(١) باب وقت الطلاق للعدة التي أمر الله عز
وجل أن تطلق لها النساء
٣١٧٣
- عن عبد الله بن عمر: أنه طلق امرأته
وهي حائض، فاستفتى عمر رسول الله ﷺ فقال: إن عبد الله طلق امرأته، وهي حائض؟ فقال:
«مُرْ عَبْدَ الله فَلْيُرَاجِعْهَا،
ثُمَّ يَدَعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا هذِهِ، ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً
أخْرَى، فَإِذَا طَهُرَتْ، فَإِنْ شَاء فَلْيُفَارِقْهَا قَبْلَ أَنْ
يُجَامِعَهَا، وَإِنْ شَاء فَلْيُمْسِكْهَا، فَإِنَّهَا العِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ
الله عز وجل أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاء».
(صحيح)
- ابن ماجه ٢٠١٩: ق [إرواء الغليل ٢٠٥٩].
٣١٧٤ - عن ابن عمر: أنه طلق امرأته وهي حائض، في عهد رسول الله ﷺ، فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، رسول الله ﷺ عن ذلك. فقال رسول الله ﷺ:
«مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ ليُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إنْ شَاء أمْسَكَ بَعْدُ وإِنْ شَاء طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ العِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ الله عز وجل أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاء».
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.
٣١٧٥ - عن عبد الله بن عمر قال: طلقت امرأتي في حياة رسول الله ﷺ وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله ﷺ فتغيظ رسول الله ﷺ في ذلك، فقال:
«لِيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً وَتَطْهُرَ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَذَاكَ الطَّلاقُ لِلْعِدَّةِ كَمَا أَنْزَلَ الله عز وجل».
قال عبد الله بن عمر: فراجعتها وحبست لها التطليقة التي طلقتها.
(صحيح) - الإرواء ٧/ ١٢٦: م.
٣١٧٦ - عن عبد الرحمن بن أيمن: أنه سأل ابن
عمر - وأبو الزبير يسمع -: كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضًا؟ فقال له: طلق عبد
الله بن عمر امرأته وهي حائض، على عهد رسول الله ﷺ، فسأل عمر رسول الله ﷺ: فقال:
إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض؟ فقال رسول الله ﷺ:
«لِيُراجِعْهَا» فَرَدَّهَا عَلَيَّ
قال: «إذا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ».
قال ابن عمر: فقال النبي ﷺ:
«﴿يَاأَيُّهَا
النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ﴾ في قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ
(١)».
(صحيح)
- الإرواء ٧/ ١٢٩: م.
٣١٧٧
- عن ابن عباس في قوله عز وجل:
﴿يَاأَيُّهَا
النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ (٢) قال
ابن عباس رضي الله عنه قُبُلِ عِدَّتِهن.
(صحيح)
- الإرواء ٢٠٥٥.
(٢)
باب طلاق السنة
٣١٧٨
- عن عبد الله: أنه قال: طلاق
السُّنَة! تطليقة وهي طاهر، في غير جماع، فإِذا حاضت وطهرت طلقها أخرى، فإِذا حاضت
وطهرت طلقها أخرى، ثم تعتد بعد ذلك بحيضة.
قال الأعمش: سألت إبراهيم؟ فقال مثل
ذلك (٣).
(صحيح)
- الإرواء ٢٠٥١.
٣١٧٩
- عن عبد الله قال: طلاق السنة! أن
يطلقها طاهرًا، في غير جماع.
(صحيح)
- المصدر نفسه.
(٣)
باب ما يفعل إذا طلق تطليقة وهي حائض
٣١٨٠
- عن عبد الله (٤): أنه طلق امرأته وهي
حائض تطليقة، فانطلق عمر، فأخبر النبي ﷺ بذلك. فقال له النبي ﷺ:
(١) هذه الرواية. تفسرها الرواية القادمة
برقم ٣١٨٣ عن يونس بن جبير، عن ابن عمر.
(٢)
سورة الطلاق (٦٥) الآية ١.
(٣)
الأعمش أحد رواة الحديث، وإبراهيم هو النخعي الفقيه. وليس له ذكر في سند الحديث.
(٤)
عند إطلاق (عبد الله) يراد ابن مسعود. ولكن الذي هنا هو (عبد الله بن عمر الخطاب)
والاشتباه بعد حذف السند. والقصة تقدمت. وهناك أضيف (ابن عمر).
«مُرْ عَبْدَ الله فَلْيُرَاجِعْهَا،
فَإِذَا اغْتَسَلَتْ فَلْيَتْرُكْهَا حَتَّى تَحِيضَ، فَإِذَا اغْتَسَلَتْ مِنْ
حَيْضَتِهَا الأُخْرَى فَلا يَمَسَّهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَا، فَإِنْ شَاء أَنْ
يُمْسِكَهَا فَلْيُمْسِكْهَا، فَإِنَّهَا العِدَّة الَّتِي أَمَرَ الله عز وجل أَنْ
تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاء».
(صحيح)
- ق، مضى ١٣٨ [٣١٧٣].
٣١٨١
- عن ابن عمر: أنه طلق امرأته وهي
حائض. فذكر [عمر بن الخطاب] (١) ذلك للنبي ﷺ فقال [له]:
«مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ
ليُطَلِّقْهَا وَهِيَ طَاهِرٌ - أَوْ حَامِلٌ -».
(صحيح)
- الإرواء ٧/ ١٢٦ - ١٢٧: م.
(٤)
باب الطلاق لغير العدة
٣١٨٢
- عن ابن عمر، أنه طلق امرأته وهي
حائض، فردها عليه رسول الله ﷺ حتى طلقها، وهي طاهر.
(صحيح)
- الإرواء ٧/ ١٢٨.
(٥)
باب الطلاق لغير العدة، وما يحتسب منه على المطلق
٣١٨٣
- عن يونس بن جبير، قال: سألت ابن عمر:
عن رجل طلق امرأته وهي حائض؟ فقال: هل تعرف عبد الله بن عمر؟! فإِنه طلق امرأته
وهي حائض. فسأل عمر النبي ﷺ فأمره أن يراجعها، ثم يستقبل عدتها. فقلت له: فيعتد
بِتلكَ التطليقة؟ فقال: مَهْ! أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ واسْتحْمَقَ (٢).
(صحيح)
- الإرواء ٧/ ١٢٧: ق.
٣١٨٤
- عن يونس بن جبير، قال: قلت لابن عمر:
رجل طلق امرأته وهي حائض. فقال: أتعرف عبد الله بن عمر، فإنه طلق امرأته وهي حائض،
فأتى عمر النبي ﷺ يسأله، فأمره أن يراجعها، ثم يستقبل عدتها. قلت له: إذا طلق
الرجل امرأته وهي حائض، أيعتد بتلك التطليقة؟ فقال:
مَهْ! وَإِنْ عَجَزَ واسْتحْمَقَ.
(صحيح)
- ق، انظر ما قبله.
(١) زيادة يقتضيها السياق.
(٢)
أي فعل فعل الحمقى، و(مه) إسكات له مع الردع.
(٦) باب الثلاث المجموعة وما فيه من التغليظ
(٧)
باب الرخصة في ذلك
٣١٨٥
- عن سهل بن سعد الساعدي، أن عُوَيمرًا
العَجلاني، جاء إلى عَاصم بن عدي، فقال: أرأيت يا عاصم! لو أن رجلًا وجد مع امرأته
رجلًا أيقتله فيقتلونه! أم كيف يفعل؟ سل لي يا عاصم رسول الله ﷺ عن ذلك. فسأل عاصم
رسول الله ﷺ، فكره رسول الله ﷺ المسائل وعابها، حتى كَبُر على عاصم ما سمع من رسول
الله ﷺ.
فلما رجع عاصم إلى أهله، جاءه عويمر
فقال: يا عاصم ماذا قال لك رسول الله ﷺ؟
فقال عاصم لعويمر: لم تأتني بخير، قد
كره رسول الله ﷺ المسألة التي سألتَ عنها. فقال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأل
عنها رسول الله ﷺ.
فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله ﷺ وسط
الناس، فقال: يا رسول الله! أرأيت رجلًا وجد مع امرأته رجلًا، أيقتله فتقتلونه! أم
كيف يفعل؟ فقال رسول الله ﷺ:
«قَدْ نَزَلَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ
فَاذْهَبْ فَائتِ بِهَا».
قال سهل: فتلاعنا، وأنا مع الناس عند
رسول الله ﷺ، فلما فرغ عويمر قال: كذبتُ عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها
ثلاثًا، قبل أن يأمره رسول الله ﷺ.
(صحيح)
- ابن ماجه ٢٠٦٦: ق.
٣١٨٦
- عن فاطمة بنت قيس قالت: أتيت النبي ﷺ
فقلت: أنا بنت آل خالد، وإن زوجي فلانًا، أرسل إلي بطلاقي، وإني سألت أهله النفقة
والسكنى، فأبوا عليَّ (١) قالوا: يا رسول الله: إنه قد أرسل إليها بثلاث تطليقات.
قالت: فقال رسول الله ﷺ:
«إِنَّمَا النَّفَقَةُ والسُّكْنَى
لِلْمَرْأَةِ، إذَا كَانَ لزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ».
(صحيح)
- الصحيحة ١٧١١ [صحيح الجامع الصغير ٢٣٣٤].
(١) هنا كلام محذوف ومنه (قوله ﷺ: «كم طلقك»
فقلت: ثلاثًا …) كما في الروايات الأخرى الكثيرة لهذا الحديث، ومنها برقم ٣٠٤٣.
٣١٨٧ - عن فاطمة بنت قيس، عن النبي ﷺ:
«المُطَلَّقَةُ ثَلاثًا لَيْسَ لَهَا
سُكْنَى وَلا نَفَقَةٌ».
(صحيح)
- ابن ماجه ٢٠٣٥ - ٢٠٣٦: م.
٣١٨٨
- عن فاطمة بنت قيس، أن أبا عمرو بن
حفص المخزومي، طلقها ثلاثًا، فانطلق خالد بن الوليد، في نفر من بني مخزوم، إلى
رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله إن أبا عمرو بن حفص، طلق فاطمة ثلاثًا، فهل لها
نفقة؟ فقال:
«لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ وَلا سُكْنَى».
(صحيح)
- م، انظر ما قبله، وتقدم برواية أخرى مطولًا ص ٧٤ [٣٠٤٣].
(٨)
باب طلاق الثلاث المتفرقة قبل الدخول بالزوجة
٣١٨٩
- عن طاووس: أن أبا الصَّهباء جاء إلى
ابن عباس، فقال يا ابن عباس: ألم تعلم أن الثلاث كانت على عهد رسول الله ﷺ وأبي
بكر، وصدرًا من خلافة عمر رضي الله عنهما، ترد إلى الواحدة؟ قال: نعم.
(صحيح)
- الإرواء ٧/ ١٢٢، صحيح أبي داود ١٩١٠: م.
(٩)
باب الطلاق للتي تنكح زوجًا، ثم لا يدخل بها
٣١٩٠
- عن عائشة، قالت: سئل رسول الله ﷺ عن
رجل طلق امرأته، فتزوجت زوجًا غيره فدخل بها، ثم طلقها قبل أن يواقعها، أتحل
للأول؟ فقال رسول الله ﷺ:
«لا حَتَّى يَذُوقَ الآخَرُ
عُسَيْلَتَهَا وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ».
(صحيح)
- ق مضى ٩٣ - ٩٤ [٣٠٧٦].
٣١٩١
- عن عائشة، قالت: جاءت امرأة رِفَاعة
القُرَظِيِّ إلى رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله! إني نكحت عبد الرحمن بن الزبير
(١) والله ما معه إلا مثلَ هذه الهُدبة. فقال رسول الله ﷺ:
«لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي
إلَى رِفَاعَةَ! لا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَك وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ».
(صحيح)
- ق، انظر ما قبله.
(١) هو: عبد الرحمن بن الزبير بن باطا، وله
صحبة. وهدبة الثوب. هي طرفه الزائد بعد المنسوج منه. (الشراشيب).
(١٠) باب طلاق البتة
٣١٩٢
- عن عائشة، قالت: جاءت امرأة رفاعة
القرظي إلى النبي ﷺ وأبو بكر عنده، فقالت: يا رسول الله! إني كنت تحت رفاعة
القرظي، فطلقني البتة، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير، وإنه والله يا رسول الله ما
معه إلا مثل هذه الهدبة، وأخذت هدبة من جلبابها. وخالد بن سعيد بالباب، فلم يأذن
له (١) فقال: يا أبا بكر ألا تسمع هذه تجهرُ بما تجهر به عند رسول الله ﷺ؟ فقال:
«تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعي إلى
رِفَاعَة؟ لا! حتى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ».
(صحيح)
- ق.
(١١)
باب أمرك بيدك
(١٢)
باب إحلال المطلقة ثلاثًا، والنكاح الذي يحلها به
٣١٩٣
- عن عائشة، قالت: جاءت امرأة رفاعة
إلى رسول الله ﷺ فقالت: إن زوجي طلقني، فَأَبَتَّ طلاقي، وإني تزوجت بعده عبد
الرحمن بن الزبير، وما معه إلا مثل هدبة الثوب، فضحك رسول الله ﷺ وقال:
«لَعَلَّكِ تُرِيدينَ أَنْ تَرْجِعِي
إلى رِفَاعَةَ، لا! حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ».
(صحيح)
- ق، مضى ٩٣ - ٩٤ [٣٠٧٦].
٣١٩٤
- عن عائشة: أن رجلًا طلق امرأته
ثلاثًا، فتزوجت زوجًا، فطلقها قبل أن يمسها، فسئل رسول الله ﷺ: أتحل للأول؟ فقال:
«لا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا،
كَمَا ذَاقَ الأَوَّلُ».
