recent
آخر المقالات

٢٠ - كتاب المكاتب (١)

 

١ - بَابُ قَوْلِهِ لِلْمُكَاتَبِ: ﴿إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ [النور: ٣٣]
• [
١٦٥٣٧] حدثنا أَبُو الْقَاسِمِ (٢) عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى الْبَوْسِيُ الْقَاضي بِصَنْعَاءَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو يَعْقُوبَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادٍ الدَّبَرِيُّ قَالَ: قَرَأْنَا عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ بْنِ هَمَّامٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا قَوْلُهُ: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ [النور: ٣٣]، قَالَ: مَا نَرَاهُ إِلَّا الْمَالَ، ثُمَّ تَلَا: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ﴾ * [البقرة: ١٨٠]، قَالَ: الْخَيْرُ: الْمَال، فِيمَا نَرَى تِبْرًا، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ أَعْلَمْ عِنْدَهُ مَالًا وَهُوَ رَجُلُ صِدْقٍ، قَالَ: مَا أَحْسِبُ خَيْرًا إِلَّا الْمَالَ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: أَحْسِبُهُ كُلَّ ذَلِكَ الْمَالَ، وَالصَّلَاحَ.
[١٦٥٣٨] قال ابْنُ جُرَيْجٍ: وَبَلَغَنِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ﴿إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ [النور: ٣٣] الْخَيْرُ: الْمَالُ. وَقَالَهُ مُجَاهِدٌ قَالَ: الْخَيْرُ: الْمَال، كَائِنَةٌ أَخْلَاقُهُمْ وَدِينُهُمْ مَا كَانَتْ.
[١٦٥٣٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: هُوَ الْمَالُ.



(١) تصحف في الأصل إلى: «الوصايا» خطأ، والصواب المثبت، وكتاب الوصايا يأتي بعد، ومكانه في (س): «كتاب العقول»، وسيأتي.
الكتابة والمكاتبة: أن يكاتب الرجل عبده على مال يؤديه إليه منجما (مقسطا) فإذا أداه صار حرًّا. (انظر: النهاية، مادة: كتب).
(٢) كذا وقعت كنيته في الأصل، ووقع في «فهرسة ابن خير» (ص ١٢٨) تكنيته بأبي محمد، وهو المذكور في «إكمال الإكمال» لابن نقطة (١/ ٤٣٠)، و«توضيح المشتبه» لابن ناصر الدين (١/ ٦٤٩) وغيرها. وذكره الجندي في «الطبقات» (١/ ١٤٥) كالمثبت.
* [٥/ ١٥ أ].
• [١٦٥٣٨] [شيبة: ٢٣٣٠٦، ٢٣٣٠٧].

[١٦٥٤٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ فِي قَوْلِهِ: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ [النور: ٣٣]، قَالَ: إِنْ عَلِمْتُمْ عِنْدَهُمْ أَمَانَةً.
[١٦٥٤١] عبد الرزاق، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ (١) عَبِيدَةَ قَالَ: إِنْ أَقَامُوا الصَّلَاةَ.
[١٦٥٤٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: دِينٌ وَأَمَانَةٌ.
[١٦٥٤٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: ﴿إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ [النور: ٣٣]، قَالَ: صِدْقًا وَوَفَاءً.

٢ - بَابُ وُجُوبِ الْكِتَابِ وَالْمكَاتَبُ يَسْأَلُ النَّاسَ
[١٦٥٤٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: وَاجِبٌ عَلَيَّ إِذَا عَلِمْتُ لَهُ مَالًا أَنْ أُكَاتِبَهُ؟ قَالَ: مَا أَرَاهُ إِلَّا وَاجِبًا.
وَقَالَهُ (٢) عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قُلْتُ لِعَطَاء: أَتَأْثُرُهُ عَنْ أَحَدٍ؟ قَالَ: لَا.
[١٦٥٤٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَأَلَ سِيرِينُ أَبُو مُحَمَّدٍ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ الْكِتَابَةَ، فَأَبَى أَنَسٌ فَرَفَعَ عَلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الدِّرَّةَ (٣)، وَتَلَا: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ﴾ [النور: ٣٣]، فَكَاتَبَهُ أَنَسٌ.
[١٦٥٤٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُخْبِرٌ، أَنَّ مُوسَى بْنَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَخْبَرَه، أَنَّ سِيرِينَ سَأَلَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ الْكِتَابَ، وَكَانَ كَثِيرَ الْمَالِ، فَأَبَى (٤)، فَانْطَلَقَ


(١) في الأصل: «بن» خطأ، والصواب المثبت؛ فمحمد، هو: ابن سير بن، وعبيدة، هو: السلماني.
• [١٦٥٤٣] [شيبة: ٢٣٣٠٤].
(٢) في الأصل: «وقالها».
(٣) الدِّرة: التي يُضرب بها. (انظر: اللسان، مادة: درر).
(٤) ليس في الأصل، وأثبتناه من «صحيح البخاري» معلقًا قبل الحديث رقم (٢٥٧٧) من طريق ابن جريج، عن عطاء، عن موسى بن أنس، به.

إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَاسْتَأْدَاهُ عَلَيْهِ، فَقَالَ عُمَرُ لِأَنَسٍ: كَاتِبْه، فَأَبَى، فَضَرَبَهُ بِالدِّرَّةِ، وَقَالَ: كَاتِبْه، فَقَالَ أَنَسٌ: لَا أُكَاتِبُه، فَضَرَبَهُ بِالدِّرَّةِ، وَتَلَا: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ [النور: ١٣٣] فَكَاتَبَهُ أَنَسٌ.
[١٦٥٤٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: إِنْ شَاءَ كَاتَبَ عَبْدَه، وإِنْ شَاءَ لَمْ يُكَاتِبْهُ.
[١٦٥٤٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ كُنْتُ أَرَى أَلَّا يُعْطِيَنِي إِلَّا مِنْ مَسْأَلَةِ النَّاسِ، أَعَلَى جُنَاحٌ (١) أَلَّا أُكَاتِبَهُ؟ قَالَ: مَا أُحِبُّ ذَلِكَ، وَمَا أَرَى عَلَيْكَ مِنَ شَيءٍ أَلَّا تُكَاتِبَهُ.
° [١٦٥٤٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ مَا أُبَالِي أَنْ يُعْطِيَنِي مِنْهَا، يَقُولُ: إِنْ تُكَاتِبْهُ وَأَنْتَ لَا تَدْرِي أَنْ يُعْطِيَكَ إِلَّا مِنْ مَسْأَلَةِ النَّاسِ.
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَقُولُ أَنَا: الشَّاةُ الَّتِي تُصُدّقَ بِهَا عَلَى بَرِيرَةَ، أَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْهَا.
[١٦٥٥٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ وإسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، أَوْ أَحَدِهِمَا، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْفَرَّاءِ، قَالَ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ أَبِي ثَرْوَانَ الْحَارِثيُّ (٢)، عَنِ ابْنِ النَّبَّاحِ (٣)، أَنهُ * أَتَى عَلِيًّا، فَقَالَ لَهُ: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُكُاتِبَ، قَالَ: هَلْ عِنْدَكَ شَيء؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَجَمَعَهُمْ


• [١٦٥٤٧] [شيبة: ٢٢٦٤٦].
(١) الجناح: الإثم. (انظر: النهاية، مادة: جنح).
• [١٦٥٥٠] [شيبة: ٢١٩٦١].
(٢) في الأصل: «الخازن»، والمثبت موافق لما في ترجمته من «التاريخ الكبير» للبخاري (٢/ ١٨٨)، «الثقات» لابن حبان (٦/ ١٣٤).
(٣) في الأصل: «أبي التياح»، والتصويب من «الطبقات الكبرى» لابن سعد (٨/ ٣٥٢)، «المؤتلف والمختلف» (٣/ ٣١٥) حيث ساقا الحديث في ترجمته من وجه آخر عن أبي جعفر الفراء، به على ما أثبتناه، وابن النباح، هو: عامر بن النباح مؤذن علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
* [٥/ ١٥ ب].

عَلِيٌّ، فَقَالَ: أَعِينُوا أَخَاكُمْ، فَجَمَعُوا لَه، فَبَقِيَ لَهُ بَقِيَّةٌ عَنْ مُكَاتَبَتِهِ، فَأَتَى بِهِ عَلِيًّا، فَسَأَلَهُ عَنِ الْفَضْلَةِ، فَقَالَ عَلِيٌّ: اجْعَلْهَا فِي الْمُكَاتَبِينَ.
[١٦٥٥١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلٌ، قَالَ: كَانَ مُكَاتَبٌ يُجَالِسُ الْحَسَنَ فَسَأَلَهُ أَنْ يَسْتَعِينَ لَه، فَكَلَّمَ الْحَسَنُ جُلَسَاءَه، فَقَالَ: أَعِينُوا أَخَاكُمْ، فَأَعَانُوهُ (١)، فَقَضَى كِتَابَتَه، وَفَضَلَتْ لَهُ فَضْلَةٌ، فَسَأَلَ الْحَسَنَ عَنْهَا، فَقَالَ: أَتَحْتَاجُ أَنْتَ إِلَيْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَسْتَنْفِقَهَا.
[١٦٥٥٢] عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْفَرَّاءِ، عَنْ أَبِي (٢) لَيْلَى الْكِنْدِيِّ قَالَ: أَتَى سَلْمَانَ غُلَامٌ لَه، فَقَالَ: كَاتِبْنِي، فَقَالَ: هَلْ عِنْدَكَ شَيءٌ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا أَسْأَلَ النَّاسَ، قَالَ: أَتُرِيدُ أَنْ تُطْعِمَنِي غُسَالَةَ أَيْدِي النَّاسِ، فَكَرِهَ أَنْ يُكَاتِبَهُ.
[١٦٥٥٣] برارئراق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُحَرَّرِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، أَنَّ مُكَاتَبًا لاِبْنِ عُمَرَ جَاءَهُ بِنَجْمٍ حَلَّ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ: مِنْ أَيْنَ جِئْتَ بِهَذَا؟ قَالَ: سَأَلْتُ النَّاسَ، فَقَالَ: أَتَيْتَنِي بِأَوْسَاخِ النَّاسِ تُطْعِمُنِيهِ؟ قَالَ: فَرَدَّهُ ابْنُ عُمَرَ عَلَيْهِ، وَأَعْتَقَهُ (٣).
[١٦٥٥٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُكَاتِبَ عَبْدَهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ حِرْفَةٌ، قَالَ: يَقُولُ: تُطْعِمُنِي مِنْ أَوْسَاخِ النَّاسِ؟


