recent
آخر المقالات

[٣٣] كتاب الوصايا

 

[١] ما جاء في الوصية (لوارث) (١)


(١) في [ط، هـ]: (للوارث).

٣٢٧٤٨ - حدثنا أبو عبد الرحمن قال: حدثنا أبو بكر قال) (١): حدثنا إسماعيل (ابن عياش) (٢) عن شرحبيل بن مسلم قال: سمعت أبا أمامة الباهلي يقول: سمعت رسول اللَّه ﷺ في خطبته عام حجة الوداع يقول: «إن اللَّه (قد) (٣) أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث» (٤).



(١) سقط من: [ب، ط، هـ].
(٢) سقط من: [أ، ط، هـ].
(٣) بياض في: [جـ]، وسقط من: [أ، ط، هـ].
(٤) حسن؛ إسماعيل بن عياش صدوق، أخرجه أحمد (٢٢٢٩٤)، وأبو داود (٢٨٧٠)، والترمذي (٢١٢٠)، وابن ماجه (٢٧١٣)، والطيالسي (١١٢٧)، وعبد الرزاق (٧٢٧٧)، وسعيد بن منصور (٤٢٧)، والطحاوي في شرح المشكل (٣٦٣٣)، والطبراني (٧٦١٥)، والدارقطني ٣/ ٤١، وابن عدي ١/ ٢٩٠، وأبو نعيم في أخبار أصبهان ٢/ ٢٢٨، والبيهقي ٦/ ٢١٢.

٣٢٧٤٩ - (١) حدثنا يزيد بن هارون عن (سعيد) (٢) عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن عمرو بن خارجة عن النبي ﷺ قال: «لا
١٧٢
وصية لوارث» (٣).


(١) في [م]: زيادة (حدثنا أبو بكر قال).
(٢) في [هـ، ف]: (سعد).
(٣) منقطع حكمًا؛ شهر بن حوشب مدلس، أخرجه أحمد (١٧٦٦٩)، وعبد الرزاق (١٦٣٠٧)، وابن ماجه (٢٧١٢)، والبيهقي ٤/ ١٥٢، والطبراني ١٧/ (٦٥)، والدارقطني ٤/ ١٥٢، وابن أبي عاصم في الآحاد (٧٨٩)، وابن عبد البر في التمهيد ١٤/ ٢٩٩.

٣٢٧٥٠ - (١) حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: ليس لوارث وصية (٢).


(١) زيادة في [م]: (حدثنا أبو بكر قال).
(٢) ضعيف منقطع حكمًا؛ الحارث ضعيف، وحجاج مدلس، وكذلك أبو إسحاق، وقد ورد مرفوعًا عند البيهقي ٦/ ٢٦٧، وابن عدي ٧/ ٤٧.

٣٢٧٥١ - حدثنا ملازم بن عمرو عن عبد اللَّه بن بدر قال: سأل رجل ابن عمر فقال: يا ابن عمر ما ترى في الوصية للوارث؟ (فانتهره) (١) وقال: هل قاربت الحرورية؟ فقال: لا (تجوز) (٢) الوصية للوارث (٣).


(١) في [ب]: (فانتهن).
(٢) في [ب]: (يجوز).
(٣) صحيح.

٣٢٧٥٢ - حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن وابن سيرين قالا: ليس لوارث وصية، إلا إن (يشاء) (١) الورثة.


(١) في [ط، هـ]: (شاء).

٣٢٧٥٣ - حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن أبي مسكين عن سعيد بن جبير قال: ليس لوارث وصية.

[٢] في الرجل يستأذن ورثته (في) (١) أن يوصي بأكثر من الثلث


(١) زيادة من [أ، ب، جـ، ح].

٣٢٧٥٤ - حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: إذا أوصى الرجل (بوصية) (١) لوارث، فأجاز الورثة قبل أن يموت، (ثم رجع) (٢) الورثة بعد موته، فهم على رأس أمرهم، وإذا كان (لغير وارث زيادة على الثلث فمثل ذلك، وإذا كانت) (٣) لغير وارث ما بينه وبين الثلث فإنها جائزة.


(١) في [أ، ط، هـ]: (الوصية).
(٢) في [أ، هـ]: (لم ترجع).
(٣) سقط من: [أ، ط، ك، هـ].

٣٢٧٥٥ - حدثنا علي بن مسهر عن داود عن الشعبي عن شريح قال: إذا استأذن الرجل ورثته في الوصية فأوصى بأكثر من الثلث فطيّبوا له، فإذا نفضوا أيديهم (من قبره) (١) فهم على رأس أمرهم، (إن شاؤا أجازوا) (٢)، وأن شاؤا لم يجيزوا.


(١) سقط من: [أ، ب].
(٢) سقط في [ب]: ما بين القوسين.

٣٢٧٥٦ - حدثنا ابن عيينة عن صالح بن مسلم عن الشعبي قال: سألته فقال: هم على رأس أمرهم.

٣٢٧٥٧ - (١) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن (ابن) (٢) طاوس عن أبيه قال: يرجعون إن شاؤا.


(١) زيادة في [م]: (حدثنا أبو بكر قال).
(٢) سقط من: [أ، ط، هـ].

٣٢٧٥٨ - حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في رجل أوصى بأكثر من الثلث برضا (من) (١) الورثة، فلما مات أنكروا ذلك، قال: هو جائز عليهم.


(١) سقط من: [أ، ب، ز، ط، هـ].

٣٢٧٥٩ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: كان عطاء يقول: جائز، قد أذنوا.

٣٢٧٦٠ - حدثنا غندر عن شعبة عن حماد أنه قال في الرجل يوصي بأكثر من الثلث: يجيزه الورثة ثم يرجعون فيه، قال: ليس لهم أن يرجعوا.

٣٢٧٦١ - وقال الحكم: إن شاؤا رجعوا فيه.

٣٢٧٦٢ - حدثنا ابن أبي (غنية) (١) عن أبيه عن الحكم قال: إذا أوصى الرجل فزاد على الثلث فاستأذن ابنه في حياته فاذن له، فإذا مات فعاد إلى ابنه، إن شاء أجازه وإن شاء رده.


(١) في [أ، هـ]: (عيينة).

٣٢٧٦٣ - حدثنا وكيع عن المسعودي عن أبي عون عن القاسم بن عبد الرحمن أن رجلًا استأذن ورثته في موضه في أن يوصي بأكثر من الثلث فأذنوا له، فلما مات رجعوا، فسئل ابن مسعود عن ذلك فقال: (ذلك) (١) لهم ذلك (التكره) (٢) لا يجوز (٣).


(١) سقط من: [أ، جـ، ط، هـ].
(٢) ورد في [أ، ب]: (الكره).
(٣) منقطع؛ القاسم لم يسمع من ابن مسعود.

٣٢٧٦٤ - (١) حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن داود ابن أبي هند عن عامر.


(١) ورد زيادة في [م]: (حدثنا أبو بكر قال).

٣٢٧٦٥ - وعن خالد عن ابن سيرين عن شريح قال: إذا أوصى الرجل في مرضه بأكثر من الثلث لغير وارث أو لوارث فأذن الورثة ثم مات، فلهم أن يرجعوا.

٣٢٧٦٦ - حدثنا غندر عن شعبة عن يزيد بن خالد الدالاني قال: سمعت أبا عون محمد بن (عبيد اللَّه) (١) يحدث عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد اللَّه أنه قال في الرجل يوصي بأكثر من الثلث يجيزه الوارث ثم لا يجيزه بعد (موته) (٢)، قال: ذلك التكره لا (يجوز) (٣) (٤).


(١) في [جـ]: (عبد اللَّه).
(٢) في [أ، ب]: (بعد ذلك).
(٣) في [أ، ب]: (تجوز).
(٤) منقطع حكمًا؛ عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن مسعود لم يسمع من أبيه إلا أحاديث معلومة.

[٣] الرجل يوصي بالوصية ثم يوصي بأخرى بعدها

٣٢٧٦٧ - حدثنا عبد الأعلى أو هشيم عن يونس عن الحسن قال: إذا أوصى بوصية ثم أوصى بأخرى بعدها قال: يؤخذ (بالأخرى) (١) (منهما) (٢).


(١) في [س]: (بالآخرة).
(٢) في [أ، ب، جـ]: (منها).

٣٢٧٦٨ - حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء وطاوس وأبي الشعثاء قالوا: يؤخذ بآخر (الوصية) (١).


(١) في [س]: (وصية).

٣٢٧٦٩ - حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن هشام عن الحسن أن رجلًا أوصى
١٧٦
فدعا ناسًا فقال: أشهدكم أن غلامي فلانًا (إن) (١) حدث بي (حادث) (٢) فهو حر، [فخرجوا من عنده فقيل له: اعتقت فلانًا وتركت فلانًا وكان أحسن بلاء، (فقال) (٣): ردوا علي البينة، (أشهدكم أني قد) (٤) رجعت في عتق فلان، وأن فلانًا -لعبده الآخر- إن حدث بي حدث فهو حر] (٥)، فمات الرجل فقال الأول: أنا حر، وقال الآخر: أنا حر، فاختصما إلى عبد الملك بن مروان، فرد عتق الأول وأجاز عتق الآخر.


(١) سقط من: [ب].
(٢) في [م]: (حدث).
(٣) في [جـ]: (قال).
(٤) في [هـ]: (ففعلوا فقال)، وسقط من: [ح، ط، و].
(٥) سقط في [أ، ب]: ما بين المعكوفين.

٣٢٧٧٠ - حدثنا عبد الأعلى (عن معمر) (١) عن الزهري قال: إذا أوصى الرجل بوصية ثم نقضها فهي الآخرة، وإن لم ينقضها فإنهما (تجوزان) (٢) جميعًا في ثلثه بالحصص.


(١) سقط من: [أ، ب].
(٢) في [ب]: (يجوزان).

٣٢٧٧١ - حدثنا زيد بن الحباب (عن حماد) (١) بن سلمة عن عمرو ابن شعيب أن ابن أبي ربيعة كتب إلى عمر بن الخطاب: (٢) الرجل يوصي بوصية ثم يوصي بأخرى، قال: أملكهما آخرهما (٣).


(١) في [جـ]: (عن سلمة).
(٢) زيادة في [أ، ب، جـ، م]: (في).
(٣) منقطع؛ عمرو بن شعيب لم يدرك عمر.

[٤] في الرجل يوصي لرجل بوصية فيموت الموصى له قبل الموصِي

٣٢٧٧٢ - (١) حدثنا حفص عن أشعث عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي في رجل أوصى لرجل فمات الذي أوصى له قبل أن يأتيه، قال: هي لورثة الموصى له (٢).


(١) زيادة في [م]: (حدثنا أبو بكر قال).
(٢) ضعيف؛ لضعف الحارث وأشعث.

٣٢٧٧٣ - حدثنا حفص قال: سألت (عمرًا) (١) عنه قال: كان الحسن يقول: هي لورثة الموصى له.


(١) في [هـ]: (عمر).

٣٢٧٧٤ - حدثنا (عبدة عن سعيد) (١) عن أبي معشر عن إبراهيم قال: إذا أوصى لرجل -وهو ميت يوم يوصي له- فإن الوصية ترجع إلى ورثة الموصي (٢)، وإذا أوصى لرجل ثم مات فإن الوصية لورثة الموصى له.


(١) في [أ، ح، ط، هـ]: (غندر عن شعبة) ورواية سعيد عن أبي معشر أشهر، وقد أخرج بنحوه الدارمي (٣٢٤٧) من طريق سعيد.
(٢) زيادة في [أ، ب]: (له).

٣٢٧٧٥ - حدثنا ابن علية عن خالد عن أبي قلابة قال: لا وصية لميت.

٣٢٧٧٦ - [حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن الشعبي قال: لا وصية لميت] (١).


(١) سقط الخبر من: [أ، جـ، ح، ط، هـ].

٣٢٧٧٧ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري في الرجل يوصي الوصية فيموت الذي أوصي له قبل الذي أوصى قال: ليس له شيء، إنه أوصى له وهو ميت.

٣٢٧٧٨ - حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد في الرجل يوصي بالوصية فيموت الموصى له قبل الذي أوصى قال: تبطل، (وإن) (١) مات الذي أوصى ثم الذي أوصي له، كان لورثته.


(١) في [م]: (فإن).

[٥] في الرجل يوصي لرجل بثلث ماله ثم أفاد بعد ذلك مالا

٣٢٧٧٩ - (١) حدثنا هشيم عن مغيرة (٢) عن إبراهيم في رجل أوصى لرجل بثلث ماله، وأفاد مالًا قبل أن يموت ثم مات، قال: له الثلث الذي أوصى له، وله ثلث ما أفاد.


(١) زيادة في [م]: (حدثنا أبو بكر قال).
(٢) في [هـ]: زيادة (عن أبي معشر).

٣٢٧٨٠ - (١) حدثنا حفص عن سعيد عن قتادة عن خلاس عن علي في رجل أوصى بثلث ماله وقتل خطأ، قال: الثلث داخل في ديته (٢).


(١) زيادة في [م]: (حدثنا أبو بكر قال).
(٢) ضعيف؛ سعيد اختلط.

٣٢٧٨١ - حدثنا حفص عن أشعث عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: له ثلث ماله، (وثلث ديته) (١) (٢).


(١) سقط من: [أ، جـ، ح، ط، هـ].
(٢) ضعيف؛ لضعف الحارث والأشعث.

٣٢٧٨٢ - حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن في الرجل (إذا) (١)
١٧٩
أوصى بثلث ماله (فقتل) (٢) خطأ، قال: يدخل ثلث الدية في ثلث ماله.


(١) سقط من: [ط، هـ].
(٢) في [م]: (وقتل).

٣٢٧٨٣ - حدثنا عباد عن أشعث عن الشعبي قال: أهل الوصية شركاء في الوصية، إن زادت وإن نقصت.

٣٢٧٨٤ - قال: فأخبرت به ابن سيرين فأعجبه ذلك.

٣٢٧٨٥ - حدثنا زيد بن الحباب عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عمر ابن عبد العزيز في رجل أوصى لرجل بوصية ثم جاءه مال أو أفاد مالًا، قال: لا يدخل (فيه) (١).


(١) سقط من: [أ، ب].

[٦] في الرجل يوصي للرجل بشيء من ماله

٣٢٧٨٦ - (١) حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم قال: إذا أوصى الرجل للرجل بخمسين درهمًا عجلت له من العين، وإذا أوصى بثلث أو ربع كان في العين والدين.


(١) زيادة (حدثنا أبو بكر) في: [م].

٣٢٧٨٧ - حدثنا حفص عن عمرو عن الحسن في الرجل يوصي للرجل بخمسين درهما من (ماله) (١) قال: يعجل ما بينه وبين ثلث العين.


(١) في [ط، هـ]: (مال).

[٧] رجل أوصى لبني عمه وهم رجال ونساء

٣٢٧٨٨ - (١) حدثنا ابن مبارك عن يعقوب عن عطاء وقتادة.


