البقرة: ١٧٨]؟ قَالَ: الْعَبْدُ يَقْتُلُ الْعَبْدَ عَمْدًا مِثْلَهُ (١)، فَهُوَ بِهِ، فَإِنْ كَانَ الْقَاتِلُ أَفْضَلَ، لَمْ يَكُنْ لَهُمْ إِلَّا قِيمَةُ الْمَقْتُولِ (٢).
[١٩٤٠٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ.
[١٩٤٠٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: لِمَ لَا يَكُونُ بِهِ، وَالْحُرُّ بِالْحُرِّ؟ قَالَ: لِأَنَّ الْحُرَّيْنِ دِيَتُهُمَا سَوَاءٌ، وَالْعَبْدَانِ مَالٌ، بِقِيمَةِ (٣) الْمُصابِ، قُلْتُ (٤): فَإِنْ شَجَّهُ الْحُرُّ أَوْ فَقَأَ عَيْنَهُ؟ قَالَ: فَقِيمَتُهُ كَمَا أَفْسَدَه، وَلَا يُقَادُ مِنْه، فَأَخْبَرْتُهُ بِكِتَابِ (٥) عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَأَبَى إِلَّا قَوْلَهُ (٦) هَذَا.
[١٩٤٠٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ: بَيْنَ الْعَبْدَيْنِ قِصاصٌ فِي الْعَمْدِ فِي (١) أَنْفُسِهِمَا فَمَا دُونَ ذَلِكَ مِنَ الْجِرَاحَاتِ.
[١٩٤٠٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سِمَاكٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ بِذَلِكَ.
[١٩٤٠٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: الْعَبْدُ يُصِيبُ الْعَبْدَ نَفْسَهُ فَمَا دُونَهَا، أَقِصَاصٌ وإِنْ تَفَاضَلَا؟ قَالَ: لَا.


• [١٩٤٠٢] [شيبة: ٢٨٥٥١].
• [١٩٤٠٣] [شيبة: ٢٨٥٥١].
(١) من (س).
(٢) في الأصل: «المفضول»، والتصويب من (س)، «مصنف ابن أبي شيبة» (٢٨٥٥١) عن محمد بن بكر، عن ابن جريج، به.
(٣) في الأصل: «ففيه»، والمثبت من (س).
(٤) ليس في الأصل، والسياق يقتضيه.
(٥) في الأصل: «كتاب»، والمثبت من (س).
(٦) قوله: «إلا قوله» بدله في الأصل: «قوله إلا» والمثبت من (س).

[١٩٤٠٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: فَإِنْ قَتَلَ عَبْدٌ عَبْدًا عَمْدًا، وَالْقَاتِلُ ذُو مَالٍ، فَالْمَالُ لِسَيِّدِهِ، وَرَقَبَتُهُ بِمَا أَصَابَ.
[١٩٤١٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ (١)، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ *: إِذَا عَمَدَ الْمَمْلُوكُ قَتْلَ الْمَمْلُوكِ، أَوْ جُرِحَ بِهِ فَهُوَ قَوَدٌ.
[١٩٤١١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: وَيُقَادُ الْمَمْلُوكُ مِنَ الْمَمْلُوكِ فِي كُلِّ عَمْدٍ يَبْلُغُ نَفْسَه، فَمَا دُونَ ذَلِكَ مِنَ الْجِرَاحِ، فَإِنِ اصطَلَحُوا عَلَى الْعَقْلِ (٢)، فَقِيمَةُ الْمَقْتُولِ عَلَى أَهْلِ الْقَاتِلِ أَوِ الْجَارِحِ.
[١٩٤١٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَيْسَ بَيْنَ الْمَمْلُوكِينَ قِصَاصٌ إِلَّا فِي النَّفْسِ.
[١٩٤١٣] قال عبد الرزاق: سَمِعْتُ أَبَا حَنِيفَةَ يُحَدِّث، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: مَا كَانَ مِنْ جِرَاحَاتِ الْعَبْدِ دُونَ النَّفْسِ، فَعَلَى مِثْلِ مَنْزِلَةِ دِيَةِ الْحُرِّ، فِي يَدِهِ نِصفُ ثَمَنِهِ، وَفِي رِجْلِهِ نِصْفُ ثَمَنِهِ، وَفِي مُوضِحَتِهِ، وَسِنِّهِ نِصْفُ عُشْرِ ثَمَنِهِ، وَفِي إِصْبَعِهِ عُشْرُ ثَمَنِهِ، فَإِذَا أُصِيبَ مِنْ أَعْضَائِهِ عُضْوٌ لَيْسَ فِيهِ مِثْلُه، جُدِعَ أَنْفُه، أَوْ قُطِعَ ذَكَرُه، أَوْ قُطِعَ لِسَانُه، كَانَ فِيهِ ثَمَنُهُ كَامِلًا، وَأَخَذَهُ الَّذِي أَصَابَهُ (٣)، كَانَ لَهُ.


• [١٩٤١٠] [شيبة: ٢٧٨٠٩].
(١) قوله: «عن رجل»، ليس في الأصل، وهو خطأ ظاهر، والتصويب من (س).
* [س/١٦٤].
• [١٩٤١١] [شيبة: ٢٧٨١٠، ٢٧٨١١].
(٢) في الأصل: «القتل»، وهو خطأ يأباه السياق، والتصويب من (س)، «المحلى» (٦/ ٤٦٢) من طريق عبد الرزاق، به.
• [١٩٤١٢] [شيبة: ٢٧٨٠٢].
(٣) في الأصل: «أصاب»، والمثبت من (س).

١٢٣ - بَابُ دِيَةِ الْمَمْلُوكِ
[١٩٤١٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: دِيَةُ الْمَمْلُوكِ ثَمَنُه، فَإِنْ زَادَ عَلَى الْحُرِّ، رُدَّ إِلَى دِيَةِ الْحُرِّ، لَا يُزَادُ الْعَبْدُ عَلَى دِيَةِ الْحُرِّ، قَالَ: وإِنْ كَانَ لِلْعَبْدِ (١) الْمُصَابِ مَالٌ، لَمْ يُحْسَبْ مَعَ رَقَبَتِهِ فِي ثَمَنِهِ (٢).
[١٩٤١٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ أَرَادَ سَادَةُ الْقَاتِل، أَنْ يَفْدُوا عَبْدَهُمْ بِثَمَنِ الْمَقْتُولِ، فَأَبَى سَادَةُ * الْمَقْتُولِ، قَالَ: لَيْسَ لَهُمْ أَنَّ يَفْدُوه، لَيْسَ لَهُمْ إِلَّا قَاتِلُ عَبْدِهِمْ، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا، وإِنْ شَاءُوا اسْتَرَقُّوا.
[١٩٤١٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ فِي الْعَبْدِ يُصَاب، قَالَ: قِيمَتُهُ يَوْمَ يُصَاب، قَالَ: فَنَحْنُ عَلَى أَنَّهُ مَا أُصِيبَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ لِسَيِّدِهِ مِنْ حِسَابِ ثَمَنِهِ، قُلْتُ: فَإِنْ أُصِيبَتْ عَيْنَاه، أَوْ أَحَدُهُمَا، أَوْ ذَكَرُهُ؟ قَالَ: فَقَدْرُ (٣) ذَلِكَ لِسَيِّدِهِ، وَالْعَبْدُ مَعَهُ.
[١٩٤١٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ قَالَا (٤): لَا يُبْلَغُ بِالْعَبْدِ دِيَةُ الْحُرِّ، وَقَالَا: لَا يُجْلَدُ قَاذِفُ أُمِّ الْوَلَدِ.
[١٩٤١٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: لَا يُجَاوِزُ بِهِ دِيَةَ الْحُرِّ.
[١٩٤١٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: ثَمَنُ (٥) دِيَةِ الْمَمْلُوكِ ثَمَنُهُ مَا بَلَغَ، وإِنْ زَادَ عَلَى دِيَةِ الْحُرِّ.


(١) في الأصل: «العبد»، والمثبت من (س).
(٢) في الأصل: «رقبته»، والمثبت من (س).
• [١٩٤١٥] [شيبة: ٢٧٧٦٢].
* [٥/ ١٣٧ أ].
(٣) في الأصل: «فنذره»، والمثبت من (س).
• [١٩٤١٧] [شيبة: ٢٧٧٨١].
(٤) في الأصل:«قال»، والمثبت من (س).
(٥) من (س).

[١٩٤٢٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: ثَمَنُهُ مَا بَلَغَ، إِنَّمَا هُوَ مَالٌ.
[١٩٤٢١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَشُرَيْحٍ ثَمَنُه، وإِنْ خَلَّفَ دِيَةَ الْحُرِّ.

١٢٤ - بَابُ الْقَوَدِ فِي مَوْضِعِهِ
[١٩٤٢٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ لَيْسَتْ لَهُ يَمِينٌ، قَطَعَ يَسَارَ رَجُلٍ، قَالَ: عَلَيْهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً، دِيَةُ يَدَيْنِ، لَا يُقْتَصُّ مِنْهُ.
[١٩٤٢٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَخَذَ سَارِقًا لِيقْطَعَ يَمِينَه، فَقُطِعَتْ شِمَالُه، فَقَدْ أُقِيمَ عَلَيْهِ، لَا يُزَادُ عَلَى ذَلِكَ.
[١٩٤٢٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الَّذِي يُقْتَصُّ مِنْهُ فِي يَمِينِهِ فَيقَدِّمُ شِمَالَهُ فَتُقْطَعُ (١)، قَالَ: تُقْطَعُ يَمِينُهُ أَيْضًا.
[١٩٤٢٥] عبد الرزاق، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ أَخْبَرَه، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ (٢) اجْتَمَعَ هُوَ وَابْنُ الْمُسَيَّبِ عَلَى أَنَّ رَجُلًا إِنْ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ، فَاقْتَصَّ رَجُلٌ مِنْه، فَقَطَعَ الْقَاطِعُ يَسَارَهُ (٣): فَإِنَّ الْيُسْرَى تُطْلَب، وَتُقْطَعُ الْيُمْنَى، وَقَالَا: الْقَوَدُ فِي مَوْضِعِهِ، وإِنْ قَطَعَ الْيُسْرَى خَطَأً، كَانَ عَقْلُهَا عَلَى مَنْ قَطَعَهَا، وَقُطِعَتِ الْيُمْنَى بِالْيُمْنَى.
[١٩٤٢٦] قال (٤) أَبُو بَكْرٍ: وَأَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ … بِمِثْلِهِ.


• [١٩٤٢٠] [شيبة: ٢٧٧٩٤].
• [١٩٤٢١] [شيبة: ٢٧٧٧٥].
(١) زاد بعده في الأصل: «يمينه» وهو وهم، والمثبت من «تفسير القرطبي» (٦/ ١٧٣) إذ ذكره من قول الثوري.
(٢) زاد في الأصل: «إذا»، وهي مزيدة خطأ، والمثبت من (س).
(٣) قوله: «فقطع القاطع يساره» وقع في الأصل: «فقطع يد القاطع يساره»، والمثبت من (س).
(٤) زاد قبله في الأصل: «كما»، وهي مزيدة خطأ، والمثبت من (س).

١٢٥ - بَابُ يُسْتَأْنَى بِوَلِيِّ الْمقْتُولِ إِذَا كَانَ صَغِيرًا
[١٩٤٢٧] عبد الرزاق، عَنِ الثوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا (١) وَلَهُ وَلَدٌ صَغِيرٌ، فَكَتَبَ أَنْ: يُسْتَأْنَى بِالصَّغِيرِ حَتَّى يَبْلُغَ، قَالَ سُفْيَانُ: فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ، وإِنْ شَاءَ عَفَا، قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَابْنُ شُبْرُمَةَ قَدِ اسْتَأْنَيَا بِهِ.

١٢٦ - بَابُ مَنْ أُصِيبَ مِنْ أطْرَافِهِ مَا يَكُونُ فِيهِ دِيَتَانِ أوْ ثَلَاثٌ
[١٩٤٢٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيّ، عَنْ عَوْفٍ الْأَعْرَابِيِّ، قَالَ: لَقِيتُ شَيْخًا فِي زَمَانِ الْجَمَاجِمِ، فَخَلَّيْتُه، وَسَأَلْتُ عَنْه، فَقِيلَ لِي: ذَلِكَ أَبُو الْمُهَلَّبِ عَمُّ أَبِي قِلَابَةَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: رَمَى (٢) رَجُلٌ رَجُلًا بِحَجَرٍ فِي رَأْسِهِ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَذَهَبَ سَمْعُه، وَعَقْلُه، وَلِسَانُه، وَذَكَرُهُ فَقَضَى فِيهَا عُمَرُ بِأَرْبَعِ دِيَاتٍ، وَهُوَ حَيٌّ.
[١٩٤٢٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا أُصِيبَ الرَّجُلَ خَطَأً، فَأُصِيبَتْ عَيْنَاه، وَأَنْفُه، فَدِيَتَانِ، وإِنْ قُطِعَتْ أُنْثَيَاه، وَذَكَرُه، فَذَلِكَ دِيَتَانِ، وَكَذَلِكَ * فِي أَشْبَاهِ ذَلِكَ كَذَلِكَ.
[١٩٤٣٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ رَجُلٍ أُصِيبَ مِنْ أَطْرَافِهِ، مَا قَدْرُهُ (٣) أكثَرُ مِنْ دِيَتِهِ؟ قَالَ: مَا سَمِعْتُ فِيهِ بِشَيءٍ، وإِنِّي لأَظُنُّهُ سَيُعْطَى بِكُلِّ مَا أُصِيبَ مِنْه، وإِنْ كَانَ أكثَرَ مِنْ دِيَتِهِ.


• [١٩٤٢٧] [شيبة: ٢٨٣٥٤].
(١) في الأصل: «رجل»، والمثبت هو الجادة.
• [١٩٤٢٨] [شيبة: ٢٧٩٢٠].
(٢) ليس في الأصل، وأثبتناه من (س)، «السنن الكبرى» للبيهقي (١٦/ ٣٨٠) من طريق الثوري، به.
* [٥/ ١٣٧ ب].
• [١٩٤٣٠] [شيبة: ٢٧٤٣٩].
(٣) في الأصل: «نذره»، والمثبت من (س).

[١٩٤٣١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فِي رَجُلٍ فَقَأَ عَيْنَ صَاحِبِهِ، وَقَطَعَ أَنْفَهُ وَأُذُنَهُ؟ قَالَ: يُحْسَبُ ذَلِكَ كُلُّهُ لَهُ (١).

١٢٧ - بَابُ الْعَفْوِ
[١٩٤٣٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا، فَجَاءَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ، وَقَدْ عَفَا أَحَدُهُمْ، فَقَالَ عُمَرُ لاِبْنِ مَسْعُودٍ وَهُوَ إِلَى جَنْبِهِ: مَا تَقُولُ؟ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودِ: أَقُولُ: إِنَّهُ قَدْ أُحْرِزَ مِنَ الْقَتْلِ، قَالَ: فَضرَبَ عَلَى كَتِفِهِ، وَقَالَ (٢): كَنِيفٌ مُلِئَ عِلْمًا.
[١٩٤٣٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، أَنَّ (٣) عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا، فَأَرَادَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ قَتْلَه، فَقَالَتْ أُخْتُ الْمَقْتُولِ، وَهِيَ امْرَأَةُ الْقَاتِلِ: قَدْ عَفَوْتُ عَنْ حِصَّتِي مِنْ (٤) زَوْجِي، فَقَالَ عُمَرُ: عَتَقَ الرَّجُلُ مِنَ الْقَتْلِ.
[١٩٤٣٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالْحَجَّاجِ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَا: عَفْوُ كُلِّ ذِي سَهْمٍ جَائِزٌ.
[١٩٤٣٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، أَنَّ امْرَأَةً قُتِلَ زَوْجُهَا وَلَهُ إِخْوَةٌ، فَعَفَا بَعْضُهُمْ، فَأَمَرَ عُمَرُ لِسَائِرِهِمْ بِالدِّيَةِ.
[١٩٤٣٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلَيْنِ عَمْدًا، فَعَفَا


• [١٩٤٣١] [شيبة: ٢٧٤٤٠].
(١) من (س).
(٢) في الأصل: «قال»، والتصويب من «المعجم الكبير» للطبراني (٩/ ٣٤٩) عن إسحاق الدبري، به.
(٣) في الأصل: «عن»، والتصويب من (س)، «المحلى» (١١/ ١٢٢) من طريق عبد الرزاق، به.
(٤) في الأصل: «عن» وهو خطأ واضح، والتصويب من (س)، والمصدر السابق.

أَهْل أَحَدِهِمَا، وَلَمْ يَعْفُوا (١) الْآخَرُونَ؟ قَالَ: لَمْ يُقْتَلْ، وَلكنَّهُ يُعْطِي الَّذِينَ لَمْ يَعْفُوا (٢) شَطْرَ الدِّيَةِ.
[١٩٤٣٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ.
[١٩٤٣٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً * عَنِ (٣) الرَّجُلِ يُقْتَلُ عَمْدًا، فَيَعْفُوَ أَحَدُ بَنِي الْمَقْتُولِ، وَيَأْبَى الْآخَرُ؟ قَالَ: يُعْطَى الَّذِي لَمْ يَعْفُ شَطْرَ الدِّيَةِ.
[١٩٤٣٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا عَفَا أَحَدُ الْأَوْلِيَاءِ، فَإِنَّهَا تَكُونُ دِيَةً، وَتَسْقُطُ عَنِ الْقَاتِلِ بِقَدْرِ حِصَّةِ هَذَا الَّذِي عَفَا.
[١٩٤٤٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: وَكَتَبَ بهِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَيْضًا قَالَ: إِذَا عَفَا أَحَدُهُمْ فَالدِّيَةُ (٤).
[١٩٤٤١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِيهِ (٥)، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: لَا يَمْنَعُ سُلْطَانٌ وَلِيَّ الدَّمِ أَنْ يَعْفُوَ إِنْ شَاءَ، أَوْ يَأْخُذَ الْعَقْلَ إِذَا اصْطَلَحُوا، وَلَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَقْتُلَ إِنْ أَبَى إِلَّا الْقَتْلَ، بَعْدَ أَنْ يَحِقَّ لَهُ الْقَتْلُ فِي الْعَمْدِ.
[١٩٤٤٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: الْعَفْوُ إِلَى الْأَؤلِيَاءِ، لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ عَفْوٌ.


(١) في (س): «يعفو»، وهو الجادة، والمثبت لغة: (أكلوني البراغيث).
(٢) في الأصل: «يعفون» وهو خلاف الجادة.
* [س/ ١٦٥].
(٣) قوله: «عطاء عن» وقع في الأصل: «طلحة عطاء»، وفي (س): «طلحة عن عطاء عن»، والتصويب من «المحلى» لابن حزم (١١/ ١٢٢) من طريق المصنف، بنحوه.
(٤) قوله: «أيضا قال: إذا عفا أحدهم فالدية» ليس في الأصل، واستدركناه من (س)، «المحلى» (١١/ ١٢٢) عن عمر بن عبد العزيز، به.
(٥) قوله: «عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، عن أبيه» ليس في الأصل، واستدركناه من «المحلى» (١٠/ ٢٤٤) من طريق عبد الرزاق، به.

[١٩٤٤٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: لَا عَفْوَ لِلنِّسَاءِ فِي الْقَوَدِ، فَإِذَا كَانَتِ الدِّيَةُ فَلَهَا نُصيبُهَا.
[١٩٤٤٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ كَانَ لَا يَرَى لِلْمَرْأَةِ عَفْوًا (١) فِي حَدٍّ، وَلَا قَتْلٍ، وَلكنْ عَفْوُهَا فِي الدِّيَةِ، وَالْقِصَاصِ.

١٢٨ - بَابُ الْقَتْلِ بَعْدَ أخْذِ الدِّيَةِ
° [١٩٤٤٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: كَانَ يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «لَا أُعَافِي أَحَدًا قَتَلَ بعْدَ أَخْذِ الدِّيَةِ».
[١٩٤٤٦] عبد الرزاق، عَنِ الثوْرِيِّ فِي الَّذِي يَعْفُو أَوْ يَأْخُذُ الدِّيَةَ، ثُمَّ يَقْتُلُ (٢)، قَالَ اللَّهُ تبارك وتعالى: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [البقرة: ١٧٨]، قَالَ: هُوَ الرَّجُلُ يَقْتُلُ بَعْدَمَا يَأْخُذُ الدِّيَةَ.
[١٩٤٤٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا (٣)، وَلَهُ أَخَوَانِ، فَعَفَا * أَحَدُهُمَا، ثُمَّ قَتَلَهُ الْآخَرُ قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ إِلَى الْإِمَامِ؟ قَالَ: هُوَ خَطَأٌ، عَلَيْهِ الدِّيَة، يُؤْخَذُ مِنْهُ النِّصفُ.
° [١٩٤٤٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، عَنِ اللَّيْثِ (٤)


(١) في الأصل: «عفول»، وهو خطأ واضح، والتصويب من (س)، «أخبار القضاة» لوكيع الضبي (٣/ ١٢٨).
(٢) بعده في (س): «قال يقتل».
(٣) في الأصل: «رجلان»، وهو خطأ واضح، والتصويب من (س)، والموضع السابق برقم (١٩٠٨٩) عن الثوري، به.
* [٥/ ١٣٨ أ].
(٤) رسمه في الأصل ما يشبه: «الثلث»، ورسمه في (س) ما يشبه: «السبت»، والمثبت من «تفسير الطبري» (٣/ ١١٨) فقد رواه من طريق ابن جريج، وقال فيه: «عن الليث، غير أنه لم ينسبه، وقال: ثقة».

غَيْرَ أَنَّهُ أَسْنَدَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ: أَوْجَبَ بِقَسَمٍ أَوْ غَيْرِهِ، أَلَّا يُعْفَى (١) عَنِ الرَّجُلِ عَفا عَنِ الدَّمِ، ثُمَّ أَخَذَ الدِّيَةَ، ثُمَّ غَدَا فَقَتَلَ.
[١٩٤٤٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: وَالاِعْتِدَاءُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ أَنَّ الرَّجُلَ يَأْخُذُ الْعَقْلَ، وَ(٢) يَقْتَصّ، أَوْ يَقْضِي السُّلْطَانُ فِيمَا بَيْنَ الْجَارِحِ وَالْمَجْرُوحِ، أَوْ يَعْدُو بَعْضُهُمْ بَعْدَ أَنْ يَسْتَوْعِبَ حَقَّه، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدِ اعْتَدَى، وَالْحُكْمُ فِيهِ إِلَى السُّلْطَانِ بِالَّذِي يَرَى فِيهِ مِنَ الْعُقُوبةِ، وَلَوْ عُفِيَ عَنْه، لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ مِنْ طَلَبَةِ الْحَقِّ أَنْ يعْفُوَ عَنْهُ بَعْدَ اعْتِدَائِهِ، إِلَّا بِإِذْنِ السُّلْطَانِ، وَعَلَى تِلْكَ الْمَنْزِلَةِ، كُلُّ شَيْءٍ مِنْ هَذَا النَّحْوِ، فَإِنَّهُ بَلَغَنَا أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ الَّذِي أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ (٣) [النساء: ٥٩] الْآيَةَ، وَمَا كَانَ مِنْ جُرْحٍ فوْقَ الْأَدْنَى، وَدُونَ الْأَقْصَى، فَهُوَ يُرَى فِيهِ بِحِسَابِ الدِّيَةِ.

١٢٩ - بَابُ الرَّجُلِ يَتَّبِعُ دَمَهُ أوْ يَتَصَدَّقُ
[١٩٤٥٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً، يَقُولُ: إِنْ وَهَبَ الَّذِي يُقْتَلُ خَطَأً دِيَتَهُ لِلَّذِي قَتَلَه، فَإِنَّمَا لَهُ مِنْهَا ثُلُثُهَا، إِنَّمَا هُوَ (٤) مَالٌ يُوصِي بِهِ.
[١٩٤٥١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِذَا تَصَدَّقَ الرَّجُلُ بِدَمِهِ، وَقُتِلَ خَطَأً، فَالثُّلُثُ مِنْ ذَلِكَ جَائِزٌ، إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ.


(١) في الأصل: «يعفوا»، وهو خطأ، والتصويب من المصدر السابق.
(٢) في الأصل: «أو»، والمثبت من (س).
(٣) قوله في الآية: «تنازعتم» في الأصل: «اختلفتم»، وقوله: «والرسول» في الأصل: «وإلى الرسول»، وكلاهما خلاف التلاوة، والمثبت من «تفسير الطبرى» (٣/ ١١٨) من طريق ابن جريج، وهو الموافق للتلاوة.
• [١٩٤٥٠] [شيبة: ٢٨١٧٨].
(٤) في الأصل: «له»، وهو خطأ، والتصويب من (س)، «الاستذكار» (٢٥/ ٤٥) معزوّا لعبد الرزاق، و«المحلى» (١١/ ١٣٣) ذكره معلقًا عن ابن جريج.

[١٩٤٥٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِذَا تَصَدَّقَ الرَّجُلُ بِدَمِهِ، وَكَانَ قُتِلَ عَمْدًا، فَهُوَ جَائِزٌ.
[١٩٤٥٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِذَا كَانَ عَمْدًا فَهُوَ جَائِزٌ، وَلَيْسَ مِنَ الثُّلُثِ (١).
[١٩٤٥٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِذَا أُصِيبَ رَجُلٌ فَتَصَدَّقَ بِنَفْسِهِ، فَهُوَ جَائِزٌ، قَالَ: فَقُلْنَا: ثُلُثُهُ؟ قَالَ: بَلْ كُلُّهُ.
[١٩٤٥٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ الدَّمُ مَا يَتْبَعُ مِنْهُ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ جَائِزٌ، وَإِنْ كَثُرَ.
[١٩٤٥٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ قَتَلَ عَمْدًا، فَاصْطَلَحُوا عَلَى ثَلَاثِ دِيَابٍ؟ قَالَ: جَائِزٌ إِنَّمَا اشْتَرَوْا بِهِ صَاحِبَهُمْ.
[١٩٤٥٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: مَا اتُّبِعَ (٢) بِهِ الدَّمُ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ جَائِزٌ، وَإِنْ كَثُرَ.
[١٩٤٥٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِي، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الَّذِي يَضْرِبُ بِالسَّيْفِ عَمْدًا قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ، قَالَ: جَائِزٌ، وَلَيْسَ فِي الثُّلُثِ *.
وَقَالَ هِشَامٌ، عَنِ الْحَسَنِ: إِذَا كَانَ خَطَأً فَهُوَ فِي الثُّلُثِ (٣).
[١٩٤٥٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا أَوْصَى أَنْ يَعْفُوا عَنْه، كَانَ الثُّلُثُ لِلْعَاقِلَةِ، وَغَرِمَ الثُّلُثَيْنِ.


(١) سيأتي هذا الأثر في نفس هذا الباب مع زيادة فيه (١٩٤٥٨).
(٢) في الأصل: «يبع»، والتصويب من (س).
* [س/١٦٦].
(٣) هذا الأثر ليس في الأصل، واستدركناه من (س). وقد تقدم في نفس هذا الباب (١٩٤٥٣)، دون قوله: «وقال هشام عن الحسن: إذا كان خطأ فهو في الثلث»؛ لهذا زدناه هنا.

١٣٠ - بَابُ الَّذِي يَأْتِي الْحُدُودَ ثُمَّ يُقْتَلُ
[١٩٤٦٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنْ سَرَقَ رَجُلٌ، أَوْ شَرِبَ خَمْرًا، ثُمَّ قَتَلَ، فَهُوَ الْقَتْلُ لَا يُزَادُ عَلَى ذَلِكَ، لَا يُقْطَع، وَلَا يُحَدُّ.
[١٩٤٦١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ مَحَا مَا لِلنَّاسِ وَغَيَّرَهُ.
[١٩٤٦٢] عبد الرزاق، عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا اجْتَمَعَتْ عَلَى الرَّجُلِ حُدُودٌ فِيهَا الْقَتْلُ * فَإِنَّ الْقَتْلَ يَكْفِيهِ.
[١٩٤٦٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: إِذَا جَاءَ الْقَتْلُ مَحَا كُلَّ شَيْءٍ لِلنَّاسِ وَغَيَّرَهُ.
[١٩٤٦٤] قال الثَّوْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي رَجُلٌ، عَنْ عَطَاءٍ … مِثْلَهُ.
[١٩٤٦٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ.
قال عبد الرزاق: وَسَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي بَكْرٍ.
[١٩٤٦٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ مِثْلَه.
[١٩٤٦٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَصْحَابِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: إِذَا جَاءَ الْقَتْلُ مَحَا كُلَّ شَيْءٍ.
[١٩٤٦٨] عبد الرزاق، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: إِذَا جَاءَ الْقَتْلُ مَحَا كُلَّ شَيْءٍ.
[١٩٤٦٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ ثُمَّ يُقْتَلُ.


[١٩٤٦٠] [شيبة:٢٨٧١٣].
* [٥/ ١٣٨ ب].
• [١٩٤٦٩] [شيبة: ٢٨٧١٤].

[١٩٤٧٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ مِثْلَهُ.
[١٩٤٧١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ سَرَقَ وَشَرِبَ خَمْرًا ثُمَّ قَتَلَ تُقَامُ عَلَيْهِ الْحُدُود، ثُمَّ يُقْتَلُ.
[١٩٤٧٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْدًا، ثُمَّ قَذَفَ رَجُلًا، قَالَ: يُجْلَد، ثُمَّ يُقْتَل، وإِنْ قَذَفَهُ أَحَل جُلِدَ لَه، قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَإِنْ سَرَقَ ثُمَّ قَتَلَ؟ قَالَ: يُعْفَى عَنْهُ مِنَ السَّرَقِ، وَيُقْتَل، وإِذَا اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ حُدُودٌ وَقَتْلٌ، دُرِئَتْ عَنْهُ الْحُدُودُ كُلُّهَا، إِلَّا الْقَذْفَ، فَإِنَّهُ يُقَامُ عَلَيْهِ.
[١٩٤٧٣] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا وَجَبَ عَلَى الرَّجُلِ الْقَتْل، وَوَجَبَتْ عَلَيْهِ مَعَهُ (١) حُدُودٌ، لَمْ تَقُمْ عَلَيْهِ الْحُدُود، إِلَّا الْفِرْيَةَ، فَإِنَّهُ يُحَدُّ ثُمَّ يُقْتَلُ.
[١٩٤٧٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا اجْتَمَعَتْ عَلَى رَجُلٍ حُدُودٌ، ثُمَّ قَتَلَ، فَمَا كَانَ لِلنَّاسِ فَأَقِدْ مِنْه، وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَدَعْه، الْقَتْلُ يَمْحُو ذَلِكَ كُلَّهُ.
وَبِهِ يَأْخُذُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ.

١٣١ - بَابُ الرَّجُلِ يُمَثِّلُ بِالرَّجُلِ ثُمَّ يَقْتُلُهُ
[١٩٤٧٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: الرَّجُلُ يُمَثِّلُ بِالرَّجُلِ ثُمَّ يَقْتُلُهُ (٢)؟ قَالَ: يُمَثَّلُ بِهِ كَمَا مَثَّلَ بِهِ، ثُمَّ يُقْتَل، قَالَ سُفْيَانُ: وَقَالَ غَيْرُهُ: الْقَتْلُ يَمْحُو ذَلِكَ، وَهُوَ أَحَبُّ إِلَيْنَا.
[١٩٤٧٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، أَنَّ رَجُلًا


(١) من (س).
(٢) في الأصل: «يقتل به»، والمثبت من (س)، ويدل عليه أيضًا ما علقه ابن حزم في «المحلى» (١٠/ ٢٥٥) عن وكيع، عن سفيان الثوري، عمن سمع الشعبي يقول: إذا مثل بالرجل ثم قتله فإنه يمثل به ثم يقتل.

ضَرَبَ رَجُلًا، فَجَدَعَ أَنْفَه، ثُمَّ قَتَلَهُ (١)، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَأَعْطَى وَلِيَّهُ عُمَر، فَجَدَعَ (٢) أَنْفَه، ثُمَّ قَتَلَهُ.
[١٩٤٧٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ الرَّجُلَ بِالْحَدِيدِ أَوْ بِالشَّيْءِ؟ قَالَ: الْقَوَدُ يَمْحُو ذَلِكَ بِالسَّيْفِ.
[١٩٤٧٨] وَقَالَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، كَذَلِكَ أَخْبَرَنِيهِ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ.
[١٩٤٧٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: أَخَذَ زِيَادٌ دِهْقَانًا يُقَالُ لَهُ: ابْنُ الْمِسْكِينِ فَمَثَّلَ بِهِ، قَالَ: فَقَالَ عَلْقَمَةُ كَانَ يُقَالُ: لَيْسَ أَحَدٌ (٣) أَحْسَنَ قِتْلَةً مِنَ الْمُسْلِمِ، كُنَّا نُنْهَى عَنْ هَوْشَاتِ السُّوقِ وَهَوْشَاتِ اللَّيْلِ، يَعْنِي هَوْشَاتٍ إِذَا كَانَ قِتَالٌ، أَوْ جَمَاعَاتٌ فِي قِتَالٍ.
[١٩٤٨٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: إِنَّ أَعَفٌ النَّاسِ قِتْلَةَ أَهْلُ الْإِيمَانِ.
° [١٩٤٨١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ قَتَلَ جَارِيَةً مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى حُلِيَّ لَهَا، ثُمَّ أَلْقَاهَا فِي قَلِيبٍ (٤) وَرَضَخَ * رَأْسَهَا بِالْحِجَارَةِ، فَأُتِيَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ: أَنْ يُرْجَمَ حَتَّى يَمُوتَ، فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ.


(١) قوله: «ثم قتله» سقط من الأصل، (س)، ولا بد منه للسياق.
(٢) في الأصل: «جدع»، والمثبت من (س).
• [١٩٤٧٧] [شيبة: ٢٨٢٩٦].
(٣) في الأصل: «أحدا» وهو خلاف الجادة.
[١٩٤٨٠] [الإتحاف: جا طح حب حم ١٢٩٦٧] [شيبة: ٢٨٥٠٧، ٢٨٥١١].
° [١٩٤٨١] [الإتحاف: عه طح حم ١٢٥٧] [شيبة: ٢٨٠٤٩، ٢٨٢٦٥]، وسيأتي: (١٩٧٧٦).
(٤) القليب: البئر. (انظر: النهاية، مادة: قلب).
* [٥/ ١٣٩ أ].

١٣٢ - بَابُ لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسْجِدِ
° [١٩٤٨٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسْجِدِ».
[١٩٤٨٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَّهُ: يُنْهَى عَنْ أَنْ يُصْبَرَ (١) فِي الْمَسْجِدِ.
° [١٩٤٨٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَكْرِمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يُقَادَ بِالْجُرُوحِ فِي الْمَسْجِدِ.
[١٩٤٨٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: لَا يُقَادُ الرَّجُلُ مِنْ أَبِيهِ فِي الْقَتْلِ.
[١٩٤٨٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ بِرَجُلٍ فِي شَيْءٍ، فَقَالَ: أَخْرِجَاهُ مِنَ الْمَسْجِدِ فَاضْرِبَاهُ.
[١٩٤٨٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ الشَّعْبِيَّ جَلَدَ يَهُودِيًّا حَدًّا فِي الْمَسْجِدِ.
[١٩٤٨٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: سُئِلَ عَنِ الضَّرْبِ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: إِنَّ لِلْمَسْجِدِ لَحُزمَةً.
[١٩٤٨٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ *، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَيْهِ: لَا تَقْضِ فِي الْمَسْجِدِ، فَإِنَّهُ تَأْتِيَكَ الْحَائِض، وَالْمُشْرِكُ.


(١) الصبر: الحبس، يقال: قتل كذا صبرا أي: قتل وهو مأسور. (انظر: النهاية، مادة: صبر).
• [١٩٤٨٥] [شيبة: ٢٨٤٧٣].
• [١٩٤٨٦] [شيبة: ٢٩٢٤٠].
[١٩٤٨٨٨] [شيبة:٢٩٢٤٨].
* [س / ١٦٧].

١٣٣ - بَابٌ هَلْ يَضْمَنُ الرَّجُلُ مَنْ عَنَتَ فِي مَنْزِلِهِ؟
[١٩٤٩٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ دَخَلَ بَيْتَ رَجُلٍ، وَفِي الْبَيْتِ سِكِّينٌ، فَوَطِئَ عَلَيْهَا فَعَقَرَتْهُ (١)، قَالَ: لَيْسَ عَلَى صَاحِبِ الْبَيْتِ شَيْءٌ *.

١٣٤ - بَابُ عَقْلِ الِّذِي يُضْرَبُ فَيُحْدِثُ، أَوْ يُصْرَعُ فَيَضْرُطُ (٢)
[١٩٤٩١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعَيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَقُصُّ شَارِبَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَأَفْزَعَهُ فَضرَطَ، فَقَالَ: أَمَا إِنَّا لَمْ نُرِدْ هَذَا، وَلَكِنَّا سَنَعْقِلُهَا لَكَ، فَأَعْطَاهُ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا، قَالَ: وَأَحْسِبُهُ قَالَ: وَشَاةً أَوْ عَنَاقًا (٣).
[١٩٤٩٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ عُثْمَانَ قَضَى فِي الَّذِي يُضْرَبُ حَتَّى يُحْدِثَ بِثُلُثِ الدِّيَةِ، قَالَ سُفْيَانُ: وَلَيْسَ عَلَى الْعَاقِلَةِ.
[١٩٤٩٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، أَنَّ رَجُلًا ضَرَبَ رَجُلًا، حَتَّى سَلَحَ، فَخَاصَمَهُ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَأَرْسَلَ عُمَرُ إِلَى ابْنِ الْمُسَيَّبِ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ: هَلْ كَانَ فِي هَذَا سُنَّةٌ مَاضِيَةٌ؟ فَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: أَخْبِرْهُ أَنَّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ فِي زَمَانِ عُثْمَانَ، فَأَغْرَمَهُ عُثْمَانُ أَرْبَعِينَ قَلُوصًا.
[١٩٤٩٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ مَرْوَانَ قَضَى فِي ذَلِكَ بِثُلُثِ الدِّيَةِ.
[١٩٤٩٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ رَبِّهِ يَقُولُ: كَانَ (٤) رَجُلٌ يُدْعَى ابْنُ الْعُقَابِ مِنْ بَنِي عَامِرٍ يَهْجُو بَنِي عَبْسٍ، فَاخْتَصَمَ هُوَ وَرَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْسٍ (٥) إِلَى - شَكَّ عَبْدُ رَبِّهِ، فَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ: إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ،


(١) العقير والمعقور: الذي أصابه عقر (جرح) ولم يمت بعد. (انظر: التاج، مادة: عقر).
* [٥/ ١٣٩ ب].
(٢) هذا التبويب من (س).
(٣) العناق: الأنثى من ولد المعز والجمع أعنق وعنوق. (انظر: حياة الحيوان للدميري) (٢/ ٢١١).
(٤) ليس في الأصل، وأثبتناه من (س).
(٥) في الأصل: «عامر»، والتصويب من (س).

قَالَ عَبْدُ رَبِّهِ: قَالَ الْعَبْسِيُّ: أَمَا إِنِّي قَدْ ضَرَبْتُهُ حَتَّى سَلَحَ، قَالَ ابْنُ الْعُقَابِ: قَدْ وَاللَّهِ فَعَلَ، وَلَكِنْ لَيْسَتْ لِي بَيِّنَةٌ، وَكُنْتُ أَسْتَحْيِي مِنْ ذِكْرِهِ، فَأَمَّا إِذْ أَقَرَّ بِهِ عَلَى نَفْسِهِ فَخُذْ بِحَقَّي، فَسُئِلَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ، عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: فِيهِ أَرْبَعُونَ فَرِيضةً يَعْنِي: قَلُوصًا.
[١٩٤٩٦] الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَيُّوب، عَنِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ، أَنَّ عَبْدَ الْحَكِيمِ (١) بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ أَخْبَرَه، أَنَّ ابْنَ الْعُقَابِ (٢) اسْتَأْدَى (٣) عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: وَأَنَا فِي الدَّارِ، عَلَى رَجُلٍ ضَرَبَه، وَوَطِئَهُ حَتَّى سَلَحَ، فَرَأَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ فِي الدَّارِ، فَدَعَاهُ فَسَأَلَه، فَلَمْ يَجِدْ (٤) عِنْدَهُ عِلْمًا، فَأَرْسَلَ حَرَسِيًّا (٥) إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، فَرَجَعَ إِلَى عُمَرَ بِشَيْءٍ لَا أَدْرِي مَا هُوَ، قَالَ: فَلَمَّا خَرَجْنَا سَأَلْنَا مَا الَّذِي رَجَعَ إِلَيْهِ ابْنُ الْمُسَيَّبِ؟ قَالَ قَضَى (٦) عُثْمَانُ فِي رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا وَوَطِئَهُ حَتَّى سَلَحَ بِأَرْبَعِينَ فَرِيضَةً، قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: وَرَأَيْتُ تِلْكَ الْإِبِلَ الَّتِي قَضى بِهَا عُثْمَانُ مُعَلَّمَةً بِحَلْقَةٍ فِيهَا خَيْطٌ (٧).

١٣٥ - بَابُ الَّذِي يَقْتُلُ عَمْدًا وَعَلَيْهِ دَيْنٌ
[١٩٤٩٧] عبد الرزاق، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْدًا، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَقَالَ الْغُرَمَاءُ: نَحْنُ نَأْخُذُ الدَّيَةَ، وَقَالَ الْوَرَثَةُ: نَحْنُ نَقْتُلُ؟ قَالَ: إِنْ أَحَبَّ الْوَرَثَةُ أَنْ يَقْتُلُوا قَتَلُوا، وإِنْ أَخَذَ الْوَرَثَةُ فَلِلْغُرَمَاءِ دِينُهُمْ فِي الدَّيَةِ.


(١) في الأصل: «الحكم»، والتصويب من (س). وينظر ترجمته في «التاريخ الكبير» للبخاري (٦/ ١٢٤)، و«الثقات» لابن حبان (٧/ ١٣٨).
(٢) في الأصل: «القعقاع»، وهو خطأ، والتصويب من (س).
(٣) استأدى: استعدى. (انظر: القاموس، مادة: ودى).
(٤) في الأصل: «يجده»، وهو خطأ واضح، والمثبت من (س).
(٥) الحرسي: خادم السلطان المرتب لحفظه وحراسته، والجمع: الحراس والحرس. (انظر: النهاية، مادة: حرس).
(٦) زاد بعده في الأصل: «له»، وهو مزيد خطأ، والمثبت من (ش).
(٧) في الأصل: «خط»، والمثبت من (س) هو الأليق بالسياق.

١٣٦ - بَابُ مِلْءِ كَفٍّ مِنْ دَمٍ
° [١٩٤٩٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: جَلَسْتُ إِلَيْهِ فِي إِمَارَةِ الْمُصْعَبِ، فَقَالَ: إِنَّ هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ قَدْ وَلَغُوا فِي دِمَائِهِمْ، وَتَحَانَقُوا عَلَى الدُّنْيَا، وَتَطَاوَلُوا فِي الْبُنْيَانِ، وإِنِّي أُقْسِمُ بِاللَّهِ لَا يَأْتِي عَلَيْكُمْ إِلَّا يَسِيرٌ (١)، حَتَّى (٢) يَكُونَ الْجَمَلُ (٣) الضَّابِط، وَالْحُبْلَانُ (٤)، وَالْقَتَبُ (٥) أَحَبَّ إِلَى أَحَدِكُمْ (٦) مِنَ الدَّسْكَرَةِ الْعَظِيمَةِ، تَعْلَمُونَ أَنَّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا يَحُولَنَّ بَيْنَ أَحَدِكُمْ وَبَيْنَ الْجَنَّةَ *، وَهُوَ يَرَى بَابَهَا (٧) مِلْءُ كَفَّ مِنْ دَمِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، أَهْرَاقَهُ بِغَيْرِ حِلِّهِ، أَلَا مَنْ صَلَّى صَلَاةَ الصُّبْحِ، فَهُوَ فِي ذِمَّةِ (٨) اللَّهِ، فَلَا يَطْلُبَنَّكُّمُ اللَّهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ *».

١٣٧ - بَابُ الْقَسَامَةِ (٩)
[١٩٤٩٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي بَشِيرُ بْنُ تَيْمٍ، أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ


° [١٩٤٩٨] [التحفة: م ٣٢٥٢، م ت ٣٢٥٥].
(١) في الأصل، (س): «يسيرا»، والمثبت من «المعجم الكبير» للطبراني (٢/ ١٥٩) من طريق الدبري، به، و«كنز العمال» (٤٠٤٥٣) معزوًا لعبد الرزاق.
(٢) من (س)، والمصادر السابقة.
(٣) في الأصل: «الحبل»، والمثبت من (س)، المصادر السابقة.
(٤) في الأصل: «والحملان» والمثبت من (س)، والمصادر السابقة.
(٥) القتب: الرحل الصغير على قدر سنام البعير، والجمع: أقتاب. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: قتب).
(٦) قوله: «إلى أحدكم» من (س).
* [٥/ ١٤٠ أ].
(٧) قوله: «يرى بابها» وقع في (س): «يرجى ما بها».
(٨) الذمة: العهد والأمان والضمان، والحرمة والحق، والجمع: الذمم. (انظر: النهاية، مادة: ذمم).
* [س/ ١٦٨].
(٩) القسامة: الأيمان تقسم على أهل المحلة إذا وجد قتيل فيها لم يدر قاتله، حلف خمسون رجلا منهم أنهم ما قتلوه ولا يعلموا قاتله. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (٣/ ٨٧).

عُبَيْدِ بْنِ عُمَرَ (١) بْنِ مَخْزُومٍ قَالَ (٢): كَانَ حَكَمُ قُرَيْشٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ (٣) أَوَّلُ مَنْ حَكَمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ بِالْقَسَامَةِ وَالدِّيَةِ - عَبْدَ الْمُطَّلِبِ؛ حَكَمَ بِالْقَسَامَةِ (٤) فِي رَجُلٍ قَتَلَ آخَرَ بِمِائَةٍ مِنَ الْإِبِلِ، وَكَانَ عَقْلُ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ الْغَنَمُ.


(١) قوله: «بشير بن تيم، أن الحارث بن عبيد بن عُمر» وقع في الأصل: «بشير بن عبيد الحارث بن عبيد بن عمير»، وفي (س): «بشير بن الحارث بن عبيد بن عمير»، ولعل ما أثبتناه هو الصواب إن شاء الله، وقد استعنَّا في تصويبه بالمصادر الآتية: «أخبار مكة» للفاكهي (٥/ ١٩٨ - ١٩٩) من طريق عبد الرزاق، به، وعن الفاكهي، كلٌّ من: الفاسيُّ في «شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام» (٢/ ١٢٨)، والعصاميُّ في «سمط النجوم العوالي» (١/ ٢٥٦). وبشير بن تيم، هو: ابن مرة المكي، ترجم له البخاري في «تاريخه» (٩٦٢)، وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٢/ ٣٥٢)، وغيرهما، يروي عن عكرمة، ويروي عنه ابن جريج، وابن عيينة. وأما الحارث، فهو: الحارث بن عبيد بن عُمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة، ومن ولده المطلب بن حنطب بن الحارث بن عبيد. ينظر: «جمهرة أنساب العرب» لابن الكلبي (ص ١٦ - ١٨)، «الثقات» لابن حبان (٣/ ٤٠١). وبشير لم يدرك الحارث قطعًا، فهل الأمر على ظاهره أن بشيرًا روى عن الحارث حكاية وأسقط من حدثه، أم أن هناك سقطًا في «المصنف»، والمصادر الثلاث؟ الله أعلم.
(٢) ليس في (س)، «شفاء الغرام»، وفي الأصل: «و»، والمثبت من «أخبار مكة»، «سمط النجوم العوالي».
(٣) قوله: «حكم قريش في الجاهلية وكان» ثبتت في الأصل، (س)، «شفاء الغرام»، ولم ترد في «أخبار مكة»، «سمط العوالي»، وقد ثبت هذا الأمر لعبد المطلب. ينظر: «أخبار مكة» للفاكهي (٥/ ١٩٩) بسنده إلى ابن الكلبي، «تاريخ اليعقوبي» (فصل حكام العرب)، «الأزمنة والأمكنة» للمرزوقي الأصفهاني (ص ٤٦٨)، «مجمع الأمثال» للميداني (١/ ٤٠).
(٤) قوله: «والدية عبد المطلب حكم بالقسامة» ليس في الأصل، (س)، وأثبتناه من «أخبار مكة»، «شفاء الغرام»، «سمط النجوم العوالي»، غير أن لفظة: «عبد المطلب» ليست في «شفاء الغرام».
والمثبت ما زال مُشكِلًا؛ فأول من حكم بالقسامة، قيل: أبو طالب، كما في «صحيح البخاري» (٣٨٣٥)، وغيره، وقيل: الوليد بن المغيرة، كما في «الأوائل» للعسكري (ص ٤٦ - ٤٨)، «تلقيح فهوم أهل الأثر» لابن الجوزي (١/ ٣٣٩)، وأما عبد المطلب، فلم نقف على من ذكر أنه أول من حكم بالقسامة، وإنما قيل: إنه أول من سنّ الدية مائة من الإبل، كما في «المعارف» لابن قتيبة (ص ٥٥١)، «الأوائل» للعسكري (ص ٢٨)، وقيل غيرُه.
وخلاصة الأمر أن عبد المطلب وأبا طالب كانا من حكام قريش والعرب في الجاهلية، ولكن أبا طالب كان أول من حكم بالقسامة، وكان عبد المطلب أول من حكم في الدية بمائة من الإبل.

قَالَ: وَأَوَّلُ مَنْ فَدَى عَبْدُ الْمُطَّلِبِ، كَانَ نَذَرَ إِنْ وَفَى لَهُ (١) عَشَرَةُ ذُكُورٍ مِنْ صُلْبِهِ، لَيَنْحَرَنَّ أَحَدَهُمْ، فَتَوَافَوْا، فَفَدَاهُ بِمِائَةٍ مِنَ الْإِبِلِ.
° [١٩٥٠٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: كَانَتِ الْقَسَامَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، ثُمَّ أَقَرَّهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْأَنْصَارِيِّ (٢) الَّذِي وُجِدَ مَقْتُولًا فِي جُبِّ (٣) الْيَهُودِ، فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ: إِنَّ يَهُودَ قَتَلُوا صَاحِبَنَا، وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ الْأَنْصَارِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِيَهُودَ وَبَدَأَ بِهِمْ: «أَيَحْلِفُ مِنْكُمْ خَمْسُونَ؟»، قَالُوا: لَا، فَقَالَ لَلْأَنْصَارِ: «هَلْ تَحْلِفُونَ؟»، فَقَالُوا: أَنَحْلِفُ عَلَى الْغَيْبِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَجَعَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دِيَةً عَلَى الْيَهُودِ لِأَنَّهُ وُجِدَ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ.
[١٩٥٠١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: أَوَّلُ مَنِ اسْتَحْلَفَ بِالْقَسَامَةِ - زَعَمُوا - عُمَر، فِي الدَّمِ خَمْسِينَ يَمِينًا.
° [١٩٥٠٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنِ الْقَسَامَةِ فِي الدَّمِ (٤)، قَالَ: كَانَتِ الْقَسَامَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. وَ(٥) عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ الْأَنْصَارِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَقَرَّهَا عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَقَضَى بِهَا بَيْنَ نَاسٍ مِنَ الْأَنْصارِ فِي قَتِيلٍ ادَّعَوْهُ عَلَى الْيَهُودِ.


(١) في الأصل: «قوله»، وهو خطأ، والمثبت من (س).
(٢) في الأصل: «الأنصار»، والتصويب من (س)، «المجتبى» (٤٧٥٢)، «السنن الكبرى» للنسائي (٧٠٨٥) من طريق عبد الرزاق، به.
(٣) الجب: البِئْر. (انظر: اللسان، مادة: جبب).
° [١٩٥٠٢] [التحفة: م س ١٥٥٨٧، م س ١٥٦٩٠]، وتقدم: (١٩٥٠٠) وسيأتي: (١٩٥٠٣، ١٩٥٠٥، ١٩٥٢٥، ١٩٥٤٣،١٩٥٢٨،١٩٥٢٦).
(٤) قوله: «عن القسامة في الدم» ليس في الأصل، واستدركناه من (س)، «مسند أحمد» (٢٤١٥٨) عن عبد الرزاق، به.
(٥) من (س).

قَالَ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِيهَا، أَنْ تَكُونَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَعَلَى أَوْلِيَائِهِ، يَحْلِفُ مِنْهُمْ خَمْسُونَ رَجُلًا، إِذَا لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ يُؤْخَذُ بِهَا، فَإِنْ نَكَلَ (١) مِنْهُمْ رَجُلٌ وَاحِدٌ، رُدَّتْ قَسَامَتُهُمْ، وَوَلِيَهَا الْمُدَّعُونَ فَيَحْلِفُونَ (٢) بِمِثْلِ ذَلِكَ، فَإِنْ حَلَفَ مِنْهُمْ خَمْسُونَ اسْتَحَقُّوا، وَإِنْ نَقَصَتْ قَسَامَتُهُمْ، أَوِ ارْتَدَّ مِنْهُمْ أَحدٌ لَمْ يُعْطَوُا الدَّمَ.
° [١٩٥٠٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْفَضْلُ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ أَخْبَرَه، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَدَأَ بِيَهُودَ، فَأَبَوْا أَنْ يَحْلِفُوا، فَرَدَّ الْقَسَامَةَ عَلَى الْأَنْصَارِ فَأَبَوْا أَنْ يَحْلِفُوا: فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ الْعَقْلَ عَلَى يَهُودَ.
[١٩٥٠٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ (٣) بْنُ عُمَرَ، عَنْ أَصْحَابِهِمْ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ: بَدَأَ بِالْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ، ثُمَّ ضَمَّنَهُمُ الْعَقْلَ.
° [١٩٥٠٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، وَعَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ (٤) بَدَأَ بِالْأَنْصَارِ، قَالَ: «اسْتَحْلِفُوا» (٥)، فَأَبَوْا أَنْ يَحْلِفُوا، فَقَالَ لَلْأَنْصَارِ: «أَيَحْلِفُ (٦) لَكُمْ يَهُودُ؟» فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ: وَمَا يُبَالِي الْيَهُودُ أَنْ يَحْلِفُوا، فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ عِنْدِهِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ.


(١) النكال والنكول: الامتناع. (انظر: النهاية، مادة: نكل).
(٢) في الأصل: «فحلفوا»، والمثبت من (س)، «الاستذكار» (٢٥/ ٣١٩) معزوًّا لعبد الرزاق.
[١٩٥٠٤] [شيبة:٢٨٣٩٧].
(٣) في الأصل: «عبد الله»، وهو خطأ، والتصويب من (س)، «مصنف ابن أبي شيبة» (٢٨٣٩٧) عن محمد بن بكر، عن ابن جريج، به.
(٤) قوله: «أن النبي ﷺ» ليس في الأصل، واستدركناه من (س)، «الاستذكار» لابن عبد البر (٢٥/ ٣٢٠) معزوًّا لعبد الرزاق.
(٥) جاء مكانه في «الاستذكار»: «احلفوا واستحقوا».
(٦) في الأصل: «أن يحلف»، وهو خطأ، والتصويب من (س)، والمصدر السابق.
* [٥/ ١٤٠ ب].

° [١٩٥٠٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَغَيْرِهِ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ هَذَا الْقَتِيلَ كَانَ بِخَيْبَرَ، وَأَنَّهُ أَخُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْلٍ، فَجَاءَ هُوَ وَمُحَيِّصَةُ، وَحُوَيِّصَة، ابْنَا مَسْعُودٍ وَهُمَا (١) ابْنَا عَمِّ ابْنَيْ (٢) سَهْلٍ، فَجَاءُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَتَكَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ قَبْلَ مُحَيِّصَةَ، وَحُوَيِّصَةَ لِأَنَّهُ أَخُوه، وَكَانَ أَصْغَرَ مِنْهُمَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَهْ (٣)! كَبِّرْ!» أَيْ يَتَكَلَّمُ الْأَكْبَر، قَالَ: وَقَالَ مَالِكٌ: عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ أَخْبَرَه، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ، وَمُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُودٍ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ، فَتَفَرَّقَا فِي حَوَائِجِهِمَا، فَقُتِلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَهْلٍ (٤)، فَفَرَّ مُحَيِّصَةُ، فَأَتَى هُوَ وَأَخُوهُ حُوَيِّصَة، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَتَكَلَّمُ لِمَكَانِهِ مِنْ أَخِيهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «كَبِّرْ كَبِّرْ!»، فَتَكَلَّمَ مُحَيِّصةُ وَحُوَيِّصَة، فَذَكَرَا شَأْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَهْلٍ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَتَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا (٥)، وَتَسْتَحِقُّونَ قَاتِلَكُمْ، أَوْ صَاحِبَكُمْ؟» فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَمْ نَشْهَدْ وَلَمْ نَحْضُرْ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «فَتُبْرِئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِينًا» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ نَقْبَلُ أَيْمَانَ قَوْمٍ (٦) كُفَّارٍ؟! قَالَ: فَوَدَاهُ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ عِنْدِهِ (٧).
° [١٩٥٠٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ … مِثْلَهُ.


° [١٩٥٠٦] [التحفة: خ م د ت س ٣٥٥١، د ١٥٥٣٦، س ١٨٤٥٧] [شيبة: ٢٨٣٩٥].
(١) في الأصل: «وهم»، والأظهر المثبت.
(٢) في الأصل: «ابنا»، وهو خطأ واضح، والأظهر المثبت.
(٣) مه: كلمة بمعنى: ماذا للاستفهام. (انظر: النهاية، مادة: مهه).
(٤) في الأصل: «سعد»، وهو تحريف واضح، والتصويب من (س). وينظر: «موطأ مالك - رواية يحيى بن يحيى» (٣٢٧٦) عن يحيى بن سعيد، به.
(٥) تحرف في الأصل إلى: «يوما»، والتصويب من (س)، والمصدر السابق.
(٦) ليس في الأصل، واستدركناه من (س)، والمصدر السابق.
(٧) قوله: «من عنده» ليس في الأصل، واستدركناه من (س)، والمصدر السابق.

° [١٩٥٠٨] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادِ (١) بْنِ سَمْعَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ رَهْطٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ الْأَنْصَارِيَّ قُتِلَ بِخَيْبَرَ، وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ كَانَتْ فِيهِ الْقَسَامَةُ فِي الْإِسْلَامِ، خَرَجَ هُوَ وَمُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُودٍ إِلَى خَيْبَرَ، فَتَفَرَّقَا فِي حَاجَتِهِمَا، فَقُتِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ، فَقَدِمَ مُحَيِّصَة، فَانْطَلَقَ هُوَ وَأَخُوهُ حُوَيِّصَة، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ أَخُو الْمَقْتُولِ إِلَى * رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَأَرَادَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ أَنْ يَتَكَلَّمَ لِمَكَانِهِ مِنْ أَخِيهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كَبِّرِ (٢) الْأَكْبَرَ!»، فَتَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ وَحُوَيِّصَةٌ، فَقَالَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا وَجَدْنَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ مَقْتُولًا فِي قَلِيبٍ مِنْ قُلُبِ خَيْبَرَ، وَلَا نَدْرِي مَنْ قَتَلَه، وَنَحْنُ نَظُنُّ أَنَّهُ يَهُود، فَسَأَلَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَتَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا (٣) عَلَى خَمْسِينَ رَجُلًا مِنْهُمْ (٣) أَنَّ يَهُودَ قَتَلَتْهُ (٤) فَتَسْتَحِقُّونَ بِذَاكَ؟»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ عَلَى أَمْرٍ كَانَ عَنَّا غَائِبًا لَمْ نَحْضُرْهُ؟ فَلَمَّا نَكَلُوا (٥)، قَالَ: «فَتَحْلِفُ لَكُمْ يَهُودُ فَتُبْرِئُكُمْ، خَمْسُونَ (٦) رَجُلًا مِنْهُمْ عَلَى خَمْسِينَ يَمِينًا، أَنَّهُمْ بُرَآءُ مِنْ قَتْلِ صَاحِبِكُمْ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ نَرْضَى بِأَيْمَانِ يَهُودَ وَهُمْ كُفَّارٌ؟ فَعَقَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ عِنْدِهِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَأَخْبَرَنِي سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ الْأَنْصَارِيُّ: لَقَدْ رَأَيْتُ ذَلِكَ الْعَقْلَ الَّذِي وَدَى النَّبِيُّ ﷺ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ، وَرَكَضَتْنِي (٧) مِنْهَا فَرِيضَةٌ.


(١) قوله: «بن زياد» من (س).
* [س/١٦٩].
(٢) تحرف في الأصل: «كلم»، والتصويب من (س).
(٣) من (س).
(٤) في الأصل: «قتله»، والتصويب من (س).
(٥) في الأصل: «تكلموا»، وهو تصحيف واضح.
(٦) في الأصل: «خمسين»، وهو خلاف الجادة.
(٧) كأنه في الأصل: «وركتني»، والتصويب من (س)، وهو كما عند البخاري في «صحيحه» (٦١٤٨)، (٧١٩٠)، ومسلم في «صحيحه» (١/ ١٧١٠).
الركض: الضرب، والدفع، والتحريك. (انظر: النهاية، مادة: ركض).

[١٩٥٠٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ (١) بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ الْقَسَامَةَ * فِي الدَّمِ لَمْ تَزَلْ عَلَى خَمْسِينَ رَجُلًا فَإِنْ نَقَصَتْ قَسَامَتُهُمْ، أَوْ نَكَلَ مِنْهُمْ رَجُلٌ وَاحِدٌ رُدَّتْ قَسَامَتُهُمْ، حَتَّى حَجَّ مُعَاوِيَةُ فَاتَّهَمَتْ بَنُو أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى: مُصْعَبَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ الزُّهْرِيَّ، وَمُعَاذَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ التَّيْمِيَّ، وَعُقْبَةَ بْنَ مُعَاوِيَةَ ابْنَ شَعُوبٍ اللَّيْثِيَّ، بِقَتْلِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَبَّارٍ، فَاخْتَصَمُوا (٢) إِلَى مُعَاوِيَةَ إِذْ حَجَّ، وَلَمْ يُقِمْ (٣) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ بَيِّنَةً إِلَّا بِالتُّهْمَةِ، فَقَضَى مُعَاوِيَةُ بِالْقَسَامَةِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ وَعَلَى أَوْلِيَائِهِمْ، فَأَبَى (٤) بَنُو زُهْرَةَ، وَبَنُو تَيْمٍ (٥)، وَبَنُو لَيْثٍ، أَنْ يَحْلِفُوا عَنْهُمْ، فَقَالَ (٦) مُعَاوِيَةُ لِبَنِي أَسَدٍ: احْلِفُوا، فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: نَحْنُ نَحْلِفُ عَلَى الثَّلَاثَةِ جَمِيعًا فَنَسْتَحِقُّ، فَأَبَى مُعَاوِيَةُ أَنْ يُقْسِمُوا (٧) إِلَّا عَلَى وَاحِدٍ، فَقَصَرَ مُعَاوِيَةُ بِالْقَسَامَةِ، فَرَدَّهَا عَلَى الثُّلَاثَةِ الَّذِينَ ادُّعِيَ عَلَيْهِمْ، فَحَلَفُوا خَمْسِينَ يَمِينًا بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ (٨)، فَبَرِئُوا، فَكَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ مَا قَصُرَتِ الْقَسَامَة، ثُمَّ ادَّعَى فِي إِمَارَةِ مَرْوَانَ: عَطَاءُ بْنُ يَعْقُوبَ مَوْلَى سِبَاعٍ، قَتْلَ أَخِيهِ (٩) رَبِيعَةَ عَلَى


• [١٩٥٠٩] [شيبة: ٢٨٣٩٩].
(١) تحرف في الأصل إلى: «عبد الله»، وهو خطأ، والتصويب من «أخبار مكة» (١/ ٤٧٣) من طريق عبد الرزاق، به، مختصرًا.
* [٥/ ١٤١ أ].
(٢) في الأصل: «فاختصم»، والتصويب من (س)، والمصدر السابق.
(٣) تحرف في الأصل إلى: «يقبل»، والتصويب من (س)، «المحلى» (١١/ ٢٩١) عن ابن المسيب، به.
(٤) في الأصل: «فأبوا»، وهو خلاف الجادة، والمثبت من (س)، والمصدر السابق.
(٥) تصحف في الأصل إلى: «تميم»، والتصويب من (س)، والمصدر السابق.
(٦) في الأصل: «فقالوا»، وهو خطأ واضح، والتصويب من (س)، والمصدر السابق.
(٧) قوله: «أن يقسيوا» وقع في الأصل: «وقال: اقتسموا»، والتصويب من (س)، والمصدر السابق.
(٨) المقام: المراد: مقام إبراهيم، وهو: الحجر الذي كان يقف عليه إبراهيم عليه السلام أثناء بناء الكعبة. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص ٢٧٧).
(٩) زاد بعده في الأصل: «ابن»، وهو خطأ يأباه السياق، فالأظهر للسياق: «ربيعة بن يعقوب»، ودل على ذلك ما ذكره ابن حزم في «المحلى» (١١/ ٢٩٤): "عن سعيد بن المسيب - أخبرهم أن ربيعة بن =

ابْنِ بَلْسَانَةَ (١) وَصَاحِبَيْهِ، وَكَانُوا خُلُعًا فُسَّاقًا، فَأَبَى أَوْلِيَاؤُهُمْ أَنْ يَحْلِفُوا عَنْهُمْ، وَلَمْ يَرَهُمْ مَرْوَانُ (٢) رِضًا فَيُحَلِّفَهُمْ (٣) كَمَا أَحْلَفَ مُعَاوِيَة، فَاسْتَحْلَفَ مَرْوَانُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سِبَاعٍ، وَابْنَيْهِ مُحَمَّدًا وَعَطَاءً ابْنَيْ يَعْقُوبَ عِنْدَ مِنْبَرِ النَّبِيِّ ﷺ خمْسِينَ يَمِينًا مَرْدُودَةً عَلَيْهِمْ، ثُمَّ دَفَعَ إِلَيْهِمُ ابْنَ بَلْسَانَةَ وَصَاحِبَيْهِ فَقَتَلُوهُمْ، وَقَضى عَبْدُ الْمَلِكِ بِمِثْلِ قَضَاءِ (٤) مَرْوَانَ، ثُمَّ رُدَّتِ الْقَسَامَةُ إِلَى الْأَمْرِ الْأَوَّلِ، قَالَ: وَكَانَ مَعْمَرٌ يُحَدِّثُ قَبْلَ ذَلِكَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ، قَالَ لِمُعَاوِيَةَ: نَحْنُ نَحْلِفُ عَلَى ثَلَاثَةٍ (٥) فَنَسْتَحِقُّ عَلَيْهِمْ، فَأَبَى عَلَيْهِمْ، وَقَالَ: أَقْسِمُوا عَلَى وَاحِدٍ، فَأَبَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ، وَأَبَى مُعَاوِيَة، فَرَدَّدَ مُعَاوِيَةُ الْأَيْمَانَ، فَكَانَ يُحَدِّثُ بِهَذَا، يَخْتَصِرُهُ اخْتِصَارًا.
[١٩٥١٠] وذكره ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ مِثْلَهُ.
[١٩٥١١] عبد الرزاق: وَسَمِعْتُ أَنَا مَنْ يَقُولُ: وَلَهُ يَقُولُ الشَّاعِرُ (٦) وَهُوَ يُحَرِّضُ قَوْمَهُ:


= يعقوب مولى بني سباع ضُرِب، فاحتُمل إلى أهله فسئل من ضربه؟ فقال: ضربني ابنا بلسانة وابنا تولمانة - فحفظ ذلك من قوله، وشهد عليه«، بنحوه.
(١) في (س):»ملسانة«.
(٢) اضطرب فيه في الأصل، فكتبه أولًا:»عثمان«، ثم كتب فوقه:»مروان«.
(٣) ليس في الأصل، والمثبت من (س).
(٤) في الأصل:»قضى«، وهو خطأ واضح، والأظهر المثبت.
(٥) قوله:»على ثلاثة«من (س).
(٦) في الأصل:»الشعر«، وهو تصحيف واضح. والمراد به: عبيد الله بن قيس بن شريح الرُّقَيَّات، وقد قيلت هذه الأبيات في مقتل إسماعيل بن هبار، وقصة مقتله لها روايات كثيرة، منها ما ذكره محمد بن حبيب البغدادي في»أسماء المغتالين من الأشراف«مطبوع ضمن»نوادر المخطوطات«لعبد السلام هارون (٢/ ٢٠٢ - ٢٠٣) فقال:»ومنهم: إسماعيل بن هبار بن الأسود بن المطَّلب بن أسد: دخل الحمَّام بالمدينة وفيه مصعب بن عبد الرحمن بن عوف الزهري وكان جميلًا بارعًا، فأَمَرَّ يده على ظهره وعجيزته، وتكلم بكلام فيه بعض ما فيه، فضحك مصعب في وجهه ليؤنسه، حتى إذا كان الليل جمع مصعب رجالًا فيهم القَتَّال الكلابي، وبعث مولى له أسود، يكنى=

وَلَا أُجِيبُ بِلَيْلٍ دَاعِيًا أَبَدًا … أَخْشَى الْغُرُورَ كَمَا غُرَّ ابْنُ هَبَّارِ
كُونُوا بَنِي أَسَدٍ حُمَّالَ مَكْرُمَةٍ … لَا تَقْبَلُوا الدَّهْرَ دُونَ الْقَتْلِ بِالثَّارِ
بَاتُوا يَجُرُّونَهُ بِالْأَرْضِ مُنْعَفِرًا … بِئْسَ الْهَدِيَّةُ لاِبْنِ الْعَمِّ وَالْجَارِ
[١٩٥١٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا وُجِدَ الْمَقْتُولُ بِفِنَاءِ قَوْمٍ، قَدْ أَظَلَّتْ عَلَيْهِ الْبُيُوت، ثُمَّ حَلَفُوا غَرِمُوا الدِّيَةَ، وَإِنْ حَلَفَ الْآخَرُونَ، وَنَكَلُوا، اسْتَحَقُّوا الدَّمَ، وَإِنْ نَكَلَ الْفَرِيقَانِ فَالدِّيَة، لِأَنَّهُ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ.
[١٩٥١٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَوْ وُجِدَ رَجُلٌ مَقْتُولًا فِي عَرَاءٍ مِنَ الْأَرْضِ، لَيْسَ بِقُرْبِ قَرْيَةٍ، وَلَا يُدَّعَى قَتْلُهُ (١) عَلَى أَحَدٍ، لَمْ يَكُنْ فِيهِ دِيَةٌ، وَإِذَا وُجِدَ الْقَتِيلُ فِي قَرْيَةٍ، فِي أَقْصَاهَا أَوْ (٢) أَدْنَاهَا، فَهُوَ عَلَى أَهْلِ الْقَرْيَةِ.
° [١٩٥١٤] عبد الرزاق، عَنِ * ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ فِي كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ


= أبا عجوة، إلى ابن هبار، فدعاه فلما خرج إليه تنحى به إليهم، فوثب عليه القتال فضربه حتى قتله.
وهو قول ابن قيس الرُّقيات:
فلن أجيب بليلٍ داعيًا أبدًا … أخشى الغرور كما غرَّ ابن هبار
باتوا يجرونه في الحشِّ منجدلًا … بئس الهديةُ لابن العمِّ والجارِ
وطُلِبَ القَتَّال فهرب وقال:
تركت ابن هبار يصدَّع رأسُه … وأصبح دوني شابةٌ وأروم
بسيفِ امرئٍ لن أُخبر الدهرَ باسمه … ولو حَفَزَتْ نفسي إليَّ همومُ
ودوني من الدهنا بساط كأنه … إذا انجاب ضوء الصبح عنه أديم
القَتَّالُ: عبادة بن مَحبب بن المَضْرَحيّ، وعبد الرحمن بن صبحان المحاربي«. اهـ. وينظر:»جمهرة أنساب العرب«لابن الكلبي،»نسب قريش«للزبيري (ص ٢٢٠)،»الرسائل السياسية«للجاحظ (ص ٤٣٠)،»جمهرة نسب قريش«للزبير بن بكار (ص ٥١٦)،»أنساب الأشراف«للبلاذري (٩/ ٤٦٣).
(١) قوله:»يدعى قتله«بدله في الأصل:»يدعا قاتله«، والمثبت من (س).
(٢) في الأصل:»و"، والمثبت من (س).
* [٥/ ١٤١ ب].

عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قضى فِي الْأَيْمَانِ أَنْ يَحْلِفَ الْأَوْلِيَاء، فَالْأَوْلِيَاء، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ عَدَدُ عَصَبَتِهِ يَبْلُغُ الْخَمْسِينَ، رُدَّتِ الْأَيْمَانُ عَلَيْهِمْ، بَالِغًا مَا بَلَغُوا.
[١٩٥١٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُجَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ وَسُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ قَتِيلًا وُجِدَ بَيْنَ وَادِعَةَ وَشَاكِرٍ، فَأَمَرَهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَنْ يَقِيسُوا مَا بَيْنَهُمَا، فَوَجَدُوهُ إِلَى وَادِعَةَ (١) أَقْرَبُ فَأَحْلَفَهُمْ عُمَرُ خَمْسِينَ يَمِينًا، كُلَّ رَجُلٍ: مَا قَتَلْت، وَلَا عَلِمْتُ قَاتِلًا، ثُمَّ أَغْرَمَهُمُ الدِّيَةَ.
قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي مَنْصُورٌ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْأَزْمَعِ أَنَّهُ قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، لَا أَيْمَانُنَا دَفَعَتْ عَنْ أَمْوَالِنَا، وَلَا أَمْوَالُنَا دَفَعَتْ عَنْ أَيْمَانِنَا، فَقَالَ عُمَرُ: كَذَلِكَ الْحَقُّ.
[١٩٥١٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ (٢)، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ نَحْوَ هَذَا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: أَدْخَلَهُمُ الْحَطِيمَ (٣)، ثُمَّ أَخْرَجَهُمْ رَجُلًا رَجُلًا، فَاسْتَحْلَفَهُمْ.
[١٩٥١٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ (٤)، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الْقَتِيلِ يُوجَدُ بَيْنَ الْقَرْيَتَيْنِ، قَالَ: يُؤْخَذُ أَقْرَبُهُمَا إِلَيْهِ.
[١٩٥١٨] عبد الرزاق *، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ (٥)، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ: حَبْسُ الْإِمَامِ بَعْدَ إِقَامَةِ الْحَدِّ ظُلْمٌ، قَالَ: وَقَالَ عَلِيٌّ أَيُّمَا (٦) قَتِيلٍ بِفَلَاةٍ (٧) مِنَ الْأَرْضِ،


(١) تصحف في الأصل إلى: «وداعة»، والتصويب من (س)، «كنز العمال» (٤٠١٥٨).
(٢) قوله: «عن ابن جريج» ليس في الأصل، واستدركناه من (س).
(٣) الحطيم: بين المقام وباب الكعبة وزمزم والحجر. (انظر: معالم مكة) (ص ٢٨٦).
(٤) قوله: «عبد الرزاق، عن معمر» بدله في الأصل: «عبد الله بن عمر»، والمثبت من (س).
* [س/١٧٠].
(٥) في الأصل: «قيس» وهو خطأ، والتصويب من «المحلى» (١١/ ٢٩١) معزوًّا لعبد الرزاق.
(٦) في الأصل: «وأيما»، والتصويب من المصدر السابق.
(٧) الفلاة: الصحراء الواسعة التي لا ماء بها ولا أنيس. (انظر: اللسان، مادة: فلا).

فَدِيَتُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، لِكَيْلَا يُطَلَّ (١) دَمٌ فِي الْإِسْلَامِ، وَأَيُّمَا قَتِيلٍ وُجِدَ بَيْنَ قَرْيَتَيْنِ، فَهُوَ عَلَى أَصْقَبِهِمَا (٢)، يَعْنِي: أَقْرَبَهُمَا.
[١٩٥١٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: شَهِدْتُهُ يُحَلِّفُ رَهْطًا (٣) خَمْسِينَ يَمِينًا: مَا قَتَلْت، وَلَا عَلِمْتُ قَاتِلًا، قَالَ: وَيَقُولُ شُرَيْحٌ: لَا أُؤَثِّمُهُمْ (٤)، وَأَنَا أَعْلَمُ.
[١٩٥٢٠] عبد الرزاق، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ (٥)، عَنْ شُرَيْحٍ مِثْلَهُ.
[١٩٥٢١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لاِبْنِ شِهَابٍ: الْقَسَامَةُ فِي الدَّمِ أَعَلَى الْعِلْمِ أَمْ عَلَى الْبَيِّنَةِ؟ قَالَ: بَلْ عَلَى الْبَيِّنَةِ.
[١٩٥٢٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: إِنْ نَقَصَتْ قَسَامَةُ رَجُلٍ مِنْهُمْ رُدَّتْ قَالَ: كَذَلِكَ كَانَتِ الْقَسَامَة، يَقُولُ: رُدَّتْ، لَمْ تُكَرَّرْ عَلَيْهِمُ الْأَيْمَانُ.
[١٩٥٢٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ قَضَى فِي بَنِي جُنْدُعٍ (٦) بِالْقَسَامَةِ، فَنَكَلَ الْفَرِيقَانِ، فَقَضَى بِنِصْفِ الدِّيَةَ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَإِنَّمَا تَجِبُ الدِّيَة، إِذَا تَلِفَ (٧) فِي مَكَانِهِ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ، فَأَمَّا إِذَا عَاشَ بَعْدَ الضَّرْبِ، فَيَكُونُ


(١) في الأصل: «يبطل»، والتصويب من المصدر السابق.
الطل: بضم الطاء، الهدر والابطال. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص ٢٩١).
(٢) في الأصل: «أسفهما»، والتصويب من المصدر السابق.
(٣) الرهط: ما دون العشرة من الرجال. وقيل إلى الأربعين ولا تكون فيهم امرأة، ولا واحد له من لفظه، ويجمع على أرهط وأرهاط. (انظر: النهاية، مادة: رهط).
(٤) قوله: «أؤثمهم» في (س): «أديهم».
(٥) قوله: «ابن سيرين» في (س): «أبي شريح».
• [١٩٥٢١] [شيبة: ٢٨٤٠١].
(٦) قوله: «بني جندع» في (س): «شيء جذع».
(٧) قوله: «تلف» في (س): «بلغت».

ضَمِينًا مِنْهُ حَتَّى يَمُوتَ، فَإِنَّ (١) الْقَسَامَةَ تَكُونُ حِينَئِذٍ، فَيَحْلِفُ الْمُدَّعُونَ: لَمَاتَ مِنْ ضَرْبِهِ إِيَّاه، فَإِنْ حَلَفُوا اسْتَحَقُّوا الدِّيَةَ، وَإِنْ نَكَلُوا، حَلَفَ (٢) مِنَ الْآخَرِينَ خَمْسُونَ (٣)، مَا مِنْ ضَرْبِهِ إِيَّاهُ مَاتَ، ثُمَّ تَكُونُ دِيَةُ ذَلِكَ الْجُرْحِ، وَإِنْ نَكَلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ، غَرِمُوا نِصْفَ الدِّيَةِ.
[١٩٥٢٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ضَرَبَ رَجُلٌ رَجُلًا بِعَصًا، فَعَاشَ يَوْمًا، وَقَالَ: ضَرَبَنِي فُلَانٌ (٤)، فَمَاتَ، فَأَتَى قَوْمُهُ عَبْدَ الْمَلِكِ يَسْأَلُونَهُ الْقَوَدَ: فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُقْسِمُوا (٥) عَلَيْهِ، فَحَلَفَ مِنْهُمْ سِتَّةُ رَهْطٍ خَمْسِينَ يَمِينًا، يُرَدِّدُ الْأَيْمَانَ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَيْهِمْ قَوَدًا بِصَاحِبِهِمْ.
[١٩٥٢٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعُبَيْدِ اللَّهِ (٦) بْنِ عُمَرَ: أَعَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ * أَقَادَ بِالْقَسَامَةِ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَأَبُو بَكْرٍ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَعُمَرُ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَكَيْفَ تَجْتَرِئُونَ عَلَيْهَا؟ فَسَكَتَ، قَالَ: فَقُلْتُ ذَلِكَ لِمَالِكٍ، فَقَالَ: لَا نَضَعُ (٧) أَمْرَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى الْخَتْلِ (٨) لَوِ ابْتُلِيَ (٩) بِهَا أَقَادَ بِهَا (١٠).


