(١) باب ذكر أمر رسول الله ﷺ في النكاح
وأزواجه وما أباح الله عز وجل لنبيه ﷺ وحظره على خلقه زيادة في كرامته وتنبيهًا
لفضيلته
٢٩٩٥
- عن عَطَاءٍ قال: حضرنا مع ابن عباس
جنازة ميمونة زوج النبي ﷺ بسَرِفَ، فقال ابن عباس: هذه ميمونة! إذا رفعتم جنازتها،
فلا تزعزعوها، ولا تزلزلوها، فإِن رسول الله ﷺ كان معه تسع نسوة، فكان يقسم لثمان،
وواحدة لم يكن يقسم لها.
(صحيح)
- ق.
٢٩٩٦ - عن ابن عباس قال: توفي رسول الله ﷺ وعنده تسع نسوة يصيبهن، إلا سودة، فإنها وهبت يومها وليلتها لعائشة.
(صحيح الإسناد).
٢٩٩٧ - عن أنس: أن النبي ﷺ، كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة، وله يومئذ تسع نسوة.
(صحيح) - ابن ماجه ٥٨٨: ق.
٢٩٩٨ - عن عائشة، قالت: كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن للنبي ﷺ فأقول: أو تهبُ الحرة نفسها؟! فأنزل الله عز وجل ﴿تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ﴾ (١) قلت: والله! ما أرى رَبَّكَ إلا يُسارع لَك في هَواك.
(صحيح) - ق.
٢٩٩٩ - عن سهل بن سعد قال: أنا في القوم، إذ قالت امرأة: إنِّي قد وهبتُ نَفسي لك يا رسول الله، فَرَأْ فيَّ رَأيَك؟ (٢) فقام رجل فقال: زوجنيها. فقال:
«اذهب فاطلب ولو خاتمًا من حديد».
(١) سورة الأحزاب (٣٣) الآية ٥١.
(٢)
أي قل رأيك في شأني.
فذهب فلم يجد شيئًا، ولا خاتمًا من
حديد، فقال رسول الله ﷺ: «أَمَعَكَ مِنْ سُوَرِ القُرْآنِ شَيْء؟» قال: نعم! قال:
فزوجه بما معه من سور القرآن.
(صحيح)
- ابن ماجه ١٨٨٩: ق [إرواء الغليل ١٨٢٣ و١٩٢٥].
(٢)
باب ما افترض الله عز وجل على رسوله عليه السلام وحرمه على خلقه، ليزيده إن شاء
الله قربة إليه
٣٠٠٠
- عن عائشة زوج النبي ﷺ أنها أخبرته أن
رسول الله ﷺ جاءها حين أمره الله، أن يخير أزواجه، قالت عائشة: فبدأ بي رسول الله
ﷺ فقال:
«إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا فَلا
عَلَيْكِ أنْ لا تُعَجِّلي حَتَّى تَسْتَأمِرِي أبَوَيْكِ» قالت: وقد علم أن أبوي
لا يأمراني بفراقه، ثم قال رسول الله ﷺ:
﴿يَاأَيُّهَا
النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا
وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ﴾ (١).
فقلت: في هذا أستأمر أبوي؟ فإني
أريدُ الله ورسولَهُ والدار الآخرة.
(صحيح)
- ق [صحيح الجامع الصغير ٢٤٦٢].
٣٠٠١
- عن عائشة رضي الله عنها قالت: قد خير
رسول الله ﷺ نساءه، أو كان طلاقًا.
(صحيح)
- ابن ماجه ٢٠٥٢ (٢): ق.
٣٠٠٢
- عن عائشة قالت: خيرنا رسول الله ﷺ
فاخترناه، فلم يكن طلاقًا.
(صحيح)
- ق، انظر ما قبله.
٣٠٠٣
- عن عائشة قالت: ما مات رسول الله ﷺ
حتى أُحِلَّ له النساء.
(صحيح الإسناد).
٣٠٠٤
- عن عائشة قالت: ما توفي رسول الله ﷺ
حتى أحل الله له أن يتزوج من النساء ما شاء.
(صحيح الإسناد).
(١) سورة الأحزاب (٣٣) الآية ٢٨ وتمامها
﴿وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (٢٨) وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ
مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا﴾.
(٢)
الذي في «صحيح ابن ماجه» ١/ ٣٤٩: خيرنا رسول الله ﷺ، فاخترناه، فلم يره شيئًا.
(٣) باب الحث على النكاح
٣٠٠٥
- عن علقمة قال: كنت مع ابن مسعود، وهو
عند عثمان رضي الله عنه فقال عثمان: خرج رسول الله ﷺ على فتية -قال أبو عبد
الرحمن: فلم أفهم فتية كما أردت- فقال: «من كان منكم ذا طَوْلٍ فليتزوج، فإِنه
أغَضُّ للبصر، وأحصَن للفَرج، ومن لا فالصوم له وجاء».
(صحيح
الإسناد) - مضى ٤/ ١٧١ - ١٧٢ [وصحيح الجامع ٦٤٩٨].
٣٠٠٦
- عن علقمة: أن عثمان قال لابن مسعود:
هل لك في فتاة أُزوجكها؟.
فدعا عبد الله علقمة، فحدث أن النبي
ﷺ قال:
«مَنِ اسْتَطَاعَ البَاءةَ
فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأحْصَنُ لِلفَرْجِ وَمَنْ لَمْ
يَسْتَطِعْ فليَصُمْ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء».
(صحيح)
- ق مضى ٤/ ١٧٠ [وانظر ٣٠٠٨].
٣٠٠٧
- عن علقمة، والأسود، عن عبد الله قال:
قال لنا رسول الله ﷺ:
«مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءةَ
فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْم فَإِنَّهُ لَهُ
وِجَاء».
(صحيح)
- ق مضى ٤/ ١٧٠ [وانظر الذي بعده].
قال أبو عبد الرحمن: الأسود في هذا
الحديث ليس بمحفوظ.
٣٠٠٨
- عن عبد الله قال: قال لنا رسول الله
ﷺ:
«يَا مَعْشَرَ الشَّبَاب مَنِ
استَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءةَ فَلْيَنْكِحْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ للْبَصَرِ وَأحْصَنُ
لِلْفَرْج وَمَنْ لا فَلْيَصُمْ فَإنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاء».
(صحيح)
- ق، مضى ١٧٠ - ١٧١ [وصحيح الجامع الصغير ٧٩٧٥ ومشكاة المصابيح ٣٠٨٠ ومختصر مسلم
٧٩٤].
٣٠٠٩
- عن عبد الله قال: قال لنا رسول الله
ﷺ:
«يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ
اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءةَ فَلْيَتَزَوَّجْ» وساق الحديث.
(صحيح)
- ق، راجع ما قبله.
٣٠١٠
- عن علقمة قال: كنت أمشي مع عبد الله
بمنى، فلقيه عثمان، فقام معه يحدثه فقال: يا أبا عبد الرحمن ألا أُزوجك جارية
شابة؟ فلعلها أن تذكرك بعض ما
مضى منك!
فقال عبد الله: أما لَئِن قلت ذاك!
لقد قال لنا رسول الله ﷺ:
«يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ
اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءةَ فليَتَزوَّجْ».
(صحيح)
- ق، انظر ما قبله.
(٤)
باب النهي عن التبتل
٣٠١١
- عن سعد بن أبي وقاص قال: لقد رَدَّ
رسول الله ﷺ على عثمان التَّبَتُّل، ولو أذِنَ له لاختَصينا.
(صحيح)
- ق.
٣٠١٢
- عن عائشة، أن رسول الله ﷺ: نهى عن
التَّبَتُّل.
(صحيح)
- بما قبله.
٣٠١٣
- عن سَمُرَةَ بن جُندُبٍ، عن النبي ﷺ:
أنه نهى عن التبتل.
(صحيح)
- انظر ما قبله.
قال أبو عبد الرحمن: قتادة أثبت
وأحفظ من أشعث، وحديث أشعث أشبه بالصواب، والله تعالى أعلم.
٣٠١٤
- عن أبي هريرة قال: قلت: يا رسول
الله! إني رجل شاب، قد خشيت على نفسي العنت، ولا أجد طَوْلًا أتزوج النساء؟
أفأختصي؟ فأعرض عنه النبي ﷺ حتى قال ثلاثًا. فقال النبي ﷺ:
«يَا أبَا هُرَيْرَةَ! جَفَّ القَلَمُ
بِمَا أَنْتَ لاقٍ، فَاخْتَصِ عَلَى ذلِكَ أَوْ دَعْ».
(صحيح)
- ظلال الجنة [حاشية السّنة لأبي ابن عاصم] ١٠٩ - ١١٠: خ تعليقًا [صحيح الجامع
الصغير وزيادته ٧٨٣٢ والكلمة الأخيرة «أو ذَرْ».
قال أبو عبد الرحمن: الأوزاعي لم
يسمع هذا الحديث من الزهري، وهذا حديث صحيح قد رواه يونس عن الزهري.
٣٠١٥
- عن سعد بن هشام: أنه دخل على أم
المؤمنين عائشة، قال: قلت: إني أريد أن أسألك عن التبتل، فما ترين فيه؟
قالت: فلا تفعل، أما سمعت الله عز
وجل يقول: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ
وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا
وَذُرِّيَّةً﴾ (١) فلا تتبتل.
(صحيح)
- إن كان الحسن سمعه من سعد، موقوف (٢).
٣٠١٦
- عن أنس: أن نفرًا من أصحاب النبي ﷺ
قال بعضهم: لا أتزوج النساء، وقال بعضهم: لا آكل اللحم، وقال بعضهم: لا أنام على
فراش، وقال بعضهم: أصوم فلا أفطر. فبلغ ذلك رسول الله ﷺ فحمد الله وأثنى عليه ثم
قال:
«مَا بَالُ أَقْوَام يَقُولُونَ كَذَا
وَكَذَا، لكِنِّي أُصَلِّي وَأَنَامُ، وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأتَزَوَّجُ
النِّسَاء، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي».
(صحيح)
- الإرواء ١٧٨٢، التعليق الرغيب ١/ ٤٦: ق.
(٥)
باب معونة الله الناكح الذي يريد العفاف
٣٠١٧
- عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال:
«ثَلاثَةٌ حَقٌّ عَلَى الله عز وجل عَوْنُهُمْ؛
المُكَاتَبُ الَّذِي يُرِيدُ الأدَاء، وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ العَفَافَ
وَالمُجَاهِدُ في سَبِيلِ الله».
(حسن)
- مضى ٥/ ١٥ - ١٦ [٢٢٩٢ ومشكاة المصابيح ٣٠٨٩ وصحيح الجامع ٣٠٥٠].
(٦)
باب نكاح الأبكار
٣٠١٨
- عن جابر قال: تزوجت فأتيت النبي ﷺ
فقال:
«أتَزَوَّجْتَ يا جَابِرُ؟» قلت: نعم!
قال: «بكْرًا أَمْ ثَيِّبًا» فقلت: ثيبًا. قال: «فَهَلَّا بِكْرًا تُلاعِبُها
وَتُلاعِبُكَ».
(صحيح)
- ابن ماجه ١٨٦٠: ق [إرواء الغليل ١٧٨٥].
٣٠١٩
- عن جابر قال: لقيني رسول الله ﷺ فقال:
«يَا جَابِرُ، هَلْ أصَبْتَ امْرَأة
بَعْدِي؟» قلت: نعم يا رسول الله! قال:
«أبِكْرًا أمْ أيِّمًا» قلت: أيمًا.
قال: «فَهَلَّا بِكْرًا تُلاعِبُكَ».
(صحيح)
- ق، انظر ما قبله.
(١) سورة الرعد (١٣) الآية ٣٨.
(٢)
هو الإمام الحسن البصري.
(٧) باب تزوج المرأة مثلها في السن
٣٠٢٠
- عن بريدة قال: خطب أبو بكر، وعمر رضي
الله عنهما، فاطمة فقال رسول الله ﷺ:
«إنَّهَا صَغِيرَة، فَخَطَبَهَا
عَليٌّ فَزَوَّجَهَا مِنْهُ».
(صحيح الإسناد).