(١) زيادة (حدثنا أبو بكر) في: [م].

٣٢٧٨٩ - وعن مطر عن الحسن في رجل أوصى لبني عمه رجال ونساء قالوا: للذكر مثل حظ الأنثى إلا أن يكون، قال: للذكر مثل حظ الأنثيين.

٣٢٧٩٠ - حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن طلحة بن الأعلم الحنفي عن الشعبي أن رجلًا أوصى (لأرامل) (١) بني حنيفة فقال الشعبي: هو للرجال والنساء ممن خرج من كمرة حنيفة.


(١) في [ز، ف]: (بأرامل).

[٨] في رجل قال: لبني فلان يعطى الأغنياء

٣٢٧٩١ - (١) حدثنا أبو داود الطيالسي عن وهيب عن يونس عن الحسن في الرجل يقول: لبني فلان كذا وكذا، قال: هو (لغنيهم وفقيرهم) (٢) وذكرهم وأنثاهم.


(١) (حدثنا أبو بكر قال) زيادة في: [م].
(٢) في [أ، ب]: (لفقيرهم وغنيهم).

[٩] رجل له دور فأوصى بثلثها أيجمع له في موضع أم لا؟

٣٢٧٩٢ - (١) حدثنا حماد بن خالد عن عبد اللَّه بن جعفر عن سعد بن إبراهيم قال: سألت القاسم عن رجل كانت له مساكن فأوصى بثلث كل مسكن له، قال: (يخرج) (٢) حتى يكون في مسكن واحد.


(١) (حدثنا أبو بكر قال) زيادة في: [م].
(٢) (فخرج) في: [م].

٣٢٧٩٣ - حدثنا يعلى عن عبد الملك عن عطاء في رجل أوصى بثلث ماله وأشياء سوى ذلك، وترك دارًا (تكون) (١) ثلثها أيعطاها الوصى له بالثلث، قال: لا، ولكن يعطى بالحصة من المال والدار.


(١) في [أ، ط، هـ]: (يكون).

[١٠] في رجل قال: ثلثي ثلاثمائة: لفلان [(مائة) (١)، ومائة لفلان] (٢)


(١) سقط من: [أ].
(٢) سقط من: [ب].

٣٢٧٩٤ - حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم أنه سئل عن رجل قال: ثلثي ثلاثمائة درهم: مائة لفلان، ومائة لفلان، وما بقي (من ثلثي فهو لفلان؟ قال: فلفلان مائة، ولفلان مائة، وما بقي) (١) فلفلان، وإن لم يبق شيء فليس بشيء.


(١) سقط من: [أ، جـ، ح، ط، هـ].

[١١] إذا قال: ثلثي لفلان، فإن مات فهو لفلان

٣٢٧٩٥ - حدثنا زيد بن حباب عن حماد بن سلمة عن قتادة عن سعيد بن المسيب في رجل أوصى، (قال) (١): ثلثي لفلان، فإن مات فهو لفلان، قال: هو للأول.


(١) زيادة من [جـ، م]: (قال).

٣٢٧٩٦ - حدثنا زيد بن (الحباب) (١) عن حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن قال: هو للأول.


(١) في [ط، هـ]: (حباب).

٣٢٧٩٧ - حدثنا زيد بن حباب عن حماد عن قتادة عن حميد بن عبد الرحمن قال: يجري كما قال.

٣٢٧٩٨ - حدثنا زيد بن حباب عن حماد عن هشام بن عروة عن أبيه مثله.

[١٢] في الوصية لليهودي والنصراني من رآها جائزة

٣٢٧٩٩ - حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد قال: بلغني أن صفية أوصت لقرابة لها بمال عظيم أو كثير من اليهود كانوا ورثتها لو كانوا مسلمين، ورثها غيرهم من المسلمين، وجاز لهم ما أوصت (١).


(١) منقطع؛ يحيى بن سعيد لم يدرك صفية.

٣٢٨٠٠ - حدثنا وكيع (عن) (١) سفيان عن ليث عن نافع أن صفية أوصت لقرابة لها يهودي (٢).


(١) في [م]: (قال: حدثنا).
(٢) منقطع ضعيف؛ لضعف ليث، ونافع لا يروي عن صفية، أخرجه الدارمي (٣٢٩٨)، وأخرجه عبد الرزاق (٩٩١٤) و(١٩٣٤٢) من حديث نافع عن ابن عمر أن صفية.

٣٢٨٠١ - حدثنا معاذ عن أشعث عن محمد قال: وصية الرجل جائزة لذمي كان أو لغيره.

٣٢٨٠٢ - حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن الحكم عن إبراهيم قال: كان يقول: الوصية لليهودي والنصراني والمجوسي و(المملوك) (١) جائزة.


(١) في [ط، هـ]: (للملوك).

٣٢٨٠٣ - حدثنا ابن إدريس عن ليث عن عطاء أن امرأة من أزواج النبي ﷺ أوصت لقرابة لها من اليهود (١).


(١) ضعيف منقطع؛ ليث ضعيف، عطاء لم يدرك أزواج النبي ﷺ.

٣٢٨٠٤ - حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن جابر عن عامر قال: لا بأس أن يوصي لليهودي والنصراني.

٣٢٨٠٥ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن شعبة عن قتادة: ﴿إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا﴾ [الأحزاب: ٦]، قال: أولياؤك من أهل الكتاب، يقول: وصية ولا ميراث لهم.

٣٢٨٠٦ - حدثنا عمر بن (هارون) (١) عن ابن جريج عن عطاء قال: سمعه وهو يسأل عن الوصية لأهل الشرك قال: لا بأس بها.


(١) في [أ، ب، ط، هـ]: (مروان).

[١٣] في الوصية إلى المرأة

٣٢٨٠٧ - حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار أن عمر أوصى إلى حفصة (١).


(١) منقطع؛ عمرو بن دينار لم يدرك عمر.

٣٢٨٠٨ - حدثنا وكيع قال: حدثنا أبو (جناب) (١) عن أبي عون الثقفي أن رجلًا أوصى إلى امرأته فأجاز ذلك شريح.


(١) في [أ، ب]: (حبان)، وفي [ف]: (حباب).

٣٢٨٠٩ - حدثنا أبو أسامة عن (عمر بن) (١) عمرو الأزدي قال: حدثتني خالتي، وكانت امرأة إبراهيم قالت: أوصى إلي إبراهيم بشيء من وصيته.


(١) سقط من: [ب].

٣٢٨١٠ - حدثنا عبدة عن عبد الملك عن عطاء قال: لا تكون المرأة وصيًا، فإن فعل نظر إلى رجل يوثق به فجعل ذلك إليه.

٣٢٨١١ - وسمعت وكيعا يقول: قال سفيان: تكون وصيًا، رب امرأة خير من رجل.

[١٤] رجل أوصى (للمحاويج) (١) أين يجعل؟


(١) في [م]: (للمحاوج).

٣٢٨١٢ - حدثنا وكيع عن سفيان عن معمر عن رجل عن عكرمة في رجل أوصى وصية للمحوجين، قال: يجعل في القرابة، فإن لم يكونوا (ففي الموالي) (١)، فإن لم يكونوا (ففي الجيران) (٢).


(١) في [جـ، م]: (فللموالي).
(٢) في [جـ، م]: (فللجيران).

[١٥] في الرجل يوصي بثلثه لغير ذي قرابة: (من أجازه) (١)


(١) زيادة (من أجازه) من: [جـ، م].

٣٢٨١٣ - حدثنا ابن علية عن أيوب عن محمد قال: قال عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن معمر: في الوصية من سمى: جعلناها حيث سمى، ومن قال: حيث أمر اللَّه: جعلناها في قرابته.

٣٢٨١٤ - حدثنا (معتمر) (١) عن أبيه عن الحسن في الرجل يوصي للأباعد ويترك الأقارب، قال: تجعل وصيته ثلاثة أثلاث: للأقارب ثلثان، وللأباعد ثلث.


(١) في [أ، ب، جـ]: (معمر).

٣٢٨١٥ - وأما محمد بن كعب (فقال) (١): إنما هو مال، أعطاه اللَّه، يضعه حيث أحب.


(١) في [أ، ب، جـ]: (قال).

٣٢٨١٦ - حدثنا معتمر عن حميد عن ابن سيرين قال: ضعوها حيث أمر بها.

٣٢٨١٧ - حدثنا ابن مهدي عن (همام) (١) (أن) (٢) قتادة سئل عن الرجل يوصي لغير قرابته، قال: كان سالم وسليمان بن يسار وعطاء يقولون: (هي) (٣) لمن (أوصى) (٤) له بها.


(١) في [أ، ح، ط، هـ]: (حماد)، وابن مهدي يروي عن الحمادين ولذلك فهو يسمي والداهما.
(٢) سقط من: [جـ]، وفي [أ، ط، هـ]: (عن).
(٣) في [م]: (هو).
(٤) في [ط، هـ]: (يوصى).

٣٢٨١٨ - حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء قال: قلت: أوصى (إنسان) (١) في سبيل اللَّه (وفي المساكين) (٢) وترك قرابة محتاجين، قال: وصيته حيث أوصى بها.


(١) في [هـ]: (رجل).
(٢) سقط من: [هـ].

٣٢٨١٩ - حدثنا (الضحاك بن مخلد) (١) عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة قال: أمرهم بأمر، فإن خالفوا جاز و(بئس ما صنعوا) (٢).


(١) في [هـ]: (محمد بن بكر).
(٢) في [ط، هـ]: (مضى ما منعوا).

٣٢٨٢٠ - و(قد كان) (١) عطاء قال: ذو القرابة أحق بها.


(١) في [هـ]: (أن).

٣٢٨٢١ - حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر قال: للرجل ثلثه يطرحه في البحر (إن شاء) (١).


(١) سقط من: [جـ].

[١٦] من قال: يرد على ذي القرابة

٣٢٨٢٢ - حدثنا معتمر عن حميد عن الحسن في رجل يوصي للأباعد ويترك الأقارب، قال: تجعل وصيته ثلاثة أثلاث: للأقارب ثلثان، وللأباعد ثلث.

٣٢٨٢٣ - حدثنا الضحاك عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه قال: كان لا يرى الوصية (إلا) (١) لذوي الأرحام أهل الفقر، فإن أوصى بها لغيرهم (انتزعت) (٢) منهم فردت إليهم، فإن لم يكن فيهم فقراء فلأهل الفقر (ما) (٣) كانوا وإن (سمى) (٤) أهلها (الذين أوصى) (٥) لهم.


(١) سقطت من: [جـ].
(٢) في [ط، هـ]: (نزعت).
(٣) في [هـ]: (من).
(٤) سقط من: [ب]، وفي [هـ]: (بقي).
(٥) في [هـ]: (إلا من يوصى).

٣٢٨٢٤ - حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عطاء بن أبي ميمونة قال: سألت (العلاء) (١) بن زياد ومسلم بن يسار عن الوصية، فدعا بالمصحف (فقرأ) (٢): ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ (لِلْوَالِدَيْنِ) (٣) وَالْأَقْرَبِينَ﴾ [البقرة: ١٨٠]، قالا: هي للقرابة.


(١) في [ب]: (الولاء).
(٢) في [ب]: (فقال).
(٣) في [هـ]: (فللوالدين).

٣٢٨٢٥ - حدثنا ابن مهدي عن همام (عن) (١) قتادة عن الحسن وعبد الملك بن يعلى قالا: ترد على قرابته.


(١) في [هـ]: (بن).

٣٢٨٢٦ - حدثنا حفص عن حميد عن أنس أن أبا طلحة (أتى) (١) النبي ﷺ فقال: يا رسول اللَّه إني جعلت حائطي للَّه، ولو استطعت أن أخفيه لم أظهره، فقال النبي ﷺ: «اجعله في فقراء أهلك» (٢).


(١) في [جـ]: (أنا أتى)، وفي [هـ]: (جاء).
(٢) صحيح؛ أخرجه أحمد (١٢١٦٥)، والترمذي (٢٩٩٧)، وابن خزيمة (٢٤٥٨)، والطحاوي ٣/ ٢٨٩، وابن جرير في التفسير ٣/ ٣٤٨، والدارقطني ٤/ ١٩١، وابن عساكر ١٩/ ٤١٦، ويعقوب في المعرفة ٢/ ٣٠٩، والمروزي في البر (١٧٤)، والبيهقي ٦/ ٢٨٠، وأصله عند البخاري (١٤٦١)، ومسلم (٩٩٨).

[١٧] الرجل يوصي بالوصية في مرضه ثم يبرأ فلا يغيّرها

٣٢٨٢٧ - حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان يقول في الرجل إذا أوصى في مرضه ثم برأ فلم يغير وصيته تلك حتى يموت بعد، قال: يؤخذ بما فيها.

٣٢٨٢٨ - حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن قتادة عن عبد الملك بن يعلى في رجل أوصى بوصية في مرضه فبرأ ثم تركها حتى مات، قال: جائزة.

[١٨] رجل مات وترك ثلاثة بنين وأوصى بمثل نصيب أحدهم

٣٢٨٢٩ - حدثنا حفص عن داود بن أبي هند قال: سئل عامر عن رجل مات وترك ثلاثة بنين وأوصى بمثل نصيب أحدهم قال: هو رابع له الربع.

٣٢٨٣٠ - حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور والأعمش عن إبراهيم قال: إذا ترك الرجل ثلاثة بنين وأوصى بمثل نصيب (أحد بنيه) (١) قال: (زد) (٢) واحدا، اجعلها من أربعة.


(١) في [هـ]: (أحدهم).
(٢) بياض في: [هـ].

٣٢٨٣١ - حدثنا وكيع قال: (ثنا) (١) سفيان عن داود عن الشعبي قال: (زد) (٢) (واحدًا) (٣) (و) (٤) اجعلها من أربعة.


(١) في [جـ]: (نا).
(٢) بياض في: [هـ].
(٣) في [هـ]: (واحد).
(٤) في [ب]: (أو).

[١٩] إذا ترك ابنين وأبوين وأوصى بمثل نصيب أحد الابنين

٣٢٨٣٢ - حدثنا يحيى بن آدم قال: ثنا شريك عن منصور عن إبراهيم في رجل ترك ابنين وأبوين وأوصى بمثل نصيب أحد الابنين قال: (هي) (١) من (ثمانية) (٢).


(١) في [ط، هـ]: (هو).
(٢) في [هـ]: (ثلاثة).

[٢٠] إذا ترك ستة بنين وأوصى بمثل نصيب بعض ولده

٣٢٨٣٣ - حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا شريك عن منصور (ومغيرة) (١) عن
١٨٩
إبراهيم في رجل ترك ستة (بنين) (٢) وأوصى بمثل نصيب بعض ولده قال: قال منصور: هي من سبعة (يدخل) (٣) معهم.


(١) سقط من: [أ، جـ، ح، ط، هـ].
(٢) في [هـ]: (سنين).
(٣) في [أ، ب]: (تدخل).

٣٢٨٣٤ - وقال مغيرة: (ينقص) (١) ولا يتم له مثل نصيب أحدهم.


