١ - بَابٌ لَا يُقْبَلُ مُتَّهَمٌ، وَلَا جَارٌّ
إِلَى نَفْسِهِ، وَلَا ظَنِينٌ (٢)
• [١٦٣١٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ
عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ: أَمَرَ اللهُ عز وجل بِذَوِي الْعُدُولِ مِنَ
الشُّهَدَاءِ؛ وَتَلَا: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ
وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ [آل عمران: ٧٧] الْآيَةَ، فَيَنْظُرُ امْرُؤٌ عَلَى مَا يَشْهَدُ
وَيَفْهَمُ (٣).
• [١٦٣١١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، قَالَ: قُلْتُ
لإِبْرَاهِيمَ: مَا الْعَدْلُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ؟ قَالَ: الَّذِينَ لَمْ
تَظْهَرْ لَهُمْ رِيبَةٌ.
° [١٦٣١٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَا يَجُوزُ مِنَ الشُّهَدَاءِ إِلَّا ذُو الْعَدْلِ * غَيْرُ الْمُتَّهَمِ، فَإِنُّهُ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ، وَلَا خَائِنَةٍ، وَلَا ذِي غِمْرٍ (٤) لِأَخِيهِ، وَلَا مُحْدِثٍ (٥) فِي الْإِسْلَامِ، وَلَا مُحْدِثَةٍ».
° [١٦٣١٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَسْلَمِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ، وَلَا خَائِنَةٍ، وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ، وَلَا مُحْدِثٍ فِي الْإِسْلَامِ، وَلَا مُحْدِثَةٍ».
(١) قبله في (س): «بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم».
(٢)
غير واضح في الأصل، وأثبتناه استظهارا، وهذا التبويب ليس في (س).
الظنين: المتهم في دينه، فعيل بمعنى
مفعول، من الظنة: التهمة. (انظر: النهاية، مادة: ظنن).
(٣)
في (س): «ويقدم».
* [٥/
٥ ب].
(٤)
الغِمر: الحقد. (انظر: النهاية، مادة: غمر).
(٥)
المحدث: الجاني. (انظر: النهاية، مادة: حدث).
° [١٦٣١٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى،
عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ
اللهِ ﷺ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ، وَلَا خَائِنَةٍ، وَلَا ذِي غِمْرٍ
عَلَى أَخِيهِ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَانِعِ لِأَهْلِ الْبَيْتِ، وَتَجُوزُ
شَهَادَتُهُ لِغَيْرِهِمْ»، قَالَ: وَالْقَانِعُ: التَّابِعُ الَّذِي يُنْفِقُ
عَلَيْهِ أَهْلُ الْبَيْتِ.
° [١٦٣١٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَسْلَمِيُّ، عَنْ عَبْدِ
اللهِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُنَادِيًا فِي السُّوقِ
أَنَّهُ «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ، وَلَا ظَنِينٍ»، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ
مَا الْخَصْمُ؟ قَالَ: «الْجَارُّ لِنَفْسِهِ» (١)، قِيلَ: وَمَا الظَّنِينُ؟
قَالَ: «الْمُتَّهَمُ فِي دِينِهِ».
° [١٦٣١٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي
ذِئْبٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ فَرُّوخَ (٢)
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ ذِي الظِّنَّةِ، وَلَا
الْإِحْنَةِ، وَلَا الْجِنَّةِ».
• [١٦٣١٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ
عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ: قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ: أَلَّا تَجُوزُ شَهَادَةُ
خَائِنٍ، وَلَا خَائِنَةٍ، وَلَا خَصْمٍ يَكُونُ لامْرِئِ غِمْرٌ فِي نَفْسِ
صَاحِبِهِ.
° [١٦٣١٤] [التحفة: ق ٨٦٧٤، د ٨٧١١] [الإتحاف:
قط حم ١١٨٠٦].
° [١٦٣١٥]
[شيبة: ٢١٢١٦].
(١)
قوله: «قِيلَ: يا رسول الله، ما الخصم؟ قال: الجار لنفسه» ليس في الأصل، والمثبت
من (س)، وهو الموافق لما في «كنز العمال» (١٧٧٧٨) معزوا للمصنف.
° [١٦٣١٦]
[شيبة: ٢٩٧٠٥].
(٢)
قوله: «ابن فروخ» كذا وقع في الأصل، (س)، ورواه أبو داود في «المراسيل» (٣٩٧)،
والبيهقي في «الكبرى» (٢١٣٨٠) من طريق ابن أبي ذئب، عن الحكم بن مسلم، عن عبد
الرحمن الأعرج، مرسلا، وترجم الإمام مسلم في «المنفردات (ص ٢٢٦) للحكم بن مسلم،
وساق له هذا الحديث من هذا الوجه عن عبد الرحمن الأعرج، وكذا صنع ابن حبان
في»الثقات" (٦/ ١٨٥) غير أنه لم يذكر الحديث.
• [١٦٣١٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ
يُقَالُ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ مُتَّهَمٍ، وَلَا ظَنِينٍ فِي طَلَاقٍ.
• [١٦٣١٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ،
عَنْ رَجُلٍ أَنَّ رَجُلًا شَهِدَ عَنْدَ شُرَيْحٍ فَقَضَى لِصَاحِبِهِ، فَذَهَبَ
(١) الَّذِي قَضَى عَلَيْهِ لِيُفْهِمَ الْقَاضِي، فَاجْتَبَذَهُ الشَّاهِد،
فَأَبْطَلَ شُرَيْحٌ شَهَادَتَهُ.
• [١٦٣٢٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ،
عَنْ عُمَارَةَ، أَوْ عَنْ يَحْيَى، أَنَّ رَجُلًا شَهِدَ عَنْدَ شُرَيْحٍ
وَعَلَيْهِ قَبَاءٌ (٢) مَخْرُوطٌ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: أَتُحْسِنُ تُصَلِّي؟ قَالَ:
نَعَمْ، قَالَ: أَتُحْسِنُ تَتَوَضَّأُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَكَيْفَ
تَتَوَضَّأُ؟ فَذَهَبَ يُخْرِجُ يَدَيْهِ مِنَ الْكُمَّيْنِ فَلَمْ يَسْتَطِعْ،
فَلَمْ يُجِزْ لَهُ شَهَادَتَهُ.
• [١٦٣٢١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ
مُحَمَّدٍ قَالَ: سَمِعْتُ شُرَيْحًا، يَقُولُ: لَا أُجِيزُ عَلَيْكَ شَهَادَةَ
الْخَصْمِ، وَلَا الشَّرِيكِ، وَلَا دَافِعِ مَغْرَمٍ، وَلَا جَارِّ مَغْنَمٍ،
وَلَا مُرِيبٍ، قَالَ: ثُمَّ يَقُولُ: وَأَنْتَ فَسَلْ عَنْه، فَإِنْ قَالُوا:
اللهُ أَعْلَمُ بِهِ، فَاللهُ أَعْلَمُ بِهِ *، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ
لِأَنَّهُمْ يَفْرَقُونَ (٣) أَنْ يَجْرَحُوهُ وَإِنْ قَالُوا: عَدْلٌ، مَا
عَلِمْنَا، مَرْضِيٌّ، جَازَتْ شَهَادَتُهُ.
• [١٦٣٢٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ
ابْنِ سِيرِينَ،
• [١٦٣١٨] [شيبة: ٢٣٣١٢].
(١)
في الأصل: «فقضى»، والمثبت من (س)، وهو الذي يقتضيه السياق.
(٢)
القباء: ثوب للرجال ذو لفقين يلبس فوق الثياب ويربط عليه حزام ثم تلبس فوقه الجبة.
(انظر: معجم الملابس) (ص ٣٧٨).
• [١٦٣٢١]
[شيبة: ٢٢١٦٧]، وسيأتي: (١٦٣٢٢).
* [٥/
٦ أ].
(٣)
الفرق: الخوف والفزع. (انظر: النهاية، مادة: فرق).
• [١٦٣٢٢]
[شيبة: ٢٢١٦٧].
عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: إِذَا طَعَنَ
(١) الرَّجُلُ فِي الشَّاهِدِ، قَالَ: لَا أُجِيزُ عَلَيْكَ شَهَادَةَ خَصْمٍ،
وَلَا دَافِعِ مَغْرَمٍ، وَلَا عُبَيْدٍ، وَلَا أَجِيرٍ، وَلَا شَرِيكٍ، وَأَنْتَ
فَسَلْ، فَإِنْ قِيلَ: اللهُ أَعْلَمُ بِهِ، فَاللهُ أَعْلَمُ بِهِ فَرِقُوا أَنْ
يَقُولُوا: مُرِيبٌ، فَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُه، وَإِنْ قِيلَ: مَا عَلِمْنَاهُ
إِلَّا عَدْلًا مُسْلِمًا، فَهُوَ إِنْ شَاءَ اللهُ كَمَا قَالُوا.
° [١٦٣٢٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي
شَيْبَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَبْطَلَ شَهَادَةَ رَجُلٍ فِي كَذْبَةٍ كَذَبَهَا.
قَالَ مَعْمَرٌ: وَلَا أَدْرِي مَا
كَانَتْ تِلْكَ الْكَذْبَةُ؛ أَكَذَبَ عَلى اللهِ أَمْ كَذَبَ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ
(٢).
٢
- بَابُ
شَهَادَةِ الْأَعْمَى
• [١٦٣٢٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ
لِعَطَاءٍ: أَتَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَعْمَى؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ:
وَأَقُولُ أَمَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَسْتَعْمِلُ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ عَلَى
الْمَدِينَةِ عَلَى الزَّمْنَى إِذَا سَافَرَ، فَيُصَلِّي بِهِمْ.
• [١٦٣٢٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ
قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَعْمَى إِذَا كَانَ مَرْضِيًّا.
• [١٦٣٢٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:
تَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَعْمَى فِي الْحُقُوقِ.
• [١٦٣٢٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيل، عَنْ سِمَاكٍ، قَالَ:
أَخْبَرَنِي عِيسَى، قَالَ: رَأَيْتُ الشَّعْبِيَّ أَجَازَ شَهَادَةَ أَعْمَى.
(١) طعن: عاب. (انظر: النهاية، مادة: طعن).
(٢)
هذا الأثر زيادة من (س).
• [١٦٣٢٥]
[شيبة: ٢١٣٥٣].
• [١٦٣٢٧]
[شيبة: ٢١٣٥٤].
• [١٦٣٢٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانُوا
يُجِيزُونَ شَهَادَةَ الْأَعْمَى فِي الشَّيْءِ الطَّفِيفِ.
• [١٦٣٢٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سُفْيَانَ، قَالَ: كَانَ
ابْنُ أَبِي لَيْلَى يُجِيزُ شهَادَةَ الْأَعْمَى.
• [١٦٣٣٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ
الْحَسَنِ قَالَ: كَانَ يَكْرَهُ شَهَادَةَ الْأَعْمَى.
• [١٦٣٣١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ
الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَشْيَاخِهِمْ، أَنَّ عَلِيًّا لَمْ يُجِزْ
شَهَادَةَ أَعْمَى فِي سَرِقَةٍ.
٣
- بَابُ
شَهَادَةِ وَلَدِ الزِّنَا وَالْعَبْدِ وَالشَّرِيكِ
• [١٦٣٣٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ *، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ
لِي عَطَاءٌ: وَلَدُ الزِّنَا إِذَا لَمْ تَعْلَمْ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا،
جَازَتْ شَهَادَتُهُ.
• [١٦٣٣٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ
أَبِي ثَابِتٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: تَجُوزُ شَهَادَةُ وَلَدِ
الزِّنَا.
• [١٦٣٣٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ
أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْعَبْدِ
لِسَيِّدِهِ، وَلَا الْأَجِيرِ لِمَنِ اسْتَأْجَرَه، وَلَا الشَّرِيكِ، قَالَ
مَعْمَرٌ فِي حَدِيثِهِ: وَكَانَ شُرَيْحٌ يُجِيزُ شَهَادَةَ الْعَبْدِ فِي
الشَّيْءَ الْقَلِيلِ.
• [١٦٣٣٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ:
أَخْبَرَنِي أَيُّوب، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: لَا تَجُوزُ
شَهَادَةُ الْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ، وَلَا الْأَجِيرِ لِمَنِ اسْتَأْجَرَهُ.
• [١٦٣٢٨] [شيبة: ٢٠٦٥٤].
* [س/١١٠].
• [١٦٣٣٣]
[شيبة: ٦١٤٤].
• [١٦٣٣٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى * الْمَأْرِبِيُّ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ
مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ السَّيِّدِ
لِعَبْدِهِ، وَلَا الْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ، وَلَا شَرِيكٍ لِشَرِيكِهِ فِي
الشَّيْءِ إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا، فَأَمَّا فِيمَا سِوَى ذَلِكَ فَشَهَادَتُهُ
جَائِزَةٌ.
• [١٦٣٣٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ رَجُلٍ
سَمَّاه، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: شَهِدْتُ شُرَيْحًا شَهِدَ عِنْدَهُ عَبْدٌ فِي
دَارٍ، فَأَجَازَ شَهَادَتَه، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُ عَبْدٌ، قَالَ: كُلُّنَا
عَبِيدٌ.
• [١٦٣٣٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيل، عَنْ عِيسَى بْنِ
أَبِي عَزَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَامِرًا يَقُولُ: لَا تَجُوزُ لِلْعَبْدِ
شَهَادَةٌ.
٤
- بَابُ
عُقُوبَةِ شَاهِدِ الزُّورِ (١)
• [١٦٣٣٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سُفْيَانَ، عَنْ شُعْبَةَ،
عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ:
شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَقَامَ شَاهِدَ زُورٍ عَشِيَّةً فِي إِزَارٍ
يَنْكُتُ نَفْسَهُ.
• [١٦٣٤٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ
ابْنِ سِيرِينَ أَنَّ شُرَيْحًا أَقَامَ شَاهِدَ الزُّورِ عَلَى مَكَانٍ
مُرْتَفِعٍ.
• [١٦٣٤١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ
أَبِي حَصِينٍ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُتْبَةَ إِذَا أَخَذَ شَاهِدَ
الزُّورِ، فَإِنْ كَانَ عَرَبِيًّا بَعَثَ بِهِ إِلَى مَسْجِدِ قَوْمِهِ، وَإِنْ
كَانَ مَوْلًى بَعَثَ بِهِ إِلَى سُوقِهِ، فَقَالَ: إِنُّا وَجَدْنَا هَذَا
شَاهِدَ زُورٍ، وإِنَّا لَا نُجِيزُ شَهَادَتَهُ.
• [١٦٣٣٦] [شيبة: ٢٢٣١٥]، وسيأتي: (١٦٤٢٨).
* [٥/
٦ ب].
• [١٦٣٣٧]
[شيبة: ٢٠٦٥٥].
(١)
الزور: الكذب والباطل والتهمة. (انظر: النهاية، مادة: زور).
• [١٦٣٤١]
[شيبة: ٢٣٥٠٠].
• [١٦٣٤٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنِ الْجَعْدِ بْنِ ذَكْوَانَ، قَالَ: أُتِيَ شُرَيْحٌ
بِشَاهِدِ زُورٍ فَنَزَعَ عِمَامَتَه، وَخَفَقَهُ خَفَقَاتٍ بِالدِّرَّةِ (١)،
وَبَعَثَ بِهِ إِلَى الْمَسْجِدِ يَعْرِفُهُ النَّاسُ.
• [١٦٣٤٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: قُلْتُ لِمُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، سَمِعْتَ
مَكْحُولًا يُحَدِّثُ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي مَالِكٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ
الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ بِالشَّامِ فِي شَاهِدِ الزُّورِ: أَنْ
يُجْلَدَ أَرْبَعِينَ (٢) جَلْدَةً، وَأَنْ يُسَخَّمَ وَجْهُه، وَأَنْ يُحْلَقَ
رَأْسُه، وَأَنْ يُطَالَ حَبْسُه، فَقَالَ: لَا، وَلَكِنَّ الْحَجَّاجَ بْنَ
أَرْطَاةَ ذَكَرَهُ عَنْهُ.
• [١٦٣٤٤]
قال عبد الرزاق: وَأَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ الْعَلَاءِ، أَنَّهُ سَمِعَ
الْحَجَّاجَ يُحَدِّثُ عَنْ مَكْحُولٍ، عَنِ الْوَلِيدِ، عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ.
• [١٦٣٤٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ:
أَخْبَرَنِي الْأَحْوَصُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ
الْخَطَّابِ أَمَرَ بِشَاهِدِ الزُّورِ أَنْ يُسَخَّمَ وَجْهُه، وَيُلْقَى فِي
عُنُقِهِ عِمَامَتُه، وَيُطَافَ بِهِ فِي الْقَبَائِلِ، وَيُقَالَ: إِنَّ هَذَا
شاهِدَ الزُّورِ، فَلَا تَقْبَلُوا لَهُ شَهَادَةً.
• [١٦٣٤٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ،
عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ أَحْسَبُهُ قَالَ: وَائِلُ بْنُ رَبِيعَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ
عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: عُدِلَتْ شَهَادَةُ الزُّورِ بِالشِّرْكِ
بِاللهِ، ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللهِ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ
(٣) مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾ [الحج: ٣٠].
