recent
آخر المقالات

[٣٤] كتاب الفرائض

 

[١] ما قالوا في تعليم الفرائض

٣٣٠٩٠ - (١) حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص قال: قال عبد اللَّه: من تعلم القرآن فليتعلم الفرائض، ولا يكن كرجل لقيه أعرابي فقال له: أمهاجر أنت يا عبد اللَّه؟ فيقول: نعم، فيقول: إن بعض أهلي مات وترك كذا وكذا، فإن هو علمه فعلم آتاه اللَّه، وإن كان لا يحسن فيقول: فبم (تفضلونا) (٢) يا معشر المهاجرين (٣).



(١) زيادة في [م]: (حدثنا أبو عبد الرحمن قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال).
(٢) في [م]: (تفضلوننا).
(٣) صحيح؛ صرح أبو إسحاق بالسماع كما عند البيهقي ٦/ ٢٠٩، والخبر أخرجه أبو يعلى (٥٠٢٨)، وسعيد بن منصور ١/ (٣)، والبغوي في الجعديات (٢٥٢٧)، والخطيب في الفصل ٢/ ٩٥٥.

٣٣٠٩١ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد اللَّه بنحوه (١).


(١) صحيح؛ وأورده المؤلف لدفع دعوى الاضطراب.

٣٣٠٩٢ - حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن إبراهيم قال: قال عمر: تعلموا الفرائض فإنها من دينكم (١).


(١) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عمر.

٣٣٠٩٣ - حدثنا وكيع عن (زياد) (١) (بن) (٢) أبي مسلم عن صالح (أبي) (٣) الخليل عن أبي موسى قال: مثل الذي يقول القرآن ولا يحسن الفرائض كاليدين بلا رأس (٤).


(١) في [أ، جـ، ط، هـ]: (زكريا).
(٢) في [أ، هـ]: (عن).
(٣) في [جـ]: (بن).
(٤) منقطع؛ أبو الخليل لم يسمع من أبي موسى.

٣٣٠٩٤ - حدثنا وكيع عن علي بن صالح عن أبي إسحاق عن عبد اللَّه بن قيس عن ابن عباس قال: من قرأ سورة النساء فعلم ما يحجب مما لا يحجب علم الفرائض (١).


(١) مجهول؛ لجهالة عبد اللَّه بن قيس.

٣٣٠٩٥ - حدثنا أبو معاوية (عن الأعمش) (١) عن مسلم عن مسروق أنه قيل له: هل كانت عائشة تحسن الفرائض؟ فقال: أي والذي نفسي بيده، لقد رأيت مشيخة أصحاب محمد ﷺ الأكابر يسألونها عن الفرائض (٢).


(١) زيادة (عن الأعمش) من: [أ، ب، جـ، م].
(٢) صحيح.

٣٣٠٩٦ - حدثنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه قال: ما رأيت أحدا أعلم بفريضة ولا أعلم بفقه ولا بشعر من عائشة (١).


(١) صحيح.

٣٣٠٩٧ - حدثنا وكيع قال: ثنا موسى (بن) (١) (عُلِيّ) (٢) بن رباح عن أبيه أن عمر خطب الناس بالجابية فحمد اللَّه وأثنى عليه، ثم قال: من أحب أن يسأل عن
٢٤٥
القرآن فليأت أبي بن كعب، ومن أحب أن يسأل عن الفرائض فليأت زيد بن ثابت (٣).


(١) في [جـ]: (عن).
(٢) في [س]: (عَلي).
(٣) منقطع؛ عُلِي لم يدرك عمر.

٣٣٠٩٨ - حدثنا وكيع قال: ثنا المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن قال: قال عبد اللَّه: تعلموا القرآن والفرائض، فإنه يوشك أن يفتقر الرجل إلى علم كان يعلمه أو يبقى في قوم لا يعلمون (١).


(١) منقطع؛ القاسم لا يروي عن عبد اللَّه بن مسعود.

٣٣٠٩٩ - حدثنا وكيع قال حدثنا محمد بن (عبد اللَّه) (١) العقيلي عن أبي سلمة الحمصي عن سليمان بن موسى قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «من أبطل ميراثًا فرضه اللَّه في كتابه أبطل اللَّه ميراثه من الجنة» (٢).


(١) في [أ، ح، ط، هـ]: (عبيد اللَّه).
(٢) مرسل؛ سليمان بن موسى تابعي، أخرجه سعيد بن منصور ١/ (٢٨٥).

٣٣١٠٠ - حدثنا زيد بن حباب قال: أخبرنا أبو سنان قال: حدثني أبو إسحاق عن عمرو بن ميمون قال: كانوا إذا اختلفوا في فريضة أتوا عائشة فأخبرتهم بها (١).


(١) حسن؛ أبو سنان الأصغر سعيد بن سنان الشيباني صدوق.

٣٣١٠١ - حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن إبراهيم قال: قلت لعلقمة: علمني الفرائض قال: ائت جيرانك.

٣٣١٠٢ - حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن مورق قال: قال عمر: (تعلموا) (١) اللحن، والفرائض، والسنة، كما تعلمون القرآن (٢).


(١) في [م]: (تعلمنا).
(٢) صحيح.

[٢] في الفقه في الدين

٣٣١٠٣ - حدثنا غندر عن شعبة عن (سعد) (١) بن إبراهيم عن معبد الجهني عن معاوية قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: «من يرد اللَّه به خيرًا يفقهه في الدين» (٢).


(١) في [أ، ح، ط، ك، هـ]: (سعيد).
(٢) حسن؛ معبد صدوق، وأخرجه البخاري (٧١)، ومسلم (١٠٣٧).

٣٣١٠٤ - حدثنا يعلى عن عثمان بن حكيم عن محمد بن كعب القرظي قال: سمعت معاوية بن أبي سفيان يخطب يقول: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول على هذه الأعواد: «اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، من يرد اللَّه به خيرًا يفقهه في الدين» (١).


(١) صحيح؛ أخرجه أحمد (١٦٨٨٥)، والبخاري في الأدب (٦٦٦)، ومالك ٢/ ٩٠٠ (١٥٩٩)، وعبد بن حميد (٤١٦)، والطحاوي في شرح المشكل ٤/ ٣٨٧، والقضاعي في مسند الشهاب (٣٤٦)، وابن عبد البر في التمهيد ٢٣/ ٧٩، والطبراني ١٩/ (٧٨٢)، والخطيب في الموضح ٢/ ٣٨٨، والمزي ٣٢/ ١٣٣، وانظر: ما قبله.

٣٣١٠٥ - حدثنا وكيع قال: ثنا الأعمش عن تميم بن سلمة عن أبي عبيدة قال: قال عبد اللَّه: من يرد اللَّه به خيرًا يفقهه في الدين (١).


(١) منقطع؛ أبو عبيدة لم يسمع من أبيه.

٣٣١٠٦ - حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي سفيان عن عبيد بن عمير قال: إذا أراد اللَّه بعبد خيرًا فقهه في الدين وألهمه رشده.

٣٣١٠٧ - حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب قال: إذا أراد اللَّه بعبد خيرًا فقهه في الدين، وزهده في الدنيا، وبصره عيبه فمن (أوتيهن) (١) فقد
٢٤٧
أوتي (خير) (٢) الدنيا والآخرة.


(١) في [هـ]: (أوتي).
(٢) في [أ، ب]: (خيري).

[٣] في امرأة وأبوين من كم هي؟

٣٣١٠٨ - حدثنا عبد السلام بن حرب عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب أن عثمان سئل عنها فقال: للمرأة الربع، وللأم ثلث ما بقي، وسائر ذلك للأب (١).


(١) حسن؛ أبو المهلب صدوق.

٣٣١٠٩ - (١) حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن زيد بن ثابت سئل عن امرأة وأبوين، فأعطى المرأة الربع، والأم ثلث ما بقي، وما بقي للأب (٢).


(١) في [م]: زيادة (حدثنا أبو بكر قال).
(٢) صحيح.

٣٣١١٠ - حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن الشعبي عن علي في امرأة وأبوين قال: الربع وثلث ما بقي (١).


(١) ضعيف؛ لضعف ابن أبي ليلى.

٣٣١١١ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: أتي عبد اللَّه في امرأة وأبوين فقال: إن عمر كان إذا سلك طريقا فسلكناه وجدناه سهلًا، وأنه أتي في امرأة وأبوين فجعلها من أربعة، فأعطى المرأة الربع، والأم ثلث ما بقي، وأعطى الأب سائر ذلك (١).


(١) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عمر.

٣٣١١٢ - حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد اللَّه عن عمر بمثله (١).


(١) صحيح.

٣٣١١٣ - حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن الشعبي عن علي في امرأة وأبوين: للمرأة الربع، وللأم ثلث ما بقي، وما بقي (فللأب) (١) (٢).


(١) في [م]: (للأب).
(٢) ضعيف؛ لسوء حفظ ابن أبي ليلى.

٣٣١١٤ - حدثنا غندر عن شعبة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اللَّه عن (عمر) (١) بمثله إلا أنه قال: أُتي في امرأة وأبوين (٢).


(١) في [أ، ب، جـ، م]: (محمد).
(٢) صحيح.

٣٣١١٥ - حدثنا ابن عيينة عن منصور (عن إبراهيم) (١) عن علقمة عن عبد اللَّه أنه قال: كان عمر إذا سلك طريقًا فسلكناه ووجدناه سهلًا، فسئل عن زوجة وأبوين، فقال: للزوجة الربع، وللأم ثلث ما بقي، وما بقي فللأب (٢).


(١) سقط من: [أ، ب].
(٢) صحيح.

٣٣١١٦ - حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن فضيل عن إبراهيم قال: خالف ابن عباس أهل الصلاة في امرأة وأبوين، وزوج (١) قال: للأم الثلث من جميع المال (٢).


(١) في [هـ]: زيادة (وأبوين).
(٢) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك ابن عباس.

٣٣١١٧ - حدثنا ابن عيينة عن أيوب عن ابن سيرين قال: ما يمنعهم أن يجعلوها من اثني عشر سهمًا، فيعطون المرأة ثلاثة أسهم، (وللأم) (١) أربعة أسهم، وللأب خمسة أسهم.


(١) في [م]: (والأم).

٣٣١١٨ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن أبيه عن المسيب بن رافع قال: قال عبد اللَّه: ما كان اللَّه (ليراني) (١) أفضل أما على أب (٢).


(١) في [أ، ب]: (ليرى أي).
(٢) منقطع؛ المسيب لم يسمع من ابن مسعود.

٣٣١١٩ - حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن إبراهيم (١) عن الأسود قال: قال عبد اللَّه: إن عمر كان إذا سلك طريقا فسلكناه وجدناه سهلًا، وأنه أتي في امرأة وأبوين (فجعل) (٢)، للمرأة الربع، وللأم ثلث ما بقي وما بقي للأب (٣).


(١) في [هـ]: زيادة (عن).
(٢) سقط من: [أ، ط، هـ].
(٣) صحيح.

٣٣١٢٠ - حدثنا أبو خالد عن حجاج عن شيخ عن ابن الحنفية في امرأة وأبوين: للمرأة الربع، وللأم ثلث ما بقي.

٣٣١٢١ - قال أبو بكر: فهذه من (أربعة) (١) أسهم: للمرأة سهم وهو الربع، وللأم ثلث ما بقي وهو سهم، وللأب سهمان.


(١) في [ط، هـ]: (ربعة).

[٤] في زوج وأبوين من كم هي؟

٣٣١٢٢ - حدثنا ابن نمير قال: ثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن عكرمة قال: بعثني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين، فقال زيد: للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي وهو السدس، فأرسل إليه ابن عباس في كتاب اللَّه تجد هذا؟ قال: أكره أن أفضل أما على أب، وكان ابن عباس يعطي الأم الثلث من جميع المال (١).


(١) صحيح.

٣٣١٢٣ - حدثنا حسين بن علي عن زائدة (عن) (١) سليمان قال: كان إبراهيم يفرضها كما فرضها زيد.


(١) سقط من: [هـ].

٣٣١٢٤ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن شيخ عن ابن الحنفية في زوج وأبوين: للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي، وما بقي فللأب.

٣٣١٢٥ - حدثنا يحيى بن آدم قال: ثنا مندل عن الأعمش عن إبراهيم عن علي وزيد بن ثابت في امرأة وأبوين وزوج (وأبوين) (١) قال: قال للأم ثلث ما بقي (٢).


(١) سقط في [أ، ب]: (أبوين).
(٢) منقطع؛ إبراهيم لم يسمع منهما.

٣٣١٢٦ - حدثنا (عبدة) (١) عن الأعمش أن ابن عباس أرسل إلى زيد يسأله عن زوج وأبوين، فقال زيد: للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي، فقال ابن عباس: تجد لها في كتاب اللَّه ثلث ما بقي؟ فقال زيد: هذا رأيي -واللَّه أعلم (٢).


(١) في [ك، م]: (عبيدة).
(٢) منقطع؛ الأعمش لم يسمع من ابن عباس.

٣٣١٢٧ - قال أبو بكر: هذه ستة أسهم، للزوج ثلاثة، (وللأم سهم) (١)، وللأب سهمان.


(١) سقط من: [أ، ب]: (وللأم سهم).

[٥] في رجل مات وترك ابنته وأخته

٣٣١٢٨ - (١) حدثنا وكيع عن سفيان عن أشعث بن أبي الشعثاء عن الأسود بن يزيد قال: قضى معاذ باليمن في ابنة وأخت لأب وأم: للأخت النصف، وللابنة النصف (٢).


(١) زيادة في [م]: (حدثنا أبو بكر قال).
(٢) صحيح.

٣٣١٢٩ - (١) حدثنا وكيع (٢) عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن معاذ مثل ذلك (٣).


(١) زيادة في [م]: (حدثنا أبو بكر قال).
(٢) في [أ، ب]: زيادة (قال حدثنا).
(٣) صحيح.

٣٣١٣٠ - حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن وبرة بن عبد الرحمن عن الأسود بن يزيد قال: قال ابن الزبير لا يعطي الأخت مع الابنة شيئًا حتى حدثته أن معاذًا قضى باليمن في ابنة وأخت لأب وأم، للابنة النصف، وللأخت النصف، فقال: أنت رسولي إلى ابن (عتبة) (١) فمره بذلك (٢).


(١) في [أ، ب]: (عيينة).
(٢) صحيح.

٣٣١٣١ - حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود قال: حدثت ابن الزبير يقول معاذ فقال: أنت رسولي إلى ابن (عتبة) (١) فمره بذلك (٢).


(١) في [أ، ب]: (عيينة)، وفي [ط، هـ]: (عقبة).
(٢) صحيح.

٣٣١٣٢ - حدثنا زيد بن حباب قال: حدثني يحيى بن أيوب المصري قال: ثنا يزيد بن أبي حبيب عن أبي سلمة أن عمر جعل المال بين الابنة والأخت نصفين (١).


(١) منقطع؛ أبو سلمة لا يروي عن عمر، وأخرجه الطحاوي ٤/ ٣٩٣.

٣٣١٣٣ - حدثنا معاوية بن هشام قال: حدثنا سفيان عن أبي حصين عن عبد اللَّه ابن عتبة في ابنة وأخت قال: النصف والنصف.

٣٣١٣٤ - حدثنا ابن علية عن أيوب عن ابن سيرين عن الأسود قال: كان ابن الزبير قد هم أن يمنع الأخوات مع البنات الميراث، فحدثته أن معاذا قضى به (فينا) (١)، ورث ابنة وأختًا (٢).


(١) في [أ، ب]: سقط (فينا).
(٢) صحيح.

٣٣١٣٥ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال: كان علي وابن مسعود ومعاذ يقولون في ابنة وأخت: النصف والنصف، وهو قول أصحاب محمد ﷺ إلا ابن الزبير وابن عباس (١).


(١) ضعيف؛ لضعف جابر الجعفي.

٣٣١٣٦ - حدثنا علي بن مسهر (عن الشيباني) (١) عن المسيب بن رافع قال: كنت جالسًا عند عبد اللَّه بن عتبة، وقد أمرني أن أصلح بين الابنة والأخت في الميراث، وقد كان ابن الزبير أمره أن لا يورث الأخت مع الابنة شيئًا، فإني لأصلح
٢٥٣
بينهما عنده إذ جاء الأسود بن يزيد فقال: إني شهدت معاذا باليمن قسم المال بين الابنة والأخت، وإني أتيت ابن الزبير فأعلمته ذلك، فأمرني أن آتيك فأعلمك ذلك لتقضي به وتكتب به إليه، فقال: يا أسود، إنك عندنا لمصدق، فأته فأعلمه ذلك فليقض به (٢).


(١) سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
(٢) صحيح.

٣٣١٣٧ - قال أبو بكر: وهذه من سهمين للابنة سهم، وللأخت سهم.

[٦] ابنة وأخت وابنة ابن

٣٣١٣٨ - حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي قيس عن (هزيل) (١) بن شرحبيل قال: جاء رجل إلى أبي موسى وسلمان بن ربيعة فسألهما عن ابنة وابنة ابن وأخت -لأب وأم-، فقالا: للابنة النصف، وما بقي للأخت، وائت ابن مسعود فسله فإنه سيتابعنا، قال: فأتى الرجل ابن مسعود فسأله وأخبره بما قالا، فقال: لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، ولكن سأقضي بما قضى (به) (٢) رسول اللَّه ﷺ للابنة النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت (٣).


(١) في [هـ]: (هذيل).
(٢) سقط من: [أ، ب].
(٣) صحيح؛ أخرجه البخاري (٦٧٤٢)، وأحمد (٣٦٩١).

٣٣١٣٩ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن أبي قيس عن (هزيل) (١) عن عبد اللَّه قال: قضى رسول اللَّه ﷺ في ابنة وابنة ابن وأخت أعطى الابنة النصف، وابنة الابن السدس تكملة الثلثين والأخت ما بقي (٢).


(١) في [أ، ب، هـ]: (هذيل).
(٢) منقطع حكمًا؛ حجاح مدلس، وانظر: ما قبله.

٣٣١٤٠ - قال أبو بكر: وهذه من ستة أسهم: للابنة ثلاثة أسهم، ولابنة الابن سهم، وللأخت سهمان.

[٧] رجل مات وترك أختيه لأبيه وأمه وإخوة وأخوات لأب أو ترك ابنته وبنات (ابنه) (١) وابن (ابنه) (٢)


(١) في [هـ]: (ابنة).
(٢) في [هـ]: (ابنة).

٣٣١٤١ - حدثنا وكيع عن سفيان عن معبد بن خالد عن مسروق عن ابن مسعود أنه كان يجعل للأخوات والبنات الثلثين ويجعل ما بقي للذكور دون الإناث (١).


(١) صحيح.

٣٣١٤٢ - وأن عائشة شركت بينهم، فجعلت ما بقي بعد الثلثين: للذكر مثل حظ الأنثيين (١).


(١) صحيح.

٣٣١٤٣ - حدثنا وكيع عن إسماعيل عن حكيم (بن) (١) جابر عن زيد بن ثابت أنه قال فيها: هذا من قضاء أهل الجاهلية: يرث الرجال دون النساء (٢).


(١) في [أ، ب]: (عن).
(٢) صحيح.

٣٣١٤٤ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق قال: كان يأخذ يقول عبد اللَّه في أخوات لأم وأبي وإخوة وأخوات لأب، (يجعل) (١) ما بقي على الثلثين للذكور دون الإناث (٢).


(١) في [أ، ب]: (جعل).
(٢) صحيح.

٣٣١٤٥ - فخرج (١) خرجه إلى المدينة، قال: فجاء وهو يرى أن يشرك بينهم، قال: فقال له علقمة: ما ردك عن قول (عبد اللَّه) (٢) ألقيت أحدا هو أثبت في نفسك منه؟ قال: فقال: لا، ولكن لقيت زيد بن ثابت فوجدته من الراسخين في العلم.


(١) أي مسروق.
(٢) في [أ، ب]: (عبيد اللَّه).

٣٣١٤٦ - حدثنا وكيع عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق قال: قدم فقال له علقمة: ما كان ابن مسعود (بثبت؟) (١) فقال له مسروق: كلا، ولكن رأيت زيد بن ثابت وأهل المدينة يشركون (٢).


(١) في [أ، ب]: (يثبت).
(٢) صحيح.

٣٣١٤٧ - حدثنا ابن فضيل عن (بسام) (١) عن فضيل عن إبراهيم قال: لأختيه لأبيه وأمه الثلثان، ولإخوته لأبيه وأخواته ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين في قول علي وزيد، وفي قول عبد اللَّه (لأختيه لأبيه) (٢) وأمه الثلثان، وما بقي فللذكور من إخوته دون إناثهم (٣).


(١) في [أ، ب]: (شيام).
(٢) في [أ، ب]: (أخيه لأبيه)، وفي [جـ]: (لأخيه لأبيه)، وفي [م]: (لأختيه لأبيه)، وفي [هـ]: (لأخيه لابنه).
(٣) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك هؤلاء الصحابة.

٣٣١٤٨ - قال أبو بكر: وهذه في القولين جميعًا من ثلاثة أسهم: للأخوات والبنات الثلثان، ويبقى الثلث فهو بين الأخوة والأخوات أو بين بنات ابنة وبين ابنة للذكر مثل حظ الأنثيين.

[٨] في رجل ترك (ابنتيه) (١) وابنة ابنه وابن ابن أسفل منها


(١) في [س]: (ابنته).

٣٣١٤٩ - حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم في رجل ترك ابنتيه وابنة ابن وابن ابن أسفل منها، فلابنتيه الثلثان، وما فضل لابن ابنه، يرد على من فوقه ومن معه من البنات في قول علي وزيد: للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا يرد على من أسفل منه، وفي قول عبد اللَّه لابنتيه الثلثان ولابن ابنه ما بقي، لا يرد على (أخته) (١) شيئًا ولا على من فوقه من أجل أنه استكمل الثلثين (٢).


(١) في [م]: (أخيه).
(٢) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك ابن مسعود.

٣٣١٥٠ - قال أبو بكر: فهذه من تسعة في قول علي وزيد فيصير للابنتين الثلثان، وتبقى ثلاثة أسهم: فلابن الابن سهمان، ولأخته سهم، وفي قول عبد اللَّه من ثلاثة أسهم: للبنتين الثلثان سهمان، ولابن الابن ما بقي وهو سهم.

[٩] في ابنة وابنة ابن وبني ابن و(في) (١) أخت لأب وأم وأخ وأخوات لأب


(١) في [أ، ب، ط، هـ]: (بني)، وفي حاشية [ب]: لعل الصواب، (وفي أخت وكذا فيما بعد).

٣٣١٥١ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن الأعمش قال: كان عبد اللَّه يقول في البة، وابنة ابن، وبني ابن، وبني أخت لأب وأم، وأخت وإخوة لأب، (أن) (١) ابن مسعود كان يعطي هذه النصف، ثم ينظر، فإن كان إذا قاسمت الذكور أصابها أكثر من السدس لم يزدها على السدس، وإن أصابها أقل من السدس قاسم بما لم
٢٥٧
يلزمها الضرر، وكان غيره من أصحاب محمد ﷺ يقول: لهذه النصف، وما بقي فللذكر مثل حظ الأنثيين (٢).


(١) في [جـ]: (ابن)، وسقط من: [أ، ط، هـ].
(٢) صحيح.

٣٣١٥٢ - قال أبو بكر: (هذه) (١) أصلها من ستة أسهم.


(١) في [جـ، م]: (فهذه).

[١٠] في بني عم أحدهم أخ لأم

٣٣١٥٣ - حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال: كان علي وزيد يقولان في بني عم أحدهم أخ لأم: يعطيانه السدس، وما بقي بينه وبين بني عمه، وكان عبد اللَّه يعطيه المال كله (١).


(١) صحيح.

٣٣١٥٤ - حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: أتي في بني عم أحدهم أخ لأم، وكان ابن (مسعود) (١) أعطاه المال كله، فقال علي: يرحم اللَّه أبا عبد الرحمن إنه كان لفقيه، لو كنت لأعطيه السدس، وكان شريكهم (٢).


(١) في النسخ (عباس)، وتصويبه من قوله (أبا عبد الرحمن)، وهكذا أخرجه البيهقي ٦/ ٢٤٠، والدارمي (٢٨٨٩)، وسعيد بن منصور ١/ (١٢٨)، والطبراني (٨٤٧٩)، وابن عساكر ٣٣/ ١٥١، وعبد الرزاق (١٩١٣٣).
(٢) ضعيف؛ لضعف الحارث.

٣٣١٥٥ - حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن ابن سيرين عن شريح أنه كان يقضي في بني عم أحدهم أخ لأم بقضاء عبد اللَّه (١).


(١) صحيح.

٣٣١٥٦ - حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم في امرأة تركت بني عمها أحدهم أخوها لأمها، قال: فقضى فيها عمر وعلي وزيد؛ أن لأخيها من أمها السدس، وهو شريكهم بعد في المال، وقضى فيها عبد اللَّه أن المال له دون بني عمه (١).


(١) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك هؤلاء الصحابة.

٣٣١٥٧ - قال أبو بكر: فهي في قول عمر وعلي وزيد من ستة أسهم، وهي في قول عبد اللَّه وشريح من سهم واحد وهو جميع المال.

[١١] في بني عم أحدهم الزوج

٣٣١٥٨ - حدثنا وكيع عن شعبة عن أوس عن حكيم بن (عقال) (١) قال: أُتي علي في ابني عم أحدهما زوج والآخر أخ لأم فقال لشريح: قل فيها، فقال شريح: للزوج النصف، (و) (٢) ما بقي فللأخ، فقال له علي: رأي، قال: كذلك رأيت، فأعطى عليٌ الزوج النصف، والأخ السدس، وجعل ما بقي بينهما (٣).


(١) في [أ، ب]: (عفان).
(٢) في [أ]: (ف).
(٣) حسن؛ حكيم ذكره ابن حبان في الثقات ووثقه العجلي وروى عنه جماعة، وقد صرح شعبة بسماع أوس من حكيم كما روى البخاري في تاريخه ٢/ ١٩، فيخالف ما في أخبار القضاة ٢/ ٢٩٠ من الإخبار بواسطة مجهولة بينهما وأخرجه أحمد في العلل ١/ ١٣٨، وسعيد ابن منصور (١٣٠)، وإسحاق بن منصور في مسائل أحمد ٢/ ٤١١، والبيهقي ٦/ ٢٣٩.

٣٣١٥٩ - حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم في امرأة تركت ثلاثة بني عم أحدهم زوجها والآخر أخوها لأمها، فقال
٢٥٩
علي وزيد: للزوج النصف وللأخ من الأم السدس، وما بقي فهو بينهم سواء، وقال ابن مسعود: للزوج النصف، وما بقي فللأخ (من الأم) (١) (٢).


(١) في [م]: (للأم).
(٢) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك هؤلاء الصحابة.

٣٣١٦٠ - قال أبو بكر: وهذه في قول علي وزيد من ستة أسهم: للزوج النصف (ثلاثة) (١)، وللأخ للأم السدس، ويبقى سهمان، فهما بينهما، وفي قول ابن مسعود من سهمين: للزوج النصف، وما بقي فللأخ للأم.


(١) في [جـ، هـ]: (ثلثه).

[١٢] في أخوين لأم أحدهما ابن عم

٣٣١٦١ - حدثنا يحيى بن زكريا عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم في امرأة تركت (أخويها) (١) لأمها أحدهما ابن عمها، فقال علي (و) (٢) زيد: الثلث بينهما، وما بقي فلابن عمها، وقال ابن مسعود: (٣) المال بينهما (٤).


(١) في [أ، م]: (إخوتها).
(٢) سقط (و) في هذه النسخة.
(٣) في [ب]: زيادة (و).
(٤) منقطع، إبراهيم لم يدركهم.

٣٣١٦٢ - قال أبو بكر: فهذه في قول علي وزيد من ثلاثة أسهم، وفي قول ابن مسعود من سهمين.

[١٣] في ابنة وابني عم أحدهما أخ لأم

٣٣١٦٣ - حدثنا وكيع قال: ثنا إسماعيل بن عبد الملك قال: سألت سعيد بن جبير عن ابنة وابني عم أحدهما أخ لأم، فقال: للابنة النصف، وما بقي فلابن العم الذي ليس بأخ لأم (ولا يرث أخ لأم) (١) مع ولد.


(١) سقط من: [أ، ح، ط، هـ].

٣٣١٦٤ - قال: فسألت عطاء فقال: أخطأ سعيد، للابنة النصف، (وما بقي بينهما نصفين) (١).


(١) في [أ، ح، ط، هـ]: (ولابن العم الذي ليس بأخ لأم النصف).

٣٣١٦٥ - [قال أبو بكر: فهذه في قول سعيد بن جبير من سهمين: للابنة النصف ولابن العم الذي ليس بأخ لأم] (١) النصف، وفي قول عطاء من أربعة: سهمان للابنة، وسهمان بينهما.


(١) سقط في: [أ، ب].

[١٤] في امرأة تركت أعمامها أحدهم أخوها لأمها

٣٣١٦٦ - حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم في امرأة تركت أعمامها أحدهم أخوها لأمها، فقضى فيها علي وزيد أن لأخيها لأمها السدس، ثم هو شريكهم بعد في المال، وقضى فيها ابن مسعود أن المال كله له، وهذا (بسبب) (١) يكون في الشرك ثم يسلم أهله بعد (٢).


(١) في [س، ع]: (نسب).
(٢) منقطع؛ إبراهيم لم يدركهم.

٣٣١٦٧ - قال أبو بكر: فهذه في قول علي وزيد من ستة (أسهم) (١)، وفي قول عبد اللَّه من سهم واحد؛ لأنه المال كله.


(١) سقط من: [أ، ب، جـ، م].

[١٥] امرأة تركتا إخوتها لأمها رجالًا ونساءً وهم بنو عمها في العصبة

٣٣١٦٨ - حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم في امرأة تركت إخوتها (لأمها) (١) رجالًا ونساء وهم بنو عمها في العصبة قال: يقتسمون الثلث بينهم، الرجال والنساء فيه سواء، والثلثان الباقيان لذكورهم خالصًا دون النساء في قضاء أصحاب محمد ﷺ كلهم (٢).


(١) في [م]: (لأبيها).
(٢) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك الصحابة.

٣٣١٦٩ - (قال أبو بكر) (١): وهذه في قولهم جميعًا من ثلاثة أسهم.


(١) سقط من: [أ، ب، جـ، م].

[١٦] في ابنتين وبني ابن رجال ونساء

٣٣١٧٠ - حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم في رجل ترك ابنتيه وبني (ابنه) (١) رجالًا ونساء فلابنتيه الثلثان، وما بقي فللذكور دون الإناث، وكان عبد اللَّه لا يريد الأخوات والبنات على الثلثين، وكان علي وزيد يشركون فيما بينهم (فما) (٢) بقي للذكر مثل حظ الأنثيين (٣).


(١) في [م]: (أبيه).
(٢) في [م]: (فيما).
(٣) منقطع؛ إبراهيم لم يدركهم.

٣٣١٧١ - قال أبو بكرة فهذه من ثلاثة أسهم في قولهم جميعًا.

[١٧] في زوج وأم وأخوة وأخوات لأب (وأم) (١) (وأخوات) (٢) وإخوة لأم من شرك بينهم


(١) أي: أشقاء، وفي [أ، ب، هـ]: (وابن)، وفي حاشية [ب]: لعل الصواب (وأم).
(٢) سقط من: [ط، هـ].

٣٣١٧٢ - حدثنا ابن مبارك عن معمر عن سماك بن الفضل قال: سمعت وهبًا يحدث عن الحكم بن مسعود قال: شهدت عمر أشرك الإخوة من الأب والأم مع الإخوة من (الأم) (١) في الثلث، فقال له رجل: قد قضيت في هذا عام الأول بغير هذا، قال: وكيف قضيت؟ (قال) (٢): جعلته للإخوة للأم ولم تجعل للإخوة من الأب والأم شيئًا، قال: ذلك على ما قضينا، و(هذا) (٣) على ما (نقضي) (٤) (٥).


(١) في [أ، جـ]: (ال [ب]، وفي حاشيبة [ب] لعل الصواب من الأم وكلمات غير واضحة.
(٢) في [أ، ب]: (وقال).
(٣) في [م]: (وهذه).
(٤) في [جـ، م]: (قضينا).
(٥) مجهول؛ لجهالة الحكم بن مسعود.

٣٣١٧٣ - حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم أن عمر وزيدا وابن مسعود كانوا يشركون في زوج وأم وإخوة لأم وأبي وأخوات لأم يشركون بين الإخوة من الأب والأم مع الإخوة للأم في (سهم) (١)، وكانوا يقولون: لم يزدهم الأب لا قربًا ويجعلون ذكورهم وإناثهم فيه سواء (٢).


(١) في [جـ، م]: (بينهم).
(٢) منقطع؛ إبراهيم لم يدركهم.

٣٣١٧٤ - حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم في امرأة تركت زوجها وأمها وإخوتها لأبيها (وأمها وإخوتها (لأمها» (١) (٢)، فلزوجها النصف ثلاثة أسهم، ولأمها السدس سهم، ولإخوتها لأمها الثلث سهمان، ولم يجعل لإخوتها لأبيها وأمها من الميراث شيئًا في قضاء علي، وشرك بينهم عمر وعبد اللَّه وزيد بن ثابت بين الإخوة من الأب والأم مع بني الأم في الثلث الذي ورثوا غير أنهم شركوا ذكورهم وإناثهم فيه سواء (٣).


(١) في [أ، ب، هـ]: (لأبيها).
(٢) سقط من: [جـ].
(٣) منقطع؛ إبراهيم لم يدركهم.

٣٣١٧٥ - حدثنا وكيع عن سفيان عن سليمان التيمي عن أبي مجلز أن عثمان شرك بينهم (١).


(١) منقطع، أبو ملجز لا يروي عن عثمان.

٣٣١٧٦ - حدثنا أبو خالد عن حجاج عن ابن المنتشر عن شريح ومسروق أنهما شركا اللإخوة من الأب والأم مع الإخوة (من الأم) (١).


(١) في [أ، ب، جـ، م]: (للأم).

٣٣١٧٧ - حدثنا أبو خالد عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب بمثله، قال: ما زادهم الأب إلا قربًا.

٣٣١٧٨ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه أنه قال: لأمها السدس، ولزوجها الشطر، والثلث بين الإخوة من الأم والإخوة من الأب والأم.

٣٣١٧٩ - حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عبد اللَّه بن محمد بن عقيل قال: ماتت ابنة للحسن بن الحسن، وتركت زوجها وأمها (وإخوتها لأمها) (١)
٢٦٤
وإخوتها لأبيها وأمها، فارتفعوا إلى عمر بن عبد العزيز، فأعطى الزوج النصف، والأم السدس، وأشرك بين الإخوة من الأم والإخوة من الأب والأم، وقال (للزوج) (٢): أمسك عن أترابك، أيلحق بهم سهم آخر حتى (ينظر) (٣) حبلى هي أم لا.