(٨)
باب تزوج المولى العربية
٣٠٢١
- عن عبد الله بن عمرو بن عثمان: أنه
طلق، -وهو غلام شاب في إمارة مروان- ابنة سعيد بن زيد، وأمها بنت قيس: البتة،
فأرسلت إليها خالتها، فاطمة بنت قيس تأمرها بالانتقال من بيت عبد الله بن عمرو،
وسمع بذلك مروان، فأرسل إلى ابنة سعيد، فأمرها أن ترجع إلى مسكنها، وسألها ما
حملها على الانتقال من قبل أن تعتد في مسكنها، حتى تنقضي عدتها، فأرسلت إليه تخبره
أن خالتها أمرتها بذلك.
فزعمت فاطمة بنت قيس: أنها كانت تحت
أبي عمرو بن حفص، فلما أمَّرَ رسولُ الله ﷺ عليَّ بن أبي طالب على اليمن، خرج معه،
وأرسل إليها بتطليقة، هي بقية طلاقها، وأمر لها الحارث بن هشام، وعياش بن أبي
ربيعة بنفقتها، فأرسلت -زعمت- إلى الحارث وعياش، تسألهما الذي أمر لها به زوجها؟
فقالا: والله ما لها عندنا نفقة، إلا أن تكون حاملًا، وما لها أن تكون في مسكننا
إلا بإِذننا.
فزعمت: أنها أتت رسول الله ﷺ فذكرت
ذلك له فصدقهما. قالتَ فاطمة: فأين أنتقل يا رسول الله قال:
«انْتَقِلي عِنْدَ ابْنِ أمِّ
مَكْتُومٍ الأَعْمَى الَّذِي سَمَّاهُ الله عز وجل في كِتَابهِ».
قالت فاطمة: فاعتددت عنده، وكان
رجلًا قد ذهب بصره، فكنتَ أضع ثيابي عنده. حتى أنكحها رسول الله ﷺ أُسامة بن زيد.
فأنكر ذلك عليها مروان. وقال: لم
أسمع هذا الحديث من أحد قَبلَك، وسآخذ بالقضية التي وجدنا الناس عليها -مختصر-.
(صحيح)
- الإرواء ١٨٠٤ و٢١٥٩: م.
٣٠٢٢
- عن عائشة: أن أبا حذيفة بن عتبة بن
ربيعة بن عبد شمس -وكان
ممن شهد بدرًا مع رسول الله ﷺ تبنى
سالمًا، وأنكحه ابنة أخيه، هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس، وهو مولى
لامرأة من الأنصار.
كما تبنى رسول الله ﷺ زيدًا، وكان من
تبنى رجلًا في الجاهلية دعاه الناس: ابنه، فورث من ميراثه. حتى أنزل الله عز وجل في
ذلك: ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ
تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ﴾ (١) فَمَنْ
لَمْ يُعْلَمْ لَهُ أَبٌ، كَانَ مَوْلىً وَأخًا في الدِّينِ -مُخْتَصَرٌ-.
(صحيح)
- الإرواء ١٨٦٣: خ.
٣٠٢٣
- عن عائشة زوج النبي ﷺ، وأم سلمة زوج
النبي ﷺ: أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس، -وكان ممن شهد بدرًا مع رسول
الله ﷺ-، تبنى سالمًا، وهو مولى، لامرأة من الأنصار.
كما تبنى رسول الله ﷺ زيد بن حارثة،
وأنكح أبو حذيفة ابن عتبة سالمًا ابنة أخيه، هند ابنة الوليد بن عتبة بن ربيعة،
وكانت هند بنت الوليد بن عتبة من المهاجرات الأول، وهي يومئذ من أفضل أَيَامَى
قريش، فلما أنزل الله عليه عز وجل في زيد بن حارثة: ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ
أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ﴾ رُدَّ كُل أحَدٍ يَنْتَمِي مِنْ أولئكَ إلَى أَبِيهِ،
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ يُعْلَمُ أبُوهُ رُدَّ إلَى مَوَالِيهِ.
(صحيح)
- المصدر نفسه: م.
(٩)
باب الحسب
٣٠٢٤
- عن بريدة قال: قال رسول الله ﷺ:
«إنَّ أَحْسَابَ أهْلِ الدُّنْيَا،
الَّذي يَذْهَبُونَ إلَيْهِ: المَالُ».
(صحيح)
- الإرواء ٦/ ٢٧١ - ٢٧٢.
(١٠)
باب على ما تنكح المرأة
٣٠٢٥
- عن جابر: أنه تزوج امرأة على عهد
رسول الله ﷺ فلقيه النبي ﷺ فقال:
«أَتَزَوَّجْتَ يَا جَابرُ؟» قال:
قلت: نعم! قال: «بِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا» قال: قلت: بل ثيبًا قال: «فَهَلا بِكْرًا
تُلاعِبُكَ» قال: قلت: يا رسولَ الله كن لي أخوات، فخشيت
(١) سورة الأحزاب (٣٣) الآية ٥.
أن تدخل بيني وبينهن قال: «فَذَاكَ
إذًا! إنَّ المَرْأَةَ تُنْكَحُ عَلَى دِينِهَا، وَمَالِهَا، وَجَمَالِهَا،
فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ».
(صحيح)
- الإرواء ٦/ ١٩٤: م، وحديث أبي هريرة يأتي ٦٨ [٣٠٢٩].
(١١)
باب كراهية تزويج العقيم
٣٠٢٦
- عن مَعْقِلِ بن يسار قال: جاء رجل
إلى رسول الله ﷺ فقال: إني أصبت امرأة ذات حَسب ومَنصِبٍ، إلا أنها لا تلد
أفأتزوجها؟ فنهاه، ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة فنهاه، فقال:
«تَزَوَّجُوا الوَلُودَ الوَدُودَ،
فَإنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ».
(حسن
صحيح) - الإرواء ١٧٨٤، آداب الزفاف ١٦، صحيح أبي داود ١٧٨٩.
(١٢)
باب تزويج الزانية
٣٠٢٧
- عن عبد الله بن عمرو، عن مَرْثَدٍ بن
أبي مرثد الغَنَوِيَّ، وكان رجلًا شديدًا، وكان يحمل الأُسارى من مكة إلى المدينة
قال: فدعوت رجلًا لأحمله، وكان بمكة بَغِيٌّ يقال لها: عَنَاق، وكانت صديقته، خرجت
فرأت سوادي في ظل الحائط، فقالت: من هذا، مرثد! مرحبًا وأهلًا يا مرثد، انطلق
الليلة فبت عندنا في الرَّحل. قلت: يا عناق إن رسول الله ﷺ حرم الزنا. قالت: يا
أهل الخيام هذا الدُّلْدُلُ، هذا الذي يحمل أسراءكم من مكة إلى المدينة.
فسلكت الخندمة، فطلبني ثمانية، فجاؤا
حتى قاموا على رأسي فبالوا، فطار بولهم عليَّ وأعماهم الله عني، فجئت إلى صاحبي
فحملته، فلما انتهيت به إلى الأراك، فككت عنه كَبله.
فجئت إلى رسول الله ﷺ فقلت: يا رسول
الله! أنكح عناق، فسكت عني فنزلت: ﴿وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ
أَوْ مُشْرِكٌ﴾ (١).
فدعاني فقرأها عليَّ، وقال:
«لا تَنْكِحْهَا».
(حسن الإسناد).
٣٠٢٨
- عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى رسول
الله ﷺ فقال: إن عندي امرأة هي من أحب الناس إليَّ، وهي لا تمنع يد لامس؟ قال:
(١) سورة النور (٢٤) الآية ٣.
«طَلِّقْهَا» قال: لا أصبر عنها قال:
«اسْتَمْتِعْ بهَا».
(صحيح الإسناد).
قال أبو عبد الرحمن: هذا الحديث ليس
بثابت، وعبد الكريم ليس بالقوي، وهارون بن رِئاب أثبت منه، وقد أرسل الحديث (١)،
وهارون ثقة، وحديثه أولى بالصواب من حديث عبد الكريم.
(١٣)
باب كراهية تزويج الزناة
٣٠٢٩
- عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال:
«تُنْكَحُ النِّسَاء لأرْبَعَةٍ:
لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ
الدِّينِ تَرِبَت يَدَاكَ».
(صحيح)
- ابن ماجه ١٨٥٨: ق [إرواء الغليل ١٧٨٣ وغاية المرام ٢٢٢].
(١٤)
باب أي النساء خير
٣٠٣٠
- عن أبي هريرة قال: قيل لرسول الله ﷺ:
أي النساء خير؟ قال:
«الَّتِي تَسُرُّهُ إذَا نَظَرَ،
وَتُطِيعُهُ إذَا أَمَرَ، وَلا تُخَالِفُهُ في نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا
يَكْرَهُ».
(حسن
صحيح) - المشكاة ٣٢٧٢، الصحيحة ١٨٣٨.
(١٥)
باب المرأة الصالحة
٣٠٣١
- عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أن
رسول الله ﷺ قال:
«إنَّ الدُّنْيَا كُلَّها مَتَاعٌ،
وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا المَرْأَةُ الصَّالِحَةُ».
(صحيح)
- ابن ماجه ١٨٥٥: م [صحيح الجامع ٣٤١٣ ومختصر مسلم ٧٩٧ عن ابن عمر].
(١٦)
باب المرأة الغيراء
٣٠٣٢
- عن أنس، قالوا: يا رسول الله! ألا
تتزوج من نساء الأنصار؟ قال:
«إنَّ فِيهِمْ لَغَيْرَةً شَدِيدَةً».
(صحيح الإسناد).
(١) قال الشيخ ناصر الدين في حاشية الأصل:
قلت: هذا يخالف ما سيأتي في «اللعان»
(ص ١٧٠ - [يعني الرقم ٣٢٤٢]-) أنه أسند عن ابن عباس. وله عنه هناك طريق أخرى.
يقول زهير: لقد سكت شيخنا عن إضافات
أبي عبد الرحمن النسائي. ولم نعرف رأيه في إثباتها، أو حذفها. لذلك ترك لي الأخوة
الأكارم في مكتب التربية العربي لدول الخليج، أن أثبت منها ما فيه نفع ظاهر للقارئ
وهذا منها.
(١٧) باب إباحة النظر قبل التزويج
٣٠٣٣
- عن أبي هريرة، قال: خطب رجل امرأة من
الأنصار، فقال له رسول الله ﷺ:
«هَلْ نَظَرْتَ إلَيْهَا؟» قال: لا!
فأمره أن ينظر إليها.
(صحيح)
- الصحيحة ٩٥: م.
٣٠٣٤
- عن المغيرة بن شعبة قال: خطبت امرأة
على عهد رسول الله ﷺ، فقال النبي ﷺ:
«أنَظَرْتَ إلَيْهَا» قلت: لا! قال:
«فَانْظُرْ إلَيْهَا فَإنَّهُ أجْدَرُ أنْ يُؤدَمَ بَينَكُمَا».
(صحيح)
- ابن ماجه ١٨٦٦ [مشكاة المصابيح ٣١٠٧، والصحيحة ٩٦].
(١٨)
باب التزويج في شوال
٣٠٣٥
- عن عائشة قالت: تزوجني رسول الله ﷺ
في شوال، وأُدخلت عليه في شوال، -وكانت عائشة تُحب أن تدخل نساءها في شوال-. فأي
نسائه كانت أحظى عنده مني.
(صحيح)
- م ٤/ ١٤٢.
(١٩)
باب الخطبة في النكاح
٣٠٣٦
- عن فاطمة بنت قيس، وكانت من
المهاجرات الأول. قالت: خطبني عبد الرحمن بن عوف، في نفر من أصحاب محمد ﷺ وخطبنى
رسول الله ﷺ على مولاه أسامة بن زيد، وقد كنت حُدثت أن رسول الله ﷺ قال:
«مَنْ أحَبَّنِي فليُحِبَّ أسَامَةَ»
فلما كلمني رسول الله ﷺ قلت: أمري بيدك فانكحني من شئت. فقال:
«انْطَلِقِي إلى أمِّ شَرِيك» وأم
شريك امرأة غنية من الأنصار عظيمة النفقة في سبيل الله عز وجل، ينزل عليها
الضِّيفان، فقلت: سأفعل قال:
«لا تَفْعَلِي، فَإن أمَّ شَرِيكٍ
كَثِيرَةُ الضِّيفَانِ، فَإني أكْرَهُ أن يَسْقُطَ عَنكِ خِمارُكِ، أوْ يَنْكَشِفَ
الثَّوْبُ عَنْ سَاقَيْكِ، فيَرَى القَوْمُ مِنْكِ بَعْضَ مَا تكْرَهِينَ، وَلكِنِ
انْتَقِلي إلَى ابْنِ عَمِّكِ عَبْد الله بنِ عَمْرو بنِ أمِّ مَكْتُوم، وَهُوَ
رَجُلٌ مِنْ بَني فِهْرٍ».