(١) في [أ، ب]: (تنقص).

[٢١] رجل أوصى (بنصفة وثلثه) (١) وربعه


(١) في [ط، هـ]: (بنصف ماله).

٣٢٨٣٥ - حدثنا (أبو معاوية حدثنا) (١) أبو عاصم الثقفي قال: لقيني إبراهيم فقال: ما تقول في رجل أوصى بنصفه وثلثه وربعه؟ قال: فلم (يكن) (٢) عندي فيها شيء، فقال إبراهيم: خذ مالا له نصف وثلث وربع: اثنا عشر، فخذ نصفها ستة وثلثها أربعة وربعها ثلاثة فاقسم المال على ثلاثة عشر، فما أصاب ستة كان لصاب النصف، وما أصاب أربعة كان لصاحب الثلث، وما أصاب ثلاثة كان لصاحب الربع.


(١) سقط من: [أ، ب، جـ، م]، وأكملها في [هـ]: من سنن سعيد بن منصور (٣٨١).
(٢) سقط من: [أ، ب].

[٢٢] من كره أن يوصي بمثل أحد الورثة، ومن رخص فيه

٣٢٨٣٦ - حدثنا (أبو بكر قال حدثنا) (١): سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون أن يوصي الرجل بمثل نصيب أحد الورثة حتى يكون أقل.


(١) سقط من: [أ، ب، ط، هـ].

٣٢٨٣٧ - حدثنا إسحاق بن منصور قال: ثنا (عمارة) (١) الصيدلاني عن (ثابت) (٢) عن أنس أنه أوصى بمثل نصيب أحد ولده (٣).


(١) في [أ، جـ، ح، م، هـ]: (عبادة)، وانظر: سنن البيهقي ٦/ ٢٧٢.
(٢) في [هـ]: (حميد).
(٣) حسن؛ عمارة الصيدلاني صدوق.

[٢٣] في الرجل يوصي للرجل بسهم من ماله

٣٢٨٣٨ - حدثنا وكيع (ثنا) (١) زائدة أبو قتيبة الهمداني عن (يسار بن أبي كريب) (٢) عن شريح أنه قضى في رجل أوصى لرجل بسهم من ماله ولم يسم قال: ترفع السهام فيكون للموصى له سهم.


(١) في [أ]: (عن)، وفي [جـ]: (نأ).
(٢) في [أ، جـ، ح، ط، م، هـ]: (يسار أبي كريب)، وانظر: التاريخ الكبير ٣/ ٤٣٢ و٨/ ٤٢١، والكنى لمسلم ٢/ ٦٩٨، والإكمال ١/ ٣١٣، والكنى للدولابي ٣/ ٩٢٤، وتاريخ الطبري ٢/ ٦٨٧، وأخبار القضاة ٢/ ٣٠٥، و٢/ ٣١٩.

٣٢٨٣٩ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن رجل من (أهل) (١) خراسان عن عكرمة قال: ليس له شيء، هذا مجهول.


(١) زيادة من: [م].

٣٢٨٤٠ - حدثنا عفان قال: (ثنا) (١) ابن مبارك عن (يعقوب بن) (٢) القعقاع عن عطاء.


(١) في [جـ]: (نا).
(٢) في [أ، ب، جـ، ص، م]: (يعقوب بن أبي).

٣٢٨٤١ - (ويعقوب عن محمد) (١) بن صهيب عن عكرمة في رجل أوصى لرجل بسهم من ماله، قال: ليس بشيء لم يبين.


(١) في [أ، ح، ط]: (ومحمد).

٣٢٨٤٢ - حدثنا زيد بن الحباب عن حماد بن زيد عن أيوب عن إياس بن معاوية قال: كانت العرب تقول: له السدس.

٣٢٨٤٣ - حدثنا وكيع قال: ثنا محمد (عن) (١) أبي قيس عن (الهزيل) (٢) أن رجلًا جعل لرجل سهما من ماله، ولم يسم فقال عبد اللَّه: له السدس (٣).


(١) في [هـ]: (بن)، وأبو قيس هو عبد الرحمن بن ثروان الأودي، ومحمد هو ابن أبي ليلى.
(٢) في [هـ]: (الهذيل).
(٣) ضعيف؛ لسوء حفظ محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى.

٣٢٨٤٤ - حدثنا عفان ثنا حماد بن سلمة عن حميد أن عديًا سأل إياسا فقال: السهم في كلام العرب السدس.

[٢٤] امرأة قيل لها: أوصي، فجعلوا يقولون لها: أوصي بكذا فجعلت تؤمي برأسها نعم

٣٢٨٤٥ - حدثنا ابن مبارك عن حماد بن سلمة عن قتادة عن خلاس أن امرأة قيل لها في مرضها: أوصي بكذا، أوصي بكذا، فأومأت برأسها، فلم يجزه علي بن أبي طالب (١).


(١) صحيح.

[٢٥] الرجل يوصي بالوصية ثم يريد أن يغيرها

٣٢٨٤٦ - حدثنا يحيى بن سعيد عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن عبد اللَّه بن الحارث بن أبي ربيعة أو الحارث (بن عبد اللَّه) (١) بن أبي ربيعة قال: قلت لعمر: شيء يصنعه أهل اليمن يوصي الرجل ثم يغير وصيته، قال: ليغير ما شاء من وصيته (٢).


(١) سقط من: [أ، ب].
(٢) حسن؛ عبد اللَّه بن الحارث صدوق.

٣٢٨٤٧ - حدثنا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد قال: قال عمر: ما أعتق الرجل في مرضه من رقيقه فهي وصية، إن شاء رجع فيها (١).


(١) ضعيف منقطع؛ ليث ضعيف، ومجاهد لم يدرك عمر.

٣٢٨٤٨ - حدثنا حفص عن ابن جريج عن عطاء قال: يغيرالرجل من وصيته ما شاء إلا (العتاقة) (١).


(١) في [أ، ط، هـ]: (العتاق).

٣٢٨٤٩ - حدثنا (عبد الرحمن بن محمد المحاربي) (١) عن الشيباني عن الشعبي قال: كل وصية إن شاء رجع فيها (غير) (٢) العتاقة.


(١) في [هـ]: (عبدة. . .).
(٢) في [هـ]: (إلا).

٣٢٨٥٠ - حدثنا ابن (مهدي) (١) عن حماد بن سلمة عن حجاج عن الحكم عن إبراهيم قال: إذا أوصى الرجل (بوصايا وأعتق غلامًا) (٢) له: إن حدث به حدث
١٩٣
الموت، قال: لا يرجع (في) (٣) (العتق، ليس العتق كسائر الوصية) (٤).


(١) بياض في: [هـ].
(٢) في [هـ]: (بوصية. . .).
(٣) سقط من: [أ، ب].
(٤) بياض في: [هـ]، وفي [أ، ب]: (المعتق ليس العتق كسائر العتق).

٣٢٨٥١ - حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن قال: إذا أوصى الرجل فإنه يغير (من) (١) وصيته ما شاء، قيل له: فالعتاقة؟ قال: العتاقة وغير العتاقة، وإنما يؤخذ بآخرها.


(١) سقط من: [ط، هـ].

٣٢٨٥٢ - حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن طاوس أنه كان لا يرى بأسًا أن يعود الرجل في عتاقته.

٣٢٨٥٣ - حدثنا معتمر عن عاصم قال: مرض أبو العالية فأعتق مملوكا له ذكروا (له) (١) أنه من وراء النهر، فقال: إن كان حيًا فلا أعتقه، وإن كان ميتًا فهو عتيق، وذكر هذه الآية: ﴿وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ﴾.


(١) سقط من: [م].

٣٢٨٥٤ - (حدثنا) (١) عبد الأعلى عن هشام عن محمد قال: كانوا يوصون، فيكتب الرجل في وصيته: إن حدث بي حدث قبل أن أغير وصيتي هذه، فإن بدا له أن يغير غيّر إن شاء: العتاقة وغيرها، فإن لم يستثن في وصيته غير منها ما شاء غير العتاقة.


(١) سقط من: [هـ].

٣٢٨٥٥ - حدثنا ابن علية عن روح بن القاسم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد كان يقسم عليه قسمًا: أن المعتَق عن دبر (وصية) (١)، وأن للرجل أن يغير من وصيته ما شاء.


(١) في [أ، ب، جـ]: (وصيته).

٣٢٨٥٦ - حدثنا سعيد بن خثيم عن حنظلة عن طاوس قال: يرجع مولى المدبر (١) متى شاء.


(١) في [م]: زيادة (فيه).

[٢٦] من كان يستحب أن يكتب في وصيته إن حدث بي حدث قبل أن أغير وصيتي

٣٢٨٥٧ - حدثنا يزيد بن هارون عن ابن عون عن نافع قال: قالت عائشة: ليكتب الرجل في وصيته: إن حدث بي حدث قبل أن أغير وصيتي هذه (١).


(١) صحيح.

٣٢٨٥٨ - (حدثنا) (١) وكيع عن أبي العميس عن عامر بن عبد اللَّه بن الزبير أن ابن مسعود أوصى فكتب في وصيته: بسم اللَّه الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به ابن مسعود إن حدث به حدث في مرضه هذا (٢).


(١) سقط من: [م].
(٢) صحيح.

٣٢٨٥٩ - حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن محمد قال: كانوا يوصون فيكتب الرجل (في) (١) وصيته إن حدث بي حدث قبل أن أغير وصيتي هذه.


(١) سقط من: [أ، ب، جـ، م].

٣٢٨٦٠ - حدثنا أبو داود الطيالسي عن أبي خلدة عن أبي العالية قال: أوصيت بضع عشر مرة، (أوقت وقتًا) (١) إذا جاء الوقت كنت بالخيار.


(١) في [هـ]: (أوفت. . .).

٣٢٨٦١ - حدثنا أبو أسامة عن أبي عمير الحارث بن عمير عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان يشترط: إن حدث بي حدث قبل (أن) (١) أغير كتابي هذا (٢).


(١) زيادة (أن) من: [أ، ب، جـ، م].
(٢) صحيح.

[٢٧] الرجل يمرض فيوصي بعتق مماليكه ولا يقول في مرضي هذا

٣٢٨٦٢ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن ابن طاوس أن رجلًا من أهل اليمن أوصى فقال: فلان حر، وفلان حر -ولم يسم- إن مت في مرضي هذا، فبرأ الرجل فخاصمه (مملوكاه إلى) (١) قاضي أهل الجند فشاور في ذلك طاوسًا، فقال طاوس: هم عبيد، إنما كانت نيته إن حدث به حدث.


(١) في [هـ]: (بضعة عشر مملوكًا على).

[٢٨] في رجل أوصى بجاريته لأبن أخيه ثم وقع عليها

٣٢٨٦٣ - حدثنا حفص عن عاصم عن الشعبي أنه سئل عن رجل أوصى بجاريته لابن أخيه، ثم وطئها قال: أفسد وصيته.

[٢٩] الرجل يوصي بالحج وبالزكاة تكون قد وجبت عليه قبل موته تكون من الثلث أو من جميع المال

٣٢٨٦٤ - حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال: إذا أوصى بهما فهما من الثلث يعني الحج والزكاة.

٣٢٨٦٥ - حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا أوصى (بحجة) (١) ولم يكن حج فمن الثلث.


(١) في [ط، هـ]: (بحج).

٣٢٨٦٦ - [حدثنا هشيم عن هشام عن ابن سيرين قال: من الثلث] (١).


(١) سقط الخبر من: [م].

٣٢٨٦٧ - حدثنا هشيم عن يونس ومنصور عن الحسن قال: هو من جميع المال.

٣٢٨٦٨ - حدثنا جرير عن سليمان التيمي عن الحسن وطاوس في الرجل (تكون) (١) عليه حجة الإسلام وتكون عليه الزكاة في ماله، قالا: يكونان (هذان) (٢) بمنزلة الدين.


(١) في [أ، ب]: (يكون)، وسقط من: [ط، هـ].
(٢) في [أ، ب، جـ، س، هـ]: (هذين).

٣٢٨٦٩ - حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز عن الشعبي في الرجل يموت ويوصي أن يحج عنه أو يتصدق عنه كفارة رمضان أو كفارة يمين قال: من الثلث.

٣٢٨٧٠ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: إذا كان على الرجل شيء واجب فهو من جميع المال.

٣٢٨٧١ - حدثنا هشيم عن ليث عن طاوس قال: هو من جميع المال.

[٣٠] المكاتب يوصي أو يهب أو يعتق أيجوز ذلك

٣٢٨٧٢ - حدثنا ابن مبارك عن صالح بن خوات عن عبد اللَّه بن أبي بكر أن عمر بن عبد العزيز كتب أن المكاتب لا تجوز له وصية ولا هبة إلا بإذن مولاه.

٣٢٨٧٣ - حدثنا ابن أبي عدي عن أشعث عن الحسن قال: المكاتب لا يعتق ولا يهب إلا بإذن مولاه.

[٣١] [(١) في وصية المجنون


(١) في [ط، هـ]: زيادة (ما جاء).

٣٢٨٧٤ - حدثنا الضحاك (بن مخلد عن ابن جريج) (١) قال: قلت العطاء: الأحمق والموسوس) (٢) أتجوز وصيتهما إن أصابا الحق (وهما مغلوبان) (٣) على عقولهما؟ قال: ما (أحسب لهما وصية) (٤).


(١) بياض في: [هـ].
(٢) بياض في: [هـ].
(٣) في [ط، هـ]: (يحكمان).
(٤) بياض في: [هـ].

٣٢٨٧٥ - حدثنا (ابن مهدي) (١) عن حماد بن سلمة عن إياس بن معاوية في وصية (المجنون قال: إذا أصاب الحق جاز) (٢).


(١) بياض في: [هـ].
(٢) بياض في: [هـ].

٣٢٨٧٦ - حدثنا (حدثنا ابن) (١) مهدي عن همام عن قتادة عن حميد بن
١٩٨
عبد (الرحمن قال: لا تجوز وصية ولا طلاق إلا في (عقل» (٢) (٣)] (٤).


(١) بياض في: [هـ].
(٢) في [جـ]: (عتق).
(٣) بياض في: [هـ].
(٤) سقط هذا الباب بأحاديثه من: [أ، ب].

[٣٢] في الرجل يوصي بالشيء في سبيل اللَّه من يعطاه

٣٢٨٧٧ - حدثنا عباد بن العوام عن عاصم بن كليب قال: إن كان سمى (الغزاةَ أُعطي الغزاة) (١)، (وإلا) (٢) طاعة اللَّه سبيله.


(١) في [أ، ب]: (القراة سمى القراءة).
(٢) سقط من: [أ، جـ]، وفي [هـ]: (إلا).

٣٢٨٧٨ - حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي حبيبة عن أبي الدرداء في (الرجل) (١) أوصى بشيء في سبيل اللَّه قال: في المجاهدين (٢).