(١) في الأصل: «فتكون»، والأظهر المثبت.
(٢) قوله: «حَلَفَ»، في (س): «حلفوا».
(٣) في الأصل، (س): «خمسين»، وهو خلاف الجادة، والأظهر المثبت.
(٤) في الأصل: «بني فلان»، والمثبت من (س).
(٥) كأنه في الأصل: «يقيموا»، والمثبت من (س).
(٦) قوله: «لعبيد الله»، في (س): «لعبد الله»، والمثبت من الأصل، «الاستذكار» لابن عبد البر (٢٥/ ٣١٨)، «المحلى» لابن حزم (١١/ ٣٠٠) معزوا لعبد الرزاق، و«المراسيل» لأبي داود (٢٧٢) من طريق المصنف.
* [٥/ ١٤٢ أ].
(٧) قوله: «نضع»، في (س): «نضيع».
(٨) الختل: الخداع والمراوغة. (انظر: النهاية، مادة: ختل).
(٩) البلية والبلاء والابتلاء: الاختبار والامتحان، ويكون في الخير والشر معا. (انظر: النهاية، مادة: بلا).
(١٠) قوله: «أَقَادَ بِهَا»، في (س): «أقادها».

° [١٩٥٢٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: قُلْتُ لابْنِ الْمُسَيَّبِ: أَعَجَبُ (١) مِنَ الْقَسَامَةِ، يَأْتِي (٢) الرَّجُلُ يَسْأَلُ (٣) عَنِ الْقَاتِلِ (٤) وَالْمَقْتُولِ، لَا يَعْرِفُ الْقَاتِلَ مِنَ الْمَقْتُولِ (٥)، ثُمَّ يُقْسِمُ، قَالَ (٣): قَضَى (٦) رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْقَسَامَةِ فِي قَتِيلِ خَيْبَرَ، وَلَوْ عَلِمَ أَنْ يَجْتَرِئَ النَّاسُ عَلَيْهَا، مَا قَضَى بِهَا.
[١٩٥٢٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَوْلَى لِأَبِي قِلَابَةَ، قَالَ: دَخَلَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَلَى أَبِي قِلَابَةَ وَهُوَ مَرِيضٌ، فَقَالَ: نَشَدْتُكَ (٧) اللَّهَ يَا أَبَا قِلَابَةَ (٨)! لَا تُشَمِّتْ بِنَا الْمُنَافِقِينَ، قَالَ: فَتَحَدَّثُوا حَتَّى ذَكَرُوا الْقَسَامَةَ، فَقَالَ أَبُو قِلَابَةَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! هَؤُلَاءِ أَشْرَافُ أَهْلِ الشَّامِ عِنْدَكَ، وَوُجُوهُهُمْ، أَرَأَيْتَ لَوْ شَهِدُوا أَنَّ فُلَانًا سَرَقَ بِأَرْضِ كَذَا وَكَذَا، أَكُنْتَ قَاطِعَهُ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَلَوْ شَهِدُوا (٩) أَنَّهُ شَرِبَ خَمْرًا بِأَرْضِ كَذَا وَكَذَا، وَهُمْ عِنْدَكَ هَاهُنَا، أَكُنْتَ حَادَّهُ لِقَوْلِهِمْ؟ قَالَ: لَا (١٠)، قَالَ: فَمَا بَالُهُمْ إِذَا شَهِدُوا أَنَّهُ قَتَلَهُ بِأَرْضِ كَذَا وَكَذَا وَهُمْ عِنْدَكَ أَقَدْتَهُ؟ قَالَ: فَكَتَبَ عُمَرُ فِي الْقَسَامَةِ: إِنْ أَقَامُوا شَاهِدَيْ عَدْلٍ أَنَّ فُلَانًا قَدْ قَتَلَه، فَأَقِدْه، وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ وَاحِدٍ مِنَ الْخَمْسِينَ الَّذِينَ حَلَفُوا.


(١) في الأصل: «عجبا»، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في «الاستذكار» (٢٥/ ٣١٨) معزوّا لعبد الرزاق.
(٢) قوله: «يأتي»، زاد قبله في (س): «أن».
(٣) ليس في الأصل، واستدركناه من (س)، وهو الموافق لما في «الاستذكار».
(٤) قوله: «القاتل» في (س) «القسامة».
(٥) قوله: «القاتل من المقتول» وقع في الأصل: «للقاتل ولا المقتول»، وفي (س): «القاتل، ولا المقتول»، والتصويب من المصدر السابق.
(٦) في الأصل: «فقضى»، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في المصدر السابق.
(٧) النشدة والنشدان والمناشدة: السؤال باللَّه والقسم على المخاطب. (انظر: النهاية، مادة: نشد).
(٨) في الأصل: «فلان» والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في «الاستذكار» لابن عبد البر (٢٥/ ٣٢٧)؛ حيث ساقه بإسناده.
(٩) قوله: «شهدوا»، في (س): «شهدا».
(١٠) قوله: «قال: لا» ليس في الأصل، والمثبت من (س).

° [١٩٥٢٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: دَعَانِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَالَ: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَدَعَ الْقَسَامَةَ، يَأْتِي رَجُلٌ مِنْ أَرْضِ كَذَا وَكَذَا، وَآخَرُ مِنْ أَرْضِ كَذَا وَكَذَا، فَيَحْلِفُونَ، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ لَيْسَ ذَلِكَ لَكَ قَضَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالْخُلَفَاءُ بَعْدَه، وإنَّكَ إِنْ تَتْرُكْهَا، أَوْشَكَ رَجُلٌ أَنْ يُقْتَلَ عِنْدَ بَابِكَ، فَيُطَلَّ (١) دَمُهُ، فَإِنَّ لِلنَّاسِ فِي الْقَسَامَةِ حَيَاةً.
[١٩٥٢٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ اتُّهِمَ بِقَتْلِهِ أَخَوَانِ (٢)، فَخَافَ (٣) أَبُوهُمَا أَنْ يُقْتَلَا، فَقَالَ أَبُوهُمَا: أَنَا قَتَلْتُ صَاحِبَكُمْ، وَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْأَخَوَيْنِ: أَنَا قَتَلْتُه، وَبَرَّأَ (٤) بَعْضُهُمْ بَعْضًا، قَالَ: نَرَى ذَلِكَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ، فَيَحْلِفُوا قَسَامَةً عَلَى أَحَدِهِمْ.
[١٩٥٣٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيْهِ سُلَيْمَانُ بْنُ هِشَامٍ يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ وُجِدَ مَقْتُولًا فِي دَارِ قَوْمٍ، فَقَالُوا: طَرَقَنَا لِيَسْرِقَنَا، وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُ: كَذَبُوا، بَلْ دَعَوُهُ إِلَى مَنْزِلِهِمْ، ثُمَّ قَتَلُوه، قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَكَتَبَ إِلَيْهِ: يَحْلِفُ مِنْ أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ خَمْسُونَ (٥)، إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، مَا جَاءَ لِيَسْرِقَهُمْ، وَمَا دَعَوْهُ إِلَّا دُعَاءً، ثُمَّ قَتَلُوه، فَإِنْ حَلَفُوا، أُعْطُوا الْقَوَدَ، وإِنْ نَكَلُوا، حَلَفَ مِنْ أُولَئِكَ خَمْسُونَ بِاللَّهِ، لَطَرَقَنَا لِيَسْرِقَنَا، ثُمَّ عَلَيْهِمُ الدِّيَة، قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَقَدْ قَضَى بِذَلِكَ عُثْمَانُ فِي ابْنِ بَاقِرَةَ التَّغْلبِيِّ (٦)، أَبَى قَوْمُهُ أَنْ يَحْلِفُوا، فَأَغْرَمَهُمُ الدِّيَةَ.


° [١٩٥٢٨] [شيبة: ٢٨٣٨٤]، وتقدم: (١٩٥٠٠، ١٩٥٠٢، ١٩٥٠٣، ١٩٥٠٥، ١٩٥٢٥، ١٩٥٢٦) وسيأتي: (١٩٥٤٣).
(١) قوله: «فيطل»، في (س): «فيبطل».
(٢) قوله: «أخوان» في (س): «أخوانه».
(٣) تصحف في الأصل: «فقال»، والمثبت من (س). وينظر: «المحلى» لابن حزم (١١/ ٦٨)؛ حيث أورده عن الزهري، به.
(٤) في الأصل: «وبرى»، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في المصدر السابق.
(٥) قوله: «يحلف من أولياء المقتول خمسون» في (س): «يحلف أولياء المقتول خمسين يمينا».
(٦) قوله: «ابن باقرة التغلبي» تصحف في الأصل: «ابن تامرة التعامي»، وفي (س): «أبي باقرة النغامي»، والتصويب من «المحلى» لابن حزم (١١/ ٦٦)؛ حيث ساقه بإسناده.

[١٩٥٣١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا وُجِدَ الْقَتِيلُ فِي قَوْمٍ بِهِ أَثَرٌ، كَانَ عَقْلُهُ عَلَيْهِمْ، وَإِذَا * لَمْ يَكُنْ بِهِ أَثَرٌ، لَمْ يَكُنْ (١) عَلَى الْعَاقِلَةِ شَيْءٌ، إِلَّا أَنْ تَقُومَ * الْبَيِّنَةُ عَلَى أَحَدٍ، قَالَ سُفْيَانُ: وَهَذَا مِمَّا اجْتُمِعَ عَلَيْهِ عِنْدَنَا.
[١٩٥٣٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: إِنْ قُتِلَ رَجُلٌ بِحِذَاءِ (٢) قَوْمٍ، أَوْ بِعَرَاءٍ مِنَ الْأَرْضِ، فَوُجِدَ عِنْدَهُ أَثَرٌ، وَكَانَتْ عِنْدَهُ شُبْهَةٌ أَوْ لَطْخَةٌ (٣)، فَإِنْ لَمْ يَفِ (٤) قَسَامَةَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ، أَوْ نَكَلَ رَجُلِ مِنْهُمْ، أَوْ لَمْ يَفِ قَسَامَةَ (٥) الْمُدَّعِينَ، أَوْ نَكَلَ رَجُلٌ مِنْهُمْ، فَالْعَقْلُ عَلَيْهِمْ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ قُتِلَ بِحِذَائِهِمْ (٦)، وَمِنْ أَجْلِ الشُّبْهَةِ، فَإِنْ لَمْ يُقْتَلْ بِحِذَاءِ قَوْمٍ، وَلَمْ يُوجَدْ (٧) عِنْدَهُ أَثَرٌ، وَلَمْ تَكُنْ عِنْدَهُ شُبْهَةٌ، وَلَمْ يَفِ قَسَامَةَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ، أَوْ نَكَلَ رَجُلٌ مِنْهُمْ، أَوْ لَمْ يَفِ قَسَامَةَ الْمُدَّعِينَ، أَوْ نَكَلَ رَجُلٌ مِنْهُمْ، فَقَدْ بَطَلَ الدَّمُ وَهَلَكَ، قَالَ: كَذَلِكَ الْأَمْرُ الْأَوَّل، فَأَمَّا الَّذِي عَلَيْهِ النَّاسُ الْيَوْمَ فَتَرَدُّدُ الْأَيْمَانُ.
[١٩٥٣٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو (٨)، عَنِ الْفُضَيْلِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا وُجِدَ الْقَتِيلُ فِي قَوْمٍ، فَشَاهِدَانِ يَشْهَدَانِ عَلَى أَحَدٍ قَتَلَه، وَإِلَّا أَقْسَمُوا خَمْسِينَ يَمِينًا، وَغَرِمُوا الدِّيَةَ، قَالَ سُفْيَانُ: هَذَا الَّذِي نَأْخُذُ بِهِ فِي الْقَسَامَةِ.


* [س/١٧١].
(١) قوله: «لم يكن» في الأصل: «كان»، والمثبت من (س) وهو الموافق لما في «الاستذكار» لابن عبد البر (٢٥/ ٢٢٨) معزوا للمصنف.
* [٥/ ١٤٢ ب].
• [١٩٥٣٢] [شيبة: ٢٨٤٢٨].
(٢) في الأصل: «بحراء»، والمثبت من (س).
(٣) قوله: «لطخة» في (س): «طعنة».
(٤) في الأصل: «يقف» ولعل المثبت أشبه بالصواب.
(٥) قوله: «المدعى عليهم، أو نكل رجل منهم، أو لم يف قسامة» ليس في الأصل، وأثبتناه ليستتم المعنى.
(٦) قوله: «بحذائهم» في (س): «بحذاء قوم».
(٧) قوله: «يوجد» في (س): «يجد».
(٨) قوله: «عمرو»، في (س): «عمر».

[١٩٥٣٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا لَمْ يُكْمِلُوا خَمْسِينَ، رُدِّدَتِ الْأَيْمَانُ عَلَيْهِمْ.
[١٩٥٣٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: الْقَسَامَةُ تُوجِبُ الْعَقْلَ، وَلَا تُشِيطُ (١) الدَّمَ.
[١٩٥٣٦] عبد الرزاق، عَنْ إِسْمَاعَيلَ بنِ عَبْدِ اللَّهِ أَبِي الْوَلِيدِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ رَجُلَيْنِ (٢) أَتَيَا عُمَرَ بِمِنًى، فَقَالَا: إِنَّ ابْنَ عَمٍّ لَنَا نَحْنُ إِلَيْهِ شَرَعٌ قُتِلَ، فَقَالَ عُمَرُ: شَاهِدَا عَدْلٍ عَلَى أَحَدٍ قَتَلَهُ نُقِدْكُمْ مِنْه، وَإِلَّا حَلَفَ مَنْ يُدَارِيكُمْ مَا قَتَلُوا، فَإِنْ نَكَلُوا، حَلَفْتُمْ خَمْسِينَ يَمِينًا، ثُمَّ لَكُمُ الدِّيَة، إِنَّ الْقَسَامَةَ تُوجِبُ الْعَقْلَ، وَلَا تُشِيطُ (١) الدَّمَ.
[١٩٥٣٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرٍو (٣) وَغَيْرِهِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: يَسْتَحِقُّونَ بِالْقَسَامَةِ الدِّيَةَ، وَلَا يَسْتَحِقُّونَ (٤) بِهَا الدَّمَ.
[١٩٥٣٨] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَا قَسَامَةَ إِلَّا أَنْ تَقُومَ بَيِّنَةٌ، يَعْنِي يَقُولُ: لَا يُقْتَلُ بِالْقَسَامَةِ، وَلَا يَبْطُلُ دَمُ مُسْلِمٍ.
° [١٩٥٣٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، أَنَّ فِي


• [١٩٥٣٤] [شيبة: ٢٨٤٢٥].
• [١٩٥٣٥] [شيبة: ٢٨٤٠٩]، وسيأتي: (١٩٥٣٦).
(١) قوله: «تشيط» في (س): «يسقط».
• [١٩٥٣٦] [شيبة: ٢٨٤٠٩].
(٢) في الأصل: «رجلا» والمثبت من (س).
(٣) قوله: «عمرو»، زاد بعده في (س): «بن شعيب».
(٤) قوله: «بالقسامة الدية، ولا يستحقون» ليس في الأصل، واستدركناه من (س) وهو الموافق لما في «المحلى» لابن حزم (١١/ ٦٧) عن الحسن، به.

كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِيمَا بَلَغَنَا فِي الْقَتِيلِ يُوجَدُ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ (١) دِيَارٍ أَنَّ الْأَيْمَانَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ، فَإِنْ نَكَلُوا، حَلَفَ الْمُدَّعُونَ وَاسْتَحَقُّوا، فَإِنْ نَكَلَ الْفَرِيقَانِ جَمِيعًا، كَانَتِ الدِّيَةُ نِصْفَيْنِ، نِصْفٌ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ، وَنِصْفٌ يُبْطِلُهُمْ أَهْلُ الدَّعْوَى، إِذْ كَرِهُوا أَنْ يَسْتَحِقُّوا بِأَيْمَانِهِمْ.
[١٩٥٤٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ وُجِدَ مَقْتُولًا فِي بَيْتِهِ، قَالَ: يَضْمَنُ عَاقِلَتُهُ دِيَتَهُ.
[١٩٥٤١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ رَجُلًا قُتِلَ، فَادَّعَى أَوْلِيَاؤُهُ قَتْلَهُ (٢)، عَلَى رَجُلَيْنِ كَانَا مَعَه، فَاخْتَصَمُوا إِلَى شُرَيْحٍ، وَقَالُوا: هَذَانِ (٣) اللَّذَانِ قَتَلَا صَاحِبَنَا، فَقَالَ شُرَيْحٌ: شَاهِدَا عَدْلٍ أَنَّهُمَا قَتَلَا صَاحِبَكُمْ، فَلَمْ يَجِدُوا أَحَدًا يَشْهَدُ لَهُمْ، فَخَلَّى شُرَيْحٌ سَبِيلَ الرَّجُلَيْنِ (٤)، فَأَتَوْا عَلِيًّا فَقَصُّوا عَلَيْهِ الْقِصَّةَ، فَقَالَ عَلِيٌّ: ثَكِلَتْكَ (٥) أُمُّكَ يَا شُرَيْح، لَوْ كَانَ لِلرَّجُلِ (٦) شَاهِدَا عَدْلٍ لَمْ يُقْتَلْ، فَخَلَا بِهِمَا، فَلَمْ يَزَلْ يَرْفُقُ بِهِمَا وَيَسْأَلُهُمَا * حَتَّى اعْتَرَفَا (٧)، فَقَتَلَهُمَا، فَقَالَ (٨) عَلِيٌّ: أَوْرَدَهَا سَعْدٌ وَسَعْدٌ مُشْتَمِلْ (٩)، أَهْوَنُ السَّقْيِ التَّشْرِيعُ.


(١) بين ظهرانَي الشيء: كل ما كان في وسط شيء ومعظمه فهو بين ظهريه وظهرانيه. (انظر: اللسان، مادة: ظهر).
(٢) قوله: «عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، أن رجلا قتل، فادعى أولياؤه قتله» من (س).
(٣) في الأصل: «هذا»، والمثبت من (س).
(٤) زاد بعده في الأصل: «فأتيا شريح»، وهو خطأ، والمثبت من (س).
(٥) الثكل: فقد الولد أو من يعز على الفاقد، وهو كلامٌ كان يجري على ألسنتهم عند حصول المصيبة أو توقعها. (انظر: النهاية، مادة: ثكل).
(٦) في الأصل: «الرجل»، والمثبت من (س).
* [٥/ ١٤٣ أ].
(٧) في الأصل: «اعترفهما»، والمثبت من (س).
(٨) ليس في الأصل، واستدركناه من المصدرين الآتيين.
(٩) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (١٠/ ١٧٩) من وجه آخر عن أبي عبيد القاسم بن سلام، عن =

[١٩٥٤٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنَّ قَتِيلًا وُجِدَ فِي قَوْمٍ، فَادَّعَى أَوْلِيَاؤُهُ عَلَى قَوْمٍ آخَرِينَ، فَأَتَوْا شُرَيْحًا فَأَبْرَأَ الْحَيَّ الَّذِي وُجِدَ فِيهِمْ مَقْتُولًا، وَسَأَلَ أَوْلِيَاءَهُ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْآخَرِينَ الَّذِينَ ادَّعَوْا عَلَيْهِمْ.
° [١٩٥٤٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، فِي رَجُلٍ آجَرَ دَارَهُ سَاكِنًا، فَوُجِدَ فِي الدَّارِ قَتِيلٌ، فَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى: هُوَ عَلَى السَّاكِنِ، وَأَخَذَهُ مِنْ أَهْلِ خَيْبَرَ، إِنَّهُ (١) قَالَ: كَانُوا مِمَّا لَا (٢) يُعْلَمُونَ سُكَّانًا (٣)، فَوُجِدَ فِيهِمْ قَتِيلٌ فِي دَالِيَةٍ (٤)، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِأَوْلِيَاءِ الدَّمِ: «أَتَقْتَسِمُونَ (٥) خَمْسِينَ يَمِينًا؟»، قَالُوا: وَكَيْفَ نَقْتَسِمْ وَلَمْ نَرَ، قَالَ: «فَتُقْسِمُ لَكُمْ يَهُودُ»، قَالُوا: وَكَيْفَ تُقْسِمُ يَهُودُ وَهُمْ مُشْرِكُونَ؟ فَوَدَاهُ النَّبِيُّ ﷺ (٦) مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ، قَالَ سُفْيَانُ: وَنَحْنُ نَقُولُ: هُوَ عَلَى أَصْحَابِ الْأَصْلِ، يَعْنِي: أَصْحَابَ الدَّارِ.
[١٩٥٤٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، قَالَ: أُتِيَ شُرَيْحٌ: فِي رَجُلٍ وُجِدَ مَيتًا عَلَى دُكَّانٍ بِبَابِ قَوْمٍ لَيْسَ فِيهِ أَثَرٌ، فَاسْتَحْلَفَ أَهْلَ الْبَيْتِ.
[١٩٥٤٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ صَاعِدٍ الْيَشْكُرِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: إِذَا وُجِدَ بَدَنُ الْقَتِيلِ فِي دَارٍ أَوْ مَكَانٍ صُلِّيَ (٧) عَلَيْهِ وَعُقِلَ، وَإِذَا وُجِدَ رَأْسٌ أَوْ رِجْلٌ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ وَلَمْ يُعْقَلْ.

١٣٨ - بَابُ (٨) قَسَامَةِ الْخَطَأِ
[١٩٥٤٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَوْطَأَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ لَيْثٍ


= علي، مختصرا، وزاد بعد هذا البيت بيتا آخر وهو: «يا سعد لا تروي بها ذاك الإبل»، وكذا نقله في «كنز العمال» (٤٠٤٣٩) عن ابن سيرين، عن علي، مختصرا أيضا بهذا البيت.
(١) قوله: «خيبر إنه»، في (س): «جيرانه».
(٢) قوله: «مما لا»، في (س): «عمالا لا».
(٣) قوله: «يعلمون سكانًا»، في (س): «يعملون دكانًا».
(٤) قوله: «دالية»، في (س): «دارله».
(٥) قوله: «أتقسمون»، في (س): «اقسموا».
(٦) زاد بعده في (س): «لأولياء الدم».
(٧) قوله: «صلي»، في (س): «طلب».
(٨) زاده بعده في (س): «ما جاء في».

رَجُلًا مِنْ جهَيْنَةَ (١) فَرَسًا، فقطعَ إِصْبَعًا مِنْ أصَابِعِ رِجْلِهِ، فَنَزَى (٢) حَتَّى مَاتَ، فَقَال عُمَرُ لِلْجُهَنِيِّينَ: أَتَحْلِفُ مِنْكُمْ خَمْسُونَ: لَهُوَ أَصَابَه، وَلَمَاتَ مِنْهَا؟ فَأَبَوْا أَنْ يَحْلِفُوا (٣)، فَاسْتَحْلَفَ * مِنَ الْآخَرِينَ خَمْسِينَ، فَأَبَوْا أَنْ يَحْلِفُوا، فَجَعَلَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ نِصْفَ الدِّيَةِ.
[١٩٥٤٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ … نَحْوَهُ.
قَالَ: وَكَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَسْتَرِيحُ إِلَى هَذِهِ، حَتَّى إِنْ كَانَ لَيَقْضِي بِهَا فِي الشَّيْءِ الَّذِي يَرَى أَنَّهُ بَعِيدٌ مِنْهَا.
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَقُولُ أَنَا: وَقَضَى يَزِيدُ (٤) بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بِمِثْلِ ذَلِكَ فِي ابْنِ نُوحٍ وَتَمِيمِ بْنِ مِهْرَانَ وَهِشَامٌ فِي ابْنِ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ الْهُذَلِيِّ لَمَّا مَاتَ (٥) مِنْ ذَلِكَ، وَكَانَا اصْطَرَعَا.
[١٩٥٤٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ: أَنَّ أَمَةَ عَضَّتْ إِصْبَعًا لِمَوْلَى لِبَنِي زَيْدٍ (٦) فَمَاتَ، وَاعْتَرَفَتِ الْجَارِيَةُ بِعَضِّهَا إِيَّاه، فَقَضَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: بِأَنْ يَحْلِفَ بَنُو (٧) زَيْدٍ خَمْسِينَ يَمِينًا، يُرَدِّدُ عَلَيْهِمْ لَمَاتَ مِنْ عَضَّتِهَا، ثُمَّ الْأَمَةُ لَهُمْ، وَإِلَّا فَلَا حَقَّ لَهُمْ، فَأَبَوْا أَنْ يَحْلِفُوا.


(١) جهينة: قبيلة حجازية كبيرة واسعة الانتشار في زمانها، ومن أشهر بلادهم ينبع. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص ٩٣).
(٢) قوله: «فنزى»، في (س): «فبرأ».
(٣) ليس في الأصل، وأثبتناه من (س)، وينظر «الموطأ - رواية يحيى الليثي» (٣١٥٠) عن ابن شهاب عن عراك وسليمان بن يسار، نحوه.
* [س/ ١٧٢].
(٤) قوله: «يزيد» في (س): «زيد».
(٥) قوله: «لما مات» وقع في الأصل: «لمات» والمثبت من (س).
• [١٩٥٤٨] [شيبة: ٢٨٢٠٣].
(٦) في الأصل: «يزيد»، وفي (س): «أبي زيد»، والتصويب من «المصنف» لابن أبي شيبة (٢٨٢٠٣) من طريق ابن جريج، به.
(٧) زاد بعده في الأصل، (س): «أبي». وينظر المصدر السابق.

[١٩٥٤٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: احْتَمَلَ رَجُلٌ رَجُلًا، فَضَرَبَ بِهِ الْأَرْضَ، فَجَعَلَ يَجَؤُهُ بِمِرْفَقِهِ (١)، وَيَضْرِبُهُ (٢) حَتَّى مَاتَ، فَاخْتُصِمَ فِيهِ إِلَى شُرَيْحٍ، فَقَالَ: أَتَشْهَدُونَ أَنَّهُ قَتَلَهُ.
[١٩٥٥٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ وَغَيْرِهِ قَالَ: إِذَا ضَرَبَه، فَلَمْ يَزَلْ مَرِيضًا، حَتَّى يَمُوتَ قُتِلَ بِهِ.
[١٩٥٥١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلَ إِنْسَانٌ * عَطَاءً عَنْ مَجْنُونٍ دَفَعَ غُلَامًا لَه، فَأَصَابَ مِنْهُ شَيْئًا، أَوْ قَتَلَه، قَالَ: لَا يَبْطُلُ دَمُه، قَالَ عَطَاءٌ: أَتَى حَجَرٌ عَائِرٌ (٣) فِي إِمَارَةِ مَرْوَانَ، فَأَصَابَ ابْنَ نِسْطَاسٍ (٤) عَمَّ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (٥)، لَا يَعْلَمُ مَنْ صَاحِبُه، فَقَتَلَه، فَضَرَبَ مَرْوَانُ دِيَتَهُ عَلَى النَّاسِ.
° [١٩٥٥٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَتْ أُمُّ عُمَيْرِ بْنِ سَعْدٍ (٦) عِنْدَ الْجُلَاسِ بْنِ سُوَيْدٍ، فَقَالَ الْجُلَاسُ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ: إِنْ كَانَ مَا يَقُولُ مُحَمَّدٌ حَقًّا فَلَنَحْنُ شَرٌّ (٧) مِنَ الْحَمِيرِ، فَسَمِعَهَا عُمَيْرٌ، فَقَالَ: وَاللَّهِ إِنَّي لأَخْشَى إِنْ لَمْ أَرْفَعْهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ أَنْ يَنْزِلَ الْقُرْآنُ فِيهِ، وَأَنْ أُخْلَطَ بِخَطِيئَتِهِ، وَلَنِعْمَ (٨) الْأَبُ هُوَ لِي، فَأَخْبَرَ النَّبِيَّ ﷺ: فَدَعَا (٩) الْجُلَاسَ، فَعَرَفَهُ وَهُمْ يَتَرَحَّلُونَ فَتَحَالَفَا،


(١) قوله: «يجؤه بمرفقه»، في (س): «تجاه مرفقه».
(٢) قوله: «ويضر به»، في (س): «وضرب به».
[١٩٥٥١] [شيبة:٢٨٤٣٧].
* [٥/ ١٤٣ ب].
(٣) قوله: «حجر عائر» تصحف في الأصل: «حاجر عابر»، وفي (س): «حجرًا عابرًا»، والتصويب من «المصنف» لابن أبي شيبة (٢٨٤٣٧) من طريق ابن جريج، به.
(٤) قوله: «نسطاس»، في (س): «بسطاس».
(٥) زاد بعده في (س): «بن بسطاس».
(٦) قوله: «أم عمير بن سعد»، في (س): «أم عبد بن سعيد».
(٧) قوله: «شر»، في (س): «أشد».
(٨) قوله: «وَلَنِعْمَ»، في (س): «أو لنعم».
(٩) زاد بعده في (س): «النَّبِيَّ ﷺ».

فَجَاءَ الْوَحْيُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَسَكَتُوا فَلَمْ (١) يَتَحَرَّكْ أَحَدٌ وَكَذَلِكَ كَانُوا يَفْعَلُونَ (٢)، لَا يَتَحَرَّكُونَ إِذَا نَزَلَ الْوَحْى، فَرُفِعَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «﴿يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ﴾ حَتَّى ﴿فَإِنْ يَتُوبُوا﴾ [التوبة: ٧٤فَقَالَ الْجُلَاسُ: اسْتَتِبْ لِي رَبِّي، فَإِنِّي أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ، وَأَشْهَدُ لَقَدْ صَدَقَ: ﴿وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ﴾ [التوبة: ٧٤]، قَالَ عُرْوَةُ: كَانَ مَوْلًى لِلْجُلَاسِ قُتِلَ فِي بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، فَأَبَى بَنُو عَمْرٍو أَنْ يَعْقِلُوه، فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ جَعَلَ عَقْلَهُ عَلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، قَالَ عُرْوَةُ: فَمَا زَالَ عُمَيْرٌ مِنْهَا بِعَلْيَاءَ حَتَّى مَاتَ، يَعْنِي: كَثُرَ مَالُهُ وَارْتَفَعَ عَلَى النَّاسِ، أَيْ: بِالْمَالِ فَهُوَ التَّعَلِّي.
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأُخْبِرْتُ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: فَمَا سَمِعَ عُمَيْرٌ (٣) مِنَ الْجُلَاسِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ بَعْدَهَا.
° [١٩٥٥٣] عبد الرزاق، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: لَمَّا نَزَلَ الْقُرْآنُ أَخَذَ النَّبِيُّ ﷺ بِأُذُنِ عُمَيْرٍ، فَقَالَ: «وَفَتْ أُذُنُكَ يَا عُمَيْر، وَصَدَّقَكَ رَبُّكَ».
° [١٩٥٥٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ فِي كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَضَى النَّبِيُّ ﷺ: «أَيُّمَا أَهْلِ مَعْمَعَةٍ تَفَرَّقُوا عَنْ قَتْلٍ، أَوْ جُرْحٍ فَأَدَّاهُ جُرْحُهُ ذَلِكَ (٤) إِلَى الْمَوْتِ، فَادَّعَى الْمَجْرُوحُ عَلَى بَعْضِ الَّذِينَ ضَرَبُوا (٥) دُونَ بَعْضٍ، وَشَهِدَ بِذَلِكَ أَهْلُ الْمَعْمَعَةِ مَنْ لَا يُعْلَمُ عَلَيْهِ بُغْيَةٌ، وَلَا يُتَّهَمُ بِعَدَاوَةٍ كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، فَإِنَّ أَهْلَ الْقَتِيلِ يَدْرَءُونَ بِالْأَيْمَانِ، مِنْ أَجْلِ مَا كَانَ لَهُمْ مِنْ وَرْبِ (٦) الْمَارَّةِ،


(١) في الأصل:»فلا«والتصويب من»المحلى«(١١/ ٨٥) لابن حزم حيث ساقه بإسناده.
(٢) قوله:»يَفْعَلُونَ«، ليس في (س).
(٣) تصحف في الأصل:»عمر«، والمثبت من (س)، وينظر ما سبق.
(٤) زاد بعده في (س):»الوقت«.
(٥) قوله:»ضَرَبُوا«، في (س):»ضربوه«
(٦) قوله:»وَرْبِ«، في (س):»ورب".

فَيَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا: بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ أَنَّ فُلَانًا هُوَ قَتَلَ صَاحِبَنَا، وَمَا مَاتَ إِلَّا مِنْ ضَرْبِهِ».

١٣٩ - بَابُ الْخَلِيعِ
[١٩٥٥٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، قَالَ: خَلَعَ قَوْمٌ هُذَلِيُّونَ سَارِقًا مِنْهُمْ كَانَ يَسْرِقُ الْحَاجَّ، قَالُوا: قَدْ خَلَعْنَاه، فَمَنْ وَجَدَهُ يَسْرِقُ فَدَمُهُ هَدَرٌ، فَوَجَدَتْهُ رُفْقَةٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ يَسْرِقُهُمْ، فَقَتَلُوه، فَجَاءَ قَوْمُهُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَحَلَفُوا بِاللَّهِ مَا خَلَعْنَاه، وَلَقَدْ كَذَبَ النَّاسُ عَلَيْنَا، فَأَحْلَفَهُمْ عُمَرُ خَمْسِينَ يَمِينًا، ثُمَّ أَخَذَ عُمَرُ بِيَدِ رَجُلٍ مِنَ الرُّفْقَةِ، ثُمَّ قَالَ: أَقْرِنُوا (١) هَذَا إِلَى أَحَدِكُمْ * حَتَّى تُؤْتَوْا بِدِيَةِ صَاحِبِكُمْ فَفَعَلُوا، فَانْطَلَقُوا، حَتَّى إِذَا دَنَوْا مَنْ أَرْضِهِمْ أَصَابَهُمْ مَطَرٌ شَدِيدٌ، فَاسْتَتَرُوا بِجَبَلٍ طَوِيلٍ، وَقَدْ أَمْسَوْا، فَلَمَّا نَزَلُوا كُلُّهُمُ انْقَضَّ الْجَبَلُ عَلَيْهِمْ، فَلَمْ يَنْجُ مِنْهُمْ أَحَدٌ، وَلَا مِنْ رِكَابِهِمْ، إِلَّا التَّرِيكُ (٢) وَصَاحِبُه، فَكَانَ يُحَدِّثُ بِمَا لَقِيَ قَوْمُهُ.

١٤٠ - بَابُ قَسَامَةِ النِّسَاءِ
[١٩٥٥٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اسْتَحْلَفَ امْرَأَةً خَمْسِينَ يَمِينًا، ثُمَّ جَعَلَهَا دِيَةً.
[١٩٥٥٧] عبد الرزاق، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اسْتَحْلَفَ امْرَأَةً خَمْسِينَ يَمِينًا، عَلَى مَوْلًى لَهَا أُصيبَ.
[١٩٥٥٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ *: لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ قَسَامَةٌ. قَالَ: وَبِهِ نَأْخُذُ.


(١) قوله: «أَقْرِنُوا»، في (س): «أقيدوا».
* [٥/ ١٤٤ أ].
(٢) قوله: «التريك»، في (س): «الشريد».
* [س/١٧٣].

١٤١ - بَابُ قَسَامَةِ الْعَبِيدِ
[١٩٥٥٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْعَبِيدِ قَسَامَةٌ.
وَبِهِ نَأْخُذُ.
[١٩٥٦٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي عَبْدٍ ضَرَبَهُ كَبِيرٌ لَهُ جَزَّارٌ، بِنَعْلٍ أَوْ غَيْرِهَا، فَمَكَثَ أَيَّامًا مَرِيضًا، ثُمَّ مَاتَ، فَكَتَبَ أَنْ: أَحْلِفْ أَوْلِيَاءَهُ: أَنَّهُ لَمَاتَ مِنْ ضَرْبِ كَبِيرِهِ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ: خَمْسِينَ يَمِينًا، ثُمَّ أَغْرِمْهُ ثَمَنَه، فَإِنْ أَبَوْا أَقْسِمْ أَوْلِيَاءَ الْكَبِيرِ الضَّارِبِ، فَإِنْ أَبَوْا فَأَغْرِمْهُمْ نِصْفَ ثَمَنِ الْعَبْدِ.
[١٩٥٦١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لَيْسَ فِي الْعَبِيدِ قَسَامَةٌ، إِنَّمَا هِيَ أَثْمَانٌ كَهَيْئَةِ الْحَقِّ يُدَّعَى.
قَالَ: وَأَقُولُ أَنَا: قَضَى هِشَامٌ فِي عَبْدِ أَيُّوبَ مَوْلَى نَافِعٍ بِخَمْسِينَ يَمِينًا عَلَى أَيُّوبَ، فَحَلَفَ، فَأَخَذَ ثَمَنَهُ.
[١٩٥٦٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ فِي الْعَبِيدِ وَالْغِلْمَانِ يُصِيبُ أَحَدُهُمْ لَا بَيَّنَةَ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا هُمْ، فَيَشْهَدُونَ لأَصابَهُ فُلَانٌ، قَالَ: لَا أُجِيزُ شَهَادَتَهُمْ، وَلَكِنِّي جَاعِلٌ عَقْلَهُمْ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا، قَدْ كَانَ يُقَالُ: إِذَا أَصَابَ رَاعٍ فِي رِعَاءٍ فَعَقْلُهُ عَلَيْهِمْ.

١٤٢ - بَابُ مَنْ قُتِلَ فِي زِحَامٍ
[١٩٥٦٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: مَنْ قُتِلَ فِي زِحَامٍ، فَإِنَّ دِيَتَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مَنْ حَضَرَ ذَلِكَ، فِي جُمُعَةٍ أَوْ غَيْرِهَا.
° [١٩٥٦٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ كِتَابٍ


[١٩٥٦١] [شيبة:٢٨٤٨٧،٢٨٤٨٦].

لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى مَنْ قُتِلَ يَوْمَ فِطْرٍ، أَوْ يَوْمَ أَضْحًى، فَإِنَّ دِيَتَهُ عَلَى النَّاسِ جَمَاعَةً، لِأَنَّهُ لَا يُدْرَى مَنْ قَتَلَهُ.
[١٩٥٦٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ وَهْبِ بْنِ عُقْبَةَ الْعِجْلِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ مَذْكُورٍ الْهَمْدَانِيِّ أَنَّ رَجُلًا قُتِلَ (١) يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الْمَسْجِدِ فِي الزِّحامِ، فَجَعَلَ (٢) عَلِيٌّ (٣) دِيَتَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ.
[١٩٥٦٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، أَنَّ رَجُلًا قُتِلَ فِي الْكَعْبَةِ، فَسَأَلَ عُمَرُ عَلِيًّا، فَقَالَ: مِنْ بَيْتِ الْمَالِ.
[١٩٥٦٧] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (٤)، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ امْرَأَةً مَرَّتْ بِقَوْمٍ، فَاسْتَسْقَتْهُمْ، فَلَمْ يَسْقُوهَا، فَمَاتَتْ عَطَشًا *، فَجَعَلَ عُمَرُ دِيَتَهَا عَلَيْهِمْ.
قَالَ سُفْيَانُ: فِي رَجُلٍ أَجَازَ شَهَادَةَ عَبْدٍ وَحُرٍّ عَلَى رَجُلٍ، وَقَطَعَهُ: عَلَيْهِمْ (٥) مِنْ بَيْتِ الْمَالِ.

١٤٣ - بَابُ الرَّجُلِ يَحْلِفُ ثُمَّ يَرْجِعُ
[١٩٥٦٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: بَلَغَنِي، أَنَّ عِكْرِمَةَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ فِي خَمْسِينَ رَجُلًا فِي قَسَامَةٍ عَلَى دَمٍ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَحَلَفَ عَلَى غَيْرِ عِلْمٍ، فَجَاءَ يُرِيدُ التَّوْبَةَ، فَأَفْتَاهُ عِكْرِمَةُ (٦): أَنْ يَتُوبَ إِلَى اللَّهِ، وَأَنْ يُؤَدِّيَ حِصَّتَهُ مِنَ الْعَقْلِ، فَيُؤَدِّيَهُ إِلَى أَهْلِ الْقَتِيلِ، وَيُعْتِقَ رَقَبَةً.


(١) قوله: «قتل»، في (س): «عقل».
(٢) قوله: «فَجَعَلَ»، في (س): «فعقل».
(٣) ليس في الأصل، واستدركناه من (س)، وينظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (٢٥/ ٢٣٠) حيث ساقه بسنده، وهو في «كنز العمال» (٤٠٣٦٧) معزوا للمصنف.
• [١٩٥٦٦] [شيبة: ٢٨٤٣٦].
(٤) قوله: «عن إبراهيم»، ليس في (س).
* [٥/ ١٤٤ ب].
(٥) قوله: «وقطعه: عليهم»، في (س): «فقطعه، وقال: عقله».
(٦) تصحف في الأصل إلى: «قتادة»، وهو خطأ، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في أول الأثر.

[١٩٥٦٩] عبد الرزاق عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَا، فَرُجِمَ، ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمْ، قَالَ: عَلَيْهِ رُبُعُ الدِّيَةِ، وَيَعْتِقُ رَقَبَةً.

١٤٤ - بَابُ الْمُقْتَتِلَانِ وَالَّذِي يَقَعُ عَلَى الْآخَرِ أَوْ يَضْرِبُهُ
[١٩٥٧٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يُوسُفَ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ الْمُسَيَّبِ، يَقُولُ (١): اقْتَتَلَ رَجُلَانِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: ذَهَبَ يَضْرِبُنِي - لِصَاحِبِهِ - فَانْدَقَّتْ إِحْدَى قَصَبَتَي يَدِهِ، فَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: قَالَ عُثْمَانُ: إِذَا اقْتَتَلَ الْمُقْتَتِلَانِ فَمَا كَانَ بَيْنَهُمَا مِنْ جِرَاحٍ، فَهُوَ (٢) قِصَاصٌ.
قَالَ سُفْيَانُ فِي الرَّجُلَيْنِ يَصْطَرِعَانِ: فَيَجْرَحُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَه، قَالَ: يَضْمَنُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ.
[١٩٥٧١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ شِهَابٍ عَمَّنْ جَعَلَ عَلَى الْمُصْطَرِعَيْنِ نِصْفَ عَقْلِهِ، فَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ (٣): نَرَى الْعَقْلَ (٤) تَامًّا عَلَى الْبَاقِي مِنْهُمَا، وَتِلْكَ السُّنَّةُ فِيمَا أَدْرَكْنَا.
[١٩٥٧٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي قَوْمٍ اقْتَتَلُوا، وَهُمْ جِيرَانٌ، فَوُجِدَ بَيْنَهُمْ قَتِيلٌ، قَالَ: إِنْ قَامَتِ بَيِّنَةٌ عَلَى رَجُلٍ قَتَلَهُ أُقِيدَ مِنْه، وَإِنْ لَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ، فَالسُّنَّةُ قَدْ مَضَتْ بِأَنْ يُعْقَلَ مَنْ قُتِلَ (٥) فِي قِتَالِ عِمِّيَّةٍ أَوْ جُرِحَ، إِذَا لَمْ يُعْلَمْ مَنْ قَتَلَهُ أَوْ جَرَحَهُ.
[١٩٥٧٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّ رَجُلًا صُرعَ عَلَى


• [١٩٥٦٩] [شيبة: ٢٨٤٩٦].
(١) ليس في الأصل، واستدركناه من (س).
(٢) تصحف في الأصل: «أو» والتصويب من (س)، وهو الموافق لما في «كنز العمال» (٤٠٣١٧) معزوا للمصنف.
(٣) قوله: «عمن جعل … فقال ابن شهاب»، ليس في (س).
(٤) في الأصل: «العقلة» والتصويب من (س)، وهو الموافق لما في «المحلى» لابن حزم (١٠/ ٥٠٢) حيث ساقه، بسنده.
(٥) قوله: «قتل»، في (س): «قتله».
• [١٩٥٧٣] [شيبة: ٢٨٢١٧].

رَجُلٍ (١) مِنْ فَوْقِ بَيْتٍ، فَمَاتَ الْأَعْلَى، فَقَالَ شُرَيْحٌ: لَا (٢) أُضَمِّنُ الْأَرْضَ، فَلَمْ (٣) يُضَمِّنِ الْأَسْفَلَ لِلْأَعْلَى، وَكَانَ يُضَمِّنُ الْأَعْلَى لِلْأَسْفَلِ.
[١٩٥٧٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ ضَمَّنَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ.
[١٩٥٧٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ: أَيُّهُمَا مَاتَ، فَدِيَتُهُ عَلَى الْآخَرِ، وَيَضْمَنُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَه، قَالَ: وَإِنْ تَعَلَّقَ رَجُلٌ بِرَجُلٍ فَأَيُّهُمَا مَاتَ، فَدِيَتُهُ عَلَى الْبَاقِي.
[١٩٥٧٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ (٤) عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: دَلِّ حَبْلًا حَتَّى أَرْقَى فِيهِ، فَدَلَّى حَبْلًا (٥) فَانْقَطَعَ وَهُوَ يَمُدُّه، قَالَ: عَلَيْهِ الدَّيَةُ.
[١٩٥٧٧] عبد الرزاق، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ رَجُلَيْنِ صَدَمَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَه، فَضَمَّنَ (٦) كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صاحِبَهُ يَعْنِي: الدِّيَةَ.
[١٩٥٧٨] عبد الرزاق، عَنْ هُشَيْمِ بْنِ بَشِيرٍ (٧)، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى عَلِيٍّ: أَنَّهُ قَضَى فِي قَوْمٍ اقْتَتَلُوا (٨)، فَقَتَلَ بَعْضُهُمْ


(١) قوله: «صرع على رجل» وقع في الأصل: «صرع رجلا» والتصويب من (س)، وهو الموافق لما في «المصنف» لابن أبي شيبة (٢٨٢١٧) من طريق سفيان، نحوه.
(٢) قوله: «لا»، ليس في (س).
(٣) قوله: «فَلَمْ»، في (س): «فمن».
(٤) قوله: «عن معمر» ليس في الأصل، واستدركناه من (س)، وهو أشبه بالصواب، لأن المصنف لا يروي عن ابن شبرمة إلا بواسطة.
(٥) قوله: «حبلا»، في (س): «رجلا».
(٦) في الأصل: «وضمن»، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في «نصب الراية» (٤/ ٣٨٦) حيث ساقه، بسنده.
(٧) قوله: «هشيم بن بشير»، في (س): «هشيم عن كثير».
(٨) زاد بعده في الأصل خطأ: «فعقل» وينظر المصدر الآتي.

بَعْضًا، فَقَضَى (١) بِعَقْلِ (٢) الَّذِينَ قُتِلُوا عَلَى الَّذِينَ جُرِحُوا، وَطَرَحَ عَنْهُمْ مِنَ الْعَقْلِ بِقَدْرِ جِرَاحِهِمْ (٣).
[١٩٥٧٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي قَوْمٍ شَرِبُوا، فَسَكِرُوا، فَقَتَلَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، قَالَ: نَرَى أَنَّ السُّكْرَ لَا يُبْطِلُ شَيْئًا مِنَ الْقَوَدِ، يُقْتَلُ (٤) بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ، وَيَقْتَصُّ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ.

١٤٥ - بَابُ الْقَوْمِ يَمْتَقِلُونَ (٥) فَيَمُوتُ بعْضُهُمْ *
[١٩٥٨٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ *، قَالَ: قَضَى هِشَامُ بْنُ هُبَيْرَةَ: فِي قَوْمٍ كَانُوا فِي مَاءٍ فَتَمَاقَلُوا (٦)، فَمَاتَ بَيْنَهُمْ (٧) وَاحِدٌ مِنْهُمْ فِي الْمَاءِ، فَشَهِدَ اثْنَانِ عَلَى ثَلَاثَةٍ، وَشَهِدَ ثَلَاثَةٌ عَلَى اثْنَيْنِ، فَقَضَى بِدِيَتِهِ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا.

١٤٦ - بَابُ الشُّبْهَةِ عَلَى الْجُرْحِ
[١٩٥٨١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ: قَضَى فِي الشُّبْهَةِ مِنَ الضَّرْبِ بِشَهَادَةِ الْعَبْدِ (٨) وَالنِّسَاءِ، وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ، أَنْ يُسْتَحْلَفَ الْمُدَّعِي ثُمَّ يَسْتَقِيدَ وَابْنُ الْمُسَيبِ كَانَ يَقُولُ: لَا، وَلَكِنْ يُحَلَّف، ثُمَّ


(١) ليس في الأصل، واستدركناه من (س)، وهو الموافق لما في «كنز العمال» (٤٠٢١٤) معزوا للمصنف.
(٢) تصحف في الأصل: «فعقل»، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في المصدر السابق.
(٣) قوله: «جِرَاحِهِمْ»، في (س): «جراحاتهم».
(٤) في الأصل: «فقتل» والمثبت أليق بالسياق.
(٥) قوله: «يَمْتَقِلُونَ»، في (س): «يتماقلون»
* [٥/ ١٤٥ أ].
* [س/ ١٧٤].
(٦) تصحف في الأصل: «فلما قتلوا»، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في «المحلى» لابن حزم (١٠/ ٤٦٩) معزوا للمصنف.
(٧) قوله: «بَينَهُمْ»، في (س): «منهم».
(٨) قوله: «العبد»، في (س): «العبيد».

الْعَقْل، وَأَقُولُ: قَوْلُ ابْنِ الْمُسَيَّبِ كَانَ (١) أَقْرَبَ إِلَى قَضَاءِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الدَّمِ: يُحَلَّفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ، ثُمَّ ضُمِّنُوا الْعَقْلَ، وَنَجَوْا مِنَ الدَّمِ.

١٤٧ - بَابُ نَذْرِ الْجَنِينِ
[١٩٥٨٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي خَالِدٌ الدِّمَشْقِيُّ، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ قَضَى فِي الْجَنِينِ إِذَا امَّلَصَ (٢) عَلَقَةً (٣) بِعِشْرِينَ دِينَارًا، فَإِذَا كَانَ مُضْغَةً (٤) فَأَرْبَعِينَ، فَإِذَا كَانَ عَظْمًا (٥) فَسِتِّينَ، فَإِذَا كَانَ الْعَظْمُ قَدْ كُسِيَ لَحْمًا فَثَمَانِينَ، فَإِنْ تَمَّ خَلْقُهُ وَنَبَتَ شَعَرُهُ فَمِائَةَ دِينَارٍ، قَالَ: وَبَلَغَنِي أَنَّ عَلِيًّا قَضَى بِمِثْلِ ذَلِكَ.
[١٩٥٨٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَتَى يَجِبُ نَذْرُ الْجَنِينِ؟ قَالَ: مَا لَمْ يَكُنْ مُضْغَةً، أَظُنُّ قُلْتُ لَهُ: إِنْ خُلِقَ وَلَمْ يَتِمَّ، أَوَاجِبٌ نَذْرُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ.
[١٩٥٨٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا كَانَ مُضْغَةً فَثُلُثَا غُرَّةٍ، فَإِنْ كَانَ عَلَقَةً فَثُلُثٌ (٦).
[١٩٥٨٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ إِذَا كَانَ سَقْطًا بَيِّنًا، فَفِيهِ غُرَّةٌ، إِذَا لَمْ يَسْتَهِلَّ (٧)، فَإِنِ اسْتَهَلَّ، فَقَدْ تَمَّ عَقْلُه، فَإِنْ كَانَ ذَكَرًا، فَأَلْفُ دِينَارٍ، وَإِنْ كَانَ أُنْثَى (٨)، فَخَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ، قَالَ: وَقَالَهُ قَتَادَةُ أَيْضًا.


(١) زاد بعده في الأصل: «يقول» والمثبت من (س) وهو الأليق.
(٢) الإملاص: أن تزلق (تسقط) الجنين قبل وقت الولادة. وكل ما زلق من اليد فقد ملص. (انظر: النهاية، مادة: ملص).
(٣) العلقة: طور من أطوار الجنين، وهي قطعة الدم التي يتكون منها. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: علق).
(٤) المضغة: قطعة من اللحم قدر ما يُمضغ، وجمعها: مُضَغ. (انظر: النهاية، مادة: مضغ).
(٥) قوله: «عَظْمًا»، في (س): «عظاما».
(٦) هذا الحديث ليس في (س).
(٧) الاستهلال: صياح المولود عند الولادة. (انظر: جامع الأصول) (٨/ ٥٢١).
(٨) قوله: «أُنْثَى»، في (س): «جارية»

° [١٩٥٨٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْجَنِينِ غُرَّةَ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ.
° [١٩٥٨٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: اقْتَتَلَتَا امْرَأَتَانِ (١) مِنْ هُذَيْلٍ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ، فَأَصَابَتْ بَطْنَهَا، فَقَتَلَتْهَا، فَأَسْقَطَتْ جَنِينًا، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِعَقْلِهَا عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلَةِ، وَفِي جَنِينِهَا غُرَّةَ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، فَقَالَ قَائِلٌ: كَيْفَ يُعْقَلُ مَنْ لَا أَكَلَ وَلَا شَرِبَ، وَلَا نَطَقَ وَلَا اسْتَهَلَّ؟ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ، فَقَال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، كَمَا زَعَمَ أَبُو هُرَيْرَةَ: «هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ».
° [١٩٥٨٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: اسْتَشَارَ عُمَرُ فِي امْرَأَةٍ ضَرَبَتْ أُخْرَى بِعَمُودٍ، فَأَرَادَ أَنْ يُقِيدَهَا، ثُمَّ سَأَلَ هَلْ كَانَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ فِي ذَلِكَ قَضَاءٌ؟ فَقِيلَ لَهُ: كَانَتَا امْرَأَتَانِ تَحْتَ حَمَلِ بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ، فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى فَقَتَلَتْهَا وَجَنِينَهَا: فَقَضى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالدِّيَةِ فِي الْمَرْأَةِ، وَفِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ، عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ أَوْ فَرَسٍ، قَالَ: وَكَبَّرَ، قَالَ: وَأَخَذَ عُمَرُ بِذَلِكَ، وَقَالَ: لَوْ لَمْ أَسْمَعْ بِهَذَا لَقُلْتُ فِيهِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ أَعْقِلُ مَنْ لَا أَكَلَ وَلَا شَرِبَ، وَلَا نَطَقَ وَلَا اسْتَهَلَّ؟ وَمِثْل هَذَا يُطَلُّ (٢).
[١٩٥٨٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: الْغُرَّةُ: عَبْدٌ، أَوْ أَمَةٌ، أَوْ فَرسٌ، قُلْتُ: هَذَا فِي حَدِيثِ عُمَرَ؟ قَالَ: نعَمْ.


° [١٩٥٨٦] [شيبة:٢٩٧٠٢].
° [١٩٥٨٧] [التحفة: خ م د ت س ١٣٢٢٥، خ م دس ١٣٣٢٠ د ١٥٠٧٨، ق ١٥٠٩٦، ت ١٥١٠٦، خ ١٥١٩٦، خ م س ١٥٢٤٥، م ١٥٢٨٤، خ م دس ١٥٣٠٨] [الإتحاف: عه حب طح ط قط الطبراني حم ٢٠٦٤٧].
(١) قوله: «اقتتلتا امرأتان» وقع في الأصل: «اقتتلتا امرأتين»، ونصب امرأتين خلاف الجادة، والمثبت من (س)، وقوله: «اقتتلتا» بالتثنية صحيح على لغة تسمى: «أكلوني البراغيث».
(٢) قوله: «يُطَلُّ» في (س): «باطل».
• [١٩٥٨٩] [شيبة: ٢٧٨٤٢].

[١٩٥٩٠] قال عبد الرزاق *: قَالَ عَبَّادٌ (١)، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ زَيْدٍ قَالَ: إِذَا وَقَعَ الْجَنِينُ حَيًّا تَمَّ عَقْلُه، اسْتَهَلَّ، أَوْ لَمْ يَسْتَهِلَّ.
[١٩٥٩١] وقال مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ حَتَّى يَسْتَهِلَّ، وَلَوْ عَطَسَ كَانَ عِنْدِي بِمَنْزِلَةِ الاِسْتِهْلَالِ.
° [١٩٥٩٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ذُكِرَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَضَاءُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي ذَلِكَ، فَأَرْسَلَ إِلَى زَوْجِ الْمَرْأَتَيْنِ، فَأَخْبَرَه، أَنَّمَا ضَرَبَتْ إِحْدَى امْرَأَتَيْهِ الْأُخْرَى بِعَمُودِ الْبَيْتِ، فَقَتَلَتْهَا وَذَا بَطْنِهَا: فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِدِيَتِهَا، وَغُرَّةٍ فِي جَنِينِهَا، فَكَبَّرَ عُمَرُ وَقَالَ: إِنْ كِدْنَا أَنْ نَقْضِيَ فِي مِثْلِ هَذَا بِرَأْيِنَا.
° [١٩٥٩٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ (٢)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَامَ عُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: أُذَكِّرُ امْرَأً (٣) اللَّهَ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى فِي الْجَنِينِ، فَقَامَ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ الْهُذَلِيُّ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، كُنْتُ بَيْنَ جَارِيَتَيْنِ، يَعْنِي ضَرَّتَيْنِ، فَجَرَحَتْ أَوْ ضَرَبَتْ (٤) إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِالْمِسْطَحِ (٥)، عَمُودِ ظُلَّتِهَا، فَقَتَلَتْهَا، وَقَتَلَتْ مَا فِي بَطْنِهَا: فَقَضَى


* [٥/ ١٤٥ ب].
(١) في الأصل: «عبادة»، وهو تصحيف، والمثبت من (س). وينظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (٢٨٠٩٧) عن عباد، عن الحجاج، به.
° [١٩٥٩٣] [التحفة: دس ق ٣٤٤٤، س ٦١٢٤].
(٢) في الأصل: «ابن طاوس»، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في الطبراني في «الكبير» (٤/ ٨)، والحاكم (٦٦٢١) من طريق المصنف، به.
(٣) تصحف في الأصل إلى: «أمر»، والتصويب من (س)، وهو الموافق لما في المصدرين.
(٤) قوله: «فجرحت أو ضربت» في (س): «فخرجت فضربت».
(٥) تصحف في الأصل إلى: «بالمصطلح»، وفي (س): «بالمصلح»، والتصويب من «سنن الدارقطني» (٣٢٠٩) من طريق المصنف، به.

النَّبِيُّ ﷺ (١) بِغُرَّةٍ (٢) عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، فَقَالَ عُمَرُ: اللهُ أَكْبَرُ لَوْ لَمْ أَسْمَعْ بِمِثْلِ هَذَا قَضَيْنَا بِغَيْرِهِ.
° [١٩٥٩٤] قال ابْنُ عُيَيْنَةَ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ، أَوْ أَمَةٍ، أَوْ فَرَسٍ.
[١٩٥٩٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: الْغُرَّةُ عَبْدٌ، أَوْ أَمَةٌ، أَوْ مِائَةُ شَاةٍ.
وَقَالَ أَيُّوبُ: عَنْ أَبِي مَلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ عَشْرٌ وَمِائَةٌ.
° [١٩٥٩٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ كَانَتَا عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ هُذَيْلٍ، وَكَانَتْ إِحْدَاهُمَا حُبْلَى، فَضَرَبَتْهَا ضَرَّتُهَا بِمِخْبَطٍ، فَأَسْقَطَتْ، فَجَاءَ زَوْجُهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «غُرَّةٌ عَبْدٌ، أَوْ أَمَةٌ فِي سِقْطَهَا»، وَقَالَ ابْنُ عَمِّ الضَّارِبَةِ يُقَالُ لَهُ: حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ: لَا شَرِبَ وَلَا أَكَلَ وَلَا اسْتَهَلَّ، فَمِثْلُ هَذَا * يُطَلُّ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَسَجْعًا؟»، أَوْ قَالَ: «سَجْعًا سَائِرَ الْيَوْمِ».
° [١٩٥٩٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: قَضَى رَسُول اللَّهِ ﷺ فِي الْمَرْأَةِ الَّتِي ضَرَبَتْ صَاحِبَتَهَا (٣)، فَقَتَلَتْهَا، وَمَا فِي بَطْنِهَا، بِدِيَتِهَا عَلَى الْعَاقِلَةِ، وَفِي جَنِينِهَا غُرَّةٍ، عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ (٤).


(١) زاد بعده في (س): «في الجنين».
(٢) في (س): «بغرم».
° [١٩٥٩٤] [شيبة: ٢٧٨٤٢]، وتقدم: (١٨٤٢٢، ١٩٠٠٣، ١٩٠٠٩، ١٩٠١١) وسيأتي: (١٩٥٩٦، ١٩٥٩٧، ١٩٥٩٩، ١٩٦٠٠، ١٩٦٠٤، ١٩٦٠٥، ١٩٦٠٦).
* [س/١٧٥].
(٣) تصحف في الأصل إلى: «صاحبها»، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في «كنز العمال» (٤٠٤١٠) معزوًّا للمصنف.
(٤) قوله: «عبد أو أمة» ليس في (س).

[١٩٥٩٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي (١) عَرُوبَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يَقُولُ: لَوْ خَرَجَ تَامًّا فَمَكَثَ الرُّوحُ تَجْرِي فِيهِ ثَلَاثًا (٢) مَا وَرَّثْتُهُ حَتَّى يَسْتَهِلَّ.
° [١٩٥٩٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى فِي الْجَنِينِ غُرَّةٌ (٣)، عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ، فَقَالَ الْهُذَلِيُّ الَّذِي قَضَى عَلَيْهِ: كَيْفَ أَغْرَمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ لَا شَرِبَ وَلَا أَكَلَ، وَلَا نَطَقَ وَلَا اسْتَهَلَّ؟ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ».
° [١٩٦٠٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَعَلَ عَقْلَ الْمَقْتُولَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ (٤).
° [١٩٦٠١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ الْخُزَاعِيِّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: ضَرَبَتْ * ضَرَّةٌ (٥) ضَرَّةَ لَهَا بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ (٦) فَقَتَلَتْهَا: فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِدِيَتِهَا عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ، وَلِمَا فِي بَطْنِهَا غُرَّةً، فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَتُغَرِّمُنِي مَنْ لَا طَعِمَ وَلَا شَرِبَ وَلَا صَاحَ، فَاسْتَهَلَّ (٧)، فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ (٨)، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَسَجْعًا كَسَجْعِ الْأَعْرَابِ».


(١) ليس في الأصل، واستدركناه من (س)، وهو الموافق لما في «الاستذكار» لابن عبد البر (٢٥/ ٨٢) معزوا للمصنف بسنده.
(٢) قوله: «فمكث الروح تجري فيه ثلاثا» ليس في (س).
(٣) قوله: «غُرَّةٌ»، في (س): «عن».
(٤) تصحف في الأصل: «القاتلة» والتصويب من (س)، وينظر الحديث رقم: (١٩٥٩٧).
° [١٩٦٠١] [التحفة: خ ١١٢٣١، م دق ١١٢٣٣، م د ت س ق ١١٥١٠، خ د ١١٥١١، م دق ١١٥٢٩] [الإتحاف: مي جا عه طح حب قط حم ١٦٩٤٨] [شيبة: ٢٧٨٣٦، ٢٧٨٥٧، ٢٩٦٥٨]، وسيأتي: (١٩٦٠٣).
* [٥/ ١٤٦ أ].
(٥) ليس في الأصل، واستدركناه من (س)، وهو الموافق لما في «المعجم الكبير» للطبراني (٢٠/ ٤٠٩) من طريق المصنف، به. وعند ابن المنذر في «الإقناع» (١٢٥) من طريق المصنف، به: «حرة».
الضرة: الزوجة الأخرى للرجل. (انظر: اللسان، مادة: ضرر).
(٦) الفسطاط: الخيمة الكبيرة. (انظر: جامع الأصول) (٨/ ١٢٢).
(٧) قوله: «فَاسْتَهَلَّ»، في (س): «ولا استهل».
(٨) قوله: «ذلك يُطَلُّ»، في (س): «هذا بطل».

[١٩٦٠٢] قال عبد الرزاق: وَسَمِعْتُ غَيْرَهُ يَذْكُرُ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: الْغُرَّةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ.
° [١٩٦٠٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ أَنَّهُ حَدَّثَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ حَدِيثًا، عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ اسْتَشَارَهُمْ فِي إِمْلَاصِ الْمَرْأَةِ، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ: قَضَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِغُرَّةٍ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَأْتِ بِأَحَدٍ يَعْلَمُ ذَلِكَ: فَشَهِدَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ (١) أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ.
° [١٩٦٠٤] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي جَابِرٍ الْبَيَاضِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي جَنِينٍ يُقْتَلُ فِي بَطْنِ الْمَرْأَةِ بِغُرَّةٍ: فِي الذَّكَرِ غُلَامٌ، وَفِي الْأُنْثَى بِجَارِيَةٍ.
° [١٩٦٠٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، أَنَّ فِي كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي امْرَأَةٍ قُتِلَتْ وَهِيَ حَامِلٌ بِدِيَتِهَا، وَبِعَبْدٍ أَوْ أَمَهٍ فِي جَنِينِهَا.
° [١٩٦٠٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ اسْمَ الْهُذَلِيُّ الَّذِي قَتَلَتْ إِحْدَى امْرَأَتَيْهِ الْأُخْرَى: فَقَضَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِغُرَّةٍ فِي الْجَنِينِ (٢)، وَبِدِيَةٍ فِي الْمَرْأَةِ اسْمُهُ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ مِنْ بَنِي كَثِيرِ بْنِ حُبَاشَةَ بْنِ غَافِلَةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ طَابِخَةَ بْنِ لِحْيَانَ بْنِ هُذَيْلٍ، وَاسْمُ الْمَرْأَةِ الْقَاتِلَةِ أُمُّ عَفِيفٍ ابْنَةُ مَسْرُوحٍ مِنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ هُذَيْلٍ، وَأَخُوهَا الْعَلَاءُ بْنُ مَسْرُوحٍ (٣)،


° [١٩٦٠٣] [الإتحاف: حم ١٦٥١٤، حم ١٦٩٩٣] [شيبة: ٢٧٨٣٦، ٢٧٨٥٧، ٢٩٦٥٧]، وتقدم: (١٩٦٠١).
(١) تصحف في الأصل: «سلمة»، والتصويب من (س)، وهو الموافق لما في «المسند» (١٨٤٢٣) عن المصنف، به.
(٢) قوله: «بِغُرَّةٍ فِي الْجَنِينِ»، في (س): «في الجنين بغرة».
(٣) في الأصل: «مسرح» والتصويب من (س)، وهو الموافق لما في «كنز العمال» (٤٠٤٢٣) معزوا للمصنف.

وَالْمَقْتُولَةُ مُلَيْكَةُ بِنْتُ عُوَيْمِرٍ مِنْ بَنِي لَحْيَانَ (١) بْنِ هُذَيْلٍ، وَأَخُوهَا عَمْرُو (٢) بْنُ عُوَيْمِرٍ، فَقَالَ الْعَلَاءُ بْنُ مَسْرُوحٍ: لَا أَكَلَ وَلَا شَرِبَ، وَلَا نَطَقَ وَلَا اسْتَهَلَّ، فَمِثْلُ هَذَا بَطَلَ (٣)، فَقَالَ عَمْرُو (٤) بْنُ عُوَيْمِرٍ: إِنَّ ابْنَنَا ذَكَرٌ، فَقَضَى النَّبِيُّ ﷺ فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ، ذِكْرٍ، أَوْ أُنْثَى، أَوْ فَرَسٍ، أَوْ مِائَةِ شَاةٍ، أَوْ عَشْرٍ (٥) مِنَ الْإِبِلِ هَذَا كُلُّهُ عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ.
[١٩٦٠٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: قِيمَةُ الْغُرَّةِ خَمْسُونَ دِينَارًا.
[١٩٦٠٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ مِثْلَهُ.
[١٩٦٠٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا يَرِثُ الْجَنِين، وَلَا يَتِمُّ عَقْلُهُ حَتَّى يَسْتَهِلَّ، فَإِنْ عَطَسَ، فَهُوَ عِنْدِي بِمَنْزِلَةِ الاسْتِهْلَالِ.

١٤٨ - بَابُ مَا عَلَى مَنْ قَتَلَ مَنْ لَمْ يَسْتَهِلَ
[١٩٦١٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا عَلَى مَنْ قَتَلَ مَنْ (٦) لَمْ يَسْتَهِلُّ؟ فَقَالَ (٧): أَرَى أَنْ يُعْتِقَ أَوْ يَصومَ.
[١٩٦١١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ ضَرَبَ امْرَأَتَهُ فَأَسْقَطَتْ، قَالَ: يَغْرَمُ غُرَّةً، وَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ (٨)، وَلَا يَرِثُ مِنْ تِلْكَ الْغُرَّةِ، هِيَ لِوَارِثِ الصَّبِيِّ غَيْرِهِ.


(١) تصحف في الأصل: «فحيان» والتصويب من (س)، وهو الموافق لما في المصدر السابق.
(٢) في الأصل: «عمر» والتصويب من (س)، وهو الموافق لما في المصدر السابق، وعند الطبراني في «الكبير» (١/ ١٩٣) قصة مشابهة من وجه آخر عن أبي المليح الهذلي، عن أبيه، وفيه: «عمران بن عويمر».
(٣) في الأصل: «باطل» والتصويب من (س)، وهو الموافق لما في المصدر السابق.
(٤) في الأصل: «عمر» والتصويب من (س)، وهو الموافق لما في المصدر السابق.
(٥) قوله: «عشر»، في (س): «عشرين».
(٦) في الأصل: «ما» والتصويب من (س)، وهو الموافق لما في «المحلى» لابن حزم (١١/ ٢٩) بسنده من طريق المصنف، به.
(٧) زاد بعده في الأصل خطأ: «ما لم»، والمثبت من (س)، وينظر المصدر السابق.
(٨) تصحف في الأصل: «فيه» والتصويب من (س)، وهو الموافق لما في «المحلى» لابن حزم (١١/ ٢٩) معزوا إلى المصنف بسنده.

[١٩٦١٢] عبد الرزاق، عَنْ عُمَرَ (١) بْنِ ذَرٍّ، قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا، يَقُولُ: مَسَحَتِ امْرَأَةٌ بَطْنَ امْرَأَةٍ حَامِلٍ، فَأَسْقَطَتْ جَنِينًا، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ: فَأَمَرَهَا (٢) أَنَّ تُكَفِّرَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ يَعْنِي: الَّتِي مَسَحَتْ.
[١٩٦١٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الْمَرْأَةِ * تَشْرَبُ الدَّوَاءَ، أَوْ تَسْتَدْخِلُ الشَّيْءَ، فَيَسْقُطُ وَلَدُهَا (٣)، قَالَ تُكَفِّر، وَ(٤) عَلَيْهَا (٥) غُرَّةٌ.

١٤٩ - بَابُ جَنِينِ الْأمَةِ
[١٩٦١٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: جَنِينُ (٦) الْأَمَةِ فِي ثَمَنِ أُمَّهِ، بِقَدْرِ جَنِينِ الْحُرَّةِ فِي دِيَةِ أُمِّهِ.
[١٩٦١٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي جَنِينِ الْأَمَةِ: إِذَا كَانَ حَيًّا فَثَمَنُه، وَ(٧) إِنْ كَانَ مَيِّتًا فَنِصْفُ عُشْرِ ثَمَنِ أُمِّهِ.
[١٩٦١٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: فِي جَنِينِ الْأَمَةِ نِصْفُ عُشْرِ ثَمَنِ أُمِّهِ، قَالَ سُفْيَانُ: وَقَوْلُنَا: إِنْ خَرَجَ حَيًّا فَفِيهِ ثَمَنُه، وَإِنْ خَرَجَ مَيتًا فَنِصْفُ عُشْرِ ثَمَنِ أُمِّهِ (٨)، لَوْ كَانَ حَيًّا.


(١) في الأصل: «عمرو»، وفي (س): «معمر»، والتصويب من «المحلى» لابن حزم (١١/ ٢٩) معزوا إلى المصنف بسنده.
(٢) غير واضح بالأصل، وأثبتناه من (س).
* [٥/ ١٤٦ ب].
(٣) قوله: «فيسقط ولدها»، في (س): «فتسقط».
(٤) ليس في الأصل، واستدركناه من «المحلى» لابن حزم (١١/ ٢٩) معزوا إلى المصنف بسنده.
(٥) قوله: «وعليها»، في (س): «عنها».
(٦) قبله في الأصل: «في»، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في «المحلى» لابن حزم (١١/ ٣٥، ٣٦) حيث أخرجه بسنده من طريق المصنف، به، وله تتمة. وينظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (٢٥/ ٨٦).
• [١٩٦١٥] [شيبة: ٢٧٨٢٦].
(٧) في الأصل: «أو» والتصويب من (س)، وهو الموافق لما في «المصنف» لابن أبي شيبة (٢٧٨٢٦) عن قتادة، بنحوه.
(٨) قوله: «ثمن أمه»، في (س): «ثمنه».

[١٩٦١٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ جَنِينَ وَلِيدَتِهِ، ثُمَّ قُتِلَتِ الْوَلِيدَة، قَالَ *: تُعْقَلُ الْوَلِيدَة، وَيُعْقَلُ جَنِينُهَا عَبْدًا، إِنَّمَا كَانَ تَمَامُ عِتْقِهِ أَنْ يُولَدَ، وَيَسْتَهِلَّ صَارِخًا.
[١٩٦١٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: فِي جَنِينِ الْأَمَةِ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ.
[١٩٦١٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ مِثْلَهُ.
[١٩٦٢٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ بَعْضِ الْكُوفِيِّينَ فِي جَنِينِ الْأَمَةِ قِيمَتُهُ بِقَدْرِهِ لَوْ كَانَ حَيًّا مِنْ دِيَةِ جَنِينِ الْحُرَّةِ.
[١٩٦٢١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ بَعْضُهُمْ: قَدْرُ قِيمَةِ أُمِّهِ، كَمَا فِي جَنِينِ الْحُرَّةِ مِنْ قِدْرٍ دِيَتِهَا حَيًّا، وَأَقُولُ: فلَمْ يُقَدَّرْ ذَلِكَ بِالْأُمَّ، وَلَمْ يُقَدَّرْ بِالْأَبِ، وَقَالَ زِيَادُ بْن شَيْخٍ (١) قَدْرُ جَنِينِ الحُرَّةِ مِنْ دِيَتِهِ، لَوْ كَانَ حَيًّا، فَقُتِلَ، كَانَ فِيهِ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا، فَقُتِلَ فِي بَطْنِ أُمَّهِ، فَفِيهِ غُرَّةٌ (٢)، فَهَذَا مِنْ قَدْرِ دِيَتِهِ، قَالَ: وَجَنِينُ الْأَمَةِ (٣) لَوْ خَرَجَ، فَقُتِلَ، كَانَ ثَمَنُهُ خَمْسِينَ دِينَارًا، وَنَحْوَ ذَلِكَ (٤)، فَقُتِلَ جَنِينًا (٥)، فَفِيهِ (٦) مِنْ قَدْرِ ذَلِكَ (٧)، وَلَوْ قِيلَ (٨): مِنْ قَدْرِ أُمِّهِ، كَانَ قِيمَتُهُ أَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهِ، لَوْ خَرَجَ فَقُتِلَ (٩).


* [س/١٧٦].
• [١٩٦١٨] [شيبة: ٢٧٨٢١].
(١) قوله: «زياد بن شيخ»، في (س): «ابن … زياد الشيخ».
(٢) قوله: «غُرَّةٌ»، في (س): «عشرة».
(٣) قوله: «الأمة»، في (س): «المرأة».
(٤) قوله: «كان ثمنه خمسين دينارا، ونحو ذلك»، ليس في (س).
(٥) ليس في الأصل، وأثبتناه ليستقيم السياق.
(٦) قوله: «جَنِينًا ففيه»، في (س): «حيًا ففيه».
(٧) زاد بعده في الأصل: «فقتل جنينا من ذلك» والمثبت أليق بالسياق.
(٨) قوله: «قيل»، في (س): «أقيم».
(٩) قوله: «فَقُتِلَ»، في (س): «حيا».

١٥٠ - بَابُ (١) الْعَجْمَاءِ (٢)
[١٩٦٢٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: الْفَحْلُ (٣) جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ.
° [١٩٦٢٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ (٤) وَالْبِئْرُ (٥) جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُرْحُهُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ».
° [١٩٦٢٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ وَصَالِحٍ وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ، زَعَمُوا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى أَنَّ الْعَجْمَاءَ جُبَارٌ، وَالْبِئْرَ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنَ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُس، قَالَ: وَكَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يُضمِّنُونَ الْحَيَّ مَا أَصَابَتْ بَهَائِمُهُمْ، وَآبَارُهُمْ، وَمَعَادِنُهُمْ، فَلَمَّا ذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ فِي ذَلِكَ الَّذِي قَالَ مِنَ الْقَضَاءِ.
° [١٩٦٢٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِيهِ: بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فِي رَجُلَيْنِ رَمَضَ (٦) أَحَدَهُمَا


(١) قوله: «باب»، في (س): «ذكر».
(٢) العجماء: البهيمة، سُمِّيت به لأنها لا تتكلم. (انظر: النهاية، مادة: عجم).
(٣) قوله: «الفحل»، في (س): «العجماء».
° [١٩٦٢٣] [التحفة: خ ١٢٨٣٢، م د ت س ق ١٣١٢٨، خ م ت س ١٣٢٢٧، خ م س ١٣٢٣٦، س ١٢٣١٠، س ١٣٨٥٨، س ١٤٥٠٦، دس ق ١٤٦٩٩، د ١٤٧٩٦، م ١٤٩٤٦، م دق ١٥١٤٧، خ م ت س ١٥٢٣٨، خ م س ١٥٢٤٦، [الإتحاف: ط مي خز جاعه طح حب قط حم ش ١٨٦٦٣، مي عه حب حم طح ٢٠٥٠٥] [شيبة: ١٠٨٨٤، ٢٧٩٤٣، ٢٧٩٤٥].
(٤) قوله: «العجماء جبار» ليس في الأصل، واستدركناه من (س)، وهو الموافق لما في «المسند» (٧٥٧٤ - ٧٨١٩) عن المصنف، به.
(٥) قوله: «والبئر»، زاد بعدها في (س): «جرحها».
(٦) قوله: «رمض»، في (س): «ربط على».