(صحيح)
- ق، انظر ما قبله.
٣١٩٥
- عن عبيد (٢) الله بن عباس، أن
الغُميصاء - أو الرُّميصَاء - أتت النبي ﷺ تشتكي زوجها، أنه لا يصل إليها، فلم
يلبث أن جاء زوجها، فقال: يا رسول الله هي كاذبة، وهو يصل إليها، ولكنها تريد أن
ترجع إلى زوجها الأول، فقال رسول الله ﷺ:
(١) أي للزوج. وانظر الحديث الآتي برقم ٣١٩٥.
(٢)
هو صحابي صغير، وكان في الأصل والميمنية ٢/ ٩٧ والهندية ٥٤٠ (عبد الله بن عباس)
وصححه شيخنا.
«لَيْسَ ذلِكَ، حَتَّى تَذُوقِي
عُسَيْلَتَهُ».
(صحيح)
- الإرواء ٧/ ٣٠٠.
٣١٩٦
- عن ابن عمر: عن النبي ﷺ، في الرجل
تكون له المرأة يطلقها، ثم يتزوجها رجل آخر، فيطلقها قبل أن يدخل بها، فترجع إلى
زوجها الأول؟ قال:
«لا حَتَّى تَذُوقَ العُسَيْلَةَ».
(صحيح
بما قبله) - ابن ماجه ١٩٣٣.
٣١٩٧
- عن ابن عمر قال: سئل النبي ﷺ عن
الرجل يطلق امرأته ثلاثًا، فيتزوجها الرجل، فيغلق الباب ويرخي الستر، ثم يطلقها،
قبل أن يدخل بها، قال:
«لا تَحِلُّ لِلأَوَّلِ، حَتَّى
يُجَامِعَهَا الآخَرُ».
(صحيح)
- بما قبله.
قال أبو عبد الرحمن: هذا أولى
بالصواب.
(١٣)
باب إحلال المطلقة ثلاثًا، وما فيه من التغليظ
٣١٩٨
- عن عبد الله، قال: لَعَن رسول الله ﷺ
الوَاشِمَة والمُوتَشمة، والوَاصِلة والموصُولة، وآكل الرِّبا، وموكله،
والمُحلِّل، والمُحلَّل له.
(صحيح)
- الإرواء ١٨٩٧.
(١٤)
باب مواجهة الرجل المرأة بالطلاق
٣١٩٩
- عن الأوزاعي قال: سألت الزهري عن:
التي استعاذت من رسول الله ﷺ فقال: أخبرني عروة عن عائشة: أن الكلابية لما دخلت
على النبي ﷺ قالت: أعوذ بالله منك. فقال رسول الله ﷺ:
«لَقَدْ عُذْتِ بِعَظِيمٍ إِلحَقِي
بأَهْلِكِ».
(صحيح)
- ابن ماجه ٢٠٥٠: خ [إرواء الغليل ٢٠٦٤].
(١٥)
باب إرسال الرجل إلى زوجته بالطلاق
٣٢٠٠
- عن فاطمة بنت قيس قالت: أرسل إِلَيَّ
زوجي بطلاقي، فشددت علي ثيابي ثم أتيت النبي ﷺ فقال:
«كَمْ طَلَّقَكِ» فقلت: ثلاثًا قال:
«ليس لك نفقة، واعتدِّي في بيت ابن
عمك ابن أم مكتوم، فإنه ضرير البصر تلقين ثيابك عنده، فإِذا انقضت عدتك فآذنيني» -
مختصر -.
(صحيح)
- الإرواء ٦/ ٢٠٩: م [تقدم مرات كثيرة].
(١٦)
باب تأويل قوله عز وجل ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ
اللَّهُ لَكَ﴾
(١٧)
باب تأويل هذه الآية على وجه آخر
٣٢٠١
- عن عائشة زوج النبي ﷺ: أن النبي ﷺ
كان يمكث عند زينب ويشرب عندها عسلًا، فتواصيتُ وحفصة: أيتنا ما دخل عليها النبي ﷺ
فلتقل: إني أجد منك ريح مَغَافير (١)، فدخل على إحدَيهما (١). فقالت ذلك له، فقال:
«بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا عِنْدَ
زَيْنَبَ» وقال: «لَنْ أَعُودَ لَهُ» فَنَزَلَ: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ
تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ (٢) ﴿إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ﴾ (٣)
لعائشة وحفصة ﴿وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا﴾ (٤)
لقوله: بل شربت عسلًا.
كله في حديث عطاء.
(صحيح)
- ق.
(١٨)
باب الحقي بأهلك
٣٢٠٢
- [عن]
كعب بن مالك يحدث حديثه، حين تخلف عن رسول الله ﷺ في غزوة تبوك، وقال فيه: إذا
رسولُ رسولِ الله ﷺ يأتيني، فقال: إن رسول الله ﷺ. (ح) وأخبرني سليمان بن داود،
قال: أنبأنا ابن وهب، عن يونس؛ قال ابن شهاب: أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن
كعب بن مالك، أن عبد الله بن كعب بن مالك قال: سمعت كعب بن مالك يحدث حديثه، حين
تخلف عن رسول الله ﷺ في غزوة تبوك، وساق قصته، وقال: إذا رسول رسول الله ﷺ يأتي؛
فقال: إن رسول الله ﷺ يأمرك أن
(١) شيء مثل الصمغ حلو الطعم، له رائحة كريهة.
(٢)
سورة التحريم ٦٦ الآية (١).
(٣)
سورة التحريم ٦٦ الآية (٤).
(٤)
سورة التحريم ٦٦ الآية (٣).
تعتزل امرأتك. فقلت: أُطلقها، أم
ماذا؟ قال: لا بل اعتزلها فلا تقربها. فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك، فكوني عندهم،
حتى يقضي الله عز وجل في هذا الأمر.
(صحيح)
- صحيح أبي داود ١٩١٢: ق (١).
٣٢٠٣
- عن كعب بن مالك - وهو أحد الثلاثة
الذين تيب عليهم -.
قال: أرسل إليَّ رسولُ الله ﷺ وإلى
صاحبَيَّ: أنَّ رسولَ الله ﷺ يأمركم: أن تعتزلوا نسَاءكم.
فقلت للرسول: أُطلقُ امرأتي، أم ماذا
أفعل؟ قال: لا! بل تعتزلُها، فلا تقرَبها.
فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك، فكوني
فيهم. فلحقت بهم.
(صحيح)
- ق، انظر ما قبله.
٣٢٠٤
- عن كعب، يُحدث حديثه، حين تخلف عن
رسول الله ﷺ في غزوة تبوك، وقال فيه: إذا رسول رسول الله ﷺ يأتيني ويقول: إن رسول
الله ﷺ يأمرك أن تعتزل امرأتك! فقلت: أُطلقها، أم ماذا أفعل؟ قال: بل اعتزلها ولا
تقربها. وأرسل إلى صاحبيّ بمثل ذلك، فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك، وكوني عندهم، حتى
يقضي الله عز وجل في هذا الأمر.
[قال
أبو عبد الرحمن:] خالفهم معقل بن عبيد الله (٢).
(صحيح)
- ق، انظر ما قبله.
٣٢٠٥
- عن كعب قال: أرسل إلي رسول الله ﷺ
وإلى صاحبيّ: أن رسول الله ﷺ يأمركم أن تعتزلوا نساءكم. فقلت للرسول: أطلق امرأتي،
أم ماذا أفعل؟ قال: لا بل تعتزلها ولا تقربها. فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك فكوني
فيهم، حتى يقضي الله عز وجل، فلحقت بهم.
[قال
أبو عبد الرحمن:] خالفه معمر (٣).
(صحيح)
- ق، انظر ما قبله.
(١) هذا الحديث بقي في الأصل هكذا متداخلًا
بعد حذف السند، وما بين [] من الشيخ. و«صحيح أبي داود» لم يطبع بعد، وليس عندي
لأرجع إليه!! ولذلك أبقيته كما هو مع السند!!
(٢)
الراوي عن الزهري والآخرين هم: إسحاق بن راشد، ويونس، وعُقيل، وما بين [] زيادة
مني.
(٣)
ومعمر يرويه أيضًا عن ابن شهاب الزهري، مخالفًا من قبله. وما بين [] زيادة مني.
٣٢٠٦ - عن كعب بن مالك، قال في حديثه:
إذا رسول من النبي ﷺ قد أتاني فقال:
اعتزل امرأتك. فقلت: أطلقها؟ قال: لا! ولكن لا تقربها. ولم يذكر فيه: الحقي بأهلك.
(صحيح)
- ق، انظر ما قبله.
(١٩)
باب طلاق العبد
(٢٠)
باب متى يقع طلاق الصبي
٣٢٠٧
- عن كثير بن السائب قال: حدثني أبناء
قُريظة: أنهم عرضوا على رسول الله ﷺ يوم قُريظة، فمن كان محتلمًا، أو نبتت عانته:
قتل، ومن لم يكن محتلمًا، أو لم تنبت عانته: ترك.
(صحيح بما بعده).
٣٢٠٨
- (١)
عن عطية القُرظي قال: كنت يوم حُكْمِ سعد في بني قريظة، غلامًا، فشكوا فيَّ، فلم
يجدوني أنبتُّ، فاستُبقيت، فها أنا ذا بين أظهركم.
(صحيح)
- ابن ماجه ٢٥٤١ [مشكاة المصابيح ٣٩٧٤].
٣٢٠٩
- عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ عرضه يوم
أحد، وهو ابن أربع عشرة سنة، فلم يجزه، وعرضه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة،
فأجازه.
(صحيح)
- ابن ماجه ٢٥٤٣: ق [إرواء الغليل ١١٨٦].
(٢١)
باب من لا يقع طلاقه من الأزواج
٣٢١٠
- عن عائشة، عن النبي ﷺ قال:
«رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلاثٍ، عَنِ
النَّائمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وعَنِ الصَّغيرِ حَتَّى يَكْبُرَ، وعَنِ
المَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ، أَوْ يفيقَ».
(صحيح)
- ابن ماجه ٢٠٤١ [إرواء الغليل ٢٩٧ وصحيح الجامع ٣٥١٣].
(٢٢)
باب من طلق في نفسه
٣٢١١
- عن أبي هريرة: أن النبي ﷺ قَال عبد
الرحمن، عن رسول الله ﷺ (٢) قال:
(١) في سند الأصل المحذوف (أبي معمر) وصححه
الشيخ ناصر إلى (أبي جعفر الخطمي) ومع حذف السند، فقد أبقيت هذه الفائدة، وانظر
الميمنية ٢/ ٩٩ والهندية ٥٤٣ فإنه فيهما: (ابن معمر).
(٢)
ما بين (- -) ترك مدرجًا، وحقه الحذف بعد حذف السند.
«إنَّ الله تَعَالَى تَجَاوَزَ عَنْ
أمَّتي، كُلَّ شَيْء حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا، مَا لَمْ تَكَلَّم بِهِ، أَوْ
تَعْمَلْ».
(صحيح)
- ابن ماجه ٢٠٤٠: ق [إرواء الغليل ٢٠٦٢].
٣٢١٢
- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ:
«إنَّ الله عز وجل، تَجَاوَزَ
لأُمَّتي مَا وَسْوَسَتْ بِهِ، وَحَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا، مَا لَمْ تَعْمَلْ،
أَوْ تَتَكَلَّم بِهِ».
(صحيح):
ق - انظر ما قبله.
٣٢١٣
- عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال:
«إنَّ الله تَعَالَى تَجَاوَزَ
لأُمَّتي، عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا، مَا لَمْ تكَلَّمْ، أَوْ تَعْمَلْ
بهِ».
(صحيح):
ق - انظر ما قبله.
(٢٣)
باب الطلاق بالإشارة المفهومة
٣٢١٤
- عن أنس قال: كان لرسول الله ﷺ جار
فارسي، طيب المَرقَة، فأتى رسولَ الله ﷺ ذات يوم وعنده عائشة، فأومأ إليه بيده: أن
تَعال، وأومأ رسول الله ﷺ إلى عائشة أي وهذه؟ فأومأ إليه الآخر، هكذا بيده، أن:
لا! مرتين، أو ثلاثًا.
(صحيح):
م ٦/ ١١٦ نحوه وزاد: قال رسول الله ﷺ: «لا، ثم عاد يدعوه» فقال رسول الله ﷺ وهذه
قال: نعم في الثالثة فقاما يتدافعان حتى أتيا منزله.
(٢٤)
باب الكلام إذا قصد به فيما يحتمل معناه
٣٢١٥
- عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال:
قال رسول الله ﷺ:
«إنَّمَا الأَعْمَالُ بالنِّيَّةِ،
وَإنَّمَا لامْرِئ مَا نوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إلَى الله وَرَسُولِهِ،
فَهِجْرَتُهُ إلَى الله وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا
يُصيبُها، أَو امْرَأَة يَتَزَوَّجُهَا، فَهِجْرَتُهُ إلَى مَا هَاجَرَ إلَيْهِ».
(صحيح)
- ابن ماجه ٤٢٢٧: ق [صحيح الجامع الصغير وزيادته الفتح الكبير. مقدمة زهير الشاويش
الصفحة ٩ و١٠].
(٢٥) باب الإبانةُ والإِفصَاحُ بالكلمة
الملفوظ بها، إذا قصد بها لما لا يحتمل معناها، لم توجب شيئًا، ولم تثبت حُكمًا
٣٢١٦
- عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ قال:
«انْظُرُوا كَيْفَ يَصْرِفُ الله
عَنِّي، شَتْمَ قُرَيْش، وَلَعْنَهُمْ، إنَّهُمْ يَشتِمُونَ مُذَمَّمًا،
وَيَلْعَنُونَ مُذَمَّمًا، وَأَنَا مُحَمَّدٌ».
