recent
آخر المقالات

٣٧ - كتابُ تحْريم الدم

 

[(١) باب حرمة إراقة دم المسلم بغير حق] (١)
٣٧٠١ - عن أنس بن مالك: عن النبي ﷺ قال:
«أمِرْتُ أَنْ أقَاتِلَ المُشْرِكينَ حَتَّى يَشْهَدُوا أن لا إلهَ إلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَإِذَا شَهِدُوا: أَنْ لا إلهَ إلَّا الله، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَصَلَّوْا صَلاتَنَا، وَاسْتَقْبَلُوا قِبْلَتَنَا، وَأَكَلُوا ذَبَائحَنَا، فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤهُمْ، وَأَمْوَالُهُمْ إلَّا بِحَقِّهَا».
(صحيح): خ- مضى ٦/ ٧ [٢٨٩٨ الصحيحة ٤٠٨ وصحيح الجامع ١٣٧١ وقال في حاشيته: [أنه متواتر].



٣٧٠٢ - عن أنس بن مالك: أن رسول الله ﷺ قال:
«أمِرْتُ أَنْ أقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا، أَنْ لا إلهَ إلَّا الله، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله، فَإِذَا شَهِدُوا أَنْ لا إلهَ إلَّا الله، وَأنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله، واسْتَقْبلُوا قِبْلَتَنَا، وَأَكَلُوا ذبيحَتَنَا، وَصَلَّوْا صَلاتَنَا، فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤهُمْ، وَأمْوَالُهُم، إلَّا بحَقِّهَا لهُمْ مَا لِلْمُسْلِمينَ، وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَيْهِمْ».
(صحيح) - انظر ما قبله.

٣٧٠٣ - عن مَيمُون بن سِيَاه: أنه سأل أنس بن مالك قال: يا أبا حمزة ما يحرم دم المسلم وماله؟ فقال: من شهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، واستقبل قبلتنا، وصلى صلاتنا، وأكل ذبيحتنا، فهو مسلم له ما للمسلمين، وعليه ما على السلمين.
(صحيح) - انظر ما قبله.

٣٧٠٤ - عن أنس بن مالك قال: لما توفي رسول الله ﷺ، ارتدت العرب! فقال عمر: يا أبا بكر كيف تقاتل العرب؟


(١) هذا الباب وعنوانه مني لتتابع نسق الكتاب -زهير-.

فقال أبو بكر: إنما قال رسول الله ﷺ:
«أمِرْتُ أَنْ أقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا، أنْ لا إلهَ إلَّا الله، وَأَنِّي رَسُولُ الله، وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ، وَيُؤتُوا الزَّكاةَ».
والله لو منعوني عَناقًا مما كانوا يعطون رسول الله ﷺ، لقاتلتهم عليه.
قال عمر: فلما رأيت رأي أبي بكر، قد شرح [صدره] (١) علمت أنه الحق.
(حسن صحيح) - مضى ٦/ ٧ [٢٨٩٨].

٣٧٠٥ - عن أبي هريرة قال: لما توفي رسول الله ﷺ، واستخلف أبو بكر، وكفر من كفر من العرب، قال عمر لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله ﷺ:
«أمِرْتُ أَنْ أقَاتِلَ النَّاسَ، حَتَّى يَقُولُوا: لا إلهَ إلا الله، فَمَن قَالَ: لا إلهَ إلَّا الله، عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ، إلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى الله».
قال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإِن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالًا كانوا يؤدونه إلى رسول الله ﷺ، لقاتلتهم على منعه.
قال عمر: فوالله ما هو إلا أني رأيت الله شرح صدر أبي بكر للقتال، فعرفت أنه الحق.
(صحيح): ق- مضى ٦/ ٥.

٣٧٠٦ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ:
«أمِرْتُ أَنْ أقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لا إلهَ إلَّا الله، فإِذَا قَالُوهَا فَقَدْ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءهُمْ وَأمْوَالَهُمْ، إلَّا بحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى الله».
فلما كانت الردة. قال عمر لأبي بكر: أتقاتلهم وقد سمعت رسول الله ﷺ يقول كذا وكذا؟ فقال: والله لا أفرق بين الصلاة والزكاة، ولأقاتلن من فرق بينهما. فقاتلنا معه فرأينا ذلك رشدًا.
(صحيح): ق- مضى ٦/ ٥ - ٦.

٣٧٠٧ - عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال:


(١) ما بين [] زيادة مني خلافًا للأصل والميمنية ٢/ ١٦٢.

«أمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حتَّى يَقُولُوا:
لا إلهَ إلَّا الله، فَمَنْ قَالَ: لا إلهَ إلَّا الله، عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسهُ، إلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى الله عز وجل».
(صحيح متواتر): ق- مضى ٦/ ٤ - ٥.

٣٧٠٨ - عن أبي هريرة قال: لما توفي رسول الله ﷺ، وكان أبو بكر بعده، وكفر من كفر من العرب!
قال عمر: يا أبا بكر: كيف تقاتل الناس، وقد قال رسول الله ﷺ:
«أمِرْتُ أَنْ أقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لا إلهَ إلَّا الله، فَمَنْ قَالَ: لا إلهَ إلَّا الله، فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ، إلَّا بحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى الله عز وجل».
قال أبو بكر: لأقاتلن من فرق بَين الصلاة والزكاة.
فإِن الزكاة حق المال، فوالله لو منعوني عناقًا كانوا يؤدونها إلى رسول الله ﷺ لقاتلتهم على منعها.
قال عمر: فواللّه! ما هو إلا أن رأيتُ [أن] اللهَ شرح صدر أبي بكر للقتال، فعرفت أنه الحق.
(صحيح): ق- انظر ما قبله.

٣٧٠٩ - عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال:
«أمِرْت أَنْ أقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقولُوا: لا إلهَ إلَّا الله، فَمَنْ قالَهَا فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي نَفْسَهُ وَمَالهُ، إلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى الله».
(صحيح): ق- انظر ما قبله.

٣٧١٠ - عن أبي هريرة قال: فأجمع أبو بكر لقتالهم.
فقال عمر:
يا أبا بكر، كيف تقاتل الناس؟ وقد قال رسول الله ﷺ:
«أُمِرْت أنْ أُقاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لا إلهَ إلَّا الله، فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءهُمْ وَأمْوَالَهُمْ، إلَّا بِحَقِّهَا».

قال أبو بكر: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عناقًا كانوا يؤدونها إلى رسول الله ﷺ، لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر لقتالهم، فعرفت أنه الحق.
(صحيح): ق- انظر ما قبله.

٣٧١١ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ:
«أمِرْتُ أَنْ أقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقولُوا: لا إلهَ إلَّا الله، فَإِذَا قَالُوهَا مَنَعُوا مِنِّي دِمَاءهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إلَّا بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى الله عز وجل».
(صحيح) - الصحيحة ٤٠٧/ ٣ (١): م.

٣٧١٢ - عن أبي هريرة قال (٢): قال رسول الله ﷺ:
«أمِرْتُ أَنْ أقَاتِلَ النَّاسَ، حَتَّى يَقُولُوا: لا إلهَ إلَّا الله، فَإذا قَالُوهَا مَنَعُوا مِنِّي دِمَاءهُمْ وَأمْوَالَهُمْ، إلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى الله».
(صحيح): م- انظر ما قبله.

٣٧١٣ - عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ، قال:
«نُقَاتِلُ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لا إلهَ إلا الله، فَإِذَا قَالُوا: لا إلهَ إلَّا الله، حَرُمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ، إلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى الله».
(حسن صحيح) - الصحيحة ٤٠٧/ ٨ (١).

٣٧١٤ - عن النعمان بن بشير قال: كنا مع النبي ﷺ، فجاء رجل فَسَارَّه، فقال: «اقْتُلُوهُ» ثم قال: «أيَشْهَدُ أَنْ لا إلهَ إلَّا الله؟» قال: نعم! ولكنما يقولها تعوذًا، فقال رسول الله ﷺ:
«لا تَقْتُلُوهُ، فَإِنَّمَا أمِرْت أنْ أقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لا إلهَ إلَّا الله، فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءهُمْ، وَأَمْوَالَهُمْ، إلَّا بحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى الله».
(صحيح) - الصحيحة ٤٠٩/ ٦ (١).

٣٧١٥ - عن النعمان بن سالم، عن رجل حدثه قال: دخل علينا رسول الله ﷺ، ونحن في قبة في مسجد المدينة، وقال فيه:


(١) ذلك أنه في الصحيحة ١/ ٦٩٢، ٦٩٦.
(٢) في الأصل والميمنية (قالا).

«إنَّهُ أوحِيَ إلَيَّ: أَن أقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقولُوا: لا إلهَ إلَّا الله» نحوه.
(صحيح) - انظر ما قبله.