(١) سقط من: [أ، ب].
(٢) في [أ، ب، جـ]: (الزوج).
(٣) في [أ، هـ]: (تنتظر).

٣٣١٨٠ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان عبد اللَّه وعمر يشركان، (قال) (١): و(كان) (٢) علي لا يشرك (٣).


(١) سقط من: [أ].
(٢) سقط من: [أ].
(٣) منقطع؛ إبراهيم لم يدركهم.

٣٣١٨١ - قال أبو بكر: وهذه من ستة أسهم: للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأم السدس وللإخوة من الأم الثلث وهو سهمان.

[١٨] من كان (لا) (١) يشرك بين الإخوة والأخوات (لأب وأم) (٢) مع الإخوة للأم في ثلثهم ويقول: هو لهم


(١) سقط من: [ب].
(٢) تقديم وتأخير في: [جـ، م] هكذا (لأم وأب).

٣٣١٨٢ - حدثنا وكيع عن سفيان عن عمرو بن مرة عن عبد اللَّه بن سلمة عن علي أنه كان لا يشرك (١).


(١) حسن؛ عبد اللَّه بن سلمة صدوق.

٣٣١٨٣ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي أنه كان لا يشرك (١).


(١) ضعيف؛ لضعف الحارث.

٣٣١٨٤ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان علي لا يشرك (١).


(١) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عليًا.

٣٣١٨٥ - حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي قيس عن (هزيل) (١) عن عبد اللَّه أنه كان لا يشرك ويقول: (تناهت) (٢) السهام (٣).


(١) في [أ، ط، هـ]: (هذيل).
(٢) في [هـ]: (تكاملت).
(٣) صحيح.

٣٣١٨٦ - حدثنا (معتمر) (١) عن أبيه عن أبي مجلز عن علي أنه كان لا يشرك بينهم (٢).


(١) في [أ، ح، م، هـ]: (معشر).
(٢) منقطع، أبو مجلز لم يسمع من علي.

٣٣١٨٧ - حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن الشعبي عن زيد بن ثابت أنه كان لا يشرك (١).


(١) ضعيف؛ لسوء حفظ ابن أبي ليلى.

٣٣١٨٨ - حدثنا عبد اللَّه بن داود عن علي بن صالح عن جابر عن عامر أن عليًا وأبا موسى (وأبيًا) (١) كانوا لا يشركون (٢).


(١) في [هـ]: (وزيدًا).
(٢) ضعيف؛ لضعف جابر الجعفي.

٣٣١٨٩ - قال وكيع: وليس أحد من أصحاب النبي ﷺ إلا اختلفوا (عنه) (١) في الشركة، إلا علي فإنه كان لا يشرك (٢).


(١) في [هـ]: (منه).
(٢) معضل.

[١٩] في الخالة والعمة من كان (يورثهما) (١)


(١) في [هـ]: (يوثهما).

٣٣١٩٠ - حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عمر أنه قسم المال بين عمة وخالة (١).


(١) ضعيف؛ رواية عاصم عن زر ضعيفة.

٣٣١٩١ - حدثنا ابن إدريس عن داود عن الشعبي عن زياد قال: إني لأعلم (ما) (١) صنع عمر، جعل العمة بمنزلة الأب، والخالة بمنزلة الأم (٢).


(١) في [ط، هـ]: (بما).
(٢) صحيح.

٣٣١٩٢ - حدثنا وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن الحسن عن عمر قال: للعمة الثلثان وللخالة الثلث (١).


(١) منقطع؛ الحسن لا يروي عن عمر.

٣٣١٩٣ - حدثنا وكيع عن سفيان عن سليمان العبسي عن رجل عن علي أنه كان يقول: في العمة والخالة يقول عمر: للعمة الثلثان، وللخالة الثلث (١).


(١) مجهول؛ لإبهام الرواي.

٣٣١٩٤ - حدثنا وكيع عن يونس عن الشعبي عن مسروق أنه كان ينزل العمة بمنزلة الأب والخالة بمنزلة الأم.

٣٣١٩٥ - حدثنا ابن إدريس (١) عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان عمر وعبد اللَّه يورثان الخالة والنعمة إذا لم يكن غيرهما (٢).


(١) ورد في حاشية [جـ]: (ابن إدريس وهو عبد اللَّه بن إدريس الزعافري، وداود وابن أبي هند القشيري، وزياد وابن حدير كلهم أئمة ثقات)، ولعله بخط العيني.
(٢) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عمر وعبد اللَّه.

٣٣١٩٦ - قال إبراهيم: كانوا يجعلون العمة بمنزلة الأب والخالة بمنزلة الأم.

٣٣١٩٧ - حدثنا وكيع عن عمر بن (بشير) (١) الهمداني عن الشعبي عن ابن مسعود أنه كان يقول في الخالة والنعمة: للعمة الثلثان وللخالة الثلث (٢).


(١) في [أ، هـ]: (بشر)، وفي [جـ]: (بشر بن).
(٢) ضعيف؛ لضعف عمر بن بشير الهمذاني.

٣٣١٩٨ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن منصور ومغيرة عن إبراهيم قال: كانوا يورثون بقدر أرحامهم.

٣٣١٩٩ - حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن يونس عن الحسن أن عمر ورث الخالة والنعمة، فورث العمة الثلثين والخالة الثلث (١).


(١) منقطع؛ الحسن لم يسمع من عمر.

٣٣٢٠٠ - حدثنا سويد بن عمرو قال: ثنا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم قال: قال ابن مسعود: للعمة الثلثان وللخالة الثلث (١).


(١) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك ابن مسعود.

٣٣٢٠١ - حدثنا وكيع قال: ثنا هشام بن (سعد) (١) عن زيد بن أسلم قال: دعي رسول اللَّه ﷺ إلى جنازة رجل من الأنصار، فجاء على حمار
٢٦٨
فقال: «ما ترك؟» قالوا: ترك عمة وخالة، قال رسول اللَّه ﷺ: «رجل مات وترك عمة وخالة» ثم سار ثم قال: «مات وترك عمة وخالة» ثم قال: «لم أجد لهما شيئًا» (٢).


(١) في [أ، ح، ط، هـ]: (سعيد).
(٢) مرسل؛ زيد بن أسلم تابعي، أخرجه عبد الرزاق (١٩١٠٩)، وأخرجه من طريق زيد عن عطاء بن يسار الطحاوي ٤/ ٢٩٦، وسعيد بن منصور ١/ (١٦٣)، وأبو داود في المراسيل (٣٦١)، والدارقطني ٤/ ٩٨، والبيهقي ٦/ ٢١٢، وابن عبد البر في الاستذكار ٥/ ٣٥٩، وأخرجه من طريق زيد عن عطاء عن أبي سعيد الحاكم ٤/ ٣٤٣، والطبراني في الصغير (٩٢٧)، وأخرجه من طريق زيد عن عطاء عن زيد بن ثابت أبو نعيم في تاريخ أصبهان ١/ ٢٩٩.

٣٣٢٠٢ - حدثنا ابن إدريس عن مالك بن أنس عن محمد بن أبي بكر قال: قال عمر: عجبًا للعمة تورث ولا ترث (١).


(١) منقطع؛ محمد بن أبي بكر لم يسمع من عمر.

٣٣٢٠٣ - حدثنا عبدة عن محمد بن عمرو عن شريك بن عبد اللَّه بن أبي نمر قال: سئل النبي ﷺ عن ميراث العمة والخالة وهو راكب فسكت ثم سار هنيهة ثم قال: «حدثني جبريل أنه لا ميراث لهما» (١).


(١) مرسل؛ شريك من تابعي التابعين، أخرجه الدارقطني ٤/ ٨٠ و٤/ ٩٩ وهشام بن عمار في حديثه (١٤٢)، وأخرجه من طريق شريك عن الحارث بن عبد اللَّه مرسلًا، الحاكم ٤/ ٣٤٣.

٣٣٢٠٤ - حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن أنه كان يرى الميراث للموالي دون العمة والخالة.

[٢٠] رجل مات ولم يترك إلا خالا

٣٣٢٠٥ - حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث بن (عياش) (١) بن أبي ربيعة (الزرقي) (٢) عن حَكِيم بن حكيم بن عباد بن حنيف الأنصاري عن أبي أمامة بن سهل بن (حنيف) (٣) أن رجلًا رمى رجلًا بسهم فقتله، وليس له وارث إلا خال، فكتب في ذلك أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر، فكتب إليه عمر أن رسول اللَّه ﷺ قال: «اللَّه ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له» (٤).


(١) في [أ، ب، جـ، م]: (عامر).
(٢) في [هـ]: (الزرفي)، وسفيان يقول: (الزرقي)، وغيره يقول: (المخزومي).
(٣) في [أ، ب، جـ، م]: (حبيب).
(٤) ضعيف؛ لضعف عبد الرحمن بن الحارث، أخرجه أحمد (١٨٩)، والنسائي (٦٣٥١)، والترمذي (٢١٠٣)، وابن ماجه (٢٧٣٧)، وابن حبان (٦٠٣٧)، والضياء في المختارة ١/ (٧٥)، وابن الجارود (٩٦٤)، والبيهقي ٦/ ١٢٤، والدراقطني ٤/ ٨٤، والبزار (٢٥٣)، والطحاوي ٤/ ٣٩٧.

٣٣٢٠٦ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: ورث عمر الخال المال كله، قال: كان خالًا ومولى (١).


(١) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عمر.

٣٣٢٠٧ - حدثنا وكيع عن الحكم بن عطية عن عبد اللَّه بن عبيد بن عمير أن عمر ورث خالا ومولى من مولاه (١).


(١) ضعيف منقطع، الحكم بن عطية ضعيف، وعبد اللَّه بن عبيد لم يدرك عمر.

٣٣٢٠٨ - حدثنا شبابة قال: ثنا شعبة قال: ثنا بديل بن ميسرة العقيلي عن ابن أبي طلحة عن راشد بن سعد عن أبي عامر الهوزني عن المقدام رجل من أصحاب
٢٧٠
النبي ﷺ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «الخال وارث من لا وارث له» (١).


(١) حسن؛ علي بن أبي طلحة صدوق، أخرجه أحمد (١٧١٧٥)، وأبو داود (٢٨٩٩)، والنسائي في الكبرى (٦٣٥٦)، وابن ماجه (٢٧٣٨)، وابن حبان (٦٠٣٥)، والحاكم ٤/ ٣٤٤، وسعيد بن منصور (١٧٢)، والطحاوي ٤/ ٣٩٧، وابن الجارود (٩٦٥)، والدارقطني ٤/ ٨٥، والطبراني ٢٠/ (٦٢٥)، والبيهقي ٦/ ٢١٤، والبغوي (٢٢٢٩)، والطيالسي (١١٥٠).

[٢١] رجل مات وترك خاله وابنة أخيه أوابنة (أخته) (١)


(١) في [ح، ط، هـ]: (أخيه).

٣٣٢٠٩ - حدثنا وكيع قال ثنا زكريا عن عامر قال: سئل مسروق عن رجل مات وليس له وارث إلا خاله (و) (١) ابنة (أخيه) (٢)، قال: للخال نصيب (أخته) (٣) ولابنة الأخ نصيب أبيها.


(١) في [أ، ب، جـ، م]: (أو).
(٢) في [م]: (أخته).
(٣) في [ح، ط، هـ]: (أخيه).

٣٣٢١٠ - حدثنا ابن إدريس عن محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان قال: هلك (ابن دحداحة) (١) وكان ذا رأي فيهم، فدعا رسول اللَّه ﷺ عاصم بن عدي فقال: «هل كان (له) (٢) فيكم (نسب) (٣)»، قال: لا،
٢٧١
قال: فأعطى رسول اللَّه ﷺ ميراثه ابن أخته أبا لبابة بن عبد المنذر (٤).


(١) في [أ، ب، س]: (أبو جراحة)، وفي [م]: (أبو) وكلمة سقطة، وفي [جـ]: (ابن جراحة)، وفي حاشية [جـ]: (ثابت بن دحداحة ويقال ثابت بن الدحداح أيضًا).
(٢) سقط من: [أ، ب].
(٣) في [أ، ب]: (سبب).
(٤) مرسل، منقطع حكمًا؛ واسع بن حبان تابعي، ومحمد بن إسحاق مدلس، أخرجه عبد الرزاق (١٩١٢٠)، والدارمي (٣٠٦٠)، وسعيد بن منصور ١/ (١٦٤)، والبيهقي ٦/ ٢١٥، والطحاوي ٤/ ٣٩٦، والحارث (بغية/ ٤٧٦).

٣٣٢١١ - حدثنا يحيى بن آدم عن وهيب عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «ألحقوا الفرائض بأهلها، (فما) (١) بقي فهو لأولى رجل (٢)» (٣).


(١) في [ب]: (فيما).
(٢) في [هـ]: زيادة (ذكر).
(٣) صحيح؛ أخرجه البخاري (٦٧٣٢)، ومسلم (١٦١٥).

٣٣٢١٢ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن رجل من أهل المدينة عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان قال: كان ثابت بن الدحداح رجلًا أتيا يعني طارئًا، وكان في بني أنيف أو في بني العجلان، فمات ولم يدع وارثا إلا ابن أخته أبا لبابة بن عبد المنذر، فأعطاه النبي ﷺ ميراثه (١).


(١) مرسل مجهول؛ واسع تابعي، والرجل المبهم مجهول، وانظر: ما سبق برقم [٣٣٢٥٩].

[٢٢] في ابنة (ومولاة) (١)


(١) في [م]: (مولى)، وفي [أ، هـ]: (مولاه).

٣٣٢١٣ - حدثنا ابن إدريس عن الشيباني عن عبيد بن أبي الجعد عن عبد اللَّه ابن شداد قال: تدري ما ابنة حمزة مني؟ هي أختي لأمي، أعتقت رجلًا فمات فقسم ميراثه بين ابنته (وبينها) (١) قال: على عهد رسول اللَّه ﷺ (٢).


(١) في [أ، هـ]: (ابنتها).
(٢) مرسل؛ عبد اللَّه بن شداد تابعي، أخرجه سعيد بن منصور (١٧٣)، والطبراني ٢٤/ (٨٨١).

٣٣٢١٤ - حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الحكم عن عبد اللَّه بن شداد عن ابنة حمزة -قال محمد: وهي أخت ابن شداد لأمه-، قالت: مات مولى لي وترك (ابنة) (١) فقسم رسول اللَّه ﷺ ماله بيني وبين ابنته، فجعل بالنصف ولها النصف (٢).


(١) في [جـ، م]: (ابنته).
(٢) ضعيف؛ لسوء حفظ محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، أخرجه ابن ماجه (٢٧٣٤)، والطبراني ٢٤ (٨٧٤)، والنسائي في الكبرى (٦٣٩٨)، والحاكم ٤/ ٦٦، وأحمد (٢٧٢٨٤).

٣٣٢١٥ - حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن عبد اللَّه بن شداد أن النبي ﷺ أعطى ابنة حمزة النصف وابنته النصف (١).


(١) مرسل؛ عبد اللَّه بن شداد تابعي، أخرجه أبو داود في المراسيل (٣٦٤)، وسعيد بن منصور (١٧٤)، والطبراني ٢٤ (٨٨٠)، والبيهقي ٦/ ٢٤١، وعبد الرزاق (١٦٢١١)، والدارمي (٣٠١٣).

٣٣٢١٦ - حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن (حسن) (١) بن صالح عن عبد العزيز ابن رفيع عن أبي بردة أن رجلًا مات وترك ابنته ومواليه الذين أعتقوه فأعطى النبي ﷺ ابنته النصف ومواليه النصف (٢).


(١) في [أ، ب، جـ، م]: (حسين)، وفي [س]: (جبير).
(٢) مرسل؛ أبو بردة تابعي، أخرجه البيهقي ٦/ ٢٤١، وأبو داود في المراسيل (٣٦٣).

٣٣٢١٧ - حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني (عن الحكم) (١) عن شموس (الهندية) (٢) قالت: قاضيت إلى علي في أبي مات ولم يترك غيري ومولاه، فأعطاني النصف ومولاه النصف (٣).


(١) سقط من [م]: (عن الحكم).
(٢) في [هـ]: (الكندية) آخذا من سنن الدارمي (٣٠١٤)، وانظر: سنن سعيد ١/ (١٧٦)، ومسائل أحمد وإسحاق ٢/ ٤٢٩.
(٣) مجهول؛ لجهالة شموس.

٣٣٢١٨ - حدثنا ابن إدريس عن الشيباني عن الحكم عن شموس عن علي بمثله (١).


(١) مجهول؛ لجهالة شموس.

٣٣٢١٩ - حدثنا علي بن مسهر عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن أبي الكنود عن علي أنه قضى في ابنة ومولى، أعطى البنت النصف والمولى النصف (١).


(١) ضعيف؛ لضعف ابن أبي ليلى.

٣٣٢٢٠ - حدثنا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي أن مولى لابنة حمزة مات وترك ابنته وابنة حمزة فأعطى رسول اللَّه ﷺ ابنة حمزة النصف وابنته النصف (١).


(١) معلول مرسل؛ الشعبي تابعي، وقال البيهقي ٦/ ٢٤١: وليس بمحفوظ.

٣٣٢٢١ - حدثنا عبد الرحيم بن عبد الرحمن المحاربي عن زائدة عن أبي حصين قال: خاصمت إلى شريح في مولى لنا مات وترك ابنتيه ومواليه، فأعطى شريح ابنتيه الثلثين، وأعطى مولاه الثلث.

٣٣٢٢٢ - حدثنا عبدة عن الأعمش عن إبراهيم قال: ذكر عنده حديث ابنة حمزة أن النبي ﷺ أعطاها النصف، فقال: إنما أطعمها إياه رسول اللَّه ﷺ طعمة (١).


(١) مرسل؛ إبراهيم تابعي، أخرجه عبد الرزاق (١٦٢١٢)، وسعيد بن منصور (١٧٥).

٣٣٢٢٣ - حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور بن (حيان) (١) عن عبد اللَّه بن شداد (أن) (٢) مولى لابنة حمزة مات وترك ابنته وابنة حمزة فأعطى النبي ﷺ ابنته النصف، وابنة حمزة النصف (٣).


(١) في [أ، ب]: (حبان).
(٢) سقط من: [أ، ب].
(٣) مرسل؛ عبد اللَّه بن شداد تابعي، أخرجه الطبراني ٢٤ (٨٨٥)، والبيهقي ٦/ ٢٤١، والطحاوي ٤/ ٤٠١.

٣٣٢٢٤ - قال أبو بكر: وهذه من سهمين للبنت النصف وللمولى النصف.

[٢٣] في المملوك وأهل الكتاب من قال: لا يحجبون (ولا يرثون) (١)


(١) في [ط، هـ]: (يورثون).

٣٣٢٢٥ - حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن الشعبي (١).


(١) ضعيف؛ ابن أبي ليلى سيئ الحفظ.

٣٣٢٢٦ - وعن الأعمش عن إبراهيم أن عليًا كان يقول في المملوكين وأهل الكتاب: لا يحجبون ولا يرثون (١).


(١) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عليًا.

٣٣٢٢٧ - [حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن زيد بن ثابت قال: لا يحجبون ولا يرثون] (١) (٢).


(١) سقط الخبر من: [أ، جـ، ح، ط، هـ].
(٢) منقطع؛ إبراهيم لا يروي عن زيد.

٣٣٢٢٨ - حدثنا وكيع عن حماد بن زيد عن ابن سيرين قال: قال عمر: لا يحجب من لا يرث (١).


(١) منقطع؛ ابن سيرين لا يروي عن عمر.

٣٣٢٢٩ - حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي صادق عن علي قال: المملوكون لا يرثون ولا يحجبون (١).


(١) منقطع؛ أبو صادق لم يسمع من علي.

٣٣٢٣٠ - حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي صادق أن رجلًا
٢٧٥
سأل عليا عن امرأة ماتت (وتركت) (١) (أختيها) (٢) وأمها مملوكة، فقال علي: هل يحيط السدس برقبتها؟ فقال: لا، فقال: دعنا منها سائر اليوم (٣).


(١) زيادة (وتركت) من: [م]
(٢) في [أ، جـ، ح، ط، هـ]: (أختها).
(٣) منقطع؛ أبو صادق لم يسمع من علي.

٣٣٢٣١ - حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي عمرو الشيباني عن شريح أنه أعطى ميراث رجل -أخوه مملوك- (ابني) (١) أخيه الأحرار.


(١) في [أ، ح، ط، هـ]: (ابن).

٣٣٢٣٢ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال: يرثه بنو أخيه الأحرار.

٣٣٢٣٣ - حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه في رجل مات وترك أمه مملوكة وجدته حرة، قال: المال للجدة.

٣٣٢٣٤ - حدثنا حسين بن علي (عن زائدة عن معمر) (١) عن إبراهيم عن علي وزيد في المملوكين والمشركين (قالا) (٢): لا يحجبون ولا يرثون (٣).


(١) في [أ، جـ، ح، ط، هـ]: (معمر عن زائدة).
(٢) في [أ، ب، جـ، م]: (قال).
(٣) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عليًا.

[٢٤] من كان يحجب بهم ولا يورثهم

٣٣٢٣٥ - حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم (١).


(١) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك ابن مسعود.

٣٣٢٣٦ - وعن ابن أبي ليلى عن الشعبي عن ابن مسعود أنه كان يحجب بالمملوكين وأهل الكتاب ولا يورثهم (١).


(١) ضعيف؛ ابن أبي ليلى ضعيف.

٣٣٢٣٧ - حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم قال: قال عبد اللَّه: إذا مات الرجل وترك أباه (أو) (١) أخاه أو ابنه مملوكًا ولم يترك وارثا، فإنه يُشترى فيعتق ثم يورث (٢).


(١) في [ب]: (و).
(٢) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عبد اللَّه.

٣٣٢٣٨ - حدثنا يحيى بن سعيد عن أشعث عن محمد عن ابن مسعود في رجل مات وترك أباه مملوكًا، قال: يُشترى من ماله فيعتق ثم يورث (١).


(١) منقطع؛ ابن سيرين لم يدرك ابن مسعود.

٣٣٢٣٩ - قال: وكان الحسن يقوله.

٣٣٢٤٠ - حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد اللَّه بمثله (١).


(١) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك ابن مسعود.

[٢٥] من كان يورث ذوي الأرحام دون الموالي

٣٣٢٤١ - حدثنا جرير عن منصور عن فضيل عن إبراهيم قال: كان عمر وعبد اللَّه يعطيان الميراث ذوي الأرحام (١).


(١) منقطع؛ إبراهيم لا يروي عن عمر.

٣٣٢٤٢ - قال فضيل: فقلت لإبراهيم: فعلي؟ قال: كان (١) أشدهم في ذلك أن يعطي ذوي الأرحام (٢).


(١) في [م]: زيادة (عليّ).
(٢) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عليًا.

٣٣٢٤٣ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم (و) (١) عمر وعلي وعبد اللَّه بمثله (٢).


(١) كذا في النسخ ولعلها (عن) أو (كان)، كما في سنن سعيد بن منصور ١/ (١٨١)
(٢) منقطع؛ إبراهيم لم يدركهم.

٣٣٢٤٤ - حدثنا حماد بن خالد عن معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية -قال أبو بكر: أظنه عن جبير بن نفير- قال: كنت جالسا عند أبي الدرداء، وكان قاضيًا، فأتاه رجل فقال: إن ابن (أختي) (١) مات ولم يدع وارثًا، فكيف ترى في ماله؟ (قال) (٢): انطلق فاقبضه (٣).


(١) في [جـ، م]: (أخي)، وفي [أ، ط، هـ]: (أمي).
(٢) في [أ، ب]: (فقال).
(٣) حسن؛ معاوية بن صالح صدوق.

٣٣٢٤٥ - حدثنا وكيع عن سفيان عن (حيان) (١) الجعفي عن سويد بن غفلة أن عليًا أتي في ابنة وامرأة و(موالي) (٢)، فأعطى الابنة النصف، والمرأة الثمن، ورد ما بقي على الابنة ولم يعط الموالي شيئًا (٣).


(١) في [أ، ب]: (حبّان).
(٢) كذا في النسخ.
(٣) صحيح؛ أخرجه الدارمي (٣٠٢٠)، والبيهقي ٦/ ٢٤٢، ويعقوب في المعرفة ٣/ ٢٤٤.

٣٣٢٤٦ - حدثنا وكيع قال: حدثنا شعبة عن (ميسرة) (١) عن إبراهيم أنه أنكر حديث (ابنة) (٢) (حمزة) (٣) وقال: إنما أطعمها رسول اللَّه ﷺ طعمة (٤).


(١) في [هـ]: (مغيرة).
(٢) في [أ، ب]: (ابن ضمرة).
(٣) في [م]: (ضمرة).
(٤) مرسل؛ إبراهيم تابعي

٣٣٢٤٧ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: أوصى مولى لعلقمة لأهل علقمة بالثلث، وأعطى ابن (أخته) (١) لأمه الثلثين.


(١) في [جـ، م]: (أخيه).

٣٣٢٤٨ - حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن سالم قال: أتي علي في رجل ترك جدته ومواليه فأعطى الجدة المال دون الموالي (١).


(١) صحيح.

٣٣٢٤٩ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم (١) قال: كنت أمشي معه فأدركته امرأة عند الصياقلة (فقالت) (٢): إن مولاتك قد ماتت فخذ ميراثها، قال: هو لك، (قالت) (٣): بارك اللَّه لك فيه، (قال) (٤): أما إنه لو كان (لي) (٥) لم أدعه لك، وإنه لمحتاج يومئذ إلى (تور يصيبه) (٦) من ميراثها من خمسة دراهم، فقلت له: ما هذه منها؟ قال: ابنة أختها لأمها.


(١) في [هـ]: زيادة (عن علقمة).
(٢) في [ط، هـ]: (قالت).
(٣) في [هـ]: (فقالت).
(٤) سقط من: [هـ].
(٥) سقط من: [أ، ب، جـ].
(٦) في [أ، ط، هـ]: (دون نصيبه).

[٢٦] في الرد واختلافهم فيه

٣٣٢٥٠ - حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: أُتي ابن مسعود في أم وإخوة لأم فأعطى الإخوة للأم الثلث، وأعطى الأم سائر المال، وقال: الأم عصبة من لا عصبة له (١).


(١) صحيح.

٣٣٢٥١ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن مسروق قال: أُتي عبد اللَّه في أم وأخوة لأم، فأعطى الأم السدس، والإخوة الثلث، ورد ما بقي على الأم، وقال: الأم عصبة من لا عصبة له، وكان ابن مسعود لا يرد على أخت لأب مع أخت لأب وأم، ولا على ابنة ابن مع ابنة (صلب) (١) (٢).


(١) سقطت من: [أ، ب].
(٢) صحيح.

٣٣٢٥٢ - حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة (والأعمش) (١) عن إبراهيم أن عليًا كان يرد على كل ذي سهم إلا الزوج والمرأة (٢).


(١) سقط من: [أ، جـ، ح، ط، هـ].
(٢) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عليًا.

٣٣٢٥٣ - حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن منصور قال: بلغني عن علي أنه كان يرد على كل ذي سهم إلا الزوج والمرأة (١).


(١) مجهول.

٣٣٢٥٤ - حدثنا وكيع قال: ثنا شريك عن جابر عن أبي جعفر أن عليًا كان يرد على ذوي السهام من ذوي الأرحام (١).


(١) ضعيف منقطع؛ جابر هو الجعفي ضعيف، وأبو جعفر لم يدرك عليًا.

٣٣٢٥٥ - حدثنا (علي) (١) بن مسهر عن الشيباني عن الشعبي أنه (ذكر عنده) (٢) قضاء قضى به أبو عبيدة بن عبد اللَّه: أنه أعطى (ابنة) (٣) (أخت) (٤) المال كله، فقال الشعبي: هذا قضاء عبد اللَّه (٥).


(١) سقط من: [م].
(٢) في [أ، جـ، ح، ط، هـ]: (كره).
(٣) في [م]: (ابن).
(٤) في [هـ]: (أو أختًا).
(٥) منقطع؛ الشعبي لم يسمع من ابن مسعود.

٣٣٢٥٦ - حدثنا ابن فضيل عن إسماعيل عن عامر عن (عبد اللَّه) (١) أنه كان يرد على الابنة والأخت والأم إذا لم تكن عصبة، وكان زيد لا يعطيهم إلا نصيبهم (٢).


(١) في [أ، ب]: (عبيد اللَّه).
(٢) صحيح.

٣٣٢٥٧ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان عبد اللَّه لا يرد على ستة: على زوج، ولا امرأة، ولا جدة، ولا على أخوات لأب مع أخوات لأب وأم، ولا على بنات ابن مع بنات صلب، ولا على أخت لأم مع أم (١).


(١) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عبد اللَّه.

٣٣٢٥٨ - قال إبراهيم: فقلت لعلقمة: (ترد) (١) على الإخوة من الأم مع الجدة؟ قال: إن شئت.


(١) في [ب]: (يرد)، وفي [هـ]: (نرد).

٣٣٢٥٩ - قال: وكان علي يرد على جميعهم إلا الزوج والمرأة (١).


(١) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عليًا.

٣٣٢٦٠ - حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال: كان عبد اللَّه لا يرد على ستة: لا يرد على زوج، ولا امرأة، ولا جدة، ولا على أخت لأب مع أخت لأب وأم، ولا على أخت لأم مع أم، ولا على ابنة ابن مع ابنة صلب (١).


(١) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عبد اللَّه.

٣٣٢٦١ - حدثنا ابن فضيل عن داود عن الشعبي قال: استشهد سالم مولى أبي حذيفة قال: فأعطى أبو بكر ابنته النصف وأعطى النصف الثاني في سبيل اللَّه (١).


(١) منقطع؛ الشعبي لم يدرك أبا بكر.

٣٣٢٦٢ - حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل بن (عمرو) (١) قال: قال إبراهيم: لم يكن أحد من أصحاب النبي ﷺ يرد على المرأة والزوج شيئًا (٢).


(١) في [ب]: (عمر).
(٢) منقطع؛ إبراهيم لم يسمع من أصحاب النبي ﷺ.

٣٣٢٦٣ - قال: وكان زيد يعطي كل ذي فرض فريضته، وما بقي جعله في بيت المال (١).


(١) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عبد اللَّه.

٣٣٢٦٤ - حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: كان عبد اللَّه لا يرد على أخت لأب مع أخت لأب وأم، ولا يرد على ابنة ابن مع ابنة شيئًا، ولا على إخوة لأم مع أم شيئًا، ولا على زوج ولا امرأة (١).


(١) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عبد اللَّه.

٣٣٢٦٥ - حدثنا جرير عن مغيرة والأعمش قالا: لم يكن أحد يرد على جدة إلا أن يكون غيرها.

[٢٧] في ابنة أخ وعمة لمن المال

٣٣٢٦٦ - حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني قال: سألت الشعبي عن العمة أهي أحق بالميراث أو ابنة الأخ؟ قال: فقال لي: وأنت لا تعلم ذلك؟ قال: قلت: ابنة الأخ أحق من العمة؟.

٣٣٢٦٧ - قال أبو إسحاق: وشهد عامر على مسروق أنه قال: (انزلوهم) (١) منازل آبائهم.


(١) في [أ، ب]: (نزلوهم).

٣٣٢٦٨ - حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان [عن الشيباني عن الشعبي عن مسروق قال: انزلوا ذوي الأرحام منازل آبائهم.

٣٣٢٦٩ - حدثنا وكيع عن سفيان] (١) عن الشيباني عن الشعبي في ابنة أخ وعمة قال: المال لابنة الأخ.


(١) سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ح، ط، هـ].

٣٣٢٧٠ - حدثنا وكيع قال: ثنا حسن بن صالح عن الشيباني عن إبراهيم قال: المال للعمة.

٣٣٢٧١ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن مغيرة ومنصور عن إبراهيم قال: كانوا يورثون بقدر أرحامهم (١).


(١) منقطع؛ إن كان مراده الصحابة؛ لأن إبراهيم لا يروي عن أحد منهم.

٣٣٢٧٢ - حدثنا عباد بن العوام عن الشيباني قال: سألت الشعبي عن ابنة أخ وعمة أيهما: أحق بالميراث؟ قال: ابنة الأخ.

٣٣٢٧٣ - (وقال مسروق) (١): انزلوهم منازل آبائهم.


(١) في [أ، ح، ط، ك، هـ]: (قال).

[٢٨] من قال: يضرب بسهم من لا يرث

٣٣٢٧٤ - حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة قال: قال إبراهيم: قال علي: (لا) (١) يضرب بسهم من لا يرث (٢).


(١) سقط من: [جـ، ط، هـ].
(٢) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عليا.

٣٣٢٧٥ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال: كان يقال: ذو السهم أحق ممن لا سهم له.

٣٣٢٧٦ - قال وكيع: وقال غير سفيان عن مغيرة عن إبراهيم في رجل مات وترك أختين لأب وأختين لأب وأم، قال: كان يقال: ذو السهم أحق ممن لا سهم له.

[٢٩] في امرأة مسلمة ماتت وتركت زوجها وإخوة لأم مسلمين وابنا نصرانيا

٣٣٢٧٧ - حدثنا ابن فضيل عن بسام عن مضيل عن إبراهيم في امرأة مسلمة تركت زوجها مسلما، وإخوتها لأمها مسلمين، ولها ابن نصراني أو يهودي [أو كافر، فلزوجها النصف ثلاثة أسهم، ولإخوتها لأمها الثلث سهمان، وما بقي (فلذي) (١) العصبة، في قول علي وزيد، لا يرث يهودي] (٢) ولا نصراني مسلمًا، وقضى فيها عبد اللَّه أن للزوج الربع من أجل أن لها (ولدا كافرًا) (٣)
٢٨٤
و(هم) (٤) يحجبون في قول عبد اللَّه ولا يرثون، (و) (٥) في قول علي وزيد: لا يحجبون ولا يرثون (٦).


(١) في [م]: (فلأدنى).
(٢) سقط ما بين المعكوفين من: [ب].
(٣) في [أ، ب، جـ]: (ولدٌ كافرٌ).
(٤) سقط من: [ط، هـ].
(٥) سقط من: [جـ، ك، هـ].
(٦) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك هؤلاء الصحابة.

٣٣٢٧٨ - قال أبو بكر: فهذه في قول علي وزيد من ستة أسهم، وفي قول عبد اللَّه ابن مسعود من أربعة (١).


(١) زيادة في [م]: (أسهم).

[٣٠] في امرأة مسلمة تركت أمها مسلمة ولها إخوة نصارى أو يهود أو كفار

٣٣٢٧٩ - حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل قال قال إبراهيم في امرأة مسلمة تركت أمها مسلمة ولها إخوة نصارى أو يهود أو كفار فقضى عبد اللَّه أن لها معهم السدس، وجعلهم يحجبون ولا يرثون، وقضى فيها سائر أصحاب النبي ﷺ أنهم (لا) (١) يحجبون ولا يرثون (٢).


(١) سقط من [جـ، م]: (لا).
(٢) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك هؤلاء الصحابة.