(صحيح)
- تخريج فقه السيرة ٦٢: خ.
(٢٦)
باب التوقيت في الخيار
٣٢١٧
- عن عائشة زوج النبي ﷺ قالت: لما أمر
رسول الله ﷺ بتخيير أزواجه، بدأ بي، فقال:
«إنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا، فَلا
عَلَيْكِ أَنْ لا تُعَجِّلي، حَتَّى تَسْتَأمِري أَبَوَيْك».
قالت: قد علم أن أبوي لم يكونا
ليأمراني بفراقه. قالت: ثم تلا هذه الآية:
﴿يَاأَيُّهَا
النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾
(١) إلى قوله ﴿جَمِيلًا﴾.
فقلت: أفي هذا أستأمر أبوي؟! فإني
أريد الله عز وجل ورسوله والدار الآخرة.
قالت عائشة: ثم فعل أزواج النبي ﷺ
مثل ما فعلت، ولم يكن ذلك حين قال لهن رسول الله ﷺ: وَاخْتَرْنَهُ طَلاقًا، مِنْ
أجْلِ أَنَّهُنَّ اخْتَرْنَهُ.
(صحيح):
ق.
٣٢١٨
- عن عائشة قالت: لما نزلت ﴿وَإِنْ
كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ دخل علي النبي ﷺ، بدأ بي فقال:
«يَا عَائشَةُ، إنِّي ذَاكِرٌ لَكِ
أَمْرًا، فَلا عَلَيْكِ أَنْ لا تُعَجِّلي، حَتَّى تَسْتَأمِري أَبَوَيْكِ» قالت:
قد علم والله، أن أبوي لم يكونا ليأمراني بفراقه، فقرأ عليَّ:
﴿يَاأَيُّهَا
النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا
وَزِينَتَهَا﴾.
فقلت: أفي هذا أستأمر أبوي؟! فإِني
أريد الله ورسوله.
(صحيح):
ق.
(١) سورة الأحزاب (٣٣) الآية ٢٨ وتمامها:
﴿وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾.
(٢٧) باب في المخيرة تختار زوجها
٣٢١٩
- عن عائشة قالت: خيرنا رسول الله ﷺ،
فاخترناه، فهل كان طلاقًا.
(صحيح)
- ابن ماجه ٢٠٥٢: ق.
٣٢٢٠
- عن عائشة قالت: قد خير رسول الله ﷺ
نساءه، فلم يكن طلاقًا.
(صحيح):
ق - انظر ما قبله.
٣٢٢١
- عن عائشة قالت: قد خير النبي ﷺ
نساءه، فلم يكن طلاقًا.
(صحيح):
ق - انظر ما قبله.
٣٢٢٢
- عن عائشة قالت: قد خير رسول الله ﷺ
نساءه، أفكان طلاقًا.
(صحيح):
ق - انظر ما قبله.
٣٢٢٣
- عن عائشة قالت: خيرنا رسول الله ﷺ
فاخترناه، فلم يَعُدَّها علينا شيئًا.
(صحيح):
ق - انظر ما قبله.
(٢٨)
خيار المملوكين يعتقان
(٢٩)
باب خيار الأمة
٣٢٢٤
- عن عائشة زوج النبي ﷺ قالت: كان في
بَرِيرَةَ ثلاث سُنَن:
١
- إحدى السُّنن، أنها أُعتقت، فخيرت في
زوجها.
٢
- وقال رسول الله ﷺ:
«الوَلاء لِمَنْ أَعْتَقَ».
٣
- ودخل رسول الله ﷺ والبُرْمَةُ تَفُور
بلحم، فَقُرِّب إليه خُبز وأُدمٌ من أُدم البيت، فقال رسول الله ﷺ: «أَلَمْ أَرَ
بُرْمَةً فيهَا لَحْمٌ؟» فقالوا: بلى! يا رسول الله، ذلك لحم تُصُدق به على بريرة،
وأنت لا تأكل الصَّدقة، فقال رسول الله ﷺ:
«هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ، وَهُوَ
لَنَا هَدِيَّةٌ».
(صحيح)
- ابن ماجه ٢٠٧٦: ق [مختصر مسلم ٨٩٧ وصحيح الجامع الصغير ٧٠٥٠ و٧١٥٨ وإرواء الغليل
١٣٠٨].
٣٢٢٥
- عن عائشة قالت: كان في بريرة ثلاث
قضيات؛ أراد أهلها أن يبيعوها ويشترطوا الولاء، فذكرتُ ذلك للنبي ﷺ، فقال:
«اشْتَريها وأَعْتقيها، فَإِنَّمَا
الوَلاء لِمَنْ أعتَقَ» وأعتِقَتْ.
فخيرها رسول الله ﷺ، فاختارت نفسها.
وكان يُتصدق عليها فَتُهدي لنا منه،
فذكرتُ ذلك للنبي ﷺ فقال:
«كُلُوهُ فإِنَّهُ عَلَيْهَا
صَدَقَةٌ، وَهُوَ لَنَا هَديَّةٌ».
(صحيح)
- ق - انظر ما قبله.
(٣٠)
باب خيار الأمة تعتق وزوجها حر
٣٢٢٦
- عن عائشة قالت: اشتريتُ بَريرة،
فاشترط أهلها ولاءَها، فذكرتُ ذلك للنبي ﷺ، فقال:
«أَعْتِقيها! فإِنَّمَا الوَلاء
لِمَنْ أعْطَى الوَرِقَ».
قالت: فأعتقتها. فدعاها رسول الله ﷺ،
فخيرها من زوجها قالت: لو أعطاني كذا وكذا، ما أقمت عنده. فاختارت نفسها، وكان
زوجها حرًا.
(صحيح)
- دون قوله: «وكان زوجها حرًا» فإنه شاذ - ابن ماجه ٢٠٧٤ [صحيح الجامع الصغير ٧١٥٩
(نحوه) وانظر إرواء الغليل ١٣٠٨ و١٦٩٤ و١٧٢٧].
٣٢٢٧
- عن عائشة أنها أرادت أن تشتري بريرة،
فاشترطوا ولاءها، فذكرتْ ذلك للنبي ﷺ فقال:
«اشْتَريها وأَعْتِقيها، فإِنَّ
الوَلاء لِمَنْ أَعتَقَ».
وأُتي بلحم قيل: إن هذا مما تُصُدق
به على بريرة؟ فقال: «هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ» وخيرها رسول الله
ﷺ: وكان زوجها حرًا.
(صحيح)
دون قوله: «.. حرًا» - انظر ما قبله، والمحفوظ أنه كان عبدًا كما في الباب التالي.
(٣١)
باب خيار الأمة تعتق وزوجها مملوك
٣٢٢٨
- عن عائشة قالت: كاتَبَت بريرة على
نفسها بتسع أواق، في كُلِّ سَنة بأوقية، فأتت عائشة تستعينها.
فقالت: لا! إلا أن يشاؤا أن أعدها
لهم عَدَّة واحدة، ويكون الولاء لي.
فذهبت بريرة فكلمت في ذلك أهلَها،
فأبوا عليها، إلا أن يكون الولاء لهم، فجاءت إلى عائشة، وجاء رسول الله ﷺ عند ذلك،
فقالت لها: ما قال أهلها،
فقالت: لا! ها الله إذًا، إلا أن
يكون الولاء لي، فقال رسول الله ﷺ:
«مَا هذَا» فقالت: يا رسول الله إن
بريرة أتتني تستعين بي على كتابتها، فقلت: لا! إلا أن يشاؤوا أن أعدها لهم عدة
واحدة، ويكون الولاء لي، فذكرت ذلك لأهلها، فأبوا عليها إلا أن يكون الولاء لهم،
فقال رسول الله ﷺ:
«ابْتَاعيهَا وَاشْتَرطي لَهُمُ
الوَلاء، فَإِنَّ الوَلاء لِمَنْ أَعْتَقَ».
ثم قام فخطب الناس، فحمد الله وأثنى
عليه ثم قال: «مَا بَالُ أَقوَام يَشتَرطُونَ شُروطًا لَيْسَتْ في كِتاب الله عز
وجل، يقولون: أَعْتِقْ فلانًا، والولاء لي؟ كتابُ الله عز وجل، أحَقُّ، وشَرْطُ
الله أوثَقُ، وكُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ في كتابِ الله فَهُوَ باطِلٌ، وإنْ كانَ مائةَ
شَرْطٍ».
فخيرها رسول الله ﷺ من زوجها، وكان
عبدًا، فاختارت نفسها.
قال عروة: فلو كان حرًا، ما خيرها
رسول الله ﷺ.
(صحيح)
- ابن ماجه ٢٥٢١: ق.
٣٢٢٩
- عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان
زوج بريرة عبدًا.
(صحيح):
م ٤/ ٢١٥.
٣٢٣٠
- عن عائشة: أنها اشترت بريرة من أُناس
من الأنصار، فاشترطوا الولاء، فقال رسول الله ﷺ:
«الوَلاء لِمَنْ وَلِيَ النِّعْمَةَ».
وخيرها رسول الله ﷺ، وكان زوجها
عبدًا.
وأهدت لعائشة لحمًا، فقال رسول الله
ﷺ:
«لَوْ وَضَعْتُمْ لَنَا مِنْ هذَا
اللَّحْم» قالت عائشة: تُصُدق به على بريرة؟ فقال: «هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ،
وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ».
(حسن
صحيح) - صحيح أبي داود ١٩٣٦، الإرواء ٦/ ٢٧٤: م.
٣٢٣١
- عن عائشة قال وكان وصي أبيه قال
وفرقت أن أقولَ سمعتُهُ من أبيك (١).
(١) كذا في الأصل بعد حذف السند، ولعله سبق
قلم، أو أن المقصود عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم بن محمد بن أبي بكر
الصديق. وسألت عنه ولم أتلق جوابًا، فتركته كما هو.
قالت عائشة: سألت رسول الله ﷺ عن
بريرة، وأردتُ أن أشتريها، واشترط الولاء لأهلها، فقال:
«اشْتَريهَا، فَإِنَّ الوَلاء لِمَنْ
أَعْتَقَ» قال: وخيرت، وكان زوجها عبدًا، - ثم قال بعد ذلك: ما أدري
-.
وأُتي رسول الله ﷺ بلحم، فقالوا: هذا
مما تُصُدق به على بَريرة؟ قال:
«هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا
هَدِيَّةٌ».
(صحيح)
- المصدر نفسه: ق.
(٣٢)
باب الإيلاء
٣٢٣٢
- عن أبي الضُّحى قال: تذاكرنا الشهر،
فقال بعضنا: ثلاثين، وقال بعضنا: تسعًا وعشرين، فقال أبو الضحى:
حدثنا ابن عباس قال: أصبحنا يومًا،
ونساء النبي ﷺ يبكين، عند كل امرأة منهن أهلها، فدخلت المسجد، فإذا هو مَلآن من
الناس، قال: فجاء عمر رضي الله عنه، فصعد إلى النبي ﷺ وهو في عُليَّة له، فسلم
عليه، فلم يُجبه أحدٌ، ثم سلم فلم يجبه أحد، ثم سلم فلم يجبه أحد، فرجع فنادى:
بلالًا، فدخل على النبي ﷺ فقال: أطلقت نساءك؟ فقال:
«لا! وَلكِنِّي آلَيْتُ مِنْهُنَّ
شَهْرًا».
فَمَكَثَ تِسْعًا وَعِشْرينَ، ثُمَّ
نَزَلَ فَدَخَلَ عَلَى نِسَائِهِ.
(صحيح):
خ ٥٢٠٣.
٣٢٣٣
- عن أنس قال: آلى النبي ﷺ من نسائه
شهرًا، في مَشرَبَة له، فمكث تسعًا وعشرين ليلة، ثم نزل، فقيل:
يا رسول الله! أليس آليت على شهر؟
قال:
«الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ».
(صحيح الإسناد).
(٣٣)
باب الظهار
٣٢٣٤
- عن ابن عباس: أن رجلًا أتى النبي ﷺ،
قد ظاهر من امرأته، فوقع عليها، فقال: يا رسول الله، إني ظاهرت من امرأتي، فوقعت
قبل أن أُكَفِّر؟ قال:
«وَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذلِكَ
يَرْحَمُكَ الله» قال: رأيت خلخالها في ضوء القمر، فقال:
«لا تَقْرَبْهَا حَتَّى تفْعَلَ مَا
أَمَرَ الله عز وجل».
(حسن)
- ابن ماجه ٢٠٦٥ [إرواء الغليل ٧/ ١٧٩ تحت الحديث ٢٠٩١].
٣٢٣٥
- عن عكرمة قال: تظاهر رجل من امرأته،
فأصابها قبل أن يكفِّر، فذكر ذلك للنبي ﷺ، فقال له النبي ﷺ:
«مَا حَمَلَكَ عَلَى ذلِكَ» قال: رحمك
الله يا رسول الله! رأيت خلخالها؟ - أو ساقيها - في ضوء القمر. فقال رسول الله ﷺ:
«فَاعْتَزِلْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا
أَمَرَكَ الله عز وجل».
(حسن)
- انظر ما قبله.
٣٢٣٦
- عن عكرمة قال: أتى رجل نبي الله ﷺ،
فقال: يا نبي الله! (١) - إنه ظاهر من امرأته، ثم غشيها، قبل أن يفعل ما عليه -
قال:
«مَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ».
