° [١٧٣٠٩] حدثنا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ:
حَدَّثَنَا أَبُو يَعْقُوبَ قَالَ: قَرَأْنَا عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ
ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ
مَاتَ الْوَلَدُ أَوِ الْوَالِدُ (٢) عَنْ مَالٍ أَوْ وَلَاءٍ (٣)، فَهُوَ
لِوَرَثَتِهِ مَنْ كَانُوا (٤)، وَقَضَى أَنَّ الْأَخَ لِلْأبِ وَالْأُمِّ أَوْلَى
الْكَلَالَةِ (٥) بِالْمِيرَاثِ، ثُمَّ الْأَخُ لِلْأَبِ (٦) أَوْلَى مِنْ بَنِي
الْأَخ لِلْأبِ (٧) وَالْأُمِّ، فَإِذَا كَانُوا بَنُو الْأَبِ وَالْأُمِّ،
وَبَنُو الْأَبِ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ، فَبَنُو الْأَبِ وَالْأُمِّ أَوْلَى مِنْ
بَنِي الْأَبِ، فَإِذَا كَانَ (٨) بَنُو الْأَبِ (٩) أَرْفَعَ مِنْ بَنِي الْأَبِ
(١٠) وَالْأُمِّ بِأَبٍ (١١)، فَبَنُو الْأَبِ أَوْلَى، فَإِذَا اسْتَوَوْا فِي
النَّسَبِ، فَبَنُو الْأَبِ وَالْأُمِّ أَوْلَى مِنْ بَنِي الْأَبِ، وَقَضَى أَنَّ
الْعَمَّ لِلأبِ وَالْأُمِّ أَوْلَى مِنَ الْعَمِّ لِلْأَبِ، وَأَنَّ الْعَمَّ
لِلْأَبِ أَوْلَى مِنْ بَنِي الْعَمِّ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، فَإِذَا كَانُوا بَنُو
(١) الفرائض: جمع فريضة، وهي: الحصص المقدرة
للورثة من التركة، وعلم الفرائض: علم يعرف به كيفية قسمة التركة على مستحقيها.
(انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص ٣٤١).
* [س/٢٢١].
(٢)
قوله: «أو الوالد» وقع في (س): «والوالد».
(٣)
الولاء: نسب العبد المعتَق وميراثه، وولاء العتق: هو إذا مات المعتَق ورثه
مُعتِقُه، أو وَرَثَةُ مُعتِقِه، كانت العرب تبيعه وتهبه فنهي عنه، لأن الولاء
كالنسب، فلا يزول بالإزالة. (انظر: النهاية، مادة: ولا).
(٤)
في (س): «كان».
(٥)
الكلالة: أن يموت الرجل ولا ولد له ولا والد يرثانه. (انظر: النهاية، مادة: كلل).
(٦)
في (س): «لأب».
(٧)
ليس في الأصل، واستدركناه من (س)، وهو موافق لما في «كنز العمال» (١٤٥٣٥) معزوا
لعبد الرزاق.
(٨)
في (س): «كانوا».
(٩)
في الأصل: «الأم»، والمثبت من (س)، وهو موافق لما في «كنز العمال».
(١٠)
ليس في الأصل، واستدركناه من (س)، وهو موافق لما في «كنز العمال».
(١١)
ليس في (س).
الْأَبِ وَالْأُمِّ وَبَنُو الْأَبِ
بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ نَسَبًا وَاحِدًا فَبَنُو الْأَبِ وَالْأُمِّ أَوْلَى مِنْ
بَنِي الْأَبِ، فَإِذَا كَانُوا بَنُو الْأُمِّ أَرْفَعَ مِنْ بَنِي الْأَبِ
وَالْأُمِّ بَأَبٍ فَبَنُوا الْأَبِ أَوْلَى مِنْ بَنِي الْأَبِ وَالْأُمِّ (١)،
فَإِذَا اسْتَوَوْا فِي النَّسَبِ، فَبَنُو الْأَبِ وَالْأُمِّ أَوْلَى مِنْ بَنِي
الْأَبِ، لَا يَرِثُ عَمٌّ وَلَا ابْنُ عَمٍّ، مَعَ أَخٍ وَابْنِ أَخٍ، الْأَخُ
وَابْنُ الْأَخِ مَا كَانَ مِنْهُمْ أَحَدٌ أَوْلَى بِالْمِيرَاثِ، مَا كَانُوا
مِنَ الْعَمِّ وَابْنِ الْعَمِّ. وَقَضَى أَنَّهُ مَنْ كَانَتْ لَهُ عَصَبَةٌ (٢)،
مِنَ الْمُحَرَّرينَ، فَلَهُمْ مِيرَاثُهُمْ عَلَى فَرَائِضِهِمْ فِي كِتَابِ
اللَّهِ، فَإِنْ (٣) لَمْ تَسْتَوْعِبْ فَرَائِضُهُمْ (٤) مَالَهُ (٥) كُلَّه،
رُدَّ عَلَيْهِمْ مَا بَقِيَ مِنْ مِيرَاثِهِ عَلَى فَرَائِضِهِمْ، حَتَّى
يَرِثُوا مَالَهُ كُلَّهُ. وَقَضَى أَنَّ الْكَافِرَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمَ،
وإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ (٦) وَارِثٌ غَيْرُه، وَأَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَرِثُ
الْكَافِرَ، مَا كَانَ لَهُ وَارِثٌ يَرِثُهُ أَوْ قَرَابَةٌ بِهِ (٦)، فَإِنْ
لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ يَرِثُهُ أَوْ قَرَابَةٌ بِهِ (٧) وَرِثَهُ الْمُسْلِمُ
بِالْإِسْلَامِ. وَقَضى أَنَّ كلَّ مَالٍ قُسِّمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَهُوَ
عَلَى قِسْمَةِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَأَنَّ مَا أَدْرَكَ الْإِسْلَامَ وَلَمْ
يُقْسَمْ فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الْإِسْلَامِ.
° [١٧٣١٠]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ * أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ
عَلِيٍّ قَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقْضِي بِالدَّيْنِ قَبْلَ
الْوَصِيَّةِ، وَأَنْتُمْ تَقْرَءُونَ: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ
دَيْنٍ﴾ [النساء:
١٢]،
وَأَنَّ أَعْيَانَ (٨) بَنِي الْأُمِّ يَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِي الْعَلَّاتِ
الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ دُونَ الْإِخْوَةِ لِلأُمِّ.
(١) قوله: «فإذا كانوا بنو الأم أرفع من بني
الأب والأم بأب فبنوا الأب أولى من بني الأب والأم» ليس في (س).
(٢)
العصبة: قوم الرجل الذين يتعصبون له، وبنوه وقرابته لأبيه، والجمع: عصبات. (انظر:
معجم لغة الفقهاء) (ص ٣١٣).
(٣)
في الأصل: «ما»، والمثبت من (س)، وهو موافق لما في «كنز العمال».
(٤)
قوله: «تستوعب فرائضهم» وقع في (س): «يستوعب قرائهم».
(٥)
ليس في الأصل، واستدركناه من (س)، وهو موافق لما في «كنز العمال».
(٦)
ليس في (س).
(٧)
في (س): «له».
° [١٧٣١٠]
[التحفة: ت ق ١٠٠٤٣] [شيبة: ٢٩٦٦٢، ٣٢٢١٠].
* [٥/
٥٢ ب].
(٨)
الأعيان: الإخوة لأب واحد وأم واحدة، مأخوذ من عين الشيء وهو النفيس منه. (انظر:
النهاية، مادة: عين).
° [١٧٣١١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ
مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اقسِمِ (١) الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى
كِتَابِ اللَّهِ، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى (٢) رَجُلٍ ذَكَرٍ».
• [١٧٣١٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ
الْفَضْلِ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مَسْعُودٍ
الثَّقَفِيِّ قَالَ: قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ
وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا، وإخْوَتَهَا لِأُمِّهَا (٣)، وَإِخْوَتَهَا
لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا، فَأَشْرَكَ عُمَرُ بَيْنَ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ،
وَالْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ فِي الثُّلُثِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنَّكَ
لَمْ تُشْرِكْ بَيْنَهُمْ في (٤) عَام كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ عُمَرُ: تِلْكَ (٥)
عَلَى مَا قَضَيْنَا يَوْمَئِذٍ، وَهَذِهِ عَلَى مَا قَضَيْنَا.
• [١٧٣١٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ،
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا الثُّلُثُ بَيْنَ
الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ (٦)، وَبَيْنَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ،
فَهُمْ فِيهِ (٤) شُرَكَاء، لِلذَّكَر مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْن (٧).
• [١٧٣١٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ
وَقَتَادَةَ قَالَا: فِي الثُّلُثِ الَّذِي يَكُونُ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ
هُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى.
قَالَ مَعْمَرٌ: وَالنَّاسُ عَلَيْهِ.
° [١٧٣١١] [التحفة: خ م د ت س (ق) ٥٧٠٥]
[الإتحاف: مي جا طح حب قط كم حم ٧٨١٣] [شيبة: ٣١٧٨٠].
(١)
في (س): «قسِّم».
(٢)
في الأصل: «فللأول»، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في «المعجم الكبير» للطبراني
(١١/ ١٩) عن الدبري، عن عبد الرزاق، به.
(٣)
قوله: «وإخوتها لأمها» ليس في (س).
(٤)
من (س).
(٥)
ليس في الأصل، وأثبتناه من (س)، وهو موافق لما في «السنن الكبرى» للبيهقي (١٢٦٠٠)
من طريق عبد الرزاق، به.
(٦)
قوله: «الأب والأم» وقع في (س): «الأم والأب».
(٧)
في الأصل: «الأنثى» والمثبت من (س)، وهو موافق لما في «كنز العمال» (٣٠٤٩٦)
منسوبًا للمصنف.
• [١٧٣١٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ،
قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: فِي
امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ، وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وإخْوَتَهَا مِنْ
أُمِّهَا وَأُخْتَهَا مِنْ أُمِّهَا وَأَبِيهَا (١)، لِأُمِّهَا السُّدُس،
وَلِزَوْجِهَا الشَّطْرُ (٢)، وَالثُّلُثُ بَيْنَ (٣) الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ،
وَالْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ. وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ
يَقُولُ: أَلْقُوا أَبَاهَا فِي الرِّيحِ. أَمَّا الْأُخْتُ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ
فَإِنَّهَا (٤) لَا تَرِثُ بِهِ (٥)، وإِنَّمَا (٦) وُرِّثَتْ مَعَ الْإِخْوَةِ،
مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا ابْنَةُ أُمِّهِمْ، قَالَ (٧): فَإِنْ كَانَ مَعَ
الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ أُخْتٌ مِنْ أَبٍ (٨)، فَلَا شَيْء لَهَا، قُلْتُ: فَكَيْفَ
يَقْتَسِمُونَ الثُّلُثَ؟ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: لَا أَجِدُ إِلَّا
﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: ١١] قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ: فَإِنْ كَانَ
لَهُ إِخْوَةٌ فَلأمِّهِ السُّدُسُ.
• [١٧٣١٦]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ،
قالَ: كَانَ عُمَرُ وَعَبْدُ اللَّهِ وَزَيْدٌ يَقُولُونَ: فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ
زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وإخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وإخْوَتَهَا لِأُمِّهَا (٩)
وَأَبِيهَا، قَالُوا: لَمْ يَزِدْهُمْ أَبُوهُمْ إِلَّا قُرْبًا.
• [١٧٣١٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ
الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام أَنَّهُ كَانَ لَا يُوَرِّثُ الْإِخْوَةَ
لِلْأَبِ وَالْأُمِّ مِنْ (١٠) هَذِهِ الْفَرِيضَةِ شَيْئًا.
• [١٧٣١٥] [شيبة: ٣١٧٥٠].
(١)
قوله: «وأختها من أمها وأبيها» ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وهو موافق لما في
«كنز العمال» (٣٠٥٠٠) معزوا للمصنف.
(٢)
الشطر: النصف، والجمع: أشطر وشطور. (انظر: النهاية، مادة: شطر).
(٣)
في الأصل: «من»، والمثبت من (س)، وهو موافق لما في «كنز العمال».
(٤)
في الأصل: «وأنها»، والمثبت من (س)، وهو موافق لما في «كنز العمال».
(٥)
ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وهو موافق لما في «كنز العمال».
(٦)
في (س): «وإن».
(٧)
من (س).
(٨)
قوله: «من أب» وقع في (س): «لأب».
(٩)
قوله: «وإخوتها لأمها» ليس في الأصل، واستدركناه من (س)، وهو موافق لما في «كنز
العمال» (٣٠٤٩٧) معزوا لعبد الرزاق.
(١٠)
في (س): «مع».
• [١٧٣١٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ
الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، قَالَ: كَانَ
عَلِيٌّ لَا يُشْرِكُهُمْ، وَكَانَ عُثْمَانُ يُشْرِكُهُمْ.
• [١٧٣١٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ
خَالِدٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ: فِي بِنتَيْنِ وَبَنِي (١) ابْنٍ ذكُورًا وإنَاثًا، قَال
مَسْرُوقٌ: كانَتْ عَائِشَةُ تُشْرِكُ بَيْنَهُمْ، ثمَّ (٢) قَالَ: وَكَانَ ابْنُ
مَسْعُودٍ *، يَقُولُ: لِلذُّكْرَانِ دُونَ الْإِنَاثِ، وَالْأَخَوَاتُ
بِمَنْزِلَةِ الْبَنَاتِ *.
• [١٧٣٢٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ،
عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: قَدِمَ مَسْرُوقٌ مِنَ الْمَدِينَةِ،
فَقَالَ لَهُ عَلْقَمَةُ: هَلْ كَانَ أَحَدٌ (٣) مِنْ أَصْحَابِكَ أَثْبَتَ
عَنْدَكَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ فِي هَذَا؟ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ لَا يُشْرِكُ
بَيْنَهُمْ، قَالَ: لَا، وَلَكِنِّي لَقِيتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، وَأَهْلَ
الْمَدِينَةِ وَهُمْ يُشْرِكُونَ بَيْنَهُمْ (٤).
• [١٧٣٢١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ
أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، أَنَّ رَجُلًا تُوُفِّيَ، وَتَرَكَ امْرَأَتَهُ
وَأَبَوَيْهِ، فِي خِلَافَةِ (٥) عُثْمَانَ فَجَعَلَهَا عُثْمَانُ مِنْ أَرْبَعَةِ
أَسْهُمٍ، أَعْطَى امْرَأَتَهُ سَهْمًا، وَأُمَّهُ ثُلُثَ الْفَضْلِ، وَأَبَاهُ
مَا بَقِيَ.
• [١٧٣٢٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ
وَالْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: كَانَ عُمَرُ
إِذَا سَلَكَ طَرِيقًا فَتَبِعْنَاهُ فِيهِ، وَجَدْنَاهُ سَهْلًا،
• [١٧٣١٨] [شيبة:٣١٧٤٧].
(١)
في الأصل: «وابني» والمثبت من (س).
(٢)
من (س).
* [٥/
٥٣ أ].
* [س / ٢٢٢].
• [١٧٣٢٠]
[شيبة: ٣١٧٢٨، ٣١٧٢٩].
(٣)
قوله: «كان أحد» وقع في (س): «تجد أحدًا».
(٤)
قوله: «قال لا ولكني لقيت زيد بن ثابت وأهل المدينة وهم يشركون بينهم» ليس في (س).
(٥)
في الأصل: «خلافته»، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في «كنز العمال» (٣٠٥٢١)
معزوا لعبد الرزاق.
• [١٧٣٢٢]
[شيبة: ٣١٧٠٨].
قَضَى فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ،
فَجَعَلَهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ، لاِمْرَأَتِهِ الرُّبُعُ (١)، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ
مَا بَقِيَ، وَلِلْأَبِ الْفَضْلُ.
• [١٧٣٢٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ وَمَعْمَرٌ، عَنْ
أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، أَنَّ عُثْمَانَ قَضَى
بِمِثْلِ قَوْلِ عُمَرَ.
• [١٧٣٢٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عِيسَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ،
عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ مِثْلَ ذَلِكَ.
• [١٧٣٢٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ
اللَّهِ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: خَالَفَ ابْنُ
عَبَّاسٍ أَهْلَ الصَّلَاةِ فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ، فَجَعَلَ النِّصفَ
لِلزَّوْجِ، وَلِلأمِّ الثُّلُثَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ، وَلِلْأَبِ (٢) مَا بَقِيَ.
• [١٧٣٢٦]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ،
عَنْ (٣) عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: مَا كَانَ اللَّهُ (٤) لِيَرَانِي أَنْ أُفَضِّلَ
أُمًّا عَلَى أَبٍ.
• [١٧٣٢٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنْ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَصْبَهَانِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ:
أَرْسَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَسْأَلُهُ عَنْ زَوْجٍ
وَأَبَوَيْنِ، فَقَالَ: لِلزَّوْجِ النِّصْف، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا (٥) بَقِيَ،
وَلِلْأَبِ الْفَضْل، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَفِي كِتَابِ اللَّهِ وَجَدْتَهُ
أَمْ رَأْيٌ تَرَاهُ؟ فَقَالَ (٦): بَلْ رَأْيٌ أَرَاه، لَا أَرَى أَنْ أُفَضِّلَ
أُمًّا عَلَى أَبٍ، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَجْعَلُ لَهَا الثُّلُثَ مِنْ جَمِيعِ
الْمَالِ.
(١) تصحف في (س) إلى: «الرابع».
• [١٧٣٢٥]
[شيبة: ٣١٧٠٥].
(٢)
تصحف في الأصل إلى: «وللأم»، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في «كنز العمال»
(٣٠٥٥٦).
• [١٧٣٢٦]
[شيبة: ٣١٧٠٧].
(٣)
في الأصل: «بن» وهو خطأ، والمثبت من (س).
(٤)
لفظ الجلالة ليس في (س).
• [١٧٣٢٧]
[شيبة: ٣١٧١٠].
(٥)
قوله: «ثلث ما» وقع في (س): «الثلث مما».
(٦)
في (س): «قال»، وبعده في الأصل: «بلى» خطأ.
• [١٧٣٢٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ
ثَابِتٍ فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ؛ لِلزَّوْجِ النِّصْف، وَلِلأمِّ ثُلُثُ مَا
بَقِيَ، وَلِلْأَبِ الْفَضلُ.
• [١٧٣٢٩]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ
اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: أَحْصَى اللَّهُ رَمْلَ عَالِجٍ
(١)، وَلَمْ يُحْصِ هَذَا!، مَا قَالَ فِي مَالي ثُلُثَانِ وَنِصْفٌ، يَعْنِي:
أَنَّ الْفَرِيضَةَ لَا تُعَوَّلُ.
• [١٧٣٣٠]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ، قَالَ: جَاءَ ابْنَ عَبَّاسٍ مَرَّةً رَجُلٌ، فَقَالَ (٢): رَجُلٌ
تُوُفِّيَ وَتَرَكَ بِنْتَهُ وَأُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ، فَقَالَ ابْنُ
عَبَّاسٍ: لاِبْنَتِهِ النِّصْف، وَلَيْسَ لِأُخْتِهِ شَيءٌ، مَا بَقِيَ هُوَ *
لِعَصَبَتِهِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنَّ عُمَرَ قَضَى بِغَيْرِ ذَلِكَ، قَدْ
جَعَلَ لِلْأُخْتِ النِّصْفَ، وَلِلْبِنْتِ النِّصْفَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:
أَنْتُمْ (٣) أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ؟!
قَالَ مَعْمَرٌ: فَلَمْ أَدْرِ مَا
قَوْلُهُ: أَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ (٤)، حَتَّى لَقِيتُ ابْنَ طَاوُسٍ،
فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ ابْنُ طَاوُسٍ: أَخْبَرَنِي أَبِي، أَنَّهُ
سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ
لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾ [النساء: ١٧٦] قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَقُلْتُمْ
أَنْتُمْ: لَهَا النِّصْفُ وإِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ!
• [١٧٣٣١]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي،
أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: لَوَدِدْتُ أَنِّي وَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ
يُخَالِفُونِي فِي الْفَرِيضَةِ، نَجْتَمِعُ فَنَضَعُ أَيْدِيَنَا عَلَى
الرُّكْنِ، ثُمَّ نَبْتَهِل، فَنَجْعَلُ لَعْنَةَ (٥) اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ.
(١) في الأصل: «وعالج»، والواو مزيدة خطأ،
والمثبت من (س).
رمل عالج: رمل عظيم في بلاد العرب
يمر في شمال نجد قرب مدينة حائل بالسعودية إلى شمال تيماء، وقد سمي قسمه الغربي
(رمل بحتر) نسبة إلى قبيلة من طيئ، ويسمى اليوم (النفود). (انظر: المعالم الأثيرة)
(ص ١٨٥).