(١) في الأصل: «فأعاناه»، والصواب المثبت.
• [١٦٥٥٢] [شيبة: ٢٢٦٤٥].
(٢) في الأصل: «ابن أبي» خطأ، والمثبت الصواب كما في «الطبقات الكبرى» لابن سعد (٤/ ٦٧)، و«السنن الكبرى» للبيهقي (٢١٦٤٠) من وجه آخر عن أبي جعفر الفراء، به. وأبو ليلى هو الكوفي مولى كندة، قيل اسمه: سلمة بن معاوية وقيل: معاوية بن سلمة.
(٣) العتق والعتاقة: الخروج عن الرق، والتحرير من العبودية. (انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، مادة: عتق).
[١٦٥٥٤] [شيبة:٢٢٦٤٤،٢٢٦٤٣].

[١٦٥٥٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، أَنَّهُمْ وَجَدُوا فِي خِزَانَةِ حِمْصَ كِتَابًا مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِلَى عُمَيْرِ بْنِ سَعْدٍ الْأَنْصَارِيِّ وَكَانَ عَامِلًا (١) لَه، فَإِذَا فِيهِ: أَمَّا بَعْد، فَإِنَّ مِنْ قِبَلِكَ أَنْ يُفَادُوا أَرِقَّاءَهُمْ عَلَى مَسْأَلَةِ النَّاسِ.
[١٦٥٥٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: كَانَ قَتَادَةُ يَكْرَهُ إِذَا كَانَ الْعَبْدُ لَيْسَتْ لَهُ حِرْفَةٌ، وَلَا وَجْهٌ فِي شَيء، أَنْ يُكَاتِبَهُ الرَّجُل، لَا يُكَاتِبُهُ إِلَّا لِيَسْأَلَ النَّاسَ.
[١٦٥٥٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ يَشْتَرِي الْأَمَةَ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، ثُمَّ يُكَاتِبُهَا فَيَتْرُكُهَا، فَتَسْأَلُ النَّاسَ، فَكَانَ قَتَادَةُ يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ.

٣ - بَابٌ ﴿وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾ [النور: ٣٣]
° [١٦٥٥٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ حَبِيبٍ أَخْبَرَه، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ:»﴿وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾ [النور: ٣٣]، قَالَ: «رُبُعُ الْكِتَابَةِ».
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، لَا يَذْكُرُ فِيهِ النَّبِي ﷺ.
[١٦٥٥٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَطَاء بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: فِي قَوْلِهِ: ﴿وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾ * [النور: ٣٣]، قَالَ: يَتْرُكُ لِلْمُكَاتَبِ رُبُعَ كِتَابَتِهِ.


(١) في الأصل: «غلاما» خطأ من الناسخ.
° [١٦٥٥٨] [التحفة: س ١٠١٧٤] [شيبة: ٢١٧٥٦].
[١٦٥٥٩] [التحفة: س ١٠١٧٤] [شيبة: ٢١٧٥٦]، وتقدم: (١٦٥٥٨) وسيأتي: (١٦٥٦٠).
* [٥/ ١٦ أ].

[١٦٥٦٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، وَشَهِدْتُهُ كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ عَلَى أَرْبَعَةِ آلَافٍ، فَحَطَّ عَنْهُ أَلْفًا فِي آخِرِ نُجُومِهِ، ثُمَّ قَالَ: وَسَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ: ﴿وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾ [النور: ٣٣]، قَالَ: الرُّبُعَ مِمَّا تُكَاتِبُوهُمْ عَلَيْهِ.
[١٦٥٦١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَشِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي فَضَالَةُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ وَكَانَ كَاتَبَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، قَالَ: فَاسْتَقْرَضْتُ مِنْ حَفْصَةَ مِائَتَيْنِ فِي عَطَائِهِ، فَأَعَانَتْنِي بِهِمَا، قَالَ: فَذَكَرْتُ لَهَا، قَالَ: قُلْتُ: أَلَسْتِ إِنَّمَا تُعِينَنِي بِهِمَا؟ أَفَلَا تَجْعَلُهُمَا عَلَيَّ؟ قَالَتْ: إِنِّي أَخَافُ أَلَّا أُدْرِكَ ذَلِكَ.
قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعِكْرِمَةَ، فَقَالَ: ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عز وجل: ﴿وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾ [النور: ٣٣].
[١٦٥٦٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: هَذَا شَيءٌ حُثَّ النَّاسُ عَلَيْهِ، فِي قَوْلِهِ: ﴿وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾ [النور: ٣٣] فِي الْمَوْلَى وَغَيْرِهِ.
[١٦٥٦٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: تَتْرُكُ لَهُ طَائِفَةً مِنْ كِتَابَتِهِ.
قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ قَتَادَةُ، يَقُولُ: هُوَ الْعَشِيرُ يُتْرَكُ لَهُ مِنْ كِتَابَتِهِ.
[١٦٥٦٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ سَالِمٍ الْأفطَسِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا كَاتَبَ عَبْدًا كَرِهَ أَنْ يَضَعَ عَنْهُ فِي أَوَّلِ نُجُومِهِ إِلَّا فِي آخِرِهِ، مَخَافَةَ أَنْ يَعْجِزَ.


[١٦٥٦٠] [التحفة: س ١٠١٧٤] [شيبة: ٢١٧٥٦].
[١٦٥٦٤] [شيبة:٢١٧٥٧].

٤ - بَابُ الشَّرْطِ عَلَى الْمُكَاتَبِ
[١٦٥٦٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: يُقَالُ: الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ فِيمَا وَافَقَ الْحَقَّ، قَالَ: وَسُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ رَجُلٍ كُوتِبَ وَشَرَطَ عَلَيْهِ أَهْلُهُ أَنَّ لَنَا سَهْمًا فِي مِيرَاثِكَ، قَالَ: لَا؛ شَرْطُ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِهِمْ.
[١٦٥٦٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: ذَكَرَ لِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ فِي هَذَا إِلَى عَدِيٍّ: أَنْ لَا تُجِزْ شَرْطَ أَهْلِهِ، حَقُّ اللَّهِ أَحَقُّ.
[١٦٥٦٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِنْ شَرَطُوا عَلَى الْمُكَاتَبِ أَن لَنَا سَهْمًا فِي مِيرَاثِكَ، فَشَرْطُهُمْ بَاطِلٌ لَيْسَ بِشَيءٍ.
° [١٦٥٦٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: اخْتُصِمَ إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ الَّذِي كَاتَبَ: كَاتَبْتُ عَبْدِي هَذَا وَ(١) اشْتَرَطْتُ وَلَاءَهُ (٢)، وَدَارَه، وَمِيرَاثَه، وَعَقِبَه، قَالَ: فَأَبْطَلَ شُرَيْحٌ ذَلِكَ، فَقَالَ الرَّجُلُ: فَمَا يَنْفَعُنِي شَرْطِي مُنْذُ ثَلَاثِينَ سَنَةً، فَقَالَ شُرَيْحٌ: شَرْطُ اللَّهِ أَحَقُّ قَبْلَ شَرْطِكَ، شَرْطُهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ، مُنْذُ خَمْسِينَ سَنَةً.
[١٦٥٦٩] عبد الرزاق (٣)، عَن صُبَيْحٍ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ وَكَانَ اشْتَرَطَ عَلَيَّ أَلَّا أَخْرُجَ، وَكُنْتُ مُكَاتَبًا، فَقَالَ سَعِيدٌ: جَعَلُوا الْأَرْضَ عَلَيْكَ حِصَصًا، اخْرُجْ.
[١٦٥٧٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ *، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشعْبِيِّ قَالَ: إِنْ شَرَطَ عَلَى


• [١٦٥٦٥] [شيبة: ٢٢٥٩٨].
(١) في الأصل: «أو» خطأ، والصواب ما أثبت.
(٢) الولاء: نسب العبد المعتَق وميراثه، وولاء العتق: هو إذا مات المعتَق ورثه مُعتِقُه، أو وَرَثَةُ مُعتِقِه، كانت العرب تبيعه وتهبه فنهي عنه، لأن الولاء كالنسب، فلا يزول بالإزالة. (انظر: النهاية، مادة: ولا).
(٣) سقط شيخ عبد الرزاق من هذا الإسناد بينه وبين صبيح، فلعله الثوري، أو: قيس بن الربيع.
• [١٦٥٧٠] [شيبة: ٢٠٥٤٦]، وسيأتي: (١٦٥٧٢).
* [٥/ ١٦ ب].