(١) الدِّرة: التي يُضرب بها. (انظر: اللسان،
مادة: درر).
• [١٦٣٤٣]
[شيبة: ٢٩٢٣٧، ٢٩٣٠٦].
(٢)
في الأصل: «أربعون»، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في «شرح البخاري» لابن بطال
(٨/ ٣٢)، «كنز العمال» (١٧٧٩٩) معزوا فيهما للمصنف.
• [١٦٣٤٦]
[شيبة: ٢٣٤٩٤، ٢٣٤٩٨].
(٣)
الرجس: الشيء القذر. (انظر: المفردات للأصفهاني) (ص ٣٤٢).
• [١٦٣٤٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ *:
أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ حُدِّثْتُ عَنْ مَكْحُولٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ
الْخَطَّابِ ضَرَبَ شَاهِدَ زُورٍ أَرْبَعِينَ سَوْطًا.
• [١٦٣٤٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ
الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ قَالَ: شَهِدَ قَوْمٌ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ
الْعَزِيزِ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ، فَأَبْطَلَ شَهَادَتَهُمْ، وَضَرَبَهُمْ.
٥
- بَابُ
شَهَادَةِ الْمَحْدُودِ (١) فِي غَيْرِ قَذْفٍ (٢)
• [١٦٣٤٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ
لَه، يَعْنِي عَطَاءً: رَجُلٌ سَرَقَ، فَقُطِعَتْ يَدُه، ثُمَّ تَابَ، وَقِيلَ
لَهُ خَيْرًا، أَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ لَهُ: الرَّجُلُ
يُجْلَدُ فِي الْخَمْرِ، ثُمَّ يُثْنَى عَلَيْهِ خَيْرٌ، قَالَ: تَجُوزُ
شَهَادَتُهُ.
• [١٦٣٥٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ،
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كُرْدُوسٍ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: شَهِدَ عِنْدَهُ رَجُلٌ قَدْ
ضُرِبَ فِي الْخَمْرِ، فَقَالَ: مَا تَعْلَمُونَهُ؟ فَقَالَ كُرْدُوسٌ: هُوَ مِنْ
صَالِحِ شَبَابِنَا، فَأَجَازَ شَهَادَتَهُ.
• [١٦٣٥١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيل، عَنْ عِيسَى بْنِ
أَبِي عَزَّةَ، قَالَ: شَهِدْتُ عَامِرًا أَجَازَ شَهَادَةَ رَجُلٍ حُدَّ فِي
الْخَمْرِ، وَقَالَ: إِذَا تَابَ أَجَزْنَا شَهَادَتَهُ.
٦
- بَابٌ
هَلْ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الْحُدُودِ (٣)
وَغَيْرِهِ؟
• [١٦٣٥٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ
بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ
الرِّجَالِ فِي النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ.
* [٥/ ٧ أ].
• [١٦٣٤٨]
[شيبة: ٢٣٥٠٣].
(١)
المحدود: المعاقب بالحد، والحد: محارم الله وعقوباته التي قرنها بالذنوب (كحد
الزنا … وغيره).
(انظر: النهاية، مادة: حدد).
(٢)
القذف: الرمي بالزنا، أو ما كان في معناه. (انظر: النهاية، مادة: قذف).
• [١٦٣٥١]
[شيبة: ٢٢٢١٤].
(٣)
الحدود: جمع الحد، وهو: العقوبة المقدرة حقًّا لله تعالى. (انظر: معجم المصطلحات
والألفاظ الفقهية) (١/ ٥٥٤).
• [١٦٣٥٢]
[شيبة: ٢٣١٣٦].
• [١٦٣٥٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الْحَسَنِ وَالزُّهْرِيِّ قَالَا: لَا تَجُوزُ
شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي حَدٍّ وَلَا طَلَاقٍ، وَلَا نِكَاحٍ، وَإِنْ كَانَ
مَعَهُنَّ رَجُلٌ.
• [١٦٣٥٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي طَلَاقٍ وَلَا نِكَاحٍ.
• [١٦٣٥٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَعَبْدُ الْمَلِكِ الذِّمَارِيُّ (١)، عَنِ
الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَا تَجُوزُ
شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الطَّلَاقِ وَالنِّكَاحِ.
• [١٦٣٥٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ، عَنِ
الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ (٢)، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: لَا
تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ، وَالنِّكَاحِ، وَالْحُدُودِ،
وَالدِّمَاءِ.
• [١٦٣٥٧]
قال: وَأَخْبَرَنِي الْحَكَمُ وَمَنْصُورٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَوْ شَهِدَ
عِنْدِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَامْرَأَتَانِ فِي طَلَاقٍ مَا
أَجَزْتُهُ.
• [١٦٣٥٨]
قال مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يُحَدِّث، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ
عُمَرَ مِثْلَ قَوْلِ عَلِيٍّ.
• [١٦٣٥٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، قَالَ:
سَمِعْتُ مَكْحُولًا يَقُولُ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ إِلَّا فِي
الدَّيْنِ.
• [١٦٣٦٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ * جَابِرٍ،
عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ
• [١٦٣٥٥] [شيبة: ٢٩٣٠٩].
(١)
قوله: «وعبد الملك الذماري» من (س)، وفيها «الرمادي» بدل «الذماري» وهو تصحيف،
وسيتكرر هذا التصحيف كثيرا في (س) ولن ننبه عليه بعد ذلك.
(٢)
في الأصل: «عيينة» وهو تصحيف، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في «الدراية» لابن
حجر (٢/ ١٧١) معزوا للمصنف.
• [١٦٣٥٩]
[شيبة: ٢٣١٣٣].
• [١٦٣٦٠]
[شيبة: ٢٣١٣١].
* [س/ ١١١].
إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَا تَجُوزُ
شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ، إِلَّا فِي الْعَتَاقَةِ (١)، وَالدَّيْنِ،
وَالْوَصِيَّةِ.
• [١٦٣٦١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ*، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ.
• [١٦٣٦٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ وَعَبْدُ
الْمَلِكِ الذِّمَارِيُّ (٢)، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ بَيَانٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
فِي ثَلَاثَةٍ شَهِدُوا وَامْرَأَتَيْنِ، قَالَ: لَا، إِلَّا الْأَرْبَعَةُ أَوْ
يُجْلَدُونَ.
• [١٦٣٦٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ وَعَبْدُ
الْمَلِكِ الذِّمَارِيُّ (٢)، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ
قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ، وَلَا رَجُلٌ عَلَى
شَهَادَةِ رَجُلٍ، وَلَا يُكْفَلُ (٣) رَجُلٌ فِي حَدٍّ.
• [١٦٣٦٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ:
أَخْبَرَنِي ابْنُ حُجَيْرٍ عَمَّنْ يَرْضَى - كَأَنَّهُ يُرِيدُ (٤) طَاوُسًا -
أَنَّهُ يُجَوِّزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ (٥) فِي كُلِّ شَيءٍ،
إِلَّا فِي الزِّنَا، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ كَانَ لَا يَنْبَغِي لَهُنَّ أَنْ
يَنْظُرْنَ إِلَى ذَلِكَ، وَالرَّجُلُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَأْتِيَهُ عَلَى
ذَلِكَ حَتَّى يُقِيمَهُ.
(١) العتق والعتاقة: الخروج عن الرق،
والتحرير من العبودية. (انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، مادة: عتق).
• [١٦٣٦١]
[شيبة: ٢٩٣١٥].
* [٥/
٧ ب].
(٢)
قوله: «وعبد الملك بن الصباح وعبد الملك الذماري» من (س).
(٣)
الكفل: الرعاية، والالتزام بالشيء. (انظر: اللسان، مادة: كفل).
(٤)
قوله: «كأنه يريد» وقع في الأصل: «أنه كان يريد»، والمثبت من (س)، وينظر ما سبق
برقم: (١٤٢٩٥).
(٥)
أقحم بعده في الأصل: «إلا»، وينظر ما سبق.
• [١٦٣٦٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ
مَعَ الرِّجَالِ فِي كُلِّ شَيْءٍ، وَتَجُوزُ عَلَى الزِّنَا امْرَأَتَانِ مَعَ
ثَلَاثِ رِجَالٍ، رَأْيًا مِنْهُ.
• [١٦٣٦٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ:
أَمَرَ اللهُ تَعَالَى فِي الدَّيْنِ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ، فَإِنْ لَمْ
يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْ شَهَادَةِ
النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي ذَلِكَ، فَنَرَى أَنَّ شَهَادَةَ النِّسَاءِ
تَجُوزُ مَعَ شَهَادَةِ الرَّجُلِ الْوَاحِدِ الْعَدْلِ فِي الْوَصِيَّةِ.
وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: تَجُوزُ
شَهَادَةُ النِّسَاءِ عَلَى الْقَتْلِ إِذَا كَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ وَاحِدٌ.
• [١٦٣٦٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْأَسْلَمِيُّ، قَالَ:
أَخْبَرَنِي الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، أَنَّ
عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَجَازَ شَهَادَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ، مَعَ نِسَاءٍ فِي
نِكَاحٍ.
• [١٦٣٦٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ
عَوْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ شُرَيْحًا: أَجَازَ شَهَادَةَ امْرَأَتَيْنِ فِي
عِتْقٍ.
□[١ ز]
أخبرنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَ: قَالَ سُفْيَانُ فِي رَجُلٍ
وَامْرَأَتَيْنِ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ سَرَقَ ثَوْبًا ثَمَنَهُ عِشْرُونَ
دِرْهَمًا، قَالَ: نُجِيزُ (١) شَهَادَتَهُمْ فِي الْمَالِ وَلَا نَقْطَعُهُ (٢).
• [١٦٣٦٨] [شيبة: ٢٣١٢٩، ٢٣١٣٠].
(١)
في (س): «يجيز»، والمثبت أنسب للسياق.
(٢)
في (س): «يقطعه»، والمثبت أنسب للسياق. وهذا الأثر زيادة من (س)، وسيأتي برواية
المصنف عن سفيان به (٢٠٠٩٩).
٧ - بَابُ شَهَادَةِ الْمَرْأَةِ فِي الرَّضَاعِ
وَالنِّفَاسِ (١)
• [١٦٣٦٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ (٢)، عَنِ
الثَّوْرِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ لَمْ
يَأْخُذْ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ فِي رَضَاعٍ.
قَالَ: وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى
لَا يَأْخُذُ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ فِي الرَّضَاعِ.
• [١٦٣٧٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَسْلَمِيُّ، عَنِ ابْنِ
ضُمَيْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: لَا تَجُوزُ
شَهَادَةُ النِّسَاءِ بَحْتًا (٣) فِي دِرْهَمٍ حَتَّى يَكُونَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ.
• [١٦٣٧١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي
الزِّنَادِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ
النِّسَاءِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُنَّ رَجُلٌ.
• [١٦٣٧٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ
قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ
إِلَّا هُنَّ، وَلَا تَجُوزُ دُونَ أَرْبَعٍ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ عَلَى
غَيْرِ ذَلِكَ وَإِنْ كَثُرْنَ حَتَّى يَكُونَ مَعْهُنَّ رَجُلٌ (٤).
• [١٦٣٧٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ، إِلَّا أَنْ يَكُنَّ أَرْبَعًا.
• [١٦٣٧٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ
أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: تَجُوزُ مِنْ
شَهَادَةِ النِّسَاءِ عَلَى مَا لَا يَرَاهُ الرِّجَالُ أَرْبَعٌ.
قَالَ شُعْبَةُ *: وَسَأَلْتُ عَنْهُ
الْحَكَمَ، فَقَالَ: ثِنْتَيْنِ، وَسَأَلْتُ حَمَّادًا، فَقَالَ: وَاحِدَةً.
(١) النفاس: نَفِست المرأة تَنْفَس: إذا
حاضت، وقد تذكر بمعنى الولادة. (انظر: النهاية، مادة: نفس).
• [١٦٣٦٩]
[شيبة: ١٦٦٨٦]، وتقدم: (١٤٩١٢).
(٢)
قوله: «وعبد الملك بن الصباح» من (س).
(٣)
البحت: الخالص الذي لا يخالطه شيء. (انظر: النهاية، مادة: بحت).
(٤)
هذا الأثر زيادة من (س).
* [٥/
٨ أ].
□[٢ ز] أخبرنا عَبْدُ الْمَلِكِ
الذِّمَارِيُّ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ (١) قَالَ:
تَجُوزُ شَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ فِي الْوِلَادَةِ (٢).
• [١٦٣٧٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ
وَالْحَسَنِ قَالَا: تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فِيمَا لَا
يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ (٣).
□[٣ ز]
أخبرنا عَبْدُ الْمَلِكِ الذِّمَارِيُّ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ
الْحَسَنِ وَأَشْعَثَ قَالَا: تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَاحِدَةِ فِي الاسْتِهْلَالِ
(٤).
• [١٦٣٧٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي سَبْرَةَ،
عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ إِلَّا عَلَى مَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ
إِلَّا هُنَّ مِنْ عَوْرَاتِ (٥) النِّسَاءِ، وَمَا يُشْبِهُ ذَلِكَ مِنْ
حَمْلِهِنَّ وَحَيْضِهِنَّ.
• [١٦٣٧٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ:
أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ سُلَيْمٍ، مَوْلَاهُمْ حَدَّثَهُمْ،
مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ هَذَا، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ.
قَالَ: وَحَدَّثَنِي عَنْ أَبِي
النَّضْرِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ مِثْلَ هَذَا.
وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ
يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرُّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ
اللهِ بْنَ عُتْبَةَ، مِثْلَ ذَلِكَ.
(١) في (س): «عيينة»، وهو تصحيف.
(٢)
هذا الأثر زيادة من (س). وقد تقدم من رواية المصنف، عن الثوري، عن منصور، عن الحكم
(١٤٩١١)، وكذلك وقعت الرواية في «المدونة» (٤/ ٢٢) عن ابن وهب، عن سفيان، به.
• [١٦٣٧٥]
[شيبة: ٢١١٠٢].
(٣)
بعده في الأصل: «أخبرنا عبد الرزاق عن هشام عن الحسن قال: تجوز شهادة المرأة وحدها
في الاستهلال» وهو تكرار، فسيأتي في نفس هذا الباب برقم (١٦٣٧٩)، والمثبت دون ذكره
هنا من (س).
(٤)
هذا الأثر زيادة من (س).
(٥)
العورات: جمع عورة، وهي: كل ما يستحيا منه إذا ظهر. (انظر: النهاية، مادة: عور).
• [١٦٣٧٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: مَضَتِ السُّنَّةُ فِي أَنْ تَجُوزَ
شَهَادَةُ النِّسَاءِ لَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ فِيمَا يَلِينَ مِنْ وِلَادَةِ
الْمَرْأَةِ، وَاسْتِهْلَالِ الْجَنِينِ، وَفِي غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِ
النِّسَاءِ الَّذِي لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ وَلَا يَلِيهِ إِلَّا هُنَّ، فَإِذَا
شَهِدَتِ الْمَرْأَةُ الْمُسْلِمَةُ الَّتِي (١) تُقْبِلُ (٢) النِّسَاءَ فَمَا
فَوْقَ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فِي اسْتِهْلَالِ الْجَنِينِ جَازَتْ.
• [١٦٣٧٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ (٣)، عَنِ الْحَسَنِ
قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ فِي الاِسْتِهْلَالِ.
• [١٦٣٨٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَسْلَمِيُّ، قَالَ:
أَخْبَرَنِي إِسْحَاق، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أجَازَ
شَهَادَةَ امْرَأَةٍ فِي الاِسْتِهْلَالِ.
• [١٦٣٨١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ
الْأَعْلَى، عَنْ شُرَيْحٍ (٤) أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ الْقَابِلَةِ (٥)
وَحْدَهَا فِي الاِسْتِهْلَالِ (٦).
• [١٦٣٨٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَعَبْدُ الْمَلِكِ الذِّمَارِيُّ (٧)، قَالَ:
أَخْبَرَنَا (٨) الثَّوْريُّ، عَنْ
• [١٦٣٧٨] [شيبة: ٢١٠٩٨].
(١)
في الأصل: «الذي»، والمثبت من (س)، والمثبت هو الأليق بالسياف.
(٢)
القابلة: المرأة التي تأخذ الولد عند الولادة؛ أي: تتلقاه، والجمع: القوابل.
(انظر: التاج، مادة: قبل).
(٣)
بعده في (س): «بن عروة»، وهو خطأ لعله سبق قلم من الناسخ، وإنما هو هشام بن حسان
ينظر ترجمته في «تاريخ الإسلام» للذهبي (٣/ ٩٩٩).
• [١٦٣٨١]
[شيبة: ٢١١٠٤].
(٤)
في الأصل: «ابن شريح»، والمثبت من موضع التكرار الذي وقع في الأصل في الأثر التالي.
(٥)
في الأصل: «القاتلة» وهو تصحيف.
(٦)
هذا الأثر ليس في (س).
(٧)
قوله: «وعبد الملك الذماري» ليس في الأصل، والمثبت من (س).