(٢)
قوله: «رجل فقال» ليس في (س).
* [٥/
٥٣ ب].
(٣)
في (س): «أنتما».
(٤)
قوله: «قال معمر فلم أدر ما قوله أنتم أعلم أم الله» ليس في (س).
(٥)
اللعن: الطرد والإبعاد من رحمة الله، ومن الخَلْق: السّبّ والدعاء. (انظر:
النهاية، مادة: لعن).
• [١٧٣٣٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ
الْأَشْعَثِ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنِ (١) الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ
مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ قَضَى بِالْيَمَنِ (٢) فِي بِنْتٍ وَأُخْتٍ، فَجَعَلَ
لِلْبِنْتِ النِّصْفَ، وَلِلْأخْتِ النِّصْفَ.
• [١٧٣٣٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ،
أَنَّ مُعَاذًا قَضَى بِالْيَمَنِ (٣) فِي بِنْتٍ وَأُخْتٍ، فَجَعَلَ لِلْبِنْتِ
النِّصْفَ، وَلِلأخْتِ النِّصْفَ (٤).
° [١٧٣٣٤]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ ابْنُ
عَبَّاسٍ يَقُولُ: فِي السُّدُسِ الَّذِي حَجَبَهُ الْإِخْوَةُ لِلأُمِّ هُوَ
لِلْإِخْوَةِ (٥)، قَالَ: لَا يَكُونُ لِلْأَبِ، إِنَّمَا نُقِصَتْهُ (٦) الْأُمُّ
لِيَكُونَ لِلْإِخْوَةِ (٧).
قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ: وَبَلَغَنِي
(٨) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَعْطَاهُمُ السُّدُسَ، قَالَ: فَلَقِيتُ بَعْضَ وَلَدِ
ذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِي أُعْطِيَ إِخْوَتُهُ السُّدُسَ، فَقَالَ (٩): بَلَغَنَا
أَنَّهَا كَانَتْ وَصِيَّةً لَهُمْ.
• [١٧٣٣٥]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِنَّمَا يَأْخُذُهُ الْأَب،
لِأَنَّهُ يُؤْخَذُ بِالنَّفَقَةِ عَلَيْهِمْ، وَلَا تُؤْخَذُ الْأُمُّ بِهِ (١٠).
• [١٧٣٣٢] [التحفة: خ د ١١٣٠٧].
بعده في الأصل: «أبي» وهو مزيد خطأ،
والمثبت من (س).
(٢)
في الأصل: «بالتمن»، وفي (س): «باليمين»، وكلاهما تحريف، والمثبت هو الصواب كما في
«كنز العمال» (٣٠٥٤٦) منسوبًا للمصنف.
• [١٧٣٣٣]
[التحفة: خ د ١١٣٠٧]، وتقدم: (١٧٣٣٢) وسيأتي: (١٧٣٤٧).
(٣)
في أصل (ف): «باليمين»، وهو خطأ، والمثبت من (س).
(٤)
هذا الأثر ليس في الأصل، وأثبتناه من (ف)، (س).
(٥)
في (س): «الإخوة».
(٦)
في الأصل، (عج): «تقبضه»، والمثبت من «السنن الكبرى» للبيهقي (١٢٤٢٩) من طريق
الدبري، ومحمد بن يحيى، كلاهما عن عبد الرزاق به. وهو الموافق لما في «كنز العمال»
(٣٠٥٦٠) منسوبًا للمصنف.
(٧)
في (س): «الإخوة».
(٨)
في الأصل: «بلغني» والمثبت من (س).
(٩)
في (س): «قال».
(١٠)
ليس في (س).
• [١٧٣٣٦] عبد الرزاق، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:
كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: السُّدُسُ الَّذِي حُجِبَتْ عَنْهُ الْأُمُّ
لِلْإِخْوَةِ (١)، قُلْتُ: فَالْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ؟ قَالَ: مَا إِخَالُهُمْ
إِلَّا إِيَّاهُمْ، قُلْتُ (٢): أَمْثَلُهُمُ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ، وَمِنَ
الْأَبِ وَالْأُمِّ؟ قَالَ: فَمَهْ (٣)!
وَقَدْ كُنْتُ سَمِعْتُ مِنْ بَعْضِ
أَشْيَاخِنَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ذَلِكَ.
• [١٧٣٣٧]
عبد الرزاق، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي
عَطَاءٌ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ: الْمِيرَاثُ لِلْوَلَدِ،
فَانْتَزَعَ اللَّهُ تَعَالَى (٤) مِنْهُ لِلزَّوْجِ وَالْوَالِدِ.
° [١٧٣٣٨]
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ (٥)، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي
قَيْسٍ، عَنْ هُزَيْلِ (٦) بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ،
أَنَّ * رَسُولَ اللَّهِ عز وجل قضَى فِي رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَه، وَابْنَةَ
ابْنِهِ، وَأُخْتَه، فَجَعَلَ لِلابْنَةِ النِّصْفَ، وَلاِبْنَةِ الاِبْنِ
السُّدُسَ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ (٧).
° [١٧٣٣٩]
عبد الرزاق، وَقَالَ الثُّوْرِيُّ: عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ هُزَيْلٍ، قَالَ:
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ
الْبَاهِلِيِّ، فَسَأَلَهُمَا عَنْهَا، فَقَالَا: لِلْبِنْتِ
(١) قوله: «حجبت عنه الأم للإخوة» وقع في
الأصل: «حجزته الأم للإخوة»، وفي (س): «حجبت له الأم الإخوة»، والمثبت هو الصواب.
ينظر: «الأوسط» لابن المنذر (٧/ ٣٩١) عن الدبري، عن عبد الرزاق، به.
(٢)
في الأصل: «قال»، والمثبت من (س).
(٣)
مه: كلمة بمعنى: ماذا للاستفهام. (انظر: النهاية، مادة: مهه).
(٤)
قوله: «الله تعالى» ليس في (س).
(٥)
بعده في الأصل: «قال: أخبرنا ابن جريج» وهو مزيد خطأ، والمثبت من (س)، وهو موافق
لما في «المعجم الكبير» للطبراني (١٠/ ٣٦) عن الدبري، عن عبد الرزاق، به.
(٦)
في الأصل س): «هذيل» بالذال، وهو خطأ، وينظر: «المؤتلف والمختلف» للدارقطني (٤/
٢٣١١)، و«الإكمال» لابن ماكولا (٧/ ٣١٣).
* [س/٢٢٣].
(٧)
في الأصل: «للأخت» والمثبت من (س)، وهو موافق لما في «المعجم الكبير».
النِّصْف، وَلِلأُخْتِ النِّصْف،
وَلَيْسَ لاِبْنَةِ (١) الاِبْنِ شَيءٌ، وَأْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ فَإِنَّهُ
سَيُتَابِعُنَا، قَالَ: فَجَاءَ الرَّجُلُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ * فَأَخْبَرَهُ
بِمَا قَالَا، قَالَ: قَدْ ضَلَلْتُ إِذَنْ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ،
وَلَكِنِّي (٢) سَأَقْضِي فِيهَا (٣) بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ ذَكَرَ
مِثْلَ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ.
• [١٧٣٤٠]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْأَعْمَشُ وَأَبُو سَهْلٍ،
عَنِ الشَّعْبِي (٤) قَالَ: إِذَا كَانَ بَنَاتٌ، وَبَنَاتُ ابْنٍ، وَابْنُ ابْنٍ
نُظِرَ (٥)، فَإِنْ كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ أَكْثَرَ مِنَ السُّدُسِ أَعْطَاهُمُ
السُّدُسَ (٦)، وإِنْ كَانَ السُّدُسُ أَكْثَرَ مِنَ الْمُقَاسَمَةِ أَعْطَاهُنَّ
الْمُقَاسَمَةَ، وَكَانَ غَيْرُهُ: يُشْرِكُهُنَّ (٧).
وَبَلَغَنَا ذَلِكَ (٥) عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ أنه كَانَ يَقُولُ: الْفَرَائِضُ لَا نُعِيلُهَا عَنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ،
ذَكَرَهُ عَطَاءٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
وَبَلَغَنَا عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ
أُتيَ فِي امْرَأَةٍ (٨) وَأَبَوَيْنِ وَبَنَاتٍ، فَقَالَ لِلْمَرْأَةِ: أَرَى
ثُمْنَكِ قَدْ (٥) صَارَ تُسْعًا.
(١) في (س): «لبنت».
* [٥/
٥٤ أ].
(٢)
في (س): «ولكن».
(٣)
في (س): «فيهما»، وهو تصحيف واضح، وينظر: «الاستذكار» (١١/ ١٦).
(٤)
هذا الأثر أخرجه الدارمي في «مسنده» (٢٩٢٣) عن محمد بن يوسف، عن الثوري، عن أبي
سهل، عن الشعبي، أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول: … فذكره.
وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»
(٣١٧٣٢) عن وكيع، عن الثوري، عن الأعمش، قال: كان عبد الله يقول: … فذكره.
(٥)
ليس في (س).
(٦)
ليس في (س). وينظر: «سنن الدارمي».
(٧)
قوله: «غيره يشركهن» وقع في (س): «غيرهن شريكهن».
(٨)
في (س): «امرأتين»، وهو خطأ واضح؛ بدلالة قوله: «فقال للمرأة». وينظر: «كنز
العمال» (٣٠٥٣٧) معزوًّا للمصنف، به.
• [١٧٣٤١] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ (١)، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ،
عَنْ شُرَيْحٍ فِي زَوْجٍ، وَأُمٍّ، وَأَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ، وإخْوَةٍ
لِأُمِّ، أَنَّهُ جَعَلَهَا مِنْ عَشَرَةٍ.
• [١٧٣٤٢]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ لَا
تُعَوَّلُ الْفَرَائِض، يَقُولُ (٢): الْمَرْأَة، وَالزَّوْج، وَالْأَب،
وَالْأُمُّ يَقُولُ: هَؤُلَاءِ لَا (٣) يَنْقُصُونَ، إِنَّمَا النُّقْصَانُ فِي
الْبَنَاتِ وَالْبَنِينَ، وَالْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ.
• [١٧٣٤٣]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ قَالَ: لَا يَرِثُ (٤) مِنَ
النِّسَاءِ إِلَّا سِتٌّ: ابْنَةٌ، وَابْنَةُ ابْنٍ، وَأُمّ، وَامْرَأَةٌ،
وَجَدَّةٌ، وَأُخْتٌ، وَأَدْنَى الْعَصَبَةِ الاِبْن، ثُمَّ ابْنُ الاِبْنِ، ثُمَّ
الْأَب، ثُمَّ الْجَدّ، ثُمَّ الْأَخ، ثُمَّ ابْنُ الْأَخِ (٥)، ثُمَّ الْعَمُّ،
ثُمَّ ابْنُ الْعَمِّ، ثُمَّ بَنُو الْعَمِّ، الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَب، قَالَ:
وَجَدُّ الْجَدِّ بِمَنْزِلَةِ الْجَدِّ، إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُ أَبٌ،
بِمَنْزِلَةِ ابْنِ (٦) الاِبْنِ.
• [١٧٣٤٤]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لاِبْنِ طَاوُسٍ: تَرَكَ أَبَاهُ
وَأُمَّه، وَابْنَتَهُ كَيْفَ؟ قَالَ: لاِبْنَتِهِ النِّصْفُ لَا يُزَاد،
وَالسُّدُسُ لِلْأَبِ وَالسُّدُسُ لِلأمِّ، ثُمَّ السُّدُسُ الْآخَرُ لِلْأَبِ،
قُلْتُ: فَإِنْ تَرَكَ أُمَّه، وَابْنَتَه، فَلابْنَتِهِ النِّصْف، وَلِأُمِّهِ
الثُّلُثُ؟ قَالَ: نَعَمْ،
(١) هنا بداية التقديم والتأخير في النسخة
(س)، وحدث فيها اضطراب في ثلاثة مواضع؛ حيث شمل التقديم والتأخير من أول إسناد هذا
الحديث إلى هنا، وجزءًا من متن الحديث رقم (١٧٣٧١) وجزءا من الإسناد الحديث الذي
ينتهي عنده هذا التقديم والتأخير، وهو حديث رقم (١٧٤٠٢).
(٢)
ليس في الأصل، وأثبتناه من (س)، وهو الموافق لما في «كنز العمال» (٣٠٥٦٢) معزوا
لعبد الرزاق، به.
(٣)
كأنه في (س): «به»، والمثبت من الأصل هو الصحيح، وهو الموافق لما في «كنز العمال».
(٤)
في (س): «يرث».
(٥)
قوله: «ثم ابن الأخ» سقط من (س)، وينظر: «مسائل الإمام أحمد» (٢/ ٤٠٦).
(٦)
في الأصل: «ابنة»، وهو خطأ ظاهر، والمثبت من (س).
لَا تُزَادُ الْبِنْتُ عَلَى
النِّصْفِ، ثُمَّ أَخْبَرَنِي عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ (١): أَلْحِقُوا
الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ (٢)، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ مِنْ فَضْل فَلِأَدْنَى
(٣) رَجُلٍ ذَكَرٍ، قُلْتُ: قَوْلُهُ: أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ الَّتِي
ذُكِرَتْ فِي الْقُرْآنِ؟ قَالَ: نَعَمْ.
° [١٧٣٤٥]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ طَاوُسٍ، عَنْ أُخْتِ
وَبِنْتٍ (٤)، فَقَالَ كَانَ أَبِي يَذْكُر، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ رَجُلٍ
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيهَا شَيْئًا، وَكَانَ طَاوُسٌ لَا يَرْضَى بِذَلِكَ
الرَّجُلِ، قَالَ: وَكَانَ أَبِي يُمْسِكُ فِيهَا، فَلَا يَقُولُ فِيهَا شَيْئًا،
وَقَدْ كَانَ يُسْأَلُ عَنْهَا.
• [١٧٣٤٦]
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ،
عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي
الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ: أَنَّهُ (٥) كَانَ بِالشَّامِ طَاعُونٌ (٦) فَكَانَتِ
الْقَبِيلَةُ تَمُوتُ بِأَسْرِهَا حَتَّى تَرِثَهَا الْقَبِيلَةُ الْأُخْرَى،
فَكَتَبَ فِيهِمْ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه فَكَتَبَ: إِذَا
كَانَ بَنُو الْأَبِ سَوَاءً، فَبَنُو الْأُثمَ أَوْلَى، * وإِذَا كَانَ (٧) بَنُو
الْأَبِ أَقْرَبَ بِأَبٍ، فَهُمْ أَوْلَى مِنْ بَنِي الْأَبِ وَالْأُمِّ.
• [١٧٣٤٧]
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ،
عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، أَنَّ مُعَاذًا قَضَى بِالْيَمَنِ (٨) فِي
ابْنَةٍ وَأُخْتٍ، فَجَعَلَ لِلابْنَةِ النِّصْفَ، وَلِلأخْتِ النِّصْفَ.
(١) كذا جاء الحديث في الأصل، (س) موقوفًا
على طاوس، وورد الحديث مرفوعًا في «السنن الكبرى» للبيهقي (١٢٤٦٧) من طريق عبد
الرزاق؛ حيث قال فيه: «ثم أخبرني عن أبيه أن النَّبِيّ ﷺ قال».
(٢)
في الأصل: «بالمرائض»، وهو تصحيف واضح، والمثبت من (س).
(٣)
في (س): «فهو لأدنى».
(٤)
قوله: «أخت وبنت» وقع في (س): «بنت وأخت».
(٥)
في (س): «إذ».
(٦)
ليس في الأصل، وأثبتناه من (س). ينظر ما تقدم عند المصنف برقم (١٧٤٤٤).
* [٥/
٥٤ ب].
(٧)
سقط من (س).
• [١٧٣٤٧]
[التحفة: خ د ١١٣٠٧].
(٨)
في الأصل: «في التمن»، وهو خطأ، والمثبت من (س). ينظر ما عند المصنف برقم (١٧٣٣٣).
١ - بَابُ فَرْضِ الْجَدِّ
• [١٧٣٤٨]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ عَاصمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: عُمَرُ
أَوُّلُ جَدٍّ وَرِثَ فِي الْإِسْلَامِ.
• [١٧٣٤٩]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ
قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: خُذْ مِنْ شَأْنِ الْجَدِّ بِمَا اجْتَمَعَ
عَلَيْهِ النَّاسُ.
• [١٧٣٥٠]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَالثَّوْريِّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ،
عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ فَرِيضَةٍ فِيهَا جَدٌّ،
فَقَالَ: لَقَدْ حَفِظْتُ مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِيهَا مِائَةَ قَضِيَّةٍ
مُخْتَلِفَةٍ، قَالَ: قُلْتُ: عَنْ عُمَرَ؟ قَالَ: عَنْ عُمَرَ.
• [١٧٣٥١]
عبد الرزاق، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ (١)، عَنْ عَبِيدَةَ
مِثْلَهُ.
• [١٧٣٥٢]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ عُمَرَ
قَالَ: إِنِّي قَدْ (٢) قَضَيْتُ فِي الْجَدِّ قَضِيَّاتٍ مُخْتَلِفَةً، لَمْ آلُ
فِيهَا عَنِ الْحَقِّ.
• [١٧٣٥٣]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ عُمَرَ (٣)
قَالَ: أُشْهِدُكُمْ أَنِّي لَمْ أَقْضِ فِي الْجَدِّ قَضَاءً.
• [١٧٣٥٤]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ (٤)
عُمَرَ أَجْرَؤُكُمْ عَلَى جَرَاثِيمِ جَهَنَّمَ، أَجْرَؤُكُمْ عَلَى الْجَدِّ.
• [١٧٣٤٨] [شيبة: ٣٦٩٣٧].
• [١٧٣٤٩]
[شيبة:٣١٩١٥].
(١)
قوله: «عن ابن سيرين» سقط من (س). وينظر: «المحلى» (٩/ ٢٩٥).
(٢)
قوله: «إني قد» ليس في (س).
(٣)
في الأصل: «ابن عمر»، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في «كنز العمال» (٣٠٦١٤)
معزوًّا لعبد الرزاق، به.
(٤)
ليس في الأصل، وأثبتناه من (س)، وهو الموافق لما في «المحلى» لابن حزم (٩/ ٢٨٢)،
«كنز العمال» (٣٠٦١٥)، معزوًّا فيهما لعبد الرزاق، به.
• [١٧٣٥٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ:
أَخْبَرَنِي أَيُّوبُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ مُرَادٍ،
قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَقْتَحِمَ جَرَاثِيمَ
جَهَنَّمَ، فَلْيَقْضِ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ.
° [١٧٣٥٦]
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ:
سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ (١) يُحَدِّث، أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ كَتَبَ
إِلَى أَهْلِ الْعِرَاقِ أَنَّ الَّذِي قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَوْ
كُنْتُ مُتخِذًا خَلِيلًا (٢) حَتَّى أَلْقَى اللهَ سِوَى اللَّهِ لَاتَّخَذْتُ
أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا» (٣) فَكَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ أَبًا، قَالَ: وَكَانَ
ابْنُ الزُّبَيْرِ يَجْعَلُهُ أَبًا (٤).
• [١٧٣٥٧]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ
جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا، قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ قَتَادَةُ يُفْتِي بِهِ، قَالَ
مَعْمَرٌ: وَلَا أَعْلَمُ الزُّهْرِيَّ إِلَّا أَخْبَرَنِي أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ
يَجْعَلُ الْجَدَّ أَبًا *.
• [١٧٣٥٨]
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ:
أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، أَنَّ عُرْوَةَ حَدَّثَه، عَنْ مَرْوَانَ،
أَنَّ عُمَرَ حِينَ طُعِنَ اسْتَشَارَهُمْ فِي الْجَدِّ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ:
إِن نَتَّبعْ رَأْيَكَ فَإِنَّ رَأْيَكَ رَشَدٌ، وإِنْ نَتَبعْ رَأْيَ الشَّيْخِ
قَبْلَكَ، فَنِعْمَ ذُو الرَّأْيِ كَانَ.
• [١٧٣٥٩]
عبد الرزاق، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ
عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ
• [١٧٣٥٥] [شيبة: ٣١٩١٧، ٣١٩٢١].
° [١٧٣٥٦]
[التحفة: خ ٥٢٧٠] [شيبة: ٣١٨٥٥].
(١)
سقط من (س)، والمثبت من الأصل هو الموافق لما في «المعجم الكبير» للطبراني (١٣/
١١٢) من طريق الدبري، عن المصنف، به.
(٢)
الخلة: الصداقة والمحبة التي تخللت القلب فصارت خلاله: أي في باطنه. والخليل:
الصديق. (انظر: النهاية، مادة: خلل).