٣٧١٦ - عن أوس قال: دخل علينا رسول الله ﷺ ونحن في قبة، وساق الحديث.
(صحيح) - الصحيحة ٤٠٩/ ٥ (١).

٣٧١٧ - عن أوس قال: أتيت رسول الله ﷺ في وفد ثقيف، فكنت معه في قبة، فنام من كان في القبة، غيري وغيره، فجاء رجل فَسَارَّه فقال:
«اذهَبْ فَاقْتُلْهُ» فقال: «أَلَيْسَ يَشْهَدُ أنْ لا إلهَ إلَّا الله، وَأَنِّي رَسُولُ الله» قال: يشهد، فقال رسول الله ﷺ: «ذَرْهُ» ثم قال:
«أمِرْتُ أَنْ أقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لا إلهَ إلَّا الله، فَإِذَا قَالُوهَا حَرُمَتْ دِمَاؤهُمْ وَأمْوَالُهُمْ إلَّا بحَقِّهَا».
قال أبو عبد الرحمن: قال محمد (٢): فقلت لشعبة: أليس في الحديث «أَلَيْسَ يَشْهَدُ أَنْ لا إلهَ إلَّا الله وَأنِّي رَسُولُ الله؟» قال: أظنها معها، ولا أدري.
(صحيح) - انظر ما قبله.

٣٧١٨ - عن أوس قال: قال رسول الله ﷺ:
«أُمِرْتُ أنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حتَّى يَشْهَدُوا: أَنْ لا إلهَ إلَّا الله، ثُمَّ تَحْرُمُ دِمَاؤهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ إلَّا بحَقِّهَا».
(صحيح) - انظر ما قبله.

٣٧١٩ - عن أبي إدريس قال: سمعت معاوية يخطب -وكان قليل الحديث عن رسول الله ﷺ قال: سمعته يخطب، يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول:
«كُلُّ ذَنْب عَسَى الله أَنْ يَغْفِرَهُ، إلَّا الرَّجُلُ يَقْتُلُ المُؤمِنَ مُتَعَمِّدًا، أَوِ الرَّجُلُ يمُوتُ كَافِرًا».
(صحيح) - الصحيحة ٥١١، غاية المرام ٤٤١.

٣٧٢٠ - عن عبد الله: عن النبي ﷺ، قال:


(١) «الصحيحة» ١/ ٦٩٥.
(٢) هو شيخ محمد بن بشار، شيخ الإمام النسائي.

«لا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا إلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الأوَّل، كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا، وَذلِكَ أَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ القَتْلَ».
(صحيح) - ابن ماجه ٢٦١٦: ق [صحيح الجامع ٧٣٨٧ ومختصر مسلم ١٠٢٥].

(٢) باب تعظيم الدم
٣٧٢١ - عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله ﷺ:
«وَالَّذي نَفْسي بِيَدِهِ، لَقَتْلُ مُؤمِنٍ أعْظَمُ عِنْدَ الله مِنْ زَوَالِ الدُّنْيَا».
(صحيح) - الترمذي ١٤٢٧.

٣٧٢٢ - عن عبد الله بن عمرو، عن النبي ﷺ قال:
«لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهوَن عِنْدَ الله مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِم».
(صحيح) - انظر ما قبله [غاية المرام ٤٣٩ وصحيح الجامع ٥٠٧٧ - عن ابن عمر-].

٣٧٢٣ - عن عبد الله بن عمرو قال: «قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا».
(صحيح موقوف) - وهو في حكم المرفوع (١).

٣٧٢٤ - عن عبد الله بن عمرو قال: «قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا».

٣٧٢٥ - عن بريدة قال: قال رسول الله ﷺ:
«قَتْلُ المُؤمِنِ أَعْظَمُ عِنْدَ الله مِنْ زَوَالِ الدُّنْيَا».
(حسن صحيح) - غاية المرام ٤٣٩.

٣٧٢٦ - عن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ:
«أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ العَبْدُ الصَّلاةُ، وَأَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ في الدِّماء».
(صحيح) - الصحيحة ١٧٤٨ [صحيح الجامع الصغير ٢٥٧٢].

٣٧٢٧ - عن عبد الله: أن رسول الله ﷺ قال:
«أوَّلُ مَا يُحْكَمُ بَيْنَ النَّاسِ في الدِّمَاء».
(صحيح) - ابن ماجه ٢٦١٥: ق.


(١) هو في صحيح الجامع ٤٣٦١ مرفوعًا عن بريدة، لذلك وضعته بين «» مزدوجين.

٣٧٢٨ - عن أبي وائل قال: قال عبد الله:
«أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء».
(صحيح) موقوف وهو في حكم المرفوع [انظر مختصر مسلم ١٠٢٢ وصحيح الجامع ٢٠٢١ و٢٥٧٨ ولذلك جعلته بين «» مزدوجين].

٣٧٢٩ - عن عبد الله قال: «أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء».
(صحيح) موقوف، وهو في حكم المرفوع.

٣٧٣٠ - عن عمرو بن شرحبيل قال: قال رسول الله ﷺ:
«أوَّلُ مَا يُقْضَى فيهِ بَينَ النَّاسِ يَومَ القِيَامَةِ في الدِّمَاء».
(صحيح) بما قبله.

٣٧٣١ - عن عبد الله قال: «أول ما يقضى بين الناس في الدماء».
(صحيح) موقوف، وهو في حكم المرفوع.

٣٧٣٢ - عن عبد الله بن مسعود، عن النبي ﷺ قال:
«يَجيء الرَّجُلُ آخِذًا بيَدِ الرَّجُلِ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ هذَا قَتَلَني، فَيَقُولُ الله لَهُ: لِمَ قَتَلْتَهُ؟ فَيَقولُ: قَتَلْتُهُ لِتَكُونَ العِزَّةُ لَكَ. فَيَقُولُ: فَإِنَّهَا لي.
وَيَجيء الرَّجُلُ آخِذًا بِيَدِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ: إنَّ هذَا قَتَلَني؟ فَيَقُولُ الله لَهُ: لِمَ قَتَلْتَهُ؟ فَيَقولُ: لِتَكُونَ العِزَّة لِفلان، فَيَقولُ: إنَّهَا لَيْسَتْ لِفُلان، فَيَبُوء بإِثمِهِ».
(صحيح) - المشكاة ٣٤٦٥/ التحقيق الثاني، الصحيحة ٢٦٩٨ [صحيح الجامع ٨٠٢٩].

٣٧٣٣ - عن جندب قال: حدثني فلان: أن رسول الله ﷺ قال:
«يجيء المَقْتُولُ بقَاتِلِهِ يَومَ القِيَامَةِ، فَيَقُولُ: سَلْ هذَا فيمَ قتلني؟ فَيَقولُ: قَتَلْتُهُ علَى مُلْكِ فُلان» قالَ جندب: فاتَّقِها.
(صحيح الإسناد) [صحيح الجامع ٨٠٣٢ - نحوه-].

٣٧٣٤ - عن ابن عباس أنه سئل عمن: قتل مؤمنًا متعمدًا، ثم تاب وآمن وعمل صالحًا، ثم اهتدى؟
فقال ابن عباس: وأنَّى له التوبة؟ سمعت نبيكم ﷺ يقول:
«يَجيء مُتَعَلِّقًا بالقَاتِلِ تَشْخبُ أَوْدَاجُهُ دَمًا، فَيَقُولُ: أيْ رَبِّ سَلْ هذَا فيمَ قَتَلَني» ثم قال:

«وَاللهِ لَقَدْ أنْزَلَهَا الله ثُمَّ مَا نَسَخَهَا».
(صحيح) - ابن ماجه ٢٦٢١ [المشكاة ٣٤٦٥ وصحيح الجامع ٨٠٣١].

٣٧٣٥ - عن سعيد بن جبير قال: اختلف أهل الكوفة في هذه الآية ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا﴾ (١) فرحلت إلى ابن عباس فسألته فقال: لقد أنزلت في آخر ما أُنزل، ثم ما نسخها شيء.
(صحيح): خ ٤٥٩٠ و٤٧٦٣.

٣٧٣٦ - عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: هل لمن قتل مؤمنًا متعمدًا من توبة؟ قال: لا. وقرأت عليه الآية التي في الفرقان ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ (٢) قال: هذه آية مكية نسختها آية مدنية ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ﴾.
(صحيح) - الصحيحة ٢٧٩٩: خ.

٣٧٣٧ - عن سعيد بن جبير قال: أمرني عبد الرحمن ابن أبي ليلى، أن أسأل ابن عباس عن هاتين الآيتين ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ﴾ فسألته فقال: لم ينسخها شيء وعن هذه الآية ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ قال: نزلت في أهل الشرك.
(صحيح): خ ٤٧٦٤ و٤٧٦٦.