(١) في [ب، م]: (رجل).
(٢) مجهول؛ لجهالة أبي حبيبة، أخرجه النسائي (٦٤٤١)، والترمذي ٤/ ٤٣٥، وأحمد (٢١٧٦٧)، والحاكم ٢/ ٢٣١، والبيهقي ٤/ ١٩٠، وعبد بن حميد (٢٠٢)، والمزي ٣٣/ ٢٢٧.

٣٢٨٧٩ - حدثنا ابن علية عن ابن عون عن أنس بن سيرين أن امرأة أوصت بثلاثين درهمًا في سبيل اللَّه، فلما كان زمن (الفرقة) (١) قلت لابن عمر: امرأة أوصت بثلاثين درهمًا في سبيل اللَّه، [(فنعطيها) (٢) في الحج، فقال: أما إنه من سبيل اللَّه (٣).


(١) في [ط، هـ]: (الترفة).
(٢) في [جـ]: (فنعطها).
(٣) صحيح.

٣٢٨٨٠ - حدثنا (عبيد) (١) اللَّه بن موسى عن موسى بن عبيدة عن واقد بن محمد ابن زيد أن رجلًا مات وترك مالًا وأوصى به في سبيل اللَّه] (٢) فذكر ذلك الوصي لعمر ابن الخطاب فقال: أعطه عمال اللَّه، (قال) (٣): وما عمال اللَّه؟ قال: حجاج بيت اللَّه (٤).


(١) في [جـ، م]: (عبد).
(٢) سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ب].
(٣) في [جـ، م]: (فقال).
(٤) ضعيف منقطع؛ موسى بن عبيدة ضعيف، وواقد لم يدرك عمر.

٣٢٨٨١ - حدثنا ابن مهدي عن أيمن بن نابل قال: سأل رجل مجاهدًا عن رجل قال: كل شيء لي في سبيل اللَّه، قال مجاهد: ليس سبيل اللَّه واحدًا، كل خير عمله فهو في سبيل اللَّه.

٣٢٨٨٢ - حدثنا وكيع عن شعبة عن أنس بن سيرين أن رجلًا أوصى بشيء في سبيل اللَّه فقال ابن عمر: الحج (من) (١) سبيل اللَّه (٢).


(١) في [ط، هـ]: (في).
(٢) صحيح.

[٣٣] الرجل يوصي أن يتصدق عنه بماله كله فلا ينفد ذلك حتى يموت

٣٢٨٨٣ - حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي أن عمر بن عبد العزيز كتب في رجل تصدق بماله كله على غير وارث، ثم حبسه حتى مات: يرد ذلك إلى الثلث.

٣٢٨٨٤ - حدثنا عبيد اللَّه عن عثمان بن الأسود عن مجاهد قال: من صنع في ماله شيئًا لم (ينفذه) (١) حتى يحضره الموت فهو في سبيله.


(١) في [ب، م]: (ينفذ).

[٣٤] الرجل يوصي بالوصية ويقول: اشهدوا على ما فيها

٣٢٨٨٥ - حدثنا ابن علية عن يونس قال: جاء رجل إلى الحسن بوصية مختومة ليشهد عليها، فقال: ما تجد في هؤلاء الناس رجلين (تثقهما) (١) تشهدهما على كتابك هذا.


(١) في [هـ]: (ثقتهما).

٣٢٨٨٦ - حدثنا جرير عن مغيرة قال: أراه عن إبراهيم في الرجل يختم وصيته ويقول للقوم: اشهدوا على ما فيها، قال: لا (تجوز) (١) إلا إن يقرأها عليهم، أو تقرأ عليه فيقر بما فيها.


(١) في [أ، ب]: (يجوز).

٣٢٨٨٧ - حدثنا (زيد بن الحباب) (١) عن حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة في الرجل يقول: اشهدوا على ما في هذه الصحيفة، قال: لا، حتى يُعلم ما فيها.


(١) في [ص]: (أبو أسامة).

٣٢٨٨٨ - حدثنا ابن مهدي عن عبد اللَّه بن عمر عن سعيد بن زيد قال: ذهبت مع حفص بن عاصم إلى سالم وقد ختم وصيته فقال: إن حدث (بي) (١) (حادث) (٢) فاشهدوا عليها.


(١) في [أ، ب]: (في).
(٢) في [م]: (حدث).

٣٢٨٨٩ - حدثنا زيد بن (الحباب) (١) عن حماد بن سلمة عن قتادة عن عبد الملك ابن يعلى قاضي البصرة في الرجل يكتب وصيته ثم يختمها ثم يقول: اشهدوا على ما فيها، قال: جائز (٢).


(١) في [أ، ب، جـ، م]: (حباب).
(٢) في [هـ]: زيادة (باب: من قال: تجوز وصية الصبي).

٣٢٨٩٠ - حدثنا (عباد) (١) عن روح بن القاسم عن عبد اللَّه بن أبي بكر بن عمرو ابن حزم عن أبيه قال: كان غلام من غسان بالمدينة، وكان له ورثة بالشام، وكانت له عمة بالمدينة، فلما حضر أتت عمر بن الخطاب فذكرت ذلك له وقالت: أفيوصي قال (احتلم بعد) (٢)، قال: قلت: لا، (قال: فليوصِ) (٣) قال: فأوصى لها بنخل، فبعته أنا لها بثلاثين ألف درهم (٤).


(١) في [هـ]:) معاذ)، وفي [ط]: بياض.
(٢) بياض في: [هـ] ثم: (اللَّه)، وفي [أ، ب]: (أختكم بعد).
(٣) في [هـ]: بياض.
(٤) منقطع؛ أبو بكر بن حزم لم يدرك عمر.

٣٢٨٩١ - حدثنا أبو عاصم عن الأوزاعي عن الزهري أن عثمان أجاز وصية ابن إحدى عشرة سنة (١).


(١) منقطع؛ الزهري لم يدرك عثمان.

٣٢٨٩٢ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أن عمر بن عبد العزيز أجاز وصية الصبي.

٣٢٨٩٣ - حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن محمد (أن) (١) عبد اللَّه بن عتبة (٢)
٢٠٢
سئل عن وصية جارية صغروها وحقروها فقال: من أصاب الحق (أجزناه) (٣).


(١) في [أ، ب، جـ]: (بن)، وفي [ط، هـ]: (عن).
(٢) في [هـ]: زيادة (أنه).
(٣) في [أ، جـ، م]: (أجزأ)، وفي [ب]: (أجر)، وانظر: مصنف عبد الرزاق (١٦٤١٥)، وسنن سعيد بن منصور ١/ (٤٣٢)، وسنن الدارمي (٣٢٨٩)، وسنن البيهقي ٦/ ٢٨٢.

٣٢٨٩٤ - حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن أبي بكر بن أبي موسى قال: أوصى ابن لأبي موسى غلام صغير بوصية، فأراد إخوته أن يردوا وصيته، فارتفعوا إلى شريح فأجاز وصية الغلام.

٣٢٨٩٥ - حدثنا أبو داود الطيالسي عن هشام عن حماد عن إبراهيم قال: (تجوز) (١) وصية الصبي في ماله في الثلث فما دونه.


(١) في [ب، جـ]: (يجوز).

٣٢٨٩٦ - حدثنا ابن إدريس عن مطرف عن الشعبي قال: قلت له: تجوز وصيته؟ قال: جائز.

٣٢٨٩٧ - حدثنا غندر عن شعبة عن عمارة قال: سمعت أبا عمرو بن (الأجدع) (١) قال: اختصم إلى علي ظئر غلام، فأمر علي أن (نعتقه) (٢) فأعتقناه (٣).


(١) في [هـ]: (المغيرة).
(٢) في [أ، جـ]: (يعتقه).
(٣) مجهول؛ لجهالة أبي عمر بن الأجدع.

٣٢٨٩٨ - حدثنا وكيع قال: حدثنا إسماعيل عن الشعبي عن شريح أنه قال في وصية الصبي: أيما موص أوصى فأصاب حقا جاز.

٣٢٨٩٩ - حدثنا وكيع قال: ثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبيه أن (صبيًا) (١)
٢٠٣
أوصى (لظئر) (٢) له من أهل الحيرة بأربعين درهما فأجازه شريح.


(١) في [هـ]: (وصيًا).
(٢) في [أ، ب]: (بطير).

٣٢٩٠٠ - حدثنا وكيع قال: ثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن شريح قال: إذا اتقى الصبي (الركي) (١) أن يقع فيها فقد جازت وصيته.


(١) في [أ، ب، جـ]: (الذكي)، والركي: البئر.

٣٢٩٠١ - حدثنا وكيع قال: ثنا زكريا عن الشعبي قال: لا تجوز وصية غلام ولا جارية حتى (يصلي) (١).


(١) في [س]: (يصليا).

[٣٥] من قال: لا تجوز وصية الصبي حتى يحتلم

٣٢٩٠٢ - حدثنا حفص عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس قال: لا يجوز عتق الصبي، ولا وصيته، ولا بيعه، ولا شراؤه، ولا طلاقه (١).


(١) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.

٣٢٩٠٣ - حدثنا أبو أسامة عن هشام (١) عن الحسن قال: لا تجوز وصية غلام حتى يحتلم، ولا جارية حتى تحيض.


(١) في [هـ]: زيادة (عن يونس).

٣٢٩٠٤ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: وصيته ليست بجائزة إلا ما ليس [بذي (بال) (١)] (٢).


(١) في [ب]: (مال).
(٢) في [ب]: (لذي مال).

٣٢٩٠٥ - حدثنا عيسى بن يونس عن أبي بكر بن عبد اللَّه عن مكحول قال: سمعته يقول: إذا بلغ الغلام خمسة عشر جازت وصيته.

٣٢٩٠٦ - حدثنا ابن إدريس عن هشام عن (١) الحسن قال: لا تجوز وصيته.


(١) في [هـ]: زيادة (يونس عن).

٣٢٩٠٧ - حدثنا أبو داود عن (المستمر) (١) بن الريان قال: حضرت (جابر) (٢) بن زيد في المسجد الجامع، وقال له زرارة بن أوفى -وهو يومئذ على القضاء-: إنه (رفع) (٣) إلي غلام أعتق عبدًا (٤)، فأنكر ذلك الأولياء، (فرأيت) (٥) أن أرد ذلك، ثم يودي الغلام حتى يشب الغلام ويحب المال، فإن شاء أن يمضي أمضى، وإن شاء أن يرد رد.


(١) في [ط، هـ]: (المعتمر).
(٢) في [هـ]: (جعفر).
(٣) في [هـ]: (دفع).
(٤) في [م]: زيادة (له).
(٥) في [أ، ط، هـ]: (فأردت).

[٣٦] من يوصي بمثل نصيب أحد الورثة، وله ذكر وأنثى

٣٢٩٠٨ - حدثنا أبو أسامة عن عوف قال: شهدت هشام بن هبيرة قضى في رجل أوصى لأخت (له) (١) عند موته بمثل نصيب اثنين من ولده، وترك الميت بنين وبنات، فأرادت الموصى لها أن تجعل نفسها بمنزلة الذكر، وأبى الورثة أن يجعلوها إلا بمنزلة الأنثى فقضى أنها بمنزلتها، إن لم يكن (تبين) (٢).


(١) سقط من: [أ، ب].
(٢) في [ط، هـ]: (بنين).

٣٢٩٠٩ - حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عوف الأعرابي عن هشام بن هبيرة أنه قضى في رجل أوصى لرجل بمثل نصيب أحد ولده، وله ذكر وأنثى: أنّ له نصيب الأنثى.

٣٢٩١٠ - قال: أبو بكر قال: وكيع قال سفيان: له نصيب أنثى.

[٣٧] رجل أوصى لرجل بفرس، وأوصى لآخر بثلث ماله، وكان الفرس ثلث ماله

٣٢٩١١ - حدثنا عمر عن يونس عن الزهري في رجل أوصى لرجل بفرس وسماه، وقال: ثلث مالي لفلان وفلان، وكان الفرس (كفاف) (١) ثلث ماله، قال الزهري: نرى أن يقسم ثلث ماله على حصصهم.


(١) في [أ، جـ، م]: (لفاق)، وفي [ب]: (كعاب)، وفي [هـ]: (لعاب).

٣٢٩١٢ - حدثنا هشيم عن بعض أصحابه عن (الحسن) (١) أنه قال في رجل أوصى (بدراهم) (٢) وبالسدس ونحوه قال: يتحاصون جميعًا.


(١) في [أ]: (محسن).
(٢) في [أ، جـ، ط، هـ]: (بدرهم).

[٣٨] الرجل يوصى لعبده بالشيء

٣٢٩١٣ - حدثنا حاتم بن وردان عن يونس عن الحسن أنه كان لا يرى بأسًا أن يوصي الرجل لمملوكه بمائة درهم والمائتين إذا رضي الأولياء، وإن جعل له شيئًا من ثلثه فهو في (عتقه) (١).


(١) في [م]: (عنقه).

٣٢٩١٤ - حدثنا حفص قال: سألت (عمرًا) (١) عن الرجل يوصي لعبده؟ فقال: كان الحسن يقول: (لو أوصى) (٢) له برغيف، وصلته عتاقته.


(١) في [أ، جـ، ط، م، هـ]: (عمر).
(٢) في [هـ]: (لا يوصى).

[٣٩] في العبد يوصي، أتجوز وصيته؟

٣٢٩١٥ - حدثنا أبو الأحوص عن شبيب (بن) (١) غرقدة عن جندب قال: سأل طهمان ابن عباس أيوصي العبد؟ قال: لا (٢).


(١) في [أ، ب]: (عن).
(٢) مجهول؛ لجهالة جندب.

[٤٠] من قال: وصية العبد حيث جعلها

٣٢٩١٦ - حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن ومحمد قالا: وصية الرجل حيث جعلها إلا أن يتهم الوصي (١).


(١) في [أ، ب]: زيادة كلمة (به).

٣٢٩١٧ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن جابر عن عامر قال: الوصي بمنزلة الوالد، وإذا أُتهم الوصي عزل (أو) (١) جعل معه غيره.


(١) في [أ، ب، جـ]: (و).

[٤١] في الرجل يوصي بوصية فيها عتاقة

٣٢٩١٨ - حدثنا حفص عن ليث عن مجاهد عت عمر قال: إذا كانت (وصية وعتاقة) (١) تحاصوا (٢).


(١) في [أ، ب، جـ، م]: (عتاقة ووصية).
(٢) ضعيف منقطع؛ ليث ضعيف، ومجاهد لم يدرك عمر.

٣٢٩١٩ - حدثنا حفص وابن علية عن أشعث عن نافع عن ابن عمر قال: إذا كانت عتاقة ووصية بدئ بالعتاقة (١).


(١) ضعيف؛ لضعف الأشعث.

٣٢٩٢٠ - حدثنا حفص عن أشعث، وحجاج عن الحكم عن شريح أنه كان يبدأ بالعتاقة.

٣٢٩٢١ - حدثنا جرير عن مغيرة (١) عن إبراهيم في الرجل يوصي بعتاق عبده في مرضه ويوصي معه بوصايا، قال: يبدأ بعتاق العبد قبل الوصايا، فإن أوصى أن يشترى له نسمة فتعتق، كانت النسمة كسائر الوصية.