فانتقلتُ إليه -مختصر-.
(صحيح)
- م ٨/ ٢٠٣.
(٢٠) باب النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه
٣٠٣٧
- عن ابن عمر: عن النبي ﷺ قال:
«لا يَخْطُبُ أحَدُكُمْ عَلَى
خِطْبَةِ بَعْضٍ».
(صحيح)
- ابن ماجه ١٨٦٧ - ١٨٦٨: ق [إرواء الغليل ١٨١٧ وصحيح الجامع ٧٦٦٥].
٣٠٣٨
- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ
وقال محمد (١): عن النبي ﷺ:
«لا تَنَاجَشُوا، وَلا يَبِعْ حَاضِرٌ
لِبَاد، وَلا يَبعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيع أخِيهِ، وَلا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ
أخِيهِ، وَلا تَسْألِ المَرْأَةُ طَلاقَ أخْتِهَا لِتَكْتَفِئ مَا في إنَائِهَا».
(صحيح)
- ابن ماجه ٢١٧٢ [مختصرًا]: ق [إرواء الغليل ١٢٩٨].
٣٠٣٩
- عن أبي هريرة: أن النبي ﷺ قال:
«لا يَخْطُبْ أحَدُكُمْ عَلَى
خِطْبَةِ أَخِيهِ».
(صحيح)
- صحيح أبي داود ١٨١٤: ق [إرواء الغليل ١٨١٧ وصحيح الجامع ٧٦٦٥].
٣٠٤٠
- عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ قال:
«لا يَخْطُبْ أحَدُكُمْ عَلَى
خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَى يَنْكِحَ أوْ يَتْرُكَ».
(صحيح)
- ق، ولـ (خ): أو يترك - ابن عمر.
٣٠٤١
- عن أبي هريرة: عن النبي ﷺ قال:
«لا يَخطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى
خِطْبَةِ أَخِيهِ».
[سكت عنه شيخنا، اعتمادًا على السابق
برقم ٣٠٣٩، وهو من طريق أخرى. وانظر صحيح الجامع ٧٦٦٤].
(٢١)
باب خطبة الرجل إذا ترك الخاطب أو أذن له
٣٠٤٢
- عن عبد الله بن عمر قال: نهى رسول
الله ﷺ أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة الرجل، حتى يترك الخاطب
قبله، أو يأذن له الخاطب.
(صحيح)
- صحيح أبي داود ١٨١٥: ق، وليس عند (م): حتى يترك.
(١) هو محمد بن منصور، أحد شيخي النسائي.
والثاني: سعيد بن عبد الرحمن.
والنجش: مدح السلعة للرواج بغير الحق
والصدق، وزيادة الثمن بالتحايل.
٣٠٤٣ - عن فاطمة بنت قيس، عن أمْرِها، قالت:
طلقني زوجي ثلاثًا، فكان يرزقني طعامًا فيه شيء، فقلت: والله لئن كانت لي النفقة
والسكنى لأطلبنها، ولا أقبل هذا. فقال الوكيل: ليس لك سكنى ولا نفقة. قالت: فأتيت
النبى ﷺ فذكرت ذلك له، فقال:
«لَيْسَ لَكِ سُكْنَى، وَلا نَفَقَةٌ
فَاعْتَدِّي عِنْدَ فُلانَةَ».
قالت: وكان يأتيها أصحابه ثم قال:
«اعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أمِّ
مَكْتُوم فَإِنهُ أَعْمَى، فَإِذَا حَللتِ، فآذِنِينِي» قالت: فلما حللت آذنته.
فقال رسول الله ﷺ:
«وَمَنْ خَطَبَكِ؟» فقلت: معاوية،
ورجل آخر من قريش. فقال النبي ﷺ:
«أَمَّا مُعَاوِيَةُ، فَإنَّهُ غُلامٌ
مِنْ غِلْمَانِ قُرَيْشٍ لا شَيْء لَهُ، وَأمَّا الآخَرُ، فَإنهُ صَاحِبُ شَرٍّ لا
خَيْرَ فِيهِ، وَلكِنِ انْكِحِي أسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ» قالت: فكرهته، فقال لها ذلك
ثلاث مرات فنكحته.
(صحيح
الإسناد) - وبعضهُ في «م» (٤/ ١٩٥ - ١٩٧) [وتقدم ٣٠٢٣].
(٢٢)
باب إذا استشارت المرأة رجلًا فيمن يخطبها هل يخبرها بما يعلم
٣٠٤٤
- عن فاطمة بنت قيس، أن أبا عمرو بن
حفص طلقها البتة، وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير، فسخطته.
فقال: والله مالك علينا من شيء،
فجاءت رسول الله ﷺ فذكرت ذلك له فقال:
«لَيْسَ لَكِ نَفَقَةٌ»، فَأَمَرَهَا
أَنْ تَعْتَدَّ في بَيْتِ أمِّ شَرِيكٍ ثُمَّ قَالَ: «تِلْكَ امْرَأَة يَغْشَاهَا
أَصْحَابِي، فَاعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أمِّ مَكْتُومٍ، فَإنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى
تَضَعِينَ ثيَابَكِ، فَإِذَا حَلَلْتِ فآذِنِيني» قالت: فلما حللت ذكرت له: أن
معاوية بن أبي سفيان، وأبا جهم خطباني فقال رسول الله ﷺ:
«أَمَّا أبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ
عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ، وَأمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ، وَلكِنِ
انْكِحِي أسَامَةَ بْنَ زيْدٍ» فَكَرِهْتُهُ ثُمَّ قال «انْكِحِي أسَامَةَ بْنَ
زَيْدٍ» فَنَكَحْتُهُ فَجَعَلَ الله عز وجل فيِه خَيْرًا وَاغْتَبَطْتُ بِهِ.
(صحيح)
- الإرواء ١٨٠٤: م [وتقدم نحوه أكثر من مرة].
(٢٣) باب إذا استشار رجل رجلًا في المرأة هل
يخبره بما يعلم؟
٣٠٤٥
- عن أبي هريرة قال: جاء رجل من
الأنصار إلى رسول الله ﷺ فقال:
إني تزوجت امرأة، فقال النبي ﷺ:
«أَلا نَظَرْتَ إلَيْهَا فَإِنَّ في
أَعْيُنِ الأنْصَارِ شَيْئًا».
(صحيح)
- م، مضى ٦٩.
قال أبو عبد الرحمن: وجدت هذا
الحديث، في موضع آخر عن يزيد بن كيسان، أن جابر بن عبد الله حدث، والصواب أبو
هريرة.
٣٠٤٦
- عن أبي هريرة: أن رجلًا أراد أن
يتزوج امرأة، فقال النبي ﷺ:
«انْظُر إلَيْهَا فَإنَّ في أَعْيُنِ
الأَنْصَارِ شَيْئًا».
(صحيح)
- م، انظر ما قبله.
(٢٤)
باب عرض الرجل ابنته على من يرضى
٣٠٤٧
- عن عمر قال: تأيَّمت حَفصة بنت عمر،
من خُنَيس -يعني ابن حُذافة- وكان من أصحاب النبي ﷺ ممن شهد بدرًا، فتوفي
بالمدينة، فلقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة، فقلت: إن شئتَ أنكحتُك حفصة،
فقال: سأنظر في ذلك، فلبثت ليالي فلقيته فقال: ما أريدُ أن أتزوج يومي هذا، قال
عمر: فلقيت أبا بكر الصديق رضي الله عنه، فقلت: إن شئتَ أنكحتك حفصة، فلم يرجع إلي
شيئًا، فكنت عليه أوجَدَ مني على عثمان رضي الله عنه، فلبثت ليالي فخطبها إلي رسول
الله ﷺ فأنكحتها إياه، فلقيني أبو بكر فقال: لعلكَ وجَدتَ عليَّ حين عرضت علي
حفصة، فلم أرجع إليك شيئًا؟ قلت: نعم! قال: فإنه لم يمنعني حين عرضت عليّ أن أرجع
إليك شيئًا، إلا أني سمعت رسول الله ﷺ يذكرها، ولم أكن لأفشي سِرَّ رسول الله ﷺ
ولو تركها نكحتها.
(صحيح)
- خ ٥١٢٢.
(٢٥)
باب عرض المرأة نفسها على من ترضى
٣٠٤٨
- عن ثابت البناني قال: كنت عند أنس بن
مالك، وعنده ابنة له،
فقال: جاءت امرأة إلى رسول الله ﷺ
فعرضت عليه نفسها. فقالت:
يا رسول الله ألكَ فيَّ حاجة؟.
(صحيح)
- خ ٥١٢٠.
٣٠٤٩
- عن أنس: أن امرأة عرضت نفسها على
النبي ﷺ، فضحكت ابنة أنس فقالت: ما كان أقلَّ حياءها! فقال أنس:
هي خير منكِ، عرضت نفسها على النبي ﷺ.
(صحيح)
- خ، انظر ما قبله.
(٢٦)
باب صلاة المرأة إذا خطبت، واستخارتها ربها
٣٠٥٠
- عن أنس قال: لما انقضت عدة زينب، قال
رسول الله ﷺ لزيدٍ:
«اذْكرْهَا عَلَيَّ» قال زيد:
فانطلقت، فقلت: يا زينب أبشري! أرسلني إليك رسول الله ﷺ يذكرك. فقالت: ما أنا
بصانعة شيئًا، حتى أستأمر رَبِّي، فقامت إلى مسجدها، ونزل القرآن، وجاء رسول الله
ﷺ فدخل بغير أمرٍ.
(صحيح)
- م ٤/ ١٤٨ - ١٤٩.
٣٠٥١
- عن أنس بن مالك قال: كانت زينب بنت
جحش، تفخر على نساء النبي ﷺ تقول: إن الله عز وجل، أنكحني من السماء، وفيها نزلت
آية الحجاب.
(صحيح)
- مختصر العلو ٨٤/ ٦: خ.
(٢٧)
باب كيف الاستخارة
٣٠٥٢
- عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول
الله ﷺ يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن يقول:
«إذَا هَمَّ أحَدُكُمْ بالأَمْرِ،
فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ» ثم يقول:
«اللَّهُمَّ إنِّي أسْتَخَيِرُكَ
بعلْمِكَ وَأسْتَعِينُكَ بقُدْرَتِكَ وَأسْألُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيِمِ،
فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَاَ أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلَّامُ
الْغُيُوب، اللَّهُمَّ إنْ كُنْتَ تَعْلَم: أنَّ هذَا الأمْرَ، خَيْرٌ لي في
دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي» أو قال: "في عَاجلِ أمْرِي
وَآجِلِهِ، فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيِه. وَإنْ
كُنْتَ تَعْلَمُ أنَّ هذَا الأمْرَ شَرٌّ لي
في دِيني وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ
أمْرِي» أو قال: «في عَاجِلِ أمْرِي وَآجِلِهِ، فَاصْرِفْهُ عَنِّي واصْرِفْني
عَنْهُ، وَاقْدُرْ لي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُم أرْضِني بِهِ» قال: «وَيُسَمِّي
حَاجَتَهُ».
(صحيح)
- ابن ماجه ١٣٨٣: خ.
(٢٨)
باب إنكاحُ الابن أُمه
(٢٩)
باب إنكاح الرجل ابنته الصغيرة
٣٠٥٣
- عن عائشة: أن رسول الله ﷺ، تزوجها
وهي بنت ست، وبنى بها وهي بنت تسع.
(صحيح)
- ابن ماجه ١٨٧٦: ق.
٣٠٥٤
- عن عائشة قالت: تزوجني رسول الله ﷺ
لسبع سنين، ودخل عليَّ لتسع سنين.
(صحيح)
- ق، انظر ما قبله.
٣٠٥٥
- عن عائشة قالت: تزوجني رسول الله ﷺ
لتسع سنين، وصحبتُه تسعًا.
(صحيح)
- بما قبله وما بعده.
٣٠٥٦
- عن عائشة، تزوجها رسول الله ﷺ وهي
بنت تسع، ومات عنها وهي بنت ثماني عشرة.
(صحيح)
- الإرواء ٦/ ٢٣١: م.