٣٣٢٨٠ - قال أبو بكر: فهي فيما قضى أصحاب النبي ﷺ غير عبد اللَّه أربعة أسهم، فهي (لذي) (١) العصبة، وهي في قضاء عبد اللَّه خمسة أسهم، فهي (لذي) (٢)
٢٨٥
العصبة بالرحم، قال أبو بكر: فهذه في قولهم جميعًا من ستة أسهم، إن كان في قول عبد اللَّه فللأم السدس ويبقى خمسة، وإن كان في قول أصحاب النبي ﷺ فللأم الثلث وهو سهمان، وأربعة لسائر العصبة.


(١) في [م]: (لأدنى).
(٢) في [م]: (لأدنى).

[٣١] في امرأة تركت زوجها واخوتها لأمها (أحرارا) (١) ولها ابن مملوك


(١) في [جـ]: (أحرارٌ).

٣٣٢٨١ - حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل قال: قال إبراهيم في امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمها أحرارا، ولها ابن مملوك: فلزوجها النصف ثلاثة أسهم، ولاخوتها لأمها الثلث سهمان، ويبقى السدس فهو للعصبة، ولا يرث ابنها المملوك شيئا في قضاء علي، وقضى فيها عبد اللَّه أن لزوجها الربع سهم ونصف (١)، وأن ابنها يحجب الإخوة من الأم إذا كان مملوكًا ولا يرث ابنها شيئًا، ويحجب الزوج، وأن الثلاثة أرباع الباقية للعصبة، وقضى فيها زيد أن لزوجها النصف ثلاثة أسهم وأن لإخوتها لأمها الثلث سهمان، وما بقي فهو في بيت المال إذا لم يكن ولاء ولا رحم (٢).


(١) ربع ستة أسهم: سهم ونصف.
(٢) منقطع؛ إبراهيم لم يدركهم.

٣٣٢٨٢ - قال أبو بكر: فهذه في قول علي وزيد من ستة أسهم وفي قول عبد اللَّه ابن مسعود من أربعة أسهم.

[٣٢] في الفرائض: من قال: لا تعول، ومن أعالها

٣٣٢٨٣ - حدثنا وكيع قال: ثنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: الفرائض لا تعول (١).


(١) منقطع حكمًا؛ ابن جريج مدلس.

٣٣٢٨٤ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علي وعبد اللَّه وزيد أنهم أعالوا الفريضة (١).


(١) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك هؤلاء الصحابة.

٣٣٢٨٥ - (حدثنا) (١) وكيع قال: حدثنا سفيان عن (هشام) (٢) عن ابن سيرين عن شريح في أختين لأب وأم وأختين لأم وزوج وأم، قال: من عشرة: للأختين من الأب والأم أربعة، وللأختين من الأم سهمان، وللزوج ثلاثة أسهم، وللأم سهم.


(١) سقط من [م]: (حدثنا).
(٢) في [أ، ح، هـ]: (هاشم).

٣٣٢٨٦ - وقال وكيع: والناس على (هذا) (١) (و) (٢) هذه قسمة (٣) الفروخ.


(١) في [أ، ب]: (هذه).
(٢) في [أ، ب]: (أو).
(٣) زيادة في [جـ، م]: (ابن)، والمشهور تسميتها أم الفروخ، أو ذات الفروخ، سميت بذلك لكثرة عولها.

[٣٣] في ابن ابن وأخ

٣٣٢٨٧ - حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن ليث عن طاوس عن ابن
٢٨٧
عباس قال: يحجبني بنو (ابني) (١) دون إخوتي ولا أحجبهم دون (إخوتهم) (٢)


(١) في [م]: (بنيَّ).
(٢) في [أ، ط، هـ]: (أخواتهم)، وأراد ابن عباس الإنكار على من يقول بان الجد لا يحجب الإخوة، مع أن الحفيد يحجب إخوة الميت؛ فكما كان ابن الابن مع عدم الابن كالابن، فليكن أب الأب مع عدم الأب كالأب.

[٣٤] في امرأة تركت أختها لأمها وأمها

٣٣٢٨٨ - حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم في امرأة تركت أختها لأمها وأمها ولا عصبة لها فلأختها من أمها السدس، ولأمها خمسة أسداس في قضاء عبد اللَّه، وقضى فيها زيد أن لأختها من أمها السدس، ولأمها الثلث، ويجعل سائره في بيت المال، وقضى فيها علي أن لهما المال على قدر ما ورثا، فجعل للأخت من الأم الثلث وللأم الثلثين (١).


(١) منقطع؛ إبراهيم لم يدركهم.

٣٣٢٨٩ - (قال أبو بكر) (١): فهذه في قول علي من ثلاثة (أسهم) (٢)، وفي قول عبد اللَّه وزيد من ستة.


(١) سقطت من: [أ، ب، جـ، م].
(٢) سقطت من: [أ، ب، جـ، م].

[٣٥] في امرأة تركت أختها لأبيها وأختها لأبيها وأمها

٣٣٢٩٠ - حدثنا محمد بن فضيل عن بسام عن فضيل قال: قال إبراهيم في امرأة تركت أختها لأبيها وأمها وأختها من أبيها ولا عصبة لها غيرهما؛ فلأختها لأبيها
٢٨٨
وأمها ثلاثة أرباع، ولأختها من أبيها الربع في قضاء علي؛ وقضى عبد اللَّه أن للأخت من الأب والأم خمسة أسهم، وللأخت من الأب السدس، وقضى فيها زيد أن للأخت للأب والأم ثلاثة أسهم وللأخت للأب السدس، وما بقي لبيت المال إذا لم يكن ولاء ولا عصبة (١).


(١) منقطع؛ إبراهيم لم يدركهم.

٣٣٢٩١ - قال أبو بكر: فهذه في قول علي من ثلاثة (أسهم) (١)، وفي قول عبد اللَّه وزيد من ستة أسهم.


(١) كذا في النسخ، وصوابها (من أربعة أسهم، للأخت الشقيقة ثلاثة أسهم).

[٣٦] في (المرأة) (١) تركت ابنتها وابنة ابنها وأمها ولا عصبة لها


(١) في [س]: (امرأة).

٣٣٢٩٢ - حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل قال: قال إبراهيم في امرأة تركت ابنتها وابنة ابنها وأمها ولا عصبة لها: فلابنتها ثلاثة أخماس، ولابنة ابنها خمس، ولأمها خمس في قضاء علي، وقضى فيها عبد اللَّه أنها من أربعة وعشرين سهما، فلابنة الابن من ذلك السدس أربعة أسهم، وللأم ربع ما بقي خمسة أسهم، وللابنة ثلاثة أرباع عشرين، خمسة عشر سهمًا، وقضى فيها زيد للابنة النصف ولابنة الابن السدس، وللأم السدس، وما بقي ففي بيت المال إذا لم يكن ولاء ولا عصبة (١).


(١) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك هؤلاء الصحابة.

[٣٧] فيمن يرث من النساء كم هن

٣٣٢٩٣ - حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل بن عمرو قال: قال إبراهيم: يرث من النساء ستة نسوة: الابنة وابنة الابن والأم والجدة والأخت (والمرأة) (١)، ويرث النساءُ من الرجال سبعة نفر: (ترث) (٢) أباها، وابنها، وابن ابنها وأخاها، وزوجها، وجدها، (وترث) (٣) من ابن ابنتها (سدسًا) (٤) إلا أن يكون له عصبة غيرها.


(١) سقط من [م] كلمة (المرأة)، والمراد الأوجه.
(٢) في [أ، ب]: (ويرث).
(٣) في [ب]: (ويرث).
(٤) في [أ، ب]: (سدسها).

٣٣٢٩٤ - حدثنا يحيى بن آدم قال: ثنا مندل عن الأعمش عن إبراهيم قال: يرث الرجل ستة نسوة: ابنته، وابنة ابنه، وأمه، وجدته، وأخته، وزوجته، وترث المرأة سبعة (نفر) (١): ابنها، وابن ابنها، وأباها، وجدها، وزوجها، وأخاها، (ترث) (٢) من ابن ابنتها سدسًا، ولا يرث هو منها شيئًا في قولهم كلهم.


(١) سقط من: [هـ].
(٢) في [أ، هـ]: (يرث)

٣٣٢٩٥ - حدثنا وكيع عن شعبة عن النعمان بن سالم قال: سألت ابن عمر عن ابن ابنة. . . . (١) (٢).


(١) كذا في النسخ بياض، وورد في سنن الدارمي (٢٩٨٥): (قال حدثنا سهل بن حماد ثنا شعبة عن النعمان بن سالم قال: قلت لابن عمر: أرأيت رجلًا ترك ابن ابنته أيرثه؟ قال: لا).
(٢) صحيح الإسناد.

[٣٨] في ابن الابن من قال: يرد على من تحته بحاله، وعلى من أسفل منه

٣٣٢٩٦ - حدثنا يحيى بن آدم عن مندل قال: ثنا الأعمش عن إبراهيم قال: في قول علي وزيد: ابن الابن يرد على من تحته ومن فوقه للذكر مثل حظ الأنثيين (١)، وفي قول عبد اللَّه: إذا استكمل الثلثين فليس لبنات الابن شيء (٢).


(١) في [أ]: زيادة (ما لم يزدن بنات الابن على السدس).
(٢) منقطع؛ إبراهيم لم يدركهم.

[٣٩] (في قول عبد اللَّه) (١) في بنت (ابن) (٢) وبنات ابن


(١) زيادة (في قول عبد اللَّه) من: [أ، ب، جـ، م].
(٢) زيادة (ابن) من: [جـ، م].

٣٣٢٩٧ - حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا مندل عن الأعمش عن إبراهيم قال: في قول عبد اللَّه: للابنة النصف وما بقي لبني الابن وبنات الابن للذكر مثل حظ الأنثيين، ما لم يزدن بنات الابن على السدس (١).


(١) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عبد اللَّه.

[٤٠] من لا يرث الإخوة من الأم معه، من هو؟

٣٣٢٩٨ - حدثنا يحيى بن آدم قال: ثنا مندل عن الأعمش عن إبراهيم قال: لا يرث الإخوة من الأم مع ولد ولا ولد ابن ذكر ولا أنثى ولا مع أب ولا مع جد.

[٤١] في ابنتين وأبوين وامرأة

٣٣٢٩٩ - حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن رجل لم يسمه قال: ما رأيت رجلًا كان أحسب من علي سئل عن (ابنتين وأبوين) (١) وامرأة فقال: صار ثمنها تسعا (٢).


(١) تقديم وتأخير في [أ، ب] هكذا: (أبوين وابنتين).
(٢) مجهول؛ لإبهام الراوي.

٣٣٣٠٠ - قال أبو بكر: فهذه من سبعة وعشرين سهما: للابنتين ستة عشر (سهمًا) (١)، وللأبوين ثمانية، وللمرأة ثلاثة.


(١) زيادة (سهمًا) من: [أ، ب، جـ، م].

[٤٢] في الجد من جعله أبا

٣٣٣٠١ - حدثنا عبد الأعلى عن خالد عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن أبا بكر كان يرى الجد أبًا (١)


(١) صحيح؛ أخرجه الدارمي (٢٩٠٣)، والبيهقي ٦/ ٢٤٦.

٣٣٣٠٢ - حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن أبي (بردة) (١) عن كردوس بن عباس الثعلبي عن أبي موسى أن أبا بكر جعل الجد أبا (٢).


(١) في [أ، ب، جـ، م]: (نضرة)،
(٢) حسن؛ كردوس صدوق، أخرجه الدارمي (٢٩٠٤).

٣٣٣٠٣ - حدثنا وكيع عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة قال: قال ابن الزبير: إن الذي قال فيه رسول اللَّه ﷺ: «لو كنت متخذا خليلًا لاتخذته خليلًا»،
٢٩٢
جعل الجد أبًا، يعني: أبا بكر (١).


(١) صحيح؛ صرح ابن جريج بالسماع كما عند عبد الرزاق (١٩٠٤٩)، ولاحظ الخطأ المطبعي وعدله من المحلى ٩/ ٢٧٨، وإعلام الموقعين ١/ ٣٧٩، أخرجه البخاري (٣٦٥٨)، وأحمد (١٦١١٢).

٣٣٣٠٤ - حدثنا وكيع عن سفيان عن فرات القزاز عن سعيد بن جبير قال: كتب ابن الزبير إلى عبد اللَّه بن عتبة أن أبا بكر كان يجعل الجد أبا (١).


(١) صحيح؛ أخرجه أحمد (١٦١٥٢)، وأبو يعلى (٦٨٠٥)، وأبو نعيم في الحلية ٤/ ٣٠٧، وابن عساكر ٣٠/ ٢٤٤، ووكيع في أخبار القضاة ٢/ ٤٠٥.

٣٣٣٠٥ - حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد اللَّه بن خالد عن عبد الرحمن بن معقل قال: كنت عند ابن عباس فسأله رجل عن الجد فقال له ابن عباس: أي أب لك أكبر؟ فلم يدر الرجل ما يقول، فقلت أنا: آدم، فقال ابن عباس: إن اللَّه يقول: ﴿يَا بَنِي اَدَمْ﴾ (١).


(١) حسن؛ عبد الرحمن بن معقل صدوق، أخرجه الدارمي (٢٩٢٤)، والبيهقي ٦/ ٢٤٦.

٣٣٣٠٦ - حدثنا ابن فضيل عن ليث عن طاوس عن أبي بكر وابن عباس وعثمان أنهم جعلوا الجد أبًا (١).


(١) ضعيف منقطع؛ ليث ضعيف، وطاوس لم يدرك أبا بكر.

٣٣٣٠٧ - حدثناحفص عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس أنه جعله أبا (١).


(١) حسن؛ الحجاج صدوق صرح بالتحديث عند عبد الرزاق، وأخرجه عبد الرزاق (١٩٠٥٤)، والدارمي (٢٩٢٦)، وسعيد بن منصور (٤٩).

٣٣٣٠٨ - حدثنا (ابن) (١) مهدي عن مالك بن أنس عن الزهري عن قبيصة بن
٢٩٣
ذؤيب أن عمر كان يفرض للجد الذي يفرض له الناس اليوم (٢).


(١) تكرر في: [هـ].
(٢) صحيح؛ أخرجه مالك (١٥٧٤).

٣٣٣٠٩ - قلت له: يعني قول زيد (بن ثابت؟) (١) قال: نعم.


(١) سقط من: [م].

٣٣٣١٠ - حدثنا وكيع عن الربيع عن عطاء عن أبي بكر قال: الجد بمنزلة الأب ما لم يكن أب دونه، (وابن) (١) الابن بمنزلة الابن ما لم يكن ابن دونه (٢).


(١) في [جـ]: (والابن).
(٢) منقطع، عطاء لم يدرك أبا بكر، أخرجه البيهقي ٦/ ٢٢٥.

٣٣٣١١ - حدثنا أبو بكر بن عياش عن إسماعيل بن سميع قال: قال رجل لأبي وائل: إن أبا بردة يزعم أن أبا بكر جعل الجد أبا؟ فقال: كذب، لو جعله أبا لما خالفه عمر (١).


(١) منقطع؛ إسماعيل بن سميع لا يروي عن أبي وائل.

[٤٣] في الجد ما له وما جاء فيه عن النبي ﷺ وغيره

٣٣٣١٢ - (١) حدثنا يزيد بن هارون قال: ثنا (همام) (٢) عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين أن رجلًا أتى النبي ﷺ فقال: إن (ابن) (٣) ابني مات، فما لي من ميراثه؟ قال: «(لك) (٤) السدس»، فلما أدبر دعاه، قال: «لك سدس آخر»،
٢٩٤
فلما أدبر دعاه قال: «إن السدس (٥) الآخر طعمة» (٦).


(١) زيادة في [م]: (حدثنا أبو بكر قال).
(٢) في [أ، ب، جـ، م]: (هشام).
(٣) سقط من: [أ، ب، جـ].
(٤) سقط من: [هـ، ط].
(٥) في [هـ]: زيادة (من).
(٦) منقطع؛ الحسن لم يسمع من عمران، أخرجه أحمد (١٩٩١٥)، والترمذي (٢٠٩٩)، وأبو داود (٢٨٩٦)، والنسائي في الكبرى (٦٣٣٧)، والطيالسي (٨٣٤)، والبزار (٣٥٥١)، والطبراني ١٨/ (٢٩٥)، والدارقطني ٤/ ٨٤، والبيهقي ٦/ ٢٤٤، والطحاوي في شرح المشكل (٤٥٠٦)، والحميدي (٨٣٣).

٣٣٣١٣ - حدثنا شبابة عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن معقل بن يسار المزني قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ أتي بفريضة فيها جد فأعطاه ثلثًا أو سدسًا (١).


(١) حسن؛ يونس بن أبي إسحاق صدوق، أخرجه أحمد (٢٠٣٠٩)، وابن ماجه (٢٧٢٢)، والنسائي في الكبرى (٦٣٣٣)، والطبراني ٢٠/ (٥٣٦)، وانظر: ما بعده.

٣٣٣١٤ - حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن أن عمر قال: من (يعلم) (١) قضية رسول اللَّه ﷺ في الجد؟ فقال معقل بن يسار المزني: فينا قضى به رسول اللَّه ﷺ (»قال: ما ذاك؟ «) (٢) قال: السدس، قال:»مع من؟ " قال: لا أدري، قال: لا دريت فما (تغني) (٣) إذن (٤).


(١) في [هـ]: (تعلم).
(٢) سقط من: [هـ].
(٣) في [أ، ب]: (معنا)، وفي [م، هـ]: (تعنى).
(٤) منقطع؛ الحسن لم يدرك عمر، أخرجه أحمد (٢٠٣١٠)، وأبو داود (٢٨٩٧)، وابن ماجه (٢٧٢٣)، والنسائي في الكبرى (٦٣٣٤)، وسعيد بن منصور (٣٨)، والطبراني ٢٠/ (٤٦٢)، وانظر: ما قبله.

٣٣٣١٥ - حدثنا قبيصة عن سفيان عن زيد بن أسلم عن عياض عن أبي سعيد
٢٩٥
قال: كنا نورثه على عهد رسول اللَّه ﷺ يعني الجد (١).


(١) معلول؛ فيه تصحيف، أخرجه أبو يعلى (١٥٩٥)، والبزار (١٣٨٧/ كشف)، وابن عساكر ٤٣/ ١٦، وقد رواه غير قبيصة فقال: كنا نؤديه أي صدقة الفطر، أخرجه البخاري (١٤٣٤)، ومسلم (٩٨٥).

٣٣٣١٦ - حدثنا وكيع عن علي بن صالح عن منصور عن إبراهيم قال: كان علي لا يزيد الجد مع الولد على السدس (١).


(١) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عليًا.

[٤٤] إذا ترك إخوة وجدا واختلافهم فيه

٣٣٣١٧ - (١) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيد بن (نضيلة) (٢) قال: كان عمر وعبد اللَّه (يقاسمان) (٣) بالجد مع الإخوة ما بينه وبين أن يكون السدس خيرا له من مقاسمتهم، ثم إن عمر كتب إلى عبد اللَّه: ما أرى إلا أنا قد أجحفنا بالجد، فإذا جاءك كتابي هذا فقاسم به مع الإخوة ما بينه وبين أن يكون الثلث خيرا له من مقاسمتهم، فأخذ به عبد اللَّه (٤).


(١) زيادة في [م]: (حدثنا أبو بكر قال).
(٢) في [هـ]: (نضلة)، وفي [ب]: (فضلة).
(٣) في [أ، ب، جـ، م]: (يقاسمون).
(٤) صحيح.

٣٣٣١٨ - حدثنا ابن علية عن أبي العلاء عن إبراهيم عن علقمة قال: كان عبد اللَّه (يشرك) (١) الجد مع الإخوة، فإذا كثروا (وفاه) (٢) الثلث، فلما توفي علقمة
٢٩٦
أتيت عبيدة فحدثني أن ابن مسعود كان (يشرك) (٣) الجد مع الإخوة، فإذا كثروا وفاه السدس، فرجعت من عنده وأنا (خاثر) (٤) فمررت بعبيد بن (نضيلة) (٥) فقال: ما لي أراك خاثرا؟ قال: قلت: كيف لا أكون (خاثرا؟) (٦) فحدثته، فقال: صدقاك كلاهما، قلت: للَّه أبوك، وكيف صدقاني كلاهما؟ قال: كان رأي عبد اللَّه وقسمته أن (يشركه) (٧) مع الإخوة، فإذا كثروا وفاه السدس، ثم وفد إلى عمر فوجده يشركه مع الإخوة فإذا كثروا وفاه الثلث، فترك رأيه وتابع عمر (٨).


(١) في [أ، ب]: (شرَّك).
(٢) في [جـ، م]: (وفى).
(٣) في [أ، ب]: (شرك).
(٤) في [أ، ب]: (حائر).
(٥) في [أ، ب، هـ]: (نضلة).
(٦) في [أ، ب]: (حائرًا).
(٧) في [أ، ب]: (شركه).
(٨) حسن؛ أبو العلاء صدوق.

٣٣٣١٩ - حدثنا وكيع قال: ثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد اللَّه بن سلمة عن علي أنه كان يقاسم بالجد الإخوة (إلى) (١) السدس (٢).


(١) في [أ، ب]: (إلا).
(٢) حسن؛ عبد اللَّه بن سلمة صدوق.

٣٣٣٢٠ - حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن أبي خالد عن الشعبي عن علي أنه أُتي في ستة إخوة وجد، فأعطى الجد السدس (١).


(١) صحيح.

٣٣٣٢١ - حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن فراس عن الشعبي قال: كتب ابن عباس إلى علي يسأله عن ستة إخوة وجد، فكتب إليه (١): اجعله كأحدهم وامح كتابي (٢).


(١) في [أ، ب، جـ، م]: زيادة (أن).
(٢) صحيح.

٣٣٣٢٢ - حدثنا حفص (بن غياث) (١) عن الأعمش عن إبراهيم أن زيدًا كان يقاسم بالجد مع الإخوة ما بينه وبين الثلث (٢).


(١) سقط من: [أ، ب].
(٢) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك زيدًا.

٣٣٣٢٣ - حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم عن عمر وعبد اللَّه أنهما كانا يقاسمان الجد مع الإخوة ما بينه وبين الثلث (١).


(١) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عمر وعبد اللَّه.

٣٣٣٢٤ - حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم أن عليًا كان يقاسم الجد مع الإخوة ما بينه وبين السدس (١).


(١) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عليًا.

٣٣٣٢٥ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: كتب عمر إلى عبد اللَّه بن مسعود: إنا قد خشينا أن نكون قد أجحفنا بالجد، فأعطه الثلث مع الإخوة (١).


(١) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عمرو وابن مسعود.

٣٣٣٢٦ - حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن أن زيدًا كان (١) يقاسم الجد مع الواحد والاثنين، فإذا كانوا ثلاثةكان له ثلث جميع المال، فإن كان معه فرائض نظر له، فإن كان (الثلث) (٢) خيرا له (أعطاه) (٣)، وإن كانت المقاسمة خيرا له قاسم، ولا ينتقص من سدس جميع المال (٤).


(١) زيادة في [جـ، م]: (يقول).
(٢) في [جـ، م]: (ثلث).
(٣) في [أ، ب، جـ، م]: (أعطيه).
(٤) منقطع، الحسن لم يسمع من زيد.

٣٣٣٢٧ - حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم قال: كان عبد اللَّه وزيد يجعلان للجد الثلث (١) وللإخوة الثلثين، وفي رجل ترك أربعة إخوة لأبيه وأمه وأختيه لأبيه وأمه وجده، قال: كان علي يجعلها أسهما أسداسًا (٢) السدس (له) (٣)، لم يكن علي يجعل للجد أقل من السدس مع الإخوة، وما بقي فللذكر مثل حظ الأنثيين، وكان عبد اللَّه وزيد يعطيان الجد الثلث والإخوة الثلثين للذكر مثل حظ الأنثيين، وقال في خمسة إخوة وجد، قال: فللجد في قول علي السدس، وللإخوة خمسة أسداس، وكان عبد اللَّه وزيد يعطيان الجد الثلث والإخوة الثلثين (٤).


(١) زيادة في [أ، ب]: (وللإخوة الثلث).
(٢) زيادة في [أ، ب، جـ، م]: (للجد).
(٣) سقط من: [أ، ب، جـ، م].
(٤) منقطع؛ إبراهيم لم يدركهم.

٣٣٣٢٨ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر عن مسروق قال: كان ابن مسعود لا يزيد الجد على السدس مع الإخوة، قال: فقلت له: شهدت عمر بن الخطاب أعطاه الثلث مع الإخوة فأعطاه الثلث (١).


(١) ضعيف؛ لضعف جابر.

٣٣٣٢٩ - حدثنا عبد الأعلى عن داود عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم قال إن أول جد ورث في الإسلام عمر بن الخطاب فأراد أن يحتاز المال فقلت له: يا أمير المؤمنين إنهم شجرة دونك -يعني: بني (بنيه) (١) (٢).


(١) في [أ، ط، هـ]: (بينه).
(٢) منقطع حكمًا؛ شهر مدلس.

٣٣٣٣٠ - قال أبو بكر: فهذه في قول عمر وعبد اللَّه وزيد من ثلاثة أسهم: فللجد الثلث وما بقي فللإخوة، وفي قول علي من ستة أسهم: للجد السدس سهم، وللإخوة خمسة أسهم.

[٤٥] في رجل ترك أخاه لأبيه وأمه (أو) (١) أخته وجده


(١) في [أ، ب، جـ، م]: (و).

٣٣٣٣١ - حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد اللَّه في أخت وجد النصف والنصف (١).


(١) منقطع، إبراهيم لم يدرك عبد اللَّه.

٣٣٣٣٢ - حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم في رجل ترك (جده) (١) وأخاه لأبيه وأمه، فللجد النصف، ولأخيه النصف في قول علي وعبد اللَّه وزيد، قالوا في رجل ترك (جده) (٢) وإخوته لأبيه وأمه: فللجد الثلث وللإخوة الثلثان في قولهم جميعًا (٣).


(١) في [ب]: (جدة).
(٢) في [أ، ب]: (جدة).
(٣) منقطع؛ إبراهيم لم يدركهم.

٣٣٣٣٣ - قال أبو بكر: فهذه من (سهمين) (١) إذا كانت أخت أو أخ وجد، فللجد النصف وللأخت أو الأخ النصف، وإن كانا أخوين فللجد الثلث وللأخوين الثلثان.


(١) في [ط، هـ]: (سهمان).

[٤٦] [(إذا ترك ابن أخيه وجده) (١)


(١) في [جـ]: (إذا ترك أخته وجده)، وفي [م]: (إذا ترك ابن أخيه وجده)، وفي [هـ]: (في رجل ترك جده وابن أخيه لأبيه وأمه).

٣٣٣٣٤ - حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم في رجل ترك جده وابن أخيه لأبيه وأمه: فللجد المال في قضاء علي وعبد اللَّه وزيد (١).


(١) منقطع؛ إبراهيم لم يدركهم.

٣٣٣٣٥ - (قال أبو بكر) (١): فهذه من سهم واحد وهو المال كله] (٢).


(١) سقط من: [جـ، م].
(٢) سقط الباب مع حديثيه من: [أ، ب].

[٤٧] في رجل ترك جده وأخاه لأبيه وأمه وأخاه لأبيه

٣٣٣٣٦ - (١) حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم في رجل ترك جده، وأخاه لأبيه، وأمه وأخاه لأبيه، فللجد النصف، ولأخيه لأبيه وأمه النصف في قول علي وعبد اللَّه، وكان زيد يعطي الجد الثلث والأخ من الأب والأم الثلثين، قاسم بالأخ من الأب مع الأخ من الأب والأم ولا يرث شيئًا (٢).


(١) زيادة في [م]: (حدثنا أبو بكر قال).
(٢) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك هؤلاء الصحابة.

٣٣٣٣٧ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان عبد اللَّه يقاسم بالجد الإخوةَ إلى الثلث، ويعطي كل صاحب فرض فريضته، ولا يورث الإخوة من الأم مع الجد، (ولا يقاسم) (١) (بالإخوة) (٢) للأب الإخوة للأب والأم (مع الجد) (٣)، وإذا كانت أخت لأبٍ وأم (وأخت) (٤) لأب وجد أعطى الأخت من الأب والأم النصف والجد النصف، وكان علي يقاسم بالجد الإخوة إلى السدس، ويعطي كل صاحب فريضة فريضته، ولا يورث الإخوة من الأم مع الجد،
٣٠١
(ولا يقاسم بالإخوة للأب الإخوة للأب والأم) (٥)، ولا يزيد الجد مع الولد (على) (٦) السدس إلا أن لا يكون غيره، فإذا كانت أخت لأب وأم وأخ لأب وجد أعطى الأخت النصف، وجعل النصف بين الجد والأخ، وكان زيد يقاسم بالجد الإخوة والأخوات إلى الثلث، فإذا بلغ الثلث أعطاه الثلث، وكان للإخوة والأخوات ما بقي، ولا يورث الإخوة من الأم مع الجد ولا يقاسم بهم، وكان يقاسم الإخوة للأب الإخوة للأب والأم ولا يورثهم شيئًا، وإذا كانت أخت لأب وأم وأخ وأخت لأبٍ، وجدٌ أعطى الأخت من الأب والأم النصف، وقاسم الأخ والأخت الجد (٧).


(١) في [م]: (ولا يقام).
(٢) في [أ، ب]: (الإخوة).
(٣) سقط من: [أ، ط، هـ].
(٤) في [ط، هـ]: (أخ).
(٥) سقط من: [أ، ب، جـ، م].
(٦) سقط من: [أ، ب].
(٧) منقطع؛ إبرهيم لم يدركهم.

٣٣٣٣٨ - قال أبو بكر: فهذه في قول علي وعبد اللَّه من سهمين وفي قول زيد من ثلاثة أسهم.

[٤٨] في رجل ترك جده وأخاه لأمه

٣٣٣٣٩ - حدثنا ابن علية عن خالد عن محمد بن سيرين قال: أراد عبيد اللَّه بن زياد أن يورث الأخت من الأم مع الجد، وقال: إن عمر قد ورث الأخت معه، فقال (عبد) (١) اللَّه بن عتبة: إني لست بسبائي ولا حروري (فاقتفِ) (٢) الأثر، فإنك لن تخطئ في الطريق ما دمت على الأثر (٣).


(١) في [هـ]: (عبيد اللَّه).
(٢) في [هـ]: (فافتقر).
(٣) صحيح.

٣٣٣٤٠ - حدثنا وكيع قال: ثنا إسماعيل عن الشعبي قال: ما ورث أحد من أصحاب النبي ﷺ إخوة من أم مع جد (١).


(١) صحيح.

٣٣٣٤١ - حدثنا معاوية بن هشام قال: ثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان زيد لا يورث أخا لأم ولا أختا لأم مع جد شيئا (١).


(١) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك زيدًا.

٣٣٣٤٢ - حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان علي وعبد اللَّه لا يورثان الإخوة من الأم مع الجد شيئًا (١).


(١) منقطع؛ إبراهيم لم يدركهما.

٣٣٣٤٣ - قال أبو بكر: فهذه من سهم واحد لأن المال كله للجد.

[٤٩] في زوج وأم وإخوة وجد (فهذه) (١) التي تسمى الأكدرية


(١) في [م]: (وهذه).

٣٣٣٤٤ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان عبد اللَّه يجعل الأكدرية من ثمانية: للزوج ثلاثة، وثلاثة للأخت، وسهم للأم، وسهم للجد، قال: وكان علي يجعلها من تسعة: ثلاثة للزوج، وثلاثة للأخت، وسهمان للأم، وسهم للجد، وكان زيد يجعلها من تسعة: ثلاثة للزوج وثلاثة للأخت، وسهمان للأم وسهم للجد، ثم يضربها في ثلاثة، فتصير سبعة وعشرين، فيعطي الزوج تسعة والأم ستة، (ويبقى) (١) (اثنا) (٢) عشر فيعطي الجد ثمانية ويعطي الأخت أربعة (٣).


(١) في [أ، جـ]: (وتبقى).
(٢) في [أ، ب]: (اثنى).
(٣) منقطع؛ إبراهيم لم يدركهم.

٣٣٣٤٥ - حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم عن علي وعبد اللَّه وزيد بمثل حديث أبي معاوية (١).


(١) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عليًا وعبد اللَّه.

٣٣٣٤٦ - وزاد فيه: وبلغني عن ابن عباس أنه كان يجعل الجد والدًا، لا يرث الإخوة معه شيئًا، ويجعل للزوج النصف وللجد السدس: سهم وللأم الثلث سهمان (١).


(١) مجهول.

٣٣٣٤٧ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علي وعبد اللَّه وزيد (بمثل) (١) حديث أبي معاوية (٢).


(١) في [أ، ب، جـ، م]: (مثل).
(٢) منقطع، إبراهيم لم يدركهم.

٣٣٣٤٨ - حدثنا وكيع عن سفيان قال: قلت للأعمش: لم سميت الأكدرية؟ قال: طرحها عبد الملك بن مروان على رجل يقال له الأكدر كان ينظر في الفرائض فأخطأ فيها فسماها الأكدرية (١).


(١) قال ابن حجر في الإصابة ١/ ٢١٣: «لعل عبد الملك طرحها على الاكدر -بن همام اللخمي- قديمًا، وعبد الملك يطلب العلم بالمدينة، وإلا فالأكدر قتل قبل أن يلي عبد الملك الخلافة».

٣٣٣٤٩ - قال وكيع: (وكنا) (١) نسمع قبل أن يفسر سفيان إنما سميت الأكدرية لأن قول زيد تكدر فيها لم (يقس) (٢) قوله.


(١) في [أ، ب]: (كنا).
(٢) في [أ، ب]: (يفسر)، وفي [هـ]: (يفش).

[٥٠] في أم وأخت لأب وأم وجد

٣٣٣٥٠ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن عبد الواحد عن إسماعيل بن رجاء عن إبراهيم (١).


(١) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك هؤلاء الصحابة.

٣٣٣٥١ - وعن سفيان عمن سمع الشعبي قال في أم وأخت لأب وأم وجد: أن زيد بن ثابت قال: من تسعة أسهم: للأم ثلاثة، وللجد أربعة، وللأخت سهمان، وأن عليًا قال: للأخت النصف ثلاثة، وللأم الثلث سهمان، وما بقي فللجد وهو سهم، وقال ابن مسعود: للأخت النصف ثلاثة، وللأم السدس سهم، وما بقي فللجد وهو سهمان، وقال عثمان: أثلاثًا: ثلث للأم، وثلث للأخت، وثلث للجد، وقال ابن عباس: للأم الثلث، وما بقي فللجد (١).


(١) مجهول؛ لإبهام الراوي عن الشعبي.

٣٣٣٥٢ - قال وكيع: وقال الشعبي: سألني الحجاج بن يوسف عنها فأخبرته بأقاويلهم فأعجبه قول علي، فقال: قول من هذا؟ (فقلت) (١): قول أبي تراب، (ففطن) (٢) الحجاج فقال: إنا لم نعب على (علي) (٣) قضاءه، إنما عبنا كذا وكذا (٤).