(٨)
قوله: «قال أخبرنا» وقع في (س): «عن»، والمثبت موافق لما في «نصب الراية» للزيلعي
(٤/ ٨٠) معزوًّا إلى المصنف وحده به دون كلمة: «قال».
جَابِرٍ (١)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن
نُجَيٍّ، أَنَّ عَليًّا (٢) أَجَازَ شَهَادَةَ الْمَرْأَةِ (٣) الْقَابلَةِ
وَحْدَهَا فِي* الاِستِهْلَالِ (٤).
• [١٦٣٨٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (٥).
• [١٦٣٨٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الْحَسَنِ
وَالزُّهْرِيِّ قَالَا: تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ
الْمَرْضِيَّةِ (٦) فِي الرَّضَاعِ وَالنِّفَاسِ (٦).
• [١٦٣٨٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ،
عَنْ أَبِيهِ قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ فِي الرَّضَاعِ (٧).
• [١٦٣٨٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَمَعْمَرٌ، عَنِ
الزُّهْرِيِّ قَالَ: فَرَّقَ عُثْمَانُ بَيْنَ أَهْلِ أَبْيَاتٍ بِشَهَادَةِ
امْرَأَةٍ.
° [١٦٣٨٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ
ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ
الْحَارِثِ قَالَ - وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: وَسَمِعْتُهُ مِنْ عُقْبَةَ
أَيْضًا - قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ * فَجَاءَتْ
أَمَةٌ (٨) سَوْدَاء،
(١) قوله: «عن جابر» ليس في الأصل، والمثبت
من (س)، وهو موافق لما في «نصب الراية»، وبعده فيه: «الجعفي».
(٢)
قوله: «بن نجي أن عليا» وقع في الأصل: «عن شريح أنه»، وهو سبق نظر من الناسخ للخبر
السابق، والمثبت من (س)، وهو موافق لما في «نصب الراية»، لكن فيهما: «بن يحيى»،
والصواب ما أثبت، ينظر ترجمة عبد الله بن نجي من «تهذيب الكمال» (١٦/ ٢١٩).
(٣)
ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وهو موافق لما في «نصب الراية».
* [س/ ١١٢].
(٤)
قوله: «في الاستهلال» ليس في الأصل، والمثبت من (س) استظهارًا، وهو موافق لما في
«نصب الراية».
(٥)
بعده في (س): «عبد الملك الذماري، عن الثوري، عن حماد، عن إبراهيم: لا تجوز شهادة
المرأة في الولادة» - وبعض كلماته عسرة القراءة - وهو تكرار فسيأتي من (س) برقم
(٧).
(٦)
من (س).
(٧)
هذا الأثر زيادة من (س).
° [١٦٣٨٧]
[التحفة: خ د ت س ٩٩٠٥] [شيبة: ١٦٦٨٤]،
وتقدم: (١٤٨٩٩، ١٤٨٩٨).
* [٥/
٨ ب].
(٨)
في (س): «امرأة».
فَزَعَمَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتْهُمَا
جَمِيعًا (١)، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَه، فَقُلْتُ: إِنَّهَا
كَاذِبَةٌ، فَأَعْرَضَ عَنِّي، فَتَحَوَّلْتُ بِالْجَانِبِ الْآخَرِ فَقُلْتُ: يَا
رَسُولَ اللهِ: إِنَّهَا كَاذِبَةٌ (٢)، قَالَ: «فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِقَوْلِ
هَذِهِ؟ دَعْهَا عَنْكَ»
قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُهُ
يَقُولُ: «كَيْفَ بِكَ وَقَدْ قِيلَ».
° [١٦٣٨٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ:
أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ الْحَارِثِ أَخْبَرَهُ
أَوْ سَمِعَهُ مِنْهُ - إِنْ (٣) لَمْ يَكُنْ خَصَّهُ بِهِ - أَنَّهُ نَكَحَ أُمَّ
يَحْيَى ابْنَةِ أَبِي إِهَابٍ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ: قَدْ
أَرْضَعْتُكُمَا، قَالَ: فَجِئْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَه،
فَأَعْرَضَ عَنِّي، فَجِئْتُ (٤)، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَه، فَقَالَ: «وَكَيْفَ
وَقَدْ زَعَمَتْ أَنْ قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا»، فَنَهَاهُ عَنْهَا (٥).
° [١٦٣٨٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ نَجْرَانَ،
قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ (٦) الْبَيْلَمَانِيِّ يُحَدِّث، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ
عُمَرَ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ ما الَّذِي يَجُوزُ فِي الرَّضَاعِ مِنَ
الشُّهُودِ؟ قَالَ: «رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ».
• [١٦٣٩٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ، وَعَبْدُ
الْمَلِكِ الذِّمَارِيُّ (٧)، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ
قَالَ: كَانَتِ الْقُضَاةُ يُفَرِّقُونَ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ فِي الرَّضَاعِ.
(١) من (س).
(٢)
قوله: «فأعرض عني، فتحولت بالجانب الآخر فقلت: يا رسول الله: إنها كاذبة» ليس في
الأصل، وأثبتناه من (س).
° [١٦٣٨٨]
[الإتحاف: مي جا حب قط حم كم ١٣٨٥٠].
(٣)
قوله: «أخبره أو سمعه منه إن» وقع في الأصل: «سمعه أو أخبره إن»، وفي (س): «أخبره
أنه سمعه منه أَو»، والمثبت من «المعجم الكبير للطبراني» (١٧/ ٣٥١)، عن الدبري عن
المصنف، به.
(٤)
ليس في (س).
(٥)
قوله: «فنهاه عنها» ليس في (س).
° [١٦٣٨٩]
[شيبة: ١٦٦٨٣]، وتقدم: (١٤٩١٣).
(٦)
في الأصل: «أبي» والمثبت من (س)، وهو: محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني، وهو موافق
لما في «مسند أحمد» (٥٠٠٤) من حديث عبد الرزاق، به.
• [١٦٣٩٠]
[شيبة: ١٦٦٨٩]، وتقدم: (١٦٣٩٠).
(٧)
قوله: «وعبد الملك بن الصباح، وعبد الملك الذماري» من (س).
• [١٦٣٩١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ قَالَ: شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ جَائِزَةٌ فِي الرَّضَاعِ
إِذَا كَانَتْ مَرْضِيَّةً، وَتُسْتَحْلَفُ بِشَهَادَتِهَا.
وَكَانَ يَصِلُ بِهَذَا الْحَدِيثِ،
فَلَا أَدْرِي أَهُوَ مِنْ حَدِيثِ قَتَادَةَ أَمْ لَا: وَجَاءَ ابْنَ عَبَّاسٍ
رَجُلٌ، فَقَالَ: زَعَمَتْ فُلَانَةُ أَنَّهَا أَرْضَعَتْنِي وَامْرَأَتِي، وَهِيَ
كَاذِبَةٌ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: انْظُرُوا فَإِنْ كَانَتْ كَاذِبَةً
فَسَيُصِيبُهَا بَلَاءٌ، فَلَمْ يَحُلِ الْحَوْلُ حَتَّى بَرَصَ (١) ثَدْيُهَا (٢).
• [١٦٣٩٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ
بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ أَخْبَرَه، أَنَّ أُمَّ
سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ شَهِدَتْ لِمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ
زُهَيْرٍ وإخْوَتِهِ أَنَّ رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي (٣) أُمَيَّةَ أَعْطَى أَخَاهُ
زُهَيْرَ بْنَ أَبِي أُمَيَّةَ (٤) نَصِيبَهُ مِنْ رُبْعِهِ، لَمْ يَشْهَدْ
غَيْرُهَا عَلَى ذَلِكَ، فَأَجَازَ مُعَاوِيَةُ شَهَادَتَهَا وَحْدَهَا، وَأَخَذَ
بِهَا (٥) وَعَلْقَمَةُ حَاضِرٌ ذَلِكَ كُلَّهُ (٦) مِنْ قَضَاءِ مُعَاوِيَةَ.
قَالَ: وَأَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ
مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ رَسُولَ مُعَاوِيَةَ فِي ذَلِكَ إِلَى أُمِّ
سَلَمَةَ الْحَارِثُ (٧) بْنُ عَبْدِ اللهِ (٨)، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ.
(١) البرص: مرض جلدي خبيث يأتي على شكل بقع
بيضاء في الجسد. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: برص).
(٢)
في الأصل: «برصت ثدياها» والمثبت من (س).
(٣)
ليس في الأصل، (س)، وأثبتناه من «أحكام القرآن» للجصاص (٢/ ٢٥١) من طريق عبد
الرزاق وغيره، به، «الإصابة» (٢/ ٤٧٣) من طريق ابن جريج، به، ولكنه قال فيه: «أبا
ربيعة».
(٤)
قوله: «أعطى أخاه زهير بن أبي أمية» ليس في الأصل، والمثبت من (س) لكن فيها:
«أعطاه»، وينظر المصدران السابقان.
(٥)
قوله: «وأخذ بها» من (س).
(٦)
ليس في (س).
(٧)
قوله: «إلى أم سلمة الحارث» وقع في الأصل: «الحارث إلى أم سلمة»، والمثبت من (س)
دون: «إلى»، ويدل على إثباته ما في الأصل.
(٨)
قوله: «بن عبد الله» من (س).
قَالَ: وَأَخْبَرَنِي أَنَّ
مَرْوَانَ أَجَازَ شَهَادَةَ ابْنِ عُمَرَ وَحْدَهُ (١).
° [١٦٣٩٣]
قال: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: بَنِي (٢) صُهَيْبٍ مَوْلَى
ابْنِ جُدْعَانَ ادَّعَوْا بَيْتَيْنِ وَحُجْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَعْطَى
ذَلِكَ صُهَيْبًا، فَقَالَ مَرْوَانُ: مَنْ يَشْهَدُ لَكُمْ عَلَى ذَلِكَ؟ قَالَ:
ابْنُ عُمَرَ فَدَعَاهُ فَشَهِدَ لأَعْطَى رَسُولُ اللهِ ﷺ صُهَيْبًا (٣)
بَيْتَيْنِ وَحُجْرَةً، فَقَضَى مَرْوَانُ بِشَهَادَتِهِ لَهُمْ (٤).
• [١٦٣٩٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ (٥)، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ
حُدَيْرٍ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، قَالَ: شَهِدْتُ عِنْدَ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى
عَلَى شَهَادَةٍ وَحْدِي (٦) فَأَجَازَ شَهَادَتِي، وَبئْسَ مَا صنَعَ.
قال عبد الرزاق: وَشَهِدْتُ عِنْدَ
مُطَرِّفِ بْنِ مَازِنٍ (٧) فَأَجَازَ شَهَادَتِي وَحْدِي.
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحُذَاقِيُّ (٨): قُلْتُ لِعَبْدِ الرَّزَّاقِ: قُلْ: بِئْسَ مَا صَنَعَ، قَالَ:
لَا أَقُولُ ذَلِكَ؛ لِأَنِّي لَمْ أَشْهَدْ إِلَّا بِحَقٍّ (٩).
(١) قوله: «قال: وأخبرني أن مروان أجاز شهادة
ابن عمر وحده» ليس في الأصل، والمثبت من (س) لكن فيها: «قال: وأخبرني ابن أبي
مروان …»، والمثبت هو الأنسب، وينظر: «التمهيد» لابن عبد البر (٢/ ١٥٤)، ويدل عليه
الخبر التالي.
° [١٦٣٩٣]
التحفة: خ ٧٢٧٧].
(٢)
في الأصل: «ابن»، والتصويب من «صحيح البخاري» (٢٦٤١) من وجه آخر عن ابن جريج، به.
(٣)
ليس في الأصل، واستدركناه من «كنز العمال» (١٧٧٧٩) معزوا لعبد الرزاق، به.
(٤)
هذا الأثر ليس في (س).
• [١٦٣٩٤]
[شيبة: ٢٣٣٨٩].
(٥)
في (س) «ابن أبي سفيان».
(٦)
قوله: «على شهادة وحدي» ليس في الأصل، ولا يستقيم السياق بدونه، وأثبتناه من «مصنف
ابن أبي شيبة» (٢٣٣٨٩) من طريق وكيع، به.
(٧)
من قوله: «بن أوفى» إلى هنا سقط من (س)، ولعله بسبب انتقال نظر الناسخ.
(٨)
في الأصل: «الحراني»، والمثبت على الاحتمال.
(٩)
من قوله: «قال أبو عبد الله ..... أشهد إلا بحق» من (س).
• [١٦٣٩٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ (١) بْنُ أَبِي سَبْرَةَ (٢) وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ (٣)
قَالَا: تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ الْمَرْضِيَّةِ فِي
الاِسْتِهْلَالِ.
• [١٦٣٩٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ، عَنْ يُونُسَ،
عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَا تَجُوزُ فِي الرَّضَاعِ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ.
• [١٦٣٩٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ:
أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ (٤) قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ (٥)، فَذَكَرَ
أَبْوَابًا مِنَ الشَّهَادَةِ قَدْ وَضَعَهَا مَوَاضعَهَا فِي الزِّنَا
وَغَيْرِهِ، ثُمَّ قَالَ: وَعَلَى الْخَمْرِ شَهِيدَانِ، ثُمَّ يُجْلَدُ
صَاحِبُهَا وَيُحْرَم، وَيُؤْذَى حَتَّى يَتَبَيَّنَ مِنْهُ تَوْبَةٌ، قَالَ:
وَعَلَى الْحَقِّ شَهِيدَانِ (٦) ثُمَّ يُنْفَذُ لَهُ حَقُّه، فَإِنْ شَهِدَ
وَاحِدٌ عَدْلٌ حَلَفَ صَاحِبُ الْحَقِّ مَعَ شَاهِدِهِ إِذَا كَانَ عَدْلًا.
• [١٦٣٩٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ
ابْنُ شِهَابٍ: جَاءَتِ (٧) امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ فِي إِمَارَةِ عُثْمَانَ إِلَى
أَهْلِ ثَلَاثِ أَبْيَاتٍ يَتَنَاكَحُونَ فَقَالَتْ: بَنِيَّ وَبَنَاتِي،
فَفَرَّقَ بَيْنَهُمْ (٨).
□[٤ ز]
أخبرنا عَبْدُ الْمَلِكِ الذِّمَارِيّ، عَنْ عُبَيْدِ (٩) بْنِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَرَفَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ
عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ زَوَّجَ […] (١٠)
(١) قوله: «أبو بكر» وقع في (س): «عبد الله»،
وينظر: «سير أعلام النبلاء» (٧/ ٣٣٠).
(٢)
بعده في (س): «عن أبي الزناد».
(٣)
[٥/ ٩ أ]. قوله: «يحيى بن سعيد» وقع في (س): «ويحيى بن ربيعة».
(٤)
بعده في الأصل: «عن أبي الزناد، قال النبي ﷺ»، والصواب ما أثبتناه، وقد تقدم سندا
ومتنا مطولا برقم (١١١١٣).
(٥)
قوله: «قضى الله ورسوله» في (س): «عن النبي ﷺ وآله وسلم».
(٦)
من قوله: «ثم يجلد صاحبها ..... الحق شهيدان» ليس في (س).
(٧)
ليس في (س)، والمثبت مما تقدم عند المصنف (١٤٩٠١) من نفس الطريق.
(٨)
هذا الأثر زيادة من (س).
(٩)
غير واضح في (س) وأثبتناه استظهارًا.
(١٠)
موضع النقط غير واضح في (س) ويبلغ نحو أربع كلمات.
فَاخِتَةَ (١)، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ:
قَدْ أَرْضَعْتُهُمَا جَمِيعًا (٢)، فَقَالَ عُمَرُ: لَيْسَ قَوْلُ امْرَأَةٍ […]
(٣).
□[٥ ز]
أخبرنا عَبْدُ الْمَلِكِ الذِّمَارِيُّ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي
لَيْلَى (٤)، قَالَ: حَدَّثَنَا (٥) زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، أَنَّ رَجُلًا
وَامْرَأَتَهُ أَتَيَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَجَاءَتِ امْرَأَةٌ قَالَتْ:
قَدْ أَرْضَعْتُهُمَا مَعًا، فَأَبَى عُمَرُ أَنْ يَأْخُذَ بِقَوْلِهَا فَقَالَ
(٦): دُونَكَ بِامْرَأَتِكَ، أَوْ قَالَ (٧): شَأْنُكَ بِامْرَأَتِكَ (٨).
□[٦ ز]
أخبرنا (٥) عَبْدُ الْمَلِكِ الذِّمَارِيُّ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي
لَيْلَى * قَالَ: لَا يَجُوزُ فِي الرَّضَاعِ إِلَّا رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ،
وَقَدْ كَانَ مِنَ الْقُضَاةِ مَنْ لَا يُجِيزُ فِيهِ إِلَّا رَجُلًا (٩)
وَامْرَأَتَيْنِ.
(١) غير واضح في (س)، وأثبتناه استظهارًا،
وينظر: «تاريخ دمشق» لابن عساكر (٧٠/ ٥).
(٢)
غير واضح في (س) وأثبتناه استظهارًا.