الْمُكَاتَبِ أَلَّا يَخْرُجَ خَرَجَ إِنْ شَاءَ، وَإِنْ شَرَطَ عَلَيْهِ أَلَّا يَتَزَوَّجَ لَمْ يَتَزَوَّجْ، إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ مَوْلَاهُ.
[١٦٥٧١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِنْ شَرَطُوا عَلَيْهِ أَنَّ دَارَكَ دَارُنَا، قَالَ: لَا يَجُوز، قُلْتُ: فَشَرَطُوا أَنَّكَ تَخْدُمُنَا بَعْدَمَا تُعْتَقُ شَهْرًا، قَالَ: يَجُوزُ.
وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارِ: فَمَا أَرَى كُلَّ شَيءٍ اشْتَرَطُوا فِي كِتَابَتِهِ (١) إِلَّا جَائِزًا عَلَيْهِ إِذَا أُعْتِقَ.
[١٦٥٧٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: إِنِ اشْتَرَطُوا عَلَيْهِ أَلَّا يَخْرُجَ، خَرَجَ إِنْ شَاءَ.
وَقَالَ سُفْيَانُ: لَا يَتَزَوَّج، إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ.
[١٦٥٧٣] عبد الرزاق عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَكُلُّ شَيءٍ شُرِطَ عَلَى الْمُكَاتَبِ لِأَهْلِهِ بَعْدَ أَنْ يُعْتَقَ بَاطِلٌ؟ قَالَ نَعَمْ.
[١٦٥٧٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَمُكَاتَبَةٌ شَرَطَ عَلَيْهَا أَهْلُهَا أَنَّكِ مَا وَلَدْتِ مِنْ وَلَدٍ فِي كِتَابَتِكِ فَإِنَّهُمْ عَبِيدٌ، قَالَ: يَجُوزُ إِنْ شَرَطَتْهُ عَاوَدَتْهُ فِيهَا.
وَفِي رَجُلٍ مُكَاتَبٍ وَيَشْرِطُ عَلَيْهِ سَيِّدُهُ أَنَّكَ مَا وَلَدْتَ فَهُمْ عَبِيدٌ لِي، قَالَ: فَهُمْ لِسَيِّدِهِ.
[١٦٥٧٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِنْ شَرَطُوا أَنَّ مَا وَلَدَتْ مِنْ وَلَدٍ مِنْ عَبِيدٍ، فَهُمْ عَبِيدٌ.
[١٦٥٧٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَقُولُ أَنَا: ذَلِكَ الشَّرْطُ جَائِزٌ، أَلَا تَرَى أَنَّ الْمُكَاتَبَ يَشْتَرِطُ أَنَّ وَلَائِي إِلَى مَنْ شِئْتُ فَيَجُوزُ.
[١٦٥٧٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا شَرَطَ السَّيِّدُ عَلَى مُكَاتَبِهِ هَدِيَّةَ كَبْشٍ فِي كُلِّ سَنَةٍ، فَهُوَ جَائِزٌ.


(١) في الأصل: «كاتبه»، والصواب المثبت.
• [١٦٥٧٢] [شيبة: ٢٠٥٤٦]، وتقدم: (١٦٥٧٠).

[١٦٥٧٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ فِيمَا وَافَقَ الْحَقَّ.
[١٦٥٧٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، أَنَّ عَدِيَّ بْنَ أَرْطَاةَ سَأَلَهُ وَالْحَسَنَ عَنْ رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدَهُ وَشَرَطَ عَلَيْهِ أَنَّ لِي سَهْمًا فِي مَالِكَ إِذَا مِتَّ، قَالَ: فَقُلْتُ: فَهُوَ جَائِزٌ، وَقَالَ الْحَسَنُ: لَيْسَ بِشَي؟، قَالَ: فَكَتَبَ فِيهَا عَدِيٌّ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَكَتَبَ بِمِثْلِ قَوْلِ الْحَسَنِ: إِنَّهُ لَيْسَ بِشَيءٍ، قَالَ: أَقْرَأَنِي إِيَاسٌ الْكِتَابَ حِينَ جَاءَهُ.
[١٦٥٨٠] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَتْ: أَعْتَقْتُ غُلَامِي عَلَى أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيَّ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ كُلَّ شَهْرٍ مَا عِشْت، فَقَالَ شُرَيْحٌ: جَازَتْ عَتَاقَتُكِ، وَبَطَلَ شَرْطُكِ.
وَذَكَرَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ.
[١٦٥٨١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَعْتَقَ كُلَّ مُصَلٍّ مِنْ سَبْيِ الْعَرَبِ، فَبَتَّ عَلَيْهِمْ، وَشَرَطَ عَلَيْهِمْ أَنَّكُمْ تَخْدُمُونَ الْخَلِيفَةَ مِنْ بَعْدِي ثَلَاثَ سَنَوَاتٍ، وَشَرَطَ عَلَيْهِمْ أَنَّهُ يَصْحَبُكُمْ * بِمِثْلِ مَا كُنْتُ أَصْحَبُكُمْ بِهِ، قَالَ: فَابْتَاعَ (١) الْخِيَارُ خِدْمَتَهُ تِلْكَ الثَّلَاثَ سَنَوَاتٍ مِنْ عُثْمَانَ بِأَبِي فَرْوَةَ، وَخَلَّى عُثْمَانَ سَبِيلَ الْخِيَارِ، فَانْطَلَقَ وَقَبَضَ عُثْمَانُ أَبَا فَرْوَةَ.
[١٦٥٨٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى (٢) بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّهُ كَانَ فِي وَصِيَّةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنْ يُعْتَقَ كُلُّ عَرَبِيٍّ فِي مَالِ اللَّهِ، وَلِلْأَمِيرِ مِنْ بَعْدِهِ عَلَيْهِمْ ثَلَاثُ سَنَوَاتٍ، يَلِيهِمْ نَحْوَ مَا كَانَ يَلِيهِمْ عُمَرُ.


* [٥/ ١٧ أ].
(١) الابتياع: الاشتراء. (انظر: اللسان، مادة: بيع).
(٢) في الأصل: «أبو موسى» خطأ، والصواب المثبت.

قَالَ نَافِعٌ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ، يَقُولُ: بَلْ أَعْتَقَ كُلَّ مُسْلِمٍ مِنْ رَقِيقِ الْمَالِ.
[١٦٥٨٣] عبد الرزاق: وَسَمِعْتُ أَبَا حَنِيفَةَ وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ، قَالَ لِغُلَامِهِ: إِذَا أَدَّيْتَ إِلَّيَ مِائَةَ دِينَارٍ فَأَنْتَ حُرٌّ، قَالَ: فَإِذَا أَدَّى فَهُوَ حُرٌّ، وَيَأْخُذُ سَيّدُهُ بَقِيَّةَ مَالِهِ.
[١٦٥٨٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَعْتَقَ غُلَامًا لَه، وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنَّكَ تَخْدُمُنِي سَنَتَيْنِ، فَرَعَى لَهُ بَعْضَ سَنَةٍ، ثُمَّ قَدَّمَ لَهُ بِخَيْلِهِ، إِمَّا فِي حَجٍّ وإِمَّا فِي عُمْرَةِ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ: قَدْ تَرَكْتُ لَكَ الَّذِي اشْتَرَطْتُ عَلَيْكَ، وَأَنْتَ حُرٌّ، لَيْسَ عَلَيْكَ عَمَل.
[١٦٥٨٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، وَأَخْبَرَنِي سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ: أَنَّ عَلِيًّا تَصدَّقَ بِبَعْضِ أَرْضِهِ (١) جَعَلَهَا صَدَقَةً بَعْدَ مَوْتِهِ، وَأَعْتَقَ رَقِيقًا مِنْ رَقيقِهِ، وَشَرَطَ عَلَيْهِمْ أَنَّكُمْ تَعْمَلُونَ (٢) فِي هَذَا الْمَالِ خَمْسَ سِنِينَ.
[١٦٥٨٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: كَانَ مَنْ مَضَى يَشْتَرِطُونَ عَلَى مُكَاتَبِيهِمْ أَنَّ لَنَا خُلْعَكَ يَوْمَ تُعْتَقُ.
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَقُولُ أَنَا: كُلُّ شَرْط عَنْدَ الْمُكَاتَبَةِ فَجَائِزٌ.
[١٦٥٨٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لَهُ شَرْطُهُ حَتَّى يَقْضِيَ كِتَابَتَه، فَإِذَا قَضَى كِتَابَتَهُ فَلَا شَرْطَ عَلَيْهِ.
[١٦٥٨٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزهْرِيِّ قَالَ: أَعْتَقَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ كُلَّ مُسْلِمٍ مِنْ رَقِيقِ الْمَالِ، وَشَرَطَ عَلَيْهِمْ أَنَّكُمْ تَخْدُمُونَ الْخَلِيفَةَ بَعْدِي ثَلَاثَ سِنِينَ، وَأَنهُ يَصْحَبُكُمْ بِمِثْلِ مَا كُنْتُ أَصْحَبُكُمْ بِهِ، فَابْتَاعَ الْخِيَارُ خِدْمَتَهُ مِنْهُ أَيْ عُثْمَانَ، الثَّلَاثَ سِنِينَ بِغُلَامِهِ أَبِي فَرْوَةَ.


(١) في الأصل: «أرهنه»، والتصويب من «المحلى» لابن حزم (٩/ ١٨٩) معزوا لعبد الرزاق.
(٢) في الأصل: «تقولون»، والتصويب من المصدر السابق.