(١) في [أ، ب، جـ، م]: (فقال).
(٢) في [أ، ب، هـ]: (فنظر).
(٣) سقط من: [أ، ط، هـ].
(٤) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عليًا.

٣٣٣٥٣ - حدثنا (ابن) (١) فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم في امرأة تركت أختها لأبيها وأمها وجدها وأمها، فلأختها لأبيها وأمها النصف، ولأمها
٣٠٥
الثلث، وللجد السدس في قول علي (٢).


(١) سقط من: [هـ].
(٢) منقطع.

٣٣٣٥٤ - وكان عبد اللَّه يقول: للأم السدس وللجد الثلث وللأخت النصف، وكان عبد اللَّه يقول: لم يكن اللَّه (ليراني) (١) (أفضل) (٢) أما على جد في هذه الفريضة ولا في غيرها من الحدود (٣).


(١) في [أ، ب]: (كبراي).
(٢) في [أ، ب]: (فضل).
(٣) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عبد اللَّه.

٣٣٣٥٥ - وكان زيد يعطي الأم الثلث والأخت ثلث ما بقي قسمها زيد على تسعة أسهم: للأم الثلث ثلاثة أسهم، وللأخت ثلث ما بقي سهمان، وللجد أربعة أسهم، وكان عثمان يجعلها بينهم أثلاثا: للأم الثلث، وللأخت الثلث، وللجد الثلث (١).


(١) منقطع.

٣٣٣٥٦ - وكان ابن عباس يقول: الجد بمنزلة الأب (١).


(١) منقطع.

٣٣٣٥٧ - حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن عمرو بن مرة قال: كان عبد اللَّه (يقول) (١) في أخت وأم وجد: للأخت النصف، والنصف الباقي بين الجد والأم (٢).


(١) سقط من: [أ، ب].
(٢) منقطع؛ عمرو بن مرة لم يسمع من عبد اللَّه.

٣٣٣٥٨ - حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عمر في أخت وأم وجد قال: للأخت النصف، وللأم السدس، وما بقي فللجد (١).


(١) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عمر.

٣٣٣٥٩ - قال أبو بكر: فهذه في قول علي وعبد اللَّه من ستة أسهم، وفي قول زيد بن ثابت من تسعة أسهم.

[٥١] في ابنة وأخت وجد، (أو) (١) أخوات عدة (٢) وجد وابنة


(١) في [أ، ب، هـ]: (و).
(٢) في [أ، جـ، م]: زيادة (وابن).

 

٣٣٣٦٠ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد اللَّه أنه قال في ابنة وأخت وجد: أعطى الابنة النصف، وجعل ما بقي بين الجد والأخت له نصف، ولها نصف (١).


(١) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عبد اللَّه.

٣٣٣٦١ - وسئل عن ابنة وأختين وجد، فأعطى البنت النصف، وجعل ما بقي بين الجد والأختين له نصف ولهما نصف، وسئل عن ابنة وثلاثة أخوات وجد، فأعطى البنت النصف، وجعل للجد خمسي ما بقي وأعطى الأخوات خمسا خمسًا (١).


(١) منقطع.

٣٣٣٦٢ - حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة في ابنة وأخت وجد، قال: هي من أربعة: سهمان للبنت، وسهم للجد، وسهم للأخت، قلت له: فإن كانتا أختين؟ قال: جعلها عبيدة من أربعة: للبنت سهمان، وسهم للجد، وللأختين سهم، (قلت له: فإن كنَّ ثلاث أخوات) (١) قال: جعلها مسروق من عشرة: للبنت خمسة أسهم، وللجد سهمان، ولكل واحدة منهن سهم سهم (٢).


(١) سقط من: [أ، ب، هـ].
(٢) في [ط]: زيادة (بينهم).

٣٣٣٦٣ - (١) حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق في بنت وثلاث أخوات وجد قال: من عشرة للبنت النصف خمسة (٢)، وللجد سهمان، ولكل أخت سهم.


(١) زيادة في [م]: (حدثنا أبو بكر قال).
(٢) في [س]: زيادة (أسهم).

٣٣٣٦٤ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة في ابنة وأخت وجد قال: من أربعة: سهمان (للبنت) (١) النصف، وسهم للجد، وسهم للأخت.


(١) في [أ، ب، جـ، م]: (للابنة).

٣٣٣٦٥ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن مسروق في ابنة وأختين وجد، قال: من ثمانية أسهم: (للابنة) (١) النصف أربعة، وللجد سهمان، ولكل أخت سهم.


(١) في [ب، هـ]: (للبنت).

٣٣٣٦٦ - حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم في رجل ترك ابنته وأخته لأبيه وأمه وجدا، فلابنته النصف ولجده السدس وما بقي فلأخته في قول علي، لم يكن يزيد الجدَ مع الولد على السدس شيئًا، وفي قول عبد اللَّه لابنته النصف، وما بقي فبين الأخت والجد، فإن كانتا أختان فما بقي بين (الأختين والجد) (١) في قول عبد اللَّه وزيد، وفي قول علي: للجد السدس ولأختيه ما بقي، كان كن ثلاث أخوات مع الابنة والجد فللابنة النصف وللجد خمسا ما بقي، وللأخوات ثلاثة أخماس في قول عبد اللَّه وزيد (٢).


(١) تقديم وتأخير في [جـ، م]: هكذا (الجد والأختين).
(٢) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك زيدًا وعبد اللَّه وعليًا.

٣٣٣٦٧ - قال أبو بكر: فهذه في قول علي من ستة أسهم، وفي قول عبد اللَّه وزيد من عشرة أسهم: خمسة للبنت، وسهمان للجد وللأخوات سهم سهم.

٣٣٣٦٨ - حدثنا وكيع عن (فطر) (١) قال: قلت للشعبي: كيف قول علي في ابنة وأخت وجد؟ قال: من أربعة، قال: قلت: إنما هذه في قول عبد اللَّه (٢).


(١) في [جـ، م]: (فطن).
(٢) صحيح.

[٥٢] (في) (١) امرأة تركت زوجها وأمها وأخاها لأبيها وجدها


(١) سقط من: [جـ، م].

٣٣٣٦٩ - حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل قال: قال إبراهيم: في امرأة تركت زوجها وأمها وأخاها لأبيها وجدها، للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأم الثلث سهمان، وللجد سهم في قول علي وزيد، وفي قول عبد اللَّه للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي سهم، وللجد سهم، وللأخ سهم، (فإن) (١) كانا (أخوين) (٢) أو أكثر من ذلك فللزوج النصف، وللأم سهم، وللجد سهم، وبقي سهم فهو لإخوته في قول علي وزيد وعبد اللَّه (٣).


(١) في [جـ، م]: (وإن).
(٢) في [أ، ب، جـ، م]: (أخوان).
(٣) منقطع؛ إبراهيم لم يدركهم.

٣٣٣٧٠ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن أبي إسحاق قال: أتينا شريحًا فسألناه عن زوج وأم وأخ وجد فقال: للبعل الشطر، وللأم الثلث، ثم سكت ثم قال الذي على رأسه: إنه لا يقول في الجد شيئًا.

٣٣٣٧١ - قال: فأتينا عبيدة فقسمها من ستة في قول عبد اللَّه، فأعطى الزوج ثلاثة، والأم سهمًا، والجد سهما، والأخ سهمًا (١).


(١) صحيح.

٣٣٣٧٢ - (قال أبو بكر) (١): فهذه في قولهم جميعا من ستة أسهم.


(١) سقط من: [أ، ب، جـ، د، س، ط، ك].

[٥٣] امرأة تركت أختها لأبيها وأمها وجدها

٣٣٣٧٣ - حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم في امرأة تركت [(١) أختها لأبيها وأمها، وجدها، فلأختها لأبيها وأمها النصف (٢) في قول علي وعبد اللَّه، وكان زيد يعطي الأخت الثلث والجد الثلثين (٣).


(١) سقط من هذا القوس إلى القوس في خبر [٣٣٣٧٩] من نسخة: [أ، ب].
(٢) في [هـ]: زيادة (ولجدها النصف).
(٣) منقطع؛ إبراهيم لم يدركهم.

٣٣٣٧٤ - قال أبو بكر: فهذه في قول علي وعبد اللَّه من سهمين، وفي قول زيد من ثلاثة أسهم.

[٥٤] إذا ترك جده وأخته لأبيه وأمه وأخاه لأبيه

٣٣٣٧٥ - حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل (قال) (١): قال إبراهيم في رجل ترك جده، وأخته لأبيه وأمه، وأخاه لأبيه، فللجد في قضاء زيد الخمسان من عشرة: أربعة أسهم، (ولأخته من أبيه وأمه) (٢) النصف خمسة، ولأخيه لأبيه
٣١٠
سهم، (يرد) (١) الأخ من الأب في قضاء زيد على (٢) الأخت من الأب والأم، كان لها ثلاثة أخماس المالط فأعطيت النصف من أجل أن ثلاثة أخماس أخماس النصف، وليس للأخت (الواحدة) (٣) وإن (قاسمها) (٤) أكثر من النصف (٥).


(١) سقط من: [جـ، م].
(٢) في [هـ]: (وللأخت من الأب والأم).

٣٣٣٧٦ - وكان (ابن مسعود) (٦) يعطي الأخت من الأب والأم النصف والجد النصف ولا يعتد بالإخوة من الأب (مع الإخوة) (٧) من الأب والأم (٨).

٣٣٣٧٧ - وكان علي يجعل للأخت من الأب والأم النصف و(يقسم النصف الباقي بين الإخوة) (٩) والجد، والجد كأحدهم ما لم (يكن) (١٠) نصيب الجد أقل من السدس، (أخ واحد فالنصف الذي) (١١) بقي (بينهما) (١٢) وإن (كانا) (١٣) أخوين فالنصف بينهما، وإن كانوا (ثلاثة فللجد السدس وما بقي فللإخوة) (١٤) (١٥).


(١) سقط من: [جـ، م، هـ].
(٢) في [هـ]: زيادة (و).
(٣) في [هـ]: (الواحد).
(٤) في [جـ، م]: (قاسمتها).
(٥) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك زيدًا.
(٦) في [هـ]: (عبد اللَّه).
(٧) في [هـ]: (ولا يقاسم بهم الأخت).
(٨) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك ابن مسعود.
(٩) في [هـ]: (يجعل النصف بين الأخ).
(١٠) في [م]: (تكن).
(١١) سقط من: [هـ].
(١٢) في [هـ]: (سهمًا).
(١٣) في [هـ]: (كان).
(١٤) بياض في: [هـ].
(١٥) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عليًا.

٣٣٣٧٨ - قال أبو بكر: فهذه في قول زيد من عشرة أسهم، وفي قول عبد اللَّه من سهمين، و(١) (في قول علي من أربعة و) (٢) علي يجعلها من ستة إذا كثر الإخوة.


(١) زيادة في [جـ، م]: (كان).
(٢) سقط من: [جـ، م].

[٥٥] في امرأة ماتت وتركت أختها لأبيها (وأمها) (١) وأمها، وأخاها لأبيها، وجدها


(١) سقط من: [جـ، م، هـ].

٣٣٣٧٩ - حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل قال: قال إبراهيم: في امرأة تركت (١) أمها وأختها لأبيها وأمها وأخاها لأبيها وجدها: قضى فيها زيد أن للأم السدس وللجد (خمسي) (٢) ما بقي (وللأخت) (٣) ثلاثة أخماس، ما بقي رد الأخ على (أخته) (٤) ولم يرث شيئًا، وقضى فيها عبد اللَّه أن للأخت ثلاثة أسهم، وللأم سهم، وللجد سهم، وقضى فيها علي أن للأخت من الأب (والأم) (٥) ثلاثة أسهم و(للأم) (٦) سهم، وبقي سهمان: للجد سهم، وللأخ سهم (٧).


(١) سقط من القوس في حديث [٣٣٣٧٣] إلى هذا القوس في نسخ: [أ، ب].
(٢) في [جـ، م]: (خمسا).
(٣) في [أ، هـ]: (فللأخت).
(٤) في [أ، ب، هـ]: (أخيه).
(٥) سقط من: [هـ].
(٦) في [أ، ب، جـ]: (الأم).
(٧) منقطع؛ إبراهيم لم يدركهم.

٣٣٣٨٠ - (١) فهذه في قول علي وزيد من ستة أسهم، وفي قول عبد اللَّه من خمسة.


(١) في [هـ]: زيادة (قال أبو بكر:).

[٥٦] امرأة تركت زوجها وأمها وأربع أخوات لها من أبيها وأمها وجدها

٣٣٣٨١ - حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم قال: في امرأة تركت زوجها وأمها وأربع أخوات لها من أبيها وأمها وجدها، قضى فيها زيد أن للزوج ثلاثة أسهم: وللأم سهم، وللجد سهم، وللأخوات سهم، وقضى فيها علي وعبد اللَّه على تسعة أسهم: للزوج ثلاثة أسهم، وللأم سهم، وللجد سهم، وللأخوات أربعة أسهم (١).


(١) منقطع.

٣٣٣٨٢ - قال أبو بكر: فهذه في قول زيد من ستة أسهم، وفي قول علي وعبد اللَّه من تسعة أسهم.

[٥٧] في هذه الفرائض المجتمعة من الجد والإخوة والأخوات

٣٣٣٨٣ - حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا محمد بن سالم عن الشعبي:

في أخت (لأب وأم) (١) وأخ وأخت لأب وجد:
في قول علي للأخت من الأب والأم النصف، وما بقي فبين الجد والأخت والأخ من الأب على: الأخماس: للجد خمسان، وللأخت خمس.
٣١٣
وفي قول عبد اللَّه: للأخت من الأب والأم النصف، وللجد ما بقي، وليس للأخ والأخت من الأب شيء.
وفي قول زيد: من ثمانية عشر سهمًا: للجد الثلث ستة، وللأخ من الأب ستة، (وللأخت من الأب ثلاثة) (٢)، وللأخت من الأب والأم ثلاثة (٣) ثم (ترد) (٤) (الأخت والأخ) (٥) من الأب على الأخت من الأب والأم ستة أسهم، فاستكملت النصف تسعة، وبقي (لهما) (٦) ثلاثة أسهم: للأخ سهمان وللأخت سهم.

و(٧) (في أختين) (٨) لأب (وأم) (٩) وأخ لأب وجد:
في قول علي: للأختين من الأب والأم الثلثان، وما بقي فبين الجد والأخ.
وفي قول عبد اللَّه: للأختين من الأب والأم الثلثان، وللجد ما بقي، وليس للأخ من الأب شيء.
وفي قول زيد: هي ثلاثة أسهم: للجد سهم، وللأخ سهم وللأختين سهم، ثم يرد الأخ من الأب (على الأختين من) (١٠) الأب والأم (سهامهما) (١١) (فتستكملان) (١٢) الثلثين، ولم يبق له شيء.
٣١٤

وفي أختين لأب وأم، وأخت لأب، وجد:
في قول علي وعبد اللَّه للأختين (١٣) (للأب والأم) (١٤) الثلثان، وما بقي للجد وليس للأخت من الأب شيء.
وفي قول زيد: من خمسة أسهم: للجد سهمان، وللأختين من الأب والأم سهمان، وللأخت من الأب سهم، ثم ترد الأخت من الأب على الأختين من الأب والأم (سهمهما) (١٥)، ولم يبق لها شيء.

وفي أختين لأب وأم (وأخ) (١٦) وأخت لأب وجد:
في قول علي: (للأختين) (١٧) من الأب والأم الثلثان، وللجد السدس، وما بقي فبين الأخت والأخ من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين.
وفي قول عبد اللَّه: للأختين من الأب والأم الثلثان، وللجد ما بقي، وليس للأخ والأخت من الأب شيء.
وفي قول زيد: من خمسة عشر سهمًا: للجد الثلث خمسة (أسهم) (١٨)، وللأخ من الأب أربعة، وللأخت من الأب سهمان، وللأختين من الأب والأم أربعة (أسهم) (١٩)، ثم يرد الأخ والأخت من الأب على الأختين من الأب نصيبهما،
٣١٥
(تستكملان) (٢٠) (الثلثين) (٢١) ولم يبق لهما شيء.

وفي أختين لأب وأم وأختين لأب وجد:
في قول علي وعبد اللَّه: للأختين من الأب والأم الثلثان، وللجد ما بقي، وليس للأختين من الأب شيء.
وفي قول زيد: من ستة أسهم: للجد سهمان، وللأختين من الأب والأم سهمان «وللأختين) (٢٢) من الأب سهمان، ثم ترد الأختان من الأب على الأختين من الأب والأم) (٢٣) (سهميهما) (٢٤) (فتستكملان) (٢٥) الثلثين، ولم يبق لهما شيء.

وفي أخت لأب وأم، وثلاث أخوات لأب، وجد:
في قول (علي) (٢٦) وعبد اللَّه: للأخت من الأب والأم النصف، (وللأخوات) (٢٧) من (الأب) (٢٨) السدس (تكملة) (٢٩) الثلثين، وللجد ما بقي.
٣١٦
(و) (٣٠) في قول زيد: (من) (٣١) ثمانية عشر سهما: (للجد الثلث ستة، وللأخت من الأب والأم ثلاثة أسهم، وللأخوات) (٣٢) من الأب تسعة أسهم: ثم (ترد) (٣٣) الأخوات من الأب على الأخت من (الأب والأم ستة) (٣٤) أسهم، فاستكملت النصف تسعة، و(ما) (٣٥) بقي لهن سهم سهم.

وفي أختين لأب وأم، وأخ وأختين لأب، وجد:
في قول علي: للأختين من الأب والأم الثلثان، وللجد السدس، وما بقي فبين الأخ والأختين من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين.
وفي قول عبد اللَّه: للأختين من الأب والأم الثلثان، وللجد ما بقي، وليس للأخ والأختين من الأب شيء.

وفي أم، وأخت، وجد:
في قول علي: للأخت النصف، وللأم (ثلث ما بقي) (٣٦) وللجد ما بقي.
وفي قول زيد: من تسعة أسهم: للأم الثلث ثلاثة، وللجد أربعة، وللأخت سهمان، جعله معهما بمنزلة الأخ.
وفي قول عثمان: للأم الثلث، وللجد الثلث، وللأخت الثلث.
٣١٧
وفي قول ابن عباس: للأم الثلث، وللجد (٣٧) ما بقي، (و) (٣٨) ليس للأخت شيء لم يكن يورث أخا وأختا مع جد شيئًا (٣٩) (٤٠).


(١) في [جـ، م]: تقديم وتأخير هكذا (لأم وأب).
(٢) سقط من: [جـ]، وفي [هـ]: (وللأخت من الأب والأم ثلاثة).
(٣) في [هـ]: زيادة (وللأخت من الأب، الأخ والأخت ثلاثة).
(٤) في [أ، هـ]: (يرد).
(٥) سقط من: [هـ].
(٦) في [أ، ب، جـ]: (لها).
(٧) في [أ، ب، جـ، م]: زيادة (بقي).
(٨) في [أ، ب، جـ، م]: (أختان).
(٩) سقط من: [أ، ب، جـ، م].
(١٠) زيادة في (ب): (على الأختين من).
(١١) في [هـ]: (سهمه).
(١٢) في [أ، ب، جـ، م]: (فيستكملان).
(١٣) زيادة في [أ]: (من).
(١٤) في [أ، ب]: تقديم وتأخير هكذا: (للأم والأب).
(١٥) في [جـ، م]: (سهمها)
(١٦) سقط من: [أ، ب].
(١٧) في [أ، ب]: (في الأختين).
(١٨) سقط من: [م].
(١٩) زيادة (أسهم) من: [م].
(٢٠) في [أ، ب، جـ، م]: (يستكملان).
(٢١) في [أ، ط، هـ]: (الثلث).
(٢٢) في [أ، ب، جـ]: (وللأخت).
(٢٣) ما بين القوسين مكرر في: [أ، ب، جـ].
(٢٤) في [أ، ب، جـ]: (سهمان).
(٢٥) في [أ، ب، جـ، م]: (فيستكملان).
(٢٦) سقط من: [أ، ب].
(٢٧) في [ب]: (الأخوات).
(٢٨) في [هـ]: (ثلاث).
(٢٩) سقط من: [جـ].
(٣٠) سقط من: [جـ].
(٣١) زيادة من: [أ، ب، جـ، م].
(٣٢) تكرر ما بين القوسين في: [هـ].
(٣٣) في [م]: (يرد).
(٣٤) سقط من: [جـ].
(٣٥) سقط من: [أ، ب، جـ، م].
(٣٦) في [هـ]: (الثلث).
(٣٧) في [أ، ب، جـ، م]: زيادة (الثلث).
(٣٨) سقط من: [هـ].
(٣٩) في [هـ]: زيادة (وفي قول ابن مسعود: للأخت النصف وللأم السدس، وللجد الثلث).
(٤٠) ضعيف جدًا؛ محمد بن سالم متروك.

[٥٨] قول زيد في الجد وتفسيره

٣٣٣٨٤ - حدثنا معاوية بن هشام قال: ثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان زيد يشرك الجد (إلى) (١) الثلث مع الإخوة والأخوات، فإذا بلغ الثلث أعطاه الثلث، وكان للإخوة والأخوات ما بقي.

ولا (لأخ) (٢) لأم ولا (لأخت) (٣) لأم مع (جد) (٤) شيء.

ويقاسم الإخوة من الأب الإخوة من الأب والأم ولا يورثهم شيئًا.

فإذا كان أخ لأب وأم، وجد، (أعطى) (٥) الجد النصف.

وإذا كانا أخوين (٦) أعطاه الثلث، فإن زادوا أعطاه الثلث، وكان للإخوة ما بقي.
٣١٨

وإذا كانت أخت وجد أعطاه مع الإخوة الثلثين، وللأخت الثلث.

وإذا كانتا أختين أعطاهما النصف، وله النصف، ما دامت المقاسمة خيرا له.

فإن لحقت فرائض امرأة (و) (٧) أم (و) (٨) زوج أعطى أهل الفرائض فرائضهم، وما بقي قاسم الإخوة والأخوات، فإن كان ثلث ما بقي خيرا له من المقاسمة أعطاه ثلث ما بقي، وإن كانت المقاسمة خيرا له (٩) أعطاه المقاسمة، وإن كان سدس جميع المال خيرا له من المقاسمة أعطاه السدس، وإن كانت المقاسمة خيرا له من (١٠) جميع المال أعطاه المقاسمة (١١).


(١) في [هـ]: (في).
(٢) في [هـ]: (للأخ).
(٣) في [هـ]: (للأخت).
(٤) في [هـ]: (الجد).
(٥) في [ب]: (أعطاه).
(٦) في [هـ]: زيادة (وجد).
(٧) في [هـ]: (أو).
(٨) في [هـ]: (أو).
(٩) في [هـ]: زيادة (من ثلث ما بقي).
(١٠) في [هـ]: زيادة (سدس).
(١١) منقطع.

[٥٩] من كأنه لا يفضل أما على جد

٣٣٣٨٥ - حدثنا وكيع قال: ثنا الأعمش عن إبراهيم عن عمر وعبد اللَّه أنهما كانا لا يفضلان أما على جد (١).


(١) منقطع، إبراهيم لم يدرك عمر وعبد اللِّه.

[٦٠] اختلافهم في أمر الجد

٣٣٣٨٦ - حدثنا وكيع قال: ثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد اللَّه بن سلمة عن عبيدة قال: إني لأحيل (الجد على مائتي قضية) (١).


(١) سقط من: [جـ].

٣٣٣٨٧ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان (عن أيوب عن ابن سيرين) (١) عن عبيدة قال: حفظت عن عمر مائة قضية (٢) مختلفة (٣).


(١) في [أ، ب، هـ]: (عن أبي إسحاق).
(٢) زيادة في [م]: (في الجد).
(٣) صحيح.

٣٣٣٨٨ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن (عبيد) (١) بن عمرو (الخارفي) (٢) أن رجلًا سأل عليًا عن فريضة، فقال: هات إن لم يكن فيها جد (٣).


(١) في [أ، ب، جـ، م]: (عبيدة)، وفي [هـ]: (عبيد اللَّه)، وانظر: الجرح والتعديل ٥/ ٤١٠، والطبقات الكبرى ٦/ ٢٢٣، والدعاء للطبراني (١٨١٢).
(٢) في [ب]: (الحارفي).
(٣) مجهول؛ لجهالة عبيد بن عمرو.

٣٣٣٨٩ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن أيوب عن سعيد بن جبير عن رجل من مراد قال: سمعت عليا يقول: من أحب أن يتقحم جراثيم جهنم فليقض بين الجد والإخوة (١).


(١) مجهول؛ لإبهام الراوي عن علي، أخرجه الدارمي (٢٩٠٢)، وسعيد بن منصور ١/ (٥٦)، والبيهقي ٦/ ٢٤٥، وعبد الرزاق (١٩٠٤٨).

٣٣٣٩٠ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن أبي إسحاق قال: أتينا شريحًا فسألناه فقال الذي على رأسه. إنه لا يقول في الجد شيئًا.

٣٣٣٩١ - حدثنا وكيع قال: ثنا إسماعيل عن الشعبي قال: (خذ) (١) في أمر الجد ما اجتمع عليه الناس -يعني قول زيد (٢).


(١) في [أ، ط، هـ]: (حدثني).
(٢) صحيح.

٣٣٣٩٢ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد أن عمر كتب في أمر الجد والكلالة [في كتف ثم طفق يستخير ربه، فلما (طعن) (١) دعا بالكتف فمحاها، ثم قال: إني كنت كتبت كتابًا في الجد والكلالة] (٢)، وإني قد رأيت أن أردكم على ما كنتم عليه، (ولم) (٣) يدروا ما كان في الكتف (٤).


(١) في [ب]: (ظفر).
(٢) سقط من: [أ].
(٣) في [ب]: (فلم).
(٤) صحيح.

٣٣٣٩٣ - حدثنا ابن علية عن أيوب عن سعيد قال: حدثني رجل من مراد عن علي قال: من أحب أن (يتقحم) (١) في جراثيم جهنم فليقض بين الإخوة والجد (٢).


(١) في [أ، ب]: (يقتحم).
(٢) مجهول، لإبهام الراوي عن علي.

[٦١] في الجدة ما لها من الميراث

٣٣٣٩٤ - حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن قبيصة قال: جاءت الجدة بالأم (أو) (١) ابن الابن بعد رسول اللَّه ﷺ إلى أبي بكر فقالت: إن ابن ابني أو ابن ابنتي مات، وقد أخبرت أن لي حقًا، فقال أبو بكر: ما أجد لك في كتاب اللَّه من حق، وما سمعت فيك شيئًا من رسول اللَّه ﷺ وسأسأل الناس، قال: فشهد المغيرة بن شعبة أن النبي ﷺ (أعطاها) (٢) السدس، فقال: من يشهد معك؟ قال: محمد بن
٣٢١
مسلمة، فشهد (فأعطاها) (٣) السدس، وجاءت الجدة التي تخالفها إلى عمر فأعطاها السدس، (فقال) (٤): إذا اجتمعتما فهو بينكما (٥).


(١) في [أ، ب، جـ، س، م، هـ]: (و).
(٢) في [ب]: (أعطاه).
(٣) في [ب]: (أعطاه).
(٤) في [م]: (وقال).
(٥) منقطع؛ قبيصة لا يروي عن أبي بكر، أخرجه أحمد (١٧٩٧٦)، وأبو داود (٢٨٩٤)، والترمذي (٢١٠١)، وابن ماجه (٢٧٢٤)، والنسائي في الكبرى (٦٣٣٩)، وابن حبان (٦٥٣١)، والحاكم ٤/ ٣٣٨، والطبراني ١٩/ (٥١٠)، وابن عبد البر في التمهيد ١١/ ٩٦، وسعيد بن منصور (٨٠)، وأبو يعلى (١١٩)، وابن الجارود (٩٥٩)، والبيهقي ٦/ ٢٣٤، والبغوي (٢٢٢١)، والمزي ١٩/ ٣٣٨.

٣٣٣٩٥ - زاد معمر: وأيكما انفردت به فهو لها.

٣٣٣٩٦ - حدثنا معاوية بن هشام قال: ثنا شريك عن ليث عن طاوس عن ابن عباس أن النبي ﷺ أعطى الجدة السدس (١).


(١) ضعيف؛ لضعف ليث، أخرجه ابن ماجه (٢٧٢٥)، والدارمي (٢٩٣٣)، والبيهقي ٦/ ٢٣٤، والطبراني (١٠٩٦٨)، وأخرجه ابن حزم في المحلى ٩/ ٢٧٢ موقوفًا.

٣٣٣٩٧ - حدثنا زيد بن الحباب عن (أبي المنيب) (١) عبيد اللَّه (بن عبد اللَّه) (٢) قال: حدثني ابن بريدة عن أبيه أن رسول اللَّه ﷺ أطعم الجدة السدس إذا لم يكن (أم) (٣) (٤).


(١) في [أ، ب، جـ، م]: (أبي المسيب).
(٢) سقط من: [ب].
(٣) في [أ، ب، جـ، م]: (ابن).
(٤) ضعيف؛ لضعف أبي المنيب عبيد اللَّه بن عبد اللَّه، أخرجه أبو داود (٢٨٩٥)، والنسائي في الكبرى (٦٣٣٨)، وابن الجارود (٩٦٠)، والدارقطني ٤/ ٩١، والبيهقي ٦/ ٢٢٦، والروياني (٦١)، وابن عدي ٣/ ٤١٦.

٣٣٣٩٨ - حدثنا أبو أسامة قال: أخبرنا ابن عمير عن أيوب عن رجل عن طاوس قال: الجدة بمنزلة الأم ترث ما ترث اللأم.

[٦٢] في الجدات كم (ترث) (١) منهن؟


(١) في [أ، ب، م]: (يرث)، وفي [جـ]: (يرثن).

٣٣٣٩٩ - حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: أطعم النبي ﷺ ثلاث جدات (١).


(١) مرسل؛ إبراهيم تابعي، أخرجه الدارمي (٢٩٣٥)، وعبد الرزاق (١٩٠٧٩)، والدارقطني ٤/ ٩١، والبيهقي ٦/ ٢٣٦، وسعيد ١/ (٩١)، وأبو داود في المراسيل (٣٥٥).

٣٣٤٠٠ - قال: قلت لإبراهيم: من؟ قال: (جدتين من أبيه وجدة من أمه) (١).


(١) في [أ، ب، جـ]: (جدتي ابن أبيه وامرأته وجدته وامرأته)، وفي [م]: سقطت، وفي [هـ]: (جدتين من أبيه وأم أبيه وجدته أم أمه)، الوارثات هن: أم أم الأب، وأم أبي الأب، وأم أم الأم؛ وانظر: سنن البيهقي ٦/ ٢٣٦، وسنن الدارقطني (٢٩٣٥)، وسنن سعيد بن منصور (٩١)، ومصنف عبد الرزاق (١٩٠٧٩)، والتمهيد لابن عبد البر ١١/ ٩٩.

٣٣٤٠١ - حدثنا معتمر عن برد عن مكحول قال: يرث من الجدات ثلاثة، (وأقعد الجدات في) (١) النسب أحقهن بالسدس.


(١) سقط من: [ب].

٣٣٤٠٢ - حدثنا عبد الأعلى عن داود عن عامر قال: إذا اجتمع أربع جدات لم يرث (أم أبي الأم) (١).


(١) في [أ، ط، هـ]: (ابن أبي الابن)، وفي [س، م]: (ابن ابن الابن)، وانظر: سنن الدارمي (٢٩٤٥)، ومصنف عبد الرزاق (١٩٠٨١)، وسنن البيهقي ٦/ ٢٣٦.

٣٣٤٠٣ - حدثنا وكيع قال: ثنا الأعمش عن إبراهيم عن ابن مسعود قال: يرث ثلاث (جدات) (١): جدتان (من (قبل) (٢) الأب وجدة من قبل الأم) (٣) (٤).


(١) في [أ، ب، جـ، م]: (أخوات).
(٢) في [ب]: (قبيل).
(٣) في [أ، س]: (من قبل الأم، وجدة من قبل الأب).
(٤) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك ابن مسعود.

٣٣٤٠٤ - حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن ليث عن طاوس عن ابن عباس قال: (ترث) (١) الجدات الأربع جميعًا (٢).


(١) في [م]: (يرث).
(٢) ضعيف؛ لضعف ليث.

٣٣٤٠٥ - حدثنا ابن علية عن سهم (الفرائضي) (١) قال: كان جابر بن زيد يورث أربع جدات.


(١) في [هـ]: (القرافصي).

٣٣٤٠٦ - حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن سئل عن أربع جدات فقال: يرث منهن ثلاث، و(تلغى) (١) أم أبي الأم.


(١) في [أ، ط، هـ]: (يلغى).

٣٣٤٠٧ - حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن محمد أنه كان يورث تسع جدات ويقول: إذا كانت إحدى الجدات أقرب فهو لها دونهم.

٣٣٤٠٨ - حدثنا عبد الأعلى عن يونس (عن الحسن) (١) أنه كان يورث ثلاث جدات ويقول: أيتهن كانت أقرب فهو لها دون الأخرى، فإذا (استوتا) (٢) فهو بينهما.


(١) سقط من: [أ، ب].
(٢) في [أ، ب]: (استويا).

٣٣٤٠٩ - حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن منصور قال: قال إبراهيم: جعل النبي ﷺ بين جدة من قبل أمه وجدتين من قبل أبيه السدس (١).


(١) مرسل؛ إبراهيم تابعي.

٣٣٤١٠ - قال زائدة: قلت لمنصور: التي من قبل أبيه أم أبيه (وأبي أمه؟) (١) قال: نعم.


(١) سقط في: [م]، والمراد: (أم أبي أبيه وأم أم أبيه).

٣٣٤١١ - حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن منصور قال: قال إبراهيم: إذا كانت الجدات من نحو واحد بعضهن أقرب سقطت القصوى.

٣٣٤١٢ - حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل قال: قال إبراهيم: (يرث) (١) الجدات السدس، فإن كانت واحدة أو اثنتين أو ثلاثًا فبينهن سهم، في قول علي وزيد إذا اجتمعن ثلاث جدات هن إلى الميت (شرع) (٢) سواء قال: بينهن (سهم) (٣) (سوا) (٤) (تكون) (٥) جدة (من) (٦) الأم وجدة من الأب، أم أبيه وأم أمه، وفي قول عبد اللَّه إذا اجتمعن ثلاث جدات كان بينهن السدس، وإن كان بعضهن أقرب نسبًا، (إن) (٧) لم يكن بعضهن أمهات بعض (٨).


(١) في [أ، ب، م]: (ترث).
(٢) في [أ، ب]: (سرع).
(٣) سقط من: [أ، ب].
(٤) سقط من: [جـ، م].
(٥) في [أ، جـ، م]: (يكون).
(٦) سقط من: [هـ].
(٧) سقط من: [أ، ب، جـ، م].
(٨) منقطع؛ إبراهيم لم يدركهم.