(٣٠)
باب إنكاح الرجل ابنته الكبيرة
٣٠٥٧
- عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال:
-يعني- تأيمت حفصة بنت عمر من خُنَيس بن حُذافة السَّهميِّ -وكان من أصحاب رسول
الله ﷺ فَتُوفي بالمدينة، قال عمر: فأتيت عثمان بن عفان رضي الله عنه، فعرضت عليه
حفصة بنت عمر، قال: قلت: إن شئتَ أنكحتك حفصة، قال: سأنظر في أمري، فلبثت ليالي،
ثم لقيني فقال: قد بدا لي أن لا أتزوج يومي هذا، قال عمر: فلقيت أبا بكر الصديق رضي
الله عنه فقلت: إن شئت زوجتك حفصة بنت عمر، فصمت أبو بكر، فلم يرجع إلي شيئًا،
فكنت عليه أوجَدَ مني على عثمان، فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله ﷺ فأنكحتها إياه،
فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وجدت عليَّ حين عرضتَ عليَّ حفصة، فلم أرجع
إليك شيئًا؟ قال عمر: قلت: نعم! قال:
فإِنه لم يمنعني أن أرجع إليك شيئًا فيما عرضت عليّ، إلا أني قد كنت علمت أن رسول
الله ﷺ قد ذكرها، ولم أكن لأفشي سِرَّ رسول الله ﷺ ولو تركها رسول الله ﷺ قبلتها.
(صحيح)
- خ، مضى ٧٧ - ٧٨ [٣٠٤٧].
(٣١)
باب استئذان البكر في نفسها
٣٠٥٨
- عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال:
«الأيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِها مِنْ
وَلِيِّهَا، وَالبِكْرُ تُسْتَأذَنُ في نَفْسِهَا، وَإذْنُهَا صُمَاتُهَا».
(صحيح)
- ابن ماجه ١٨٧٠: م [إرواء الغليل ١٨٣٣].
٣٠٥٩
- عن ابن عباس، أن النبي ﷺ قال:
«الأَيِّمُ أحَقُّ بنَفْسِهَا مِنْ
وَلِيِّهَا، وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأمَرُ وَإذْنُهَا صُمَاتُهَا».
(صحيح)
- م وهو أَصح من اللفظ الأول «تستأذن» - انظر ما قبله.
٣٠٦٠
- عن ابن عباس، أن رسول الله ﷺ قال:
«الأَيِّمُ أَوْلَى بِأمْرِهَا
وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأمَرُ في نَفْسِهَا وَإذْنُهَا صُمَاتُهَا».
(صحيح)
- م، انظر ما قبله.
٣٠٦١
- عن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال:
«لَيْسَ لِلْوَليِّ مَعَ الثَّيبِ
أَمْرٌ، وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأمَرُ، فَصَمْتُهَا إقْرَارُهَا».
(صحيح)
- م، انظر ما قبله.
(٣٢)
باب استئمار الأب البكر في نفسها
٣٠٦٢
- عن ابن عباس، أن النبي ﷺ قال:
«الثَّيِّبُ أحَقُّ بِنَفْسِهَا،
وَالْبِكْرُ يَسْتَأمرُهَا أَبُوهَا، وَإذْنُهَا صُمَاتُهَا».
(صحيح)
- م، لكن قوله: «أبوها» غير محفوظ - انظر ما قبله [صحيح الجامع ٣٠٨٣ ومن أجل
الكلمة غير المحفوظة جعلته في الضعيف أيضًا].
(٣٣)
باب استئمار الثيب في نفسها
٣٠٦٣
- عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال:
«لَا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى
تُسْتَأذَنَ وَلا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأمَرَ».
قالوا: يا رسول الله كيف إذنها؟ قال:
«إذْنُهَا أَنْ تَسْكُتَ».
(صحيح)
- ابن ماجه ١٨٧١: ق [إرواء الغليل ١٨٣٦].
(٣٤)
باب إذن البكر
٣٠٦٤
- عن عائشة، عن النبي ﷺ قال:
«اسْتَأمِرُوا النِّسَاء في
أبْضَاعِهِنَّ» قيل: فإِن البكر تستحي، وتسكت، قال:
«هُوَ إذْنُهَا».
(صحيح)
- الإرواء ١٨٣٧، صحيح أبي داود ١٨٢٦: ق نحوه.
٣٠٦٥
- عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال:
«لا تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتى
تُسْتأمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبكْرُ حَتَى تُسْتَأذَن».
قالوا: يا رسول الله كيف إذنها؟ قال:
«أَنْ تَسْكُتَ».
(صحيح)
- ق، مضى ٨٥ [٣٠٦٣].
(٣٥)
باب الثيب يزوجها أبوها، وهي كارهة
٣٠٦٦
- عن خَنساء بنت خِذام، أن أباها
زوجها، وهي ثيب، فكرهت ذلك، فأتت رسول الله ﷺ فَردَّ نِكَاحه.
(صحيح)
- ابن ماجه ١٨٧٣ [صحيح ابن ماجه ١/ ٣١٥ بسياق آخر أتم، وإرواء الغليل في تخريج
أحاديث منار السبيل ١٨٣٠].
(٣٦)
باب البكر يزوجها أبوها وهي كارهة
٣٠٦٧
- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ:
«تُسْتَأمَرُ الْيَتِيمَةُ في
نَفْسِهَا، فَإنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إذْنُهَا، وَإنْ أَبَتْ فَلا جَوَازَ عَلَيْهَا».
(حسن)
- الإرواء ١٨٢٨ و١٨٣٤.
(٣٧)
باب الرخصة في نكاح المحرم
(٣٨)
باب النهي عن نكاح المحرم
٣٠٦٨
- عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال:
قال رسول الله ﷺ:
«لا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلا
يُنْكِحُ، وَلَا يَخْطُبُ».
(صحيح)
- م، مضى ٥/ ١٩٢ [ومختصر مسلم ٨١٤ وإرواء الغليل ١٠٣٧ و١٨٨٨ وصحيح الجامع الصغير
وزيادته ٧٨٠٩].
٣٠٦٩ - عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، عن
النبي ﷺ أنه قال:
«لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلَا
يُنْكِحُ، وَلَا يَخْطبُ».
(صحيح)
- م، انظر ما قبله.
(٣٩)
باب ما يستحب من الكلام عند النكاح
٣٠٧٠
- عن عبد الله قال: علمنا رسول الله ﷺ
التشهد في الصلاة، والتشهد في الحاجة قال:
«التَّشَهُّدُ في الْحَاجَةِ: أَنِ
الْحَمْدُ لله نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بالله مِنْ شُرُورِ
أنْفُسِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِل اللهُ فَلا
هَادِيَ لَهُ، وَأشهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا الله، وَأشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا
عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَيَقْرَأ ثَلَاثَ آيَاتٍ».
(صحيح)
- ابن ماجه ١٨٩٢ (١).
٣٠٧١
- عن ابن عباس: أن رجلًا كلم النبي ﷺ
في شيء؟ فقال النبي ﷺ:
«إنَّ الحَمْدَ لله نَحْمَدُهُ
وَنَسْتَعِينُهُ، مَنْ يَهْدِهِ الله فَلا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ
فَلا هَادِيَ لَهُ، وَأشْهَدُ أَنْ لَا إلهَ إلَّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ،
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أمَّا بَعْدُ».
(صحيح)
- ابن ماجه ١٨٩٣: م.
(٤٠)
باب ما يكره من الخطبة
٣٠٧٢
- عن عدي بن حاتم قال: تَشَهَّدَ رجلان
عند النبي ﷺ فقال أحدهما:
من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن
يعصهما فقد غوى.
فقال رسول الله ﷺ:
«بِئسَ الْخَطِيبُ أنْتَ».
(صحيح)
- صحيح أبي داود ١٠٠٧، خطبة الحاجة ٢٣.
(١) انظر «خطبة الحاجة» ومشكاة المصابيح ٣١٤٩
والكلم الطيب ٢٠٥ وكلها طبع المكتب الإسلامي.
والآيات هي: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ
مُسْلِمُونَ﴾ (سورة آل عمران (٣) الآية ١٠٢) ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا
رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي
تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ (سورة
النساء (٤) الآية ١) ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا
قَوْلًا سَدِيدًا (٧٠) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ
ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾
(سورة الأحزاب (٣٣) الآيتان ٧٠ و٧١).
(٤١) باب الكلام الذي ينعقد به النكاح
٣٠٧٣
- عن سهل بن سعد قال: إني لفي القوم
عند النبي ﷺ، فقامت امرأة فقالت: يا رسول الله! إنها قد وهبت نفسها لك، فَرَأْ
فِيها رَأيك، فسكت، فلم يجبها النبي ﷺ بشيء. ثم قامت فقالت (١): يا رسول الله!
إنها قد وهبت نفسها لك، فَرأ فيها رأيك، فقام رجل فقال: زوجنيها يا رسول الله، قال:
«هَلْ مَعَكَ شَيْء؟» قال: لا، قال:
«اذْهَبْ فَاطْلُبْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ» فذهب فطلب ثم جاء فقال: لم أجد
شيئًا ولا خاتمًا من حديد قال: «هَلْ مَعَكَ مِن القُرْآنِ شَيْء؟» قال: نعم! معي
سورة كذا وسورة كذا. قال:
«قَدْ أنْكَحْتُكَهَا عَلَى مَا
مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ».
(صحيح)
- ابن ماجه ١٨٨٩ [إرواء الغليل ١٨٢٣ و١٩٢٥ وتقدم بعضه ٣٩٩٩].
(٤٢)
باب الشروط في النكاح
٣٠٧٤
- عن عُقْبَةَ بن عامر عن رسول الله ﷺ
قال:
«إنَّ أحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ
يُوَفَّى بِهِ، مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ».
(صحيح)
- ابن ماجه ١٩٥٤: ق [مختصر مسلم ٨٠٤ وصحيح الجامع الصغير ١٥٤٧].
٣٠٧٥
- عن عقبة بن عامر، عن النبي ﷺ قال:
«إنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ
يُوَفَّى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ».
(صحيح)
- ق، انظر ما قبله.
(٤٣)
باب النكاح الذي تحل به المطلقة ثلاثًا لمطلقها
٣٠٧٦
- عن عائشة قالت: جاءت امرأة رفاعة إلى
رسول الله ﷺ فقالت: إن رفاعة طلقني، فأبَتَّ طلاقي، وإني تزوجت بعده عبد الرحمن بن
الزبير، وما معه إلا مثل هدبة الثوب فضحك رسول الله ﷺ وقال:
«لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجعِي
إلَى رِفَاعَةَ؟ لَا! حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَك، وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ».
(صحيح)
- ابن ماجه ١٩٣٢: ق [إرواء الغليل ١٨٨٧].
(٤٤)
باب تحريم الربيبة التي في حجره
٣٠٧٧
- عن أمِّ حَبِيبة بنت أبي سفيان،
أنَّها قالت: يا رسول الله! أَنكِح أختي
(١) في الأصل (فقال) ولا يستقم. والتصويب من
الميمنية ٢/ ٧٩ والأصول.
بنت أبي سفيان؟ (١) قالت: فقال رسول
الله ﷺ:
«أوَتُحبِّينَ ذلِك؟» فقلت: نعم! لستُ
لك بِمُخلِيَة وأحَبُّ من يُشاركني في خيرٍ أختي!! فقال النبي ﷺ:
«إنَّ أخْتَكِ لَا تَحِلُّ لي» فقلت:
والله يا رسول الله! إنا لنتحدَّثُ: أنك تريد أن تنكح دُرَّةَ بنتَ أبي سَلَمَة.
فقال: «بِنْتُ أمِّ سَلَمَةَ؟» فقلت: نعم! فقال:
«وَالله لَوْلَا أنَّهَا رَبِيبَتِي
في حَجْرِي مَا حَلَّتْ لِي، إنَّهَا لابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ،
أَرْضَعَتْنِي وَأَبَا سَلَمَة ثُوَيْبَةُ، فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ
بَنَاتِكُنَّ، وَلَا أخَوَاتِكُنَّ».
(صحيح)
- ابن ماجه ١٩٣٩: ق.
(٤٥)
باب تحريم الجمع بين الأم والبنت
٣٠٧٨
- عن أم حبيبة زوج النبي ﷺ قالت: يا
رسول الله: أنكح بنتَ أبي - تعني أختها - فقال رسول الله ﷺ:
«وَتُحِبيِّنَ ذلِك؟» قالت: نعم! لست
لك بمخلية، وأحَبُّ من شركتني في خير أختي، فقال رسول الله ﷺ:
«إنَّ ذلِكَ لَا يَحِلُّ».