(٣)
ليس في الأصل، وأثبتناه من (س)، وهو الموافق لما في «المعجم الكبير» للطبراني.
(٤)
قوله: «قال: وكان ابن الزُّبَير يجعله أبا» ليس في (س).
* [س/٢٢٦].
عُمَرَ قَالَ: إِنِّي (١) كُنْتَ
قَضَيْتُ فِي الْجَدِّ قَضَاء، فَإِنْ شِئْتُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِهِ (٢)
فَافْعَلُوا، فَقَالَ لَهُ (٢) عُثْمَانُ: إِنْ نَتَّبعْ رَأْيَكَ فَإِنَّ
رَأْيَكَ رَشَدٌ (٣)، وإِنْ نَتَّبِعْ رَأْيَ الشَّيْخِ قَبْلَكَ، فَنِعْمَ ذُو الرَّأْيِ
كَانَ.
• [١٧٣٦٠]
عبد الرزاق، عَنِ * ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَرَى الْجَدَّ أَبًا، وَيَتْلُو هَذِهِ الْآيَةَ:
﴿مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ﴾ [يوسف: ٣٨]، قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَوْ
عَلِمَتِ الْجِنُّ أَنَّهُ يَكُونُ فِي الْإِنْسِ جَدٌّ مَا قَالُوا: ﴿تَعَالَى
جَدُّ رَبِّنَا﴾ [الجن: ٣].
• [١٧٣٦١]
أَخْبَرنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ:
أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ أَبًا.
• [١٧٣٦٢]
قال ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ مِثْلَهُ.
• [١٧٣٦٣]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ (٤) ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ أَبًا.
• [١٧٣٦٤]
أَخْبَرنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ:
أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ أَبًا، فَأَنْكَرَ
قَوْلَ عَطَاءٍ ذَلِكَ عَنْ (٥) عَلِيٍّ بَعْضُ أَهْلِ الْعِرَاقِ.
(١) ليس في الأصل، وأثبتناه من (س)، وهو
الموافق لما في «كنز العمال» (٣٠٦٢٦) معزوًّا لعبد الرزاق، به.
(٢)
ليس في (س)، وينظر المصدر السابق.
(٣)
في (س): «أرشد»، وينظر المصدر السا بن.
• [١٧٣٦٠]
[شيبة: ٣١٨٥٩].
* [٥/
٥٥ أ].
(٤)
قوله: «عن معمر عن» وقع في (س): «أخبرنا ابن جريج وأخبرني»، ولا يستقيم؛ حيث يكون
تكرارا للحديث السابق.
(٥)
سقط من (س)، وينظر: «السنن الكبرى» للبيهقي (١٢٥٥٥) من طريق الدبري، عن المصنف، به.
° [١٧٣٦٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ
عِيسَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ كَرِهَ الْكَلَامَ فِي الْجَدِّ
حَتى صَارَ جَدًّا، فَقَالَ: إِنَّهُ (١) كَانَ مِنْ رَأْيِي، وَرَأْيِ أَبِي (٢)
بِكْرٍ: أَنَّ الْجَدَّ أَوْلَىمِنَ الْأَخِ، وَأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ الْكَلَامِ
فِيهِ، فَخَطَبَ النَّاسَ، ثُمَّ سَأَلَهُمْ هَلْ سَمِعْتُمْ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ
فيهِ شَيْئًا؟ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ (٣): أَعْطَاهُ
الثُّلُثَ، قَالَ: مَنْ مَعَهُ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي، قَالَ: ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ
أَيْضًا، فَقَالَ رَجُلٌ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أعْطَاهُ السُّدُسَ، قَالَ:
مَنْ مَعَهُ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي فَسَأَلَ عَنْهَا زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، فَضَرَبَ
لَهُ مَثَلَ شَجَرَةٍ خَرَجَت لَهَا أَغْصَانٌ (٤)، قَالَ: فَذَكَرَ شَيْئًا لَا
(٥) أَحْفَظْه، فَجَعَلَ لَهُ الثُّلُثَ.
قَالَ الثُّوْرِيُّ: وَبَلَغَنِي
أَنَّهُ قَالَ (٦): يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، شَجَرَةٌ نَبَتَتْ فَانْشَعَبَ
(٧) مِنْهَا غُصْنٌ، فَانْشَعَبَ مِنَ الْغُصْنِ غُصْنَانِ، فَمَا جَعَلَ الْغُصنَ
الْأَوَّلَ أَوْلَى مِنَ الْغُصنِ الثَّانِي وَقَدْ خَرَجَ الْغُصْنَانِ مِنَ
الْغُصْنِ الْأَوَّلِ؟ قَالَ: ثُمَّ سَأَلَ عَلِيًّا فَضَرَبَ لَهُ مَثَلًا (٨)
بِوَادٍ (٩) سَالَ فِيهِ سَيْلٌ، فَجَعَلَهُ أَخًا فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ
سِتَّةٍ، فَأَعْطَاهُ السُّدُسَ، وَبَلَغَنِي عَنْهُ أَنَّ عَلِيًّا حِينَ
سَأَلَهُ عُمَرُ جَعَلَهُ سَيْلًا سَالَ، وَانْشَعَبَ مِنْهُ شُعْبَة، ثُمَّ
انْشَعَبَ (١٠) شُعْبَتَانِ، فَقَالَ:
(١) في (س): «له»، وهو تصحيف.
(٢)
في (س): «أبا»، وهو خلاف الجادة.
(٣)
قوله: «رسول الله ﷺ» تصحف في (س): «الناس عليه»، وينظر: «المحلى» (٩/ ٢٩١) معزوا
للمصنف، به.
(٤)
قوله: «خرجت لها أغصان» وقع في الأصل: «أغصان لها خرجت»، والمثبت من (س)، وهو
الموافق لما في «المحلى» (٩/ ٢٩٢) معزوا للمصنف، به.
(٥)
في الأصل: «لم»، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في المصدر السابق.
(٦)
بعده في (س): «له»، واخترنا عدم إثباتها كما في الأصل، وهو الموافق لما في «المحلى».
(٧)
في (س) في الموضعين: «فأينعت»، والمثبت من الأصل هو الموافق لما في «المحلى».
(٨)
في (س): «مثل»، وهو خلاف الجادة.
(٩)
في الأصل: «واد»، والمثبت من (س) هو الأليق بالسياق.
(١٠)
في (س): «انشعبت»، والمثبت من الأصل هو الموافق لما في «السنن الكبرى» للبيهقي
(١٢٥٦٠) من طريق سفيان، به، ولما في «كنز العمال» معزوا للمصنف، والبيهقي، به.
أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ مَاءَ هَذِهِ
الشُّعْبَةِ الْوُسْطَى يَبِسَ أَكَانَ يَرْجِعُ إِلَى الشُّعْبَتَيْنِ جَمِيعًا؟
قَالَ الشَّعْبِيُّ: فَكَانَ زَيْدٌ يَجْعَلُهُ أَخًا حَتى يَبْلُغَ ثَلَاثَةً
هُوَ ثَالِثُهُمْ، فَإِنْ (١) زَادُوا عَلَى ذَلِكَ أَعْطَاهُ الثُّلُثَ وَكَانَ
عَلِيٌّ (٢) يَجْعَلُهُ أَخًا مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ سِتَةٍ هُوَ سَادِسُهُمْ،
يُعْطِيهِ السُّدُسَ، فَإِنْ زَادُوا عَلَى ذَلِكَ (٣) أَعْطَاهُ السُّدُسَ،
وَصارَ مَا بَقِيَ (٤) بَيْنَهُمْ.
• [١٧٣٦٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ:
دَعَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلِيِّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ
وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ فَسَأَلَهُمْ عَنِ الْجَدِّ، فَقَالَ لَهُ (٥)
عَلِيٌّ لَهُ (٦) الثُّلُثُ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَقَالَ زَيْدٌ: لَهُ الثُّلُثُ
مَعَ الْإِخْوَةِ، وَلَهُ السُّدُسُ مِنْ جَمِيعِ الْفَرِيضَةِ، وَيُقَاسِمُ مَا
كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا (٧) لَه، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هُوَ أَبٌ
فَلَيْسَ لِلْإِخْوَةِ مَعَهُ مِيرَاثٌ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿مِلَّةَ
أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ﴾ [الحج: ٧٨] وَبَيْنَنَا وَبَيْنَهُ آبَاءٌ (٨)، قَالَ:
فَأَخَذَ عُمَرُ بِقَوْلِ زَيْدٍ.
• [١٧٣٦٧]
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ *: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيّ
قَالَ: إِنمَا هَذِهِ فَرَائِضُ عُمَرَ، وَلكِنَّ زَيْدًا (٩) أَثَارَهَا بَعْدَه،
وَفَشَتْ (١٠) عَنْهُ.
(١) في الأصل: «قال»، وهو تصحيف، والمثبت من
(س)، وينظر المصدران السابقان.
(٢)
سقط من (س)، ولا يستقيم السياق بدونه، وينظر المصدران السابقان.
(٣)
في (س): «ستة»، والمثبت من الأصل هو الموافق لما في المصدرين السابقين.
(٤)
قوله: «ما بقي» في (س): «باقي»، والمثبت من الأصل هو الأنسب للسياق.
(٥)
ليس في الأصل، وأثبتناه من (س)، وهو الموافق لما في «كنز العمال» (٣٠٦٢٧) معزوًّا
لعبد الرزاق، به.
(٦)
ليس في (س)، والمثبت من الأصل هو الموافق لما في «كنز العمال».
(٧)
في (س): «خير»، وهو خلاف الجادة.
(٨)
قوله: «وبيننا وبينه آباء» وقع في الأصل: «وبيناه بينة أن»، والمثبت من (س)، وهو
الموافق لما في «كنز العمال».
* [٥/
٥٥ ب].
(٩)
في (س): «زيد»، وهو خلاف الجادة.
(١٠)
في الأصل: «وفشات»، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في «كنز العمال» (٣٠٦٢٨)
معزوًّا لعبد الرزاق، به.
الفشو: الكثرة والانتشار. (انظر:
النهاية، مادة: فشا).
• [١٧٣٦٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ
الزُّهْرِيِّ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يُشْرِكُ بَيْنَ الْجَدِّ
وَالْأَخِ إِذَا (١) لَمْ يَكُنْ (٢) غَيْرُهُمَا، وَيَجْعَلُ لَهُ الثُّلُثَ مَعَ
الْأَخَوَيْنِ، وَمَا كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَه، قَاسَمَ وَلَا يُنْقَصُ
مِنَ السُّدُسِ فِي جَمِيعِ الْمَالِ قَالَ: ثُمَّ أَثَارَهَا زَيْدٌ بَعْدَهُ
وَفَشَتْ (٣) عَسْهُ.
• [١٧٣٦٩]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ،
أَنَّهُ قَرَأَ كِتَابًا مِنْ مُعَاوِيَةَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ يَسْأَلُهُ
عَنِ الْجَدِّ وَالْأَخِ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ يَقُولُ: اللَّهُ أَعْلَم، وَحَضَرْتُ
الْخَلِيفَتَيْنِ قَبْلَكَ (٤)، عُمَرَ، وَعُثْمَانَ، يُعْطِيَانِ (٥) لِلْجَدِّ
مَعَ الْأَخِ الْوَاحِدِ النِّصْفَ، وَمَعَ الاِثْنَيْنِ (٦) الثُّلُثَ، فَإِذَا
كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، لَمْ يَنْقُصْ مِنَ الثُّلُثِ شَيْئًا.
• [١٧٣٧٠]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:
كَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يُشْرِكُ الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ، وَالْأَخَوَاتِ
إِلَى الثُّلُثِ، فَإِذَا بَلَغَ الثُّلُثَ، أَعْطَاهُ الثُّلُثَ، وَكَانَ
لِلْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ مَا بَقِيَ، وَيُقَاسِمُ بِالْأَخِ (٧) لِلْأَبِ،
ثُمَّ يَرُدُّ عَلَى أَخِيهِ وَلَا يُوَرِّثُ أَخًا لِأُمِّ مَعَ جَدٍّ شَيْئًا،
وَيُقَاسِمُ بِالْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ، الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ،
وَلَا يُوَرِّثُهُمْ شَيْئًا، وَإِذَا كَانَ أَخٌ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ أَعْطَاهُ
النِّصْفَ (٨)، وَإِذَا
(١) غير واضح في الأصل، وأثبتناه من (س)، وهو
الموافق لما في «كنز العمال» (٣٠٦٢٩) معزوًّا لعبد الرزاق، به.
(٢)
بعده في الأصل: «بينهما»، وهو مزيد خطأ، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في «كنز
العمال».
(٣)
في الأصل: «وفشات»، وفي (س): «ونشأت»، والمثبت من «كنز العمال»، وينظر الأثر
السابق.
(٤)
بعده في (س): «يريد».
(٥)
في الأصل: «يقضيان»، والمثبت من (س)، وينظر: «السنن الكبرى» للبيهقي (١٢٥٦٤)،
«الاستذكار» (١٥/ ٤٣١)، «المحلى» (٩/ ٢٨٥).
(٦)
في الأصل: «الابن»، وهو تصحيف، والمثبت من (س)، وينظر المصادر السابقة.
• [١٧٣٧٠]
[شيبة: ٣١٨٨٨، ٣١٩١٢].
(٧)
في (س): «الأخ»، وكذا جاء في «المحلى»، الثبت من الأصل هو الصواب، وهو الموافق لما
في «كنز العمال».
(٨)
قوله: «وإذا كان أخ للأب والأم أعطاه النصف» سقط من (س)، وينظر: «المحلى» (٩/
٢٨٦)، «كنز العمال» (٣٠٥٤٩) معزوا فيهما للمصنف، به.
كَانَ أَخَوَاتٌ وَجَدٌّ، أَعْطَاهُ
مَعَ الْأَخَوَاتِ الثُّلُثَ، وَلَهُنَّ الثُّلُثَانِ، فَإِنْ كَانَتَا (١)
أُخْتَيْنِ، أَعْطَاهُمَا النِّصْفَ، وَلَهُ النصْفُ.
• [١٧٣٧١]
عبد الرزاق *، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:
كَانَ عَلِيٌّ يُشْرِكُ الْجَدَّ إِلَى سِتَّةٍ مَعَ الْإِخْوَةِ، وَيُعْطِي كُلَّ
صَاحِبِ فَرِيضَةٍ فَرِيضَتَه، وَلَا يُوَرِّثُ أَخًا لِلأمِّ مَعَ الْجَدِّ،
وَلَا أُخْتًا (٢) لِلأمِّ، وَلَا يُقَاسِمُ بِالْأَخِ لِلْأَبِ مَعَ الْأَخِ
لِلأُمِّ وَالْأَبِ (٣) الْجَدِّ، وَلَا يَزِيدُ الْجَدَّ مَعَ الْوَلَدِ عَلَى
السُّدُسِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُ غَيْرُهُ (٤) أَخٌ وَأُخْتٌ، وَإِذَا
كَانَتْ أُخْتٌ لِأَبِ وَأُمِّ، وَجَدٌّ وَأَخ لِأَبٍ أَعْطَى الْأُخْتَ النِّصفَ،
وَمَا بَقِيَ أَعْطَاهُ الْأَخَ وَالْجَدَّ (٥) بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ (٦)،
فَإِنْ كَثُرَ الْإِخْوَةُ شَرَكَهُ (٧) مَعَهُمْ حَتَّى يَكُونَ (٨) السُّدُسُ
خَيْرًا لَهُ مِنَ الْمُقَاسَمَةِ، فَإِذَا كَانَ السُّدُسُ خَيْرًا لَهُ
أَعْطَاهُ السُّدُسَ.
• [١٧٣٧٢]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ ابْنَ
مَسْعُودٍ شَرَكَ الْجَدَّ إِلَى ثَلَاثَةِ إِخْوَةٍ، فَإِذَا كَانُوا أَكْثَرَ
مِنْ ذَلِكَ أَعْطَاهُ الثُّلُثَ، فَإِنْ كُنَّ أَخَوَاتٍ، أَعْطَاهُنَّ
الْفَرِيضَةَ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْجَدِّ، وَكَانَ لَا يُوَرِّثُ أَخًا لِأُمٍّ،
وَلَا أُخْتَا لِأُمٍّ مَعَ
(١) في (س): «كانت»، وينظر المصدران السابقان.
• [١٧٣٧١]
[شيبة: ٣١٧٥٥، ٣١٨٦٧، ٣١٨٧٥].
* [س/ ٢٢٧].
(٢)
في الأصل: «الأخت»، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في «كنز العمال» (٣٠٦٤٧)
معزوا للمصنف، والبيهقي.
(٣)
بعده في الأصل: «و»، ولا يستقيم به السياق، والمثبت من (س)، وينظر المصدر السابق.
(٤)
في (س): «عشرة»، وهو تصحيف واضح، وينظر: «كنز العمال».
(٥)
قوله: «الأخ والجد» وقع في (س): «الجد والأخ».
(٦)
هذا الحديث أحد المواضع التي حدث فيها خلل في النسخة (س)، والمشار إليه في رقم
(١٧٣٤١)، فمن هنا حتى نهاية الحديث جاء في موضع، وبداية الحديث جاءت في موضع آخر.
(٧)
في الأصل: «شركهم»، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في «كنز العمال»معزوًّا لعبد
الرزاق، به.
(٨)
في (س): «يكمل»، وهو تصحيف. ينظر: «كنز العمال».
الْجَدِّ، وَكَانَ يَقُولُ (١): لَا
يُقَاسِمُ أَخٌ لِأَبٍ أخًا (٢) لِأَبٍ وَأُمٍّ مَعَ جَدِّ، وَكَانَ يَقُولُ فِي
أُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ، وَأَخٍ (٣) لِأَبٍ وَجَدٍّ لِلْأُخْتِ لِلْأبِ وَالْأُمِّ
النصْف، وَمَا بَقِيَ فَلِلْجَدِّ، وَلَيْسَ لِلْأَخِ لِلْأَبِ شَيءٌ.
• [١٧٣٧٣]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ
الشَّعْبِي، قَالَ: لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَجْعَلُ
بَنِي الْأَخِ بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِمْ، إِلَّا عَلِيٌّ، وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْ
أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَفْقَهَ أَصْحَابًا مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
مَسْعُودٍ.
• [١٧٣٧٤]
عبد الرزاق *، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ يُوَرِّثُ (٤) ابْنَ
أَخٍ مَعَ جَدِّهِ.
• [١٧٣٧٥]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ (٥)، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:
كَانَ عُمَرُ وَابْنُ مَسْعُودٍ (٦) لَا يُفَضِّلَانِ أُمًّا عَلَى جَدٍّ.
• [١٧٣٧٦]
عبد الرزاق، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: اخْتَلَفَ عَلِيٌّ، وَابْنُ
مَسْعُودٍ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَعُثْمَان، وَ(٧) ابْنُ عَبَّاسٍ فِي جَدٍّ
وَأُمِّ وَأُخْتٍ لِأَبٍ وَ(٨) لِأُمٍّ، فَقَالَ عَلِيٌّ: لِلْأُخْتِ النِّصْف،
وَلِلأمِّ الثُّلُث، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ وَقَالَ (٩) ابْنُ مَسْعُودٍ:
لِلْأُخْتِ
(١) في (س): «يقال»، والمثبت من الأصل هو
الموافق لما في «كنز العمال» (٣٠٦٤١) معزوا للمصنف.
(٢)
في الأصل: «أختا»، والمثبت من «كنز العمال»، وينظر: «المحلى» (١٥/ ٤٤٣) من طريق
سفيان، به، وينظر أيضًا الأثر السابق.
(٣)
قوله: «لأب أختا لأب وأم مع جد، وكان يقول في أخت لأب وأم، وأخ» سقط من (س)، ولعله
انتقال نظر من الناسخ، والمثبت من الأصل هو الموافق لما في المصدرين السابقين.
* [٥/
٥٦ أ].
(٤)
قوله: «أحد يورِّث» وقع في (س): «يُوَرَّث».
(٥)
قوله: «عن الثوري» سقط من (س).
(٦)
سقط في (س) من هنا إلى قوله: «ابن مسعود» في الأثر التالي وهو انتقال نظر من
الناسخ.
(٧)
ليس في الأصل، وأثبتناه من (س)، وهو الموافق لما في «كنز العمال» (٣٠٦٤٨) معزوًّا
لعبد الرزاق، به.
(٨)
قوله: «لأب و»ليس في الأصل، وأثبتناه من (س)، وهو الموافق لما في «كنز العمال».
(٩)
غير واضح في الأصل، وأثبتناه من «كنز العمال».