٣٣٤١٣ - حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أشعث عن الشعبي عن مسروق قال: جئن أربع جدات يتساوقن إلى مسروق فورث ثلاثًا (و) (١) طرح (أم) (٢) أبي الأم.


(١) في [ب]: (أو).
(٢) في [أ، ب، جـ، م]: (ابن).

٣٣٤١٤ - حدثنا عبد السلام بن حرب عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب أن جدتين (أتتا) (١) شريحًا فجعل السدس بينهما.


(١) في [أ، ب، جـ]: (أتياه).

٣٣٤١٥ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن ابن سيرين قال: كان عبد اللَّه يورث الجدات وإن كن عشرًا، ويقول: إنما هو سهم أطعمه إياهن رسول اللَّه ﷺ (١).


(١) منقطع، عبد اللَّه هو ابن مسعود كما في سنن الدارمي (٢٩٤٣)، وابن سيرين لم يسمع منه، وورد من حديث ابن سيرين مرسلًا أخرجه سعيد ١/ (٨٦)، وعبد الرزاق (١٩٠٩٣).

٣٣٤١٦ - حدثنا أبو معاوية عن الأشعث عن الشعبي قال: جاءت أربع جدات يتساوقن إلى مسروق، فورث ثلاثًا وطرح واحدة أم أبي الأم.

٣٣٤١٧ - حدثنا يعلى عن يحيى عن القاسم قال: توفي رجل وترك (جدتيه أم أمه وأم أبيه) (١) فورث أبو بكر (أم أمه) (٢) وترك الأخرى، فقال (٣) رجل من الأنصار: لقد تركت امرأة لو أن الجدتين ماتتا (وابنهما) (٤) حي ما ورث من التي
٣٢٦
ورثتها منه شيئًا، وورث التي تركت ابن (ابنه) (٥) فورثها أبو بكر فشرك بينهما في السدس (٦).


(١) في [أ، ب، جـ، م]: (جد أبيه امرأته وامرأته)، وفي [س]: (جد ابنة امرأته وامرأته).
(٢) في [أ، ب، جـ، م]: (امرأته).
(٣) في [هـ]: زيادة (له).
(٤) في [ب]: (أبوهما) وغير واضحة في: [أ].
(٥) في [أ، ب]: (ابن أبيه)، ولعلها (أم أبيه).
(٦) منقطع؛ القاسم لم يدرك أبا بكر.

[٦٣] من كان يقول: إذا اجتمع الجدات فهو للقربى منهن

٣٣٤١٨ - حدثنا ابن عيينة عن أبي الزناد سمعت خارجة بن زيد وسليمان بن يسار وطلحة بن عبد اللَّه بن (عوف) (١) يقولون: إذا كانت الجدة التي من قبل الأم أقرب فهي أحق به.


(١) في [أ، جـ، س، ط، م]: (عون).

٣٣٤١٩ - حدثنا وكيع قال: ثنا بشير عن عبد اللَّه بن ذكوان عن خارجة بن زيد قال: إذا كانت الجدة من قبل الأم أقعد من الجدة (التي) (١) من قبل الأب كان السدس لها، وإذا كانت الجدة من قبل (الأب) (٢) أقعد من الجدة من قبل الأم كان (السدس بينهما) (٣).


(١) سقط من: [جـ، م].
(٢) في [أ، هـ]: (الأم).
(٣) في [جـ، م]: تقديم وتأخير.

٣٣٤٢٠ - [حدثنا وكيع (حدثنا) (١) (فطر) (٢) عن شيخ من أهل المدينة عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت قال: إذا كانت الجدة من قبل الأم (أقعد) (٣) من
٣٢٧
الجدة من قبل الأب كان لها السدس، وإذا كانت الجدة من قبل الأم (هي) (٤) أقعد من الجدة من قبل (الأب) (٥) كان السدس بينهما] (٦) (٧).


(١) في [أ، ب، هـ]: (عن).
(٢) في [جـ]: (قطن)، وفي [س]: (قطر).
(٣) في [جـ، م]: (هي أقعد).
(٤) سقط من: [جـ، م].
(٥) في [أ، هـ]: (الأم).
(٦) سقط الخبر من: [أ، ب].
(٧) مجهول؛ لإبهام الشيخ.

٣٣٤٢١ - حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الشعبي عن علي وزيد (قالا) (١) في الجدات: السهم لذوي (القربى منهن) (٢) (٣).


(١) في [أ]: (قال).
(٢) في [أ، ب، جـ]: (أكبر لأمهن)، ولم توضح في: [م].
(٣) ضعيف؛ لضعف أشعث.

٣٣٤٢٢ - حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن محمد قال: الجدتان أيهما أقرب فلها الميراث.

٣٣٤٢٣ - حدثنا سهل بن يوسف عن حميد عن عمار مولى بني هاشم عن زيد ابن ثابت في الجدات إذا كانت الجدة أقرب (فهي) (١) أحق (٢).


(١) في [أ، ب، جـ]: (فهو).
(٢) صحيح.

[٦٤] من قال: لا تحجب الجدات إلا الأم

٣٣٤٢٤ - حدثنا عفان قال: ثنا أبو عوانة عن سليمان (١) الأعمش عن إبراهيم
٣٢٨
عن علقمة قال: قال عبد اللَّه: لا (تحجب) (٢) الجدات إلا الأم (٣).


(١) في [أ، هـ]: زيادة (عن).
(٢) في [ب]: (يحجب).
(٣) صحيح.

[٦٥] من ورث الجدة وابنها حي

٣٣٤٢٥ - حدثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة سمع سعيد بن المسيب أن عمر ورث (جدة) (١) رجل من ثقيف مع ابنها (٢).


(١) سقط من: [أ، ب، جـ].
(٢) صحيح.

٣٣٤٢٦ - حدثنا حفص بن غياث عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي عمرو الشيباني قال: كان عبد اللَّه يورث الجدة مع ابنها وابنها حي (١).


(١) صحيح.

٣٣٤٢٧ - حدثنا إسماعيل بن علية عن سلمة بن علقمة عن حميد بن هلال عن أبي الدهماء قال: قال عمران بن حصين: (ترث) (١) الجدة وابنها حي (٢).


(١) في [أ، ب، جـ]: (يرث).
(٢) صحيح.

٣٣٤٢٨ - حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن أشعث عن ابن سيرين أن النبي ﷺ أطعم جدة من (ابنها) (١) السدس، (فكانت) (٢) أول جدة ورثت في الإسلام (٣).


(١) في [أ، ب]: (أبيها).
(٢) في [جـ]: (كانت).
(٣) ضعيف مرسل؛ ابن سيرين تابعي، أشعث ضعيف، أخرجه سعيد ١/ (٩٥)، وعبد الرزاق (١٩٠٩٣)، وأبو داود في المراسيل (٣٥٨)، وورد ومن طريق ابن سيرين عن ابن مسعود أخرجه الدارمي (٢٩٣٢).

٣٣٤٢٩ - حدثنا وكيع قال: ثنا حماد بن سلمة عن (عبيد اللَّه) (١) بن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبيه قال: مات ابن (لحسكة) (٢) (الحبطي) (٣) وترك (حسكة) (٤) و(أم) (٥) حسكة، فكتب فيها أبو موسى إلى عمر بن الخطاب فكتب إليه عمر أن ورثها مع ابنها السدس (٦).


(١) في [أ، ب، هـ]: (عبد اللَّه).
(٢) في [أ، جـ]: (لحشكة)، وفي [ب]: (بحلى)، وفي [س]: (الحسلة)، وانظر: سنن سعيد بن منصور ١/ (١٠٣)، وتاريخ دمشق ٢٣/ ١٥١، والإصابة ٢/ ٦٨، والمبسوط ٢٩/ ١٦٩، والمحلى ٩/ ٢٧٩.
(٣) كذا في تاريخ خليفة بن خياط ١/ ١٩٩، وفتوح البلدان ١/ ٣٨٧، وهو كذلك الحنظلي.
(٤) في [أ، جـ]: (لحشكة)، وفي [ب]: (بحلى)، وفي [س]: (الحسلة)، وانظر: سنن سعيد بن منصور ١/ (١٠٣)، وتاريخ دمشق ٢٣/ ١٥١، والإصابة ٢/ ٦٨، والمبسوط ٢٩/ ١٦٩، والمحلى ٩/ ٢٧٩.
(٥) في [أ، ب، جـ]: (ابن).
(٦) منقطع؛ حميد لم يسمع من عمر.

٣٣٤٣٠ - حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة و(همام) (١) عن أنس بن سيرين عن شريح أنه ورث جدة مع ابنها.


(١) في [هـ]: (هشام).

٣٣٤٣١ - حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن أنه كان يورث الجدة وابنها حي.

٣٣٤٣٢ - [حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن محمد أنه كان يورث الجدة مع ابنها، وابنها حي] (١).


(١) تكرر الخبر في: [جـ].

٣٣٤٣٣ - حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن محمد أنه قال: أول جدة أطعمت السدس في الإسلام: جدة أطعمت وابنها حي (١).


(١) مرسل.

٣٣٤٣٤ - حدثنا معتمر بن سليمان عن ابن عون عن أنس بن سيرين عن شريح أنه ورث جدتين: أم أم، وأم أب، وابنهما حي.

٣٣٤٣٥ - حدثنا محمد بن عبد اللَّه الزبيدي عن سفيان عن هشام عن أبيه أنه كان يورث الجدة وابنها حي.

[٦٦] من كان لا يورثها وابنها حي

٣٣٤٣٦ - حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن زيد ابن ثابت قال، (منعها) (١) ابنها الميراث (٢).


(١) في [أ، ب]: (منع).
(٢) صحيح؛ رواية عبد الأعلى عن سعيد قبل اختلاطه.

٣٣٤٣٧ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أن عثمان كان لا يورث الجدة أم الأب وابنها حي (١).


(١) منقطع، الزهري لم يسمع من عثمان.

٣٣٤٣٨ - قال الزهري: وتوفي ابن الزبير (فلم) (١) (تورث) (٢) (٣).


(١) في [أ، ب، ط، هـ]: (ولم).
(٢) في [ب]: (يورث).
(٣) منقطع؛ الزهري لم يسمع من عثمان.

٣٣٤٣٩ - حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل قال: قال إبراهيم: لا (ترث) (١) الجدة مع ابنها إذا كان حيًا في قول علي وزيد (٢).


(١) في [أ، ط، هـ]: (تورث).
(٢) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عليًا وزيدًا.

٣٣٤٤٠ - قال أبو بكر: سمعت وكيعًا يقول الناس على هذا.

٣٣٤٤١ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال: لم يورث أحد من أصحاب النبي ﷺ الجدة مع ابنها إلا ابن مسعود (١).


(١) ضعيف؛ لضعف جابر الجعفي.

٣٣٤٤٢ - حدثنا يزيد بن هارون عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن زيدًا لم (يكن) (١) يجعل للجدة مع ابنها ميراثًا (٢).


(١) سقط من: [ط، هـ].
(٢) صحيح.

٣٣٤٤٣ - حدثنا يزيد عن محمد بن سالم عن الشعبي عن علي وزيد أنهما لم يكونا يجعلان للجدة مع ابنها ميراثًا (١).


(١) ضعيف جدًا؛ محمد بن سالم متروك.

[٦٧] في ابن (ملاعنة) (١) مات وترك أمه، ما لها من (ميراثه) (٢)؟


(١) في [أ، ب، هـ]: (الملاعنة).
(٢) في [ب]: (ميراث).

٣٣٤٤٤ - حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن مكحول قال: ابن الملاعنة ترث (أمه) (١) ميراثه كله.


(١) في [أ، ب]: (ابنه).

٣٣٤٤٥ - حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن قال: كان يقول: (للملاعنة) (١) ميراث ولدها كله.


(١) في [م]: (الملاعنة)، وفي [أ، جـ، هـ]: (عنه).

٣٣٤٤٦ - حدثنا عباد بن العوام عن (عمر) (١) بن عامر عن حماد عن إبراهيم عن عبد اللَّه قال في ولد الملاعنة: ميراثه كله (لأمه) (٢)، فإن لم (يكن) (٣) له أم فهو لعصبته (٤).


(١) في [أ، ب، جـ، م]: (محمد).
(٢) سقط من: [أ، ب].
(٣) في [م]: (تكن).
(٤) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عبد اللَّه.

٣٣٤٤٧ - وقال إبراهيم: ميراثه كله لأمه، ويعقل عنه عصبتها، وكذلك ولد الزنا وولد النصراني وأمه مسلمة.

٣٣٤٤٨ - حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد اللَّه في ابن الملاعنة ميراثه لأمه فإن كانت أمه قد ماتت يرثه ورثتها (١).


(١) منقط.

٣٣٤٤٩ - حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن مطرف عن الشعبي قال: يرث ابن الملاعنة أُمه، فإن ماتت ورثه من (كان) (١) يرث أمَه.


(١) سقط من: [ب].

٣٣٤٥٠ - حدثنا محمد بن بشر قال: ثنا سعيد عن قتادة عن عبد اللَّه قال: ميراث ابن الملاعنة لأمه (١).


(١) منقطع؛ قتادة لم يسمع من عبد اللَّه.

[٦٨] من قال للملاعنة الثلث وما بقي في بيت المال

٣٣٤٥١ - حدثنا محمد بن بشر قال: ثنا سعيد عن قتادة عن علي وزيد في ابن الملاعنة قالا: الثلث لأمه، وما بقي في بيت المال (١).


(١) منقطع، قتادة لم يسمع من علي وزيد.

٣٣٤٥٢ - حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري (قال) (١): ترثه ميراثها، وبقيته في بيت المال.


(١) زيادة (قال) من: [أ، ب، جـ، م].

٣٣٤٥٣ - حدثنا معن بن عيسى عن مالك بن أنس عن عروة في ابن الملاعنة وولد الزنا: إذا مات ورثته أمه حقها في كتاب اللَّه، وإخوته لأمه حقوقهم، وكان ما بقي للمسلمين.

٣٣٤٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا (١) عيسى (عن) (٢) مالك أنه بلغه عن سليمان ابن يسار مثلُ ذلك.


(١) في [هـ]: زيادة (معن عن) أخذًا من الخبر الذي قبله.
(٢) في [أ، ب]: (بن).

[٦٩] في ابن الملاعنة إذا ماتت أمه، من يرثه ومن عصبته

٣٣٤٥٥ - حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن الشعبي قال: (ما راني) (١) إبراهيم بن يزيد في ابن الملاعنة فقلت: يلحق بأمه، وقال إبراهيم: يلحق بأبيه، فأتينا عبد اللَّه بن هرمز فكتب لنا إلى (أهل) (٢) المدينة إلى أهل البيت الذي كان ذلك فيهم، فجاء جواب كتابهم أن رسول اللَّه ﷺ ألحقه بأمه (٣).


(١) أي: ناقشني، وفي [أ، ب، جـ، م]: (رأى)، وفي [هـ]: (ما رأني).
(٢) سقط من: [جـ، م].
(٣) مرسل.

٣٣٤٥٦ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن داود بن أبي هند عن عبد اللَّه بن عبيد ابن عمير قال: كتبت إلى أخ لي في بني (زريق) (١): لمن قضى رسول اللَّه ﷺ (٢) بابن الملاعنة، فكتب (إلي أن) (٣) رسول اللَّه ﷺ قضى به لأمه، هي بمنزلة أبيه ومنزلة أمه (٤).


(١) في [أ، ب]: (دريق).
(٢) زيادة في [ب]: (ألحقه).
(٣) في [أ، ب]: (إليَّ)، وسقط: (أن).
(٤) مرسل، أخرجه أبو داود في المراسيل (٣٦٢)، والحاكم ٤/ ٣٧٩، وعبد الرزاق (١٢٤٧٧)، والدارمي (٢٩٦٠)، والخطيب في الموضح ١/ ١٣٧، والبيهقي ٦/ ٢٥٩، وأحمد كما في الاستذكار ٥/ ٣٧٩.

٣٣٤٥٧ - حدثنا وكيع قال: ثنا ابن أبي ليلى عن الشعبي عن علي وعبد اللَّه أنهما قالا في ابن الملاعنة: عصبته عصبة أمه (١).


(١) ضعيف؛ لسوء حفظ ابن أبي ليلى.

٣٣٤٥٨ - حدثنا وكيع قال: ثنا موسى بن عبيدة عن نافع عن ابن عمر قال: ابن الملاعنة عصبته عصبة أمه (يرثهم و) (١) يرثونه (٢) (٣).


(١) سقط من: [أ، ب].
(٢) زيادة في [أ، ب]: (ويعقلون عنه).
(٣) ضعيف؛ لضعف موسى بن عبيدة.

٣٣٤٥٩ - [حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال: ابن الملاعنة عصبته عصبة أمه، يرثونه ويعقلون عنه] (١).


(١) سقط الخبر من: [أ، ب].

٣٣٤٦٠ - حدثنا أسباط عن مطرف عن الشعبي قال: يرثه أقرب الناس (إلى) (١) أمه.


(١) في [ط، هـ]: (من).

٣٣٤٦١ - حدثنا شبابة قال: ثنا شعبة عن الحكم وحماد (قالا) (١): ابن الملاعنة يرثه من يرث أمه.


(١) في [أ، ب]: (قال).

[٧٠] ابن الملاعنة ترك خالا وخالة

٣٣٤٦٢ - حدثنا وكيع قال: ثنا حمزة الزيات عن رجل يقال له: عمر عن الشعبي في ابن ملاعنة مات وترك خاله وخالته قال: المال للخال.

٣٣٤٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع قال: قال حمزة: وكان ابن أبي ليلى يقول: للخال الثلثان، وللخالة الثلث.

[٧١] في ابن (ملاعنة) (١) ترك ابن (أخيه) (٢) وجده


(١) في [ب]: (ال التعريف) زائدة.
(٢) في [أ، ب]: (أخته).

٣٣٤٦٤ - حدثنا وكيع قال: ثنا حسن بن صالح عمن سمع الشعبي يقول في ابن ملاعنة مات وترك ابن (أخيه) (١) وجده أبا أمه، قال: المال لابن الأخ.


(١) في [أ، ب]: (أخت).

[٧٢] في ابن الملاعنة ترك أمه وأخاه لأمه

٣٣٤٦٥ - (١) حدثنا وكيع عن سفيان عمن سمع الشعبي عن علي وعبد اللَّه أنهما قالا في ابن ملاعنة مات وترك أمه وأخاه لأمه، قال: كان علي يقول: للأم
٣٣٦
الثلث، وللأخ السدس، ويرد ما بقي عليهما الثلثان والثلث، وكان ابن مسعود يقول: للأم الثلث، وللأخ السدس، ويرد ما بقي على الأم (٢).


(١) زيادة في [م]: (حدثنا أبو عبد الرحمن قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة).
(٢) مجهول؛ لإبهام الراوي عن الشعبي.

٣٣٤٦٦ - قال أبو بكر: فهذه من قولهم جميعا تصير من ستة.

[٧٣] الغرقى من كان يورث بعضهم من بعض

٣٣٤٦٧ - حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن أبي المنهال عنِ أياس بن (عبد) (١) المزني أنه سئل عن أناس سقط عليهم بيت فماتوا جميعًا، فورث بعضهم من بعض (٢).


(١) في [أ، ب، جـ، س، ط، هـ]: (عبد اللَّه).
(٢) صحيح؛ أخرجه عبد الرزاق (١٩١٥٩)، وسعيد بن منصور ١/ (٢٣٤)، والدارقطني ٤/ ٧٤.

٣٣٤٦٨ - حدثنا هشيم عن مغيرة قال: أخبرني (قطن) (١) بن عبد اللَّه الضبي أن امرأة ركبت (٢) الفرات ومعها ابن لها فغرقا جميعًا، فلم يدر أيهما مات قبل صاحبه فأتينا شريحا فأخبرناه بذلك، فقال: ورثوا كل واحد منهما من صاحبه ولا تردوا على واحد منهما (مما) (٣) ورث من صاحبه شيئًا.


(١) في [أ، ب]: (قطر).
(٢) في [هـ]: زيادة (في).
(٣) في [أ، ب]: (فما).

٣٣٤٦٩ - حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي الزعراء عمرو بن عمرو (الجشمي) (١) عن عبد اللَّه بن عتبة وكان قاضيًا لابن الزبير أنه ورث الغرقى بعضهم من بعض.


(١) في [أ، ب]: (الحشمي).

٣٣٤٧٠ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن سماك عن رجل عن عمر أنه ورث قوما غرقوا بعضهم من بعض (١).


(١) مجهول؛ لإبهام الراوي عن عمر.

٣٣٤٧١ - حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي حصين أن قوما غرقوا على جسر (منبج) (١) فورث عمر بعضهم من بعض، قال سفيان: (فقلت) (٢) لأبي حصين: من الشعبي سمعته؟ قال: نعم (٣).


(١) في [أ، ب]: (منبح).
(٢) سقط من: [هـ].
(٣) منقطع؛ أبو حصين لا يروي عن عمر.

٣٣٤٧٢ - حدثنا وكيع (عن) (١) ابن أبي ليلى عن الشعبي عن (الحارث) (٢) عن علي أن أهل بيت غرقوا في سفينة، فورث علي بعضهم من بعض (٣).


(١) في [م]: (قال: حدثنا).
(٢) في [أ، ب]: (حارث).
(٣) ضعيف؛ لضعف ابن أبي ليلى والحارث.

٣٣٤٧٣ - حدثنا وكيع قال (١): ثنا ابن أبي ليلى عن الشعبي عن عبيدة أن قومًا وقع عليهم بيت أو ماتوا في طاعون، فورث عمر بعضهم من بعض (٢).


(١) سقط من: [جـ].
(٢) ضعيف؛ لضعف ابن أبي ليلى.

٣٣٤٧٤ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن (الحريس) (١) البجلي عن أبيه أن رجلًا وابنه (أو) (٢) أخوين قتلا يوم (صفين) (٣) جميعًا، لا يدري أيهما قتل أولًا،
٣٣٨
قال: فورث علي كل واحد منهما صاحبه (٤).


(١) بياض في [م]، وفي [أ، ب، هـ]: (الحريش).
(٢) في [أ، ب]: (و).
(٣) في [أ، ب]: (حنين)، وفي [س]: (خيبر).
(٤) مجهول؛ لجهالة الحريس.

٣٣٤٧٥ - حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن رجل عن قبيصة بن ذؤيب أن طاعونا وقع بالشام فكان أهل البيت يموتون جميعًا، فكتب عمر أن يورث الأعلى من الأسفل، وإذا لم يكونوا كذلك ورث هذا من ذا وهذا من ذا (١).


(١) مجهول؛ لإبهام راويه.

٣٣٤٧٦ - قال سعيد: الأعلى من الأسفل كان الميت منهم يموت وقد (وضع) (١) يده على آخر إلى جنبه.


(١) في [أ، ب، هـ]: (وقعت).

٣٣٤٧٧ - حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن علي مثله (١).


(١) منقطع؛ قتادة لا يروي عن علي.

٣٣٤٧٨ - حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن منصور، قال إبراهيم في القوم يموتون لا يدرى أيهم مات قبل، قال: يورث بعضهم من بعض.

٣٣٤٧٩ - قال منصور: لا يضرك بأيهم بدأت إذا ورثت بعضهم من بعض.

[٧٤] من قال: يرث كلَ واحد منهم وارثُهُ من الناس ولا يورث بعضهم من بعض

٣٣٤٨٠ - حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن داود بن أبي هند عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يورث الأحياء من الأموات، ولا يورث الغرقى بعضهم من بعض.

٣٣٤٨١ - حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة قال: كان في كتاب عمر بن عبد العزيز: يرث كلَ إنسان وارثُهُ من الناس.

٣٣٤٨٢ - حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم قال: أتته امرأة فقالت: إن أخي وابن أخي خرجا في سفينة فغرقا، فلم يورثهما شيئًا.

٣٣٤٨٣ - حدثنا وكيع قال: حدثنا حسين عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا يرث واحد منهما (مما) (١) ورث من صاحبه شيئًا.


(١) في [أ، ب]: (فما).

٣٣٤٨٤ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري في الذين يموتون جميعًا، لا يدرى (أيهم) (١) (مات) (٢) قبل صاحبه، قال: (لا) (٣) يورث بعضهم من بعض.


(١) في [جـ]: (أيهما).
(٢) سقط من: [أ، ب، ط، هـ].
(٣) سقط من: [أ، ب، جـ، س، ط].

[٧٥] في ثلاثة غرقوا وأمهم حية: ما لها من ميراثهم؟

٣٣٤٨٥ - حدثنا حفص عن أشعث عن جهم عن إبراهيم أن عليًا ورث ثلاثة غرقوا في سفينة بعضهم من بعض وأمهم حية، فورث أمهم السدس من صلب كل واحد منهم، ثم ورثها الثلث مما ورث كل واحد من صاحبه، وجعل ما بقي للعصبة (١).


(١) ضعيف منقطع؛ أشعث ضعيف، وإبراهيم لم يدرك عليًا.

[٧٦] تفسير من قال: يورث بعضهم من بعض: كيف ذلك؟

٣٣٤٨٦ - حدثنا عباد بن العوام عن محمد بن سالم عن إبراهيم (و) (١) الشعبي أنه سمعهما يفسران قولهم: يورث بعضهم من بعض قالا: إذا مات أحدهما وترك مالًا، ولم يترك (الآخر) (٢) شيئًا، ورث ورثة الذي لم يترك شيئا ميراث صاحب المال، ولم يكن لورثة صاحب المال شيء.


(١) سقط من: [أ، ب].
(٢) في [أ]: (للآخر).

[٧٧] في ولد الزنا لمن ميراثه

٣٣٤٨٧ - حدثنا عبد السلام عن مغيرة عن إبراهيم (قال: ميراث) (١) اللقيط بمنزلة اللقطة.


(١) سقط من: [أ، ب، هـ]، وسيأتي برقم [٣٣٧٢٧].

٣٣٤٨٨ - حدثنا عبد السلام عن الحارث بن (حصيرة) (١) عن زيد بن وهب قال: لما (رجم) (٢) علي المرأة، قال لأهلها: هذا ابنكم ترثونه ولا (٣) يرثكم، وإن (جنى جناية) (٤) فعليكم (٥).


(١) في [أ، ب، جـ، م]: (حصين)، وفي [هـ]: (حضيرة)، وانظر: ما تقدم برقم [٢٩٨٢٨].
(٢) في [أ، ب، جـ]: سقط النقطة: (رحم).
(٣) تقدم في كتاب الديات باب [٢١٣] بدون حرف النفي، والصواب إثباتها كما هنا، وانظر: كنز العمال ١١/ ٣٧، المغني ٦/ ٢٢٦، والكافي لابن قدامة ٢/ ٥٢٩.
(٤) في [ب]: (خبا خباية).
(٥) ضعيف؛ لضعف الحارث بن حصيرة.

٣٣٤٨٩ - حدثنا عباد (بن العوام) (١) عن محمد بن سالم عن الشعبي عن علي وعبد اللَّه في ابن الملاعنة أمه عصبته، وعصبتها عصبته، وولد الزنا بمنزلته (٢).


(١) سقط من: [جـ، م].
(٢) ضعيف جدًا؛ محمد بن سالم متروك.

٣٣٤٩٠ - حدثنا عباد عن عمر بن عامر عن حماد عن إبراهيم قال: ميراثه كله لأمه يعني ابن الملاعنة، ويعقل (عنه) (١) عصبتها، وكذلك ولد الزنا، وولد النصراني وأمه مسلمة.


(١) في [أ، ب]: (عنها).

٣٣٤٩١ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: ولد الملاعنة وولد الزنا يتوارثان من قبل الأم.

٣٣٤٩٢ - حدثنا حفص عن (عمرو) (١) عن الحسن قال: ولد الزنا بمنزلة ابن الملاعنة، أو ابن الملاعنة بمنزلة ولد الزنا.


(١) في [أ، ب، هـ]: (عمر).

٣٣٤٩٣ - حدثنا وكيع عن الأشعث عن الشعبي قال: كتب هشام بن هبيرة إلى شريح يسأله عن ميراث ولد الزنا، فكتب إليه: ارفعه إلى السلطان (فليلِ) (١) حزونته وسهولته.


(١) في [أ، ط، هـ]: (قليل)، وانظر: أخبار القضاة ١/ ٣٠١.

٣٣٤٩٤ - حدثنا يحيى بن آدم عن إبراهيم عن الحسن بن الحارث عن الحكم قال: ولد الزنا وولد (المتلاعنين) (١) ترثهما أمهما وأخوالهما.


(١) في [ب]: (الملاعنين).

[٧٨] في الخنثى (يموت) (١) كيف يورث


(١) سقط من: [أ، ب].

٣٣٤٩٥ - حدثنا هشيم عن مغيرة عن (شباك) (١) عن الشعبي عن علي في الخنثى قال: يورث من قبل مباله (٢).


(١) في [أ، ب، هـ]: (سماك).
(٢) منقطع حكمًا؛ هشيم مدلس

٣٣٤٩٦ - حدثنا وكيع قال: ثنا الحسن بن كثير الأحمسي عن أبيه أن معاوية أُتي في خنثى فأرسلهم إلى (علي) (١) فقال: يورث من حيث يبول (٢).


(١) في [أ، ب، جـ، ط، هـ]: (عمر)، وقال الزيعلي في نصب الراية ٤/ ٤١٧: ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه: (حدثنا الحسن بن كثير الأحمسي عن أبيه عن معاوية أنه أتي في خنثي فأرسلهم إلى علي)، وأخرجه كذلك عن علي: سعيد بن منصور ١/ (١٢٥)، والبيهقي ٦/ ٢٦١، وفي الثقات ٥/ ٣٣١: «كثير الأحمسي البجلي يروي عن علي بن أبي طالب»، ومثله في ٦/ ١٦٧.
(٢) مجهول؛ لجهالة كثير الأحمسي.

٣٣٤٩٧ - حدثنا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد والحسن في الخنثى قالا: يورث من مباله.

٣٣٤٩٨ - قال قتادة: (فذكرت) (١) ذلك لسعيد بن المسيب فقال: نعم، وإن بال منهما جميعًا فمن أيهما سبق.


(١) في [هـ]: (فكتبت في).

٣٣٤٩٩ - حدثنا وكيع قال: ثنا عمر بن بشير الهمداني عن الشعبي في مولود ولد ليس له ما للذكر ولا ما للأنثى، يبول من (سرته) (١) قال: له نصف حظ الأنثى ونصف حظ الذكر.


(١) بياض في: [أ، ب، م، هـ]، وانظر: سنن الدارقطني ٤/ ٨١، وتاريخ أصبهان ١/ ٤٥٣.

٣٣٥٠٠ - حدثنا ابن عبادة عن محمد بن عبد الرحمن (العدني) (١) عن أبي جعفر في الخنثى: يورث من مباله، (و) (٢) إن بال منهما جميعا فمن أيهما سبق.


(١) في [أ، ب]: (العربي)، وفي [هـ]: (الغربي).
(٢) في [أ، ب، جـ، م]: (فـ).

[٧٩] في (الحميل) (١) من ورثه، ومن كأنه يرى له ميراثا


(١) الحميل: من يدعي قرابة له بشخص ولا يُعرف ذلك إلا بقوله، أو حمل صغيرًا من بلد الشرك ليحوز ميراثه دون مولاه، انظر: تحفة الأحوذي ١/ ٦٣، الاستذكار ٥/ ٣٧٢، أخبار المصحفين ص ٥٠.

٣٣٥٠١ - حدثنا جرير عن ليث عن حماد عن إبراهيم قال: لم يكن أبو بكر وعمر (وعثمان) (١) يورثون (الحميل) (٢) (٣).


(١) سقط في: [أ، ب، جـ، م].
(٢) في [أ، ب]: (الحمل).
(٣) ضعيف منقطع، ليث ضعيف، وإبراهيم لم يدركهم.

٣٣٥٠٢ - حدثنا حفص عن أبي طلق عن أبيه قال: أدركت الحملاء في زمان علي وعثمان لا يورثون (١).


(١) مجهول؛ لجهالة والد أبي طلق.

٣٣٥٠٣ - حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن وابن سيرين قالا: ما يورث (الحميل) (١) إلا ببينة.


(١) في [أ، ب]: (الحمل).

٣٣٥٠٤ - حدثنا وكيع قال: ثنا علي بن (مبارك) (١) عن يحيى بن أبي كثير عن
٣٤٤
محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن عمر كتب: (٢) لا يورث بولادة الشرك (٣).


(١) في [هـ]: (المبارك).
(٢) زيادة في [م]: (أن).
(٣) منقطع؛ ابن ثوبان لا يروي عن عمر.

٣٣٥٠٥ - حدثنا ابن نمير قال: ثنا (مجالد) (١) عن الشعبي قال: كتب إلى شريح أن لا يورث حميل إلا ببينة (٢).


(١) في [أ، ب]: (محالة).
(٢) ضعيف.

٣٣٥٠٦ - حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون قال: ذكر لمحمد أن عمر بن عبد العزيز كتب في الحملاء: لا يورثون إلا بشهادة الشهود، قال: فقال محمد: قد توارث المهاجرون والأنصار بنسبهم الذي كان في الجاهلية، فأنا أنكر أن يكون عمر كتب بهذا.

٣٣٥٠٧ - حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: كانوا يتوارثون بالأرحام التي يتواصلون بها.

٣٣٥٠٨ - حدثنا جرير عن الأعمش عن إياس بن عباس (عن) (١) شيخ من قومه أن أبا سليمان (غرق) (٢) أخ له (يقال) (٣) له: راشد، فاختصم فيه بنو زبيد وبنو أسد فارتفعوا إلى مسروق، فقال مسروق لبني أسد: (أتشهدون) (٤) أنه كان يحرم (منه) (٥) ما يحرم الأخ من أخته، فشهدوا بذلك، فأعطى أبا سليمان ميراثه.


(١) سقط من: [ك].
(٢) في [أب]،: (عرف)، وبعدها بياض في: [هـ].
(٣) في [أ، ب]: (فقال).
(٤) في [أ، ب]: (يشهدون).
(٥) في [هـ]: (عنه).

٣٣٥٠٩ - حدثنا وكيع قال: سمعت الأعمش قال: كان أبي حميلًا فمات أخوه، فورثه مسروق منه.

٣٣٥١٠ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن حماد عن إبراهيم قال: قال عمر: كل نسب (يتواصل) (١) عليه في الإسلام فهو وارث موروث (٢).


(١) في [أ، ب، جـ، س]: (يتوارث).
(٢) منقطع؛ إبراهيم لا يروي عن عمر.

٣٣٥١١ - حدثنا ابن إدريس عن أشعث عن الشعبي قال: إذا كان نسبًا معروفًا موصولًا ورث -يعني الحميل.

٣٣٥١٢ - حدثنا وكيع عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادًا عن الحميل فقالا: لا يرث إلا ببينة.

٣٣٥١٣ - حدثنا عبد الرحيم بن عبد الرحمن المحاربي قال: ثنا زائدة بن قدامة قال: ثنا أشعث بن أبي الشعثاء قال: أقرت امرأة من (١) محارب (جليبة) (٢) بنسب أخ لها (جليب) (٣) فورثه (عبد الرحمن) (٤) بن عتبة من أخته.