مَعْدِنٌ، وَقَتَلَتِ الْآخَرُ بَهِيمَةٌ، قَالَ: «مَا قَتَلَ الْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَمَا قَتَلَ الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ» وَالْجُبَارُ فِي كَلَامِ أَهْلِ تِهَامَةَ (١): الْهَدْرُ.
° [١٩٦٢٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ هُزَيْلِ (٢) بْنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «الْمَعْدِنُ جُبَارٌ (٣)، وَالسَّائِمَةُ (٤) جُبَارٌ، وَفِي الرَّكَازِ * الْخُمُس، وَالرَّجْلُ جُبَارٌ»، يَعْنِي رِجْلَ الدَّابَّةِ هَدْرٌ.
° [١٩٦٢٧] برارزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَرْدَاهُ فَحْلٌ، فَقَتَلَهُ (٥) الرَّجُلُ؟ قَالَ: يَغْرَمُهُ الرَّجُل، قَالَ: قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: لِمَ؟ قَالَ: لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ بِجُرْحِهَا» (٦)، قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَمَنْ أَصَابَ الْعَجْمَاءَ بِشَيْءٍ غَرِمَ (٧).
[١٩٦٢٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ صَاحِبٍ لَه، عَنْ أَبِي الْمُهَزِّمِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: يَغْرَمُ إِنْ أَصَابَ الْعَجْمَاءَ (٨).


(١) تهامة: الأرض المنكفئة إلى البحر الأحمر، من الشرق من العقبة في الأردن إلى المخا في اليمن. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص ٧٣).
° [١٩٦٢٦] [شيبة: ٢٧٩٣٨]، وتقدم: (١٩١١١).
(٢) قوله: «هُزَيْلِ»، في (س): «هذيل»، بالذال المعجمة.
(٣) زاد بعد في (س): «البئر جبار».
(٤) في الأصل: «السائبة» والتصويب من (س)، وهو الموافق لما في «سنن الدارقطني» (٣٣٧٩) من طريق المصنف، به.
السائمة: الماشية المقتناة للنسل والسمن إذا كانت ترعى دون تكلفة أكثر أيام السنة، والجمع: سوائم. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص ٢٣٨).
* [٥/ ١٤٧ أ].
(٥) في الأصل: «فقتل» والمثبت من (س).
(٦) قوله: «العجماء جبار بجرحها»، في (س): «… جرحها جبار».
(٧) قوله: «غَرِمَ»، في (س): «أغرم».
(٨) زاد بعد في (س): «أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أبي هريرة قال: من أصاب غرم»، وسيأتي بعد الحديث التالي.

[١٩٦٢٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، قَالَ: عَدَا فَحْلٌ عَلَى رَجُلٍ، فَضَرَبَهُ بِالسَّيْفِ فَقَتَلَه، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِأَبِي بَكْرٍ الصَّدِّيقِ، فَقَالَ: أُغَرِّمُهُ بَهِيمَةً (١) لَا تَعْقِلُ، وَقَالَ عَلِيٌّ نَحْوَ ذَلِكَ.
[١٩٦٣٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ (٢)، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: مَنْ أَصَابَ الْعَجْمَاءَ غَرِمَ.
[١٩٦٣١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَشْيَاخٍ لَهُمْ، أَنَّ غُلَامًا دَخَلَ دَارَ زَيْدِ بْنِ صُوحَانَ، فَضَرَبَتْهُ نَاقَةٌ لِزَيْدٍ فَقَتَلَتْه، فَعَمَدَ أَوْلِيَاءُ الْغُلَامِ فَعَقَرُوهَا (٣)، فَاخْتَصَمُوا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَأَبْطَلَ دَمَ الْغُلَامِ وَأَغْرَمَ الْأَبَ ثَمَنَ النَّاقَةِ.
[١٩٦٣٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (٤)، أَنَّ بَعِيرًا نَدَّ (٥) فَأَصَابَ رَجُلًا، فَقَتَلَه، فَعَقَرَهُ أَوْلِيَاءُ الْقَتِيلِ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى شُرَيْحٍ فَأَبْطَلَ دَمَ الْقَتِيلِ، وَأَغْرَمَهُمْ ثَمَنَ الْبَعِيرِ.
[١٩٦٣٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: خَبَطَتْ نَجِيبَةٌ (٦) صَبِيًّا فَقَتَلَتْه، فَجَاءَ أَهْلُ الصَّبِيِّ فَقَتَلُوا النَّجِيبَةَ، فَأَغْرَمَهُمْ شُرَيْحٌ ثَمَنَ النَّجِيبَةِ، وَأَبْطَلَ دَمَ الصَّبِيِّ.
[١٩٦٣٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: لَمْ أَمْتَنِعْ مِنَ الْفَحْلِ بِشَيْءٍ


• [١٩٦٢٩] [شيبة: ١٢٧٩٥٠].
(١) قوله: «أغرمه بهِيمة»، في (س): «اغرم، البهيمة».
(٢) قوله: «عن معمر» ليس في الأصل، واستدركناه من (س)، وهو الموافق لما في «المحلى» لابن حزم (٨/ ١٤٥) معزوا إلى المصنف بسنده.
(٣) قوله: «فَعَقَرُوهَا»، في (س): «فعربوها».
(٤) قوله: «عن إبراهيم»، ليس في (س).
(٥) الناد: الشارد والذاهب على وجهه. (انظر: النهاية، مادة: ندد).
(٦) النجيبة: مؤنث النجيب، والجمع: نجائب ويقال نجائب الإبل: خيارها، ونجائب الأشياء لبابها وخالصها. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: نجب).

إِلَّا بِقَتْلِهِ، كَيْفَ أَغْرَمُهُ؟ قَالَ: قَدْ قَالُوا ذَلِكَ، وَمَا أَظُنُّ إِلَّا أَنْ تَكُونَ مَضَتْ فِيهِ سُنَّةٌ (١).
قَالَ زَمْعَةُ (٢)، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ.
قَالَ سُفْيَانُ فِي رَجُلٍ كَانَتْ فِي دَارِهِ دَابَّةٌ قَالَ: إِذَا كَانَ عَلَيْهَا رَاكِبٌ أَوْ مُمْسِكٌ (٣)، فَأَصَابَتْ إِنْسَانًا، فَقَدْ ضَمِنَ، وَإِنْ رَبَطَهَا فِي نَاحِيَةِ الدَّارِ، فَأَصَابَتْ إِنْسَانًا، فَلَا ضمَانَ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ يَسِيرُ فَنَفَحَتْ فَأَصَابَتْ إِنْسَانًا، فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ (٤).
[١٩٦٣٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِنْ نَفَحَتْ إِنْسَانًا، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ، وَضَمِنَ مَا أَصَابَتْ بِيَدِهَا، قَالَ: وَتَفْسِيرُهُ عِنْدَنَا إِذَا كَانَ يَسِيرًا (٥).
[١٩٦٣٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: إِذَا رَبَطَ رَجُلٌ دَابَّتَهُ فِي طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ، ضَمِنَ مَا أَصَابَتْ، وَهُوَ عَلَى الْعَاقِلَةِ.
[١٩٦٣٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ جَمَحَ بِهِ فَرَسُه، فَقَتَلَ إِنْسَانًا، قَالَ: ضَمِنَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الَّذِي رَمَى بِسَهْمِهِ طَيْرًا، فَأَصَابَ رَجُلًا فَقَتَلَه، قَالَ: وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ فِي دَابَّةٍ ضَرَبَتْ بِرِجْلِهَا، ثُمَّ تَخَبَّطَتْ * بِيَدِهَا: نِصْفُ الدَّيَةِ لِأَنَّ الرِّجْلَ لَيْسَ فِيهَا ضَمَانٌ، وَالْيَدُ تُضْمَن، فَلَا نَدْرِي أَبِيَدٍ قَتَلَتْه، أَمْ بِرِجْلٍ، ذَكَرَهُ مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ.


(١) قوله: «مضت فيه سنة»، في (س): «قد مضت السنة».
(٢) قوله: «زمعة»، في (س): «ربيعة بن صالح».
(٣) قوله: «راكب أو ممسك»، في (س): «راكبا أو ممسكا».
(٤) قوله: «وإن كان يسير … عليه ضمان»، ليس في (س).
(٥) قوله: «وضمن ما … إذا كان يسيرا»، في (س): «وإن كان يسير فنفحت فأصابت إنسانا، فليس عليه ضمان»، ثم أعاد الحديث.
* [س/ ١٧٧].

١٥١ - بَابُ الْمَجْنُونِ وَالصَّبِيِّ وَالسَّكْرَانِ
[١٩٦٣٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي السَّكْرَانِ يَقْتُلُ أَوْ يَسْرِقُ؟ قَالَ (١): تُقَامُ عَلَيْهِ الْحُدُودُ كُلُّهَا.
[١٩٦٣٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: قَالَ الشَّعْبِيُّ: إِذَا كَانَ الْمَجْنُونُ يَعْقِلَ أَحْيَانًا، وَيُجَنُّ أَحْيَانًا، فَمَا أَصَابَ فِي إِفَاقَتِهِ، أَوْ قَذَفَ أُقِيمَ عَلَيْهِ، وَمَا أَصَابَ وَهُوَ يَحْنَقُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ.
[١٩٦٤٠] عبد الرزاق، عَنْ فُضَيْلٍ (٢)، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: مَا * كَانَ مِنْهُ فِي حَالِ إِفَاقَتِهِ جَازَ عَلَيْهِ.
[١٩٦٤١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ (٣)، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ عَمْدَ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ خَطَأٌ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ قَتَادَةُ أَيْضًا.
[١٩٦٤٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا: إِذَا كَانَ الْمَجْنُونُ لَا يَعْقِلُ، فَقَتَلَ إِنْسَانًا فَالدِّيَةُ؛ لِأَنَّ عَمْدَهُ خَطَأٌ، فَإِنْ كَانَ يَعْقِلُ فَالْقَوَدُ.
[١٩٦٤٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ: فِي الْمَجْنُونِ الَّذِي يَرْمِي النَّاسَ، وَيَعْنَتُ بِهِمْ إِذَا خَلَّوْا سَبِيلَهُ وَأَرْسَلُوهُ غَرِمُوا مَا جَرَّ (٤)، وَإِذَا (٥) أَوْثَقُوهُ وَرَبَطُوه، فَلَا غُرْمَ عَلَيْهِمْ (٦).


(١) زاد بعده في الأصل خطأ: «قلت لعطاء نصف الدية»، والمثبت من (س)، وينظر «الاستذكار» لابن عبد البر (٢٥/ ٢٥٣) معزوا للمصنف بسنده.
(٢) قوله: «عن فضيل» ليس في الأصل، واستدركناه من (س).
* [٥/ ١٤٧ ب].
(٣) تصحف في الأصل: «مغيرة» والتصويب من (س)، وينظر ما سبق برقم: (١٩٣١٠).
(٤) في الأصل: «جروا»، والمثبت من (س).
(٥) في الأصل: «إذا»، والمثبت من (س).
(٦) في الأصل: «عليه»، والمثبت من (س).

[١٩٦٤٤] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: عَمْدُ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ خَطَأٌ.

١٥٢ - بَابُ الْجَدْرِ (١) الْمَائِلِ وَالطَّرِيقِ
[١٩٦٤٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ فِي الْجَدْرِ إِذَا كَانَ مَائِلًا، قَالَ: إِنْ شَهِدُوا (٢) عَلَيْهِ ضَمِنَ.
[١٩٦٤٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَ قَوْلِ شُرَيْحٍ: فَإِنْ بَاعَ صَاحِبُ الدَّارِ دَارَه، فَلَيْسَ عَلَى الْمُشْتَرِي ضَمَانٌ، إِلَّا أَنْ يُشْهَدَ (٣) عَلَيْهِ، فَإِنْ شَهِدُوا (٤) عَلَى الْمُشْتَرِي، ثُمَّ قَالَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ: قَدْ أَقَلْتُكَ (٥)، فَلَيْسَ لَهُ (٦) أَنْ يُقِيلَهُ لِأَنَّ إِشْهَادَهُ (٧) عَلَيْهِ كَانَ (٨) لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً، وَلَيْسَ عَلَى الْبَائِعِ (٩) شَيْءٍ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّهَا صَارَتْ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ.
[١٩٦٤٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي الْجَدْرِ إِذَا كَانَ مَائِلًا، أَنْ يُشْهِدَ عَلَى صَاحِبِهِ، فَوَقَعَ عَلَى إِنْسَانٍ فَقَتَلَه، قَالَ: يَضْمَنُ صَاحِبُ الْجَدْرِ.
[١٩٦٤٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: ضَمَّنَ شُرَيْحٌ الْبَادِيَ وَظِلَالِ (١٠) أَهْلِ السُّوقِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي مِلْكِهِمْ، وَضَمَّنَ الْعَمُودَ.


(١) الجدر: الجدار وهو لغة فيه، وقيل: هو أصل الجدار. (انظر: النهاية، مادة: جدر).
(٢) في الأصل: «أشهدوا» والتصويب من (س)، وهو الموافق لما في «المحلى» لابن حزم (١٠/ ٥٢٧) معزوا للمصنف بسنده.
(٣) في (س): «يشهدوا».
(٤) في الأصل، (س): «أشهدوا»، والمثبت أليق بالسياق.
(٥) الإقالة: النقض والفسخ برضا الطرفين، وتكون في البيعة والعهد كما تكون في العقد. (انظر: النهاية، مادة: قيل).
(٦) في (س): «عليه».
(٧) في (س): «الشهادة».
(٨) في (س): «كانت».
(٩) قوله: «على البائع»، في (س): «للبائع».
(١٠) قوله: «البادي وظلال» تصحف في الأصل: «الباري وخلال»، والمثبت من (س). وينظر: «المحلى» (١٠/ ٥٢٦) فقد عزاه للمصنف بسنده.

[١٩٦٤٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ وَاصِلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَن عَلِيًّا كَانَ يَأْمُرُ بِالْمَثَاعَبِ وَالْكُنُفِ (١) تُقْطَعُ (٢) عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ.
[١٩٦٥٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ (٣): مَنْ حَفَرَ بِئْرًا، أَوْ عَرَضَ عُودًا، فَأَصَابَ إِنْسَانًا ضَمِنَ.
[١٩٦٥١] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَمْ يَكُنْ لِشُرَيْحٍ مِيزَابٌ (٤) إِلَّا فِي دَارِهِ.
[١٩٦٥٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِي قَالَ كَانَ يُضَمِّنُ الْقَصَّارَ إِذَا نَضَحَ (٥) الْمَاءَ فِي الطَّرِيقِ، فَزَلَّ فِيهِ إِنْسَانٌ مِنْ أَهْلِ الْأَسْوَاقِ وَغَيْرِهِمْ، إِذَا كَانَ فِي غَيْرِ مِلْكِهِ.
[١٩٦٥٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: كَانَ إِبْرَاهِيمُ يُضَمِّنُ الْخَشَبَةَ الْخَارِجَةَ (٦).
[١٩٦٥٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ حَفَرَ بِئْرًا، فَوَقَعَ فِيهَا بَغْلٌ وَهُوَ فِي الطَّرِيقِ، فَخَاصَمُوهُ إِلَى شُرَيْحٍ، فَقَالَ: يَا أَبَا أُمَيَّةَ أَعْلَى الْبِئْرِ ضمَانٌ؟ قَالَ: لَا وَلَكِنْ عَلَى عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ.
[١٩٦٥٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَشْعَثَ، أَنَّ رَجُلَيْنِ حَفَرَا


(١) الكنف: جمع كنيف، وهو: الخلاء وموضع قضاء الحاجة. (انظر: التاج) (٢٤/ ٣٣٦).
(٢) من (س).
(٣) ليس في الأصل، والمثبت من (س). وينظر ما سبق برقم: (١٦٢١٦).
(٤) الميزاب: قناة أو أنبوبة يصرف بها الماء من سطح بناء، أو موضع عال، والجمع: ميازيب. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: أزب).
(٥) النضح والانتضاح: الرش والبل. (انظر: المصباح المنير، مادة: نضح).
(٦) تصحف في الأصل: «الجارية»، والتصويب من (س)، «المصنف» لابن أبي شيبة (٢٧٩٢٨) من طريق سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، نحوه.
• [١٩٦٥٥] [شيبة: ٢٧٩٣١].

بَالُوعَةً (١) بِنَاحِيَةِ أَبْوَابِهِمَا، فَمَرَّ رَجُلٌ وَمَعَهُ بَغْلٌ لَه، فَوَقَعَ يَدُ (٢) الْبَغْلِ فِي الْبَالُوعَةِ (٣)، فَانْكَسَرَ يَدُهُ (٤)، فَجَاءَ أَهْلَ الدَّارَيْنِ، فَأَشْهَدَ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى شُرَيْحٍ فَأَرْسَلَ فِيهِمَا، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا شُرَيْح، إِنِّي رَجُلٌ مِسْكِينٌ وإِنَّ هَذَيْنِ عَيْنَانِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: مَا كُنْتُ أَظُنُّ الْبِئْرَ تُضمَّن، فَقَالَ شُرَيْحٌ: بَلَى إِذَا حَفَرْتَهَا فِي غَيْرِ سَمَائِكَ، قَالَ: فَقَامَا إِلَى نَاحِيَةِ الدَّارِ، فَعَدَّا لَهُ ثَمَنَ الْبَغْلِ، اسْمُ الرَّجُلَيْنِ: الْحَارِثُ (٥) بْنُ نَوْفَلٍ، وَالْحَارِثُ بْنُ ضِرَارٍ.
[١٩٦٥٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ قَالَ: إِذَا وَضَعْتَ * نَعْلَيْكَ أَوْ خُفَّيْكَ فِي مَسْجِدٍ، فَعَثَرَ (٦) بِهِ رَجُلٌ فَعُنِتَ، قَالَ: تَضْمَنُه، قَالَ: هُوَ بِمَنْزِلَةِ الطَّرِيقِ.
° [١٩٦٥٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَخْرَجَ مِنْ حَدِّهِ شَيْئًا فَأَصَابَ إِنْسَانًا، فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ».
[١٩٦٥٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُجَالِدٍ (٧)، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ قَضَى بِذَلِكَ أَيْضًا.
[١٩٦٥٩] عبد الرزاق، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: مَنْ حَفَرَ فِي غَيْرِ بِنَائِهِ، أَوْ بَنَى فِي غَيْرِ سَمَائِهِ، فَقَدْ ضَمِنَ.
[١٩٦٦٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي قَوْمٍ حَفَرُوا بِئْرًا فِي بَادِيَةٍ، فَمَرَّ بِهَا قَوْمٌ


(١) قوله: «بالوعة»، في (س): «بالغة».
(٢) قوله: «يد»، في (س): «به».
(٣) قوله: «البالوعة»، في (س): «البالغة».
(٤) قوله: «يده»، في (س):«رجله».
(٥) قوله: «الحارث»، في (س): «الحارثة».
* [٥/ ١٤٨ أ].
(٦) العَثْر والعِثار: التعرقل في شيء. (انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، مادة: عثر).
(٧) قوله: «مجالد»، في (س): «مجاهد».
• [١٩٦٥٩] [شيبة: ٢٧٩٢٢].

لَيْلًا، فَسَقَطَ بَعْضُهُمْ فِي الْبِئْرِ، قَالَ: لَا نَرَى عَلَيْهِمْ شَيْئًا، فَقَاسَ ذَلِكَ بِقَضَاءِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْمَعْدِنِ وَالْبِئْرِ.

١٥٣ - بَابُ الْكَلْبِ الْعَقُورِ (١)
[١٩٦٦١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي الْكَلْبِ الْعَقُورِ، قَالَ: يَضْمَنُ أَهْلُهُ مَا أَصَابَ.
[١٩٦٦٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ يَضْمَنُونَ مَا أَصَابَ (٢) فِي غَيْرِ دَارِهِمْ.

١٥٤ - بَابُ عَقْلِ الْكَلْبِ
[١٩٦٦٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَارِث، أَنَّ رَجُلًا مِنْ هُذَيْلٍ أَخْبَرَه، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو (٣) بْنِ الْعَاصِ يَقُولُ فِي الْكَلْبِ الصَّائِدِ إِذَا قُتِلَ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا، وَفِي الْكَلْبِ الَّذِي يَمْنَعُ الزَّرْعَ وَالدَّارَ إِذَا قُتِلَ * شَاةٌ، وَفِي الْكَلْبِ الَّذِي يَنْبَحُ وَلَا (٤) يَمْنَعُ زَرْعًا وَلَا دَارًا، إِنْ طَلَبَهُ صَاحِبُهُ فَفَرَقٌ مِنْ تُرَابٍ، وَاللَّهِ إِنَّا لَنَجِدُ هَذَا فِي كِتَابِ اللَّهِ.
[١٩٦٦٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو (٥) قَالَ: فِي الْكَلْبِ الصَّائِدِ أرْبَعُون دِرْهَمًا.


(١) الكلب العقور: كل سبع يعقر؛ أي: يجرح ويقتل ويفترس، كالأسد والنمر والذئب، وسماها كلبا لاشتراكها في السبعية. (انظر: النهاية، مادة: عقر).
(٢) قوله: «يضمنون ما أصاب» وقع في الأصل: «يضمنوا ما أصابوا» والمثبت من (س) أليق بالسياق.
• [١٩٦٦٣] [شيبة: ٢١٣١٦].
(٣) قوله: «بن عمرو»ليس في الأصل، والمثبت من (س). وينظر: «المحلى» (١٠/ ٥٢٣).
* [س/ ١٧٨].
(٤) في الأصل: «فلا»، والتصويب من (س)، وهو الموافق لما في المصدر السابق.
• [١٩٦٦٤] [شيبة: ٢١٣١٦]، وتقدم: (١٩٦٦٣) وسيأتي: (١٩٦٦٥).
(٥) تصحف في الأصل: «عمر»، والمثبت من (س).

[١٩٦٦٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ (١)، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَسْتَاسَ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ (٢) عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو فَسَأَلَهُ رَجُلٌ: مَا عَقْلُ كَلْبِ الصَّيْدِ؟ قَالَ: أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا، قَالَ: فَمَا عَقْلُ كَلْبِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: شَاةٌ مِنَ الْغَنَمِ، قَالَ: فَمَا عَقْلُ كَلْبِ الزَّرْعِ؟ قَالَ: فَرَقٌ (٣) مِنَ الزَّرْعِ، قَالَ: فَمَا عَقْلُ كَلْبِ الدَّارِ؟ قَالَ: فَرَقٌ مِنْ تُرَابٍ حَقٌّ عَلَى الْقَاتِلِ أَنْ يُؤَدِّيَه، وَحَقٌّ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ يَقْبَلَه، وَهُوَ يُنْقِصُ مِنَ الْأَجْرِ.
[١٩٦٦٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: بَلَغَنِي فِي الْكَلْبِ الصَّائِدِ إِذَا قُتِلَ، قَالَ: يَغْرَمَ لِصاحِبِهِ مِثْلَهُ.

١٥٥ - بَابُ عَيْنِ الدَّابَّةِ
[١٩٦٦٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: قَضَى شُرَيْحٌ فِي عَيْنِ الدَّابَّةِ إِذَا فُقِئَتْ بِرُبُعِ ثَمَنِهَا، إِذَا كَانَ صَاحِبُهَا قَدْ رَضِيَ ثَمَنَهَا، وإِنْ شَاءَ شَرْوَاهَا (٤)، قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ قَضَى بِذَلِكَ.
[١٩٦٦٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَيْهِ: فِي عَيْنِ الدَّابَّةِ رُبُعُ ثَمَنِهَا.
[١٩٦٦٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ رَجُلًا أَخْبَرَه، أَنَّ شُرَيْحًا، قَالَ: قَالَ لِي عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ فِي عَيْنِ (٥) الدَّابَّةِ رُبُعُ ثَمَنِهَا.


• [١٩٦٦٥] [شيبة: ٢١٣١٦].
(١) قوله: «بن عطاء» ليس في الأصل، والمثبت من (س). وينظر: «المحلى» (١٠/ ٥٢٣).
(٢) ليس في الأصل، والمثبت من (س).
(٣) الفرق: مكيال يسع ثلاثة آصع، ويعادل: ٦.١٠٨ كيلو جرام. (انظر: المقادير الشرعية) (ص ٢٠٠).
• [١٩٦٦٧] [شيبة: ٢٧٩٦٦].
(٤) قوله: «شَرْوَاهَا»، في (س): «شراؤها»
• [١٩٦٦٨] [شيبة: ٢٧٩٦٢، ٢٧٩٦٤، ٢٧٩٦٨]، وتقدم: (١٨٩٨٣).
• [١٩٦٦٩] [شيبة: ٢٧٩٦٢، ٢٧٩٦٨].
(٥) تصحف في الأصل إلى: «ربع»، والمثبت من (س). وينظر: «المحلى» لابن حزم (٨/ ١٤٩) حيث أورده عن عمرو بن دينار، به.

[١٩٦٧٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: عَيْنُ الدَّابَّةِ؟ قَالَ: الرُّبُع، زَعَمُوا (١).
[١٩٦٧١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: فِي عَيْنِهَا (٢) الرُبُعُ.
[١٩٦٧٢] عبد الرزاق: وَسَمِعْتُ أَنَا مَنْ يُحَدِّثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عُمَرَ (٣) قَضى فِي الْفَرَسِ تُصَابُ عَيْنُهُ بِنِصْفِ ثَمَنِهِ.
[١٩٦٧٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْمُجَالِدِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عُمَرَ قَضَى فِي عَيْنِ جَمَلٍ أُصِيبَ بِنِصْفِ ثَمَنِهِ *، ثُمَّ نَظَرَ إِلَيْهِ بَعْدُ فَقَالَ: مَا أُرَاهُ نَقَصَ مِنْ قُوَّتِهِ، وَلَا مِنْ هِدَايَتِهِ شَيْءٌ، فَقَضَى فِيهِ بِرُبُعِ ثَمَنِهِ.

١٥٦ - بَابُ جَرِيرَةِ السَّائِبَةِ (٤)
[١٩٦٧٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: زَعَمَ لِي عَطَاءٌ، أَنَّ سَائِبَةً مَنْ سُيَّبِ مَكَّةَ أَصَابَتْ إِنْسَانًا، فَجَاءَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ: لَيْسَ لَكَ شَيْءٌ، قَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ شَجَجْتُهُ؟ قَالَ: إِذَنْ آخُذُ لَهُ مِنْكَ حَقَّه، قَالَ: أَفَلَا تَأْخُذُ لِي مِنْهُ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: هُوَ إِذَنِ الْأَرْقَمُ (٥)، قَالَ: إِنْ تَتْرُكُونِي أَلْقَمْ (٦)، وإِنْ تَقْتُلُونِي أَنْقِمْ (٧)، قَالَ عُمَرُ: فَهُوَ الْأَرْقَمُ.


(١) هذا الأثر ليس في الأصل، وأثبت من (س). وينظر: «المحلى» (١٠/ ٤٢٨) معزوًّا للمصنف.
(٢) تصحف في الأصل: «ثمنها»، والتصويب من (س)، وهو الموافق لما في «المحلى» (١٠/ ٤٢٨) معزوا للمصنف بسنده، نحوه.
(٣) قوله: «عمر»، في (س): «علي».
* [/ ١٤٨ ب].
(٤) السائبة: العبد الذي يعتق، ولا يكون ولاؤه لمعتقه ولا وارث له، فيضع ماله حيث شاء. (انظر: النهاية، مادة: سيب).
(٥) الأرقم: الحية، وهذا مثل لمن يجتمع عليه شران لا يدري كيف يصنع فيهما؟ يعني: أنه اجتمع عليه القتل وعدم الدية. (انظر: جامع الأصول) (٤/ ٤٤٣).
(٦) ألقم: أعض. (انظر: جامع الأصول) (٤/ ٤٤٣).
(٧) في الأصل: «ألقم»، والمثبت من (س). وينظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (٢٥/ ٢٩٤).

[١٩٦٧٥] عبد الرزاق، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ سَائِبَةً، أَعْتَقَهُ بَعْضُ الْحَاجِّ كَانَ يَلْعَبُ هُوَ وَرَجُلٌ مِنْ بَنِي عَائِذٍ، فَقَتَلَ السَّائِبَةُ الْعَائِذِيَّ، فَجَاءَ أَبُوهُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَطْلُبُ بِدَمِ ابْنِهِ، فَأَبَى عُمَرُ أَنْ يَدِيَه، قَالَ: لَيْسَ لَهُ مَالٌ، فَقَالَ الْعَائِذِيُّ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنِّي قَتَلْتُهُ (١)؟ قَالَ عُمَرُ: إِذَنْ تُخْرِجُونَ دِيَتَه، قَالَ: فَهُوَ إِذَنْ كَالْأَرْقَمِ، إِنْ يُتْرَكْ يَلْقَمْ، وَإِنْ يُقْتَلْ يَنْقِمْ.
[١٩٦٧٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ فِي السَّائِبَةِ: يَعْقِلُ عَنْهُ الْمُسْلِمُونَ، وَيَرِثُهُ الْمُسْلِمُونَ، لَيْسَ مَوَالِيهِ مِنْهُ فِي شَيْءٍ.
[١٩٦٧٧] عبد الرزاق عَنْ (٢) مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: كُلُّ عَتِيقٍ سَائِبَةٌ، يَعْقِلُ عَنْهُ مَوْلَاه، وَيَرِثُهُ (٣) مَوْلَاهُ.
[١٩٦٧٨] عبد الرزاق، عَني ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، أَنَّ عُرْوَةَ أَخْبَرَه، عَنِ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ، أَنَّهُ سَأَلَ عَلِيًّا، عَنْ سَائِبَةٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْدًا، قَالَ: يُقْتَلُ بِهِ، وإِنْ قَتَلَ خَطَأً، نُظِرَ هَلْ عَاقَدَ أَحَدًا؟ فَإِنْ كَانَ عَاقَدَ، أُخِذَ أَهْلُ عَقْدِهِ، وإِنْ لَمْ يُعَاقِدْ أُدِّيَ عَنْهُ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ، وَفِي الْوَلَاءَ مِنْهُ بَيَانٌ.

١٥٧ - بَابُ الزَّرْعِ تُصِيبُهُ الْمَاشِيَةُ (٤)
[١٩٦٧٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْحَرْثُ تُصيبُهُ الْمَاشِيَةُ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا؟ قَالَ: يُغَرَّم، قُلْتُ: فَعَلَيْهِ حَظْرٌ أَوْ لَيْسَ عَلَيْهِ حَظْرٌ؟ قَالَ: أَرَى أَنْ يُغَرَّمَ، قَالَ: قُلْتُ: كَانَ فِيهِ مَنْ يُبْصِرُهُ؟ قَالَ: فَيُغَرَّمُ فِيمَا أَرَى.


(١) قوله: «لو أني قتلته» كذا في الأصل، وفي (س): «لو أن ابني قتله»، وعزاه في «كنز العمال» (٤٠١٦٣) لعبد الرزاق، والحديث في «الموطأ - رواية أبي مصعب» (١٦٨٤)، بلفظ: «لو قتله ابني»، وهو الأظهر.
(٢) ليس في الأصل، والمثبت من (س).
(٣) بعده في الأصل: «عنه»، والمثبت من (س).
(٤) قوله: «باب الزرع تصيبه الماشية»، في (س): «في الماشية تصيب».

° [١٩٦٨٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا يُغَرَّمُ فِي الْحَرْثِ؟ قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيدَ بْنَ عُمَيرٍ يَقُولُ: قَضَى سُلَيْمَانُ النَّبِي عليه السلام بِجِزَّةِ الْغَنَمِ، وَأَلْبَانِهَا، وَأَوْلَادِهَا، وَسَلَاهَا، كُلُّ ذَلِكَ عَامًا، قُلْتُ لَهُ: فَأَيْنَ (١) أَنْتَ فِي ذَلكَ؟ قَالَ: أَصْنَعُ ذَلِكَ، عَاوَدْتُهُ فِيهِ، فَقَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ! قَضَى بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فِيمَا بَلَغَنَا، قُلْتُ لَهُ: فَأَكَلَهُ حِمَارٌ؟ قَالَ: قِيمَةُ مَا أَكَلَ.
[١٩٦٨١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ فِي الزَّرْعِ إِذَا أُصِيبَ، فَإِنَّهُ يُقَوَّمُ عَلَى حَالِهِ الَّتِي أُصِيبَ عَلَيْهَا، يُقَوَّمُ دَرَاهِمَ.
[١٩٦٨٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: النَّفْشُ (٢) بِاللَّيْلِ وَالْهَمْلُ (٣) بِالنَّهَارِ؟ فَقَضَى دَاوُدُ أَنْ يَأْخُذُوا رِقَابَ الْغَنَمِ، فَفَهَّمَهَا اللَّهُ سُلَيْمَانَ، فَلَمَّا أُخْبِرَ بِقَضَاءِ دَاوُدَ، قَالَ: لَا، وَلكنْ خُذُوا الْغَنَمَ، فَلَكُمْ مَا خَرَجَ مَنْ رِسْلِهَا (٤)، وَأَوْلَادِهَا، وَأَصْوَافِهَا، إِلَى الْحَوْلِ.
[١٩٦٨٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ﴾ [الأنبياء: ٧٨]، قَالَ: كَانَ حَرْثُهُمْ عِنَبًا، فَنَفَشَتْ فِيهِ الْغَنَمُ لَيْلًا، فَقَضَى دَاوُدُ * بِالْغَنَمِ لَهُمْ، فَمَرُّوا عَلَى * سُلَيْمَانَ فَأَخْبَرُوهُ الْخَبَرَ، فَقَالَ: أَوَ (٥) غَيْرَ ذَلِكَ؟! فَرَدَّهُمْ إِلَى دَاوُدَ،


(١) غير واضح في الأصل، والمثبت من (س).
(٢) النفش: رعي البهيمة ليلا بلا راعٍ. (انظر: النهاية، مادة: نفش).
(٣) قوله: «والهمل»، في (س): «واليد».
الهمل: رعي البهيمة بنفسها نهارا. (انظر: النهاية، مادة: همل).
(٤) الرسل: اللبَن. (انظر: النهاية، مادة: رسل).
• [١٩٦٨٣] [شيبة: ٢٨٥٥٨].
* [٥/ ١٤٩ أ].
* [س/١٧٩].
(٥) في (س): «و»، وقوله قبله: «الخبر فقال»، مكانه بياض فيها، والمثبت هو الموافق لما في «الإبانة» لابن بطة (٦٩٨)، من طريق عبد الرزاق به.

فَقَالَ: مَا قَضَيْتَ بَيْنَ هَؤُلَاءِ؟ فَأَخْبَرَهُ (١)، فَقَالَ سُلَيْمَانُ (٢): لَا، وَلكنِّي (٣) أَقْضِي (٤) بَيْنَهُمْ أَنْ يَأْخُذُوا غَنَمَهُمْ، فَيَكُونَ لَهُمْ لَبَنُهَا وَصُوفُهَا، وَسَمْنُهَا وَمَنْفَعَتُهَا، وَيَقُومُ هَؤُلَاءِ عَلَى عِنَبِهِمْ، حَتَّى إِذَا عَادَ (٥) كَمَا كَانَ رَدُّوا (٦) عَلَيْهِمْ غَنَمَهُمْ (٧)، وَذَلِكَ قَوْلُهُ عز وجل: ﴿فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ﴾ [الأنبياء: ٧٩].
[١٩٦٨٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ (٨) وَابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ (٩): بَلَغَنَا أَنَّ حَرْثَهُمْ كَانَ عِنَبًا.
[١٩٦٨٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿نَفَشَتْ فِيهِ﴾ [الأنبياء: ٧٨]، أَعْطَاهُمْ دَاوُدُ رِقَابَ (١٠) الْغَنَمِ بِأَكْلِهَا الْحَرْثَ، وَحَكَمَ سُلَيْمَانُ بِجِزَّةِ الْغَنَمِ وَأَلْبَانِهَا لِأَهْلِ الْحَرْثِ، وَعَلَيْهِمْ رِعَايَتُهَا عَلَى أَهْلِ الْحَرْثِ، وَيَحْرُثُ أَهْلُ الْغَنَمِ، حَتَّى يَكُونَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ أُكِلَ، ثُمَّ يَدْفَعُونَهُ إِلَى أَهْلِهِ، وَيَأْخُذُوا غَنَمَهُمْ.
[١٩٦٨٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، وَعَنْ كُل مَنْ قَبْلَهُمْ، أَنَّهُمْ يَأْثُرُونَ أَنَّ الْغَنَمَ نَفَشَتْ لَيْلًا فِي الْحَرْثِ عَلَى عَهْدِ سُلَيْمَانَ، فَإِنْ أَصَابَتْهُ نَهَارًا لَمْ يَغْرَمْ.
° [١٩٦٨٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ (١١)، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَرَامِ بْنِ مُحَيِّصَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ


(١) في (س): «فأخبروه».
(٢) ليس في الأصل، (س)، والمثبت من المصدر السابق.
(٣) في الأصل: «ولكن»، وليس في (س)، والتصويب من المصدر السابق.
(٤) في الأصل: «اقض»، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في المصدر السابق.
(٥) تصحف في الأصل إلى: «كان»، والتصويب من (س)، ويوافقه ما في المصدر السابق.
(٦) في الأصل: «رد»، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في المصدر السابق.
(٧) بعده في المصدر السابق: «ويأخذ هؤلاء حرثهم».
(٨) قوله: «عن معمر» مكانه بياض في (س).
(٩) كذا في الأصل، (س) بالإفراد. وينظر: «الاستذكار» (٢٢/ ٢٥٣)، معزوًّا إلى عبد الرزاق.
(١٠) قوله: «داود رقاب»، مكانه بياض في (س). وينظر: «فتح الباري» لابن حجر (١٣/ ١٤٨).
° [١٩٦٨٧] [الإتحاف: حم ١٦٥٢٨].
(١١) قوله: «عن معمر»، ليس في (س)، وهو خطأ ظاهر.

نَاقَةً لِلْبَرَاءَ بْنِ عَازِبٍ دَخَلَتْ حَائِطَ رَجُلٍ، فَأَفْسَدَتْ فِيهِ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ (١) ﷺ عَلَى أَهْلِ الْأَمْوَالِ (٢) حِفْظَهَا بِالنَّهَارِ، وَعَلَى أَهْلِ الْمَوَاشِي حِفْظَهَا بِاللَّيْلِ.
° [١٩٦٨٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ (٣)، قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: حَدَّثَنِي أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلٍ، أَنَّ نَاقَةَ دَخَلَتْ فِي حَائِطِ قَوْمٍ فَأَفْسَدَتْه، فَذَهَبَ أَصْحَابُ الْحَائِطِ (٤) إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «عَلَى أَهْلِ الْأَمْوَالِ حِفْظُ أَمْوَالِهِمْ (٥) بِالنَّهَارِ، وَعَلَى أَهْلِ الْمَاشِيَةِ حِفْظُ مَاشِيَتِهِمْ بِاللَّيْلِ، وَعَلَيْهِمْ مَا أَفْسَدَتْهُ (٦)».
[١٩٦٨٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الشَّعْبِي، أَنَّ شَاةً وَقَعَتْ فِي غَزْلِ حَوَّاكٍ (٧)، فَاخْتَصَمُوا إِلَى شُرَيْحٍ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: أَنْظِرُوه، فَإِنَّهُ سَيَسْأَلُهُمْ: أَلَيْلًا وَقَعَتْ فِيهِ أَمْ نَهَارًا؟ فَفَعَلَ، ثُمَّ قَالَ: إِنْ كَانَ بِاللَّيْلِ ضَمِنَ، وإِنْ كَانَ بِالنَّهَارِ لَمْ يَضْمَنْ، ثُمَّ قَرَأَ (٨) شُرَيْحٌ: ﴿إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ﴾ [الأنبياء: ٧٨]، قَالَ: وَالنَّفْشُ بِاللَّيْلِ، وَالْهَمْلُ بِالنَّهَارِ.
[١٩٦٩٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ شَاةً وَقَعَتْ فِي غَزْلِ حَوَّاكٍ، فَأَفْسَدَتْ فِيهِ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ بِاللَّيْلِ ضَمِنَ، وإِنْ كَانَ بِالنَّهَارِ لَمْ يَضْمَنْ، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ﴾ [الأنبياء:٧٨].


(١) في الأصل: «النبي»، والمثبت من (س).
(٢) قوله: «على أهل الأموال»، ليس في (س)، ولعله وهم من الناسخ.
(٣) من قوله: «عن ابن جريج. . . إلخ»، وحتى قوله في الأثر بعده: «غزل حواك»، مكانه بياض في (س).
(٤) الحائط: البستان، وجمعه: حيطان وحوائط. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: حوط).
(٥) أقحم بعده في الأصل: «على أهل الماشية»، والتصويب من «المحلى» (١١/ ١٩٨)، «التمهيد» (١١/ ٨٨)، معزوًّا فيهما إلى عبد الرزاق.
(٦) في الأصل: «أفسدت»، والمثبت من المصدرين السابقين، وهذا الحديث سقط من (س).
(٧) من أول إسناد هذا الأثر، وإلى هنا، مكانه بياض في (س)، وينظر التعليق على الحديث قبله.
(٨) قوله: «قرأ»، في (س): «فسر».

[١٩٦٩١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ. . . مِثْلَهُ.
[١٩٦٩٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ قَالَ: قَضَى عَامِرٌ الشَّعْبِيُّ فِي شَاةٍ دَخَلَتْ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ، قَالَ: إِنْ دَخَلَتْ لَيْلًا غُرِّمَ أَهْلُهَا، وإِنْ كَانَتْ دَخَلَتْ نَهَارًا لَمْ يُغَرَّمُوا.

١٥٨ - بَابُ الضَّارِي (١)
[١٩٦٩٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ (٢): الْحَظْرُ يَسُدُّ، وَيُحْظَرُ عَلَى الْحَائِطِ، ثُمَّ لَا يَمْتَنِعُ مِنَ الضَّارِي الْمُدِلِّ (٣)؛ أَبَلَغَكَ فِيهِ شَيْءٌ؟ قَالَ: لَا.
[١٩٦٩٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ (٤) عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ: يَأْمُرُ بِالْحَائِطِ أَنْ يُحَصَّنَ، وَيُسَدُّ الْحَظْرُ مِنَ الضَّارِي الْمُدِلِّ، ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى أَهْلِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ يُعْقَرُ.
[١٩٦٩٥] عبد الرزاق *، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ نَظَرَ فِي كِتَابِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي خِلَافَتِهِ إِلَى الْحَجَّاجِ بْنِ ذُؤَيْبٍ أَنْ يُحَصَّنَ الْحَائِطُ حَتَّى يَكُونَ إِلَى نَحْرِ الْبَعِيرِ.
[١٩٦٩٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ


(١) وقعت هذه الترجمة في (س) هكذا: «الدابة الضارية».
الضاري من الماشية: المعتاد رعي زروع الناس، والجمع: ضوار. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: ضرا).
(٢) ليس في (س).
(٣) [س/ ١٨٠]. ومن هنا، وحتى آخر الحديث رقم: (١٩٨٤٧)، وقع مكانه بياض في (س)، بمقدار صفحتين ونصف من المخطوط تقريبا.
(٤) تصحف في الأصل إلى: «بن»، والتصويب من «كنز العمال» (٤٠٤٤٨) معزوًّا للمصنف، «المحلى» (١١/ ١٩٩ - ٢٠٠)، عن ابن جريج، به.
* [٥/ ١٤٩ ب].

كَانَ يَقُولُ: يُرَدُّ الْبَعِير، أَوِ الْبَقَر، أَوِ الْحِمَار، أَوِ الضَّوَارِي، إِلَى أَهْلِهِن ثَلَاثًا، إِذَا حُظِرَ عَلَى الْحَائِطِ، ثُمَّ يُعْقَرْنَ.

١٥٩ - بَابُ حُرْمَةِ الزَّرْعِ
° [١٩٦٩٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ (١) الصَّنْعَانِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يُحَدِّثُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا رَجُلٌ يَطَأُ جَمْرَةً يَغْلِي مِنْهَا دِمَاغُهُ»، قَالَ: فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ: وَمَا كَانَ جُرْمُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «كَانَتْ لَهُ مَاشِيَةٌ، يَغْشَى (٢) بِهَا الزَّرْعَ وَيُؤْذِيهِ، وَحَرَّمَ اللهُ الزَّرْعَ وَمَا حَوْلَهُ غَلْوَةً بِسَهْمٍ، فَاحْذَرُوا أَلَّا يُسْحِتَ الرَّجُلُ مَالَهُ فِي الدُّنْيَا، وَيُهْلِكَ نَفْسَهُ فِي الْآخِرَةِ، فَلَا تُسْحِتُوا أَمْوَالَكُمْ فِي الدُّنْيَا، وَتُهْلِكُوا أَنْفُسَكُمْ فِي الْآخِرَةِ».

١٦٠ - بَابُ أهْلِ الْقَتِيلِ يَقْبَلُونَ الدِّيَةَ وَيَأْبَى الْقَاتِلُ
[١٩٦٩٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ يُقْتَلُ عَمْدًا، فَيقُولُ أَوْلِيَاؤُهُ: نَحْنُ نُرِيدُ الدِّيَةَ، وَيَقُولُ الْقَاتِلُ: اقْتُلُونِي، قَالَ: لَيْسَ لَهُمْ إِلَّا الدَّم، إِنْ شَاءُوا قَتَلُوه، وإِنْ شَاءُوا عَفَوْا، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْقَاتِلُ أَنْ يُعْطِيَ الدِّيَةَ.
[١٩٦٩٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: يُجْبَرُ الْقَاتِلُ عَلَى أَنْ يُعْطِيَ الدِّيَةَ، قَالَ اللَّهُ عز وجل: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ١٧٨] فَالْعَفْوُ أَنْ يَقْبَلَ الدِّيَةَ.
[١٩٧٠٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَوِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، أَوْ كِلَيْهِمَا،


(١) تصحف في الأصل: «سعد»، والتصويب من مصادر ترجمته. ينظر: «الجرح والتعديل» (٢/ ١٧٧)، «الثقات» (٦/ ٣٣).
(٢) الغشيان: الإتيان. (انظر: النهاية، مادة: غشا).
• [١٩٧٠٠] [شيبة: ٢٨٥٥٠].

عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ الْقِصَاص، وَلَمْ تَكُنْ فِيهِمُ الدِّيَة، فَقَالَ اللهُ تَعَالَى لِهَذِهِ الْأُمَّةِ: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾ [البقرة: ١٧٨] الْآيَةَ: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ﴾ [البقرة: ١٧٨] قَالَ: فَالْعَفْوُ أَنْ يُقْبَلَ فِي الْعَمْدِ الدِّيَة، ﴿فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ١٧٨] يَتْبَعُ الطَّالِبُ بِمَعْرُوفٍ وَيُؤَدِّيَ إِلَيْهِ الْمَطْلُوبَ (١) ﴿بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ﴾ [البقرة: ١٧٨] مِمَّا كُتِبَ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ.
[١٩٧٠١] قال عبد الرزاق: وَأَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
[١٩٧٠٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي امْرَأَةٍ قَتَلَتْ رَجُلًا إِنْ أَحَبَّ الْأَوْلِيَاءُ أَنْ يَعْفُوا عَفَوا (٢)، وإِنْ أَحَبُّوا أَنْ يَقْتُلُوا قَتَلُوا، وإِنْ أَحَبُّوا أَنْ يَأْخُذُوا الدِّيَةَ أَخَذُوهَا، وَأَعْطَوُا امْرَأَتَهُ مِيرَاثَهَا مِنَ الدِّيَةِ، ذَكَرَهُ عَنْ سِمَاكٍ.
[١٩٧٠٣] عبد الرزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ (٣) حَرْمَلَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَيُّمَا رَجُلٍ قُتِلَ، فَأَهْلُهُ بِخَيْرِ النَّاظِرَيْنِ، إِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الْعَقْلَ، وَإِنْ شَاءُوا الْقَتْلَ».
° [١٩٧٠٤] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْفُضَيْلِ، عَنِ ابْنِ أَبِي الْعَوْجَاءَ السُّلَمِيِّ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ طَلَبَ دَمًا أَوْ خَبْلًا، وَالْخَبْلُ: الْجُرْح، فَهُوَ بِالْخِيَارِ (٤) مِنْ ثَلَاثِ خِلَالٍ، فَإِنْ أَرَادَ الرَّابِعَةَ أُخِذَ


(١) تصحف في الأصل:»الطالب«، والتصويب من»سنن الدارقطني«(٣١٠٤) من طريق المصنف، به.
(٢) ليس في الأصل، واستدركناه من»المحلى«لابن حزم (١٠/ ٣٦١) معزوا للمصنف بسنده.
(٣) قوله:»عبد الرحمن بن«ليس في الأصل، واستدركناه من»تهذيب الآثار" للطبري (١/ ٣٢) من طريق بشر بن الفضل، عن عبد الرحمن بن حرملة، به.
° [١٩٧٠٤] [التحفة: دق ١٢٠٥٩].
(٤) الخيار: من الاختيار، وهو طلب خير الأمرين. (انظر: النهاية، مادة: خير).

عَلَى يَدَيْهِ، أَوْ قَالَ: فَوْقَ يَدَيْهِ بَيْنَ أَنْ يَقْتَصَّ، أَوْ يَعْفُوَ، أَوْ يَأْخُذَ الْعَقْلَ (١)، فَإِنْ أَخَذَ مِنْهُمْ وَاحِدًا، ثُمَّ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ، فَلَهُ النَّارُ خَالِدًا فِيهَا مُخَلَّدًا».

١٦١ - بَابُ اخْتِلَافِ الْجَارِحِ * وَالْمَجْرُوحِ
[١٩٧٠٥] عبد الرزاق، عَنْ سُفْيَانَ فِي الْجُرْحِ يُصِيبُ الرَّجُلَ يُجْرَح، فَيَقُولُ الْمَجْرُوحُ: أَصبْتَنِي خَطَأً، وَيَقُولُ الْآخَرُ: أَصَبْتُهُ عَمْدًا، قَالَ: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمَجْرُوحِ أَنَّهُ خَطَأٌ، لِأَنَّهُ يَدَّعِي دَرَاهِمَ.
[١٩٧٠٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّ عَبْدًا شَجَّ نَفَرًا فَقَضَى أَنَّهُ لِلْآخَرِ، قَالَ: وَنَقُولُ نَحْنُ: إِذَا لَمْ يَقَعِ الْحُكْمُ فَهُوَ بَيْنَهُمْ سَوَاءٌ.
قَالَهُ حَمَّادٌ، وَغَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِنَا.

١٦٢ - بَابُ أُمِّ الْوَلَدِ تَقْتُلُ سَيِّدَهَا
[١٩٧٠٧] عبد الرزاق، عَنْ سُفْيَانَ فِي أُمِّ الْوَلَدِ تَقْتُلُ سَيِّدَهَا خَطَأً، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ، فَإِذَا كَانَتْ مُدَبَّرَةً (٢) بِيعَتْ فِي قِيمَتِهَا لِأَنَّهَا وَصِيَّةٌ.

١٦٣ - بَابُ مَنْ نكَلَ عَنْ شَهَادَتِهِ
[١٩٧٠٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: مَنْ نَكَلَ عَنْ شَهَادَتِهِ بَعْدَ قَتْلٍ (٣)، فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ.
[١٩٧٠٩] قال مَعْمَرٌ: وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ: عَلَيْهِ الْقَتْلُ.


(١) تصحف في الأصل إلى: «العين»، والتصويب من «المسند» (١٦٦٣٧) من طريق الحارث، به.
* [٥/ ١٥٠ أ].
(٢) المدبر: العبد إذا علقت عتقه بموتك. (انظر: النهاية، مادة: دبر).
(٣) كأنه في الأصل: «قتله»، والمثبت مما سيأتي عند المصنف من نفس الطريق (١٦٤٧١).

[١٩٧١٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ بِالزِّنَا، فَرُجِمَا، ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمْ، فَقَالَ: عَلَيْهِ رُبُعُ الدِّيَةِ فِي مَالِهِ.
[١٩٧١١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ عِنْدَ عَلِيٍّ أَنَّهُ سَرَقَ، ثُمَّ رَجَعَا (١) عَنْ شَهَادَتِهِمَا، فَقَالَ: لَوْ أَعْلَمُكُمَا تَعَمَّدْتُمَاهُ لَقَطَعْتُ أَيْدِيَكُمَا، وَأَغْرَمَهُمَا دِيَةَ يَدِهِ.
[١٩٧١٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُطَرِّفٍ (٢)، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ بِسَرِقَةٍ، فَقَطَعَهُ عَلِيٌّ (٣)، ثُمَّ جَاءَهُ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ بِرَجُلٍ، فَقَالَ: هَذَا الَّذِي سَرَقَ، فَقَالَ عَلِيٌّ: لَوْ كُنْتُمَا تَعَمَّدْتُمَاهُ لَقَطَعْتُكُمَا، فَأَبْطَلَ شَهَادَتَهُمَا عَنِ الْآخَرِ، وَأَغْرَمَهُمَا دِيَةَ الْأَوَّلِ.
[١٩٧١٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: شَهِدَ رَجُلَانِ بِسَرِقَةٍ عَلَى رَجُلٍ، فَقَطَعَ عَلِيٌّ يَدَه، ثُمَّ جَاءَا (٤) الْغَدَ بِرَجُلٍ فَقَالَا: أَخْطَأْنَا بِالْأَوَّلِ، هُوَ هَذَا الْآخَرُ: فَأَبْطَلَ شَهَادَتَهُمَا عَلَى الْآخَرِ، وَأَغْرَمَهُمَا دِيَةَ الْأَوَّلِ.
[١٩٧١٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ (٥) فِي حَقٍّ، فَقُضيَ عَلَيْهِ (٦)، ثُمَّ أَنْكَرَا بَعْدَ ذَلِكَ، وَقَالَا: شَهِدْنَا بِبَاطِلٍ، قَالَ: إِنْ كَانَا عَدْلَيْنِ يَوْمَ


• [١٩٧١١] [شيبة: ٢٨٤٧٠].
(١) في الأصل: «رجع»، والمثبت أليق بالسياق.
• [١٩٧١٢] [شيبة: ٢٨٤٧٠].
(٢) تصحف في الأصل إلى: «مطر»، والتصويب من «الأم» للإمام الشافعي (٧/ ١٩١)، ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» (٨/ ٧٤) عن ابن عيينة، عن مطرف، به. وعلقه البخاري في «الصحيح» بعد حديث (٦٩٠٤).
(٣) ليس في الأصل، واستدركناه من المصادر السابقة.
• [١٩٧١٣] [شيبة: ٢٨٤٧٠]، وتقدم: (١٩٧١٢).
(٤) في الأصل: «جاء»، والمثبت أليق بالسياق.
(٥) تصحف في الأصل: «رجلين»، والتصويب مما سبق برقم: (١٦٤٧٤).
(٦) بعده في الأصل: «له»، والمثبت أليق بالسياق. وينظر الإحالة السابقة.

شَهِدَا، جَازَتْ شَهَادَتُهُمَا، قَالَ مَعْمَرٌ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ وَابْنُ عُلَاثَةَ قَاضِي أَهْلِ الْجَزِيرَةِ: لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا، وَيُرَدُّ الْمَالُ إِلَى الْأَوَّلِ.
[١٩٧١٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَابْنِ شُبْرُمَةَ فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ بِالْحَقِّ فَأَخَذَ مِنْه، ثُمَّ قَالَا إِنَّمَا شَهِدْنَا عَلَيْهِ بِزُورٍ، قَالَ: نُغَرِّمُهُ فِي أَمْوَالِهِمَا.
[١٩٧١٦] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا، عَنْ رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ بِحَقٍّ، فَأَخَذَ مِنْه، فَرَجَعَ أَحَدُهُمَا، فَقَالَ الْحَكَمُ: تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا، وَقَالَ حَمَّادٌ: يَضْمَنُ هَذَا الَّذِي رَجَعَ نُصِيبُهُ.
[١٩٧١٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: شَهِدَ عِنْدَهُ رَجُلٌ بِشَهَادَةٍ، فَأَمْضى الْحُكْمَ فِيهَا، ثُمَّ رَجَعَ الرَّجُلُ بَعْد، فَلَمْ يُصَدِّقْ قَوْلَهُ.
[١٩٧١٨] عبد الرزاق، عَنْ هُشَيْمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ زَاذِي (١)، أَنَّهُ سَمِعَ الشَّعْبِيَّ يُسْأَلُ عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَه، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا بِشَهَادَتِهِمَا، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ بَعْدَمَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، ثُمَّ رَجَعَ هُوَ أَوِ (٢) الْآخَرُ فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: لَا يُلْتَفَتُ إِلَى رُجُوعِهِ إِذَا مَضَى الْقَضاءُ.
° [١٩٧١٩] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي جَابِرٍ * البَيَاضِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا شَهِدَ الرُّجُلُ بِشَهَادَتَيْنِ، قُبِلَتِ الْأُولَى، وَتُرِكَتِ الْآخِرَة، وَأُنْزِلَ مَنْزِلَةَ الْغُلَامِ».
[١٩٧٢٠] عبد الرزاق: قَالَ سُفْيَانُ: قُلْنَا لِلشَّاهِدِ: هُوَ مُوَسَّعٌ عَلَيْهِ أَنْ يَزِيدَ فِي


• [١٩٧١٨] [شيبة: ١٩٥٦٠]، وتقدم: (١٦٤٦٩).
(١) في الأصل: «ذادويه»، والمثبت من مصادر ترجمته، وينظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (٨/ ٣٣٤)، «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (٩/ ٢٦٣)، «الثقات» لابن حبان (٧/ ٦٢٣).
(٢) في الأصل: «و»، والتصويب من «سنن سعيد بن منصور» (٢١٥٢) عن هشيم، به.
* [٥/ ١٥٠ ب].

شَهَادَتِهِ، وَيَنْقُصَ مِنْهَا إِذَا لَمْ يَمْضِ الْحُكْم، فَإِذَا مَضَى الْحُكْمُ فَرَجَعَ الشَّاهِدُ غَرِمَ مَا شَهِدَ بِهِ، قَالَ سُفْيَانُ فِي رَجُلٍ شَهِدَ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ، فَقَضَى الْقَاضِي بِشَهَادَتِهِ، ثُمَّ جَاءَ الشَّاهِدُ الَّذِي شَهِدَ عَلَى شَهَادَتِهِ، فَقَالَ: لَمْ أَشْهَدْهُ بِشَيْءٍ، قَالَ: نَقُولُ: إِذَا قَضَى الْقَاضِي مَضَى الْحُكْمُ.
[١٩٧٢١] عبد الرازق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابرٍ، عَنٍ الشَّعْبِيِّ فِي الرَّجُلِ يُسْأَلُ أَعِنْدَكَ شَهَادَةٌ؟ فَيَقُولُ: لَا، ثُمَّ يَشْهَدُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَأَجَازَ شَهَادَتَهُ.
[١٩٧٢٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ أَثِقُ بِهِ أَنَّهُ: إِنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَا فَرُجِمَ، ثُمَّ نَكَلُوا بَعْد، فَإِنْ قَالُوا: عَمَدْنَا ذَلِكَ رُجِمُوا، وإِنْ قَالُوا: أَخْطَأْنَا إِنَّمَا هُوَ فُلَانٌ، لَمْ يُصَدَّقُوا عَلَى فُلَانٍ مِنْ أَجْلِ قَوْلِهِمُ الْأَوَّلِ، وَحُدُّوا فِي قَوْلِهِمُ الْآخِرِ، وَجُعِلَتْ دِيَةُ (١) الَّذِي رُجِمَ بِشَهَادَتِهِمْ عَلَيْهِمْ فِي أَمْوَالِهِمْ، وَلَمْ يُجْعَلْ عَلَى الْعَاقِلَةِ، وإِنْ نَكَلَ مِنْهُمْ ثَلَاثَةٌ فَقَالُوا: عَمَدْنَا ذَلِكَ قُتِلُوا، وَلَمْ يُضْرَبِ الَّذِي لَمْ (٢) يَنْكُلْ، وَلَمْ يَغْرَمْ، وَلَمْ يُصَدَّقُوا عَلَيْهِ، وَكَذَلِكَ إِنْ نَكَلَ رَجُلٌ أَوْ رَجُلَانِ، قَالَ: وَكَذَلِكَ الْقَطْع، وَالْحَدُّ فِي الْحُدُودِ، إِذَا شَهِدُوا عَلَيْهِ (٣)، ثُمَّ نَكَلُوا، ثُمَّ قَالُوا: عَمَدْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا مِثْلَ مَا قَصَصْتُ فِي الرَّجْمِ (٤)، فَإِنْ نَكَلَ الْأَرْبَعَةُ فَقَالُوا: أَخْطَأْنَا إِنَّمَا هُوَ فُلَانٌ، جُلِدُوا، وَجُعِلَتِ الدِّيَةُ عَلَيْهِمْ فِي أَمْوَالِهِمْ خَاصَّةً، وَلَمْ يُصَدَّقُوا عَلَى فُلَانٍ.
[١٩٧٢٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: وَقَالَ لِي أَهْلُ الْعِلْمِ: إِنْ شَهِدَ رَجُلَانِ عَلَى رَجُلٍ أَنَّ عَلَيْهِ حَقًّا لِفُلَانٍ، فَوَاخَذَهُ مِنْه، ثُمَّ قَالَا (٥): إِنَّمَا هُوَ عَلَى فُلَانٍ، وَكَانَا عَدْلَيْنِ


• [١٩٧٢١] [شيبة: ٢٣٠٥٢]، وتقدم: (١٦٤٦٥).
(١) في الأصل: «الدية»، والمثبت أليق بالسياق.
(٢) ليس في الأصل، وأثبتناه ليستقيم السياق.
(٣) في الأصل: «عليهم»، والمثبت أليق بالسياق.
(٤) في الأصل: «الرجل»، والمثبت أشبه بالصواب.
(٥) في الأصل: «قال»، والمثبت أليق بالسياق.

أَوَّلَ مَرَّةٍ، قَالَ: يُؤْخَذُ الْمَالُ مِنْهُمَا إِنْ قَالَا: عَمَدْنَاهُ بِتِلْكَ الشَّهَادَةِ عَمْدًا، أَوْ أَخْطَأْنَا فيُؤْخَذُ مِنْهُمَا (١) الْمَال، فَيُدْفَعُ إِلَى الَّذِي شَهِدَا (٢) عَلَيْهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ.

١٦٤ - بَابُ دِيَةِ أهْلِ الْكِتَابِ (٣)
[١٩٧٢٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: دِيَةُ الْمَرْءَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَرْبَعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ، قَالَ: قُلْتُ فَنَصَارَى الْعَرَبِ؟ قَالَ: مِثْلُهُمْ.
° [١٩٧٢٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَرَضَ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ مُسْلِمٍ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ، وَأَنَّهُ يُنْفَى مِنْ أَرْضِهِ إِلَى غَيْرِهَا، وَأَنَّ رَجُلًا مِنْ خَثْعَمَ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَأَنَّ غمَرَ نَفَاهُ مِنْ (٤) أَرْضِ خَثْعَمَ، أَوْ قَالَ: مِنْ بَيْتِهِ، قَالَ عَمْرٌو: فَكَانَ عِنْدَنَا حَتَّى جَهَّزْنَاهُ إِلَى قَوْمِهِ، فَانْطَلَقَ.
° [١٩٧٢٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَعَلَ عَقْلَ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنَ الْيَهُودِ، وَالنَّصارَى نِصْفَ عَقْلِ الْمُسْلِمِ.
[١٩٧٢٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ شَيْخٍ، عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا رُفِعَ إِلَيْهِ قَتَلَ يَهُودِيًّا، أَوْ نَصْرَانِيًّا، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ.
[١٩٧٢٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، وَعَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَا: دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ أَرْبَعَةُ آلَافِ.
[١٩٧٢٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَغَيْرِهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ جَعَلَ دِيَةَ الْيَهُودِيِّ، وَالنَّصْرَانِيِّ * في نِصْفَ دِيَةِ الْمُسْلِمِ.


(١) في الأصل: «منهم»، والمثبت أليق بالسياق.
(٢) في الأصل: «شهدوا»، والمثبت أليق بالسياق.
(٣) في الأصل: «المرأة»، والمثبت من الآثار الواردة تحته.
(٤) في الأصل: «إلى»، والمثبت أليق بالمعنى.
• [١٩٧٢٩] [شيبة: ٢٨٥٢٤].
* [٥/ ١٥١ أ].

[١٩٧٣٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْمِقْدَامِ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: جَعَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ دِيَةَ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِي أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ.
[١٩٧٣١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ رَجُلٍ، أَنَّ أَبَا مُوسَى، كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي رَجُلٍ مُسْلِمٍ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: إِنْ كَانَ لِصًّا أَوْ خَارِبًا (١) فَاضْرِبْ عُنُقَه، وإِنْ كَانَ طِيَرَةَ (٢) مِنْهُ فِي غَضَبٍ فَأَغْرِمْهُ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ.
[١٩٧٣٢] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مَلِيحِ بْنَ أُسَامَةَ يُحَدِّث، أَنَّ مُسْلِمَا قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، فَكَتَبَ (٣) فِيهِ أَبُو مُوسَى إِلَى عُمَرَ، فَكَتَبَ فِيهِ عُمَرُ: إِنْ كَانَتْ طِيَرَةً مِنْهُ فَأَغْرِمْهُ الدِّيَةَ، وإِنْ كَانَ خَلْقًا أَوْ عَادَةٍ فَأَقِدْهُ مِنْهُ.
[١٩٧٣٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، أَنَّ فِي كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضى فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ (٤)، نَصْرَانِيًّا أَوْ يَهُودِيًّا، فَكَتَبَ: إِنْ كَانَ لِصَّا عَادِيًّا فَاقْتُلُوه، وإِنْ كَانَتْ إِنَّمَا هِيَ طِيَرَةٌ مِنْهُ فِي عَرَضٍ فَأَغْرِمُوهُ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ.
[١٩٧٣٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: دِيَةُ الْمَجُوسِيِّ؟ قَالَ ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ.


• [١٩٧٣٠] [شيبة: ٢٨٠٢٥].
(١) الخارب: هو اللص المفسد في الأرض، ولا يكاد يستعمل إلا في سارق الإبل. (انظر: المشارق) (١/ ٢٣١).
(٢) تصحف في الأصل: «طرة»، والتصويب من «كنز العمال» (٤٠٢٤٠) معزوا للمصنف، وهو عند البيهقي في «السنن الكبرى» (٨/ ٦٠) من طريق سفيان عن عمرو، به. . . نحوه.
الطيرة: الزلة. (انظر: النهاية، مادة: طير).
(٣) بعده في الأصل: «إليه»، والمثبت أليق بالسياق.
(٤) أهل الذمة: المعاهدون من أهل الكتاب ومن جرى مجراهم. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: ذمم).

[١٩٧٣٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ، كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ يَقَعُونَ عَلَى الْمَجُوسِ (١) فَيقْتُلُونَهُمْ، فَمَاذَا تَرَى؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ إِنَّمَا هُمْ عَبِيدٌ، فَأَقِمْهُمْ قِيمَةَ الْعَبْدِ فِيكُمْ، فَكَتَبَ أَبُو مُوسَى بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَوَضَعَهَا عُمَرُ لِلْمَجُوسِيِّ.
[١٩٧٣٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: دِيَةُ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ.
[١٩٧٣٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ.
[١٩٧٣٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سِمَاكِ وَغَيْرِهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ جَعَلَ دِيَةَ الْمَجُوسِيِّ نِصفَ دِيَةِ الْمُسْلِمِ.
[١٩٧٣٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: دِيَةُ الذِّمِّيِّ خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ.
[١٩٧٤٠] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ يَحْيَى (٢) بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَعَلَ دِيَةَ الْمَجُوسِيِّ ثَمانِمِائَةِ دِرْهَمٍ.
° [١٩٧٤١] عبد الرزاق، عَن إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ.
[١٩٧٤٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: دِيَةُ الْيَهُودِيِّ، وَالنَّصْرَانِيِّ وَالْمَجُوسِيِّ، وَكُلِّ ذِمِّيٍّ مِثْلُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ، قَالَ: وَكَذَلِكَ كَانَتْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ،


(١) في الأصل: «المجوسي»، والتصويب مما سبق: (١١٠٦١).
(٢) في الأصل: «سليمان»، وهو خطأ، والمثبت مما تقدم عند الصنف برقم (١١٠٦٥) بنفس الإسناد والمتن، والحديث أخرجه مالك في «الموطأ» (رواية أبي مصعب ١٧١١)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٢٨٠٢٧)، كلاهما من طريق يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار، به.
• [١٩٧٤٢] [شيبة: ٢٨٠٢٣، ٢٨٠٢٤].

وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، حَتَّى كَانَ مُعَاوِيَةُ فَجَعَلَ فِي بَيْتِ الْمَالِ نِصْفَهَا، وَأَعْطَى أَهْلَ الْمَقْتُولِ نِصْفًا، ثُمَّ قَضَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِنِصْفِ الدِّيَةِ، فَأَلْغَى الَّذِي جَعَلَهُ مُعَاوِيَةُ فِي بَيْتِ الْمَالِ، قَالَ: وَأَحْسِبُ عُمَرَ رَأَى ذَلِكَ النِّصْفَ الَّذِي جَعَلَهُ مُعَاوِيَةُ فِي بَيْتِ الْمَالِ ظُلْمًا مِنْهُ.
قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَلَمْ يَقْضِ لِي أَنْ أُذَاكِرَ (١) ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَأُخْبِرَهُ أَنْ قَدْ كَانَتِ الدِّيَةُ تَامَّةً لِأَهْلِ الذِّمَّةِ، قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ ابْنَ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: دِيَتُهُ أَرْبَعَةُ آلَافٍ فَقَالَ: إِنَّ خَيْرَ الْأُمُور مَا عُرِضَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ [النساء: ٩٢] فَإِذَا أَعْطَيْتَهُ ثُلُثَ الدِّيَةِ * فَقَدْ سَلَّمْتَهَا إِلَيْهِ.
[١٩٧٤٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا مُسْلِمًا قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ عَمْدًا، فَرُفِعَ إِلَى عُثْمَانَ فَلَمْ يَقْتُلْهُ بِهِ، وَغَلَّظَ عَلَيْهِ الدِّيَةَ مِثْلَ دِيَةِ الْمُسْلِمِ.
قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَقَتَلَ (٢) خَالِدُ بْنُ الْمُهَاجِرِ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فِي زَمَانِ مُعَاوِيَةَ، فَلَمْ يَقْتُلْهُ بِهِ، وَغَلَّظَ عَلَيْهِ الدِّيَةَ أَلْفَ دِينَارٍ.
[١٩٧٤٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُثْمَانَ وَمُعَاوِيَةَ مِثْلَهُ.
[١٩٧٤٥] عبد الرزاق، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَكُلّ ذِمِّيٍّ مِثْلُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ. قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: وَهُوَ قَوْلِي.


(١) تصحف في الأصل: «أذكر»، والتصويب من «الاستذكار» لابن عبد البر (٢٥/ ١٦٧) حيث أورده عن معمر، به.
* [٥/ ١٥١ ب].
(٢) تصحف في الأصل إلى: «وقيل»، والتصويب من: «المحلى» لابن حزم (١٠/ ٢٢٣)، «الجوهر النقي» لابن التركماني (٨/ ٣٣) معزوا فيهما للمصنف.

[١٩٧٤٦] عبد الرزاق، عَنْ رَبَاحِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ (١)، قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ الطَّوِيل، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا (٢) يُحَدِّث، أَنَّ رَجُلًا يَهُودِيًّا قُتِلَ غِيلَةً (٣)، فَقَضَى فِيهِ (٤) عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِاثْنَيْ عَشَرَ أَلْفِ دِرْهَمٍ.
[١٩٧٤٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: دِيَةُ الْمُعَاهَدِ (٥) مِثْلُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ.
وَقَالَ ذَلِكَ عَلِيٌّ أَيْضًا.
[١٩٧٤٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، يَأْثُرُهُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ قَالَ: فِي كُلِّ مُعَاهَدٍ مَجُوسِيٍّ أَوْ غَيْرِهِ؛ الدِّيَةُ وَافِيَةٌ.
[١٩٧٤٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ وَصَالِحٍ وإسْمَاعِيلَ (٦) بْنِ مُحَمَّدٍ قَالُوا: عَقْلُ كُلِّ مُعَاهَدٍ مِنْ أَهْلِ الْكُفْرِ وَمُعَاهَدَةٍ (٧) كَعَقْلِ الْمُسْلِمِينَ ذُكْرَانِهِمْ وإنَاثِهِمْ، جَرَتْ بِذَلِكَ السُّنَّةُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.
[١٩٧٥٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَنْصُور، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: دِيَةُ الْيَهُودِيِّ، وَالنَّصرَانِيِّ، وَالْمَجُوسِيِّ مِثْلُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ.


(١) تصحف في الأصل إلى: «عبد الله»، والتصويب من «سنن الدارقطني» (٣٢٩٨) من طريق المصنف، به.
(٢) في الأصل: «إنسانا» وهو تحريف، والتصويب من المصدر السابق. وينظر: «الجوهر النقي» (٨/ ١٠٠).
(٣) الغيلة: الخُفية والاغتيال، وهو: أن يُخدع ويُقتل في موضع لا يراه فيه أحد. (انظر: النهاية، مادة: غيل).
(٤) ليس في الأصل، واستدركناه من «سنن الدارقطني». وينظر المصدر السابق.
• [١٩٧٤٧] [شيبة: ٢٨٠١٥].
(٥) المعاهد: من كان بينك وبينه عهد، وأكثر ما يطلق على اليهود والنصارى، وقد يطلق على غيرهم إذا صولحوا على ترك الحرب مدة ما. (انظر: النهاية، مادة: عهد).
(٦) ليس في الأصل، واستدركناه من: «الجوهر النقي» (٨/ ١٠٣)، «نصب الراية» (٤/ ٣٦٨).
(٧) في الأصل: «ومعاهد»، وهو وهم، والتصويب من «الجوهر النقي».

قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ الشَّعْبِيُّ أَيْضًا.
[١٩٧٥١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُور، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: دِيَةُ الذِّمِّيِّ دِيَةُ الْمُسْلِمِ.
[١٩٧٥٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الشَّعْبِي قَالَ: دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصرَانِيِّ دِيَةُ الْمُسْلِمِ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ الْمُسْلِمِ.

١٦٥ - بَابُ قَوَدِ الْمُسْلِمِ الذِّمِّيَّ
° [١٩٧٥٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا قَوَدَ عَلَى الْمُسْلِمِ مِنْ كَافِرٍ. كَتَبَ النَّبِيُّ ﷺ فِي الْكِتَابِ (١) الَّذِي كَتَبَ بَيْنَ قُرَيْشٍ وَالْأَنْصارِ: «أَنْ لَا يُقْتَلَ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ».
قَالَ مَعْمَرٌ: أَخْبَرَنِيهِ الزُّهْرِيُّ.
[١٩٧٥٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ فِي الْمُسْلِمِ يَقْتُلُ الذِّمِّيَّ، قَالَ: فِيهِ الدِّيَة، وَلَيْسَ عَلَيْهِ قَوَدٌ.
وَقَالَهُ الثَّوْريُّ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ.
° [١٩٧٥٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ.
[١٩٧٥٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: لَا يُقَادُ الْمُسْلِمُ بِالذِّمِّيِّ، وَلَا الْمَمْلُوكِ.
° [١٩٧٥٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو قَزَعَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ


• [١٩٧٥١] [شيبة: ٢٨٠٢١].
(١) تصحف في الأصل إلى: «الكتب»، والتصويب من «أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد» للخلال (ص ٣١٨) من طريق المصنف، به.
• [١٩٧٥٧] [شيبة: ٢٨٥٤٨].

النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الْمُسْلِمُونَ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ (١)، تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ (٢)، وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ».
° [١٩٧٥٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: قِيلَ لِعَلِيٍّ: هَلْ عَهِدَ إِلَيْكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَيْئًا؟ قَالَ: لَا، إِلَّا مَا فِي هَذَا الْقِرَابِ (٣)، فَأَخْرَجَ مِنَ الْقِرَابِ صَحِيفَةً، فَإِذَا فِيهَا: «الْمُؤْمِنُونَ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، تَتَكَافَأُ * دِمَاؤُهُمْ، وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ».
° [١٩٧٥٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيٍّ: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ سِوَى الْقُرْآنِ؟ قَالَ: لَا، وَالَّذِي فَلَقَ (٤) الْحَبَّةَ، وَبَرَأَ النَّسَمَةَ (٥)، إِلَّا أَنْ يُعْطِيَ اللَّهُ عَبْدًا فَهْمًا فِي كِتَابِهِ، أَوْ مَا فِي الصَّحِيفَةِ، قَالَ: قُلْتُ: وَمَا فِي (٦) الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: الْعَقْل، وَفَكَاكُ الْأَسِيرِ، وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ.
[١٩٧٦٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: قَدِمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الشَّامَ فَوَجَدَ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، فَهَمَّ أَنْ يُقِيدَه، فَقَالَ لَهُ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: أَتُقِيدُ عَبْدَكَ مِنْ أَخِيكَ؟ فَجَعَلَ عُمَرُ دِيَتَهُ.


(١) يد على من سواهم: مجتمعون على أعدائهم. (انظر: النهاية، مادة: يد).
(٢) تكافؤ الدماء: التساوي في القصاص والديات. (انظر: النهاية، مادة: كفأ).
[١٩٧٥٨] [التحفة: س ١٠٠٣٣، م س ١٠١٥٢، دس ١٠٢٥٧، س ١٠٢٥٩، ص ١٠٢٧٩، خ ت س ق ١٠٣١١، خ م د ت س ١٠٣١٧] [شيبة: ٢٨٠٤٢، ٢٨٠٤٨].
(٣) في الأصل: «القرآن»، ولعله وهم من الناسخ، والمثبت هو الموافق للسياق.
القراب: شبه الجراب، يَطْرح فيه الراكب سيفه بغمده وسوطَه، وقد يطرح فيه زاده من تمر وغيره، والجمع: قربٌ وأقربة. (انظر: النهاية، مادة: قرب).
* [٥/ ١٥٢ أ].
° [١٩٧٥٩] [التحفة: س ١٠٠٣٣، م س ١٠١٥٢، دس ١٠٢٥٧، س ١٠٢٥٩، د ١٠٢٧٨، س ١٠٢٧٩، خ ت س ق ١٠٣١١، خ م د ت س ١٠٣١٧] [شيبة: ٢٨٠٤٢، ٢٨٠٤٨].
(٤) الفلْق: الشقّ. (انظر: النهاية، مادة: فلق).
(٥) برأ النسمة: خلق ذات الروح، وكثيرًا ما كان يقولها إذا اجتهد في يمينه. (انظر: النهاية، مادة: نسم).
(٦) ليس في الأصل، واستدركناه من «كنز العمال» (١٦٣٥) معزوًّا لعبد الرزاق.

[١٩٧٦١] عبد الرزاق، عَنِ الثوْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، أَنَّ عُمَرَ أَرَادَ أَنْ يُقِيدَ رَجُلًا مُسْلِمًا بِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فِي جِرَاحَةٍ، فَقَالَ لَهُ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: أَتُقِيدُ عَبْدَكَ مِنْ أَخِيكَ (١)؟!
° [١٩٧٦٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي حُسَيْنٍ، أَنَّ رَجُلًا مُسْلِمًا شَجَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، فَهَمَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطابِ أَنْ يُقِيدَه، قَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ: قَدْ عَلِمْتُ أَنْ لَيْسَ ذَلِكَ لَه، يُؤَاثَرُ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، فَأَعْطَاهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي شَجَّتِهِ دِينَارًا فَرَضِيَ بِهِ.
[١٩٧٦٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ جِرَاحُ الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ نِصْفُ جِرَاحِ الْمُسْلِمِ.
[١٩٧٦٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْمُسَلِّمُ يَقْتُلُ النَّصْرَانِيَّ عَمْدًا؟ قَالَ: دِيَتَه، قَالَ: قُلْتُ: يُغَلَّظُ عَلَيْهِ فِي الْحَرَمِ؟ قَالَ: لَا.
° [١٩٧٦٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ (٢) الْبَيْلَمَانِيِّ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ أَقَادَ مِنْ مُسْلِمٍ قَتَلَ يَهُودِيًّا، وَقَالَ: «أَنَا أَحَقُّ مَنْ وَفَّى (٣) بِذِمَّتِي».
[١٩٧٦٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ رَجُلًا مُسْلِمًا قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ، فَأَقَادَ مِنْهُ عُمَرُ.
[١٩٧٦٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ يَرَى قَوَدَ الْمُسْلِمِ بِالذِّمِّيِّ.