(٣)
موضع النقط غير واضح في (س) ويبلغ نصف السطر. وهذا الأثر زيادة من (س). وفي «سنن
سعيد بن منصور» (٩٩٢): «حدثنا هشيم، أخبرنا ابن أبي ليلى والحجاج، عن عكرمة بن
خالد المخزومي، أن عمر بن الخطاب أتي في امرأة شهدت على رجل وامرأته أنها
أرضعتهما، فقال: لا، حتى يشهد رجلان، أو رجل وامرأتان».
(٤)
قوله: «عن ابن أبي ليلى» غير واضح في (س)، وأثبتناه احتمالًا، وقد أخرجه البيهقي
في «السنن الكبرى» (١٥٧٧١) من طريق سفيان وحده عن زيد بن أسلم به، وقد سبق من طريق
سفيان وحده به مختصرًا (١٤٩١٢)، (١٦٣٦٩)، وفي آخر كل منهما ذِكر لابن أبي ليلى،
كما أن لابن أبي ليلى رواية للقصة عن عكرمة بن خالد عن عمر بن الخطاب كما في الأثر
السابق (٤)، فالله أعلم.
(٥)
غير واضح في (س)، وأثبتناه احتمالًا.
(٦)
ليس في (س)، وأثبتناه من «السنن الكبرى» للبيهقي ليستقيم السياق.
(٧)
قوله: «أو قال» وقع في (س): «وقال»، والمثبت أليق بالسياق.
(٨)
هذا الأثر زيادة من (س).
• [١١٣/
س].
(٩)
في (س): «رجل»، والمثبت هو الجادة.
قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَكَانَ مِنَ
الْقُضَاةِ مَنْ يُجِيزُ فِي الرَّضَاعِ شَهَادَةَ النِّسَاءِ وَحْدَهُنَّ،
وَيَقُولُ: هَذَا مَا لَا يَحْسُنُ بِالرِّجَالِ رُؤْيَتُهُ (١).
□[٧ ز]
أخبرنا عَبْدُ الْمَلِكِ الذِّمَارِيّ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي
حَمَّادٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَا تَجُوزُ (٢) شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ
وَحْدَهَا عَلَى الْوِلَادَةِ (٣).
□[٨ ز]
أخبرنا عَبْدُ الْمَلِكِ الذِّمَارِيُّ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ
بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ
الْحَارِثِ؛ أَنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ جَاءَتْ فَزَعَمَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتْنِي
وَامْرَأَتِي، فَأَتَيْنَا النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرْنَا لَهُ ذَلِكَ، فَأَعْرَضَ
عَنَّا وَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: «كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ»، وَكَانَتْ
تَحْتَهُ بِنْتُ أَبِي إِهَابٍ التَّمِيمِيِّ (٤).
□[٩ ز]
أخبرنا عَبْدُ الْمَلِكِ الذِّمَارِيُّ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ،
عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ … مِثْلُه، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: نَهَانِي
النَّبِيُّ ﷺ (٤).
□[١٠
ز] أخبرنا عَبْدُ الْمَلِكِ الذِّمَارِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ يُوسُفَ، عَنِ ابْنِ
جُرَيْجٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَقَلُّ مَا يَجُوزُ مِنَ الشَّهَادَةِ
امْرَأَةٌ فِي الرَّضَاعِ» (٤).
□[١١
ز] أخبرنا عَبْدُ الْمَلِكِ الذِّمَارِيُّ، قَالَ: قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ:
إِذَا فَرَغَ الْقَاضِي فَشَهِدَ هُوَ فَأَصَرَّ عَلَى قَضَاءٍ قَضَى بِهِ (٥)
الْقَاضِي فَشهَادَتُهُمَا جَائِزَةٌ.
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ
الْحَذَّاقِيُّ (٦): وَهُوَ فِي كِتَابِ مُسْلِمٍ: الثَّوْرِيُّ لَا يَجُوزُ (٤).
(١) هذا الأثر زيادة من (س).
(٢)
في (س): «يجوز»، والمثبت هو الجادة.
(٣)
هذا الأثر من (س). وبعده في (س): «أخبرنا عبد الملك الذماري، عن الثوري، قال:
حدثني جابر، عن عامر قال: كان القضاة يفرقون بشهادة امرأة في الرضاع»، وقد تقدم.
ينظر رقم (١٦٣٩٠).
(٤)
هذا الأثر من (س).
(٥)
قوله: «قضاء قضا به» وقع في (س): «قضى قضايه»، ولعل المثبت أليق.
(٦)
في (س): «الجزري».
□[١٢ ز] أخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ
الْبَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا
أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ الْمَرْأَةِ
عَلَى الاِسْتِهْلَالِ فِي الصَّبِيِّ، وَكَانَ أَبُو حَنِيفَةَ يُجِيزُ فِي
الاِسْتِهْلَالِ الرَّجُلَيْنِ (١) أَوْ رَجُلًا وَامْرَأَتَيْنِ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ:
وَأَمَّا قَوْلُنَا وَقَوْلُ أَبِي يُوسُفَ فَعَلَى قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ (٢).
٨
- بَابُ
شَهَادَةِ الرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ
• [١٦٣٩٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ
ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ عَلَى
الرَّجُلِ فِي الْحُقُوقِ، وَيَقُولُ شُرَيْحٌ لِلشَّاهِدِ (٣): قُلْ: أَشْهَدَنِي
ذُو (٤) عَدْلٍ.
• [١٦٤٠٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ
مُحَمَّدٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: كَانَ أَصْحَابُهُ قَدْ عَرَفُوا مَا يَقُول،
فَكَانَ يَقُولُ (٥) لِلشَّاهِدِ إِذَا جَاءَ يَشْهَدُ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ:
قُلْ: أَشْهَدَنِي ذُو عَدْلٍ، وَكَانَ إِذَا جَاءَ الشَّاهِد، فَقَالَ: أَشْهَدُ
بِشَهَادَةِ اللهِ، فَقَالَ: اشْهَدْ بِشَهَادَتِكَ، فَإِنَّ اللهَ لَا يَشْهَدُ
إِلَّا بِالْحَقِّ.
• [١٦٤٠١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَهُّ الرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ فِي الْحُقُوقِ.
• [١٦٤٠٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَسْلَمِيُّ، عَنْ حُسَيْنِ
بْنِ ضُمَيْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ (٦)، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: لَا
تَجُوزُ عَلَى (٧) شَهَادَةِ الْمَيِّتِ إِلَّا رَجُلَانِ.
(١) في (س): «إلا رجلين» والمثبت أليق.
(٢)
هذا الأثر من (س).
(٣)
في (س): «للشهداء».
(٤)
في (س): «شهدوا ذووا».
(٥)
قوله: «فكان يقول» وقع في (س): «وكانوا يقولون».
(٦)
قوله: «عن جده» ليس في (س). ينظر: «نصب الراية» (٤/ ٨٧).
(٧)
ليس في (س).
• [١٦٤٠٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ
عَلَى الرَّجُلِ فِي الْحُدُودِ (١).
• [١٦٤٠٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ
ابْنُ شِهَابٍ: أَبْطَلَ الْقُضَاةُ شَهَادَةَ الْمَوْتَى، إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ
طَالِبُ الْحَقِّ بِشُهَدَاءَ عَلَى شَهَادَةِ الْمَوْتَى.
• [١٦٤٠٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُطَرِّفٍ،
عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ، وَلَا
تُكْفَلُ فِي حَدٍّ.
• [١٦٤٠٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيل، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ
عَامِرٍ، قَالَ: كَانَ شُرَيْحٌ وَمَسْرُوقٌ لَا يُجِيزَانِ شَهَادَةً عَلَى
شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ، وَلَا يَكْفُلَانِ صَاحِبَ حَدٍّ.
٩
- بَابُ
شَهَادَةِ الْإِمَامِ
• [١٦٤٠٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي
إِسْمَاعَيلَ: لَا يَأْخُذُ الْإِمَامِ بِشَهَادَةِ نَفْسِهِ.
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَقُولُ
أَنَا: قَوْلَ عَطَاءٍ فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ: رَجُلٌ وَاحِدٌ، وَقَوْلَ عُمَرَ،
وَعُثْمَانَ فِيهِ.
• [١٦٤٠٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَالثَّوْريُّ - قَالَ
الْحُذَاقِيُّ: كَذَا - وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ، عَنِ
الثَّوْرِيِّ (٢)، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَريِّ، عَنْ عَكْرِمَةَ مَوْلَى
ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
عَوْفٍ: أَرَأَيْتَ* لَوْ
(١) قوله: «في الحدود» بدله في الأصل: «إلا
لحدود»، والمثبت من (س).
• [١٦٤٠٥]
[شيبة: ٢٩٥١٠]، وتقدم: (١٤٢٩٧، ١٦٣٦٣).
• [١٦٤٠٦]
[شيبة:٢٩٥١٣].
(٢)
قوله: «قال الحذاقي: كذا وأخبرنا عبد الملك بن الصباح عن الثوري» ليس في الأصل،
والمثبت من (س) لكن فيها: «قالا الحدني: كذا وأخبرنا عبد الكريم بن الصباح، عن
الثوري»، ولعل المثبت هو الصواب؛ فالحذاقي يروي «كتاب الشهادات» كما وقع أوله في
الصفحة [س/ ١١٠]، وشيخه المتكرر في زياداته هو: عبد الملك بن الصباح، لا عبد
الكريم بن الصباح، والله أعلم.
* [٥/
٩ ب].
رَأَيْتُ (١) رَجُلًا زَنَى أَوْ
سَرَقَ؟ قَالَ: أَرَى شَهَادَتَكَ شَهَادَةَ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، قَالَ:
أَصَبْتَ.
• [١٦٤٠٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ
عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ
الْخَطَّابِ رَأَى رَجُلًا يَسْرِقُ قَدَحًا، فَقَالَ: أَلَا يَسْتَحْيِي هَذَا
أَنْ يَأْتيَ بِإِنَاءٍ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (٢).
• [١٦٤١٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ
شُبْرُمَةَ (٣)، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا عَمْرٍو،
أَرَأَيْتَ رَجُلَيْنِ اسْتَشْهَدَا عَلَى شَهَادَةٍ، فَمَاتَ أَحَدُهُمَا،
وَاسْتَقْضى الْآخَرُ؟ فَقَالَ: أُتيَ شُرَيْحٌ فِيهِ وَأَنَا جَالِسٌ، فَقَالَ:
ائْتِ الْأَمِيرَ وَأَنَا أَشْهَدُ لَكَ.
• [١٦٤١١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ وَمَعْمَرٌ (٤)، عَنِ
ابْنِ شُبْرُمَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: أَشْهَدَ رَجُلٌ شُرَيْحًا ثُمَّ
جَاءَ يُخَاصِمُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: ائْتِ الْأَمِيرَ، وَأَنَا أَشْهَدُ لَكَ.
• [١٦٤١٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو، أَنَّ عَلْقَمَةَ بْنَ نَضْلَةَ،
وَمُعَاذَ بْنَ عُثْمَانَ اخْتَصَمَا إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ فِي خِلَافَتِهِ،
وَكَانَ عِنْدَ عَبْدِ الْمَلِكِ شَهَادَةٌ لِعَلْقَمَةَ، قَالَ عَلْقَمَةُ:
فَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: عِنْدِي لَكِ شَهَادَةٌ، فَإِنْ شِئْتَ شَهِدْت،
فَقَالَ مُعَاذٌ: اشْهَدْ يَا عَبْدَ الْمَلِكِ، فَلَمَّا شَهِدَ قُلْتُ: اقْضِ
بِعِلْمِكَ، فَقَالَ: لَا أَنَا * الْآنَ شَهِيدٌ، وَلَسْتُ قَاضِيًا بَيْنَكُمَا،
وَلَوْ لَمْ أَشْهَدُ قَضَيْتُ قَالَ (٥): فَأَرَادَ ذَلِكَ مُعَاذُ بْنُ
عُثْمَانَ.
(١) في الأصل، (س): «أن»، والمثبت من «السنن
الكبرى» للبيهقي (٢٠٥٣٦) من طريق سفيان به، فهو أوضح للسياق.
(٢)
قوله: «على عنقه يوم القيامة» وقع في (س): «يوم القيامة على رقبته».
(٣)
قوله: «ابن شبرمة» تصحف في (س) إلى: «ابن سيرين».
• [١٦٤١١]
[شيبة: ٢٢٣٦٤]، وتقدم: (١٦٤١٠).
(٤)
قوله: «ومعمر» ليس في (س).
* [س/ ١١٤].
(٥)
ليس في (س).
• [١٦٤١٣] قال ابْنُ جُرَيْجٍ: وَرَأَى
سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ فِي خِلَافَتِهِ غُلَامًا لَه، أَوْ لِبَعْضِ
(١) أَهْلِهِ يَزْنِيَ بِامْرَأَةٍ لَهُ (٢) مِنْ إِمَائِهِمْ، أَوْ غَيْرِهَا
مِنْ أَهْلِيهِمْ، فَهَمَّ بِإِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ، فَنَهَاهُ عُمَرُ بْنُ
عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنْ يَأْخُذَ بِشَهَادَتِهِ حَتَّى يَشْهَدَ أَرْبَعَةٌ.
• [١٦٤١٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ
أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى: أَنْ لَا يَأْخُذَ الْإِمَامُ
بِعِلْمِهِ، وَلَا بِظَنِّهِ، وَلَا بِشُبْهَةٍ.
• [١٦٤١٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ
أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ: تَبَرَّزَ (٣) عُمَرُ بْنُ
الْخَطَّابِ فِي أَجْيَادٍ (٤)، فَوَجَدَ رَجُلا سَكْرَانَ، فَطَرَقَ (٥) بِهِ
ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ، وَكَانَ قَدْ (٦) جَعَلَهُ يُقِيمُ الْحُدُودَ، فَقَالَ:
إِذَا أَصْبَحْتَ فَاحْدُدْهُ.
١٠
- بَابٌ
هَلْ يَرُدُّ الْإِمَامُ بِعِلْمِهِ؟
• [١٦٤١٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ
ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ رَجُلًا شَهِدَ عِنْدَ شُرَيْحٍ فَقَالَ شُرَيْحٌ: قُمْ
فَقَدْ عَرَفْنَاكَ.
• [١٦٤١٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ (٧)، عَنِ
الثَّوْرِيِّ، قَالَ: يَرُدُّ الْإِمَامُ الشُّهُودَ بِعِلْمِهِ، وَقَالَ شُرَيْحٌ
لِرَجُلٍ شَهِدَ فِي شَيء: قُمْ فَقَدْ عَرَفْنَاكَ.
(١) في الأصل: «بعض»، والمثبت من (س).
(٢)
ليس في (س).
(٣)
في (س):«مر».
(٤)
في (س): «أجناد».
أجياد: شِعبان في مكة يسمى أحدهما
«أجياد الكبير» والآخر «أجياد الصغير». وهما حيان اليوم من أحياء مكة. (انظر:
المعالم الأثيرة) (ص ٢٠).
(٥)
الطرق والطروق: الدق، وسمي الآتي بالليل طارقا لحاجته إلى دق الباب. (انظر:
النهاية، مادة: طرق).
(٦)
من (س). ينظر: «أخبار مكة» للفاكهي (٣/ ٢٠٦) من طريق بن جريج، به.
(٧)
قوله: «وعبد الملك بن الصباح» من (س).
١١ - بَابُ شَهَادَةِ الْأخِ لأِخِيهِ،
وَالاِبْن لِأبِيهِ (١)، وَالزَّوْجِ لاِمْرَأتِهِ
• [١٦٤١٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ
سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى (٢) يَقُولُ: إِنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ
كَتَبَ: أَنْ أَجِزْ شَهَادَةَ الرَّجُلِ (٣) لِأَخِيهِ إِذَا كَانَ عَدْلًا،
قَالَ ذَلِكَ عَطَاءٌ وَأَنَا أَسْمَعُ.
• [١٦٤١٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ:
أَخْبَرَنِي مُزَاحِم *، أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي يَزِيدَ أَخْبَرَه،
أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ أَجَازَ شَهَادَتَهُ لِعَبْدِ اللَّهِ بنِ أَبِي يَزِيدَ
أَخِيهِ، وَشَهَادَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ لَهُ.
• [١٦٤٢٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ
ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَخوَيْنِ لِأَخِيهِمَا إِذَا كَانَا
عَدْلَيْنِ.
• [١٦٤٢١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:
تَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَخِ لِأَخِيهِ، إِذَا كَانَ مَعَهُ رَجُلٌ.
• [١٦٤٢٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ شُعْبَةَ،
عَنْ عُثْمَانَ الْبَتِّيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَعْبِيَّ يَقُولُ: إِنَّ أَقْرَبَ
مَا يَجُوزُ مِنْ شَهَادَةِ الْأَنْسِبَاءِ شَهَادَةُ الْأَخِ.
• [١٦٤٢٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي سَبْرَةَ، عَنْ أَبِي
الزَّنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، قَالَ: قَالَ
عُمَرُ: تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ، وَالْوَلَدِ لِوَالِدِهِ،
وَالْأَخِ لِأَخِيهِ إِذَا كَانُوا عُدُولًا، لَمْ يَقُلِ اللَّهُ حِينَ قَالَ:
﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ [البقرة: ٢٨٢] إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَالِدًا، أَوْ
وَلَدًا، أَوْ أَخًا.