قال: يا نبي الله رأيت بياض ساقيها
في القمر، قال نبي الله ﷺ:
«فَاعْتَزِلْ حَتَّى تَقْضِيَ مَا
عَلَيْكَ».
[قال
أبو عبد الرحمن:] وقال إسحاق في حديثه: فاعتزلها، حتى تقضي ما عليك. واللفظ لمحمد
(٢).
(حسن)
- انظر ما قبله.
٣٢٣٧
- عن عائشة أنها قالت: الحمد لله الذي
وَسِع سَمعُه الأَصوَات، لقد جاءت خولة إلى رسول الله ﷺ، تشكو زوجها، فكان يخفى
علي كلامها، فأنزل الله عز وجل، ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ
فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا﴾ (٣)
الآية.
(صحيح)
- ابن ماجه ١٨٨.
(٣٤)
باب مَا جاءَ في الخُلع
٣٢٣٨
- عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ أنه قال:
(١) كذا الأصل والميمنية ١٠٣ وفيه التفاتة،
بنقل قوله.
(٢)
هو محمد بن عبد الأعلى شيخ الإمام النسائي وإسحاق، هو: ابن إبراهيم شيخ الإمام
النسائي أيضًا في هذا الحديث.
(٣)
سورة المجادلة (٥٨) الآية ١ وتمامها: ﴿إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾.
«المُنْتَزِعَاتُ والمُخْتَلِعَاتُ
هُنَّ المُنَافِقَاتُ».
(صحيح)
- الصحيحة ٦٣٢.
٣٢٣٩
- عن حَبِيْبَةَ بنت سهل: أنها كانت
تحت ثابت بن قيس بن شَمَّاس، وأن رسول الله ﷺ خرج إلى الصبح، فوجد حبيبة بنت سهل
عند بابه في الغلس، فقال رسول الله ﷺ:
«مَنْ هذِهِ؟» قالت: أنا حبيبة بنت
سهل، يا رسول الله، قال:
«مَا شَأنُكِ؟».
قالت: لا أنا، ولا ثابت بن قيس -
لزوجها -، فلما جاء ثابت بن قيس، قال له رسول الله ﷺ:
«هذِهِ حَبيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ قَدْ
ذَكَرَتْ مَا شَاء الله أَنْ تَذْكُرَ».
فقالت حبيبة: يا رسول الله، كل ما
أعطاني عندي. فقال رسول الله ﷺ لثابت:
«خُذْ مِنْهَا» فأخذ منها، وجلست في
أهلها.
(صحيح)
- الإرواء ٧/ ١٠٢ - ١٠٣، صحيح أبي داود ١٩٢٩.
٣٢٤٠
- عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس،
أتت النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس، أَمَا إنِّي ما أعيب عليه في
خُلُق، ولا دِين، ولكني أكره الكُفر في الإِسلام، فقال رسول الله ﷺ:
«أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَديقَتَهُ؟».
قالت: نعم، قال رسول الله ﷺ:
«اقْبَلِ الحَديقَةَ وَطَلِّقْهَا
تَطْليقَةً».
(صحيح)
- الإرواء ٢٠٣٦: خ.
٣٢٤١
- عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي
ﷺ فقال: إن امرأتي، لا تمنع يد لامس فقال:
«غَرِّبْها إِنْ شِئتَ» قال: إني أخاف
أن تتبعها نفسي، قال: «اسْتَمْتِعْ بِهَا».
(صحيح الإِسناد).
٣٢٤٢
- عن ابن عباس أن رجلًا قال: يا رسول
الله! إن تحتي امرأة، لا ترد يد لامس، قال:
«طَلِّقْهَا» قال: إني لا أصبر عنها،
قال: «فَأَمْسِكْهَا».
قال أبو عبد الرحمن: هذا خطأ،
والصواب مرسل.
(صحيح
الإسناد) - مضى ٦٧ - ٦٨ [٣٠٢٨].
(٣٥)
باب بدء اللعان
٣٢٤٣
- عن عاصم بن عدي قال: جاءني عويمر -
رجل من بني العجلان - فقال: أي عاصم، أرأيتم رجلًا رأى مع امرأته رجلًا، أيقتله
فتقتلونه، أم كيف يفعل؟ يا عاصم سل لي رسول الله ﷺ، فسأل عاصم عن ذلك النبي ﷺ،
فعاب رسول الله ﷺ المسائل وكرهها.
فجاءه عويمر فقال: ما صنعت يا عاصم؟
فقال: صنعت أنك لم تأتني بخير، كره رسول الله ﷺ المسائل وعابها.
قال عويمر: والله لأسألن عن ذلك رسول
الله ﷺ، فانطلق إلى رسول الله ﷺ فسأله، فقال له رسول الله ﷺ:
«قَدْ أَنْزَلَ الله عز وجل فيكَ وفي
صَاحِبَتِكَ، فَائتِ بِهَا».
قال سهل: وأنا مع الناس عند رسول
الله ﷺ، فجاء بها، فتلاعنا، فقال: يا رسول الله! والله لئن أمسكتها لقد كذبت
عليها. ففارقها قبل أن يأمره رسول الله ﷺ بفراقها، فصارت سُنَّة المتلاعنين.
(صحيح)
- ابن ماجه ٢٠٦٦: ق [في صحيح ابن ماجه ١/ ٣٥٢ بزيادة وإرواء الغليل ٢١٠٠].
(٣٦)
باب اللعان بالحبل
٣٢٤٤
- عن ابن عباس قال: لاعن رسول الله ﷺ
بين العجلاني وامرأته، وكانت حبلى.
(صحيح)
- الإرواء ٧/ ١٨٣: ق أتم منه.
(٣٧)
باب اللعان في قذف الرجل زوجته برجل بعينه
٣٢٤٥
- عن عبد الأعلى قال: سُئل هشام عن:
الرجل يقذف امرأته؟ فحدثنا هشام عن محمد قال: سألت أنس بن مالك عن ذلك - وأنا أرى
أن عنده من ذلك علمًا - فقال: إن هلال بن أمية، قذف امرأته بِشَريك بن السَّحماء،
وكان أخو البراء بن مالك لأمه، وكان أول من لاعن، فلاعن رسول الله ﷺ بينهما، ثم
قال:
«ابْصروهُ فإِنْ جَاءتْ بِهِ أَبْيَضَ
سَبِطًا قَضيء العَيْنَينِ، فَهُو لِهلال بْنِ أميَّةَ، وإنْ جَاءتْ بِهِ أَكحَلَ
جَعْدًا أَحْمَشَ السَّاقَيْنِ، فَهُو لشَريكِ بنِ السَّحْماء».
قال: فَأُنْبِئتُ: أنها جاءت به أكحل
جعدًا أحمش الساقين.
(صحيح)
- المصدر نفسه: م.
(٣٨)
باب كيف اللعان
٣٢٤٦
- عن أنس بن مالك قال: إن أول لعان كان
في الإِسلام، أن هلال بن أُمية، قذف شَريك بن السَّحماء بامرأته، فأتى النبي ﷺ
فأخبره بذلك، فقال له النبي ﷺ:
«أَرْبَعَةَ شُهَدَاء، وإلَّا فَحَدٌّ
في ظَهْرِكَ» يُرَدِّدُ ذلِكَ عَلَيْهِ مِرارًا، فقال له هلال: والله يا رسول
الله، إن الله عز وجل ليَعلمُ أني صَادق، وليُنزلن اللهُ عز وجل عليك ما يُبرئ
ظهري من الجلد، فبينما هم كذلك إذ نزلت عليه آية اللعان ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ
أَزْوَاجَهُمْ﴾ (١) إلى آخر الآية، فدعا هلالًا فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن
الصادقين، والخامسة، أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم دعيت المرأة، فشهدت
أربع شهادات بالله، إنه لمن الكاذبين. فلما أن كان في الرابعة - أو الخامسة - قال
رسول الله ﷺ: «وَقِّفُوهَا فَإِنَّهَا مُوجِبَةٌ» فتلكأت حتى ما شككنا أنها
ستعترف، ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم، فمضت على اليمين فقال رسول الله ﷺ:
«انْظُرُوها فإِنْ جَاءتْ بهِ أَبْيَضَ سَبِطًا قَضيء العَيْنَينِ، فَهُوَ لهلالِ
بنِ أميَّةَ، وإنْ جَاءت بهِ آدَمَ جَعْدًا رَبْعًا حَمْشَ السَّاقَيْنِ، فَهُوَ
لشَريكِ بنِ السَّحْمَاء» فجاءت به آدم جعدًا ربعًا حمش الساقين، فقال رسول الله
ﷺ: «لَولا مَا سَبَقَ فيهَا مِنْ كِتابِ الله، لَكَانَ لي وَلَهَا شَأن».
(صحيح
الإسناد) - م ٤/ ٢٠٩ مختصرًا.
[قال الشيخ والقضيء طويل شعر العينين،
ليس بمفتوح العين، ولا جاحظهما، والله سبحانه وتعالى أعلم].
(٣٩)
باب قول الإِمام اللهم بين
٣٢٤٧
- القاسم عن القاسم بن محمد، عن ابن
عباس أنه قال: ذكر التلاعن عند
(١) سورة النور (٢٤) الآية ٦ وتمامها:
﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ
أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ﴾.
رسول الله ﷺ فقال عاصم بن عدي: في
ذلك قولًا ثم انصرف، فأتاه رجل من قومه يشكو إليه، أنه وجد مع امرأته رجلًا، قال
عاصم: ما ابتليت بهذا إلا بقولي: فذهب به إلى رسول الله ﷺ، فأخبره بالذي وجد عليه
امرأته، وكان ذلك الرجل مصفرًا قليل اللحم، سبط الشعر، وكان الذي ادعى عليه أنه
وجده عند أهله، آدم خدلًا كثير اللحم، فقال رسول الله ﷺ:
«اللَّهُمَّ بَيِّنْ» فوضعت شبيهًا
بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده عندها، فلاعن رسول الله ﷺ بينهما، فقال رجل لابن
عباس في المجلس: أهي التي قال رسول الله ﷺ لو رجمت أحدًا بغير بينة، رجمت هذه، قال
ابن عباس: لا، تلك امرأة كانت تظهر في الإِسلام الشر.
(صحيح)
- الإرواء ٧/ ١٨٣: ق (١).
٣٢٤٨
- عن عبد الله بن عباس أنه قال: ذُكر
التلاعن عند رسول الله ﷺ، فقال عاصم بن عدي في ذلك قولًا، ثم انصرف، فلقيه رجل من
قومه، فذكر: أنه وجد مع امرأته رجلًا، فذهب به إلى رسول الله ﷺ، فأخبره بالذي وجد
عليه امرأته، وكان ذلك الرجل مُصفَرًّا قليل اللحم، سَبط الشعر، وكان الذي ادعى
عليه أنه وجد عند أهله آدم خَدلًا كثير اللحم، جَعدًا قَططًا، فقال رسول الله ﷺ:
«اللَّهمَّ بَيِّنْ» فوضعت شبيهًا
بالذي ذكر زوجها: أنه وجده عندها، فلاعن رسول الله ﷺ بينهما. فقال رجل لابن عباس
في المجلس: أهي التي قال رسول الله ﷺ: «لَوْ رَجَمْتُ أحَدًا بغَيْرِ بَيِّنةٍ
رجَمْتُ هذِهِ» قال ابن عباس: لا! تلك امرأة كانت تظهر الشر في الإِسلام.
(صحيح):
ق - انظر ما قبله.
(٤٠)
باب الأمر بوضع اليد على في المتلاعنين عند الخامسة
٣٢٤٩
- عن ابن عباس: أن النبي ﷺ أمر رجلًا
حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا، أن يضع يده عند الخامسة على فيه، وقال: «إنها
موجبة».
(صحيح)
- الإرواء ٢١٠١/ ٢، صحيح أبي داود ١٩٥٢.
(١) شيخ النسائي في التجارية (عيسى بن حُميد)
وهو (عيسى بن حماد) كما في الهندية ٥٤٩ والميمنية ٢/ ١٠٥ و«تحفة الأشراف» ٥/ ١٩٥.
(٤١) باب عظة الإمام الرجل والمرأة عند
اللعان
٣٢٥٠
- عن سعيد بن جبير قال: سُئلت عن
المتلاعنين، في إمارة ابن الزبير، أيفرق بينهما؟ فما دَريتُ ما أقول. فقمت من
مقامي إلى منزل ابن عمر، فقلت:
يا أبا عبد الرحمن، المتلاعنين أيفرق
بينهما؟ قال: نعم! سبحان الله، إن أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان، فقال: يا رسول
الله، أرأيت - ولم يقل عمرو، أرأيت - (١) الرجل منا يرى على امرأته فاحشة، إن تكلم
فأمر عظيم - وقال عمرو، أتى أمرًا عظيمًا - (١). وإن سكت سكت على مثل ذلك، فلم
يجبه، فلما كان بعد ذلك، أتاه فقال:
إن الأمر الذي سألتك ابتليت به،
فأنزل الله عز وجل، هؤلاء الآيات في سورة النور ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ
أَزْوَاجَهُمْ﴾ حتى بلغ ﴿وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ
كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ (٢).
فبدأ بالرجل فوعظه، وذَكَّره
وأخبَرَه أن عذاب الدنيا، أهون من عذاب الآخرة.
فقال: والذي بعثك بالحق ما كذبت. ثم
ثنى بالمرأة فوعظها وذكرها، فقالت: والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد
أربع شهادات بالله، إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه، إن كان من
الكاذبين. ثم ثنى بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله، إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن
غضب الله عليها، إن كان من الصادقين، ففرق بينهما.
(صحيح):
م ٤/ ٢٠٦ - ٢٠٧ وق مختصرًا - الإرواء ٢١٠٢.