النِّصْفُ (١)، وَلِلْأُمِّ
السُّدُس، وَلِلْجَدِّ الثُّلُث، وَقَالَ عُثْمَانُ: لِلْأُمِّ الثُّلُث،
وَلِلْأُخْتِ الثُّلُث، وَلِلْجَدِّ الثُّلُثُ وَقَالَ زَيْدٌ: هِيَ عَلَى
تِسْعَةِ أَسْهُمٍ، لِلْأمِّ الثُّلُث، وَمَا بَقِي فَثُلُثَانِ لِلْجَدِّ،
وَالثُّلُثُ لِلْأُخْتِ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لِلأمِّ الثُّلُث، وَمَا بَقِي
فَلِلْجَدِّ، وَلَيْسَ لِلْأُخْتِ شَيءٌ.
• [١٧٣٧٧]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنْ إِسْمَاعَيلَ بْنِ
(٢) رَجَاءٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ … مِثْلَهُ.
• [١٧٣٧٨]
عبد الرزاق، عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنْ أَبِي
إِسْحَاقَ، قَالَ: أَتَيْتُ شُرَيْحًا فَسَأَلْتُهُ عَنْ أُمٍّ، وَأَخٍ، (٣)
وَجَدِّ، وَزَوْجٍ، فَقَالَ: لِلزَّوْجِ الشَّطْر، وَلِلْأُمِّ الثُّلُث، قَالَ:
ثُمَّ سَكَتَ فَعَاوَدْتُه، فَقَالَ: لِلْبَعْلِ الشَّطْر، وَلِلْأُمِّ الثُّلُث،
قَالَ: ثُمَّ سَكَتَ (٤) فَعَاوَدْتُه، فَقَالَ: لِلْبَعْلِ الشَّطْر، وَلِلْأُمِّ
الثُّلُثُ (٥)، قَالَ: فَقَالَ الَّذِي يَقُومُ عَلَى رَأْسِهِ: إِنَّهُ لَا
يَقُولُ فِي الْجَدِّ شَيْئًا قَالَ: فَأَتَيْتُ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيَّ
فَفَرَضَهَا عَلَى سِتَةِ: لِلزَّوْجِ النِّصْف، وَلِلأمِّ سَهْمٌ، وَلِلْأَخِ
سَهْمٌ، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ.
قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَبَلَغَنِي
أَنَّهُ قَالَ: هَكَذَا قَسَمَهَا ابْنُ مَسْعُودٍ.
(١) قوله: «وللأم الثلث، وللجد السدس، وقال
ابن مسعود: للأخت النصف، سقط من (س)، وهو انتقال نظر من الناسخ، وينظر:»كنز العمال«.
• [١٧٣٧٧]
[شيبة: ٣١٨٩٤].
(٢)
في الأصل، (س):»عن«، وهو تحريف، والمثبت من»المصنف«لابن أبي شيبة (٣١٨٩٤) من طريق
الثوري، به.
• [١٧٣٧٨]
[شيبة: ٣١٩١٨].
(٣)
في الأصل:»وأخت«، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في»المحلى«(٩/ ٢٨٢) معزوا
للمصنف بمعناه، و»المصنف«لابن أبي شيبة (٣١٩٠٦) من طريق الثوري، به.
(٤)
بعده في الأصل:»قال«، وهو مزيد خطأ.
(٥)
قوله:»قال: ثم سكت فعاودته، فقال: للبعل الشطر، وللأم الثلث، قال: ثم سكت فعاودته،
فقال: للبعل الشطر، وللأم الثلث«سقط من (س)، ولعله بسبب انتقال نظر الناسخ،
وينظر»المحلى".
• [١٧٣٧٩] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَسْرُوقٍ،
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ قَالَ: فِي جَدٍّ، وَبِنْتٍ، وَأُخْتٍ:
فَرِيضَتُهُمْ مِنْ أَرْبَعَةٍ لِلْبِنْتِ سَهْمَانِ (١)، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ،
وَلِلأخْتِ سَهْمٌ، وإِنْ كَانَتْ أُخْتَانِ، جَعَلَهَا (٢) مِنْ ثَمَانِيَةٍ
لِلْبِنْتِ النِّصْفُ أَرْبَعَةً، وَلِلْجَدِّ سَهْمَانِ، وَلِلْأُخْتَيْنِ
لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا سَهْمٌ، فَإِنْ كُنَّ ثَلَاثَ أَخَوَاتٍ، جَعَلَهَا
مِنْ عَشَرَةِ أَسْهُمٍ لِلْبِنْتِ النِّصْفُ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ، وَلِلْجَدِّ
سَهْمَانِ، وَلِلْأَخَوَاتِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ
سَهْمٌ.
• [١٧٣٨٠]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عُمَرَ
قَضَى فِي جَدٍّ، وَأُمٍّ، وَأُخْتٍ، فَجَعَلَ لِلْأُخْتِ النِّصْفَ، وَلِلْأُمِّ
سَهْمًا، وَلِلْجَدِّ سَهْمَيْنِ، لَمْ يُفَضِّلْ أُمًّا عَلَى جدٍّ.
• [١٧٣٨١]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ
عَبْدَ اللَّهِ قَالَ: فِي أُمٍّ، وَأُخْتٍ، وَزَوْجٍ، وَجَدٍّ هِيَ مِنْ
ثَمَانِيَةٍ: لِلْأُخْتِ النصفُ ثَلَاثَةً، وَيلزَّوْجِ النِّصفُ ثَلَاثَةً،
وَلِلْأُمِّ سَهْمٌ، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ.
وَقَالَ عَلِيٌّ: هِيَ مِنْ
تِسْعَةٍ: لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْأُخْتِ ثَلَاثَة، وَلِلْأُمِّ سَهْمَانِ،
وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ (٣).
وَقَالَ زَيْدٌ: هِيَ مِنْ سَبْعَةٍ
وَعِشْرِينَ، وَهِيَ الْأَكْدَرِيَّة، يَعْنِي: أُمَّ الْفُرُوجِ، جَعَلَهَا مِنْ
تِسْعَةِ أَسْهُمٍ، ثُمَّ ضَرَبَهَا فِي ثَلَاثَةٍ، فَصَارَتْ سَبْعَةً
وَعِشْرِينَ: فَلِلزَّوْجِ تِسْعَةٌ، وَلِلأُمِّ سِتَّة، وَلِلْجَدِّ ثَمَانِيَة،
وَلِلْأُخْتِ أَرْبَعَةٌ.
• [١٧٣٧٩] [شيبة: ٣١٩٠٠].
(١)
السهمان: مثنى سهم، وهو: النصيب، والجمع: أسهم وسِهام وسُهْمان. (انظر: المصباح
المنير، مادة: سهم).
(٢)
في الأصل: «جعلهما»، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في «كنز العمال» (٣٠٦٤٢)
معزوًّا لعبد الرزاق، به.
• [١٧٣٨١]
[شيبة: ٣١٨٨١].
(٣)
ليس في الأصل، واستدركناه من «كنز العمال» (٣٠٦٤٩) معزوا لعبد الرزاق، به. وقوله:
«وقال علي: هي من تسعة: للزوج ثلاثة، وللأخت ثلاثة، وللأم سهمان، وللجد سهم» ليس
في (س)، ولعله انتقال نظر من الناسخ، وينظر: «كنز العمال».
• [١٧٣٨٢] عبد الرزاق، عَنِ الثوْرِيِّ، عَنِ
الْأَعْمَشِ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فِي امْرَأَةٍ، وَأُمٍّ، وَأَخٍ،
وَجَدٍّ (١)، هِيَ مِنْ أَرْبَعَةٍ، لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ سَهْمٌ.
وَقَالَ غَيْرُ الْأَعْمَشِ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: هِيَ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ *،
لِلْأُمِّ السُّدُسُ أَرْبَعَةَ، وَلِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ سِتَّةً، وَمَا بَقِيَ
بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأَخِ سَبْعَةً سَبْعَةً *.
• [١٧٣٨٣]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ
عَبْدَ اللَّهِ كَانَ يَقُولُ فِي جَدٍّ، وَأُخْتٍ لِأَبٍ، وَأُمِّ، وَأَخَوَيْنِ
لِلْأَبِ: لِلْأُخْتِ النِّصْف، وَمَا بَقِيَ لِلْجَدِّ، وَلَيْسَ لِلْأَخَوَيْنِ
شَيْءٌ.
• [١٧٣٨٤]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَمْ
يَكُنْ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ يُوَرِّثُ أَخًا لِأُمٍّ مَعَ جَدٍّ.
• [١٧٣٨٥]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: إِذَا كَانَ جَدٌّ، وَأُخْتٌ فَهِيَ مِنْ
ثَلَاثَةٍ لِلْجَدِّ اثْنَانِ، وَلِلأخْتِ وَاحِدٌ، فَإِنْ كُنَّ ثَلَاثَ
أَخَوَاتٍ وَجَدٍّ فَهِيَ مِنْ (٢) خَمْسَةٍ، فَإِذَا كُنَّ أَرْبَعًا وَجَدًّا
فَهِيَ عَلَى سِتَّةٍ، فَإِذَا (٣) كُنَّ خَمْسًا، فَاضرِبْ ثَلَاثَةً فِي (٤)
خَمْسَةٍ، فَتَكُونُ عَلَى خَمْسَةَ عَشَرَ، فَإِذَا كَانَ الثُّلُثُ خَيْرًا (٥)
لِلْجَدِّ، فَاضصْرِبِ الثُّلُثَ فِي نِصْفٍ، ثُمَّ تَأْخُذُ (٦) الثُّلُثَ مِنْ
جَمِيعِ الْمَالِ، فَتَدْفَعُهُ إِلَى الْجَدِّ، وَمَا بَقِيَ عَلَى قَدْرِ
سِهَامِهِمْ، فَإِذَا أُلْحِقَتْ أُمٌّ مَعَ أُخْتٍ وَجَدٍّ فَهِيَ مِنْ تِسْعَةٍ،
لِلأمِّ الثُّلُث، وَبَقِيَ سِتَّةٌ
(١) قوله: «وأخ، وجد» وقع في الأصل: «وزوج»،
والمثبت من (س)، وهو الموافق لما «كنز العمال» (٣٠٦٤٣) معزوًّا لعبد الرزاق، به.
* [س/ ٢٢٤].
* [٥/
٥٦ ب].
• [١٧٣٨٤]
[شيبة: ٣١٨٨٨].
(٢)
في (س): «على».
(٣)
في (س): «فإن».
(٤)
في الأصل: «على»، ولا يستقيم به السياق، والمثبت من (س).
(٥)
في (س): «خير»، وهو خلاف الجالة
(٦)
في الأصل: «يأخذ الجد»، ولا يستقيم به السياق، والمثبت من (س).
فَلِلْجَدِّ أَرْبَعَةٌ، وَاثْنَانِ
لِلْأُخْتِ، فَإِنْ لُحِقَتْ أُخْرَى، فَهِيَ مِنْ سِتَّةٍ، ثُمَّ ضُرِبَتْ
سِتَّةٌ فِي أَرْبَعَةٍ فَذَلِكَ أَرْبَعَةٌ وَعَشْرُونَ، لِلْأُمِّ السُّدُسُ
أَرْبَعَةً، وَلِلْجَدِّ عَشَرَةٌ، وَلِلْأُخْتَيْنِ عَشَرَةٌ، فَإِذَا كُنَّ
ثَلَاثَ أَخَوَاتٍ وَجَدًّا (١)، فَهِيَ مِنْ سِتَّةٍ، فَالسُّدُسُ لِلْأُمِّ،
وَيَبْقَى خَمْسَةٌ، بَيْنَهُنَّ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ لِلْأخَوَاتِ، وَخُمُسَانِ
لِلْجَدِّ، فَإِنْ كُنَّ أَرْبَعَ أَخَوَاتٍ وَجَدًّا (١)، صَارَتِ الْمُقَاسَمَةُ
وَالثُّلُثُ سَوَاءً، فَهِيَ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ، لِلْأُمِّ ثَلَاثَةٌ، هُوَ
السُّدُس، وَلِلْجَدِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ خَمْسَةً، وَعَشَرَةٌ بَيْنَ
الْأَخَوَاتِ، وَمَا كَثُرَ مِنَ الْأَخَوَاتِ فَهِيَ عَلَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ،
يُدْفَعُ السُّدُسُ لِلْأُمِّ (٢)، وَثُلُثُ مَا بَقِيَ لِلْجَدِّ، فَإِنِ
اسْتَقَامَ، فَمَا بَقِيَ لِلْأخَوَاتِ، وإِلَّا ضُرِبْنَ (٣) جَمِيعًا فِي
الْأَخَوَاتِ.
٢
- بَابُ
فَرْضِ (٤) الْجَدَّاتِ
° [١٧٣٨٦]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
حُدِّثْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَطْعَمَ ثَلَاثَ جَدَّاتٍ السُّدُسَ قَالَ:
قُلْتُ لإِبْرَاهِيمَ: مَا هُنَّ؟ قَالَ: جَدَّتَا أَبِيهِ أُمُّ أُمِّهِ وَأُمُّ
أَبِيهِ وَجَدَّتُهُ أُمُّ أُمِّهِ.
• [١٧٣٨٧]
عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا كُنَّ
الْجَدَّاتُ أَرْبَعًا، طُرِحَتْ أُمُّ أَبِي الْأُمِّ، وَوَرِثْنَ السُّدُسَ،
أَثْلَاثًا بَيْنَهُنَّ.
• [١٧٣٨٨]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
جِئْنَ أَرْبَعُ جَدَّاتٍ إِلَى مَسْرُوقٍ فَوَرَّثَ ثَلَاثًا، وَأَلْغَى جَدَّةَ
أُمِّ (٥) أَبِي الْأُمِّ.
(١) في (س): «وجد»، وهو خلاف الجادة.
(٢)
في (س): «إلى الأم».
(٣)
في الأصل: «ضرب»، والمثبت من (س) هو الأليق بالسياق.
(٤)
ليس في (س).
° [١٧٣٨٦]
[شيبة: ٣١٩٢٦].
• [١٧٣٨٨]
[شيبة: ٣١٩٣٨، ٣١٩٤١].
(٥)
ليس في الأصل، (س)، واستدركناه من «المحلى» لابن حزم (٩/ ٢٧٥) معزوًّا لعبد
الرزاق، به، و«مصنف ابن أبي شيبة» (٣١٩٣٨) من طريق سفيان، به، وينظر الأثر السابق.
• [١٧٣٨٩] عبد الرزاق، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا يَرِثُ الْجَدُّ أَبُو
(١) الْأُمِّ شَيْئًا.
° [١٧٣٩٠]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ
قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، قَالَ: جَاءَتِ الْجَدَّةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ تَطْلُبُ
مِيرَاثَهَا مِنِ ابْنِ ابْنِهَا، أَوِ ابْنِ ابْنَتِهَا، لَا أَدْرِي
أَيَّتُهُمَا هِيَ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه: مَا أَجِدُ لَكِ فِي الْكِتَابِ
شَيْئًا، وَمَا سَمِعْتُ (٢) رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقْضِي لَكِ بِشَيْءٍ،
وَسَأَسْأَلُ (٣) النَّاسَ الْعَشِيَّةَ (٤)، فَلَمَّا صَلَّى الظُّهْرَ، أَقْبَلَ
عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: إِنَّ الْجَدَّةَ أَتَتْنِي تَسْأَلُنِي مِيرَاثَهَا
مِنِ ابْنِ ابْنِهَا أَوِ (٥) ابْنِ ابْنَتِهَا، وإِنِّي لَمْ أَجِدْ لَهَا فِي
الْكِتَابِ (٦) شَيْئًا، وَلَمْ أَسْمَعِ النَّبِيَّ ﷺ يَقْضِي لَهَا بِشَيء،
فَهَلْ سَمِعَ أَحَدٌ مِنْكُمْ (٧) مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِيهَا (٨) شَيْئًا؟
فَقَامَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ، فَقَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقْضِي
لَهَا بِالسُّدُسِ، فَقَالَ: هَلْ سَمِعَ ذَلِكَ مَعَكَ أَحَدٌ؟ فَقَامَ مُحَمَّدُ
بْنُ مَسْلَمَةَ، فَقَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقْضِي لَهَا بِالسُّدُسِ
(٩) فَأَعْطَاهَا أَبُو بَكْرٍ السُّدُسَ، فَلَمَّا كَانَتْ خِلَافَةُ عُمَرَ *
جَاءَتْهُ الْجَدَّةُ الَّتِي
(١) في (س): «أب».
° [١٧٣٩٠]
[التحفة: د ت س ق ١١٢٣٢].
(٢)
بعده في الأصل: «من»، وهو الموافق لما في «كنز العمال» (٣٠٥٤٧) معزوا للمصنف،
واخترنا عدم إثباتها وفقا لـ (س)؛ فهو الأليق بالسياق، وهو الموافق لما في «المعجم
الكبير» للطبراني (١٩/ ٢٢٨) من طريق الدبري، به.
(٣)
في الأصل: «وسأل»، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في «المعجم الكبير»، و«كنز
العمال».
(٤)
العشي والعشية: آخر النهار، ما بين زوال الشمس إلى وقت غروبها، وقيل: من زوال
الشمس إلى الصباح. (انظر: اللسان، مادة: عشا).
(٥)
في (س): «و»، والمثبت من الأصل هو الموافق لما في المصدرين السابقين.
(٦)
في (س): «الآيات»، والمثبت من الأصل هو الموافق لما في المصدرين السابقين.
(٧)
قوله: «النَّبِيّ ﷺ يقضى لها بشيء، فهل سمع أحد منكم» ليس في الأصل، وأثبتناه من
(س)، وهو الموافق لما في المصدرين السابقين.
(٨)
ليس في (س)، وأثبتناه من الأصل، وهو الموافق لما في المصدرين السابقين.
(٩)
قوله: «فقال: هل سمع ذلك معك أحد؟ فقام محمد بن مسلمة فقال: شهدت رسول الله ﷺ يقضي
لها بالسدس» ليس في الأصل، وأثبتناه من (س)، وهو الموافق لما في المصدرين السابقين.
* [٥/
٥٧ أ].
تُخَالِفُهَا، فَقَالَ عُمَرُ:
إِنَّمَا كَانَ الْقَضَاءُ فِي غَيْرِكِ، وَلكِنْ إِذَا اجْتَمَعْتُمَا
فَالسُّدُسُ بَيْنَكُمَا، وَأَيَّتُكُمَا (١) خَلَتْ بِهِ فَهُوَ لَهَا.
• [١٧٣٩١]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ
بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: جَاءَتِ جَدَّاتٌ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَأَعْطَى
الْمِيرَاثَ أُمَّ الْأُمِّ دُونَ أُمِّ الْأَبِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ
الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِي حَارِثَةَ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ:
يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ، قَدْ أَعْطَيْتَ الْمِيرَاثَ الَّتِي لَوْ
أَنَّهَا مَاتَتْ لَمْ يَرِثْهَا، فَجَعَلَ الْمِيرَاثَ بَيْنَهُمَا.
• [١٧٣٩٢]
عبد الرزاق، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنِ ابْنِ
ذَكْوَانَ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: إِذَا كَانَتِ الْجَدَّةُ مِنْ
قِبَلِ (٢) الْأُمِّ هِيَ أَقْعَد، فَأَعْطِهَا (٣) السُّدُسَ، وإِذَا كَانَتِ
الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ (٤) هِيَ أَقْعَد، فَشَرِّكْ بَيْنَهُمَا.
• [١٧٣٩٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي
الزِّنَادِ، قَالَ: أَدْرَكْتُ خَارِجَةَ بْنَ زَيْدٍ، وَطَلْحَةَ بْنَ عَبْدِ
اللَّهِ (٥) بْنِ عَوْفٍ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، يَقُولُونَ: إِذَا كَانَتِ
الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ هِيَ أَقْرَب، فَهِيَ أَحَقُّ بِهِ، وإِذَا
كَانَتْ أَبْعَدَ، فَهُمَا سَوَاءٌ.
• [١٧٣٩٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ
ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ (٦) يَقُولُ ذَلِكَ.
(١) قوله: «اجتمعتما فالسدس بينكما، وأيتكما»
وقع في (س): «اجتمعتا فالسدس بينكما، وأيتهما»، وينظر المصدران السابقان.
• [١٧٣٩٢]
[شيبة: ٣١٩٤٤].
(٢)
ليس في (س)، وأثبتناه من الأصل، وهو الموافق لما في «التمهيد» (١١/ ١٠٣) معزوا
للمصنف، به، و«السنن الكبرى» للبيهقي (١٢٤٩٧) من طريق سفيان، به.
(٣)
في (س): «فأعطاها»، وهو تصحيف واضح.
(٤)
في الأصل: «الأم»، ولا يستقيم به السياق، والمثبت من (س)، وينظر «سنن البيهقيّ».
• [١٧٣٩٣]
[شيبة: ٣١٩٤٣].