[١٦٥٨٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ ابْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ: إِذَا قَالَ: أَنْتَ حُرٌّ فَأَبَتَّ الْعِتْقَ، فَكُلُّ شَرْطٍ بَعْدَهُ فَهُوَ بَاطِلٌ.
[١٦٥٩٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ: أَنْتَ حُرٌّ عَلَى أَنْ تَخْدُمَنِي عَشْرَ سِنِينَ، فَلَهُ شَرْطُهُ.
[١٦٥٩١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ وَعِكْرِمَةَ وَالْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ، وَأَخْبَرَنِي رَجُلٌ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالُوا مِثْلَهُ.
[١٦٥٩٢] عبد الرزاق، عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَيْسٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا حَنِيفَةَ هَلْ يَكْتُبَ فِي كِتَابَةِ الْمُكَاتَبِ * أَنَّكَ لَا تَخْرُجَ إِلَّا بِإِذْنِي؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: لِمَ؟ قَالَ: لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْنَعَهُ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، وَالْخُرُوجِ مِنَ الطَّلَبِ، قُلْتُ: فَهَلْ يَكْتُبُ أَنَّكَ لَا تَتَزَوَّجُ إِلَّا بِإِذْنِي؟ قَالَ: إِنْ كَتَبَهُ فَحَسَن، وإِنْ لَمْ يَكْتُبْهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ إِلَّا بِإذْنِهِ، قُلْتُ: فَهَلْ يَقُولُ غَيْرُكَ إِنَّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ وإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ ذَلِكَ عَلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: أَفَيَكْتُبُهُ إِذَا خَافَ غَيْرَكُمْ؟ قَالَ: نَعَمْ (١).

٥ - بَابُ كِتْمَانِ الْمُكَاتَبِ مَالَهُ وَوَلَدَهُ
[١٦٥٩٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ كَاتَبَ عَبْدَه، أَوْ قَاطَعَهُ وَكَتَمَهُ مَالًا، رَقيقًا، أَوْ عَيْنًا (٢)، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ، قَالَ: هُوَ لِلْعَبْدِ، قَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى.


* [٥/ ١٧ ب].
(١) قوله: «فهل يقول غيرك إن له أن يتزوج وإن لم يشترط ذلك عليه؟ قال: نعم، قلت: أفيكتبه إذا غيركم؟ قال: نعم» وقع في الأصل هكذا: «فهل يقول عندكم وإن لم يشترط ذلك عليه؟ قال: نعم، قلت: أقبليه إذا جاءت غيركم؟ قال: نعم»، والتصويب من «الاستذكار» لابن عبد البر (٢٣/ ٣٣٢ - ٣٣٣) معزوا لعبد الرزاق، به.
• [١٦٥٩٣] [شيبة: ٢٢٥٩٤].
(٢) العين: المسكوك (المطبوع) من الذهب والفضة. (انظر: المشارق) (٢/ ١٠٧).

[١٦٥٩٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: وإِنْ كَانَ سَيدُهُ سَأَلَهُ مَالَهُ فَكَتَمَه، قَالَ: هُوَ لِسَيِّدِهِ (١).
وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى.
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَلِمَ تَخْتَلِفَانِ؟ قَالَ: إِنَّهُ مِنْ أَجْلِ لَيْسَ فِي وَلَدِهِ مِثْلُ مَالِهِ.
[١٦٥٩٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ سَيِّدُهُ قَدْ عَلِمَ بِوَلَدِ الْعَبْدِ فَلَمْ يَذْكُرْهُ السَّيِّد، وَلَا الْعَبْدُ عِنْدَ الْكِتَابَةِ (٢)، قَالَ: فَلَيْسَ فِي كِتَابَتِهِ، هُوَ مَالُ سَيِّدِهِمَا وَقَالَهَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ السَّيِّد، وَأُمُّ الْوَلَدِ فِي كِتَابَتِهِ، قَالَ: هُمْ عَبِيدٌ.
وَقَالَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى.
[١٦٥٩٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الرَّجُلِ يُكَاتِبُ عَبْدًا لَهُ وَلَهُ وَلَدٌ مِنْ أَمَتِهِ وَلَمْ يَعْلَمِ السَّيِّد، وَأُمُّ الْوَلَدِ فِي كِتَابَتِهِ، قَالَ: إِنَّمَا كَاتَبَ عَلَى أَهْلِهِ، وَمَالِهِ، فَوَلَدُهُ مِنْ مَالِهِ.
[١٦٥٩٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مَنْصورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدَهُ وَلَهُ سَرِيَّةٌ وَوَلَدٌ، وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِمْ مَوْلَاه، قَالَ إِبْرَاهِيمُ: سَرِيَّتُهُ فِيمَا كَانَتْ عَلَيْهِ، وَوَلَدُهُ رَقِيقٌ لِلسَّيِّدِ الَّذِي كَاتَبَه، قَالَ: وَكَانَ سُفْيَانُ يَأْخُذُ بِهِ، إِذَا كَاتَبَ الرَّجُلُ عَبْدَه، أَوْ بَاعَه، فالْمَالُ لِلسَّيِّدِ.
[١٦٥٩٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: وَلَدُ الْمُكَاتَبَةِ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمْ، إِنْ عُتِقَتْ عُتِقُوا، وإِنْ رُقَّتْ رُقُّوا.


(١) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٢١٧٣٥) من طريق ابن جريج، وزاد بعده: «قال ابن جريج: قلت لعطاء: فكتمه ولدا له من أمة له، أو لم يسأله؟ قال: هو لسيده».
(٢) في الأصل: «المكاتب» والمثبت من «السنن الكبرى» للبيهقي (٢١٧٣٥) من طريق ابن جريج، به.
• [١٦٥٩٨] [شيبة: ٢١٠٠٧].

[١٦٥٩٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَ قَوْلِ شُرَيْحٍ.

٦ - بَابُ الْمكاتَبِ لَا يَشْتَرِطُ وَلَدَهُ فِي كِتَابَتِهِ
[١٦٦٠٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَالْمُكَاتَبُ لَا يَشْتَرِطُ أَنَّ مَا وَلَدْتُ مِنْ وَلَدٍ فَإِنَّهُ مِنْ كِتَابَتِي، يَسْكُتُ هُوَ وَسَيِّدُه، فَلَا يَذْكُرَانِ مَا حَدَثَ لَهُ مِنْ وَلَدٍ، ثُمَّ يُولَدُ لَه، قَالَ: هُوَ فِي كِتَابَتِهِ، وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ.
[١٦٦٠١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَن امْرَأَةً كُوتِبَتْ، ثُمَّ وَلَدَتْ بَعْدَمَا كُوتِبَتْ وَلَدَيْنِ *، ثُمَّ مَاتَتْ، فَسُئِلَ عَنْهَا ابْنُ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ: إِنْ قَامَا بِكِتَابَةِ أُمِّهِمَا عُتِقَا، وَقَالَهَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، وَلَمْ يَأْثُرْهَا عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ.
[١٦٦٠٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ فِي مُكَاتَبٍ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ مَالًا وَوَلَدَا مِنْ مُكَاتَبَةٍ، وَعَلَيْهِ بَقِيَّةٌ مِنْ كِتَابَتِهِ، قَالَ: يَسْعَى وَلَدُهُ فِيمَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ، وَيُعْتَقُونَ بِعِتْقِهِ، فَإِنْ عَجَزُوا صَارُوا رَقيقًا، وَكَانَ حَمَّادٌ، يَقُولُ: صِغَرُهُمْ عَجْزٌ لَا يُسْتَأْنَى بِهِمْ، يَقُولُ: هُمْ مَمْلُوكُونَ إِذَا مَاتَ أَبُوهُمْ، قَالَ سُفْيَانُ: إِنْ لَمْ يُؤَدُّوا الْمَوَاقِيتَ، فَصِغَرُهُمْ عَجْزٌ.
[١٦٦٠٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ، عَنِ الْمُكَاتَبِ يَسْتَسِرُّ فَيُولَدُ لَه، وَيَمُوتُ، فَيَذَرُهُمْ صِغَارًا، وَيَدَعُ مَالًا، قَالَ: لَا يَنْتَظِرُ كِبَرَ وَلَدِهِ بِالْمَالِ.
[١٦٦٠٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ وَلَدِ الْمُكَاتَبَةِ، فَقَالَ: وَلَدُهَا مِثْلُهَا، إِنْ عُتِقَتْ عُتِقُوا، وإِنْ رُقَّتْ رُقُّوا.


• [١٦٦٠١] [شيبة: ٢٣٠٥٧].
* [٥/ ١٨ أ].