(٤٢)
باب التفريق بين المتلاعنين
٣٢٥١
- عن سعيد بن جبير قال: لم يفرق المصعب
(٣) بين المتلاعنين قال سعيد: فذكرت ذلك لابن عمر، فقال: فرق رسول الله ﷺ بين
أخَوَيْ بني العجلان (٤).
(صحيح)
- صحيح أبي داود ١٩٥٤: ق.
(١) ما بين (- -) من الإمام النسائي عن رواية
شيخه عمرو بن علي. وشيخه الثاني محمد بن المثنى.
(٢)
سورة النور (٢٤) الآيات ٦ - ٩.
(٣)
هو مصعب بن الزبير.
(٤)
يقصد أن الذكر والأنثى من بني العجلان، وجمعهما بالذكر على التغليب.
(٤٣) باب استتابة المتلاعنين بعد اللعان
٣٢٥٢
- عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عمر:
رجل قذف امرأته؟ قال: فرق رسول الله ﷺ بين أخوي بني العجلان، وقال:
«الله يعلمُ أنَّ أَحَدَكُمَا كاذب،
فَهَلْ مِنْكُمَا تَائبٌ؟».
قال لهما: ثلاثًا فأبيا، ففرق بينهما.
قال أيوب، وقال عمرو بن دينار: إن في
هذا الحديث شيئًا، لا أراك تحدث به؟ قال: قال الرجل: مالي، قال: «لا مال لك، إن
كنت صادقًا فقد دخلت بها، وإن كنت كاذبًا فهي أبعد منك».
(صحيح)
- صحيح أبي داود ١٩٥٣: ق.
(٤٤)
باب اجتماع المتلاعنين
٣٢٥٣
- عن سعيد بن جبير قال: سألت ابن عمر
عن المتلاعنين فقال: قال رسول الله ﷺ للمتلاعنين:
«حِسابُكُمَا عَلَى الله، أَحَدُكُمَا
كَاذِب ولا سَبيلَ لَكَ عَلَيْهَا».
قال: يا رسول الله، مالي، قال: «لا
مَالَ لَكَ، إنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا، فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ
فَرْجِهَا، وإنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَاكَ أَبْعَدُ لَكَ».
(صحيح):
ق - انظر ما قبله.
(٤٥)
باب نفي الولد باللعان وإلحاقه بأمه
٣٢٥٤
- عن ابن عمر قال: لاعن رسول الله ﷺ
بين رجل وامرأته، وفرق بينهما، وألحق الولد بالأم.
(صحيح)
- ابن ماجه ٢٠٦٩: ق.
(٤٦)
باب إذا عرض بامرأته، وشكت (١) في ولده، وأراد الانتفاء منه
٣٢٥٥
- عن أبي هريرة، أن رجلًا من بني
فَزَارة أتى رسول الله ﷺ فقال: إن امرأتي ولدت غلامًا أسود، فقال رسول الله ﷺ:
(١) كذا الأصل والميمنية ٢/ ١٠٦ وأظن الصواب
(وسكت) وهو الألصق بالمعنى، أو (وشك) كما في «صحيح ابن ماجه» ١/ ٣٣٩. ثم رجعت إلى
الهندية ٥٥١ فرأيت أنها (وسكت) بالسين المهملة. وكتب تحتها بخط رفيع نقلًا عن
السين الكبرى: (من السكوت، أي لم يصرح بما يوجب القذف) وفي الهامش أيضًا رواية
أخرى كما ظننت (وشك).
«هَلْ لَكَ مِنْ إبلٍ» قال: نعم، قال:
«فَمَا أَلوَانُهَا» قال: حمر، قال: «فَهَلْ فيهَا مِنْ أوْرَقَ» قال: إن فيها
لورقًا قال:
«فَأَنَّى تَرَى أتَى ذلِكَ» قال: عسى
أن يكون نزعه عرق فقال رسول الله ﷺ:
«وَهَذا عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ
عِرْق».
(صحيح)
- ابن ماجه ٢٠٠٢: ق.
٣٢٥٦
- عن أبي هريرة قال: جاء رجل من بني
فزارة إلى النبي ﷺ فقال: إن امرأتي ولدت غلامًا أسود، وهو يريد الانتفاء منه، فقال:
«هَلْ لَكَ مِنْ إبلٍ» قال: نعم، قال:
«مَا أَلوَانُهَا» قال: حمر، قال: «هَلْ فيها مِنْ أَوْرَقَ» قال: فيها ذود ورق،
قال:
«فَمَا ذَاكَ تُرَى» قال: لعله أن
يكون نزعها عرق، قال: «فَلَعَلَّ هَذَا أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرق» قال: فلم يرخص
له في الانتفاء منه.
(صحيح):
ق - انظر ما قبله.
٣٢٥٧
- عن أبي هريرة قال: بينما نحن عند
رسول الله ﷺ، قام رجل فقال: يا رسول الله، إني وُلِدَ لي غلام أسود، فقال رسول
الله ﷺ:
«فَأَنَّى كَانَ ذَلِكَ» قال: ما
أدري، قال:
«فَهَلْ لَكَ مِنْ إبلٍ» قال: نعم،
قال: «فَمَا أَلوَانُهَا» قال: حمر، قال: «فَهَلْ فيهَا جَمَلٌ أَوْرَقُ» قال:
فيها إبل ورق، قال: «فأَنَّى كَانَ ذلِكَ» قال: ما أدري يا رسول الله، إلا أن يكون
نزعه عرق، قال: «وهذا لعله نزعه عرق».
فمن أجله قضى رسول الله ﷺ، هذا: لا
يجوز لرجل أن ينتفي من وَلَدٍ وُلِدَ على فراشه، إلا أن يزعم: أنه رأى فاحشة.
(صحيح):
ق - انظر ما قبله.
(٤٧)
باب التغليظ في الانتفاء من الولد
(٤٨)
باب إلحاق الولد بالفراش، إذا لم ينفه صاحب الفراش
٣٢٥٨
- عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال:
«الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ
الحَجَرْ».
(صحيح):
ق.
٣٢٥٩ - عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال:
«الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ
الحَجَر».
(صحيح):
ق.
٣٢٦٠
- عن عائشة قالت: اختصم سعد بن أبي
وقاص، وعبد بن زَمَعة، في غلام، فقال سعد: هذا يا رسول الله، ابن أخي عتبة بن أبي
وقاص، عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه، وقال عبد بن زمعة: أخي ولد على فراش أبي
من وليدته، فنظر رسول الله ﷺ إلى شبهه فرأى شبهًا بينًا بعتبة، فقال:
«هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ، الوَلَدُ
لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ، واحْتَجِبي مِنهُ يا سَوْدَةُ بِنْتُ
زَمْعَةَ»، فَلَمْ يَرَ سَوْدَةَ قَطُّ.
(صحيح)
- ابن ماجه ٢٠٠٤: ق.
٣٢٦١
- عن عبد الله بن الزبير قال: كانت
لزَمعَة جارية يطؤها هو، وكان يظن بآخر يقع عليها، فجاءت بولد شبه الذي كان يظن به.
فمات زَمعَة وهي حُبلى، فذكرت ذلك
سودة لرسول الله ﷺ، فقال رسول الله ﷺ:
«الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، واحْتَجِبي
مِنهُ يَا سَوْدَةُ، فَلَيْسَ لَكِ بأَخ».
(صحيح بما قبله).
٣٢٦٢
- عن عبد الله: عن رسول الله ﷺ، قال:
«الوَلَدُ لِلْفِراشِ وَلِلْعَاهِرِ
الحَجَرُ».
(صحيح بما قبله).
[قال
أبو عبد الرحمن: ولا أحسب هذا عن عبد الله بن مسعود، والله تعالى أعلم] (١).
(٤٩)
باب فراش الأمة
٣٢٦٣
- عن عائشة قالت: اختصم سعد بن أبي
وقاص، وعبد بن زَمعة، في ابن زمعة (٢).
(١) لم أجد أحدًا رواه عن ابن مسعود، إلا في
رواية النسائي هذه، التي نفاها هنا والحديث عن غيره عند البخاري، ومسلم، وأبي
داود، والترمذي، وابن ماجه.
(٢)
كذا الأصل والميمنية. وفي الهندية ٥٥٢ كلامٌ بعضه بخط الشيخ المحملجي: (فانظر إلى
ابن أمة زمعة)، وزمعة كان يطؤها .. والظاهر أن هذه الأمة ولدت عنده وعرفت بأنها
وليدته.
قال سعد: أوصاني أخي عتبة إذا قدمت
مكة، فانظر ابنَ وَلِيدَة زمعة، فهو ابني.
فقال عبد بن زمعة: هو ابن أمة أبي
ولد على فراش أبي. فرأى رسول الله ﷺ شبهًا بينًا بعتبة، فقال رسول الله ﷺ:
«الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، واحْتَجِبي
مِنهُ يَا سَوْدَةُ».
(صحيح):
ق - مضى قريبًا.
(٥٠)
باب القرعة في الولد إذا تنازعوا فيه وذكر الاختلاف على الشعبي فيه في حديث زيد بن
أرقم
٣٢٦٤
- عن زيد بن أرقم قال: أُتي علي رضي
الله عنه بثلاثة - وهو باليمن - وقعوا على امرأة في طهر واحد، فسأل اثنين: أتقران
لهذا بالولد؟ قالا: لا، ثم سأل اثنين: أتقران لهذا بالولد؟ قالا: لا.
فأقرع بينهم فألحق الولد بالذي صارت
عليه القرعة، وجعل عليه ثلثي الدية، فذكر ذلك للنبي ﷺ، فضحك حتى بدت نواجذه.
(صحيح)
- صحيح أبي داود ١٩٦٣ و١٩٦٤.
٣٢٦٥
- عن زيد بن أرقم قال: بينا نحن عند
رسول الله ﷺ، إذ جاءه رجل من اليمن فجعل يخبره ويحدثه، وعلي بها، فقال:
يا رسول الله! أتى عليًا ثلاثة نفر
يختصمون في ولد وقعوا على امرأة في طهر، وساق الحديث.
(صحيح)
- انظر ما قبله.
٣٢٦٦
- عن زيد بن أرقم قال: كنت عند النبي ﷺ
وعلي رضي الله عنه يومئذ باليمن، فأتاه رجل، فقال: شهدت عليًا أُتي في ثلاثة نفر
ادعوا ولد امرأة؟ فقال علي لأحدهم: تدعه لهذا. فأبى، وقال لهذا: تدعه لهذا؟ فأبى،
وقال لهذا: تدعه لهذا؟ فأبى، قال علي: رضي الله عنه:
أنتم شركاء متشاكسون، وسأقرع بينكم
فأيكم، أصابته القرعة فهو له وعليه ثلثا الدية، فضحك لرسول الله ﷺ، حتى بدت نواجذه.
(صحيح)
- انظر ما قبله.
٣٢٦٧
- عن زيد بن أرقم قال: بعث رسول الله ﷺ
عليًا على اليمن، فأُتي بغلام
تنازع فيه ثلاثة، وساق الحديث.
(صحيح)
- بما قبله.
(٥١)
باب القافة
٣٢٦٨
- عن عائشة قالت: إن رسول الله ﷺ، دخل
عليَّ مسرورًا تبرق أسارير وجهه، فقال:
«أَلَمْ تَرَيْ أنَّ مُجَزِّزًا
نَظَرَ إلَى زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ، وَأسَامَةَ فَقَالَ: إنَّ بَعْضَ هذِهِ
الأَقْدَامِ لَمِنْ بَعْضٍ».
(صحيح)
- ق، انظر ما بعده.
٣٢٦٩
- عن عائشة، رضي الله عنها قالت: دخل
علي رسول الله ﷺ ذات يوم مسرورًا فقال:
«أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ مُجزِّزًا
الْمُدْلِجِيَّ دَخَلَ عَلَيَّ وَعِنْدِي أسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، فَرَأَى أسَامَةَ
بْنَ زَيْدٍ، وَزَيْدًا وَعَلَيْهِمَا قَطِيفَةٌ، وَقَدْ غَطَّيَا رَأسَيْهما
وَبَدَتْ أَقْدَامُهُمَا، فَقَالَ: هذِهِ أَقْدَامٌ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ».
(صحيح)
- ابن ماجه ٢٣٤٩: ق.
(٥٢)
باب إسلام أحد الزوجين وتخيير الولد
٣٢٧٠
- عن عبد الحميد بن سلمة الأنصاري، عن
أبيه، عن جده: أنه أسلم، وأبت امرأته أن تسلم، فجاء ابن لهما صغير، لم يبلغ الحلم
فأجلس النبي ﷺ الأب ههنا، والأم ههنا ثم خيره، فقال:
«اللَّهُمَّ اهْدِهِ، فَذَهَبَ إلَى
أَبِيهِ».
(صحيح)
- ابن ماجه ٢٣٥٢.
٣٢٧١
- عن أبي هريرة قال: إن امرأة جاءت
رسول الله ﷺ، فقالت: فداك أبي وأمي، إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد نفعني وسقاني
من بئر أبي عِنبة (١). فجاء زوجها وقال: من يخاصمني في ابني؟ فقال:
«يَا غُلَامُ! هذَا أَبُوكَ، وَهذِهِ
أمُّكَ، فَخُذْ بِيَدِ أَيِّهِمَا شِئتَ».
فَأَخَذَ بِيَدِ أمِّهِ،
فَانْطَلَقَتْ بِهِ.
(صحيح)
- ابن ماجه ٢٣٥١.
(١) بئر على بريد من المدينة.