(٥)
في (س): «عبيد الله»، وهو تصحيف. وينظر ترجمته في «تهذيب الكمال» (١٣/ ٤٠٨).
(٦)
من (س).
• [١٧٣٩٥] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ
الثَّوْريِّ، عَنْ فِطْرٍ (١)، عَنْ شَيْخٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثابِتٍ (٢) … مِثْلَ
ذَلِك.
• [١٧٣٩٦]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ،
قَالَ: كَانَ زَيْدٌ يَقْضي لِلْجَدَّتَيْنِ: أَيَّتُهُمَا كَانَتْ أَقْرَبَ
فَهِيَ أَوْلَى، وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ: يُسَاوِي بَيْنَهُنَّ إِذَا (٣) كَانَتْ
أَقْرَبَ أَوْ لَمْ تَكُنْ أَقْرَبَ *.
• [١٧٣٩٧]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، وَأَبِي سَهْلٍ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ، قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ، وَزَيْدٌ لَا يُوَرِّثَانِ الْجَدَّةَ مَعَ
ابْنِهَا، وَيُوَرِّثَانِ الْقُرْبَى مِنَ (٤) الْجَدَّاتِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ،
أَوْ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ. قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُوَرِّثُ الْجَدَّةَ
مَعَ ابْنِهَا، وَمَا قَرُبَ مِنَ الْجَدَّاتِ، وَمَا بَعُدَ مِنْهُنَّ، جَعَلَ
لَهُنَّ السُّدُسَ، إِذَا كُنَّ مِنْ مَكَانَيْنِ (٥) شَتَّى، وإِذَا كُنَّ مِنْ
مَكَانٍ وَاحِدٍ وَرَّثَ الْقُرْبَى.
• [١٧٣٩٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ،
أَنَّ عُثْمَانَ لَمْ يُوَرِّثِ الْجَدَّةَ إِنْ كَانَ ابْنُهَا حَيًا، وَالنَّاسُ
عَلَيْهِ.
• [١٧٣٩٥] [شيبة: ٣١٩٤٥].
(١)
في (س): «قطن»، وهو تصحيف. وينظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (٣١٩٤٥)، «سنن البيهقيّ
الكبرى» (١٢٤٩٨)، كلاهما من طريق فطر، به.
(٢)
قوله: «عن شيخ عن زيد» كذا وقع في الأصل، (س)، ووقع في «مصنف ابن أبي شيبة»، «سنن
البيهقيّ»: «عن شيخ من أهل المدينة، عن خارجة بن زيد، عن زيد بن ثابت» بزيادة
خارجة بين شيخ، وزيد بن ثابت.
(٣)
ليس في (س)، وأثبتناه من الأصل، وهو الموافق لما في «كنز العمال» (٣٠٥٥٣) معزوا
للمصنف.
* [س/ ٢٢٥].
(٤)
في (س): «و»، ولا يستقيم به السياق. وينظر: «التمهيد» (١١/ ١٠٧)، «كنز العمال»
(٣٠٦٠٠) معزوًّا فيهما للمصنف، وغيره.
(٥)
في (س): «مكان»، وهو الموافق لما في «كنز العمال»، والمثبت من الأصل هو الأليق
بالسياق، والموافق لما في «التمهيد».
• [١٧٣٩٨]
[شيبة: ٣١٩٦٢].
• [١٧٣٩٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ
مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَا
يَحْجُبُ الْجَدَّاتِ إِلَّا الْأُمُّ.
• [١٧٤٠٠]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ
اللَّهِ: الْأُمُّ عَصَبَةُ مَنْ لَا عَصَبَةَ لَه، قَالَ: وَقَالَ عَبْدُ
اللَّهِ: لَا يَحْجُبُ الْجَدَّاتِ إِلَّا الْأُمُّ (١).
° [١٧٤٠١]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:
أَوَّلُ جَدُّةٍ أَطْعَمَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُمَّ أَبٍ مَعَ ابْنِهَا.
• [١٧٤٠٢]
عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَالثَّوْرِيُّ وَابْنُ
عُيَيْنَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ (٢) مَيْسَرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ (٣)
بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: وَرَّثَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ جَدَّةً مَعَ
ابْنِهَا.
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَابْنُ
عُيَيْنَةَ: امْرَأَةٌ مِنْ ثَقِيفٍ إِحْدَى (٤) بَنِي نَضْلَةَ.
• [١٧٤٠٣]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ أَنَسِ (٥)
بْنِ سِيرِينَ، أَنَّ شُرَيْحًا كَانَ يُوَرِّثُ الْجَدَّةَ مَعَ ابْنِهَا وَهُوَ
حَيٌّ.
• [١٧٤٠٤]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ *، عَنْ أَبِي
الشَّعْثَاءِ قَالَ: تَرِثُ الْجَدَّةُ مَعَ ابْنِهَا (٦).
• [١٧٣٩٩] [شيبة: ٣١٩٤٩].
(١)
هذا الأثر ليس في الأصل، واستدركناه من (س).
• [١٧٤٠٢]
[شيبة: ٣١٩٥٠].
(٢)
آخر الجزء الذي به تقديم وتأخير في النسخة (س) والمشار إليه في الأثر رقم (١٧٣٤١)؛
حيث شمل التقديم والتأخير من أول إسناد هذا الأثر إلى هنا.
(٣)
من (س).
(٤)
في (س): «أحد»، وهو خلاف الجادة.
(٥)
بعده في الأصل، (س): «عن»، وهو خطأ، والمثبت من «المحلى» لابن حزم (٩/ ٢٨٠)
معزوًّا لعبد الرزاق، به.
* [٥/
٥٧ ب].
(٦)
هذا الحديث ليس في (س).
• [١٧٤٠٥] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ بِلَالِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، أَنَّ أَبَا مُوسَى
الْأَشْعَرِيَّ كَانَ يُوَرِّثُ الْجَدَّةَ مَعَ ابْنِهَا وَقَضَى (١) بِذَلِكَ
بِلَالٌ، وَهُوَ أَمِيرٌ عَلَى الْبَصْرَةِ.
• [١٧٤٠٦]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَوَّلُ مَنْ وَرَّثَ
الْجَدَّتَيْنِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا.
• [١٧٤٠٧]
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ،
عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: كَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ لَا يُوَرِّثُ
الْجَدَّةَ أُمَّ الْأَبِ وَابْنُهَا حَيٌّ.
• [١٧٤٠٨]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ وَلَدِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي
بُرْدَةَ (٢)، أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ وَرَّثَهَا وَابْنُهَا حَيٌّ،
وَقَضَى بِذَلِكَ بِلَالٌ فِي وِلَايَتِهِ عَلَى الْبَصْرَةِ.
• [١٧٤٠٩]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ
أَنَّهُ وَرَّثَهَا مَعَ ابْنِهَا.
٣
- بَابُ
مَنْ لَا يَحْجُبُ
• [١٧٤١٠]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ،
قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: الْإِخْوَةُ الْمَمْلُوكُونَ وَالنَّصَارَى (٣)
يَحْجُبُونَ الْأُمَّ، وَلَا يَرِثُونَ.
قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي هَذَا
الْحَدِيثِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: وإنَّمَا تَحْجُبُ الْمَرْأَة،
وَالزَّوْج، وَالْأُمُّ، وَلَا يَحْجُبُ غَيْرُهُمْ.
(١) في الأصل: «فأقضى»، وهو تصحيف، والمثبت
من (س)، وهو الموافق لما في «التمهيد» لابن عبد البر (١١/ ١٠٥)، «المحلى» (١١/
١٠٥) معزوًّا فيهما لعبد الرزاق، به.
(٢)
قوله: «عن أبي بردة» ليس في (س).
(٣)
قوله: «والنصارى» وقع في الأصل: «والإخوة»، ولا يستقيم به السياق، والمثبت من (س)،
وهو الموافق لما في «جامع الأحاديث» للسيوطي (٤٠٢٣٤) منسوبًا للمصنف، به.
• [١٧٤١١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ
أَبِي سَهْلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عَلِيًّا وَزَيْدًا، قَالَا: لَا
يَحْجُبُونَ وَلَا يَرِثُونَ (١).
قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَالْقَاتِلُ
عِنْدَنَا بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ لَا يَحْجُبُ وَلَا يَرِثُ.
• [١٧٤١٢]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ
سِيرِينَ (٢)، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطابِ قَالَ: لَا يَحْجُبُ مَنْ لَا يَرِثُ.
• [١٧٤١٣]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ (٣) بْنُ عُرْوَةَ،
عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ تُوُفِّيَ، وَتَرَكَ أُمَّهُ
مَمْلُوكَةً، وَجَدَّتَهُ - أُمَّ أُمِّهِ - حُرَّةً، هَلْ تَرِثُهُ؟ قَالَ:
نَعَمْ، تَرِثُهُ (٣).
• [١٧٤١٤]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ
أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ أَنَّ مَوْلَى لِقَوْمٍ (٤) مَاتَ، وَلَمْ يَتْرُكْ
إِلَّا ابْنَ أَخٍ لَه، وَأَخُوهُ مَمْلُوكٌ، وَقَدْ كَانَ قَضَى شُرَيْحٌ
بِالْمِيرَاثِ لِلْمَوَالِي، فَقِيلَ (٥) لِأَخِيهِ: هَلْ لَكَ مِنْ وَلَدٍ؟
قَالَ: نَعَمِ ابْنٌ حُرٌّ، فَأَتَى شُرَيْحًا: فَرَدَّ عَلَيْهِ الْمِيرَاثَ.
• [١٧٤١٥]
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ
قَالَ: لَا يَحْجُبُ الْقَاتِل، وَلَا يَرِث، قَالَ: وَالْعَبْد، وَالْيَهُودِيُّ،
وَالنَّصْرَانِيُّ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ.
(١) قوله: «لا يحجبون ولا يرثون» وقع في
الأصل: «لا يرثون ولا يحجبون»، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في «كنز العمال»
(٣٠٥٣٨) معزوا للمصنف والبيهقي.
(٢)
قوله: «أنس بن سيرين» كذا في الأصل، وهو الموافق لما في «الاستذكار» (١٥/ ٤٠٥) من
طريق حماد بن زيد، عن أنس بن سيرين به، ووقع في (س): «ابن سيرين»، وهو الموافق لما
في «مصنف ابن أبي شيبة» (٣١١٤٧) من طريق حماد بن زيد، عن ابن سيرين، به، واللَّه
أعلم.
(٣)
ليس في (س).
• [١٧٤١٤]
[شيبة: ٣١٧٩٨].
(٤)
في (س): «القوم»، ولا يستقيم به السياق.
(٥)
في (س): «فقال».
• [١٧٤١٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ
سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي صَادِقٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: لَا يَحْجُبُ
مَن لَا يَرِثُ.
٤
- بَابُ
الْخَالَةِ وَالْعَمَّةِ وَمِيرَاثِ الْقَرَابَةِ
° [١٧٤١٧]
عبد الرزاق، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ
إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، رَجُلٌ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ
خَالَتَه، وَعَمَّتَه، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «الْخَالَةُ وَالْعَمَّةُ»!
يُرَدِّدُهُمَا كَذَلِكَ يَنْتَظِرُ الْوَحْيَ فِيهِمَا، فَلَمْ يَأْتِهِ فِيهِمَا
شَيْءٌ، فَعَاوَدَ الرَّجُلُ النَّبِيَّ ﷺ بَعْدَ ذَلِكَ، وَعَادَ النَّبِيُّ ﷺ
بِمِثْلِ قَوْلِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَمْ يَأْتِهِ فِيهِمَا شَيْءٌ (١)، فَقَالَ
(٢) النَّبِي ﷺ: «لَمْ يَأْتِنِي فِيهِمَا شَيْءٌ» *.
• [١٧٤١٨]
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ
قَالَ الْعَمَّةُ وَالْخَالَةُ لَا تَرِثَانِ شَيْئًا.
° [١٧٤١٩]
عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ صفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ،
أَنَّ رَجُلًا جَاءَ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ رَجُلٌ تَرَكَ
عَمَتَهُ وَخَالَتَهُ (٣)، فَلَمْ يَنْزِلْ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ، فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَيْسَ لَهُمَا شَيْءٌ».
• [١٧٤٢٠]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو الْفُقَيْمِيِّ (٤)،
عَنْ غَالِبِ بْنِ عَبَّادٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ حَبْتَرٍ (٥) النَّهْشَلِيِّ،
قَالَ: كَتَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ يَسْأَلُ عَنْ
• [١٧٤١٦] [شيبة: ٣١٧٩٦].
(١)
في الأصل: «بشيء»، والمثبت من (س) هو الأليق بالسياق، وهو الموافق لما في «كنز
العمال» (٣٠٥٦٦) معزوا للمصنف، به.
(٢)
بعده في الأصل: «له»، واخترنا عدم إثباتها وفقا لـ (س)، وهو الموافق لما في «كنز
العمال».
* [٥/
٥٨ أ].
(٣)
قوله: «عمته وخالته» وقع في (س): «خالته وعمته».
(٤)
تصحف في الأصل، (س) إلى: «الثقفي»، والتصويب من ترجمته. وينظر: «التاريخ الكبير»
للبخاري (٢/ ٢٩٨).
(٥)
في الأصل: «حبر»، وفي (س): «حمير»، وكلاهما تصحيف، والمثبت من «سنن الدارمي»
(٣٠٠٩) من طريق الثوري، به. وينظر: «إتحاف المهرة» (١٥٨٨٨)، وترجمته في «تهذيب
الكمال» (٢٤/ ١٧).
عَمَّةٍ، وَخَالَةٍ، فَقَالَ شَيْخٌ:
سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَجْعَلُ (١) لِلْعَمَّةِ الثُّلُثَيْنِ،
وَلِلْخَالَةِ الثُّلُثَ.
فَهَمَّ عَبْدُ الْمَلِكِ (٢) أَنْ
يَكْتُبَ بِهِ (٣)، ثُمَّ قَالَ: فَأَيْنَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ؟
• [١٧٤٢١]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ عُمَرَ قَضَى
فِي عَمَّةٍ وَخَالَةٍ، جَعَلَ لِلْعَمَّةِ الثُّلُثَيْنِ (٤)، وَلِلْخَالَةِ
الثُّلُثَ.
• [١٧٤٢٢]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ حَفْصِ بْنِ سُلَيْمَانَ
وَغَيْرِهِ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَرَّثَ الْعَمَّةَ
وَالْخَالَةَ، جَعَلَ لِلْعَمَّةِ الثُّلُثَيْنِ، وَلِلْخَالَةِ الثُّلُثَ.
• [١٧٤٢٣]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ،
عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: الْعَمَّةُ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ، وَالْخَالَةُ
بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ، وَبِنْتُ الْأَخِ بِمَنْزِلَةِ الْأَخِ، وَكُلُّ ذِي
رَحِمٍ * يَنْزِلُ بِمَنْزِلَةِ رَحِمِهِ، الَّتِي يَرِثُ بِهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ
وَارِثٌ ذُو قَرَابَةٍ.
• [١٧٤٢٤]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ (٥)، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: أَنْزِلُوهُمْ بِمَنْزِلَةِ آبَائِهِمْ.
• [١٧٤٢٥]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي (٦) عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ
أَبِي الْمُخَارِقِ فِي رَجُلٍ تَرَكَ عَمَّتَهُ وَخَالَتَهُ: لِعَمَّتِهِ ثُلُثَا
(٧) مَالِهِ، وَلِخَالَتِهِ الثُّلُثُ قُلْتُ لِعَبْدِ الْكَرِيمِ:
(١) في (س): «جعل».
(٢)
في الأصل: «عبد الله»، وهو تصحيف واضح، والمثبت من (س).
(٣)
في (س): «بها»، والمثبت من الأصل، وهو الموافق لما في «سنن الدارمي».
(٤)
في الأصل، (س): «الثلثان»، وهو خلاف الجادة، والتصويب من «كنز العمال» (٣٠٤٧٦)
معزوًّا للمصنف وغيره.
* [س/ ٢٢٨].
• [١٧٤٢٤]
[شيبة: ٣١٨٢٨].
(٥)
قوله: «عن الشعبي» ليس في الأصل، وأثبتناه من (س)، وهو الموافق لما في «سنن سعيد
بن منصور» (١/ ٩٠) من طريق الشيباني، عن الشعبي، به.
(٦)
في (س): «لي».
(٧)
في (س): «ثلثي»، وهو خلاف الجادة.
فَأُمٌّ مَعَهُمَا، قَالَ: يَرَوْنَ
وَأَنَا أَنَّ الْأُمَّ أَحَقُّ، قُلْتُ لِعَبْدِ الْكَرِيمِ: فَابْنَة مَعَ
الْخَالَةِ وَالْعَمَّةِ؟ قَالَ: يَرَوْنَ وَأَنَا أَنَّ الْبِنْتَ لَهَا الْمَالُ
كُلُّهُ دُونَهُمَا، قُلْتُ لِعَبْدِ الْكَرِيمِ: فَابْنَةُ بِنْتِ عَمَّةٍ
وَخَالَةٌ؟ قَالَ: لِبِنْتِ بِنْتِ الْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ وَلِلْخَالَةِ
الثُّلُثُ قَالَ: وَيَقُولُونَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: إِنَّهُ قَضَى فِي أُمٍّ،
وَأَخٍ (١) مِنْ أُمٍّ، لِأَخِيهِ السُّدُس، وَمَا بَقِيَ لِأُمِّهِ.
• [١٧٤٢٦]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ فِي رَجُلٍ تَرَكَ
ابْنَتَه، وَعَمَّتَه، وَخَالَتَه، قَالَ لاِبْنَتِهِ الْمَالُ كُلُّهُ.
• [١٧٤٢٧]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِذَا تَرَكَ
الرَّجُلُ أُخْتَهُ لِأُمِّهِ، وَهَذَا الضَّرْبَ مَعَ الْخَالَةِ وَالْعَمَّةِ،
فَالْمَالُ كُلُّهُ لِأُخْتِهِ لِأُمِّهِ.
° [١٧٤٢٨]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ
بْنِ (٢) يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ (٣)، قَالَ:
تُوُفِّيَ ثَابِتُ بْنُ الدَّحْدَاحَةِ (٤) وَكَانَ رَجُلًا أَتِيًّا (٥) فِي
بَنِي أُنَيْفٍ أَوْ (٦) فِي بَنِي الْعَجْلَانِ، فَقَالَ النبِيُّ ﷺ: «هَلْ لَهُ
مِنْ وَارِثٍ؟» فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ وَارِثًا، قَالَ: فَدَفَعَ النَّبِي ﷺ (٧)
مِيرَاثَهُ إِلَى ابْنِ أُخْتِهِ أَبِي (٨) لبَابَة بْنِ عَبْدِ المُنْذِرِ.
(١) بعده في (س): «أنه قضى»، وهو انتقال نظر
من الناسخ.
° [١٧٤٢٨]
[شيبة: ٣١٧٨١].
(٢)
بعده في الأصل: «أن»، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في «السنن الكبرى» للبيهقي
(١٢٣٤٥) من طريق الثوري، به.
(٣)
قوله: «عن عمه واسع بن حبان» ليس في الأصل، وأثبتناه من (س)، وهو الموافق لما في
«السنن الكبرى» للبيهقي.
(٤)
بعده في (س): «ولم يدع وارثًا»، والمثبت من الأصل، وهو الموافق لما في «السنن
الكبرى» للبيهقي.
(٥)
تصحف في (س): «أما»، وينظر المصدر السابق.
(٦)
في (س): «أخي»، والمثبت من الأصل، وهو الموافق لما في «السنن الكبرى» للبيهقي.
(٧)
قوله: «هل له من وارث؛ فلم يجدوا له وارثًا، قال: فدفع النَّبِيّ ﷺ» ليس في الأصل،
وأثبتناه من (س)، وهو الموافق لما في المصدر السابق.
(٨)
تصحف في الأصل إلى: «ابن»، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في «السنن الكبرى»
للبيهقي، وينظر الحديث التالي.
° [١٧٤٢٩] عبد الرزاق، قَالَ حَدَّثَنَا
إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي يَحْيَى، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ
بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ قَالَ: مَاتَ ابْنُ الدَّحْدَاحَةِ وَلَمْ يَدَعْ
وَارِثًا غَيْرَ ابْنِ أُخْتِهِ أَبِي لُبَابَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُنْذِرِ
فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ ﷺ مِيرَاثَهُ.
° [١٧٤٣٠]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ *: سَمِعْتُ بِالْمَدِينَةِ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَه،
وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ».
° [١٧٤٣١]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ
رَجُلٍ مُصدَّقٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ (١).
• [١٧٤٣٢]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ،
قَالَ: حَدَّثَنَا (٢) طَاوُسٌ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتِ: اللَّهُ
وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَه، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ
لَهُ.