قالت أم حبيبة: يا رسول الله! والله
لقد تحدثنا: أنك تنكح درة بنت أبي سلمة فقال:
«بِنْتُ أمِّ سَلَمَةَ؟» قالت أم
حبيبة: نعم! قال رسول الله ﷺ:
«فَوَالله لَوْ أنَّهَا لَمْ تَكُنْ
رَبِيبَتِي في حِجْرِي مَا حَلَّتْ، إنَّهَا لابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ
أَرْضَعَتْنِي وَأَبَا سَلَمَةَ ثُوَيْبَةُ، فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ
بَنَاتِكُنَّ، وَلَا أخَوَاتِكُنَّ».
(صحيح)
- ق، انظر ما قبله.
٣٠٧٩
- عن أم حبيبة قالت لرسول الله ﷺ: إنا
قد تحدثنا: أنك ناكح درة بنت أبي سلمة؟ فقال رسول الله ﷺ:
«أَعَلَى أمِّ سَلَمَةَ، لَوْ أَنِّي
لَمْ أَنْكِحْ أمَّ سَلَمَةَ، مَا حَلَّتْ لي، إنَّ أَبَاهَا أَخِي مِنَ
الرَّضَاعَةِ».
(صحيح)
- ق، انظر ما قبله.
(١) هي عَزَّة بنت أبي سفيان صخر بن حرب.
(٤٦) باب تحريم الجمع بين الأختين
٣٠٨٠
- عن أم حَبِيْبَةَ أنها قالت: يا رسول
الله! هل لك في أختي؟ قال:
«فَأَصْنَعُ مَاذَا؟» قالت: تزوجها
قال: «فَإِنَّ ذلِك أَحَبُّ إلَيْكِ؟» قالت: نعم! لستُ لك بمخلية، وأحبُّ من
يشركني في خير أختي. قال: «إنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي» قالت: فإِنه قد بلغني أنك
تخطب درة بنت أم سلمة؟ قال: «بِنْتُ أَبي سَلَمَةَ؟» قالت: نعم! قال: «وَالله لَوْ
لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي مَا حَلَّتْ لِي، إنَّهَا لابْنَةُ أَخِي مِنَ
الرَّضَاعَةِ، فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ، وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ».
(صحيح)
- ق، انظر ما قبله.
(٤٧)
باب الجمع بين المرأة وعمتها
٣٠٨١
- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ:
«لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ
وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأةِ وَخَالَتِهَا».
(صحيح)
- ابن ماجه ١٩٢٩: ق.
٣٠٨٢
- عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله ﷺ:
أن يجمع بين المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها.
(صحيح)
- ق، انظر ما قبله.
٣٠٨٣
- عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ: أنه
نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها.
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.
٣٠٨٤
- عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ: نهى
عن أربع نسوة يجمع بينهن؛ المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها.
(صحيح)
- ق، انظر ما قبله.
٣٠٨٥
- عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ أنه
قال:
«لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى
عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا».
(صحيح)
- ق، انظر ما قبله [صحيح الجامع الصغير ٧٤٧٤].
٣٠٨٦ - عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله ﷺ
أن تُنكح المرأة على عمتها أو على خالتها.
(صحيح)
- ق، انظر ما قبله.
٣٠٨٧
- عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ أنه
قال:
«لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى
عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالتِهَا».
(صحيح)
- ق، انظر ما قبله [صحيح الجامع الصغير ٧٤٧٤].
(٤٨)
باب تحريم الجمع بين المرأة وخالتها
٣٠٨٨
- عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال:
«لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى
عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا».
(صحيح)
- ق، انظر ما قبله.
٣٠٨٩
- عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله ﷺ:
أن تنكح المرأة على عمتها، والعمة على بنت أخيها.
(صحيح)
- ق.
٣٠٩٠
- عن جابر، عن النبي ﷺ قال:
«لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى
عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا».
(صحيح)
- الإرواء ٦/ ٢٩٠: خ [صحيح الجامع ٧٤٧٤، الإرواء ١٨٨٢].
قال الشعبي: سمعت هذا من جابر.
٣٠٩١
- عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول
الله ﷺ: أن تنكح المرأة على عمتها، وخالتها.
(صحيح)
- خ، انظر ما قبله.
٣٠٩٢
- عن جابر قال: نهى رسول الله ﷺ: أن
تنكح المرأة على عمتها، أو على خالتها.
(صحيح)
- م، انظر ما قبله.
(٤٩)
باب ما يحرم من الرضاع
٣٠٩٣
- عن عائشة: عن النبي ﷺ قال:
«مَا حرَّمَتْهُ الْوِلَادَةُ
حَرَّمَهُ الرَّضَاعُ».
(صحيح)
- ابن ماجه ١٩٣٧: ق.
٣٠٩٤
- عن عائشة: أن عمها من الرضاعة يسمى:
أَفلح، استأذن عليها فحجبته، فأخبرَ رسولُ الله ﷺ فقال:
«لَا تَحْتَجِبِي مِنْهُ، فَإِنَّهُ
يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسبِ».
(صحيح)
- م ٤/ ١٦٤ [صحيح الجامع الصغير ٨٠٣٨ - مختصرًا - إرواء الغليل ١٨٧٦].
٣٠٩٥
- عن عائشة، عن النبي ﷺ قال:
«يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا
يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ».
(صحيح)
- ق [صحيح ابن ماجه ١٩٣٧، إرواء الغليل ٦/ ٢٨٣].
٣٠٩٦
- عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ:
«يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا
يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ».
(صحيح)
- ق، انظر ما قبله بحديث.
(٥٠)
باب تحريم بنت الأخ من الرضاعة
٣٠٩٧
- عن علي رضي الله عنه قال: قلت: يا
رسول الله مالك تَنَوَّقُ في قُريش وَتَدعُنا؟ قال:
«وَعِنْدَكَ أَحَدٌ؟» قلت: نعم! بنت
حمزة! قال رسول الله ﷺ:
«إنَّهَا لَا تَحِلُّ لي، إنَّهَا
ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ».
(صحيح)
- م ٤/ ١٦٤.
٣٠٩٨
- عن ابن عباس قال: ذكر لرسول الله ﷺ:
بنت حمزة، فقال:
«إنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ
الرَّضَاعَةِ».
(صحيح)
- ابن ماجه ١٩٣٨: ق.
قال شعبة: هذا سمعه قتادة من جابر بن
زيد.
٣٠٩٩
- عن ابن عباس: أن رسول الله ﷺ أُريدَ
على بنت حمزة فقال:
«إنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ
الرَّضَاعَةِ وَإنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ».
(صحيح)
- ق، انظر ما قبله [صحيح الجامع الصغير ٨٠٣٨ - مختصرًا -].
(٥١) باب القدر الذي يحرم من الرضاعة
٣١٠٠
- عن عائشة قالت: كان فيما أنزل الله عز
وجل وقال الحارث: فيما أنزل من القرآن - عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس
معلومات فتوفي رسول الله ﷺ وهي مما يقرأ من القرآن.
(صحيح)
- ابن ماجه ١٩٤٢: م [مختصر مسلم ٨٧٨، إرواء الغليل ٢١٤٧ و٢١٤٩].
٣١٠١
- عن أم الفضل، أن نبي الله ﷺ سئل عن
الرضاع؟ فقال:
«لَا تُحرِّمُ الإِمْلَاجَةُ، وَلَا
الإِمْلَاجَتَانِ» وقال قتادة: المَصَّة والمصتان.
(صحيح)
- ابن ماجه ١٩٤٠: م.
٣١٠٢
- عن عبد الله بن الزبير، عن النبي ﷺ
قال:
«لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ
وَالْمَصَّتَانِ».
(صحيح)
- انظر ما بعده.
٣١٠٣
- عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ:
«لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ
وَالْمَصَّتَانِ».
(صحيح)
- ابن ماجه ١٩٤١: م.
٣١٠٤
- عن قتادة قال: كتبنا إلى إبراهيم بن
يزيد النخعي، نسأله عن الرضاع، فكتب: وأن شُرَيْحًا حدثنا، أن عليًا وابن مسعود،
كانا يقولان: يحرم من الرضاع قليله وكثيره: وكان في كتابه: أن أبا الشعثاء
المحاربي حدثنا، أن عائشة حدثته: أن نبي الله ﷺ كان يقول:
«لَا تُحَرِّمُ الْخَطْفَةُ
وَالْخَطْفَتَانِ».
(صحيح الإسناد).
٣١٠٥
- عن عائشة قالت: دخل علي رسول الله ﷺ
وعندي رجل قاعد، فاشتد ذلك عليه، ورأيت الغضب في وجهه. فقلت: يا رسول الله: إنه
أخي من الرضاعة، فقال:
«انْظُرْنَ مَا إخْوَانُكُنَّ» -
وَمَرَّة أخْرَى - «انْظُرْنَ مَنْ إخْوَانُكُنَّ مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَإِنَّ
الرَّضَاعَةَ مِنَ المَجَاعَةِ».
(صحيح)
- الإرواء ٢١٥١: ق.
(٥٢) باب لبن الفحل
٣١٠٦
- عن عائشة: أن رسول الله ﷺ كان عندها،
وأنها سمعت رجلًا يستأذن في بيت حفصة، قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله! هذا رجل
يستأذن في بيتك؟ فقال رسول الله ﷺ:
«أُرَاهُ فُلَانًا، لِعَمِّ حَفْصَةَ
مِنَ الرَّضَاعَةِ» قالت عائشة: فقلت: لو كان فلان حيًا - لعمها من الرضاعة - دخل
عليَّ؟ فقال رسول الله ﷺ:
«إنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا
يُحَرَّمُ مِنَ الْوِلَادَةِ».
(صحيح)
- الإرواء ٦/ ٢٠٢ - ٢٠٣: ق.
٣١٠٧
- عن عائشة قالت: جاء عَمِّي أبو
الجَعد من الرضاعة، فَرددتُه! - قال: وقال هشام: هو أبو القُعَيس - فجاء رسول الله
ﷺ فأخبرته، فقال رسول الله ﷺ:
«إئذني لهُ».
(صحيح)
- انظر ما بعده.
٣١٠٨
- عن عائشة، أن أخا أبي القعيس: استأذن
على عائشة، بعد آية الحجاب فأبت أن تأذن له، فَذُكر ذلك للنبي ﷺ فقال:
«ائذَنِي لَهُ فَإِنَّهُ عَمُّكِ»
فقلت: إنما أرضعتني المرأة، ولم يرضعني الرجل؟ فقال:
«إنَّهُ عَمُّكِ، فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ».
(صحيح)
- ابن ماجه ١٩٤٨ - ١٩٤٩: ق.
٣١٠٩
- عن عائشة قالت: كان أفلح أخو أبي
القعيس يستأذن عليّ - وهو عمي من الرضاعة - فأبيت أن آذن له، حتى جاء رسول الله ﷺ
فأخبرته، فقال:
«ائذَنِي لَهُ فَإِنَّهُ عَمُّكِ».
قالت عائشة: وذلك بعد أن نزل الحجاب.
(صحيح)
- ق، انظر ما قبله.
٣١١٠
- عن عائشة قالت: استأذن علي عمي أفلح،
بعدما نزل الحجاب، فلم آذن له فأتاني النبي ﷺ فسألته، فقال:
«ائذَنِي لَهُ فَإِنَّهُ عَمُّكِ»
قلت: يا رسول الله إنما أرضعتني المرأة، ولم يرضعني الرجل قال: «ائذَنِي لَهُ -
تَرِبَتْ يَمِينُكِ - فَإِنَّهُ عَمُّكِ».
(صحيح)
- ق، انظر ما قبله.
٣١١١
- عن عائشة قالت: جاء أفلح أخو أبي
القُعيس يستأذن، فقلت: لا آذن له حتى أستأذن نبي الله ﷺ، فلما جاء نبي الله ﷺ قلت
له: جاء أفلح أخو أبي القعيس يستأذن فأبيت أن آذن له، فقال:
«ائذَنِي لَهُ فَإِنَّهُ عَمُّكِ»
قلت: إنما أرضعتني امرأة أبي القعيس، ولم يرضعني الرجل قال: «ائذَنِي لَهُ
فَإِنَّهُ عَمُّكِ».
(صحيح)
- ق، انظر ما قبله.