[١٦٦٠٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَ قَوْلِ شُرَيْحٍ.
[١٦٦٠٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَالثَّوْريُّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يُبَاعَ الْمُكَاتَبُ لِلْعِتْقِ، وَكَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُبَاعَ وَلَدُ الْمُكَاتَبَةِ لِلْعِتْقِ، وَيَسْتَعِينُ بِهِ فِي مُكَاتَبَتِهَا.
[١٦٦٠٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: لَوْ أَنَّ لِلْمُكَاتَبِ اشْتَرَى ابْنٌ لَهُ (١) مِنْ غَيْرِ سَيِّدِهِ الَّذِي كَاتَبَه، ثُمَّ عَجَزَ، قَالَ: يَرِقُّ ابْنُهُ وَلَا يَسْعَى، قَالَ: لِأَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ فِي كِتَابَتِهِ.
[١٦٦٠٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، فِي رَجُل كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ حُبْلَى فَأَعْتَقَهَا (٢) قَبْلَ مَوْتِهِ ثُمَّ مَاتَ فَمَكَثَتْ أَيَّامًا فَمَاتَتْ وَبَقِيَ وَلَدُهَا، قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْوَلَدِ سَعْيٌ، لِأَنَّهُ إِنَّمَا كَانَ يُعْتَقُ بِعِتْقِ أُمِّهِ.
[١٦٦٠٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: الْمُكَاتَبَةُ إِذَا عُتِقَتْ عُتِقَ وَلَدُهَا، إِذَا وُلِدُوا فِي كِتَابَتِهَا، وَأُمُّ الْوَلَدِ إِذَا عُتِقَتْ لَمْ يُعْتَقْ وَلَدُهَا.
قَالَ مَعْمَرٌ: بَلَغَنِي أَنَّهُ إِذَا عَلِمَ السَّيِّدُ بِوَلَدِ (٣) الْمُكَاتَبِ فَلَمْ يَذْكُرْهُمُ السَّيّدُ فِي الْمُكَاتَبَةِ، فَهُمْ رَقيقٌ.
[١٦٦١٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فِي الْمُكَاتَبِ يَسْتَسِرُّ فَيُولَدُ لَه، ثُمَّ يَمُوتُ وَيَذَرُهُمْ صِغَارًا، قَالَ: إِنْ قَامُوا بِكِتَابَةِ أَبِيهِمْ، وإِلَّا فَهُمْ عَبِيدٌ، وَقَالَهُ قَتَادَةُ قَالَ الزُّهْرِيُّ: إِذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَتَرَكَ وَلَدًا صِغَارًا، قَالَ: إِنْ قَامُوا بِكِتَابَةِ أَبِيهِمْ، وإِلَّا فَهُمْ عَبِيدٌ.


(١) كذا في الأصل.
(٢) كذا في الأصل، ولعل الصواب: «فكاتبها».
(٣) قوله: «كتابتها وأم الولد إذا عتقت لم يعتق ولدها قال معمر: بلغني أنه إذا علم السيد بولد» تكرر في الأصل.

٧ - بَابُ كِتَابَتِهِ وَوَلَدِهِ فَمَاتَ مِنْهُمْ أحَدٌ أوْ أعْتَقَ
[١٦٦١١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِذَا كَاتَبْتَ عَبْدًا لَكَ وَلَهُ بَنُونَ يَوْمَئِذٍ فَكَاتَبَكَ عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْهُمْ، فَمَاتَ أَبُوهُمْ أَوْ مَاتَ مِنْهُمْ مَيِّتٌ، فَقِيمَتُهُ يَوْمَ يَمُوت، وَيُوضَعُ * مِنَ الْمُكَاتَبَةِ، وإِنْ أَعْتَقَهُ أَوْ بَعْضَ بَنِيهِ، فَكَذَلِكَ، قَالَ: وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ مِثْلَ ذَلِكَ، قُلْتُ لِعَمْرٍو: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ الَّذِي مَاتَ أَوْ أَعْتَقَ ثَمَنُهُ الْكِتَابَةُ جَمِيعًا أَوْ أكثَرُ؟ قَالَ: يُقَامُ هُوَ وَبَنُوه، فَكَأَنَّهُمْ بَلَغُوا سِتَمِائَةِ دِينَارٍ، وَكَانَتْ كِتَابَتُهُمْ عَلَى مِائَتَي دِينَارٍ، فَأَطْرَحُ ثَمَنَ الَّذِي أَعْتَقَ أَوْ مَاتَ، سُدُسَ الْقِيمَةِ مِائَةَ دِينَارٍ، وَمِائَتَي دِينَارٍ ثُلُثَهَا، فَيُوضَعُ مِنَ الْمِائَتَيْنِ مِنْ كِتَابَتِهِمْ ثُلُثُهَا أَوْ سُدُسُهَا.
[١٦٦١٢] قال ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَمَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، فَقَالَ: إِنْ كَاتَبَ رَجُلٌ رَجُلًا وَبَنِينَ لَهُ يَوْمَئِذٍ (١) جَمِيعًا، لَمْ يُفْرِدْ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ كِتَابَةً، فَهُمْ فِيهَا سَوَاءٌ، ذُو الْفَضْلِ وَغَيْرُ ذِي الْفَضْلِ، وَالْمَرْأَةُ وَالرَّجُل، فَمَنْ مَاتَ مِنْهُمْ فَحِصَصُهُمْ سَوَاءٌ.
[١٦٦١٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ فِي الرَّجُلِ يُكَاتِبُ عَنْهُ وَعَنْ بَنِيهِ، ثُمَّ يَمُوتُ الْأَب، أَوْ أَحَدُهُمْ أَوْ يَعْتِقُ، قَالَ: إِنْ كَتَبَ فِي كِتَابَتِهِمْ حَيَّهُمْ عَنْ مَيِّتَهِمْ، فَهُوَ عَلَى الْبَاقِي، لَا يَحُطُّ (٢) عَنْهُمْ فِي الْمَيِّتِ شَيءٌ، فَإِنْ كَانَتْ كِتَابَتُهُمْ مُرْسَلَةً، حَطَّ عَنْهُمْ قِيمَةَ الْمَيِّتِ، وَأَهْلُ الْكُوفَةِ يَقُولُونَ: لَيْسَ بِشَيءٍ، مَالُكَ حَمَلَ عَنْ مَالِكَ، ذَكَرَهُ مَعْمَرٌ، عَنْ حَمَّادٍ، وَابْنِ شُبْرُمَةَ.
[١٦٦١٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: بَلَغَنِي فِي مُكَاتَب كَاتَبَ (٣) عَلَى نَفْسِهِ وَبَنِيهِ، ثُمَّ مَاتَ أَبُوهُمْ، أَوْ مَاتَ مِنْهُمْ مَيِّتٌ، فَإِنَّهُ إِنْ مَاتَ أَبُوهُمْ أَوْ مَاتَ مِنْهُمْ أَحَدٌ، قُوّمَ قِيمَتَهُ يَوْمَ كَاتَبَهُ عَلَى قَدْرِ الْكِتَابَةِ، فَيُوضَعُ عَنْهُمْ مِنْ قَدْرِ الْكِتَابَةِ، وإِنْ كَانَ أَعْتَقَ فَكَذَلِكَ، وإِنْ أُعْتِقَتِ الْأَمَةُ أُعْتِقَ وَلَدُهَا، إِذَا أَحْدَثُوا بَعْدَ كِتَابَتِهِ.


* [٥/ ١٨ أ].
(١) زاد بعده في الأصل: «له».
(٢) الحط: الإزالة والإسقاط. «انظر: المشارق»١/ ١٩٢).
(٣) في الأصل: «كاتبته»، والمثبت كما في «الاستذكار» (٢٣/ ٣١٣) عن معمر، به.

[١٦٦١٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا كَاتَبَ أَهْلُ بَيْتٍ مُكَاتَبَةً وَاحِدَةً، فَمَنْ مَاتَ مِنْهُمْ فَالْمَالُ عَلَى الْبَاقِي مِنْهُمْ.
[١٦٦١٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ كَاتَبَ رَقيقًا لَهُ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ، فَهُوَ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا، مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ سَعَى بِهِ الْآخَر، إِلَّا أَنْ يُعْزَلَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ بِالَّذِي عَلَيْهِ، وإِنْ أُعْتِقَ مِنْهُمْ إِنْسَانٌ قُوِّمَ بِقِيمَتِهِ، ثُمَّ أُسْقِطَ عَنْهُمْ جَمِيعًا يَوْمَ كُوتِبُوا، وَقَوْلُهُ: لَوْ قَالَ فِي شَرْطِهِ: حَيَّهُمْ (١) عَلَى مَيِّتَهِمْ سَوَاءٌ.
[١٦٦١٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: لَا أَعْلَمُ أَحَدًا يَخْتَلِفُ فِي رَجُلٍ كَاتَبَ هُوَ وَامْرَأَتُه، أَوْ هُوَ وَبَنُوهُ جَمِيعًا، فَأَعْتَقَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ، فَإِنَّهُ يَعْتِقُ بِقَدْرِ الْكِتَابَةِ، فَإِنْ كَانَ لَهُ بَنُونَ لَمْ يَدْخُلُوا فِي الْكِتَابَةِ يَوْمَ كُوتِبَ حَدَثُوا بَعْدَ الْكِتَابَةِ، فَأَعْتَقَ مِنْهُمْ أَحَدًا لَمْ يُطْرَحْ عَنْهُمْ بِهِ شَيءٌ، وَقَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي أَنَّ الْحَسَنَ كَانَ يَقُولُهُ.

٨ - بَابُ كِتَّابَتِهِ وَلَا وَلَدَ لَهُ وَمِيرَاثِ الْمُكاتَبِ
[١٦٦١٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: وإِنْ كَاتَبْتَهُ وَلَا وَلَدَ لَه، ثُمَّ وُلِدَ لَهُ مِنْ سُرِّيَّةٍ لَه، فَمَاتَ أَبُوهُمْ، لَمْ يُوضَعْ عَنْهُمْ، فَإِنْ أَعْتَقَ مِنْهُمْ إِنْسَان، لَمْ يَعْتِقْ عَنْهُمْ فِيهِ * شَيْءٌ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابَةِ أَبِيهِ.
[١٦٦١٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: كَاتَبْتُهُ يَوْمَ كَاتَبْتُهُ وَلَا وَلَدَ لَهُ فَحَدَثَ لَهُ وَلَدٌ، فَكَانُوا فِي كِتَابَتِهِ، فَمَاتَ أَبُوهُمْ، قَالَ: فَهُمْ عَلَى كِتَابَةِ أَبِيهِمْ، لَا يُوضَعُ عَنْهُمْ بِهِ شَيءٌ، قُلْتُ: فَمَاتَ مِنْ بَنِيهُ مَيِّتٌ، قَالَ: لَا يُوضَعُ عَنْ أَبِيهِمْ شَيء، قُلْتُ (٢): فَأَعْتَقْتُ أَبَاهُمْ، قَالَ: عَتَقَ بَنُوهُ، قُلْتُ: فَأَعْتَقْتُ مِنْ بَنِيهِ، قَالَ: لَا يُوضَعُ عَنْ أَبِيهِمْ شَيءٌ.