(١) قوله: «والابن لأبيه» ليس في (س).
(٢)
في الأصل: «عمران»، والمثبت من (س)، غير أنه زاد بعده: «بن عمر» وهو خطأ من
الناسخ، وكذا هو عند ابن أبي شيبة في «المصنف» (٢١٧٩٣) من طريق ابن جريج به على
الصواب، ينظر: «تهذيب الكمال» (١٢/ ٩٢ وما بعدها)، «التاريخ الكبير» للبخاري (٤/
٣٨).
(٣)
في (س): «الأخ». ينظر المصدر السابق.
* [٥/
١٠ أ].
• [١٦٤٢٤] قال: وَأَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ
سُلَيْمٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ مِثْلَه، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ (١) يَذْكُرْ
فِيهِ عُمَرَ.
• [١٦٤٢٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ شَبِيبِ
بْنِ غَرْقَدَةَ قَالَ: سَمِعْتُ شُرَيْحًا: أَجَازَ لاِمْرَأَةٍ شَهَادَةَ
أَبِيهَا (٢) وَزَوْجِهَا، فَقَالَ لَهُ (٣) الرَّجُلُ: إِنَّهُ أَبُوهَا
وَزَوْجُهَا، فَقَالَ لَهُ (٣) شُرَيْحٌ: فَمَنْ يَشْهَدُ لِلْمَرْأَةِ إِلَّا
أَبُوهَا وَزَوْجُهَا.
• [١٦٤٢٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: لَا (٤) تَجُوزُ شَهَادَةُ الاِبْنِ
لِأَبِيهِ، وَلَا الْأَبِ لاِبْنِهِ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ
لِزَوْجِهَا، وَلَا (١) الزَّوْجِ لاِ مْرَأَتِهِ.
• [١٦٤٢٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيِّ (٣) قَالَ: أَجَازَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ
الْعَزِيزِ شَهَادَةَ الاِبْنِ لِأَبِيهِ، إِذَا كَانَ عَدْلًا.
• [١٦٤٢٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ (٥)، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصورٍ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَرْبَعَةٌ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ: الْوَالِدُ
لِوَلَدِهِ، وَالْوَلَدُ لِوَالِدِهِ، وَالْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا، وَالزَّوْجُ
لاِمْرَأَتِهِ، وَالْعَبْدُ لِسَيِّدِهِ، وَالسَّيِّدُ لِعَبْدِهِ، وَالشَّرِيكُ
لِشَرِيكِهِ فِي الشَّيءِ إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا، وَمَا (٦) سِوَى ذَلِكَ
فَشَهَادَتُهُ جَائِزَةٌ.
• [١٦٤٢٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ مُطَرِّفًا يُحَدِّث،
عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ مِثْلَه، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرِ
الشَّرِيكَ.
(١) ليس في الأصل، والمثبت من (س).
(٢)
تصحف في (س): «ابنها».
(٣)
ليس في (س).
• [١٦٤٢٦]
[شيبة: ٢٣٣١٤].
(٤)
سقطت من (س).
• [١٦٤٢٨]
[شيبة: ٢٣٣١٥]، وتقدم: (١٦٣٣٦).
(٥)
بعده في (س): «قال: حدثنا محمد بن يحيى المازني» وهو خطأ.
(٦)
قوله: «وما» وقع في الأصل: «وأما فيما» والمثبت من (س).
١٢ - بَابُ شَهَادَةِ الْمكاتَبِ (١)
وَالَّذِي يَسْعَى (٢)
• [١٦٤٣٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزهْرِيِّ
وَحَمَّادٍ قَالَا: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ مُكَاتَبٍ.
• [١٦٤٣١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قتَادَةَ
وَحَمَّادٍ قَالَا: إِذَا أُعْتِقَ بَعْضُه، وَكَانَ يَسْعَى جَازَتْ شَهَادَتُه،
قَالَ: وَقَالَ حَمَّادٌ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ: إِذَا كَانَ يَسْعَى فَهْوَ
بِمَنْزِلَةِ الْعَبْدِ، يَقُولُ: لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ.
• [١٦٤٣٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمُكَاتَبِ.
• [١٦٤٣٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيل، عَنْ رَجُلٍ سَمَّاه،
عَنْ عَامِرٍ قَالَ: إِذَا أُعْتِقَ نِصْفُ الْعَبْدِ جَازَتْ شَهَادَتُهُ.
• [١٦٤٣٤]
أخبرنا * عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ (٣) بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ
الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، أَنَّ عُمَرَ
قَالَ: إِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ الشَّطْرَ، فَلَا رِقَّ عَلَيْهِ.
• [١٦٤٣٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ
وَقَتَادَةَ قَالَا: الْمُكَاتَبُ طَلَاقُه، وَجِرَاحَتُه، وَشَهَادَتُه،
وَمِيرَاثُه، وَدِيَتُهُ (٤) بِمَنْزِلَةِ الْعَبْدِ.
(١) الكتابة والمكاتبة: أن يكاتب الرجل عبده
على مال يؤديه إليه منجما (مقسطا) فإذا أداه صار حرًّا. (انظر: النهاية، مادة:
كتب).
(٢)
استسعاء العبد: إذا عتق بعضه ورقّ بعضه فيسعى في فكاك ما بقي من رِقّه فيعمل ويكسب
ويصرف ثمنه إلى مولاه. (انظر: النهاية، مادة: سعى).
* [٥/
١٠].
(٣)
قوله: «بن عتبة» ليس في الأصل، واستدركناه من الحديث (١٦٧٠٧) بنفس هذا الإسناد
والمتن، وقوله: «بن عتبة بن عبد الله» ليس في (س).
(٤)
الدية: المال الواجب في إتلاف نفوس الآدميين، والجمع ديات. (انظر: معجم لغة
الفقهاء) (ص ١٨٨).
• [١٦٤٣٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
سَأَلْتُ الثَّوْرِيَّ (١) عَنِ الرَّجُلِ يَبْقَى عَلَيْهِ بَعْضُ سِعَايَتِهِ،
ثُمَّ يَشْهَدُ، قَالَ: شَهَادَتُهُ جَائِزَةٌ.
١٣
- بَابُ
شَهَادَةِ الْعبْدِ يُعْتَق، وَالنَّصْرَانِيِّ يُسْلِم، وَالصَّبِيِّ يَبْلُغُ
• [١٦٤٣٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ
وَقَتَادَةَ قَالَا: إِذَا كَانَتْ عِنْدَ النَّصْرَانِيِّ شَهَادَةٌ، أَوْ عِنْدَ
عَبْدٍ، أَوْ صَبِيٍّ، فَقَامَ بِهَا بَعْدَ أَنْ أَسْلَمَ النَّصْرَانِيُّ (٢)،
أَوْ أُعْتِقَ الْعَبْد، أَوْ بَلَغَ الصَّبِيُّ جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ، وإِنْ
كَانَ قَامَ بِهَا قَبْلَ ذَلِكَ، فَرُدَّتْ، لَمْ تَجُزْ بَعْدَ ذَلِكَ (٣).
• [١٦٤٣٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ فِي مَمْلُوكٍ
يَشْهَدُ وَهُوَ مَمْلُوكٌ، فَيُرَدُّ عِنْدَ الْقَاضِي، ثُمَّ يُعْتَق،
فَيَشْهَدُ بِهَا، قَالَ: قَالَ أَبُو بِسْطَامَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَتُه، وَقَالَ الْحَكَمُ *: تَجُوزُ.
وَهُوَ أَحَبُّ إِلَى سُفْيَانَ،
وَكَذَلِكَ الصَّبِيُّ، وَالنَّصْرَانِيُّ.
• [١٦٤٣٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:
تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ إِلَّا فِي حَدٍّ، إِذَا أَسْلَمَ النَّصْرَانِيُّ، أَوْ
أُعْتِقَ الْمَمْلُوك، أَوْ بَلَغَ الصَّبِيُّ.
• [١٦٤٤٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ
لِعَطَاءٍ: الْعَبْد، وَالنَّصْرَانِيُّ يَشْهَدَانِ، ثُمَّ يُسْلِمُ هَذَا،
وَيُعْتَقُ هَذَا، فَلَمْ يَرْجِعَ عَلَيَّ شَيْئًا (٤)، وَقَالَ: إِنْ وَجَدْتَ
مِنْ قُرَيْشٍ مَنْ عَلِمَ عِلْمًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَشَهِدَ بِهِ فِي
الْإِسْلَامِ، فَجَازَتْ شَهَادَتُه، فَهَذَا مِثْلُهُ.
(١) في (س): «الزهري» وهو خطأ.
(٢)
ليس في (س).
(٣)
بعده في (س): «وقاله قتادة».
* [١١٥/
س].
(٤)
في (س): «بشيء».
• [١٦٤٤١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: اخْتَصمَ إِلَى
سَعْدٍ بَنُو أَبِي عُتْبَةَ في رَبْعٍ (١) بَيْنَهُمْ، فَقَضَى بَيْنَهُمْ
مُعَاوِيَةُ بِشَهَادَةِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ، وَشَهَادَتُهُ تِلْكَ
كَانَتْ (٢) فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَمَا أَرَى ذَلِكَ مِنْهَا إِلَّا جَائِزًا.
• [١٦٤٤٢]
قال ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ خَبَرَ عَمْرٍو هَذَا
إِيَّايَ، غَيْرَ أَنَّهُ زَادَ مَعَ الْمُطَّلِبِ يَعْلَى بْنَ أمَيةَ فَأَجَازَ
مُعَاوِيَةُ شَهَادَتَهُمَا فِي الْإِسْلَامِ، وَكَانَ عِلْمُهُمَا ذَلِكَ فِي
الْجَاهِلِيَّةِ.
• [١٦٤٤٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ:
أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ
أَبِي بَكْرٍ (٣)، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ،
أَنَّهُ قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَةُ الْكَافِرِ، وَالصَّبِيِّ، وَالْعَبْدِ إِذَا
لَمْ يَقُومُوا بِهَا فِي حَالِهِمْ تِلْكَ، وَشَهِدُوا بِهَا بَعْدَمَا يُسْلِمُ
الْكَافِر، وَيَكْبَرُ الصَّبِيُّ، وَيُعْتَقُ الْعَبْد، إِذَا كَانُوا حِينَ
يَشْهَدُونَ بِهَا عُدُولًا.
• [١٦٤٤٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي
ابْنُ أَبِي سَبْرِةَ: أَخْبَرَنِي أَبُو النَّضْرِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ
الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ *
رَبِيعَةَ مِثْلَ هَذَا، وَزَعَمَ عَمْرٌو أَنَّ أَصْحَابَهُمْ عَلَيْهِ.
• [١٦٤٤٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ ذَلِكَ سُنَّةٌ.
• [١٦٤٤٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ
عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ نَحْوًا مِنْ ذَلِكَ لَا يَأْثُرُهُ
(٤) عَنْ أَحَدٍ.
(١) في (س): «قطع». والمثبت موافق لما في
«أخبار مكة» للفاكهي (٣/ ٢٣٤) من طريق ابن جريج.
الربع والربعة: المنزل ودار الإقامة.
(انظر: اللسان، مادة: ربع).
(٢)
ليس في (س).
(٣)
بعده في (س): «بن عمرو بن مسلم».
* [٥/
١١ أ].
(٤)
أثر الحديث: نقله، ورواه عن غيره. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: أثر).
١٤ - بَابُ شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ
• [١٦٤٤٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ:
أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّهُ أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ
عَبَّاسٍ وَهُوَ قَاضٍ لاِبْنِ الزُّبَيْرِ، يَسْأَلُهُ عَنْ شَهَادَةِ
الصِّبْيَانِ، فَقَالَ: لَا أَرَى أَنْ تَجُوزَ شَهَادَتُهُمْ، إِنَّمَا أَمَرَنَا
اللَّهُ مِمَّنْ نَرْضى، وإِنَّ الصَّبِيَّ لَيْسَ بِرَضِيٍّ، وَقَالَ ابْنُ
الزُبَيْرِ لِي: بِالْحَرِيِّ إِنْ أُخِذُوا عِنْدَ ذَلِكَ، إِنْ عَقِلُوا (١) مَا
رَأَوْا أَنْ يُصَدَّقُوا، وإِنْ نَقَلَ (٢) آخَرُ شَهَادَتَهُمْ، قَالَ: وَمَا
رَأَيْتُ (٣) الْقَضاءَ فِي ذَلِكَ إِلَّا جَائِزًا عَلَى مَا قَالَ ابْنُ
الزُّبَيْرِ.
• [١٦٤٤٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ
ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّهُ كَانَ قَاضِيًا لاِبْنِ الزُّبَيْرِ، فَأَرْسَلَ
إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ، فَلَمْ يُجِزْهَا
(٤) وَلَمْ يَرَ شَهَادَتَهُمْ شَيْئًا، فَسَأَلَ ابْنَ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ (٥):
إِذَا جِيءَ بِهِمْ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ، جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ.
قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ مَنْ
يَقُولُ: تُكْتَبْ شَهَادَتُهُمْ ثُمَّ يُقِرُّ حَتَّى يَكْبُرَ الصبِيُّ، ثُمَّ
يُوقَفُ عَلَيْهَا، فَإِنْ عَرَفَهَا جَازَتْ.
• [١٦٤٤٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنِ الزُّبَيْرِ
بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ: شَهِدْتُ عِنْدَ شُرَيْحٍ
وَأَنَا غُلَامٌ، فَقَالَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ فِي جَسَدِي هَكَذَا (٦)،
حَتَّى يَبْلُغَ فَأَسْأَلَهُ.
(١) في (س): «علموا».
(٢)
قوله: «وإن نقل» وقع في (س): «ولم يقل».
(٣)
في (س): «رآه».
(٤)
في الأصل: «يجزهم»، والمثبت من (س) هو الأليق بالسياق.
(٥)
قوله: «فسأل ابن الزبير، فقال» وقع في (س): «فقال ابن الزبير».
• [١٦٤٤٩]
[شيبة:٢١٤٤٣].
(٦)
قوله: «في جسدي هكذا» وقع في (س): «هكذا في بعض خبري».
• [١٦٤٥٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا الثوْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنَّ شُرَيْحًا: أَجَازَ
شَهَادَةَ غِلْمَانٍ فِي أَمَةٍ (١) قَضى فِيهَا بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ.
• [١٦٤٥١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيل، عَنْ عَيسَى (٢)
ابْنِ أَبِي عَزَّةَ، عَنْ عَامِرٍ أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الْغِلْمَانِ،
بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَيَدْعُوهُمْ كُلَّ عَامٍ فَيَسْأَلُهُمْ عَنْهَا.
• [١٦٤٥٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: زَعَمَ (٣)
إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ(٤) يَعْقُوبُ بْنُ عُتْبَةَ وَصَالِحُ أَنْ لَيْسَ
لِمَنْ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ شَهَادَةٌ.
• [١٦٤٥٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ:
أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُرَّةَ، حَدِيثًا رَفَعَهُ إِلَى إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ
شُرَيْحًا: أَجَازَ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ عَلَى الصِّبْيَانِ، إِذَا لَمْ
يَتَرَدَّدُوا، وَثَبَتُوا (٥) عَلَى ذَلِكَ إِذَا كَبَرُوا أَوْ بَلَغُوا.
• [١٦٤٥٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ
أَنَّ شُرَيْحًا أَجَازَ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ، وَأَنَّ مُعَاوِيَةَ قَالَ:
إِذَا أُخِذُوا عِنْدَ (٦) ذَلِكَ.
• [١٦٤٥٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ:
أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: إِن شَهَادَةَ
الصِّبْيَانِ تَجُوزُ فِيمَا بَيْنَهُمْ، وَيُؤْخَذُ بِأَوَّلِ قَوْلِهِمْ.
• [١٦٤٥٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَسْلَمِيُّ، عَنْ جَعْفَرِ
بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ: يُؤْخَذُ بِأَوَّلِ
شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ، يَعْنِي فِيمَا بَيْنَهُمْ.
• [١٦٤٥٠] [شيبة:٢١٤٤٦، ٢٧٣٤٤].
(١)
قوله: «في أمة» ليس في (س).
• [١٦٤٥١]
[شيبة: ٢١٤٤٥].
(٢)
في الأصل: «أبي عيسى»، والمثبت من (س)، وقد تصحف قوله: «عزة» في (س) إلى «عروة».
(٣)
بعده في (س): «لي».
(٤)
تصحف في (س): «عن». ينظر: «الاستذكار» (٢٢/ ٨٠ - ٨١) معزوا لعبد الرزاق.
(٥)
في الأصل: «وتمنوا»، وغير واضح في (س)، والمثبت استظهارا.
• [١٦٤٥٤]
[شيبة: ٢١٤٣٥]، وتقدم: (١٦٤٥٣).
(٦)
في (س): «عنه» والمثبت من الأصل هو الأليق بالسياق.