(٥٣)
باب رضاع الكبير
٣١١٢
- عن عائشة زوج النبي ﷺ قالت: جاءت
سَهلة بنت سُهيل إلى رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله! إني لأرى في وجه أبي حذيفة
من دخول سالم عليَّ قال رسول الله ﷺ:
«أَرْضِعِيهِ» قلت: إنه لذو لحية
فقال: «أَرْضِعِيهِ يَذْهَبْ مَا في وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ» قالت: والله ما
عرفته في وجه أبي حُذيفة بَعْدُ.
(صحيح)
- ابن ماجه ١٩٤٣: ق [إرواء الغليل ٦/ ٢٦٤].
٣١١٣
- عن عائشة قالت: جاءت سهلة بنت سهيل
إلى رسول الله ﷺ فقالت: إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم علي قال:
«فَأَرْضِعِيهِ» قالت: وكيف أُرضعه
وهو رجل كبير؟
فقال: «أَلَسْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ
رَجُلٌ كَبِيرٌ؟» ثم جاءت بعد فقالت: والذي بعثك بالحق نبيًا، ما رأيت في وجه أبي
حذيفة بَعْدُ شيئًا أكره.
(صحيح)
- ق، انظر ما قبله.
٣١١٤
- عن عائشة قالت: أمر النبي ﷺ امرأة
أبي حذيفة: أن ترضع سالمًا مَولى أبي حذيفة، حتى تذهب غَيرة أبي حذيفة، فأرضعته
وهو رجل.
قال ربيعة: فكانت رخصة لسالم.
(صحيح الإسناد).
٣١١٥ - عن عائشة قالت: جاءت سهلة، إلى رسول
الله ﷺ فقالت: يا رسول الله إن سالمًا يدخل علينا، وقد عقل ما يعقل الرجال، وعلم
ما يعلم الرجال، قال:
«أَرْضِعِيه تَحْرُمِي عَلَيْهِ
بِذلِكَ».
فمكثت (١) حولًا، لا أحدث به! ولقيت
القاسم، فقال: حدث به ولا تَهابُه.
(صحيح)
- م ٤/ ١٦٨ - ١٦٩.
٣١١٦
- عن عائشة: أن سالمًا مولى أبي حذيفة،
كان مع أبي حذيفة وأهله في بيتهم، فأتت بنت سهيل، إلى النبي ﷺ فقالت: إن سالمًا قد
بلغ ما يبلغ الرجال، وعقل ما عقلوه، وإنه يدخل علينا، وإني أظن في نفس أبي حذيفة
من ذلك شيئًا؟ فقال النبي ﷺ:
«أَرْضِعِيه تَحْرُمِي عَلَيْهِ»
فأرضعته، فذهب الذي في نفس أبي حذيفة.
فرجعت إليه فقلت: إني قد أرضعته،
فذهب الذي في نفس أبي حُذيفة.
(صحيح)
- م ٤/ ١٦٨.
٣١١٧
- عن عروة قال: أَبَى سائرُ أزواج
النبي ﷺ: أن يَدخُل عليهن بتلك الرَّضعة أحد من الناس - يريد رضاعة الكبير - وقلن
لعائشة: والله ما نرى الذي أمر رسول الله ﷺ سهلة بنت سهيل، إلا رخصة في رضاعة سالم
وحده، من رسول الله ﷺ، والله! لا يدخل علينا أحد بهذه الرضعة، ولا يَرانا.
(صحيح)
- صحيح أبي داود ١٧٩٩: ق نحوه.
٣١١٨
- عن أم سَلمة زوج النبي ﷺ قالت: أبى
سائر أزواج النبي ﷺ أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة، وقلن لعائشة: والله ما نرى هذه
إلا رخصة رخصها رسول الله ﷺ خاصة لسالم، فلا يدخل علينا أحد بهذه الرضاعة، ولا
يرانا.
(صحيح)
- ق، انظر ما قبله.
(٥٤)
باب الغِيَلة
٣١١٩
- عن عائشة: أن جُدامة بنت وهب،
حدثتها: أن رسول الله ﷺ قال:
«لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ
الْغِيلَةِ، حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّ فَارِسَ وَالرُّومَ يَصْنَعُهُ».
(١) القائل: هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي
مُليكة، راوي الحديث عن القاسم بن محمد بن أبي بكر. وبعد حذف السند، وعدم الترقيم.
اختلط بكلام سهلة بنت سهيل.
وقال إسحاق: يصنعونه فلا يضر أولادهم.
(صحيح)
- ابن ماجه ٢٠١١: م [أداب الزفاف ٥٤ وغاية المرام ٢٤١].
(٥٥)
باب العزل
٣١٢٠
- عن أبي سعيد الخدري قال: ذكر ذلك
[العَزل] (١) عند رسول الله ﷺ قال: وما ذاكم قلنا: الرجل تكون له المرأة فيصيبها،
ويكره الحمل، وتكون له الأمة فيصيب منها، ويكره أن تحمل منه؟ قال:
«لَا علَيْكُمْ أَنْ لا تَفْعَلُوا
فَإِنَّمَا هُوَ القَدَرُ».
(صحيح)
- ابن ماجه ١٩٢٦: ق.
٣١٢١
- عن أبي سعيد الزرقي، أن رجلًا سأل
رسول الله ﷺ عن العزل فقال: إن امرأتي ترضع، وأنا أكره أن تحمل، فقال النبي ﷺ:
«إنَّ مَا قَدْ قُدِّرَ في الرَّحِم
سَيَكُونُ».
(صحيح)
- الصحيحة ١٠٣٢ [صحيح الجامع الصغير ٢١٩١].
(٥٦)
باب حق الرضاع وحرمته
(٥٧)
باب الشهادة في الرضاع
٣١٢٢
- عن عقبة بن الحارث قال: تزوجتُ
امرأة، فجاءتنا امرأة سوداء فقالت: إني قد أرضعتكما، فأتيت النبي ﷺ فأخبرته فقلت:
إني تزوجت فلانة بنت فلان، فجاءتني امرأة سوداء فقالت: إني قد أرضعتكما، فأعرض
عني، فأتيته من قبل وجهه فقلت: إنها كاذبة! قال:
«وَكَيْفَ بِهَا وَقَدْ زَعَمَتْ
أَنَّهَا قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا؟ دعها عنك».
(صحيح)
- الترمذي ١١٦٧: خ [إرواء الغليل ٢١٥٤].
(٥٨)
باب نكاح ما نكح الآباء
٣١٢٣
- عن البراء قال: لقيت خالي (٢)، ومعه
الرَّاية فقلت: أين تريد؟ قال:
(١) زيادة يقتضيها السياق وهي في الحديث
الآتي بعده.
(٢)
هو: الحارث بن عمرو، أو أبو بُردة هانئ بن نيار، والحديث في «إرواء الغليل تخريج
أحاديث منار السبيل» الجزء ٨/ ٢١ برقم ٢٣٥١.
أرسلني رسول الله ﷺ إلى رجل تزوج
امرأة أبيه من بعده:
أن أضربَ عنقه - أو أقتله
-.
(صحيح)
- ابن ماجه ٢٦٠٧ [إرواء الغليل ٢٣٥١].
٣١٢٤
- عن البراء قال: أصبت عمي، ومعه راية
فقلت: أين تريد؟ فقال: بعثني رسول الله ﷺ إلى رجل نكح امرأة أبيه، فأمرني: أن أضرب
عنقه، وآخذ ماله.
(صحيح)
- المصدر نفسه.
(٥٩)
باب تأويل قول الله عز وجل ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ﴾
٣١٢٥
- عن أبي سعيد الخدري: أن نبي الله ﷺ
بعث جيشًا إلى أوطاس، فلقوا عدوًا فقاتلوهم وظهروا عليهم، فأصابوا لهم سبايا لهن
أزواج في المشركين، فكان المسلمون تحرَّجوا من غِشْيانهن، فأنزل الله عز وجل ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ
مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ (١) أَيْ هذا لكم حلال، إذا
انقضت عِدَّتهُنَّ.
(صحيح)
- الترمذي ٣٢١٨: م.
(٦٠)
باب الشغار
٣١٢٦
- عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ نهى عن
الشِّغَار.
(صحيح)
- ابن ماجه ١٨٨٣: ق [إرواء الغليل ١٨٩٥].
٣١٢٧
- عن عمران بن حصين: أن رسول الله ﷺ
قال:
«لَا جَلَبَ، وَلَا جَنَبَ، وَلَا
شِغَارَ في الإِسْلَامِ، وَمَنْ انْتَهَبَ نُهْبَةً فَلَيْسَ مِنَّا».
(صحيح)
- المشكاة ١٧٨٦ و٢٩٤٧/ التحقيق الثاني.
٣١٢٨
- عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ:
«لَا جَلَبَ، وَلَا جَنَبَ، وَلَا
شِغَارَ في الإِسْلَامِ».
(صحيح)
- الإرواء ٦/ ٣٠٦، وانظر ما قبله.
[قال أبو عبد الرحمن: هذا خطأ فاحش،
والصواب حديث بِشْرٍ].
(١) سورة النساء (٤) الآية ٢٤.
(٦١) باب تفسير الشغار
٣١٢٩
- عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ نهى عن
الشغار.
والشغار: أن يزوج الرجل الرجلَ
ابنته، على أن يزوجه ابنته، وليس بينهما صداق.
(صحيح)
- ق، مضى ١١٠ [٣١٢٦].
٣١٣٠
- عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله ﷺ
عن الشغار.
قال عبيد الله: والشغار، كان الرجل
يزوج ابنته، على أن يزوجه أخته.
(صحيح)
- ابن ماجه ١٨٨٤: م [إرواء الغليل ٦/ ٣٠٦].
(٦٢)
باب التزويج على سور من القرآن
٣١٣١
- عن سهل بن سعد: أن امرأة جاءت رسول
الله ﷺ فقالت: يا رسول الله جئت لأهب نفسي لكَ! فنظر إليها رسول الله ﷺ فصعَّد
النَّظَرَ إليها وصوّبه، ثم طأطأ رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئًا،
جلست، فقام رجل من أصحابه فقال: أي رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، قال:
«هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيء»، فقال: لا
والله! ما وجدت شيئًا، فقال:
«انْظرْ ولَوْ خَاتِمًا مِنْ حَديدٍ»
فذهب ثم رجع فقال: لا والله! يا رسول الله، ولا خاتمًا من حديد، ولكن هذا إزاري.
قال سهل: ما له رداء فلها نصفه، فقال
رسول الله ﷺ:
«مَا تَصْنَعُ بِإزَارِكَ إنْ
لَبِسْتَهُ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْها مِنْهُ شَيء، وإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ
عَلَيْكَ مِنْهُ شَيء».
فجلس الرجل، حتى طال مجلسه، ثم قام
فرآه رسول الله ﷺ موليًا، فأمر به فدعي، فلما جاء قال:
«ماذا مَعَكَ من القُرْآنِ؟» قال: معي
سورة كذا، وسورة كذا، عدّدها، فقال:
«هل تَقْرَؤهُنَّ عن ظَهْرِ قلبٍ؟»
قال: نعم! قال: «مَلَكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ».
(صحيح):
ق - مضى ٥٤ [٢٩٩٩ - مختصرًا -].
(٦٣)
باب التزويج على الإِسلام
٣١٣٢
- عن أنس قال: تزوج أبو طَلحة، أُمَّ
سُليم، فكان صداق ما بينهما:
الإِسلام. أسلمت أمُّ سُليم، قبل أبي
طلحة فخطبها، فقالت: إني قد أسلمتُ، فإِن أَسلمتَ نكحتك، فأسلم، فكان صِدَاق ما
بينهما.
(صحيح)
- أحكام الجنائز ٢٤ - ٢٦.
٣١٣٣
- عن أنس قال: خطب أبو طلحة، أم سليم،
فقالت: والله ما مثلك يا أبا طلحة يرد، ولكنك رجل كافر، وأنا امرأة مسلمة، ولا يحل
لي أن أتزوجك، فإِن تُسلم فذاك مهري، وما أسألك غيره. فأسلم فكان ذلك مهرها.
قال ثابت (١): فما سمعت بامرأة قط
كانت أكرم مهرًا من أم سليم: الإِسلام، فدخل بها فولدت له.
(صحيح)
- المصدر نفسه.
(٦٤)
باب التزويج على العتق
٣١٣٤
- عن أنس: أن رسول الله ﷺ، أعتق صفية،
وجعله صَدَاقها.