٣٧٣٨ - عن ابن عباس: أن قومًا كانوا قتلوا فأكثروا، وزنوا فأكثروا، وانتهكوا فأتوا النبي ﷺ قالوا: يا محمد، إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن، لو تخبرنا أن لا عملنا كفارة؟ فأنزل الله عز وجل ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾ إلى ﴿فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ﴾ قال:
«يُبَدِّلُ الله شِرْكَهُمْ إيمَانًا، وَزِنَاهُمْ إحْصَانًا» ونزلت ﴿قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ﴾ (٣). الآية.
(صحيح) بما بعده.

٣٧٣٩ - عن ابن عباس: أن ناسًا من أهل الشرك، أتوا محمدًا فقالوا: إن الذي


(١) سورة النساء الآية ٩٣.
(٢) سورة الفرقان الآية ٦٨.
(٣) سورة الزمر الآية ٥٣.

تقول وتدعو إليه لحسن، لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة فنزلت ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾ ونزلت ﴿قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ﴾.
(صحيح): خ ٤٨١٠ م ١/ ٧٩.

٣٧٤٠ - عن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال:
«يَجيء المَقْتُولُ بالقَاتِلِ يَومَ القِيَامَةِ نَاصِيَتُهُ، وَرَأسُهُ في يَدِهِ، وَأوْداجُهُ تَشْخُبُ دَمًا يَقولُ: يَا رَبِّ قَتَلَني، حَتَّى يُدْنيَهُ مِنَ العَرْش».
قال: فذكروا لابن عباس التوبة، فتلا هذه الآية ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا﴾ قال: ما نسخت منذ نزلت، وأنى له التوبة.
(صحيح) - الصحيحة ٢٦٩٧.

٣٧٤١ - عن زيد بن ثابت قال: نزلت هذه الآية ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا﴾ الآية كلها بعد الآية التي نزلت في الفرقان بستة أشهر.
(حسن صحيح) - ٢٧٩٩.

٣٧٤٢ - عن زيد في قوله ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ﴾ قال: نزلت هذه الآية بعد التي في تبارك الفرقان بثمانية أشهر ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾.
(حسن صحيح) - المصدر نفسه ولفظ «بستة أشهر» أصح.

(٣) ذكر الكبائر
٣٧٤٣ - عن أبي أيوب الأنصاري: أن رسول الله ﷺ قال:
«مَنْ جَاء يَعْبُدُ الله وَلا يُشرِكُ بهِ شَيئًا، وَيُقيمُ الصَّلاةَ، ويُؤتي الزكَاةَ، [ويصوم رمضان] (١) وَيَجْتَنِبُ الكَبَائرَ، كانَ لَهُ الجَنَّةُ» فسألوه عن الكبائر فقال:
«الإشْراكُ بالله، وقَتْلُ النَّفْسِ المُسْلِمَة، والفِرَارُ يَومَ الزَّحفِ».
(صحيح) - الإِرواء ٥/ ٢٥.

٣٧٤٤ - عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ:


(١) ليس في الحديث هنا «ويصوم رمضان»، وهو أحد الأركان. وانظر «صحيح الجامع الصغير» ٦١٨٥.
ويؤكد سقوطه من النساخ سكوت الشيخ السندي عنه، وإلا لكان برر تركه كما هي عادته.

«الكَبَائرُ الشِّرْكُ بالله، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَقَوْلُ الزُّورِ».
(صحيح) - الترمذي ٣٢٢٠: ق.

٣٧٤٥ - عن عبد الله بن عمرو، عن النبي ﷺ قال:
«الكَبَائرُ الإشْرَاكُ بالله، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَاليَمينُ الغَمُوسُ».
(صحيح): خ.

٣٧٤٦ - عن عمير بن قتادة- وكان من أصحاب النبي ﷺ - أن رجلًا قال: يا رسول الله ما الكبائر؟ قال:
«هُنَّ سَبْعٌ، أَعْظَمُهُنَّ إشرَاكٌ بالله، وَقَتْلُ النَّفْسِ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَفِرَارٌ يَوْمَ الزَّحْفِ».
(حسن) - الإِرواء ٦٩٠.

(٤) باب ذكر أعظم الذنب، واختلاف يحيى وعبد الرحمن على سفيان في حديث واصل عن أبي وائل عن عبد الله فيه
٣٧٤٧ - عن عبد الله قال: قلت: يا رسول الله: أي الذنب أعظم؟ قال:
«أنْ تَجْعَلَ لله نِدًا، وَهُوَ خَلَقَكَ» قلت: ثم ماذا؟ قال: «أنْ تَقْتلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أنْ يَطْعَمَ مَعَكَ» قلت: ثم ماذا؟ قال: «أنْ تُزَانيَ بحَليلَة جَارِكَ».
(صحيح) - الترمذي ٣٤٠٨: ق.

٣٧٤٨ - عن عبد الله، قال: قلت: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال:
«أنْ تَجْعَلَ لله نِدًا وَهُوَ خَلَقَكَ» قلت: ثم أي؟ قال: «أَنْ تَقْتلَ وَلَدَكَ مِنْ أَجْلِ أنْ يَطْعَمَ مَعَكَ» قلت: ثم أي؟ قال: «ثُمَّ أَنْ تُزَاني بحَليلَةِ جَارِكَ».
(صحيح): ق- انظر ما قبله.

٣٧٤٩ - عن عبد الله قال: سألت رسول الله ﷺ، أي الذنب أعظم؟ قال:
«الشِّرْكُ أنْ تَجْعَلَ لله نِدًا، وَأَنْ تُزَانيَ بحَلِيلَةِ جَارِكَ، وَأَنْ تَقْتلَ ولَدَكَ مَخَافَةَ الفَقْرِ أنْ يَأكْلَ مَعَكَ» ثم قرأ عبد الله: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾.
(صحيح) بما قبله.

(٥) باب ذكر ما يحل به دم المسلم
٣٧٥٠ - عن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ:

«والَّذي لا إلهَ غَيْرُهُ، لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئ مُسْلم يَشْهَدُ، أَنْ لا إلهَ إلاَّ الله، وَأنِّي رَسُولُ الله، إلاَّ ثَلاثَةُ نَفَرٍ؛ التَّارِكُ لِلإسْلام مُفَارقُ الجَمَاعَة، والثَّيِّبُ الزَّاني، والنَّفْسُ بالنَّفْسِ».
(صحيح) - ابن ماجه ٢٥٣٤: ق [إرواء الغليل ٢١٩٦ والسُّنة لابن أبي عاصم ٦٠].
قال الأعمش: فحدثت به إبراهيم، فحدثني عن الأسود، عن عائشة بمثله.
(صحيح) - الإِرواء ٢١٩٦: م.

٣٧٥١ - عن عمرو بن غالب قال: قالت عائشة: أما علمت أن رسول الله ﷺ قال:
«لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئ مُسْلم إلَّا رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إحْصَانِهِ، أَوْ كَفَرَ بَعْدَ إسْلامِهِ، أَو النَّفْسُ بالنَّفْسِ».
(صحيح) بما قبله - المصدر الذي قبله [صحيح الجامع ٧٦٤١ و٧٦٤٢].

٣٧٥٢ - عن أبي أمامة بن سهل، وعبد الله بن عامر بن ربيعة، قالا: كنا مع عثمان، وهو محصور، وكنا إذا دخلنا مدخلًا نسمع كلام من بالبلاط (١)، فدخل عثمان يومًا ثم خرج فقال: إنهم ليتواعدوني بالقتل. قلنا: يكفيكهم الله، قال: فلم يقتلوني؟ سمعت رسول الله ﷺ يقول:
«لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئ مُسْلم إلاَّ بإِحْدَى ثَلاث، رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إسلامِهِ، أوْ زَنَى بَعْدَ إحْصَانِهِ، أَوْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ».
فوالله: ما زنيت في جاهلية ولا إسلام، ولا تمنيت أن لي بديني بدلًا منذ هداني الله، ولا قتلت نفسًا، فلم يقتلونني؟
(صحيح) - ابن ماجه ٢٥٣٣ [الإِرواء ٧/ ٢٥٤].

(٦) باب قتل من فارق الجماعة وذكر الاختلاف على زياد بن علاقة عن عرفجة فيه
٣٧٥٣ - عن عَرفَجَة بن شُريح الأشجَعيِّ قال: رأيت النبي ﷺ على المِنبَر يَخطب الناس فقال:


(١) هو بين المسجد والسوق، ويظهر أن بيت عثمان رضي الله عنه كان قريبًا منه.

«إنَّهُ سَيَكُونُ تعْدي هَناتٌ وَهَنَاتٌ، فَمَنْ رَأَيْتُمُوُه فَارَقَ الجَمَاعَةَ، أَوْ يُريد يُفَرِّقُ أمْرَ أمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ، كَائنًا مَنْ كَانَ، فَاقْتُلُوهُ، فَإِنَّ يَدَ الله عَلَى الجَمَاعَةِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ مَنْ فَارَقَ الجَمَاعَةَ يَرْكُضُ».
(صحيح الإسناد) [إصلاح المساجد ٦١ وصحيح الجامع ٣٦٢١].

