٣٨٥٣ - عن يزيد بن هرمز: أن نَجدة الحَروري
(١) حين خرج في فتنة ابن الزبير، أرسل إلى ابن عباس يسأله عن: سهم ذي القربى لمن
تراه؟ قال:
هو لنا، لقربى رسول الله ﷺ، قسمه
رسول الله ﷺ لهم.
وقد كان عمر عرض علينا شيئًا، رأيناه
دون حقنا، فأبينا أن نقبله، وكان الذي عرض عليهم: أن يعين ناكحهم، ويقضي عن
غارمهم، ويعطي فقيرهم. وَأَبَى أن يزيدهم على ذلك.
(صحيح)
- الإرواء ١٢٣٦، صحيح أبي داود ٢٤٣٨ - ٢٤٣٩: م.
٣٨٥٤ - عن يزيد بن هرمز قال: كتب نجدة، إلى ابن عباس، يسأله عن سهم ذي القربى لمن هو؟
قال يزيد بن هرمز: -وأنا كتبت كتاب ابن عباس إلى نجدة-، كتبت إليه: كتبت تسألني، عن سهم ذي القربى لمن هو؟
وهو لنا أهل البيت. وقد كان عمر دعانا إلى: أن يُنكح منه أيِّمنا، ويُحذي (٢) منه عائلنا، ويقضي منه عن غارمنا. فأبينا، إلا أن يُسلمه لنا، وأبى ذلك، فتركناه عليه.
(صحيح) بما قبله- صحيح أبي داود ٢٤٣٩.
٣٨٥٥ - عن الأوزاعي قال: كتب عمر بن عبد العزيز، إلى عمر بن الوليد، كتابًا فيه: وقَسمُ أبيك لك، الخمس كله!؟ وإنما سهم أبيك كسهم رجل من المسلمين، وفيه حق الله وحق الرسول، وذي القربى، واليتامى، والمساكين، وابن السبيل، فما أكثر
(١) هو نجدة بن عامر الحنفي، من كبار
الخوارج، وكان من جماعة نافع ابن الأزرق، وفارقه واستقل باليمامة.
(٢)
الأيّم: من لا زوج له من النساء والرجال. والحذية: العطية.
خصماء أبيك يوم القيامة، فكيف ينجو
من كثرت خصماؤه، وإظهارك المعازف والمزمار بدعة في الاسلام، ولقد هممت أن أبعث
إليك من يجز جمتك، جمة السوء.
صحيح الإِسناد مقطوع.
٣٨٥٦
- عن جبير بن مطعم: أنه جاء، هو وعثمان
بن عفان، رسول الله ﷺ، يكلمانه، فيما قسم من خمس حنين، بين بني هاشم، وبني المطلب
بن عبد مناف، فقالا: يا رسول الله! قسمت لإخواننا بني المطلب بن عبد مناف، ولم
تعطنا شيئًا، وقرابتنا مثل قرابتهم فقال لهما رسول الله ﷺ:
«إنَّمَا أرَى هَاشِمًا والمُطَّلِبَ
شَيْئًا وَاحِدًا».
قال جبير بن مطعم: ولم يقسم رسول
الله ﷺ لبني عبد شمس، ولا لبني نوفل، من ذلك الخمس شيئًا، كما قسم لبني هاشم، وبني
المطلب.
(صحيح)
- ابن ماجه ٢٨٨١: خ.
٣٨٥٧
- عن جبير بن مطعم قال: لما قسم رسول
الله ﷺ، سهم ذي القربى، بين بني هاشم، وبني المطلب. أتيته أنا وعثمان بن عفان،
فقلنا: يا رسول الله، هؤلاء بنو هاشم لا ننكر فضلهما لمكانك الذي جعلك الله به
منهم، أرأيت بني المطلب أعطيتهم ومنعتنا، فإِنما نحن وهما منك بمنزلة، فقال رسول
الله ﷺ:
«إنَّهُمْ لَمْ يُفَارِقُوني في
جَاهِلِيَّة ولا إسْلام، إنَّمَا بَنو هَاشم وَبَنو المُطَّلِبِ شَيْء وَاحِدٌ»
وشبك بين أصابعه.
(حسن
صحيح) - المصدر نفسه.
٣٨٥٨
- عن أبي أمامة الباهلي، عن عبادة بن
الصامت قال: أخذ رسول الله ﷺ -يوم حنين- وبرة من جنب بعير، فقال:
«يا أيُّهَا النَّاسُ، إنَّهُ لا
يَحِلُّ لي مِمَّا أفَاء الله عَلَيْكمْ قَدْرُ هذِهِ، إلَّا الخُمُسُ، والخُمُسُ
مَرْدُودٌ عَلَيْكمْ».