(٥٣) باب عدة المختلعة
٣٢٧٢
- عن ثابت بن قيس بن شماس: أنه ضرب
امرأته فكسر يدها، وهي جميلة بنت عبد الله بن أُبي، فأتى أخوها يشتكيه إلى رسول
الله ﷺ، فأرسل رسول الله ﷺ إلى ثابت، فقال له:
«خُذِ الَّذِي لَهَا عَلَيْكَ،
وَخَلِّ سَبيلَهَا» قال: نعم! فأمرها رسول الله ﷺ أن تتربص حيضة واحدة، فتلحق
بأهلها.
(صحيح)
- صحيح أبي داود تحت الحديث ١٩٣١.
٣٢٧٣
- عن رُبَيع بنت مُعَوِّذ قالت: اختلعت
من زوجي، ثم جئت عثمان، فسألته ماذا علي من العدة؟ فقال: لا عدة عليك، إلا أن
تكوني حديثة عهد به فتمكثي حتى تحيضي حيضة، قال: وأنا متبع في ذلك قضاء رسول الله
ﷺ في مريم الغَاليَّة (١)، كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس، فاختلعت منه.
(حسن
صحيح) - ابن ماجه ٢٠٥٨.
(٥٤)
باب ما استثني من عدة المطلقات
٣٢٧٤
- عن ابن عباس في قوله: ﴿مَا نَنْسَخْ
مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾ (٢) وقال:
﴿وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ﴾ (٣)
الآية، وقال: ﴿يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ
الْكِتَابِ﴾ (٤).
فأول ما نسخ من القرآن القِبلة،
وقال: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ (٥)
وقال: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ
فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ﴾ (٦) فنسخ من ذلك قَال تعالى: ﴿ثُمَّ
طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ
عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ (٧).
(حسن
صحيح) - الإرواء ٢٠٨٠، صحيح أبي داود ١٩٠٥.
(٥٥)
باب عدة المتوفى عنها زوجها
٣٢٧٥
- عن أم حبيبة قالت: سمعت رسول الله ﷺ
يقول:
(١) نسبة إلى بني مَغالة بطن من الأنصار.
(٢)
سورة البقرة (٢) الآية ١٠٦.
(٣)
سورة النحل (١٦) الآية ١٠١.
(٤)
سورة الرعد (١٣) الآية ٣٩.
(٥)
سورة البقرة (٢) الآية ٢٢٨.
(٦)
سورة الطلاق (٦٥) الآية ٤.
(٧)
سورة الأحزاب (٣٣) الآية ٤٩.
«لَا يَحِلُّ لإِمْرَأَةٍ تُؤمِنُ
بالله وَالْيَوْم الآخِرِ، تَحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَة أَيَّام، إلَّا
عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا».
(صحيح)
- الترمذي ١٢١٥: ق.
٣٢٧٦
- عن أم سلمة، أن النبي ﷺ سئل عن امرأة
توفي عنها زوجها، فخافوا على عينها أتكتحل؟ فقال:
«كَانَتْ إحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ في
بَيْتِهَا في شَرِّ أَحْلاسِهَا حَوْلًا، ثُمَّ خَرَجَتْ، فَلا (١) أرْبَعَةَ
أَشْهُرٍ وَعَشْرًا».
(صحيح)
- المصدر نفسه: ق.
٣٢٧٧
- عن أُم سَلمة، وأُم حَبيبة قالتا:
جاءت امرأة إلى النبي ﷺ فقالت: إن ابنتي توفي عنها زوجها، وإني أخاف على عينها
أفأكحلها؟ فقال رسول الله ﷺ:
«قَدْ كَانَتْ إحْدَاكُنَّ تَجْلِسُ
حَوْلًا، وَإنَّمَا هي أَرْبَعَةَ أشْهُرٍ وَعَشْرًا، فَإِذَا كَانَ الْحَوْلُ،
خَرَجَتْ وَرَمَتْ وَرَاءهَا ببَعْرةٍ».
(صحيح)
- ق، انظر ما قبله.
٣٢٧٨
- عن حفصة بنت عمر، زوج النبي ﷺ، عن
النبي ﷺ قال:
«لا يحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤمِنُ بالله
وَاليَوْم الآخِرِ، تَحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاث، إلَّا عَلَى زَوْج،
فَإِنَّهَا تَحِدُّ عَلَيْهِ أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وَعَشْرًا».
(صحيح)
- ابن ماجه ٢٠٨٦: م [إرواء الغليل ٢٠١٤].
٣٢٧٩
- عن صفية بنت أبي عبيد، عن بعض أزواج
النبي ﷺ، وعن أُم سلمة (٢):
أن النبي ﷺ قال:
«لَا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤمِنُ
بالله وَالْيَوْم الآخِرِ، تَحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ
أَيَّام، إلَّا عَلَى زَوْج فَإِنَّهَا تحِدُّ عَلَيْهِ أرْبَعَةَ أَشْهُرٍ
وَعَشْرًا».
(صحيح)
- الترمذي ١٢١٧: ق [صحيح الجامع ٧٦٤٨].
(١) أي: فلا صبرت.
(٢)
وهي من أزواج النبي ﷺ وقد روى الحديث عن أم حبيبة وعائشة، وحفصة، وزينب.
(٥٦) باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها
٣٢٨٠
- عن المِسوَر بن مَخرمة: أن
سُبَيْعَةَ الأسلميَّة، نُفِسَت بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت رسول الله ﷺ فاستأذنت
أن تَنكح، فأذن لها، فنكحت.
(صحيح)
- ابن ماجة ٢٠٢٩: خ.
٣٢٨١
- عن المسور بن مخرمة، أن النبي ﷺ: أمر
سُبَيْعَةَ أن تنكح، إذا تَعَلَّت من نفاسها.
(صحيح)
- خ، انظر ما قبله.
٣٢٨٢
- عن أبي السَّنابل قال: وضعت
سُبَيْعَةُ حملها، بعد وفاة زوجها، بثلاثة وعشرين، أو خمسة وعشرين ليلة، فلما
تَعلت، تَشَوَّفت للأزواج، فَعِيب عليها فَذُكر ذلك لرسول الله ﷺ، فقال:
«مَا يَمْنَعُهَا، قَد انْقَضَى
أجَلُهَا».
(صحيح)
- ابن ماجه ٢٠٢٧: ق.
٣٢٨٣
- عن أبي سلمة قال: اختلف أبو هريرة،
وابن عباس في المتوفى عنها زوجها، إذا وضعت حملها؛ قال أبو هريرة: تزوج. وقال ابن
عباس: أبعد الأجلين، فبعثوا إلى أُم سَلمة فقالت: توفي زوج سُبيعة فولدت بعد وفاة
زوجها بخمسة عشر، نصف شهر. قالت: فخطبها رجلان، فَحَطَّت بنفسها إلى أحدهما، فلما
خشوا أن تَفتات بنفسها، قالوا: إنك لا تَحلين! قالت: فانطلقتُ إلى رسول الله ﷺ
فقال:
«قَدْ حَلَلْتِ فَانْكِحِي مَنْ شِئتِ».
(صحيح)
- الترمذي ١٢١٤: ق [إرواء الغليل ٢١١٣].
٣٢٨٤
- عن أبي سلمة قال: سُئل ابن عباس،
وأبو هريرة، عن المتوفى عنها زوجها، وهي حامل؛ قال ابن عباس: آخر الأجلين. وقال
أبو هريرة: إذا ولدت فقد حلت، فدخل أبو سلمة، إلى أم سلمة فسألها عن ذلك؟ فقالت:
ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بنصف شهر، فخطبها رجلان؛ أحدهما شاب، والآخر
كهل، فحطت إلى الشاب فقال الكهل: لم تَحْلِل، وكان أهلها غُيَّبًا فَرَجا إذا جاء
أهلها أن يُؤثروه بها، فجاءت رسول الله ﷺ فقال:
«قَدْ حَلَلْتِ فَانْكِحِى مَنْ شِئتِ».
(صحيح)
- ق، انظر ما قبله.
٣٢٨٥ - عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: قيل
لابن عباس في امرأة وضعت بعد وفاة زوجها بعشرين ليلة: أيصلح لها أن تَزَوَّج؟ قال:
لا! إلا آخر الأجلين. قال: قلت: قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ (١).
فقال: إنما ذلك في الطلاق، فقال أبو
هريرة: أنا مع ابن أخي - يعني أبا سلمة - فأرسل غلامه كُريبًا فقال: ائتِ أُمَّ
سلمة فسلها، هل كان هذا سُنَّة من رسول الله ﷺ؟ فجاء فقال: قالت: نعم! سبيعة
الأسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بعشرين ليلة، فأمرها رسول الله ﷺ أن تزوّج، فكان أبو
السنابل فيمن يخطبها.
(صحيح)
- ق، انظر ما قبله.
٣٢٨٦
- عن سليمان بن يسار، أن أبا هريرة،
وابن عباس، وأبا سلمة بن عبد الرحمن: تذاكروا عدة المتوفى عنها زوجها، تضع عند (٢)
وفاة زوجها؛ فقال ابن عباس: تعتد آخر الأجلين، وقال أبو سلمة: بل تحل حين تضع فقال
أبو هريرة: أنا مع ابن أخي فأرسلوا إلى أم سلمة زوج النبي ﷺ فقالت: وضعت سبيعة
الأسلمية، بعد وفاة زوجها بيسير، فاستفتت رسول الله ﷺ فأمرها: أن تتزوج.
(صحيح)
- ق، انظر ما قبله.
٣٢٨٧
- عن أم سلمة قالت: وضعت سبيعة بعد
وفاة زوجها بأيام، فأمرها رسول الله ﷺ: أن تزوج.
(صحيح)
- ق، انظر ما قبله.
٣٢٨٨
- عن سليمان بن يسار، أن عبد الله بن
عباس، وأبا سلمة بن عبد الرحمن اختلفا في المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال، فقال
عبد الله بن عباس: آخر الأجلين، وقال أبو سلمة: إذا نفست فقد حلت. فجاء أبو هريرة
فقال: أنا مع ابن أخي - يعني أبا سلمة بن عبد الرحمن - فبعثوا كُريبًا مولى ابن
عباس، إلى أم سلمة يسألها عن ذلك؟ فجاءهم فأخبرهم أنها قالت: ولدت سبيعة بعد وفاة
زوجها بليال، فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ فقال:
«قَدْ حَلَلْتِ».
(صحيح)
- ق، انظر ما قبله.
٣٢٨٩
- عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: كنت
أنا وابن عباس، وأبو هريرة، فقال
(١) سورة الطلاق (٦٥) الآية ٤.
(٢)
كذا الأصل واليمنية ٢/ ١١١ والهندية ٥٥٨ والروايات الأخرى (بعد) وهي الأصح.
ابن عباس: إذا وضعت المرأة بعد وفاة
زوجها فان عدتها آخر الأجلين. فقال أبو سلمة: فبعثنا كُريبًا إلى أم سلمة يسألها
عن ذلك، فجاءنا من عندها: أن سبيعة توفي عنها زوجها فوضعت بعد وفاة زوجها بأيام،
فأمرها رسول الله ﷺ: أن تتزوج.
(صحيح)
- ق، انظر ما قبله.
٣٢٩٠
- عن أم سلمة زوج النبي ﷺ، أن امرأة من
أسلَم يقال لها: سبيعة، كانت تحت زوجها، فتوفي عنها، وهي حُبلى، فخطبها أبو
السنابل بن بَعْكَكٍ، فأبت أن تنكحه فقال: ما يصلح لك أن تنكحي حتى تعتدي آخر
الأجلين، فمكثت قريبًا من عشرين ليلة، ثم نفست فجاءت رسول الله ﷺ فقال:
«انْكِحِي».
(صحيح)
- ق، انظر ما قبله.
٣٢٩١
- عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال:
بينما أنا وأبو هريرة، عند ابن عباس، إذ جاءته امرأة فقالت: توفي عنها زوجها وهي
حامل، فولدت لأدنى من أربعة أشهر من يوم مات، فقال ابن عباس: آخر الأجلين، فقال
أبو سلمة: أخبرني رجل من أصحاب النبي ﷺ أن سبيعة الأسلمية جاءت إلى رسول الله ﷺ
فقالت: توفي عنها زوجها وهي حامل فولدت لأدنى من أربعة أشهر، فأمرها رسول الله ﷺ:
أن تتزوج.
قال أبو هريرة وأنا أشهد على ذلك.
(صحيح)
- ق، انظر ما قبله.
٣٢٩٢
- عن عبيد الله بن عبد الله: أن أباه،
كتب إلى عمر بن عبد الله بن أرقم الزهري، يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث
الأسلمية، فيسألها حديثها، وعما قال لها رسول الله ﷺ حين استفتته؟ فكتب عمر بن عبد
الله، إلى عبد الله بن عتبة يخبره، أن سبيعة أخبرته: أنها كانت تحت سعد بن خولة -
وهو من بني عامر بن لؤي -، وكان ممن شهد بدرًا، فتوفي عنها زوجها في حجة الوداع،
وهي حامل، فلم تَنشَب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تَعلت من نِفاسها، تَجَمَّلت
للخُطاب! فدخل
عليها أبو السَّنابل بن بَعكَك - رجل من بني عبد الدار - فقال لها: ما لي أراك
مُتجمِّلة لعلك تريدين النكاح؟ إنك والله ما أنت بناكح حتى تَمُرَّ عليك أربعةُ
أشهر وعشرًا.
قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك: جمعتُ
عَلَيَّ ثيابي، حين أمسيت، فأتيت رسول الله ﷺ فسألته عن ذلك؟ فأفتاني: بأني قد
حللت حين وضعت حملي، وأمرني
بالتزويج إن بدا لي.
(صحيح)
- ق، انظر ما قبله.