(١) في الأصل: «منهم»، ولعل الصواب ما أثبتناه، وينظر تفسير ذلك في «المبسوط» للسرخسي (٢٠/ ٣٥).
* [٥/ ١٩ أ].
(٢) ليس في الأصل، وأثبتناه لاستقامة السياق.

[١٦٦٢٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِنْ وُلِدَ لِلْمُكَاتَبِ وَلَدٌ بَعْدَ كِتَابَتِهِ، فَأَعْتَقَ وَلَدُهُ ذَلِكَ، أَوْ مَاتَ، لَمْ يُحَطَّ عَنْهُ بِهِ شَيءٌ.
[١٦٦٢١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: الْمُكَاتَبَةُ إِذَا أُعْتِقَتْ عَتَقَ وَلَدُهَا، إِذَا وُلِدُوا فِي كِتَابَتِهَا، وَأُمُّ الْوَلَدِ إِذَا أُعْتِقَتْ لَمْ يَعْتِقْ وَلَدُهَا حَتَّى يَمُوتَ سَيِّدُهَا.
[١٦٦٢٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ فِي الْمُكَاتَبِ يَمُوتُ وَلَدٌ لَهُ (١): يَأْخُذُ سَيِّدُهُ مَالَهُ قَالَ: وَقَالَ لِي عَطَاءٌ فِي مُكَاتَبٍ مَاتَتِ ابْنَةٌ لَهُ كَانَ يَقْضِي عَنْهَا: مِيرَاثُهَا لِأَبِيهَا، لِأَنَّهُ كَانَ يَقْضِي عَنْهَا.
[١٦٦٢٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ فِي الْمُكَاتَبِ تَمُوتُ ابْنَتُهُ كَانَ يُؤَدِّي عَنْهَا، قَالَ: مِيرَاثُهَا لِأَبِيهَا، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ.

٩ - بَابُ مِيرَاثِ وَلَدِ الْمُكَاتَبِ وَلَهُ وَلَدٌ أَحْرَارٌ
[١٦٦٢٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْمُكَاتَبُ يَمُوتُ وَلَهُ وَلَدٌ أَحْرَارٌ وَيَدَعُ أَكْثَرَ مِمَّا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ، قَالَ: يُقْضى عَنْهُ مَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ، وَمَا كَانَ مِنْ فَضْلٍ فَلِبَنِيهِ، قُلْتُ: أَبَلَغَكَ هَذَا عَنْ أَحَدٍ؟ قَالَ: زَعَمُوا أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقْضِي بِذَلِكَ، قَالَ: وَأَمَّا ابْنُ عُمَرَ فَكَانَ يَقُولُ: هُوَ لِسَيِّدِهِ كُلُّ مَا تَرَكَ.
[١٦٦٢٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ (٢) الشَّعْبِيِّ، قَالَ: كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَقُولُ فِي الْمُكَاتَبِ: إِذَا مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا: أُدِّيَ عَنْهُ بَقِيَّةُ مُكَاتَبَتِهِ، وَمَا فَضَلَ رُدَّ عَلَى وَلَدِهِ، إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ أَحْرَارٌ، قَالَ عَامِرٌ: وَكَانَ شُرَيْحٌ يَقْضِي بِذَلِكَ أَيْضًا.
[١٦٦٢٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا (٣) ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: يُقْضَى بَقِيَّةُ كِتَابَتِهِ، ثُمَّ مَا بَقِيَ فَهُوَ لِوَلَدِهِ الْأَحْرَارِ.


(١) في الأصل: «ولد»، ولعل الصواب ما أثبتناه. وينظر: (١٦٦٢٣).
(٢) زاد بعده في الأصل: «عن».
(٣) زاد بعده في الأصل: «و»، ولعله سقط من إسناده: «معمر».

قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ.
[١٦٦٢٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ قَضَى بِمِثْلِ ذَلِكَ، وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ.
[١٦٦٢٨] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَعَامِرٍ وَالْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ قَالُوا: يُقْضَى بَقِيَّةُ كِتَابَتِهِ، وَمَا بَقِيَ فَلِوَلَدِهِ الْأَحْرَارِ.
[١٦٦٢٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ عَبْدَ اللَّهِ يَذْكُرُ أَنَّ عَبَّادًا مَوْلَى الْمُتَوَكِّلِ مَاتَ مُكَاتَبًا، قَدْ قَضَى النِّصفَ مِنْ كِتَابَتِهِ *، وَتَرَكَ مَالَا كَثِيرًا، وَابْنَةً لَهُ حُرَّةً، كَانَتْ أُمُّهَا حُرَّةً، فَكَتَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ: أَنْ يُقْضَى مَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ وَمَا بَقِيَ مِنْ مَالِهِ بَيْنَ ابْنَتِهِ وَمَوَالِيهِ (١)، وَقَالَ لِي عَمْرٌو: مَا أُرَاهُ إِلَّا لِبِنْتِهِ.
[١٦٦٣٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدَه، فَمَاتَ الْمُكَاتَبُ وَلَمْ يُؤَدِّ شَيْئًا، وَتَرَكَ (٢) قَالَ: يُعْطَى الْمَوَالِي كِتَابَتَهُمْ، وَيُدْفَعُ مَا بَقِيَ مِنْ مَالِهِ إِلَى وَرَثَتِهِ.
[١٦٦٣١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا: إِذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَلَهُ وَلَدٌ أَحْرَارٌ، فَالْمَالُ لِسَيِّدِهِ.
[١٦٦٣٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ مِثْلَه، قَالَ: وَلَيْسَ لِوَلَدِهِ الْأَحْرَارِ وَامْرَأَتِهِ الْحُرَّةِ شَيءٌ.
[١٦٦٣٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ سِمَاكٍ، قَالَ: كُتِبَ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي مُكَاتَبٍ يَمُوتُ وَلَهُ وَلَدٌ أَحْرَارٌ، فَكَتَبَ: إِنُّمَا كَاتَبَ بِمَالِ سَيِّدِهِ، فَهُوَ وَمَالُهُ لِسَيِّدِهِ حَتَّى يَعْتِقَ.


* [٥/ ١٩ ب].
(١) الموالي: جمع المولى، وهو السيد المالك. (انظر: النهاية، مادة: ولا).
(٢) كذا في الأصل، ولعله يقصد: «ترك مالا».

[١٦٦٣٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مَعْبَدٍ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: سَأَلَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ عَنِ الْمُكَاتَبِ يَمُوتُ وَلَهُ وَلَدٌ أَحْرَارٌ، وَلَهُ (١) مَالٌ أكثَرُ مِمَّا بَقِيَ عَلَيْهِ (٢)، فَقُلْتُ لَهُ: قَضَى فِيهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَمُعَاوِيَةُ بِقَضَاءَيْنِ، وَقَضَاءُ (٣) مُعَاوِيَةَ فِيهَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ قَضَاءِ عُمَرَ، قَالَ: وَلِمَ؟ قُلْتُ: لِأَنَّ دَاوُدَ كَانَ خَيْرًا مِنْ سُلَيْمَانَ، فَلِمَ فَهِمَهَا سُلَيْمَان، فَقَضَى عُمَرُ أَنَّ مَالَهُ كُلَّهُ لِسَيِّدِهِ، وَقَضَى مُعَاوِيَةُ أَنَّ سَيِّدَهُ يُعْطَى بَقِيةَ كِتَابَتِهِ، ثُمَّ مَا بَقِيَ فَهُوَ لِوَلَدِهِ الْأَحْرَارِ.
[١٦٦٣٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ أَبِي الْمِقْدَامِ أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يُحَدِّثُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ قَضَى بِهِ.
[١٦٦٣٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنْ طَارِقٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: الْمَالُ كُلُّهُ لِلسَّيِّدِ.
[١٦٦٣٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا كَانَ لَهُ أَوْلَادٌ مَعَهُ فِي كِتَابَتِهِ، وَأَوْلَادٌ لَيْسُوا فِي كِتَابَتِهِ، فَإِنَّهُ يُؤَدِّي مَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ، ثُمَّ يَقْسِمُ بَيْنَهُمْ (٤) مَا بَقِيَ مِنْ مَالِهِ عَلَى فَرَائِضِهِمْ.
[١٦٦٣٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سِمَاكٌ، عَنْ قَابُوسَ بْنِ مُخَارِقٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ إِلَى عَلِيٍّ يَسْأَلُهُ عَنْ مُسْلِمَيْنِ تَزَنْدَقَا، وَعَنْ مُسْلِمٍ زَنَى بِنَصْرَانِيَّةٍ، وَعَنْ مُكَاتَبٍ مَاتَ وَتَرَكَ بَقِيَّةً مِنْ كِتَابَتِهِ، وَتَرَكَ وَلَدًا أَحْرَارًا، فَكَتَبَ إِلَيْهِ: أَمَا اللَّذَانِ تَزَنْدَقَا فَإنْ تَابَا، وإلَّا فَاضْرِبْ أَعْنَاقَهُمَا،


• [١٦٦٣٤] [شيبة: ٢٠٩٤٥].
(١) زاد بعده في الأصل: «مكاتب».
(٢) قوله: «مما بقي عليه»، مطموس بالأصل.
(٣) تصحف في الأصل إلى: «وقضي»، والتصويب من «الاستذكار» (٢٣/ ٢٤٦) عن معمر، به، و«الجوهر النقي» (١٠/ ٣٣٢) معزوا لعبد الرزاق.
(٤) في «المحلى» (٨/ ٢٤٢): «ولده جميعا» معزوا لعبد الرزاق.
• [١٦٦٣٨] [شيبة: ٢٢٢٠٤]، وتقدم: (١٤٣٣٩).