(١) في [هـ]: زيادة (بني).
(٢) في [م]: (حليبة)، وفي [أ، ب]: (حلسة).
(٣) في (م): (حليب).
(٤) في [هـ]: (عبد اللَّه).

٣٣٥١٤ - حدثنا وكيع قال: ثنا الحكم بن عطية قال: سألت الحسن عن الحميل يقيم البينة أنه أخوه، قال: يرثه في كتاب اللَّه: ﴿(وَأُولُو) (١) الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ [الأنفال: ٧٥].


(١) سقط الواو بعد همزة (ألوا) في: [جـ].

[٨٠] في المرتد عن الإسلام (من يرثه) (١)


(١) سقط من: [هـ].

٣٣٥١٥ - حدثنا ابن فضيل عن الوليد بن جميع عن القاسم (١) بن عبد الرحمن عن عبد اللَّه قال: إذا (ارتد) (٢) ورثه ولده (٣).


(١) في حاشية [جـ]: (القاسم بن عبد الرحمن الشامي) لم يثبت سماعه عن عبد اللَّه بن مسعود رضي الله عنه.
(٢) في [جـ]: (مات)، وفي حاشيتها إشارة إلى النسخ الأخرى.
(٣) منقطع؛ القاسم لم يسمع من ابن مسعود.

٣٣٥١٦ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي عمرو (الشيباني) (١) (عن علي) (٢) أنه أتي (بمستورد) (٣) العجلي وقد ارتد، فعرض عليه الإسلام فأبى فقتله وجعل ميراثه بين ورثته من المسلمين (٤).


(١) في حاشية [جـ]: (السيباني بفتح السين المهملة، وسكون الياء آخر الحروف بعد الباء الموحدة نسبته إلى سيبان في الفرات، وأبو عمرو اسمه زرعة بن أبي حبان واللَّه أعلم)، قلت: الصواب أنه الشيباني سعد بن إياس.
(٢) سقط من: [أ، ب].
(٣) في [أ، ب، جـ، م]: (بمسرور).
(٤) صحيح.

٣٣٥١٧ - حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن الحكم عن علي في ميراث المرتد لورثته من المسلمين (١).


(١) منقطع؛ الحكم لم يدرك عليًا، وحجاج مدلس.

٣٣٥١٨ - حدثنا ابن مهدي عن جرير بن حازم قال: كتب عمر بن عبد العزيز في ميراث المرتد أنه لورثته من المسلمين، وليس لأهل (دينه) (١) شيء.


(١) سقط من النسخ، وتم استدراكه مما سيأتي في كتاب السير، باب: ميراث المرتد ١٢/ ٢٧٦ برقم [٣٤٩٦٢].

٣٣٥١٩ - حدثنا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال: يقتل وميراثه لورثته من المسلمين.

٣٣٥٢٠ - حدثنا حفص عن (عمرو) (١) عن الحسن قال: جعل ميراث المرتد لورثته.


(١) في [أ، ب، جـ، س، ط، م، هـ]: (عمر)، وهو عمرو بن عبيد.

٣٣٥٢١ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن موسى بن أبي كثير قال: سألت سعيد بن المسيب عن ميراث المرتد، هل يوصل؟ قال: ما يوصل، قلت: يرثه بنوه؟ قال: نرثهم ولا يرثوننا.

٣٣٥٢٢ - حدثنا وكيع قال: ثنا مسعر عن أبي الصباح موسى بن أبي كثير قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: المرتدون نرثهم ولا يرثوننا.

٣٣٥٢٣ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن الشعبي والحكم قالا: يقسم ميراثه بين امرأته (وبين) (١) ورثته من المسلمين.


(١) سقط من: [أ، ب].

٣٣٥٢٤ - حدثنا وكيع قال: سمعت سفيان يقول: إذا (لحق) (١) بدار الحرب ثم رجع قبل أن يقسم ميراثه أو يعتق الحاكم أمهات أولاده ومدبرته فهو أحق بهم.


(١) في [جـ]: (ألحق).

٣٣٥٢٥ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن عمرو عن الحسن قال: كان المسلمون يطيبون لأهل المرتد ميراثه -يعني إذا قتل.

[٨١] في القاتل لا يرث شيئًا

٣٣٥٢٦ - حدثنا أبو خالد عن يحيى بن (سعيد) (١) عن عمرو بن شعيب أن (أبا) (٢) قتادة رجلًا من بني مدلج قتل ابنه، فأخذ به عمر بن الخطاب مائة من الإبل ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة وقال لأبي المقتول: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: «ليس لقاتل ميراث» (٣).


(١) في [أ، ب، جـ]: (سعد).
(٢) زيادة (أبا) من: [أ، ب، جـ، م]، وسقطت من: [هـ].
(٣) منقطع؛ عمر بن شعيب لم يدرك عمر، أخرجه أحمد (٣٤٧)، ومالك ٢/ ٨٦٧، والنسائي في الكبرى (٦٣٦٨)، وعبد الرزاق (١٧٧٨٣)، والبيهقي ٨/ ٣٨، وابن ماجه (٢٦٤٦)، والدارقطني ٤/ ٩٥.

٣٣٥٢٧ - حدثنا حفص عن حجاج عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: قال عمر: لا يرث القاتل (١).


(١) منقطع؛ مجاهد لم يدرك عمر.

٣٣٥٢٨ - حدثنا أبو بكر بن عياش عن مطرف عن الشعبي قال: قال عمر: لا يرث القاتل عمدًا ولا خطأ (١).


(١) منقطع؛ الشعبي لا يروي عن عمر.

٣٣٥٢٩ - حدثنا عباد عن حجاج عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رجلًا قتل أخاه خطأ، فسئل عن ذلك ابن عباس فلم يورثه، وقال: لا يرث قاتل شيئا (١).


(١) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.

٣٣٥٣٠ - حدثنا شبابة عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: قضى النبي ﷺ: لا يرث قاتل من (قتل) (١) قريبه شيئا من الدية
٣٤٩
عمدا أو خطأ (٢).


(١) في [أ، ب، هـ]: (قاتل).
(٢) مرسل؛ سعيد بن المسيب تابعي، أخرجه أبو داود في المراسيل (٣٦٠)، والبيهقي ٨/ ١٣٣.

٣٣٥٣١ - وقال الزهري: القاتل لا يرث من دية من قتل شيئًا، وإن كان ولدًا أو والدًا، ولكن يرث من ماله؛ لأن اللَّه قد علم أن الناس يقتل بعضهم بعضًا، ولا ينبغي لأحد أن يقطع المواريث التي فرضها.

٣٣٥٣٢ - حدثنا وكيع عن حسن (عن ليث) (١) عن (أبي عمرو) (٢) العبدي عن علي قال: لا يرث القاتل (٣).


(١) سقط من: [أ، ب، جـ]، وفي [م]: (عن أبيه)، وانظر: سنن الدارمي (٣٠٨٤)، والتمهيد ٢٣/ ٤٤٥، وسنن البيهقي ٦/ ٢٤٦، والجرح والتعديل ٩/ ٤٠٩، والمحلى ١٠/ ٤٧٥.
(٢) في [أ، ب، جـ]: (أبي عمر).
(٣) مجهول؛ لجهالة أبي عمرو العبدي.

٣٣٥٣٣ - حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن عطاء قال: لا يرث القاتل من الدية ولا من المال شيئًا.

٣٣٥٣٤ - حدثنا إبراهيم بن صدقة عن يونس عن الحسن أنه كان لا يورث القاتل، ويرى أنه يحجب.

٣٣٥٣٥ - حدثنا حماد بن مسعدة (١) عن ابن أبي ذئب قال: سألت ابن شهاب عن القاتل يرث شيئًا؟ (فقال: قال) (٢) سعيد بن المسيب: مضت السنة أن القاتل لا يرث شيئًا (٣).


(١) زيادة في [جـ]: (عن ابن شهاب).
(٢) في [أ، ب، جـ، م]: (قال: فقال).
(٣) مرسل؛ سعيد بن المسيب تابعي.

٣٣٥٣٦ - حدثنا حماد بن مسعدة عن ابن أبي ذئب عن عبد الواحد بن أبي عون قال: قال محمد بن جبير: القاتل عمدًا لا يرث من الدية ولا من غيرها شيئًا، والقاتل خطأ لا يرث من الدية شيئًا، ويرث من غيرها إن كان.

٣٣٥٣٧ - حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد عن عروة قال: لا يرث القاتل.

٣٣٥٣٨ - حدثنا حاتم عن هشام عن (أبيه) (١) قال: لا يرث قاتل شيئًا.


(١) في [جـ]: (أمه).

٣٣٥٣٩ - حدثنا ابن أبي (غنية) (١) عن أبيه عن الحكم قال: إذا قتل الرجل ابنه أو أخاه لم يرثه، وورثه أقرب الناس بعده.


(١) في [أ، ب]: (عتبة)، وفي [هـ]: (عتيبة).

٣٣٥٤٠ - حدثنا إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن عطاء قال: إن قتله خطأ (ورثه) (١) من ماله، ولم يرث من ديته، وإن قتله عمدا لم يرث من ماله ولا من ديته.


(١) في [م]: (ورث).

٣٣٥٤١ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: إذا قتل وليه خطأ ورث من ماله، ولم يرث من ديته، وإن قتله عمدًا لم يرث من ماله ولا من ديته.

٣٣٥٤٢ - حدثنا وكيع قال: ثنا علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن علي في رجل قتل أمه (فقال) (١): إن كان خطأ ورث، وإن كان عمدا لم يرث (٢).


(١) في [جـ، م]: (قال).
(٢) منقطع؛ يحيى لا يروي عن علي.

٣٣٥٤٣ - قال وكيع: لا يرث قاتل عمد ولا خطأ من الدية ولا من المال.

٣٣٥٤٤ - حدثنا يحيى بن يعلى عن منصور عن إبراهيم قال: لا يرث القاتل.

٣٣٥٤٥ - حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: لا يرث القاتل شيئًا من ديته ولا من ماله.

٣٣٥٤٦ - حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن رجل عن القاسم قال: لا يرث القاتل.

٣٣٥٤٧ - حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن ليث عن طاوس قال: لا يرث القاتل.

[٨٢] في ولد الزنا يدعيه الرجل يقول هو: (ابني) (١)، هل يرثه؟


(١) في [أ، ب، جـ، ط، م، هـ]: (أبي).

٣٣٥٤٨ - حدثنا روح بن عبادة عن محمد بن أبي حفصة قال: حدثني ابن شهاب عن علي بن حسين أنه كان لا يورث ولد الزنا وإن ادعاه الرجل.

٣٣٥٤٩ - حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن ابن طاوس قال: قلت له: ما كان أبوك يقول في ولد الزنا (يعتقه) (١) مواليه أو سادته (فيستلحقه) (٢) أبوه وقد علم (مواليه) (٣) أنه ابنه؟ قال: كان يقول: لا يرث.


(١) في [أ، ب]: (معصه).
(٢) في [أ]: (فيستحلفه).
(٣) سقط من: [هـ].

٣٣٥٥٠ - حدثنا الضحاك عن ابن جريج عن عطاء أنه قال: يرثه إذا عرف مواليه أنه ابنه، وإن (أنكر) (١) مواليه وخاصموه لم يرث.


(١) في [م]: (أنكره).

٣٣٥٥١ - حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «من (عهر) (١) بامرأة حرة أو أمة (قوم) (٢) (فإنه) (٣) لا يرث ولا يورث» (٤).


(١) في [أ، ب]: (عهد)، وفي [جـ، م]: (عهر).
(٢) سقط من: [م].
(٣) في [هـ]: (فالولد ولد زنا).
(٤) مرسل، عمرو بن شعيب من تابعي التابعين، أخرجه عبد الرزاق (١٩١٣٨)، وقد ورد من طريق عمرو عن أبيه عن جده أخرجه أحمد (٧٠٤٢)، وأبو داود (٢٢٦٦٥)، والترمذي (٢١١٣)، وابن ماجه (٢٧٤٥)، والبيهقي ٦/ ٢٦٠.

٣٣٥٥٢ - حدثنا محمد بن أبي عدي عن اشعث عن محمد في ابن (تولد) (١) من الزنا قال: لا يلحق.


(١) في [أ، ب، جـ]: (مولد).

٣٣٥٥٣ - حدثنا هشيم عن مغيرة عن (شباك) (١) عن إبراهيم قال: لا يرث ولد الزنا، (ولا) (٢) يرث من لا يقام على أبيه الحد (و) (٣) يملك أمه بنكاح أو شراء.


(١) في [أ، هـ]: (سماك).
(٢) في [هـ]: (إنما)، وانظر الخبر في مسائل أحمد لإسحاق بن منصور ٢/ ٤٢٢.
(٣) في [هـ]: (أو).

٣٣٥٥٤ - حدثنا يحيى بن أدم عن زهير عن الحسن بن الحر عن الحكم قال: حدثني أن ولد الزنا لا يرثه الذي يدعيه ولا يرثه المولود.

[٨٣] في المجوس كيف يرثون مجوسيًا مات وترك ابنته

٣٣٥٥٥ - حدثنا ابن مبارك عن معمر عن الزهري قال: يرث بأدنى (النسبين) (١).


(١) في [أ، ب]: (السببين).

٣٣٥٥٦ - حدثنا ابن مبارك عن سعيد عن قتادة عن الحسن في رجل ترك ابنته (وهي) (١) أخته (٢) قال: ترث بأدنى قرابتها.


(١) في [هـ]: (أو).
(٢) في [هـ]: زيادة (امرأة له).

٣٣٥٥٧ - قال: وقال قتادة: لها المال كله.

٣٣٥٥٨ - [حدثنا وكيع عن سفيان عن معمر عن الزهري قال: لا يرث المجوسي إلا بوجه واحد] (١).


(١) سقط الخبر من: [أ، ب].

٣٣٥٥٩ - حدثنا وكيع عن سفيان عمن سمع الشعبي عن علي وعبد اللَّه أنهما كان يورثان المجوسي من الوجهين (١).


(١) مجهول؛ لإبهام الراوي.

٣٣٥٦٠ - حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة قال: سألت حمادا عن ميراث المجوسي، قال: يرثون من الوجه الذي يحل.

[٨٤] في رجل تزوج ابنته فأولدها

٣٣٥٦١ - حدثنا وكيع عن سفيان في مجوسي تزوج ابنته فأصاب منها ابنتين، ثم ماتت إحداهما بعد موت الأب، قال: لأختها لأبيها ولأمها النصف، ولأختها
٣٥٤
لأبيها وهي أمها السدس تكملة الثلثين، حجبت (نفسها) (١) بنفسها.


(١) سقط من: [هـ].

[٨٥] في الرجل يعتق الرجل سائبه (١) لمن يكون ميراثه؟


(١) المملوك يعتقه سيده ويجعل ولاءه لجماعة المسلمين، أو ينتفي المعتق من الولاء.

٣٣٥٦٢ - حدثنا هشيم عن أبي بشر عن عطاء أن رجلًا أعتق غلاما له سائبة، فمات وترك مالًا، فسئل ابن مسعود فقال: إن أهل الإسلام لا يسيبون، إنما (كانت تسيب) (١) أهل الجاهلية، أنت مولاه وولي نعمته وأولى الناس بميراثه، [وإن (تحرجت من شيء) (٢) (فها هنا) (٣) (ورثة) (٤) (كثير) (٥) يعني (بيت) (٦) المال] (٧) (٨).


(١) في [أ، ب، جـ، م]: (كان يسيب).
(٢) سقط من: [أ، ب، جـ].
(٣) في [أ، ب، جـ]: (حها هنا).
(٤) في [ب، ط، هـ]: (ورثه).
(٥) سقط من: [أ، ب].
(٦) في [أ، ب، جـ]: (ثلث).
(٧) سقط من: [م].
(٨) منقطع؛ عطاء لا يروي عن ابن مسعود.

٣٣٥٦٣ - حدثنا ابن علية عن ابن عون عن الشعبي قال: أتي ابن مسعود بمال (١) أناس أعتقوه سائبة، فقال لمواليه: هذا مال مولاكم، قالوا: لا حاجة لنا به، إنا كنا أعتقناه سائبة، فقال ابن مسعود: إن في أموال المسلمين له موضعًا (٢).


(١) لعله سقط (مولى).
(٢) صحيح.

٣٣٥٦٤ - حدثنا ابن علية عن التيمي عن أبي عثمان (قال) (١): قال عمر: السائبة والصدقة ليومهما (٢).


(١) سقط من: [أ، ب].
(٢) صحيح.

٣٣٥٦٥ - حدثنا ابن علية عن التيمي عن بكر بن عبد اللَّه المزني أن ابن عمر أتي بثلاثين ألفًا، قال: أحسبه، قال: (أعتقه) (١) سائبة (فأمر أن يشترى) (٢) به (رقاب) (٣) (٤).


(١) في [هـ]: (اعتقته).
(٢) في [أ، ب، جـ، م]: (فأتى ابن سيرين).
(٣) سقط من: [م].
(٤) صحيح.

٣٣٥٦٦ - حدثنا وكيع قال: ثنا زكريا عن عامر في رجل أعتق غلاما له سائبة (١)، قال: الميراث لمولاه.


(١) السائبة: عتق العبد على أن ولاءه لجميع المسلمين، أو يقول السيد: لا ولاء لأحد عليك.

٣٣٥٦٧ - حدثنا حاتم بن وردان عن يونس قال: سئل الحسن عن ميراث السائبة فقال: كل (عتق) (١) سائبة.


(١) في [هـ]: (عتيق)، وانظر: سنن الدارمي (٣١١٨).

٣٣٥٦٨ - حدثنا ابن علية عن ابن عون عن محمد قال: لا أعلم ميراث السائبة إلا لمواليه إلا أن. . . (١).


(١) بياض في جميع النسخ؛ ولعلها: (يأبوا)، أو (يتحرجوا).

٣٣٥٦٩ - حدثنا وكيع قال: ثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن أبي عمرو (الشيباني) (١) قال: قال عبد اللَّه: السائبة يضع ماله حيث شاء (٢).


(١) في [جـ]: (السيباني).
(٢) صحيح.

٣٣٥٧٠ - حدثنا وكيع قال: ثنا بسطام بن مسلم عن عطاء بن أبي رباح أن طارق بن (المرقع) (١) أعتق غلامًا له للَّه، فمات وترك مالًا، فعرض على مولاه طارق فقال: شيء جعلته للَّه فلست بعائد فيه، فكتب في ذلك إلى عمر، فكتب عمر أن اعرضوا المال على طارق، فإن قبله (٢)، وإلا فاشتروا به رقيقًا فأعتقوهم، قال: فبلغ (٣) خمسة عشر رأسًا (٤).


(١) في [أ، ب، جـ، م]: (الربيع).
(٢) في [هـ]: زيادة (فذاك).
(٣) زيادة في [أ، ب]: (ذلك).
(٤) منقطع، عطاء بن أبي رباح لم يدرك عمر.

٣٣٥٧١ - حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن محمد أن امرأة من الأنصار اعتقت سالما سائبة، ثم قالت له: (والِ) (١) من شئت، فوالى أبا حذيفة بن عتبة، فأصيب يوم اليمامة (فرفع) (٢) ماله إلى (التي) (٣) أعتقته (٤).


(١) في [أ، ط، هـ]: (والي).
(٢) في [هـ]: (فدفع).
(٣) في [جـ]: (الذي).
(٤) منقطع؛ ابن سيرين لم يدرك ذلك.

[٨٦] من قال: لا يرث المسلم الكافر

٣٣٥٧٢ - حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد قال (١): قال رسول اللَّه ﷺ: «(لا تتوارث) (٢)
٣٥٧
الملتان المختلفتان» (٣).


(١) يظهر لي أن سقطًا تقديره (قال رسول اللَّه ﷺ: «لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر»، حدثنا هشيم عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان. .).
(٢) في [أ، ب، م]: (لا يتوارث).
(٣) معلول، أخرجه النسائي (٦٣٨١)، والحاكم ٢/ ٢٩٢، وسعيد ١ (١٣٦)، وابن عبد البر في التمهيد ٩/ ١٧١، والطحاوي ٣/ ٢٦٦ من حديث هشيم عن الزهري به، والمشهور من حديث سفيان لفظ: «لا يرث المسلم الكافر»، كذا أخرجه مسلم (١٦١٤)، وابن أبي عاصم في الآحاد (٤٥٤)، وابن البخاري في مشيخته (٥٥٣)، من طريق المؤلف، وهكذا هو في مسند ابن أبي شيبة (١٤٤).

٣٣٥٧٣ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان وشعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب (أن) (١) الأشعث بن قيس ماتت عمة له مشركة يهودية فلم يورثه (عمر منها) (٢)، وقال: يرثها أهل دينها (٣).


(١) سقط من: [أ، ب]، وفي [جـ]: زيادة (إلا).
(٢) في [م]: (عمومتها).
(٣) صحيح.

٣٣٥٧٤ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عبد اللَّه بن معقل أن عمة للأشعث بن قيس ماتت وهي يهودية، فلم يورثه (عمر منها) (١) شيئا وقال: يرثها أهل دينها (٢).


(١) في [جـ]: (عمومتها).
(٢) رجاله ثقات.

٣٣٥٧٥ - حدثنا وكيع قال: ثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عامر عن عمر قال: يرثها أهل دينها، كل ملة تتبع ملتها (١).


(١) منقطع؛ الشعبي لا يروي عن عمر.

٣٣٥٧٦ - حدثنا وكيع قال: ثنا جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال: أرسل إليَّ (العرس) (١) بن قيس الكندي فسألني عن أخوين نصرانيين
٣٥٨
أسلم (٢) أحدهما ومات الآخر، وترك مالًا، فقلت: كان معاوية يقول: (لو كان نصرانيًا ورثه) (٣)، فلم يزده الإسلام إلا شدة (٤).


(١) في [أ، ب، جـ]: (المعرس)، وفي [م]: بياض.
(٢) زيادة في [أ، ب]: (ومات).
(٣) بياض في: [م].
(٤) صحيح.

٣٣٥٧٧ - قال (العرس) (١) بن قيس: (أبى) (٢) ذلك (علينا) (٣) وعمر بن الخطاب في عمة الأشعث بن قيس ماتت وهي يهودية فلم يورثه عمر (منها) (٤) شيئًا (٥).


(١) سقط من: [أ، ب، جـ، م]: (العرس)، وفي [ط]: (المعرس)، وانظر: مصنف عبد الرزاق (١٩٣٠٦)، وتهذيب التهذيب ٧/ ١٥٨، والاستذكار ٥/ ٣٦٨.
(٢) في [هـ]: (إنا).
(٣) في [أ، ب، جـ]: (عليًا)، وفي [هـ]: (علمنا).
(٤) في [أ، هـ]: (منهما).
(٥) مجهول؛ لجهالة العرس.

٣٣٥٧٨ - حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي (١) قال: لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر (٢).


(١) في [أ، ب]: زيادة (مثله).
(٢) ضعيف؛ لضعف الحارث.

٣٣٥٧٩ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي مثله، وزاد فيه: إلا أن يكون عبدًا له فيرثه (١).


(١) ضعيف؛ لضعف الحارث.

٣٣٥٨٠ - حدثنا عبدة عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن عمر في يهودية ماتت قال: يرثها أهل دينها (١).


(١) منقطع؛ سليمان لا يروي عن عمر.

٣٣٥٨١ - حدثنا محمد بن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم قال: لا يرث النصراني المسلم ولا المسلم النصراني، فهذا قول علي وزيد، وأما عبد اللَّه بن مسعود فإنه كان يقضي (أنهم) (١) يحجبون ولا يورثون (٢).


(١) في [هـ]: (بأنهم).
(٢) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك هؤلاء الصحابة.

٣٣٥٨٢ - حدثنا حفص عن داود عن سعيد بن جبير (قال) (١): قال عمر: لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر (٢).


(١) سقط من: [أ، ب].
(٢) منقطع؛ سعيد بن جبير لم يدرك عمر.

٣٣٥٨٣ - حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن سعيد بن جبير قال: قال عمر: مثله (١).


(١) منقطع؛ سعيد بن جبير لم يدرك عمر.

٣٣٥٨٤ - حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن الزهري قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم على عهد رسول اللَّه ﷺ، ولا عهد أبي بكر، ولا عهد عمر، فلما ولي معاوية ورث المسلم من الكافر ولم يورث الكافر من المسلم (١).


(١) مرسل؛ الزهري تابعي لم يدرك أبا بكر ولا عمر.

٣٣٥٨٥ - قال: فأخذ بذلك (الخلفاء) (١) حتى قام عمر بن عبد العزيز، فراجع السنة الأولى ثم أخذ بذلك يزيد بن عبد الملك، فلما قام هشام بن عبد الملك أخذ بسنة الخلفاء.


(١) بياض في: [م].

٣٣٥٨٦ - حدثنا أسباط بن محمد عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال: لا يرث الرجل غير أهل ملته إلا أن يكون عبد رجل أو أمته (١).


(١) ضعيف؛ أشعث ضعيف.

[٨٧] من كان يورث المسلم الكافر

٣٣٥٨٧ - حدثنا غندر عن شعبة عن عمرو بن (أبي) (١) حكيم عن عبد اللَّه بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الدئلي قال: كان معاذ باليمن فارتفعوا إليه في يهودي مات وترك أخاه مسلما، فقال معاذ: إني سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: «إن الإسلام يزيد ولا ينقص فورثه» (٢).


(١) سقط من: [أ، ب، جـ، م].
(٢) منقطع؛ أبو الأسود الدؤلي لم يدرك معاذًا، أخرجه أحمد (٢٢٠٠٥)، وأبو داود (٢٩١٢)، والحاكم ٤/ ٣٤٥، وابن أبي عاصم في السنة (٩٥٤)، والطيالسي (٥٦٨)، والبزار (٢٦٣٦)، والشاشي (١٣٨٠)، والطبراني ٢٠/ (٣٣٩)، والبيهقي ٦/ ٢٥٤، والجوزجاني في الأباطيل (٥٥).

٣٣٥٨٨ - حدثنا وكيع قال: حدثنا إسماعيل عن الشعبي عن عبد اللَّه بن معقل قال: ما رأيت قضاء بعد قضاء أصحاب رسول اللَّه ﷺ أحسن من قضاء قضى به معاوية في أهل الكتاب، قال: نرثهم ولا يرثوننا، كما يحل لنا النكاح فيهم، ولا يحل لهم النكاح فينا (١).


(١) صحيح.

[٨٨] في النصراني يرث اليهودي واليهودي يرث النصراني

٣٣٥٨٩ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن رجل عن الحسن قال: لا يرث اليهودي النصراني، ولا يرث النصراني اليهودي.

٣٣٥٩٠ - حدثنا وكيع قال: (قال) (١) (٢) سفيان: الإسلام ملة، والشرك ملة.


(١) سقط من: [أ، ب].
(٢) في [هـ]: زيادة (حدثنا).

٣٣٥٩١ - حدثنا ابن إدريس عن شعبة عن الحكم وحماد قالا: الإسلام ملة والشرك ملة.

[٨٩] في الرجل يعتق العبد ثم يموت من يرثه

٣٣٥٩٢ - حدثنا الثقفي عن خالد عن محمد بن سيرين في رجل أعتق عبدًا له نصرانيا ثم مات؟ قال: لا يرثه.

٣٣٥٩٣ - حدثنا يعلى عن يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي حكيم أن عمر بن عبد العزيز أعتق عبدًا له نصرانيًا فمات، فجعل (ميراثه) (١) في بيت المال.


(١) سقط من: [أ، ب، جـ، س، ط]، وفي [م]: بياض، وأضافه في [هـ]: من عبد الرزاق.

[٩٠] الصبي يموت وأحد أبويه مسلم لمن ميراثه منهما؟

٣٣٥٩٤ - حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان يقول: إذا مات الصبي وأحد أبويه مسلم، قال: يرثه المسلم منهما دون الكافر منهما.

٣٣٥٩٥ - حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم وحجاج عن عطاء مثل ذلك.

٣٣٥٩٦ - حدثنا غندر عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادًا عن الصبي (يكون أحد أبويه) (١) مسلما قالا: هو مع المسلم، يرث المسلم ويرثه المسلم.


(١) سقط من: [أ]، وفي [هـ]: (يموت)، ثم فراغ.

٣٣٥٩٧ - حدثنا ابن علية عن عثمان (البتي) (١) عن عبد الحميد بن سلمة عن أبيه عن جده أن أبويه اختصما فيه إلى النبي ﷺ أحدهما مسلم والآخر كافر- فخيره (فمال) (٢) إلى الكافر فقال: «اللهم اهده»، فتوجه إلى المسلم فقضى له به (٣).


(١) في [أ، ب]: (الليثي).
(٢) سقط من: [جـ، ك]، وفي [م]: بياض.
(٣) مجهول؛ لجهالة عبد الحميد بن سلمة، أخرجه أحمد (٢٣٧٥٥)، وابن ماجه (٢٣٥٢)، والنسائي في الكبرى (٦٣٨٧)، وابن سعد ٧/ ٨١، والطحاوي في شرح المشكل (٣٠٩١)، والمزي ١٦/ ٤٣٣، وقال غير البتي: عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن جده، أخرجه أحمد (٢٣٧٥٧)، وأبو داود (٢٢٤٤)، والنسائي في الكبرى (٦٣٨٥)، والحاكم ٢/ ٢٠٦، والطحاوي (٣٠٩٠)، والدارقطني ٤/ ٤٣، والبيهقي ٨/ ٣، وابن الأثير ٢/ ١٩٢.

٣٣٥٩٨ - حدثنا أبو معاوية عن أشعث عن الحسن عن عمر قال: الولد مع الوالد المسلم (١).


(١) ضعيف منقطع؛ أشعث ضعيف، والحسن لم يسمع من عمر.

٣٣٥٩٩ - حدثنا أبو معاوية عن أشعث عن الشعبي عن شريح مثله.

٣٣٦٠٠ - حدثنا ابن إدريس عن أشعث عن الشعبي عن شريح قال: هو (للوالد) (١) المسلم.


(١) في [جـ، م]: (للولد).

٣٣٦٠١ - حدثنا (أبو) (١) خالد عن حجاج عن عطاء والحسن في اليهودي والنصراني يسلم الولد مع المسلم.


(١) في [هـ]: (ابن).

٣٣٦٠٢ - حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن أنه قال: إذا ماتت (امرأة) (١) يهودية أو نصرانية تحت مسلم له منها أولاد صغار، فإن الولد مع أبيهم المسلم، فإن ماتوا وهم صغار فميراثهم لأبيهم المسلم، ليس لأمهم من الميراث شيء ما داموا صغارًا.


(١) سقط من: [أ، ب، ط، هـ].

[٩١] الرجلان يقعان علي المرأة في طهر واحد ويدعيان جميعا ولدا من يرثه؟

٣٣٦٠٣ - حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سماك عن (حنش) (١) قال: وقع رجل على وليدة، ثم باعها من آخر، فوقعا عليها فاجتمعا عليها في طهر واحد، فولدت غلامًا فأتوا عليًا، فقال علي: (يرثكما) (٢) وليس لأمه، وهو (للباقي) (٣) منكما بمنزلة أمه (٤).


(١) في [جـ، م]: (حبش).
(٢) في [أ، جـ، هـ]: (تركتما).
(٣) في [أ، ب]: (للثاني).
(٤) ضعيف؛ لضعف حنش، وأخرجه الطحاوي ٤/ ١٦٤، والبيهقي ١٠/ ٢٦٨، وعبد الرزاق (١٣٤٧٣).

٣٣٦٠٤ - حدثنا (جرير) (١) عن مغيرة عن الشعبي قال: قضى علي في رجلين وطئا امرأة في طهر واحد، فولدت، فقضى أن جعله بينهما، يرثهما ويرثانه وهو (لأطولهما) (٢) حياة (٣).


(١) سقط من: [ب].
(٢) في [هـ]: (لآخرهما).
(٣) صحيح.

٣٣٦٠٥ - حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال: قضى عمر فيه بقول القافة (١).


(١) منقطع؛ الشعبي لم يسمع من عمر.

٣٣٦٠٦ - حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: دعا عمر (أمة) (١) فسألها من أيهما هو؟ فقالت: ما أدري وقعا علي في طهر، فجعله عمر بينهما (٢).


(١) في [م]: (أمَّهُ).
(٢) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عمر.

٣٣٦٠٧ - حدثنا علي بن مسهر عن الأجلح عن الشعبي عن عبد اللَّه بن (١) الحضرمي عن زيد بن أرقم قال: بينا نحن عند رسول اللَّه ﷺ إذ أتاه رجل من اليمن وعلي بها، فجعل (يحدث) (٢) النبي ﷺ ويخبره، قال: يا رسول اللَّه ﷺ، أتى عليًا ثلاثة نفر فاختصموا في ولد، كلهم (٣) زعم أنه ابنه وقعوا على امرأة في طهر واحد، فقال علي: إنكم شركاء متشاكسون، وإني مقرع بينكم، فمن قرع فله الولد، وعليه ثلثا الدية (لصاحبيه) (٤)، قال: فأقرع بينهم، فقرع أحدهم، فدفع إليه الولد، وجعل عليه ثلثي الدية، فضحك رسول اللَّه ﷺ حتى بدت نواجذه أو أضراسه (٥).


(١) في [هـ]: زيادة (الخليل).
(٢) في [أ، ب]: (يحذب)، وفي [جـ]: (عدى)، وفي [هـ]: بياض.
(٣) في [أ، هـ]: زيادة (و).
(٤) في [أ، ب، ط، هـ]: (لصاحبه).
(٥) حسن؛ عبد اللَّه بن الخليل ذكره ابن حبان في الثقات وروى عنه الشعبي وأبو إسحاق السبيعي وجمع، والشعبي إمام ثقة لا يبعد أن يروي الحديث من أوجه متعددة، والحديث أخرجه أحمد (١٩٣٤٢)، وأبو داود (٢٢٧٠)، والنسائي ٦/ ١٨٢، والحاكم ٣/ ١٣٦، وابن ماجه (٢٣٤٨)، والبخاري في التاريخ ٥/ ٧٩، والحميدي (٧٨٥)، والعقيلي ٢/ ٢٤٤، والطبراني (٤٩٩٠)، والطحاوي ٤/ ٣٨٢، والبيهقي ١٠/ ٢٦٦.

٣٣٦٠٨ - حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه أن عمر قضى في رجلين ادعيا رجلًا لا يدرى أيهما أبوه، فقال عمر: للرجل اتبع أيهما شئت (١).


(١) صحيح.

[٩٢] في الرجل يأسره العدو فيموت له الميت: أيرث منه شيئا؟

٣٣٦٠٩ - حدثنا حفص بن غياث عن داود عن الشعبي عن شريح قال: أحوج ما يكون إلى ميراثه وهو أسير.

٣٣٦١٠ - حدثنا ابن مهدي عن هشام عن قتادة عن سعيد قال: يرث.