(صحيح)
- ابن ماجه ١٩٥٧: ق [إرواء الغليل ١٨٢٥].
٣١٣٥
- عن أنس قال: أعتق رسول الله ﷺ صفية،
وجعل عتقها مهرها. - واللفظ لمحمد (٢).
(صحيح):
ق - انظر ما قبله.
(٦٥)
باب عتق الرجل جاريته، ثم يتزوجها
٣١٣٦
- عن أبي موسى قال: قال رسول الله ﷺ:
«ثَلاثَةٌ يُؤتَوْنَ أَجْرَهُمْ
مَرَّتَيْنِ؛ رَجُلٌ كَانَتْ لَهُ أَمةٌ فَأَدَّبَهَا فَأَحسَنَ أَدَبَها
وَعَلَّمَها فَأَحسَنَ تَعْليمَها، ثُمَّ أَعْتَقَها وَتَزوَّجَها، وَعَبْدٌ
يُؤدِّي حَقَّ الله وحَقَّ مَواليهِ، وَمُؤمنُ أَهلِ الكِتَابِ».
(صحيح)
- ابن ماجه ١٩٥٦: ق.
(١) هو الراوي عن أنس.
(٢)
هو محمد بن رافع أحد شيخي النسائي - والثاني: عمرو بن منصور.
٣١٣٧ - عن أبي موسى قال: قال رسول الله ﷺ:
«مَنْ أَعتَقَ جَارِيَتَهُ، ثُمَّ
تَزَوَّجَها فَلَهُ أَجرَانِ».
(صحيح):
ق - انظر ما قبله.
(٦٦)
باب القسط في الأصدقة
٣١٣٨
- عن عروة بن الزبير: أنه سأل عائشة،
عن قول الله عز وجل ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى
فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ (١).
قالت: يا ابن أختي! هي اليتيمة تكون
في حجر وليها، فتشاركه في ماله، فيعجبه مالها وجمالها، فيريد وليُّها أن يتزوجها
بغير أن يُقسِط في صَداقها، فيعطيها مثلَ ما يُعطيها غيره، فنهوا أن ينكحوهنَّ،
إلا أن يقسطوا لهن، ويبلغوا بهنَّ أعلى سُنَّتهنَّ من الصَّداق، فأمروا: أن ينكحوا
ما طاب لهم من النساء سواهنَّ.
قال عروة: قالت عائشة: ثم إن الناس
استفتوا رسول الله ﷺ بعد فيهنَّ؟ فأنزل الله عز وجل:
﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ
فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ﴾ إِلى قَوْلهِ ﴿وَتَرْغَبُونَ أَنْ
تَنْكِحُوهُنَّ﴾ (٢).
قالت عائشة: والذي ذكر الله تعالى:
أنه يتلى في الكتاب، الآية الأولى التي فيها: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا
فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ (١).
قالت عائشة وقول الله في الآية
الأخرى:
﴿وَتَرْغَبُونَ
أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾ رَغْبَةَ أَحَدِكُمْ عَنْ يَتِيمَتِهِ الَّتي تَكُون في
حَجْرِهِ حِينَ تَكُون قَلِيلَةَ المَالِ وَالجَمَالِ، فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوا
مَا رَغِبُوا في مَالِهَا مِنْ يَتَامَى النِّسَاء، إِلَّا بِالْقِسْط مِنْ أَجلِ
رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ.
(صحيح)
- صحيح أبي داود ١٨٠٤: ق.
٣١٣٩
- عن أبي سَلمة قال: سألتُ عائشة عن
ذلك؟ فقالت: فعل رسول الله ﷺ على اثنتي عشرة أوقية وَنَشٍّ، وذلك خمسمائة درهم.
(صحيح)
- ابن ماجه ١٨٨٦: م.
(١) سورة النساء (٤) الآية ٣.
(٢)
سورة النساء (٤) الآية ١٢٧.
٣١٤٠ - عن أبي هريرة قال: كان الصداق، إذ
كان فينا رسول الله ﷺ: عشر أواق.
(صحيح الإسناد).
٣١٤١
- عن عمر بن الخطاب قال: ألا لا تغلوا
صُدُق النساء، فإِنه لو كان مكرمة في (١) الدنيا، أو تقوى عند الله عز وجل، كان
أولاكم به النبي ﷺ ما أصَدق رسول الله ﷺ امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من
بناته، أكثر من ثنتي عشرة أوقية.
وإن الرجل ليغلي بصدقة امرأته حتى
يكون لها عداوة في نفسه، وحتى يقول: كُلِّفتُ لكم عِلق القِربة.
- وكنت غلامًا عربيًا مولدًا، فلم أدر
ما علق القربة - قال: وأخرى يقولونها لمن قتل في مغازيكم: أو مات قتل فلان شهيدًا،
أو مات فلان شهيدًا، ولعله أن يكون قد أوقر عجز دابته، أو دَفَّ راحلته ذهبًا أو
وَرِقًا يطلب التجارة، فلا تقولوا ذاكم، ولكن قولوا كما قال النبي ﷺ:
«مَنْ قُتِلَ في سَبِيلِ الله، أَو
مَاتَ، فَهُوَ في الجَنَّةِ».
(صحيح)
- ابن ماجه ١٨٨٧.
٣١٤٢
- عن أم حبيبة: أن رسول الله ﷺ تزوجها،
وهي بأرض الحبشة، زوَّجها النجاشي، وأمهرها أربعة آلاف، وجهزها من عنده وبعث بها
مع شرحبيل بن حسنة، ولم يبعث إليها رسول الله ﷺ بشيء، وكان مهر نسائه أربعمائة
درهم.
(صحيح)
- صحيح أبي داود ١٨٣٥.
(٦٧)
باب التزويج على نواة من ذهب
٣١٤٣
- عن أنس بن مالك: أن عبد الرحمن بن
عوف، جاء إلى النبي ﷺ وبه أثرُ الصُّفرة! فسأله رسول الله ﷺ فأخبره: أنه تزوج
امرأة من الأنصار فقال رسول الله ﷺ:
(١) في الأصل (وفي) وهو غلط والتصويب من
الطبعة الميمنية ٢/ ٨٨ والهندية ٥٢٤. والحديث كان متداخلًا. وأظن أن حديث عمر بن
الخطاب ينتهي عند قوله: (علق القربة) وما بعده، من كلام الحسن البصري.
«كَمْ سُقْتَ إلَيْها» قال: زِنَة
نَواة من ذهب. قال رسول الله ﷺ:
«أَوْلِمْ ولَوْ بِشَاةٍ».
(صحيح)
- ابن ماجه ١٩٠٧: ق [إرواء الغليل ١٩٢٣].
٣١٤٤
- عن عبد الرحمن بن عوف قال: رآني رسول
الله ﷺ وعَلَيَّ بَشَاشَةُ العُرس فقلت: تزوجتُ امرأة من الأنصار! قال:
«كَمْ أَصْدَقْتَها؟» قال: زنة نواة
من ذهب.
(صحيح):
ق - انظر ما قبله.
(٦٨)
باب إباحة التزوج بغير صداق
٣١٤٥
- عن علقمة، والأسود قالا: أُتيَ عبد
الله (١): في رجل تزوج امرأة ولم يَفرض لها، فتوفي قبل أن يدخل بها.
فقال عبد الله: سلوا هل تجدون فيها
أثرًا؟
قالوا: يا أبا عبد الرحمن، ما نجد
فيها - يعني أثرًا -.
قال: أقول برأيي، فإن كان صوابًا فمن
الله: لها كمهر نسائها، لا وَكَسَ ولا شَطَط، ولها الميراث، وعليها العدة.
فقام رجل من أشجع، فقال: في مثل هذا
قضى رسول الله ﷺ فينا، في امرأة يقال لها: بَرْوَعُ بنت وَاشِق، تزوجت رجلًا فمات
قبل أن يدخل بها، فقضى لها رسول الله ﷺ بمثل صداق نسائها، ولها الميراث، وعليها
العدة. فرفع عبد الله يديه وكبّر.
(صحيح)
- ابن ماجه ١٨٩١.
قال أبو عبد الرحمن: لا أعلم أحدًا
قال في هذا الحديث: الأسود، غير زائدة (٢).
٣١٤٦
- عن عبد الله: أنه أتي: في امرأة
تزوجها رجل، فمات عنها، ولم يفرض لها صداقًا ولم يدخل بها، فاختلفوا إليه قريبًا
من شهر لا يفتيهم، ثم قال: أرى لها صداق نسائها، لا وكس ولا شطط، ولها الميراث،
وعليها العدّة.
(١) كذا الأصل: والتقدير (أُتي بسؤال في رجل
…).
(٢)
زائدة بن قدامة الثقفي، أبو الصلت ثقة ثبت، مات سنة ٦٠.
فشهد مَعْقِلُ بن سِنَانَ الأشجعي:
أن رسول الله ﷺ قضى في بَرْوَع بنت واشِق بمثل ما قضيتَ.
(صحيح)
- انظر ما قبله.
٣١٤٧
- عن عبد الله: في رجل تزوج امرأة
فمات، ولم يدخل بها، ولم يفرض لها، قال: لها الصداق، وعليها العدة، ولها الميراث.
فقال معقل بن سنان: فقد سمعت النبي ﷺ
قضى به في بروع بنت واشق.
(صحيح)
- انظر ما قبله.
٣١٤٨
- عن عبد الله: أنه أتاه قوم، فقالوا:
إن رجلًا منا تزوج امرأة، ولم يفرض لها صداقًا، ولم يجمعها إليه حتى مات فقال عبد
الله: ما سُئلت منذ فارقت رسول الله ﷺ أشد عَلَيَّ من هذه، فأتوا غيري، فاختلفوا
إليه فيها شهرًا، ثم قالوا له في آخر ذلك: من نسأل إن لم نسألك، وأنتَ من جِلَّةَ
أصحاب محمد ﷺ بهذا البلد، ولا نجد غيرك؟
قال: سأقول فيها بجهد رأيي، فإِن كان
صوابًا فمن الله وحده لا شريك له، وإن كان خطأ فمني، ومن الشيطان، والله ورسوله
منه برآء. أرى أن أجعل لها صداق نسائها، لا وكس ولا شطط، ولها الميراث، وعليها
العدة، أربعة أشهر وعشرًا.
قال: وذلك بسمع أناس من أشجع، فقاموا
فقالوا: نشهد أنك قضيت بما قضى به رسول الله ﷺ في امرأة منا، يقال لها: بروع بنت
واشق.
قال: فما رُئِيَ عبد الله فرح فرحة
يومئذ، إلا بإِسلامه.
(صحيح)
- انظر ما قبله.
(٦٩)
باب هبة المرأة نفسها لرجل بغير صداق
٣١٤٩
- عن سهل بن سعد أن رسول الله ﷺ جاءته
امرأة فقالت: يا رسول الله! إني قد وهبت نفسي لك. فقامت قيامًا طويلًا، فقام رجل
فقال: زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، قال رسول الله ﷺ:
«هَلْ عِنْدَكَ شَيء» قال: ما أجد
شيئًا، قال:
«الْتَمِسْ ولو خَاتَمًا مِنْ
حَدِيْدٍ» فالتمس فلم يجد شيئًا، فقال له رسول الله ﷺ:
«هَلْ مَعَكَ مِنَ القُرآنِ شَيء»
قال: نعم! سورة كذا، وسورة كذا لسور سماها، قال رسول الله ﷺ:
«قَدْ زَوَّجتُكَهَا عَلى مَا مَعَكَ
مِنَ القُرآنِ».
(صحيح):
ق - مضى ٥٤ - ٥٥ [٢٩٩٩].
(٧٠)
باب إحلال الفرج
(٧١)
باب تحريم المتعة
٣١٥٠
- عن علي - وبلغه أن رجلًا لا يرى
بالمتعة بأسًا - فقال: إنك تائه، أنه نهى رسول الله ﷺ عنها، وعن لحوم الحمر
الأهلية، يوم خيبر.
(صحيح)
- ابن ماجه ١٩٦١: ق.
٣١٥١
- عن علي بن أبي طالب: أن رسول الله ﷺ:
نهى عن متعة النساء، يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الإِنسيَّة.
(صحيح)
- ق، انظر ما قبله.
٣١٥٢
- عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه،
قال: نهى رسول الله ﷺ يوم خيبر عن متعة النساء.
(صحيح)
- ق.
[قال
أبو عبد الرحمن]: قال ابن المثَنَّى (١): يوم حنين.