(١) قوله: «عبدك من أخيك» بدله في الأصل: «أخاك من عبدك»، ولا يستقيم به السياق، والتصويب من «كنز العمال» (٤٠٢٤٢) فيما عزاه لمكحول عند البيهقي، وزاد في «الكنز»: «فجعله عمر دية».
(٢) ليس في الأصل، واستدركناه من «سنن الدارقطني» (٣٢٦٠)، ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» (٨/ ٣١)، من طريق المصنف، به.
(٣) تحرف في الأصل إلى: «وقد»، والتصويب من المصدرين السابقين.
• [١٩٧٦٦] [شيبة: ٢٨٠٣٨].

[١٩٧٦٨] عبد الرزاق، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ.
[١٩٧٦٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو (١) بْنِ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، قَالَ: شَهِدْتُ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَدِمَ إِلَى أَمِيرِ الْجَزِيرَةِ، أَوْ قَالَ: الْحِيرَةِ (٢)، فِي رَجُلٍ مُسْلِمٍ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ: أَنِ ادْفَعْهُ إِلَى وَلِيِّهِ، فَإِنْ شَاءَ قَتَلَه، وإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ. قَالَ: فِدْفِعَ (٣) إِلَيْهِ فَضَرَبَ عُنُقَه، وَأَنَا أَنْظُرُ.
[١٩٧٧٠] قال مَعْمَرٌ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضلِ، وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فِي زِيَادِ بْنِ مُسْلِمٍ وَقَتَلَ هِنْدِيًّا بِعَدَنٍ: أَنْ غَرِّمْهُ خَمْسَمِائَةِ دِينَارٍ، وَلَا تَقْتُلْهُ.
[١٩٧٧١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ لَيْثٍ، أَحْسِبُهُ عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ (٤) نَصْرَانِيٍّ قَتَلَهُ مُسْلِمٌ: أَنْ يُقَادَ صاحِبَه، فَجَعَلُوا (٥) يَقُولُونَ لِلنَّصْرَانِيِّ: اقْتُلْه، قَالَ: لَا، حَتَّى يَأْتِيَنِي (٦) الْغَضَب، فَبَيْنَا هُوَ عَلَى ذَلِكَ جَاءَ كِتَابُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: لَا تُقِدْهُ مِنْهُ.
° [١٩٧٧٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ (٧)، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ ثُرْمُلَةَ (٨)، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدَةً بِغَيْرِ حِلِّهَا فَحَرَامٌ * عَلَيْهِ الْجَنَّةَ أَنْ يَشُمَّ رِيحَهَا، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ مِائَةِ عَامٍ».


(١) تصحف في الأصل إلى: «عمر»، والتصويب من «نصب الراية» (٤/ ٣٣٧) معزوا لعبد الرزاق.
(٢) في الأصل: «الحرة»، وهو وهم، والتصويب من المصدر السابق.
(٣) في الأصل: «يدفع»، وما أثبتناه هو الأليق بالسياق. وينظر المصدر السابق.
(٤) في «كنز العمال»: «الحيرة» (٤٠٢٤٥) معزوًّا لعبد الرزاق.
(٥) في الأصل: «فجعله»، والتصويب من «كنز العمال».
(٦) قوله: «لا، حتى يأتيني» وقع في الأصل: «لا يأتي حتى يأتي»، وما أثبتناه من المصدر السابق هو الأشبه.
° [١٩٧٧٢] [الإتحاف: مي خز جا حب كم حم عم ١٧١٥٧] [شيبة: ٢٨٥٢٣].
(٧) كأنه في الأصل: «عبيدة»، والتصويب من «مسند أحمد» (٢٠٨٥٣) من طريق المصنف، به بنحوه.
(٨) قوله: «عن الأشعث بن ثرملة» وقع في الأصل: «الأشعث عن مر. . . العجل» كذا، وهو تحريف، والتصويب من المصدر السابق. وينظر: «السنن الكبرى» للنسائي (٨٩٩٨).
* [٥/ ١٥٢ ب].

° [١٩٧٧٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، مِثْلَهُ.

١٦٦ - بَابُ قَتْلِ النَّصْرَانِيِّ الْمُسْلِمَ
[١٩٧٧٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: نَصْرَانِيٌّ يَقْتُلُ مُسْلِمًا عَمْدًا، فَلَمْ يَكُنْ لَهُ بِهِ عَلْمٌ؟
[١٩٧٧٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ: يُخَيَّرُ الْمُسْلِمُ؛ فَإِنْ شَاءَ الْقَوَدَ، وإِنْ شَاءَ الدِّيَةَ.
° [١٩٧٧٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ قَتَلَ جَارِيَةَ مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى حُلِيٍّ لَهَا، ثُمَّ أَلْقَاهَا فِي قَلِيبٍ، وَرَضَخَ رَأْسَهَا بِالْحِجَارَةِ، فَأُتيَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ، فَأَمَرَ (١) بِهِ أَنْ يُرْجَمَ حَتَّى يَمُوتَ، فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ.
[١٩٧٧٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَسُئِلَ عَنْ نَصْرَانِيٍّ قَتَلَ عَبْدَا مُسْلِمًا، قَالَ: يُدْفَعُ إِلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ، فَإِنْ شَاءَ قَتَلَه، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ﴾ [البقرة: ٢٢١].

١٦٧ - بَابُ فِدَاءِ سَبْيِ (٢) أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ
[١٩٧٧٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ لِي عُمَرُ: اعْقِلْ عَنِّي ثَلَاثًا: الْإِمَارَةُ شُورَى، وَفِي فِدَاءِ الْعَرَبِ مَكَانُ كُلِّ عَبْدٍ عَبْدٌ، وَفِي ابْنِ الْأَمَةِ عَبْدَانِ. وَكَتَمَ ابْنُ طَاوُسٍ الثَّالِثَةَ.


° [١٩٧٧٦] [الإتحاف: عه طح حم ١٢٥٧] [شيبة: ٢٨٠٤٩، ٢٨٢٦٥].
(١) في الأصل: «فقال: وأمر»، والتصويب من «مسند أحمد» (١٢٨٦٣) من طريق المصنف، به، ومما تقدم عند المصنف (١١٠١٦)، (١٩٤٨١).
(٢) السَّبْي والسِّباء: الأسْر، والمراد ما وقع فيه من عبيد وإماء وغير ذلك. (انظر: اللسان، مادة: سبي).

[١٩٧٧٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى فِي فِدَاءِ الْعَرَبِ بِسِتِّ فَرَائِضَ.
[١٩٧٨٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: قَضَى عُثْمَانُ فِي أَوْلَادِهَا (١) مَكَانَ كُلِّ عَبْدٍ عَبْدٌ (٢)، وَمَكَانَ كُلِّ جَارِيَةٍ جَارِيَتَانِ.
° [١٩٧٨١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي فِدَاءِ رَقيقِ الْعَرَبِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ (٣)، فَقَضى فِي الرَّجُلِ الَّذِي يُسْبَى (٤) فِي الْجَاهِلِيَّةِ بِثَمَانٍ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي وَلَدٍ إِنْ كَانَ لَهُ لِأَمَةٍ بِوَصِيفَيْنِ وَصِيفَيْنِ، كُلَّ إِنْسَانِ ذَكَرًا مِنْهُمْ أَوْ أُنْثَى، وَقَضَى فِي سَبِيَّةِ الْجَاهِلِيَّةِ بِعَشْرٍ مِنَ الْإِبِلِ، وَقَضَى فِي وَلَدِهَا مِنَ الْعَبْدِ بِوَصِيفَيْنِ، يَفْدِيهِ (٥) مَوَالِي أُمِّهِ، وَهُمْ عَصَبَتُهَا، ثُمَّ لَهُمْ مِيرَاثُهُ وَمِيرَاثُهَا مَا لَمْ يَعْتِقْ أَبُوه، وَقَضَى فِي سَبْيِ الْإِسْلَامِ بِسِتٍّ مِنَ الْإِبِلِ فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَالصَّبِيِّ، وَذَلِكَ فِي الْعَرَبِ بَيْنَهُمْ. قَالَ: وَسَمِعْتُ أَنَا أَنَّ قَوْلَهُمْ: فِي وَلَدِ الْأَمَةِ أُمّ وَلَدٍ مُسْلِمٍ يَسْبِي أَهْلُ الْإِسْلَامِ أَهْلَ الرِّدَّةِ.
° [١٩٧٨٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، سَمِعَ عِكْرِمَةَ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي فِدَاءِ رَقِيقِ الْعَرَبِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فِي الرَّجُلِ الَّذِي يُسْبَى فِي الْجَاهِلِيَّةِ بِثَمَانٍ (٦) مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي وَلَدٍ إِنْ كَانَ لِأَمَةٍ بِوَصِيفَيْنِ وَصِيفَيْنِ، كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى،


(١) قوله: «في أولادها» مكانه في الأصل: «بالملة» كذا، والمثبت مما تقدم عند المصنف (١٤٠٦٧)، والضمير فيه يعود على الأمة التي ينكحها الرجل وهو يرى أنها حرة فتلد.
(٢) ليس في الأصل، واستدركناه مما تقدم عند المصنف.
(٣) من أنفسهم: مِن عدادهم ومن جملتهم. (انظر: المشارق) (١/ ٣٤٨).
(٤) في الأصل: «يسلم»، والتصويب مما تقدم عند المصنف (١٤٠٧٤) عن عكرمة مرسلا، وهو في الذي بعده.
(٥) في الأصل: «وفدية»، والتصويب مما تقدم عند المصنف عن عكرمة.
(٦) في الأصل: «بثمانمائة»، والتصويب مما تقدم عند المصنف (١٤٠٧٤).

وَقَضَى فِي سَبِيَّةِ الْجَاهِلِيَّةِ بِعَشْرِ مِنَ الْإِبِلِ، وَقَضَى فِي وَلَدِهَا مِنَ الْعَبْدِ بِوَصِيفَيْنِ، يَفْدِيهِ (١) مَوَالِي أُمِّهِ، وَهُمْ عَصَبَتُهَا، وَلهُمْ مِيرَاثُهُ مَا لمْ يَعْتِقْ أَبُوه، وَقَضَى فِي سَبْيِ الْإِسْلَامِ بِسِتٍّ مِنَ الْإِبِلِ، فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَالصَّبِيِّ.
[١٩٧٨٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: مَكَانُ كُلِّ عَبْدٍ عَبْدٌ.
[١٩٧٨٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ أَنَّ أَهْلَ عُمَانَ سُبُوا فَقَضَى فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِأَرْبَعِمِائَةِ دِرْهَمٍ، ثُمَّ نَظَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِئمَا سُبُوا فِي الْإِسْلَامِ، فَهُمْ أَحْرَارٌ حَيْثُمَا أَدْرَكْتُمُوهُمْ *.
° [١٩٧٨٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُسْلِمِ، أَنَّ طَاوُسًا حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى فِي سَبْيِ الْعَرَبِ فِي الْمَوَالِي بِعَبْدَيْنِ، أَوْ بِثَمَانٍ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي الْعَرَبِيِّ بِعَبْدٍ، أَوْ أَرْبَعٍ مِنَ الْإِبِلِ. قَالَ عَمْرٌو: سَبْيُ الْعَرَبِ الَّذِينَ أَسْلَمَ النَّاسُ وَهُمْ فِي أَيْدِيهِمْ.

١٦٨ - بَابُ ضَمَانِ الرَّجُلِ إِذَا تَعَدَّى (٢) فِي عُقُوبَتِهِ
[١٩٧٨٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا تَقْتَصُّ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا. قَالَ سُفْيَانُ: وَنَحْنُ نَقُولُ: تَقْتَصُّ مِنْهُ إِلَّا فِي الْأَدَبِ.
[١٩٧٨٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ مَوْلَاهُمْ، وَسُئِلَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ عَنِ الرَّجُلِ يَضْرِبُ امْرَأَتَهُ أَوْ أَجِيرَهُ أَوْ غُلَامَه، أَوِ السُّلْطَانِ فِي سُلْطَانِهِ، قَالَ: لَا عَقَلَ فِي ذَلِكَ وَلَا قَوَدَ، قَلَّ الضَّرْبُ أَوْ كَثُرَ، إِذَا كَانَ ذَلِكَ عَلَى قَدْرِ الذَّنْبِ، إِلَّا أَنْ يَعْتَدِيَ عَلَى قَدْرِ عُقُويَةِ الذَّنْبِ فَيُتْوَى عَلَى يَدَيْهِ، فَيَجِبُ


(١) في الأصل: «وفدية»، والتصويب مما تقدم عند المصنف.
* [٥/ ١٥٣ أ].
(٢) الاعتداء: الخروج في الشيء عن الوضع الشرعي والسنة المأثورة. (انظر: النهاية، مادة: عدا).
• [١٩٧٨٦] [شيبة: ٢٨٠٦١].

الْعَقْل، بِأَنْ يَحْلِفَ وُلَاةُ الْمَقْتُولِ خَمْسِينَ يَمِينًا: لَمَاتَ مِنَ الزِّيَادَةِ الَّتِي زَادَهَا (١) عَلَى قَدْرِ ذَنْبِهِ.

١٦٩ - بَابُ الْمُحَارَبَةِ
[١٩٧٨٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: الْمُحَارَبَهُ الشِّرْكُ. وَعَبْدُ الْكَرِيمِ. وَأَقُولُ أَنَا: لَا نَعْلَمُ أَنَّهُ يُحَارِبُ النَّبِيَّ ﷺ أَحَدٌ إِلَّا أَشْرَكَ.
° [١٩٧٨٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ نَفَرًا مِنْ عُكْلٍ (٢)، وَعُرَيْنَةَ (٣) تَكَلَّمُوا فِي الْإِسْلَامِ، فَأَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ، فَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُمْ كَانُوا أَهْلَ ضَرْعٍ (٤)، وَلَمْ يَكُونُوا أَهْلَ رِيفٍ (٥)، فَاجْتَوَوُا (٦) الْمَدِينَةَ، وَشَكَوْا حُمَّاهَا، فَأَمَرَ لَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ بِذَوْدٍ، وَأَمَرَ لَهُمْ بِرَاعٍ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ الْمَدِينَةِ، فَيَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا، فَانْطَلَقُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا بِنَاحِيَةِ الْحَرَّةِ (٧)، كَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، وَقَتَلُوا رَاعِيَ


(١) في الأصل: «زاده»، ولعله وهم من الناسخ، والمثبت هو الموافق للسياق.
° [١٩٧٨٩] [التحفة: دت س ٣١٧، خ ٤٣٧، س ٥٩٧، دت ٦١٦، س ٦٥١، س ٧٠٥، ق ٧٢٨، س ٧٥٧، م س ٧٨٢، م ت س ٨٧٥، خت ١١٣٥، خت دت س ١١٥٦، خ م س ١١٧٦، خ ١٢٧٧، س ١٣٨٩، خ م ١٤٠٢، م ١٥٩٦، س ١٦٦٤، خ د ١٩٢٩١] [شيبة: ٢٤١١٥]، وتقدم: (١٨٣٥٢).
(٢) عكل: قبيلة من الرباب تُسْتَحمق (لاشتهارهم بالغفلة والغباوة)، بطن من طابخة، من العدنانية، من قراهم: الشقراء، والأشيقر. (انظر: أطلس الحديث النبوي) (ص ٢٧٥).
(٣) عرينة: حي من قضاعة، وحي من بجيلة من قحطان، وأيضًا موضع ببلاد فزارة، وقيل قرى بالمدينة المنورة. (انظر: أطلس الحديث النبوي) (ص ٢٦٧).
(٤) أهل ضرع: من أهل البادية لا من أهل المدن. (انظر: النهاية، مادة: ضرع).
(٥) الريف: كل أرض فيها زرع ونخل. وقيل: هو ما قارب الماء من أرض العرب ومن غيرها، والجمع: أرياف. (انظر: النهاية، مادة: ريف).
(٦) الاجتواء: الإصابة بالجوى؛ وهو المرض وداء الجوف إذا تطاول، يقال: اجتويت البلد إذا كرهت المقام فيه وإن كنت في نعمة. (انظر: النهاية، مادة: جوا).
(٧) الحرة: أرض ذات حجارة سود، والجمع: حرات وحرار، والمراد: حرة بني بياضة، وهي من الحرة الغربية بالمدينة الشريفة. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص ٩٨).

النَّبِيِّ ﷺ، وَسَاقُوا الذَّوْدَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَبَعَثَ الطَّلَبَ (١) فِي طَلَبِهِمْ فَأُتيَ بِهِمْ، فَسَمَلَ (٢) أَعْيُنَهُمْ، وَقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَتُرِكُوا بِنَاحِيَةِ الْحَرَّةِ يَقْضَمُونَ حِجَارَتَهَا حَتَّى مَاتُوا.
قَالَ قَتَادَةُ: بَلَغَنَا أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ أُنْزِلَتْ فِيهِمْ: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ [المائدة: ٣٣] الْآيَةَ كُلَّهَا.
° [١٩٧٩٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ (٣) النَّبِيَّ ﷺ مَثَّلَ بِالَّذِينَ سَرَقُوا لِقَاحَهُ (٤)، فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ.
° [١٩٧٩١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، أَنَّهُ: سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُخْبِرُ أَنَّ نَاسًا مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا قَدْ أَسْلَمْنَا، وَلكنَّا نَجْتَوِي الْمَدِينَةَ، قَالَ: «فَكُونُوا فِي لِقَاحِي، تَغْدُو عَلَيكُمْ وَتَرُوح، وَتَشْرَبُونَ مِنْ أَلْبَانِهَا»، فَقَتَلُوا رَاعِيَهَا، وَاسْتَاقُوهَا، فَمَثَّلَ بِهِمُ النَّبِيُّ ﷺ، ثُمَّ نَزَلَ: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ [المائدة: ٣٣] الْآيَةَ.
° [١٩٧٩٢] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْءَمَةِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ رِجَالٌ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ قَدْ مَاتُوا * هَزْلًا (٥): فَأَمَرَ بِهِمُ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى لِقَاحِهِ، يَشْرَبُوا مِنْهَا حَتَّى صَحُّوا، ثُمَّ غَدَوْا (٦) عَلَى لِقَاحِهِ فَسَرَقُوهَا، فَطُلِبُوا، فَأُتِيَ


(١) الطلب: أهل الطلب. (انظر: النهاية، مادة: طلب).
(٢) السمل: فقء العين بحديدة محماة أو بالشوك أو غيره. (انظر: النهاية، مادة: سمل).
(٣) في الأصل: «عن»، والمثبت هو الموافق للسياق.
(٤) اللقاح: جمع لَقُوح، وهي الناقة غزيرة اللبن. (انظر: النهاية، مادة: لقح).
* [٥/ ١٥٣ ب].
(٥) الهزال: الضعف. (انظر: النهاية، مادة: هزل).
(٦) الغدو: الذهاب غدوة (أول النهار) ثم كثر حتى استعمل في الذهاب والانطلاق أي وقت كان. (انظر: التاج، مادة: غدو).

بِهِمُ النَّبِيُّ ﷺ، فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَنَزَلَتْ فِيهِمْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ [المائدة: ٣٣] قَالَ: فَتَرَكَ النَّبِيُّ ﷺ سَمَلَ الْأَعْيُنِ بَعْدُ.
[١٩٧٩٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ وَعَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ وَالْكَلْبِيِّ قَالُوا: فِي هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ [المائدة: ٣٣] قَالُوا: هَذِهِ فِي اللِّصِّ الَّذِي يَقْطَعُ الطَّرِيقَ، فَهُوَ مُحَارِبٌ، فَإِنْ قَتَلَ وَأَخَذَ مَالًا صُلِبَ، وإِنْ قَتَلَ وَلَمْ يَأْخُذْ مَالًا قُتِلَ، وإِنْ أَخَذَ مَالًا وَلَمْ يَقْتُلْ قُطِعَتْ يَدُهُ وَرِجْلُه، فَإِنْ أُخِذَ قَبْلَ أَنْ يَفْعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ نُفِيَ، قَالُوا (١): وَأَمَّا قَوْلِهِ: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ﴾ [المائدة: ٣٤]: فَهَذِهِ لِأَهْلِ الشِّرْكِ، مَنْ أَصَابَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ شَيْئًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَهُوَ لَهُمْ حَرْبٌ، فَأَخَذَ مَالًا، وَأَصَابَ دَمًا، ثُمَّ تَابَ قَبْلَ أَنْ يُقْدَرَ عَلَيْهِ، أُهْدِرَ عَنْهُ مَا مَضَى.
[١٩٧٩٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، أَوْ غَيْرِهِ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ: مَنْ حَرَبَ فَهُوَ مُحَارِبٌ، فَإِنْ أصَابَ دَمًا قُتِلَ، وإِنْ أَصَابَ دَمًا وَمَالًا صُلْبِ، وَإِنْ أَصَابَ مَالًا، وَلَمْ يُصِبْ دَمًا قُطِعَتْ يَدُهُ وَرِجْلُهُ مِنْ خِلَافٍ، فَإِنْ تَابَ فَتَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّه، وَيُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ.
[١٩٧٩٥] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي الْمُحَارِبِ: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ [المائدة: ٣٣]، إِذَا عَدَا فَقَطَعَ الطَّرِيقَ فَقَتَلَ وَأَخَذَ الْمَالَ صلِبَ، وإِنْ قَتَلَ وَلَمْ يَأْخُذْ مَالًا قُتِلَ، وإِنْ أَخَذَ الْمَالَ وَلَمْ يَقْتُلْ قُطِعَ مِنْ خِلَافٍ، فَإِنْ هَرَبَ وَأَعْجَزَهُمْ فَذَلِكَ نَفْيُهُ.
[١٩٧٩٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِيمَنْ حَارَبَ أَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُقْتَلَ، أَوْ يُصْلَبَ، أَوْ يُقْطَعَ، أَوْ يُنْفَى، فَلَا يُقْدَرُ عَلَيْهِ، أَيُّ ذَلِكَ شَاءَ الْإِمَامُ فُعِلَ بِهِ، فَمَتَى


(١) في الأصل: «قال»، والمثبت هو الموافق للسياق.
• [١٩٧٩٤] [شيبة: ٢٩٦٢٥، ٣٣٤٦٥].

مَا قَدَرَ عَلَيْهِ، أُقِيمَ عَلَيْهِ بَعْضُ هَذِهِ الْحُدُودِ، قَالَ: إِنْ أَخَافَ (١) السَّبِيلَ وَلَمْ يَأْخُذْ مَالًا (٢) نُفِيَ، وَنَفْيُهُ أَنْ يُطْلَبَ فَلَا يُقْدَرَ عَلَيْهِ، كُلَّمَا (٣) سُمِعَ بِهِ (٤) فِي أَرْضِ طُلِبَ.
[١٩٧٩٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، أَوْ غَيْرِهِ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ وَأَبَا الشَّعْثَاءِ يَقُولَانِ: إِنَّمَا النَّفْى أَلَّا يُدْرَكُوا، فَإِنْ أُدْرِكُوا فَفِيهِمْ حُكْمُ اللَّهِ، وإِلَّا نُفُوا حَتَّى يَلْحَقُوا بِبَلَدِهِمُ (٥).
[١٩٧٩٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، فِي الرَّجُلِ يُحْدِثُ فِي الْإِسْلَامِ حَدَثًا ثُمَّ يَلْحَقُ بِدَارِ الْحَرْبِ، ثُمَّ يَقْدِرُ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ الْإِمَامُ قَالَ: إِنْ كَانَ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ كَافِرًا دَرَأَ (٦) عَنْهُ مَا جَرَّ، وإِنْ لَمْ يَرْتَدَّ أُقِيمَ عَلَيْهِ مَا أَصَابَ.
[١٩٧٩٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، فِي الَّذِي يَتَلَصَّصُ فَيصِيبُ الْحُدُودَ، ثُمَّ يَأْتِي تَائِبًا (٧)، قَالَ: لَوْ قُبِلَ ذَلِكَ مِنْهُمُ اجْتَرَءُوا عَلَيْهِ، وَفَعَلَهُ نَاسٌ كَثِيرٌ، وَلكِنْ لَوْ فَرَّ إِلَى الْعَدُوِّ، ثُمَّ جَاءَ تَائِبًا (٧)، لَمْ أَرَ عَلَيْهِ عُقُوبَةً.
[١٩٨٠٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنْ أَقَرُّوا بِالْإِسْلَامِ، ثُمَّ حَارَبُوا، فَأَصَابُوا الدِّمَاءَ وَالْأَمْوَالَ، فَأُخِذُوا، فَفِيهِمْ حُكْمُ اللَّهِ، وَلَا يَعْفُونَ، وَاقْتُصَّ مِنْهُمْ مَا جَرُّوا وَقَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ: قَالَ عَطَاءٌ: أَيُّ ذَلِكَ شَاءَ الْإِمَامُ حَكَمَ فِيهِمْ إِنْ شَاءَ قَتَلَهُمْ، أَوْ صَلَبَهُمْ، أَوْ قَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ مِنْ خِلَافٍ *، إِنْ شَاءَ الْإِمَامُ فَعَلَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ (٨)، وَتَرَكَ مَا بَقِيَ.


(١) في الأصل: «خاف»، ولا يستقيم به المعنى، والصواب ما أثبتناه.
(٢) قوله: «يأخذ مالا» تصحف في الأصل إلى: «يأخذه إلا»، والصواب ما أثبتناه.
(٣) في الأصل: «كما»، والتصويب من «تفسير الطبري» (٨/ ٣٨٦) من طريق المصنف، به.
(٤) ليس في الأصل، واستدركناه من المصدر السابق.
(٥) في الأصل: «بلدهم»، والتصويب من «المحلى» (١٢/ ٩٨) من طريق المصنف، به.
(٦) الدرء: الدفع. (انظر: النهاية، مادة: درأ).
(٧) في الأصل: «ثانيا»، والتصويب من «تفسير الطبري» (٨/ ٣٩٨) من طريق هشام، به.
* [٥/ ١٥٤ أ].
(٨) في الأصل: «منهم»، وما أثبتناه هو الموافق للسياق.

[١٩٨٠١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنْ أَقَرُّوا بِالْإِسْلَامِ، ثُمَّ حَارَبُوا، فَلَمْ يَقْرَبُوا دَمًا وَلَا مَالًا، حَتَّى تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ، فَلَا سَبِيلَ إِلَيْهِمْ.
وَقَالَ ذَلِكَ عَبْدُ الْكَرِيمِ.
[١٩٨٠٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: فِي السَّارِقِ يَتُوبُ، قَالَ: لَيْسَ عَلَى تَائِبٍ قَطْعٌ.
[١٩٨٠٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، أَوْ غَيْرِهِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: مَنْ حَرَبَ فَهُوَ مُحَارِبٌ.
[١٩٨٠٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: عُقُوبَةُ الْمُحَارِبِ إِلَى السُّلْطَانِ، لَا يَجُوزُ عَفْوُ وَلِيِّ الدَّمِ، ذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ.
[١٩٨٠٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى: وَلِيُّ الدَّمِ يَعْفُو إِنْ شَاءَ، أَوْ يَأْخُذُ الْعَقْلَ إِنِ اصْطَلَحُوا، وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ حَارَبَ الدِّينَ، فَإِنْ قَتَلَ أَخَا امْرِئٍ أَوْ أَبَاهُ (١)، فَلَيْسَ إِلَى طَالِبِ الدَّمِ مِنْ أَمْرِ مَنْ حَارَبَ الدِّينَ، وَسَعَى فِي الْأَرْضِ فَسَادًا شَيْءٌ.
[١٩٨٠٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ،، عَنْ (٢) عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنَّ فِي كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ حَارَبَ الدِّينَ، وإِنْ قَتَلُوا أَبَاه، أَوْ أَخَاه، فَلَيْسَ إِلَى طَالِبِ الدَّمِ مِنْ أَمْرِ مَنْ حَارَبَ الدِّينَ، وَسَعَى فِي الْأَرْضِ فَسَادًا شَيْءٌ (٣).


(١) قوله: «أو أباه» تصحف في الأصل إلى: «أولياؤه»، والتصويب من «المحلى» (١٢/ ٢٨٨ - ٢٨٩) من طريق المصنف، به، بنحوه.
• [١٩٨٠٦] [شيبة: ٢٩٦٢٠].
(٢) تصحف في الأصل إلى: «أن»، والصواب ما أثبتناه، وتقدم مثله عند المصنف (١٤٧٤٦). وهو في «المحلى» (١٢/ ٢٨٨ - ٢٨٩) بدون ذكر عمر بن عبد العزيز، ووقع مثله فيما تقدم عند المصنف (١٨٤٥٩).
(٣) في الأصل: «من شيء»، والتصويب من «المحلى».

١٧٠ - بَابُ اللِّصِّ
[١٩٨٠٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ (١): اللِّصُّ مَتَى يَحِل لِي قِتَالُهُ؟ قَالَ: إِذَا أَخَافُوا الْأَمْنَ، وَقَطَعُوا السَّبِيلَ، وَقَاتَلُوا، فَإِنْ أُخِذُوا وَقَدْ قَاتَلُوا، لَمْ يُقْتَلْ مِنْهُمْ إِلَّا مَنْ قَتَلَ، وَأُخِذَ الْمَالُ مِمَّنْ أَخَذَهُ مِنْهُمْ، وَلَمْ يُقْطَعْ قَالَ: وَأَقُولُ أَنَا: هُوَ مُحَارِبٌ فِيهِ مَا قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ.
[١٩٨٠٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، قَالَ: أَخَذَ ابْنُ عُمَرَ لِصًّا فِي دَارِهِ: فَأَصْلَتَ عَلَيْهِ بِالسَّيْفِ، فَلَوْلَا أَنَّا نَهَيْنَاهُ عَنْهُ لَضرَبَهُ بِهِ.
[١٩٨٠٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ،، عَنْ عَبِيدَةَ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَرَأَيْتَ إِنْ دَخَلَ عَلَيَّ رَجُلٌ بَيْتِي؟ قَالَ: إِنَّ الَّذِي يَدْخُلُ لَكَ بَيْتَكَ لَا يَحِلُّ لَكَ مِنْهُ مَا حَرَّمَ اللَّه، وَلكنَّهُ يَحِلُّ لَكَ نَفْسُهُ.
[١٩٨١٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ اللِّصُّ مُحَارِبٌ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ، فَاقْتُلْهُ فَمَا أَصَابَكَ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ عَلَيَّ.
[١٩٨١١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلِ عَرَضَ لَهُ اللُّصُوص، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ لَا يَرَى بِقِتَالِهِمْ بَأْسًا.
[١٩٨١٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَعْرِضُ لِلرَّجُلِ يُرِيدُ مَالَهُ أَيُقَاتِلُهُ؟ قَالَ إِبْرَاهِيمُ: لَوْ تَرَكَهُ لَمَقَتُّهُ.

١٧١ - بَابُ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ
° [١٩٨١٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَسَنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ


(١) زاد بعده في الأصل: «يعطي عطاء»، ولعله وهم من الناسخ.
° [١٩٨١٣] [التحفة: دت س ٨٦٠٣، م ٨٦١١، س ٨٨٤٠، س ٨٩٠٠] [الإتحاف: حم ١١٦٢٣]، وسيأتي: (١٩٨١٧، ١٩٨١٨، ١٩٨١٩).

طَلْحَةَ، عَنْ عَمِّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو (١) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أُرِيدَ مَالُهُ بِغَيْرِ حَقٍّ (٢) فَقَاتَل فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ».
° [١٩٨١٤] عبد الرزاق، عَنِ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ (٣) عَاصِمٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنِ ارْتَدَّ عَنْ دِينِهِ فَاقْتُلُوهُ».
° [١٩٨١٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ طلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَهْلٍ (٤)، عَنْ سَعِيدِ (٥) بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ * يَقُولُ: «مَنْ سَرَقَ مِنَ الْأَرْضِ شِبْرًا، طُوِّقَهُ (٦) مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ». قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «وَمَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ».
° [١٩٨١٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ،، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ».
° [١٩٨١٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ أَيُّوبَ، عَنِ أَبِي قِلَابَةَ، قَالَ: أَرْسَلَ مُعَاوِيَةُ إِلَى


(١) تصحف في الأصل إلى: «عمر»، والتصويب من: «المعجم الكبير» (١٣/ ٣٧٢)، «المعجم الأوسط» عقب (٢٩٣٩) كلاهما للطبراني، من طريق المصنف، به.
(٢) ليس في الأصل، واستدركناه من المصدرين السابقين.
(٣) في الأصل: «بن»، وليس فيمن روى عن عروة من اسمه: سليمان بن عاصم، وما أثبتناه أشبه بالصواب.
° [١٩٨١٥] [الإتحاف: حب ش حم ٥٨٧٦] [شيبة: ٢٢٤٤٦].
(٤) قوله: «عبد الرحمن بن عمرو بن سهل» وقع في الأصل: «عبد الرحمن بن سهيل»، وهو خطأ، والتصويب من «جامع الترمذي» (١٤٨٨) من طريق المصنف، به بالطرف الأخير.
(٥) تصحف في الأصل إلى: «سعد»، والتصويب من المصدر السابق.
* [٥/ ١٥٤ ب].
(٦) التطويق: أي: يخسف الله به الأرض؛ فتصير البقعة المغصوبة منها في عنقه كالطوق، وقيل: يُطوق حملها يوم القيامة، أي: يُكلَّف. (انظر: النهاية، مادة: طوق).
° [١٩٨١٦] [الإتحاف: حب ش حم ٥٨٧٦] [شيبة: ٢٨٦٢٨]، وتقدم: (١٩٨١٥).
° [١٩٨١٧] [التحفة: دت س ٨٦٠٣، م ٨٦١١، س ٨٨٤٠، س ٨٩٠٠]، وتقدم: (١٩٨١٣) وسيأتي: (١٩٨١٨، ١٩٨١٩).

عَامِلٍ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْوَهْطَ (١) فَبَلَغَ ذَلِكَ (٢) عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو (٣) فَلَبِسَ سِلَاحَهُ هُوَ وَمَوَالِيهِ وَغِلْمَتُهُ وَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ مَظْلُومًا فَهُوَ شَهِيدٌ»، فَكَتَبَ الْأَمِيرُ إِلَى مُعَاوِيَةَ أَنْ قَدْ تَيَسَّرَ لِلْقِتَالِ، وَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يقُولُ -: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ»، فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ: أَنْ خَلِّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَالِهِ.
° [١٩٨١٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ تَيَسَّرَ لِلْقِتَالِ (٤) دُونَ الْوَهْطِ (٥)، قَالَ: مَا لِي (٦) لَا أُقَاتِلُ دُونَه، وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ». قُلْتُ لَهُ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يُقَاتِلَ؟ قَالَ: عَنْبَسَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ.
° [١٩٨١٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الْأَحْوَل، أَنَّ ثَابِتًا مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَخْبَرَهُ قَالَ: لَمَّا كَانَ بَيْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو وَبَيْنَ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ مَا كَانَ، وَتَيَسَّرُوا لِلْقِتَالِ، رَكِبَ خَالِدُ بْنُ الْعَاصِ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ


(١) تصحف في الأصل إلى: «الرهط»، والتصويب من «المحلى» لابن حزم (١١/ ٣٣٥) من طريق المصنف، به. والوهط: ضيعة كانت لعبد الله بن عمرو بن العاص بالطائف. ينظر: «العين» (وهط).
الوهط: الموضع المطمئن، وبه سمي الوهط، وهو مال كان لعمرو بن العاص بالطائف. وقيل: الوهط: قرية بالطائف، والجمع: وهاط. (انظر: النهاية، مادة: وهط).
(٢) في الأصل: «بذلك»، والتصويب من «المحلى».
(٣) تصحف في الأصل إلى: «عمر»، والتصويب من المصدر السابق.
° [١٩٨١٨] [التحفة: دت س ٨٦٠٣، م ٨٦١١، س ٨٨٤٠، س ٨٩٠٠] [شيبة: ٢٨٦٢٩]، وتقدم: (١٩٨١٣، ١٩٨١٧) وسأتي: (١٩٨١٩).
(٤) في الأصل: «لقتال»، والتصويب من «المحلى» (١١/ ٣٣٥) من طريق المصنف، به.
(٥) تصحف في الأصل إلى: «الرهط»، والتصويب من المصدر السابق.
(٦) في الأصل: «ما أبالي»، والتصويب من المصدر السابق.
° [١٩٨١٩] [التحفة: دت س ٨٦٠٣، م ٨٦١١، س ٨٨٤٠، س ٨٩٠٠] [الإتحاف: حم عه ١١٦٣٣] [شيبة: ٢٣٦٧٦]، وتقدم: (١٩٨١٣، ١٩٨١٧، ١٩٨١٨).

عَمْرٍو (١) فَوَعَظَه، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قالَ: «مَنْ قُتِلَ عَلَى مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ».
° [١٩٨٢٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِيهِ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ».
° [١٩٨٢١] عبد الرزاق، عَنِ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ قَاتَلَ (٢) دُونَ نَفْسِهِ حَتى يُقْتَلَ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ (٣)، وَمَنْ قَاتَلَ دُونَ أَهْلِهِ حَتَّى يُقْتَلَ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ فِي جَنْبِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ».
° [١٩٨٢٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنْ قُتِلَ الْمَرْءُ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ».
° [١٩٨٢٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ قَابُوسَ بْنِ مُخَارِقٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ جَاءَنِي رَجُلٌ يَبْتَزُّ مَتَاعِي؟ قَالَ: «ذَكِّرْهُ بِاللَّهِ» قَالَ: فَإِنْ ذَكَّرْتُهُ بِاللَّهِ فَلَمْ يَذَّكَّرْ؟ قَالَ: «تَسْتَغِيثُ عَلَيْهِ مَنْ بِحَضْرَتِكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ» قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَكُونُوا بِحَضْرَتى وَأَرَادَ مَتَاعِي؟ قَالَ: «فَأْتِ السُّلْطَانَ» قَالَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ أَبَى (٤) السُّلْطَانُ عَنَي؟ قَالَ: «قَاتِلْهُ حَتَّى تُكْتَبَ فِي شُهَدَاءِ الْآخِرَةِ أَوْ تَمْنَعَ الَّذِي لَكَ».


(١) تصحف في الأصل إلى: «عمر»، والتصويب من الحديثين قبله، و«المحلى» (١١/ ٣٣٦).
° [١٩٨٢٠] [شيبة:٢٧٣٨٣، ٢٨٦٣١].
° [١٩٨٢١] [شيبة: ٢٨٦٣٠].
(٢) تصحف في الأصل إلى: «عامل»، والتصويب من «كنز العمال» (١١٢٣٦).
(٣) قوله: «ومن قتل دون ماله فهو شهيد» ليس في الأصل، واستدركناه من المصدر السابق. وينظر: «تفسير يحيى بن سلام» (١/ ١٣٣).
(٤) الإباء: أشد الامتناع. (انظر: النهاية، مادة: أبا).

١٧٢ - بَابُ قِتَالِ الْحَرُورَاءِ (١)
[١٩٨٢٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا يَحِلُّ لِي مِنْ قِتَالِ الْحَرُورَاءِ؟ قَالَ: إِذَا قَطَعُوا السَّبِيلَ، وَأَخَافُوا الْأَمِنَ.
[١٩٨٢٥] عبد الرزاق *، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، قَالَ: خَرَجَتِ الْحَرُورَاءُ فَنَازَعُوا (٢) عَلِيًّا وَفَارَقُوه، وَشَهِدُوا عَلَيْهِ بِالشِّرْكِ، فَلَمْ يَهِجْهُمْ، ثُمَّ خَرَجُوا إِلَى حَرُورَاءَ (٣) فَأُتِيَ فَأُخْبِرَ أَنهُمْ يَتَجَهَّزُونَ مِنَ الْكُوفَةِ فَقَالَ: دَعُوهُمْ ثُمَّ خَرَجُوا فَنَزَلُوا بِنَهْرَوَانَ فَمَكَثُوا شَهْرًا فَقِيلَ لَهُ: اغْزُهُمُ الْآنَ فَقَالَ: لَا حَتَّى يُهْرِيقُوا (٤) الدِّمَاءَ، وَيَقْطَعُوا السَّبِيلَ، وَيُخِيفُوا الْأَمِنَ فَلَمْ يَهِجْهُمْ حَتَّى قَتَلُوا، فَغَزَاهُمْ، فَقُتِلُوا، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: خَارِجَةٌ خَرَجَتْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يُشْرِكُوا فَأُخِذُوا وَلَمْ يَقْرَبُوا أَيُقْتَلُونَ؟ قَالَ: لَا.
[١٩٨٢٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، قَالَ: لَا يُقْتَلُونَ، قَالَ: أُتِيَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ بِرَجُلٍ قَدْ تَوَشَّحَ السَّيْفَ، وَلَبِسَ عَلَيْهِ بُرْنُسَهُ (٥)، وَأَرَادَ قَتْلَه، فَقَالَ لَهُ: أَرَدْتَ قَتْلِي؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: لِمَ؟ قَالَ: لِمَا تَعْلَمُ فِي نَفْسِي لَكَ، فَقَالُوا: اقْتُلْه، قَالَ: بَلْ دَعُوهُ فَإِنْ قَتَلَنِي، فَاقْتُلُوهُ.
[١٩٨٢٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ عِيسَى بْنِ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: خَرَجَ خَارِجِيٌّ


(١) الحرورية: طائفة من الخوارج نسبوا إلى حروراء، وهو موضع قريب من الكوفة، كان أول مجتمعهم فيها، وهم أحد الخوارج الذين قاتلهم علي رضي الله عنه. (انظر: النهاية، مادة: حرر).
* [٥/ ١٥٥ أ].
(٢) في الأصل: «فتنازعوا»، والتصويب من كتاب «المحاربة من موطأ ابن وهب» (ص ١٣) من طريق ابن جريج، به، بنحوه.
(٣) تحرف في الأصل إلى: «جزور»، والتصويب من المصدر السابق.
(٤) الإهراق والهراقة: الرسالة والصب. (انظر: الصحاح، مادة: هرق).
(٥) البرنس: قلنسوة طويلة، أو هو كل ثوب رأسه منه ملتزق به. وهو ملبوس المغاربة الآن، ويسمونه: البرنوس أيضا. والجمع: برانس. (انظر: معجم الملابس) (ص ٦١).

بِالسَّيْفِ بِخُرَاسَانَ فَأُخِذَ فَكُتِبَ فِيهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَكَتَبَ فِيهِ: إِنْ كَانَ جَرَحَ أَحَدًا، فَاجْرَحُوه، وإِنْ قَتَلَ أَحَدًا، فَاقْتُلُوه، وإِلَّا فَاسْتَوْدِعُوهُ السِّجْنَ، وَاجْعَلُوا أَهْلَهُ قَرِيبًا مِنْه، حَتَّى يَتُوبَ مِنْ رَأْيِ السُّوءِ.
[١٩٨٢٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ الْعَدَوِيِّ قَالَ: لَمْ يَسْتَحِلُّ عَلِيٌّ قِتَالَ الْحَرُورَاءِ حَتَّى قَتَلُوا ابْنَ خَبَّابٍ.
° [١٩٨٢٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ،، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ،، عَنِ أَبِيهِ، قَالَ: لَقَدْ أَتَيْتُ الْخَوَارِجَ وإنَّهُمْ لأَحَبُّ قَوْمٍ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ إِلَيَّ، فَلَمْ أَزَلْ فِيهِمْ حَتَّى اخْتَلَفُوا، فَقِيلَ لِعَلِيٍّ: قَاتِلْهُمْ، فَقَالَ: لَا، حَتَّى يَقْتُلُوا، فَمَرَّ بِهِمْ رَجُلٌ فَاسْتَنْكَرُوا هَيْئَتَه، فَسَارُوا إِلَيْهِ، فَإِذَا هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خَبَّابٍ فَقَالُوا: حَدِّثْنَا مَا سَمِعْتَ أَبَاكَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «تَكُنْ فِتْنَةٌ الْقَاعِدُ فِيهَا، خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ، وَالْقَائِمُ خَيْرٌ مِنَ الْمَاشَي، وَالْمَاشِي خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي، وَالسَّاعِي فِي النَّارِ» قَالَ: فَأَخَذُوهُ وَأُمَّ وَلَدِهِ، فَذَبَحُوهُمَا جَمِيعًا عَلَى شَطِّ النَّهَرِ، قَالَ: وَلَقَدْ رَأَيْتُ دِمَاءَهُمَا فِي النَّهَرِ كَأَنَّهُمَا شِرَاكَانِ (١) فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ عَلِيٌّ فَقَالَ لَهُمْ: أَقِيدُونِي مِنِ ابْنِ خَبَّابٍ قَالُوا: كُلُّنَا قَتَلَهُ فَحِينَئِذٍ اسْتَحَلَّ قِتَالَهُمْ.
[١٩٨٣٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ أَحْسِبُهُ مِنْ أَهْلِ الْيَمَامَةِ، قَالَ: أَتَيْنَا الْحَرُورِيَّةَ زَمَانَ كَذَا وَكَذَا، لَا يَسْأَلُونَا عَنْ شَيْءٍ غَيْرَ أَنَّهُمْ يَقْتُلُونَ مَنْ لَقُوا، فَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: مَا عَلِمْتُ أَحَدًا كَانَ يَتَحَرَّجُ (٢) مِنْ قَتْلِ هَؤُلَاء تَأَثُّمًا، وَلَا مِنْ قَتْلِ مَنْ أَرَادَ مَالَكَ (٣) إِلَّا السُّلْطَانَ، فَإِنَّ لِلسُّلْطَانِ نَحْوًا.


(١) الشراكان: مثنى الشراك، وهو أحد سيور النعل التي تكون على وجهها. (انظر: النهاية، مادة: شرك).
(٢) تصحف في الأصل إلى: «يخرج»، والتصويب من «المحلى» (١١/ ٣٣٥) من طريق المصنف، به.
(٣) كذا في الأصل، وفي المصدر السابق: «قتالك».

[١٩٨٣١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ،، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، قَالَ: لَمَّا قَدِمَتِ الْحَرُورَاءُ عَلَيْنَا فَرَّ أَبِي فَلَحِقَ بِمَكَّةَ، ثُمَّ لَقِيَ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: قَدِمَتِ الْحَرُورَاءُ عَلَيْنَا فَفَرَرْتُ (١) مِنْهُمْ، وَلَوْ أَدْرَكُونِي لَقَتَلُونِي، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَفْلَحْتَ إِذَنْ وَأَنْجَحْتَ، فَقَالَ لَهُ: أَرَأَيْتَ إِنْ (٢) جَلَسْتُ وَبَايَعْتُهُمْ إِذَا خَشِيتُ عَلَيَّ الْفِتْنَةَ، فَإِنَّ الرَّجُلَ يُفْتَتَنُ فِيمَا هُوَ أَيْسَرُ مِنْ هَذَا (٣).
[١٩٨٣٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، قَالَ: كَانَ أَبِي يُحَرِّضُ يَوْمَ رُزَيْقٍ فِي قِتَالِ الْحَرُورِيَّةِ قَالَ: وَذُكِرَتِ الْخَوَارِجُ عَنْدَ ابْنِ عَامِرٍ (٤) فَذُكِرَ مِنِ اجْتِهَادِهِمْ، فَقَالَ: لَيْسُوا بِأَشَدَّ اجْتِهَادَا مِنَ الْيَهُودِ * وَالنَّصَارَى، ثُمَّ هُمْ يَضِلُّونَ.
[١٩٨٣٣] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ: لَمَّا قَدِمَ نَجْدَةُ صَنْعَاءَ دَخَلَ وَهْبٌ الْمَسْجِدَ، وَدَعَا النَّاسَ إِلَى قِتَالِهِمْ، فَبَيْنَا هُمْ يُبَايِعُونَه، أُخْبِرَ بِذَلِكَ أَبُوه، فَجَاءَ، فَمَنَعَهُ.
[١٩٨٣٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ،، عَنْ أَيُّوبَ،، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ عُمَرَ، أَنَّ نَجْدَةَ لَاقَاهُ فَحَلَّ شَرْجَ سَيْفِهِ فَأَسْرَحَهُ قَالَ: ثُمَّ مَرَّ بِهِ فَحَلَّهُ أَيْضًا، فَأَسْرَحَه، ثُمَّ مَرَّ بِهِ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ: مَنْ أَسْرَحَ هَذَا؟ كَأَنَّهُ لَيْسَ فِي أَنْفُسِكُمْ مَا فِي أَنْفُسِنَا.
[١٩٨٣٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ هِشَامٍ، كَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ عَنِ امْرَأَةٍ خَرَجَتْ مِنْ عِنْدِ زَوْجِهَا، وَشَهِدَتْ عَلَى قَوْمِهَا بِالشِّرْكِ، وَلَحِقَتْ


(١) في الأصل: «فررت»، ولعله وهم من الناسخ، والمثبت هو الموافق للسياق.
(٢) في الأصل: «أني»، ولعله وهم من الناسخ، والمثبت هو الموافق للسياق.
(٣) كذا في الأصل هنا، ولم يذكر فيه جواب ابن عمر.
(٤) قوله: «ابن عامر» كذا في الأصل، ولعل الصواب: «ابن عباس»، فقد أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٣٩٠٥٦)، والآجري في «الشريعة» (٤٦)، واللالكاني في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (٢٣١٥)، كلهم من وجه آخر عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس، به، بنحوه، وينظر الحديثان الآتيان برقم: (١٩٨٦٥)، (١٩٨٦٤).
* [٥/ ١٥٥ ب].
• [١٩٨٣٥] [شيبة: ٢٨٥٤٢].

بالْحَرُورِيَّةِ، فَتَزَوَّجَتْ، ثُمَّ إِنَّهَا رَجَعَتْ إِلَى أَهْلِهَا تَائِبَةً، (١) قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَكَتَبْتُ إِلَيْهِ: أَمَّا بَعْد، فَإِنَّ الْفِتْنَةَ الْأُولَى ثَارَتْ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِمَّنْ (٢) شَهِدَ بَدْرًا كَثِيرٌ فَاجْتَمَعَ رَأْيُهُمْ عَلَى أَلَّا يُقِيمُوا عَلَى أَحَدٍ حَدًّا فِي فَرْجٍ اسْتَحَلُّوهُ بِتَأْوِيلِ الْقُرْآنِ، وَلَا قِصَاصِ فِي قَتْلٍ أَصَابُوهُ عَلَى تَأْوِيلِ الْقُرْآنِ، وَلَا يُرَدُّ مَا أَصَابُوهُ عَلَى تَأْوِيلِ الْقُرْآنِ، إِلَّا أَنْ يُوجَدَ بِعَيْنِهِ، فَيُرَدَّ عَلَى صَاحِبِهِ، وإِنِّي أَرَى أَنْ تُرَدَّ إِلَى زَوْجِهَا، وَأَنْ يُحَدَّ مَنِ افْتَرَى عَلَيْهَا.
[١٩٨٣٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضلِ وَغَيْرِهِ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي مَالٍ كَانَ ابْنُ يُوسُفَ أَخَذَهُ مِنْ نَاسٍ مَا وَجَدَ بِعَيْنِهِ فَرَدَّهُ إِلَى صَاحِبِهِ.
[١٩٨٣٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ،، عَنْ رَجُلٍ مِنْ عَنَزَةَ يُقَالُ لَهُ سَيْفُ بْنُ فُلَانِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي خَالِي، عَنْ جَدِّي قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْجَمَلِ وَاضْطَرَبَتِ الْخَيْل، جَاءَ النَّاسُ إِلَى عَلِيٍّ (٣) يَدَّعُونَ أَشْيَاءَ فَأَكْثَرُوا عَلَيْهِ الْكَلَامَ، فَقَالَ: أَمَا مِنْكُمْ أَحَدٌ يَجْمَعُ لِي كَلَامَهُ فِي خَمْسِ كَلِمَاتٍ، أَوْ سِتٍّ (٤) حَتَّى أَفْهَمَ مَا يَقُولُ؟ قَالَ: فَاحْتَفَزْتُ (٥) عَلَى إِحْدَى (٦) رِجْلَيَّ، فَقُلْتُ: أَتَكَلَّمُ فَإِنْ أَعْجَبَهُ كَلَامِي وإِلَّا جَلَسْت، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِن الْكَلَامَ لَيْسَ بِخَمْسٍ وَلَا بِسِتٍّ، وَلكنَّهُمَا (٧) كَلِمَتَانِ،


(١) في الأصل: «ثانية»، وكذا هو في «المحلى» (١١/ ٣٤٤) من طريق المصنف، به، والتصويب من «نصب الراية» (٣/ ٤٦٤) معزوًا إلى المصنف، ويؤيده ما في: «سنن سعيد بن منصور» (٢٩٥٣)، «السنن الكبرى» للبيهقي (١٦٨٠٢) من طريق ابن المبارك، عن معمر، به، بنحوه.
(٢) تصحف في الأصل إلى: «فيمن»، والتصويب من المصادر السابقة.
• [١٩٨٣٧] [شيبة: ٣٨٩٥٥].
(٣) ليس في الأصل، واستدركناه من: «سنن سعيد بن منصور» (٢٩٤٩)، «مصنف ابن أبي شيبة» (٣٨٩٥٥)، «السنن الكبرى» للبيهقي (١٦٨٠٣) من طريق ابن المبارك، عن معمر، به، بنحوه.
(٤) قوله: «أو ست» ليس في الأصل، واستدركناه من المصادر السابقة، ويدل عليه بقية سياق الحديث.
(٥) احتفزت: تضاممت واجتمعت. (انظر: النهاية، مادة: حفز).
(٦) في الأصل: «أحد»، والتصويب من المصادر السابقة.
(٧) في الأصل: «ولكنها»، والتصويب من: «سنن سعيد بن منصور»، «مصنف ابن أبي شيبة».

قَالَ: فَنَظَرَ إِلَيَّ، فَقُلْتُ: هَضْمٌ أَوْ قِصَاصٌ، قَالَ بِيَدِهِ (١) وَعَقَدَ ثَلَاثِينَ قَالُونَ (٢)، ثُمَّ قَالَ: أَرَأَيْتُمْ كُلَّ شَيءٍ تَعْقِدُونَه، فَإِنَّهُ تَحْتَ قَدَمَيَّ هَذِهِ، وَيَقُولُ: لكَأَنَّهُ (٣) أَبْطَلَهُ.
[١٩٨٣٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ،، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ الْمُسَيَّبِ، يَقُولُ: إِذَا الْتَقَتِ الْفِئَتَانِ فَمَا كَانَ بَيْنَهُمَا مِنْ دَمٍ أَوْ جِرَاحَةٍ، فَهُوَ هَدَرٌ، أَلَا تَسْمَعُ إِلَى قَوْلِ اللَّهِ عز وجل: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا﴾ [الحجرات: ٩] فَتَلَا الْآيَةَ حَتَّى فَرَغَ مِنْهَا، قَالَ: فَكُلُّ وَاحِدَةٍ (٤) مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ تَرَى الْأُخْرَى بَاغِيَةً.
[١٩٨٣٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَرْفَجَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَلِيًّا عَرَّفَ رَثَّةَ أَهْلِ النَّهْرِ، فَكَانَ آخِرَ مَا بَقِيَ، قِدْرٌ عَرَّفَهَا، فَلَمْ تُعْرَفْ.
[١٩٨٤٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَصْحَابِهِ (٥)، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَصْمَةَ الْأَسَدِيِّ (٦)، قَالَ: بَهَشَ النَّاسُ إِلَى عَلِيٍّ فَقَالُوا: اقْسِمْ بَيْنَنَا نِسَاءَهُمْ وَذَرَارِيَّهُمْ (٧)


(١) القول باليد: العرب تجعل القول عبارة عن جميع الأفعال، وتطلقه على غير الكلام واللسان، فتقول: قال بيده: أخذ. (انظر: النهاية، مادة: قول).
(٢) بعده في الأصل: «كذا»، وكأنه من الناسخ استشكال، والتصويب من: «سنن سعيد بن منصور»، «السنن الكبرى» للبيهقي. وقالون: كلمة بالرومية معناها: أصبت. ينظر: «النهاية» (مادة: قلن).
(٣) في رسمه اضطراب بالأصل، وأثبتناه استظهارًا.
(٤) في الأصل: «واحد»، والمثبت هو الموافق للسياق.
(٥) في الأصل: «أصحابهم»، والتصويب من «المحلى» (١١/ ٣٤٢) من طريق المصنف، به.
(٦) كذا في الأصل، (س)، و«المحلى»، ولا ندري من هو، فلا نعرف بهذا الاسم غير: عصمة أو عصيمة بن عبد الله البدري الأنصاري الأسدي حليف بني مازن، قال ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٤٠/ ٣٥٣): «لا أعلم له رواية»، واحتمال رواية حكيم عنه بعيدة، وكذا احتمال تأخُّره إلى زمن قتال علي رضي الله عنه مع الخوارج بعيدٌ أيضًا، والذي يغلب على الظن - إن سلم من التصحيف - أنه أحد شيوخ حكيم الغير معروفين، وربما كان رافضيًا مثلَه، لكن لم نجده في «جامع الرواة» للأردبيلي، وهو من كتب رجال الشيعة، فالله أعلم.
(٧) الذراري: جمع ذرية، وهي: اسم يجمع نسل الإنسان من ذكر وأنثى. (انظر: النهاية، مادة: ذرر).

فَقَالَ عَلِيٌّ: عَنَّتَنِي الرِّجَالُ فَعَنَّيْتُهَا، وَهَذِهِ ذُرِّيَّةُ قَوْمٍ مُسْلِمِينَ فِي دَارِ هِجْرَةٍ، وَلَا سَبِيلَ لكمْ عَلَيْهِمْ، مَا أَوَتِ الدِّيَارُ مِنْ مَالِهِمْ، فَهُوَ لَهُمْ وَمَا أَجْلَبُوا بِهِ عَلَيْكُمْ فِي عَسْكَرِكُمْ فَهُوَ لكُمْ مَغْنَمٌ.

١٧٣ - بَابُ لَا يُذَفَّفُ عَلَى جَرِيحٍ (١)
[١٩٨٤١] عبد الرزاق، عَنِ * ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ،، عَنِ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: لَا يُذَفَّفُ عَلَى جَرِيحٍ، وَلَا يُقْتَلُ أَسِيرٌ، وَلَا يُتَّبَعُ مُدْبِرٌ، وَكَانَ لَا يَأْخُذُ مَالًا لِمَقْتُولٍ، يَقُولُ: مَنِ اعْتَرَفَ شَيْئًا فَلْيَأْخُذْهُ.
[١٩٨٤٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ،، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ،، عَنْ جُوَيْبِرٍ، قَالَ: أَخْبَرَتْنِي امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي أَسَدِ قَالَتْ: سَمِعْتُ عَمَّارًا بَعْدَمَا فَرَغَ عَلِيٌّ مِنْ أَصْحَابِ الْجَمَلِ يُنَادِي: لَا تَقْتُلُوا مُقْبِلًا، وَلَا مُدْبِرًا (٢)، وَلَا تُذَفِّفُوا عَلَى جَرِيحٍ، وَلَا تَدْخُلُوا دَارًا، مَنْ أَلْقَى السِّلَاحَ فَهُوَ آمِنٌ، وَمَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ.
[١٩٨٤٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي فَاخِتَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي جَارٌ لِي، قَالَ: أَتَيْتُ عَلِيَّا بِأَسِيرٍ يَوْمَ صِفِّينَ (٣)، فَقَالَ لِي: أَرْسِلْه، لَا أَقتُلُهُ صَبْرًا، إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ، أَفِيكَ خَيْرٌ؟ بَايِعْ، وَقَالَ لِلَّذِي جَاءَ بِهِ: لَكَ سَلَبُهُ (٤).
[١٩٨٤٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ،، عَنِ أَبِي عَاصمٍ الثَّقَفِيِّ،، عَنْ أَشْيَاخٍ مِنْ قَوْمِهِ،


(١) تذفيف الجريح: الإجهاز عليه وتحرير قتله. (انظر: النهاية، مادة: ذفف).
* [٥/ ١٥٦ أ].
(٢) الإدبار: التولِّي، والإعراض. (انظر: النهاية، مادة: دبر).
• [١٩٨٤٣] [شيبة: ٣٣٩٤٥].
(٣) صفين: موضع جنوب شرق بلدة الرقة (١٥ كم)، والمراد هنا الحرب التي كانت بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه. (انظر: أطلس الحديث النبوي) (ص ٢٣٨).
(٤) السلب: ما أخذ عن القتيل مما كان عليه من لباس أو آلة. (انظر: المشارق) (٢/ ٢١٧).

قَالُوا: سَمِعْنَا عَلِيًّا يَقُولُ (١): أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنِّي غِبْتُ عَنِ النَّاسِ مَنْ كَانَ يَسِيرُ فِيهِمْ بِهَذِهِ السِّيرَةِ؟
[١٩٨٤٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ،، عَنْ أَيُّوبَ،، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: لَمَّا فَرَغَ عَلِيٌّ مِنْ قِتَالِ أَصْحَابِ الْجَمَلِ، قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: حَلَّتْ لَنَا دِمَاءُ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، وَحَرُمَتْ عَلَيْنَا أَمْوَالُهُمْ وَنِسَاؤُهُمْ، فَقَالَ عَلِيٌّ: أَسْكِتُوا هَذَا حَتَّى قَالَهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَقَامَ إِلَيْهِ عَلِيٌّ، أَرَأْيُ الْمُتَعَلِّمِينَ تُرِيدُ؟ فَقَالَ النَّاسُ: مَنْ هَذَا الْمُتَعَلِّمُ؟ قَالَ: فَذَهَبَ الرَّجُلُ.
[١٩٨٤٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ،، عَنْ أَيُّوبَ،، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ إِذَا رَأَى ابْنَ مُلْجِمِ الْمُرَادِيَّ (٢) قَالَ:
أُرِيدُ حَيَاتَهُ وَيُرِيدُ قَتْلِي … عَذِيرَكَ مِنْ خَلِيلِكَ مِنْ مُرَادِ
[١٩٨٤٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ،، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ، أَخْبَرَهُ: أَنَّ فَيْرُوزَ أَبَا مُوسَى أَقْبَلَ بِعَبْدَيْنِ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: وَفَيْرُوزُ أَيْضَا لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ فَقَتَلَ الْعَبْدَانِ فَيْرُوزَ فَقَتَلَهُمَا مَرْوَانُ قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيَّ أَبُو حُسَيْنِ بْنُ الْحَارِثِ، أَنْ كَلِّمْهُ فَإِنَّمَا هُمَا عَبْدَانِ لَنَا قَتَلَا عَبْدَنَا، وَلَمْ يَكُنْ لِيقْتُلَهُمَا فَقَالَ: إِنِّي احْتَسَبْتُ الْخَيْرَ فِي قَتْلِهِمَا، قَالَ: فَعُضْنَا مِنْهُمَا، قَالَ عُقْبَةُ: فَكَلَّمْتُ مَرْوَانَ فَأَبَى فَقُلْتُ: لَئِنْ قَدِمَ مَكَّةَ لَتُعِيضَنَّ (٣) أَبَا حُسَيْنٍ، قَالَ: فَقَدِمَ مَكَّةَ فَأَعْطَاهُ قِيمَتَهُمَا مِائَتَيْ دِينَارٍ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: وَقَتَلَ ابْنُ عَلْقَمَةَ زِنْجٌ (٤) لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أُمَيَّةَ غُلَامًا لِعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مُحَمَّدٍ، فَقَتَلَهُمْ نَافِعُ بْنُ عَلْقَمَةَ فَأُخْبِرَ بِعِوَضِ


(١) ليس في الأصل، وما أثبتناه لازم للسياق.
• [١٩٨٤٦] [شيبة: ٢٦٥٥٦].
(٢) في الأصل: «الملجم»، والتصويب مما سيأتي عند المصنف برقم: (١٩٨٧٠).
(٣) في الأصل: «لتعصين»، والمثبت هو الموافق للسياق.
(٤) الزنج: جيل من السودان، وهم الزنوج. «الصحاح» (زنج).

مَرْوَانَ فِي غُلَامَي ابْنَيْ أَخِيهِ فَكَتَبَ بِذَلِكَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ أَنِ انْظُرْ مَا فَعَلَ مَرْوَانُ فَافْعَلْه، عِضْهُ (١)، قَالَ: فَفَعَلَ فَعَاضَ عَبْدَ الْمَلِكِ مِنْ غِلْمَتِهِ (٢).

١٧٤ - بَابُ (٣) مَا جَاءَ فِي قَتْلِ الْحَرُورَاءِ (٤)
° [١٩٨٤٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: بَينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يقْسِمُ قِسْمًا إِذْ جَاءَهُ ابْنُ ذِي الْخُوَيْصِرَةِ التَّمِيمِيُّ فَقَالَ: اعْدِلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: «وَيْلَكَ، وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ؟!» فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ائْذَنْ لِي فِيهِ (٥) فَأَضْرِبَ عُنُقَه، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «دَعْهُ! فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِ، وَصِيَامَهُ * مَعَ صِيَامِهِ، يَمْرُقُونَ (٦) مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ (٧)، فَيُنْظَرُ فِي قُذَذِهِ (٨) فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظَرُ فِي نَضِيِّهِ (٩) فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظَرُ فِي رِصَافِهِ (١٠) فَلَا يُوجَدُ فِيهِ


(١) في الأصل:»عضده«، والمثبت هو الموافق للسياق.
(٢) هنا نهاية البياض الواقع في (س)، والقدر بصفحتين ونصف من المخطوط تقريبا، والذي أشير إليه في التعليق على الأثر رقم: (١٩٦٩٣).
(٣) قبله في (س):»بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين«.
(٤) قوله:»قتل الحروراء«، وقع في (س):»الحرورية«.
° [١٩٨٤٨] [التحفة: خ م ٤٠٨١، خ م دس ٤١٣٢، خ م ٤١٧٤، خ ٤٣٥٤، م ٤٣١٧، م ٤٣٥٣، م د ٤٣٧٠، م ٤٣٧٤، خ م س ق ٤٤٢١] [الإتحاف: عه حب حم ٥٨٢٠]، وسيأتي: (١٩٨٧٥).
(٥) ليس في (س).
* [٥/ ١٥٦ ب].
(٦) المروق: الخروج من الشيء. (انظر: غريب الحديث للحربي) (٢/ ٣٨٠).
(٧) الرمية: الصيد الذي ترميه فتقصده وينفذ فيه السهم. (انظر: النهاية، مادة: رمى).
(٨) القذذ: ريش السهم، واحدتها: قُذَّة. (انظر: النهاية، مادة: قذذ).
(٩) في الأصل:»فديه«، وهو تصحيف، وفي (س) منسوبًا لنسخة:»نصله«، والمثبت من حاشية (س) منسوبًا لنسخة، وهو الموافق لما في»مسند أحمد" (١١٥٣٧)، عن عبد الرزاق، به.
النضي: نصل السهم، وقيل: السهم قبل أن ينحت، وقيل: هو من السهم ما بين الريش والنصل. (انظر: النهاية، مادة: نضا).
(١٠) الرِّصاف: جمع: رَصَفة، وهي: العقب الذي يلوى على مدخل النصل في السهم. (انظر: الدلائل للسرقسطي) (١/ ٤٠٠).

شيْءٌ (١)، ثُمَّ يُنْظرُ فِي نَصْلِهِ (٢) فَلا يُوجَد فِيهِ شيْءٌ (٣)، قد سَبَقَ الفَرثَ وَالدَّمَ (٤)، آيَتُهُمْ رَجُلٌ أَسْوَدُ فِي إِحْدَى يَدَيْهِ - أَوْ قَالَ: إِحْدَى ثَدْيَيْهِ - مِثْلُ ثَدْيِ الْمَرْأَةِ، أَوْ مِئْلُ الْبَضْعَةِ (٥) تَدَرْدرُ (٦)، يَخرُجُونَ عَلَى حِينِ فَتْرَةٍ (٧) مِنَ النَّاس»، فَنَزَلَتْ فِيهِمْ: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ (٨) فِي الصَّدَقَاتِ﴾ [التوبة: ٥٨] الْآيَةُ. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَأَشْهَدُ أَنَّ عَلِيًّا حِينَ قَتَلَهُمْ وَأَنَا مَعَهُ (٩)، جِيءَ بِالرَّجُلِ عَلَى النَّعْتِ (١٠) الَّذِي نَعَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.
° [١٩٨٤٩] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ الْجُهَنِيُّ، أَنَّهُ كَانَ فِي الْجَيْشِ الَّذِينَ كَانُوا مَعَ (١١) عَلِيٍّ، الَّذِينَ سَارُوا إِلَى (١٢) الْخَوَارِجِ، فَقَالَ عَلِيٌّ رضي الله عنه (١٣): أَيُّهَا النَّاس، إِنِّي سَمِعْتُ


(١) قوله: «فيه شيء» ليس في الأصل، والمثبت من (س)، ويوافقه ما في المصدر السابق.
(٢) تصحف في الأصل إلى: «فضله»، والتصويب من المصدر السابق، وينظر التعليق بعده.
النصل: حديدة السهم والسيف، والجمع: نصول. (انظر: ذيل النهاية، مادة: نصل).
(٣) قوله: «ثم ينظر في نصله فلا يوجد فيه شيء» ليس في (س)، ولعله وهم الناسخ، والمثبت هو الموافق لما في المصدر السابق.
(٤) سبق الفرث والدم: مر سريعا في الرمية وخرج منها لم يعلق منها بشئ من فرثها ودمها؛ لسرعته، شبه بذلك خروجهم من الدين. (انظر: النهاية، مادة: سبق).
(٥) البضعة: القطعة من اللحم. (انظر: النهاية، مادة: بضع).
(٦) التدردر: الترجرج، أي: تجيء وتذهب. (انظر: النهاية، مادة: دردر).
(٧) في (س): «غفلة»، والمثبت هو الموافق لما في المصدر السابق.
(٨) يلمزك: يعيبك، ويطعن عليك. (انظر: غريب القرآن لابن قتيبة) (ص ١٦٤).
(٩) في الأصل: «معهم»، والتصويب من (س)، ويوافقه ما في المصدر السابق.
(١٠) النعت: وصف الشيء بما فيه. (انظر: النهاية، مادة: نعت).
° [١٩٨٤٩] [التحفة: م د ١٠١٠٠] [شيبة: ٢٤٣٤، ٤٢٢٢، ٧١٦٥، ١٢٤٦٢، ٢٤٠٩٨، ٢٤٣٢٩، ٢٨٧٦٩، ٣٠٨٢٠، ٣٢٧٧٢، ٣٨٦٩٣، ٣٩٠٧٤]، وسيأتي: (١٩٨٥١، ١٩٨٧٦).
(١١) ليس في الأصل، والمثبت من (س)، ويوافقه ما في «صحيح مسلم» (١٠٧٧/ ٥) من طريق عبد الرزاق، به.
(١٢) في الأصل: «على»، والتصويب من (س)، ويوافقه ما في المصدر السابق.
(١٣) قوله: «علي رضي الله عنه» ليس في الأصل، (س)، والمثبت من المصدر السابق.

رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنْ أُمَّتِي يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ، لَيْسَتْ قِرَاءَتُكُمْ إِلَى قِرَاءَتِهِمْ بِشَيْءٍ، وَلَا صَلَاتُكُمْ إِلَى صَلَاتِهِمْ بِشَيْءٍ، وَلَا صِيَامُكُمْ إِلَى صِيَامِهِمْ بِشَيْءٍ، يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ يَحْسَبُونَ أَنَّهُ لَهُمْ، وَهُوَ عَلَيْهِمْ، لَا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُمْ تَرَاقِيَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ، كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، لَوْ يَعْلَمُ الْجَيْشُ الَّذِينَ يُصِيبُونَهُمْ مَا قُضِيَ لَهُمْ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِمْ ﷺ، لَنَكِلُوا (١) عَنِ الْعَمَلِ، وَآيَةُ ذَلِكَ أَنَّ فِيهِمْ رَجُلًا لَهُ عَضُدٌ وَلَيسَ لَهُ ذِرَاعٌ، عَلَى عَضُدِهِ مِثْلُ حَلَمَةِ الثَّدْيِ، عَلَيْهِ شَعَرَاتٌ بِيضٌ»، أَفَتَذْهَبُونَ إِلَى مُعَاوِيَةَ وَأَهْلِ الشَّامِ، وَتَتْرُكُونَ هَؤُلَاءِ يَخْلُفُونَكُمْ فِي دِيَارِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ؟! وَاللَّهِ إِنِّي لأَرْجُو أَنْ يَكُونُوا هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ؛ فَإِنَّهُمْ قَدْ سَفَكُوا الدَّمَ الْحَرَامَ، وَأَغَارُوا فِي سَرْحِ (٢) النَّاسِ، فَسِيرُوا عَلَى اسْمِ اللهِ تَعَالَى. قَالَ سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ: فَنَزَّلَنِي زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ مَنْزِلًا مَنْزِلًا (٣)، حَتَّى قَالَ: مَرَرْنَا عَلَى قَنْطَرَةٍ (٤)، قَالَ: فَلَمَّا الْتَقَيْنَا وَعَلَى الْخَوَارِجِ يَوْمَئِذٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ الرَّاسِبِيُّ، فَقَالَ لَهُمْ: أَلْقُوا الرِّمَاحَ، وَسُلُّوا سُيُوفَكُمْ مِنْ جُفُونِهَا (٥)؛ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يُنَاشِدُوكُمْ، كَمَا نَاشَدُوكُمْ يَوْمَ حَرُورَاءَ، فَرَجَعُوا (٦) فَوَحَّشُوا بِرِمَاحِهِمْ، وَسَلُّوا السُّيُوفَ، قَالَ: وَشَجَرَهُمُ (٧) النَّاسُ بِرِمَاحِهِمْ، قَالَ: وَقُتِلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَمَا أُصِيبَ مِنَ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ إِلَّا رَجُلَانِ، فَقَالَ عَلِيٌّ: الْتَمِسُوا فِيهِمُ الْمُخْدَجَ (٨)، فَلَمْ


(١) في (س): «لأنكلوا»، وفي المصدر السابق: «لاتكلوا»، وفي إحدى نسخه كما في (س)، والمثبت هو الموافق لما في «سنن أبي داود» (٤٦٨٧) من طريق عبد الرزاق، به.
(٢) السرح والسارحة: الماشية. (انظر: النهاية، مادة: سرح).
(٣) قوله: «منزلًا منزلًا» وقع في (س): «منزلًا» مرة واحدة، وكلاهما قد ورد في نسخ المصدرين السابقين. وينظر: «عون المعبود» (١٣/ ١١٧).
(٤) القنطرة: الجسر. والجمع: القناطر. (انظر: غريب الحديث للحربي) (١/ ١٣).
(٥) جفون السيوف: أغمادها، واحدها: جفن. (انظر: النهاية، مادة: جفن).
(٦) في الأصل: «تراجعوا»، وفي (س): «فترجعوا»، والتصويب من «صحيح مسلم».
(٧) الشجر: الطعن والرمي بالرمح. (انظر: النهاية، مادة: شجر).
(٨) في (س): «المخدوج»، والمثبت هو الموافق لما في المصدرين السابقين.
المخدج: ناقص الخلْق، مثل خداج الناقة إذا ولدت ولدا ناقص الخلق أو لغير تمام. (انظر: غريب أبي عبيد) (١/ ٦٥).

يَجِدُوه، قَالَ: فَقَامَ عَلِيٌّ بِنَفْسِهِ، حَتَّى أَتَى نَاسًا قَدْ قُتِلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، فَقَالَ: أَخِّرُوهُمْ (١)، فَوَجَدُوهُ مِمَّا يَلِي الْأَرْضَ، فَكَبَّرَ، ثُمَّ قَالَ: صَدَقَ اللَّه، وَبَلَّغَ رَسُولُهُ ﷺ. فَقَامَ إِلَيْهِ (٢) عَبِيدَةُ السَّلْمَانِيُّ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، اللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَقَدْ سَمِعْتَ هَذَا (٣) الْحَدِيثَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: إِي وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ. حَتَّى اسْتَحْلَفَهُ ثَلَاثًا، وَهُوَ يَحْلِفُ.
° [١٩٨٥٠] عبد الرازق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، نَحْوَ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي (٤) سَلَمَةَ، قَالَ جَابِرٌ: وَأَشْهَدُ لَسَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَأَشْهَدُ أَنَّ عَلِيًّا حِينَ قَتَلَهُمْ وَأَنَا مَعَه، جِيءَ بِالرَّجُلِ عَلَى النَّعْتِ الَّذِي نَعَتَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.
° [١٩٨٥١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ * سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا حِينَ قَتَلَ أَهْلَ النَّهْرَوَانِ (٥) يَقُولُ (٦): آيَتُهُمْ رَجُلٌ مُثَدَّنُ الْيَدِ، أَوْ مُودَنُ الْيَدِ (٧)، أَوْ مُخْدَجُ الْيَدِ، فَالْتَمَسُوه، فَلَمَّا وَجَدُوه، قَالَ: وَاللَّهِ، لَوْلَا أَنْ تَبْطَرُوا (٨)،


(١) في (س): «أخرجوهم»، وهو الموافق لما في «سنن أبي داود»، والمثبت هو الموافق لما في «صحيح مسلم».
(٢) ليس في الأصل، والمثبت من (س)، ويوافقه ما في المصدرين السابقين.
(٣) في الأصل: «بهذا»، والتصويب من (س)، ويوافقه ما في المصدرين السابقين.
° [١٩٨٥٠] [شيبة: ١٧٤٨٨].
(٤) ليس في الأصل، وهو خطأ ظاهر، والمثبت من (س).
° [١٩٨٥٠] [شيبة: ٣٩٠٣٦]، وتقدم: (١٩٨٤٩) وسيأتي: (١٩٨٧٦).
* [٥/ ١٥٧ أ].
(٥) النهروان: مدينة صغيرة بالعراق، من بغداد إليها مشرقًا أربعة فراسخ. (انظر: الروض المعطار) (ص ٥٨٢).
(٦) قوله: «حين قتل أهل النهروان يقول»، وقع في الأصل: «يقول حين قتل أهل النهر»، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في «الأمالي في آثار الصحابة» للحافظ الصنعاني (١٢٥)، من طريق عبد الرزاق به.
(٧) المودن: ناقص اليد صغيرها. (انظر: النهاية، مادة: ودن).
(٨) البطر: الطغيان عند النعمة وطول الغنى. (انظر: النهاية، مادة: بطر).

 لأَخْبَرْتُكُم بِمَا قَضى اللهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ ﷺ مِنَ الْفَضْلِ لِمَنْ قَتَلَهُمْ. قَالَ: قُلْتُ: آنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: إِي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، قَالَهَا ثَلَاثًا (١).