٣٣٦١١ - حدثنا ابن مهدي عن هشام عن قتادة عن الحسن في ميراث الأسير قال: إنه لمحتاج إلى ميراثه.

٣٣٦١٢ - حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: يرث الأسير.

٣٣٦١٣ - حدثنا ابن مهدي عن سفيان عمن سمع إبراهيم يقول: لا يرث الأسير.

٣٣٦١٤ - حدثنا خالد بن الحارث عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب في الأسير في أيدي العدو قال: لا يرث.

٣٣٦١٥ - حدثنا عفان قال: ثنا وهيب عن داود عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يورث الأسير.

٣٣٦١٦ - حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: يورث (مال) (١) الأسير وامرأته.


(١) في [هـ]: (خال).

[٩٣] في المولود يموت وقد مات له بعض من يرثه

٣٣٦١٧ - حدثنا عبد اللَّه بن إدريس عن هشام عن الحسن وابن سيرين (قال) (١): لا يورث المولود حتى يستهل.


(١) في [أ، ب]: (قال).

٣٣٦١٨ - حدثنا ابن عيينة عن عبد اللَّه بن شريك عن بشر بن غالب قال: سأل ابنُ الزبير الحسينَ بن علي (١) عن المولود فقال: إذا استهل وجب عطاؤه ورزقه (٢).


(١) وقع في البيهقي خطأ مطبعي (الحسن) وانظر: مسند ابن الجعد (٢٣٢٧)، والمعرفة والتاريخ ٣/ ٧٩، وطبقات المحدثين بأصبهان ٢/ ١٨٦، والاستيعاب ١/ ٣٩٨، ومسائل أحمد لإسحاق بن منصور ٢/ ٤٢٥.
(٢) حسن؛ عبد اللَّه وبشر صدوقان.

٣٣٦١٩ - حدثنا أبو الأحوص عن عبد اللَّه بن شريك عن بشر بن غالب قال: لقي ابن الزبير الحسين بن علي فقال: (يا أبا) (١) عبد اللَّه أفتنا في المولود يولد في الإسلام؟ قال: وجب عطاؤه ورزقه (٢).


(١) في [جـ]: (يابا)، سقط الهمزة.
(٢) حسن؛ عبد اللَّه وبشر صدوقان.

٣٣٦٢٠ - حدثنا أسباط بن محمد عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال: إذا
٣٦٧
استهل الصبي (صلي عليه وورث) (١)، وإذا لم يستهل لم يورث ولم يصل عليه (٢).


(١) تقديم وتأخير في: [م] (ورث وصلي عليه).
(٢) ضعيف؛ لضعف الأشعث، أخرجه الدارمي (٣١٢٦).

٣٣٦٢١ - حدثنا أسباط عن مطرف عن الشعبي قال: إذا استهل الصبي صلي عليه، وورث؟ وإذا لم يستهل لم يصل عليه ولم يورث.

٣٣٦٢٢ - حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا استهل تم عقله وميراثه.

٣٣٦٢٣ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه قال في المولود: لا يصلى عليه ولا يورث ولا تكمل فيه الدية حتى يستهل.

٣٣٦٢٤ - حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن في (المرأة تلد) (١) ولم يستهل قال: إذا تحرك فعلم أن حركته من حياة وليس من اختلاج ورث، (وإن) (٢) كان إنما حركته اختلاج وليست من حياة لم يورث.


(١) في [أ، ب، هـ]: (المولود يولد).
(٢) في [هـ]: (وإذا).

٣٣٦٢٥ - حدثنا ابن فضيل عن (العلاء) (١) بن المسيب عن أبيه قال: لا يصلى على السقط ولا يورث.


(١) في [أ، ب]: (العلي).

٣٣٦٢٦ - حدثنا وكيع قال: ثنا شريك عن أبي إسحاق عن عطاء عن ابن عباس قال: إذا استهل الصبي ورث وورث وصلي عليه (١).


(١) حسن؛ شريك صدوق.

٣٣٦٢٧ - حدثنا ابن مهدي عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن القاسم قال: لا يورث المولود حتى يستهل.

٣٣٦٢٨ - حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: ولدت امرأة ولدا فشهدن نسوة (أنه) (١) اختلج وولد حيًا، ولم (يشهدن) (٢) على استهلاله، فقال شريح: الحي يرث الميت، ثم أبطل ميراثه لأنهن لم يشهدن على استهلاله.


(١) سقط من: [أ، ب، ط، هـ].
(٢) في [حـ، م]: (شهدوا).

[٩٤] في الاستهلال الذي يورث به ما هو؟

٣٣٦٢٩ - حدثنا ابن مهدي عن زائدة عن مغيرة عن إبراهيم قال: (إلاستهلال) (١) الصياح.


(١) في [جـ]: (الاستهلاح).

٣٣٦٣٠ - حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: استهلال الصبي صياحه (١).


(١) مضطرب؛ رواية سماك عن عكرمة مضطربة.

٣٣٦٣١ - حدثنا ابن مهدي عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال القاسم ابن محمد: الاستهلال النداء والعطاس.

٣٣٦٣٢ - حدثنا (معن) (١) بن عيسى عن (ابن) (٢) أبي ذئب عن الزهري قال: أرى العطاس (٣) الاستهلال.


(١) سقط من: [ب].
(٢) سقط من: [جـ].
(٣) في [هـ]: زيادة (من)، وتقدم في كتاب الديات برقم [٢٩٨٨٦]: (أرى العطاس استهلالًا)، وانظر: الحاوي ٨/ ١٧٢، والاستذكار ٨/ ٧٧، وسنن الدارمي (٣١٣١).

٣٣٦٣٣ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول اللَّه ﷺ قال: «ما من مولود (ولد) (١) إلا نخسه الشيطان، فيستهل صارخا من نخسة الشيطان، إلا ابن مريم وأمه» (٢).


(١) في [هـ]: (يولد).
(٢) صحيح؛ أخرجه البخاري (٢٤٣١)، ومسلم (٢٣٦٦).

[٩٥] في بعض الورثة يقر بأخ أو بأخت: ما له؟

٣٣٦٣٤ - حدثنا المحاربي عن الأعمش عن إبراهيم في الإخوة يدعى أحدهم الأخ وينكره الآخرون، قال: يدخل معهم بمنزلة (العبد) (١) يكون بين الإخوة (فيعتق) (٢) أحدهم نصيبه.


(١) في [هـ]: (عبد).
(٢) في [ب]: (ويعتق).

٣٣٦٣٥ - قال: وكان عامر والحكم وأصحابهما يقولون: لا يدخل إلا في نصيب الذي اعترف به.

٣٣٦٣٦ - حدثنا (ابن) (١) بكر عن ابن جريج قال: أخبرني بعض أهل صنعاء أن طاوسًا قضى في (بني أب) (٢): أربعةٍ، شهد أحدهم أن أباه استلحق عبدا كان بينهم، فلم يجز طاوس (استلحاقه) (٣) بالنسب، ولكنه أعطى العبد خمس الميراث في مال الذي شهد أن أباه استلحقه، وأعتق العبد في مال الذي شهد.


(١) في [أ، ب، ط، هـ]: (أبو)، وهو محمد بن بكر.
(٢) في [أ، ب، هـ]: (ميراث).
(٣) في [جـ، م]: (إلحاقه).

٣٣٦٣٧ - حدثنا يحيى بن آدم عن شريك عن خالد عن ابن سيرين عن شريح في رجل أقر بأخ قال: بينته أنه أخوه.

٣٣٦٣٨ - (١) قال: ثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم في الرجل يدعي أخا أو أختا قال: ليس بشيء حتى يقروا جميعًا.


(١) زيادة في [م]: (حدثنا).

٣٣٦٣٩ - حدثنا وكيع قال: إذا كانا أخوين، فادعى أحدهما أخا وأنكره الآخر قال: كان ابن أبي ليلى يقول: هي من ستة: للذي لم يدع ثلاثة، وللمدعي سهمان، (وللمدعى) (١) سهم.


(١) في [جـ]: (الدعي)، وفي [أ، ب]: (المدعى).

٣٣٦٤٠ - قال: وقال أبو حنيفة: هي من أربعة: للذي لم يدع سهمان، وللمدعي سهم، (وللمدعى سهم) (١).


(١) سقط من: [ب].

[٩٦] في أمة لرجل ولدت ثلاثة أولاد فادعي الأول والأوسط ونفى الآخر

٣٣٦٤١ - حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم في أمة ولدت ثلاثة أولاد فادعا مولاها الأول والأوسط ونفى الآخر (قال) (١): (هو كما قال) (٢).


(١) سقط من: [أ، ب، جـ].
(٢) في [أ، ب]: (كما هو).

٣٣٦٤٢ - حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر في الرجل يولد له الولدان (فينفي) (١) أحدهما، قال: يقر بهما جميعا، أو ينفيهما جميعا.


(١) في [أ، ب]: (ينتفى).

[٩٧] فيها (ترث) (١) النساء من الولاء (و) (٢) ما هو؟


(١) في [أ، ب، م]: (يرث).
(٢) سقط من: [م].

٣٣٦٤٣ - حدثنا عبد السلام عن الأعمش عن إبراهيم عن علي وعمر وزيد أنهم كانوا لا يورثون النساء من الولاء إلا ما أعتقن (١).


(١) منقطع؛ إبراهيم لم يدركهم.

٣٣٦٤٤ - حدثنا عباد عن هشام عن ابن سيرين قال: (لا ترث) (١) النساء من الولاء إلا [ما أعتقن أو كاتبن.


(١) في [ب، م]: (يرث).

٣٣٦٤٥ - حدثنا حفص عن أشعث عن جهم عن إبراهيم قال: لا يرث النساء من الولاء] (١) إلا ما كاتبن أو أعتق من أعتقن.


(١) سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ب، جـ، هـ].

٣٣٦٤٦ - (١) حدثنا معاذ عن أشعث عن الحسن أنه قال: لا (ترث) (٢) النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن، إلا الملاعنة فإنها ترث (٣) ابنها الذي انتفى منه أبوه.


(١) زيادة في [جـ]: (حدثنا حفص).
(٢) في [م]: (يرث).
(٣) زيادة في [هـ]: (من أعتق).

٣٣٦٤٧ - حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن رجل عن عمر بن عبد العزيز قال: لا (ترث) (١) النساء من الولاء إلا ما كاتبن أو أعتقن.


(١) في [م]: (يرث).

٣٣٦٤٨ - [حدثنا ابن أبي غنية عن عبد الملك عن عطاء قال: لا يرث النساء من الولاء شيئًا إلا ما كاتبن أو أعتقن] (١).


(١) سقط الخبر من: [أ، ب، جـ، هـ].

٣٣٦٤٩ - حدثنا ابن علية عن خالد عن أبي قلابة في امرأة توفيت وتركت مولاها، قال: هو مولاها إذا مات يرثه من يرثها من الذكور.

٣٣٦٥٠ - حدثنا عمر بن هارون عن يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: لا (ترث) (١) النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو كاتبن.


(١) في [ب، م]: (يرث).

٣٣٦٥١ - حدثنا غندر عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا (ترث) (١) النساء من الولاء إلا ما أعتقن.


(١) في [ب، م]: (يرث).

٣٣٦٥٢ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال في الرجل (يكاتب) (١) عبده ثم يموت ويدع ولدًا: رجالًا ونساءً؟ قال: المال بينهم بالحصص، والولاء للرجال دون النساء.


(١) في [جـ]: (كاتب).

٣٣٦٥٣ - حدثنا وكيع قال (حدثنا) (١) سفيان عن رجل لم يكن يسميه عن أبي سلمة (عن) (٢) سعيد بن المسيب في الرجل (يكاتب) (٣) عبده ثم يموت ويدع ولدًا: رجالًا ونساءً (قالا) (٤): المال بينهم بالحصص، والولاء (للرجال) (٥) دون النساء.


(١) سقط من: [هـ].
(٢) في [هـ]: (و).
(٣) في [جـ]: (كاتب).
(٤) في [أ، ب، جـ، م]: (قال).
(٥) في [هـ]: (للرجل).

٣٣٦٥٤ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أن امرأة أعتقت سالما (فوالى) (١) أبا حذيفة وتبناه، فمات فدفع ميراثه إليها.


(١) زيادة يستقيم بها المعنى؛ وتقدم ذكر القصة في ١١/ ٣٧٠ برقم [٣٣٥٧].

[٩٨] في امرأة اشترت أباها فأعتقته ثم مات ولها أخت

٣٣٦٥٥ - (١) حدثنا حفص عن أشعث عن جهم عن إبراهيم في امرأة اشترت أباها فأعتقته فمات، ولها أخت، قال: (لهما) (٢) الثلثان في كتاب اللَّه ولها الثلث الباقي؛ لأنها (عصبته) (٣).


(١) زيادة في [م]: (حدثنا أبو بكر قال).
(٢) في [أ، ب، جـ، م]: (لها).
(٣) في [أ، ب، جـ، م]: (عصبة).

٣٣٦٥٦ - قال أبو بكر: وهو عندي القول.

[٩٩] في امرأة أعتقت مملوكًا (ثم مات) (١): لمن يكون ولاؤه؟


(١) سقط من: [أ، ب].

٣٣٦٥٧ - حدثنا أبو داود الطيالسي عن حماد بن الجعد عن قتادة أن امرأة أعتقت مملوكًا لها ثم مات لمن يكون ولاؤه، لعصبتها أو لعصبة (ابنها) (١)، قال: كان الحسن وسعيد بن المسيب (يقولان) (٢): هو لعصبة الغلام.


(١) زيادة (معه) من: [جـ، م].
(٢) في [أ، ب، جـ]: (يقولون).

٣٣٦٥٨ - [قال قتادة: وحدثني خلاس أن عليًا جعله لعصبة الغلام] (١) (٢).


(١) سقط الخبر من: [أ، ب، جـ، هـ].
(٢) ضعيف؛ لضعف حماد بن الجعد.

٣٣٦٥٩ - قال: وحدثنا صالح بن الخليل أن ابن عباس قال ذلك (١).


(١) ضعيف؛ لضعف حماد بن الجعد.

٣٣٦٦٠ - حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي قال: سمعته يقول: ولد المرأة الذكر أحق بميراث مواليها من عصبتها، وإن كان (جناية) (١) فعلى عصبتها.


(١) في [ب]: (خباية).

٣٣٦٦١ - حدثنا حميد عن حسن عن فراس عن الشعبي عن شريح في امرأة أعتقت رجلًا ثم (ماتت) (١)، قال: الولاء لولدها والعقل عليهم.


(١) في [أ، هـ]: (مات).

٣٣٦٦٢ - قال: وكان عامر يقول: الولاء لولدها والعقل عليهم.

٣٣٦٦٣ - حدثنا أبو أسامة (قال: حدثنا) (١) حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: تزوج رئاب بن حذيفة بن سعيد بن سهم أمَ وائل ابنة (معمر) (٢) الجمحية، فولدت له ثلاثة، فتوفيت أمهم، فورثها بنوها رباعها وولاء مواليها (فخرج) (٣) بهم عمرو بن العاص (معه) (٤) إلى الشام فماتوا في طاعون عمواس، قال: فورثهم عمرو، وكان عصبتهم فلما رجع عمرو (جاء) (٥) بنو
٣٧٥
(معمر) (٦) (فخاصموه) (٧) في ولاء (أختهم) (٨) إلى عمر بن الخطاب فقال عمر: أقضي بينكم بما سمعت من رسول اللَّه ﷺ، سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: «ما أحرز الولد أو الوالد فهو لعصبته من كان»، قال: فقضى (لنا به) (٩) وكتب لنا كتابا، فيه (شهادة) (١٠) عبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت وآخر، حتى إذا استخلف عبد الملك بن مروان (توفي) (١١) مولى (لها) (١٢) وترك ألفي دينار، فبلغني أن ذلك القضاء قد غير، (فخاصموا) (١٣) إلى هشام بن إسماعيل، (فرفعنا) (١٤) إلى عبد الملك فأتيناه (بكتاب) (١٥) عمر فقال: إن كنت لأرى أن هذا من القضاء الذي لا يشك فيه، وما كنت أرى أن أمر (١٦) المدينة بلغ هذا أن يشكوا في هذا القضاء، فقضى لنا (به) (١٧) فلم (نزل) (١٨) فيه بعد (١٩).


(١) في [أ، ب، ط، هـ]: (عن).
(٢) في [أ، ب، جـ، م]: (يعمر).
(٣) في [م]: (فجرج).
(٤) سقط من: [أ، ب، س، ط، هـ].
(٥) في [أ، ب، هـ]: (جاءوا).
(٦) في [أ، ب، جـ، م]: (يعمر).
(٧) في [م]: (فجاصموه).
(٨) في [أ، ب، جـ، م]: (أخيهم).
(٩) في [أ، ب]: (لبابة).
(١٠) في [أ]: (بشهادة).
(١١) في [أ، ب]: (مات).
(١٢) في [أ، ب، جـ]: (لنا).
(١٣) في [هـ]: (فخاصموا).
(١٤) في [أ، ب]: (فدعا)، وفي [جـ]: (فدفعنا)، وفي [م]: (فرجعنا).
(١٥) في [أ، ب، جـ]: (كتاب).
(١٦) زاد في [هـ]: (أهل).
(١٧) في [أ، جـ، ط، هـ]: (فيه).
(١٨) في [ب]: (يزل).
(١٩) حسن؛ شعيب صدوق، أخرجه أحمد (١٨٣)، وأبو داود (٢٩١٧)، وابن ماجه (٢٧٣٢)، والنسائي في الكبرى (٦٣٤٨)، وابن عساكر ٦٢/ ٣٩٦، والفاكهي في أخبار مكة (٢٠٨١)، وابن عبد البر في التمهيد ٣/ ٦١.

 

٣٣٦٦٤ - حدثنا يحيى بن (آدم) (١) قال: ثنا مندل عن الأعمش عن إبراهيم قال: قال علي في (المرأة) (٢) تعتق الرجل: الولاء لولدها وولد ولدها ما بقي منهم ذكر، (فإن) (٣) انقرضوا رجع إلى عصبتها (٤).


(١) في [أ، ب، ط، م، هـ]: (أزهر).
(٢) في [هـ]: (امرأة).
(٣) في [جـ]: (فإذا).
(٤) ضعيف منقطع؛ مندل فيه ضعف، وإبراهيم لم يدرك عليًا.

[١٠٠] رجل مات وترك ابنه وأباه ومولاه، ثم مات المولى وترك مالا

٣٣٦٦٥ - حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن شريح وزيد بن ثابت في رجل مات وترك ابنه وأباه ومولاه ثم مات المولى وترك مالًا؟ فقال شريح: لأبيه السدس وما بقي فللابن.

٣٣٦٦٦ - وقال زيد بن ثابت: المال للابن وليس للأب شيء (١).


(١) منقطع؛ قتادة لم يسمع من زيد بن ثابت.

٣٣٦٦٧ - حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: سألته عن رجل أعتق مملوكًا له (فمات) (١) ومات المولى وترك الذي أعتقه أباه وابنه، (٢) فقال إبراهيم: (لأبيه) (٣) السدس، وما بقي فهو لابنه.


(١) زيادة من: [هـ].
(٢) زيادة في [جـ، م]: (قال).
(٣) في [أ، ب]: (لابنه).

٣٣٦٦٨ - حدثنا هشيم عن منصور عن الحسن قال: هو للابن.

٣٣٦٦٩ - حدثنا هشيم عن محمد بن سالم عن الشعبي أنه كان يقول ذلك.

٣٣٦٧٠ - حدثنا هشيم عن شعبة قال: سمعت الحكم وحمادا يقولان: هو للابن.

٣٣٦٧١ - حدثنا وكيع قال: حدثنا شعبة قال: سألت الحكم وحمادًا و(أبا) (١) إياس (٢) معاوية بن قرة عن امرأة أعتقت غلاما لها ثم ماتت وتركت أباها وابنها (فقالوا) (٣): الولاء للابن.


(١) سقط من: [أ، ب، هـ].
(٢) في [أ، ب، هـ]: زيادة (بن).
(٣) في [ط، هـ]: (فقالا).

٣٣٦٧٢ - وقال (أبو) (١) إياس: الولاء لولدها ما بقي منهم.


(١) سقطت من: [هـ].

٣٣٦٧٣ - حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: الولاء للابن.

٣٣٦٧٤ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان قال: بلغني عن زيد بن ثابت أنه قال: الولاء للابن (١).


(١) منقطع؛ سفيان لم يدرك زيد بن ثابت.

٣٣٦٧٥ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان (عن حماد) (١) قال: الولاء للابن.


(١) سقط من: [أ، ب].

٣٣٦٧٦ - وهو قول سفيان.

٣٣٦٧٧ - حدثنا وكيع قال: ثنا شعبة عن أبي معشر قال: كان إبراهيم يقول: للأب سدس الولاء، وللابن خمسة أسداس الولاء.

٣٣٦٧٨ - قال شعبة: قلت لأبي معشر: أسمعته من إبراهيم يقوله؟ قال: سمعته، وقال مغيرة: سمعته من إبراهيم يقوله.

٣٣٦٧٩ - حدثنا هشيم عن الشيباني عن الشعبي عن شريح أنه كان يقول: الولاء بمنزلة المال.

٣٣٦٨٠ - حدثنا وكيع قال: ثنا أبو عاصم عن الشعبي عن شريح أنه كان يجري الولاء مجرى المال.

[١٠١] في رجل مات وترك مولى له وجده وأخاه لمن الولاء؟

٣٣٦٨١ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء في رجل مات وترك مولى له وجده وأخاه لمن ولاء مولاه، قال عطاء: الولاء بينهما (نصفان) (١).


(١) في [جـ، ط، م، هـ]: (نصفين).

٣٣٦٨٢ - حدثنا وكيع قال: قال سفيان: بلغني عن الزهري أنه قال: الولاء للجد.

٣٣٦٨٣ - حدثنا زيد بن الحباب عن ابن أبي ذئب عن الزهري في رجل ترك جده وأخاه قال: الولاء للجد؛ لأنه (ينسب) (١) إلى الجد ولا (ينسب) (٢) إلى الأخ.


(١) في [أ، ب]: (ينتسب).
(٢) في [أ، ب]: (ينتسب).

[١٠٢] مملوك (تزوج) (١) حرة ثم إنه أعتق بعد ما ولدت له أولادًا، لمن يكون ولاء ولده؟


(١) في [أ، ب]: (ترك).

٣٣٦٨٤ - حدثنا جرير عن منصور والأعمش عن إبراهيم عن عمر في المملوك تزوّج الحرة فتلد له أولادًا فيعتق، قال: يلحق به ولاء ولده (١).


(١) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عمر.

٣٣٦٨٥ - حدثنا وكيع قال: ثنا الأعمش (عن إبراهيم -قال الأعمش) (١): أراه عن الأسود- قال عمر: إذا كانت الحرة تحت المملوك فولدت فولاء ولدها لموالي الأم، فإذا أُعتق الأب جر الولاء (٢).


(١) سقط من: [أ، ب].
(٢) صحيح.

٣٣٦٨٦ - حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبي عن عمر وعلي وعبد اللَّه وزيد كانوا يقولون: إذا لحقته العتاقة وله أولاد من حرة جر ولاءهم (١).
- فقلت للشعبي: فالجد؟ قال: الجد يجر كما يجر الأب.


(١) ضعيف منقطع؛ أشعث ضعيف، والشعبي لم يسمع من عمر.

٣٣٦٨٧ - حدثنا معتمر عن حجاج عن الشعبي عن الحارث عن علي قال: يرجع الولاء إلى موالي الأب إذا أعتق (١).


(١) ضعيف؛ منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس، والحارث ضعيف.

٣٣٦٨٨ - وحدث أن عمر وعثمان قضيا به (١).


(١) منقطع؛ الشعبي لم يسمع من عمر.

٣٣٦٨٩ - وأن شريحًا لم يقض به ثم قضى به.

٣٣٦٩٠ - حدثنا وكيع قال: ثنا هشام بن عروة عن أبيه أن مكاتبًا للزبير تزوج أم ولد لرافع بن خديج، قال: فولدت أولادًا ثم أعتق، فاختصم الزبير ورافع في ولائهم إلى عثمان فقضى بالولاء للزبير (١).


(١) صحيح.

٣٣٦٩١ - حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن حميد الأعرج عن محمد بن إبراهيم التيمي أن عثمان بن عفان قضى بالولاء للزبير (١).


(١) منقطع؛ التيمي لم يدرك عثمان.

٣٣٦٩٢ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن جابر عن الشعبي عن الأسود عن عبد اللَّه قال: إذا أعتق الأب جر الولاء (١).


(١) ضعيف؛ جابر الجعفي ضعيف.

٣٣٦٩٣ - [حدثنا وكيع قال: حدثنا أبان بن صَمعة عن عكرمة عن ابن عباس قال: إذا تزوج المملوك الحرة، فما جرى في الرحم، فولاؤه لموالي الأم، فإذا أعتق اللأبُ جرَّ الولاء] (١) (٢).


(١) سقط الخبر من: [أ، ب، ط، هـ].
(٢) صحيح؛ أخرجه إسحاق بن منصور في مسائل أحمد ٢/ ٤٢٧ (٢٩٩١).

٣٣٦٩٤ - حدثنا وكيع قال: ثنا إسرائيل عن جابر عن رجل من الأنصار يقال له إبراهيم عن علي قال: إذا أعتق الأب جر الولاء (١).


(١) مجهول، لإبهام الأنصاري.

٣٣٦٩٥ - حدثنا وكيع قال: ثنا إسرائيل عن جابر عن عامر عن شريح أنه كان لا يقضي بجر الولاء حتى حدثه الأسود عن عبد اللَّه أنه قضى به فقضى شريح (١).


(١) ضعيف؛ لضعف جابر.

٣٣٦٩٦ - حدثنا عبد الأعلى عن داود عن عكرمة بن خالد عن عمر بن عبد العزيز قال: يجر ولاء ولده.

٣٣٦٩٧ - حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن محمد قال: يجر ولاء ولده.

٣٣٦٩٨ - حدثنا معتمر عن يونس عن الحسن قال: يرجع الولاء إلى موالي الأب إذا أعتق.

٣٣٦٩٩ - حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن حماد بن سلمة عن قتادة عن سعيد وخلاس أنهما قالا: إذا تزوج المملوك الحرة فولدت أولادا، ثم أعتق (فإنه) (١) يجر الولاء.


(١) في [هـ]: (أنه).

٣٣٧٠٠ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن عبد اللَّه بن أبي السفر عن الشعبي قال: الجد يجر الولاء.

[١٠٣] من كان يقول: ما ولدت وهو مملوك، فولاؤه لموالي أمه

٣٣٧٠١ - حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن قيس بن (سعد) (١) عن مجاهد.


(١) في [س]: (سعيد).

٣٣٧٠٢ - وعن قتادة عن حميد بن عبد الرحمن وعكرمة بن خالد عن يزيد بن عبد الملك (قالا) (١): ما ولدت وهو مملوك فالولاء لموالي الأم، وما ولدت وهو حر فالولاء لموالي الأب.


(١) في [أ، ب، م، هـ]: (قالوا).

٣٣٧٠٣ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه كان يقول: لا يجر الولاء إلا ما ولدت وهو حر.

٣٣٧٠٤ - حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: رجل تزوج حرة فولدت، ثم عتق العبد لمن ولاء ولده؟ قال: ولاء ولده لأهل أمهم.

٣٣٧٠٥ - حدثنا ابن علية عن ابن عون عن الحسن كان يقول: إذا أعتق الرجل وأعتق ابنه رجل آخر جر ولاء (ابنه) (١)، فأتاه محمد بن سيرين فقال: عمر يقول هذا قال: نحن نقوله (٢).


(١) في [أ، ب، هـ]: (أبيه).
(٢) منقطع؛ ابن سيرين لا يروي عن عمر.

[١٠٤] في رجل أعتقه قوم وأعتق أباه آخرون

٣٣٧٠٦ - حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في رجل أعتقه قوم وأعتق أباه آخرون قال: (يتوارثان) (١) بالأرحام وجنايتهما على عاقلة مواليهما.


(١) في [أ، ب]: (يتوارثون).

٣٣٧٠٧ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن حماد عن إبراهيم قال: اختصم علي والزبير في مولى لصفية إلى عمر فقضى عمر بالميراث للزبير والعقل على علي (١).


(١) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عليًا.

[١٠٥] من قال: إذا كانت العصبة (أحدهم) (١) أقرب بأم فله المال


(١) في [أ، ب، جـ]: (آخرهم).

٣٣٧٠٨ - حدثنا وكيع قال: ثنا الأعمش عن أبي وائل قال: كتب عمر إلى عبد اللَّه إذا كان أحد العصبة أقرب بأم فأعطه المال (١).


(١) صحيح.

٣٣٧٠٩ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال قضى رسول اللَّه ﷺ بالدين قبل الوصية وأنتم تقرأون: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: ١١]، وأن (أعيان) (١) (بني) (٢) الأم يتوارثون دون بني العلات، الإخوة من الأب والأم دون الإخوة من الأب (٣).


(١) سقط من: [أ، ب، جـ].
(٢) في [أ، ب]: (من).
(٣) ضعيف؛ لضعف الحارث، أخرجه أحمد (١٠٩١)، وابن ماجه (٢٧١٥)، وأبو يعلى (٦٢٥)، والترمذي (٢٠٩٤)، والحاكم ٤/ ٣٣٦، وابن الجارود (٩٥٠)، والدارقطني ٤/ ٨٦، وعبد الرزاق (١٩٠٠٣)، والحميدي (٥٥)، والطيالسي (١٧٩)، والطبري ٤/ ٢٨١، والبيهقي ٦/ ٢٦٧، وسبق ١٠/ ١٦٠.

٣٣٧١٠ - حدثنا وكيع قال: ثنا مالك بن (مغول) (١) قال: سألت الشعبي عن بني عم لأب وأم إلى ثلاثة، وعن بني عم لأب إلى اثنين فقال الشعبي: المال لبني العلات.


(١) في [أ، ب]: (معول).

٣٣٧١١ - حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: قال عمر: إذا كانت العصبة أحدهم أقرب بأم، (فالمال له في الولاء) (١) (٢)


(١) في [هـ]: (قال: فالولاء له)، وفي [أ، ب]: (فالمال في الولاء)، وفي [جـ]: (فالمال لهم في الولاء).
(٢) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عمر.

[١٠٦] في الولاء من قال: هو (للكبر) (١) يقول: الأقرب من الميت (٢)


(١) في [أ، ب، جـ، م]: (للكفو).
(٢) أي هل يكون الولاء للكبير من العصبة أو يقسم حسب الميراث؟.

٣٣٧١٢ - حدثنا ابن فضيل عن مغيرة عن إبراهيم أن عليًا وعبد اللَّه وزيدًا قالوا: الولاء (للكبر) (١) (٢).


(١) في [أ، ب، جـ، م]: (للكفو).
(٢) منقطع؛ إبراهيم لم يدركهم.

٣٣٧١٣ - حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عمر وعبد اللَّه وزيد قالوا: الولاء (للكبر) (١) (٢).


(١) في [أ، ب، جـ، م]: (للكفو).
(٢) منقطع؛ إبراهيم لم يدركهم.

٣٣٧١٤ - حدثنا ابن إدريس عن الشيباني عن الشعبي عن شريح أنه قضى فيه كما يقضي في المال.

٣٣٧١٥ - قال: وكان علي وزيد يجعلانه (للكبر) (١) (٢).


(١) في [أ، ب، جـ، م]: (للكفو).
(٢) صحيح.

٣٣٧١٦ - حدثنا وكيع قال: ثنا مسعر وسفيان عن عمران بن مسلم بن رياح الثقفي عن عبد اللَّه بن معقل عن علي قال: الولاء شعبة من الرق، فمن أحرز الميراث أحرز الولاء (١).


(١) صحيح؛ عمران ثقة.

٣٣٧١٧ - حدثنا وكيع عن مسعر عن ابن رياح عن سالم بن عبد اللَّه قال: الولاء (للكبر) (١).


(١) في [أ، ب، جـ، م]: (للكفو).

٣٣٧١٨ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن ليث عن طاوس قال: الولاء (للكبر) (١).


(١) في [أ، ب، جـ، م]: (للكفو).

٣٣٧١٩ - حدثنا وكيع ثنا سفيان (عن قيس) (١) بن مسلم عن أبي مالك الغفاري قال: (إذا مات) (٢) المعتق الأول (فأيكم) (٣) من يرثه فله ولاء مولاه.


(١) سقط من: [أ، ب]، وفي [هـ]: (عن عمران).
(٢) بياض في النسخ، وانظر: مسائل أحمد لإسحاق بن منصور ٢/ ٤٢٦.
(٣) في [هـ]: (فإنكم).

٣٣٧٢٠ - حدثنا هشيم عن يونس عن ابن سيرين قال: إذا مات مولى القوم نظر إلى أقرب الناس منه فجعل له ميراثه.

٣٣٧٢١ - حدثنا وكيع عن أبي عاصم عن الشعبي قال: كان شريح يجري الولاء مجرى المال.

٣٣٧٢٢ - قال الشعبي: وأهل المدينة يقولون: الولاء (للكبر) (١).


(١) في [أ، ب، جـ، م]: (للكفو).

٣٣٧٢٣ - حدثنا وكيع قال: ثنا مسعر عن أبي عون أن شريحًا قضى في (آل) (١) الأشعث أن الولاء بين العم و(بني) (٢) الأخ.


(١) سقط من: [أ، ب، هـ].
(٢) في [هـ]: (بين).

[١٠٧] (١) اللقيط: لمن ولاؤه؟


(١) زيادة في [أ، ب، جـ، م]: (في).

٣٣٧٢٤ - حدثنا ابن عيينة عن الزهري سمع (١) أبا جميلة يقول: وجدت منبوذا على عهد عمر، (فذكره) (٢) عريفي لعمر فدعاني فسألني فأخبرته فقال: حر، وولاؤه لك وعلينا رضاعه (٣).


(١) في [هـ]: زيادة (سنين).
(٢) في [أ، ب]: (فذكر).
(٣) صحيح؛ أخرجه عبد الرزاق (١٣٨٤٠)، والطبراني (٦٤٩٩)، والبيهقي ٦/ ٢٠١، وابن سعد ٥/ ٦٣، والطحاوي في شرح المشكل ٧/ ٣١٠، وبنحوه مالك ٢/ ٧٣٨.

٣٣٧٢٥ - حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال: قال علي: المنبوذ حر، فإن أحب أن يوالي الذي التقطه والاه، وإن أحب أن يوالي غيره والاه (١).


(١) منقطع؛ أبو جعفر لم يدرك عليًا.

٣٣٧٢٦ - حدثنا عمر بن هارون عن (ابن) (١) جريج عن عطاء قال: الساقط يوالي من شاء.


(١) في [أ]: (أبي).

[١٠٨] في ميراث اللقيط: لمن هو؟

٣٣٧٢٧ - حدثنا عبد السلام بن حرب عن مغيرة عن إبراهيم قال: ميراث اللقيط بمنزلة (اللقطة) (١).