(١) في [هـ]: زيادة (عن حماد).

٣٢٩٢٢ - حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول: يبدأ بالعتاق، وإن أتى ذلك على الثلث كله.

٣٢٩٢٣ - حدثنا ابن علية عن أيوب عن محمد أنه كان يقول في الوصية يكون فيها العتق فتزيد على الثلث، (قال) (١): الثلث بينهم بالحصص.


(١) سقط من: [ب].

٣٢٩٢٤ - حدثنا هشيم عن الشيباني عمن حدثه عن مسروق أنه قال في العتاقة والوصية، قال: يبدأ بالوصية.

٣٢٩٢٥ - [حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن (مطرف) (١) عن الشعبي قال: بالحصص] (٢).


(١) في [أ، هـ]: (منصور).
(٢) سقط الخبر من: [أ].

٣٢٩٢٦ - حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال يبدأ بالعتاقة.

٣٢٩٢٧ - حدثنا جرير عن مغيرة (عن حماد) (١) عن إبراهيم قال: إنما يبدأ بالعتاقة إذا سمى مملوكا بعينه.


(١) سقط في: [أ، ب].

٣٢٩٢٨ - حدثنا وكيع قال: قال سفيان: إذا أوصى بأشياء (و) (١) قال: اعتقوا عني فبالحصص، وإذا أوصى فقال: فلان حر، بدئ بالعتاقة.


(١) سقط في: [أ، ب، جـ].

٣٢٩٢٩ - حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: يبدأ بالعتاقة.

٣٢٩٣٠ - حدثنا أبو خالد عن حجاج عن عطاء قال: بالحصص.

٣٢٩٣١ - حدثنا أبو خالد عن حجاج عن الحكم عن إبراهيم قال: يبدأ بالعتاقة.

٣٢٩٣٢ - حدثنا عبد السلام عن حجاج عن الشعبي في رجل مات وترك ألفي درهم وعبدًا (قيمته) (١) ألف درهم، وأوصى لرجل بخمسمائة (وأعتق) (٢) العبد، قال: يعتق العبد وتبطل الوصية.


(١) في [ط، هـ]: (رقمته).
(٢) في [أ، ط، هـ]: (وعتق).

[٤٢] في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى﴾

٣٢٩٣٣ - حدثنا عباد بن العوام عن داود عن سعيد بن المسيب في قول: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ﴾ (١) [النساء: ٨].


(١) أي: أن سعيد بن المسيب لما فسر هذه الآية، بأن المراد عند الوصية فيوصى لهم، وليس المراد عطية جديدة عند قسمة الميراث، خاطبه داود بنقل خبر محمد عن عبيدة بأن المراد عطية جديدة تكون عند قسمة الميراث، كما أخرجه ابن جرير في التفسير ٤/ ٢٦٥، وسنن البيهقي ٦/ ٢٦٧.

٣٢٩٣٤ - فحدث عن محمد عن عبيدة أنه ولي وصية فأمر بشاة فذبحت فصنع طعامًا (لأهل) (١) هذه الآية وقال: لولا هذه الآية لكان هذا من مالي (٢).


(١) في [ط، هـ]: (لأجل).
(٢) أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير (٤٨٥٩)، وابن جرير في التفسير ٤/ ٢٦٨.

٣٢٩٣٥ - جرير عن مغيرة عن إبراهيم في قوله: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ﴾ قال: (كان إذا) (١) قسم القوم الميراث، وكان هؤلاء شهودا رضخ لهم من الميراث، فإن كانوا أغنياء وأحد منهم شاهد، فإن شاء أعطى من نصيبه وإلا قال لهم قولا معروفا، يقول: إن (٢) لكم فيه حقًا.


(١) في [أ، هـ]: (إذا كان).
(٢) في [أ، ب، ط، هـ]: زيادة (كان).

٣٢٩٣٦ - حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن عاصم عن أبي العالية والحسن قالا: يرضخون ويقولون قولا معروفا.

٣٢٩٣٧ - حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال: كان رجل يقسم ميراثا فقال لصاحبه: ألا تجيء (نحيي) (١) آية من كتاب اللَّه قد (أميتت) (٢) فقسم بينهم من نصيبه.


(١) في [هـ]: (بخير).
(٢) في [هـ]: (أصبت).

٣٢٩٣٨ - حدثنا يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين عن الحسن وابن سيرين في قوله: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى﴾ قالا: هي (مثبتة) (١) فإذا حضرت وحضر هؤلاء القوم أعطوا منها ورضخ لهم.


(١) في [أ، هـ]: (مبينة).

٣٢٩٣٩ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري في قوله: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى﴾: إنها محكمة.

٣٢٩٤٠ - حدثنا غندر عن شعبة عن قتادة قال: سمعت يونس بن (جبير) (١) يحدث عن حطان عن أبي موسى في هذه الآية: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾، قال: قضى بها أبو موسى (٢).


(١) في [أ، ب، جـ، م]: (حبيب).
(٢) صحيح؛ أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير (٤٨٦١)، وابن جرير ٤/ ٢٦٧.

٣٢٩٤١ - حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة أن عروة قسم ميراث أخيه مصعب، (فأعطى) (١) من حضره من هؤلاء، وبنوه صغار.


(١) في [ب]: (فأعطاه).

٣٢٩٤٢ - حدثنا عبد الصمد عن حماد بن سلمة عن حجاج عن أبي إسحاق عن أبي بكر بن أبي موسى (و) (١) عبد الرحمن بن أبي بكر أنهما كانا يعطيان من حضر من هؤلاء.


(١) في [أ، ب]: (عن).

٣٢٩٤٣ - حدثنا وكيع عن سفيان عن السدي عن أبي (سعيد) (١) عن سعيد ابن جبير: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ﴾، قال: إن كانوا كبارا رضخوا وإن كانوا صغارا اعتذروا إليهم فذلك قوله: ﴿قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾.


(١) في [هـ]: (سعد)، وهو: أبو سعد الأزدي، ويقال: أبو سعيد الأزدي قارئ الأزد.

٣٢٩٤٤ - حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن ابن سيرين عن حميد بن عبد الرحمن قال: ولي أبي ميراثا فأمر (بشاة) (١) فذبحت فصنعت، فلما قسم ذلك الميراث أطعمهم وقال: لمن لم يرث معروفًا.


(١) في [أ، ب، جـ]: (بطاه).

٣٢٩٤٥ - حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن السدي عن أبي مالك: نسختها آية الميراث.

٣٢٩٤٦ - حدثنا ابن يمان عن (سفيان) (١) عن الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس قال: محكمة ليست بمنسوخة (٢).


(١) في [هـ]: (معاذ).
(٢) صحيح.

[٤٣] من رخص أن يوصي بماله كله

٣٢٩٤٧ - حدثنا وكيع قال: ثنا الأعمش قال: سمعت الشعبي يقول في المسجد مرة: سمعت حديثًا ما بقي أحد سمعه غيري، سمعت عمرو بن شرحبيل يقول: قال عبد اللَّه: إنكم معشر اليمن من أجدر قوم أن يموت الرجل ولا يدع عصبة فليضع ماله حيث شاء (١).


(١) صحيح.

٣٢٩٤٨ - قال الأعمش: فقلت لإبراهيم: إن الشعبي قال: كذا وكذا، قال إبراهيم: حدثني (همام) (١) بن الحارث عن عمرو بن شرحبيل عن عبد اللَّه مثله (٢).


(١) في [أ، ب]: (حماد).
(٢) صحيح.

٣٢٩٤٩ - حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن ابن سيرين قال: سألت عبيدة عن رجل ليس عليه عقد وليس عليه عصبة، يوصي بماله كله؟ قال: نعم.

٣٢٩٥٠ - حدثنا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق سئل عن رجل مات ولم يترك مولى عتاقة ولا وارثًا، قال: (ماله) (١) حيث وضعه، فإن لم يكن أوصى بشيء فماله في بيت المال.


(١) في [أ، ب، جـ، م]: (قال: سالم)، وسقط من: [هـ]، وسيأتي ١١/ ٤١٣ في كتاب الفرائض باب [١١١] برقم [٣٣٧٤٩].

٣٢٩٥١ - حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في رجل والى رجلًا فأسلم على يديه، قال: إن شاء أوصى بماله كله.

٣٢٩٥٢ - حدثنا جرير عن مغيرة أن أبا العالية أوصى بميراثه لبني هاشم.

[٤٤] في قبول الوصية من كان يوصي إلى الرجل فيقبل ذلك

٣٢٩٥٣ - حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا هشام (عن أبيه) (١) أن عبد اللَّه بن مسعود وعثمان والمقداد بن الأسود وعبد الرحمن بن عوف ومطيع بن الأسود أوصوا إلى الزبير بن العوام (٢).


(١) سقط من: [أ، ب، جـ، ط، هـ].
(٢) منقطع، عروة لا يروي عن ابن مسعود وعثمان والمقداد وابن عوف ومطيع.

٣٢٩٥٤ - قال: وأوصى إلى عبد اللَّه بن الزبير (١).


(١) صحيح.

٣٢٩٥٥ - (١) حدثنا أزهر (عن) (٢) ابن عون عن نافع عن ابن عمر كان
٢١٣
(وصيًا) (٣) لرجل (٤).


(١) في [م]: زيادة (حدثنا أبو بكر قال).
(٢) سقط من: [أ، ط، هـ].
(٣) في [جـ، س، ط، ع]: (وصى).
(٤) صحيح.

٣٢٩٥٦ - حدثنا عباد بن العوام عن ابن عون قال: أوصى إليّ ابن عم لي، (قال) (١): فكرهت ذلك، فسألت عمرا فأمرني أن أقبلها.


(١) زيادة (قال) من: [جـ، م].

٣٢٩٥٧ - قال: وكان ابن سيرين يقبل الوصية.

٣٢٩٥٨ - (حدثنا أبو أسامة) (١) عن إسماعيل عن قيس قال: كان أبو (عبيد) (٢) (عبر) (٣) (الفرات) (٤) فأوصى إلى عمر بن الخطاب (٥).


(١) في [م]: (حدثنا أبو بكر) بدل (حدثنا أبو أسامة).
(٢) في [أ، ب، جـ، ح، ط، هـ]: (عبيدة).
(٣) في [أ، ب، ط، هـ]: (عند).
(٤) في [جـ]: (القراه)، وفي [م]: (القرات)، وفي [أ، هـ]: (القراء).
(٥) صحيح؛ أخرجه ابن عبد البر في الاستيعاب ٤/ ١٧١٠، وسيأتي الخبر في الباب الثالث من كتاب البعوث والسرايا ١٢/ ٥٥٦ برقم [٣٥٩٩٢]؛ وانظر: الإصابة ٧/ ٢٦٧.

٣٢٩٥٩ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي الهيثم قال: بعث إلي إبراهيم فأوصى إليّ.

[٤٥] ما يجوز للرجل من الوصية في ماله

٣٢٩٦٠ - حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه أنه قال: مرض مرضًا أشفى منه، فأتاه النبي ﷺ يعوده، فقال: يا رسول اللَّه، إن لي مالًا كثيرًا وليس يرثني إلا ابنة (لي) (١) أفأتصدق بالثلثين؟ قال: «لا»، قال:
٢١٤
(الشطر؟) (٢) قال: «لا»، (قلت) (٣): فالثلث؟ (قال: «الثلث، (والثلث» (٤) (٥) كثير» (٦).


(١) سقط من: [أ، ب].
(٢) في [جـ]: (فالشطر).
(٣) في [أ، ب، جـ، م]: (قال).
(٤) سقط من: [جـ، م].
(٥) سقط من: [أ، ب].
(٦) صحيح؛ أخرجه البخاري (٦٧٣٣)، ومسلم (١٦٢٨).

٣٢٩٦١ - حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن ابن عباس قال: وددت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع؛ لأن رسول اللَّه ﷺ قال: «الثلث كثير» (١).


(١) صحيح؛ أخرجه البخاري (٢٧٤٣)، ومسلم (١٦٢٩).

٣٢٩٦٢ - حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه أن الزبير أوصى بثلثه (١).


(١) صحيح.

٣٢٩٦٣ - حدثنا أبو أسامة عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر قال: ذكر عند عمر الثلث في الوصية، (فقال) (١): الثلث وسط، لا بخس ولا شطط (٢).


(١) في [أ، ح، ط، هـ]: (قال).
(٢) صحيح.

٣٢٩٦٤ - حدثنا عبد الأعلى عن برد عن مكحول أن معاذ بن جبل قال: إن اللَّه تصدق عليكم بثلث أموالكم زيادة في حياتكم -يعني الوصية (١).


(١) حسن؛ برد صدوق.

٣٢٩٦٥ - حدثنا أبو معاوية عن جعفر بن برقان عن خالد بن أبي عزة قال: قال أبو بكر: (آخذ) (١) من (مالي) (٢) ما أخذ اللَّه، من الفيء
٢١٥
فأوصى بالخمس (٣).


(١) في [ط، هـ]: (آخر).
(٢) في [هـ]: (قال).
(٣) مجهول؛ لجهالة خالد بن أبي عزة، أخرجه مسدد كما في المطالب (١٥٢٩)، وابن عساكر ٣٠/ ٤٢٣.

٣٢٩٦٦ - حدثنا أبو معاوية عن جويبر عن الضحاك قال: أوصى أبو بكر وعلي بالخمس (١).


(١) ضعيف منقطع، جويبر متروك، والضحاك لم يدرك أبا بكر.

٣٢٩٦٧ - حدثنا ابن علية عن حميد (١) عن بكر (٢) (أن) (٣) (حميد) (٤) بن عبد الرحمن قال: ما كنت (لأقبل) (٥) وصية رجل يوصي بالثلث وله ولد.


(١) في حاشية [جـ]: (هو حميد الطويل).
(٢) في حاشية [جـ]: (هو بكر بن عبد اللَّه المزني).
(٣) في [أ، ب] (عن)، وفي [م]: (قال).
(٤) في حاشية [جـ]: (هو حميد بن عبد الرحمن البصري الفقيه العالم الثقة)، ولعل هذه التعليقات بخط العيني.
(٥) في [أ، ب]: (أقبل).

٣٢٩٦٨ - حدثنا أبو خالد عن هشام عن محمد عن شريح قال: الثلث (جهد) (١) وهو جائز.


(١) في [أ، ب، جـ]: (حدٌ)، وفي [م]: (جيد)، وانظر: مصنف عبد الرزاق (١٦٣٦٩)، وسنن سعيد بن منصور ١/ ٣٤١، وسنن الدرامي (٣٢٠١)، وأخبار القضاة ٢/ ٣٧٢.

٣٢٩٦٩ - حدثنا أبو أسامة عن (بشير) (١) بن عقبة عن يزيد بن الشخير قال: كان مطرف يرى الخمس في الوصية (حسنًا) (٢).


(١) في [أ، ط، هـ]: (بشر).
(٢) في [هـ]: (ضمنًا).