وَأَمَّا الْمُسْلِمُ الَّذِي زَنَى بِنَصْرَانِيَّةٍ فَأَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَادْفَعِ النصْرَانِيَّةَ إِلَى أَهْلِ دِينِهَا، وَأَمُّا الْمُكَاتَبُ فَأَعْطِ مَوَالِيَهُ بَقِيَّةَ كِتَابَتِهِ وَأَعْطِ وَلَدَهُ الْأَحْرَارَ مَا بَقِيَ مِنْ مَالِهِ.
[١٦٦٣٩] عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ قَابُوسَ بْنِ مُخَارِقٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ كَتَبَ إِلَى عَلِيٍّ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ فِي الْمُكَاتَبِ.

١٠ - بَابُ مَوْتِهِ وَقَدْ أعْتَقَ * مِنْهُ شِقْصًا (١)
[١٦٦٤٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً، عَنْ عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا شَطْرَهُ (٢)، وَأَمْسَكَ الْآخَر، ثُمَّ مَاتَ، قَالَ: مِيرَاثُهُ شَطْرَانِ بَيْنَهُمَا، وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ.
[١٦٦٤١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، إِن إِيَاسَ (٣) بْنَ مُعَاوِيَةَ قَضَى بِمِثْلِ قَوْلِ عَطَاءٍ.
[١٦٦٤٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: مِيرَاثُهُ لِلَّذِي أَعْتَقَ، وَيَضمَنُ لِصَاحِبِهِ ثَمَنَهُ.
قَالَ مَعْمَرٌ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: مِيرَاثُهُ لِلَّذِي أَمْسَكَ.
[١٦٦٤٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: عَبْدٌ كَانَ ثُلُثُهُ حُرًّا وَثُلُثُهُ فِي كِتَابٍ، فَمَاتَ وَتَرَكَ أَكْثَرَ مِنْ كِتَابَتِهِ، فَإِذَا هُوَ كَأَنَّهُ يَخُصُّ الَّذِي اقْتَضَى كِتَابَتَه، ثُمَّ قَالَ لِي بَعْدُ: مِيرَاثُهُ لِلَّذِي أَمْسَكَ وَلَيْسَ لِلَّذِي أَعْتَقَ مِنْهُمْ شَيءٌ، إِذَا أَدَّى بَقِيَّةَ كِتَابَتِهِ، وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: أَثْلَاثًا.


• [١٦٦٣٩] [شيبة: ٢٩٦١٣].
* [٥/ ٢٠ أ].
(١) الشقص والشقيص: النصيب في العين المشتركة من كل شيء. (انظر: النهاية، مادة: شقص).
(٢) الشطر: النصف، والجمع: أشطر وشطور. (انظر: النهاية، مادة: شطر).
(٣) في الأصل: «أيوب»، وهو خطأ، والمثبت من «الاستذكار» (٢٣/ ٣٢٢) معزوًّا للمصنف، به.

[١٦٦٤٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَأَلَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ هِشَامٍ، وَالزُّهْرِيُّ، عَنْ عَبْدٍ أَعْتَقَ أَحَدُهُمْ، وَكَاتَبَ أَحَدُهُمْ، وَأَمْسَكَ أَحَدُهُمْ، فَقَالَ الزُّهْرِيُّ: لَيْسَ لِلَّذِي أَعْتَقَ مِنْ مِيرَاثِهِ شَيءٌ هُوَ لِلَّذِي أَمْسَكَ، وَلِلَّذِي كَاتَبَ بَيْنَهُمَا شَطْرَيْنِ، قَالَ قَتَادَةُ: وَقُلْتُ أَنَا: إِنْ كَانَتِ الْمُكَاتَبَةُ بَعْدَ الْعِتْقِ فَلَيْسَتْ بِشَيءٍ، وإِنْ كَانَتْ قَبْلَ الْعِتْقِ، فَإِنَّ لِلَّذِي أَمْسَكَ ثُلُثَ ثَمَنِهِ عَلَى الَّذِي أَعْتَقَ، وَيَكُونُ الثُّلُثَانِ مِنَ الْوَلَاءَ لِلْمُعْتِقِ، وَالثُّلُثُ لِلَّذِي كَاتَبَ.
وَقَوْلُ الثَّوْريِّ: يَضْمَنُ الَّذِي أَعْتَقَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ضَمِنَ يَوْمَ الْكِتَابَةِ.
[١٦٦٤٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: الرِّقُّ يَغْلِبُ النَّسَبَ فَهُوَ لِلْعِتْقِ أَغْلَبُ.
[١٦٦٤٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مِيرَاثُهُ وَوَلَاؤُهُ أَثْلَاثًا.
[١٦٦٤٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ فِي الْمُكَاتَبِ يَعْتِقُ مِنْ بَعْضٍ، وَلَا يَعْتِقُ مِنْ بَعْضٍ، ثُمَّ (١) يَمُوت، قَالَ: لَا، طَلَاقُه، وَجِرَاحَتُهُ (٢)، وَشَهَادَتُهُ شَهَادَةُ عَبْدٍ.
[١٦٦٤٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا: الْمُكَاتَبُ شَهَادَتُه، وَجِرَاحَتُه، وَطَلَاقُه، وَدِيَتُهُ (٣)، بِمَنْزِلَةِ الْعَبْدِ.
[١٦٦٤٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ فِي رَجُلَيْنِ بَيْنَهُمَا عَبْدٌ، فَأَذِنَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ فِي أَنْ يُكَاتِبَ نَصِيبَه، ثُمَّ إِنَّ الْآخَرَ أَعْتَقَ، قَالَ: تُرْجَأُ الْعَتَاقَةُ حَتَّى يُنْظَرَ مَا يَصْنَعُ الْعَبْد، فَإِنْ عَجَزَ ضَمِنَ الْمُعْتِق، وَإِنْ أَدَّى الْكِتَابَةَ ضَمِنَ الَّذِي كاتَبَ لِلَّذِي أَعْتَقَ.


(١) في الأصل: «لم»، وصوبناه استظهارا للمعنى.
(٢) في الأصل: «وخراحه»، ولعل الصواب ما أثبتناه، وينظر الأثر التالي.
(٣) الدية: المال الواجب في إتلاف نفوس الآدميين، والجمع ديات. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص ١٨٨).

[١٦٦٥٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَه، ثُمَّ أَعْتَقَ الْآخَرُ بَعْدُ، قَالَ: أَمَّا الزُّهْرِيُّ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، فَقَالَا: وَلَاؤُهُ وَمِيرَاثُهُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ، وَأَمَّا ابْنُ شُبْرُمَةَ، فَقَالَ: وَلَاؤُهُ وَمِيرَاثُهُ لِلْأوَّلِ، لِأَنَّهُ كَانَ قَدْ ضَمِنَهُ حِينَ أَعْتَقَهُ.
° [١٦٦٥١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ * بْنُ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: كَانَ غُلَامٌ لآِلِ أَبِي الْعَاصي وَرِثُوه، فَأَعْتَقُوهُ إِلَّا رَجُلًا مِنْهُمْ، فَاسْتَشْفَعَ بِالنَّبِيِّ ﷺ، فَوَهَبَهُ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَأَعْتَقَهُ النَّبِيُّ ﷺ، فَكَانَ يَقُولُ: أَنَا مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

١١ - بَابُ جَرِيرَةِ (١) الْمُكاتَبِ وَجِنَايَةِ أُمِّ الْوَلَدِ
[١٦٦٥٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْمُكَاتَبُ إِنْ جَرَّ جَرِيرَةً مَنْ يُؤْخَذُ بِهَا؟ قَالَ: سَيِّدُه، قَالَهَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، وَقَالَ لِي عَطَاءٌ: هِيَ لِسَيِّدِهِ عَلَيْهِ.
[١٦٦٥٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا قَتَلَ الْمُكَاتَبُ رَجُلًا خَطَأً، فَإِنَّهُ تَكُونُ كِتَابَتُهُ وَوَلَاؤُهُ إِلَى الْمَقْتُولِ، إِلَّا أَن يَفْتَدِيَهُ مَوْلَاهُ.
[١٦٦٥٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ أَصْحَابُنَا: جِنَايَةُ الْمُكَاتَبِ عَلَى نَفْسِهِ، كَمَا إِذَا أُصِيبَ بِشَيءٍ كَانَ لَه، وإِنْ جُرِحَ جِرَاحَةً فَهِيَ عَلَيْهِ فِي قِيمَتِهِ، لَا تُجَاوِزُ قِيمَتَهُ.
قال عبد الرزاق: وَبِهِ نَأْخُذُ.
[١٦٦٥٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: جِنَايَتُهُ فِي رَقَبَتِهِ.