(١) سقط من: [أ، ب، جـ، م، هـ]، وتقدم الخبر في كتاب الفرائض ١١/ ٣٤٧ برقم [٣٣٤٨٧]، وانظر: الاستذكار ٧/ ١٦١.

٣٣٧٢٨ - حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن قال: (جريرته) (١) في بيت المال، وميراثه (لهم) (٢).


(١) في [أ، ب]: (خريرثه).
(٢) سقط من: [أ، ب].

٣٣٧٢٩ - حدثنا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب عن الزهري أن عمر بن الخطاب أعطى ميراث (المنبوذ) (١) للذي كفله (٢).


(١) في [أ، ب]: (المسود).
(٢) منقطع؛ الزهري لم يدرك عمر.

٣٣٧٣٠ - حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمر بن (١) رؤبة عن عبد الواحد (٢) النصري عن واثلة بن الأسقع قال: ترث المرأة ثلاثة: لقيطها، وعتيقها، والملاعنة ابنها (٣).


(١) في [أ، جـ]: زيادة (عبد اللَّه بن).
(٢) في [هـ]: زيادة (بن عبد اللَّه).
(٣) ضعيف؛ عمر بن رؤبة ضعيف، وأخرجه سعيد بن منصور (٤٧٩)، كما أخرجه مرفوعًا أحمد (١٦٠٠٤)، وأبو داود (٢٩٠٦)، والترمذي (٢١١٥)، والنسائي في الكبرى (٦٣٦١)، وابن ماجه (٢٧٤٢).

[١٠٩] في الرجل يسلم على يدي رجل ثم يموت: من قال: يرثه؟

٣٣٧٣١ - حدثنا وكيع قال: ثنا عبد العزيز (بن عمر بن عبد العزيز) (١) (عن عبد اللَّه) (٢) بن موهب قال: سمعت تميما الداري يقول: قلت: يا رسول اللَّه، ما
٣٨٨
السنة في الرجل من أهل الكتاب يسلم على يدي الرجل من المسلمين؟ قال: «هو أولى الناس (بمحياه) (٣) ومماته» (٤).


(١) سقط من: [أ، هـ].
(٢) في [أ]: (بن عبدان).
(٣) في [أ، ب]: (محياه).
(٤) معلول؛ الصواب: أن ابن موهب لم يسمع من تميم، وعورض بحديث: «إنما الولاء لمن أعتق»، وحديث الباب، أخرجه أحمد (١٦٩٤٨)، وأبو داود (٢٩١٨)، والترمذي (٢١١٢)، وابن ماجه (٢٧٥٢)، والنسائي في الكبرى (٦٤١٣)، والبخاري في التاريخ ٥/ ١٩٨، والحاكم ٢/ ٢١٩، والدارقطني ٤/ ١٨١، وعبد الرزاق (٩٨٧٢)، وأبو يعلى (٧١٦٥)، والطبراني (١٢٧٢)، والبيهقي ١٠/ ٢٩٦، والطحاوي في شرح المشكل (٢٨٥٣)، والدارمي (٣٠٣٣).

٣٣٧٣٢ - حدثنا عبد السلام عن خصيف عن مجاهد أن رجلًا أتى عمر فقال: إن رجلا أسلم علي يدي فمات وترك ألف درهم، (فتحرجت) (١) منها، فرفعتها إليك، فقال: أرأيت لو (جنى جناية) (٢) على من كانت تكون؟ قال، علي، قال، فميراثه لك (٣).


(١) في [جـ]: (فخرجت).
(٢) في [ب]: (خبا خباية).
(٣) ضعيف منقطع؛ لضعف خصيف، ومجاهد لم يدرك عمر.

٣٣٧٣٣ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أن عمر بن الخطاب قال: إذا والى رجل رجلًا فله ميراثه وعليه عقله (١).


(١) منقطع؛ الزهري لم يدرك عمر.

٣٣٧٣٤ - [حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: إذا أسلم على يدي الرجل فله ميراثه وعليه عقله] (١).


(١) سقط الخبر من: [أ، ب، جـ، هـ].

٣٣٧٣٥ - حدثنا ابن نمير قال: ثنا عبد العزيز بن عمر قال: قضى أبي في رجل من أهل الذمة أسلم على يدي رجل فمات وترك ابنة، فأعطى ابنته النصف وأعطى الذي أسلم على يديه النصف.

٣٣٧٣٦ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن محمد بن المنتشر عن مسروق قال: كان فينا رجل نازل أقبل من الديلم، فمات وترك ثلاثمائة درهم، فأتيت ابن مسعود فسألته فقال: هل له من رحم؟ أو هل لأحد منكم (عليه) (١) عقد ولاء؟ قلنا: لا، قال: فها هنا (ورثة) (٢) كثير -يعني بيت المال (٣).


(١) سقط من: [أ، ب، جـ، م].
(٢) في [أ، ب، هـ]: (ورثه).
(٣) صحيح.

٣٣٧٣٧ - حدثنا ابن إدريس عن ليث عن أبي الأشعث عن مولاه قال: سألت عمر عن رجل أسلم على يدي (فعاقدني فمات) (١) قال: أنت أحق الناس بميراثه ما لم يترك وارثًا فإن (أبيت فهذا) (٢) بيت المال (٣).


(١) سقط من: [هـ].
(٢) في [هـ]: (لم يترك وارثًا ففي).
(٣) مجهول؛ لجهالة المولى.

٣٣٧٣٨ - حدثنا وكيع قال: ثنا الربيع بن أبي صالح الأسلمي عن (شيخ يكنى أبا مدرك) (١) أن رجلًا من أهل السواد يقال له حشي أتى عليا ليواليه فأبى أن يواليه (٢)، قال: فأتى العباس أو ابن العباس فوالاه (٣).


(١) في [هـ]: (رجل سماه).
(٢) زيادة في [أ، ب، جـ، م]: (ورده).
(٣) مجهول؛ لجهالة أبي مدرك.

٣٣٧٣٩ - حدثنا غندر عن عثمان بن غياث (قال: سمعت) (١) الحسن يقول في رجل أسلم على يدي رجل فقال: له ميراثه إلا أن يكون له أخت، فإن (كانت) (٢) أخت فلها المال وهي أحق به.


(١) سقط من: [هـ].
(٢) في [أ، ب]: (كان).

٣٣٧٤٠ - حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا هشام عن ابن سيرين أن أبا الهذيل أسلم على يديه رجل، فمات وترك عشرة آلاف (درهم) (١)، فأتى بها أبو (الهذيل) (٢) زيادًا، فقال زياد: أنت أحق بها، فقال: لا حاجة لي فيها، فقال زياد: أنت وارثه، فأبى فأخذها زياد فجعلها في بيت المال.


(١) سقط من: [م].
(٢) في [هـ]: (هذيل).

[١١٠] من قال: إذا أسلم على يديه فليس له من ميراثه شيء

٣٣٧٤١ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن مطرف عن الشعبي.

٣٣٧٤٢ - وعن يونس عن الحسن قالا: ميراثه للمسلمين وعقله عليهم.

٣٣٧٤٣ - حدثنا وكيع قال: ثنا داود بن أبي عبد اللَّه قال: كانت لنا ظئر ولها ابن أسلم على أيدينا فمات (١) وترك مالًا، فسألت الشعبي فقال: ادفعه إلى أمه.


(١) في [هـ]: زيادة (الابن).

٣٣٧٤٤ - حدثنا وكيع قال: ثنا حسن بن صالح عن مطرف عن الشعبي قال: لا ولاء إلا لذي نعمة.

٣٣٧٤٥ - حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في رجل والى رجلًا فأسلم على يديه قال: لا يرثه إلا أنه إن شاء أوصى له بماله كله.

[١١١] في الرجل يموت ولا يعرف له وارث

٣٣٧٤٦ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن مجاهد بن وردان عن عروة بن الزبير عن عائشة أن مولى للنبي ﷺ وقع من نخلة فمات، وترك مالا ولم يدع ولدا ولا حميمًا، فقال النبي ﷺ: «أعطوا ميراثه رجلًا من أهل قريته» (١).


(١) صحيح؛ أخرجه أحمد (٢٥٠٥٤)، وأبو داود (٢٩٠٢)، وابن ماجه (٢٧٣٣)، والترمذي (٢١٠٥)، والنسائي في الكبرى (٦٣٩١)، والبيهقي ٦/ ٢٤٣، والطيالسي (١٤٦٥)، وإسحاق (٨٥٣)، والبغوي (٢٢٣٠)، وأبو الشيخ في طبقات المحدثين (٩١٧)، والطحاوي ٤/ ٤٠٤، والمزي ٢٧/ ٢٣٩.

٣٣٧٤٧ - حدثنا وكيع قال: ثنا علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن محمد ابن عبد الرحمن بن ثوبان أن رجلًا من جرهم توفي بالسراة وترك مالًا، فكتب فيه إلى عمر، فكتب عمر إلى الشام فلم يجدوا بقي من جرهم واحد، فقسم عمر ميراثه في القوم الذين توفي فيهم (١).


(١) منقطع؛ محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان لا يروي عن عمر.

٣٣٧٤٨ - حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن أبيه عن عبد الرحمن بن عمرو بن سهل قال: مات مولى على عهد عثمان ليس له مولى، فأمر عثمان بماله فأدخل بيت المال (١).


(١) حسن؛ عبد الرحمن بن إسحاق صدوق.

٣٣٧٤٩ - حدثنا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق سئل عن رجل مات ولم يترك مولى عتاقة ولا وارثا قال: ماله حيث وضعه، فإن لم يكن أوصى بشيء فماله في بيت المال.

٣٣٧٥٠ - حدثنا عباد بن العوام عن أبي بكر بن أحمر عن عبد اللَّه بن بريدة عن أبيه قال: كنت عند رسول اللَّه ﷺ (فجاءه) (١) رجل فقال: يا رسول اللَّه، إن عندي ميراث رجل من الأزد، وإني لم أجد أزديا أدفعه إليه، قال: «(فانطلق) (٢) فالتمس أزديا عامًا أو حولًا فادفعه إليه»، قال: فانطلق ثم أتاه في (العام) (٣) (السابع) (٤) فقال: يا رسول اللَّه ما وجدت أزديا أدفعه إليه، قال: «انطلق إلى أول خزاعي فادفعه إليه»، قال: فلما (قفى) (٥) قال: «علي به»، قال: «فاذهب فادفعه إلى أكبر خزاعة» (٦).


(١) في [م]: (فجاء).
(٢) في [م]: (انطلق).
(٣) في [هـ، م]: (العالم).
(٤) في مصادر التخريج: (الثاني).
(٥) سقط من: [أ، ب، جـ، م]، وفي [هـ]: (ولى).
(٦) حسن؛ أبو بكر بن أحمر صدوق، أخرجه أحمد (٢٢٩٤٤)، وأبو داود (٢٩٠٤)، والنسائي في الكبرى (٦٣٩٥)، والبخاري في التاريخ ٢/ ٢٥٣، والطيالسي (٨١٢)، والطحاوي في شرح المشكل (٢٤٠١)، والبيهقي ٦/ ٢٤٣، وابن أبي عاصم في الأوائل (١٤٩).

٣٣٧٥١ - حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة عن عمر أن رجلًا مات ولم يترك عصبة فقال عمر: يرثه (الذي) (١) كان يغضب لغضبه وجيرانه (٢).


(١) في [أ، ب]: (الذين).
(٢) منقطع؛ يحيى بن جعدة لم يسمع من عمر.

٣٣٧٥٢ - حدثنا يزيد (١) قال: ثنا محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن سليمان بن يسار قال: توفي رجل من الحبشة فأتي رسول اللَّه ﷺ بميراثه قال: «انظروا هل (له) (٢) وارث؟» فلم يجدوا له وارثًا، فقال رسول اللَّه ﷺ: «انظروا (من هاهنا) (٣) من مسلمي الحبشة فادفعوا إليهم ميراثه» (٤).


(١) في [أ، ب، هـ]: زيادة (بن هارون عن حماد بن سلمة).
(٢) سقط من: [أ، ب].
(٣) في [أ، ب]: (هل هاهنا).
(٤) مرسل؛ سليمان بن يسار تابعي.

[١١٢] في (الذي) (١) يموت ولا يدع عصبة ولا وارثًا، من يرثه؟


(١) في [هـ]: (الذمي).

٣٣٧٥٣ - حدثنا عبد السلام عن إسحاق بن عبد اللَّه بن أبي فروة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن عمرو بن العاص كتب إلى عمر في (الراهب) (١) يموت ليس له وارث، فكتب إليه أن (أعط) (٢) ميراثه الذين كانوا يؤدون جزيته (٣).


(١) في [أ، ب، جـ، م]: (الواهب).
(٢) في [ب، هـ]: (أعطه).
(٣) ضعيف جدًا؛ إسحاق بن عبد اللَّه بن أبي فروة متروك.

٣٣٧٥٤ - حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في (الذي) (١) يموت ليس له وارث، قال: ميراثه لأهل قريته يستعينون به في خراجهم.


(١) في [هـ]: (الذمي).

٣٣٧٥٥ - حدثنا أبو أسامة عن سليمان بن مغيرة قال: سألت الحسن عن رجل بايع امرأة من أهل الذمة فكان لها عنده شيء فنبذها فلم يجدها: أيجعله في بيت مال المسلمين؟ قال: نعم.

[١١٣] في الكلالة من هم؟

٣٣٧٥٦ - حدثنا ابن عيينة عن سليمان عن طاوس عن ابن عباس قال: كنت آخر الناس عهدا بعمر، فسمعته يقول: الكلالة من لا ولد له (١).


(١) صحيح.

٣٣٧٥٧ - حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن الشعبي قال: قال أبو بكر: رأيت في الكلالة رأيًا، فإن يك صوابًا فمن عند اللَّه، وإن يك خطأ فمن قبلي والشيطان، الكلالة ما عدا الولد والوالد (١).


(١) منقطع؛ الشعبي لم يدرك أبا بكر، أخرجه عبد الرزاق (١٩١٩١)، وسعيد بن منصور في التفسير (٥٩١)، والطبري في التفسير.

٣٣٧٥٨ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عز عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد قال: قال لي ابن عباس: الكلالة من لا ولد له ولا والد (١).


(١) صحيح؛ صرح ابن جريج بالتحديث كما عند الطبري في التفسير ٤/ ٢٨٤.

٣٣٧٥٩ - حدثنا (المقرئ) (١) عن سعيد بن أبي أيوب قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أنه قال: ما أعضل بأصحاب رسول اللَّه ﷺ شيء ما أعضلت بهم الكلالة (٢).


(١) في [أ، ب، جـ، هـ]: (المقبري).
(٢) صحيح.

٣٣٧٦٠ - حدثنا سهل بن يوسف عن شعبة عن الحكم قال: سألته عن الكلالة فقال: ما دون الولد والأب.

٣٣٧٦١ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن يعلى (عن) (١) القاسم عن سعد بن مالك أنه قرأ هذا (الحرف) (٢): وله أخ أو أخت (من أم) (٣) (٤).


(١) في [أ، ب، جـ]: (بن).
(٢) في [أ، ب، م]: (حرق).
(٣) سقطت من: [أ، ب، جـ، م]، وأثبتها في [هـ]: من الدارمي والبيهقي، وقد روى الخبر ابن جرير الطبري ٤/ ٢٨٧، والدارمي (٢٩٧٥)، والبيهقي ٦/ ٢٣١، وابن عبد البر في التمهيد ٥/ ١٩٩، وابن أبي حاتم في التفسير (٤٩٣٦).
(٤) مجهول، القاسم هو ابن عبد اللَّه بن ربيعة الثقفي مجهول.

٣٣٧٦٢ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن سليم بن عبد السلولي عن ابن عباس قال: الكلالة ما خلا الولد والوالد (١).


(١) مجهول؛ لجهالة سليم بن عبدٍ.

٣٣٧٦٣ - [حدثنا وكيع عن عمران بن حدير عن السميط قال: كان عمر يقول الكلالة ما خلا الولد والوالد] (١) (٢).


(١) سقط الخبر من: [أ، ب].
(٢) منقطع؛ السميط لم يدرك عمر.

٣٣٧٦٤ - حدثنا عباد بن العوام عن سفيان (بن) (١) حسين عن رجل عن ابن عباس قال: الكلالة هو الميت (٢).


(١) في [أ، ب، جـ، هـ، م]: (عن).
(٢) مجهول، لإبهام الراوي.

١) [١١٤] في بيع الولاء وهبته من كرهه


(١) في [أ، ب]: تقدم باب [١١٦، ١١٧] على باب: [١١٤، ١١٥].

٣٣٧٦٥ - حدثنا ابن عيينة عن عبد اللَّه بن دينار عن ابن عمر قال: نهى رسول اللَّه ﷺ عن بيع الولاء وعن هبته (١).


(١) صحيح؛ أخرجه البخاري (٦٧٥٦)، ومسلم (١٥٠٦).

٣٣٧٦٦ - حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: قال (١) (علي) (٢): الولاء بمنزلة الحلف لا يباع ولا يوهب أقروه حيث جعله اللَّه تعالى (٣).


(١) زيادة (قال) من: [جـ، م].
(٢) سقط من: [أ، ب، جـ، م]، وقد سبق الخبر ٦/ ١٢٢ برقم [٢١٦٨٨] بإثباتها، وهكذا أخرجه عبد الرزاق (١٦١٤٠)، والشافعي في الأم ٤/ ١٢٥، وسعيد بن منصور (٢٧٧)، والبيهقي ١٠/ ٢٩٤.
(٣) منقطع؛ مجاهد لم يدرك عليًا.

٣٣٧٦٧ - حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: قال عبد اللَّه: إنما الولاء كالنسب، أيبيع الرجل (نسبه) (١) (٢).


(١) في [أ، ز]: (نسيبه).
(٢) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عبد اللَّه.

٣٣٧٦٨ - حدثنا جرير وحفص وأبو خالد عن عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس قال: الولاء لا يباع ولا يوهب (١).


(١) ضعيف؛ لضعف عبد الملك بن أبي سليمان.

٣٣٧٦٩ - حدثنا محمد بن يزيد عن أيوب أبي العلاء عن قتادة عن عمر قال: الولاء كالرحم: لا يباع، ولا يوهب (١).


(١) منقطع؛ قتادة لا يروي عن عمر.

٣٣٧٧٠ - [حدثنا أبو خالد عن داود عن سعيد بن المسيب قال: الولاء كالنسب لا يباع ولا يوهب] (١).


(١) سقط الخبر من: [أ، ب، جـ، ط، هـ].

٣٣٧٧١ - [حدثنا وكيع عن إسرائيل عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة قال: الولاء نسب لا يباع ولا يوهب] (١).


(١) سقط الخبر من: [أ، ب، ط، هـ].

٣٣٧٧٢ - حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي مسكين عن إبراهيم قال: الولاء لا يباع ولا يوهب.

٣٣٧٧٣ - حدثنا عباد عن هشام عن الحسن وابن سيرين أنهما قالا: الولاء (شجنة) (١) كالنسب لا يباع ولا يوهب.


(١) في [ك]: (شحنة)، وفي [ص]: (سجية)، وتقدم برقم [٢١٦٩٣] بلفظ: (لحمة).

٣٣٧٧٤ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال: الولاء لا يباع ولا يوهب.

٣٣٧٧٥ - حدثنا ابن علية عن ليث عن طاوس قال: الولاء لا يباع ولا يوهب ولا يتصدق به.

[١١٥] من رخص في هبة الولاء

٣٣٧٧٦ - حدثنا ابن عيينة عن عمرو قال: وهبت ميمونة ولاء سليمان بن يسار لابن عباس (١).


(١) منقطع؛ عمرو لم يدرك ميمونة.

٣٣٧٧٧ - حدثنا جرير عن منصور قال: سألت إبراهيم عن رجل أعتق رجلًا فانطلق المعتق فوالى غيره، قال: ليس له (ذاك) (١) إلا أن يهبه المعتق.


(١) في [هـ]: (ذلك).

٣٣٧٧٨ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن عمرو بن حزم أن امرأة من محارب وهبت ولاء عبدها لنفسه (١)، وأعتقته وأعتق نفسه، قال: فوهب نفسه لعبد الرحمن بن عمرو بن حزم، قال: وماتت فخاصم الموالي (إلى) (٢) عثمان، قال: فدعا عثمان بالبينة على ما قال، قال: فأتاه بالبينة فقال عثمان: اذهب (فوال) (٣) من شئت، قال أبو بكر: فوالى عبد الرحمن (بن عمرو) (٤) بن حزم (٥).


(١) في [أ، ب، جـ]: (لبنته)، وفي [م]: (لبنيه)، وتقدم برقم [٢١٦٩٩].
(٢) سقط من: [ب].
(٣) في [أ، ب، جـ]: (فوالي).
(٤) سقط من: [أ، ب].
(٥) منقطع؛ أبو بكر بن عمرو بن حزم لم يسمع من عثمان.

٣٣٧٧٩ - أبو داود الطيالسي عن شعبة قال: أخبرني منصور عن إبراهيم والشعبي أنهما قالا: لا بأس ببيع ولاء السائبة وهبته.

٣٣٧٨٠ - حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن حماد بن سلمة عن قتادة أن امرأة وهبت ولاء مواليها لزوجها فقال هشام بن هبيرة: أما أنا فأراه لزوجها ما عاش، فإذا مات رددته إلى ورثة المرأة.

٣٣٧٨١ - حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم قال: لا بأس إذا أذن (المولى) (١) أن يوالي غيره.


(١) في [أ، ب، جـ، هـ]: (الموالي).

٣٣٧٨٢ - حدثنا ابن علية عن (سعيد) (١) عن قتادة وجدته في مكان آخر عن سعيد بن المسيب إنه كان لا يرى بأسا ببيع الولاء إذا كان من مكاتبة، ويكرهه إذا كان عتقًا.


(١) في [ص]: (سعد).

٣٣٧٨٣ - حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن منصور قال: سألت إبراهيم عن بيع الولاء فقال: هو محدث.

٣٣٧٨٤ - (١) حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سليمان عن إبراهيم قال: لا ترث النساء من الولاء إلا ما أعتقن.


(١) زيادة في [م]: (حدثنا أبو بكر).

[١١٦] في امرأة توفيت ولها بنون وابنتان إحدى الابنتين غائبة

٣٣٧٨٥ - حدثنا الفضل بن دكين قال: ثنا زكريا سمعت عامرًا يقول في امرأة توفيت ولها ثلاثة بنين ذكور وابنتان إحداهما غائبة بالشام والأخرى عندها، فزعمت أن لها عند ابنتها التي بالشام مالًا، وأنها قالت (لبنيها) (١): أحب أن تطلبوا لها المال الذي عندها بما يصيبها من ميراثي، (فقالوا: نعم، قالت: (وأحب) (٢) أن تجعلوا ما يصيبها من ميراثي) (٣) لأختها (فيصيبها) (٤) (كما يصيب) (٥) رجل منكم،
٤٠٠
فقالوا: نعم، ثم إن ابنتها جاءت بعد ما اقتسموا الميراث فطلبت ما يصيبها من ميراثها، قالت: لم يكن لها عندي مال، (فسئل) (٦) إبراهيم فقال: يؤخذ من كل إنسان منهم بالسوية فيرد عليها، وقال عامر: يؤخذ أحد السهمين اللذين أصابت الجارية فيرد على أختها، فيصيب كلَ واحدة منهما سهمٌ ولكل رجل سهمان.


(١) في [أ، ب]: (لبنتها).
(٢) سقط من: [ط، هـ].
(٣) سقط في [أ، ب]: ما بين القوسين.
(٤) في [أ، ب، هـ]: (فنصيبها).
(٥) في [أ، ب، هـ]: (كنصيب).
(٦) بياض في النسخ، وأثبتها في [هـ]، اجتهادًا منه رحمه الله.

[١١٧] في الرجل والمرأة يسلم قبل أن يقسم الميراث

٣٣٧٨٦ - حدثنا هشيم عن أدهم السدوسي عن أناس من قومه أن امرأة ماتت وهي مسلمة وتركت أما لها نصرانية، فأسلمت أمها قبل أن يقسم ميراث ابنتها، فأتوا عليًا فذكروا ذلك له فقال: لا ميراث لها، ثم قال: (كم) (١) تركت؟ فأخبروه فقال: (أنيلوها) (٢) (منه) (٣) بشيء (٤).


(١) في [أ، ب]: (لم).
(٢) في [أ، ب، م]: (ابتلوها).
(٣) سقط من: [أ، ب، هـ].
(٤) مجهول؛ لجهالة الرجال السدوسيين.

٣٣٧٨٧ - حدثنا أبو خالد عن داود عن سعيد بن المسيب قال: إذا مات الميت يرد الميراث لأهله.

٣٣٧٨٨ - حدثنا علي بن مسهر عن ابن أبي عروبة عن أبي معشر عن (١) إبراهيم قال: من أعتق عند الموت أو أسلم عند الموت فلا حق لواحد منهم؛ لأن الحقوق وجبت عند الموت.


(١) في [س، ط، هـ]: زيادة (ابن).

٣٣٧٨٩ - حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة عن حصين قال: رأيت (شيخًا) (١) يتوكأ على عصا، فقيل: هذا وارث صفية (أسلم) (٢) على ميراث، فلم يورث.


(١) في [أ، ب]: (شريحًا).
(٢) في [أ، ب، جـ، م، هـ]: (أسلمت).

٣٣٧٩٠ - حدثنا أبو داود عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادًا عن رجل أسلم على ميراث فقالا: لا يرث.

٣٣٧٩١ - حدثنا عبد الأعلى عن (معمر) (١) عن الزهري في العبد يعتق على الميراث أنه ليس له شيء.


(١) في [أ]: (متمر).

[١١٨] من قال: يرث ما لم يقسم الميراث

٣٣٧٩٢ - حدثنا عبد الوهاب عن خالد عن أبي قلابة عن (يزيد بن قتادة) (١) أن أباه توفي وهو نصراني و(يزيد) (٢) مسلم وله إخوة نصارى، فلم يورثه عمر منه، ثم توفيت أم (يزيد) (٣) وهي مسلمة، فأسلم إخوته بعد موتها، فطلبوا الميراث فارتفعوا إلى عثمان فسأل عن ذلك فورثهم (٤).


(١) في [أ، ب]: (زيد بن قلابة)، وفي [جـ، م]: (زيد بن قتادة).
(٢) في [أ، ب، جـ، م]: (زيد).
(٣) في [أ، ب، جـ، م]: (زيد).
(٤) مجهول؛ لجهالة يزيد بن قتادة، أخرجه عبد الرزاق (٩٨٩٤)، وسعيد بن منصور ١/ (١٨٥)، والطبراني ٢٢/ (٦٣٥)، وابن عبد البر في التمهيد ٢/ ٥٦.

٣٣٧٩٣ - حدثنا معتمر عن الحكم بن أبان عن عكرمة قال: النصراني إذا مات له الميت فقسم ميراثه (وبقي) (١) بعضه، ثم أسلم فقد أدرك.


(١) في [أ، ب، جـ]: (ونقض)، وفي [هـ]: (تقضى).

٣٣٧٩٤ - حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال (في) (١) من أسلم على ميرات قال: يرث ما لم يقسم.


(١) سقط من: [أ، ب، جـ، م].

٣٣٧٩٥ - وفي العبد يعتق على ميراث، قال: يرث ما لم يقسم.

٣٣٧٩٦ - حدثنا حفص عن عمرو عن الحسن قال: قال علي: من أسلم على (ميراثه) (١) فهو له (٢).


(١) في [جـ، م]: (ميراثٍ).
(٢) منقطع؛ الحسن لم يسمع من علي.

٣٣٧٩٧ - حدثنا (عبيد اللَّه) (١) قال: ثنا زكريا بن أبي زائدة قال: أخذت هذه الفرائض من فراس زعم (أنه) (٢) كتبها له الشعبي:
١. قضى زيد بن ثابت وابن مسعود أن الإخوة من الأب والأم شركاء الإخوة من الأم في بنيهم ذكرهم وأنثاهم، وقضى علي (٣) لبني الأم دون بني الأب والأم.
٢. وقضى علي وزيد أنه (لا ترث جدة) (٤) -أم أب- مع ابنها، وورثها عبد اللَّه مع ابنها السدس.
٤٠٣
٣. امرأة تركت أمها وإخوتها كفارا ومملوكين: قضى علي وزيد لأمها الثلث ولعصبتها الثلثين، كانا لا يورثان كافرا ولا مملوكا من مسلم حر ولا يحجبان به، وكان ابن مسعود يحجب بهم ولا يورثهم فقضى للأم السدس [وللعصبة ما بقي.
٤. امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمها ولها ابن مملوك: قضى علي وزيد لزوجها النصف ولإخوتها الثلث] (٥) وللعصبة ما بقي، وقضى عبد اللَّه للزوج الربع وما بقي فهو للعصبة.
٥. امرأة تركت أمها وإخوتها كفارا ومملوكين قضى علي وزيد لأمها الثلث و(للعصبة) (٦) ما بقي، وقضى عبد اللَّه لأمها السدس وللعصبة ما بقي.
٦. امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمها ولا عصبة لها: قضى زيد للزوج النصف وللإخوة الثلث، وقضى علي وعبد اللَّه أن يرد ما بقي على الإخوة من الأم؛ لأنهما كانا لا يردان من فضول الفرائض على الزوج شيئًا، ويردانها على أدنى رحم (يعلم) (٧).
٧. امرأة تركت أمها قضوا جميعا للأم الثلث: وقضى علي وابن مسعود (برد) (٨) ما بقي على الأم.
٨. رجل ترك أخته لأبيه وأمه، (وأمه) (٩): قضوا جميعا لأخته لأبيه وأمه النصف ولأمه الثلث، وقضى علي وعبد اللَّه أن يرد ما بقي وهو سهم
٤٠٤
عليها على قدر ما (ورثا) (١٠)، فيكون للأخت ثلاثة أخماس ويكون للأم (خمسا) (١١) المال.
٩. رجل ترك أخته لأبيه وجدته وامرأته: قضوا جميعًا لأخته النصف ولامرأته الربع، ولجدته سهم، ورد (علي) (١٢) ما بقي على أخته وجدته على قسمة فريضتهم، وأما عبد اللَّه فرده على الأخت لأنه كان لا يرد على جدة إلا أن (لا) (١٣) يكون وارثًا غيرها.
١٠. امرأة تركت أمها وأختها لأمها: قضوا جميعًا لأمها الثلث ولأختها السدس، ورد عليٌّ ما بقي عليها على قسمة فريضتهم فيكون للأم الثلثان، وللأخت الثلث، وقضى عبد اللَّه أن ما بقي يرد على الأم لأنه كان لا يرد على إخوة مع أم لأم، فيصير للأم خمسة أسداس، وللأخت سدس.
١١. امرأة تركت أختها لأبيها وأمها، وأختها لأبيها: قضوا جميعا (لأختها) (١٤) لأبيها وأمها النصف، ولأختها لأبيها السدس، ورد (١٥) ما بقي عليهما على قسمة فريضتهم، فيكون للأخت من الأب والأم ثلاثة أرباع، وللأخت للأب (ربع) (١٦)، ورد عبد اللَّه ما بقي على الأخت من الأب والأم فيصير لها خمسة أسداس المال،
٤٠٥
وللأخت للأب (سدس) (١٧) (١٨) المال، كان لا يرد على أخت لأب مع أخت (لأب وأم) (١٩).
١٢. امرأة تركت إخوتها لأبيها وأمها: قضوا جميعا لأمها السدس (ولإخوتها الثلث) (٢٠)، ورد (٢١) ما بقي عليهم على قسمة فريضتهم، فيكون للأم الثلث وللإخوة الثلثان، وأما عبد اللَّه (فإنه رد) (٢٢) ما بقي على الأم، فيكون للأم الثلثان وللإخوة الثلث.
١٣. امرأة تركت ابنتها وابنة ابنها: قضوا جميعا لابنتها النصف، ولابنة ابنها السدس، ورد عليٌ ما بقي عليهما على قسمة فريضتهم، ورد عبد اللَّه ما بقي على الابنة خاصة.
١٤. امرأة (تركت) (٢٣) ابنتها وجدتها: قضوا جميعا للابنة النصف، وللجدة السدس، ورد عليٌ ما بقي عليهما على قسمة فريضتهم، ورد عبد اللَّه ما بقي على الابنة خاصة.
١٥. امرأة تركت ابنتها، وابنة ابنها، وأمها: قضوا جميعا أن لابنتها النصف، ولابنة ابنها السدس، ولأمها السدس، ورد (٢٤) ما بقي عليهم على قسمة فريضتهم،
٤٠٦
ورد عبد اللَّه ما بقي على الابنة والأم، وأما زيد بن ثابت فإنه جعل الفضل من ذلك كله في بيت المال، لا يرد على وارث شيئا، ولا يزيد أبدا على فرائض اللَّه شيئًا.
١٦. امرأة تركت إخوتها من أمها رجالا ونساء وهم عصبتها: يقتسمون الثلث (بينهم) (٢٥) بالسوية، والثلثان لذكورهم دون النساء (٢٦).


(١) في [جـ]: (عبد اللَّه).
(٢) في [أ، ب]: (أنها).
(٣) في [أ، ب، جـ]: زائدة (أن)، وفي [م]: زائدة (أنه).
(٤) في [ب]: (لا يرث جده).
(٥) سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ب، هـ].
(٦) في [م]: (لعصبتها).
(٧) في [م]: (تعلم).
(٨) في [أ، ب، هـ]: (يرد).
(٩) سقط من: [أ، ب، جـ، هـ].
(١٠) في [هـ]: (بقي ورقا).
(١١) في [أ، ب]: (خمسي).
(١٢) سقط من: [أ، ب].
(١٣) سقط من: [أ، ب، س، هـ].
(١٤) في [جـ]: (لأمها لأمها).
(١٥) في [هـ]: زيادة (عليٌ).
(١٦) في [ب]: (الربع)، وفي [أ]: (الربغ).
(١٧) في [ب]: (السدس)، وفي [أ]: (السدش).
(١٨) في [ب]: زيادة (من).
(١٩) في [جـ، م]: تقديم وتأخير.
(٢٠) في [ب]: (ولإخوتها السدس).
(٢١) في [هـ]: زيادة (عليٌّ).
(٢٢) بياض في [س].
(٢٣) سقط من [جـ].
(٢٤) في [هـ]: زيادة (علي).
(٢٥) سقط من: [هـ].
(٢٦) صحيح.

٣٣٧٩٨ - حدثنا عبيد اللَّه عن زكريا عن عامر أنه سئل عن رجل أوصى بعتق وصدقة (و) (١) في سبيل اللَّه فقال شريح: يعطى كل واحد منهما بحصته.
تم كتاب الفرائض والحمد للَّه (كما هو أهله) (٢)


(١) سقط من: [أ، ب، هـ].
(٢) في [هـ]: (رب العالمين)، وفي [ك] زيادة (ومستحقه وصلى اللَّه على محمد النبي وآله وسلم تسليمًا).

 

google-playkhamsatmostaqltradent