(حسن
صحيح) - الصحيحة ٢/ ٧١٧، الإرواء ٥/ ٧٤ - ٧٥.
قال أبو عبد الرحمن: اسم أبي سلام:
ممطور وهو حبشي. واسم أبي أمامة صدي بن عجلان. والله تعالى أعلم.
٣٨٥٩
- عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله
ﷺ، أتى بعيرًا فأخذ من سنامه
وبرة، بين إصبعيه، ثم قال:
«إنَّهُ لَيْسَ لي مِنْ الفَيْء
شَيْء، وَلا هذِهِ إلَّا الخُمُسُ، والخُمُسُ مَرْدُودٌ فيكُمْ».
(حسن
صحيح) - الإِرواء ٥/ ٣٦ - ٣٧ و٧٣ - ٧٤، صحيح أبي داود ٢٤١٣.
٣٨٦٠
- عن عمر قال: كانت أموال بني النضير،
مما أفاء الله على رسوله، مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فكان ينفق على
نفسه منها قوت سنة، وما بقي جعله في الكراع، والسلاح عدة في سبيل الله.
(صحيح):
ق.
٣٨٦١
- عن عائشة: أن فاطمة أرسلت إلى أبي
بكر، تسأله ميراثها من النبي ﷺ من صدقته، ومما ترك من خمس خيبر.
قال أبو بكر: إن رسول الله ﷺ قال:
«لا نُورَثُ».
(صحيح)
- مختصر الشمائل ٣٣٩: ق [صحيح الجامع ٧٥٥٩ - نحوه مختصرًا- مختصر مسلم ١١٤٨].
٣٨٦٢
- عن عطاء في قوله عز وجل:
﴿وَاعْلَمُوا
أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي
الْقُرْبَى﴾ (١).
قال: خمس الله، وخمس رسوله واحد، كان
رسول الله ﷺ، يحمل منه، ويعطي منه، ويضعه حيث شاء، ويصنع بلا ما شاء.
صحيح الإسناد مرسل.
٣٨٦٣
- عن قيس بن مسلم، قال: سألت الحسن بن
محمد، عن قوله عز وجل ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ
لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ قال: هذا مفاتح كلام الله: الدنيا والآخرة لله، قال: اختلفوا في
هذين السهمين، بعد وفاة رسول الله ﷺ؛ سهم الرسول، وسهم ذي القربى، فقال قائل: سهم
الرسول ﷺ للخليفة من بعده، وقال قائل: سهم ذي القربى لقرابة رسول الله ﷺ، وقال
قائل: سهم ذي القربى لقرابة الخليفة. فاجتمع رأيهم على أن جعلوا هذين السهمين، في
الخيل، والعدة في سبيل الله، فكانا في ذلك خلافة أبي بكر وعمر.
صحيح الإسناد مرسل.
(١) سورة الأنفال (٨) الآية ٤١.
٣٨٦٤ - عن موسى ابن أبي عائشة، قال: سألت
يحيى بن الجزار عن هذه الآية ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ
فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ﴾.
قال: قلت: كم كان للنبي ﷺ من الخمس؟
قال: خمس الخمس.
صحيح الإسناد مرسل.
٣٨٦٥
- عن مطرف قال: سئل الشعبي عن سهم
النبي ﷺ وصفيه، فقال: أما سهم النبي ﷺ، فكسهم رجل من المسلمين، وأما سهم الصفي:
فَغُرَة تُختار من أي شيء شاء.
صحيح الإسناد مرسل.
٣٨٦٦
- عن يزيد بن الشخير قال: بينا أنا مع
مطرف بالمربد، إذ دخل رجل معه قطعة أدم، قال: كتب لي هذه رسول الله ﷺ، فهل أحد
منكم يقرأ؟ قال: قلت: أنا أقرأ، فإذا فيها.
«من مُحمد النبي ﷺ، لبني زُهير بن
أقَيش، أنَّهم إن: شهدُوا أن لا إلهَ إلَّا الله، وأنَّ مُحمدًا رسولُ الله،
وفارقُوا المُشركين، وأقرُّوا بالخُمُس في غنائمهم، وسهم النبي ﷺ وصفيه، فإنهم
آمنون بأمان الله ورسوله».
(صحيح الإسناد).
قال أبو عبد الرحمن: قال الله جل
ثناؤه: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ
وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ
السَّبِيلِ﴾ (١) وقوله عز وجل: (لله)
ابتداء كلام، لأن الأشياء كلها لله عز وجل. ولعله إنما استفتح الكلام في الفيء،
والخمس بذكر نفسه، لأنها أشرف الكسب، ولم ينسب الصدقة إلى نفسه عز وجل، لأنها
أوساخ الناس والله تعالى أعلم.