٣٧٥٤ - عن عرفجة بن شريح قال: قال النبي ﷺ:
«إنَّهَا سَتَكُونُ بَعْدي هَنَاتٌ وَهَنَات وَهَنَات، -وَرَفَعَ يَدَيْهِ- فَمَنْ رَأيْتُمُوهُ يُريدُ تَفْريقَ أمْرِ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَهُمْ جَميعٌ، فَاقْتُلُوهُ كَائنًا مَنْ كَانَ مِنَ النَّاسِ».
(صحيح الإسناد) [صحيح الجامع ٣٦٢٢، إصلاح المساجد ٦١].

٣٧٥٥ - عن عرفجة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:
«سَتَكُونُ بَعْدي هَنَاتٌ وَهَنَات، فَمَنْ أرَادَ أنْ يُفَرِّقَ أمْرَ أمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَهُمْ جَمْعٌ فَاضْرِبُوهُ بالسَّيْفِ».
(صحيح) - الإِرواء ٢٤٥٢: م.

٣٧٥٦ - عن أسامة بن شريك قال: قال رسول الله ﷺ:
«أيُّمَا رَجُلٍ خَرَجَ يُفَرِّقُ بَينَ أمَّتي فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ».
(صحيح) بما قبله.

(٧) باب تأويل قول الله عز وجل ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ﴾ وفيمن نزلت، وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر أنس بن مالك فيه
٣٧٥٧ - عن أنس بن مالك: أن نفرًا من عُكل ثمانية، قدموا على النبي ﷺ، فاستوخموا المدينة، وسقمت أجسامهم، فشكوا ذلك إلى رسول الله ﷺ فقال:
«ألا تَخْرُجُونَ مَعَ رَاعينَا في إبِلِهِ، فَتُصيبُوا مِنْ ألبَانِهَا وَأبْوَالِهَا؟» قالوا: بلى! فخرجوا فشربوا من ألبانها وأبوالها، فصحوا، فقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه

وسلم، فبعث فأخذوهم، فأُتي بهم، فَقَطَّعَ أيديهم وأرجلهم، وسمَّر أعينهم، ونبذهم في الشمس، حتى ماتوا.
(صحيح): ق- ومضى ١/ ١٦٠.

٣٧٥٨ - عن أنس: أن نفرًا من عكل، قدموا على النبي ﷺ، فاجتووا المدينة فأمرهم النبي ﷺ: أن يأتوا إبل الصدقة، فيشربوا من أبوالها وألبانها، ففعلوا، فقتلوا راعيها واستاقوها، فبعث النبي ﷺ في طلبهم، قال: فأُتي بهم، فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمر أعينهم، ولم يحسمهم، وتركهم حتى ماتوا. فأنزل الله عز وجل ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. .﴾ (١) الآية.
(صحيح): ق، انظر ما قبله.

٣٧٥٩ - عن أنس قال: قدم على رسول الله ﷺ ثمانية نفر من عكل، فذكر: -نحوه- إلى قوله: لم يحسمهم، وقال: قتلوا الراعي.
(صحيح): ق- انظر ما قبله.

٣٧٦٠ - عن أنس قال: أتى النبي ﷺ نفر من عكل -أو عرينة- فأمر لهم. . . - (٢) واجتووا المدينة- بذود أو لقاح، يشربون ألبانها وأبوالها، فقتلوا الراعي، واستاقوا الإبل، فبعث في طلبهم، فقطع أيديهم وأرجلهم، وسَمل أعينهم.
(صحيح): ق، انظر ما قبله.

(٨) باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر حُميد عن أنس بن مالك فيه
٣٧٦١ - عن أنس بن مالك: أن ناسًا من عرينة، قدموا على رسول الله ﷺ، فاجتووا المدينة، فبعثهم النبي ﷺ إلى ذود له، فشربوا من ألبانها وأبوالها، فلما صحوا ارتدوا عن الإِسلام، وقتلوا راعي رسول الله ﷺ مؤمنًا، واستاقوا الإِبل، فبعث رسول الله ﷺ في آثارهم، فأُخذوا فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمل أعينهم وصلبهم.
(صحيح) دون قوله: «وصلبهم».


(١) سورة المائدة (٥)، الآية ٣٣ وتمامها: ﴿وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾.
(٢) كذا الأصل، والميمنية ٢/ ١٦٧ والسياق لا يستقيم إلا بتقدير كلام محذوف، تركه الإمام النسائي لاهتمامه بذكر اختلاف الرواة، وتقدم الكثير مثل ذلك منه رحمه الله.

٣٧٦٢ - عن أنس قال: قدم على رسول الله ﷺ أناس من عرينة، فقال لهم رسول الله ﷺ:
«لَوْ خَرَجْتُمْ إلَى ذَوْدِنَا فَكُنْتُمْ فيهَا، فَشَرِبْتُمْ مِنْ أَلبانِهَا وَأبْوَالِهَا» ففعلوا، فلما صحوا، قاموا إلى راعي رسول الله ﷺ فقتلوه، ورجعوا كفارًا، واستاقوا ذود النبي ﷺ، فأرسل في طلبهم، فأُتي بهم، فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمل أعينهم.
(صحيح): ق، انظر ما قبله.

٣٧٦٣ - عن أنس قال: قدم ناس من عرينة، على رسول الله ﷺ، فاجتووا المدينة فقال لهم النبي ﷺ:
«لَوْ خَرَجْتمْ إلَى ذَوْدِنَا فَشَرِبْتُمْ مِنْ أَلبَانِهَا».
[قال: وقال قتادة (١): وأبوالها]. فخرجوا إلى ذود رسول الله ﷺ. فلما صحوا كفروا بعد إسلامهم، وقتلوا راعي رسول الله ﷺ مؤمنًا، واستاقوا ذود رسول الله ﷺ، وانطلقوا محاربين.
فأرسل في طلبهم، فأُخذوا فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمر أعينهم.
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.

٣٧٦٤ - عن أنس قال: أسلم أناس من عرينة، فاجتووا المدينة، فقال لهم رسول الله ﷺ:
«لَوْ خَرَجْتمْ إلَى ذَوْدٍ لَنَا فَشَرِبْتُمْ مِنْ ألبَانِهَا».
[قال حميد (٢)، وقال قتادة: عن أنس] «وَأبْوَالِهَا» ففعلوا فلما صحوا، كفروا بعد إسلامهم، وقتلوا راعي رسول الله ﷺ مؤمنًا، واستاقوا ذود رسول الله ﷺ، وهربوا محاربين.
فأرسل رسول الله ﷺ من أتى بهم، فأُخذوا فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمر أعينهم، وتركهم في الحَرة حتى ماتوا.
(صحيح): ق، وانظر ما قبله.

٣٧٦٥ - عن أنس بن مالك: أن ناسًا -أو رجالًا- من عُكل، أو عُرينة، قدموا على رسول الله ﷺ فقالوا: يا رسول الله، إنا أهلُ ضرع، ولم نكن أهلَ ريف، فاستوخموا المدينة


(١) هو الراوي عن أنس.
(٢) هو الراوي عن قتادة.

فأمر لهم رسول الله ﷺ بذود وراع، وأمرهم أن يخرجوا فيها فيشربوا من لبنها وأبوالها، فلما صحوا وكانوا بناحية الحرة، كفروا بعد إسلامهم، وقتلوا راعي رسول الله ﷺ واستاقوا الذود، فبعث الطلب في آثارهم، فأُتي بهم فَسَمَّر أعينهم، وقطع أيديهم وأرجلهم، ثم تركهم في الحرة على حالهم حتى ماتوا.
(صحيح): ق، انظر ما قبله.

٣٧٦٦ - عن أنس: أن نفرًا من عرينة، نزلوا في الحرة، فأتوا النبي ﷺ فاجتووا المدينة، فأمرهم رسول الله ﷺ أن يكونوا في إبل الصدقة، وأن يشربوا من ألبانها وأبوالها، فقتلوا الراعي، وارتدوا عن الإِسلام، واستاقوا الإِبل، فبعث رسول الله ﷺ في آثارهم فجيء بهم فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمر أعينهم، وألقاهم في الحرة.
قال أنس: فلقد رأيت أحدهم يكدم الأرض بفيه عطشًا، حتى ماتوا.
(صحيح): ق، انظر ما قبله.