٣٢٩٣
- عن أبي السنابل بن بَعْكَك بن
السَّبَّاق: أنه قال لسبيعة الأسلمية: لا تحلين حتى يمر عليك أربعة أشهر وعشرًا،
أقصى الأجلين، فأتت رسول الله ﷺ فسألته عن ذلك، فزعمت أن رسول الله ﷺ أفتاها أن
تنكح إذا وضعت حملها. وكانت حُبلى في تسعة أشهر حين توفي زوجها، وكانت تحت سعد بن
خولة، فتوفي في حجة الوداع، مع رسول الله ﷺ فنكحت فتى من قومها، حين وضعت ما في
بطنها.
(صحيح)
- بما قبله.
٣٢٩٤
- عن عبد الله بن عتبة: أنه كتب إلى
عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري: أنِ ادخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية،
فاسألها عما أفتاها به رسول الله ﷺ في حملها؟ قال: فدخل عليها عمر بن عبد الله
فسألها فأخبرته: أنها كانت تحت سعد بن خولة، وكان من أصحاب رسول الله ﷺ ممن شهد
بدرًا، فتوفي عنها في حجة الوداع، فولدت قبل أن تمضي لها أربعة أشهر وعشرًا من
وفاة زوجها، فلما تعلت من نفاسها دخل عليها أبو السنابل - رجل من بني عبد الدار -
فرآها متجملة فقال: لعلك تريدين النكاح، قبل أن تمر عليك أربعة أشهر وعشرًا. قالت
فلما سمعت ذلك من أبي السنابل: جئت رسول الله ﷺ فحدثته حديثي، فقال رسول الله ﷺ:
«قَدْ حَلَلْتِ حِينَ وَضَعْتِ
حَمْلَكِ».
(صحيح)
- ق، مضى ١٩٤ - ١٩٥ [٣٢٩٢].
٣٢٩٥
- عن محمد قال: كنت جالسًا في ناس
بالكوفة، في مجلس للأنصار عظيم، فيهم عبد الرحمن ابن أبي ليلى، فذكروا شأن سبيعة،
فذكرت عن عبد الله بن عتبة بن مسعود في معنى قول ابن عون: حتى تضع.
قال ابن أبي ليلى: لكن عمه لا يقول
ذلك. فرفعت صوتي وقلت: إني لجريء: أن أكذب على عبد الله بن عتبة، وهو في ناحية
الكوفة.
قال: فلقيت مالكًا قلت: كيف كان ابن
مسعود يقول في شأن سبيعة؟ قال: قال: أتجعلون عليها التغليظ، ولا تجعلون لها
الرخصة، لأنزلت سورة النساء القصرى، بعد الطولى.
(صحيح)
- ابن ماجه ٢٠٣٠: خ.
٣٢٩٦
- عن ابن مسعود قال: من شاء لاعنته، ما
أنزلت: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ
أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ
حَمْلَهُنَّ﴾ (١) إلا بعد آية المتوفى عنها زوجها إذا وضعت المتوفى عنها زوجها فقد
حلت.
[قال
أبو عبد الرحمن:] اللفظ لميمون (٢).
(صحيح الإسناد).
٣٢٩٧
- عن عبد الله: أن سورة النساء القصرى،
نزلت بعد البقرة.
(صحيح)
- بما قبله.
(٥٧)
باب عدة المتوفى عنها زوجها، قبل أن يدخل بها
٣٢٩٨
- عن ابن مسعود: أنه سُئل عن رجل تزوج
امرأة، ولم يفرض لها صداقًا، ولم يدخل بها حتى مات. قال ابن مسعود لها: مثل صداق
نسائها، لا وَكسَ، ولا شَطط، وعليها العدة، ولها الميراث.
فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى
فينا رسول الله ﷺ في بَرْوَعَ بنت واشق - امرأة منا - مثل ما قضيت. ففرح ابن مسعود
رضي الله عنه.
(صحيح)
- ابن ماجه ١٨٩١ [تقدم].
(٥٨)
باب الإحداد
٣٢٩٩
- عن عائشة، أن رسول الله ﷺ قال:
«لَا يَحِلُّ لامْرأَةِ تَحِدُّ عَلَى
مَيِّتٍ أَكْثَر مِنَ ثَلاثٍ، إلَّا عَلَى زَوْجِهَا».
(صحيح)
- ابن ماجه ٢٠٨٥: م.
٣٣٠٠
- عن عائشة، أن النبي ﷺ قال:
«لَا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤمِنُ
بِالله وَالْيَوْم الآخِرِ، أَنْ تَحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّام، إلَّا عَلَى
زَوْجٍ».
(صحيح)
- م، انظر ما قبله.
(٥٩)
باب سقوط الإحداد عن الكتابية المتوفى عنها، زوجها
٣٣٠١
- عن أم حبيبة قالت: سمعت رسول الله ﷺ
يقول على هذا المنبر:
«لَا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤمِنُ
بالله وَرَسُولِهِ، أَنْ تَحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، إلَّا
عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشرًا».
(صحيح)
- ق، مضى ١٨٨ [٣٢٨٥].
(١) سورة الطلاق (٦٥) الآية ٤.
(٢)
ميمون بن الياس أحد شيخي النسائي.
(٦٠) باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها
حتى تحل
٣٣٠٢
- عن الفَارِعَةِ بنت مالك: أن زوجها
خرج من طلب أعلاج فقتلوه، قال شعبة، وابن جريج: وكانت في دَارٍ قاصية، فجاءت ومعها
أخوها، إلى رسول الله ﷺ فذكروا، فرخص لها، حتى إذا رجعت، دعاها فقال: «اجلسي في
بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله».
(صحيح)
- ابن ماجه ٢٠٣١ (١).
٣٣٠٣
- عن الفُرَيْعَةِ بنت مالك، أن زوجها
تكَارى عُلوجًا، ليعملوا له، فقتلوه فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ وقالت: إني لست في
مسكن له، ولا يجري علي منه رزق، أَفَأَنْتَقِلُ إلى أهلي ويتامايَ، وأقوم عليهم
قال:
«افْعَلِي» ثم قال: «كَيْفَ قُلْتِ؟»
فأعادت عليه قولها قال: «اعْتَدِّي».
(صحيح)
- ابن ماجه ٢٠٣١ والتعليق على ترتيب ثقات ابن حبان - ترجمة زينب.
٣٣٠٤
- عن فُريعة: أن زوجها خرج في طلب
أعلاج له، فقتل بطرف القَدُّوم. قالت: فأتيت النبي ﷺ فذكرت له النقلة إلى أهلي،
وذكرت له حالًا من حالها، قالت: فرخص لي، فلما أقبلت، ناداني فقال:
«امْكُثِي في أَهْلِكِ حَتَّى يَبْلغُ
الْكِتَابُ أجَلَهُ» (٢).
(صحيح)
- انظر ما قبله.
(٦١)
باب الرخصة للمتوفى عنها زوجها أن تعتد حيث شاءت
٣٣٠٥
- عن ابن عباس قال: نسخت هذه الآية
عدتها فى أهلها، فتعتد حيث شاءت وهو قول الله عز وجل، غير إخراج.
(صحيح)
- خ ٤٥٣١.
(١) انظر «إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار
السبيل» ٢/ ٢٠٧. و«صحيح ابن ماجه» ١/ ٣٤٥. وانظر تعليق الشيخ محمد ناصر الدين
الألباني على الحديث الآتي.
(٢)
في هذا الحديث: «امكثي في أهلك» كذا في الأصل والهندية ٥٦١ والميمنية. ولكن باقي
الروايات: «امكثي في بيتك».
وهو المراد والمفهوم، لأنه ﷺ أذن لها
أولًا بالبقاء عند أهلها. ثم استدرك ذلك وطلب منها الرجوع إلى بيت زوجها.
والقدوم. موضع على ستة أميال من
المدينة. والاعلاج: جمع علج، من الاعاجم.
(٦٢) باب عدة المتوفى عنها زوجها من يوم
يأتيها الخبر
٣٣٠٦
- عن فريعة بنت مالك أخت أبي سعيد
الخدري قالت: توفي زوجي بالقدوم، فأتيت النبي ﷺ فذكرت له أن دارنا شاسعة، فأذن لها
ثم دعاها، فقال:
«امْكثِي في بَيْتِكِ أَرْبَعَةَ
أشْهُرٍ وَعَشْرًا، حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أجَلَهُ».
(صحيح)
- مضى ١١٩ - ٢٠٠ [٣٣٠٣].
(٦٣)
باب ترك الزينة للحادة المسلمة دون اليهودية والنصرانية
٣٣٠٧
- عن حُميد بن نافع، عن زينب بنت أبي
سلمة: أنها أخبرته بهذه الأحاديث الثلاثة، قالت زينب: دخلت على أُم حَبيبة زوج
النبي ﷺ حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب، فدعت أم حبيبة بطيب، فدهنت منه جارية،
ثم مست بعارضيها، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله ﷺ
قال:
«لَا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تؤمِنُ بالله
وَالْيَوْم الآخِرِ، تَحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، إلَّا عَلَى
زَوْج أَرْبَعَةَ أشْهُرٍ وَعَشْرًا».
قالت زينب: ثم دخلت على زينب بنت
جحش، حين توفي أخوها، وقد دعت بطيب ومست منه ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة،
غير أني سمعت رسول الله ﷺ يقول على المنبر:
«لَا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤمِنُ
بِالله وَالْيَوْم الآخِرِ، تَحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، إلَّا
عَلَى زَوْج أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وَعًشْرًا».
وقالت زينب: سمعت أم سلمة تقول: جاءت
امرأة إلى رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله! إن ابنتي توفي عنها زوجها، وقد اشتكت
عينها أفأكحلها؟ فقال رسول الله ﷺ:
«لَا» ثم قال: «إنَّمَا هِيَ
أَرْبَعَةُ أشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَقَدْ كَانَتْ إحْدَاكُنَّ في الْجَاهِلِيَّةِ
تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عِنْدَ رَأسِ الحَوْلِ».
قالَ حُميدٌ: فقلت لزينب: وما ترمي
بالبعرة عن رأس الحول؟
قالت زينب: كانت المرأة إذا توفي
عنها زوجها، دخلت حِفْشًا، ولبست شر ثيابها، ولم تمس طيبًا ولا شيئًا، حتى تمر بها
سنة، ثم تُؤتى بدَابَّة - حمار أو شاة أو
طير - فتفتض به، فَقلما تفتضُّ بشيء
إلا مات، ثم تخرج فتُعطى بعرة، فترمي بها، وتراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره.
قال مالك: تفتض: تمسح، في حديث محمد
(١) قال مالك: الحِفش: الخُصُّ.
(صحيح)
- الإرواء ٢١١٣: ق.
(٦٤)
باب ما تجتنب الحادة من الثياب المصبغة
٣٣٠٨
- عن أم عطية قالت: قال رسول الله ﷺ:
«لا تَحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ
فَوْقَ ثَلاثٍ إلَّا عَلَى زَوْج، فَإنَّهَا تحد عَلَيْهِ أرْبَعَةَ أشْهُر
وَعَشْرًا وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا وَلَا ثَوْبَ عَصْبٍ وَلَا
تَكْتَحِلُ وَلَا تَمْتَشِطُ وَلَا تَمَسُّ طِيبًا إلَّا عِنْدَ طُهْرِهَا حِينَ
تَطْهُرُ نُبَذًا مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ».
(صحيح)
- ابن ماجة ٢٠٨٧: ق.
٣٣٠٩
- عن أم سلمة، زوج النبي ﷺ عن النبي ﷺ،
قال:
«المُتَوفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لا
تَلبَسُ المُعَصْفَرَ مِنَ الثِّيَاب، وَلَا المُمَشَّقَةَ، وَلَا تَخْتَضِبُ،
وَلَا تكْتَحِلُ».
(صحيح)
- الإرواء ٢١٢٩، صحيح أبي داود ١٩٩٥.
(٦٥)
باب الخضاب للحادة
٣٣١٠
- عن أم عطية، عن النبي ﷺ، قال:
«لَا يَحِلُّ لامْرَأةٍ تؤمِنُ بِالله
وَالْيَوْم الآخِرِ أَنْ تَحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاث، إلَّا عَلَى زَوْج
وَلَا تكتَحِلُ، وَلَا تَخْتَضِبُ، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا».
(صحيح)
- ق، مضى ٢٠٢ - ٢٠٣ [٣٣٠٨].
(٦٦)
باب الرخصة للحادة أن تمتشط بالسدر
(٦٧)
النهي عن الكحل للحادة
٣٣١١
- عن أم سلمة قالت: جاءت امرأة من
قريش، فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي رمدت، أفأكحلها، وكانت متوفى عنها، فقال:
«إلَّا أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وَعَشْرًا»
ثم قالت: إني أخاف على بصرها فقال: «لا! إلَّا أَرْبَعَةَ أشْهُرٍ وَعَشْرًا، قَدْ
كَانَتْ إحْدَاكُنَّ في الجَاهِلِيَّةِ، تَحدُّ عَلَى زَوْجِها سَنَةً، ثُمَّ
تَرمي عَلَى رَأسِ السَّنةَ بالبَعْرَةِ».
(صحيح):
ق - مضى ٢٠١ - ٢٠٢ [٣٣٠٧].
(١) هو: محمد بن سلمة أحد شيخي النسائي.
٣٣١٢ - عن أم سلمة، أن امرأة أتت النبي ﷺ
فسألته عن ابنتها، مات زوجها وهي تشتكي، قال:
«قَدْ كَانَتْ إحْدَاكُنَّ تَحِدُّ
السَّنَةَ، ثُمَّ تَرْمي البَعْرَة عَلَى رَأسِ الحَوْل، وإنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ
أَشْهُرٍ وَعَشْرًا».