° [١٩٨٥٢] عبد الرزاق: سَمِعْتَ هِشَامًا يُحَدِّثُ بِمِثْلِهِ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ.
[١٩٨٥٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: لَمَّا حَكَّمَتِ الْحَرُورِيَّةُ قَالَ عَلِيٌّ: مَا يَقُولُونَ؟ قَالَ: يَقُولُونَ: لَا حُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ، قَالَ: الْحُكْمُ لِلَّهِ، وَفِي الْأَرْضِ حُكَّامٌ، وَلكِنَّهُمْ يَقُولُونَ: لَا إِمَارَةَ، وَلَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ إِمَارَةٍ يَعْمَلُ فِيهَا الْمُؤْمِن، وَيَمْتَنِعُ (٢) فِيهَا الْفَاجِرُ وَالْكَافِر، وَيُبْلَغُ فِيهَا الْأَجَلُ.
[١٩٨٥٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: لمَّا سَمِعَ عَلِيٌّ الْمُحَكِّمَةَ قَالَ: مَنْ هَؤُلَاءِ؟ قِيلَ لَهُ: الْقُرَّاء، قَالَ: بَلْ هُمُ (٣) الْخَيَّابُونَ (٤) الْعَيَّابُونَ، قَالَ: إِنَّهُمْ يَقُولُونَ: لَا حُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ، قَالَ: كَلِمَةُ حَقٍّ عُنِيَ (٥) بِهَا بَاطِلٌ (٦)، قَالَ: فَلَمَّا قَتَلَهُمْ قَالَ رَجُلٌ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَبَادَهُمْ وَأَرَاحَنَا مِنْهُمْ، فَقَالَ عَلِيٌّ: كَلَّا وَالَّذِي نَفْسِي * بِيَدِهِ؛ إِنَّ مِنْهُمْ لَمَنْ فِي (٧) أَصْلَابِ الرِّجَالِ لَمْ تَحْمِلْهُ النِّسَاءُ بَعْد، وَلَيَكُونَن آخِرُهُمْ لِصَاصًا جَرَّادِينَ.
[١٩٨٥٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ قَالَ: لَمَّا قَتَلَ عَلِيٌّ الْحَرُورِيَّةَ، قَالُوا: مَنْ هَؤُلَاءِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ أَكُفَّارٌ هُمْ؟ قَالَ: مِنَ الْكُفْرِ فَرُّوا، قِيلَ: فَمُنَافِقِينَ؟


(١) من قوله: «من الفضل لمن قتلهم»، وإلى هنا، ليس في (س).
(٢) في الأصل: «ويستمتع»، والتصويب من (س).
(٣) قوله: «قال: بل هم»، وقع في الأصل: «قيل: إنهم»، والتصويب من (س)، وهو الموافق لما في «كنز العمال» (٣١٥٤٢)، معزوا إلى عبد الرزاق.
(٤) في المصدر السابق: «الخيانون».
(٥) في الأصل، (س): «عزي»، والمثبت من المصدر السابق.
(٦) في (س): «جاهل»، والمثبت هو الموافق لما في المصدر السابق.
* [س/ ١٨٣].
(٧) قوله: «لمن في»، وقع في الأصل: «لفي»، والمثبت من (س)، ويوافقه ما في المصدر السابق.

قَالَ: إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، وَهَؤُلَاءِ يَذْكُرُونَ اللَّهَ كَثِيرًا، قِيلَ: فَمَا هُمْ؟ قَالَ: قَوْمٌ أَصَابَتْهُمْ فِتْنَةٌ، فَعَمُوا فِيهَا وَصَمُّوا.
[١٩٨٥٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي أَنَّه، كَانَ مَعَ عَلِيٍّ يَوْمَ قَتَلَ الْحَرُورَاءَ، قَالَ: فَلَمَّا قُتِلُوا أَمَرَ أَنَّ يَلْتَمِسُوا الرَّجُلَ فَالْتَمَسُوهُ مِرَارًا فَلَمْ يَجِدُوهُ حَتَّى وَجَدُوهُ فِي مَكَانٍ قَالَ: خَرِبَةٍ أَوْ شَيْءٍ لَا أَدْرِي مَا هُوَ قَالَ: فَرَفَعَ عَلِيٌّ يَدَيْهِ يَدْعُو وَالنَّاسُ يَدْعُونَ قَالَ: ثُمَّ وَضَعَ يَدَيْهِ، ثُمَّ رَفَعَهُمَا أَيْضًا، ثُمَّ قَالَ: وَاللَّهِ فَالِقِ الْحَبَّةِ، بَارِئِ النَّسَمَةِ (١)، لَوْلَا أَنْ تَبْطَرُوا، لأَخْبَرْتُكُمْ بِمَا سَبَقَ مِنَ الْفَضْلِ لِمَنْ قَتَلَهُمْ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ ﷺ.
° [١٩٨٥٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ،، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يقُولُ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتَتِلَ فِئَتَانِ عَظِيمَتَانِ، دَعْوَاهُمَا وَاحِدَةٌ (٢)، تَمْرُقُ بَيْنَهُمَا مَارِقَةٌ يَقْتُلُهَا أَوْلَى (٣) الطَّائِفَتَيْنِ بِالْحَقِّ».
° [١٩٨٥٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هَارُونَ، يُحَدِّث، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مِثْلَ هَذَا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: يَقْتُلُهَا أَقْرَبُ الطَّائِفَتَيْنِ إِلَى اللَّهِ.


[١٩٨٥٦] [التحفة: م د ١٠١٠٠، خ م دس ١٠١٢١، د ١٠١٥٨، م ١٠٢٣٠، م دق ١٠٢٣٣، د ١٠٣٣٣] [شيبة: ٨٥٠٨، ٣٣٥١٤، ٣٩٠٨٣].
(١) النسمة: النفس والروح، والجمع: نَسَم. (انظر: النهاية، مادة: نسم).
° [١٩٨٥٧] [التحفة: خ م ٤٠٨١، م ٤٠٨٣، خ م ٤١٧٤، خ ٤٣٠٤، م ٤٣١٧، م ٤٣٥٣، م د ٤٣٧٠، م ٤٣٧٤، خ م س ق ٤٤٢١] [الإتحاف: عه حب كم حم م ٥٧٠٧، حم ٥٧٤٤]، وسيأتي: (١٩٨٥٨).
(٢) في الأصل: «واحد»، والتصويب من (س)، ويوافقه ما في «مسند أحمد» (١٢٠٨٧) عن عبد الرزاق، به.
(٣) تصحف في الأصل إلى: «أوفى»، والتصويب من (س)، ويوافقه ما في المصدر السابق.
° [١٩٨٥٨] [التحفة: خ م ٤٠٨١، م ٤٠٨٣، خ م دس ٤١٣٢، خ م ٤١٧٤، د ٤٢٧٨، خ ٤٣٠٤، م ٤٣١٧، م ٤٣٥٣، م د ٤٣٧٠، م ٤٣٧٤، خ م س ق ٤٤٢١]، وتقدم: (١٩٨٥٧).

[١٩٨٥٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: مَا ابْتَدَعَ قَوْمٌ بِدْعَةً (١) قَطُّ، إِلَّا اسْتَحَلُّوا بِهَا السَّيْفَ.
[١٩٨٦٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: قَالَ الْحَسَنُ لِرَجُلٍ مِنَ الْخَوَارِجِ: مَا الْإِسْلَامُ؟ قَالَ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَحَجُّ الْبَيْتِ، وَصِيَامُ رَمَضَانَ، وَالغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ (٢)، وَذَكَرَ أَشْيَاءَ، فَقَالَ الْحَسَنُ: إِنَّكَ لَتَقْتُلُ مَنْ هَذَا دِينُهُ!
° [١٩٨٦١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبَانٍ، قَالَ: خَرَجَتْ خَارِجَةٌ مِنَ الْبَصْرَةِ فَقَتَلُوا، فَأَتَيْتُ أَنَسًا، فَقَالَ: مَا لِلنَّاسِ فَزِعُوا؟ قُلْتُ: خَارِجَةٌ * خَرَجَتْ قَالَ: يَقُولُونَ مَاذَا؟ قَالَ قُلْتُ: يَقُولُونَ: مُهَاجِرِينَ، قَالَ: إِلَى الشَّيْطَانِ هَاجَرُوا، أَوَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ»؟
[١٩٨٦٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ (٣)، عَنْ أَبِي غَالِبٍ، قَالَ: لَمُّا أُتِيَ بِرُءُوسِ الْأَزَارِقَةِ فَنُصِبَتْ عَلَى دَرَج (٤) دِمَشْقَ جَاءَ أَبُو أُمَامَةَ فَلَمَّا رَآهُمْ دَمِعَتْ عَيْنَاه، ثُمَّ قَالَ: كِلَابُ النَّارِ، كِلَابُ النَّارِ (٥)، هَؤُلَاءِ شَرُّ قَتْلَى قُتِلُوا تَحْتَ أَدِيمِ السَّمَاءِ (٦)، وَخَيْرُ قَتْلَى تَحْتَ أَدِيمِ السَّمَاءِ الَّذِينَ قَتَلَهُمْ هَؤُلَاءِ. قَالَ: قُلْتُ: فَمَا شَأْنُكَ دَمِعَتْ عَيْنَاكَ (٧)؟ قَالَ:


(١) البدعة: ما لم يرد عن الله سبحانه، ولا عن رسوله ﷺ، ولا عن أحد من فقهاء الصحابة. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص ٨٥).
(٢) الجنابة: خروج المني على وجه الشهوة. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (١/ ٥٤١).
* [٥/ ١٥٧ ب].
(٣) قوله: «عن معمر» ليس في الأصل، وهو خطأ ظاهر، والتصويب من (س). وينظر: «المعجم الكبير» للطبراني (٨/ ٢٦٦)، عن الدبري، عن عبد الرزاق، به.
(٤) الدرج: الطريق. (انظر: النهاية، مادة: درج).
(٥) قوله: «كلاب النار، كلاب النار» وقع في الأصل: «كلاب أهل النار»، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في المصدر السابق.
(٦) أديم السماء: وجهها. (انظر: مجمع البحار، مادة: أدم).
(٧) ليس في الأصل، والمثبت من (س)، ويوافقه ما في المصدر السابق.

رَحْمَةً لَهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ، قَالَ: قُلْتُ: أَبِرَأْيِكَ (١) قُلْتَ: كِلَابُ النَّارِ (٢)، أَوْ شَيْءٌ سَمِعْتَهُ؟ قَالَ: إِنِّي إِذَنْ لَجَرِيءٌ، قَالَ: بَلْ شَيْءٌ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ غَيْرَ مَرَّةٍ، وَلَا ثِنْتَيْنِ، وَلَا ثَلَاثٍ، فَعَدَّدَ مِرَارًا، ثُمَّ تَلَا: ﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ﴾ حَتَّى بَلَغَ: ﴿فِيهَا خَالِدُونَ (١٠٧)﴾ [آل عمران: ١٠٧،١٠٦]، وَتَلَا: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ﴾ حَتَّى بَلَغَ: ﴿أُولُو الْأَلْبَابِ (٧)﴾ [آل عمران: ٧]، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي فَقَالَ: أَمَا إِنَّهُمْ بِأَرْضِكَ كَثِيرٌ، فَأَعَاذَكَ اللَّهُ مِنْهُمْ.
[١٩٨٦٣] عبد الرزاق، عَنْ جَعْفَرٍ (٣)، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَدْ بَلَغَنِي أَنَّ لِلنَّارِ عَشَرَةَ أَبْوَابٍ، وَاحِدٌ مِنْهَا لِلْخَوَارِجِ.
[١٩٨٦٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ (٤) بْنُ أَبِي يَزِيدَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَذُكِرَ الْخَوَارِجُ عِنْدَه، فَقَالَ: لَيْسُوا بِأَشَدَّ اجْتِهَادًا مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، وَهُمْ يَضِلُّونَ.
[١٩٨٦٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ مِثْلَهُ.
[١٩٨٦٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الرِّيَاحِيِّ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّ عَلَيَّ لَنِعْمَتَيْنِ مَا أَدْرِي أَيَّتُهُمَا أَعْظَمُ أَنْ هَدَانِيَ اللَّهُ لِلْإِسْلَامِ، وَلَمْ يَجْعَلْنِي حَرُورِيًّا.


(١) في الأصل: «برأيك» دون همزة الاستفهام، والمثبت من (س)، ويوافقه ما في المصدر السابق.
(٢) في الأصل: «أهل النار»، والمثبت من (س)، ويوافقه ما في المصدر السابق.
(٣) في الأصل: «أبي جعفر»، وهو خطأ، والتصويب من (س). وينظر: «تهذيب الكمال» (٥/ ٤٣).
• [١٩٨٦٤] [شيبة: ٣٩٠٥٦].
(٤) في الأصل: «عبد الله»، وهو خطأ، والتصويب من (س). وينظر: «تهذيب الكمال» (١٩/ ١٧٨)، (٣٤/ ٤٨٣).
[١٩٨٦٥] [شيبة:٢٢٩٥٤].

[١٩٨٦٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَوْ غَيْرِهِ، أَنَّ الْحَرُورِيَّةَ خَاصَمُوا عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ فَقَالَ لَهُمْ: إِنَّمَا مَثَلُكُمْ وَمَثَلُ السُّلْطَانِ وَالنَّاسِ، كَمَثَلِ إِخْوَةٍ ثَلَاثَةٍ وَرِثُوا أَبَاهُمْ، فَعَمَدَ أَكبَرُهُمْ فَغَلَبَ أَخَوَيْهِ عَلَى مِيرَاثِهِمَا، فَقَالَ الْأَوْسَطُ لِلْأَصْغَرِ: قُمْ بِنَا فَلْنَأْخُذْ مِنْهُ مَالَنَا، فَأَبَى، وَقَالَ: أَكِلُهُ إِلَى اللَّهِ، فَعَمَدَ الْأَوْسَطُ إِلَى الْأَصْغَرِ فَقَتَلَه، فَأَيُّهُمَا كَانَ أَشَدَّ عَلَيْهِ، الَّذِي قَتَلَه، أَوِ الَّذِي أَخَذَ مَالَه، قَالَ: فَلَمَّا أَكْثَرُوا عَلَيْهِ قَالَ: وَاللَّهِ لَوْلَا أَنَّ الْإِسْلَامَ ضَرَبَ بِجِرَانِهِ إِلَى الْأَرْضِ، وَاسْتَقَامَ عَلَى عَمُودِهِ، لكنْتُمْ أَخْوَفَ النَّاسِ عِنْدِي أَنْ تَهْلِكُوا.
° [١٩٨٦٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِي ﷺ: «سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي اخْتِلَافٌ وَفُرْقَةٌ، وَسَيَأْتِي (١) قَوْمٌ يُعْجِبُونَكُمْ، أَوْ تُعْجِبُهُمْ أَنْفُسُهُمْ، يَدْعُونَ إِلَى اللَّهِ (٢)، وَلَيْسُوا (٣) مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، يَخسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ، وَلَيْسُوا عَلَى شَيْءٍ (٤)، فَإِذَا خَرَجُوا عَلَيْكُمْ (٥) فَقَاتِلُوهُمْ (٦)، الَّذِي يَقْتُلُهُمْ أَوْلَى بِاللَّهِ مِنْهُمْ (٧)»، قَالُوا: وَمَا سَمْتُهُمْ؟ قَالَ: «الْحَلْقُ وَالتَّسْمِيتُ». يَعْنِي: يَحْلِقُونَ رُءُوسَهُمْ، وَالتَّسْمِيتُ يَعْنِي: لَهُمْ سَمْتٌ وَخُشُوعٌ.
[١٩٨٦٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يَخْطُب، يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي قَدْ سَئِمْتُهُمْ، وَسَئِمُونِي، وَمَلِلْتُهُمْ، وَمَلُّونِي،


(١) في الأصل: «وسيكون»، والمثبت من (س)، ويوافقه ما في «كنز العمال» (٣١٦٢٢)، معزوًّا إلى عبد الرزاق.
(٢) قوله: «يدعون إلى الله» ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في المصدر السابق.
(٣) في الأصل: «وليس»، والتصويب من (س)، ويوافقه ما في المصدر السابق.
(٤) قوله: «يحسبون أنهم على شيء، وليسوا على شيء» وقع في الأصل: «وليسوا في شيء»، وهو ليس في المصدر السابق، والمثبت من (س).
(٥) في الأصل: «في شيء»، والتصويب من (س)، ويوافقه ما في المصدر السابق.
(٦) في (س): «فاقتلوهم»، والمثبت هو الموافق لما في المصدر السابق.
(٧) في الأصل: «منكم»، والتصويب من (س)، ويوافقه ما في المصدر السابق.

فَأَرِحْنِي مِنْهُمْ، وَأَرِحْهُمْ مِنِّي، مَا يَمْنَعُ أَشْقَاكُمْ أَنْ يَخْضِبَهَا بِدَمٍ؟ وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى لِحْيَتِهِ.
[١٩٨٧٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ * عَبِيدَةَ قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ إِذَا رَأَى ابْنَ مُلْجِمٍ الْمُرَادِيَّ قَالَ *:
أُرِيدُ حَيَاتَهُ وَيُرِيدُ قَتْلِي … عَذِيرَكَ مِنْ خَلِيلِكَ مِنْ مُرَادِ
[١٩٨٧١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَبْدُ الْكَرِيمِ: عَنْ قُثَمَ مَوْلَى الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاس، قَالَ: مُرَّ بِالْمُرَادِيِّ، فَقَالَتِ ابْنَةُ عَلِيٍّ: لَتُقْتَلَنَّ، قَالَ: كَذَبْتِ، وَاللَّهِ، لَا أُقْتَلُ إِلَّا أَنْ أَمُوتَ. قَالَ: وَقَالَ لِي غَيْرُ عَبْدِ الْكَرِيمِ: إِنَّهَا أُمُّ كُلْثُومٍ بِنْتُ عَلِيٍّ، قَالَ: وَقَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ (١): أَخْبَرَنِي قُثَمُ مَوْلَى الْفَضْلِ، أَنَّ عَلِيًّا دَعَا حُسَيْنًا وَمُحَمَّدًا، فَقَالَ: بِحَقِّي لَمَا حَبَسْتُمَا الرَّجُلَ، فَإِنْ مُتُّ مِنْهَا فَقَدِّمَاهُ فَاقْتُلَاه، وَلَا تُمَثِّلَا بِهِ. قَالَ: فَقَطَّعَاهُ وَحَرَّقَاه، قَالَ: وَنَهَاهُمَا الْحَسَنُ.
[١٩٨٧٢] عبد الرزاق، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: سَمعْتُ كَعْبًا يَقُولُ: لِلشَّهِيدِ نُورٌ، وَلِمَنْ قَاتَلَ الْحَرُورِيَّةَ عَشَرَةُ أَنْوَارٍ.
وَكَانَ يَقُولُ: لِجَهَنَّمَ سَبْعَةُ أَبْوَابٍ، ثَلَاثَةٌ مِنْهَا لِلْحَرُورِيَّةِ، قَالَ: وَلَقَدْ خَرَجُوا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ (٢) ﷺ.
° [١٩٨٧٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ يَزِيدَ الرَّقَاشِيَّ يَقُولُ: بَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ


• [١٩٨٧٠] [شيبة: ٢٦٥٥٦]، وتقدم: (١٩٨٤٦).
* [س/١٨٤].
* [٥/ ١٥٨ أ].
(١) قوله: «إنها أم كلثوم بنت علي، قال: وقال عبد الكريم» ليس في الأصل، ولعله من انتقال نظر الناسخ، والمثبت من (س).
(٢) في (س): «داود»، والمثبت هو الأشبه بالصواب.

جَالِسٌ مَعَ أَصْحَابِهِ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ رَجُلٌ، فَأَثْنَوْا عَلَيْهِ خَيْرًا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّ فِي وَجْهِهِ سَفْعَةَ (١) شَيْطَانٍ»، فَجَاءَ فَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «أَحَدَّثْتَ نَفْسَكَ آنِفًا أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْقَوْمِ رَجُلٌ أَفْضَلَ مِنْكَ؟» قَالَ: نَعَمْ، ثُمَّ وَلَّى، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَفِيكُمْ رَجُلٌ يَضْرِبُ عُنُقَهُ؟» فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا، فَقَامَ، فَرَجَعَ فَقَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَيْهِ فَوَجَدْتُهُ قَدْ خَطَّ عَلَيْهِ خَطًّا وَهُوَ يُصَلِّي فِيهِ، فَلَمْ تُشَايِعْنِي نَفْسِي عَلَى قَتْلِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَيُّكُمْ لَهُ؟» فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَنَا، فَقَامَ إِلَيْهِ، ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَجَدْتُهُ سَاجِدًا فَلَمْ تُشَايِعْنِي نَفْسِي عَلَى قَتْلِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَيُّكُمْ لَهُ؟» (٢) فَقَالَ عَلِيٌّ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَنْتَ لَهُ إِنْ أَدْرَكْتَه، وَلَا أُرَاكَ أَنْ تُدْرِكَهُ (٣)»، فَقَامَ، ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ وَجَدْتُهُ لَجِئْتُكَ بِرَأْسِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «هَذَا أَوَّلُ قَرْنٍ مِنَ الشيْطَانِ طَلَعَ فِي أُمَّتِي - أَوْ: أَوَّلُ قَرْنٍ طَلَعَ مِنْ أُمَّتِي - أَمَا إِنَّكُمْ لَوْ قَتَلْتُمُوهُ مَا اخْتَلَفَ مِنْكُمْ (٤) رَجُلَانِ، إِنَّ بَنِي إِسْرَائيلَ اخْتَلَفُوا عَلَى إِحْدَى، أَوِ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَة، وَإنَّكُمْ سَتَخْتَلِفُونَ مِثْلَهُمْ، أَوْ أكثَرَ، وَلَيْسَ مِنْهَا صَوَابٌ إِلَّا (٥) وَاحِدَةٌ»، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا هَذِهِ الْوَاحِدَةُ؟ قَالَ: «الْجَمَاعَة، وَآخِرُهَا فِي النارِ».
° [١٩٨٧٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَأَلَ النَّبِيُّ ﷺ عبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلَامٍ: «عَلَى كَمْ تَفَرَّقَتْ بَنُو إِسْرَائيلَ؟» فَقَالَ: عَلَى وَاحِدَةٍ، أَوِ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، قَالَ: «وَأُمَّتِي أَيْضًا سَتَفْتَرِقُ مِثْلَهُمْ، أَوْ يَزِيدُونَ وَاحِدَةً، كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً» (٦).


(١) السفعة: نوع من السواد ليس بالكثير، وقيل: هو سواد مع لون آخر. (انظر: النهاية، مادة: سفع).
(٢) من قوله: «فقال عمر بن الخطاب» إلى هنا ليس في الأصل، ولعله انتقال نظر من الناسخ، والمثبت من (س).
(٣) قوله: «له إن أدركته، ولا أراك أن تدركه» ليس في الأصل، ولعله وهم من الناسخ، والمثبت من (س).
(٤) في (س):«فيكم».
(٥) في (س): «إنما».
(٦) هذا الحديث ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وقد عزاه إلى عبد الرزاق صاحب «كنز العمال» (١٦٥٩)، عن معمر، عن قتادة، به.

° [١٩٨٧٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: بَعَثَ عَلِيٌّ وَهُوَ بِالْيَمَنِ، إِلَى (١) النَّبِيِّ ﷺ بِذُهَيبَةٍ (٢) فِي تُرْبَتِهَا، فَقَسَمَهَا بَيْنَ زَيْدِ الْخَيْرِ الطَّائِيِّ ثُمَّ أَحَدِ (٣) بَنِي نَبْهَانَ، وَبَيْنَ الْأَقْرَعِ بْنِ حَابِسٍ الْحَنْظَلِيِّ ثُمَّ أَحَدِ بَنِي مُجَاشِعٍ، وَبَيْنَ عُيَيْنَةَ بْنِ بَدْرٍ الْفَزَارِيِّ، وَبَيْنَ عَلْقَمَةَ بْنِ عُلَاثَةَ الْعَامِرِيِّ ثُمَّ أَحَدِ بَنِي كِلَابٍ، فَغَضِبَتْ قُرَيْشٌ وَالْأَنْصَارُ وَقَالُوا: يُعْطِي صَنَادِيدَ (٤) أَهْلِ نَجْدٍ (٥)، وَيَدَعُنَا، فَقَالَ: «إِنَّمَا أَتَأَلَّفُهُمْ (٦)»، قَالَ: فَأَقْبَلَ رَجُلٌ غَائِرُ الْعَيْنَيْنِ (٧) نَاتئُ (٨) الْجَبِينِ، كَثُّ اللِّحْيَةِ (٩)، مُشْرِفُ الْوَجْنَتَيْنِ (١٠)، مَحْلُوقٌ، قَالَ: فَقَالَ: يَا مُحَمَّد، اتَّقِ اللَّهَ، قَالَ: «فَمَنْ يُطِيعُ اللَّهَ إِذَا عَصَيْتُهُ؟! أَيَأْمَنُنِي عَلَى


° [١٩٨٧٥] [التحفة: خ م ٤٠٨١، م ٤٠٨٣، خ م دس ٤١٣٢، خ م ٤١٧٤، د ٤٢٧٨، خ ٤٣٠٤، م ٤٣١٧، م ٤٣٥٣، م د ٤٣٧٠، م ٤٣٧٤، خ م س ق ٤٤٢١] [الإتحاف: خز عه حب حم ٥٤٣٠] [شيبة: ١٥٥٧٢]، وتقدم: (١٩٨٤٨).
(١) في الأصل:»فجاء«، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في»صحيح البخاري«(٧٤٣٠)،»مسند أحمد«(٣/ ٦٨، ٧٣)، من طريق عبد الرزاق، به بنحوه.
(٢) الذهيبة: تصغير ذهبة، وهي: القطعة من الذهب. (انظر: النهاية، مادة: ذهب).
(٣) في الأصل:»من أحد«، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في المصدرين السابقين.
(٤) الصناديد: جمع: صنديد، وهو: شريف القوم وعظيمهم ورئيسهم. (انظر: النهاية، مادة: صند).
(٥) نجد: إقليم يقع في قلب الجزيرة العربية، تتوسطه مدينة الرياض، ويشمل القصيم وسدير والأفلاج واليمامة وحائل والوشم وغيرها. (انظر: المعالم الجغرافية) (ص ٣١٢).
(٦) التألف: المداراة والإيناس؛ لِتثْبُتوا على الإسلام رغبة فيما يصل إليهم من المال. (انظر: النهاية، مادة: ألف).
(٧) غائر العينين: أي: غير جاحظتين (بارزتين) بل داخلتان في نقرتهما، والعرب تسمي العظمين اللذين فيهما المقلتان الغارين. (انظر: المشارق) (٢/ ١٤٠).
(٨) النتوء: البروز. (انظر: ذيل النهاية، مادة: نتأ).
(٩) كث اللحية: أن تكون غير رقيقة ولا طويلة، ولكن فيها كثافة. (انظر: النهاية، مادة: كثث).
(١٠) في الأصل:»الجبين"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في المصدرين السابقين.
مشرف الوجنتين: أَي: ناتئها ومرتفعها. (انظر: المشارق) (٢/ ٢٤٩).

أَهْلِ الْأَرْضِ وَلَا تَأْمَنُونِي؟!» قَالَ: فَسَأَلَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ قَتْلَهُ النَّبِيَّ ﷺ أُرَاهُ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ، قَالَ: فَمَنَعَه، فَلَمَّا وَلَّى (١) قَالَ النَّبِيُّ ﷺ (٢): «إِنَّ مِنْ ضِئْضِئِ (٣) هَذَا قَوْمًا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ، لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ (٤)، يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ مُرُوقَ (٥) السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ، يَقْتُلُونَ أَهْلَ الْإِسْلَامِ، وَيَدَعُونَ أَهْلَ الْأَوْثَانِ، لَئِنْ أَنَا أَدْرَكْتُهُمْ، لأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ (٦) عَادٍ».
° [١٩٨٧٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: إِذَا حَدَّثْتُكُمْ فِيمَا بَينِي وَبَيْنَكُمْ، فَإِنَّ الْحَرْبَ خُدْعَةٌ (٧)، وإِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَيْئًا؛ فَوَاللَّهِ لأَنْ أَخِرَّ مِنَ السَّمَاءِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَكْذِبَ عَلَيْهِ، وإِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «سَيَخْرُجُ أَقْوَامٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ أَحْدَاثُ الْأَسْنَانِ، (٨) سُفَهَاءُ الْأَحْلَامِ (٩)،


(١) قوله:»فلما ولى«تصحف في الأصل إلى:»قال قولي«، والتصويب من (س)، ويوافقه ما في المصدرين السابقين [٥/ ١٥٨ ب].
(٢) قوله:»النبي ﷺ«ليس في الأصل، (س)، والمثبت من»صحيح البخاري«.
(٣) الضئضئ: الأصل، يريد أنه يخرج من نسله وعقبه. (انظر: النهاية، مادة: ضأضأ).
(٤) لا يجاوز حناجرهم: كناية عن عدم القبول والردّ عن مقام الوصول. أي لا يصعد عنها إلى السماء، ولا يقبله الله منهم. (انظر: المرقاة) (٤/ ١٥٠٥).
(٥) في (س):»مرق«، وينظر التعليق على»صحيح البخاري«.
(٦) في الأصل:»قتلة"، والمثبت من (س)، ويوافقه ما في المصدرين السابقين.
° [١٩٨٧٦] [التحفة: م د ١٠١٠٠، خ م د س ١٠١٢١، د ١٠١٥٨، م ١٠٢٣٠، م د ق ١٠٢٣٣، د ١٠٣٣٣] [الإتحاف: عه حم ١٤٣٢٣] [شيبة: ٨٥٠٨، ٢٣٥١٤، ٣٤٣٥٣، ٣٩٠٣٨، ٣٩٠٨٣] [وتقدم: (١٩٨٤٩، ١٩٨٥١).
(٧) الحرب خدعة: الخدعة: فيها روايات؛ بفتح فسكون: أي أن الحرب ينقضي أمرها بخدعة واحدة والمقاتل إذا خدع مرة واحدة لم تكن لها إقالة، وهي أفصح الروايات. وبضم فسكون: وهي الاسم من الخداع. وبضم ففتح: أي أن الحرب تخدع الرجال وتمنيهم ولا تفي لهم. (انظر: النهاية، مادة: خدع).
(٨) حداثة السن: كناية عن الشباب وأول العمر. (انظر: النهاية، مادة: حدث).
(٩) سفهاء الأحلام: ضعفاء العقول، والسفه في الأصل: الخفة والطيش. (انظر: المرقاة) (٧/ ١٠١).

يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ (١)، لَا يُجَاوِزُ إِيمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ، كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، فَأَيْنَمَا لَقِيتَهُمْ فَاقْتُلْهُمْ، فَإِنَّ قَتْلَهُمْ أَجْرٌ لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».
° [١٩٨٧٧] عبد الرزاق، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو زمَيْلٍ الْحَنَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا اعْتَزَلَتِ (٢) الْحَرُورَاءُ فَكَانُوا فِي دَارٍ عَلَى حِدَتِهِمْ، قُلْتُ لِعَلِيٍّ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَبْرِدْ عَنِ الصَّلَاةِ لَعَلِّي آتي (٣) هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ فَأُكَلِّمَهُمْ، قَالَ: إِنِّي أَتَخَوُّفُهُمْ عَلَيْكَ، قَالَ: قُلْتَ: كَلَّا إِنْ شَاءَ اللَّه، قَالَ: فَلَبِسْتُ أَحْسَنَ مَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ مِنْ هَذِهِ (٤) الْيَمَانِيَّةِ، قَالَ: ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَيْهِمْ وَهُمْ قَائِلُونَ فِي نَحْرِ الظَّهِيرَةِ (٥)، قَالَ: فَدَخَلْتُ (٦) عَلَى قَوْمٍ فَلَمْ أَرَ قَوْمًا قَطُّ (٧) أَشَدَّ اجْتِهَادًا مِنْهُمْ، أَيْدِيهِمْ كَأَنهَا ثَفِن الْإِبِلِ، وَوُجُوهُهُمْ مُعَلَّمَةٌ مِنْ آثَارِ السُّجُودِ، قَالَ: فَدَخَلْت، فَقَالُوا: مَرْحَبًا بِكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، مَا جَاءَ بِكَ؟ قُلْتُ: جِئْتُ أُحَدِّثُكُمْ، عَلَى (٨) أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَزَلَ الْوَحْي، وَهُمْ أَعْلَمُ بِتَأْوِيلِهِ، قَالَ: فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا تُحَدِّثُوه، وَقَالَ بَعْضُهُمْ (٩): لَنُحَدِّثَنَّه،


(١) البرية: الخَلْق. (انظر: النهاية، مادة: برا).
° [١٩٨٧٧] [شيبة: ٣٨٤، ٣٢٠٢، ٤٠٤٢،٩١٩٢، ١٣٨٣٩، ١٥٦٧٣، ١٨٥٦٩، ١٩٢٥٤، ٢٠٢١٦، ٢٠٣٦٢، ٢٠٦٦٧، ٢٠٧٨٧، ٢٤٨٤٩، ٢٥٢٠١، ٢٥٧٣٥، ٢٥٨٤٥، ٢٥٩٤٠، ٢٦٥٣٠، ٢٦٥٣٧، ٣١١٥٩، ٣١٥٤٧، ٣٢٨٠٤، ٣٣٧٣٨، ٣٥٠٣٨، ٣٧٢٨٣، ٣٧٤٠٣].
(٢) في الأصل: «اعتلت»، والتصويب من (س)، وهو الموافق لما في «حلية الأولياء» (١/ ٣١٨) من طريق الدبري، عن عبد الرزاق، به.
(٣) قبله في الأصل: «أن»، والمثبت بدونه من (س)، ويوافقه ما في المصدر السابق.
(٤) ليس في الأصل، والمثبت من (س)، ويوافقه ما في المصدر السابق.
(٥) نحر الظهيرة: حين تبلغ الشمسُ مُنتهاها من الارتفاع، كأنها وصَلَت إلى النحر، وهو أعلى الصَّدْر. (انظر: النهاية، مادة: نحر).
(٦) من قوله: «عليهم وهم قائلون» إلى هنا ليس في الأصل، ولعله انتقال نظر من الناسخ، والمثبت من (س)، ويوافقه ما في المصدر السابق.
(٧) ليس في الأصل، والمثبت من (س)، ويوافقه ما في المصدر السابق. [س/ ١٨٥].
(٨) في الأصل، (س): «عن»، والتصويب من المصدر السابق.
(٩) بعده في الأصل: «واللَّه»، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في المصدر السابق.

قَالَ: قُلْتُ: أَخْبِرُونِي مَا تَنْقُمُونَ عَلَى ابْنِ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَخَتَنِهِ (١) وَأَوَّلِ مَنْ آمَنَ بِهِ، وَأَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَعَهُ؟ قَالُوا: نَنْقِمُ عَلَيْهِ ثَلَاثًا، قَالَ: قُلْتُ: وَمَا (٢) هُنَّ؟ قَالُوا: أَوَّلُهُنَّ أَنَّهُ حَكَّمَ الرِّجَالَ فِي دِينِ اللَّهِ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ: ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ﴾ [الأنعام: ٥٧]، قَالَ: قُلْتُ: وَمَاذَا؟ قَالُوا: وَقَاتَلَ وَلَمْ يَسْبِ وَلَمْ يَغْنَمْ، لَئِنْ كَانُوا كُفُّارًا لَقَدْ حَلَّتْ لَهُ أَمْوَالُهُمْ، وَلَئِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ لَقَدْ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ دِمَاؤُهُمْ، قَالَ: قُلْتُ: وَمَاذَا؟ قَالُوا: وَمَحَا نَفْسَهُ مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَهُوَ أَمِيرُ الْكَافِرِينَ، قَالَ: قُلْتُ: أَرَأَيْتُمْ إِنْ قَرَأْتُ عَلَيْكُمْ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ الْمُحْكَمِ، وَحَدَّثْتُكُمْ مِنْ سُنَّةِ نَبِيِّهِ (٣) ﷺ مَا لَا تُنْكِرُونَ؛ أَتَرْجِعُونَ (٤)؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: قُلْتُ: أَمَّا قَوْلكُمْ: إِنَّهُ (٥) حَكَّمَ الرِّجَالَ فِي دِينِ اللَّهِ، فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾، إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى (٦): ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [المائدة: ٩٥]، وَقَالَ فِي الْمَرْأَةِ وَزَوْجِهَا: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا﴾ [النساء: ٣٥]، أَنْشُدُكُمُ اللَّهَ، أَحُكْمُ (٧) الرِّجَالِ فِي حَقْنِ دِمَائِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَإِصْلَاحِ ذَاتِ بَيْنِهِمْ أَحَقُّ، أَمْ (٨) فِي أَرْنَبٍ ثَمَنُهَا رُبْعُ دِرْهَمٍ؟ فَقَالُوا: اللَّهُمَّ، بَلْ فِي حَقْنِ دِمَائِهِمْ وإصْلَاحِ ذَاتِ بَيْنِهِمْ، قَالَ: أَخَرَجْتُ مِنْ هَذِهِ؟ قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ (٩)، قَالَ (١٠): وَأَمَّا


(١) الختن: كل من كان من قبل المرأة مثل الأب والأخ هكذا عند العرب، وأما العامة فختن الرجل عندهم زوج ابنته، والجمع الأختان. (انظر: مختار الصحاح، مادة: ختن).
(٢) في الأصل: «ما» بدون واو، والمثبت من (س)، ويوافقه ما في المصدر السابق.
(٣) في الأصل: «رسوله»، والمثبت من (س)، وهو الأقرب لما في المصدر السابق بلفظ: «نبيكم».
(٤) في الأصل: «ألا ترجعون»، والتصويب من (س)، ويوافقه ما في المصدر السابق.
(٥) ليس في (س)، وفي الأصل: «أما إنه»، والتصويب من المصدر السابق.
(٦) قوله: «قوله تعالى» ليس في الأصل، والمثبت (س)، ويوافقه ما في المصدر السابق.
(٧) في الأصل: «أحقن»، والتصويب من (س)، ويوافقه ما في المصدر السابق.
(٨) ليس في الأصل، والتصويب من (س)، ويوافقه ما في المصدر السابق.
(٩) ليس في الأصل، والمثبت من (س)، ويوافقه ما في المصدر السابق.
(١٠) ليس في الأصل، (س)، واستدركناه من المصدر السابق.

قَوْلُكُمْ: إِنَّهُ قَاتَلَ وَلَمْ يَسْبِ وَلَمْ يَغْنَمْ؛ أَتَسْبُونَ أُمَّكُمْ عَائِشَةَ؟! أَمْ تَسْتَحِلُّونَ مِنْهَا مَا تَسْتَحِلُّونَ مِنْ غَيْرِهَا؟! فَقَدْ كَفَرْتُمْ، وإِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّهَا لَيْسَتْ أُمَّكُمْ (١)؛ فَقَدْ كَفَرْتُمْ وَخَرَجْتُمْ مِنَ الْإِسْلَامِ *؛ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾ [الأحزاب: ٦]، فَأَنْتُمْ مُتَرَدِّدُونَ (٢) بَيْنَ صَلَالَتَيْنِ، فَاخْتَارُوا أَيَّتَهُمَا شِئْتُمْ، أَخَرَجْتُ (٣) مِنْ هَذِهِ؟ قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ، قَالَ: وَأَمُّا قَوْلُكُمْ: مَحَا نَفْسَهُ مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَعَا قُرَيْشًا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ (٤) عَلَى أَنْ يَكْتُبَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ كِتَابًا، فَقَالَ: «اكْتُبْ: هَذَا مَا قَاضَى (٥) عَلَيْهِ مُحَمَّد رَسُولُ اللَّهِ»، فَقَالُوا: وَاللَّهِ لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ مَا صَدَدْنَاكَ (٦) عَنِ الْبَيْتِ وَلَا قَاتَلْنَاكَ، وَلَكِنِ اكْتُبْ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ: «وَاللَّهِ إِنِّي لَرَسُولُ اللَّهِ (٧) وَإِنْ كَذَّبْتُمُونِي، اكْتُبْ يَا عَلِيُّ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ»، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَانَ أَفْضَلَ مِنْ عَلِيٍّ، أَخْرَجْتُ مِنْ هَذِهِ (٨)؟ قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ، فَرَجَعَ مِنْهُمْ عِشْرُونَ أَلْفًا، وَبَقِيَ مِنْهُمْ أَرْبَعَةُ آلَافٍ، فَقُتِلُوا.


(١) قوله: «فقد كفرتم، وإن زعمتم أنها ليست أمكم» ليس في (س)، والمثبت هو الموافق لما في المصدر السابق، إلا أن فيه: «بأمكم» بدلا من: «أمكم».
* [٥/ ١٥٩ أ].
(٢) قوله: «فأنتم مترددون»، وقع في الأصل: «كأنهم يترددون»، والمثبت من (س)، وفي المصدر السابق: «فأنتم تترددون».
(٣) في الأصل: «أخرجتم»، والتصويب من (س)، ويوافقه ما في المصدر السابق.
(٤) الحديبية: تقع على مسافة اثنين وعشرين كيلو مترا غرب مكة على طريق جدة، ولا تزال تعرف بهذا الاسم. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص ٩٧).
(٥) قاصى الشيء: أمضاه وفرغ منه. (انظر: النهاية، مادة: قضا).
(٦) في الأصل: «صددنا»، والتصويب من (س)، ويوافقه ما في المصدر السابق.
(٧) بعده في (س): «حقًّا»، والمثبت هو الموافق لما في المصدر السابق.
(٨) قوله: «من هذه» ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في المصدر السابق.

١٧٥ - بَابُ ذِكْرِ (١) رَفْعِ السِّلَاحِ
° [١٩٨٧٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (٢) ﷺ:«لَا يُشِيرَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيهِ بِسِلَاحٍ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزعُ فِي يَدِهِ، فَيَضَعُهُ فِي حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ (٣)».
° [١٩٨٧٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (٢) ﷺ قَالَ: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا».
° [١٩٨٨٠] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ … مِثْلَهُ.
° [١٩٨٨١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ حَمَلَ عَلَينَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا، وَلَا رَاصِدٌ بِطَرِيقٍ».
[١٩٨٨٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ (٤)، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: مَنْ أَشَارَ بِسِلَاحِ ثُمَّ وَضَعَهُ - يَقُولُ: ضَرَبَ بِهِ - فَدَمُهُ هَدَرٌ (٥).
[١٩٨٨٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ (٦): مَنْ رَفَعَ السِّلَاحَ ثُمَّ وَضَعَه، فَدَمُهُ (٧) هَدَرٌ.


(١) ليس في الأصل، والمثبت من (س).
(٢) في (س): «النبي».
(٣) في (س): «نار».
° [١٩٨٧٩] [الإتحاف: حم ١٠٤٢٧] [شيبة: ٢٩٥٣٠].
° [١٩٨٨٠] [شيبة: ٣٠٢٣٠].
° [١٩٨٨١] [شيبة: ٣٢٠٦٨]، وتقدم: (١٨٤٢١).
• [١٩٨٨٢] [شيبة: ٢٩٥٢٧].
(٤) قوله: «عن معمر» ليس في الأصل، والتصويب من (س).
(٥) من قوله: «من أشار بسلاح» إلى هنا ليس في الأصل، ولعله انتقال نظر من الناسخ، والمثبت من (س).
• [١٩٨٨٣] [شيبة: ٢٩٥٢٧].
(٦) من أول إسناد هذا الحديث إلى هنا ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وينظر تعليق الحديث قبله.
(٧) في (س): «فهو»، وينظر الذي قبله.

قَالَ: وَكَانَ يَرَى هُوَ ذَلِكَ أَيْضًا.
وَقَالَ أُنَاسٌ: لَوْ ضَرَبَ رَجُلٌ رَجُلًا بِسَيفٍ فَلَمْ يَقْتُلْه، فَقَالَ: لإِحْنَةٍ كَانَتْ بَينِي وَبَيْنَهُ؛ أُهْدِرَ دَمُهُ؟ قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ: لَا، قُلْنَا (١): عِنْدَنَا كَانَ (٢) هَذَا مِنْ قَوْلِ أَبِيكَ. قَالَ: ذُكِرَ لَنَا أَنَّ نَاسًا قَالُوا لِبَعْضِ الْمَارَّةِ: أَعْطُونَا مَتَاعَكُمْ وإِلَّا ضرَبْنَاكُمْ بِالسَّيْفِ؛ فَذَلِكَ حِينَ قَالَ ذَلِكَ.
[١٩٨٨٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَوْ بَيَّتَ رَجُلًا قَوْمٌ (٣)، فَسَرَقَهُمْ، وَمَعَهُ عَصًا فَقَتَلُوهُ؛ غَرِمُوا دِيَتَه، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُ سِلَاحٌ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُ سِلَاحٌ؛ لَمْ يُودَ.
[١٩٨٨٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: إِنَّ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ، أَخْبَرَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِذْ هُوَ عَامِلٌ عَلَى الْمَدِينَةِ (٤) فِي زَمَانِ الْوَلِيدِ، قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ ضَرَبَ آخَرَ بِالسَّيْفِ، قَالَ: فَضَحِكَ الزُّهْرِيُّ وَقَالَ لِي (٥): أَوَهَذَا مِمَّا يُؤْخَذُ بِهِ؟! إِنَّمَا كَتَبَ الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ (٦) أَنْ يَقْطَعَ يَدَ رَجُلٍ ضرَبَ آخَرَ * بِالسَّيْفِ (٧)، قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَدَعَانِي عُمَرُ وَاسْتَشَارَنِي فِي قَطْعِهِ، فَقُلْتُ لَهُ: أَرَى أَنْ


(١) ليس في الأصل، والمثبت من (س).
(٢) قبله في الأصل: «ما»، والمثبت بدونه من (س)، وهو أشبه بالصواب.
(٣) قوله: «رجلا قوم»، وقع في الأصل: «رجلا قوما»، وفي (س): «قوما رجل»، وما أثبتناه هو اللائق بالسياق.
• [١٩٨٨٥] [شيبة: ٢٩٥٢٨، ٣٤٧٠٢]، وتقدم: (١٩٢٣٢) وسيأتي: (١٩٨٨٦).
(٤) قوله: «على المدينة» وقع في الأصل: «بالمدينة»، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في «المحلى» (١٢/ ٢٩٢) من طريق الدبري، عن عبد الرزاق، به.
(٥) ليس في (س)، والمثبت من المصدر السابق.
(٦) قوله: «بن عبد العزيز» ليس في (س)، والمثبت من المصدر السابق.
* [س/ ١٨٦].
(٧) من قوله: «قال: فضحك الزهري» إلى هنا ليس في الأصل، ولعله انتقال نظر من الناسخ، والمثبت من (س)، ويوافقه ما في المصدر السابق.

تَصْدُقَهُ الْحَدِيثَ، وَتَكْتُبَ إِلَيْهِ أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ الْمُعَطَّلِ ضَرَبَ حَسَّانَ (١) بْنَ ثَابِتٍ بِالسَّيْفِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَلَمْ يَقْطَعِ النَّبِيُّ ﷺ يَدَه، وَضَرَبَ فُلَانٌ فُلَانًا زَمَنَ مَرْوَانَ بِالسَّيْفِ، فَلَمْ يَقْطَعْ مَرْوَانُ يَدَه، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ (٢) بِذَلِكَ، فَمَكَثَ حِينًا (٣) لَا يَأْتِيهِ رَجْعُهُ (٤)، ثُمَّ كَتَبَ إِلَيْهِ الْوَلِيدُ: أَنَّ حَسَّانَ كَانَ يَهْجُو صَفْوَانَ وَيَذْكُرُ أُمَّهُ، وَشَيْئًا آخَرَ قَدْ قَالَهُ الزُّهْرِيّ، وَذَكَرْتَ أَنَّ مَرْوَانَ لَمْ يَقْطَعْ يَدَه، وَلكِنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ قَدْ قَطَعَ يَدَهُ؛ فَاقْطَعْ يَدَهُ (٥). قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَقَطَعَهُ عُمَرُ لِذَلِكَ، وَكَانَتْ مِنْ ذُنُوبِهِ الَّتِي كَانَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِنْهَا.
° [١٩٨٨٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَيسَى بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى طَرِيفِ بْنِ رَبِيعَةَ وَكَانَ قَاضِيًا بِالشَّامِ أَنَّ صفْوَانَ بْنَ الْمُعَطَّلِ ضَرَبَ حَسَّانًا (٦) بِالسُّيفِ، فَجَاءَتِ * الْأَنْصَارُ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «تَنْتَظِرُونَ اللَّيْلَةَ، فَإِنْ يَبْرَأْ صَاحِبُكُمْ تَقْتَصُّوا، وَإِنْ يَمُتْ نُقِدْكُمْ».

١٧٦ - بَابُ ذِكْرِ (٧) الْمنَافِقِينَ
° [١٩٨٨٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ


(١) في الأصل: «صفوان»، والتصويب من (س)، ويوافقه ما في المصدر السابق.
(٢) في الأصل: «مروان»، والتصويب من (س)، ويوافقه ما في المصدر السابق.
(٣) في الأصل: «زمانًا»، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في المصدر السابق.
الحين: الوقت. (انظر: النهاية، مادة: حين).
(٤) في (س): «رجعة كتابه»، وفي المصدر السابق:«رجع كتابه».
(٥) قوله: «فاقطع يده» ليس في الأصل، ولعله سهو من الناسخ، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في المصدر السابق.
(٦) في الأصل: «صفوانا»، وهو وهم، والتصويب من (س)، ويوافقه ما في «الاستذكار» (٢٥/ ٥٠، ٥١)، عن الثوري، به، وينظر الحديث الذي قبله.
* [٥/ ١٥٩ ب].
(٧) ليس في الأصل، والمثبت من (س).
° [١٩٨٨٧] [الإتحاف: حب حم ٩٣٣٤، حم ٢١٠٦٦].

عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَدِيٍّ الْأَنْصارِيِّ (١)، حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَيْنَا هُوَ جَالِسٌ بَيْنَ ظَهْرَانَيِ النَّاسِ، جَاءَهُ رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُهُ أَنْ يُسَارَّهُ (٢) فِي قَتْلِ رَجُلٍ مِنَ الْمُنَافِقِينَ، يَسْتَأْذِنُهُ فِيهِ (٣)، فَجَهَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِكَلَامِهِ، فَقَالَ: «ألَيْسَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؟» قَالَ: بَلَى، وَلكنْ لَا شَهَادَةَ لَهُ (٤)، قَالَ: «ألَيْسَ يَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ؟» قَالَ: بَلَى، وَلَا شَهَادَةَ لَه، قَالَ: «ألَيْسَ يُصَلِّي؟» قَالَ: بَلَى، وَلَا صَلَاةَ لَه، قَالَ: «أُولَئِكَ الَّذِينَ نُهِيتُ عَنْهُمْ».
° [١٩٨٨٨] عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ رَجُلٍ، قَالَ: دَخَلَ عَلَيْنَا (٥) رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ونَحْنُ فِي قُبَّةٍ (٦) فِي الْمَسْجِدِ (٧)، فَأَخَذَ بِعَمُودِ الْقُبَّةِ، فَجَعَلَ يُحَدِّثُنَا، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَسَارَّه، مَا أَدْرِي مَا يُسَارُّهُ بِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اذْهَبُوا بِهِ فَاقْتُلُوهُ»، قَالَ: فَلَمَّا قَفَّا (٨) الرَّجُلُ دَعَاه، فَقَالَ: «لَعَلَّهُ يَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ»، قَالَ: أَجَلْ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اذْهَبْ فَقُلْ لَهُمْ


(١) قوله:»بن عدي الأنصاري«ليس في الأصل، والمثبت من (س)، ويوافقه ما في»كنز العمال«(١٤٥٨) معزوًّا إلى عبد الرزاق وغيره.
(٢) قوله:»أن يساره«وقع في (س):»أو يشاوره فساره«، والمثبت هو الموافق لما في المصدر السابق.
الإسرار والمساررة: خفض الصوت عند التحدث. (انظر: النهاية، مادة: سرر).
(٣) قوله:»يستأذنه فيه«ليس في المصدر السابق.
(٤) ليس في الأصل، والمثبت من (س)، ويوافقه ما في المصدر السابق.
° [١٩٨٨٨] [شيبة:٣٣٧٧٥].
(٥) قوله:»دخل علينا«، بدله في الأصل:»دخلنا على«، والتصويب من (س)، وهو الموافق لما في»كنز العمال«(١٤٥٩)، معزوا إلى عبد الرزاق.
(٦) القبة: البيت الصغير المستدير، وهو من بيوت العرب، والجمع: القباب. (انظر: النهاية، مادة: قبب).
(٧) في (س):»مسجد المدينة"، والمثبت هو الموافق لما في المصدر السابق.
(٨) القفو: الذهاب موليا، وكأنه من القفا، أي: أعطاه قفاه وظهره. (انظر: النهاية، مادة: قفا).

يُرْسِلُوهُ؛ فَإِنَّهُ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّه، فَإِذَا قَالُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّه، حُرِّمَتْ عَلَيَّ دِمَاؤُهُمْ، وَأَمْوَالُهُمْ، إِلَّا بِالْحَقَ، وَكَانَ حِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ».

١٧٧ - بَابٌ فِي (١) الْكُفْرِ بَعْدَ الْإِيمَانِ
[١٩٨٨٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: فِي الْإِنْسَانِ (٢) يَكْفُرُ بَعْدَ إِيمَانِهِ؛ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ، فَإِنْ أَبَى قُتِلَ (٣)، قَالَ: قُلْتُ: كَمْ يُدْعَى؟ قَالَ: لَا أَدْرِي، قُلْتُ: عَمَّنْ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي، وَلكنَّا قَدْ سَمِعْنَا ذَلِكَ.
[١٩٨٩٠] عبد الرزاق، عَنْ عُثْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ أَبي (٤) الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، أَنَّ عَلِيًّا اسْتَتَابَ رَجُلًا كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ شَهْرًا (٥)، فَأَبَى، فَقَتَلَهُ.
[١٩٨٩١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى أَنَّهُ بَلَغَه، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، أَنَّهُ: كَفَرَ إِنْسَانٌ بَعْدَ إِيمَانِهِ، فَدَعَاهُ إِلَى الْإِسْلَامِ ثَلَاثًا، فَأَبَى، فَقَتَلَهُ.
[١٩٨٩٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حَيَّانُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَشْرَكَ الْمُسْلِم، دُعِيَ إِلَى الْإِسْلَامِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَإِنْ أَبَى ضُرِبَتْ عُنُقُهُ.
[١٩٨٩٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَكْفُرُ بَعْدَ إِيمَانِهِ: يُقْتَلُ.


(١) ليس في الأصل، والمثبت من (س).
• [١٩٨٨٩] [شيبة: ٢٩٥٩٥، ٣٣٤١٨].
(٢) في (س): «إنسان»، والمثبت هو الموافق لما في «مصنف ابن أبي شيبة» (٣٣٤١٨)، من طريق ابن جريج به، مختصرًا.
(٣) تصحف في الأصل إلى: «قال»، والتصويب من (س)، وهو الموافق لما في المصدر السابق.
(٤) ليس في الأصل، وهو خطأ، والتصويب من (س)، ويوافقه ما في «المحلى» (١٢/ ١١٢)، من طريق عبد الرزاق به.
(٥) في (س): «بشهر»، والمثبت هو الموافق لما في المصدر السابق.
• [١٩٨٩٢] [شيبة: ٢٩٥٩٤، ٣٣٤٢٦].
• [١٩٨٩٣] [شيبة: ٢٩٥٩٦، ٣٣٤١٧].

[١٩٨٩٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيُّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَدِمَ مَجْزَأَةُ بْنُ ثَوْرٍ، أَوْ شَقِيقُ بْنُ ثَوْرٍ، عَلَى عُمَرَ يُبَشِّرُهُ بِفَتْحِ تُسْتَرَ، فَلَمْ يَجِدْهُ فِي الْمَدِينَةِ، كَانَ غَائِبًا فِي أَرْضٍ لَه، فَأَتَاه، فَلَمَّا دَنَا مِنَ الْحَائِطِ الَّذِي هُوَ فِيهِ كَبَّرَ، فَسَمِعَ عُمَرُ تَكْبِيرَهُ فَكَبَّرَ، فَجَعَلَ يُكَبِّرُ هَذَا وَهَذَا حَتَّى الْتَقَيَا، فَقَالَ عُمَرُ: مَا عِنْدَكَ؟ فَقَالَ: أَبْشِرْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؛ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ فَتَحَ عَلَيْنَا تُسْتَرَ (١)، وَهِيَ كَذَا وَكَذَا، وَهِيَ مِنْ أَرْضِ الْبَصْرَةِ، وَكَانَ يَخَافُ أَنْ يُحَوِّلَهَا إِلَى الْكُوفَةِ، فَقَالَ عُمَرُ: نَعَمْ! هِيَ مِنْ أَرْضِ الْبَصْرَةِ (٢)، هِيهْ! هَلْ كَانَتْ مَغْرَبَةٌ تُخْبِرُنَاهَا؟ قَالَ: لَا، إِلَّا أَنَّ (٣) رَجُلًا مِنَ الْعَرَبِ ارْتَدَّ، فَضَرَبْنَا عُنُقَه، فَقَالَ عُمَرُ: وَيْحَكُمْ! فَهَلَّا طَيَّنْتُمْ عَلَيْهِ بَابًا، وَفَتَحْتُمْ لَهُ كَوَّةً، فَأَطْعَمْتُمُوهُ مِنْهَا كُلَّ يَوْمٍ رَغِيفًا، وَسَقَيْتُمُوهُ كُوزًا مِنْ مَاءٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ عَرَضْتُمْ عَلَيْهِ الْإِسْلَامَ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ، فَلَعَلَّهُ أَنْ يُرَاجِعَ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ لَمْ أَحْضُرْ، وَلَمْ آمُرْ، وَلَمْ أَعْلَمْ.
[١٩٨٩٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: بَعَثَنِي أَبُو مُوسَى بِفَتْحِ تُسْتَرَ إِلَى عُمَرَ، فَسَأَلَنِي عُمَر، وَكَانَ سِتَّةُ نَفَرٍ مِنْ بَنِي (٤) بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ قَدِ ارْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلَامِ، وَلَحِقُوا بِالْمُشْرِكِينَ، فَقَالَ *: مَا فَعَلَ النَّفَرُ مِنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ؟


(١) في الأصل: «تسترة»، ولعله وهم من الناسخ، والتصويب من (س).
تستر: مدينة بالأهواز - خوزستان اليوم - فتحها أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. (انظر: الروض المعطار) (ص ١٤٠).
(٢) من قوله: «وكان يخاف» وإلى هنا، تكرر في الأصل، ولعله انتقال نظر من الناسخ، والمثبت من (س).
(٣) ليس في الأصل، والتصويب من (س).
• [١٩٨٩٥] [شيبة: ٣٣٤٠٦].
(٤) ليس في الأصل، (س)، واستدركناه من «مسند الفاروق» لابن كثير (٢/ ٤٥٨ - ٤٥٩)، فيما عزاه لأحمد.
* [٥/ ١٦٠ أ].

قَالَ (١): فَأَخَذْتُ فِي حَدِيثٍ آخَرَ لِأُشْغِلَه، فَقَالَ: مَا فَعَلَ النَّفَرُ مِنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ؟ قُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَوْمٌ ارْتَدُّوا عَنِ * الْإِسْلَامِ، وَلَحِقُوا بِالْمُشْرِكِينَ (٢)، مَا سَبِيلُهُمْ إِلَّا الْقَتْل، فَقَالَ عُمَرُ: لأَنْ أكُونَ أَخَذْتُهُمْ سِلْمًا أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ مِنْ صَفْرَاءَ (٣) أَوْ بَيْضَاءَ (٤)، قَالَ: قُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، وَمَا كُنْتَ صَانِعًا بِهِمْ لَوْ أَخَذْتَهُمْ (٥)؟ قَالَ: كُنْتُ عَارِضًا عَلَيْهِمُ الْبَابَ الَّذِي خَرَجُوا مِنْهُ أَنْ يَدْخُلُوا فِيهِ، فَإِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ قَبِلْتُ مِنْهُمْ، وإِلَّا (٦) اسْتَوْدَعْتُهُمُ السِّجْنَ.
[١٩٨٩٦] عبد الرزاق، عَنِ الثوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ فِي الْمُرْتَدِّ: يُسْتَتَابُ أَبَدًا. قَالَ سُفْيَانُ: هَذَا الَّذِي نَأْخُذُ بِهِ.
[١٩٨٩٧] عبد الرزاق، عَنِ الثوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ يُقَالُ: ادْرَءُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِذَا وَجَدْتُمْ لِلْمُسْلِمِ مَخْرَجًا، فَادْرَءُوا عَنْهُ؛ فَإِنَّهُ أَنْ يُخْطِئَ حَاكِمٌ مَنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ.
° [١٩٨٩٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ (٧) رَجُلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (٨) بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَتَابَ نَبْهَانَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ.


(١) من قوله: «قد ارتدوا عن الإسلام»، وإلى هنا، ليس في (س)، ولعله انتقال نظر من الناسخ، والمثبت من الأصل، والمصدر السابق، وينظر التعليق بعده.
* [س/ ١٨٧].
(٢) من قوله: «ما فعل النفر من بكر بن وائل؟ قال: فأخذت»، وإلى هنا، ليس في الأصل، ولعله انتقال نظر من الناسخ، والمثبت من (س)، والمصدر السابق، وينظر التعليق قبله.
(٣) الصفراء: الذهب. (انظر: النهاية، مادة: صفر).
(٤) البيضاء: الفضة. (انظر: النهاية، مادة: صفر).
(٥) بعده في الأصل: «سلما»، والمثبت بدونه من (س)، وهو الموافق لما في المصدر السابق.
(٦) في الأصل: «إلا» بغير واو، والتصويب من (س)، ويوافقه ما في المصدر السابق.
(٧) في الأصل: «في»، والتصويب من (س)، ويوافقه ما في «السنن الكبرى» للبيهقي (١٦٩١٥)، من طريق الثوري به.
(٨) في الأصل، (س): «عبيد الله»، والتصويب من المصدر السابق.

[١٩٨٩٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَا يُقْبَلُ مِنْهُ دُونَ دَمِهِ، الَّذِي يَرْجِعُ عَنْ دِينِهِ.
[١٩٩٠٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ، أَنَّ عُثْمَانَ وَهُوَ مَحْصُورٌ ارْتَقَى مَنْ كَنِيفٍ لَه، فَسَمِعَهُمْ يَذْكُرُونَ قَتْلَه، لَا يُرِيدُونَ غَيْرَه، فَنَزَلَ، فَقَالَ: لَقَدْ سَمِعْتُهُمْ يُرِيدُونَ أَمْرًا مَا كُنْتُ أَخْشَى أَنْ تَذِلَّ بِهِ أَلْسِنَتُهُمْ، وَلَا تَنْشَرِحَ بِهِ صُدُورُهُمْ، إِنَّمَا يُحِلُّ دَمَ الْمُسْلِمِ ثَلَاثٌ: كُفْرٌ بَعْدَ إِيمَانٍ، أَوْ زِنًا بَعْدَ إِحْصَانٍ (١)، أَوْ قَتْلُ نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْسٍ.
° [١٩٩٠١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا يَحِلُّ دَمُ الْمُسْلِمِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: إِلَّا أَنْ يَزْنِيَ وَقَدْ أَحْصَنَ فَيُرْجَمَ، أَوْ يَقْتُلَ إِنْسَانًا فَيُقْتَلَ، أَوْ يَكْفُرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ فَيُقْتَلَ».
[١٩٩٠٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: لَمَّا حُصِرَ (٢) عُثْمَانُ قَالَ: إِنَّهُ لَا يَحِلُّ دَمُ الْمُسْلِمِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: أَنْ يَقْتُلَ فَيُقْتَلَ، أَوْ يَزْنِيَ بَعْدَمَا يُحْصِن، أَوْ يَكْفُرَ بَعْدَمَا يُسْلِمُ.
° [١٩٩٠٣] عبد الرزاق، عَنِ الثوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَقَامِي فِيكُمْ، فَقَالَ: "وَالَّذِي لَا إِلَهَ


• [١٩٨٩٩] [شيبة: ٣٨٤٦١].
• [١٩٩٠٠] [شيبة: ٢٨٤٨٤].
(١) الإحصان: التزويج. (انظر: النهاية، مادة: حصن).
° [١٩٩٠١] [شيبة: ٢٨٤٨٤].
• [١٩٩٠٢] [شيبة: ٢٨٤٨٤].
(٢) الحصر: المنع والحبس. (انظر: النهاية، مادة: حصر).
° [١٩٩٥٣] [التحفة: ع ٩٥٦٧] [الإتحاف: مي جا عه طح حب قط حم ١٣٢٢٠] [شيبة: ٢٨٤٨٠، ٣٧٦٤٦].

غَيْرُهُ (١)، مَا يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، إِلَّا أَحَدُ ثلَاثَةِ نَفَرٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبُ (٢) الزَّانِي، وَالتَّارِكُ لِلإسْلَامِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ».
° [١٩٩٠٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ: قَدِمَ عَلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ بِالْيَمَنِ، فَإِذَا بِرَجُلِ عِنْدَه، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: رَجُلٌ كَانَ يَهُودِيًّا فَأَسْلَمَ، ثُمَّ تَهَوَّدَ، وَنَحْنُ نُرِيدُهُ عَلَى الْإِسْلَامِ مُنْذُ - أَحْسَبُهُ قَالَ: شَهْرَيْنِ، فَقَالَ مُعَاذٌ: وَاللَّهِ لَا أَقْعُدُ حَتَّى تَضْرِبُوا عُنُقَه، فَضُرِبَتْ (٣) عُنُقُه، ثُمَّ قَالَ مُعَاذٌ: قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَنَّ مَنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ فَاقْتُلُوهُ - أَوْ قَالَ: مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ قَتَادَةَ يَقُولُ: قَالَ مُعَاذٌ (٤): وَاللَّهِ لَا أَقْعُدُ حَتَّى تَضْرِبُوا كَرْدَهُ.
° [١٩٩٠٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ؛ أَوْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ؛ فَاقْتُلُوه، وَلَا تُعَذِّبُوا (٥) بِعَذَابِ اللَّهِ»، يَعْنِي: النَّارَ.
[١٩٩٠٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَخَذَ (٦) ابْنُ مَسْعُودٍ قَوْمًا ارْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلَامِ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ، فَكَتَبَ فِيهِمْ


(١) قوله: «والذي لا إله غيره»، وقع في الأصل: «واللَّه الذي لا إله إلا هو»، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في «كنز العمال» (٤٠٤٥٨)، معزوا إلى عبد الرزاق.
(٢) الثيب: من ليس ببكر، ويقع على الذكر والأنثى، رجل ثيب وامرأة ثيب، وقد يطلق على المرأة البالغة وإن كانت بكرًا، مجازًا واتساعًا. (انظر: النهاية، مادة: ثيب).
° [١٩٩٠٤] [الإتحاف: حم ١٦٧٥٣].
(٣) في الأصل: «فضربوا»، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في «مسند أحمد» (٥/ ٢٣١)، عن عبد الرزاق به.
(٤) في الأصل: «معاذ الله»، ولعله وهم من الناسخ، والتصويب من (س).
° [١٩٩٠٥] [شيبة: ٢٧٥٢٣، ٢٩٥٩٧، ٣٣٣٩٧، ٢٣٨١٥، ٣٧٦٤٥]، وتقدم: (١٠٢٤٥).
(٥) بعده في «كنز العمال» (٣٩١) معزوا للمصنف: «عباد الله».
(٦) قوله: «قال: أخذ»، تحرف في الأصل إلى: «عن»، والتصويب من (س)، وهو الموافق لما في "أحكام =

إِلَى عُثْمَانَ (١)، فَكَتَبَ إِلَيْهِ (٢): أَنِ اعْرِضْ عَلَيْهِمْ دِينَ الْحَقِّ، وَشَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّه، فَإِنْ قَبِلُوهَا فَخَلِّ عَنْهُمْ، وإِنْ لَمْ يَقْبَلُوهَا فَاقْتُلْهُمْ، فَقَبِلَهَا بَعْضُهُمْ فَتَرَكَه، وَلَمْ يَقْبَلْهَا بَعْضُهُمْ فَقَتَلَهُ.
[١٩٩٠٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ *، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ: إِنِّي مَرَرْتُ بِمَسْجِدٍ مِنْ مَسَاجِدِ (٣) بَنِي حَنِيفَةَ (٤)، فَسَمِعْتُهُمْ يَقْرَءُونَ شَيْئًا لَمْ يُنْزِلْهُ اللَّهُ: الطَّاحِنَاتُ طَحْنًا، الْعَاجِنَاتُ عَجْنًا، الْخَابِزَاتُ خَبْزًا، اللَّاقِمَاتُ لَقْمًا، قَالَ: فَقَدَّمَ ابْنُ مَسْعُودٍ ابْنَ النَّوَّاحَةِ إِمَامَهُمْ فَقَتَلَه، وَاسْتَكْثَرَ الْبَقِيَّةَ، فَقَالَ: لَا أُجْزِرُهُمُ الْيَوْمَ الشَّيْطَانَ، سَيِّرُوهُمْ إِلَى الشَّامِ حَتَّى يَرْزُقَهُمُ اللَّهُ تَوْبَةَ، أَوْ يُفْنِيَهُمُ الطَّاعُونُ (٥).
° [١٩٩٠٨] قال: وَأَخْبَرَنِي إِسْمَاعَيل، عَنْ قَيْسٍ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: إِنَّ هَذَا - لاِبْنِ النَّوَّاحَةِ - أَتَى رَسُولَ اللَّهِ * ﷺ، وَبَعَثَهُ إِلَيْهِ مُسَيْلِمَة، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَوْ كُنْتُ قَاتِلًا رَسُولًا لَقَتَلْتُهُ».
[١٩٩٠٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، قَالَ: أُتِيَ


= أهل الملل والردة«للخلال (١٢١٣)، من طريق عبد الرزاق به،»كنز العمال«(١٤٧٣)، معزوا إلى عبد الرزاق وغيره.
(١) في (س):»عمر«، وهو خطأ، والمثبت هو الموافق لما في المصدرين السابقين.
(٢) في الأصل:»فيه«، والتصويب من (س)، ويوافقه ما في المصدرين السابقين.
[١٩٩٠٧] [التحفة: دس ٩١٩٦، س ٩٢٨٠].
* [٥/ ١٦٠ ب].
(٣) قوله:»من مساجد«، ليس في الأصل، والمثبت من (س)، ويوافقه ما في»المعجم الكبير«للطبراني (٩/ ٢١٨، ح: ٨٩٥٦)، عن الدبري، عن عبد الرزاق به.
(٤) في الأصل:»حذيفة"، والتصويب من (س)، ويوافقه ما في المصدر السابق.
(٥) الطاعون: المرض العام والوباء الذي يفسد له الهواء، فتفسد به الأمزجة والأبدان. (انظر: النهاية،
مادة: طعن).
* [س/ ١٨٨].

عَلِيٌّ بِشَيْخٍ كَانَ نَصْرَانِيًّا، فَأَسْلَمَ، ثُمَّ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: لَعَلَّكَ إِنَّمَا ارْتَدَدْتَ لِأَنْ تُصِيبَ مِيرَاثًا، ثُمَّ تَرْجِعَ إِلَى الْإِسْلَامِ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَلَعَلَّكَ خَطَبْتَ امْرَأَةَ فَأَبَوْا (١) أَنْ يُزَوِّجُوكَهَا، فَأَرَدْتَ أَنْ تَزَوَّجَهَا، ثُمَّ تَعُودَ إِلَى الْإِسْلَامِ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَارْجِعْ إِلَى الْإِسْلَامِ، قَالَ: لَا، أَمُّا حَتَّى أَلْقَى الْمَسِيحَ فَلَا (٢)، قَالَ: فَأَمَرَ بِهِ فَضُرِبَتْ عُنُقُه، وَدَفَعَ مِيرَاثَهُ إِلَى وَلَدِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
[١٩٩١٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ (٣) وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّامِيِّ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، أَنَّ الْمُسْتَوْرِدَ الْعِجْلِيَّ تَنَصَّرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ، فَبَعَثَ بِهِ عُتْبَةُ بْنُ فَرْقَدِ إِلَى عَلِيٍّ، فَاسْتَتَابَه، فَلَمْ يَتُبْ، فَقَتَلَه، فَطَلَبَتِ النَّصارَى جِيفَتَهُ (٤) بِثَلَاثِينَ أَلْفًا، فَأَبَى عَلِيٌّ (٥) وَأَحْرَقَهُ. قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: وَأَخْبَرَنِي عَمُّارٌ الدُّهْنِيُّ، أَنَّ عَلِيًّا اسْتَتَابَهُ وَهُوَ يُرِيدُ الصَّلَاةَ، وَقَالَ: إِنِّي أَسْتَعِينُ بِاللَّهِ عَلَيْكَ، قَالَ: وَأَنَا أَسْتَعِينُ الْمَسِيحَ (٦) عَلَيْكَ، قَالَ: فَأَهْوَى عَلِيٌّ إِلَى عُنُقِهِ فَإِذَا هُوَ بِصَلِيبٍ فَقَطَعَهَا، وَقَالَ: اقْتُلُوهُ عِبَادَ اللَّهِ، قَالَ: فَلَمَّا أَنْ دَخَلَ عَلِيٌّ فِي الصَّلَاةِ قَدَّمَ رَجُلًا وَذَهَبَ، ثُمَّ أَخْبَرَ النَّاسَ أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ لِحَدَثٍ أَحْدَثَه، وَلكِنْ (٧) مسَّ (٨) هَذِهِ الْأَنْجَاسَ، فَأَحَبَّ (٩) أَنْ يُحْدِثَ وُضُوءًا.


(١) في الأصل: «فأبى أهلها»، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في «نصب الراية» (٤/ ٧٨)، معزوا إلى عبد الرزاق.
(٢) ليس في (س)، والمثبت هو الموافق لما في المصدر السابق.
(٣) قوله: «عن معمر»، ليس في (س)، ولعله سهو من الناسخ.
(٤) في (س): «جثته»، والمثبت هو الموافق لما في «المحلى» (١٢/ ١١١)، عن أبي عمرو الشيباني.
الجيفة: جثة الميت إذا أنتن. (انظر: النهاية، مادة: جيف).
(٥) ليس في الأصل، والمثبت من (س)، ويوافقه ما في المصدر السابق.
(٦) كذا في الأصل، (س)، وفي «كنز العمال» (٢٧١٥٠) معزوا لعبد الرزاق: «بالمسيح».
(٧) في (س): «ولكنه»، والمثبت هو الموافق لما في «كنز العمال».
(٨) كذا في الأصل، (س)، وفي «كنز العمال»: «من».
(٩) في الأصل: «فأراد»، والمثبت من (س)، ويوافقه ما في المصدر السابق.

[١٩٩١١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنِ ابْنِ (١) عُبَيْدِ بْنِ الْأَبْرَصِ، أَنَّ عَلِيًّا اسْتَتَابَ الْمُسْتَوْرِدَ الْعِجْلِيَّ، وَكَانَ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ، فَأَبَى، فَضَرَبَهُ بِرِجْلِهِ، فَقَتَلَهُ النَّاسُ.
[١٩٩١٢] عبد الرزاق، عَنِ الثوْرِيِّ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ (٢)، عَنْ قَابُوسَ بْنِ مُخَارِقٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، كَتَبَ إِلَى عَلِيٍّ يَسْأَلُهُ عَنْ مُسْلِمَيْنِ تَزَنْدَقَا، فَكَتَبَ إِلَيْهِ: إِنْ تَابَا، وإِلَّا فَاضْرِبْ أَعْنَاقَهُمَا.
[١٩٩١٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ، أَنَّ عُرْوَةَ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي رَجُلٍ أَسْلَمَ، ثُمَّ ارْتَدَّ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ، أَنِ اسْأَلْهُ عَنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ، فَإِنْ كَانَ قَدْ عَرَفَهَا، فَاعْرِضْ عَلَيْهِ الْإِسْلَامَ، فَإِنْ أَبَى فَاضْرِبْ عُنُقَه، وإِنْ كَانَ لَمْ يَعْرِفْهَا فَغَلِّظْ عَلَيْهِ الْجِزْيَةَ (٣)، وَدَعْهُ.
[١٩٩١٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ، أَنَّ قَوْمًا أَسْلَمُوا، ثُمَّ لَمْ يَمْكُثُوا إِلَّا قَلِيلَا حَتَّى ارْتَدُّوا، فَكَتَبَ فِيهِمْ مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ أَنْ رُدَّ عَلَيْهِمُ الْجِزْيَةَ، وَدَعْهُمْ.
[١٩٩١٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمَّارِ الدُّهْنِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الطُّفَيْلِ يَقُولُ: بَعَثَ عَلِيٌّ (٤) مَعْقِلًا السُّلَمِيَّ إِلَى بَنِي نَاجِيَةَ، فَوَجَدَهُمْ


• [١٩٩١١] [شيبة: ٢٠٨٦٠، ٢١٤٤٨].
(١) تصحف في الأصل إلى: «أبي»، والتصويب من (س).
• [١٩٩١٢] [شيبة: ٢٢٢٠٤]، وتقدم: (١٤٣٣٩، ١٦٦٣٨).
(٢) زاد بعده في الأصل: «أن عروة كتب إلى عمر بن عبد العزيز في رجل أسلم ثم ارتد، فكتب إليه عمر أن رد عليهم الجزية ودعهم»، ولعله وهم من الناسخ، والمثبت بدونه من (س)، وينظر الحديثان بعده.
(٣) الجزية: المال الذي يعقد للكتابي عليه الذمة، وهي فعلة من الجزاء، كأنها جزت عن قتله. (انظر: النهاية، مادة: جزا).
(٤) قوله: «بعث علي»، بدله في الأصل: «سمعت عليا يقول»، والتصويب من (س)، ويوافقه ما في «مصنف ابن أبي شيبة» (٣٣٧٣٣)، من طريق عمار الدهني، به، مختصرًا.

عَلَى (١) ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ: صِنْفٌ كَانُوا نَصَارَى فَأَسْلَمُوا، وَصِنْفٌ ثَبَتُوا عَلَى النَّصْرَانِيَّةِ، وَصِنْفٌ أَسْلَمُوا، ثُمَّ رَجَعُوا عَنِ الْإِسْلَامِ إِلَى النَّصْرَانِيَّةِ (٢)، فَجَعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَصْحَابِهِ عَلَامَةً، إِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَضعُوا السِّلَاحَ فِي الصِّنْفِ الَّذِينَ أَسْلَمُوا ثُمَّ رَجَعُوا عَنِ الْإِسْلَامِ، فَأَرَاهُمُ الْعَلَامَةَ، فَوَضَعُوا السِّلَاحَ فِيهِمْ، فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ، وَسَبَى ذَرَارِيَّهُمْ، فَبَاعَهُمْ مِنْ مَسْقَلَةَ بِمِائَةِ أَلْفٍ، فَنَقَدَهُ خَمْسِينَ، وَبَقِيَتْ (٣) خَمْسُونَ، فَأَجَازَ عَلِيٌّ ذَلِكَ، قَالَ: وَلَحِقَ مَسْقَلَةُ بِمُعَاوِيَةَ، فَأَعْتَقَهُمْ، فَأَجَازَ عَلِيٌّ عَتْقَهُمْ، وَأَتَى دَارَ مَسْقَلَةَ، فَشَعِثَ فِيهَا، فَأَتَوْهُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَقَالَ: أَمَّا صَاحِبُكُمْ فَقَدْ لَحِقَ بِعَدُوِّكُمْ، فَأْتُونِي بِهِ آخُذْ لكُمْ بِحَقِّكُمْ.
[١٩٩١٦] عبد الرزاق *، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: لَمَّا بَعَثَ أَبُو بَكْرٍ لِقِتَالِ أَهْلِ الرِّدَّةِ، قَالَ: تَبَيَّنُوا، فَأَيُّمَا مَحَلَّةٍ سَمِعْتُمْ فِيهَا (٤) الْأَذَانَ، فَكُفُّوا؛ فَإِنَّ الْأَذَانَ شِعَارُ (٥) الْإِيمَانِ.
[١٩٩١٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ أَهْلُ الرِّدَّةِ يَأْتُونَ أَبَا بَكْرٍ فَيقُولُونَ: أَعْطِنَا سِلَاحًا نُقَاتِلْهُمْ (٦)، فَيُعْطِيهِمْ سِلَاحًا، فَيُقَاتِلُونَه، فَقَالَ عَبَّاسُ (٧) بْنُ مِرْدَاسٍ:


(١) ليس في (س).
(٢) قوله: «إلى النصرانية»، ليس في (س).
(٣) في (س): «وبقي».
* [٥/ ١٦١ أ].
(٤) في (س): «بها».
(٥) الشعار: العلامة. (انظر: اللسان، مادة: شعر).
(٦) ليس في الأصل، (س)، واستدركناه من «المطالب العالية» (١٠/ ٨٣)، عن معمر، عن هشام - ليس فيه: عن أبيه - فذكره بنحوه، وكذا هو في «إتحاف الخيرة» (٥/ ٧٠) بلفظ: «نقاتل».
(٧) في الأصل: «ابن عباس»، والتصويب من (س)، ويوافقه ما في المصدرين السابقين.