• [١٦٤٥٧] قال: وَأَخْبَرَنِي * عَمْرٌو، عَنِ
الْحَسَنِ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ بَعْضِهِمْ
عَلَى بَعْضٍ، وَلَا يُجِيزُ شَهَادَتَهُمْ عَلَى غَيْرِهِمْ مِنَ الرِّجَالِ،
قَالَ: وَكَانَ عَلِيٌّ لَا يَقْضِي بِشَهَادَتِهِمْ، إِلَّا إِذَا قَالُوا عَلَى
تِلْكَ الْحَالِ، قَبْلَ أَنْ يُعَلِّمَهُمْ أَهْلُهُمْ.
• [١٦٤٥٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ:
أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ وَأَبِي
النَّضْرِ وَعَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ
الْمُسَيَّبِ قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ، إِذَا لَمْ يَتَفَرَّقُوا،
حَتَّى يَقُولَ قَائِلٌ: عَلِمُوا فَتَعَلَّمُوا (١).
• [١٦٤٥٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي
أَيْضًا عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ قَالَ: السُّنَّةُ
أَنْ تَجُوزَ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ قَبْلَ أَنْ (٢) يَتَفَرَّقُوا.
• [١٦٤٦٠]
قال ابْنُ جُرَيْجٍ: وَسُئِلَ ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ غِلْمَانٍ يَلْعَبُونَ كَسَرُوا
يَدَ غُلَامٍ، فَشَهِدَ * اثْنَانِ أَنَّ (١) غُلَامًا مِنْهُمْ كَسَرَ يَدَه،
وَشَهِدَ آخَرَانِ مِنْهُمْ عَلَى غُلَامٍ آخَرَ مِنْهُمْ (٣) أَنَّهُ هُوَ
كَسَرَه، فَقَالَ: لَمْ تَكُنْ شَهَادَةُ الْغِلْمَانِ فِيمَا مَضَى مِنَ
الزَّمَانِ تُقْبَلُ، حَتَّى كَانَ أَوَّلَ مَنْ قَضَى بِهَا مِنَ الْأَئِمَّةِ
مَرْوَان، فَإِذَا اجْتَمَعَتْ شَهَادَةُ الْغِلْمَانِ عَلَى أَمْرٍ وَاحِدٍ
فَهُوَ (١) عَلَى مَا شَهِدُوا بِهِ، فَإِذَا اخْتَلَفُوا، فَإِنَّا نَرَى
اخْتِلَافَهُمْ يَرُدُّ شَهَادَتَهُمْ، وَنَرَى ذَلِكَ يَصِيرُ إِلَى أَيْمَانِ
مَنْ بَلَغَ مِنَ الْخَصْمَيْنِ.
• [١٦٤٥٧] [شيبة:٢١٤٤٧].
* [٥/
١١ ب].
(١)
ليس في (س).
(٢)
قوله: «قبل أن» وقع في (س): «ما لم».
* [١١٦/
س].
(٣)
قوله: «منهم على غلام آخر منهم» ليس في (س).
١٥ - بَابُ الرَّجُلِ يَشْهَدُ
بِشَهَادَةٍ، ثُمَّ يَشْهَدُ بِخِلَافِهَا
° [١٦٤٦١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي
ذِئْبٍ، عَنْ أَبِي جَابِرٍ الْبَيَاضِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا شَهِدَ الرَّجُلُ بِشَهَادَتَيْنِ قُبِلَتِ الْأُولَى،
وَتُرِكَتِ الآخِرَة، وَأُنْزِلَ مَنْزِلَةَ الْغُلَامِ».
° [١٦٤٦٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَسْلَمِيُّ، عَنْ أَبِي
جَابِرٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ (١) مِثْلَهُ.
° [١٦٤٦٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي
ذِئْبٍ، أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَابِرٍ الْبَيَاضِيِّ، عَنِ الرَّجُلِ يَشْهَدُ
بِشَهَادَةٍ ثُمَّ يَشْهَدُ بِغَيْرِهَا، فَقَالَ (٢): سَمِعْتُ ابْنَ
الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «خُذُوا بِأَوَّلِ قَوْلِهِ»،
قَالَ: وَقَدِ اخْتَلَفُوا عَلَيَّ فِيهِ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: كَانَ (٣)
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ (٢): «يُؤْخَذُ بِقَوْلِهِ الْأَوَّلِ»، وَمِنْهُمْ
مَنْ يَقُولُ: قَالَ: «يُؤْخَذُ بِقَوْلِهِ الْآخِرِ».
• [١٦٤٦٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فِي
الرَّجُلِ يَشْهَدُ شَهَادَةَ ثُمَّ يَشْهَدُ بِأُخْرَى أَوْ يَزِيدُ فِيهَا
قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ (٤).
• [١٦٤٦٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ (٥)، عَنِ
الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الرَّجُلِ يُسْأَل، فَيقَالُ
(٢): أَعِنْدَكِ شَهَادَةٌ؟ فَيقُولُ: لَا، ثُمَّ يَشْهَدُ بَعْدَ ذَلِكَ، أَنَّهُ
كَانَ يُجِيزُ شَهَادَتَه، قَالَ سُفْيَانُ: وَقَوْلُنَا: الشَّاهِدُ يُوَسَّعَ
عَلَيْهِ، يَزِيدُ فِي شَهَادَتِهِ وَيُنْقِص، مَا لَمْ يَمْضِ الْحُكْم، فَإِذَا
مَضَى الْحُكْم، فَرَجَعَ الشَاهِد، غَرِمَ مَا شَهِدَ بِهِ.
° [١٦٤٦١] [شيبة: ٢٩٧٢٢]، وسيأتي: (١٩٧٢٠).
(١)
قوله: «عن النبي ﷺ» من (س).
(٢)
ليس في (س).
(٣)
في (س): «قال».
• [١٦٤٦٥]
[شيبة: ٢٣٠٥٢].
(٤)
هذا الأئر زيادة من (س).
(٥)
قوله: «وعبد الملك بن الصباح» من (س).
١٦ - بَابُ الشَّاهِدِ يَرْجِعُ عَنْ
شَهَادَتِهِ أوْ يَشْهَدُ (١) ثُمَّ يَجْحَدُ (٢)
• [١٦٤٦٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ، عَنِ
الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُطرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ رَجُلَيْنِ شَهِدَا عِنْدَ
عَلِيٍّ (٣) عَلَى رَجُلٍ بِسَرِقَةٍ فَقَطَعَه، ثُمَّ جَاءَ بِرَجُلٍ آخَرَ
فَقَالَا: هَذَا سَرَقَ، فَقَالَ عَلِيٌّ: لَوْ كُنْتُمَا تَعَمَّدْتُمَا
قَطَعْتُكُمَا، وَأَبْطَلَ شَهَادَتَهُمَا عَنِ الْآخَرِ، وَأَغْرَمَهُمَا
الدِّيَةَ (٤).
• [١٦٤٦٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ (٥)، عَنِ
الثَّوْريِّ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، أَنَّ شُرَيْحًا: شَهِدَ عِنْدَهُ رَجُلٌ
بِشَهَادَةٍ فَأَمْضَى الْحُكْمَ فِيهَا، فَرَجَعَ الرَّجُلُ بَعْد، فَلَمْ
يُصدِّقْ قَوْلَهُ.
• [١٦٤٦٨]
أخبرنا عَبْدُ * الرَّزَّاقِ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ (٥)، عَنِ
الثَّوْريِّ، فِي رَجُلٍ أَشْهَدَ (٦) عَلَى شَهَادَتِهِ رَجُلًا (٧)، فَقَضَى
الْقَاضِي بِشَهَادَتِهِ، ثُمَّ جَاءَ الشَاهِدُ الَّذِي شَهِدَ عَلَى شَهَادَتِهِ
(٨)، فَقَالَ: لَمْ أَشْهَدْ بِشَيءٍ، قَالَ: يَقُولُ: إِذَا قَضَى الْقَاضِي
مَضَى الْحُكْمُ.
• [١٦٤٦٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي
يَزِيدُ بْنُ زَاذِي (٩)،
(١) قوله: «أو يشهد» وقع في (س): «ويشهد».
(٢)
الجحود: الإنكار. (انظر: اللسان، مادة: جحد).
(٣)
قوله: «عند علي» وقع في (س): «عنده»، والمثبت من «الحاوي» للماوردي (١٧/ ٥١٩)
نقلًا عن الشافعي، عن سفيان، به، وبه يستقيم السياق.
(٤)
هذا الأثر زيادة من (س).
(٥)
قوله: «وعبد الملك بن الصباح» من (س).
* [٥/
١٢ أ].
(٦)
في (س): «شهد».
(٧)
ليس في (س).
(٨)
من قوله: «فقضى القاضي … على شهادته» ليس في (س).
(٩)
في الأصل: «ذادويه»، وفي (س): «مردويه»، والمثبت من مصادر ترجمته. ينظر: «التاريخ
الكبير» للبخاري (٨/ ٣٣٤)، «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (٩/ ٢٦٣)، «الثقات»
لابن حبان (٧/ ٦٢٣).
أَنَّهُ سَمِعَ الشَّعْبِيَّ
يَسْأَلُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْهَدُ عَلَيْهِ رَجُلَانِ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَه،
فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا بِشَهَادَتِهِمَا، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا أَحَدُ الشَّاهِدِينَ
بَعْدَمَا انْقَضتْ عِدَّتُهَا، ثُمَّ رَجَعَ (١) الشَّاهِدُ الْآخَرُ (٢)،
فَقَالَ الشَّعْبِي: لَا يُلْتَفَتُ إِلَى رُجُوعِهِ إِذَا مَضَى الْحُكْمُ.
• [١٦٤٧٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ مَطَرٍ (٣)، عَنْ
عِكْرِمَةَ (٤) فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ بِالزِّنَا
فَرُجِمَا (٥) ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمْ (٦)، قَالَ: عَلَيْهِ رُبْعُ الدِّيَةِ فِي
مَالِهِ (٧).
• [١٦٤٧١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:
مَنْ (٨) نَكَلَ (٩) عَنْ شَهَادَتِهِ بَعْدَ قَتْلٍ فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ
بِقَدْرِ حِصَّتِهِ.
قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ الْحَسَنُ
يَقُولُ: الْقَتْلُ (١٠).
• [١٦٤٧٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:
شَهِدَ رَجُلَانِ بِسَرِقَةٍ عَلَى رَجُلٍ، فَقَطَعَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ
يَدَه، ثُمَّ جَاءَا (١١) الْغَدَ بِرَجُلٍ آخَرَ فَقَالَا: أَخْطَأْنَا
بِالْأَوَّلِ هُوَ الْآخِر، قَالَ: فَأَبْطَلَ عَلِيٌّ شَهَادَتَهُمَا عَنِ
الْآخَرِ وَأَغْرَمَهُمَا دِيَةَ الْأَوَّلِ (١٢).
(١) في الأصل: «يرجع»، والمثبت من (س).
(٢)
في الأصل، (س): «والآخر»، وسيأتي برقم (١٩٧١٨).
(٣)
في (س): «مطرف»، والمثبت مما سيأتي عند المصنف (١٩٧١٠) من نفس الطريق. ينظر: «مصنف
ابن أبي شيبة» (٢٨٤٩٦).
(٤)
بعده في (س): «قال»، والمثبت بدونه موافق لما سيأتي عند المصنف، وهو أليق بالسياق.
(٥)
ليس في (س)، والمثبت مما سيأتي عند المصنف، وهو أليق بالسياق.
(٦)
في (س): «أحدهما»، والمثبت مما سيأتي عند المصنف، وهو أليق بالسياق.
(٧)
هذا الأثر زيادة من (س).
(٨)
ليس في (س)، والمثبت مما سيأتي عند المصنف (١٩٧٠٨) من نفس الطريق.
(٩)
النكال والنكول: الامتناع. (انظر: النهاية، مادة: نكل).
(١٠)
هذا الأثر ليس في الأصل، وأثبتناه من (س).
(١١)
في (س): «جاء»، والمثبت أليق بالسياق.
(١٢)
هذا الأثر زيادة من (س)، وسيأتي عند المصنف برقم (١٩٧١٣).
• [١٦٤٧٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ،
أَنَّ رَجُلَيْنِ شَهِدَا عِنْدَ عَلِيٍّ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ سَرَقَ فَقَطَعَه،
ثُمَّ رَجَعَا عَنْ شَهَادَتِهِمَا، فَقَالَ: لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكُمَا
تَعَمَّدْتُمَاهُ (١) لَقَطَعْتُكُمَا، وَأَغْرَمَهُمَا دِيَةَ يَدِهِ (٢).
• [١٦٤٧٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا
عَلَى رَجُلٍ فَقُضِيَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَنْكَرَا بَعْدَ ذَلِكَ، وَقَالَا:
شَهَادَتُنَا بَاطِلَةٌ (٣)، قَالَ: إِنْ كَانَا عَدْلَيْنِ يَوْمَ شَهِدَا
جَازَتْ شَهَادَتُهُمَا، وَأَمَّا الزُّهْرِيُّ وَابْنُ عُلَاثَةَ قَاضي أَهْلِ
الْجَزِيرَةِ فَقَالَا: لَا يَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا (٤) وَيُرَدُّ الْمَالُ إِلَى
الْأَوَّلِ.
• [١٦٤٧٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ
فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ بِحَقٍّ، فَأَخَذَا (٥) مِنْه، ثُمَّ قَالَا:
إِنَّمَا شَهِدْنَا عَلَيْهِ بِزُورٍ، قَالَ (٦): يَغْرَمَانِهِ فِي
أَمْوَالِهِمَا.
° [١٦٤٧٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ
(٧)، عَنْ أَبِي جَابِرٍ الْبَيَاضيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا غَيَّرَ الرَّجُلُ شَهَادَتَهُ أَوْ (٨) بَدَّلَهَا
أَوْ نَحْوَ هَذَا أَخَذَ * بِأَوَّلِ قَوْلِهِ» (٩).
(١) في (س): «فعلتما»، والمثبت مما سيأتي عند
المصنف.
(٢)
هذا الأثر زيادة من (س)، وسيأتي عند المصنف (١٩٧١١).
(٣)
في (س): «باطل».
(٤)
قوله: «وأما الزهري وابن علاثة قاضي أهل الجزيرة فقالا: لا يجوز شهادتهما» ليس في
الأصل، والمثبت من (س). وسيأتي عند المصنف برقم (١٩٧١٤).
(٥)
قوله: «بحق، فأخذا» وقع في (س): «نحوا منه».
(٦)
من (س).
(٧)
قوله: «ابن أبي ذئب» وقع في (س): «أبي ذؤيب»، والمثبت من «النوادر والزيادات» لابن
أبي زيد (٨/ ٤٣٥) نقلًا عن ابن وهب، عن ابن أبي ذئب، به مختصرًا، وهو موافق لما
سبق عند المصنف (١٦٤٦١) عن معمر، به، بمعناه.
(٨)
في (س): «لو»، والمثبت هو الأليق.
* [س/ ١١٧].
(٩)
هذا الأثر زيادة من (س).
° [١٦٤٧٧] قال عبد الرزاق: أَخْبَرَنَا مَنْ
سَمِعَهُ مِنْ أَبِي جَابِرِ (١).
١٧
- بَابُ
الشَّاهِدِ يَعْرِفُ كِتَابَهُ وَلَا يَذْكُرُهُ
• [١٦٤٧٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاح (٢)، عَنِ
الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ قُلْتُ:
يُشْهِدُنِي (٣) الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ بِالشَّهَادَةِ (٤)، فَأُوتَى بكِتَابٍ
يُشْبِهُ كِتَابِي، وَخَاتَمٍ يُشْبِهُ خَاتَمِي، وَلَا أَذْكُر، فَقَالَ
الشَّعْبِيُّ: لَا تَشْهَدْ (٥) حَتَّى تَذْكُرَ.
• [١٦٤٧٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ (٦)، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ،
عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ الشَّهَادَةَ عَلَى مَعْرِفَةِ الْكِتَابِ.
• [١٦٤٨٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ
ابْنُ شِهَابٍ: كَانَ يُقْضَى فِي الزَّمَانِ الْأَوَّلِ بِشَهَادَةِ الْمَوْتَى،
فَلَمَّا أَخَذَتِ النَّاسُ الْمَظَالِمَ، وَاكْتِتَابَ شَهَادَةِ الْمَوْتَى،
أَبْطَلَ الْقُضَاةُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ شَهَادَةُ الْمَوْتَى، وَالدَّعْوَى
عَلَى كُلِّ مَيِّتٍ، إِلَّا أَنْ يَأتِيَ طَالِبُ الْحَقِّ بِشُهَدَاءَ عَلَى
شَهَادَةِ الْمَوْتَى، أَوْ بِكِتَابِ حَقٍّ (٧) حَتَّى يَعْرِفَ كِتَابَ
كَاتِبِهِ، فَمَنْ جَاءَ بِشَهَادَةٍ أُعْطِيَ بِشَهَادَتِهِ، وَمَنْ جَاءَ
بِكِتَابٍ يَعْرِفُ خَطَّ صَاحِبِهِ، كَانَتْ فِيهِ الْأَيْمَانُ عَلَى الَّذِي
ادَّعَى عَلَيْهِمْ، بِاللَّهِ مَا لِطَالِبِ هَذَا الْكِتَابِ عَلَى صَاحِبِنَا
مِنْ حَقٍّ، فَإِنْ أَبَى أَنْ يَحْلِفَ، اسْتَحَقَّ طَالِبُ الْحَقِّ بِيَمِينِهِ
بِاللَّهِ إِنَّ هَذَا الْكِتَابَ لَحَقٌّ، هَذَا الَّذِي بَلَغَنَا أَنَّهُ كَانَ
يُقْضَى بِهِ فِي شَهَادَةِ الْأَمْوَاتِ فِي أَوَّلِ الزَّمَانِ وَآخِرِهِ،
وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِذَلِكَ.