(٩) باب ذكر اختلاف طلحة بن مصرف، ومعاوية بن صالح على يحيى بن سعيد في هذا الحديث
٣٧٦٧ - عن أنس بن مالك قال: قدم أعراب من عرينة إلى نبي الله ﷺ فأسلموا، فاجتووا المدينة حتى اصفرت ألوانهم، وعظمت بطونهم، فبعث بهم نبي الله ﷺ إلى لِقَاح له، فأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها، حتى صحوا، فقتلوا رعاتها، واستاقوا الإِبل، فبعث نبي الله ﷺ في طلبهم فأتي بهم، فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمر أعينهم.
(صحيح الإِسناد) - ومضى ١/ ١٦٠ - ١٦١.
قال أبو عبد الرحمن: قال أمير المؤمنين عبد الملك [بن مروان] لأنس وهو يحدثه، هذا الحديث: بكفر، أو بذنب؟ قال: بكفر.

٣٧٦٨ - عن عائشة رضي الله عنها قالت: أغار قوم، على لِقاح رسول الله ﷺ، فأخذهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم.
(صحيح الإسناد).

٣٧٦٩ - عن عائشة: أن قومًا أغاروا على لقاح رسول الله ﷺ، فأُتي بهم النبي ﷺ، فقطع النبي ﷺ أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم.
(صحيح الإِسناد).

٣٧٧٠ - عن عروة: أن قومًا أغاروا على إبل رسول الله ﷺ، فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم.
(صحيح) - بما قبله.

٣٧٧١ - عن عروة بن الزبير، أنه قال: أغار ناس من عُرينة على لقاح رسول الله ﷺ واستاقوها وقتلوا غلامًا له، فبعث رسول الله ﷺ في آثارهم، فأخذوا فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم.
(صحيح) - بما قبله.

٣٧٧٢ - عن عبد الله بن عمر، عن رسول الله ﷺ ونزلت فيهم آية المحاربة.
(حسن صحيح).

٣٧٧٣ - عن أنس قال: إنما سَمل النبي ﷺ أعين أولئك، لأنهم سَملوا أعين الرعاة.
(صحيح) - الإرواء ١٧٧: م.

٣٧٧٤ - عن أنس بن مالك: أن رجلًا من اليهود قتل جارية من الأنصار، على حُلِيِّ لها، وألقاها في قَلِيب، ورَضَخ رأسها بالحجارة، فأُخذ فأمر به رسول الله ﷺ أن يُرجم حتى يموت.
(صحيح) - ابن ماجه ٢٦٦٥ - ٢٦٦٦: ق.

٣٧٧٥ - عن أنس: أن رجلًا قتل جارية من الأنصار، على حُلي لها، ثم ألقاها في قليب، ورضخ رأسها بالحجارة، فأمر النبي ﷺ أن يرجم حتى يموت.
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.

٣٧٧٦ - عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ الآية (١) قال: نزلت هذه الآية في المشركين، فمن تاب منهم قبل أن يُقدر عليه، لم يكن عليه سبيل، وليست هذه الآية للرجل المسلم، فمن قتل وأفسد في الأرض، وحارب الله ورسوله، ثم لحق بالكفار قبل أن يُقدر عليه، لم يمنعه ذلك أن يقام فيه الحدُّ الذي أصَاب.
(صحيح الإِسناد).


(١) سورة المائدة (٥) الآية ٣٣.

(١٠) باب النهي عن المُثلة
٣٧٧٧ - عن أنس قال: كان رسول الله ﷺ يحث في خطبته على الصدقة، وينهى عن المثلة.
(صحيح) - الإِرواء ٢٢٣٠، صحيح أبي داود ٢٣٩٣، المشكاة ٣٥٤٠.

(١١) باب الصلب
٣٧٧٨ - عن عائشة، أن رسول الله ﷺ قال:
«لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئ مُسْلِمٍ إِلَّا بإِحْدَى ثَلاثِ خِصَالٍ، زَانٍ مُحْصَنٌ يُرْجَمُ، أوْ رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا مُتَعَمِّدًا فَيُقْتَلُ، أَوْ رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ الإِسلامِ يُحَارِبُ الله عز وجل وَرَسُولَهُ فَيُقْتَلُ، أوْ يُصْلَبُ أوْ يُنْفَى مِنَ الأَرْضِ».
(صحيح) - م، مضى ٩١ [مختصرًا وبسند آخر برقم ٣٧٥١].

(١٢) باب العبد يأبق إلى أرض الشرك، وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر جرير في ذلك الاختلاف على الشعبي
٣٧٧٩ - عن جرير قال: قال رسول الله ﷺ:
«إذَا أَبَقَ العَبْدُ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاةٌ حَتَّى يَرْجعَ إلى مَوَالِيهِ».
(صحيح) - المشكاة ٣٥٤٩، الروض النضير ٢٦٩: م.

٣٧٨٠ - عن جرير بن عبد الله قال: إذا أبق العبد إلى أرض الشرك، فلا ذمة له.
(صحيح) - م ١/ ٥٩.

(١٣) باب الاختلاف على أبي إسحاق (١)
(١٤) باب الحكم في المرتد
٣٧٨١ - عن عثمان قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:
«لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئ مُسْلِمٍ إلَّا بإِحْدَى ثَلاثٍ؛ رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إحْصَانِهِ فَعَلَيْهِ الرَّجْمُ، أَوْ قَتَلَ عَمْدًا فَعَلَيْهِ القَوَدُ، أوِ ارتَدَّ بَعْدَ إسْلامِهِ فَعَلَيْهِ القَتْلُ».
(صحيح) - مضى ٩٢ [٣٧٥٢].


(١) هذا الباب جميع أحاديثه في «ضعيف سنن النسائي» وتركت رقمه للرجوع إليه في المصادر التي رقمت للأبواب.

٣٧٨٢ - عن عثمان بن عفان قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:
«لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئ مُسْلِمٍ إلَّا بِثَلاثٍ؛ أَنْ يَزْنِيَ بَعْدَ مَا أُحْصِنَ، أَوْ يَقْتُلَ إنْسَانًا فَيُقْتَلُ، أَوْ يَكْفُرُ بَعْدَ إِسْلامِهِ فَيُقْتَلُ».
(صحيح) - انظر ما قبله.

٣٧٨٣ - عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ:
«مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ».
(صحيح) - ابن ماجه ٢٥٣٥: خ [إرواء الغليل ٢٤٧١ صحيح الجامع ٦١٢٥].

٣٧٨٤ - عن عكرمة: أن ناسًا ارتدوا عن الإِسلام، فحرقهم علي بالنار.
قال ابن عباس: لو كنت أنا لم أحرقهم، قال رسول الله ﷺ:
«لا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللهِ أَحَدًا» ولو كنت أنا لقتلتهم. قال رسول الله ﷺ: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ».
(صحيح) - خ، انظر ما قبله [صحيح الجامع الصغير ٧٣٦٧ - بعضه-].

٣٧٨٥ - عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ:
«مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ».
(صحيح) - خ، انظر ما قبله.

٣٧٨٦ - عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ:
«مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ».
(صحيح) - خ، انظر ما قبله.

٣٧٨٧ - عن الحسن قال: قال رسول الله ﷺ:
«مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوُه».
(صحيح) - بما قبله.
قال أبو عبد الرحمن: وهذا أولى بالصواب من حديث عباد (١).

٣٧٨٨ - عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ:
«مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوُه».
(صحيح) - خ، انظر ما سبق.


(١) هو عباد بن العوام: والأولى رواية محمد بن بشر.

٣٧٨٩ - عن أنس، أن عليًا، أتي بناس من الزُّط، يعبدون وثنًا، فأحرقهم (١).
قال ابن عباس: إنما قال رسول الله ﷺ:
«مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ».
(صحيح) - الإرواء ٨/ ١٢٤ - ١٢٥.

٣٧٩٠ - عن أبي موسى الأشعري: أن النبي ﷺ بعثه إلى اليمن، ثم أرسل معاذ بن جبل بعد ذلك، فلما قدم قال: أيها الناس! إني رسول رسول الله إليكم. فألقى له أبو موسى وسادة ليجلس عليها، فأُتي برجل كان يهوديًا فأسلم، ثم كفر، فقال معاذ: لا أجلس حتى يُقتلَ قضاءُ اللهِ ورسولِه، ثلاث مرات، فلما قُتل، قَعَد.
(صحيح) - الإرواء أيضًا: ق.