• [١٧٤٣٣]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِي، عَنِ الشَّعْبِي
قَالَ: فِي بِنْتِ أَخٍ، وَعَمَّةٍ: الْمَالُ لِبِنْتِ الْأَخِ، وَلَيْسَ
لِلْعَمَّةِ شَيءٌ وَقَالَ غَيْرُهُ: الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ.
• [١٧٤٣٤]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِذَا
تُوُفِّيَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ ابْنَتَه، وإخْوَتَهُ لِأُمِّهِ، وَأَخْوَالَهُ
وَعَمَّتَه، وَهَذَا الضَّرْبَ فَالْمَالُ كُلُّهُ لابْنَتِهِ.
• [١٧٤٣٥]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ
يُقَالُ: ذُو السَّهْمِ أَحَقُّ مِمَّنْ لَا سَهْمَ لَهُ.
° [١٧٤٢٩] [شيبة: ٣١٧٨١].
* [٥/
٥٨ ب].
(١)
هذا الحديث ليس في (س).
• [١٧٤٣٢]
[التحفة: ت س ١٦١٥٩]، وتقدم: (١٦٨٤٩).
(٢)
في (س): «أخبرنا».
• [١٧٤٣٥]
[شيبة: ٣١٨٣٤].
٥ - بَابُ ذَوِي السِّهَامِ
• [١٧٤٣٦]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ،
وَقَالَهُ مَنْصُورٌ، قَالَا كَانَ عَلِيٌّ يَرُدُّ عَلَى كُلِّ ذِي سَهْمٍ (١)
بِقَدْرِ سَهْمِهِ إِلَّا الزَّوْجَ وَالْمَرْأَةَ، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ: لَا
يَرُدُّ عَلَى أُخْتٍ لِأُمٍّ مَعَ الْأُمِّ (٢)، وَلَا عَلَى بِنْتِ ابْنٍ مَعَ
بِنْتٍ لِصُلْبٍ (٣)، وَلَا عَلَى أُخْتٍ لِأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ،
وَلَا عَلَى جَدَّةٍ، وَلَا عَلَى امْرَأَةٍ، وَلَا عَلَى زَوْجٍ.
• [١٧٤٣٧]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ
يُقَالُ: ذُو (٤) السَّهْمِ أَحَقُّ مِمَّنْ لَا سَهْمَ لَهُ.
• [١٧٤٣٨]
عبد الرزاق، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ (٥) قَالَ: قِيلَ لَهُ: إِنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ وَرَّثَ أُخْتًا
الْمَالَ كُلَّه، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْ أَبِي عُبَيْدَةَ
قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ، كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ يَفْعَلُ ذَلِكَ.
• [١٧٤٣٩]
عبد الرزاق، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: مَا رَدَّ
زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ عَلَى ذَوِي الْقَرَابَاتِ شَيْئًا قَطُّ.
• [١٧٤٤٠]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ،
عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ زَيْدٍ أَنَّهُ كَانَ يُعْطِي أَهْلَ
الْفَرَائِضِ فَرَائِضَهُمْ، وَيَجْعَلُ مَا بَقِيَ فِي بَيْتِ الْمَالِ.
• [١٧٤٣٦] [شيبة: ٣١٨٢٢، ٣١٨٢٥].
(١)
قوله: «على كل ذي سهم» وقع في الأصل: «كل سهم»، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما
في «كنز العمال» (٣٠٥٤٠) معزوًّا لعبد الرزاق وغيره.
(٢)
في (س): «أم» نكرة بدون «الـ».
(٣)
قوله: «على بنت ابن مع بنت لصلب» وقع في الأصل: «مع بنت على بنت الصلب»، والمثبت
من (س)، وهو الموافق لما في «كنز العمال».
• [١٧٤٣٧]
[شيبة: ٣١٨٣٤].
(٤)
تصحف في (س) إلى كلمة عسرة القراءة.
(٥)
في الأصل: «أبي إسحاق»، وهو خطأ، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما تقدم عند المصنف
بنفس المتن والسند برقم (١٦٨٥١). ينظر: «جامع الحديث» (٤٠١٩٥) معزوًّا للمصنف.
• [١٧٤٤١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ
أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: ذُكِرَ لِعَلِيٍّ: فِي
رَجُلٍ تَرَكَ بَنِي عَمِّهِ أَحَدُهُمْ أَخُوهُ لِأُمِّهِ، أَن ابْنَ مَسْعُودٍ
جَعَلَ لَهُ الْمَالَ (١) كُلَّه، فَقَالَ: رَحِمَ اللَّهُ عَبْدَ اللَّهِ إِنْ
كَانَ لَفَقِيهًا، لَوْ كُنْتُ أَنَا لَجَعَلْتُ لَهُ سَهْمَهُ ثُمَّ شَرَكْتُ
بَيْنَهُمْ.
• [١٧٤٤٢]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ،
عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِيهَا بِقَوْلِ عَبْدِ اللهِ.
• [١٧٤٤٣]
عبد الرزاق، قَالَ الثَّوْرِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ (٢) أَبِي وَائِلٍ، قَالَ
(٣): جَاءَنَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ الْخَطابِ: إِذَا كَانَ الْعَصَبَةُ أَحَدُهُمْ
أَقْرَبُ بِأُمٍّ فَأَعْطِهِ الْمَالَ.
• [١٧٤٤٤]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ
سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ (٤)، قَالَ: أَخْبَرَنِي الضَّحَّاكُ
بْنُ قَيْسٍ، أَنَّهُ كَانَ بِالشَّامِ طَاعُونٌ فَكَانَتِ الْقَبِيلَةُ تَمُوتُ
بِأَسْرِهَا حَتَّى تَرِثَهَا الْقَبِيلَةُ الْأُخْرَى، فَكَتَبَ فِيهِمْ إِلَى
عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ *، فَكَتَبَ عُمَرُ إِذَا كَانَ بَنُو الْأَبِ سَوَاءً
(٥)، فَأَوْلَاهُمْ بَنُو الْأُمِّ، وَإِذَا كَانَ (٦) بَنُو الْأَبِ أَقْرَبَ،
فَهُمْ أَوْلَى مِنْ بَنِي الْأَبِ وَالْأُمِّ.
• [١٧٤٤١] [شيبة: ٣١٧٣٤].
(١)
قوله: «له المال» وقع في (س): «المال له».
• [١٧٤٤٢]
[شيبة: ٣١٧٣٥].
• [١٧٤٤١]
[شيبة: ٣٢٢٠٩].
(٢)
في الأصل: «ابن»، وهو تصحيف، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في «كنز العمال»
(٣٠٤٧٨) معزوًّا لعبد الرزاق، به.
(٣)
ليس في الأصل، وأثبتناه من (س)، وهو الموافق لما في «كنز العمال».
(٤)
في (س): «عيينة»، وهو تصحيف، وينظر ما تقدم عند المصنف برقم (١٧٣٤٦).
* [٥/
٥٩ أ].
(٥)
سقط من (س)، وينظر الموضع المتقدم عند المصنف، والمشار إليه في التعليق السابق.
(٦)
في الأصل: «كانوا»، والمثبت من (س)، وهو الموافق للموضع المتقدم عند المصنف.
• [١٧٤٤٥] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: كَتَبَ هِشَامُ بْنُ هُبَيْرَةَ
قَاضٍ كَانَ لِأَهْلِ الْبَصْرَةِ، إِلَى شُرَيْحٍ يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ
امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ، وَعَنْ رَجُلٍ اعْتَرَفَ بِوَلَدِهِ عَنْدَ مَوْتِهِ،
وَعَنِ امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتِ ابْنَي عَمِّهَا، أَحَدُهُمَا (١)
زَوْجُهَا، وَالآخَرُ أَخُوهَا لِأُمِّهَا، فَكَتَبَ إِلَيْهِ شُرَيْحٌ فِي *
الَّتِي طَلَّقَ وَهُوَ مَرِيضٌ: أَنَّهَا تَرِثُهُ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ
(٢)، وَكَتَبَ إِلَيْهِ فِي الَّذِي اعْتَرَفَ بِوَلَدِهِ (٣) عِنْدَ الْمَوْتِ:
أَنَّهُ يُلْحَقُ بِهِ، وَكَتَبَ إِلَيْهِ فِي الَّتِي (٤) تُوُفيَتْ، وَتَرَكَتِ
(٥) ابْنَي عَمِّهَا أَحَدُهُمَا زَوْجُهَا، وَالْآخَرُ أَخُوهَا لِأُمِّهَا:
لِزَوْجِهَا النِّصْف، وَلِأَخِيهَا لِأُمِّهَا السُّدُس، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ
بَيْنَهُمَا.
٦
- بَابُ
الْمسْتَلْحَقِ وَالْوَارِثِ يَعْتَرِفُ بِالدَّيْنِ
° [١٧٤٤٦]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ (٦) عَمْرُو بْنُ شُعَيْبِ وَقَضَى
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَنَّ كُلَّ مُسْتَلْحَقٍ (٧) ادُّعِيَ مِنْ بَعْدِ (٨)
أَبِيهِ، ادَّعَاهُ وَارِثُه، فَقَضَى أَنَّهُ إِنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ أَصَابَهَا
وَهُوَ يَمْلِكُهَا فَقَدْ لَحِقَ بِمَنِ (٩) اسْتَلْحَقَه، وَلَيْسَ لَهُ مِنْ
مِيرَاثِ أَبِيهِ الَّذِي يُدْعَى لَهُ شَيءٌ، إِلَّا أَنْ يُوَرِّثَهُ مَنِ
اسْتَلْحَقَهُ فِي نَصِيبِهِ، وَأَنَّهُ مَا كَانَ مِنْ مِيرَاثِ (١٠) وَرِثُوهُ
بَعْدَ
(١) سقط من (س).
(٢)
العدة: من العدّ والحساب والإحصاء؛ أي: ما تحصيه المرأة وتعده من أيام أقرائها
وأيام حملها، وأربعة أشهر وعشر ليال للمتوفى عنها. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ
الفقهية) (٢/ ٤٨١).
(٣)
في (س): «بولد».
(٤)
في (س): «الذي»، وهو خطأ.
(٥)
في الأصل: «وترك»، والمثبت من (س).
(٦)
في الأصل: «كان»، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في «كنز العمال» (١٤٥٣٥)
معزوًّا للمصنف، به مطولًا.
(٧)
المستلحق: الذي طلب الورثة أن يلحقوه بهم. (انظر: المرقاة) (٥/ ٢١٧٢).
(٨)
قوله: «من بعد» سقط في (س). وينظر: «كنز العمال».
(٩)
قوله: «لحق بمن» وقع في الأصل: «ألحقها من»، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في
«كنز العمال».
(١٠)
قوله: «أبيه الذي يدعى له شيء، إِلَّا أن يورثه من استلحقه في نصيبه، وأنه ما كان
من ميراث» سقط من (س)، ولعله بسبب انتقال نظر الناسخ. وينظر: «كنز العمال».
أَنِ ادُّعِيَ فَلَهُ نَصِيبُهُ
مِنْه، وَقَضَى أَنَّهُ إِنْ (١) كَانَ مِنْ أَمَةٍ لَا يَمْلِكُهَا أَبُوهُ
فَالَّذِي يُدْعَى (٢) لَه، أَوْ مِنْ حُرَّةٍ عَهَرَ بِهَا، فَقَضَى أَنَّهُ لَا
يُلْحَقُ وَلَا يَرِثُ، وإِنْ كَانَ الَّذِي يُدْعَى (٣) لَهُ هُوَ (٤) ادَّعَاه،
فَإِنَّهُ وَلَدُ زِنًا لِأَهْلِ أُمِّهِ مَنْ كَانُوا حُرَّةً أَوْ أَمَةً.
وَقَالَ: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ (٥)
وَللْعَاهِرِ (٦) الْحَجَرُ».
• [١٧٤٤٧]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي لَيْلَى:
إِنْ مَاتَ رَجُلٌ وَكَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ وَلَهَا وَلَدٌ فَشَهِدَ (٧) بِهِ
ذَوُو (٨) عَدْلٍ مِنَ الْوَرَثَةِ أَنَّ أَبَاهُمْ قَدْ أَلْحَقَهُ (٩)
وَاعْتَرَفَ بِهِ فَهُوَ وَارِثٌ مَعَهُمْ، وإِنْ كَانَا رَجُلَيْنِ ابْنَيِ
الْمُتَوَفَّى شَهِدَ أَحَدُهمَا أَنَّ أَبَاهُ قَدِ اسْتَلْحَقَه، وَأَنْكَرَ
الْآخَر، فَيَقُولُ: وَيَخْتَلِفُ فِيهَا، نَقُولُ (١٠): لِلّذِي أَنْكَرَ شَطْرُ
الْمِيرَاثِ، وَلِلَّذِي اعْتَرَفَ وَشَهِدَ ثُلُثُ الْمِيرَاثِ، وَلِلَّذِي
ادُّعِيَ سُدُسُ (١١) الْمِيرَاثِ، سُدُسُه فِي شَطْرِ الَّذِي اعْتَرَفَ
وَشَهِدَ، وَسُدُسُهُ الْآخَرُ فِي شَطْرِ الَّذِي أَنْكَرَ، فَلَمْ يَعْتَرِفْ
وَلَمْ يَشْهَدْ بِهِ، قُلْتُ: وَكَذَلِكَ يَقُولُونَ (١٠) فِي الَّذِي يَعْتَرِفُ
بِهِ بَعْضُ الْوَرَثَةِ وَيَقْضُونَ (١٢) بِحِصَّةِ (١٣) مَا وَرِثُوا؟ قَالَ:
نَعَمْ، قُلْتُ: إِنْ كَانَ رَجُلَانِ وَرِثَا مِائَةَ دِينَارٍ، فَشَهِدَ
أَحَدُهُمَا أَنَّ عَلَى صَاحِبِهِ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ، وَأَنْكَرَ الآخَرُ قَضَى
الَّذِي شَهِدَ خَمْسَةً.
(١) ليس في الأصل، (س)، ولا بد منه لاستقامة
السياق، واستدركناه من «كنز العمال».
(٢)
في (س): «ادعا». وينظر: «كنز العمال».
(٣)
في (س): «ادعا».
(٤)
بعده في الأصل: «الذي»، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في «كنز العمال».
(٥)
الولد للفراش: لمالك الفراش، وهو الزوج والمولى، والمرأة تسمى فراشًا؛ لأن الرجل
يفترشها. (انظر: النهاية، مادة: فرش).
(٦)
العاهر: الزاني. (انظر: النهاية، مادة: عهر).
(٧)
في (س): «يشهد»، ولا يستقيم به السياق.
(٨)
في (س): «ذا»، وهو خلاف الجادة.
(٩)
في الأصل: «ألحقهم»، وهو خطأ، والمثبت من (س).
(١٠)
في (س): «يقول».
(١١)
في (س): «من».
(١٢)
في (س): «ويقبضون».
(١٣)
في الأصل: «لحصة»، وغير واضح في (س)، والمثبت استظهارًا.
قَالَ مُحَمَّدٌ: لَا يَرْفَعُ
شَيْئًا مِنْ هَذَا إِلَى أَصحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، وَلَكِنْ إِلَى فُقَهَائِنَا
دُونَ ذَلِكَ.
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَقُولُ
أَنَا: إِنْ شَهِدَ وَاحِدٌ مِنَ (١) الْوَرَثَةِ عَلَى حَقٍّ لِقَوْمٍ،
وَأَنْكَرَ الْآخَرُونَ فَيَمِينُ الطَّالِبِ مَعَ شَهَادَتِهِ.
• [١٧٤٤٨]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا، أَنَّ
طَاوُسًا قَضَى فِي بَنِي أَبٍ (٢) بِالْجُنْدِ *، شَهِدَ أَحَدُهُمْ أَنَّ
أَبَاهُ اسْتَلْحَقَ عَبْدًا كَانَ بَيْنَهُمْ، فَلَمْ يُجِزْ (٣) طَاوُسٌ
اسْتِلْحَاقَهُ إِيَّاه، وَلَمْ يُلْحِقْهُ بِالنَّسَبِ، وَلكنَّهُ أَعْطَى
الْعَبْدَ خُمْسَ الْمِيرَاثِ فِي مَالِ الَّذِي شَهِدَ أَن أَبَاهُ اسْتَلْحَقَه،
وَأَعْتَقَ مَا بَقِيَ مِنَ الْعَبْدِ فِي مَالِ الَّذِي شَهِدَ.
• [١٧٤٤٩]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ: فِي الْوَارِثِ يَعْتَرِفُ بِدَيْنٍ عَلَى
الْمَيِّتِ، قَالَ: قَالَ حَمَّادٌ (٤): يُسْتَوْفَى مَا فِي يَدَيِ المُعْتَرِفِ؛
لِأَنَّهُ لَيْسَ لِوَارِثٍ شَيءٌ حَتَّى يُقْضَى الدَّيْنُ.
قَالَ حَمَّادٌ: وإِذَا شَهِدَ
اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ بِالنَّسَبِ، فَلَا شَهَادَةَ لَهُمَا لِأَنَّهُمَا
يَدْفَعَانِ عَنْ أَنْفُسِهِمَا، وَلكنْ يُؤْخَذُ مِنْ نَصِيبِهِمَا.
• [١٧٤٥٠]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: بِالْحِصَصِ، وَقَالَهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى.
• [١٧٤٥١]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، أَوْ غَيْرِهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
قَالَ: إِذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ جَازَ عَلَيْهِمْ (٥) فِي جَمِيعِ
الْمَالِ.
(١) ليس في الأصل، ولا يستقيم السياق بدونه،
وأثبتناه من (س).
• [١٧٤٤٨]
[شيبة: ٣٢١٤٩].
(٢)
في الأصل: «أخ»، وهو خطأ، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في «المصنف» لابن أبي
شيبة (٣٢١٤٩) من طريق ابن جريج، به.
* [٥/
٥٩ ب].
(٣)
في (س): «يجد»، وهو تصحيف، وينظر المصدر السابق.
(٤)
بعده في الأصل: «من الورثة»، ولا معنى له، واخترنا عدم إثباتها وفقا لى (س).
• [١٧٤٥٥]
[شيبة: ٣١٦٥٦].
(٥)
في (س): «عليهما»، ولا يستقيم به السياق هاهنا؛ لأن المراد هنا: جاز على جميع
الورثة؛ بدلالة قوله: «في جميع المال».
• [١٧٤٥٢] قال الثَّوْرِيُّ، وَأَخْبَرَنِي
الْأَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَ ذَلِكَ.
• [١٧٤٥٣]
عبد الرزاق، قال: وَأَخْبَرَنِي الْقَاسِمُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنِ الْحَارِثِ (١)،
عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ.
• [١٧٤٥٤]
عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ
مِثْلَ ذَلِكَ.
• [١٧٤٥٥]
عبد الرزاق، قال شُعْبَةُ: وَأَخْبَرَنِي الْحَكَم، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ فِي الدَّيْنِ جَازَ فِي نَصِيبِهِمَا،
مِثْلَ قَوْلِ حَمَّادٍ.
• [١٧٤٥٦]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، فِي ثَلَاثَةِ إِخْوَةٍ أَقَرَّ أَحَدُهُمْ بِأَخٍ
لَه، وَجَحَدَ الْآخَرَانِ (٢)، وَتَرَكَ ثَلَاثَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ، قَالَ كَانَ:
حَمَّادٌ يَقُولُ يَدْخُلُ عَلَى الَّذِي أَقَرَّ بِهِ نِصْفُ الْألفِ، قَالَ:
وَكَانَ غَيْرُهُ يَقُولُ: يَجُوزُ عَلَيْهِ (٣) فِي نَصِيبِهِ، فَيَكُونُ
عَلَيْهِ فِي نَصِيبِهِ الرُّبُعُ رُبُعُ الْألفِ، وَكُلُّ شَيءٍ وَرِثَهُ الَّذِي
ادَّعَاهُ فِيمَا يُسْتَقْبَلُ مِنْ قَرَابَةٍ أَوْ وَلَاءٍ، فَإِنَّ الْمُدَّعَى
يُشَارِكُهُ فِيهِ عَلَى هَذَا الْحِسَابِ وَلَا يُلْحَقُ بِالنَّسَبِ، وَلَا
يَتَوَارَثَانِ، وَمَنْ نَفَى الْمُدَّعَى لَمْ يُجْلَدْ لَه، وَإِنْ نَفَاهُ
الَّذِي ادَّعَاهُ لَمْ يُجْلَدْ لَه، وإِنْ شَهِدَ اثْنَانِ أَحْرَزَ (٤)
الْمِيرَاثَ وَأُلْحِقَ بِالنَّسَبِ، وَلَيْسَ لِلَّذِي (٥) ادَّعَاهُ أَنْ
يَنْتَفِيَ مِنْهُ فِي الْمِيرَاثِ (٦) إِذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ
أَوْ غَيْرِهِمْ.