أَتَأْخُذُونَ سِلَاحَهُ لِقِتَالِهِ (١) … وَفِي (٢) ذَاكُمْ (٣) مِنَ اللَّهِ (٤) آثَامُ
يَقُولُ: نَكَالٌ.
° [١٩٩١٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، قَالَ: لَمَّا ارْتَدَّ أَهْلُ الرِّدَّةِ فِى زَمَنِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ عُمَرُ (٥): كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ يَا أَبَا بَكْرٍ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أُمِرْتُ أَن أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّه، فَإِذَا قَالُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (٦)، عَصَمُوا (٧) مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، إِلَّا بِحَقِّهَا، وَكَانَ حِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ»؟! فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاللَّهِ لأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ، وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عِقَالًا (٨) كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَيْهَا، قَالَ عُمَرُ: فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ أَنَّ اللَّهَ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ، فَعَلِمْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ.
° [١٩٩١٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ


(١) في الأصل: «وتقاتلونه»، وبالياء بعد الواو أوله في (س)، والمثبت من المصدرين السابقين.
(٢) كذا في الأصل، (س)، وفي المصدرين السابقين: «في»، بغير واو.
(٣) في الأصل: «ذلكم»، ويوافقه ما في «المطالب»، والمثبت من (س)، ويوافقه ما في «إتحاف الخيرة».
(٤) قوله: «من الله»، كذا وقع في الأصل، (س)، وفي المصدرين السابقين: «عند الإله».
° [١٩٩١٨] [التحفة: خ م د ت س ١٠٦٦٦] [الإتحاف: حم ٩٢٣٠، حب حم ش ١٥٨٦٨] [شيبة: ٢٩٥٣٧، ٣٣٧٦٩].
(٥) ليس في الأصل، وهو خطأ، والتصويب من (س)، ويوافقه ما في «مسند أحمد» (١/ ٣٥)، عن عبد الرزاق به.
(٦) قوله: «قالوا: لا إله إلا الله»، بدله في الأصل: «قالوها»، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في المصدر السابق.
(٧) العصمة: المنعة والحماية. (انظر: النهاية، مادة: عصم).
(٨) كذا في الأصل، (س)، وفي المصدر السابق: «عناقا».
العقال: حبل يعقل (يربط) به البعير. (انظر: النهاية، مادة: عقل).
° [١٩٩١٩] [شيبة: ٣٥٠٤٧].

عُبَيدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ، عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ * الْأَسْوَدِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنِ اخْتَلَفْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ضَرْبَتَيْنِ، فَقَطَعَ يَدِي، فَلَمُّا أَهْوَيْتُ إِلَيْهِ لِأَضرِبَهُ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّه، أَأَقْتُلُهُ أَمْ أَدَعُهُ؟ قَالَ: «بَلْ دَعْهُ»، قُلْتُ: وإِنْ قَطَعَ يَدِي؟ قَالَ (١): «وَإِنْ فَعَلَ»، فَرَاجَعْتُهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنْ قَتَلْتَهُ بَعْدَ أَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّه، فَأَنْتَ مِثْلُهُ قَبْلَ أَنْ يَقُولَهَا، وَهُوَ مِثْلُكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ». وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ (٢) كِنْدَةَ حَلِيفٌ لِبَنِي زُهْرَةَ.
° [١٩٩٢٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ قَالَ: أَغَارَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى سَرِيَّةٍ انْهَزَمَتْ، فَغَشِيَ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَهُوَ مُنْهَزِمٌ، فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَعْلُوَهُ بِالسَّيْفِ، قَالَ الرَّجُلُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّه، فَلَمْ يَتَنَاهَ عَنْهُ حَتَّى قَتَلَه، فَوَجَدَ الرَّجُلُ فِي نَفْسِهِ مِنْ قَتْلِهِ، فَذَكَرَ حَدِيثَهُ لِلنَّبِيِّ ﷺ، وَقَالَ: إِنَّمَا قَالَهَا مُتَعَوِّذًا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «فَهَلَّا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ؟! فَإِنَّمَا يُعَبِّرُ عَنِ الْقَلْبِ اللِّسَانُ» (٣)، فَلَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا قَلِيلًا، حَتَّى تُوُفِّيَ ذَلِكَ الرَّجُلُ الْقَاتِل، فَدُفِنَ، فَأَصْبَحَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ، فَجَاءَ أَهْلُهُ فَحَدَّثُوا النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: «ادْفِنُوهُ»، فَدُفِنَ أَيْضًا، فَأَصْبَحَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ، فَأَخْبَرَ أَهْلُهُ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ (٤): «إِنَّ الْأَرْضَ أَبَتْ أَنْ تَقْبَلَه، فَاطْرَحُوهُ فِي غَارِ مِنَ الْغِيرَانِ».


* [س/ ١٨٩].
(١) ليس في الأصل، والتصويب من (س)، ويوافقه ما في «المعجم الكبير» للطبراني (٢٠/ ٢٤٦، ح: ٥٨٣)، عن الدبري، عن عبد الرزاق به.
(٢) بعده في الأصل: «بني»، والمثبت بدونه من (س).
(٣) من قوله: «فقال النبي ﷺ»، وإلى هنا، ليس في (س)، ولعله وهم من الناسخ، والمثبت هو الموافق لما في «كنز العمال» (٤٠٤٥٤)، معزوا إلى عبد الرزاق وغيره.
(٤) قوله: «فقال النبي ﷺ»، ليس في الأصل، ولعله انتقال نظر من الناسخ، والمثبت من (س)، ويوافقه ما في المصدر السابق.

° [١٩٩٢١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى بَنِي - أَحْسِبُهُ قَالَ (١): جَذِيمَةَ (٢)، فَدَعَاهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، فَلَمْ يُحْسِنُوا أَنْ (٣) يَقُولُوا: أَسْلَمْنَا، فَجَعَلُوا يَقُولُونَ: صَبَأْنَا (٤) صَبَأْنَا، فَجَعَلَ خَالِدٌ بِهِمْ (٥) قَتْلًا وَأَسْرًا، قَالَ: وَدَفَعَ إِلَى كُلِّ رَجُلٍ مِنَّا أَسِيرًا، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمًا، أَمَرَنَا خَالِدٌ أَنْ يَقْتُلَ كُلُّ رَجُلٍ (٦) مِنَّا أَسِيرَه، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: قُلْتُ: وَاللَّهِ لَا أَقْتُلُ أَسِيرِي، وَلَا يَقْتُلُ (٧) رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِي أَسِيرَهُ (٣)، فَقَدِمْنَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَذُكِرَ لَهُ صَنِيعُ خَالِدٍ (٨)، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَرَفَعَ يَدَيْهِ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ (٩)».
° [١٩٩٢٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ قَالَ: خَرَجْنَا فِي الرِّدَّةِ، حَتَّى


° [١٩٩٢١] [الإتحاف: حب حم ٩٦٢١]، وتقدم: (١٠٢٦٦).
(١) قوله: «أحسبه قال»، ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في «مسند أحمد» (٢/ ١٥٠)، عن عبد الرزاق، به.
(٢) جذيمة: قبيلة من العدنانية، كانت منازلهم بناحية الخط من شرقي المملكة العربية السعودية في نواحي القطيف. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص ٨٨).
(٣) ليس في الأصل، والمثبت من (س)، ويوافقه ما في المصدر السابق.
(٤) الصابئ: الخارج من دينه إلى دين غيره، والجمع: صُباة. (انظر: النهاية، مادة: صبأ).
(٥) ليس في (س)، وهو وهم، والمثبت هو الموافق لما في المصدر السابق.
(٦) في (س): «واحد»، والمثبت هو الموافق لما في المصدر السابق.
(٧) في الأصل: «أقتل»، والتصويب من (س)، ويوافقه ما في المصدر السابق.
(٨) قوله:«صنيع خالد»، وقع في الأصل: «صنيع خالد بن الوليد»، وفي (س): «صنع خالد»، وما أثبتناه هو الموافق لما في المصدر السابق.
(٩) قوله: «اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد»، الثاني، ليس في الأصل، ولعله سهو من الناسخ، والمثبت من (س)، ويوافقه ما في المصدر السابق، بلفظ: «اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. مرتين».
• [١٩٩٢٢] [شيبة: ٣٥٠٥١].

انْتَهَيْنَا إِلَى أَهْلِ أَبْيَاتٍ، حِينَ ضَيَّفَتِ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ (١)، فَأَرْشَقْنَا إِلَيْهِمُ الرِّمَاحَ، فَقَالُوا: مَنْ أَنْتُمْ؟ قُلْنَا: نَحْنُ عِبَادُ اللَّهِ، فَقَالُوا: وَنَحْنُ عَبَادُ اللَّهِ، فَأَسَرَهُمْ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَتَّى إِذَا أَصْبَحَ أَمَرَ أَنْ تُضْرَبَ أَعْنَاقُهُمْ، قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: فَقُلْتُ: اتَّقِ اللَّهَ يَا خَالِدُ، فَإِنَّ هَذَا لَا يَحِلُّ لَكَ، قَالَ: اجْلِسْ *، فَإِنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْكَ فِي شَيءٍ. قَالَ: فَكَانَ أَبُو قَتَادَةَ يَحْلِفُ أَلَّا (٢) يَغْزُوَ مَعَ خَالِدٍ أَبَدًا، قَالَ: وَكَانَ الْأَعْرَابُ هُمُ الَّذِينَ شَجَّعُوهُ عَلَى قَتْلِهِمْ (٣) مِنْ أَجْلِ الْغَنَائِمِ، وَكَانَ ذَلِكَ فِي مَالِكِ بْنِ نُوَيْرَةَ.
[١٩٩٢٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي خَلَّادٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، أَوِ ابْنَ عَمْرٍو، أَنَا أَشُكّ، فَقَالَ: رَجُلٌ حَمَلَ عَلَيَّ بِالسَّيْفِ، فَسَقَطَ السَّيْفُ مِنْه، فَأَخَذْتُهُ فَقَتَلْتُهُ؟ فَقَالَ: إِذَنْ تَلْقَى اللَّهَ قَدْ قَتَلْتَ نَفْسًا، قَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ قَتَلَنِي؟ قَالَ: إِذَنْ يَلْقَى اللَّهَ وَقَدْ (٤) قَتَلَ نَفْسًا.
° [١٩٩٢٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: إِنَّ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ، وَكَانَ أَحَدَ بَنِي عَبْسٍ، وَكَانَ أَنْصَارِيًّا، وَأَنَّهُ قَاتَلَ مَعَ أَبِيهِ الْيَمَانِ يَوْمَ أُحُدٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قِتَالًا شَدِيدًا، وَأَنَّ الْمُسْلِمِينَ أَحَاطُوا بِالْيَمَانِ فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَهُ بِأَسْيَافِهِمْ، وَجَعَلَ حُذَيْفَةُ يَقُولُ: أَبِي أَبِي، فَلَمْ يَفْهَمُوه، حَتَّى انْتَهَى إِلَيْهِمْ وَقَدْ تَرَاشَقَهُ الْقَوْمُ بِأَسْيَافِهِمْ، فَقَتَلُوه، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: يَغْفِرُ اللَّهُ لكُمْ، وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، قَالَ: فَبَلَغَتِ النَّبِيَّ ﷺ، فَزَادَهُ عَنْدَهُ خَيْرًا، وَوَدَى النَّبِيُّ ﷺ الْيَمَانَ (٥).


(١) قوله: «حين ضيفت الشمس للغروب»، وقع في الأصل: «حتى طفقت الشمس المغرب»، والتصويب من (س). وضيفت، هو من: تضايف الشيء، وهو: تدانيه وتقابل أقطاره. وينظر: «المخصص» لابن سيده (٢/ ٣٧٤).
* [٥/ ١٦١ ب].
(٢) في (س): «لا».
(٣) في الأصل: «قتله»، والتصويب من (س).
(٤) في (س): «وهو قد».
(٥) قوله: «وودى النبي ﷺ اليمان»، وقع في (س): «ووداه النبي ﷺ».

١٧٨ - بَابُ كُفْرِ الْمَرْأةِ بَعْدَ إِسْلَامِهَا
[١٩٩٢٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزهْرِيِّ، فِي الْمَرْأَةِ تَكْفُرُ بَعْدَ إِسْلَامِهَا (١)، قَالَ: تُسْتَتَاب، فَإِنْ تَابَتْ، وإِلَّا قُتِلَتْ.
[١٩٩٢٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الْمَرْأَةِ تَرْتَدُّ، قَالَ: تُسْتَتَاب، فَإِنْ تَابَتْ، وإلَّا قُتِلَتْ (٢).
[١٩٩٢٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ … مِثْلَهُ. قَالَ: وَقَالَ الْحَسَنُ: تُسْبَى وَتُكْرَهُ.
[١٩٩٢٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: تُسْبَى وَتُبَاعُ (٣)، وَكَذَلِكَ (٤) فَعَلَ أَبُو بَكْرٍ بِنِسَاءِ أَهْلِ الرِّدَّةِ؛ بَاعَهُنَّ (٥).
[١٩٩٢٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ *، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي أُمِّ وَلَدٍ تَنَصَّرَتْ: أَنْ تُبَاعَ فِي أَرْضٍ ذَاتِ مُؤْنَةٍ (٦) عَلَيْهَا، وَلَا تُبَاعُ مِنْ أَهْلِ دِينِهَا (٧).


(١) في الأصل: «إسلامه»، وهو وهم ظاهر، والتصويب من (س)، وهو الموافق لما في «سنن الدارقطني» (٣٢١٩)، من طريق عبد الرزاق به.
• [١٩٩٢٦] [شيبة: ٢٩٦٠٧، ٢٩٦٠٨، ٣٣٤٥١].
(٢) هذا الحديث تكرر في (س).
(٣) في الأصل: «تباع»، بغير واو، والتصويب من (س).
(٤) في الأصل: «كذلك»، بغير واو، والمثبت من (س).
(٥) في (س): «باعهم»، وهو خطأ.
* [س/١٩٠].
(٦) كأنه في (س): «مولد»، والمثبت أليق بالسياق.
المئونة والمؤنة: النفقة، والجمع: مُؤَن. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: مأن).
(٧) في (س): «ذمتها».

[١٩٩٣٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ (١) بَاعَهَا بِدَوْمَةِ الْجَنْدَلِ (٢) مِنْ غَيْرِ أَهْلِ دِينِهَا.
[١٩٩٣١] عبد الرزاق، عَنِ الثوْرِيِّ (٣)، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: تُحْبَسُ (٤) وَلَا تُقْتَلُ الْمَرْأَةُ تَرْتَدُّ.

١٧٩ - بَابٌ (٥) لَا قَطْعَ عَلَى مَنْ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ (٦)
[١٩٩٣٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْنَا أَنَّ الْحُلُمَ أَدْنَاهُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَأَقْصَاهُ ثَمَانَ عَشْرَةَ، فَإِذَا جَاءَتِ الْحُدُودُ أَخَذْنَا بِأَقْصَاهَا (٧).
قال عبد الرزاق: وَالنَّاسُ عَلَيْهِ، وَبِهِ نَأْخُذُ.
[١٩٩٣٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ أُتِيَ بِجَارِيَةٍ لَمْ تَحِضْ سَرَقَتْ، فَلَمْ يَقْطَعْهَا.
[١٩٩٣٤] عبد الرزاق، عَنِ الثوْرِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ


• [١٩٩٣٠] [شيبة: ٣٣٤٥٠].
(١) في (س): «عبد العزيز»، وهو موافق لما في «مصنف ابن أبي شيبة» (٢٩٦٠٦)، (٣٣٤٥٠) عن سفيان به، والمثبت موافق لما في «كنز العمال» (١٤٦٩) معزوا للمصنف به، و«نصب الراية» (٣/ ٤٥٨) معزوا لعبد الرزاق به جامعا معه متن الخبر السابق مع أنه عن عمر بن عبد العزيز.
(٢) دومة الجندل: قرية من الجوف شمال السعودية، تقع شمال تيماء على مسافة ٤٥٠ كيلو مترًا. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص ١١٧).
• [١٩٩٣١] [شيبة: ٣٣٤٤٣، ٣٤٧٦٣].
(٣) كذا في الأصل، (س)، وفي «سنن الدارقطني» (٣٤٥٧) من طريق عبد الرزاق، عن سفيان، عن أبي حنيفة، عن عاصم، به.
(٤) قبله في (س):«لا»، والمثبت موافق لما في «سنن الدارقطني».
(٥) بعده في (س): «ذكر».
(٦) قوله: «يبلغ الحلم» وقع في (س): «يحتلم».
(٧) تقدم برقم: (١٤٣١٩).

قَالَ: ابْتَهَرَ (١) ابْنُ أَبِي الصَّعْبَةِ بِامْرَأَةٍ فِي شِعْرِهِ (٢)، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ انْظُرُوا إِلَى مُؤْتَزَرِهِ، فَلَمْ يُنْبِتْ، فَقَالَ: لَوْ كُنْتَ أَنْبَتَّ الشَّعْرَ لَجَلَدْتُكَ الْحَدَّ.
[١٩٩٣٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ (٣) بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: أُتيَ عُثْمَانُ بِغُلَامٍ قَدْ سَرَقَ، فَقَالَ: انْظُرُوا إِلَى مُؤْتَزَرِهِ، فَنَظَرُوا فَوَجَدُوهُ لَمْ يُنْبِتْ، فَلَمْ يَقْطَعْهُ.
[١٩٩٣٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: سُئِلَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَسَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مَتَى يُحَدُّ الصَّبِيُّ؟ فَقَالَا: إِذَا أَنْبَتَ (٤) الشَّعَرَ.
[١٩٩٣٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ: أُتِيَ ابْنُ الزُّبَيْرِ بِوَصِيفٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ قَدْ سَرَقَ، فَأَمَرَ بِهِ ابْنُ الزُّبَيْرِ فَشُبِّرَ فَوُجِدَ سِتَّةَ أَشْبَارٍ، فَقَطَعَه، وَأَخْبَرَنَا (٥) عِنْدَ (٦) ذَلِكَ ابْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى الْعِرَاقِ فِي غُلَامٍ مِنْ بَنِي عَامِرِ يُدْعَى نُمَيْلَةَ سَرَقَ وَهُوَ غُلَامٌ، فَكَتَبَ عُمَرُ: أَنْ أَشْبِرُوه، فَإِنْ بَلَغَ سِتَّةَ أَشْبَارٍ، فَاقْطَعُوه، فَشُبِّرَ (٧) فَنَقَصَ أَنْمُلَة، فَتُرِكَ (٨)، فَسُمِّيَ نُمَيْلَةَ، فَسَادَ بَعْدَ ذَلِكَ أَهْلَ الْعِرَاقِ.


(١) في (س): «انتهر»، والمثبت موافق لما عند المصنف برقم: (١٤٣٢٠)، وهو موافق لما في «الأوسط» لابن المنذر (٤/ ٤٥٢) عن إسحاق، عن عبد الرزاق، به.
(٢) كأنه في الأصل: «سفر»، وفي (س): «سفره»، والمثبت مما عند المصنف برقم: (١٤٣٢٠)، وهو موافق لما في «الأوسط» لابن المنذر.
• [١٩٩٣٥] [شيبة: ٢٨٧٣٥، ٢٨٧٣٦]، وتقدم: (١٤٣٢١).
(٣) في (س): «عبد».
(٤) الإنبات: أراد نبات شعر العانة، فجعله علامة للبلوغ. (انظر: النهاية، مادة: نبت).
• [١٩٩٣٧] [شيبة: ٢٨٤٠٧، ٢٨٧٤٠، ٢٨٧٤٥].
(٥) في الأصل: «أخبرنا» بدون واو، والمثبت من (س)، وهو موافق لما في «الأوسط» لابن المنذر (١٢/ ٣٧٠) من طريق المصنف، به.
(٦) في (س): «عن»، والمثبت موافق لما في «الأوسط».
(٧) في (س): «فشبروه»، والمثبت موافق لما في «الأوسط».
(٨) في (س): «فتركوه»، والمثبت موافق لما في «الأوسط».

[١٩٩٣٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَا قَطْعَ (١) عَلَيْهِ حَتَّى يَحْتَلِمَ.
[١٩٩٣٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ (٢) بْنِ مُوسَى قَالَ: لَا حَدَّ (٣) وَلَا قَوَدَ عَلَى مَنْ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ.
[١٩٩٤٠] عبد الرزاق، عَنِ * ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ: مَا أَرَى أَبِي إِلَّا كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ (٤).
[١٩٩٤١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا قَطْعَ عَلَى مَنْ لَمْ يَحْتَلِمْ سَرَقَ وَلَا حَدَّ، وَالْمَرْأَةُ كَذَلِكَ مَا لَمْ تَحِضْ.
وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ ذَلِكَ.
[١٩٩٤٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيِّ قَالَ: كُنْتُ فِي الَّذِينَ حَكَمَ فِيهِمْ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ، فَقُرِّبْتُ (٥) لِأُقْتَلَ، فَانْتَزَعَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ إِزَارِي، فَرَأَوْنِي لَمْ أُنْبِتِ الشَّعَرَ، فَأُلْقِيتُ فِي السَّبْيِ (٦).


• [١٩٩٣٨] [شيبة: ٢٨٧٤٢].
(١) في الأصل: «أقطع»، والمثبت من (س)، وهو موافق لما في «مصنف ابن أبي شيبة» (٢٨٧٤٢) من طريق ابن جريج، به.
• [١٩٩٣٩] [شيبة: ٢٨٧٤٤].
(٢) ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وهو موافق لما في «مصنف بن أبي شيبة» (٢٨٧٤٤) من طريق ابن جريج، به.
(٣) قوله: «لا حد» وقع في (س): «لا حدود»، والمثبت موافق لما في «مصنف بن أبي شيبة».
• [١٩٩٤٠] [شيبة: ٣٢٠٦٦].
* [٥/ ١٦٢ أ].
(٤) سياقه في (س): «ما أرى إنما أبي كان يقول ذلك»، والمثبت أوضح.
[١٩٩٤٢] [التحفة: دت س ق ٩٩٠٤].
(٥) في الأصل: «فقال»، والمثبت من (س)، وفي «كنز العمال» (١١٤٣٨): «فقدمت».
(٦) في الأصل: «نفسي»، والمثبت من (س)، وهو موافق لما في المصدر السابق.

[١٩٩٤٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطِيَّةَ مِثْلَهُ.
[١٩٩٤٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، أَنَّ فِي كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ (١): وَلَا قَوَدَ وَلَا قِصَاصَ فِي جِرَاحٍ، وَلَا قَتْلَ، وَلَا حَدَّ، وَلَا نَكَالَ عَلَى مَنْ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ، حَتَّى يَعْلَمَ مَا لَهُ فِي الْإِسْلَامِ، وَمَا عَلَيْهِ.

١٨٠ - بَابُ قَتْلِ السَّاحِرِ
[١٩٩٤٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى جَزِيِّ (٢) بْنِ مُعَاوِيَةَ عَمِّ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ وَكَانَ عَامِلًا لِعُمَرَ: أَنِ اقْتُلْ كُلَّ سَاحِرٍ. وَكَانَ بَجَالَةُ كَاتِبَ جَزِيٍّ، قَالَ بَجَالَةُ: فَأَرْسَلَنَا فَوَجَدْنَا ثَلَاثَ سَوَاحِرَ، فَضَرَبْنَا أَعْنَاقَهُمْ (٣).
° [١٩٩٤٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ بَجَالَةَ، يُحَدِّثُ أَبَا الشَّعْثَاءِ وَعَمْرَو بْنَ أَوْسٍ عَنْدَ صُفَّةِ زَمْزَمَ (٤)، فِي إِمَارَةِ (٥) مُصْعَبِ بْنِ


• [١٩٩٤٣] [شيبة: ١٠٣١، ٢٠٣٩٥].
• [١٩٩٤٤] [شيبة: ٢٧٤٨٣]، وتقدم: (١٤٥٧٣، ١٩٣٠٦).
(١) من (س).
(٢) كذا في الأصل، (س)، وقال الدارقطني في «المؤتلف والمختلف» (١/ ٤٩١): «جِزِيّ بكسر الجيم كذا يعرفه أصحاب الحديث، وأهل العربية يقولون: هو جَزء بفتح الجيم، والهمز» ثم ترجم له، وذكر ابن ماكولا في «الإكمال» (٢/ ٧٩ - ٨١) أنه بفتح الجيم وكسر الزاي.
(٣) كذا في الأصل، (س)، والجادة كما في «المحلى» (١٢/ ٤١٠) من طريق المصنف به: «أعناقهن»، ويحمل المثبت على المعنى الأعم.
° [١٩٩٤٦] [التحفة: خ دت س ١٩٧١٧] [شيبة: ١٠٨٧٠، ٢٩٥٨٥، ٢٣٣٢٠]، وتقدم: (١٦٩١٤، ١٧٤٣٠).
(٤) صفة زمزم: جانب الوادي. (انظر: مجمع البحار، مادة: صفف).
(٥) في (س): «إمرة».

الزُّبَيْرِ، قَالَ: كُنْتُ كَاتِبًا لِجَزِيٍّ (١) عَمِّ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ فَأَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ اقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ، وَفَرِّقُوا بَيْنَ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ مِنَ الْمَجُوسِ، وَانْهَهُمْ عَنِ الزَّمْزَمَةِ (٢)، فَقَتَلْنَا ثَلَاثَ سَوَاحِرَ، قَالَ: وَصَنَعَ طَعَامًا كَثِيرًا، وَأَعْرَضَ السَّيْفَ، وَدَعَا الْمَجُوسَ، فَأَلْقَوْا قَدْرَ وِقْرِ (٣) بَغْلٍ أَوْ بَغْلَيْنِ مِنْ وَرِقٍ أَخِلَّةً (٤)، كَانُوا يَأْكُلُونَ بِهَا، وَأَكَلُوا بِغَيْرِ زَمْزَمَةٍ.
قَالَ: وَلَمْ يَكُنْ عُمَرُ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَجُوسِ (٥) حَتَّى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ أَهْلِ هَجَرَ.
[١٩٩٤٧] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَوْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ جَارِيَةَ لِحَفْصَةَ سَحَرَتْهَا، وَاعْتَرَفَتْ بِذَلِكَ، فَأَمَرَتْ بِهَا (٦) عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ زَيْدٍ فَقَتَلَهَا، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عُثْمَانُ عَلَيْهَا (٧)، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَا تُنْكِرُ عَلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ مِنِ امْرَأَةٍ سَحَرَتْ (٨) وَاعْتَرَفَتْ، فَسَكَتَ عُثْمَانُ.


(١) كذا في الأصل، (س)، وينظر التعليق على الخبر السابق.
(٢) الزمزمة: الصوت الخفي الذي لا يكاد يفهم. (انظر: النهاية، مادة: زمزم).
(٣) ليس في (س).
الوقر: بكسر الواو: الحِمْل. وأكثر ما يستعمل في حمل البغل والحمار. (انظر: النهاية، مادة: وقر).
(٤) في (س): «أجلة»، وقال في «عون المعبود» (٨/ ٢٠٥) في شرحه لهذا الخبر: «أخلة جمع خلال ما تخلل به الأسنان من الفضة».
(٥) قوله: «الجزية من المجوس» وقع في (س): «من المجوس الجزية».
• [١٩٩٤٧] [شيبة: ٢٨٤٩١].
(٦) قوله: «فأمرت بها» وقع في الأصل: «فأمرها»، والمثبت من (س)، وهو موافق لما في «كنز العمال» (١٧٦٨١) معزوا لعبد الرزاق وغيره.
(٧) قوله: «عثمان عليها» وقع في (س): «عليها عثمان».
(٨) في (س): «هجرت» وهو تصحيف.

° [١٩٩٤٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ بَجَالَةَ التَّمِيمِيَّ، قَالَ: وَجَدَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مُصْحَفًا فِي حِجْرِ (١) غُلَامٍ * فِي الْمَسْجِدِ فِيهِ: النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَهُوَ أَبُوهُمْ، فَقَالَ: احْكُكْهَا يَا غُلَام، فَقَالَ: وَاللَّهِ لَا أَحُكُّهَا (٢) وَهِيَ فِي مُصْحَفِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، فَانْطَلَقَ (٣) إِلَى أُبَيٍّ، فَقَالَ لَهُ: إِنِّي (٤) شَغَلَنِي الْقُرْآن، وَشَغَلَكَ الصَّفْقُ (٥) بِالْأَسْوَاقِ (٦)؛ إِذْ تَعْرِضُ رِدَاءَكَ عَلَى عُنُقِكَ بِبَابِ (٧) ابْنِ الْعَجْمَاءِ.
قَالَ: وَلَمْ يَكُنْ عُمَرُ يُرِيدُ أَنْ (٨) يَأْخُذَ الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَجُوسِ، حَتَّى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ.
قَالَ: وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى جَزِيِّ (٩) بْنِ مُعَاوِيَةَ عَمِّ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ: أَنِ اقْتُلْ كُلَّ سَاحِرٍ، وَفَرِّقْ بَيْنَ كُلِّ امْرَأَةٍ وَحَرِيمِهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ، وَلَا يُزَمْزَمَنَّ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِسَنَةٍ قَالَ: فَأَرْسَلَنَا فَوَجَدْنَا ثَلَاثَ سَوَاحِرَ، فَضَرَبْنَا أَعْنَاقَهُنَّ (١٠)، وَجَعَلْنَا


° [١٩٩٤٨] [التحفة: خ دت س ٩٧١٧] [شيبة: ١٠٥٢٦، ٣٣٣١٦، ٣٤٦٧٤، ٣٤٧٧٢، ٣٤٨١٠، ٣٤٨٤٨، ٣٤٨٨٧، ٣٤٩٣٦].
(١) الحجر: الثوب والحضن. (انظر: النهاية، مادة: حجر).
* [س/١٩١].
(٢) في (س): «أحككها»، والمثبت موافق لما في «كنز العمال» (٣٦٧٦٣) معزوا لعبد الرزاق.
(٣) في الأصل:«فانطلقوا»، والمثبت من (س)، وفي «كنز العمال»: «فانطلقا».
(٤) لم ينقط في الأصل وقبله فيه: «إن»، والمثبت من (س)، وفي «كنز العمال»: «أبي».
(٥) الصفق: الخروج إلى التجارة. وأصل الصفقة: ضرب اليد عند البيع علامة إنفاذه. (انظر: القاموس الفقهي) (ص ٢١٣).
(٦) بعده في (س): «احككها»، والمثبت دونه موافق لما في المصدر السابق.
(٧) في (س): «ثياب»، والمثبت موافق لما في المصدر السابق.
(٨) قوله: «يريد أن» ليس في الأصل، والمثبت من (س) وهو موافق لما في المصدر السابق.
(٩) كذا في الأصل، (س)، وسبق التعليق عليه.
(١٠) في (س): «أعناقهم».

نَسْأَلُ الرَّجُلَ: مَنْ عِنْدَكَ؟ فَيقُولُ: أُمُّه، أُخْتُه، ابْنَتُه، فَيُفَرَّقُ (١) بَيْنَهُمْ، وَصَنَعَ جَزِيٌّ طَعَامًا كَثِيرًا، وَأَعْرَضَ السَّيْفَ فِي حِجْرِهِ، وَقَالَ: لَا يُزَمْزِمَنَّ أَحَدٌ (٢) إِلَّا ضَرَبْتُ عُنُقَه، فَأَلْقَوْا أَخِلَّةً (٣) مِنْ فِضَّةٍ كَانُوا يَأْكُلُونَ بِهَا، حِمْلَ بَغْلٍ (٤) أَوْ بَغْلَيْنِ (٥).
قَالَ: وَأَمَّا شَأْنُ أَبِي بُسْتَانَ فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قالَ لِجُنْدُبٍ: «جُنْدُبٌ، وَمَا جُنْدُبٌ! يَضْرِبُ ضَرْبَةً يُفَرِّقُ بِهَا بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ»، فَإِذَا أَبُو بُسْتَانَ يَلْعَبُ فِي أَسْفَلِ الْحِصْنِ عِنْدَ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ (٦)، وَهُوَ أَمِيرُ * الْكُوفَةِ، وَالنَّاسُ يَحْسَبُونَ أَنَّهُ عَلَى سُورِ الْقَصْرِ، يَعْنِي: وَسْطَ الْقَصْرِ، فَقَالَ جُنْدُبٌ: وَيْلَكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا يَلْعَبُ (٧) بِكُمْ، وَاللَّهِ إِنَّهُ لَفِي أَسْفَلِ الْقَصرِ (٨) ثُمَّ انْطَلَقَ، فَاشْتَمَلَ عَلَى السَّيْفِ، ثُمَّ ضَرَبَه، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: قَتَلَه، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: لَمْ يَقْتُلْه، وَذَهَبَ عَنْهُ السِّحْر، فَقَالَ أَبُو بُسْتَانَ: قَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِضَرْبَتِكَ وَسَجَنَهُ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ (٩)، وَتَنَقَّصَ ابْنَ أَخِيهِ أَثِيَّةَ (١٠)، وَكَانَ فَارِسَ الْعَرَبِ حَتَّى حَمَلَ عَلَى صَاحِبِ السِّجْنِ فَقَتَلَه، وَأَخْرَجَهُ فَذَلِكَ قَوْلُهُ:


(١) في (س): «فنفرق».
(٢) في (س): «أحدكم».
(٣) في (س): «إلى حلة»، وينظر الخبر السابق برقم: (١٩٩٤٦).
(٤) ليس في الأصل، والمثبت من (س).
(٥) قوله: «أو بغلين» مكانه في الأصل، (س) كلمة غير مقروءة؛ رسمها في الأصل: «واسدهها»، وكأنه في (س): «ما يندهها»، والمثبت مما عند المصنف (١٠٨١٥)، (٢٠٤٤٢).
(٦) في (س): «عتبة»، والمثبت موافق لما في «كنز العمال»، ولما في «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٢٥٩، ٢٦٠) من طريق عبد الرزاق، به.
* [٥/ ١٦٢ ب].
(٧) قوله: «إنما يلعب» وقع في الأصل: «إنما بلعت»، ووقع في (س): «أما بلغت»، والمثبت من المصدرين السابقين، ويدل عليه ما سبق في السياق.
(٨) بعده في (س): «إنما هو في أسفل القصر» والمثبت دونه موافق لما «كنز العمال».
(٩) في (س): «عتبة»، وسبق التعليق عليه.
(١٠) كذا يحتمل قراءته في الأصل، وفي (س): «أمية»، ولم نقف على من صرح باسمه.

أَفِي مَضْرِبِ السُّحَّارِ يُسْجَنُ جُنْدُبُ … وَيُقْتَلُ أَصْحَابُ النَّبِيِّ الْأَوَائِلُ (١)
فَإِنْ يَكُ (٢) ظَنِّي بِا بْنِ سَلْمَى وَرَهْطِهِ … هُوَ الْحَقَّ يُطْلَقُ جُنْدُبٌ (٣) أَوْ يُقَاتِلُ
فَنَالَ مِنْ عُثْمَانَ فِي قَصِيدَتِهِ هَذِهِ، فَانْطَلَقَ إِلَى أَرْضِ الرُّومِ، فَلَمْ يَزَلْ بِهَا (٤) يُقَاتِلُ أَهْلَ الشِّرْكِ (٥)، حَتَّى مَاتَ لِعَشْرِ سَنَوَاتٍ مَضَيْنَ مِنْ خِلَافَةِ مُعَاوِيَةَ فَكَانَ مُعَاوِيَةُ يَقُولُ: مَا أَحَدٌ بِأَعَزَّ عَلَيَّ مِنْ أَئِيَّةَ (٦)، نَفَاهُ عُثْمَانُ فَلَا أَسْتَطِيعُ أُؤَمِّنُه، وَلَا (٧) أَرُدُّهُ.
قال عبد الرزاق: أَثِيَّةُ (٦) الَّذِي قَالَ الشِّعْرَ، وَضَرَبَ أَبَا بُسْتَانَ السَّاحِرَ.
[١٩٩٤٩] عبد الرزاق، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عَائِشَةَ أَعْتَقَتْ جَارِيَةً لَهَا عَنْ دُبُرٍ مِنْهَا، ثُمَّ (٤) إِنَّهَا سَحَرَتْهَا، وَاعْتَرَفَتْ بِذَلِكَ، قَالَتْ: أَحْبَبْتِ الْعِتْقَ، فَأَمَرَتْ بِهَا عَائِشَةُ ابْنَ أَخِيهَا (٨) أَنْ يَبِيعَهَا مِنَ الْأَعْرَابِ مِمَّنْ يُسِيءُ مِلْكَتَهَا، قَالَتْ: وَابْتَعْ بِثَمَنِهَا رَقَبَةً أَعْتِقْهَا ففَعَلَ.
[١٩٩٥٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ، عَنْ عَمْرَةَ، قَالَتْ: مَرِضَتْ عَائِشَةُ فَطَالَ مَرَضُهَا، فَذَهَبَ بَنُو أَخِيهَا إِلَى رَجُلٍ، فَذَكَرُوا لَهُ (٤) مَرَضَهَا، فَقَالَ: إِنَّكُمْ لَتُخْبِرُونِي خَبَرَ امْرَأَةٍ مَطْبُوبَةٍ، قَالَ: فَذَهَبُوا يَنْظُرُونَ فَإِذَا جَارِيَةٌ لَهَا قَدْ سَحَرَتْهَا، وَكَانَتْ قَدْ دَبَّرَتْهَا، فَسَأَلَتْهَا فَقَالَتْ: مَا أَرَدْتِ مِنِّي؟ فَقَالَتْ: أَرَدْتُ أَنْ


(١) هذا البيت بتمامه ليس في الأصل، وأثبتناه من (س)، وهو موافق لما في «الاستيعاب» لابن عبد البر من طريق عبد الرزاق به.
(٢) ليس في (س)، والمثبت موافق لما في «الاستيعاب» لابن عبد البر.
(٣) في الأصل: «جندبا» والمثبت من (س)، وهو موافق لما في «الاستيعاب» لابن عبد البر.
(٤) ليس في (س).
(٥) قوله: «أهل الشرك» ليس في (س).
(٦) كذا يحتمل قراءته في الأصل، وفي (س): «أمية»، ولم نقف على من صرح باسمه.
(٧) في الأصل: «فلا»، والمثبت من (س) فهو أليق بالسياق.
(٨) في (س): «أختها»، والمثبت موافق لما في «المحلى» لابن حزم (١٢/ ٤١١) من طريق المصنف، به، ويدل عليه ما في الخبر التالي.

تَمُوتي حَتَّى أُعْتَقَ، قَالَتْ: فَإِنَّ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ تُبَاعِي مِنْ أَشَدِّ الْعَرَبِ مِلْكَةَ، فَبَاعَتْهَا، وَأَمَرَتْ بِثَمَنِهَا أَنْ يُجْعَلَ فِي مِثْلِهَا (١).
[١٩٩٥١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، أَنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ (٢) قَتَلَ سَاحِرًا.
° [١٩٩٥٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعَيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ».
° [١٩٩٥٣] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ تَعَلَّمَ شَيْئًا مِنَ السِّحْرِ (٣) قَلِيلًا أَوْ كثيرًا كَانَ آخِرَ عَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ».
° [١٩٩٥٤] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ يَزِيدَ (٤) بْنِ رُومَانَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِسَاحِرٍ، فَقَالَ: «احْبِسُوهُ فَإِنْ مَاتَ صَاحِبُهُ فَاقْتُلُوهُ».
[١٩٩٥٥] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْمُثَنَّى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَخَذَ سَاحِرًا، فَدَفَنَهُ إِلَى صَدْرِهِ، ثُمَّ تَرَكَهُ حَتَّى مَاتَ.
[١٩٩٥٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ (٥)، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ بَجَالَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ


(١) في (س): «غيرها».
• [١٩٩٥١] [شيبة: ٢٩٥٨١، ٣٤٢١٢].
(٢) قوله: «قيس بن سعد» وقع في (س): «سعد بن قيس أو قيس بن سعد»، والمثبت موافق لما في «المحلى» (١٢/ ٤١٠) من طريق عبد الرزاق، به.
° [١٩٩٥٢] [شيبة: ٢٩٤٣٧].
(٣) قوله: «من السحر» ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وهو موافق لما في «كنز العمال» (١٧٦٥٣) معزوا للمصنف عن صفوان بن سليم ولابن عدي عن علي.
(٤) في الأصل: «زيد»، والمثبت من (س)، وينظر «تهذيب الكمال» (٣٢/ ١٢٢).
(٥) قوله: «عن معمر» ليس في (س).

الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى عَامِلِهِ: أَنِ اقْتُلْ كُلَّ سَاحِرٍ، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ (١) حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ فِي أَوَّلِ الْبَابِ.
[١٩٩٥٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ حَفْصَةَ سُحِرَتْ فَأَمَرَتْ عُبَيْدَ اللَّهِ (٢) أَخَاهَا فَقَتَلَ سَاحِرَتَيْنِ.

١٨١ - بَابُ قَطْعِ السَّارِقِ (٣)
[١٩٩٥٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: سَرَقَ الْأُولَى؟ قَالَ: يُقْطَعُ كَفُّه، قُلْتُ: فَمَا قَوْلُهُمْ: أَصَابِعُهُ؟ قَالَ: لَمْ أُدْرِكْ إِلَّا قَطْعَ الْكَفِّ كُلِّهَا، قُلْتُ: فَسَرَقَ الثَّانِيَةَ؟ قَالَ: مَا أَرَى (٤) أَنْ يُقْطَعَ فِي السَّرِقَةِ الْأُولَى إِلَّا الْيَدُ (٥) قَطْ (٦)، قَالَ اللَّهُ عز وجل: ﴿فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨] وَلَوْ شَاءَ أَمَرَ بِالرِّجْلِ، وَلَمْ يَكُنِ اللَّهُ نَسِيًّا.
[١٩٩٥٩] عبد الرزاق *، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عَكْرِمَةَ: أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَقْطَعُ الْقَدَمَ مِنْ مِفْصَلِهَا. وَأَنَّ عَلِيًّا - عَنْ غَيْرِ عَكْرِمَةَ - كَانَ يَقطَعُ الْقَدَمَ، أَشَارَ لِي عَمْرٌو (٧)، إِلَى شَطْرِهَا.


(١) في (س): «مثل».
(٢) قوله: «عبيد الله» وقع في (س): «عبد الله»، والمثبت موافق لما في «المحلى» لابن حزم (١٢/ ٤١١) عن أيوب، به.
(٣) قوله: «قطع السارق» وقع في الأصل: «القطع»، والمثبت من (س).
(٤) في (س): «أدري»، والمثبت موافق لما في «المحلى» لابن حزم (١٢/ ٣٥٠) عن عبد الرزاق به.
(٥) قوله: «في السرقة الأولى إلا اليد» وقع في (س)، و«المحلى»: «إلا في السرقة الأولى اليد»، والمثبت أليق وأوضح، ويؤيده أنه وقع في «الاستذكار» (٢٤/ ١٩٤): «وذكر ابن جريج قال قلت لعطاء إذا سرق الثانية؟ قال ما أرى أن يقطع في السرقة إلا الأيدي».
(٦) ليس في (س)، وفي «المحلى»: «فقط».
• [١٩٩٥٩] [شيبة: ٢٩١٩١، ٢٩١٩٤].
* [س / ١٩٢].
(٧) في الأصل، (س): «عمر»، والمثبت مما يدل عليه سياق إسناد الخبر، وهو موافق لما في "المحلى، لابن حزم (١٢/ ٧٠) عن عبد الرزاق به دون ذكر عكرمة [٥/ ١٦٣ أ].

[١٩٩٦٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ: أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقْطَعُ الْيَدَ مِنَ الْأَصَابِعِ، وَالرِّجْلَ مِنْ نِصْفِ الْكَعْبِ (١).
[١٩٩٦١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَن أَبِي الْمِقْدَامِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى عَلِيًّا يَقْطَعُ يَدَ رَجُلٍ مِنَ الْمِفْصَلِ.
[١٩٩٦٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ التَّيْمِيِّ، عَنْ حِبَالِ بْنِ رُفَيْدَةَ (٢) التَّيْمِي، أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقْطَعُ الرِّجْلَ مِنَ الْكَعْبِ (١).
[١٩٩٦٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ نَجْدَةَ بْنَ عَامِرٍ، كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ السَّارِقُ يَسْرِقُ فَتُقْطَعُ يَدُه، ثُمَّ يَعُودُ فَتُقْطَعُ يَدُهُ الْأُخْرَى، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨]. قَالَ: بَلَى، وَلَكِنْ يَدُهُ وَرِجْلُهُ مِنْ خِلَافٍ. قَالَ: قَالَ لِي عَمْرٌو: سَمِعْتُهُ مِنْ (٣) عَطَاءٍ مُنْذُ أَرْبَعِينَ سَنَةً.
[١٩٩٦٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ لَا يَقْطَعُ إِلَّا الْيَدَ وَالرِّجْلَ، وإِنْ سَرَقَ بَعْدَ ذَلِكَ سُجِنَ، وَنُكِّلَ، وَكَانَ يَقُولُ: إِنِّي لأَسْتَحْيِي اللَّهَ، أَلَّا أَدَعَ لَهُ يَدًا يَأْكُلُ بِهَا وَيَسْتَنْجِي.
[١٩٩٦٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانُوا يَقُولُونَ: لَا يُتْرَكُ ابْنُ آدَمَ (٤) مِثْلَ الْبَهِيمَةِ، لَيْسَ لَهُ يَدٌ يَأْكُلُ بِهَا، وَيَسْتَنْجِي بِهَا.
[١٩٩٦٦] عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ


(١) في (س): «الكف».
(٢) في (س): «زبيدة»، وهو تصحيف، ينظر: «الإكمال» لابن ماكولا (٢/ ٣٧٧).
• [١٩٩٦٣] [شيبة: ١٢٦٥١].
(٣) في الأصل: «عن»، والمثبت من (س)، وهو موافق لما في «المحلى» لابن حزم (١٢/ ٣٥١) عن عبد الرزاق، به. ينظر: «تهذيب الكمال» (٥/ ٢٢).
• [١٩٩٦٥] [شيبة: ٢٨٨٥٠].
(٤) ليس في (س).

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَائِذٍ الْأَزْدِيِّ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ سَرَقَ، يُقَالُ لَهُ: سَدُومٌ، فَقَطَعَه، ثُمَّ أُتيَ بِهِ الثَّانِيَةَ، فَقَطَعَه، ثُمَّ أُتيَ بِهِ الثَّالِثَةَ، فَأَرَادَ أَنْ يَقْطَعَه، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ لَا تَفْعَلْ، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ يَدٌ وَرِجْلٌ، وَلكنِ اضْرِبْهُ وَاحْبِسْهُ (١).
[١٩٩٦٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى: أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقُولُ: إِذَا سَرَقَ قُطِعَتْ يَدُه، ثُمَّ إِذَا سَرَقَ الثَّانِيَةَ (٢)، قُطِعَتْ رِجْلُه، فَإِنْ سَرَقَ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ نَرَ عَلَيْهِ قَطعًا.
[١٩٩٦٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَشْهَدُ (٣) لَرَأَيْتُ عُمَرَ قَطَعَ رِجْلَ رَجُلٍ، بَعْدَ يَدٍ وَرِجْلٍ، سَرَقَ الثَّالِثَةَ.
[١٩٩٦٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ سَارِقًا مَقْطُوعَ الْيَدِ وَالرِّجْلِ سَرَقَ حُلِيًّا لِأَسْمَاءَ، فَقَطَعَهُ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ (٤) الثَّالِثَةَ، قَالَ: حَسِبْتُهُ قَالَ: يَدَهُ (٥).
[١٩٩٧٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ وَغَيْرِهِ (٦) قَالَ: إِنَّمَا قَطَعَ أَبُو بَكْرٍ الصدِّيقُ (٤) رِجْلَه، وَكَانَ مَقْطُوعَ الْيَدِ. قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَلَمْ يَبْلُغْنَا فِي السُّنَّةِ إِلَّا قَطْعُ الْيَدِ وَالرِّجْلِ، لَا يُزَادُ عَلَى ذَلكَ.
[١٩٩٧١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِنَّمَا قَطَعَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ (٤) رِجْلَ الَّذِي قَطَعَ يَعْلَى بْنُ أُمَيَّةَ، وَكَانَ مَقطُوعَ الْيَدِ قَبْلَ ذَلِكَ.


(١) قوله: «اضربه واحبسه» وقع في (س): «احبسه».
(٢) ليس في (س).
• [١٩٩٦٨] [شيبة: ٢٨٨٥٢].
(٣) في (س): «شهدت».
(٤) من (س).
(٥) في (س): «الثالثة»، وهو وهم.
(٦) قوله: «وغيره» وقع في (س): «أو غيره»، والمثبت موافق لما في «الاستذكار» (٢٤/ ١٨٥) عن عبد الرزاق، به، بنحوه.

[١٩٩٧٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا سَرَقَ السَّارِقُ قُطِعَتْ يَدُه، فَإِنْ سَرَقَ الثَّانِيَةَ قُطِعَتْ رِجْلُه، فَإِنْ سَرَقَ الثَّالِثَةَ قُطِعَتْ يَدُه، فَإِنْ سَرَقَ الرُّابِعَةَ قُطِعَتْ رِجْلُهُ.
° [١٩٩٧٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ، أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ حَدَّثَهُ (١) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِعَبْدٍ سَرَقَ، فَأُتِيَ بِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ (٢)، فَتَرَكَه، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الْخَامِسَةَ فَقَطَعَ يَدَه، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ (٣) السَّادِسَةَ فَقَطَعَ رِجْلَه، ثُمَّ السَّابِعَةَ فَقَطَعَ يَدَه، ثُمَّ الثَّامِنَةَ فَقَطَعَ رِجْلَهُ.
[١٩٩٧٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ (٤)، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَجُلٌ أَسْوَدُ يَأْتِي أَبَا بَكْرٍ فَيُدْنِيهِ، وَيُقْرِئُهُ الْقُرْآنَ، حَتَّى بَعَثَ سَاعَيًا (٥)، أَوْ قَالَ (٦): سَرِيَّةً (٧)، فَقَالَ: أَرْسِلْنِي مَعَه، قَالَ: بَلْ تَمْكُثُ عَنْدَنَا، فَأَبَى، فَأَرْسَلَهُ مَعَه، وَاسْتَوْصَى بِهِ خَيْرًا، فَلَمْ يَغْبُرْ (٨) عَنْهُ (٩) إِلَّا قَلِيلًا حَتَّى جَاءَ قَدْ قُطِعَتْ


° [١٩٩٧٣] [شيبة: ٢٨٨٥٥]، وسيأتي: (٢٠١٨٨).
(١) بعده في «المحلى» (١٢/ ٣٤٤) من طريق عبد الرزاق به: «وابن سابط الأحول» والسياق عنده أطول مما هنا.
(٢) في (س): «مرار».
(٣) قوله: «أتي به» ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وهو موافق لنظائره في السياق، وموافق لما في «المحلى» لابن حزم، و«أقضية الرسول ﷺ» لابن الطلاع (ص ٢٥) معزوا للمصنف.
(٤) كأنه في (س): «معتمر»، والمثبت يدل عليه ما سيأتي في أواخر الخبر، وموافق لما في «سنن الدارقطني» (٤/ ٢٥٤)، «السنن الكبرى» للبيهقي (١٦١١٧)، كلاهما من طريق المصنف، به.
(٥) الساعي: عامل الزكاة، الذي يستعمل على الصدقات، ويتولى استخراجها من أربابها، والجمع: سعاة. (انظر: النهاية، مادة: سعى).
(٦) قوله: «أو قال» وقع في الأصل: «وقال»، والمثبت من (س)، وهو موافق لما في المصدرين السابقين.
(٧) السرية: الطائفة من الجيش يبلغ أقصاها أربعمائة، تُبعث إلى العدو، وجمعها: سرايا. (انظر: النهاية، مادة: سرى).
(٨) في (س): «يغب»، والمثبت موافق لما في المصدرين السابقين، وقال في «تهذيب اللغة» (غبر): «قال الليث: غبر يغبر غبورا: إذا مكث. قال: وقد يجيء الغابر في النعت كالماضي، وغبر الليل: بقاياه».
(٩) في الأصل: «عليه»، والمثبت من (س)، وهو موافق لما في المصدرين السابقين.

يَدُه، فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ فَاضَتْ عَيْنَاه، وَقَالَ: مَا شَأْنُكَ؟ قَالَ (١): مَا زِدْتُ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يُوَلِّينِي شَيْئًا مِنْ عَمَلِهِ، فَخُنْتُهُ فَرِيضَةً وَاحِدَةً، فَقَطَعَ يَدِي، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: تَجِدُونَ الَّذِي قَطَعَ (٢) هَذَا يَخُونُ أكثَرَ مِنْ عِشْرِينَ فَرِيضَةً، وَاللَّهِ لَئِنْ كُنْتَ صَادِقًا لأَقِيدَنَّكَ مِنْه، قَالَ (١): ثُمَّ أَدْنَاهُ * وَلَمْ يُحَوِّلْ مَنْزِلَتَهُ الَّتِي كَانَتْ لَهُ مِنْه، قَالَ: وَكَانَ الرَّجُلُ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ فَيقْرَأ، فَإِذَا سَمِعَ أَبُو بَكْرٍ صَوْتَهُ قَالَ: يَالَلَّهِ (٣) لِرَجُلٍ قَطَعَ هَذَا، قَالَ: فَلَمْ يَغْبُرْ (٤) إِلَّا قَلِيلًا حَتَّى فَقَدَ آلُ أَبِي بَكْرٍ حُلِيًّا لَهُمْ وَمَتَاعًا، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: طُرِقَ الْحَيُّ اللَّيْلَةَ، فَقَامَ الْأَقْطَعُ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، وَرَفَعَ يَدَهُ الصحِيحَةَ وَالأُخْرَى الَّتِي قُطِعَتْ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ أَظْهِرْ عَلَى مَنْ سَرَقَهُمْ أَوْ نَحْوَ هَذَا وَكَانَ مَعْمَرٌ رُبَّمَا يَقُولُ (٥): اللَّهُمَّ أَظْهِرْ عَلَى مَنْ سَرَقَ أَهْلَ هَذَا الْبَيْتِ الصَّالِحِينَ، قَالَ: فَمَا تَنَصَّفَ (٦) النَّهَارُ (٧) حَتَّى عَثَرُوا (٨) عَلَى الْمَتَاعِ عَنْدَه، قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ: وَيْلَكَ إِنَّكَ لَقَلِيلُ الْعِلْمِ بِاللَّهِ، فَأَمَرَ بِهِ، فَقُطِعَتْ رِجْلُهُ.
[١٩٩٧٥] قال مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي أَيُّوب، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ … نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: كَانَ (٩) إِذَا سَمِعَ أَبُو بَكْرٍ صَوْتَهُ مِنَ اللَّيلِ، قَالَ: مَا لَيْلُكَ بِلَيْلِ سَارِقٍ.


(١) ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وهو موافق لما في المصدرين السابقين.
(٢) وقع في (س) تكرار لبعض الكلمات في هذا الموضع بما يومئ أن بعده: «يد»، والمثبت دونه موافق لما في المصدرين السابقين.
* [٥/ ١٦٣ ب].
(٣) في الأصل: «يا الله»، وفي (س): «تا الله»، والمثبت من «السنن الكبرى» للبيهقي.
(٤) في (س): «يغب»، والمثبت موافق لما في المصدرين السابقين.
(٥) قوله: «اللهم أظهر على من سرقهم أو نحو هذا وكان معمر ربما يقول» ليس في الأصل، والمثبت من (س) وهو موافق لما في المصدرين السابقين مع اختلاف يسير.
(٦) في الأصل: «انصرف»، والمثبت من (س)، وفي المصدرين السابقين: «انتصف».
(٧) في (س): «الليل»، والمثبت موافق لما في المصدرين السابقين.
(٨) في (س): «ظهروا»، والمثبت موافق لما في المصدرين السابقين.
(٩) ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وهو موافق لما في «سنن الدارقطني» (٤/ ٢٤٥)، «السنن الكبرى» للبيهقي (١٦١١٧)، كلاهما من طريق المصنف، به.

[١٩٩٧٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ *: أَخْبَرَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، مِنْهُمْ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ، أَن يَعْلَى بْنَ أُمَيَّةَ (١) قَطَعَ يَدَ سَارِقٍ (٢) وَرِجْلَهُ (٣)، فَسَرَقَ الثَّانِيَةَ (٤)، فَقَطَعَ أَبُو بَكْرِ يَدَهُ الثَّانِيَةَ، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ، يَقُولُ: لَجُرْأَتُهُ عَلَى اللَّهِ أَغْيظُ عِنْدِي مِنْ سَرِقَتِهِ (٥)، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ: أَنَّ اسْمَهُ جَبْرٌ أَوْ جُبَيْرٌ.
[١٩٩٧٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيّ فِي رَجُلٍ أَشَلِّ الْيَدِ سَرَقَ، قَالَ: تُقْطَعُ (٦) يَدُهُ وإِنْ كَانَتْ شَلَّاءَ (٧).

١٨٢ - بَابُ ذِكْرِ (٨) قَطْعِ الشِّمَالِ
[١٩٩٧٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ سَارِقٍ قَدْ قُرِّبَ لِلْقَطْعِ (٩)، فَقَدَّمَ شِمَالَه، فَقُطِعَتْ، قَالَ: يُتْرَكُ وَلَا يُزَادُ عَلَى ذَلِكَ.
[١٩٩٧٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ مِثْلَ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ: لَا يُزَادُ عَلَى ذَلِكَ، قَدْ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ.


* [س/ ١٩٣].
(١) قوله: «بن أمية» من (س)، وهو موافق لما في «غوامض الأسماء المبهمة» لابن بشكوال (١/ ٢٦٩) معزوا لعبد الرزاق، به.
(٢) في الأصل، (س): «السارق»، والمثبت من المصدر السابق فهو أليق.
(٣) بعده في (س): «فقطع»، ولا وجه له.
(٤) في الأصل: «الثالثة»، والمثبت من (س)، وهو موافق لما في المصدر السابق.
(٥) في الأصل: «سرقه»، والمثبت من (س)، وهو موافق لما في المصدر السابق، و«نصب الراية» (٣/ ٣٧٤) معزوا لعبد الرزاق، به.
(٦) في (س): «يقطع»، والمثبت هو الجادة، فالمعروف في اليد أنها مؤنثة ينظر: «المصباح المنير» (ي د ي، ٢/ ٦٨٠).
(٧) هذا الأثر ليس في الأصل، وأثبتناه من (س).
(٨) من (س).
(٩) في (س): «ليقطع».

١٨٣ - بَابُ الشُّهَدَاءِ عَلَى السَّارِقِ (١)
[١٩٩٨٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ لَا يَقْطَعُ سَارِقًا حَتَّى يَأْتيَ بِالشُّهَدَاءِ، فَيُوقِفَهُمْ عَلَيْهِ وَيَبْطَحَه، فَإِنْ شَهِدُوا عَلَيْهِ قَطَعَه، وإِنْ نَكَلُوا تَرَكَه، قَالَ: فَأُتِيَ مَرَّةً (٢) بِسَارِقٍ، فَسَجَنَه، حَتَّى إِذَا كَانَ الْغَدُ دَعَا بِهِ وَبِالشَّاهِدَيْنِ، فَقِيلَ: تَغَيَّبَ أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ (٣)، فَخَلَّى سَبِيلَ السَّارِقِ، وَلَمْ يَقْطَعْهُ (٤).
[١٩٩٨١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ (٥) رَجُلٌ أَنَّهُ سَرَقَ بِأَرْضٍ، وَشَهِدَ عَلَيْهِ آخَرُ أَنَّهُ سَرَقَ بِأَرْضٍ أُخْرَى، قَالَ: لَا قَطْعَ عَلَيْهِ.

١٨٤ - بَابُ اعْتِرَافِ السَّارِقِ
[١٩٩٨٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ وُجِدَ يَسْرِق، ثُمَّ اعْتَرَفَ (٦) أَنَّهُ قد (٧) سَرَقَ قَبْلَ ذَلِكَ، قَالَ: تُقْطَعُ يَدُه، وَلَا يُزَادُ عَلَى ذَلِكَ.
[١٩٩٨٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنْ سَرَقَ ثُمَّ سَرَقَ وَلَمْ يُحَدَّ، قُطِعَ مَرَّةً وَاحِدَةً، وَكَذَلِكَ الزَّانِي، وَقَالَ (٨) ابْنُ شِهَابٍ مِثْلَهُ.
[١٩٩٨٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ وَالْأَعْمَشِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ،


(١) وقعت ترجمة الباب في (س): «باب الشهادة على السرقة واختلاف الشهود».
(٢) من (س)، وهو موافق لما في «كنز العمال» (١٣٩٠٨).
(٣) قوله: «أحد الشاهدين» وقع في (س): «الشاهدان»، والمثبت موافق لما في المصدر السابق.
(٤) في الأصل: «يقطع يده» والمثبت من (س) وهو موافق لما في المصدر السابق.
(٥) في الأصل: «على»، والمثبت من (س)، وهو موافق لما في «المحلى» لابن حزم (١٢/ ٣٣٣) معزوا للمصنف به.
(٦) قوله: «ثم اعترف» وقع في (س): «فاعترف».
(٧) من (س).
(٨) في الأصل: «قال» دون الواو، والمثبت من (س).
• [١٩٩٨٤] [شيبة: ٢٨٧٧٤، ٢٩٥٧٨].

عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيٍّ فَقَالَ: إِنِّي سَرَقْتُ فَرَدَّه، فَقَالَ: إِنِّي سَرَقْتُ، فَقَالَ: شَهِدْتَ عَلَى نَفْسِكَ مَرَّتَيْنِ، فَقَطَعَه، قَالَ: فَرَأَيْتُ يَدَهُ فِي عُنُقِهِ مُعَلَّقَةً.
[١٩٩٨٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى إِلَى عَلِيٍّ، فَقَالَ: إِنِّي سَرَقْت، فَانْتَهَرَهُ (١) وَسَبَّه، فَقَالَ: إِنِّي سَرَقْت، فَقَالَ عَلِيٌّ: اقْطَعُوهُ قَدْ شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ مَرَّتَيْنِ، فَلَقَدْ رَأَيْتُهَا (٢) فِي عُنُقِهِ.
[١٩٩٨٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ (٣): قُلْتُ لَهُ: رَجُلٌ شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً، قَالَ: حَسْبُهُ.

١٨٥ - بَابُ الاِعْتِرَافِ بَعْدَ الْعُقُوبَةِ وَالتَّهْدِيدِ (٤)
[١٩٩٨٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ (٥) قَالَ: لَا يَجُوزُ اعْتِرَافٌ (٦) بَعْدَ عُقُوبَةٍ فِي حَدٍّ وَلَا غَيْرِهِ.
[١٩٩٨٨] عبد الرزاق، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: إِذَا اعْتَرَفَ بِسَرِقَةٍ، ثُمَّ أَنْكَرَ عَنْدَ السُّلْطَانِ، فَإِنْ نَكَلَ تُرِكَ، وَغَرِمَ مَا اعْتَرَفَ بِهِ، وَلَمْ يُقْطَعْ، أَوْ سَرَقَ، ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُقْطَعَ، تُؤْخَذُ السَّرِقَةُ مِنْ مَالِهِ إِذَا لَمْ يَقُمْ (٧) عَلَيْهِ الْحَدُّ (٨)، وَلَمْ يَذْهَبِ الْمَالُ.
[١٩٩٨٩] عبد الرزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، أَنَّ رَجُلًا كَانَ مَعَ قَوْمٍ يُتَّهَمُونَ بِهَوًى، فَأَصْبَحَ يَوْمًا قَتِيلًا، فَاتُّهِمَ * بِهِ رَجُل مِنَ الْقَوْمِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ


(١) النهر والانتهار: الزجر. (انظر: اللسان، مادة: نهر).
(٢) في الأصل: «فرأيته»، والمثبت من (س)، والمعروف في اليد أنها مؤنثة وسبق التعليق على ذلك.
• [١٩٩٨٦] [شيبة: ٢٨٧٧٦].
(٣) من (س).
(٤) قوله: «بعد العقوبة والتهديد» وقع في الأصل: «بعد عقوبة»، والمثبت من (س).
(٥) قوله: «عن الزهري» ليس في الأصل، والمثبت من (س).
(٦) في (س): «الاعتراف».
(٧) في الأصل: «يؤخذ»، والمثبت من (س).
(٨) في الأصل: «حد»، والمثبت من (س).
* [٥/ ١٦٤ أ].

عَبْدِ الْعَزِيزِ وَأَمَرَ بِالسِّيَاطِ، فَقَالَ الرَّجُلُ (١): أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ! إِنِّي وَاللَّهِ مَا قَتَلْتُه، وإِنْ جَلَدَنِي (٢) لأَعْتَرِفَنَّ، فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ فَاسْتُحْلِفَ، وَخَلَّى سَبِيلَهُ.
[١٩٩٩٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنٍ سِيرِينَ، قَالَ: رَهَّبَ (٣) قَوْمٌ غُلَامًا حَتَّى اعْتَرَفَ لَهُمْ بِبَعْضِ مَا أَرَادُوا (٤)، ثُمَّ أَنْكَرَ بَعْد، فَخَاصَمُوهُ إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ: هُوَ هَذَا إِنْ شَاءَ اعْتَرَفَ، وَلَمْ يُجِزِ اعْتِرَافَهُ بِالتَّهْدِيدِ (٥).
[١٩٩٩١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: الْمِحْنَةُ بِدْعَةٌ.
[١٩٩٩٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: الْقَيْدُ (٦) كَرْهٌ، وَالْوَعَيدُ كَرْهٌ، وَالسَّجْنُ كَرْهٌ، وَالضُّرْبُ كَرْهٌ.
[١٩٩٩٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ (٧) حَنْظَلَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: لَيْسَ الرَّجُلُ أَمِينًا عَلَى نَفْسِهِ إِذَا أَخَفْتَهُ (٨)، أَوْ أَوْثَقْتَه، أَوْ ضَرَبْتَهُ.


(١) ليس في (س).
(٢) في (س): «قتلني».
(٣) في (س): «وهب» وهو تصحيف.
(٤) في (س): «أراد» والمثبت أليق.
(٥) في الأصل: «بالتهدد»، والمثبت من (س).
• [١٩٩٩١] [شيبة: ٣١٣٨٥].
• [١٩٩٩٢] [شيبة: ٢٨٨٩٠].
(٦) مطموس بالأصل، والمثبت من (س) وهو موافق لما في «أخبار القضاة» (٢/ ٢٩١) من طريق الثوري، به. وينظر الأثر السابق برقم: (١٢٢٧٩).
• [١٩٩٩٣] [شيبة: ٢٨٨٩١].
(٧) قوله: «علي بن» ليس في الأصل، (س)، وهو موافق لما في «المحلى» لابن حزم (٩/ ٤٦٢) معزوا للمصنف، و«التاريخ الكبير» للبخاري (٦/ ٢٦٧). وينظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (٦/ ١٤٧). وينظر أيضا الموضع السابق برقم: (١٢٢٨٠).
(٨) في الأصل: «أوجعته»، وفي (س): «أجعته»، والتصويب من المصادر السابقة، و«كنز العمال» (١٤٣٢٣) معزوا للمصنف وغيره، وفي «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (٨/ ٢٩٣)، و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (١٠/ ١٩٠) من حديث عمر، به.

[١٩٩٩٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُس، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، أَنَّ (١) عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه أُتِيَ بِسَارِقٍ قَدِ اعْتَرَفَ (٢)، فَقَالَ: أَرَى يَدَ رَجُلٍ مَا هِيَ بِيَدِ سَارِقٍ، فَقَالَ (٣) الرَّجُلُ: وَاللَّهِ مَا أَنَا بِسَارِقٍ وَلكنَّهُمْ تَهَدَّدُونِي، فَخَلَى سَبِيلَه، وَلَمْ يَقْطَعْهُ.

١٨٦ - بَابُ الرَّجُلِ يَبِيعُ الْحُرَّ
[١٩٩٩٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ بَاعَ رَجُلًا (٤) حُرًّا، وَقَالَ: الثَّمَنُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ، قَالَ: يُعَاقَبَانِ، وَيُرَدُّ الثَّمَنُ إِلَى (٤) الَّذِي ابْتَاعَهُ.
قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُهُ.
[١٩٩٩٦] عبد الرزاق، عَنْ سُفْيَانَ فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الْحُرَّ، قَالَ: لَا قَطْعَ عَلَيْهِ، وَلَا بَيْعَ لَه، وَعَلَيْهِ تَعْزِيرٌ.
[١٩٩٩٧]، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: يَكُونُ عَبْدًا كَمَا أَقَرَّ بِالْعُبُودِيةِ عَلَى نَفْسِهِ، قَالَ قَتَادَةُ: وَقَالَ عَلِيٌّ: لَا يَكُونُ عَبْدًا، وَيُقْطَعُ الْبَائِعُ.
[١٩٩٩٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَنَّ رَجُلًا بَاعَ * في ابْنَتَهُ فَوَقَعَ الْمُبْتَاعُ عَلَيْهَا (٥)، وَقَالَ أَبُوهَا: حَمَلَتْنِي الْحَاجَةُ (٦) عَلَى (٧) بَيْعِهَا، قَالَ: يُجْلَدُ الْأَبُ


• [١٩٩٩٤] [شيبة: ٢٩١٧٢].
(١) تصحف في (س) إلى: «بن».
(٢) قوله: «قد اعترف» وقع في (س): «فاعترف».
(٣) في الأصل: «قال»، والمثبت من (س)، فهو أليق.
(٤) ليس في (س).
• [١٩٩٩٨] [شيبة: ٢٩٢٩٩].
* [س/١٩٤].
(٥) قوله: «المبتاع عليها» وقع في (س): «عليها المبتاع»، والمثبت موافق لما في «مصنف ابن أبي شيبة» (٢٩٢٩٩) من طريق معمر، به.
(٦) تصحف في الأصل: «الجارية»، والمثبت من (س)، وهو موافق لما في المصدر السابق.
(٧) في (س): «إلى»، والمثبت موافق لما في المصدر السابق.

وَالْجَارِيَةُ مِائَةً مِائَةً، إِنْ كَانَتِ الْجَارِيَةُ قَدْ بَلَغَتْ، وَيُرَدُّ الثَّمَنُ إِلَى الْمُبْتَاعِ، وَعَلَى الْمُبْتَاعِ صَدَاقُهَا (١) بِمَا أَصَابَ (٢) مِنْهَا، ثُمَّ يَغْرَمُهُ لَهُ (٣) الْأَب، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُبْتَاعُ (٤) قَدْ عَلِمَ أَنَّهَا حُرَّةٌ، فَعَلَيْهِ الصَّدَاق، لَا يَغْرَمُهُ لَهُ الْأَب، وَعَلَيْهِ مِائَةُ جَلْدَةٍ، وإِنْ كَانَتْ جَارِيَةً (٥) لَا تَعْقِل، فَالنَّكَالُ عَلَى الْأَبِ.
[١٩٩٩٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا تُبَاعُ (٦) الْأَحْرَارُ (٧).
[٢٠٠٠٠] عبد الرزاق، عَنِ الثوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ (٨) قَالَ: لَا تُبَاعُ (٦) الْأَحْرَار، وَلَا يُتَصَدَّقُ بِهِمْ (٩).
[٢٠٠٠١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً، عَنْ رَجُلٍ أَقَرَّأَنَّهُ عَبْدٌ قَالَ: لَا يَكُونُ الْحُرُّ عَبْدًا.
[٢٠٠٠٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: رَجُلٌ حُرٌّ أَقَرَّ بِالْعُبُودِيَّةِ، فَرُهِنَ، قَالَ: هُوَ رَهْنٌ حَتَّى يَفُكَّ نَفْسَهُ كَمَا غَرَّهُمْ.


(١) الصداق: ما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت بضع قهرا كرضاع ورجوع شهود. (انظر: معجم الصطلحات والألفاظ الفقهية) (٢/ ٣٦٠).
(٢) في الأصل: «أباع»، والمثبت من (س) وهو موافق لما في المصدر السابق.
(٣) في (س): «لها» والمثبت هو الصواب ويدل عليه نظيره في بقية السياق.
(٤) في (س): «البياع» والمثبت موافق لما في المصدر السابق.
(٥) في الأصل: «الجارية» والمثبت من (س) وهو موافق لما في المصدر السابق.
• [١٩٩٩٩] [شيبة: ٣٢٠٧٤].
(٦) لم ينقط أوله في الأصل، والمثبت من (س).
(٧) وقع هذا الخبر في (س) بعد الخبر التالي.
(٨) قوله: «عن الشعبي» كأنه في الأصل: «والشعبي»، والمثبت من (س)، وينظر ترجمة جابر الجعفي في «تهذيب الكمال» (٤/ ٤٦٥) فما بعدها.
(٩) وقع هذا الخبر في (س) قبل الخبر السابق.
• [٢٠٠٠٢] [شبة: ١٢٦٦٣، ٢٢٧٧٧].

[٢٠٠٠٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ (١)، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ سَرَقَ عَبْدًا أَعْجَمِيًّا لَا يَفْقَه، قَالَ: تُقْطَعُ (٢) يَدُهُ.
[٢٠٠٠٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ إِسْمَاعَيلَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: مَنْ سَرَقَ صَغِيرًا حُرًّا (٣)، أَوْ عَبْدَا فَفِيهِ الْقَطْع، قَالَ: وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: يُقَامُ الْحَدُّ عَلَى الْكَبِيرِ، وَلَيْسَ عَلَى الصَّغِيرِ شَيْءٌ.
[٢٠٠٠٥] عبد الرزاق، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ (٤): مَا سُرِقَ مِنْ صَغِيرٍ مَمْلُوكٍ فَفِيهِ الْقَطْعُ، وَمَنْ سَرَقَ مِنْ صَغِيرٍ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ (٥) بَلَغَ، فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِ.
[٢٠٠٠٦] عبد الرزاق، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ (٦): إِذَا بَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ (٧)، فَوَقَعَ عَلَيْهَا الْمُشْتَرِي (٨)، ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ ذَلِكَ بِهِ؟ قَالَ: تُرَدُّ عَلَى زَوْجِهَا، وَلَا تَكُونُ (٩) فُرْقَةٌ، وَتُعَزَّرُ (١٠) الْمَرْأَةُ وَزَوْجُهَا.
° [٢٠٠٠٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ: دَعَانِي يُوسُفُ بْنُ عُمَرَ


• [٢٠٠٠٣] [شيبة: ٢٨٩٨١].
(١) قوله: «عن معمر» ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وهو موافق لما في «المحلى» لابن حزم (١٢/ ٣٢٤) معزوا للمصنف به. وينظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (٢٨٩٨١)، و«تهذيب الكمال» (٢٨/ ٣٠٣) وما بعدها.
(٢) لم ينقط أوله في الأصل، وفي (س): «يقطع»، والمعروف في اليد أنها مؤنثة كما سبق التنبيه عليه.
(٣) قبله في الأصل: «أو»، وهو سبق قلم، والمثبت دونه من (س)، وهو موافق لما في «المحلى» لابن حزم (١٢/ ٣٢٤) معزوا للمصنف به.
(٤) بعده في الأصل «يقول»، وهو تكرار من الناسخ، وفي (س): «ويقول».
(٥) قوله: «حر أو مملوك» وقع في (س): «حرا أو مملوكا»، ولكل منهما وجه.
(٦) قوله: «عن سفيان قال» وقع في (س): «قال سفيان».
(٧) قوله: «الرجل امرأته» وقع في (س): «امرأته الرجل».
(٨) بعده في (س): «فولدت»، ولعل المثبت أقرب، فليس في بقية السياق تعرض لأمر الولد.
(٩) لم ينقط أوله في الأصل، وفي (س): «يكون»، والمثبت هو الجادة.
(١٠) لم ينقط أوله في الأصل، وفي (س): «ويعزر»، والمثبت هو الجادة.

فَسَأَلَنِي عَنْ رَجُلٍ بَاعَ امْرَأَتَه، أَعَلَيْهِ (١) قَطْعٌ؟: قُلْتُ (٢): لَا، بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: «إِنَّمَا * أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ»، فَهِيَ عَنْدَنَا أَمَانَةٌ، خَانَهَا، فَلَا (٣) قَطْعَ عَلَيْهِ، قَالَ: فَضَرَبَهُ ضَرْبًا كَانَ أَشَدَّ عَلَيْهِ مِنَ الْقَطْعِ.
[٢٠٠٠٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّ عَلِيًّا قَطَعَ الْبَائِعَ، وَقَالَ: لَا يَكُونُ الْحُرُّ عَبْدًا، قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ، وَعَلَيْهِ شَبَهٌ بِالْقَطْعِ، الْحَبْسُ.
[٢٠٠٠٩] عبد الرزاق، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ سُلَيْمٍ، مَوْلَاهُمْ أَخْبَرَه، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ (٤) يَبِيعُ وَلَدَه، قَالَ: إِنْ بَاعَ مَنْ قَدْ بَلَغَ الْعَقْلَ، فَأَقَرَّ بِذَلِكَ، فَعَلَى الْمَرْأَةِ إِنْ أُصِيبَتِ الْحَدُّ، وَعَلَى أَبِيهَا الْعُقُوبَةُ الْمُؤْلِمَة، وَأَدَاءُ (٥) ثَمَنِهَا عَلَى أَبِيهَا، وَوَلَدُهَا فِي مَوْضِعِ وَلَدٍ حَلَالٍ، وإِنْ كَانَ رَجُلًا قَدْ بَلَغَ الْعَقْلَ، فَعَلَيهِ وَعَلَى أَبِيهِ الْعُقُوبَةُ الْمُؤْلِمَة، وَعَلَى أَبِيهِ غُرْمُ ثَمَنِهِ (٦).
[٢٠٠١٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخبِرْتُ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطابِ أَنَّهُ قَطَعَ رَجُلًا فِي غُلَامٍ (٧) سَرَقَهُ.


(١) في الأصل: «عليه»، والمثبت من (س).
(٢) في الأصل: «قال»، والمثبت من (س)، وهو المناسب السياق.
* [٥/ ١٦٤ ب].
(٣) في الأصل: «لا»، والمثبت من (س) فهو أليق.
(٤) في (س): «رجل».
(٥) في الأصل، (س): «وإذا» والمثبت أقرب للسياق.
(٦) تصحف في (س) إلى: «ثمنها».
• [٢٠٠١٠] [شيبة: ٢٨٩٨٢].
(٧) قوله: «رجلا في غلام» وقع في الأصل: «غلاما في رجل»، والمثبت من (س)، وهو موافق لما في «المحلى» لابن حزم (١٢/ ٣٢٤) من طريق المصنف، به. و«مصنف ابن أبي شيبة» (٢٨٩٨٢) - ومن طريقه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (١٢/ ٤٠٤) - من طريق ابن جريج، به.