٣٧٩١ - عن سعد قال: لما كان يوم فتح مكة، أَمَّن رسول الله ﷺ الناس، إلا أربعة نَفَر، وامرأتين، وقال:
«اقْتُلُوهُمْ! وَإنْ وَجَدْتُمُوهُمْ مُتَعَلِّقينَ بأَسْتَارِ الكَعْبَةِ، عِكْرِمَةُ بْنُ أَبِي جَهْلٍ، وَعَبْدُ الله بْنُ خَطَلٍ، وَمَقِيسُ بْنُ صُبَابَةَ، وَعَبْدُ الله بْنُ سَعْدِ بْنِ أبِي السَّرْحِ».
فأما عبد الله بن خطل، فأُدرك وهو متعلق بأستار الكعبة، فاستبق إليه سعيد بن حُريث، وعمار بن ياسر، فسبق سعيد عمارًا، وكان أشَبَّ الرجلين، فقتله.
وأما مَقِيس بن صُبابة، فأدركه الناس في السوق، فقتلوه.
وأما عكرمة، فركب البحر، فأصابتهم عاصف. فقال أصحاب السفينة: أخلصوا فإِن آلهتكم لا تغني عنكم شيئًا ههنا، فقال عكرمة: والله! لئن لم يُنجني من البحر إلا الإِخلاص، لا يُنجيني في البَرِّ غيره: اللهم إن لك علي عهدًا، إن أنت عافيتني، مما أنا فيه، أن آتي محمدًا ﷺ، حتى أضع يدي في يده، فلأجِدَنَّه عفوًا كريمًا، فجاء فأسلم.
وأما عبد الله بن سعد بن أبي السرح، فإنه اختبأ عند عثمان بن عفان، فلما دعا رسول الله ﷺ الناس إلى البيعة، جاء به حتى أوقفه على النبي ﷺ قال: يا رسول الله! بايع عبد الله. قال: فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثًا، كل ذلك يأبى، فبايعه بعد ثلاث. ثم أقبل على أصحابه فقال:
"أَمَا كَانَ فِيكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ، يَقُومُ إلَى هذَا حَيْثُ رَآنِي كَفَفْتُ يَدِي عَنْ بَيْعَتِهِ،


(١) قال العلامة السندي: هذا من علي رضي الله عنه: عن اجتهاد، لا عن توقيف. ولهذا لما بلغه قول ابن عباس رضي الله عنه استحسنه ورجع إليه. كما تدل عليه الروايات.

فَيَقْتُلَهُ» فقالوا: وما يدرينا، يا رسول الله ما في نفسك؟، هلا أومأت إلينا بعينك، قال: «إنَّهُ لا يَنْبَغِي لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ خَائِنَةُ أعْيُنٍ».
(صحيح) - التعليق على التنكيل ٢/ ٢٥٥، الصحيحة ١٧٢٣ [صحيح الجامع ٢٤٢٦].

(١٥) باب توبة المرتد
٣٧٩٢ - عن ابن عباس قال: كان رجل من الأنصار أسلم، ثم ارتد ولحق بالشرك، ثم تندم، فأرسل إلى قومه، سلوا لي رسول الله ﷺ: هل لي من توبة؟ فجاء قومه إلى رسول الله ﷺ فقالوا: إن فلانًا قد ندم، وإنه أمرنا أن نسألك: هل له من توبة؟ فنزلت: ﴿كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ﴾ إلى قوله: ﴿غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (١) فأرسل إليه، فأسلم.
(صحيح الإِسناد).

٣٧٩٣ - عن ابن عباس قال في سورة النحل: ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ﴾ إلى قوله: ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ (٢) فنسخ واستثنى من ذلك، فقال: ﴿ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (٣).
قال أبو عبد الرحمن: وهو عبد الله بن سعد بن أبي سرح، الذي كان على مصر، كان يكتب لرسول الله ﷺ، فأزله الشيطان، فلحق بالكفار، فأمر به أن يقتل يوم الفتح، فاستجار له عثمان بن عفان، فأجاره رسول الله ﷺ.
(صحيح الإِسناد).

(١٦) باب الحكم فيمن سب النبي ﷺ
٣٧٩٤ - عن عثمان الشحام قال: كنت أقود رجلًا أعمى، فانتهيت إلى عكرمة فأنشأ يحدثنا قال: حدثني ابن عباس: أن أعمى كان على عهد رسول الله ﷺ، وكانت له أُمُّ ولَدٍ، وكان له منها ابنان، وكانت تُكثر الوقيعة برسول الله ﷺ وتَسُبُّه، فيزجرها فلا تنزجر، وينهاها فلا تنتهي، فلما كان ذات ليلة، ذكرت النبي ﷺ فوقعت فيه، فلم أصبر أن قمت إلى المِغول (٤) فوضعته في بطنها فاتكأت عليه فقتلتها، فأصبحت قتيلًا، فَذُكر


(١) سورة آل عمران (٣) الآيات ٨٦ و٨٧ و٨٨ و٨٩.
(٢) سورة النحل (١٦) الآية ١٠٦.
(٣) سورة النحل (١٦) الآية ١١٠.
(٤) هو خنجر رفيع فيه طول.

ذلك للنبي ﷺ فجمع الناس، وقال:
«أَنْشُدُ الله! رَجُلًا لي عَلَيْهِ حقٌّ فَعَلَ مَا فَعَلَ إلَّا قَامَ» فأقبل الأعمى يتدلدل (١) فقال: يا رسول الله أنا صاحبها، كانت أم ولدي، وكانت بي لطيفة رفيقة، ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين، ولكنها كانت تكثر الوقيعة فيك وتشتمك، فأنهاها فلا تنتهي، وأزجرها فلا تنزجر. فلما كانت البارحة ذَكَرتَك فوقَعت فيكَ، قمت إلى المغول فوضعته في بطنها، فاتكأت عليها حتى قتلتها، فقال رسول الله ﷺ:
«ألا اشْهَدُوا أنَّ دَمَهَا هَدَرٌ».
(صحيح الإِسناد).

٣٧٩٥ - عن أبي برزة الأسلمي قال: أغلظ رجل لأبي بكر الصديق، فقلت: أقتله، فانتهرني، وقال: ليس هذا لأحد بعد رسول الله ﷺ.
(صحيح) - التعليق في المختارة ٢١ - ٢٦.

(١٧) باب ذكر الاختلاف على الأعمش في هذا الحديث
٣٧٩٦ - عن أبي برزة قال: تغيظ أبو بكر على رجل، فقلت: من هو يا خليفة رسول الله؟ قال: لم؟. قلت: لأضرب عنقه، إن أمرتني بذلك. قال: أفكنتَ فاعلًا؟ قلت: نعم! قال (٢): فوالله! لأذهبَ عِظمُ كلمتي التي قلتُ غضبه.
ثم قال (٣): ما كان لأحد بعد محمد ﷺ.
(صحيح) - انظر ما قبله.

٣٧٩٧ - عن أبي برزة قال: مررت على أبي بكر، وهو متغيظ على رجل من أصحابه، فقلت: يا خليفة رسول الله! من هذا الذي تغيظ عليه؟ قال: ولم تسأل؟ قلت: أضرب عنقه قال (٢): فوالله لأذهب عظم كلمتي غضبه، ثم قال (٣): ما كانت لأحد بعد محمد ﷺ.
(صحيح) - انظر ما قبله.

٣٧٩٨ - عن أبي برزة قال: تغيظ أبو بكر على رجل، فقال (٢): لو أمرتني لفعلت، قال (٣): أما والله! ما كانت لبشر بعد محمد ﷺ.
(صحيح) - انظر ما قبله.


(١) يضطرب في مشيته.
(٢) القائل هو أبو برزة رضي الله عنه.
(٣) القائل هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه.

٣٧٩٩ - عن أبي برزة قال: غضب أبو بكر على رجل غضبًا شديدًا، حتى تغير لونه قلت: يا خليفة رسول الله، والله لئن أمرتني لأضربن عنقه، فكأنما صب عليه ماء بارد، فذهب غضبه عن الرجل، قال: ثكلتك أمك أبا برزة، وإنها لم تكن لأحد بعد رسول الله ﷺ.
(صحيح) - انظر ما قبله.

٣٨٠٠ - عن أبي برزة قال: أتيت على أبي بكر، وقد أغلظ لرجل، فرد عليه، فقلت: ألا أضرب عنقه؟ فانتهرني، فقال: إنها ليست لأحد بعد رسول الله ﷺ.
(صحيح) - انظر ما قبله.

٣٨٠١ - عن أبي برزة الأسلمي: أنه قال: كنا عند أبي بكر الصديق، فغضب على رجل من المسلمين، فاشتد غضبه عليه جدًا، فلما رأيت ذلك، قلت: يا خليفة رسول الله أضرب عنقه؟ فلما ذكرت القتل، أضرب عن ذلك الحديث أجمع، إلى غير ذلك من النحو، فلما تفرقنا، أرسل إلي، فقال: يا أبا برزة ما قلت؟ -ونسيت الذي قلت-: قلت: ذكرنيه قال: أما تذكر ما قلت: قلتُ: لا والله. قال: أرأيت حين رأيتني غضبت على رجل فقلت: أضرب عنقه يا خليفة رسول الله؟ أما تذكر ذلك! أو كنتَ فاعلًا ذلك؟ قلت: نعم والله! والآن إن أمرتني فعلت. قال: والله ما هي لأحد بعد محمد ﷺ.
(صحيح) - انظر ما قبله.
قال أبو عبد الرحمن: هذا الحديث أحسن الأحاديث وأجودها -والله تعالى أعلم- (١).