وقد قيل: يؤخذ من الغنيمة شيء، فيجعل
في الكعبة، وهو السهم الذي لله عز وجل وسهم النبي ﷺ، إلى الإمام: يشتري الكراع
منه، والسلاح، ويعطي منه من رأى، ممن رأى فيه غناء ومنفعة لأهل الاسلام، ومن أهل
الحديث، والعلم، والفقه، والقرآن.
(١) سورة الأنفال (٨) الآية ٤١.
وسهم لذي القربى وهم؛ بنو هاشم، وبنو
المطلب، بينهم الغني منهم، والفقير. وقد قيل: إنه للفقير منهم دون الغني؛
كاليتامى، وابن السبيل -وهو أشبه القولين بالصواب عندي -والله تعالى أعلم-
والصغير، والكبير، والذكر، والأنثى سواء، لأن الله عز وجل جعل ذلك لهم، وقسمه رسول
الله ﷺ فيهم، وليس في الحديث: أنه فضل بعضهم على بعض. ولا خلاف نعلمه بين العلماء
في رجل، لو أوصى بثلثه، لبني فلان: أنه بينهم، وأن الذكر والأنثى فيه سواء، إذا
كانوا يحصون، فهكذا كل شيء صير لبني فلان، أنه بينهم بالسوية، إلا أن يبين ذلك
الآمر به، والله ولى التوفيق.
وسهم لليتامى من المسلمين، وسهم
للمساكين من المسلمين، وسهم لابن السبيل من المسلمين.
ولا يعطى أحد منهم، سهم مسكين، وسهم
ابن السبيل، وقيل له: خذ أيهما شئت.
والأربعة أخماس: يقسمها الإمام بين
من حضر القتال من المسلمين البالغين.
٣٨٦٧
- عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: جاء
العباس، وعلي، إلى عمر يختصمان، فقال العباس: اقض بيني، وبين هذا. فقال الناس:
افصل بينهما، فقال عمر: لا أفصل بينهما، قد علما أن رسول الله ﷺ، قال:
«لا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ».
فقال الزهري: وليها رسول الله ﷺ،
فأخذ منها قوت أهله، وجعل سائره سبيله سبيل المال. ثم وليها أبو بكر بعده، ثم
وليتها بعد أبي بكر، فصنعت فيها الذي كان يصنع، ثم أتياني فسألاني أن أدفعها
إليهما، على أن يلياها بالذي وليها به رسول الله ﷺ، والذي وليها به أبو بكر، والذي
وليتها به، فدفعتها إليهما، وأخذت على ذلك عهودهما.
ثم أتياني يقول هذا: اقسم لي بنصيبى
من ابن أخي. ويقول هذا: اقسم لي بنصيبي من امرأتي.
وإن شاءا أن أدفعها إليهما على أن
يلياها بالذي وليها به رسول الله ﷺ، والذي وليها به أبو بكر، والذي وليسا به،
دفعتها إليهما، وإن أبيا كفيا ذلك.
ثم قال: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا
غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي
الْقُرْبَى
وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ
وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ هذا لهؤلاء ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ
وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ (١) هذه لهؤلاء ﴿وَمَا أَفَاءَ
اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا
رِكَابٍ﴾ (٢) قال الزهري: هذه لرسول الله ﷺ خاصة، قرى عربية فدك كذا وكذا ﴿مَا
أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ
وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ (٣)
﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ
وَأَمْوَالِهِمْ﴾ (٤) ﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ
قَبْلِهِمْ﴾ (٥) ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ (٦) فاستوعبت هذه الآياتُ
(٧) الناس، فلم يبق أحد من المسلمين إلا له في هذا المال حق -أو قال: حظ- إلا بعض
من تَمْلِكون من أرقائكم، ولئن عشت إن شاء الله ليأتين على كل مسلم حقه -أو قال:
حظه-.
(صحيح):
ق.
(١) سورة التوبة (٩) الآية ٦٠.
(٢)
سورة الحشر (٥٩) الآية ٦.
(٣)
سورة الحشر (٥٩) الآية ٧.
(٤)
سورة الحشر (٥٩) الآية ٨.
(٥)
سورة الحشر (٥٩) الآية ٩.
(٦)
سورة الحشر (٥٩) الآية ١٠.
(٧)
في الأصل الآية، والتصويب من النسخة الهندية، نقلًا عن المخطوطات.
.jpeg)