٣٢٩٧٠ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: كانوا يقولون (الذي) (١) يوصي بالخمس أفضل من الذي يوصي بالربع، والذي يوصي بالربع أفضل من الذي يوصي بالثلث.


(١) سقط من: [هـ].

٣٢٩٧١ - حدثنا يعلى وابن نمير عن إسماعيل عن الشعبي قال: إنما كانوا يوصون بالخمس والربع، والثلث منتهى الجامح.

٣٢٩٧٢ - وقال ابن نمير: منتهى الجماح.

٣٢٩٧٣ - حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: لأن أوصي بالخمس أحب إلي من (أن) (١) أوصي بالربع؛ ولأن أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث، ومن أوصى (٢) لم يترك (٣).


(١) سقط من: [هـ].
(٢) في [هـ]: زيادة (بالثلث).
(٣) ضعيف؛ لضعف الحارث الأعور.

٣٢٩٧٤ - حدثنا يحيى بن آدم قال: ثنا (مندل) (١) عن الأعمش عن طلحة عن أبي عمار عن عمرو بن شرحبيل قال: الثلث (جنف) (٢)، والربع (جنف) (٣).


(١) في [م]: بياض، وفي [أ، جـ، ح، ط، هـ]: (مغول).
(٢) في [م]: (جيف)، وفي [ب، جـ]: (خيف)، وانظر: الخبر في تفسير ابن أبي حاتم (١٦١٢).
(٣) في [م]: (جيف)، وفي [ب، جـ]: (خيف)، وانظر: الخبر في تفسير ابن أبي حاتم (١٦١٢).

٣٢٩٧٥ - حدثنا يحيى بن آدم قال: ثنا (مندل) (١) عن الأعمش عن مالك بن
٢١٧
الحارث عن العباس (٢) قال: (الربع) (٣) (جنف) (٤)، (والثلث) (٥) (جنف) (٦).


(١) في [م]: بياض، وفي [أ، جـ، ح، ط، هـ]: (مغول).
(٢) كذا في النسخ، ومالك لا يروي عن العباس، والمشهور رواية مالك عن ابن عباس، وانظر: سنن البيهقي ٦/ ٢٧٥.
(٣) في [أ]: (الثلث).
(٤) في [م]: (جيف)، وفي [ب]: (خيف).
(٥) في [أ]: (الربع).
(٦) في [م]: (جيف)، وفي [ب]: (خيف)، وفي [س]: (حيف).

٣٢٩٧٦ - حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن منصور قال: قال إبراهيم: كان يقال: السدس خير من الثلث في الوصية.

٣٢٩٧٧ - حدثنا ابن فضيل عن عطاء عن أبي عبد الرحمن قال: كانوا يستحبون أن يتركوا من الثلث.

[٤٦] من كان يوصي ويستحبها

٣٢٩٧٨ - حدثنا جرير عن مغيرة عن قثم مولى ابن عباس قال: قال علي: وصيتي إلى أكبر ولدي غير طاعن عليه في بطن ولا في فرج (١).


(١) حسن؛ قثم صدوق.

٣٢٩٧٩ - حدثنا أبو أسامة قال: ثنا عبيد اللَّه عن نافع عن (ابن) (١) عمر عن النبي ﷺ قال: «ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يوصي به إلا وصيته مكتوبة عنده» (٢).


(١) سقط من: [م].
(٢) صحيح؛ أخرجه البخاري (٢٧٣٨)، ومسلم (١٦٢٧).

٣٢٩٨٠ - حدثنا عبد الأعلى عن داود عن عامر قال: من أوصى (بوصية) (١) لم يحف فيها، (ولم) (٢) يضار أحدا: (يكون) (٣) له من الأجر ما لو تصدق (به) (٤) في (حياته) (٥) في صحته.


(١) في [أ، ب]: (في وصية).
(٢) في [أ، ب]: (ولا).
(٣) في [هـ]: (كان)، وفي [أ، جـ، ك]: (أن يكون).
(٤) في [م]: (بها).
(٥) في [أ، ب]: (حيوته).

٣٢٩٨١ - حدثنا ابن إدريس عن داود عن عكرمة عن ابن عباس قال: الضرار (في) (١) الوصية من الكبائر ثم تلا: ﴿غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ﴾ (٢) [النساء: ١٢].


(١) في [أ، ب]: (من).
(٢) ضعيف؛ داود بن الحصين ثقة في غير عكرمة.

٣٢٩٨٢ - حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن حبيب قال: ذهبت أنا والحكم إلى سعيد بن جبير فسألته عن قوله تعالى: ﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ﴾ إلى قوله: ﴿سَدِيدًا﴾ قال: هو الذي يحضره الموت فيقول له من (يحضره) (١): اتق اللَّه وأعطهم، صلهم، برهم -ولو كانوا هم الذين يأمرونه بالوصية لأحبوا أن (يبقوا) (٢) لأولادهم.


(١) في [أ، ب، جـ، م]: (يحضرهم).
(٢) في [أ، ب، جـ، م]: (ينفقوا).

٣٢٩٨٣ - فأتينا مقسما (فسألناه) (١) فقال ما قال (سعيد) (٢)، فقلنا: كذا وكذا، قال: لا، ولكنه الرجل يحضره الموت فيقال له: اتق اللَّه، وأمسك عليك
٢١٩
مالك، فإنه ليس أحد أحق بمالك من ولدك، ولو كان الذي يوصي ذا قرابة لأحبوا أن يوصي لهم.


(١) في [ط، هـ]: (فسألنا).
(٢) في [أ، ب]: (شعبة).

٣٢٩٨٤ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن داود بن أبي هند عن القاسم بن عمرو قال: اشتكى أبي فلقيت ثمامة بن حزن القشيري فقال لي: أوصى أبوك؟ قلت: لا، قال: إن استطعت أن يوصي فليوص، فإنها تمام لما انتقص من زكاته.

٣٢٩٨٥ - حدثنا أبو خالد عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس قال: الضرار في الوصية من الكبائر ثم قرأ: ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا﴾ (١) [النساء: ١٤].


(١) حسن؛ أبو خالد صدوق.

٣٢٩٨٦ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرني إبراهيم بن ميسرة أنه سمع طاوسا يقول: ما من مسلم (يوقن) (١) بالوصية (يموت) (٢) ولم يوص إلا أهله (محقوقون) (٣) أن يوصوا عنه.


(١) في [ط، هـ]: (يؤمر).
(٢) سقط من: [أ، ب، هـ].
(٣) في [أ، ب، جـ]: (محموقون)، وفي [م]: لم يكتب شيء.

٣٢٩٨٧ - حدثنا أبو أسامة قال: ثنا مسعر قال: ثنا أبو (حمزة) (١) عن إبراهيم قال: (إنما) (٢) كانوا يكرهون أن يموت الرجل قبل أن يوصي قبل أن (تنزل) (٣) المواريث.


(١) في [م]: (حمرة).
(٢) سقط من: [أ، ب، جـ، ط، هـ].
(٣) في [أ، جـ]: (يترك).

٣٢٩٨٨ - (١) حدثنا وكيع عن مالك بن مغول عن طلحة قال: قلت لابن أبي أوفى: أوصى رسول اللَّه ﷺ؟ قال: لا، قلت: فكيف أمر الناس بالوصية؟ قال: أوصى بكتاب اللَّه (٢).


(١) زيادة في [م]: (حدثنا أبو بكر قال).
(٢) صحيح؛ أخرجه البخاري (٢٧٤٠)، ومسلم (١٦٣٤).

٣٢٩٨٩ - حدثنا أبو معاوية وابن نمير عن الأعمش عن سفيان عن مسروق عن عائشة قالت: ما ترك رسول اللَّه ﷺ دينارا ولا درهما ولا أوصى بشيء (١).


(١) صحيح؛ ولا يبعد رواية الأعمش له من أوجه وهو إمام، والحديث أخرجه مسلم (١٦٣٥)، وأحمد (٢٤١٧٦).

٣٢٩٩٠ - حدثنا عبيد اللَّه قال: أنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أرقم بن شرحبيل عن ابن عباس قال: مات رسول اللَّه ﷺ ولم يوص (١).


(١) منقطع حكمًا؛ أبو إسحاق مدلس، أخرجه أحمد (٣١٨٩)، وأبو يعلى (٢٥٦٠)، والضياء في المختارة (٤٨٣)، والبيهقي ٣/ ٨١، والطبراني (١٢٦٣٤)، وابن عساكر ٨/ ١٨، والطحاوي ١/ ٤٠٥.

٣٢٩٩١ - حدثنا ابن علية عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود قال: ذكروا عند عائشة أن عليا كان وصيًا، فقالت: متى أُوصى إليه؟ فلقد كنت مستندته (إلى) (١) حجري (فانخنث) (٢)، فمات فمتى أوصى إليه (٣).


(١) في [م]: (في).
(٢) في [أ، ب]: (فانحنيت).
(٣) صحيح؛ أخرجه البخاري (٢٧٤١)، ومسلم (١٦٣٦).

[٤٧] في الرجل يكون له المال (١) القليل أيوصي فيه؟


(١) في [أ، ب، ط، هـ]: زيادة (الجديد).

٣٢٩٩٢ - حدثنا. . . (١) ابن جريج عن ليث عن طاوس عن ابن عباس (قال: إذا ترك الميت سبعمائة درهم فلا يوصي) (٢) (٣).


(١) كذا في النسخ، وابن جريج ليس من شيوخ المؤلف ولعلها: (حدثنا ابن المبارك عن ابن جريج).
(٢) في [أ، ب، جـ، م]: بياض، وفي [ل]: (قال: يسر في المال إلا آية وصية)، وانظر: سنن سعيد بن منصور ٢/ (٢٥٠)، وسنن البيهقي ٦/ ٢٧٠، والدر المنثور ١/ ٤٢٣.
(٣) ضعيف؛ لضعف ليث.

٣٢٩٩٣ - حدثنا زيد بن حباب عن (همام) (١) عن قتادة ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ﴾ [البقرة: ١٨٠]، قال: خير المال، كان يقال: ألف درهم فصاعدًا.


(١) في [هـ]: (خيثم).

٣٢٩٩٤ - حدثنا أبو خالد عن هشام عن أبيه أن عليًا دخل على رجل من بني هاشم يعوده فأراد أن يوصي فنهاه، وقال إن اللَّه يقول: ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا﴾ وإنك لم تدع مالًا فدعه لعيالك (١).


(١) حسن؛ أبو خالد صدوق.

٣٢٩٩٥ - حدثنا أبو معاوية عن محمد بن شريك عن ابن أبي (مليكة) (١) عن عائشة قال: قال لها رجل: إني أريد أن أوصي، قالت: كم مالك؟ قال: ثلاثة آلاف، قالت: فكم عيالك؟ قال: أربعة، (قالت) (٢): فإن اللَّه يقول: ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا﴾ وإنه شيء يسير فدعه لعيالك فإنه أفضل (٣).


(١) في [جـ]: (لميكة).
(٢) في [جـ، م]: (فقالت).
(٣) صحيح.

[٤٨] في قوله: ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ﴾

٣٢٩٩٦ - حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب عن إبراهيم في قوله: ﴿وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ﴾ [البقرة: ٢٤٠]، قال: هي منسوخة.

٣٢٩٩٧ - حدثنا وكيع عن سفيان عن الجهضم عن عبد اللَّه بن بدر عن ابن عمر: ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ﴾ قال: نسختها آية [الميرات (١).


(١) صحيح؛ الجهضم ثقة.

٣٢٩٩٨ - حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن الحسن قال: نسختها آية] (١) الفرائض، وتُرِك الأقربون ممن لا يرث.


(١) سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ح، ط، هـ].

[٤٩] من قال: الوصية مضمونة أم لا؟

٣٢٩٩٩ - حدثنا (١) يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال: الوصية ليست بمضمونة، إنما هي بمنزلة الدين في (مال) (٢) الرجل.


(١) في [أ، ب، هـ]: زيادة (حدثنا وكيع).
(٢) سقط من: [ح، هـ].

٣٣٠٠٠ - حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس أنه كان يرى الوصية مضمونة.

[٥٠] في الرجل يوصي إلى الرجل فيقبل ثم ينكر

٣٣٠٠١ - حدثنا أبو بكر بن عياش عن هشام عن الحسن قال: إذا أوصى رجل إلى رجل غائب ثم قدم فأقر بالوصية ثم أنكر فليس له ذلك.

[٥١] الحامل توصي، والرجل يوصي في المزاحفة وركوب البحر

٣٣٠٠٢ - (١) حدثنا معتمر بن سليمان أنه قرأ على فضيل بن ميسرة عن (أبي حريز) (٢) عن الحكم عن مجاهد عن عمر قال: إذا التقى (الزحفان) (٣) والمرأة يضربها المخاض لا يجوز لهما في مالهما إلا الثلث (٤).


(١) زيادة في [م]: (حدثنا أبو بكر قال).
(٢) في [هـ]: (ابن جرير).
(٣) في [ط]: (الوجهان).
(٤) ضعيف منقطع، أبو حريز هو عبد اللَّه بن الحسين الأزدي قاضي سجستان ضعيف، ومجاهد لم يدرك عمر.

٣٣٠٠٣ - حدثنا ابن مبارك عن هشام عن الحسن في الرجل يعطي في المزاحفة وركوب البحر والطاعون والحامل قال: ما (أعطوا) (١) فهو جائز، لا يكن (٢) من الثلث.


(١) في [أ، جـ، هـ]: (أطاعوا).
(٢) كذا في النسخ، فتكون (لا) ناهية.

٣٣٠٠٤ - حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن قال: ما صنعت الحامل في شهرها فهو من الثلث.

٣٣٠٠٥ - حدثنا هشيم عن عبد الملك عن عطاء في الرجل يكون به السل والحمى وهو يجيء ويذهب، قال: (ما) (١) صنع من شيء فهو من جميع المال إلا أن يكون أضنى على فراشه.


(١) في [أ، جـ]: (من).

٣٣٠٠٦ - حدثنا عمر عن ابن جريج عن عطاء قال: (ما صنعت) (١) الحامل (فهو) (٢) وصية.


(١) زيادة من: [جـ].
(٢) زيادة من: [جـ].

٣٣٠٠٧ - [حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: الحامل وصية] (١).


(١) سقط الخبر من: [أ، ط، ك، هـ].

٣٣٠٠٨ - حدثنا وكيع ثنا سفيان عن جابر عن عامر (عن شريح) (١) قال: الحامل وصية.


(١) سقط من: [أ، ط، هـ].

٣٣٠٠٩ - حدثنا وكيع عن حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد قال: أعطت امرأتي عطاء وهي حامل (فقال القاسم بن محمد) (١): هو من جميع المال.


(١) في [م]: (فقالت للقاسم بن محمد فقال).

٣٣٠١٠ - قال حماد: قال يحيى: ونحن نقول: هو من جميع المال ما لم يضربها الطلق.

٣٣٠١١ - حدثنا وكيع (١) ثنا إسرائيل عن جابر عن عامر قال: الحامل وصية.