(١٨) باب السحر
(١٩) باب الحكم في السحرة
(٢٠) باب سحرة أهل الكتاب
٣٨٠٢ - عن زيد بن أرقم قال: سحرَ النبيَّ ﷺ رَجلٌ من اليهود، فاشتكى لذلك أيامًا، فأتاه جبريل عليه السلام، فقال: إن رجلًا من اليهود سَحَرك، عقد لك عقدًا في بئر كذا وكذا.


(١) قصد الإمام النسائي حسن لفظه وسرده، وأما سنده فهو شبيه بالذي قبله.

فأرسل رسول الله ﷺ فاستخرجوها، فجيء بها فقام رسول الله ﷺ كأنما نُشِطَ (١) من عِقال، فما ذكر ذلك لذلك اليهود، ولا رآه في وجهه قط.
(صحيح الإِسناد).

(٢١) باب ما يفعل من تعرض لماله
٣٨٠٣ - عن مخارق قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ، فقال: الرَّجل يأتيني! فيريد مالي؟ قال:
«ذَكِّرْهُ بِالله» قال: فإِن لم يذكر؟ قال:
«فَاسْتَعِنْ عَلَيْهِ مَنْ حَوْلَكَ مِنَ المُسْلِمِينَ» قال: فإِن لم يكن حولي أحد من المسلمين، قال: «فَاسْتَعِنْ عَلَيْهِ بالسُّلْطَانِ» قال: فإن نأى السلطان عني، قال:
«قَاتِلْ دُونَ مَالِكَ، حَتَّى تكَونَ مِنْ شهَدَاء الآخِرَةِ، أَوْ تَمْنَعَ مَالَكَ».
(حسن صحيح) - أحكام الجنائز ٤١.

٣٨٠٤ - عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ، فقال: يا رسول الله، أرأيتَ إن عُدي على مَالي؟ قال:
«فَانْشُدْ بِالله» قال: فإِن أَبَوْا عليَّ، قال: «فَانْشُدْ بِالله» قال: فإن أبَوْا عليَّ، قال: «فَانْشُدْ بِالله» قال: فإِن أَبَوْا عليَّ، قال:
«فَقَاتِلْ فَإِنْ قُتِلْتَ فَفِي الجَنَّةِ، وَإنْ قَتَلْتَ فَفِي النَّارِ».
(صحيح) - م، المصدر نفسه.

٣٨٠٥ - عن أبي هريرة: أن رجلًا جاء إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله أرأيت إن عدي على مالي، قال:
«فَانْشُدْ بِالله» قال: فإِن أَبَوْا عليَّ، قال: «فَانْشُدْ بالله» قال: فإِن أبَوْا عليَّ، قال: «فَانْشُدْ بِالله» قال: فإِن أَبَوْا عليَّ قال:
«فَقَاتِلْ فَإِنْ قُتِلْتَ فَفِي الجَنَّةِ، وَإنْ قَتَلْتَ فَفِي النَّارِ».
(صحيح) - م، انظر ما قبله.


(١) في الأصل قال السيوطي، نقلا عن «النهاية» ووافقه السندي: إنما هو أنشط، أي حل. ولا يصح نشط، فإنه بمعنى عقد لا حل. وانظر «صحيح الكلم الطيب» الطبعة الثامنة والمنقحة، الصفحة ٥٧.

(٢٢) باب من قتل دون ماله
٣٨٠٦ - عن عبد الله بن عمرو، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:
«مَنْ قَاتَلَ دُونَ مَالِهِ، فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ».
(صحيح) - ابن ماجه ٢٥٨٥: ق [انظر صحيح الجامع الصغير ٦٤٤٤ وما بعده].

٣٨٠٧ - عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:
«مَنْ قَاتَلَ دُونَ مَالِهِ فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ».
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.

٣٨٠٨ - عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أن رسول الله ﷺ قال:
«مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ مَظْلُومًا فَلَهُ الجَنَّةُ».
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.

٣٨٠٩ - عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ:
«مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ».
(صحيح) - ق.

٣٨١٠ - عن عبد الله بن عمرو، عن النبي ﷺ قال:
«مَنْ أرِيدَ مَائهُ بِغَيْرِ حَقً، فَقَاتَلَ فَقُتِلَ، فَهُوَ شَهِيدٌ».
(صحيح) - بما قبله.

٣٨١١ - عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ:
«مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ».
(صحيح) - ق، انظر ما سبق.

٣٨١٢ - عن سعيد بن زيد، عن النبي ﷺ قال:
«مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ».
(صحيح) - الترمذي ١٤٥٥.

٣٨١٣ - عن سعيد بن زيد، عن النبي ﷺ قال:
«مَنْ قَاتَلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ».
(صحيح) - انظر ما قبله [صحيح الجامع الصغير ٦٤٤٤، وإرواء الغليل ٧٠٨].

٣٨١٤ - عن بريدة قال: قال رسول الله ﷺ:
«مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ».
(صحيح) - بما قبله.

٣٨١٥ - عن أبي جعفر قال: قال رسول الله ﷺ:
«مَنْ قُتِلَ دُونَ مَظْلَمَتِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ».
(صحيح) - انظر ما قبله.

(٢٣) باب من قاتل دون أهله
٣٨١٦ - عن سعيد بن زيد، عن النبي ﷺ قال:
«مَنْ قَاتَلَ دُونَ مَالِهِ، فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قَاتَلَ دُونَ دَمِهِ، فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قَاتَلَ دُونَ أَهْلِهِ، فَهُوَ شَهِيدٌ».
(صحيح) - الأحكام ٤٢.

(٢٤) باب من قاتل دون دينه
٣٨١٧ - عن سعيد بن زيد قال: قال رسول الله ﷺ:
«مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ».
(صحيح) - انظر ما قبله.

(٢٥) باب من قاتل دون مظلمته
٣٨١٨ - عن أبي جعفر قال: كنت جالسًا عند سويد بن مقرن فقال: قال رسول الله ﷺ:
«مَنْ قُتِلَ دُونَ مَظْلَمَتِهِ فَهُوَ شهِيدٌ».
(صحيح) - الأحكام ٤٢ [صحيح الجامع الصغير ٦٤٤٧].

(٢٦) باب من شهر سيفه، ثم وضعه في الناس
٣٨١٩ - عن ابن الزبير قال: من شهر سيفه، ثم وضعه، فدمه هَدر.
صحيح موقوف.

٣٨٢٠ - عن ابن الزبير قال: من رفع السلاح، ثم وضعه فدمه هدر.
(صحيح) - موقوف بما قبله.

٣٨٢١ - عن عبد الله بن عمر، أن النبي ﷺ قال:
«مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا».
(صحيح) - ابن ماجه ٢٥٧٥ - ٢٥٧٧: م.

٣٨٢٢ - عن أبي سعيد الخدري قال: بعث عليٌّ إلى النبي ﷺ وهو باليمن، بذهبية في تُرَبَتِها (١) فقسمها بين الأقرع بن حابس الحنظلي -ثم أحد بني مجاشع- وبين عُيينة بن بدر الفزاري، وبين علقمة بن علاثة العامري -ثم أحد بني كلاب- وبين زيد الخيل الطائي -ثم أحد بني نبهان- قال: فغضبت قريش والأنصار، وقالوا: يعطي صناديد أهل نجد ويدعنا، فقال:
«إنَّمَا أَتَأَلَّفُهُمْ» فأقبل رجل غائر العينين ناتئ الوجنتين، كث اللحية، محلوق الرأس، فقال: يا محمد اتق الله. قال:
«مَنْ يُطِعِ الله إذَا عَصَيْتُهُ، أَيَأمَنُنِي عَلَى أهْلِ الأَرْضِ وَلا تأمَنُونِي»، فسأل رجل من القوم قتله، فمنعه. فلما ولى قال: «إنَّ مِنْ ضِئضِئ هذَا قَوْمًا يَخْرُجُونَ يَقْرَأون القُرْآنَ لا يُجَاوزُ حَنَاجرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ يَقْتُلُونَ أَهْلَ الإِسْلامِ، وَيَدَعُونَ أهْلَ الأَوْثَانِ لَئِنْ أَنا أَدْرَكْتُهُمْ لأقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ».
(صحيح) - ق، مضى ٥/ ٨٧ - ٨٨ [٢٤١٦].

٣٨٢٣ - عن علي قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:
«يَخْرُجُ قَوْمٌ في آخِرِ الزَّمَانِ، أَحْدَاثُ الأَسْنَانِ، سُفَهَاء الأحْلامِ، يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ البَرِيَّةِ، لا يُجَاوِزُ إيمَانُهُمْ حَنَاجرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، فإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ فَإِنَّ قَتْلَهُمْ أَجْرٌ لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ».
(صحيح) - ظلال الجنة ٩١٤: ق.