(١) في (س): «الحسن»، وهو تصحيف؛ فهو الحارث
بن يزيد العكلي يروي عن إبراهيم النخعي ويروي عنه القاسم بن الوليد الهمداني،
وينظر ترجمته في «تهذيب الكمال» (٥/ ٣٠٨).
• [١٧٤٥٥]
[شيبة:٣١٦٥٦].
(٢)
في (س): «آخر»، وهو خطأ واضح.
(٣)
ليس في (س).
(٤)
في الأصل: «أحرزوا»، وهو خطأ، والمثبت هو الصواب؛ فالمراد هنا الْمُدَّعَى.
أحرز الشيء: حازه. (انظر: اللسان،
مادة: حرز).
(٥)
قوله: «ادعاه لم يجلد له وإن شهد اثنان أحرز الميراث وألحق بالنسب وليس للذي» ليس
في (س)، ولعله من انتقال نظر الناسخ.
(٦)
قوله: «في الميراث» في الأصل: «بالميراث»، والمثبت من (س)، وهو الأليق بالسياق.
• [١٧٤٥٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ
قَالَ: إِذَا أَقَرَّ رَجُلٌ (١) لِرَجُلٍ أَنَّهُ أَخُوه، وَأَقَرَّ لَهُ
بِدَيْنٍ، كَانَ لَهُ أَوْكَسُهُمَا (٢) إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ (٣)،
وإِذَا مَاتَ الَّذِي ادَّعَاهُ فَقَدِ انْقَطَعَ الَّذِي بَيْنَهُمَا.
• [١٧٤٥٨]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ عَنْدَ مَوْتِهِ: ابْنُ
جَارِيَتِي هَذِهِ ابْنِي، فَيَشْهَدُ بِذَلِكَ بَعْضُ وَلَدِهِ، قَالَ: سَمِعْنَا
أَنَّ مِيرَاثَهُ فِي نَصيبِ الَّذِي شَهِدَ (٤)، قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَشْهَدْ
إِلَّا وَاحِدٌ (٥) وَرِثَ فِي نَصِيبِهِ مِثْلَ نَصِيبِهِ لَوْ (٦) لَحِقَ
مَعَهُمْ، وَلَا يَرِثُ أَبَاه، وَلَا يُدْعَى لَهُ (٧) حَتَّى يَشْهَدَ اثْنَانِ.
• [١٧٤٥٩]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: لَوْ أَنَّ امْرَأَةَ جَاءَتِ بِغُلَامٍ
فَقَالَتْ: هَذَا ابْنِي مِنْ رَجُلٍ تَزَوَّجْتُه، لَمْ تُصَدَّقْ بِذَلِكَ،
إِلَّا أَنْ تَجِيءَ بِبَيِّنَةٍ، لِأَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تُخْرِجَ قَوْمًا
مِنْ مِيرَاثِهِمْ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمْ وَبَيْن ذَلِكَ الْغُلَامِ وِرَاثَةٌ،
وَالرَّجُلُ إِذَا جَاءَ بِغُلَامٍ فَادَّعَاه، وَرِثَهُ وَلَحِقَ بِهِ، وَلَيْسَ
الرَّجُلُ كَالْمَرْأَةِ.
قَالَ (٨): وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا
انْتَفَى (٩) مِنِ ابْنِ لَه، ثُمَّ ادّعَاهُ الْجَدُّ بَعْد، فَقَالَ: هُوَ ابْنُ
* ابْنِي لَمْ يَلْحَقْ بِنَسَبِهِ، وَلَمْ تجُزْ شَهَادَةُ الْجَدِّ (١٠)، وَلَا
* يَتَوَارَثُ الْجَدُّ وَالْغُلَامُ إِلَّا فِي الْمَالِ الَّذِي تَرَكَ أَبُو
الْغُلَامِ.
(١) من (س).
(٢)
الوكس: النقص. (انظر: النهاية، مادة: وكس).
(٣)
البينة: الحجة الواضحة. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: بين).
(٤)
في (س): «يشهد به».
(٥)
في (س): «واحدًا»، وهو خلاف الجادة.
(٦)
في (س): «أو»، ولا يستقيم به السياق.
(٧)
في (س): «به».
(٨)
في الأصل: «قالوا»، والمثبت من (س).
(٩)
الانتفاء: الإنكار. (انظر: ذيل النهاية، مادة: نفى).
* [٥/
٦٠ أ].
(١٠)
بعده في (س): «له».
* [س/ ٢٣٠].
• [١٧٤٦٠] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:
أَعْتَقَتِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا، أَوْ إِنْسَانًا، فَضَمَّهُ إِلَيْهِ رَجُلٌ،
فَجَعَلَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ لاِبْنِهَا: خَاصِمْهُ إِلَى
شُرَيْحٍ، فَقَالَ: أَعْتَقَتْ أُمِّي هَذَا، وإِنَّ هَذَا ضَمَّهُ إِلَيْهِ
وَأَخَذَه، فَقَالَ الرَّجُلُ: وَجَدْتُ إِنْسَانًا ضَائِعًا فَضمَمْتُهُ إِلَيَّ
وَأَنْفَقْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: هُوَ مَعَ مَنْ يَنْفَعُهُ.
٧
- بَابُ
الْغَرْقَى (١)
• [١٧٤٦١]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ الْجُعْفِيِّ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عُمَرَ وَعَلِيًّا قَضَيَا فِي الْقَوْمِ يَمُوتُونَ جَمِيعًا
لَا يَدْرِي أَيَّهُمْ مَاتَ قَبْلُ: أَنَّ (٢) بَعْضَهُمْ يَرِثُ بَعْضًا.
• [١٧٤٦٢]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عُمَرَ
وَرَّثَ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ مِنْ تِلَادِ أَمْوَالِهِمْ، وَلَا يُوَرِّثُهُمْ
مِمَّا يَرِثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ شَيْئًا.
• [١٧٤٦٣]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَرِيسٍ (٣)، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ
أَنَّ أَخَوَيْنِ قُتِلَا بِصِفِّينَ (٤)، أَوْ رَجُلًا وَابْنَه، فَوَرَّثَ
أَحَدَهُمَا مِنَ الْآخَرِ.
• [١٧٤٦٤]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، أَنَّ عُمَرَ
وَعَلِيًّا قَالَا فِي قَوْمٍ غَرِقُوا جَمِيعًا لَا يُدْرَى أَيُّهُمْ مَاتَ
قَبْل، كَأَنَّهُمْ كَانُوا إِخْوَةً ثَلَاثَةَ مَاتُوا جَمِيعًا، لِكُلِّ رَجُلٍ
مِنْهُمْ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَأُمُّهُمْ حَيَّةٌ: يَرِثُ هَذَا أُمُّهُ وَأَخُوه،
وَيَرِثُ هَذَا أُمُّهُ وَأَخُوه،
(١) في (س): «الفرقاء».
(٢)
ليس في الأصل، واستدركناه من (س)، وهو موافق لما في «كنز العمال» (٣٠٥٠١) معزوًّا
لعبد الرزاق، به.
(٣)
في الأصل، (س): «أبي خريش»، والصواب كما في «المصنف» لابن أبي شيبة (٣١٩٩٥)، «سنن
الدارمي» (٣٠٧٧) من طريق الثوري، به. وينظر: «التاريخ الكبير» (٣/ ١٣٢).
(٤)
صفين: موضع جنوب شرق بلدة الرقة (١٥ كم)، والمراد هنا الحرب التي كانت بين علي رضي
الله عنه ومعاوية رضي الله عنه. (انظر:
أطلس الحديث النبوي) (ص ٢٣٨).
فَيَكُونُ لِلأُمِّ مِنْ كُلِّ
رَجُلٍ مِنْهُمْ سُدُسُ مَا تَرَكَ، وَلِلْإِخْوَةِ مَا بَقِيَ، كُلُّهُمْ
كَذَلِكَ (١)، ثُمَّ تَعُودُ الْأُمُّ فَتَرِثُ سِوَى السُّدُسِ - الَّذِي (٢)
وَرِثَتْ أَوَّلَ مَرَّةٍ - مِنْ كُلِّ رَجُلٍ مِمَّا وَرِثَ مِنْ أَخِيهِ الثُّلُثَ.
• [١٧٤٦٥]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَقَالَ حُمَيْدٌ الْأَعْرَجُ يُؤْخَذُ مِيرَاثُ
هَذَا (٣)، فَيُجْعَلُ فِي مَالِ هَذَا، وَيُؤْخَذُ مِيرَاثُ هَذَا، فَيُجْعَلُ
فِي مَالِ هَذَا.
• [١٧٤٦٦]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ وَمَنْصُورٍ وَمُغِيرَةَ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ وَرَّثَ الْغَرْقَى بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ.
• [١٧٤٦٧]
عبد الرزاق، عَنِ الثوْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَهْلٍ، أَنَّهُ سَأَلَ إِبْرَاهِيمَ،
عَنْ ثَلَاثَةِ إِخْوَةٍ غَرِقُوا أَوْ مَاتُوا جَمِيعًا، وَلَهُمْ أُمٌّ حَيَّةٌ
فَوَرَّثَهَا (٤) مِنْ كُلِّ أَحَدٍ سُدُسًا سُدُسًا، ثُمَّ وَرَّثَ بَعْضَهُمْ
مِنْ بَعْضٍ، ثُمَّ وَرَّثَهَا بَعْدَ الثُّلُثِ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِمَّا
وَرَّثَ مِنْ صاحِبِهِ.
• [١٧٤٦٨]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ قَطَنٍ
(٥) قَالَ: مَاتَتِ امْرَأَتي وَابْنَتِي جَمِيعًا، غَرِقُوا أَوْ أَصَابَهُمْ
شَيْءٌ، فَوَرَّثَ شُرَيْحٌ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ.
• [١٧٤٦٩]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي الزَّعْرَاءِ،
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ وَرَّثَ بَعْضَهُمْ
مِنْ بَعْضٍ.
(١) في الأصل: «ذلك»، والمثبت من (س)، وهو
موافق لما في «كنز العمال» (٣٠٥٠٣) معزوًّا لعبد الرزاق، به.
(٢)
في الأصل: «التي»، والمثبت من (س)، وهو موافق لما في المصدر السابق.
(٣)
قوله: «ميراث هذا» وقع في الأصل: «هذا ميراثه»، والمثبت من (س).
(٤)
في (س): «يورثها».
(٥)
في الأصل: «قطر»، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما ذكره ابن ماكولا، قال في
«الإكمال» (٧/ ٩٥): «روى مغيرة، عن قطن بن عبد الله، أن شريحًا قضى في الغرقى،
فاختلف على مغيرة؛ فرواه أحمد بن حنبل، عن هشيم، عن مغيرة، عن قطن بن عبد الله،
وخالفه سفيان الثوري، عن مغيرة، فرواه عنه، عن الهيثم بن قطن».
• [١٧٤٦٩]
[شيبة: ٣١٩٩٠].
• [١٧٤٧٠] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزاقِ،
قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ وَابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ،
عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ عَبْدٍ (١) وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ
النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ قَوْمًا وَقَعَ عَلَيْهِمْ بَيْتٌ، فَوَرَّثَ بَعْضَهُمْ مِنْ
بَعْضِ.
• [١٧٤٧١]
عبد الرزاق، عَنْ عَبَّادِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ خَارِجَةَ *
بْنِ زَيْدِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ كَانَ يُوَرِّثُ الْأَحْيَاءَ مِنَ
الْأَمْوَاتِ، وَلَا يُوَرّثُ الْمَوْتَى بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ.
• [١٧٤٧٢]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ وَمَعْمَرٍ (٢)، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ،
عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ وَرَّثَ الْأَحْيَاءَ مِنَ
الْأَمْوَاتِ، وَلَمْ يُوَرّثِ الْأَمْوَاتَ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ.
قَالَ مَعْمَرٌ: كَتَبَ بِذَلِكَ.
• [١٧٤٧٣]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَضَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ
بِمِثْلِ ذَلِكَ.
• [١٧٤٧٤]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيّ قَالَ: مَضَتِ السُّنَّةُ بِأَنْ
يَرِثَ كُلَّ مَيِّتٍ وَارِثُهُ الْحَيّ، وَلَا يَرِثُ الْمَوْتَى بَعْضُهُمْ مِنْ
بَعْضٍ.
• [١٧٤٧٥]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ مِثْلَهُ.
• [١٧٤٧٦]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ أَهْلَ
الْحَرَّةِ (٣) وَأَصْحَابَ الْجَمَلِ لَمْ يَتَوَارَثُوا.
• [١٧٤٧٠] [شيبة: ٣١٩٨٨].
(١)
في (س): «عبيد»، والمثبت الصواب، وينظر «معرفة الصحابة» (١/ ٢٩٠).
* [٥/
٦٠ ب].
• [١٧٤٧٢]
[شيبة: ٣١٩٩٩].
(٢)
ليس في الأصل، والمثبت من (س).
(٣)
الحرة: أرض ذات حجارة سود، والجمع: حرات وحرار، والمراد: حرة بني بياضة، وهي من
الحرة الغربية بالمدينة الشريفة. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص ٩٨).
• [١٧٤٧٧] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ
زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ وَرَّثَ الْأَحْيَاءَ مِنَ
الْأَمْوَاتِ، وَلَمْ يُوَرِّثِ الْمَوْتَى بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ، وَكَانَ
ذَلِكَ يَوْمَ الْحَرَّةِ.
• [١٧٤٧٨]
عبد الرزاق، وَأَخْبَرَنَا أَيْضًا، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ
زَيْدٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَضَى فِي أَهْلِ الْيَمَامَةِ مِثْلَ قَوْلِ زَيْدِ
بْنِ ثَابِتٍ: وَرَّثَ الْأَحْيَاءَ مِنَ الْأَمْوَاتِ، وَلَمْ يُوَرِّثِ
الْأَمْوَاتَ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ.
• [١٧٤٧٩]
عبد الرزاق، عَنْ أَبِي (١) مُطِيعٍ قَالَ: أُخْرِجَ عَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ بَعْدَ
ثَلَاثِ سِنِينَ مِنْ قَبْرِهِ (٢) لَمْ يُفْقَدْ مِنْهُ إِلَّا شَعَرَاتٌ قَالَ:
فَعَلِمْنَا أَنَّ هَذَا يَدُلُّنَا عَلَى فَضْلِهِ، وَكَانَ عِنْدَنَا ثِقَةً.
• [١٧٤٨٠]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَهْلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ
عَلِيًّا وَابْنَ مَسْعُودٍ كَانَا يُوَرّثَانِ الْمَجُوسِيَّ مِنْ مَكَانَيْنِ.
• [١٧٤٨١]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنهُ كَانَ
يُوَرِّثُهُمْ مِنْ مَكَانَيْنِ.
• [١٧٤٨٢]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: يُوَرّثُهُمْ بِأَقْرَبِ
الْأَرْحَامِ (٣) إِلَيْهِ.
(١) في الأصل: «ابن»، وهو خطأ، والمثبت من
(س)، وهو الموافق لما نقله مغلطاي في «إكمال تهذيب الكمال» (٧/ ١٩٧) عن أبي العرب
القيرواني، عن أبي الحفاظ الأندلسي، عن الدبري، عن عبد الرزاق به.
(٢)
قوله: «بعد ثلاث سنين من قبره» وقع في الأصل: «من قبره بعد ثلاث سنين»، والمثبت من
(س)، وهو الموافق لما نقله مغلطاي.
(٣)
في (س): «الأحكام».
٨ - بَابٌ فِي الْحَميلِ (١)
• [١٧٤٨٣]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ وَغَيْرِهِ قَالَ: لَا
يَتَوَارَثُونَ (٢) حَتَّى يُشْهَدَ عَلَى النَّسَبِ.
• [١٧٤٨٤]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ،
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَيْهِ: أَلَّا يُوَرَّثَ الْحَمِيلُ
إِلَّا بِبَيِّنَةٍ.
• [١٧٤٨٥]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ (٣) …
مِثْلَهُ.
• [١٧٤٨٦]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ
… مِثْلَهُ.
قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَنَحْنُ عَلَى
هَذَا، أَلَّا نُوَرِّثَهُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ *.
• [١٧٤٨٧]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ،
قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَا يَتَوَارَثُ (٤) الْحُمَلَاءُ
فِي وِلَادَةِ الْكُفْرِ.
• [١٧٤٨٨]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَاصِمٌ،
أَنَّ الْحَسَنَ وَابْنَ سِيرِينَ عَابَا ذَلِكَ عَلَيْهِ، وَقَالَا مَا
شَأْنُهُمْ لَا يَتَوَارَثُونَ إِذَا عُرِفُوا وَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ؟
• [١٧٤٨٩]
عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
أَبِي بَكْرٍ (٥) قَالَ: كَانَ عُثْمَانُ لَا يُوَرِّثُ بِوِلَادَةِ الْأَعَاجِمِ
إِذَا وُلِدُوا فِي غَيْرِ الْإِسْلَامِ.
(١) الحميل: الذي يحمل من بلاده صغيرا إلى
بلاد الإسلام، وقيل: هو المحمول النسب، وقيل: غير ذلك. (انظر: النهاية، مادة: حمل).
(٢)
في (س): «يتوارثان».
(٣)
قوله: «عن شريح» ليس في الأصل، واستدركناه من (س)، وهو موافق لما في «الاستذكار»
لابن عبد البر (١٥/ ٤٩٩) معزوًّا لعبد الرزاق، به.
* [س/ ٢٣١].
(٤)
في الأصل: «يتوارثان»، والمثبت من (س)، وهو موافق لما في «المحلى» لابن حزم (٨/
٣٣٥) معزوًّا لعبد الرزاق، به.
(٥)
بعده في الأصل: «عن إسرائيل، ثم»، وهو مزيد خطأ، والمثبت كما في (س)، وهو موافق
لما في «كنز العمال» (٣٠٦٧٢) معزوًّا لعبد الرزاق، به، ولما في «الاستذكار» (١٥/
٤٩٩) من طريق عبد الله بن أبي بكر، به.
• [١٧٤٩٠] عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ *،
عَنْ أَشْعَثَ بْنِ (١) أَبِي الشَّعْثَاءِ، قَالَ: خَاصَمْتُ إِلَى شُرَيْحٍ فِي
مَوْلَاةٍ لِلْحَيِّ مَاتَتْ عَنْ مَالٍ كَثِيرٍ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَخَاصَمَ
مَوَالِيَهَا، وَجَاءَ بِالْبَيِّنَةِ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ: أَخِي،
فَأَعْطَاهُ شُرَيْحٌ الْمَالَ كُلَّهُ.
• [١٧٤٩١]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ
عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: كُلُّ نَسَبٍ تُوُصِّلَ (٢) عَلَيْهِ فِي الْإِسْلَامِ
فَهُوَ وَارِثٌ مُوَرَّثٍ.
• [١٧٤٩٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ لَا
يُوَرِّثُ بِوَلَادَةٍ أَهْلَ الشِّرْكِ.
• [١٧٤٩٣]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ: إِذَا
تَوَاصَلُوا فِي الْإِسْلَامِ وَرَّثَ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ.
٩
- بَابُ
الْكَلَالَةِ
• [١٧٤٩٤]
قرأنا عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ (٣)، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ
ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ فِي الْجَدِّ
وَالْكَلَالَةِ كِتَابًا، فَمَكَثَ يَسْتَخِيرُ اللَّهَ، يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنْ
عَلِمْتَ فِيهِ خَيْرًا فَأَمْضِهِ حَتَّى إِذَا طُعِنَ، دَعَا بِالْكِتَابِ،
فَمَحَاهُ (٤)، فَلَمْ يَدْرِ أَحَدٌ مَا فِيهِ، فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ كَتَبْتُ
فِي الْجَدِّ وَالْكَلَالَةِ كِتَابًا، وَكُنْتُ أَسْتَخِيرُ اللَّهَ فِيهِ،
فَرَأَيْتُ أَنْ أَتْرُكَكُمْ عَلَى مَا كُنْتُمْ عَلَيْهِ.
* [٥/ ٦١ أ].
(١)
قوله: «أشعث بن» وقع في الأصل: «الأشعث عن»، والمثبت من (س)، وهو موافق لما في
«المحلى» لابن حزم (٨/ ٣٣٦) معزوًّا لعبد الرزاق، به.
• [١٧٤٩١]
[شيبة: ٣٢٠٢٨].
(٢)
في (س): «يتوصل».
• [١٧٤٩٢]
[شيبة: ٣٢٠٢٢].