(١) زيادة في [م]: (قال).

[٥٢] في الرجل يحبس ما يجوز له من ماله

٣٣٠١٢ - حدثنا هشيم عن (حميد) (١) قال: (حُبس) (٢) إياس بن معاوية في الظنة فأرسلني فقال: انطلق إلى الحسن (فاسأله) (٣): ما حالي فيما (أُحدِث في) (٤)
٢٢٥
مالي على حالي هذه؟ قال: فأتيت الحسن فقلت له: إن أخاك إياسا يقرئك السلام ويقول: (مالي) (٥) فيما (أُحدِث) (٦) في يومي هذا؟ فقال الحسن: حاله حال المريض، لا يجوز له إلا الثلث.


(١) في [أ، ب، جـ، م]: (محمد).
(٢) في [أ، ب، جـ]: (حبسني)، وانظر: سنن سعيد بن منصور ١/ (٣٨٤)، أخبار القضاة ١/ ٣٥٩، والمغني ٦/ ١١١، والمحلى ٨/ ٢٩٩.
(٣) في [م]: (فَسَله).
(٤) في [أ، ب، جـ، م، هـ]: (أخذت من).
(٥) في [م]: (لي مالي)، وفي [ط، هـ]: (حالي).
(٦) في [أ، ط]: (أخذت).

[٥٣] في الرجل يريد السفر فيوصي ما يجوز له (من) (١) ذلك


(١) في [هـ]: (في).

٣٣٠١٣ - حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن مغيرة عن سماك عن الشعبي قال: (إذا) (١) وضع رجله في (الغرز) (٢) فما أوصى به فهو من الثلث.


(١) في [ط، هـ]: (لو).
(٢) في [أ، ب]: (الفرس)، وفي [جـ، م]: (الغرس).

٣٣٠١٤ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن جابر عن الشعبي عن شريح قال: إذا وضع رجله في الغرز فما تكلم به من شيء فهو من ثلثه.

٣٣٠١٥ - حدثنا غندر عن شعبة عن مغيرة عن سماك عن الشعبي عن مسروق أنه قال: إذا وضع الرجل رجله في الغرز -يقول: إذا سافر- فما أوصى به فهو من الثلث.

 

[٥٤] في الأسير في أيدي العدو، (ما) (١) يجوز له من ماله؟


(١) في [س، ك]: (وما).

٣٣٠١٦ - حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن في الأسير في أيدي العدو: إن أعطى عطية، أو نحل نحلا، أو أوصى بثلثه: فهو جائز.

٣٣٠١٧ - حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: لا يجوز للأسير في ماله إلا الثلث.

[٥٥] من قال: أمر الوصي جائز وهو بمنزلة الوالد

٣٣٠١٨ - (١) حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: بيع الوصي جائز.


(١) في [م]: زيادة (أبو بكر قال).

٣٣٠١٩ - حدثنا الفضل بن دكين عن (شريك) (١) عن الشيباني عن الشعبي قال: الوصي بمنزلة الأدب.


(١) في [أ، ح، ط، هـ]: (شريح).

٣٣٠٢٠ - حدثنا ابن مهدي عن يحيى بن حمزة عن (أبي) (١) وهب (٢) قال: أمر الوصي جائز إلا في الرباع، (وأن باع) (٣) بيعا لم يقل.


(١) في [هـ]: (ابن).
(٢) في [هـ]: زيادة (عن مكحول).
(٣) في [ب]: سقط.

٣٣٠٢١ - حدثنا وكيع عن يزيد (بن) (١) إبراهيم عن الحسن قال: (ينظر والي) (٢) اليتيم مثل ما يرى لليتيم (يعمل) (٣) (ليتيم) (٤) به.


(١) في [هـ]: (عن).
(٢) في [هـ]: (تنظروا إلى).
(٣) في [هـ]: (بعمل).
(٤) في [م]: (لليتيم)، وفي [هـ]: (ليتهم)، وفي [أ، ب، جـ]: (ليتيم).

٣٣٠٢٢ - حدثنا وكيع عن شريك عن مغيرة عن الشيباني عن الشعبي قال: الوصي بمنزلة الوالد.

[٥٦] في الوصي يشهد، هل يجوز أم لا؟

٣٣٠٢٣ - حدثنا ابن نمير عن حجاج عن أبي إسحاق أن شريحًا كان يجيز شهادة الأوصياء.

٣٣٠٢٤ - حدثنا ابن نمير عن حجاج عن حماد عن إبراهيم مثله.

٣٣٠٢٥ - حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر قال: لا يجوز، هو خصم.

[٥٧] في الرجل يوصي لأم ولده

٣٣٠٢٦ - حدثنا هشيم عن حميد عن الحسن أن عمر أوصى لأمهات أولاده بأربعة آلاف أربعة آلاف (١).


(١) منقطع؛ الحسن لم يدرك عمر.

٣٣٠٢٧ - حدثنا ابن عليه عن سلمة بن علقمة عن الحسن أن عمران بن حصين أوصى للأمهات أولاده (١).


(١) صحيح.

٣٣٠٢٨ - حدثنا خالد بن حبان عن جعفر بن برقان قال: قلت لميمون بن مهران: الرجل يوصي لأم ولده، قال: هو جائز.

٣٣٠٢٩ - حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن جابر قال: أوصى الشعبي لأم ولده.

٣٣٠٣٠ - حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم في الرجل يهب لأم ولده قال: (هو) (١) جائز.


(١) سقط من: [م].

٣٣٠٣١ - حدثنا معتمر قال: قلت ليونس: رجل وهب لأم ولد شيئًا ثم مات، قال: كان الحسن يقول: هو لها.

٣٣٠٣٢ - حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال: إذا أحرزت أم الولد شيئًا في (حياة) (١) سيدها فمات سيدها فهو لها وقد عتقت، فإن انتزع الميت شيئًا (قبل أن يموت) (٢) (أو) (٣) أوصى بشيء، (مما) (٤) كانت أحرزت في حياته، (يصنع) (٥) فيه ما (شاء) (٦).


(١) في [هـ]: (حياته).
(٢) سقط من: [أ، ب].
(٣) زيادة من [ب، م]: (أو).
(٤) في [أ، هـ]: (فما).
(٥) في [أ، هـ]: (تصنع).
(٦) في [أ، ط، هـ]: (شاءت).

[٥٨] رجل أوصى وترك مالا ورقيقًا فقال: عبدي فلان لفلان

٣٣٠٣٣ - حدثنا جرير عن عبد الكريم بن رفيع قال: توفي رجل بالري وترك مالا ورقيقًا فقال: عبدي فلان لفلان وعبدي فلان لفلان، (فلم) (١) تبلغ وصيته الثلث، فلما أقبل بالرقيق إلى الكوفة مات بعض رقيق الورثة، ولم يمت رقيق الذي أوصى لهم، فسألت إبراهيم فقال: يعطى أصحاب الوصية على ما أوصى به صاحبه.


(١) في [جـ، م]: (ولم).

[٥٩] في الرجل يوصي إلى عبده وإلى مكاتبه

٣٣٠٣٤ - (١) حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في رجل جعل وصيته إلى مكاتبه فقال المكاتب: إني قد أنفقت مكاتبتي على عيال مولاي، فقال: يصدق، ويجوز ذلك، ولا بأس أن يوصي إلى عبده، فإن قال العبد: إني قد كاتبت نفسي، أو بعت نفسي، لم يجز ذلك.


(١) زيادة في [م]: (حدثنا أبو بكر قال).

[٦٠] في رجل أوصى لبني هاشم: ألمواليهم من ذلك شيء؟

٣٣٠٣٥ - (١) حدثنا ابن إدريس عن عبد الملك عن عطاء قال: سئل عن رجل أوصى لبني هاشم: أيدخل مواليهم معهم؟ قال: لا.


(١) زيادة في [م]: (أبو بكر قال).

[٦١] الرجل يلي المال وفيهم صغير وكبير كيف ينفق؟

٣٣٠٣٦ - حدثنا عباد بن العوام عن عبد الملك عن عطاء أن سعد بن (عبادة) (١) قسم ماله بين ورثته على كتاب اللَّه، وامرأة له (قد وضعت) (٢) رجلًا فأرسل أبو بكر وعمر إلى قيس بن سعد أن أخرج لهذا الغلام حقه، قال: قال أما شيء صنعه سعد فلا أرجع فيه، ولكن نصيبي له (فقبلا) (٣) ذلك منه (٤).


(١) سقط من: [هـ].
(٢) في [س]: (فوضعت).
(٣) في [هـ]: (فقبل).
(٤) منقطع؛ عطاء لم يدرك سعد بن عبادة.

[٦٢] رجل اشترى أختًا له (وابن لها) (١) لا يدري من أبوه ثم مات ابنها


(١) كذا في النسخ، ولعل صوابه: (ولها ابن).

٣٣٠٣٧ - حدثنا ابن فضيل عن بيان عن وبرة قال: اشترى رجل أختًا له كانت سبية في الجاهلية، فاشتراها وابنًا لها لا يدري من أبوه، فشب فأصاب مالًا ثم مات فأتوا عمر فقصوا عليه القصة، فقال: خذوا ميراثه، فاجعلوه في بيت المال، ما أراه ترك ولي نعمة ولا أرى لك فريضة، فبلغ ذلك ابن مسعود فقال: (مه) (١) حتى ألقاه، فلقيه فقال: يا أمير المؤمنين، عصبة وولي نعمة؟ قال: كذا؟ قال: نعم، (فأعطاء) (٢) المال (٣).


(١) في [أ، ب، جـ، م]: (محمد)
(٢) في [أ، ب، جـ، م]: (فأعطاه).
(٣) صحيح.

[٦٣] رجل كانت له أخت بغي فتوفيت وتركت ابنا فمات

٣٣٠٣٨ - حدثنا يحيى بن عيسى عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود قال: جاء رجل إلى عمر فقال له: كانت لي أخت بغي فتوفيت وتركت غلامًا، فمات وترك ذودا من الإبل؟ فقال عمر: ما أرى بينك وبينه نسبًا، أئت (بها) (١) فاجعلها في إبل الصدقة، قال: فأتى ابن مسعود فذكر ذلك له، فقام عبد اللَّه فأتى عمر فقال: ما تقول يا أمير المؤمنين؟ قال: ما أرى بينه وبينه نسبًا فقال: أليس هو خاله وولي نعمته، فقال: ما ترى؟ قال: أرى أنه أحق مسألة فردها عليه عمر (٢).


(١) في [جـ، م]: (لها).
(٢) صحيح.

[٦٤] في الرجل يوصي بالشيء في الفقراء أيفضل بعضهم على بعض

٣٣٠٣٩ - حدثنا أبو أسامة عن أبي عوانة قال: سئل حماد عن رجل أوصى في الفقراء بدراهم قال: لم ير بأسًا أن يفضل بعضهم على بعض بقدر الحاجة.

[٦٥] في الرجل يفضل بعض ولده على بعض

٣٣٠٤٠ - حدثنا ابن عليه عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أحق تسوية النِّحَل بين الولد على كتاب اللَّه؟ قال: نعم، وقد (بلغنا) (١) ذلك عن نبي اللَّه ﷺ أنه قال: «(سويت) (٢) بين ولدك؟» قلت: في النعمان؟ قال: وغيره زعموا (٣).


(١) في [أ، ب، جـ، م]: (فعلنا).
(٢) في [ط، هـ]: (أسويت).
(٣) مرسل؛ عطاء تابعي، أخرجه عبد الرزاق (١٦٤٩٧).

٣٣٠٤١ - حدثنا عباد عن حصين عن الشعبي قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: أعطاني أبي عطية، فقالت أمي عمرة (ابنة) (١) رواحة: فلا أرضى حتى (تشهد) (٢) رسول اللَّه ﷺ فأتى رسول اللَّه ﷺ فقال: يا رسول اللَّه إني أعطيت ابن عمرة عطية، فأمرتني أن أشهدك، (فقال) (٣): «أعطيت كل ولدك مثل هذا؟» قال: لا، قال: «(اتقوا) (٤) اللَّه، واعدلوا بين أولادكم»، قال: فرجع فرد عطيته (٥).


(١) في [أ، ب، جـ، م]: (بنت).
(٢) في [م]: (يشهد).
(٣) في [م]: (قال).
(٤) في [م]: (فاتقوا).
(٥) صحيح؛ أخرجه البخاري (٢٥٨٧)، ومسلم (١٦٢٣).

٣٣٠٤٢ - (حدثنا) (١) ابن عليه عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن، وعن محمد ابن النعمان عن أبيه أن أباه نحله غلامًا وأنه أتى النبي ﷺ ليشهده، فقال: «أكل ولدك أعطيته مثل هذا؟» قال: لا، قال: «فاردده» (٢).


(١) سقط من: [م].
(٢) صحيح؛ أخرجه مسلم (١٦٢٣)، وأحمد (١٨٣٨٢)، وأصله عند البخاري (٢٦٥٠).

٣٣٠٤٣ - حدثنا علي بن مسهر عن أبي حيان عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال: انطلق بي أبي إلى النبي ﷺ ليشهده على عطية أعطانيها، قال: «لك غيره؟» قال: نعم، قال: «(كلهم) (١) (أعطيتهم) (٢) مثل (ما) (٣) أعطيته؟» قال: لا، قال: «فلا أشهد على جور» (٤).


(١) زياد؛ (كلهم) من: [أ، ب، جـ، م].
(٢) في [ك، م]: (أعطيته).
(٣) سقط من: [ب، هـ].
(٤) صحيح؛ أخرجه البخاري (٢٦٥٠)، ومسلم (١٦٢٣).

٣٣٠٤٤ - حدثنا ابن عليه عن ابن أبي نجيح قال: كان طاوس إذا سئل عنه (قرأ) (١): ﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ﴾.


(١) في [هـ]: (قال).

٣٣٠٤٥ - حدثنا ابن عليه عن معمر عن الزهري قال: قال عروة: (يرد) (١) من (حيف) (٢) الحي ما يرد من (حيف) (٣) الميت.


(١) سقط من: [أ، جـ، م]: (يرد).
(٢) في [م]: (جيف)، وفي [جـ]: (خيف)، وفي [أ، هـ]: (جنف).
(٣) في [م]: (جيف)، وفي [جـ]: (خيف)، وفي [أ، هـ]: (جنف).

٣٣٠٤٦ - حدثنا أبو داود عن مسمع بن ثابت عن عكرمة أنه كان يكرهه.

٣٣٠٤٧ - (١) حدثنا وكيع عن مالك بن مغول عن أبي معشر عن إبراهيم قال: كانوا يستحبون أن يعدل الرجل بين ولده حتى في (القبل) (٢).


(١) زيادة في [م]: (حدثنا أبو بكر قال).
(٢) في [أ، ب]: (قبلة).

٣٣٠٤٨ - حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم أنه كره أن يفضل الرجل بعض ولده على بعض وكان يجيزه في القضاء.