(٢٧) باب قتال المسلم
٣٨٢٤ - عن سعد بن أبي وقاص: أن رسول الله ﷺ، قال:
«قِتَالُ المُسْلم كُفْرٌ، وَسبَابُهُ فُسُوق».
(صحيح) - ابن ماجه ٦٩ و٣٩٣٩ و٣٩٤٠: ق.


(١) أي قبل أن تصهر، ويخلص الذهب منها.

٣٨٢٥ - عن عبد الله قال: سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر.
(صحيح) الإِسناد موقوف.

٣٨٢٦ - عن عبد الله قال: سباب المسلم فسق، وقتاله كفر.
صحيح الإسناد موقوف.

٣٨٢٧ - عن عبد الله قال: سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر.
صحيح الإسناد موقوف.

٣٨٢٨ - عن عبد الله: أن رسول الله ﷺ، قال:
«سِبَابُ المُسْلِم فُسُوق، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ».
(صحيح الإسناد).

٣٨٢٩ - عن عبد الله: أن رسول الله ﷺ، قال:
«سِبَابُ المُسْلم فُسُوق، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ».
(صحيح الإسناد).

٣٨٣٠ - عن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ:
«سِبَابُ المُسْلِم فُسُوق، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ».
(صحيح): خ ٤٨ م ١/ ٥٧ - ٥٨.
قال أبو عبد الرحمن: قلت (١) لأبي وائل: سمعته من عبد الله؟ قال: نعم.

٣٨٣١ - عن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ:
«سِبَابُ المُسْلِم فُسُوق، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ».
(صحيح): ق- انظر ما قبله.

٣٨٣٢ - عن عبد الله قال: سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر.
صحيح موقوف.

٣٨٣٣ - عن عبد الله قال: قتال المؤمن كفر، وسبابه فسوق.
صحيح موقوف.


(١) القائل: هو أحد الرواة عن أبي وائل، وهم في الحديث السابق: منصور، وسلمان، وزبير.

(٢٨) باب التغليظ فيمن قاتل تحت راية عمية
٣٨٣٤ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ:
«مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ، وَفَارَقَ الجَمَاعَةَ، فَمَاتَ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً. وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أمَّتي يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا، لا يَتَحَاشَى مِنْ مُؤمِنِهَا، وَلا يَفِي لِذي عَهْدِهَا، فَلَيْسَ مِنِّي. وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايةٍ عُمِّيَةٍ يَدْعُو إلَى عَصَبيَّة، أَوْ يَغْضَبُ لِعَصَبيَّةٍ، فَقُتِلَ فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ».
(صحيح) - الصحيحة ٩٨٣: م.

٣٨٣٥ - عن جندب بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ:
«مَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عُمِّيَّةٍ، يُقَاتِلُ عَصَبِيَّةً، وَيَغْضَبُ لِعَصَبِيَّةٍ، فَقِتْلَتُهُ جَاهِلِيَّةٌ».
(صحيح) - الصحيحة ٤٣٤: م نحوه.

(٢٩) باب تحريم القتل
٣٨٣٦ - عن أبي بكرة قال: قال رسول الله ﷺ:
«إذَا أشَارَ المُسْلِمُ عَلَى أَخيهِ المُسْلِم بالسِّلاح، فَهُمَا عَلَى جُرُف جَهَنَّمَ، فَإِذَا قَتَلَهُ خَرَّا جَميعًا فيهَا».
(صحيح) - ابن ماجه ٣٩٦٥: م نحوه.

٣٨٣٧ - عن أبي بكرة قال: إذا حمل الرجلان المسلمان السلاح، أحدهما على الآخر، فهما على جرف جهنم، فإِذا قتل أحدهما الآخر، فهما في النار.
صحيح موقوف.

٣٨٣٨ - عن أبي موسى، عن النبي ﷺ قال:
«إذَا تَوَاجَهَ المُسْلِمَانِ بسَيْفيْهِمَا، فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَهُمَا في النَّارِ».
قيل: يا رسول الله: هذَا القاتل فما بال المقتول؟ قال:
«أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ».
(صحيح) - ابن ماجه ٣٩٦٤.

٣٨٣٩ - عن أبي موسى الأشعري، عن النبي ﷺ قال:
«إذَا تَوَاجَهَ المُسْلِمَانِ بسَيْفَيْهِمَا، فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَهُمَا في النَّارِ، مِثْلَهُ سَوَاء».
(صحيح) - انظر ما قبله.

٣٨٤٠ - عن أبي بكرة، عن النبي ﷺ قال:
«إذَا تَوَاجَهَ المُسْلِمَانِ بسَيْفَيْهِمَا، كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يُريدُ قَتْلَ صَاحِبهِ، فَهُمَا في النَّارِ» قيل له: يا رسول اللهِ، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال:
«إنَّهُ كَانَ حَريصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ».
(صحيح) - غاية المرام ٢٥٥/ ٤٤٥، نقد نصوص حديثية ٤٠/ ٣: ق.

٣٨٤١ - عن أبي بكرة قال: قال رسول الله ﷺ:
«إِذَا التَقَى المُسْلِمانِ بسَيْفَيْهِمَا، فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَالقَاتِلُ والمَقْتُولُ في النَّارِ».
(صحيح) - تقدم قريبًا.

٣٨٤٢ - عن أبي بكرة قال: سمعت رسول الله ﷺ، يقول:
«إذَا تَوَاجَهَ المُسْلِمَانِ بسَيْفَيْهِمَا، فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَالقَاتِلُ والمَقْتُولُ في النَّارِ» قالوا: يا رسول اللهَ! هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال:
«إنَّهُ أرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ».
(صحيح): ق- مضى آنفًا.

٣٨٤٣ - عن أبي بكرة قال: قال رسول الله ﷺ:
«إذَا التَقَى المُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا، فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَالقَاتِلُ والمَقْتُولُ في النَّار».
(صحَيح) - انظر ما قبله.

٣٨٤٤ - عن أبي موسى الأشعري: أن رسول الله ﷺ قال:
«إذَا تَوَاجَهَ المُسْلِمَانِ بسَيْفَيْهِمَا، فَقَتَلَ أحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَالقَاتِلُ والمقْتُولُ في النَّارِ» قال رجل: يا رسول الله! هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال:
«إنَّهُ أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبهِ».
(صحيح) - تقدم قريبًا.

٣٨٤٥ - عن ابن عمر: عن النبي ﷺ، قال:
«لا تَرْجِعُوا بَعْدي كُفَّارًا، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ».
(صحيح) - ابن ماجه ٣٩٤٢: ق [صحيح الجامع الصغير ٧٢٧٦، إيمان أبي عبيد ٧٥].

٣٨٤٦ - عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ:
«لا تَرْجِعُوا بَعْدي كُفَّارًا، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ، لا يُؤخَذُ الرَّجُلُ بِجِنَايَةِ أَبيهِ، وَلا جِنَايةِ أَخيهِ».
(صحيح) - الصحيحة ١٩٧٤ [صحيح الجامع الصغير ٧٢٧٧].
قال أبو عبد الرحمن: هذا خطأ، والصواب مرسل.

٣٨٤٧ - عن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ:
«لا تَرْجِعُوا بَعْدي كُفَّارًا، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقابَ بَعْضٍ، وَلا يُؤخَذُ الرَّجُلُ بجَريرَةَ أَبيهِ، وَلا بجَريرَةِ أَخيهِ».
(صحيح) - انظر ما قبله.

٣٨٤٨ - عن مسروق قال: قال رسول الله ﷺ:
«لا ألفِيَنَّكُمْ تَرْجِعُون بَعْدي كُفَّارًا، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ، لا يُؤخَذُ الرَّجُلُ بجَريرَةِ أبيهِ، وَلا بجَريرَةِ أَخيهِ».
(صحيح) - انظر ما قبله.

٣٨٤٩ - عن مسروق قال: قال رسول الله ﷺ:
«لا تَرْجعُوا بَعْدي كُفَّارًا».
(صحيح) - انظر ما قبله.

٣٨٥٠ - عن أبي بكرة: عن النبي ﷺ، قال:
«لا تَرْجِعُوا بَعْدي ضُلَّالًا، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ».
(صحيح) - الروض النضير ٩٢٧: ق.

٣٨٥١ - عن جرير: أن رسول الله ﷺ في حجة الوداع، استنصت الناس، قال:
«لا تَرْجِعوا بَعْدي كُفَّارًا يضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقابَ بَعْضٍ».
(صحيح): ق- المصدر نفسه.

٣٨٥٢ - عن جرير بن عبد الله قال: قال لي رسول الله ﷺ:
«اسْتَنْصِتِ النَّاسَ»، ثم قال: «لا ألفِيَنَّكُمْ بَعْدَ مَا أَرَى، تَرْجِعُونَ بَعْدي كُفَّارًا، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ».
(صحيح): ق- انظر ما قبله.

 


google-playkhamsatmostaqltradent