(٣)
قوله: «عن معمر» وقع في الأصل: «قال: حدثت محمد»، وهو خطأ، والمثبت من (س)، وهو
موافق لما في «المصنف» لابن أبي شيبة (٣١٩٢٠) من طريق معمر، به.
(٤)
في (س): «فمحي».
• [١٧٤٩٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ
عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: ثَلَاثٌ لأَنْ يَكُونَ
النَّبِيُّ ﷺ بَيَّنَهُنَّ لَنَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا:
الْخِلَافَة، وَالْكَلَالَة، وَالرِّبَا.
• [١٧٤٩٦]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ،
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ
بْنُ الْخَطَّابِ: لأَنْ أَكُونَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ ثَلَاثٍ أَحَبُّ
إِلَيَّ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ (١): عَنِ الْكَلَالَةِ، وَعَنِ الْخَلِيفَةِ
بَعْدَه، وَعَنْ قَوْمٍ قَالُوا: نُقِرُّ بِالزَّكَاةِ فِي أَمْوَالِنَا، وَلَا
نُؤَدِّيهَا إِلَيْكَ، أَيَحِلُّ قِتَالُهُمْ أَمْ لَا؟ قَالَ: وَكَانَ أَبُو
بَكْرٍ يَرَى الْقِتَالَ.
• [١٧٤٩٧]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ لِي عُمَرُ حِينَ طُعِنَ: اعْقِلْ عَنِّي (٢) ثَلَاثًا:
الْإِمَارَةُ شُورَى، وَفِي فِدَاءِ الْعَرَبِ مَكَانُ كُلِّ عَبْدٍ عَبْدٌ (٣)،
وَفِي ابْنِ الْأَمَةِ عَبْدَانِ، وَفِي الْكَلَالَةِ مَا قُلْت، قَالَ: قُلْتُ
لاِبْنِ طَاوُسٍ: مَا قَالَ؟ فَأَبَى أَنْ يُخْبِرَنِي.
• [١٧٤٩٨]
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ
الْخَطَّابِ أَوْصَى عَنْدَ الْمَوْتِ، فَقَالَ: الْكَلَالَةُ كَمَا قُلْت، قَالَ
ابْنُ عَبَّاسٍ: وَمَا قُلْتَ؟ قَالَ: مَنْ لَا وَلَدَ.
• [١٧٤٩٩]
عبد الرزاق، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ، عَنْ
طَاوُسٍ، عَنِ
• [١٧٤٩٥] [التحفة: ق ١٠٦٤٠] [شيبة: ٢٢٤٣٤].
• [١٧٤٩٦]
[التحفة: ق ١٠٦٤٠].
(١)
حمر النعم: النعم: الإبل، وحمرها: خيارها وأعلاها قيمة. (انظر: جامع الأصول) (٦/
٥٥).
(٢)
قوله: «اعقل عني» وقع في الأصل: «اقتل»، والمثبت من (س)، وهو موافق لما تقدم عند
المصنف (١٠٦٢٥)، (١٤٠٦٦)، (١٩٧٧٨).
(٣)
ليس في الأصل، واستدركناه من (س)، وهو موافق لما عند المصنف فيما تقدم.
• [١٧٤٩٩]
[شيبة: ٣٢٢٥٤]، وتقدم: (١٧٤٩٨).
ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنِّي
لأَحْدَثُهُمْ عَهْدَا بِعُمَرَ، فَقَالَ: الْكَلَالَةُ مَا قُلْت، قَالَ: وَمَا
قُلْتَ؟ قَالَ: مَنْ لَا وَلَدَ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: وَلَا وَالِدَ.
• [١٧٥٠٠]
عبد الرزاق، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج وَابْنُ
عُيَيْنَةَ (١)، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ حَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ:
سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: الْكَلَالَةُ مَنْ لَا وَلَدَ وَلَا وَالِدَ،
زَادَ ابْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: حَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسِ:
فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ﴾ [النساء: ١٧٦]، قَالَ: فَانْتَهَرَنِي.
• [١٧٥٠١]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي
بَكْرٍ أَنَّهُ قَالَ: الكَلَالَةُ مَا خَلَا الْوَالِدَ وَالْوَلَدَ.
• [١٧٥٠٢]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ، قَالَ: كَانَ أَبُو بَكْرٍ يَقُولُ: الْكَلَالَةُ مَنْ لَا وَلَدَ
لَه، وَلَا وَالِدَ، قَالَ: وَكَانَ عُمَرُ يَقُولُ: الْكَلَالَةُ مَنْ لَا وَلَدَ
لَهُ (٢) فَلَمَّا طُعِنَ عُمَر، قَالَ: إِنِّي لأَسْتَحْيِي اللَّهَ أَنْ
أُخَالِفَ أَبَا بَكْرٍ، أَرَى أَنَّ الْكَلَالَةَ مَا عَدَا الْوَلَدَ
وَالْوَالِدَ.
• [١٧٥٠٣]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ
وَأَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ: الْكَلَالَةُ مَنْ
لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَا وَالِدٌ (٣).
• [١٧٥٠٠] [شيبة: ٣٢٢٥٦].
(١)
تصحف في الأصل إلى: «ابن عروة»، والمثبت من (س). وينظر: «شرح الآثار» (١٣/ ٢٣٧) من
طريق ابن عيينة، به.
* [٥/
٦١ ب].
(٢)
زاد بعده في الأصل: «قال عمر»، وهو خطأ، والمثبت موافق لما في (س).
(٣)
زاد بعده في الأصل: «قال معمر: فلقيت ابن عباس، فأخبرته بحديث الزُّهري هذا وقتادة
وأبي إسحاق، فقال: أخبرني أنه سمع عباس - كذا في الأصل - يقول: قال الله تعالى:
﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ
وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ﴾ [النساء: ١٧٦] فقلتم أنتم: لها النصف وإن كان ولد».
كذا في الأصل هنا، ولعله سبق قلم من الناسخ، وليس في (س)، وقد أخرجه ابن المنذر في
«التفسير» (٢/ ٥٩٤) من طريق المصنف، به، وليس فيه هذه الزيادة، وكذا أورده ابن عبد
البر في «التمهيد» (٥/ ١٩٧) من طريق المصنف بدونها. (١٧٣٣٠).
° [١٧٥٠٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ
أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: نَزَلَتْ: ﴿قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي
الْكَلَالَةِ﴾ [النساء:
١٧٦] وَالنَّبِيُّ
ﷺ فِي مَسِيرٍ لَه، وإلَى جَنْبِهِ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ، فَبَلَّغَهَا
النَّبِيُّ ﷺ حذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ، وَبَلَّغَهَا حُذَيْفَةُ عُمَرَ بْنَ
الْخَطَّابِ وَهُوَ يَسِيرُ خَلْفَ حُذَيْفَةَ، فَلَمَّا اسْتُخْلِفَ عُمَرُ
سَأَلَ حُذَيْفَةَ عَنْهَا، وَرَجَا أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ تَفْسِيرُهَا، فَقَالَ
لَهُ حُذَيْفَةُ: وَاللَّهِ إِنَّكَ لأَحْمَقُ (١) إِنْ ظَننْتَ أَنَّ إِمَارَتَكَ
تَحْمِلُنِي أَنْ أُحَدِّثَكَ (٢) فِيهَا مَا لَمْ أُحَدِّثْكَ يَوْمَئِذٍ،
فَقَالَ عُمَرُ: لَمْ أُرِدْ هَذَا رَحِمَكَ الله، قَالَ مَعْمَرٌ: فَأَخْبَرَنِي
أَيُّوب، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ عُمَرَ كَانَ إِذَا قَرَأَ: ﴿يُبَيِّنُ
اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا﴾ [النساء: ١٧٦] قَالَ: اللَّهُمَّ مَنْ بَيَّنْتَ لَهُ (٣)
الْكَلَالَةَ فَلَمْ تُبَيِّنْ لِي.
° [١٧٥٠٥]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ،
أَنَّ عُمَرَ: أَمَرَ حَفْصَةَ أَنْ تَسْأَلَ (٤) النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْكَلَالَةِ،
فَأَمْهَلَتْهُ حَتَّى إِذَا لَبِسَ ثِيَابَهُ سَأَلَتْه، فَأَمْلَاهَا (٥)
عَلَيْهَا فِي كَتِفٍ، فَقَالَ: «عُمَرُ أَمَرَكِ بِهَذَا، مَا أَظُنُّهُ أَنْ
يَفْهَمَهَا، أَوَلَمْ تَكْفِهِ آيَةُ الصَّيْفِ»؟ فَأَتَتْ بِهَا * عُمَرُ
فَقَرَأَهَا، فَلَمَّا قَرَأَ: ﴿يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا﴾ [النساء: ١٧٦] قَالَ: اللَّهُمَّ مَنْ بَيَّنْتَ
لَهُ الْكَلَالَةَ فَلَمْ تُبَيِّنْ (٦) لِي.
• [١٧٥٠٦]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ
أَمَرَ حَفْصةَ أَنْ تَسْأَلَ النَّبِي ﷺ عَنِ الْكَلَالَةِ.
(١) قوله: «والله إنك لأحمق» كذا في الأصل،
(س)، وقد رواه ابن أبي عمر كما في «المطالب العالية» مرسلًا عن ابن سيرين، بلفظ:
«والله إني لأحمق»، ورواه البزار موصولًا، كما في «كشف الأستار» (٣/ ٤٧) بغير هذا
السياق، ولفظه: «والله إني لصادق».
(٢)
تصحف في الأصل إلى: «أحدثها»، والتصويب من (س). وينظر: «التفسير» للمصنف (٦٦١).
(٣)
في الأصل: «لك»، وهو خطأ، والتصويب من (س). وينظر المصدر السابق (٦٦٢).
(٤)
تصحف في الأصل إلى: «تسلني»، والتصويب من (س)، وهو موافق لما في التفسير من «سنن
سعيد بن منصور» (٥٨٧) عن ابن عيينة، به.
(٥)
في (س): «فأمهلها».
* [س/ ٢٣٢].
(٦)
في (س): «يبين».
١٠ - فِي (١) الْحُلَفَاءِ
• [١٧٥٠٧]
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّ
ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ أَبُو بَكْرٍ أَخَذَ حَلِيفٌ لَهُ سُدُسَ
مَالِهِ، قَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَكَانَ يُؤْمَرُ بِذَلِكَ، قَالَ:
فَسَأَلْتُ أَنَا عَنْ ذَلِكَ، فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا يَعْرِفُ ذَلِكَ.
• [١٧٥٠٨]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ (٢): تَعَالَى ﴿وَلِكُلٍّ
جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ﴾، قَالَ: هُمُ الْأَوْلِيَاء،
قَالَ: ﴿وَالَّذِينَ (عَاقَدَتْ) ﴿أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء: ٣٣] قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ فِي
الْجَاهِلِيَّةِ يُعَاقِدُ الرَّجُلَ فَيَقُولُ: دَمِي دَمُكَ، وَهَدْمِي
هَدْمُكَ، وَتَرِثُنِي وَأَرِثُكَ، وَتَطْلُبُ بِدَمِي وَأَطْلُبُ * بِدَمِكَ،
فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ بَقِيَ مِنْهُمْ أُنَاسٌ، فَأُمِرُوا أَنْ
يُؤْتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ مِنَ الْمِيرَاثِ وَهُوَ السُّدُس، ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ
بِالْمِيرَاثِ بَعْد، فَقَالَ: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى
بِبَعْضٍ﴾ [الأنفال:
٧٥].
• [١٧٥٠٩]
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثُّوْرِيُّ، عَنْ
مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ﴾، قَالَ:
هُمُ الْأَوْلِيَاء، قَالَ: ﴿وَالَّذِينَ (عَاقَدَتْ) ﴿أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء: ٣٣] قَالَ: كَانَ هَذَا حِلْفًا فِي
الْجَاهلِيَّةِ، فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ أُمِرُوا أَنْ يُؤْتُوهُمْ
نَصِيبَهُمْ مِنَ النُّصْرِ، وَالْوَلَاءِ، وَالْمَشُورَةِ، وَلَا مِيرَاثَ (٣).
• [١٧٥١٠]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ ﴿وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ﴾ [النساء: ٣٣] قَالَ: الْمَوَالِي: الْأَبُ
وَالْأَخُ وَابْنُ الْأَخِ، وَغَيْرُهُ مِنَ الْعَصَبَةِ.
(١) في (س): «باب».
(٢)
تصحف في الأصل إلى: «قولك»، والتصويب من (س)، وهو موافق لما في «التفسير» للمصنف
(٥٦٦).
* [٥/
٦٢ أ].
(٣)
قوله: «ولا ميراث» في (س): «والميراث».
° [١٧٥١١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ
الزُّهْرِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ
وَتَمَسَّكُوا بِحِلْفِ الْجَاهِلِيَّةِ (١)».
° [١٧٥١٢]
عبد الرزاق، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَضَى
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ مَنْ كَانَ حَلِيفًا حُولِفَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ
فَهُوَ عَلَى حِلْفِهِ، وَلَهُ نَصِيبُهُ مِنَ الْعَقْلِ (٢) وَالنَّصْرِ،
يَعْقِلُ عَنْهُ مَنْ حَالَفَ (٣) وَمِيرَاثُهُ لِعَصَبَتِهِ مَنْ كَانُوا، وَلَا
حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ، وَتَمَسَّكُوا بِحِلْفِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَإِنَّ
اللَّهَ لَمْ يَزِدْهُ فِي الْإِسْلَامِ إِلَّا شِدَّةً.
قَالَ عَمْرٌو: قَضَى عُمَرُ بْنُ
الْخَطَّابِ أَنَّهُ مَنْ كَانَ حَلِيفًا أَوْ عَدِيدًا فِي قَوْمٍ قَدْ عَقَلُوا
عَنْهُ وَنَصَرُوه، فَمِيرَاثُهُ لَهُمْ إِذَا لَمْ يَكُنْ (٤) وَارِثٌ يُعْلَمُ.
١١
- بَابُ
مَنْ لَا حَلِيفَ لَه، وَلَا عَدِيدَ لَه، وَمِيِرَاثِ الْأَسِيرِ
• [١٧٥١٣]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ قَضَى عُمَرُ
بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّ مَنْ هَلَكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَا وَارِثَ لَهُ
يُعْلَم، وَلَمْ يَكُنْ مَعَ قَوْمٍ يُعَاقِلُهُمْ وَيُعَادُّهُمْ، فَمِيرَاثُهُ
بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فِي مَالِ اللَّهِ الَّذِي يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ.
• [١٧٥١٤]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدِ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ كَانَ (٥) يُوَرِّثُ الْأَسِيرَ فِي أَيْدِي
الْعَدُوِّ، وَقَالَهُ إِبْرَاهِيمُ.
(١) حلف الجاهلية: الحلف: العهد، فكان أهل
الجاهلية يتعاهدون على التوارث والتناصر في الحروب، فنهى عنه، وأقر ما كان في
الجاهلية من الوفاء بالعهود وحفظ الحقوق. (انظر: المرقاة) (٦/ ٢٢٨٦).
(٢)
العقل: الدية، وأصله: أن القاتل كان إذا قتل قتيلا جمع الدية من الإبل فعقلها
بفناء أولياء المقتول ليسلمها إليهم ويقبضوها منه. (انظر: النهاية، مادة: عقل).
(٣)
زاد بعده في الأصل: «لله»، وليس في (س)، وهو خطأ.
(٤)
زاد بعده في الأصل: «لهم»، وليس في (س)، وهو خطأ.
(٥)
في (س): «قال».
• [١٧٥١٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ قَالَ:
إِذَا قُتِلَ الْمُرْتَدُّ فَمَالُهُ لِوَرَثَتِهِ، وإِذَا لَحِقَ بِأَرْضِ
الْحَرْبِ فَمَالُهُ لِلْمُسْلِمِينَ.
١٢
- بَابٌ
فِي الْخُنْثَى (١)
• [١٧٥١٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثّوْرِيّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ (٢) أَنَّهُ وَرَّثَ خُنْثَى ذَكَرًا مِنْ حَيْثُ
يَبُولُ.
• [١٧٥١٧]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنْ عَلِيٍّ … مِثْلَهُ (٣).
• [١٧٥١٨]
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ،
قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، عَنِ الَّذِي يُخْلَقُ خَلْقَ
الْمَرْأَةِ وَخَلْقَ الرَّجُلِ كَيْفَ يُوَرَّثُ؟
فَقَالَ (٤) مِنْ أَيِّهِمَا بَالَ
وُرِّثَ، قَالَ: فَقَالَ (٥) ابْنُ الْمُسَيبِ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ يَبُولُ
مِنْهُمَا جَمِيعًا؟ فَقُلْتُ: لَا أَدْرِي، فَقَالَ: يُنْظَرُ (٦) مِنْ
أَيِّهِمَا يَخْرُجُ الْبَوْلُ أَسْرَعَ فَعَلَى ذَلِكَ يُوَرَّثُ.
• [١٧٥١٩]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ
قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ … مِثْلَهُ.
(١) قوله: «باب في الخنثى» كذا في الأصل،
ووقع في نسخة فيض الله [ف/ ٥٩ أ]، (س): «خنثى ذكر».
(٢)
قوله: «عن علي» ليس في الأصل، واستدركناه من نسخة فيض الله [ف/ ٥٩ أ]، (س)، وهو
موافق لما في «نصب الراية» للزيلعي (٤/ ٤١٧) حيث ساق طريق المصنف، «كنز العمال»
(٣٠٥٤٣) معزوًّا للمصنف.
(٣)
هذا الأثر زيادة من (س).
(٤)
في الأصل: «قال»، والمثبت من نسخة فيض الله [ف ٥٩/ أ] فهو أنسب.
(٥)
ليس في الأصل، وأثبتناه من نسخة فيض الله [ف/ ٥٩ أ]، (س).
(٦)
في الأصل: «انظر»، والمثبت من (س).
• [١٧٥٢٠] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: حُدِّثْتُ أَنَّ عَامِرَ بْنَ
الظَّرِبِ الْعَدْوَانِيَّ: وَكَانَ * يَقْضِي بَيْنَ النَّاسِ فِي
الْجَاهِلِيَّةِ، فَاخْتُصِمَ إِلَيْهِ فِي خُنْثَى ذَكَرٍ، مِنْ أَيْنَ يُوَرِّثُهُ
(١)، فَلَمْ يَعْلَمْ حَتَّى أَشَارَتْ عَلَيْهِ جَارِيَتُهُ (٢) رَاعَيَةُ
غَنَمِهِ: أَنِ انْظُرْ (٣) فَمِنْ حَيْثُ بَالَ فَوَرِّثْهُ.
• [١٧٥٢١]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حُدِّثْتُ أَنَّهُ اخْتُصِمَ إِلَى
لَقِيطِ بْنِ زُرَارَةَ فِي مِثْلِ ذَلِكَ: فَلَمْ يَدْرِ حَتَّى أَشَارَتْ
عَلَيْهِ خُصَيْلَةُ جَارِيَتُهُ رَاعِيَةُ غَنَمِهِ بِأَنْ يُلْحِقَهُ مِنْ
حَيْثُ (٤) يَبُولُ (٥).
• [١٧٥٢٢]
عبد الرزاق، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ قَالَ:
ارْتَدَّ عَلْقَمَةُ بْنُ عُلَاثَةَ، فَبَعَثَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى امْرَأَتِهِ
وَوِلْدَتِهِ، فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ: فَمَا يَلُومُنِي إِنْ كَانَ عَلْقَمَةُ
كَفَرَ، فَإِنِّي لَمْ أَكْفُرْ (٦).
* * *
* [٥/ ٦٢ ب].
(١)
قوله: «من أين يورثه» من (س).
(٢)
في الأصل: «جارية»، والمثبت من نسخة فيض الله [ف/ ٥٩ أ]، (س).
(٣)
قوله: «أن انظر» وقع في الأصل: «بأن يلحقه من أن ينظر»، والمثبت من نسخة فيض الله
[ف/ ٥٩ أ]، (س).
(٤)
بعده في الأصل: «كان»، والمثبت دونه من نسخة فيض الله [ف/ ٥٩ أ]، (س).
(٥)
كذا سياقة المتن في (س)، وسياقته في الأصل بلفظ: «أن لقيط بن زرارة أتي في مثل
ذلك، فقالت له جاريته يقال لها: حصيلة، وهم عنده ينتظرون قضائه، إِلَّا أن يقضي
بين هؤلاء قد أكلوا غنما وهي راعية، فقال: إني لا أدري، فقالت: انظر من أيهما يبول
فألحقه به فقضى بذلك بينهم».
(٦)
هذا الخبر كذا ورد في الأصل، وليس في نسخة فيض الله [ف/ ٥٩ أ]، (س)، ويلاحظ أنه
ليس له تعلق بالباب، ولم نر أحدًا عزاه للمصنف، والله أعلم.