٣٣٠٤٩ - حدثنا أبو أسامة قال: ثنا مجالد (١) عن عامر عن شريح أنه قال: لا بأس أن يفضل الرجل بعض ولده على بعض.


(١) في [هـ]: زيادة (عن).

٣٣٠٥٠ - حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن أبي حيان قال: حدثني أبي قال: حضر جار لشريح وله بنون، فقسم ماله بينهم لا يألو أن يعدل، ثم دعا (شريحًا) (١) فجاء فقال: (أبا أمية) (٢) إني قسمت مالي بين ولدي ولم آل وقد أشهدتك، فقال شريح: قسمة اللَّه أعدل من قسمتك، فارددهم إلى (سهام) (٣) اللَّه وفرائضه، وأشهدني وإلا فلا تشهدني (فإني) (٤) لا أشهد على جور.


(١) في [هـ]: (شريح).
(٢) في [أ، ب، جـ، م]: (يا أميمة).
(٣) في [أ، ط، هـ]: (قسمة).
(٤) سقط من: [أ، ط، هـ].

٣٣٠٥١ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق أنه حضر رجلًا (يوصي) (١) فأوصى بأشياء لا (تنبغي) (٢) فقال مسروق: إن اللَّه قد قسم بينكم
٢٣٤
فأحسن، وأنه من يرغب برأيه عن رأي اللَّه يضل، أوس لذوي قرابتك ممن لا (يرثك) (٣) ثم دع المال على من قسمه اللَّه عليه.


(١) في [س]: (توفي).
(٢) في [أ، ب، ح، ط، هـ]: (ينبغي).
(٣) في النسخ: (يرغب)، والمثبت من: [هـ]، وتفسير الطبري ٢/ ١١٦، وسنن سعيد بن منصور ١/ (٣٦١) و(٣٦٢)، والمحلى ٩/ ٣١٥.

[٦٦] الرجل يكون به الجذام فيقر بالشيء

٣٣٠٥٢ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن القاسم والشعبي في رجل كان به جذام فقال: أخي شريكي في مالي، فقال: إن شهدت الشهود أنه أوصى به قبل أن يصيبه وجعه شركه.

[٦٧] في بعض الورثة يقر بالدين على الميت

٣٣٠٥٣ - حدثنا جرير عن مغيرة عن منصور عن الحكم والحسن (قالا) (١): إذا أقر بعض الورثة بدين على الميت جاز عليه في نصيبه.


(١) في [أ، ب، جـ، م]: (قال).

٣٣٠٥٤ - حدثنا هشيم عن مطرف عن الشعبي في وارث أقر بدين، قال: عليه في نصيبه بحصته (قال) (١): (ثم قال بعد ذلك: يخرج من نصيبه) (٢) (٣).


(١) سقط من: [أ، ط، هـ].
(٢) في [هـ]: زيادة (كله).
(٣) سقط من: [أ، ب].

٣٣٠٥٥ - [حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن قال: عليه في نصيبه] (١) (بحصته) (٢).


(١) سقط من: [أ، ب].
(٢) سقط من: [أ، ب، ط، هـ].

٣٣٠٥٦ - حدثنا عبد السلام بن حرب عن مغيرة عن عامر في رجل مات وترك ابنين وترك مائتي دينار فأقر أحد الابنين أن على أبيه خمسين دينارا قال: يؤخذ من نصيب هذا ويسلم للآخر نصيبه.

٣٣٠٥٧ - حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن الشعبي قال: إذا أقر بعض الورثة بدين على الميت جاز عليه في نصيبه.

[٦٨] إذا شهد الرجل من الورثة بدينٍ على الميت

٣٣٠٥٨ - حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبي قال: إذا شهد رجلان أو ثلاثة من الورثة فإنما أقروا على أنفسهم.

٣٣٠٥٩ - حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم قال: يجوز على الورثة بحساب ما ورثوا.

٣٣٠٦٠ - حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن قال: هما شاهدان من المسلمين، تجوز شهادتهما على الورثة كلهم.

٣٣٠٦١ - حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال: إذا شهد اثنان من الورثة جاز عليهما في أنصبائهما.

٣٣٠٦٢ - وقال الحكم: يجوز عليهم جميعًا.

٣٣٠٦٣ - حدثنا (عبيد اللَّه) (١) عن إسرائيل عن منصور عن الحارث قال: إذا شهد اثنان من الورثة لرجل بدين أعطي دينه.


(١) في [أ، ب، ط، ك، م، هـ]: (عبد اللَّه).

٣٣٠٦٤ - حدثنا عبد السلام عن يونس عن الحسن قال: إذا شهد أحد الورثة جاز عليهم كلهم.

[٦٩] رجل قال لغلامه: إن مت في مرضي هذا فأنت حر

٣٣٠٦٥ - حدثنا زيد بن الحباب عن (هارون) (١) (بن) (٢) إبراهيم عن ابن سيرين سئل عن رجل قال: إن حدث بي حدث فعبدي حر فاحتاج إليه، أله أن يبيعه؟ قال: نعم.


(١) في [أ، جـ، س، ط، ك، م، هـ]: (مروان).
(٢) في [أ، جـ، ح، ط، ك، هـ]: (عن).

٣٣٠٦٦ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر في رجل قال لعبده: إن مت في مرضي هذا فأنت حر، قال: ليس له أن يبيعه حتى يموت.

[٧٠] في الوصي الذي يشتري من الميراث شيئا أو مما ولي عليه

٣٣٠٦٧ - حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن ومحمد أنهما كرها أن يشتري الوصي من الميراث شيئًا.

٣٣٠٦٨ - حدثنا عبد اللَّه (عن) (١) عثمان بن الأسود عن مجاهد وعطاء قالا: لا يجوز لوال أن يشتري مما (ولي) (٢) عليه.


(١) في [أ، ح، ط، هـ]: (بن).
(٢) سقط من: [أ، ب، جـ، هـ].

٣٣٠٦٩ - قال: وقال مجاهد: لا تشتر إحدى يديك من الأخرى.

٣٣٠٧٠ - حدثنا ابن عيينة عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر قال: كان عند عبد اللَّه فأتاه رجل على فرس أبلق، فقال: تأمرني أن أشتري هذا، قال: (و) (١) ما
٢٣٧
شأنه؟ قال: أوصى إليَّ رجل، وتركه فأقمته في السوق على ثمن، قال: لا تشتره ولا تستسلف من ماله (٢).


(١) سقط من: [أ، جـ، هـ].
(٢) صحيح.

٣٣٠٧١ - قال أبو إسحاق: سمعته من صلة منذ ستين سنة.

[٧١] في الرجل يوصي لعبده بثلثه

٣٣٠٧٢ - حدثنا يحيى بن آدم قال: ثنا سنان بن هارون البرجمي عن أشعث عن الحسن وابن سيرين قالا في رجل أوصى لعبده بالثلث، قالا: ذلك من رقبته، فإن كان الثلث أكثر من ثمنه عتق ودفع إليه ما بقي، وإن كان أقل من ثمنه عتق وسعى لهم فيما بقي وإن أوصى لهم بدراهم فإن شاء الورثة أجازوا، وإن شاءوا لم يجيزوا.

[٧٢] من كان يقول: الورثة أحق من غيرهم بالمال

٣٣٠٧٣ - حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا سفيان عن (ابن) (١) أبي خالد عن حكيم بن جابر أنه قيل له في الوصية عند الموت لو اعتقت غلامك فقرأ هذه الآية: ﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ﴾ [النساء: ٩].


(١) سقط من النسخ، وأثبته من السند بعده ومن كتب التراجم.

٣٣٠٧٤ - حدثنا يحيى بن آدم قال: ثنا يزيد بن عبد العزيز عن إسماعيل عن حكيم بن جابر أنه لما حضره الموت وكان له غلام فقيل له: لو اعتقت هذا، فقال: إني لم أترك لولدي غيره قال: فأعادوا عليه لو اعتقته، فقرأ هذه الآية:
٢٣٨
﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً (ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ) (١)﴾ إلى قوله: ﴿سَدِيدًا﴾.


(١) سقط من: [هـ].

٣٣٠٧٥ - حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن (نسير) (١) قال: قال رجل للربيع بن خثيم: أوس لي بمصحفك، قال فنظر إلى ابن له صغير فقال: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ [الأنفال: ٧٥].


(١) في [أ، ب، م]: (بشير).

٣٣٠٧٦ - حدثنا معتمر عن عاصم قال: مرض أبو العالية (فأعتق مملوكًا) (١) (له) (٢) (ثم) (٣) ذكروا (له أنه من) (٤) وراء النهر فقال: إن كان حيًا فلا أعتقه، وإن كان ميتًا فهو عتيق، وذكر هذه الآية: ﴿وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ﴾ [البقرة: ٢٦٦].


(١) سقط من [أ، ب].
(٢) سقط من: [جـ، م].
(٣) زيادة (ثم) من: [أ، ب، جـ، م].
(٤) في [جـ، م]: (ولد الذمي)، وفي [أ، ب]: (والذمي).

[٧٣] الرجل يوصي بثلثه لرجلين فيوجد أحدهما ميتا

٣٣٠٧٧ - حدثنا يحيى بن آدم عن الأشجعي سمع سفيان يقول في رجل أوصى بثلثه لرجلين فيوجد أحدهما ميتًا قال: يكون للآخر -يعني الثلث كله.

٣٣٠٧٨ - قال يحيى: وهو القول.

[٧٤] الرجل يوصي لعقب بني فلان

٣٣٠٧٩ - حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن عبد الملك عن عطاء في رجل أوصى لعقب بني فلان قال: ليس المرأة من العقب.

٣٣٠٨٠ - حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: عقب الرجل ولده، وولد ولده من الذكور.

[٧٥] في رجل ترك ثلاثة بنين وقال: ثلث مالي لأصغر بني

٣٣٠٨١ - حدثنا أبو أسامة قال: ثنا وضاح عن مغيرة عن حماد في رجل توفي وترك ثلاثة بنين وقال: ثلث مالي لأصغر بني، وقال الأكبر: أنا لا أجيز، وقال الأوسط: أنا أجيز، فقال: اجعلها على تسعة أسهم (يرفع) (١) (ثلاثة) (٢)، فله سهمه وسهم الذي أجازه.


(١) في [أ، ب]: (ترفع).
(٢) في [أ، ح، ط، هـ]: (ثلثه).

٣٣٠٨٢ - وقال حماد: يرد عليهم السهم جميعًا.

٣٣٠٨٣ - وقال عامر: الذي رد إنما رد على نفسه.

[٧٦] في امرأة أوصت بثلث ما لها لزوجها في سبيل اللَّه

٣٣٠٨٤ - حدثنا أبو أسامة عن (الفزاري) (١) عن الأوزاعي قال: سئل الزهري عن امرأة أوصت بثلث مالها لزوجها في سبيل اللَّه؟ قال: لا يجوز إلا أن تقول: هو في سبيل اللَّه إلى زوجي يضعه حيث (يشاء) (٢).


(١) في [أ، ب، جـ]: (الفراري).
(٢) في [جـ، م]: (شاء).

٣٣٠٨٥ - حدثنا ابن علية قال: كنت عند داود بن أبي هند فجاء رجلان أو أكثر من آل أنس بن مالك بينهم عبيد اللَّه بن أبي بكر، وجاؤوا معهم بكتاب في صحيفة ذكروا أنها وصية أنس بن مالك، ففتحت صدرها: بسم اللَّه الرحمن الرحيم -هذا ذكر ما كتب أنس بن مالك في هذه الصحيفة من أمر وصيته، إني أوصي (من) (١) تركت من أهلي (٢) بتقوى اللَّه وشكره واستمساك بحبله، وإيمان بوعده، وأوصيهم بصلاح ذات (بينهم) (٣) والتراحم والبر والتقوى، ثم أوصى - (إن) (٤) توفي- أنّ ثلث ماله صدقة إلا أن يغير وصيته قبل أن يلحق باللَّه، (ألف) (٥) في سبيل اللَّه إن كان أمر الأمة يومئذ جميعًا وفي الرقاب والأقربين، ومن سميت له العتق من رقيقي يوم (دبر مني) (٦) فأدركه العتق فإنه يقيمه ولي وصيتي في الثلث غير حرج ولا منازع (٧).


(١) في [أ، ح، ط، هـ]: (ما).
(٢) في [م]: زيادة (كلهم).
(٣) في زيادة (بينهم) من: [أ، ب، جـ، م].
(٤) في [أ، ح، هـ]: (من).
(٥) في [أ، جـ، ط، هـ]: (إلا).
(٦) في [أ، ح، هـ]: بياض.
(٧) صحيح.

[٧٧] ما كان الناس يورثونه

٣٣٠٨٦ - (١) حدثنا ابن علية عن ابن عون عن محمد قال: كان منهم من يورث (الصامت) (٢) ومنهم من لا يورثه.


(١) زيادة في [م]: (حدثنا أبو بكر قال).
(٢) أي: النقد، وفي [ط، هـ]: (الوارث).

[٧٨] الوصية لأهل الحرب

٣٣٠٨٧ - حدثنا (عبيد اللَّه) (١) بن موسى قال: قال سفيان: (لا) (٢) (يجوز) (٣) وصية لأهل الحرب.


(١) في [هـ]: (عبد اللَّه).
(٢) في [أ، ب]: (ما).
(٣) في [م]: (تجوز).

[٧٩] الرجل يوصي بعتق رقبتين فلا (توجد) (١) إلا رقبة


(١) في [ب]: (يوجد).

٣٣٠٨٨ - حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن سعيد بن السائب أن رجلًا أوصى أن (تعتق) (١) عنه رقبتان بثمن وسماه، فلم يوجد بذلك الثمن رقبتان، فسألت عطاء فقال: اشتروا رقبة واحدة واعتقوها عنه.


(١) في [ب، م]: (تعتق).

٣٣٠٨٩ - حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا هشام بن حسان قال: كان أول وصية محمد بن سيرين: هذا ما أوصى به محمد بن أبي عمرة: أنه (يشهد) (١) أن لا إله إلا اللَّه وأن محمدا عبده ورسوله، وأوصى بنيه وأهله أن اتقوا اللَّه وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا اللَّه ورسوله إن كنتم مؤمنين، (وأوصيهم) (٢) بما أوصى به إبراهيم بنيه
٢٤٢
ويعقوب: ﴿يَابَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [البقرة: ١٣٢]، وزعم أنها كانت أول وصية أنس بن مالك (٣).

[تم كتاب الوصايا بحمد اللَّه وعونه] (٤)


(١) في [م]: (شهد).
(٢) في [م]: (وأوصاهم).
(٣) صحيح؛ ووصية ابن سيرين أخرجها الدارمي (٣١٨٢)، والبيهقي ٦/ ٢٨٧، وابن عساكر ٥٣/ ٢٤٣، وابن سعد ٧/ ٢٠٥، وابن القاسم في المدونة ١٥/ ١٢، وابن زبر في وصايا العلماء ص ٩٠.
(٤) سقط من: [أ، جـ، ح، ط، هـ].

 

google-playkhamsatmostaqltradent