١٨٧ - بَابُ السَّارِقِ يُوجَدُ فِي الْبَيْتِ وَلَمْ (١) يَخْرُجْ بِسَرِقَتِهِ (٢)
[٢٠٠١١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: السَّارِقُ يُوجَدُ فِي الْبَيْتِ، قَدْ جَمَعَ الْمَتَاعَ وَلَمْ يَخْرُجْ بِهِ، قَالَ: لَا قَطْعَ عَلَيْهِ حَتَّى يَخْرُجَ بِهِ. قَالَ (٣): وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: مَا أَرَى عَلَيْهِ مِنْ قَطْعٍ.
[٢٠٠١٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، أَنَّ عُثْمَانَ قَضَى أَنَّهُ لَا قَطْعَ عَلَيْهِ، وإِنْ كَانَ قَدْ جَمَعَ الْمَتَاعَ فَأَرَادَ أَنْ يَسْرِقَ، حَتَّى يَحْمِلَهُ (٤)، وَيَخْرُجَ بِهِ.
[٢٠٠١٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، أَنَّ سَارِقًا نَقَبَ خِزَانَةَ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ، فَوُجِدَ فِيهَا قَدْ جَمَعَ الْمَتَاعَ، وَلَمْ يَخْرُجْ بِهِ، فَأُتِيَ بِهِ ابْنَ الزُّبَيْرِ فَجَلَدَه، وَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُقْطَعَ، فَمَرَّ بِابْنِ (٥) عُمَرَ فَسَأَلَ، فَأُخْبِرَ، فَأَتَى ابْنَ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ: أَمَرْتَ بِهِ أَنْ يُقْطَعَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَمَا شَأْنُ الْجَلْدِ؟ قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: غَضِبْت، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ حَتَّى يَخْرُجَ بِهِ مِنَ الْبَيْتِ، أَرَأَيْتَ لَوْ رَأَيْتَ رَجُلًا بَيْنَ رِجْلَيِ امْرَأَةٍ، لَمْ يُصِبْهَا أَكُنْتَ حَادَّهُ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَلَعَلَّهُ سَوْفَ يَتُوبُ (٦) قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا (٧)، قَالَ: وَهَذَا كَذَلِكَ، مَا يُدْرِيكَ (٨) لَعَلَّهُ قَدْ كَانَ نَازِعًا، وَتَائِبًا، وَتَارِكًا لِلْمَتَاعِ.


(١) في الأصل: «لم» دون الواو، والمثبت من (س).
(٢) ليس في (س).
• [٢٠٠١١] [شيبة: ٢٨٧٠٤، ٢٨٧٤٢].
(٣) من (س).
(٤) في (س): «يحوله»، والمثبت موافق لما في «المحلى» لابن حزم (١٢/ ٣٠٥) من طريق عبد الرزاق به.
• [٢٠٠١٣] [شيبة: ٢٨٦٩٨، ٢٨٦٩٩، ٢٨٧٠٣].
(٥) في (س): «ابن»، والمثبت موافق لما في «المحلى» لابن حزم (١٢/ ٣٠٠) من طريق عبد الرزاق به.
(٦) في (س): «ينزل»، والمثبت يدل عليه بقية السياق في شأن السارق.
(٧) الوقاع والمواقعة: الجماع. (انظر: اللسان، مادة: وقع).
(٨) قوله: «ما يدريك» ليس في (س).

[٢٠٠١٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا وُجِدَ السَّارِقُ فِي الْبَيْتِ قَدْ جَمَعَ (١) الْمَتَاعَ فِي الْبَيْتِ فَلَمْ يَخْرُجْ بِهِ (٢)، فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِ (٣)، وَلكِنْ يُنكَّلُ.
[٢٠٠١٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ بَعْضِ الْأُمَرَاءِ (٤) قَالَ: لَا يُقْطَع، هُوَ رَجُلٌ أَرَادَ أَنْ يَسْرِقَ فَلَمْ يَدَعُوهُ (٥).
[٢٠٠١٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا جَمَعَ الْمَتَاعَ فَخَرَجَ بِهِ مِنَ الْبَيْتِ إِلَى الدَّارِ، فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ.
[٢٠٠١٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَا يُقْطَعُ (٦) السَّارِقُ حَتَّى يَخْرُجَ بِالْمَتَاعِ مِنَ الْبَيْتِ قَالَ سُفْيَانُ (٧): وَتَفْسِيرُهُ عِنْدَنَا مَا دَامَ فِي مُلْكِ الرَّجُلِ، فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِ (٨).
[٢٠٠١٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ.
[٢٠٠١٩] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (٩)، عَنْ (١٠) حُسَيْنِ (١١) بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ضُمَيْرَةَ،


(١) في الأصل: «وجد»، والمثبت من (س) وهو موافق لما في «الاستذكار» لابن عبد البر (٢٤/ ٢٥٣) معزوا للمصنف.
(٢) قوله: «يخرج به» وقع في الأصل: «يخرجه»، والمثبت من (س) وهو موافق لما في المصدر السابق.
(٣) ليس في الأصل، والمثبت من (س) وهو موافق لما في المصدر السابق.
(٤) هذا الأثر ذكره ابن عبد البر في المصدر السابق عن معمر، عن قتادة.
(٥) في (س): «تدعوه».
(٦) في الأصل: «يسرق»، والمثبت من (س)، وهو موافق لما في «الاستذكار» لابن عبد البر (٢٤/ ٢٥٣) معزوا للمصنف.
(٧) قوله: «قال سفيان» ليس في (س).
(٨) ليس في (س).
• [٢٠٠١٨] [شيبة: ١٨٩٤١].
(٩) في (س): «الثوري» وقد أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٨/ ٢٦٦) من طريق إبراهيم بن محمد المدني، به.
(١٠) تصحف في الأصل: «بن»، والمثبت من (س)، وهو موافق لما في المصدر السابق.
(١١) في (س): «حسن»، وهو موافق لما في المصدر السابق.

عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: لَا تُقْطَعُ (١) يَدُ السَّارِقِ حَتَّى يُخْرِجَ الْمَتَاعَ مِنَ الْبَيْتِ.
[٢٠٠٢٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ *، عَنْ سَالِمٍ، قَالَ: وَجَدَ ابْنُ عُمَرَ لِصًّا فِي دَارِهِ (٢)، فَخَرَجَ عَلَيْهِ (٣) بِالسَّيْفِ صَلْتًا (٤)، فَجَعَلَ يَتَقَلَّبُ (٥) وَهُوَ يُحْبَسُ (٦) عَنْهُ (٧)، قَالَ: لَوْلَا (٨) أَنَّنَا نَهْنَهْنَاهُ (٩) لَضَرَبَهُ بِهِ.
[٢٠٠٢١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَسَأَلْتُ عَنْهُ أَبَا بَكْرٍ فَأَخْبَرَنِي بِهِ، أَنَّ خَالِدَ بْنَ سَعِيدٍ حَدَّثَه، عَنْ (١٠) سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ (١١)، أَنَّهُمَا سُئِلَا عَنِ السَّارِقِ يَسْرِق، فَيطْرَحُ السَّرِقَةَ (١٢)، وَيُوجَدُ فِي الْبَيْتِ الَّذِي سُرِقَ مِنْه، لَمْ يَخرُجْ؟ فَقَالَا: عَلَيْهِ الْقَطْعُ.


(١) لم ينقط أوله في الأصل، وفي (س): «يقطع»، وسبق التنبيه على أن المعروف في اليد أنها مؤنثة،، وفي المصدر السابق: «لا يقطع السارق».
* [س/ ١٩٥].
(٢) في (س): «دار».
(٣) بعده في الأصل: «لصا»، ولا وجه له، والمثبت دونه من (س).
(٤) الصلت: السيف مُجردا عن غمده. (انظر: النهاية، مادة: صلت).
(٥) في (س): «يتفلت».
(٦) في (س): «يجيش».
(٧) في الأصل: «عليه» والمثبت من (س) فلعله أقرب.
(٨) في (س): «فلولا».
(٩) في (س): «نهنهنا» دون الهاء. وقد أخرج ابن أي شيبة في «المصنف» (٢٨٦٢٢) من طريق الزهري به عن سالم بن عبد الله، عن ابن عمر: أنه وجد سارقا في بيته، فأصلت عليه بالسيف، ولو تركناه لقتله.
• [٢٠٠٢١] [شيبة: ٢٩٥٢٢].
(١٠) في (س): «أن».
(١١) في (س): «عيينة»، والمثبت موافق لما في «المحلى» (١٢/ ٣٠٢) من طريق المصنف به، و«مصنف ابن أبي شيبة» (٢٩٥٢٢) من طريق ابن جريج به.
(١٢) في الأصل: «سرقته»، وهو موافق لما في «مصنف ابن أبي شيبة»، والمثبت من (س) وهو موافق لما في «المحلى» من طريق المصنف به.

١٨٨ - بَابُ الرَّجُلِ يُنَقِّبُ الْبَيْتَ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ الْمَتَاعُ (١)
[٢٠٠٢٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ خُصَيْفٍ الْجَزَرِيِّ، قَالَ: فَقَدَ قَوْمٌ مَتَاعًا لَهُمْ مِنْ بيْتِهِمْ فَرَأَوْا (٢) نَقْبًا فِي الْبَيْتِ، فَخَرَجُوا يَنْظُرُونَ * فَإِذَا هُمْ بِرَجُلَيْنِ يَسْعَيَانِ، فَأُدْرِكُوا (٣) أَحَدُهُمَا (٤) مَعَهُ مَتَاعُهُمْ، وَأَفْلَتَهُمُ الْآخَر، قَالَ: فَأَتَيْنَا بِهِ، فَقَالَ: لَمْ أَسْرِقْ وَإِنَّمَا (٥) اسْتَأْجَرَنِي هَذَا، يَعْنِي الَّذِي أَفْلَتَهُمْ، وَدَفَعَ إِلَيَّ هَذَا الْمَتَاعَ لِأَحْمِلَه، لَا (٦) أَدْرِي مِنْ أَيْنَ جَاءَ بِهِ، قَالَ خُصَيْفٌ: فَكَتَبْنَا فِيهِ إِلَى عُمَرَ (٧) بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ: فَأَمَرَنَا أَنْ نُنَكِّلَه، وَنُخَلِّدَهُ (٨) السِّجْنَ، وَلَا نَقْطَعَهُ.
[٢٠٠٢٣] عبد الرزاق، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ حُصَيْنٍ (٩)، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ قَالَ: أُييَ عَلِيٌّ بِرَجُلٍ نَقَّبَ بَيْتًا فَلَمْ يَقْطَعْه، وَعَزَّرَهُ أَسْوَاطًا.
[٢٠٠٢٤] عبد الرزاق، عَنْ (١٠) أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ أُتِيَ بِرَجُلٍ نَقَّبَ بَيْتًا، فَلَمْ يَقْطَعْهُ.


(١) هذا التبويب ليس في (س).
• [٢٠٠٢٢] [شيبة: ٢٩٥٢٣].
(٢) في الأصل: «فوجدوا»، والمثبت من (س)، وهو موافق لما في «مصنف ابن أبي شيبة» (٢٩٥٢٣) من طريق ابن جريج به.
* [٥/ ١٦٥ أ].
(٣) في الأصل: «فأدرك»، والمثبت من (ص)، وهو موافق لما في «مصنف ابن أبي شيبة»
(٤) في (س): «إحداهما».
(٥) في الأصل: «إنما» دون الواو، والمثبت من (س)، وهو موافق لما في «مصنف ابن أبي شيبة».
(٦) في (س): «ما» والمثبت موافق لما في «مصنف ابن أبي شيبة».
(٧) من (س)، وهو موافق لما في «مصنف ابن أبي شيبة».
(٨) بعده في (س): «في»والمثبت دونه موافق لما في «مصنف ابن أبي شيبة».
• [٢٠٠٢٣] [شيبة: ٢٨٧٠١].
(٩) غير واضح في الأصل والمثبت من (س)، وهو موافق لما في «مصنف ابن أبي شيبة» (٢٨٧٠١) من طريق حجاج، به، وزاد: «الحارثي». وينظر: «تهذيب الكمال» (٦/ ٥٢٤).
• [٢٠٠٢٤] [شيبة: ٦٨١٥].
(١٠) بعده في (س): «معمر عن الزهري»، ولعله سبق نظر من الناسخ إلى إسناد الحديث التالي،=

[٢٠٠٢٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ (١) فِي رَجُلٍ (٢) يُوجَدُ مَعَهُ (٣) الْمَتَاع، فَيَعْرِفُهُ أَهْلُه، فَيَقُولُ: ابْتَعْتُه، قَالَ: لَا قَطْعَ عَلَيْهِ، وَلَكِنَّهُ إِنْ كَانَ مُتَّهَمًا بُحِثَ عَنْ أَمْرِهِ، فَإِنْ ظَهَرَ عَلَيْهِ قُطِعَ، وَرَدَّ (٤) الْمَتَاعَ إِلَى أَهْلِهِ، وَكَذَلِكَ قَالَ قَتَادَةُ إِلَّا قَوْلَهُ: بُحِثَ عَنْ أَمْرِهِ.
[٢٠٠٢٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: وَيَقْضِي فِي الرُّجُلِ يَعْرِفُ مَتَاعًا لَهُ ذَهَبَ مِنْهُ أَوْ سُرِقَ عِنْدَ رَجُلٍ وَأَتَى عَلَيهِ بِالْبَيِّنَةِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ (٥): أَتَشْهَدُونَ أَنَّهُ مَتَاعُهُ؟ لَا تَعْلَمُونَهُ بَاعَ، وَلَا وَهَبَ، ثُمَّ يَأْخُذُ يَمِينَهُ (٦) بِاللَّهِ، مَا بِعْت، وَلَا وَهَبْت، وَلَا أَهْلَكْتُ وَلَا أَدَّيْتُ لِيَهْلِكَ، ثُمَّ يَرُدُّ إِلَيهِ مَتَاعَه، إِلَّا أَنْ يَجِيءَ الْآخَرُ بِأَمْرٍ ثَبْتٍ يَسْتَحِقُّ بِهِ.
[٢٠٠٢٧] عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ حَجَّارِ (٧) بْنِ أَبْجَرَ، قَالَ: شَهِدْتُ عَلِيًّا وَأُتيَ بِرَجُلٍ سُرِقَ مِنْهُ ثَوْبٌ، فَوَجَدَهُ مَعَ إِنْسَانٍ (٨)، وَأَقَامَ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ، فَقَالَ عَلِيٌّ: ادْفَعْ إِلَى هَذَا ثَوْبَه، وَاتَّبعْ أَنْتَ مَنِ (٩) اشْتَرَيْتَ مِنْهُ.


= وعبد الرزاق يروي عن أبي بكر بن عياش كما في ترجمة عبد الرزاق في «تهذيب الكمال» (١٨/ ٥٢) فما بعدها.
(١) غير واضح في الأصل، والمثبت من (س).
(٢) في (س): «الرجل».
(٣) في الأصل: «منه»، والمثبت من (س) فهو أليق وأنسب.
(٤) في (س): «ويرد».
(٥) قوله: «ويقضي في الرجل يعرف متاعا له ذهب منه أو سرق عند رجل وأتى عليه بالبينة قال سمعته يقول» ليس في (س).
(٦) في (س): «في يمينه».
• [٢٠٠٢٧] [شيبة: ٢٣٢٢٧].
(٧) في الأصل، (س): «حجاج»، وهو تصحيف، والمثبت من «مصنف ابن أبي شيبة» (٢٣٢٢٧) من طريق إسرائيل، به، وينظر «كنز العمال» (١٣٩١٢)، وينظر ترجمته في «التاريخ الكبير» للبخاري (٣/ ١٣٠)، و«الثقات» لابن حبان (٤/ ١٩٢).
(٨) في (س): «السارق»، والمثبت أشبه، وهو موافق لما في «كنز العمال» (١٣٩١٢) لكن عزاه للنسائي.
(٩) في الأصل: «ممن»، والمثبت من (س) وهو موافق لما في المصدرين السابقين.

[٢٠٠٢٨] قال وَأَخْبَرَنِي (١) جَابِرٌ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَضَى بِمِثْلِ ذَلِكَ.
[٢٠٠٢٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ فِي (٢) رَجُلٌ اشْتَرَى عَبْدًا، فَسَافَرَ بِهِ، فَعَرَفَ مَعَهُ (٣) الْعَبْدَ مَسْرُوقًا، قَالَ: أَقْضِي عَلَيْهِ وَأَحْلِلُهُ (٤) عَلَى الَّذِي اشْتَرَى مِنْهُ.
[٢٠٠٣٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: اسْتَعَارَ رَجُلٌ مَتَاعًا ثُمَّ بَاعَهُ (٥)، فَوَجَدَ الرَّجُلُ مَتَاعَهُ عِنْدَ الَّذِي اشْتَرَاه، فَخَاصَمَ فِيهِ أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ إِلَى قَاضٍ كَانَ بِالْبَصْرَةِ يُقَالُ لَهُ: عَمِيرَةُ بْنُ يَثْرِبِيٍّ، فَقَالَ لِأَنَسٍ: اطْلُبْ (٦) صَاحِبَكَ الَّذِي أَعَرْتَهُ.
[٢٠٠٣١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: سَرَقَ رَجُلٌ مَالِي، فَوَجَدْتُهُ قَدْ بَاعَه، قَالَ: فَخُذْهُ حَيثُ وَجَدْتَهُ قُلْتُ: فَائْتَمَنْتُهُ (٧) عَلَيْهِ، فَخَانَهُ فَبَاعَه، قَالَ: فَخُذْهُ (٨) حَيْثُ وَجَدْتَه، سُبْحَانَ اللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا ذَلِكَ قُلْتُ: فَاسْتَعَارَنِيهِ فَبَاعَه، قَالَ: وَكَذَلِكَ فَخُذْه، قَالَ: قُلْتُ: فَسَرَقَ رَجُلٌ عَبْدًا لِي، فَمَهَرَهُ (٩) امْرَأَةً وَأَصَابَهَا، قَالَ: سَمِعْنَا أَنَّهُ يُقَالُ: خُذْ مَالَكَ حَيْثُ وَجَدْتَه، فَخُذْ عَبْدَكَ مِنْهَا.
قَالَ: وَلَقَدْ أَخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ، أَنَّ أُسَيْدَ بْنَ ظُهَيْرٍ (١٠) الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ


• [٢٠٠٣٢] [شيبة: ٢٨٣٧٣].
(١) قوله: «وأخبرني» وقع في (س): «فأخبرني».
(٢) في (س): «عن».
(٣) في الأصل: «به»، والمثبت من (س) فهو أليق وأنسب للسياق.
(٤) قوله: «قال: أقضي عليه وأحلله» وقع في الأصل: «فافقضي به أحله»، والمثبت من (س) فهو أوضح.
(٥) في الأصل: «فر»، والمثبت من (س) ولعل المعنى: ثم باعه المستعير؛ ففي أخبار القضاة (١/ ٢٩٠): «عن ابن سيرين؛ قال: فقدت، أو أعرت قدرا لي، فوجدتها عند صناع، قد اشتراها بعشرة دراهم، فخاصمته إلى عميرة بن يثربي …».
(٦) في الأصل: «انظر» والمثبت من (س) فهو أوضح.
(٧) تصحف في (س) إلى: «فالثمينة».
(٨) في الأصل: «خذه»، والمثبت من (س) وهو موافق لما سبق من نظيره في السياق.
(٩) في (س): «فمهر».
(١٠) في (س): «ظهيرة»، والمثبت يدل عليه ما سيأتي في بقية الخبر، وهو موافق لما في «مسند الإمام أحمد» (١٨٢٧٠) من طريق المصنف، به، و«السنن الكبرى» (٦٤٥٢) من طريق المصنف به.

كَانَ عَامِلًا (١) عَلَى الْيَمَامَةِ، وَأَنَّ مَرْوَانَ كَتَبَ إِلَيْهِ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِليَّ: أَيُّمَا رَجُلٍ سُرِقَ مِنْهُ سَرِقَةٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا حَيْثُمَا (٢) وَجَدَهَا، قَالَ: وَكَتَبَ بِذَلِكَ مَرْوَانُ إِلَيَّ، فَكَتَبْتُ إِلَى مَرْوَانَ، أَن النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بِأَنَّهُ إِذَا كَانَ الَّذِي ابْتَاعَهَا مِنَ الَّذِي سَرَقَهَا غَيْرَ مُتَّهَمٍ، فَخُيِّرَ (٣) سَيِّدُهَا، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الَّذِي سُرِقَ مِنْهُ بِثَمَنِهِ (٤)، وإِنْ شَاءَ اتَّبَعَ سَارِقَه، ثُمَّ قَضَى بَعْدَ ذَلِكَ بِهِ أَبُو (٥) بَكْرٍ وَعُمَرُ (٦) وَعُثْمَان، قَالَ: فَبَعَثَ مَرْوَانُ بِكِتَابِي إِلَى مُعَاوِيَةَ، قَالَ: فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى مَرْوَانَ (٧): إِنَّكَ لَسْتَ أَنْتَ وَلَا أُسَيْدُ بْنُ ظُهَيْرٍ بِقَاضِيَيْنِ عَلَيَّ، وَلكنِّي أَقْضِي فِيمَا وُلِّيتُ عَلَيْكُمَا، فَأَنْفِذْ لِمَا أَمَرْتُكَ بِهِ، فَبَعَثَ مَرْوَانُ إِلَيَّ بِكِتَابِ مُعَاوِيَةَ، فَقُلْتُ: لَا أَقْضِي بِهِ مَا وُلِّيت، يَعْنِي بِقَوْلِ مُعَاوِيَةَ.

١٨٩ - بَابُ الَّذِي يَسْتَعِيرُ (٨) الْمَتَاعَ فَيَجْحَدُهُ (٩)
° [٢٠٠٣٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ * عُرْوَةَ، عَنْ


(١) تصحف في الأصل: «غلاما»، والمثبت من (س)، وهو موافق لما في المصدرين السابقين.
(٢) في (س): «حيث» والمثبت موافق لما في «السنن الكبرى».
(٣) في (س): «ليخير» والمثبت موافق لما في «السنن الكبرى».
(٤) في (س): «يمينه» وهو تصحيف والمثبت موافق لما في «السنن الكبرى».
(٥) قوله: «بعد ذلك به أبو»وقع في (س): «بذلك بعد أبي» وفي «السنن الكبرى»: «بذلك بعده أبو».
(٦) قوله: «وعمر» وقع في الأصل: «وأبو بكر» مكررا لما قبله، والمثبت من (س) وهو موافق لما في «السنن الكبرى».
(٧) قوله: «معاوية إلى مروان» وقع في الأصل: «مروان إلى معاوية»، والمثبت من (س) وهو موافق لما في «السنن الكبرى»، و«المراسيل» لأبي داود (ص ١٧٤) من طريق ابن جريج، به.
(٨) الاستعارة: طلب الشيء من شخص على أن يعيده إليه. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: عور).
(٩) في (س): «ثم يجحده». وقد وقع بعده الحديث رقم: (٢٠٠٦٦) من أحاديث «باب الخيانة»؛ مما يدل على وجود سقط في هذا الموضع، ولعل ذلك من سهو الناسخ؛ لأنه لم يقع آخر الصفحة، لكن وقع أول مصورة (س) صفحتان فيهما استدراك لهذا السقط، فراعينا هذا أثناء عزونا لصفحات النسخة في الحواشي الآتية.
° [٢٠٠٣٢] [التحفة: س ١٦٤١٢، س ١٦٤١٤، خ س ١٦٤١٥، س ١٦٤٥٤، س ١٦٤٨٦، م د ١٦٦٤٣] [الإتحاف: مي جا عه طح حب حم ٢٢١٤٦].
* [٥/ ١٦٥ ب].

عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَتِ امْرَأَةٌ مَخْزُومِيَّةٌ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ، وَتَجْحَدُهُ (١)، فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِقَطْعِ يَدِهَا، فَأَتَى أَهْلُهَا أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ (٢) فَكَلَّمُوه، فَكَلَّمَ أُسَامَةُ النَّبِيُّ ﷺ، فَقَالَ لَهُ (٣) النَّبِيُّ ﷺ: «يَا أُسَامَة، ألَا أَرَاكَ (٤) تَكَلَّمُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ»، ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ خَطِيبًا، فَقَالَ: «إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، بِأَنَّهُ إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ (٥) تَرَكُوه، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ قَطَعُوه، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ لَقَطَعْتُ (٦) يَدَهَا» فَقَطَعَ يَدَ (٧) الْمَخْزُومِيَّةِ (٨).
° [٢٠٠٣٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَتْ مَخْزُومِيَّةٌ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ وَتَجْحَدُه، فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِقَطْعِ يَدِهَا (٩).
° [٢٠٠٣٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ: سَرَقَتِ امْرَأَةٌ، قَالَ عَمْرٌو (١٠): حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: مِنْ بَنَاتِ الْكَعْبَةِ، قَالَ (١١): فَأُتِيَ بِهَا النَّبِيُّ ﷺ، فَجَاءَ (١٢) عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ،


(١) الجحود: الإنكار. (انظر: اللسان، مادة: جحد).
(٢) قوله: «بن زيد» من (س) وهو موافق لما في «مسند أحمد» (٢٥٩٣٤) من طريق المصنف، به.
(٣) من (س)، وهو موافق لما في «مسند أحمد».
(٤) قوله: «ألا أراك» وقع في (س): «لا تزال»، والمثبت موافق لما في «مسند أحمد».
(٥) الشريف: العالي المنزلة، والجمع: شرفاء وأشراف. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: شرف).
(٦) في (س): «لقطع»، والمثبت موافق لما في «مسند أحمد».
(٧) في الأصل: «به»، والمثبت من «مسند أحمد».
(٨) قوله: «فقطع يد المخزومية» ليس في (س)، والمثبت موافق لما في «مسند أحمد».
° [٢٠٠٣٣] [الإتحاف: عه حم عبد الرزاق ١٠٤٠١].
(٩) هذا الخبر ليس في (س).
° [٢٠٠٣٤] [شيبة: ١٤٩٦٩].
(١٠) قوله: «قال عمرو»من (س).
(١١) ليس في (س).
(١٢) في (س): «فجاءه»، والمثبت موافق لما في «فتح الباري» لابن حجر (١٢/ ٩٤) معزوا للمصنف.

فَقَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: أَيْ أَبَهْ (١) إِنَّهَا عَمَّتِي، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ لَقَطَعْتُ يَدَهَا (٢)» قَالَ عَمْرٌو (٣): فَلَمْ أَشُكَّ حِينَ قَالَ حَسَنٌ: قَالَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ ﷺ: إِنَّهَا عَمَّتِي، أَنَّهَا ابْنَةُ الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ الْأَسَدِ ابْنَةُ أَخِي سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ الْأَسَدِ (٤)، قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: وَأَخْبَرَنِي (٥) عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ (٦) أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: اسْتَعَارَتْ بِنْتُ الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ الْأَسَدِ شَيْئًا كَاذِبَةً (٧) فَكَتَمَتْه، فَقَطَعَهَا النَّبِيُّ ﷺ قالَ: حَسِبْتُ مِنْ فَاطِمَةَ.
° [٢٠٠٣٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَظُنُّ (٨) عِكْرِمَةَ بْنَ خَالِدٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ أَخْبَرَه، أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتِ امْرَأَةً، فَقَالَتْ: إِنْ فُلَانَةَ تَسْتَعِيرُكِ حُلِيًّا (٩)، وَهِيَ كَاذِبَةٌ، فَأَعَارَتْهَا إِيَّاهُ (١٠)، فَمَكَثَتْ أَيَّامًا (١١) لَا تَرَى حُلِيَّهَا، فَجَاءَتِ الَّتِي كَذَبَتْ (١٢) عَلَيَّ (١٣) فِيهَا، فَسَأَلَتْهَا حُلِيَّهَا، فَقَالَتْ: مَا اسْتَعَرْتُكِ مِنْ


(١) قوله: «أي أبه» ليس في (س)، والمثبت موافق لما في «فتح الباري».
(٢) قوله: «لقطعت يدها» وقع في الأصل: «لقطعتها»، والمثبت من (س) وهو موافق لما في «فتح الباري».
(٣) تصحف في الأصل إلى: «عمر»، والمثبت من (س) ويؤيده ما في «فتح الباري»: «قال عمرو بن دينار الراوي عن الحسن».
(٤) قوله: «ابنة أخي سفيان بن عبد الأسد» ليس في الأصل، وأثبتناه من (س).
(٥) في (س): «فأخبرني».
(٦) تصحف في الأصل: «ابن»، والمثبت من (س)، وينظر: «تهذيب الكمال» (٢٠/ ٢٤٩، ٢٥٠)، وينظر الحديث التالي.
(٧) في (س): «كاذبته».
(٨) قوله: «أخبرني أظن» كأنه في الأصل: «أخبراناني»، والمثبت من (س) وفي «المحلى» لابن حزم (١٢/ ٣٦١) من طريق المصنف، به: «أخبرني» دون: «أظن».
(٩) في (س): «حلية»، والمثبت موافق لما في «المحلى».
(١٠) من (س) وهو موافق لما في «المحلى».
(١١) ليس في (س) و«المحلى».
(١٢) قوله: «التي كذبت» وقع في الأصل، (س): «الذي كذب»، والتصويب من «المحلى».
(١٣) في (س): «عن»، والمثبت موافق لما في «المحلى».

شَيْءٍ، فَرَجَعَتْ إِلَى الْأُخْرَى فَسَأَلَتْهَا حُلِيَّهَا، فَأَنْكَرَتْ أَنْ تَكُونَ قَدِ (١) اسْتَعَارَتْ مِنْهَا شَيْئًا، فَجَاءَتِ (٢) النَّبِيَّ ﷺ، فَدَعَاهَا، فَقَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا اسْتَعَرْتُ مِنْهَا شَيْئا، فَقَالَ: «اذْهَبُوا فَخُذُوهُ مِنْ تَحْتِ فِرَاشِهَا» قَالَ: فَأُخِذَ، وَأَمَرَ بِهَا (٣) فَقُطِعَتْ، فَكَرِهَ النَّاسُ أَنْ يُؤْوُوهَا، فَقَالَ: «قَدْ قَضَيْنَا مَا عَلَيْهَا، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْوِهَا»، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ (٤): وَأَخْبَرَنِي بَشِيرُ بْنُ تَيْمٍ (٥): أَنَّهَا أُمُّ عَمْرٍو بِنْتُ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ الْأَسَدِ، قَالَ: لَا أَجِدُ (٦) غَيْرَهَا، يَقُولُ: لَا أَعْرِفُ هَذَا السَّبَبَ (٧) إِلَّا فِيهَا.
° [٢٠٠٣٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ (٨) سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ (٩) بِامْرَأَةٍ فِي بَيْتٍ عَظِيمٍ مِنْ بُيُوتِ قُرَيْشٍ، قَدْ أَتَتْ نَاسًا (١٠) فَقَالَتْ: إِنَّ آلَ فُلَانٍ يَسْتَعِيرُونَكُمْ كَذَا وَكَذَا، فَأَعَارُوهَا، ثُمَّ أَتَوْا أُولَئِكَ فَأَنْكَرُوا أَنْ يَكُونُوا اسْتَعَارُوهُمْ، وَأَنْكَرَتْ هِيَ أَنْ تَكُونَ اسْتَعَارَتْهُمْ، فَقَطَعَهَا النَّبِيُّ ﷺ.


(١) من (س)، وليس في «المحلى».
(٢) في الأصل: «فأتت»، والمثبت من (س) وهو موافق لما في «المحلى».
(٣) قوله: «قال: فأخذ، وأمر بها» ليس في (س)، والمثبت موافق لما في «المحلى» دون: «قال».
(٤) قوله: «ابن جريج» ليس في الأصل، والمثبت من (س) وهو موافق لما في «المحلى».
(٥) في الأصل، (س): «تميم»، والصواب المثبت، ينظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (٢/ ٩٦)، «الجرح والتعديل» لابن حبان (٢/ ٣٥٢).
(٦) قوله: «لا أجد» كذا في الأصل، وفي (س): «لاجد»، وفي «المحلى»: «لا آخذ».
(٧) في الأصل: «النسب»، والمثبت من (س) فلعله أليق.
(٨) قوله: «أنه سمع» وقع في (س): «بن»، والمثبت موافق لما في «كنز العمال» (١٣٩٤٣) معزوا للمصنف.
(٩) قوله: «النبي ﷺ» ليس في الأصل، والمثبت من (س) وهو موافق لما في «فتح الباري» لابن حجر (١٢/ ٩٢)، و«كنز العمال» معزوا للمصنف.
(١٠) قوله: «قد أتت ناسا» ليس في (س)، والمثبت موافق لما في «فتح الباري»، و«كنز العمال»، وفي «فتح الباري»: «أناسا».

° [٢٠٠٣٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: آوَتْهَا (١) امْرَأَةُ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ، فَجَاءَ أُسَيْدٌ فَإِذَا هِيَ قَدْ ذَكَرَتْهَا، فَلَامَهَا، وَقَالَ: لَا أَضَعُ ثَوْبِي حَتَّى آتيَ النَّبِيَّ ﷺ، فَجَاءَه، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَه، فَقَالَ: «رَحِمَتْهَا (٢) رَحِمَهَا اللَّهُ».
° [٢٠٠٣٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: قَطَعَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَ رَجُلٍ، فَمَرَّ بِهِ النبِيُّ ﷺ وَقَدْ بَنَى لَهُ رَجُلٌ خَيْمَةً عَظِيمَةً (٣) يَسْتَظِلُّ فِيهَا (٤)، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ آوَى هَذَا الْمُصَابَ؟» قَالُوا (٥): آوَاهُ فَاتِكٌ أَوِ ابْنُ فَاتِكٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى فَاتِكٍ، وَآلِ فَاتِكٍ، كَمَا آوَى (٦) عَبْدَكَ هَذَا الْمُصَابَ».
[٢٠٠٣٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِنِ اسْتَعَارَ إِنْسَان إِنْسَانًا مَتَاعًا كَاذِبًا عَنْ فِي (٧) إِنْسَانٍ فَكَتَمَه، قَالَ: لَا يُقْطَعُ *، زَعَمُوا.
[٢٠٠٤٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ (٨) فِي جَارِيَةٍ اسْتَعَارَتْ حُلِيًّا (٩) عَلَى أَلْسِنَةِ مَوَالِيهَا، ثُمَّ أَبَقَتْ، فَقَالَ مَوَالِيهَا: مَا أَمَرْنَاهَا بِشَيءٍ، قَالَ: إِنْ لَمْ يُقْدَرْ عَلَى الَّذِي أَخَذَتِ الْجَارِيَة، فَالْحُلِيُّ فِي عُنُقِ الْجَارِيَةِ.
[٢٠٠٤١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الَّذِي يَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ، ثُمَّ يَجْحَدُهُ عَنْدَ قَاضٍ، ثُمَّ


(١) في (س): «أرتها» والمثبت موافق لما في «كنز العمال» (١٣٩٤٣) معزوا للمصنف.
(٢) في (س): «رحمها الله» والمثبت موافق لما في «كنز العمال».
(٣) ليس في (س).
(٤) في (س): «بها».
(٥) في (س): «فقال».
(٦) في (س): «آووا»، وينظر: «الإصابة» لابن حجر (٥/ ٢٦٧، ٢٦٨).
(٧) أي: فم، فالمعنى: على لسان إنسان، والله أعلم.
* [٥/ ١٦٦ أ].
(٨) لم ينقط في الأصل، وفي (س): «عيينة». ينظر ترجمة الحكم بن عتيبة في «تهذيب الكمال» (٧/ ١١٤).
(٩) الحلي: اسم لكل ما يتزين به من مصاغ الذهب والفضة. (انظر: النهاية، مادة: حلا).

قَامَتِ الْبَيِّنَة، أُخِذَ بِهِ، وإِذَا جَحَدَهُ عِنْدَ النَّاسِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ (١)، وَالَّذِي يَسْتَعِيرُ عَلَى فَمِ آخَرَ (٢)، لَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ (٣) قَطْعٌ.
[٢٠٠٤٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي جَارِيَةٍ تَسْتَعِيرُ عَلَى أَلْسِنَةِ مَوَالِيهَا، قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْجَارِيَةِ شَيْءٌ، وَلَا عَلَى مَوَالِيهَا، لِأَنَّ الَّذِينَ أَعْطَوْهَا ضَيَّعُوا (٤).

١٩٠ - بَابُ النُّهْبَةِ (٥) وَمَنْ آوَى (٦) مُحْدِثًا (٧)
° [٢٠٠٤٣] عبد الرزاق، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ (٨) قَالَ: أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بجَزُورٍ فَنُحِرَتْ، فَأَنْهَبَ النَّاسُ لَحْمَهَا، فَبَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ مُنَادِيًا يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ (٩) عَنِ النُّهْبَةِ»، فَرَدُّوه، فَقَسَمَهُ بَيْنَهُمْ.
° [٢٠٠٤٤] عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ: أَصَبْنَا يَوْمَ خَيْبَرَ غَنَمًا، فَانْتَهَبَهَا النَّاس، فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ وَقُدُورُهُمْ تَغْلِي (٣)، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟» فَقَالُوا (١٠): نُهْبَة يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «اكْفَئُوهَا، فَإِنَّ النُّهْبَةَ لَا تَحِلُّ، فَكَفَئُوا مَا بَقِيَ فِيهَا».


(١) في الأصل: «به»، والمثبت من (س).
(٢) في (س): «إنسان».
(٣) ليس في (س).
(٤) في (س): «ضيعوها».
(٥) النهب والانتهاب: الغارة والسلب. (انظر: النهاية، مادة: نهب).
(٦) الإيواء: ضم الغير إلى منزل أحدهم كمأوى له. (انظر: النهاية، مادة: أوي).
(٧) المحدث: الجاني. (انظر: النهاية، مادة: حدث).
(٨) قوله: «هشام، عن محمد بن سيرين» وقع في الأصل: «هشام بن محمد، عن ابن سيرين»، والمثبت من (س)، وقد أخرجه البزار في «المسند» (١٣/ ٢٣٤) من طريق هشام بن حسان، به، مسندا عن أنس، ولفظه: «وانتهب ناس غنما، فأمر رسول الله مناديا …» الحديث. وينظر ترجمة هشام بن حسان في «تهذيب الكمال» (٣٠/ ١٨١ وما بعدها).
(٩) في الأصل، (س): «ينهاكم»، والتصويب من «كنز العمال» (١١٧٣١) معزوا للمصنف، ومن «مسند البزار».
° [٢٠٤٤] [شيبة: ٢٢٧٥٩].
(١٠) في الأصل: «قالوا»، والمثبت من (س) فهو أليق.

° [٢٠٠٤٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِجَزُورٍ فَنُحِرَتْ، فَانْتَهَبَ النَّاسُ لَحْمَهَا، فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ مُنَادِيًا فَنَادَى: «إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ (١) عَنِ النُّهْبَةِ».
° [٢٠٠٤٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً ذَاتَ * شَرَفٍ (٢)، أَوْ آوَى (٣) مُحْدِثًا فِي الْإِسْلَامِ، أَوْ تَوَلَّى مَوْلَى قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، فَعَلَيْهِ (٤) لَعْنَةُ اللَّهِ، لَا صَرْفٌ عَنْهَا (٥)، وَلَا عَدْلٌ».
° [٢٠٠٤٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي (٦) أَبُو الزُّبَيْرِ: قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَيْسَ عَلَى الْمُنْتَهِبِ قَطْعٌ، وَمَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً مَشْهُورَةً فَلَيْسَ مِنَّا (٧)»، لَيْسَ مِثْلَنَا. قَالَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ (٨).
° [٢٠٠٤٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، عَنْ يَاسِينَ (٩)، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الزُّبَيْرِ، يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (١٠) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، مِثْلَهُ.


(١) في الأصل، (س): «ينهاكم»، والتصويب من «كنز العمال» (١١٧٣٢) معزوا للمصنف.
* [س / ٢].
(٢) الشرف: القدر والقيمة. (انظر: النهاية، مادة: شرف).
(٣) في (س): «أتى»، والمثبت موافق لما في «كنز العمال» (٤٣٨٨٩)، معزوا للمصنف مع بعض اختلاف في اللفظ.
(٤) في (س): «فعليهم» والمثبت موافق لما في «كنز العمال».
(٥) ليس في (س) والمثبت موافق لما في «كنز العمال».
° [٢٠٠٤٧] [الإتحاف: طح قط حم ٣٤٣٥].
(٦) ليس في (س).
(٧) بعده في الأصل: «ما»، مزيدة خطأ، والمثبت دونها من (س).
(٨) قوله: «قاله ابن جريج»، ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وهو متعلق بقوله: «ليس مثلنا».
(٩) رسمه يحتمل في (س) وجهين: «ناس»، «ياس»، والمثبت موافق لما في «الكامل» لابن عدي (٨/ ٥٣٤) من طريق عبد الرزاق، به، و«الاستذكار» (٧/ ٥٦٨) نقلا عن عبد الرزاق، به، وسيأتي عند المصنف برقم (٢٠٠٦٣).
(١٠) قوله: «بن عبد الله» من (س).

° [٢٠٠٤٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ أَبُو (١) أُمَيَّةَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قالَ: «مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا، أَوْ آوَى مُحْدِثًا، أَوْ تَوَلَّى مَوْلَى قَوْمٍ (٢) بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، لَا صَرْفٌ عَنْهَا وَلَا عَدْلٌ»، قَالَ: وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: وَمَا الْحَدَثُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «مَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً يَرْفَعُ النُّاسُ أَبْصَارَهُمْ إِلَيْهِ (٣)، أَوْ مَئَّلَ (٤) بِغَيْرِ (٥) حَدٍّ، أَوْ سَنَّ سُنَّةً لَمْ تَكُنْ» قُلْتُ لِعَبْدِ الْكَرِيمِ: قَوْلُهُ «مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا؟» قَالَ: مَكَّةَ الْحَرَامَ، وَزَادَ آخَرُونَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «أَوْ قَتَلَ (٦): بِغَيْرِ حَقٍّ».
° [٢٠٠٥٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ سَيْفِ النَّبِيِّ ﷺ صَحِيفَةً مُعَلَّقَةً بِقَائِمِ السَّيْفِ فِيهَا: «إِنَّ أَعْدَى (٧) النَّاسِ عَلَى اللَّهِ الْقَاتِلُ غَيْرَ قَاتِلِهِ، وَالضَّارِبُ غَيْرَ ضَارِبِهِ، وَمَنْ آوَى مُحْدِثًا لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ، وَمَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَاليهِ (٨) فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ» قُلْتُ لِجَعْفَرٍ: «مَنْ آوَى مُحْدِثًا» الَّذِي يَقْتُلُ؟ قَالَ: نَعَمْ.
° [٢٠٠٥١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ (٩)، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَحدَثَ حَدَثًا، أَوْ آوَى مُحْدِثًا - فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ * أَجْمَعِينَ».


° [٢٠٠٤٩] [شيبة:٣٥٠٥٩،١٠٥٠٥].
(١) في (س): «بن». وينظر ترجمة عبد الكريم بن أبي المخارق - وهو أبو أمية - في «التاريخ الكبير» للبخاري (٦/ ٨٩).
(٢) قوله: «مولى قوم» وقع في (س): «قوما».
(٣) قوله: «الناس أبصارهم إليه» وقع في (س): «لها الناس إليه أبصارهم».
(٤) في (س): «ومثل»
(٥) في (س): «تغيير».
(٦) في الأصل: «قال» والمثبت من (س) ويدل عليه الحديثين التاليين.
(٧) في (س): «أعز» والمثبت موافق لما في «كنز العمال» (١٤٥٧٨) معزوا للمصنف.
(٨) في (س): «مولاه» والمثبت موافق لما في «كنز العمال».
(٩) قوله: «عن معمر» ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وهو موافق لما في «كنز العمال» (٤٤٣٣٦) معزوا لعبد الرزاق.
* [٥/ ١٦٦ ب].

قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا الْحَدَثُ؟ قَالَ: «مَنْ جَلَدَ بِغَيْرِ حَدٍّ، أَوْ قَتَلَ بِغَيْرِ حَقٍّ».

١٩١ - بَابُ الاِخْتِلَاسِ
[٢٠٠٥٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِنِ اخْتَلَسَ إِنْسَانٌ مَتَاعَ إِنْسَانٍ؟ قَالَ: لَا يُقْطَع، وَقَالَهَا لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ.
[٢٠٠٥٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: اخْتَلَسَ رَجُلٌ مَتَاعًا، فَأَرَادَ مَرْوَانُ أَنْ يَقْطَعَ يَدَه، فَقَالَ لَهُ زَيدُ بْنُ ثَابِتِ تِلْكَ الْخُلْسَةُ (١) الظَّاهِرَةُ لَا قَطْعَ فِيهَا، وَلَكِنْ نَكَالٌ وَعُقُوبَةٌ.
[٢٠٠٥٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنِ ابنِ (٢) عُبَيدِ بْنِ الْأَبْرَصِ وَهُوَ يَزِيدُ (٣) بْنُ دِثَارٍ، قَالَ: اخْتَلَسَ رَجُلٌ ثَوْبًا فَأُتيَ بِهِ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ: إِنَّمَا كُنْتُ أَلْعَبُ مَعَه، فَقَالَ: أَكُنْتَ (٤) تَعْرِفُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَخَلَّى سَبِيلَهُ.
[٢٠٠٥٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ (٥)، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ (٦) عَلِيٍّ قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْخُلْسَةِ، فَقَالَ: تِلْكَ الدَّغَرَةُ (٧) الْمَغِيلَةُ (٨) لَا قَطْعَ فِيهَا.


• [شيبة: ٢٨٧٠٤].
(١) الخلسة: مِن خلس الشيء: اختطفه بسرعة على غفلة. (انظر: المصباح المنير، مادة: خلس).
(٢) ليس في (س)، والمثبت هو الصواب، ينظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (٨/ ٣٣٠)، و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (٩/ ٢٦٠)، و«المؤتلف والمختلف» للدارقطني (٢/ ٩٧٠).
(٣) كأنه في الأصل: «زيد»، والمثبت من (س)، وهو موافق لما في «كنز العمال» (١٣٩١٣) معزوا للمصنف. وينظر المصادر السابقة.
(٤) في (س): «كنت»، والمثبت موافق لما في «كنز العمال».
(٥) في (س): «مسلمة»، وينظر ترجمة إسماعيل بن مسلم في: «تهذيب الكمال» (٣/ ١٩٦).
(٦) في (س): «بن»، ويؤيد المثبت أنه في «كنز العمال» (١٣٩١٥) عن الحسن قال: سئل علي.
(٧) في الأصل: «الدعرة»، وفي (س): «الدعوة»، والتصويب من «كنز العمال» (١٣٩١٥) لكن معزوا للنسائي. وينظر: «غريب الحديث» للقاسم بن سلام (١/ ٢٩)، «لسان العرب» (مادة: دغر).
(٨) في الأصل: «المعتلة»، وفي: «المعلنة»، والتصويب من «كنز العمال». وينظر: «مختار الصحاح» (مادة: غيل).

[٢٠٠٥٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَا قَطْعَ فِيهَا.
[٢٠٠٥٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا قَطْعَ فِيهَا؛ إِنَّمَا الْقَطْعُ فِيمَا خَفِيَ (١).
[٢٠٠٥٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: كَتَبَ إِيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ إِلَى عُمَرَ بْنِ (٢) عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي ثَلَاثِ قَضِيَّاتٍ، مِنْهَا الْمُخْتَلِس، قَالَ: فَأَقْرَأَنِي إِيَاسٌ الْكِتَابَ حِينَ جَاءَه، فَإِذَا فِيهِ أَنْ يُعَاقَبَ الْمُخْتَلِس، وَيُخَلَّدَ السِّجْنَ (٣).
[٢٠٠٥٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ (٤) بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عُروَةَ بِالْيَمَنِ أَن (٤) الَّذِي يُؤْخَذُ عَلَانِيَةً اخْتِلَاسًا لَا يُقْطَعُ فِيهِ، إِنَّمَا يُقْطَعُ فِي الَّذِي يُؤْخَذُ مِنْ وَرَاءَ غَلْقٍ خُفْيَةً، لَيْسَ فِيهَا (٥) مُخَالَسَةٌ، وَلَا مُجَاهَرَةٌ.
[٢٠٠٦٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: لَا قَطْعَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ، وَلكنْ يُسْجَنُ وَيُعَاقَبُ.
[٢٠٠٦١] عبد الرزاق، عَنْ هُشَيْمِ بْنِ بَشِيرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَبْرَةَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ قَطْعٌ.


[٢٠٠٥٦] [شيبة:٢١٩٠].
(١) في (س): «حقر»، ولعل المثبت أقرب للمعنى. وهذا الخبر ليس في الأصل، وأثبتناه من (س).
• [٢٠٠٥٨] [شيبة: ٢١٨٨٠].
(٢) قوله: «عمر بن» ليس في (س).
(٣) في (س): «الحبس السجن».
(٤) ليس في (س).
(٥) قوله: «في الذي يؤخذ من وراء غلق خفية، ليس فيها» وقع في (س): «فيما من وراء على حيه ليس فيه» وهو سياق مضطرب.
• [٢٠٠٦١] [شيبة: ١٧٦٣٩، ٢٣٥٦٢].

° [٢٠٠٦٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَيْسَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ قَطْعٌ» (١).
° [٢٠٠٦٣] عبد الرزاق، عَنْ يَاسِينَ (٢) قَالَ: إِنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ، أَخْبَرَه، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الْخَائِنِ (٣)، وَلَا عَلَى الْمُنْتَهِبِ، وَلَا عَلَى الْمُخْتَلِسِ قَطْعٌ»، قُلْتُ: أَعَنِ النَّبِي ﷺ؟ قَالَ: فَعَمَّنْ؟

١٩٢ - بَابُ الْخِيَانَةِ
° [٢٠٠٦٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الْخَائِنِ قَطْعٌ».
[٢٠٠٦٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْخِيَانَةُ؟ قَالَ: لَا قَطْعَ فِيهَا وَلَا حَدَّ يُعْلَم، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ لِي (٤) عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: مَا بَلَغَنِي فِيهَا مِنْ شَيءٍ.
[٢٠٠٦٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ (٥)، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ قَالَ فِي الْخِيَانَةِ: لَا قَطْعَ فِيهَا.


° [٢٠٠٦٢] [التحفة: س ٢٧٦١، د ت س ق ٢٨٠٠، س ٢٩٦٧] [الإتحاف: طح قط حم ٣٤٣٥] [شيبة: ١٠٣٥٢، ١٠٤٤٤، ١٥١٤٦، ٢١٣٣٨، ٢٩٢٦١، ٢٩٢٨٠، ٣٧٤٨٣]، وتقدم: (٢٠٠٦٢) وسيأتي: (٢٠٠٦٤).
(١) هذا الخبر ليس في (س).
° [٢٠٠٦٣] [التحفة: س ٢٦٦٣، س ٢٧٦١، د ت س ق ٢٨٠٠، س ٢٩٦٧].
(٢) كأنه في (س): «أنس»، والمثبت موافق لما في «الكامل» لابن عدي (٨/ ٥٣٤) من طريق عبد الرزاق، به، و«الاستذكار» (٧/ ٥٦٨) نقلا عن عبد الرزاق، به.
(٣) بعده في الأصل: «قطع»، والمثبت دونه من (س)، وهو موافق لما في المصدرين السابقين.
° [٢٠٠٦٤] [شيبة: ١٠٣٤١، ١٧٧٩٧، ٢١٦٠٠، ٢٣٠٩٢، ٢٣٧٢٠، ٢٩٢٥٣، ٢٩٢٥٤، ٢٩٢٦٢، ٢٩٢٨١]، وتقدم: (٢٠٠٦٢).
(٤) ليس في (س).
• [٢٠٠٦٦] [شيبة: ٢٨٧٧٠].
(٥) انتهى هنا السقط الذي وقع داخل النسخة (س) من بعد: (ك: ٢٩ ب: ١٨٩)، والذي تم استدراكه أول مصورة النسخة (س)، وقد راعينا هذا أثناء عزونا لصفحات النسخة في الحواشي. [س/ ٣].

[٢٠٠٦٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ فِي الْخِيَانَةِ نَكَالًا.
[٢٠٠٦٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْخَائِنِ قَطْعٌ.
[٢٠٠٦٩] قال: وَسُئِلَ الزُّهْرِيُّ عَنْ رَجُلٍ ضَافَ (١) قَوْمَا فَاخْتَانَهُمْ، فَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ قَطْعًا (٢).
[٢٠٠٧٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ (٣)، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: شَهِدْتُ (٤) عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَجَاءَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو (٥) الْحَضْرَمِيِّ بِغُلَامٍ لَه، فَقَالَ (٦): إِنَّ غُلَامِي هَذَا سَرَقَ فَاقْطَعْ يَدَه، فَقَالَ عُمَرُ: مَا سَرَقَ؟ قَالَ: مِرْآةُ امْرَأَتِي، قِيمَتُهَا (٧) سِتُّونَ دِرْهَمًا *، قَالَ: أَرْسِلْهُ فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِ، خَادِمُكُمْ أَخَذَ مَتَاعَكُمْ، وَلكِنَّهُ لَوْ سَرَقَ مِنْ غَيْرِكُمْ قُطِعَ.
[٢٠٠٧١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ مَعْقِلَ بْنَ مُقَرِّنٍ (٨)،


• [٢٠٠٦٧] [شيبة: ٢٩٢٠٧].
• [٢٠٠٦٨] [شيبة: ٢٨٧٤٩].
(١) في (س): «أصاب».
(٢) قوله: «عليه قطعا» وقع في (س): «عليهم قطع».
• [٢٠٠٧٠] [شيبة: ٢٩١٦١].
(٣) بعده في (س): «عن رجل»، والمثبت دونه موافق لما في «الاستذكار» (٢٤/ ٢١٨) معزوا لعبد الرزاق به.
(٤) في (س): «سمعت»، وفي المصدر السابق: «شاهدت».
(٥) بعده في الأصل: «بن»، والمثبت دونه من (س) وهو موافق لما في المصدر السابق، وينظر ترجمته في «تهذيب الكمال» (١٥/ ٣٧٤).
(٦) بعده في (س): «له»، والمثبت دونه موافق لما في المصدر السابق.
(٧) في الأصل: «ثمنها» والمثبت من (س) وهو موافق لما في المصدر السابق.
* [س / ١٩٦].
(٨) في (س): «معدان»، وهو موافق لما عند المصنف في الخبر التالي.

سَأَلَ (١) ابْنَ مَسْعُود فَقَالَ: عَبْدٌ لِي (٢) سَرَقَ مِنْ عَبْدِي (٣)، أَقْطَعُهُ؟ قَالَ (٤): لَا، مَالُكَ سَرَقَ (٥) مَالَكَ، قَالَ: جَارِيَتِي زَنَتْ، قَالَ: اجْلِدْهَا خَمْسِينَ.
[٢٠٠٧٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ (٦) ابْنَ مَسْعُودٍ سَأَلَهُ مَعْقِلُ بْنُ مُقَرِّنٍ، فَقَالَ: غُلَامٌ لِي سَرَقَ مِنْ غُلَامٍ لِي (٧) قُبَاءً (٨)، أَعَلَيْهِ * قَطْعٌ؟ قَالَ: لَا، مَالُكَ بَعْضُهُ فِي بَعْضٍ.
[٢٠٠٧٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: لَا يُقْطَعُ الْعَبْدُ بِشَهَادَةِ سَيِّدِهِ وَحْدَهُ.
[٢٠٠٧٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِنْ سَرَقَ الْمُكَاتَبُ (٩) مِنْ سَيّدِهِ شَيْئًا لَمْ يُقْطَعْ، وإِنْ سَرَقَ السَّيِّدُ مِنَ الْمُكَاتَبِ شَيْئًا لَمْ يُقْطَعْ.


(١) في الأصل: «قال»، والمثبت من (س) وينظر الخبر التالي.
(٢) قوله: «عبد لي» وقع في الأصل: «وعبد»، والمثبت من (س)، وفي «السنن الكبرى» للبيهقي (١٧١٧٤) من طريق معقل بن مقرن، به: «عبدي» وينظر الخبر التالي.
(٣) في (س): «غيري»، وهو خطأ ينافيه بقية السياق، والمثبت موافق لما في «السنن الكبرى» من طريق معقل بن مقرن، به.
(٤) قبله في (س): «ثم»، ولا وجه له.
(٥) في الأصل: «أخذ»، والمثبت من (س)، وهو موافق لما في «السنن الكبرى» من طريق معقل بن مقرن، به، بنحوه. وينظر الخبر التالي.
(٦) في (س): «عن» والمثبت موافق لما في «المعجم الكبير» للطبراني (٩/ ٣٥٠) عن إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق به.
(٧) قوله: «غلام لي» وقع في (س): «غلامي» والمثبت موافق لما في «المعجم الكبير».
(٨) في (س): «شيئا» والمثبت موافق لما في «المعجم الكبير».
القباء: ثوب للرجال ذو لفقين يلبس فوق الثياب ويربط عليه حزام ثم تلبس فوقه الجبة. (انظر: معجم الملابس) (ص ٣٧٨).
* [٥/ ١٦٧ أ].
(٩) المكاتب: اسم مفعول من الكتابة، وهي: أن يكاتب الرجل عبده على مال يؤديه إليه منجّمًا (مقسطًا)، فإذا أدى المال صار حُرًّا. (انظر: النهاية، مادة: كتب).

١٩٣ - بَابُ الَّذِي يَسْرِقُ (١) شَيْئًا لَهُ فِيهِ نَصِيبٌ
[٢٠٠٧٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنِ ابْنِ عُبَيْدِ بْنِ (٢) الْأَبْرَصِ وَهُوَ يَزِيدُ (٣) بْنُ دِثَارٍ، قَالَ: أُتيَ عَلِيٌّ بِرَجُلٍ سَرَقَ مِنَ الْخُمُسِ (٤)، فَقَالَ: لَهُ فِيهِ نَصِيبٌ، هُوَ خَائِنٌ (٥)، فَلَمْ يَقْطَعْه، سَرَقَ مِغْفَرًا (٦).
[٢٠٠٧٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَا يُقْطَعُ مَنْ سَرَقَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ؛ لِأَنَّ لَهُ فِيهِ نَصِيبًا.
° [٢٠٠٧٧] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ قَالَ: أُتِيَ النبِي ﷺ بعَبْدٍ قَدْ سَرَقَ مِنَ الْخُمْسِ (٧)، فَقَالَ: «مَالُ اللَّهِ سَرَقَ بَعْضُهُ بَعْضًا، لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ».
[٢٠٠٧٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحْرِزُ بْنُ الْقَاسِمِ (٨)، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ


(١) قوله: «الذي يسرق» وقع في (س): «الرجل سرق».
(٢) ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وهو موافق لما في «نصب الراية» للزيلعي (٣/ ٣٦٨) معزوا للمصنف، به. وينظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (٨/ ٣٣٠)، «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (٩/ ٢٦٠).
(٣) في (س): «زيد»، وهو خطأ، ينظر المصادر السابقة.
(٤) الخمس: خمس الغنيمة. (انظر: النهاية، مادة: خمس).
(٥) في (س): «جائز»، وهو تصحيف، والمثبت موافق لما في «نصب الراية» للزيلعي.
(٦) المغفر: اللثام أو طرف العمامة يشده على فمه. (انظر: اللسان، مادة: غفر).
• [٢٠٠٧٦] [شيبة: ١١٦٤].
(٧) قوله: «من الخمس» ليس في الأصل، والمثبت من (س).
(٨) لم نجد من ترجم له، ويحتمل أنه ذاك الذي ذكره ابن حمدون البغدادي في «التذكرة» (٩/ ٣٠٧) وقال: كان من رجال عبد الله بن علي. يعني: عبد الله بن علي بن عبد الله بن العباس عم أبي جعفر المنصور. أو لعله: محرز أبو القاسم، ولي الحرس للمهدي، ذكره خليفة بن خياط في «تاريخه» (ص ٤٤٣)، واللَّه أعلم.

مِنَ الثِّقَةِ، أَنَّ رَجُلًا عَدَا عَلَى بَيْتِ مَالِ الْكُوفَةِ فَسَرَقَه، فَأَجْمَعَ ابْنُ مَسْعُودٍ بِقَطْعِهِ، فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَكَتَبَ عُمَرُ: لَا تَقْطَعْه، فَإِنَّ لَهُ فِيهِ حَقًّا.

١٩٤ - بَابُ الْمُخْتَفِي وَهُوَ النَّبَّاشُ (١)
[٢٠٠٧٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي مَنْ سَرَقَ قُبُورَ الْمَوْتَى، قَالَ: أَخَذَهُمْ مَرْوَانُ بِالْمَدِينَةِ فَنَكَّلَهُمْ نَكَالًا مُوجِعًا، وَطَوَّفَهُمْ، وَنَفَاهُمْ، وَلَمْ يَقْطَعْهُمْ.
[٢٠٠٨٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا وُجِدُوا قَدْ نَبَشُوا مِنَ (٢) الْقُبُورِ، وَأَخَذُوا ثِيَابَهُمْ؛ قُطِعَتْ أَيْدِيهِمْ.
[٢٠٠٨١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: مَا (٣) بَلَغَنِي فِي الْمُخْتَفِي شَيْءٌ.
[٢٠٠٨٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ (٤) لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ (٥): قَطَعَ عَبَّادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ يَدَ غُلَامٍ وَرِجْلَه، اخْتَفَى.
[٢٠٠٨٣] قال ابْنُ جُرَيْجٍ: وَبَلَغَنِي عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنَّهُ قَالَ: سَوَاءٌ (٣) مَنْ سَرَقَ أَحْيَاءَنَا، وَأَمْوَاتَنَا.
[٢٠٠٨٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا سَرَقَ النَّبَّاشُ مَا يُقْطَعُ فِي مِثْلِهِ قُطِعَ.


(١) قوله: «وهو النباش» وقع في الأصل «والنباش»، والمثبت من (س)، وفي «المصباح المنير» (خ ف ي، ١/ ١٧٦): «استخفى من الناس استتر، واختفيت الشيء استخرجته، ومنه قيل لنباش القبور: المختفي؛ لأنه يستخرج الأكفان».
(٢) قوله: «قد نبشوا من» وقع (س): «بعد نبش».
• [٢٠٠٨١] [شيبة: ٢٧٦٧٧].
(٣) ليس في (س).
(٤) ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وبه يستقيم السياق.
(٥) بعده في (س): «قال» وبه يضطرب السياق.
• [٢٠٠٨٣] [شيبة: ٢٧٣٨٣].

[٢٠٠٨٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ عُمَرَ (١) بْنِ أَيُّوبَ، قَالَ: سَمِعْت الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: يُقْطَعُ فِي أَمْوَاتِنَا كَمَا يُقْطَعُ فِي أَحْيَائِنَا، قَالَ سُفْيَانُ: وَالَّذِي أَحَبُّ إِلَيْنا لَا قَطْعَ عَلَيْهِمْ وَلكِنْ (٢) نَكالٌ.
[٢٠٠٨٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ يَقُولُ: فِيهِ الْقَطْعُ، وَلَا يَأْخُذُ بِهِ الثَّوْرِيُّ.
[٢٠٠٨٧] عبد الرزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ يَحْيَى (٣) الْغَسَّانِيُّ، قَالَ: كَتَبْتُ (٤) إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي النَّبَّاشِ، فَكَتَبَ إِلَيَّ أَنَّهُ سَارِقٌ.
[٢٠٠٨٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: لَا نَرَى عَلَى النَّبَّاشِ قَطْعًا (٥)، وإِنِ انْطَلَقَ بِهِ (٦) إِلَى بَيْتِهِ، لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ دَرَاهِمَ مَدْفُونَةٍ فِي الْأَرْضِ، لَا ثَرَى عَلَيْهِ فِي اسْتِخْرَاجِهَا قَطْعًا، وإِنْ أَخَذَ النَّبَّاشُ مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا عُزِّرَ وَغُرِّمَ.
[٢٠٠٨٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وجَدَ رَجُلًا يَخْتَفِي الْقُبُورَ، فَقَتَلَه، فَأَهْدَرَ عُمَرُ دَمَهُ.
[٢٠٠٩٠] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ: مَاتَ رَجُلٌ بِالْمَدِينَةِ، فَخَافَ أَخُوهُ أَنْ يُخْتَفَى قَبْرُه، فَحَرَسَه، وَأَقْبَلَ الْمُخْتَفِي، فَسَكَتَ عَنْه، حَتَّى


(١) في (س): «عمرو».
(٢) في (س): «ولا».
• [٢٠٠٨٦] [شيبة: ١٠٥٧١].
• [٢٠٠٨٧] [شيبة: ٣٣٧٩٨].
(٣) قوله: «بن يحيى» ليس في (س).
(٤) في (س): «كتب».
(٥) في الأصل، (س): «قطع»، والمثبت هو الجادة، وما في النسخ يمكن حمله على لغة ربيعة في وقوفهم على المنصوب على صورة المرفوع.
(٦) ليس في (س).

اسْتَخْرَجَ أَكْفَانَه، ثُمَّ أَتَاهُ فَضَرَبَهُ بِالسَّيْفِ حَتَّى بَرَدَ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَأَهْدَرَ دَمَهُ.
[٢٠٠٩١] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ (١)، أَنَّهُ وَجَدَ قَوْمًا يَخْتَفُونَ الْقُبُورَ * بِالْيَمَنِ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ (٢) أَنْ يَقْطَعَ أَيْدِيَهُمْ.
[٢٠٠٩٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِزت، عَنْ عَمْرَةَ ابْنَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: لُعِنَ الْمُخْتَفِي وَالْمُخْتَفِيَةُ.

١٩٥ - بَابُ الطَّرَّارِ وَالْقَفَّافِ
[٢٠٠٩٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: أُتِيَ الشَّعْبِيُّ بِقَفَّافٍ فَضَرَبَهُ أَسْوَاطًا، وَخَلَّى سَبِيلَه، قَالَ: وَالْقَفَّافُ الَّذِي يَزِنُ (٣) الدَّرَاهِمَ فَيَسْرِقُ مِنْهَا.
[٢٠٠٩٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ وَأَصْحَابِهِ (٤) فِي الطَّرَّارِ: عَلَيْهِ الْقَطْعُ؛ لِأَنَّهَا مَصْرُورَةٌ، وَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْبَيْتِ، وَالطَّرَّارُ: الَّذِي يَسْرِقُ الدَّرَاهِمَ الْمَصْرُورَةَ.

١٩٦ - بَابُ التُّهْمَةِ
° [٢٠٠٩٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: أَخَذَ النَّبِيُّ ﷺ ناسًا مِنْ قَوْمِي فِي تُهْمَةٍ، فَحَبَسَهُمْ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِيَ


(١) في (س): «أبي ربيعة»، والمثبت موافق لما في «المحلى» (١٢/ ٣١٥) من طريق عبد الرزاق به، و«كنز العمال» (١٣٨٧٧) معزوا لعبد الرزاق، وينظر ترجمة عبد الله بن عامر بن ربيعة في «تهذيب الكمال» (١٥/ ١٤٠).
* [٥/ ١٦٧ ب].
(٢) ليس في (س).
(٣) في الأصل: «يزنه»، وفي (س): «يريد»، والمثبت هو الأليق، ويدل عليه ما في «النهاية» لابن الأثير (قفف): «القفاف: الذي يسرق الدراهم بكفه عند الانتقاد».
(٤) قوله: «وأصحابه» وقع في (س): «عن أصحابهم».
° [٢٠٠٩٥] [الإتحاف: حم ١٦٨٠٨]، وتقدم: (١٦٢٦٣).

النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يَخْطُب، فَقَالَ: يَا مُحَمَّد، عَلَامَ تَحْبِسُ جِيرَتِي (١)؟ فَصَمَتَ النبِيُّ * ﷺ عَنْهُ (٢)، فَقَالَ: إِنَّ نَاسًا (٣) يَقُولُونَ: إِنَّكَ لَتَنْهَى عَنِ الشَّرِّ، وَتَسْتَخْلِي (٤) بِهِ (٥)، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَا يَقُولُ؟» فَجَعَلْتُ أُعَرِّضُ بَيْنَهُمَا بِكَلَامٍ مَخَافَةَ أَنْ يَسْمَعَهَا، فَيَدْعُوَ عَلَى قَوْمِي دَعْوَةً لَا يُفْلِحُونَ بَعْدَهَا، قَالَ: فَلَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ ﷺ حتَّى فَهِمَهَا، فَقَالَ: «قَدْ قَالُوهَا، أَوْ (٦) قَالَ قَائِلُهَا مِنْهُمْ، وَاللَّهِ لَوْ فَعَلْتُ لَكَانَ عَلَيَّ، وَمَا كَانَ عَلَيْهِمْ، خَلُّوا (٧) لَهُ عَنْ جِيرَانِهِ».
° [٢٠٠٩٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: أَقْبَلَ رَجُلَانِ مِنْ بَنِي غِفَارٍ (٨) حَتَّى نَزَلَا مَنْزِلًا بِضجْنَانَ (٩) مِنْ مِيَاهِ


(١) لم ينقط أوله في الأصل، وفي (س): «خيرتي»، والمثبت من «مسند أحمد» (٢٠٣٣٨)، و«المعجم الكبير» للطبراني (١٩/ ٤١٤)، و«المستدرك» للحاكم (٤٣٧) كلهم من طريق عبد الرزاق، به.
* [س/ ١٩٧].
(٢) ليس في (س)، والمثبت موافق لما في «مسند أحمد».
(٣) تصحف في (س) إلى: «انباش».
(٤) الاستخلاء: الاستقلال والانفراد. (انظر: النهاية، مادة: خلا).
(٥) قوله: «وتستخلي به» وقع في (س): «وتستحل»، والمثبت موافق لما في «مسند أحمد»، وقال السندي في «حاشيته على المسند» (١٢/ ٣٩): «أي تنفرد به وتستقل».
(٦) في (س): «و».
(٧) في (س): «حازا».
° [٢٠٠٩٦] [شيبة: ١١٣٠٦].
(٨) في (س): «عمار»، والمثبت موافق لما في «المحلى» (١٢/ ٢٤) من طريق عبد الرزاق، به، و«نصب الراية» (٣/ ٣١١) معزوا لعبد الرزاق، به.
(٩) قوله: «منزلا بضجنان» كأنه في (س): «نهرٌ لا يصحبرون»، والمثبت موافق لما في «المحلى»، و«نصب الراية»، وفي «معجم البلدان» (٣/ ٤٥٣): «ضجنان: بالتحريك، ونونين. قال أبو منصور: لم أسمع فيه شيئا مستعملا غير جبل بناحية تهامة، يقال له: ضجنان، ولست أدري مم أخذ. ورواه ابن دريد بسكون الجيم. وقيل: ضجنان جبيل على بريد من مكة، وهناك الغميم في أسفله؛ مسجد صلى فيه رسول الله ﷺ، وله ذكر في»المغازي«. وقال الواقدي: بين ضجنان ومكة خمسة وعشرون ميلا، وهي لأسلم وهذيل وغاضرة».

الْمَدِينَةِ، وَعِنْدَهَا (١) نَاسٌ مِنْ غَطَفَانَ (٢)، مَعَهُمْ (٣) ظَهْرٌ لَهُمْ، فَأَصْبَحَ الْغَطَفَانِيُّونَ قَدْ أَضَلُّوا بَعِيرَيْنِ (٤) مِنْ إِبِلِهِمْ، فَاتَّهَمُوا بِهِمَا (٥) الْغِفَارِيَّيْنِ، فَأَقْبَلُوا بِهِمَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَذَكَرُوا لَهُ (٦) أَمَرَهُمْ، فَحَبَسَ أَحَدَ الْغِفَارِيَّيْنِ، وَقَالَ لِلْآخَرِ: «اذْهَبْ فَالْتَمِسْ»، فَلَمْ يَكُنْ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى جَاءَ بِهِمَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لأَحَدِ الْغِفَارِيَّيْنِ، قَالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ لِلْمَحْبُوسِ عِنْدَهُ: «اسْتَغْفِرْ لِي!» فَقَالَ: غَفَرَ اللَّهُ (٧) لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «وَلَكَ، وَقَتَلَكَ فِي سَبِيلِهِ»، قَالَ: فَقُتِلَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ.
[٢٠٠٩٧] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، يَقُولُ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ (٨)، قَالَ: انْطَلَقْتُ فِي رَكْبٍ (٩) حَتَّى إِذَا جِئْنَا ذَا الْمَرْوَةِ (١٠) سُرِقَتْ عَيْبَةٌ لِي وَمَعَنَا رَجُلٌ يُتَّهَمُ (١١)، فَقَالَ أَصْحَابِي (١٢): يَا فُلَان، أَدِّ


(١) في الأصل: «وعندهم»، والمثبت من (س)، وهو موافق لما في «المحلى» لابن حزم.
(٢) غطفان: قبيلة عدنانية، كانت منازلهم بنجد مما يلي وادي القرى وجبل طيئ. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص ٢٠٩).
(٣) في (س): «عندهم» والمثبت موافق لما في «المحلى»، و«نصب الراية».
(٤) كأنه في الأصل: «قرينتين»، وفي (س): «قربتين»، والتصويب من «المحلى»، و«نصب الراية».
(٥) ليس في (س)، والمثبت موافق لما في «المحلى».
(٦) في (س): «لهم»، والمثبت موافق لما «نصب الراية».
(٧) لفظ الجلالة ليس في (س)، والمثبت موافق لما في «المحلى»، و«نصب الراية».
(٨) قوله: «عبد الله بن أبي عامر» كذا في الأصل، (س)، و«المحلى» لابن حزم (١٢/ ٢٤) من طريق المصنف، به، و«كنز العمال» (١٣٩٥١) معزوا للمصنف، وفي «غريب الحديث» للخطابي (٢/ ٢٤٦): «عبد الله بن أبي عمار»، ويحتمل أنه: «عبد الله بن عامر»، وينظر ترجمته في: «تهذيب الكمال» (١٥/ ١٤٠).
(٩) الركب: جمع راكب، والراكب في الأصل: راكب الإبل خاصة، ثم اتسع فيه فأطلق على كل من ركب دابة. (انظر: النهاية، مادة: ركب).
(١٠) ذو المروة: قرية بوادي القرى تقع شمال المدينة على بعد ٣٠٠ كيلو متر. (انظر: أطلس الحديث النبوي) (ص ١٨٩).
(١١) ليس في (س)، وفي «المحلى»: «متهم»، والمثبت موافق لما في «كنز العمال».
(١٢) في (س): «أصحابنا»، والمثبت موافق لما في «المحلى» و«كنز العمال».

عَيْبَتَه، فَقَالَ: مَا أَخَذْتُهَا، فَرَجَعْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: كَمْ أَنْتُمْ (١)؟ فَعَدَدْتُهُمْ، فَقَالَ: أَظُنُّهُ صَاحِبَهَا الَّذِي اتُّهِمَ، قُلْتُ: لَقَدْ أَرَدْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ (٢) آتِيَ بِهِ مَصْفُودًا، فَقَالَ: أَتَأْتِي (٣) بِهِ مَصْفُودًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ؟ لَا أَكْتُبُ لَكَ فِيهَا، وَلَا أَسْأَلُ لَكَ عَنْهَا، قَالَ: فَغَضِبَ، قَالَ: فَمَا كَتَبَ لِي فِيهَا، وَلَا سَأَلَ عَنْهَا.
[٢٠٠٩٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: إِنْ وَجَدْتَ سَرِقَةً مَعَ رَجُلِ سَوْءٍ يُتَّهَم، فَقَالَ: ابْتَعْتُهَا فَلَمْ يُعَيِّنْ (٤) مَنِ ابْتَاعَهَا (٥) مِنْه، أَوْ قَالَ: وَجَدْتُهَا (٦) لَمْ يُقْطَعْ وَلَمْ يُعَاقَبْ، وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَبْدِ الْعَزِيزِ (٧) بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بِكِتَابٍ قَرَأْتُهُ أَنْ إِذَا وَجَدَ (٨) الْمَتَاعَ مَعَ (٩) الرَّجُلِ الْمُتَّهَمِ، فَقَالَ: ابْتَعْتُهُ فَلَمْ يَنْقُدْه، فَاشْدُدْهُ فِي السِّجْنِ وَثَاقًا، وَلَا تُحِلَّهُ (١٠) بِكَلَامِ أَحَدٍ (١١) حَتَّى يَأْتِيَ فِيهِ (٩) أَمْرُ اللَّهِ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَطَاءٍ، فَأَنْكَرَهُ.


(١) قوله: «كم أنتم» وقع في (س): «من أتهم»، وفي «المحلى»: «من أنتم»، والمثبت موافق لما في «كنز العمال».
(٢) في (س): «أني»، والمثبت موافق لما في «المحلى» و«كنز العمال».
(٣) في الأصل، (س): «أتاني»، والمثبت من «المحلى».
[٢٠٠٩٨] [شيبة:٢٩٥٢٦،٢٩٥٢٥].
(٤) في الأصل: «ينقد»، وفي (س): «يتقدم»، والتصويب من «مصنف ابن أبي شيبة» (٢٩٥٢٥) من طريق ابن جريج، به.
(٥) قوله: «من ابتاعها» وقع في (س): «فابتاعها»، وفي «مصنف ابن أبي شيبة»: «ممن ابتاعها».
(٦) في (س): «أخذتها»، والمثبت موافق لما في «مصنف ابن أبي شيبة».
(٧) قوله: «عبد العزيز» ليس في (س).
(٨) في (س): «وجدت»، والمثبت موافق لما في «مصنف ابن أبي شيبة» (٢٩٥٢٦) من طريق ابن جريج، به.
(٩) ليس في (س)، والمثبت موافق لما في «مصنف ابن أبي شيبة».
(١٠) في (س): «تحليه»، والمثبت موافق لما في «مصنف ابن أبي شيبة».
(١١) في (س): «آخر»، والمثبت موافق لما في «مصنف ابن أبي شيبة».

[٢٠٠٩٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو (١) بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: شَهِدْتُ شُرَيْحًا يُؤْتَى بِهِمْ مَعَهُمُ السَّرِقَة، فَيقُولُ: ابْتَعْتُهُ *، فَيقُولُ (٢) شُرَيْحٌ أَظْهَرْتَ السَّرِقَةَ، وَكَتَمْتَ السَّارِقَ، قَالَ (٣): فَيُكْشَفُ عَنْ ذَلِكَ كَشْفًا شَدِيدًا، وَلَمْ يَقْطَعْ فِيهِ.

١٩٧ - بَابُ شَهَادَةِ رَجُلٍ وَامْرَأتَيْنِ عَلَى السَّرِقَةِ
[٢٠١٠٠] عبد الرزاق، عَنْ سُفْيَانَ، فِي رَجُلٌ وَامْرَأَتَيْنِ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ سَرَقَ ثَوْبًا ثَمَنُهُ عَشْرُونَ دِرْهَمًا، قَالَ: نُجِيزُ (٤) شَهَادَتَهُمْ فِي الْمَالِ، وَلَا نَقْطَعُهُ (٥).

١٩٨ - بَابُ غُرْمِ السَّارِقِ
[٢٠١٠١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي السَّارِقِ، قَالَ: حَسَبُهُ الْقَطْعُ (٦)، وَإِنْ كَانَ مُوسِرًا لَا يَغْرَمُ مَعَ (٧) الْقَطْعِ، إِلَّا أَنْ تُوجَدَ السَّرِقَةُ عَنْدَهُ بِعَيْنِهَا، فَتُؤْخَذَ مِنْهُ.
[٢٠١٠٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْمَاعَيلُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: حَسَبُهُ الْقَطْعُ (٨).
[٢٠١٠٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَا غُرْمَ عَلَى السَّارِقِ إِلَّا أَنْ يُوجَدَ شَيْء بِعَيْنِهِ إِذَا قُطِعَ.