(صحيح):
ق - انظر ما قبله.
٣٣١٣
- عن أم سلمة أن امرأة من قريش، جاءت
إلى رسول الله ﷺ فقالت: إن ابنتي توفي عنها زوجها، وقد خفت على عينها، وهي تريد
الكحل، فقال:
«قَدْ كَانَتْ إحْداكُنَّ تَرْمي
بالبَعْرَة عَلَى رَأسِ الحَوْلِ، وإنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا».
فقلت لزينب: ما رأس الحول؟ قالت:
كانت المرأة في الجاهلية، إذا هلك زوجها، عمدت إلى شر بيت لها، فجلست فيه، حتى إذا
مرت بها سنة، خرجت فرمت وراءها ببعرة.
(صحيح):
ق - انظر ما قبله.
٣٣١٤
- عن زينب: أن امرأة سألت أم سلمة، وأم
حبيبة أتكتحل في عدتها من وفاة زوجها، فقالت: أتت امرأة إلى النبي ﷺ فسألته عن ذلك
فقال:
«قَدْ كَانَتْ إحْدَاكُنَّ في
الجَاهِليَّةِ، إذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوجُها، أَقامَتْ سَنَةً، ثُمَّ قَذَفَتْ
خَلْفَهَا بِبَعْرَة، ثُمَّ خَرَجَتْ، وإنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرِ
وَعَشْرًا، حَتَّى يَنْقَضي الأَجَلُ».
(صحيح):
ق.
(٦٨)
باب القسط والأظفار للحادة
٣٣١٥
- عن أم عطية، عن النبي ﷺ أنه رخص
للمتوفى عنها، عند طهرها في القسط والأظفار (١).
(صحيح)
- ابن ماجه ٢٠٨٧: ق [إرواء الغليل تحت الحديث ١١٤].
(٦٩)
باب نسخ متاع المتوفى عنها بما فرض لها من الميراث
٣٣١٦
- عن ابن عباس في قوله: ﴿وَالَّذِينَ
يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ
مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾ (٢) نسخ ذلك، بآية الميراث، مما فرض
لها
(١) القسط: نوع من البخور ويقال له: «البحري.
والهندي» والأظفار نوع أيضًا من البخور يشبه الأظافر.
(٢)
سورة البقرة (٢) الآية ٢٤٠.
من الربع والثمن، ونسخ أجل الحول: أن
جعل أجلها، أربعة أشهر وعشرًا.
(حسن
صحيح) - مضى ١٨٧ - ١٨٨.
٣٣١٧
- عن عكرمة في قوله عز وجل:
﴿وَالَّذِينَ
يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ
مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾، قال: نسختها ﴿وَالَّذِينَ
يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ
أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ (١).
(حسن
صحيح) - مضى ١٨٧ - ١٨٨ [٣٢٧٤].
(٧٠)
باب الرخصة في خروج البتوتة من بيتها، في عدتها لسكناها
٣٣١٨
- عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن فاطمة
بنت قيس، أنها أخبرته، أنها كانت تحت أبي عمرو بن حفص بن المغيرة، فطلقها آخر ثلاث
تطليقات، فزعمت فاطمة: أنها جاءت رسول الله ﷺ فاستفتته في خروجها من بيتها؟ فأمرها
أن تنتقل إلى ابن أم مكتوم الأعمى.
فأبى مروان أن يصدق فاطمة في خروج
المطلقة من بيتها.
قال عروة: أنكرت عائشة ذلك على فاطمة.
(صحيح)
- صحيح أبي داود ١٩٨١: م.
٣٣١٩
- عن فاطمة قالت: قلت: يا رسول الله،
زوجي طلقني ثلاثًا، وأخاف أن يُقتَحم عليَّ، فأمرها فتحولت.
(صحيح)
- ابن ماجه ٢٠٣٣: م.
٣٣٢٠
- عن الشعبي قال: دخلت على فاطمة بنت
قيس، فسألتها عن قضاء رسول الله ﷺ عليها، فقالت: طلقها زوجها البتة، فخاصمته إلى
رسول الله ﷺ في السكنى والنفقة، قالت: فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة، وأمرني أن أعتد
في بيت ابن أم مكتوم.
(صحيح):
م - مضى ١٤٤.
٣٣٢١
- عن فاطمة بنت قيس قالت: طلقني زوجي،
فأردت النقلة، فأتيت رسول الله ﷺ فقال:
«انْتَقِلي إلَى بَيْتِ ابْنِ عَمِّك
عَمْرو بنِ أمِّ مَكتُوم، فَاعْتَدِّي فيهِ».
فحصبه الأسود (٢) وقال: ويلك لِمَ
تفتي بمثل هذا؟ قال عمر: إن جئتِ بشاهدين
(١) سورة البقرة (٢) الآية ٢٣٤.
(٢)
أي أن الأسود رمى الشعبي بالحصى على روايته وفتواه. مستشهدًا بقول عمر لفاطمة بنت
قيس. وهذا الرمي بالحصى، فيه تنبيه ومُداعبة.
يشهدان أنهما سمعاه من رسول الله ﷺ،
وإلا لم نترك كتاب الله لقول امرأة ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا
يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ (١).
(صحيح):
م ٤/ ١٩٨.
(٧١)
باب خروج المتوفى عنها بالنهار
٣٣٢٢
- عن جابر قال: طلقت خالته، فأرادت أن
تخرج إلى نخل لها، فلقيت رجلًا فنهاها، فجاءت رسول الله ﷺ، فقال:
«اخْرُجي فَجُدِّي نَخْلَكِ لَعَلَّكِ
أَنْ تَصَدَّقي، وَتَفْعَلي مَعْرُوفًا».
(صحيح)
- ابن ماجه ٢٠٣٤: م [إرواء الغليل ٢١٣٤، والصحيحة ٧٢٣].
(٧٢)
باب نفقة البائنة
٣٣٢٣
- عن أبي بكر بن حفص قال: دخلت أنا
وأبو سلمة، على فاطمة بنت قيس قالت: طلقني زوجي، فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة. قالت:
فوضع لي عشرة أقفزة عند ابن عم له، خمسة شعير، وخمسة تمر، فأتيت رسول الله ﷺ فقلت
له ذلك فقال:
«صَدَقَ!» وَأَمَرَني أَنْ أَعْتَدَّ
في بَيْتِ فُلان، وَكَانَ زَوْجُهَا طَلَّقَهَا طَلاقًا بَائنًا.
(صحيح
الإسناد) - ومضى ١٥٠ نحوه [٣٢٠٠].
(٧٣)
باب نفقة الحامل المبتوتة
٣٣٢٤
- عن عبد الله بن عمرو بن عثمان، أنه
طلق ابنة سعيد بن زيد، وأُمها حَمْنَةُ بنت قيس البتة، فأمرتها خالتها، فاطمة بنت
قيس، بالانتقال من بيت عبد الله بن عمرو، وسمع بذلك مروان، فأرسل إليها، فأمرها أن
ترجع إلى مسكنها، حتى تنقضي عدتها، فأرسلت إليه تخبره، أن خالتها فاطمة أفتتها
بذلك، وأخبرتها أن رسول الله ﷺ أفتاها بالانتقال حين طلقها أبو عمرو بن حفص
المخزومي، فأرسل مروان قَبيصة بن ذُؤيب إلى فاطمة، فسألها عن ذلك، فزعمت أنها كانت
تحت أبي عمرو، لما أمَّر رسولُ الله ﷺ علي بن أبي طالب على اليمن، خرج معه، فأرسل
إليها بتطليقة، وهي بقية طلاقها فأمر لها الحارث بن هشام، وعياش ابن أبي ربيعة
بنفقتها، فأرسلت إلى الحارث وعياش، تسألهما النفقة التي أمر لها بها زوجها، فقالا:
والله ما لها علينا نفقة، إلا أن تكون حاملًا، وما لها أن تسكن في مسكننا إلا
بإذننا. فزعمت فاطمة: أنها أتت رسول الله ﷺ، فذكرت ذلك له فصدقهما.
(١) سورة الطلاق (٦٥) الآية ١.
قالت: فقلت: أين أنتقل يا رسول الله؟
فقال: «انْتَقِلي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ» - وهو الأعمى الذي عاتبه الله عز
وجل في كتابه - (١) فانتقلت عنده فكنت أضع ثيابي عنده، حتى أنكحها رسول الله ﷺ،
زعمت أسامة بن زيد.
(صحيح):
م - مضى ٦٢ - ٦٣ [٣٠٢١].
(٧٤)
باب الإقراء
٣٣٢٥
- عن عروة بن الزبير، أن فاطمة ابنة
أبي حبيش حدثته، أنها أتت رسول الله ﷺ فشكت إليه الدم، فقال لها رسول الله صلي
الله عليه وسلم:
«إنَّمَا ذلِك عِرْق، فَانْظُري إذَا
أَتَاكِ قُرْؤُكِ، فَلا تُصَلِّي، فَإِذَا مَرَّ قُرْؤُكِ، فَلْتَطْهُري»، قال:
«ثُمَّ صَلِّي مَا بَيْنَ القُرْء إلَى القُرْء».
(صحيح)
- مضى ١/ ١٢١.
(٧٥)
باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث
٣٣٢٦
- عن ابن عباس في قوله: ﴿مَا نَنْسَخْ
مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾ (٢)، وقال:
﴿وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ﴾ (٣)
الآية، وقال: ﴿يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ
الْكِتَابِ﴾ (٤).
فأول ما نسخ من القرآن القِبلَة،
وقال: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا
يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾ (٥) إلى
قولهَ: ﴿إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾.
وذلك بأن الرجل كان إذا طلق امرأته
فهو أحق برجعتها، وإن طلقها ثلاثًا، فنسخ ذلك وقال: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ
فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ (٦).
(حسن
صحيح) - مضى ١٨٧ - ١٨٨ [٣٢٧٤].
(٧٦)
باب الرجعة
٣٣٢٧
- عن ابن عمر قال: طلقتُ امرأتي وهي
حائض، فأتى النبي ﷺ عمر، فذكر له ذلك، فقال النبي ﷺ:
(١) كذا الأصل واليمنية ٢/ ١١٧. وفي حديثها
المتقدم برقم (٣٠٢) (الذي سماه الله بكتابه).
(٢)
سورة البقرة (٢) الآية ١٠٦.
(٣)
سورة النحل (١٦) الآية ١٠١.
(٤)
سورة الرعد (١٣) الآية ٣٩.
(٥)
سورة البقرة (٢) الآية ٢٢٨.
(٦)
سورة البقرة (٢) الآية ٢٢٩.
«مُرْهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا، فَإِذَا
طَهُرَتْ - يَعْني فَإِن شَاء - فَلْيُطلِّقْهَا» قلت لابن عمر: فاحتسبت منها،
فقال: ما يمنعها، أرأيت إن عجز واستحمق.
(صحيح):
ق - مضى ١٤١ [٣١٨٣].
٣٣٢٨
- عن ابن عمر قالوا (١): إن ابن عمر،
طلق امرأته وهي حائض، فَذَكرَ عمرُ رضي الله عنه للنبي ﷺ فقال:
"مُرْهُ
فَلْيُراجِعْهَا، حَتَّى تَحيضَ حَيْضَةً أخْرَى، فَإِذَا طَهُرَتْ، فَإِنْ شَاء
طَلَّقَهَا، وَإنْ شَاء أمْسَكَهَا، فَإنَّهُ الطَّلاقُ الَّذي أَمَرَ الله عز وجل
بهِ، قال تَعَالَى: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ (٢).
(صحيح):
ق - مضى ١٣٧ - ١٣٨ [٣١٧٣ وما بعده].
٣٣٢٩
- عن نافع قال: كان ابن عمر، إذا سُئل
عن الرجل، طلق امرأته، وهي حائض، فيقول: أما إن طلقها واحدة أو اثنتين، فإِن رسول
الله ﷺ أمره أن يراجعها، ثم يمسكها، حتى تحيض حيضة أخرى، ثم تطهر، ثم يطلقها قبل
أن يمسها. وأما إن طلقها ثلاثًا، فقد عَصَيْتَ الله فيما أمرك به من طلاق امرأتك،
وبانت منك امرأتك.
(صحيح)
- الإرواء ٧/ ١٢٥: ق.
٣٣٣٠
- عن ابن عمر: أنه طلق امرأته وهي
حائض، فأمره رسول الله ﷺ، فراجعها.
(صحيح)
- ابن ماجه ٢٠٢٣: م.
٣٣٣١
- عن طاووس: أنه سمع عبد الله بن عمر،
يُسأل عن رجل طلق امرأته حائضًا؟ فقال: أتعرف عبد الله بن عمر؟ قال: نعم، قال:
فإِنه طلق امرأته حائضًا، فأتى عمر النبي ﷺ فأخبره الخبر، فأمره أن يراجعها حتى
تطهر، ولم أسمعه يزيد على هذا.
(صحيح)
- الإرواء ٧/ ١٣٠ [تقدم].
٣٣٣٢
- عن عمر: أن النبي ﷺ، - وقال عمرو
(٣): إن رسول الله ﷺ كان طلق حفصة، ثم راجعها، والله أعلم.
(صحيح)
- ابن ماجه ٢٠١٦.
آخر كتاب الطلاق (٤)
(١) الذين رووا الحديث عن ابن عمر وعن نافع،
وحذفوا بعد حذف السند.
(٢)
سورة الطلاق (٦٥) الآية ١.
(٣)
هو عمرو بن منصور أحد شيخي النسائي وهذه في صحيح ابن ماجه ١/ ٣٤٢.
(٤)
الهندية ٥٦٦.