٣١٥٣
- عن سَبْرَة الجُهني، قال: أَذن رسول
الله ﷺ بالمُتعة. فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بني عامر، فعرضنا عليها أنفسنا،
فقالت: ما تُعطيني؟ فقلت: رِدائي، وقال صاحبي: ردائي، وكان رداء صاحبي أجودَ من
ردائي، وكنت أَشَبَّ منه، فإِذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها، وإذا نظرت إليَّ
أعجبتها.
ثم قالت: أنت ورداؤك يكفيني، فمكثت
معها ثلاثًا، ثم إن رسول الله ﷺ قال:
«مَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْ هذِهِ
النِّسَاء اللَّاتي يَتَمَتَّعُ، فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهَا».
(صحيح)
- ابن ماجه ١٩٦٢: م [إرواء الغليل ١٩٠١ و١٩٠٢ والصحيحة ٣٨١].
(١) هو: محمد بن المثنى أحد شيوخ النسائي في
هذا الحديث.
(٧٢) باب إعلان النكاح بالصوت وضرب الدف
٣١٥٤
- عن محمد بن حاطب قال: قال رسول الله
ﷺ:
«فَصْلُ مَا بَيْنَ الحَلالِ
وَالحَرَامِ الدُّف، وَالصَّوْتُ فِي النِّكَاحِ».
(حسن)
- ابن ماجه ١٨٩٦ [أداب الزفاف ٩٦ وإرواء الغليل ١٩٩٤ ومشكاة المصابيح ١٣٥٣].
٣١٥٥
- عن محمد بن حاطب قال: قال رسول الله
ﷺ:
«إنَّ فَصْلَ مَا بَيْنَ الحَلالِ
وَالحَرَامِ الصَّوْتُ».
(حسن)
- انظر ما قبله.
(٧٣)
باب كيف يدعى للرجل إذا تزوج
٣١٥٦
- عن الحسن قال: تزوجَ عقيل بن أبي
طالب، امرأة من بني جثم فقيل له: بالرِّفاء والبنين. قال: قولوا كما قال رسول الله
ﷺ:
«بَارَكَ الله فِيكُمْ، وَبَارَكَ
لَكُمْ».
(صحيح)
- ابن ماجه ١٩٠٦ [إرواء
الغليل ١٩٢٣].
(٧٤)
باب دعاء من لم يشهد التزويج
٣١٥٧
- عن أنس: أن رسول الله ﷺ رأى على عبد
الرحمن أثر صفرة فقال:
«مَا هذَا»؟ قال: تزوجت امرأة على
وزْن نواة من ذهب، فقال:
«بَارَكَ الله لَكَ، أَوْلِمْ وَلَوْ
بِشَاةٍ».
(صحيح)
- ق، مضى ١١٩ - ١٢٠ [٣١٤٣].
(٧٥)
باب الرخصة في الصفرة عند التزويج
٣١٥٨
- عن أنس: أن عبد الرحمن بن عوف، جاء
وعليه درع من زعفران، فقال رسول الله ﷺ:
«مَهْيَمْ» قال: تزوجت امرأة، قال:
«وَمَا أَصْدَقْتَ»، قال: وزن نواة من ذهب، قال: «أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ».
(صحيح)
- ق، انظر ما قبله.
٣١٥٩ - عن أنس، قال: رأى رسول الله ﷺ عليَّ
- كأنه يعني عبدَ الرحمن بن عوف - أثر صفرة فقال:
«مَهْيَمْ» قال: تزوجت امرأة من
الأنصار، فقال: «أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ».
(صحيح)
- ق، انظر ما قبله.
(٧٦)
باب نحلة الخلوة
٣١٦٠
- عن ابن عباس، أن عليًا قال: تزوجت
فاطمة رضي الله عنها فقلت: يا رسول الله! ابْنِ بي. قال:
«اعْطِهَا شَيْئًا»، قلت: ما عندي من
شيء. قال: «فَأَيْنَ دِرْعُكَ الحُطَمِيَّةُ» (١)، قلت: هي عندي، قال: «فَاعْطِهَا
إيَّاهُ».
(حسن
صحيح) - صحيح أبي داود ١٨٤٩.
٣١٦١
- عن ابن عباس قال: لما تزوج علي رضي
الله عنه، فاطمة رضي الله عنها، قال له رسول الله ﷺ:
«اعْطِهَا شَيْئًا»، قال: ما عندي.
قال: «فَأَيْنَ دِرْعُكَ الحُطَمِيَّةُ».
(صحيح)
- المصدر نفسه.
(٧٧)
باب البناء في شوال
٣١٦٢
- عن عائشة قالت: تزوجني رسول الله ﷺ
في شوال، وأدخلت عليه في شوال، فأي نسائه كان أحظى عنده مني؟
(صحيح)
- م ٤/ ١٤٢.
(٧٨)
باب البناء بابنة تسع
٣١٦٣
- عن عائشة قالت: تزوجني رسول الله ﷺ
وأنا بنت ست، ودخل عليَّ وأنا بنت تسع سنين، وكنت ألعب بالبنات.
(صحيح)
- ق مضى ٨٢ [٣٠٥٣].
٣١٦٤
- عن عائشة قالت: تزوجني رسول الله ﷺ
وهي بنت ست سنين، وبنى بها وهي بنت تسع.
(صحيح)
- ق، انظر ما قبله.
(١) هي درع سابغة. سميت بذلك لأنها تحطم
السيوف. أو نسبة إلى صانعها.
(٧٩) باب البناء في السفر
٣١٦٥
- عن أنس: أن رسول الله ﷺ غزا خَيبَر،
فصلينا عندها الغداة بِغَلَسٍ، فركب النبي ﷺ، وركب أبو طلحة، وأنا رديف أبي طلحة،
فأخذ نبي الله ﷺ في زُقَاق خيبر، وإن ركبتي لتمس فخذ رسول الله ﷺ، وإني لأرى بياض
فخذ نبي الله ﷺ فلما دخل القرية قال:
«الله أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ،
إِنَّا إذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْم فَسَاء صَبَاحُ المُنْذَرِينَ».
قالها ثلاث مرات.
قال: وخرج القوم إلى أعمالهم. قال
عبد العزيز: فقالوا: محمد؟! (١).
قال عبد العزيز: وقال بعض أصحابنا:
والخميس، وأصبناها عنوة.
فجمع السَّبي، فجاء دحية، فقال: يا
نبي الله اعطني جارية من السّبي. قال:
«اذْهَبْ فَخُذْ جَارِيَةً»، فأخذ
صفية بنت حُيي، فجاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: يا نبي الله! أعطيت دحية صفية بنت حيي،
سَيِّدة قُريظة والنَّضير! ما تصلح إلا لك. قال: «ادْعُوهُ بِهَا» فجاء بها، فلما
نظر إليها النبي ﷺ قال:
«خُذْ جَارِيَةً مِنَ السَّبْيِ
غَيْرَهَا» قال: وإن نبي الله ﷺ أعتقها وتزوجها.
فقال له ثابت (٢): يا أبا حمزة ما
أصدقها؟ قال: نفسها أعتقها وتزوجها. قال:
حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم
سُليم، فأهدتها إليه من الليل، فأصبح عروسًا، قال:
«مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شيء، فَلْيَجِئ
بِهِ» قال: وبسط نِطَعًا، فجعل الرجل يجيء بالأَقِطِ، وجعل الرجل يجيء بالتمر،
وجعل الرجل يجيء بالسمن، فحاسوا حَيْسَةً، فكانت وليمة رسول الله ﷺ.
(صحيح)
- آداب الزفاف ٧٠ - ٧١: ق.
٣١٦٦
- عن أنس: أنّ رسول الله ﷺ أقام على
صفية بنت حيي بن أخطب، بطريق خيبر، ثلاثة أيام حين عرس بها، ثم كانت فيمن ضُرب
عليها الحجاب.
(صحيح)
- خ ٤٢١٢.
(١) هو قول اليهود، أي: هذا محمد، والخميس
معه. وأظن أن إدخال جملة (قال عبد العزيز: وقال بعض أصحابنا) بينهما من النساخ -
والله أعلم -.
(٢)
أي قال لأنس. والقائل هو ثابت بن أسلم البُنَاني مات سنة ١٢٠.
٣١٦٧ - عن أنس قال: أقام النبي ﷺ بين خيبر
والمدينة ثلاثًا، يبني بصفية بنت حُييّ، فدعوت المسلمين إلى وليمته، فما كان فيها
من خبز ولا لحم، أمر بالأنطاع، وألقى عليها من التمر والأقط والسمن، فكانت وليمته.
فقال المسلمون: إحدى أمهات المؤمنين،
أو مما ملكت يمينه؟
فقالوا: إن حجبها فهي من أمهات
المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه.
فلما ارتحل وَطَّأَ لها خلفه، ومد
الحجاب بينها وبين الناس.
(صحيح)
- آداب الزفاف ٦٩ - ٧٠: ق.
(٨٠)
باب اللهو والغناء عند العرس
٣١٦٨
- عن عامر بن سعد قال: دخلت على قُرظَة
بن كعب، وأبي مسعود الأنصاري في عرس، وإذا جوار يغنين! فقلت: أنتما صاحبا رسول
الله ﷺ، ومن أهل بدر، يُفعل هذا عندكم. فقال: اجلس إن شئت، فاسمع معنا، وإن شئت
اذهب، قد رُخص لنا في اللهو عند العرس.
(حسن)
- آداب الزفاف ٩٦.
(٨١)
باب جهاز الرجل ابنته
(٨٢)
باب الفرش
٣١٦٩
- عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ﷺ
قال:
«فِرَاش لِلرَّجُلِ، وَفِرَاش
لأَهْلِهِ، وَالثَّالِثُ لِلضَّيْفِ، وَالرَّابعُ لِلشَّيْطَانِ».
(صحيح)
- م ٦/ ١٤٦ [مختصر مسلم ١٣٥٣ وصحيح الجامع الصغير ٤١٩٨].
(٨٣)
باب الأنماط
٣١٧٠
- عن جابر قال: قال لي رسول الله ﷺ:
«هَلْ تَزَوَّجْتَ؟» قلت: نعم! قال:
«هَلِ اتَّخَذْتُمْ أَنْمَاطًا؟» قلت: وأنى لنا أنماط؟ قال: «إنَّهَا سَتَكُونُ».
(صحيح)
- ق.
(٨٤)
باب الهدية لمن عرس
٣١٧١
- عن أنس بن مالك قال: تزوج رسول الله
ﷺ، فدخل بأهله قال:
وصنعت أُمي أُم سُليم حَيْسًا، قال:
فذهبت به إلى رسول الله ﷺ، فقلت: إن أمي تقرئك السلام، وتقول لك: إن هذا لك منا
قليل، قال:
«ضَعْهُ» ثم قال: «اذْهَبْ فَادْعُ
فُلانًا وفُلانًا وَمَنْ لَقِيتَ» وسمى رجالًا، فدعوت من سمى، ومن لقيته. قلت
لأنس: عدة كم كانوا؟ قال: يعني زهاء ثلاثمائة، فقال رسول الله ﷺ:
«لِيَتَحَلَّقْ عَشَرَة عَشَرَة،
فَلْيَأكُلْ كُلُّ إنْسَانٍ مِمَّا يَليهِ»، فأكلوا حتى شبعوا، فخرجت طائفة، ودخلت
طائفة. قال لي: «يَا أَنَسُ ارْفَعْ» فرفعت فما أدري حين رفعت كان أكثر، أم حين
وضعت.
(صحيح)
- ق.
٣١٧٢
- عن أنس: أنه سمعه يقول: آخى رسول
الله ﷺ بين قريش والأنصار، فآخى بين سعد بن الربيع، وعبد الرحمن بن عوف. فقال له
سعد: إن لي مالًا فهو بيني وبينك شطران، ولي امرأتان فانظر أيهما أحبُّ إليك، فأنا
أطلقها، فإِذا حلت فتزوجها.
قال: بارك الله لك في أهلك ومالك،
دلوني - أي على السوق - فلم يَرجِعَ حتى رجع بسمن وأقط قد أفضله. قال: ورأى رسول
الله ﷺ عليَّ أثر صفرة، فقال: «مَهْيَمْ» فقلت: تزوجت امرأة من الأنصار. فقال:
«أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ».
(صحيح)
- الآداب ٦٥ - ٦٨: خ [تقدم ٣١٥٩].