(١) هذا الأثر زيادة من (س)، وقوله: «أبي
جابر» وقع في (س): «جابر»، والصواب ما أثبتناه. ينظر الأثر قبله.
(٢)
قوله: «وعبد الملك بن الصباح» من (س).
(٣)
قوله: «يشهدني» تصحف في الأصل: «يشهد في»، والمثبت من (س).
(٤)
في (س): «بشهادة».
(٥)
قوله: «لا تشهد» في الأصل: «لا بد تشهد»، والمثبت من (س).
(٦)
زاد بعده في (س): «عن قتادة» فإن كان محفوظًا فيكون: «عن قتادة وابن طاوس» واللَّه
أعلم.
(٧)
ليس في (س).
١٨ - بَابُ الَّذِي يَرَى أنَّ عِنْدَهُ
شَهَادَةً
• [١٦٤٨١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَارُونَ بْنِ
رِئَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَأْتي مَعَ الْخَصْمِ
فَيَرَى أَنَّ عِنْدَهُ شَهَادَةً، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ شَهَادَةٌ، قَالَ: هُوَ
شَاهِدُ زُورٍ.
١٩
- بَابُ
السَّمْعِ شَهَادَةٌ، وَشَهَادَةُ الْمُخْتَفِي
• [١٦٤٨٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا * الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ
وَمُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: شَهَادَةُ السَّمْعِ جَائِزَةٌ، مَنْ
كَتَمَهَا كَتَمَ شَهَادَةً.
• [١٦٤٨٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَال: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيل، قَالَ: أَخْبَرَنِي
عِيسَى بْنُ أبِي عَزَّةَ (١) شهِد (٢) عَامِرَا: رَدَّ شَهَادَةَ مُختفٍ خبِيءٍ
(٣) لِرَجُلٍ.
• [١٦٤٨٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْأَسْور
بْنِ قَيْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ شُرَيْحًا، يَقُولُ: لَا أُجِيزُ شَهَادَةَ مُخْتَفٍ.
• [١٦٤٨٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا رَجُلٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ،
عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ (٤) قالَ: تَجُوزُ
شَهَادَةُ الْمُخْتَفِي، إِنَّمَا يُفْعَلُ ذَلِكَ بِالْغَادِرِ الْفَاجِرِ.
٢٠
- بَابُ
شَهَادَةِ أهْلِ الْمِلَلِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَشَهَادَةِ الْمُسْلِم
عَلَيْهِمْ
° [١٦٤٨٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ يَحْيَى
بْنِ أَبِي كَثِيرٍ،
• [١٦٤٨٢] [شيبة: ٢٢١٩٤].
* [٥/
١٢ ب].
(١)
قوله: «عيسى بن أبي عزة» وقع في (س): «ابن أبي عروبة».
(٢)
وقع في (س): «أنه سمع».
(٣)
قوله: «مختف خبيء» وقع في (س): «المختفي حتى».
(٤)
قوله: «بن حريث» وقع في (س): «بن ذئب».
° [١٦٤٨٦]
[شيبة: ٢٣٣٣٧].
عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تَرِثُ مِلُّةٌ (١) مِلَّة،
وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّةٍ إِلَّا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ ﷺ، فَإِن
شَهَادَتَهُمْ تَجُوزُ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ».
• [١٦٤٨٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ
زِيَادٍ الْخُرَاسَانِيِّ (٢)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ
الْيَهُودِ عَلَى النَّصَارَى، وَلَا النَّصَارَى عَلَى الْيَهُودِ (٣)،
لِلْعَدَاوَةِ الَّتِي ذَكَرَ اللَّهُ عز وجل بَيْنَهُمْ، قَالَ: ﴿وَأَلْقَيْنَا
بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ [المائدة: ٦٤].
• [١٦٤٨٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: سَأَلْتُ
الزُّهْرِيَّ، عَنْ شَهَادَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ،
فَقَالَ: تَجُوزُ.
• [١٦٤٨٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ (٤) قَتَادَةَ
وَرَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَا: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ
الْيَهُودِ عَلَى النَّصَارَى (٥)، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النَّصَارَى عَلَى
الْيَهُودِ (٦).
قال عبد الرزاق: وَلَا أَظُنُّ
تَفْسِيرَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ إِلَّا عَلَى هَذَا.
• [١٦٤٩٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو حَصِينٍ،
عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ (٢) مِلَّةٍ عَلَى مِلَّةٍ
إِلَّا الْمُسْلِمِينَ.
• [١٦٤٩١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ شُعْبَةَ،
قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ،
(١) الملة: الشريعة والدين، والجمع: الملل.
(انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: ملل).
(٢)
ليس في (س).
(٣)
قوله: «اليهود على النصارى، ولا النصارى على اليهود» وقع في (س): «اليهودي على
النصراني، ولا النصراني على اليهودي».
(٤)
في الأصل: «و»، وهو خطأ.
(٥)
في (س): «النصراني».
(٦)
قوله: «النصارى على اليهود» وقع في (س): «النصراني على اليهودي».
• [١٦٤٩٠]
[شيبة: ٢٣٣٣١، ٢٣٣٤]، وتقدم: (١١٠٧٥).
• [١٦٤٩١]
[شيبة:٢٣٣٢٧، ٢٣٣٣٦].
وَحَمَّادًا عَنْ شَهَادَةِ
الْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ، وَالنَّصْرَانِيِّ عَلَى الْيَهُودِيِّ،
فَقَالَ الْحَكَمُ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ دِينٍ عَلَى دِينٍ، وَقَالَ
حَمَّادٌ: تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ (١) بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِذَا كَانُوا عُدُولًا
فِي دِينِهِمْ.
• [١٦٤٩٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: سَمِعْتُ
حَمَّادًا (٢) يَقُولُ: تَجُوزُ (٣) شَهَادَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضُهُمْ عَلَى
بَعْضٍ إِذَا كَانُوا عُدُولًا فِي دِينِهِمْ (٤).
• [١٦٤٩٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ،
عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ، عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ
أَهْلِ الْكِتَابِ (٥) بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ.
• [١٦٤٩٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثوْرِيُّ، عَنْ عِيسَى، عَنِ
الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الْيَهُودِيِّ عَلَى
النَّصْرَانِيِّ، وَالنَّصْرَانِيِّ عَلَى الْيَهُودِيِّ.
وَرَوَى خِلَافَهُ أَبُو حَصينٍ.
• [١٦٤٩٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ
مَيْمُونٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ
مَجُوسِيٍّ عَلَى نَصرَانِيٍّ، أَوْ نَصرَانِيٍّ * عَلَى مَجُوسِيٍّ.
• [١٦٤٩٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ فِي نَصرَانِيٍّ
مَاتَ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِشَاهِدَيْنِ مِنَ النَّصَارَى أَنَّ
لَهُ عَلَيْهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ، وَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ النَّصَارَى بِشُهُودٍ مِنَ
النَّصَارَى أَنَّ لَهُ عَلَيْهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ، قَالَ: هُوَ لِلْمُسْلِمِ
لِأَنَّ شَهَادَةَ النَّصَارَى تَضُرُّ بِحَقِّ الْمُسْلِمِ.
(١) ليس في (س).
(٢)
في (س): «حماد»، والمثبت هو الجادة.
(٣)
في (س):«يجوز»، والمثبت هو الجادة.
(٤)
هذا الأثر زيادة من (س).
• [١٦٤٩٣]
[شيبة: ٢٢٣٢٣].
(٥)
في (س): «الملل». ينظر: «شرح مشكل الآثار» (١١/ ٤٥١) من طريق يحيى بن وثاب، به.
• [١٦٤٩٥]
[شيبة: ٢٣٣٢٢]، وتقدم: (١١٠٧٧).
* [٥/
١٣ أ].
• [١٦٤٩٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ
(١): قَالَ سُفْيَانُ فِي نَصْرَانِيٍّ اشْتَرَى مِنْ مُسْلِمٍ دَابَّةً، فَجَاءَ
نَصْرَانِيٌّ فَادَّعَى أَنَّهَا دَابَّتُه، وَجَاءَ بِشُهُودِ مِنَ النَّصارَى
(٢)، قَالَ: يُقْضَى عَلَى النَّصْرَانِيِّ، وَلَا يَأْخُذُ مِنَ الْمُسْلِمِ،
إِلَّا بِبَيِّنَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
• [١٦٤٩٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ فِي رَجُلَيْنِ مَاتَ
أَبُوهُمَا فَقَالَ أَحَدُهُمَا: مَاتَ نَصْرَانِيًّا، وَقَالَ الْآخَرُ: بَلْ
كَانَ * نَصْرَانِيًّا وَأَسْلَمَ، وَجَاءَ الْمُسْلِمُ (٣) بِشُهُودٍ مِنَ
النَّصَارَى أَنَّهُ كَانَ قَدْ أَسْلَمَ، وَجَاءَ النَّصْرَانِيُّ بِشُهُودٍ مِنَ
الْمُسْلِمِينَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ أَسْلَمَ، قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَةُ
النَّصَارَى عَلَى إِسْلَامِهِ، وَلَا تَجُوزُ (٤) شَهَادَةُ الَّذِينَ قَالُوا:
لَمْ يُسْلِمْ، وَكَذَلِكَ كُلُّ شُهُودٍ كَانُوا (١) جَاءُوا، فَقَالُوا: لَمْ
يَكُنْ (٥) كَذَلِكَ، وَقَالَ الْآخَرُونَ: قَدْ كَانَ كَذَلِكَ، فَإِنَّهَا
تَجُوزُ شَهَادَةُ الَّذِينَ قَالُوا: قَدْ كَانَ.
• [١٦٤٩٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: قَالَ سُفْيَانُ: فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ
مَالًا، فَجَاءَ نَصرَانِيٌّ، فَقَالَ: هُوَ (٦) أَبِي مَاتَ نَصرَانِيًّا،
وَجَاءَ مُسْلِمًا، فَقَالَ: هُوَ (٦) أَبِي مَاتَ مُسْلِمًا، قَالَ: إِنَّمَا
يَدَّعِيَانِ الْمَالَ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ، فَأَمَّا الصَّلَاةُ
عَلَيْهِ والدَّفْنُ فَهُوَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ، إِذَا لَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ.
٢١
- بَابُ
شَهَادَةِ أهْلِ الْكُفْرِ عَلَى أَهْلِ الْإِسْلَامِ
• [١٦٥٠٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ،
عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ
(١) ليس في (س).
(٢)
قوله: «من النصارى» وقع في (س): «نصارى».
* [س/ ١١٨].
(٣)
قوله: «وجاء المسلم» وقع في (س): «فجاء المسلمون».
(٤)
قوله: «ولا تجوز» وقع في (س): «ولم تجز».
(٥)
في الأصل: «يكونوا»، والمثبت من (س).
(٦)
في (س): «هذا».
• [١٦٥٠٠]
[شيبة: ٢٢٨٨٨].
شُرَيْحٍ قَالَ: لَا تَجُوزُ
شَهَادَةُ الْيَهُودِيِّ، وَالنَّصْرَانِيِّ إِلَّا فِي السَّفَرِ (١)، وَلَا
تَجُوزُ فِي السَّفَرِ إِلَّا فِي الْوَصِيَّةِ.
• [١٦٥٠١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ
زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ رَجُلًا مِنْ خَثْعَمَ مَاتَ بِأَرْضٍ مِنَ
(٢) السَّوَادِ (٣)، فَأَشْهَدَ عَلَى وَصِيَّتِهِ رَجُلَيْنِ (٤) مِنْ أَهْلِ
الْكِتَابِ، إِمَّا يَهُودِيَّيْنِ، وإِمَّا نَصْرَانِييْنِ، فَرُفِعَ ذَلِكَ
إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، فَأَحْلَفَهُمَا بَعْدَ صَلَاةَ الْعَصْرِ
بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِنَّهَا لَوَصِيَّتُهُ بِعَيْنِهَا
(٥)، مَا بَدَّلَا، وَلَا غَيَّرَا، وَلَا كَتَمَا، ثُمَّ أَجَازَهَا.
• [١٦٥٠٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ
ابْنِ الْمُسَيَّبِ فِي قَوْلِهِ: ﴿أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ [المائدة: ١٠٦]، قَالَ: مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ.
• [١٦٥٠٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ
ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ قَالَ: ﴿أَوْ آخَرَانِ﴾ [المائدة: ١٠٦]: مِنْ أَهْلِ الْمِلَّةِ.
• [١٦٥٠٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ
أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: كَانَ كَعْبُ بْنُ سُورٍ يُحَلِّفُ
أَهْلَ الْكِتَابِ، يَضَعُ عَلَى رَأْسِهِ الْإِنْجِيلَ ثُمَّ يَأْتِي بِهِ إِلَى
الْمَذْبَحِ وَيُحَلِّفُهُ بِاللَّهِ (٦).
(١) في (س): «الإسلام». ينظر: «شرح مشكل
الآثار» (١١/ ٤٦٣) من طريق الأعمش به، وفي «شرح المشكل» (١١/ ٤٦٨): «إلا في وصية،
ولا تجوز في وصية إلا في السفر» من طريق الثوري، به.
• [١٦٥٠١]
[التحفة: د ٩٠١٣] [شيبة: ٢٢٨٨٩].
(٢)
قوله: «بأرض من» وقع في (س): «وقد كان ضمن».
(٣)
السواد: رستاق (إقليم) العراق وضياعها التي افتتحها المسلمون على عهد عمر بن
الخطّاب رضي الله عنه.
(انظر:
معجم البلدان) (٣/ ٢٧٢).
(٤)
في (س): «رجل».
(٥)
قوله: «إنها لوصيته بعينها» وقع في (س): «إنما الوصية إليها».
(٦)
هذا الأثر زيادة من (س). ينظر: (١١٠٧٩).
• [١٦٥٠٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبِيدَةَ قَالَ: مِنْ
أَهْلِ الْمِلَّةِ؟ قَالَ الثَّوْريُّ الْكُفْرُ مِلَّةٌ، وَالْإِسْلَامُ مِلَّةٌ
(١).
٢٢
- بَابٌ
كَيْفَ يُسْتَحْلَفُ أهْلُ الْكِتَابِ (٢)؟
• [١٦٥٠٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: كَانَ كَعْبُ * بْنُ سَوْرٍ يُحَلِّفُ أَهْلَ
الْكِتَابِ، يَضَعُ عَلَى رَأْسِهِ الْإِنْجِيلَ، ثُمَّ يَأْتي بِهِ إِلَى
الْمَذْبَحِ وَيَحْلِفُ بِاللَّهِ (٣).
• [١٦٥٠٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: كَانَ يُحَلِّفُهُمْ بِاللَّهِ، وَكَانَ
يَقُولُ: أَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ [المائدة: ٤٩].
• [١٦٥٠٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، قَالَ: حَدَّئَنَا
سِمَاكٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ أَحْلَفَ
يَهُودِيًّا بِاللَّهِ، فَقَالَ عَامِرٌ: لَوْ أَدْخَلَهُ الْكَنِيسَةَ.
٢٣
- بَابُ
شَهَادَةِ الْقَاذِفِ
• [١٦٥٠٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عِمْرَانُ
بْنُ مُوسَى، أَنَّهُ حَضَرَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَأَبَا بَكْرِ بْنَ
مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ وَأَجَازَا شَهَادَةَ الْقَاذِفِ بَعْدَمَا
حُدَّ وَقَدْ تَابَ.
• [١٦٥١٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ
ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: إِذَا تَابَ الْقَاذِفُ جَازَتْ شَهَادَتُهُ (١).
(١) هذا الأثر ليس في (س).
(٢)
هذه الترجمة ليست في (س).
* [٥/
١٣ ب].
(٣)
تقدم عند المصنف برقم (١٦٥٠٤).
• [١٦٥٠٧]
[شيبة:٨٩٧٨].
• [١٦٥١١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ (١) قَالَ:
إِذَا تَابَ الْقَاذِفُ قُبِلَتْ شَهَادَتُه، قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَتَوْبَتُهُ
أَنْ يُكَذِّبَ نَفْسَهُ.