(١) في (س): «بن»، وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج يروي عن أبي بكر بن عبيد الله بن أبي مليكة كما في ترجمة عبد الملك من «تهذيب الكمال» (١٨/ ٣٣٨) فما بعدها.
* [٥/ ١٦٨ أ].
(٢) ليس في الأصل، والمثبت من (س) ويقتضيه السياق.
(٣) ليس في (س).
(٤) في (س): «يجيز».
(٥) في (س): «يقطعه».
• [٢٠١٠١] [شيبة: ٢٨٧٢١].
(٦) قوله: «قال حسبه القطع» وقع في (س): «أحسبه قال القطع».
(٧) قوله: «لا يغرم مع» وقع في (س): «لا يقدم على».
• [٢٠١٠٢] [شيبة: ٢٩٤٣٣].
(٨) هذا الخبر ليس في (س).

[٢٠١٠٤] عبد الرزاق، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ أَشْعَثَ (١)، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: إِذَا وُجِدَتِ السَّرِقَةُ مَعَ السَّارِقِ أُخِذَتْ مِنْه، وإِذَا لَمْ تُوجَدْ مَعَهُ قُطِعَتْ يَدُه، وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ.
[٢٠١٠٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: هُوَ دَيْنٌ عَلَى السَّارِقِ، تُقْطَعُ يَدُه، وَيُؤْخَذُ مِنْه، قَالَ سُفْيَانُ (٢): وَقَوْلُ الشَّعْبِيِّ أَحَبُّ إِلَيَّ.
[٢٠١٠٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ (٣) أَنَّ السَّارِقَ تُوجَدُ مَعَهُ سَرِقَتُهُ يُقْطَعُ، وَيُرَدُّ الْمَتَاعُ إِلَى أَهْلِهِ، لَمْ يُؤْخَذْ (٤) فِيهِ غُرْمٌ (٥) إِذَا لَمْ يُوجَدِ الْمَتَاعُ مَعَهُ.
[٢٠١٠٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا وَأَخَذَ مَالَه، قَالَ: يُقْتَلُ بِهِ وَيَغْرَمُ مِثْلَ (٦) مَالِهِ الَّذِي أَخَذَ مِنْهُ.
[٢٠١٠٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِيَ (٧) ابْنُ شِهَابٍ مِثْلَ ذَلِكَ.

١٩٩ - بَابُ مَنْ سَرَقَ مَا لَا يُقْطَعُ فِيهِ
[٢٠١٠٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: مَنْ سَرَقَ خَمْرًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ قُطِعَ، قَالَ عَطَاءٌ: زَعَمُوا فِي الْخَمْرِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ يَسْرِقُهُ الْمُسْلِمُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ


• [٢٠١٠٤] [شيبة: ١٩٠٦٩].
(١) قوله: «عن هشيم، عن أشعث» وقع في الأصل: «عن أشعث، عن هشيم»، وفي (س): «عن هشيم بن أشعث»، والتصويب من «مصنف ابن أبي شيبة» (٢٨٧٢٠) من طريق هشيم، به.
وينظر: «تهذيب الكمال» (٣٠/ ٢٧٢) وما بعدها.
(٢) في الأصل: «الشعبي»، والمثبت من (س) وهو أقرب للسياق.
(٣) في (س): «سمعنا».
(٤) في (س): «يسمع»، فهو أليق بالسياق.
(٥) في الأصل: «غرما» في (س): «غير ما»، والمثبت هو الجادة، أو أن يكون صواب العبارة: «لم نسمع فيه غرما»، والله أعلم.
(٦) في (س): «بمثل».
[٢٠١٠٨] [شيبة:٢٨٤٨٦].
(٧) ليس في (س).

يُقْطَعُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ حِلٌّ (١) لَهُمْ فِي دِينِهِمْ، فَإِنْ سَرَقَ ذَلِكَ مِنْ مُسْلِمٍ فَلَا قَطْعَ فِيهِ عَلَيْهِ (٢).
[٢٠١١٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ (٣)، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: مَنْ سَرَقَ خَمْرًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ قُطِعَ، وإِنْ سَرَقَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يُقْطَعْ.
[٢٠١١١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: لَا قَطْعَ عَلَى مَنْ سَرَقَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ خَمْرًا، وَلكِنْ يَغْرَمُ ثَمَنَهَا، قَالَ: وَقَالَ ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ: يُقْطَعُ.
[٢٠١١٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ مُبَارَكٍ، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: أَرَادَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنْ يَقْطَعَ رَجُلًا سَرَقَ دَجَاجَة، فَقَالَ لَهُ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَ * لَا يَقْطَعُ فِي الطَّيْرِ، قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَيُسْتَحْسَنُ أَلَّا يُقْطَعَ مَنْ سَرَقَ مِنْ ذِي مَحْرَمٍ: خَالِهِ، أَوْ عَمِّهِ (٤)، أَوْ ذَاتِ (٥) مَحْرَمٍ.
[٢٠١١٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ عَامِرٍ قَالَ: لَيْسَ عَلَى زَوْجِ الْمَرْأَةِ فِي سَرِقَةِ (٦) مَتَاعِهَا قَطْعٌ.


(١) في الأصل: «أحل»، والمثبت من (س)، وهو موافق لما في «المحلى» لابن حزم (١٢/ ٣٢١) من طريق المصنف، به، مع ملاحظة أنه في (س): «لهم حل».
(٢) قوله: «فيه عليه» ليس في (س)، والمثبت موافق لما في «المحلى».
(٣) قوله: «أبي نجيح» وقع في (س): «جريج» والمثبت موافق لما في «المحلى» لابن حزم (١٢/ ٣٢١) من طريق المصنف به، ويدل عليه ما في الخبر التالي.
• [٢٠١١٢] [شيبة: ٢٩٢٠١، ٣٤٨٨٦].
* [س/ ١٩٨].
(٤) في (س): «عمة»، ولا يناسب ما قبله: «ذي محرم»، ولا العطف على ما بعده: «ذات محرم».
(٥) في الأصل: «ذي»، والمثبت من (س) وهو أليق بالسياق، وفي «الاستذكار» (٢٤/ ٢٢١): «وقال سفيان الثوري وأبو حنيفة وأصحابه: لا يقطع من سرق من مال ذي رحم محرمة منه مثل الخالة والعمة ومن كان مثلهما».
• [٢٠١١٣] [شيبة: ٢٣٧٨٤].
(٦) بعده في الأصل: «غنمها»، والمثبت دونه من (س)، وهو موافق لما في «المحلى» لابن حزم (١٢/ ٣٤٠) من طريق المصنف، به.

[٢٠١١٤] قال ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ لَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ فِي سَرِقَةِ مَتَاعِهِ قَطْعٌ.
قَالَ: وَفِي الْخِيَانَةِ (١) مِنْ هَذَا بَيَانٌ (٢).
[٢٠١١٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ وَغَيْرِهِ، عَمَّنْ يُرْضَى بِهِ قَالُوا: لَا قَطْعَ (٣) فِي رِيشٍ، وإِنْ كَانَ ثَمَنُهُ دِينَارًا (٤) أَوْ أَكْثَرَ، يَعْنِي: الطَّائِرَ وَمَا أَشْبَهَهُ.

٢٠٠ - بَابُ الَّذِي يَقْطَعُ عَشَرَةَ أَيْدٍ (٥)
[٢٠١١٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يَقْطَعُ عَشَرَةَ أَيْدِي (٦)، قَالَ: يَقُولُ: مَنْ رَضِيَ مِنْكُمْ أَنْ تُقْطَعَ (٧) لَهُ يَدٌ (٨) قَطَعْنَاهَا، وَيَأْخُذُ الْبَاقُونَ الدِّيَةَ، فَإِنْ أَخَذَ بَعْضُهُمُ الدِّيَةَ (٩)، قُطِعَتْ يَدَاهُ كِلْتَاهُمَا لِلَّذِينَ أَرَادُوا الْقِصاصَ، وَكَانَ مَا بَقِيَ دَيْنًا عَلَيْهِ لِمَنْ بَقِيَ مِنْهُمْ، وإِنْ أَبَوْا إِلَّا الْقَوَدَ * قُطِعَ لَهُمْ جَمِيعًا، وَكَانَ مَا بَقِيَ مِنَ الدِّيَةِ بَيْنَهُمْ (١٠) جَمِيعًا.
[٢٠١١٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا تُقْطَعُ يَدَانِ بِيَدٍ.


(١) في (س): «الجناية».
(٢) قوله: «من هذا بيان» ليس في الأصل، والمثبت من (س).
(٣) قوله: «أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب وغيره، عمن يرضى به قالوا: لا قطع» ليس في الأصل، والمثبت من (س).
(٤) في الأصل، (س): «دينار»، والمثبت هو الجادة.
(٥) في (س): «أيدي».
(٦) كذا في الأصل، (س) بذكر ياء المنقوص النكرة، وهو لغة، والجادة حذفها.
(٧) لم يتقن نقط أوله في الأصل، وفي (س): «يقطع»، وسبق التنبيه على أن اليد مؤنثة.
(٨) قوله: «له يد» وقع في (س): «يده».
(٩) قوله: «فإن أخذ بعضهم الدية» ليس في (س).
* [٥/ ١٦٨ ب].
(١٠) في الأصل، (س): «بينهما»، والمثبت أليق بالسياق.
• [٢٠١١٧] [شيبة: ١٨٥٩٧].

٢٠١ - بَابُ الَّذِي يَسْرِقُ فَيُسْرَقُ مِنْهُ
[٢٠١١٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ فِي رَجُلِ سَرَقَ مِنْ رَجُلٌ مَتَاعًا، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَسَرَقَهُ (١) مِنَ السَّارِقِ، قَالَ: يُقْطَعُ السَّارِقُ الْأَوَّل، وَأَمَّا السَّارِقُ (٢) الَّذِي سَرَقَهُ مِنَ الْآخَرِ (٣)، فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ (٤)، وَعَلَيْهِ الْغُرْمُ.
[٢٠١١٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ مِثْلَ قَوْلِ مَعْمَرٍ، إِلَّا أَن الثَّوْرِيَّ، قَالَ: عَلَيْهِ غُرْمُ مَا أَخَذَ.

٢٠٢ - بَابُ (٢) سَارِقِ الْحَمَّامِ وَمَا لَا يُقْطَعُ فِيهِ (٥)
[٢٠١٢٠] عبد الرزاق، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ بِلَالِ بْنِ سَعْدٍ (٦)، أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْحَمَّامَ وَتَرَكَ بُرْنُسًا لَه، فَجَاءَ رَجُلٌ فَسَرَقَه، فَوَجَدَهُ صَاحِبُه، فَجَاءَ بِهِ إِلَى أَبِي الدَّرْدَاء، فَقَالَ: أَقِمْ (٧) عَلَى هَذَا حَدَّ اللَّهِ (٨)، فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: يَا (٩) مَالِكُ بْنَ عَدِيٍّ، إِنِّي أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ، قَالَ: أَفَأَتْرُكُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، اتْرُكْهُ (٥). يَعْنِي: أَنَّ سَارِقَ الْحَمَّامِ لَا يُقْطَعُ.
° [٢٠١٢١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِسَارِقٍ سَرَقَ طَعَامًا، فَلَمْ يَقْطَعْه، قَالَ سُفْيَانُ: وَهُوَ الَّذِي يَفْسُدُ مِنْ نَهَارِهِ لَيْسَ لَهُ بَقَاءٌ:


(١) في الأصل: «فسرق»، والمثبت من (س) فهو أوضح.
(٢) ليس في (س).
(٣) في (س): «السارق».
(٤) في (س): «القطع».
(٥) من (س).
(٦) قوله: «بلال بن سعد» كأنه في الأصل: «بلال بن سعيد» ووقع في (س): «هلال بن سعيد»، وينظر ترجمة بلال بن سعد في «تهذيب الكمال» (٤/ ٢٩١).
(٧) في (س): «قم».
(٨) قوله: «حد الله» وقع في (س): «خذ امنه».
(٩) في (س): «أخبرنا».
° [٢٠١٢١] [شيبة:١٠٧٠١].

الثَّرِيدُ (١) وَاللَّحْمُ، وَمَا أَشْبَهَه، فَلَيْسَ فِيهِ قَطْعٌ، وَلكِنْ يُعَزَّرُ، وَإِذَا كَانَتِ الثَّمَرَةُ فِي شَجَرَتِهَا فَلَيْسَ فِيهِ قَطْعٌ، وَلكِنْ يُعَزَّرُ.

٢٠٣ - بَابُ سَرِقَةِ الثَّمَرِ وَالْكَثَرِ
° [٢٠١٢٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي (٢) يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ أَخْبَرَه، عَنْ رَجُلٍ (٣)، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ». قَالَ يَحْيَى: وَالْكَثَرُ: الْجُمَّارُ الَّذِي يَكُونُ فِي النَّخْلِ إِذَا نُزِعَتِ الْجُمَّارَةُ هَلَكَتِ النَّخْلَةُ (٤).
° [٢٠١٢٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ (٥) يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ قَالَ:


(١) الثريد والثريدة: ما يهشم من الخبز ويبل بماء القدر وغيره وغالبا لا يكون إلا من لحم. (انظر: اللسان، مادة: ثرد).
° [٢٠١٢٢] [شيبة: ٢٩١٧٦]، وسيأتي: (٢٠١٢٣).
(٢) بعده في (س): «عن»، وفي «المعجم الكبير» للطبراني (٤/ ٢٦٢) عن إسحاق بن إبراهيم الدبري، عن عبد الرزاق، به: «عن ابن جريج عن يحيى بن سعيد».
(٣) قوله: «عن رجل» وقع في (س): «عن ابن جريج»، وهو في «المعجم الكبير» للطبراني دون أيٍّ منهما، والمثبت موافق لما في «السنن الكبرى» للنسائي (٧٦١٦)، و«المجتبى» (٥٠١٣)، و«مسند الدارمي» (٢٣٣٤) من طريق يحيى بن سعيد، به، ووقع في «تهذيب الكمال» (٣٥/ ١١٤): «يحيى بن سعيد الأنصاري عن رجل من قومه، عن عم له، عن رافع بن خديج، عن النبي ﷺ:»لا قطع في ثمر ولا كثر«رواه جماعة، يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع بن حبان، عن رافع بن خديج»، وفي «تهذيب الكمال» أيضًا (٣٤/ ٣٣٤، ٣٣٥): «(وهم) س: أبو ميمون عن رافع بن خديج (س): لا قطع في ثمر ولا كثر. وعنه: محمد بن يحيى بن حيان، وقيل: عن محمد بن يحيى بن حيان عن عمه واسع بن حيان، عن رافع بن خديج، وقيل: غير ذلك. روى له النسائي، وقال: هذا خطأ أبو ميمون لا أعرفه»، واللَّه أعلم.
(٤) قوله: «قال يحيى: والكثر: الجمار الذي يكون في النخل إذا نزعت الجمارة هلكت النخلة» ليس في (س)، وسيأتي فيها بعد الخبر التالي.
° [٢٠١٢٣] [شيبة: ٢٩١٧٦]، وتقدم: (٢٠١٢٢).
(٥) قوله: «معمر عن» وقع في (س): «محمد بن».

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ»، وَالْكَثَرُ: الْجُمَّارُ الَّذِي يَكُونُ فِي النَّخْلِ (١).
[٢٠١٢٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ (٢)، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، قَالَ: إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: مَنْ أَخَذَ مِنَ الثَّمَرِ شَيْئًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ، حَتَّى يُؤْوَى (٣) إِلَى الْمَرَابِدِ وَالْجَرَائِنِ (٤)، فَإِنْ أَخْذَ مِنْهُ (٥) بَعْدَ ذَلِكَ مَا يُسَاوِي رُبُعَ دِينَارٍ، قُطِعَ، وَالْمَرَابِدُ أَيْضًا: الْجَرَائِنُ (٤).

٢٠٤ - بَابُ سَتْرِ الْمُسْلِمِ
[٢٠١٢٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً، يَقُولُ: كَانَ مَنْ مَضَى يُؤْتَى أَحَدُهُمْ بِالسَّارِقِ، فَيَقُولُ: أَسَرَقْتَ؟ قُلْ (٦): لَا، أَسَرَقْتَ؟ قُلْ (٦): لَا، عَلْمِي أَنَّهُ سَمَّى أَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَأَخْبَرَنِي: أَنَّ عَلِيًّا أُتيَ بِسَارِقَيْنِ مَعَهُمَا سَرِقَتُهُمَا، فَخَرَجَ فَضَرَبَ النَّاسَ بِالدِّرَّةِ (٧)، حَتَّى تَفَرَّقُوا عَنْهُمَا، ثُمَّ لَمْ يَدْعُ بِهِمَا، وَلَمْ يَسْأَلْ عَنْهُمَا.
[٢٠١٢٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ (٨) طَاوُسٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِرَجُلٍ فَسَأَلَهُ (٩): أَسَرَقْتَ؟ قُلْ: لَا، فَقَالَ: لَا (١٠)، فَتَرَكَهُ وَلَمْ يَقْطَعْهُ.


(١) قوله: «والكثر: الجمار الذي يكون في النخل» وقع في (س): «والكثر: الجمار الذي يكون في النخل إذا نزعت الجمارة هلكت النخلة» وقد سبق هذا السياق بعد الأثر السابق.
(٢) في (س): «محمد».
(٣) في (س)
(٤) كأنه في (س): «الخزائن».
(٥) في (س): «من الثمر شيئا فليس منه»
[٢٠١٢٥] [شيبة:٢٩١٧٣].
(٦) في (س): «قال».
(٧) الدِّرة: التي يُضرب بها. (انظر: اللسان، مادة: درر).
(٨) قبله في (س): «يحيى»، والمثبت دونه موافق لما في «التلخيص الحبير» لابن حجر (٤/ ١٨٧) معزوا للمصنف.
(٩) بعده في الأصل: «فقال»، والمثبت دونه من (س)، وهو موافق لما في «التلخيص الحبير» لابن حجر.
(١٠) قوله: «قل: لا، فقال: لا» وقع في الأصل: «قال: لا، قال: فلا»، والمثبت من (س) وهو موافق لما في «التلخيص الحبير» لابن حجر.

[٢٠١٢٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصارِيِّ، أَنَّهُ أُتيَ بِامْرَأَةٍ سَرَقَتْ جَمَلًا، فَقَالَ: أَسَرَقْتِ؟ قُولِي: لَا.
[٢٠١٢٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ (١)، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي كَبْشَةَ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّهُ أُتِيَ بِامْرَأَةٍ سَرَقَتْ يُقَالُ لَهَا: سَلَامَة، فَقَالَ لَهَا: يَا سَلَامَة، أَسَرَقْتِ؟ قُولِي: لَا، قَالَتْ: لَا، فَدَرَأَ عَنْهَا.
° [٢٠١٢٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ خُصيْفَةَ (٢)، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ ثَوْبَانَ يَقُولُ: أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِسَارِقٍ * سَرَقَ شَمْلَةً، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ هَذَا سَارِقٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا إِخَالُهُ سَرَقَ، أَسَرَقْتَ وَيْحَكَ (٣)؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «اقْطَعُوا يَدَه، ثُمَّ احْسِمُوهَا، ثُمَّ ائْتُونِي بِهِ»، فَفُعِلَ بِهِ (٤) ذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «تُبْ إِلَى اللَّهِ»، قَالَ: تُبْتُ إِلَى اللَّهِ، قَالَ: «اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ».
° [٢٠١٣٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ (٢)، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، مِثْلَهُ.
° [٢٠١٣١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ (٥)، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَطَعَ سَارِقًا،


• [٢٠١٢٨] [شيبة: ٢٩١٦٧].
(١) قوله: «بن الأقمر» وقع في (س): «الأقز»، والمثبت موافق لما في «نصب الراية» (٤/ ٧٨) نقلا عن المصنف به.
(٢) في (س): «حفصة»، وينظر: «نصب الراية» (٣/ ٣٧١) فقد ذكره من طريق يزيد بن خصيفة، ثم عزاه لعبد الرزاق عن ابن جريج والثوري به مرسلا.
* [٥/ ١٦٩ أ].
(٣) الويح: كلمة ترحم وتوجع، تقال لمن وقع في هلكة لا يستحقها، وقد تقال بمعنى المدح والتعجب. (انظر: النهاية، مادة: ويح).
(٤) من (س).
° [٢٠١٣٠] [شيبة: ٢٩١٧٠].
(٥) قوله: «عن معمر» ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وهو موافق لما في الموضع السابق برقم: (١٤٥٠٩).

ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَحُسِمَ، ثُمَّ قَالَ: «تُبْ إِلَى اللَّهِ»، قَالَ: أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ، قَالَ: «اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ»، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّ السَّارِقَ إِذَا قُطِعَتْ يَدُهُ وَقَعَتْ فِي النَّارِ، فَإِنْ عَادَ تَبِعَهَا، وَإِنْ تَابَ اسْتَشْلَاهَا»، يَعْنِي: اسْتَرْجَعَهَا.
° [٢٠١٣٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ صَفْوَانَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ بِسَارِقِ بُرْدَةٍ (١): فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تُقْطَعَ يَدُه، فَقَالَ: لَمْ أُرِدْ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، هُوَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ، قَالَ: «فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي (٢) بِهِ».
[٢٠١٣٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، يَقُولُ: أَخْبَرَنِي فُرَافِصةُ بْنُ عُمَيْرٍ * الحَنَفِيُّ فِي بَنِي عَبْدِ الدَّارِ (٣)، أَنَّ سَارِقًا أُخِذَ مِنْهُ (٤) سَرِقَتُه، قَالَ: فَأَخَذْنَاهُ وَلَاثَ بِهِ النَّاسُ (٥)، فَجَاءَ الزُّبَيْرُ فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فَأَخْبَرَنَاه، فَقَالَ: اعْفُوه، فَقُلْنَا (٦): يَا أَبَا (٧) عَبْدِ اللَّهِ، تَكَلَّمُ فِي سَارِقٍ أُخِذَ مِنْهُ (٨) سَرِقَتُهُ؟ قَالَ: نَعَمِ، اعْفُوه، مَا لَمْ يَبْلُغْ حُكْمُه، فَإِذَا بَلَغَ حُكْمُهُ لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يَدَعَه، وَلَا لِشَافِعٍ أَنْ يَشْفَعَ لَهُ.
[٢٠١٣٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُروَةَ، أَنَّ الْفُرَافِصَةَ (٩) مَرَّ بِهِ الزُّبَيْرُ وَقَدْ


(١) في (س): «فرده» والمثبت موافق لما في «السنن الكبرى» للبيهقي (١٧٢٩٨) من طريق آخر عن صفوان بنحوه، ولما في «الموطأ» رواية يحيى الليثي (٢/ ٨٣٤) من طريق بن شهاب، عن صفوان بن عبد الله بن صفوان، عن صفوان بن أمية حيث جاء فيهما بلفظ: «رداءه».
(٢) في (س): «تأتي».
* [س/ ١٩٩].
(٣) قوله: «في بني عبد الدار» وقع في (س): «بن عبد الراد».
(٤) ليس في الأصل، والمثبت من (س)، ويقتضيه السياق.
(٥) لاث به الناس: اجتمعوا حوله. (انظر: النهاية، مادة: لوث).
(٦) في الأصل: «قلنا»، والمثبت من (س) فهو أليق.
(٧) ليس في الأصل، والمثبت من (س) وهو موافق لما في «شرح مشكل الآثار» (٤/ ٣٨٤) من طريق عبد الله بن عروة، به، بنحوه.
(٨) قوله: «أخذ منه» وقع في (س): «معه»، والمثبت يدل عليه السياق قبله.
(٩) في (س): «القرافصة».

 أَخَذَ سَارِقًا، وَمَعَهُ نَاسٌ، فَشَفَعَ (١) لَه، فَقَالَ الْفُرَافِصَةُ (٢): نُبَلِّغُهُ الْأَمِيرَ، فَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْه، فَقَالَ (٣) الزُّبَيْرُ: إِذَا عَفَا عَنْهُ الْأَمِيرُ فَلَا عَافَاهُ اللَّهُ.

[٢٠١٣٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ (٤)، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَن عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ أَخَذَ سَارِقًا، ثُمَّ قَالَ: أَسْتُرُهُ لَعَلَّ اللَّهَ يَسْتُرُنِي (٥).
[٢٠١٣٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ: أَخَذَ سَارِقًا فَزَوَّدَهُ (٦)، وَأَرْسَلَهُ وَأَنَّ عَمَّارًا أَخَذَ سَارِقٌ (٧) عَيْبَتَه، فَدُلَّ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَهْجُه، وَتَرَكَهُ.
[٢٠١٣٧] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ لَوْ لَمْ (٨) أَجِدْ لِلسَّارِقِ، وَالزَّانِي، وَشَارِبِ الْخَمْرِ (٩) إِلَّا ثَوْبِي (١٠) لأَحْبَبْتُ أَنْ أَسْتُرَهُ عَلَيْهِ.
[٢٠١٣٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مُطَّرِحٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ رَوِّعِ (١١) السَّارِقَ وَلَا تُرَاعِهِ (١٢) يَقُولُ: أَنْفِرْهُ (١٣)، صِحْ بِهِ، وَلَا تَرْصُدْهُ.


(١) في (س): «يشفع».
(٢) في (س): «القرافصة».
(٣) بعده في الأصل: «ابن»، والمثبت دونه من (س)، وهو الذي يدل عليه أول السياق.
(٤) قوله: «عن معمر» ليس في (س)، وهو «تبصرة الحكام» لابن فرحون (٢/ ١٨٧) من طريق سفيان عن أيوب به.
(٥) في (س): «يستره».
(٦) في (س): «فرده».
(٧) في الأصل، (س): «سارقا»، والمثبت هو الجادة.
• [٢٠١٣٧] [شيبة: ٥٤٥٧، ٣٤٨٩٣، ٣٤٩٥٩، ٣٤٩٩٣، ٣٥٠٢٦].
(٨) قوله: «لو لم» وقع في (س): «ولم».
(٩) ليس في (س).
(١٠) في (س): «يرى».
• [٢٠١٣٨] [شيبة: ٢٨٨٩٣].
(١١) ليس في (س)، وفي الأصل: «روغ»، والمثبت من «العلل ومعرفة الرجال» للإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (٣٧٤٧) عن عبد الرزاق به، ويدل عليه شرحه في آخر الخبر.
(١٢) في الأصل: «تروعه»، وفي (س): «تداعه» والمثبت من «العلل ومعرفة الرجال»، وهو قريب مما في (س)، ووقع في «العلل ومعرفة الرجال» قبله (٣٧٤٦) من طريق سفيان عن مطرف عن الحسن كالمثبت.
(١٣) في (س): «اتقوه»، وفي «العلل ومعرفة الرجال»: «أنفزه».

° [٢٠١٣٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَاسِعٍ (١)، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النبِيُّ ﷺ: «مَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ، وَمَنْ نَفَّسَ عن (٢) مُسْلِمٍ كُرْبَةً (٣)، نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً فِي (٤) الْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْمُسْلِمِ مَا كَانَ فِي عَوْنِ أَخِيهِ».
° [٢٠١٤٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سُهَيْلِ (٥) بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: لَا أَدْرِي أَرَفَعَهُ أَمْ لَا؟ قَالَ: مَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ سَتَرَهُ اللَّهُ.
° [٢٠١٤١] عبد الرزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي (٦) سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، عَمَّنْ حَدَّثَه، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ خَرَجَ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَهُوَ أَمِير عَلَى مِصْرَ يَسْأَلُهُ عَنْ حَدِيثِ سَمِعَاهُ (٧) مِنْ رَسُولِ اللَّهِ * ﷺ جَمِيعًا، يَسْتَبِينُهُ مِنْهُ (٨)، فَقَالَ عُقْبَةُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ سَتَرَ


° [٢٠١٣٩] [التحفة: م ١٢٤٢٦، س ١٢٤٦٢، م ت ١٢٤٨٦، م ١٢٦٤٨، م ١٢٧٥٨، س ١٢٨٧٨، س ١٢٨٧٩، س ١٢٨٩١] [الإتحاف: جا عه حب كم م حم ١٨٢٨١] [شيبة: ٢٦٦٤١، ٢٧٠٩٨، ٢٧٠٩٩].
(١) في (س):»وكيع«والمثبت موافق لما في»علل الدارقطني«(١٠/ ١٨٦) من طريق المصنف، به.
(٢) في (س):»على«، والمثبت موافق لما في»علل الدارقطني«.
(٣) ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وهو موافق لما في»علل الدارقطني«.
(٤) في (س):»من«.
° [٢٠١٤٠] [التحفة: م ١٢٤٢٦، س ١٢٤٦٢، م ت ١٢٤٨٦، س ١٢٨٧٨، س ١٢٨٧٩، س ١٢٨٩١، [شيبة: ١٩٦٦٠، ٢٦٦٤١، ٢٧٠٩٨، ٢٧٠٩٩]، وتقدم: (٢٠١٣٩).
(٥) في (س):»إسماعيل«، والمثبت موافق لما في»مكارم الأخلاق«للخرائطي (٤٨٠) من طريق سهيل، به مرفوعا، وعزاه ابن حجر في»إتحاف المهرة«(١٨٢٨١) لأبي عوانة من طريق سهيل، به.
(٦) في (س):»أخبرنا«.
(٧) في الأصل:»سمعناه«، وفي (س):»سمعه«، والمثبت أليق، ويدل عليه سياق ما سيأتي عن المصنف: (٢٠١٤٣).
* [٥/ ١٦٩ ب].
(٨) قوله:»يستبينه منه«وقع في (س):»فسألته عنه"، والمثبت أليق، ويدل عليه سياق ما سيأتي عند المصنف: (٢٠١٤٣).

أَخَاهُ فِي فَاحِشَةٍ رَآهَا عَلَيْهِ سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ»، قَالَ سُلَيْمَانُ: وَدُعِيَ عُثْمَانُ فِي وِلَايَتِهِ إِلَى قَوْمٍ عَلَى أَمْرٍ قَبِيحٍ، فَرَاحَ إِلَيْهِمْ، فَلَمْ يُصَادِفْهُمْ، وَرَأَى أَمْرًا قَبِيحًا، فَحَمِدَ اللَّهَ إِذْ لَمْ يُصَادِفْهُمْ، وَأَعْتَقَ رَقَبَةً.
° [٢٠١٤٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ (١) مَسْلَمَةَ (٢) بْنِ مُخَلَّدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قالَ: «مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ (٣) فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ نَجَّى مَكْرُوبًا فَكَّ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ».
° [٢٠١٤٣] قال ابْنُ جُرَيْجٍ: وَرَكِبَ أَبُو أَيُّوبَ إِلَى عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ بِمِصْرَ (٤)، فَقَالَ: إِنِّي سَائِلُكَ (٥) عَنْ أَمْرٍ لَمْ يَبْقَ مِمَّنْ (٦) حَضَرَهُ مَعَ (٧) رَسُولِ اللَّهِ ﷺ (٨) إِلَّا أَنَا وَأَنْتَ، كَيْفَ سَمِعْتَ (٩) رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فِيمَنْ سَتَرَ الْمُؤْمِنَ؟ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ (١٠): «مَنْ سَتَرَ مُؤْمِنًا فِي الدُّنْيَا عَلَى عَوْرَةٍ، سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»، فَرَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ وَمَا حَلَّ رَحْلَهُ (١١). يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَبُو سَعْدٍ (١٢) عَطَاءً.


° [٢٠١٤٢] [الإتحاف: حم ١٦٥٥٥]، وسيأتي: (٢٠١٤٣).
(١) في الأصل، (س): «وعن»، والتصويب من «مسند أحمد» (١٧٢٣٣)، و«المعجم» لابن المقرئ (١٣٢٥) كلاهما من طريق ابن جريج، به.
(٢) في (س): «سلمة»، والمثبت موافق لما في المصادر السابقة.
(٣) لفظ الجلالة ليس في (س)، والمثبت موافق لما في المصادر السابقة.
° [٢٠١٤٣] [الإتحاف: حب كم حم ١٣٩٠٨]، وتقدم: (٢٠١٤٢).
(٤) ليس في (س)، والمثبت موافق لما في «مسند الحميدي» (٣٨٨) عن سفيان، عن ابن جريج، به.
(٥) في (س): «أسائلك».
(٦) في الأصل، (س): «من»، والمثبت هو الأليق.
(٧) في الأصل: «من»، والمثبت هو الأليق.
(٨) قوله: «مع رسول الله ﷺ» ليس في (س)، وفي «مسند الحميدي»: «لم يبق أحد سمعه من رسول الله ﷺ غيره وغير عقبة».
(٩) في الأصل: «سمعته من»، والمثبت من (س) فهو أليق.
(١٠) قوله: «فيمن ستر المؤمن قال سمعت رسول الله ﷺ يقول» ليس في (س).
(١١) تصحف في (س) إلى: «رجل».
(١٢) في (س): «سعيد»، والمثبت موافق لما في «مسند الحميدي» عن سفيان، عن ابن جريج، به، ولما في =

° [٢٠١٤٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَالْمُثَنَّى، قَالَا: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «تَعَافَوْا فِيمَا بَيْنَكُمْ قَبْلَ أَنْ تَأْتُونِي، فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ».
° [٢٠١٤٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ النَّاسَ قَالُوا لِصَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ بَعْدَ الْفَتْحِ: لَا دِينَ لِمَنْ لَا هِجْرَةَ لَه، فَجَاءَ النَّبِيَّ ﷺ مُهَاجِرًا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَتَرْجِعَنَّ أَبَا وَهْبٍ إِلَى أَبَاطِحِ (١) مَكَّةَ»، قَالَ: هَذَا سَارِقٌ (٢) سَرَقَ خَمِيصَةً (٣) لِي، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اقْطَعُوا يَدَهُ»، قَالَ (٤): هِيَ لَهُ (٥) يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ، فَأَمَّا إِذَا جِئْتَنِي بِهِ فَلَا»، فَقُطِعَتْ يَدُه، وَرَجَعَ صَفْوَانُ إِلَى مَكَّةَ.
° [٢٠١٤٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قِيلَ لِصَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ: هَلَكَ مَنْ لَيْسَتْ لَهُ هِجْرَةٌ، فَحَلَفَ أَلَّا يَغْسِلَ رَأْسَهُ حَتَّى يَأْتِيَ النَّبِيُّ ﷺ، فَرَكِبَ


= «إتحاف المهرة» لابن حجر (١٣٩٠٨) معزوا للإمام أحمد في «المسند» بلفظ: «ثنا سفيان - يعني - عن ابن جريج، سمعت أبا سعد يحدث عطاء، قال: رحل أبو أيوب إلى عقبة بن عامر»، وفي «المسند» (١٧٦٦٥) ما يوافق ما في (س) ولفظه: «حدثنا سفيان، عن ابن جريج، قال: سمعت أبا سعيد يحدث عطاء قال: رحل أبو أيوب إلى عقبة بن عامر»، وقد ذكر ابن حجر في كنيته هذين الوجهين في «تعجيل المنفعة» (٢/ ٤٦٥).
(١) في الأصل: «أبايطح»، والمثبت هو الأليق، وقوله: «لترجعن أبا وهب إلى أباطح» وقع في (س): «لئن جعل أنا وهب إلى أبا صالح».
الأباطح: جمع الأبطح، وهو: المكان المتسع يمر به السيل فيترك فيه الرمل والحصى الصغار. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: بطح).
(٢) ليس في (س).
(٣) الخميصة: كساء أسود مربع له علمان، وفيه خطوط، والجمع: خمائص. (انظر: معجم الملابس) (ص ١٦٠).
(٤) في (س): «قالوا».
(٥) في الأصل: «لي»، والمثبت من (س)، وهو موافق لما في «مصنف ابن أبي شيبة» (٣٧٤٩٤) من وجه آخر عن صفوان، به.
° [٢٠١٤٦] [التحفة: د س ق ٤٩٤٣].

رَاحِلَتَهُ ثُمَّ انْطَلَقَ، فَصَادَفَ النَّبِيُّ ﷺ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّهُ قِيلَ لِي: هَلَكَ مَنْ لَا هِجْرَةَ لَه، فَآلَيْتُ (١) بِيَمِينٍ (٢) لَا أَغْسِلُ رَأْسِي حَتَّى آتِيَكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّ صَفْوَانَ (٣) سَمِعَ بِالْإِسْلَامِ فَرَضِيَ بِهِ دِينًا، وَإِنَّ الْهِجْرَةَ قَدِ انْقَطَعَتْ بَعْدَ الْفَتْحِ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وإذَا اسْتُنْفِرْتُمْ (٤) فَانْفِرُوا»، ثُمَّ جَاءَ (٥) بسَارِقِ خَمِيصَتِهِ (٦)، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ أنْ تُقْطَعَ يَدُه، فَقَالَ: لَمْ أُرِدْ هَذَا (٧) يَا رَسُولَ اللَّهِ! هُوَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ، قَالَ: «فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ».
° [٢٠١٤٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا، فَأَقِمْهُ عَلَيَّ، فَلَمْ يَسْأَلْهُ النَّبِيُّ ﷺ عَنْه، وَأُقِيمَتِ الصَّلَاة، فَقَامَ النَّبِي ﷺ فَصَلَّى، وَذَلِكَ الرَّجُلُ مَعَه، فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّبِيُّ ﷺ أَدْرَكَهُ الرَّجُل، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي (٨) صَاحِبُ الْحَدِّ (٩) فَأَقِمْهُ عَلَيَّ، فَقَالَ * لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «أَلَيْسَ قَدْ صَلَّيْتَ مَعَنَا آنِفًا؟» قَالَ: بَلَى، قَالَ (١٠): «فَاذْهَبْ فَإِنَّهُ قَدْ غُفِرَ لَكَ *».


(١) كأنه في الأصل: «قال»، والمثبت من (س) وهو موافق لما في «كنز العمال» (١٣٤٤١) معزوا لعبد الرزاق.
(٢) في (س): «يميني» والمثبت موافق لما في «كنز العمال».
(٣) في (س): «صفوانا» والمثبت موافق لما في «كنز العمال».
(٤) الاستنفار: الاستنجاد والاستنصار، أي: إذا طلب منكم النصرة فأجيبوا وانفروا خارجين إلى الإعانة. (انظر: النهاية، مادة: نفر).
(٥) في الأصل: «أتى» والمثبت من (س) وهو موافق لما في «كنز العمال».
(٦) في (س) و«كنز العمال»: «خميصة»، والمثبت هو الأشبه كما تدل عليه القصة، وقد وردت بألفاظ عدة عند المصنف.
(٧) في (س): «بهذا» والمثبت موافق لما في «كنز العمال».
(٨) في (س): «أنا»، والمثبت يدل عليه ما سبق أول السياق، وينظر: «صحيح البخاري» (٦٨٣٣) من وجه آخر، عن إسحاق بن عبد الله، عن أنس، به، مسندا.
(٩) ليس في (س).
* [س / ٢٠٠].
(١٠) ليس في الأصل، وأثبتناه من (س)، وينظر: «صحيح البخاري» (٦٨٣٣).
* [٥/ ١٧٠ أ].

[٢٠١٤٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ أَوْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: أَشْرَفَ ابْنُ مَسْعُودٍ عَلَى دَارِهِ بِالْكُوفَةِ فَإِذَا هِيَ قَدْ غَصَّتْ بِالنَّاسِ، فَقَالَ: مَنْ جَاءَ يَسْتَفْتِينَا فَلْيَجْلِسْ نُفْتِيهِ إِنْ شَاءَ اللَّه، وَمَنْ جَاءَ يُخَاصِمُ فَلْيَقْعُدْ حَتَّى نَقْضِيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَصْمِهِ إِنْ شَاءَ اللَّه، وَمَنْ جَاءَ يُرِيدُ أَنْ يُطْلِعَنَا عَلَى عَوْرَةٍ قَدْ سَتَرَهَا اللَّهُ عَلَيْهِ، فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللَّهِ، وَلْيَقْبَلْ عَافِيَةَ (١) اللَّهِ، وَلْيُسِرَّ تَوْبَتَهُ إِلَى الَّذِي يَمْلِكُ مَغْفِرَتَهَا، فَإِنَّا لَا نَمْلِكُ مَغْفِرَتَهَا، وَلكنَّا نُقِيمُ عَلَيْهِ حَدَّهَا، وَنُمْسِكُ عَلَيْهِ بِعَارِهَا.

٢٠٥ - بَابُ التَّجَسُّسِ
[٢٠١٤٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ لَيْلَةً يَحْرُسُ رُفْقَةً نَزَلُوا بِنَاحِيَةِ الْمَدِينَةِ، حَتَّى إِذَا كَانَ فِي بَعْضِ اللَّيْلِ، مَرَّ بِبَيْتٍ فِيهِ نَاسٌ، قَالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: يَشْرَبُونَ، فَنَادَاهُمْ: أَفِسْقًا أَفِسْقًا؟ قَالَ بَعْضُهُمْ: بَلَى، أَفِسْقًا أَفِسْقًا؟ قَدْ نَهَاكَ اللَّهُ عَنْ هَذَا، فَرَجَعَ عُمَرُ وَتَرَكَهُمْ.
[٢٠١٥٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ مُصْعَبِ (٢) بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّهُ حَرَسَ لَيْلَةً مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِالْمَدِينَةِ، فَبَيْنَا هُمْ يَمْشُونَ شَبَّ لَهُمْ سِرَاجٌ (٣) فِي بَيْتٍ، فَانْطَلَقُوا يَرُومُونَه، حَتَّى إِذَا دَنَوْا مِنْه، إِذَا بَابٌ مُجَافٍ (٤) عَلَى أَقْوَامٍ، لَهُمْ فِيهِ أَصْوَاتٌ


(١) العافية: السلامة من الأسقام والبلايا. (انظر: النهاية، مادة: عفا).
• [٢٠١٥٠] [شيبة: ٣٤٧٩٤].
(٢) قوله: «زرارة بن مصعب» وقع في الأصل، (س): «مصعب بن زرارة»، وهو خطأ، والتصويب من «تفسير عبد الرزاق» (٣/ ٢٣٢) بنفس هذا الإسناد والمتن. وينظر: «مكارم الأخلاق» للخرائطي (٤٢٥، ٤٤٩)، «المستدرك» (٨٣٤٨)، «السنن الكبرى» للبيهقي (١٧٦٨٨)، «تاريخ دمشق» (١٨/ ٥١) من طريق عبد الرزاق، به.
(٣) السراج: المصباح، والجمع: سُرُج. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: سرج).
(٤) أجاف الباب: أغلقه. (انظر: المشارق) (١/ ١٦٥).

مُرْتَفِعَةٌ وَلَغَطٌ، قَالَ: فَقَالَ عُمَرُوَ أَخَذَ بِيَدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: ثُمَّ قَالَ: أَتَدْرِي بَيْتَ مَنْ هَذَا؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا، قَالَ: هُوَ بَيْتُ رَبِيعَةَ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ، وَهُمُ الْآنَ شَرْبٌ، فَمَا تَرَى؟ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: أَرَى قَدْ أَتَيْنَا مَا نَهَانَا اللَّهُ عَنْه، فَقَالَ: ﴿وَلَا تَجَسَّسُوا﴾ [الحجرات: ١٢] فَقَدْ تَجَسَّسْنَا فَانْصَرَفَ عَنْهُمْ عُمَرُوَ تَرَكَهُمْ.
[٢٠١٥٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، أَنَّ عُمَرَ حُدِّثَ أَنَّ أَبَا مِحْجَنٍ الثَّقَفِيَّ يَشْرَبُ الْخَمْرَ فِي بَيْتِهِ هُوَ (١) وَأَصْحَابٌ لَه، فَانْطَلَقَ عُمَرُ حَتَّى دَخَلَ عَلَيْهِ، فَإِذَا لَيْسَ عِنْدَهُ إِلَّا رَجُلٌ، فَقَالَ أَبُو مِحْجَنٍ (١): يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ هَذَا لَا يَحِلُّ لَكَ، قَدْ نَهَاكَ اللَّهُ عَنِ التَّجَسُّسِ، فَقَالَ عُمَرُ: مَا يَقُولُ هَذَا؟ فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَرْقَمِ: صَدَقَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، هَذَا مِنَ التَّجَسُّسِ، فَخَرَجَ عُمَرُ وَتَرَكَهُ.
[٢٠١٥٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ: قِيلَ لاِبْنِ مَسْعُودٍ: هَلْ لَكَ فِي الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ تَقْطُرُ لِحْيَتُهُ خَمْرًا، قَالَ: فَإِنَّا (١) قَدْ نُهِينَا عَنِ التَّجَسُّسِ، فَإِنْ يَظْهَرْ لَنَا نُقِمْ عَلَيْهِ.
[٢٠١٥٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي بُدَيْلٌ الْعُقَيْلِيُّ، عَنْ أَبِي الْوَضِيءِ، قَالَ: رُفِعَ إِلَى عَلِيٍّ رَجُلٌ فَقِيلَ: سَرَقَ، فَقَالَ لَهُ: كَيْفَ سَرَقْتَ؟ فَقَالَ لَهُ قَوْلًا لَمْ يَرَ عَلَيْهِ فِيهِ قَطْعًا، فَضَرَبَهُ أَسْوَاطًا، وَخَلَّى سَبِيلَهُ.

٢٠٦ - بَابٌ فَي كَمْ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ
[٢٠١٥٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: كَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ: لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِيمَا دُونَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ.


(١) من (س).
[٢٠١٥٢] [التحفة: د ٩٢٣٠] [شيبة: ٢٧١٠٠].

[٢٠١٥٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: تُقْطَعُ الْيَدُ فِي عَشَرَةِ دَرَاهِمَ.
[٢٠١٥٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ فِي حَدِيثِ اللُّقَطَةِ، قَالَ فِيهِ: وَثَمَنُ الْمِجَنِّ (١) عَشَرَةُ دَرَاهِمَ.
[٢٠١٥٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ (٢): لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي دِينَارٍ، أَوْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ.
° [٢٠١٥٨] عبد الرزاق، عَنِ الْمُثَنَّى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِذَا سَرَقَ السَّارِق، مَا يَبْلُغُ ثَمَنَ الْمِجَنِّ قُطِعَتْ يَدُهُ»، وَكَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ.
[٢٠١٥٩] عبد الرزاق، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: لَا يُقْطَعُ الْكَفُّ فِي أَقَلَّ مِنْ دِينَارٍ، أَوْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ.
[٢٠١٦٠] عبد الرزاق، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَزِيدَ (٣) وَغَيْرِهِ، عَنِ (٤) الثَّوْريِّ، عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: أُتيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِرَجُلٍ سَرَقَ ثَوْبًا، فَقالَ لِعُثْمَانَ: قَوِّمْه، فَقَوَّمَهُ ثَمَانِيَةَ دَرَاهِمَ، فَلَمْ يَقْطَعْهُ.


• [٢٠١٥٥] [شيبة: ٢٣٨٩٨]، وتقدم: (٢٠١٥٤).
(١) المجن: الترس؛ لأنه يواري حامله؛ أي يستره، والجمع: مجان. (انظر: النهاية، مادة: جنن).
[٢٠١٥٧] [شيبة:٢٨٦٨٩، ٣٣٥٤٠، ٣٧٧٥٨].
(٢) بعده في الأصل: «كان»، والمثبت من (س) بدونها هو الأليق بالسياق.
* [٥/ ١٧٠ ب].
• [٢٠١٥٩] [شيبة: ١٦٦٣١].
(٣) تصحف في الأصل: «بريدة»، والتصويب من (س)، وينظر: «نصب الراية» (٣/ ٣٦٠) معزوا للمصنف.
(٤) قبله في الأصل: «عن يحيى»، وهو مزيد خطأ، والتصويب من (س).

[٢٠١٦١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي تُرْسٍ (١) أَوْ حَجَفَةٍ (٢)، قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ: مَا قِيمَتُهَا؟ قَالَ: دِينَارٌ.
[٢٠١٦٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي دِينَارٍ أَوْ قِيمَتِهِ.
[٢٠١٦٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: تُقْطَعُ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ، لَمْ أَسْمَعْهُ يُثَمِّنُهُ يَعْنِي ثَمَنَهُ.
[٢٠١٦٤] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ثَمَنُ الْمِجَنِّ الَّذِي يُقْطَعُ فِيهِ (٣) دِينَارٌ.
[٢٠١٦٥] قال: وَأَخْبَرَنِيهِ دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ مِثْلَهُ.
° [٢٠١٦٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: كَانَ مَرْوَانُ يُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ فِي مِجَنٍّ وَالْمِجَنُّ: التُّرْسُ.
[٢٠١٦٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُرْوَةُ


• [٢٠١٦١] [شيبة: ٢٨٦٩٢]، وتقدم: (٢٠١٥٧).
(١) الترس: الذي يحمله المحارب يتّقي به طعن الرماح وضرب السيوف، ويُسمّى أيضًا: دَرَقة. وهو عربي فصيح. (انظر: معجم السلاح) (ص ٥١).
(٢) الحجفة: نوع من التروس خاص يكون مصنوعًا من جلد، لا خشب فيه ولا حديد، وجمعها: الحَجَف. (انظر: ذيل النهاية، مادة: حجف).
[٢٠١٦٢] [الإتحاف: ط مي عه طح حب قط حم جا ش ٢٣١٧٠] [شيبة: ٢٨٦٩٢].
• [٢٠١٦٣] [شيبة: ٢٨٦٩٤].
(٣) في الأصل: «فيها»، وهو خطأ، والتصويب من (س)، وينظر: «الجوهر النقي» (٨/ ٢٥٧) معزوا للمصنف.
• [٢٠١٦٧] [شيبة: ٢٨٦٩٣].

أَنَّ سَارِقًا لَمْ يُقْطَعْ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فِي أَدْنَى مَنْ مِجَنٍّ: حَجَفَةٍ أَوْ تُرْسٍ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَوْمَئِذٍ (١) ذُو ثَمَنٍ، وَأَنَّ السَّارِقَ لَمْ يَكُنْ يُقْطَعُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ في الشَّيْءَ التَّافِهِ.
° [٢٠١٦٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: قَطَعَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَ سَارِقِ فِي مِجَنٍّ، وَالْمِجَنُّ يَوْمَئِذٍ ذُو ثَمَنٍ.
° [٢٠١٦٩] عبد الرزاق، عَنْ * مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ (٢)، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا».
[٢٠١٧٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: إِذَا أَخَذَ السَّارِقُ مَا يُسَاوِي رُبُعَ دِينَارٍ قُطِعَ.
[٢٠١٧١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ أَنْ تُقْطَعَ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ.
[٢٠١٧٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ.


(١) من (س).
° [٢٥١٦٩] [التحفة: س ١٦٣٦٧، خ م د س ١٦٦٩٥، خ م ١٦٨٠٤، خ م ١٦٨٨٥، خت ١٦٩٦٦/ أ، خ س ١٦٩٧٠، م ١٧٠٢٦، م ١٧٠٥٣، س ١٧٨٩٢، م س ١٧٨٩٦، س ١٧٩٠٧، ع ١٧٩٢٠، س ١٧٩٩٦، [الإتحاف: ط مي عه طح حب قط حم جا ش ٢٣١٧٠] [شيبة: ٣٧٣٨٩].
* [س/٢٠١].
(٢) في الأصل: «عروة»، والتصويب من (س)، وينظر: «مسند أحمد» (٢٥٩٤١)، «مسند إسحاق» (٢/ ٤٢٤)، كلاهما عن المصنف، به، وعزاه ابن عبد البر للمصنف كما في «الاستذكار» (٢٤/ ١٥٨).
[٢٠١٧٢] [التحفة: س ١٦٣٦٧، خ م د س ١٦٦٩٥، خ م ١٦٨٠٤، خ م ١٦٨٨٥، م ١٦٩٦٦، خ س ١٦٩٧٠، م ١٧٠٢٦، م ١٧٠٥٣، س ١٧٨٩٢، م س ١٧٨٩٦، س ١٧٩٠٧، ع ١٧٩٢٠، س ١٧٩٩٦، [الإتحاف: ط مي عه طح حب قط حم جا ش ٢٣١٧٠] [شيبة: ٢٨٦٧٩].

[٢٠١٧٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ (١)، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: لَا تُقْطَعُ الْخَمْسُ إِلَّا فِي الْخَمْسَةِ دَنَانِيرَ.
[٢٠١٧٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَ قَوْلِ قَتَادَةَ.
° [٢٠١٧٥] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَطَعَ يَدَ سَارِقٍ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ.
° [٢٠١٧٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَطَعَ يَدَ سَارِقٍ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ.
° [٢٠١٧٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ وَأَيُّوبَ بْنِ مُوسَى وإسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ (٢) … مِثْلَهُ.
[٢٠١٧٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَطَعَ أَبُو بَكْرٍ فِي مِجَنٍّ مَا يُسَاوِي، أَوْ قَالَ مَا يَسُرُّنِي أَنَّهُ لِي بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ.
[٢٠١٧٩] قال الثَّوْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي شُعْبَة، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ *: خَمْسَةُ دَرَاهِمَ.
[٢٠١٨٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ سَارِقًا


• [٢٠١٧٣] [شيبة: ٢٨٦٨٢].
(١) قوله: «عن معمر»، ليس في الأصل، وهو خطأ ظاهر، والتصويب من (س).
° [٢٠١٧٥] [التحفة: م ٧٤٧٧، م د س ٧٤٩٦، م س ٧٥٤٥، م س ٧٦٠٠، خ ٧٦٢٧، م س ٧٦٥٣، م ٧٧٢٤، م س ٧٨٩٦، م ٧٩٩٢، م ق ٨٠٦٧، خت م ت ٨٢٧٨، خت ٨٤٠٧] [الإتحاف: جا عه طح حب حم ١٠٣٩٢] [شيبة: ٣٧٣٨٨] وسيأتي: (٢٠١٧٦).
° [٢٠١٧٦] [الإتحاف: جا عه طح حب حم ١٠٣٩٢] [شيبة: ٣٧٣٨٨].
° [٢٠١٧٧] [الإتحاف: مي عه حب حم ١٠٣٠١، جا عه طح حب حم ١٠٣٩٢، حم ١٠٤٤٣].
(٢) قوله: «عن النبي ﷺ» ليس في الأصل، واستدركناه من (س)، وينظر: «صحيح مسلم» (١٧٢٩/ ١)، «مسند أحمد» (٥٦١٨) كلاهما من طريق المصنف، به.
* [٥/ ١٧١ أ].

سَرَقَ أُتْرُجَّةً (١) ثَمَنُهَا ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ، فَقَطَعَ عُثْمَانُ يَدَهُ قَالَ: وَالْأُتْرُجَّةُ: خَرَزَةٌ (٢) مِنْ ذَهَبٍ تَكُونُ فِي (٣) عُنُقِ الصَّبِيِّ.
[٢٠١٨١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ مِثْلَهُ.
[٢٠١٨٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، أَوْ غَيْرِهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ شُرَطَ عُثْمَانَ كَانوا يَسْرِقُونَ السِّيَاطَ فَبَلَغَ ذَلِكَ عُثْمَانَ فَقَالَ: أُقْسِمُ بِاللَّهِ لَتَتْرُكُنَّ هَذَا، أَوْ لَا أُوتَى بِرَجُلٍ مِنْكُمْ سَرَقَ سَوْطَ صَاحِبِهِ، إِلَّا فَعَلْتُ بِهِ وَفَعَلْتُ.
[٢٠١٨٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَلِيًّا قَطَعَ فِي بَيْضَةٍ مِنْ حَدِيدٍ.

٢٠٧ - بَابٌ سَرِقَةُ الْعَبْدِ
[٢٠١٨٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ عَبْدَيْنِ عَدَوَا - وَهُوَ عَامِلُ الطَّائِفِ (٤) - عَلَى خِمَارِ امْرَأَةٍ فَاشْتَرَاهُ فَسَأَلَهُمَا، فَقَالَا: حَمَلَنَا عَلَيْهِ الْجُوع، وَاضْطَرَرْنَا إِلَيْهِ، قُلْتُ: أَكَانَا آبِقِينَ؟ قَالَ: لَمْ أَعْلَمْ، قَالَ: فَكَتَبَ فِيهِمَا إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، وإلَى عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، وَعَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، فَكَتَبَ عَبَّادٌ أَنِ اقْطَعْهُمَا، وَكَتَبَ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ: أَنْ قَدْ أُحِلَّ الْمَيْتَةُ، وَالدَّمُ، وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ لِمَنِ اضْطُرَّ، وَكَتَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَقَدْ كُنْتُ كَتَبْتُ إِلَيْهِ بِمَا اعْتَلَّا بِهِ مِنَ الْجُوعِ، فَكَتَبَ: قَدْ أَصَبْتَ، لَا تَقْطَعْهُمَا، وَغَرِّمْ سَادَتَهُمَا ثَمَنَ الْخِمَارِ، وَإِنْ كَانَ فِيهِمَا جَلَدٌ فَاجْلِدْهُمَا، لِئَلَّا يَعْتَلَّ الْعَبْدُ بِالْجُوعِ.


(١) في الأصل: «أربعة»، والتصويب من (س)، وينظر: «غوامض الأسماء المبهمة» (٢/ ٦٧٢) معزوا للمصنف.
(٢) غير واضحة في الأصل، والمثبت من (س)، وينظر: «غوامض الأسماء المبهمة».
(٣) في الأصل: «من»، والتصويب من (س)، وينظر: «غوامض الأسماء المبهمة».
(٤) الطائف: مدينة تقع شرق مكة مع مَيْل قليل إلى الجنوب، على مسافة تسعة وتسعين كيلو مترا، وترتفع عن سطح البحر ١٦٣٠ مترا. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص ١٧٠).

[٢٠١٨٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ يَحْيَى بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ، أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: تُوُفِّيَ حَاطِبٌ وَتَرَكَ أَعْبُدًا، مِنْهُمْ مَنْ يَمْنَعُهُ مِنْ سِتَّةِ آلَافٍ يَعْمَلُونَ فِي مَالٍ لِحَاطِبٍ بِشِمْرَانَ، فَأَرْسَلَ إِلَيَّ عُمَرُ ذَاتَ يَوْمٍ ظُهْرًا، وَهُمْ عَنْدَه، فَقَالَ: هَؤُلَاءِ أَعْبُدُكَ سَرَقُوا، وَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِمْ مَا وَجَبَ عَلَى السَّارِقِ، وَانْتَحَرُوا نَاقَةً لِرَجُلٍ مِنْ مُزَيْنَةَ، اعْتَرَفُوا بِهَا وَمَعَهُمُ الْمُزَنِيُّ، فَأَمَرَ عُمَرُ كَثِيرَ بْنَ الصَّلْتِ أَنْ يَقْطَعَ أَيْدِيَهُمْ، ثُمَّ أَرْسَلَ وَرَاءَه، فَرَدَّهُمْ فَقَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ: أَمَا وَاللَّهِ لَوْلَا أَنِّي أَظُنُّ أَنَّكُمْ تَسْتَعْمِلُونَهُمْ، وَتُجِيعُونَهُمْ، حَتَّى لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ يَجِدُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ لأَكَلَه، لَقَطَعْتُ أَيْدِيهِمْ، وَلكِنْ وَاللَّهِ إِذْ تَرَكْتُهُمْ لأَدَعُ غَرَامَةً تُوجِعُكَ، ثُمَّ قَالَ لِلْمُزَنِيِّ: كَمْ ثَمَنُهَا؟ قَالَ: كُنْتُ أَمْنَعُهَا مِنْ أَرْبَعِمِائَةٍ، قَالَ: أَعْطِهِ ثَمَانِمِائَةٍ.
[٢٠١٨٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ، أَنَّ غِلْمَةً لِأَبِيهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ (١) سَرَقُوا بَعِيرًا، فَانْتَحَرُوهُ، فَوُجِدَ عَنْدَهُمْ، جِلْدُهُ وَرَأْسُه، فَرُفِعَ أَمْرُهُمْ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (٢) فَأَمَرَ بِقَطْعِهِمْ، فَمَكَثُوا سَاعَةً، وَمَا نَرَى إِلَّا أَنْ قَدْ فُرِغَ مِنْ قَطْعِهِمْ، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: عَلَيَّ بِهِمْ، ثُمَّ قَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَاللَّهِ، إِنِّي لأَرَاكَ تَسْتَعْمِلُهُمْ، ثُمَّ تُجِيعُهُمْ، وَتُسِيءُ إِلَيْهِمْ، حَتَّى لَوْ وَجَدُوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، حَلُّ لَهُمْ، ثُمَّ قَالَ لِصَاحِبِ الْبَعِيرِ: كَمْ كُنْتَ تُعْطَى بِبَعِيرِكَ؟ قَالَ: أَرْبَعُمِائَةِ دِرْهَمٍ، قَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ: قُمْ، فَاغْرَمْ لَهُ ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ.
[٢٠١٨٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَطَعَ يَدَ غُلَامٍ لَهُ سَرَقَ، وَجَلَدَ عَبْدًا لَهُ زَنَى، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَرْفَعَهُمَا.


(١) قوله: «أن غلمة لأبيه عبد الرحمن بن حاطب» ليس في الأصل، واستدركناه من (س)، وينظر: «كنز العمال» (٢٥٦٥٣) معزوا للمصنف.
(٢) قوله: «بن الخطاب» من (س).

° [٢٠١٨٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ أَبِي (١) أُمَيَّةَ، أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ حَدَّثَهُ وَ(٢) ابْنَ سَابِطٍ الْأَحْوَلَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ * أُتِيَ بِعَبْدٍ قَدْ سَرَقَ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا عَبْد قَدْ سَرَقَ وَوُجِدَتْ مَعَهُ سَرِقَتُه، وَقَامَتِ البَيِّنَةُ عَلَيْهِ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، هَذَا عَبْدُ بَنِي فُلَانٍ * أَيْتَامٍ، لَيْسَ لَهُمْ مَالٌ غَيْرُه، قَالَ: فَتَرَكَه، قَالَ: ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الثَّانِيَةَ سَارِقًا، ثُمَّ الثَّالِثَةَ، ثُمَّ الرَّابِعَةَ، كُلُّ ذَلِكَ يُقَالُ لَهُ فِيهِ كَمَا قِيلَ فِي الْأَوَّلِ، قَالَ: ثُمَّ أُتيَ بِهِ الْخَامِسَةَ فَقَطَعَ يَدَه، ثُمَّ السَّادِسَةَ فَقَطَعَ رِجْلَه، ثُمَّ السَّابِعَةَ فَقَطَعَ يَدَه، ثُمَّ الثَّامِنَةَ فَقَطَعَ رِجْلَه، ثُمَّ قَالَ الْحَارِثُ: أَرْبَعٌ بِأَرْبَعٍ، أَعْفَاهُ أَرْبَعًا، وَعَاقَبَهُ أَرْبَعًا.
[٢٠١٨٩] عبد الرزاق، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَطَعَ يَدَ عَبْدٍ سَرَقَ (٣).
[٢٠١٩٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ بَعْضِ أَهْلِهِ أَنَّهُ حَضَرَ أَبَا بَكْرٍ قَطَعَ يَدَ عَبْدٍ سَرَقَ.

٢٠٨ - بَابُ سَرِقَةِ الْآبِقِ (٤)
[٢٠١٩١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ،


° [٢٠١٨٨] [شيبة: ٢٨٨٥٥].
(١) ليس في الأصل، واستدركناه من (س)، وينظر: «المحلى» (١٢/ ٣٤٤)، «المطالب العالية» (٩/ ٧٨)، «مسند إسحاق» من طريق المصنف، به، وينظر الحديث السابق برقم: (١٩٩٧٣).
(٢) قبله في الأصل: «عن ابن جريج قال»، وهو مزيد خطأ، والتصويب من (س)، وينظر المصادر السابقة.
* [٥/ ١٧١ ب].
* [س/ ٢٠٢].
• [٢٠١٨٩] [شيبة: ٢٨٧٧٠]، وسيأتي: (٢٠١٩٠).
(٣) في الأصل: «سارق»، والتصويب من (س)، وينظر: «كنز العمال» (١٣٨٦٣) معزوا للمصنف.
• [٢٠١٩٠] [شيبة: ٢٨٧٧٠]، وتقدم: (٢٠١٨٩).
(٤) الآبق: الهارب. (انظر: النهاية، مادة: أبق).
• [٢٠١٩١] [شيبة: ٢٨٧٢٤، ٢٨٧٣١، ٢٨٧٣٢، ٢٩٠٢٦].

فَسَأَلَنِي: أَيُقْطَعُ الْعَبْدُ الْآبِقُ إِذَا سَرَقَ؟ قُلْتُ: لَمْ أَسْمَعْ فِيهِ بِشَيءٍ، فَقَالَ عُمَرُ: كَانَ عُثْمَانُ وَمَرْوَانُ لَا يَقْطَعَانِهِ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَلَمَّا اسْتُخْلِفَ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ رُفِعَ إِلَيْهِ عَبْدٌ آبِقٌ سَرَقَ، فَسَأَلَنِي عَنْه، فَأَخْبَرْتُهُ مَا أَخْبَرَنِي بِهِ (١) عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عُثْمَانَ وَمَرْوَانَ، فَقَالَ أَسَمِعْتَ، فِيهِ شَيْئًا؟ قُلْتُ: لَا، إِلَّا مَا أَخْبَرَنِي بِهِ عُمَر، قَالَ: فَوَاللَّهِ لأَقْطَعَنَّه، قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَحَجَجْتُ عَامَئِذٍ، فَلَقِيتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، فَسَأَلْتُهُ فَأَخْبَرَنِي أَنَّ غُلَامًا لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ سَرَقَ وَهُوَ آبِقٌ، فَرَفَعَهُ ابْنُ عُمَرَ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ وَهُوَ عَلَى الْمَدِينَةِ، فَقَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ، إِنَّا لَا نَقْطَعُ آبِقًا قَالَ: فَذَهَبَ بِهِ ابْنُ عُمَرَ فَقَطَعَه، وَقَامَ عَلَيْهِ، حَتَّى قُطِعَ.
[٢٠١٩٢] حدثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ رُزَيْقٍ، صَاحِبِ أَيْلَةَ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي آبِقٍ سَرَقَ، وَكُنْتُ أَسْمَعُ أَنَّ الْآبِقَ لَا يُقْطَعُ، قَالَ (٢): فَكَتَبَ إِلَيَّ (٣) عُمَرُ: إِنَّ اللَّهِ يَقُولُ: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨] فَإِنْ سَرَقَ سَرِقَةً تَبْلُغُ رُبْعَ دِينَارٍ، وَقَامَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ عَادِلَةٌ فَاقْطَعْهُ (٤).
[٢٠١٩٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رُزَيْقًا يُحَدِّثُ قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي آبِقٍ سَرَقَ قَالَ: وَكُنْتُ أَسْمَعُ أَنَّ الْآبِقَ لَا يُقْطَعُ، قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيَّ عُمَرُ: يَقُولُ: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨]، فَإِنْ سَرَقَ سَرِقَةً تَبْلُغُ رُبْعَ دِينَارٍ، وَقَامَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ عَادِلَةٌ فَاقْطَعْهُ.
[٢٠١٩٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ رُزَيْقٍ مِثْلَهُ.


(١) من (س).
(٢) قوله: «في آبق سرق، وكنت أسمع أن الآبق لا يقطع، قال» من (س).
(٣) في الأصل: «إليه»، والمثبت من (س) هو الأليق بالسياق.
(٤) قوله: «عمر: إن الله يقول: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ فإن سرق سرقة تبلغ ربع دينار، وقامت عليه بينة عادلة فاقطعه» وقع مكانه في الأصل: «في الآبق يسرق: أن اقطعه إن سرق ربع دينار» والمثبت من (س) هو الأكمل في السياق.

[٢٠١٩٥] عبد الرزاق، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: أَبَقَ غُلَامٌ لاِبْنِ عُمَرَ، فَمَرَّ بِهِ (١) عَلَى غِلْمَةٍ لِعَائِشَةَ، فَسَرَقَ مِنْهُمْ جِرَابًا (٢) فِيهِ تَمْرٌ وَرَكِبَ حِمَارًا لَهُمْ، فَأُتيَ بِهِ ابْنَ عُمَرَ فَبَعَثَ (٣) بِهِ إِلَن سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ وَهُوَ أَمِير عَلَى الْمَدِينَةِ، فَقَالَ سَعِيدٌ (٤): لَا نَقْطَعُ آبِقًا؛ قَالَ: فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ عَائِشَةُ: إِنَّمَا غِلْمَتِي غِلْمَتُكَ، وإِنَّمَا جَاعَ وَرَكِبَ الْحِمَارَ يَتَبَلَّغُ عَلَيْهِ، فَلَا تَقْطَعْه، فَقَطَعَهُ ابْنُ عُمَرَ.
[٢٠١٩٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الْآبِقِ يَسْرِق، قَالَ: يُقْطَع، قَالَ سُفْيَانُ: وَقَوْلُهَا لَا يُقْطَع، لَيْسَ مَعْصِيَةُ (٥) اللَّهِ تُخْرِجُهُ مِنَ الْقَطْعِ.
[٢٠١٩٧] عبد الرزاق، عَنِ الثُّوْرِيِّ (٦) وَمَعْمَر، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى عَلَى عَبْدٍ آبِقٍ سَرَقَ قَطْعًا.
[٢٠١٩٨] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، قَالَ: أُتِيَ ابْنُ الزُّبَيْرِ بِعَبْدٍ سَارِفي، فَقَطَعَ يَدَهُ.

٢٠٩ - بَابُ الْقَطْعِ عَامَ سَنَةٍ (٧)
[٢٠١٩٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ *، قَالَ: جِيءَ إِلَى مَرْوَانَ بِرَجُلٍ


• [٢٠١٩٥] [شيبة: ٢٨٧٣٣].
(١) من (س).
(٢) الجراب: وعاء يحفظ فيه الزاد ونحوه، والجمع: جرب وأجربة. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: جرب).
(٣) في الأصل: «فأتى»، والمثبت من (س) هو الأليق بالسياق.
(٤) بعده في (س): «سمعت أن».
(٥) قوله: «وقولها لا يقطع، ليس معصية» وقع في الأصل: «وقولنا يقطع أمعصية»، والتصويب من «الاستذكار» لابن عبد البر (٢٤/ ١٧٤) معزوا للمصنف. والضمير في قول سفيان: «وقولها» يعود على قول عائشة في الأثر السابق.
(٦) ليس في الأصل، واستدركناه من (س)، وينظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (٢٤/ ١٧٣) معزوا للمصنف.
(٧) السنة: الجدب والقحط. (انظر: النهاية، مادة: سنه).
* [٥/ ١٧٢ أ].

سَرَقَ شَاةً، فَإذَا إِنْسَان مَجْهُودٌ مَضْرُورٌ، فَقَالَ مَا أُرَى هَذَا أَخَذَهَا إِلَّا مِنْ ضرُورَةٍ، قَالَ: فَلَمْ يَقْطَعْهُ.
[٢٠٢٠٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: لَا يُقْطَعُ فِي عِذْقٍ (١)، وَلَا فِي عَامِ السَّنَةِ.
[٢٠٢٠١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ أَبَانِ، أَن رَجُلًا جَاءَ إِلَى عُمَرَ بنِ الْخَطَّابِ فِي نَاقَةٍ نُحِرَتْ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ هَل لَكَ فِي نَاقَتَيْنِ بِهَا عَشْرَاوَيْنِ (٢) مُربِغَتَيْنِ سَمِينَتَيْنِ؟ قَالَ: بِنَاقَتِكَ، فَإِنَّا لَا نَقْطَعُ فِي عَامِ السَّنَةِ.
الْمُرْبِغَتَانِ (٣): الْمُوطِيتَانِ.
[٢٠٢٠٢] عبد الرزاق (٤)، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ كَانَ مَنْ مَضَى يُجِيزُونَ اعْتِرَافِ الْعَبِيدِ عَلَى أَنْفُسِهِمْ، حَتَّى اتَّهَمَتِ الْقُضاةُ الْعَبِيدَ أَنَّهُمْ إِنمَا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ كَرَاهِيَةَ لِسَادَاتِهِمْ، وَفِرَارًا مِنْهُمْ، فَاتَّهَمُوهُمْ فِي بَعْضِ الْأُمُورِ الَّذِي أَشْكَلَ.
[٢٠٢٠٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: كَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ: لَا يَجُوزُ اعْتِرَافُ الْعَبْدِ عَلَى نَفْسِهِ.
[٢٠٢٠٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ: لَا يَجُوزُ اعْتِرَافُ الْعَبِيدِ فِينَا، إِلَّا عَلَى الْحُدُودِ.


• [٢٠٢٠٠] [شيبة: ٢٩١٧٩].
(١) العذق: العرجون (الغصن) بما فيه من الشماريخ، والجمع: عِذاق. (انظر: النهاية، مادة: عذق).
(٢) قوله: «بها عشراوين» وقع في الأصل، (س): «عشاريتين»، والمثبت من «كنز العمال» (١٣٨٩١) معزوا لعبد الرزاق.
(٣) غير واضح في الأصل، والمثبت من المصدر السابق.
(٤) قبله في الأصل: «باب اعتراف العبد على نفسه».
• [٢٠٢٠٣] [شيبة: ٢٨٧٦٤].
• [٢٠٢٠٤] [شيبة: ٢٨٧٦٣].

[٢٠٢٠٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي زِيَادٌ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شهَابٍ، يَزْعُمُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَشَارَ عَلَى طَارِقٍ فِي عَبْدٍ اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ، قَالَ: إِذَا جَاءَ بِالْعَلَامَةِ، يَقُولُ: إِذَا صَدَّقَ نَفْسَه، فَأَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ.
[٢٠٢٠٦] قال ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ نَحْوًا مِنْ ذَلِكَ.
[٢٠٢٠٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ، عَنْ عَبْدٍ اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالسَّرِقَةِ، قَالَ: لَا يَجُوزُ اعْتِرَافُهُ.
[٢٠٢٠٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى وَجَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَا يَجُوزُ اعْتِرَافُ الصَّغِيرِ، وَلَا الْمَمْلُوكِ فِي الْجِرَاحَةِ.
[٢٠٢٠٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: مَا اعْتَرَفَ الْعَبْدُ بِهِ (١) مِنْ شَيءٍ يُقَامُ عَلَيْهِ فِي جَسَدِهِ، فَإِنَّهُ لَا يُتَّهَمُ فِي جَسَدِهِ، وَمَا اعْتَرَفَ بِهِ مِنْ شَيءٍ يُخْرِجُهُ مِنْ مَوَالِيهِ، فَلَا يَجُوزُ اعْتِرَافُهُ.
[٢٠٢١٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: لَا يَجُوزُ اعْتِرَافُ الْعَبْدِ إِلَّا فِي سَرِقَةٍ أَوْ زِنًا.
[٢٠٢١١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ، عَنْ أَشْيَاخٍ لَهُمْ أَنَّ عَبْدًا لِأَشْجَعَ يُقَالُ لَهُ: أَبُو جَمِيلَةَ اعْتَرَفَ بِالزِّنَا عِنْدَ عَلِيٍّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَأَقَامَ عَلَيْهِ الْحَدَّ.
[٢٠٢١٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ (٢) رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الْجِرَاحِ الَّتِي لَمْ (٣) يَقْضِ فِيهَا النَّبِيُّ ﷺ،


(١) من (س).
• [٢٠٢١٢] [شيبة: ٢٧٢٧٠، ٢٨١٨١].
(٢) في الأصل: «في»، والمثبت من (س)، وينظر: ما تقدم عند المصنف برقم: (١٨٥٦٢).
(٣) ليس في الأصل، واستدركناه من (س).

وَلَا أَبُو بَكْرٍ فَقَضَى فِي الْمُوضِحَةِ الَّتِي تَكُونُ (١) فِي جَسَدِ * الْإِنْسَانِ وَلَيْسَتْ فِي رَأْسِهِ، أَن كُلَّ عَظْمٍ لَهُ نَذْرٌ مُسَمًّى، فَفِي مُوضِحَتِهِ نِصفُ عُشْرِ نَذْرِهِ مَا كَانَتْ، فَإِذَا كَانَتِ الْمُوضِحَةُ فِي الْيَدِ فَنِصْفُ (٢) عُشْرِ نَذْرِهَا، مَا لَمْ تَكُنْ فِي الْأَصَابعِ، فَإِذَا كَانَتْ مُوضِحَةٌ فِي إِصبَعٍ، فَفِيهَا نِصْفُ عُشْرِ نَذْرِ الْإِصْبَعِ، فَمَا كَانَ فَوْقَ الْأَصَابعِ فِي الْكَفِّ، فَنَذْرُهَا مِثْلُ مُوضحَةِ الذِّرَاعِ وَالْعَضُدِ، وَفِي الرِّجْلِ مِثْلُ مَا فِي الْيَدِ، وَمَا كَانَتْ مِنْ مَنْقُولَةٍ تَنْقُلَ عَظَامَهَا فِي الذِّرَاعِ، أَوِ الْعَضُدِ أَوِ السَّاقِ أَوِ الْفَخِذِ، فَهِيَ نِصْفُ مَنْقُولَةِ الرَّأْسِ، وَقَضى فِي الْأَنَامِلِ فِي كُلِّ أَنْمُلَةٍ بِثَلَاثِ قَلَائِصَ، وَثُلُثِ قَلُوصٍ، وَقَضَى فِي الظُّفْرِ إِذَا اعْوَرَّ وَفَسَدَ * بِقَلُوصٍ، وَقَضَى بِالدِّيَةِ (٣) عَلَى أَهْلِ الْقُرَى اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ، وَقَالَ: إِنِّي أَرَى الزَّمَانَ يَخْتَلِف، وَأَخْشَى عَلَيْكُمُ الْحُكَّامَ بَعْدِي، أَنْ يُصَابَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ فَتَذْهَبُ دِيَتُهُ بَاطِلًا، أَوْ تُدْفَعَ دِيَتُهُ (٤) بِغَيْرِ حَقٍّ، فَتُحْمَلَ عَلَى أَقْوَامٍ مُسْلِمِينَ فَتَجْتَاحَهُمْ، فَلَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْعَيْنِ زِيَادَةٌ فِي تَغْلِيظِ عَقْلٍ فِي الشَهْرِ الْحَرَامِ، وَلَا فِي الْحُرْمَةِ، وَعَقْلُ أَهْلِ الْقُرَى تَغْلِيظٌ كُلُّه، لَا زِيَادَةَ عَلَى اثْنَي عَشَرَ أَلْفًا، وَقَضَى فِي الْمَرْأَةِ إِذَا غُلِبَتْ عَلَى نَفْسِهَا فَافْتُضَّتْ وَذَهَبَتْ عُذْرَتُهَا بِثُلُثِ دِيَتِهَا، وَلَا حَدَّ عَلَيْهَا، وَقَضَى فِي الْمَجُوسِ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ، وَقَالَ: إِنَّمَا هُوَ عَبْدٌ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَتَكُونُ دِيَتُهُ مِثْلَ دِيَتِهِمْ.
* * *


(١) ليس في الأصل، (س)، وأثبتناه من «كنز العمال» (٤٠٢٨٨) معزوًّا لعبد الرزاق.
* [س/٢٠٣].
(٢) في الأصل: «نصف»، والمثبت من (س) هو الأليق بالسياق.
* [٥/ ١٧٢ ب].
(٣) في الأصل: «في الدية»، والمثبت من (س)، وينظر: «كنز العمال».
(٤) قوله: «تدفع ديته» وقع في الأصل: «ترفع بديته»، ووقع في (س): «ترفع ديته»، والمثبت من «كنز العمال».

 

google-playkhamsatmostaqltradent