• [١٦٥١٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ
قَالَ: شَهِدَ عَلَى الْمُغِيرَةِ ثَلَاثَةٌ بِالزِّنَا، مِنْهُمْ زِيَادٌ،
وَأَبُو بَكْرَةَ، فَنَكَلَ زِيَادٌ، فَحَدَّهُمْ عُمَرُ وَاسْتَتَابَهُمْ،
فَتَابَ رَجُلَانِ مِنْهُمْ وَلَمْ يَتُبْ أَبُو بَكْرَةَ، فَكَانَ لَا يَقْبَلُ
شَهَادَتَه، قَالَ: وَأَبُو بَكْرَةَ أَخُو زِيَادٍ لِأُمِّهِ، فَلَمَّا كَانَ
مِنْ أَمْرِ زِيَادٍ مَا كَانَ حَلَفَ أَبُو بَكْرَةَ أَلَّا يُكَلِّمَ زِيَادًا،
حَتَّى مَاتَ.
• [١٦٥١٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ:
أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: شَهِدَ
عَلَى الْمُغِيرَةِ أَرْبَعَةٌ بِالزِّنَا، فَنَكَلَ زِيَادٌ، فَحَدَّ عُمَرُ
الثَّلَاثَةَ، ثُمَّ سَأَلَهُمْ أَنْ يَتُوبُوا، فَتَابَ اثْنَانِ فَقُبِلَتْ
شَهَادَتُهُمَا، وَأَبَى أَبُو بَكْرَةَ أَنْ يَتُوبَ، فَكَانَتْ لَا تَجُوزُ
شَهَادَتُه، وَكَانَ قَدْ عَادَ مِثْلَ النَّصْلِ (٢) مِنَ الْعِبَادَةِ حَتَّى
مَاتَ.
• [١٦٥١٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ (٣)، قَالَ:
أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ، قَالَ: قَالَ الشَّعْبِيُّ
لإِبْرَاهِيمَ: لِمَ لَا تَقْبَلُونَ شَهَادَةِ الْقَاذِفِ؟ قَالَ: لِأَنَّا لَا
نَدْرِي أَتَابَ أَمْ لَمْ يَتُبْ.
• [١٦٥١٥]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ (٤)، قَالَ: سَمِعْتُ
الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: يَقْبَلُ اللَّهُ تَوْبَتَهُ وَلَا تَقْبَلُونَ شَهَادَتَهُ
يَعْنِي الْقَاذِفَ.
• [١٦٥١٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: أُجِيزُ شَهَادَةَ كُلِّ صَاحِبِ حَدٍّ،
إِلَّا الْقَاذِفَ، تَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ.
(١) قوله: «عن ابن المسيب» ليس في (س).
(٢)
النصل: حديدة السهم والسيف، والجمع: نصول. (انظر: ذيل النهاية، مادة: نصل).
(٣)
قوله: «وعبد الملك بن الصباح» من (س).
(٤)
من قوله: «قال: قال الشعبي» في الحديث السابق حتى هنا ليس في (س).
• [١٦٥١٦]
[شيبة: ٢١٠٣٨، ٢٣٣٤٢]، وتقدم: (١٤٤٩٩).
• [١٦٥١٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، أَوْ غَيْرِهِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَا
تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْقَاذِفِ أَبَدًا (١)، تَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ
اللَّهِ (٢).
• [١٦٥١٨]
برالرزاق وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ وَاصِلٍ،
عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْقَاذِفِ، تَوْبَتُهُ فِيمَا
بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ (٣).
قَالَ سُفْيَانُ: وَنَحْنُ عَلَى
ذَلِكَ.
• [١٦٥١٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ
عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنِ الْحَسَنِ فِي مَمْلُوكٍ حُدَّ، ثُمَّ عُتِقَ، قَالَ: لَا
تَخوزُ شَهَادَتُهُ *.
• [١٦٥٢٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثوْرِيُّ قَالَ: إِذَا جُلِدَ
الْيَهُودِيُّ وَالنَّصرَانِيُّ فِي قَذْفٍ، ثمَّ أَسْلَمَا جَازَتْ
شَهَادَتُهُمَا، لِأَنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ (١) قَبْلَه، وإِذَا
جُلِدَ الْعَبْدُ فِي قَذْفٍ، ثُمَّ عُتِقَ لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُ.
• [١٦٥٢١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ، عَنِ
الثَّوْريِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: أُجِيزُ
شَهَادَةَ كُلِّ صَاحِبِ حَدٍّ إِلَّا الْقَاذِفَ، تَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ
وَبَيْنَ رَبِّهِ.
مِثْلَ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ
أَشْعَثَ (٣).
٢٤
- بَابٌ
هَلْ يُؤَدِّي الرَّجُلُ شَهَادَتَهُ قَبْلَ أنْ يُسْأَلَ عَنْهَا؟
° [١٦٥٢٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
أَبِي بَكْرٍ، عَنْ
• [١٦٥١٧] [شيبة: ٢١٠٤٠، ٢١٠٤١]، وتقدم: (١٤٤٩٦).
(١)
ليس في (س).
(٢)
لفظ الجلالة: في (س): «ربه».
(٣)
هذا الأثر زيادة من (س).
* [٥/
١٤ أ].
° [١٦٥٢٢]
[التحفة: م د ت س ق ٣٧٥٤] [الإتحاف: عه طح حب ط حم ٤٨٨٥].
أَبِيهِ (١)، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ
زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ * قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَلَا
أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ؟ الَّذِي يُؤَدِّيَ شَهَادَتَهُ قَبْلَ أَنْ
يُسْأَلَهَا أَوْ (٢) يُسْأَلَ عَنْهَا».
° [١٦٥٢٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:
«خَيْرُ الشُّهَدَاءِ مَن أَدَّى شَهَادَتَهُ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَ عَنْهَا».
• [١٦٥٢٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ
عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا كَانَ لِأَحَدٍ عَنْدَكَ
شَهَادَةٌ، فَسَأَلَكَ عَنْهَا، فَأَخْبِرْهُ بِهَا وَلَا تَقُلْ: لَا أُخْبِرُكَ
بِهَا إِلَّا عِنْدَ الْأَمِيرِ، أَخْبِرْهُ بِهَا (٣) لَعَلَّهُ يَرْجِعُ (٤)
أَوْ يَرْعَوِي (٥).
٢٥
- بَابُ
الشُّهَدَاءِ إِذَا مَا (٦) دُعُوا
• [١٦٥٢٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ
وَمُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ﴾ (٧) [البقرة: ٢٨٢]، قَالَا: وَاجِبٌ عَلَى الْكَاتِبِ أَنْ
يَكْتُبَ، ﴿وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ﴾ [البقرة: ٢٨٢]، قَالَا: إِذَا كَانُوا قَدْ شَهِدُوا
قَبْلَ ذَلِكَ.
• [١٦٥٢٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، قَالَ:
قُلْتُ لإِبْرَاهِيمَ: أُدْعَى إِلَى شَهَادَةٍ (٨) فَأَخْشَى أَنْ أَنْسَى،
قَالَ: إِنْ شِئْتَ فَلَا تَشْهَدْ.
(١) قوله: «عن أبيه، ليس في الأصل،
واستدركناه من»الموطأ«برواية أبي مصعب (١٩١٥). ينظر:»التمهيد«(١٧/ ٢٩٤).
* [س/ ١١٩].
(٢)
قوله:»يسألها أو«ليس في الأصل، والمثبت من (س).
(٣)
قوله:»إلا عند الأمير أخبره بها«ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وينظر:»كنز
العمال«(١٧٧٨١) معزوا لعبد الرزاق.
(٤)
قبله في (س):»أن«.
(٥)
يرعوي: ينكف وينزجر. (انظر: النهاية، مادة: رعي).
(٦)
ليس في (س).
• [١٦٥٢٥]
[شيبة: ٢٢٨١٠، ٢٢٨١٩، ٢٢٨٢٠].
(٧)
بعده في الأصل، (س):»ولا شهيد«، ولعله سبق قلم من الناسخ.
(٨)
قوله:»إلى شهادة«وقع في (س):»في الشهادة".
• [١٦٥٢٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا هشَيْمٌ (١)، قَال: أَخْبَرَنِي أَبُو حُرَّةَ (٢)، أَنَّ رَجُلًا
سَأَلَ الْحَسَنَ فَقَالَ: يَا أَبَا سَعِيدٍ، أُدْعَى إِلَى الشَّهَادَةِ وَأَنَا
كَارِهٌ، قَالَ: إِنْ شِئْتَ شَهِدْتَ، وإِنْ شِئْتَ فَلَا تَشْهَدْ.
• [١٦٥٢٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ التيْمِيِّ، عَنْ عِمْرَانَ
بْنِ حُدَيْرٍ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ قَالَ: إِنْ شِئْتَ فَلَا تَشْهَدْ (٣).
• [١٦٥٢٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ،
عَنْ أَبِيهِ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ﴾ [البقرة: ٢٨٢]، قَالَ: إِذَا دُعِيَ، فَقَالَ: لِي حَاجَةٌ.
• [١٦٥٣٠]
قال مَعْمَرٌ، وَقَالَ قَتَادَةُ ﴿وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ﴾ [البقرة: ٢٨٢] فَيَكْتُبُ مَا لَمْ يُمْلَلْ
عَلَيْهِ، ﴿وَلَا شَهِيدٌ﴾ [البقرة: ٢٨٢]،
فَيَشْهَدُ بِمَا لَمْ يُسْتَشْهَدْ.
• [١٦٥٣١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ
قَالَ ﴿وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ﴾ [البقرة: ٢٨٢]، أَنْ يُؤَدِّيَا مَا قِبَلَهُمَا.
٢٦
- بَابُ
شَهَادَةِ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه -
° [١٦٥٣٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ابْتَاعَ (٤) مِنْ أَعْرَابِيٍّ فَرَسًا، فَقَالَ النَّبِيُّ
ﷺ: «ابْتَعْتُهُ بِكَذَا»، فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ: بَلْ بِكَذَا
(١) في الأصل: «معمر»، والمثبت من (س).
(٢)
قوله: «أبو حرة» تصحف في الأصل إلى: «أبو حي»، وفي (س): «أبو الحسن» والصواب ما
أثبتناه، ويدل عليه ما بعده في (س). وينظر: «تهذيب الكمال» (٣٠/ ٤٠٦)، هذا ووقع
بعده في (س): «أخبرنا الكشوري قال: حدثني ابن عباد قال: قرأت على عبد الرزاق عن
هشيم قال: أخبرنا أبو حرة أن رجلا سأل الحسن فقيل مثله». وهو نفس الأثر المثبت،
وابن عباد هذا هو أبو إسحاق إبراهيم بن عباد الدبري؛ دل على ذلك ما في: «الدعاء»
للطبراني الأحاديث رقم: (٩٥٠)، (٩٥١)، (٩٥٢)، (٩٥٣)، و«التمهيد» لابن عبد البر (١/
١٠١)، و«جامع بيان العلم» له (١٤٢٨)، وفي هذا الإسناد ما يدل على أن إبراهيم بن
عباد الدبري ممن روى المصنف عن الإمام عبد الرزاق.
(٣)
هذا الأثر زيادة من (س).
(٤)
الابتياع: الاشتراء. (انظر: اللسان، مادة: بيع).
وَكَذَا (١)، فَوَجَدَهُمَا
خُزَيْمَةُ بْنُ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيُّ يَخْتَلِفَانِ فِي الثَّمَنِ، فَشَهِدَ
خُزَيْمَةُ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «أَحَضَرْتَنَا (٢)» *؟
فَقَالَ: بَلْ عَلِمْتُ أَنَّكَ صَادِقٌ، وَلَا تَقُولُ إِلَّا حَقًّا، فَجَعَلَ
النَّبِيُّ ﷺ، شَهَادَتَهُ شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ.
° [١٦٥٣٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ:
أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُمَارَةَ، عَنْ خُزَيْمَةَ (٣) بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ
أَعْرَابِيًّا بَاعَ مِنَ النَّبِيِّ (٤) ﷺ فَرَسًا أُنْثَى، ثُمَّ ذَهَبَ،
فَزَادَ (٥) عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ جَاحَدَ أَنْ يَكُونَ بَاعَهَا (٦)،
فَمَرَّ بِهِمَا خُزَيْمَةُ بْنُ ثَابِتٍ (٧) فَسَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يقُولُ: «قَدِ
ابْتَعْتُهَا مِنْكَ»، فَشَهِدَ عَلَى ذَلِكَ، فَلَمَّا ذَهَبَ الْأَعْرَابِيُّ،
قَالَ لَهُ النَّبِي ﷺ: «أَحَضَرْتَنَا»؟ قَالَ: لَا، وَلكنْ لَمَّا سَمِعْتُكَ
تَقُولُ: قَدْ بَاعَكَ، عَلِمْتُ أَنَّهُ حَقٌّ لَا تَقُولُ إِلَّا حَقًّا، قَالَ:
«فَشَهَادَتُكَ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ».
° [١٦٥٣٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَوْ
قَتَادَةَ أَوْ كِلَيْهِمَا (٨)، أَنَّ يَهُودِيًّا جَاءَ يَتَقَاضَى النَّبِيَّ
ﷺ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «قَدْ قَضَيْتُكَ»، قَالَ الْيَهُودِيُّ: بَيِّنَتُكَ،
قَالَ: فَجَاءَ خُزَيْمَةُ الْأَنْصَارِيّ، فَقَالَ: أَنَا أَشْهَدُ أَنَّهُ قَدْ
قَضَاكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَا يُدْرِيكَ»؟ قَالَ: إِنِّي أُصَدِّقُكَ
بِأَعْظَمَ مِنْ ذَلِكَ (٩)، أُصَدِّقُكَ بِخَبَرِ (١٠) السَّمَاءِ، فَأَجَازَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَهَادَتَهُ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ.
(١) قوله: «وكذا» من (س).
(٢)
في (س): «حضرتنا».
* [٥/
١٤ ب].
(٣)
قوله: «محمد بن عمارة بن خزيمة» تصحف في (س): «محمد بن عباد بن خزيمة».
وقد أخرجه «ابن أبي شيبة» في المصنف
(١٩) وغيره فقالوا: «محمد بن زرارة بن خزيمة بن ثابت، حدثني عمارة بن خزيمة بن
ثابت». ومحمد بن عمارة بن خزيمة ذكره ابن حبان في «الثقات» (٧/ ٤٣٦) فقال: «يروي
عن أبيه، عن خزيمة، روى عنه ابن جريج».
(٤)
قوله: «من النبي» وقع في (س): «للنبي».
(٥)
في (س): «فكبر».
(٦)
في (س): «باعه».
(٧)
قوله: «بن ثابت» ليس في (س). ينظر: «كنز العمال» (٣٧٠٣٦) معزوا للمصنف.
(٨)
في (س): «كلاهما».
(٩)
في (س): «هذا».
(١٠)
في (س): «على».
° [١٦٥٣٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ
زَيْدَ بْنَ (١) ثَابِتٍ قَالَ: لَمَّا كَتَبْنَا الْمَصَاحِفَ فَقَدْتُ آيَة
كُنْتُ أَسْمَعُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَوَجَدْتُهَا عِنْدَ خُزَيْمَةَ بْنِ
ثَابِتٍ: ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ﴾
إلى ﴿تَبْدِيلًا﴾ [الأحزاب: ٢٣]،
قَالَ: وَكَانَ خُزَيْمَةُ (٢) يُدْعَى: ذَا الشَّهَادَتَيْنِ، أَجَازَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ، شَهَادَتَهُ بِشَهَادَتَيْنِ (٣).
قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَقُتِلَ يَوْمَ
صفِّينَ (٤) مَعَ عَلِيٍّ (٥).
• [١٦٥٣٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبِي، أَنَّهُ سَأَلَ وَهْبًا
قَالَ: أَشْهَدَنَا رَجُلٌ كَانَ يَرْعَى الْخَيْلَ لِيُوسُفَ بْنِ عُمَرَ عَلَى
فَرَسٍ فَمَاتَ، فَلَمَّا جَاءَ يَطْلُبُ الشَّهَادَةَ، قَالَ صَاحِبُنَا (٦):
هُوَ ذَكَرٌ، وَقَالَ الَّذِي أَشْهَدَنَا: بَلْ هُوَ أُنْثَى، فَإِنْ شَهِدْنَا
أَنَّهُ ذَكَرٌ، فَهُوَ قَاتِلُهُ بِالسِّيَاطِ، فَقَالَ وَهْبٌ: اشْهَدْ بِمَا
قَالَ لَكَ، وَأَنْجِهِ مِنْ هَذِهِ الطَّاغِيَةِ.
* * *
° [١٦٥٣٥] [التحفة: خ ت س ٣٧٠٣] [الإتحاف: حم
حب ٤٧٦١].
(١)
قوله: «أن زيد» ليس في (س). ينظر: «مسند أحمد» (٢١٦٥٢) عن عبد الرزاق، به.
(٢)
من قوله: «بن ثابت … خزيمة» ليس في (س).
(٣)
في (س): «بشهادة رجلين».
(٤)
صفين: موضع جنوب شرق بلدة الرقة (١٥ كم)، والمراد هنا الحرب التي كانت بين علي رضي
الله عنه ومعاوية رضي الله عنه. (انظر:
أطلس الحديث النبوي) (ص ٢٣٨).
(٥)
قوله: «مع علي» من (س).
(٦)
في (س): «صاحبي».