* [٥/ ٢٠ ب].
(١) الجريرة: الجناية والذنب. (انظر: النهاية، مادة: جرر).

[١٦٦٥٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: جِنَايَةُ الْمُكَاتَبِ، وَالْمُدَبَّرِ (١)، وَأُمِّ الْوَلَدِ عَلَى السَّيِّدِ حَتَّى يَفُكَّهُمْ كَمَا أَغْلَقَهُمْ.
[١٦٦٥٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: جِنَايَةُ الْمُكَاتَبِ عَلَى سَيِّدِهِ، فَإِنْ شَاءَ سَيِّدُهُ أَسْلَمَه، قَالَ: وَهُوَ أَحَبُّ قَوْلِهِمْ إِلَيَّ.
[١٦٦٥٨] عبد الرزاق، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: يَضْمَنُ مَوْلَاهُ قِيمَتَهُ.
قَالَ الْحَكَم، وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: يَضْمَنُ مَوْلَاهُ جَمِيعَهَا، وَقَالَ الْحَكَمُ: جِنَايَتُهُ دَيْنٌ يَسْعَى فِيهَا.
[١٦٦٥٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَأُصِيبَ الْمُكَاتَبُ بِشَيءٍ لِمَنْ قوَدُهُ (٢)؟: لِلْمُكَاتِبِ، كَذَلِكَ كَانَ يَقُولُ مَنْ قَبْلَكُمْ، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ أَرَادَ سَيِّدُ الْمُكَاتَبِ أَنْ يُسْلِمَ الْمُكَاتَبَ بِمَا جَنَى، قَالَ: ذَلِكَ لَهُ إِنْ شَاءَ.
وَقَالَ مَعْمَرٌ مِثْلَ ذَلِكَ، وَلَمْ يَذْكُرْهُ عَنْ عَطَاءٍ.
[١٦٦٦٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِنْ جَرَّ الْمُكَاتَبُ عَلَى سَيِّدِهِ جَرِيرَةً فِيهَا مِائَةُ دِينَارٍ، وَهُوَ ثَمَنُ مِائَتَيْنِ دِينَارٍ، أَوْ جَرَّ جَرِيرَةً فِيهَا مِائَةُ دِينَارٍ وَهُوَ ثمَنُ (٣) خمْسِينَ، أَلَيْسَ يُسْلِمُهُ فِي كُلِّ ذَلِك إِن شَاءَ؟ قَال: بَلى.


• [١٦٦٥٦] [شيبة: ٢٧٩١٣].
(١) المدبر: العبد إذا علقت عتقه بموتك. (انظر: النهاية، مادة: دبر).
• [١٦٦٥٧] [شيبة: ٢٧٩٠١، ٢٧٩٠٦].
(٢) في الأصل: «تدره»، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٣) كذا في الأصل في الموضعين.

[١٦٦٦١] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: جِنَايَةُ الْمُكَاتَبِ فِي رَقَبَتِهِ.
[١٦٦٦٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قُلْتُ لَهُ: فَأُصِيبَ الْمُكَاتَبُ بِشَيءٍ، قَالَ: هُوَ لِلْمُكَاتَبِ، وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ كَانَ مِنْ مَالِهِ يُحْرِزُهُ (١) كَمَا أَحْرَزَ مَالَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ.
[١٦٦٦٣] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: جِنَايَةُ أُمِّ الْوَلَدِ، وَالْمُدَبَّرِ عَلَى سَيِّدِهِمَا *.
[١٦٦٦٤] عبد الرزاق عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ.
[١٦٦٦٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَ حَدِيثِهِ الْأَوَّلِ.
قَالَ الثُّوْرِيُّ: وَأَمَّا نَحْن، فَنَقُولُ: هُوَ فِي عُنُقِهِ - يَعْنِي الْمُكَاتَبَ -.
[١٦٦٦٦] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا: عَقْلُ أُمِّ الْوَلَدِ عَقْلُ أُمِّهِ، وَيَعْقِلُ (٢) عَنْهَا سَيِّدُهَا.

١٢ - بَابٌ قَاطَعَهُ وَلَهُ فِيهِ شُرَكَاءُ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ
[١٦٦٦٧] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ: مَنْ كَاتَبَ نَصِيبًا مِنْ عَبْدٍ، أَوْ قَاطَعَهُ لَمْ يُؤَدِّ إِلَى هَذَا شَيْئًا، إِلَّا أَدَّى إِلَى هَؤُلَاءِ مِثْلَه، إِلَّا أَعْتَقَ ضَمِنَهُ الَّذِي كَاتَبَهُ أَوْ أَعْتَقَهُ.


• [١٦٦٦١] [شيبة: ٢٧٩٠٣].
(١) أحرز الشيء: حازه. (انظر: اللسان، مادة: حرز).
* [٥/ ٢١ أ].
(٢) العقل: الدية، وأصله: أن القاتل كان إذا قتل قتيلا جمع الدية من الإبل فعقلها بفناء أولياء المقتول ليسلمها إليهم ويقبضوها منه. (انظر: النهاية، مادة: عقل).

[١٦٦٦٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مُكَاتَبِي قَاطَعْتُهُ مِمَّا عَلَيْهِ عَلَى مَالٍ، وَلَمْ أَذْكُرْ أَنَا وَلَا هُوَ عِتْقًا، قَالَ: مَا وُلِدَ لَهُ الْآخِرَ بِمَا قَدَّمْتَ قَاطَعْتَهُ عَلَيْهِ، قُلْتُ: فَعَجَزَ، قَالَ: مَا أُرَاهُ إِلَّا غَرِيمًا (١) قَدْ عَتَقَ، وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارِ نَحْوًا مِنْ ذَلِكَ، ثُمَّ سَأَلْتُ عَطَاءً بَعْد، فَقَالَ: هُوَ عَبْدٌ حَتَّى يُؤَدِّيَ آخِرَ الَّذِي عَلَيْهِ، قُلْتُ: فَعَجَزَ عَنْه، قَالَ: هُوَ عَبْدٌ حَتَّى يُؤَدِّيَ آخِرَ الَّذِي عَلَيْهِ، مَا يُعْتِقُهُ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ.
[١٦٦٦٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدَهُ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ، فَقَاطَعَهُ عَلَى خَمْسِمِائَةٍ، قَالَ: إِنْ عَجَزَ مِنَ الْخَمْسِمِائَةِ صَارَ عَبْدَا، وإِذَا شَهِدَ وَهُوَ يَسْعَى، فَشَهَادَتُهُ جَائِزَةٌ.
[١٦٦٧٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ قَالَ: إِذَا كَانَ عَبْدٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، فَكَاتَبَهُ أَحَدُهُمَا بِغَيْرِ إِذْنِ شَرِيكِهِ، فَإِذَا أَدَّى الَّذِي كَاتَبَ عَلَيْهِ، كَانَ هَذَا شَرِيكَهُ فِيمَا أَخَذَ مِنْه، وَعَتَقَ الْعَبْد، وَضَمِنَ الَّذِي كَاتَبَ نَصِيبَ الْآخَرِ، فَإِنْ كَانَ لِلَّذِي كَاتَبَ وَفَاءٌ، أَخَذَ مِنْه، وإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَفَاءٌ، سَعَى الْعَبْدُ فِي نِصْفِ قِيمَتِهِ، وَصَارَ شَرِيكَهُ فِيمَا أَخَذَ مِنْ كِتَابَتِهِ.
[١٦٦٧١] عبد الرزاق، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِي قَالَ: مَنْ كَاتَبَ نَصِيبًا لَهُ فِي عَبْدٍ بِإِذْنِ شُرَكَائِهِ، ثُمَّ عَتَقَ، اسْتَسْعَى الْعَبْدُ فِيمَا بَقِيَ لِشُرَكَائِهِ، وَلَا يَضْمَنُهُ الَّذِي كَاتَبَه، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ: إِنْ قَاطَعَ أَوْ كَاتَبَ ضَمِنَ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ.
[١٦٦٧٢] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ فِي مُكَاتَبٍ بَيْنَ شُرَكَاءَ، قَاطَعَهُ بَعْضُهُمْ، قَالَ: لَا يَضْمَنُهُمُ الَّذِي قَاطَعَهُ (٢)، وَيُؤَدِّي إِلَى الْآخَرِينَ مَا بَقِيَ لَهُمْ، قَالَ قَتَادَةُ: كُلُّ مُكَاتَبَةٍ كَانَتْ قَبْلَ الْعِتْقِ، فَلَا ضَمَانَ (٣) فِيهَا عَلَى الَّذِي قَاطَعَ.


(١) الغريم: المديون، ويأتي أيضًا بمعنى الدائن، والجمع: غرماء. (انظر: مجمع البحار، مادة: غرم).
(٢) في الأصل: «قاطعهم»، ولعل الصواب ما أثبتناه. وينظر: «المسائل» لأحمد (٨/ ٤٤١١).
والمقاطعة: هو العقد على إعتاق العبد على مال موجود عند العبد وليس هو بيده، وهي التي يسمونها قطاعة لا كتابة. ينظر: «بداية الجتهد» (٢/ ٣٧٥).
(٣) الضمان: الحفظ والتكفل بالغرامة. (انظر: النهاية، مادة: ضمن).

[١٦٦٧٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مُكَاتَبٌ بَيْنَ قَوْمٍ، فَأَرَادَ أَنْ يُقَاطِعَ بَعْضُهُمْ؟ قَالَ لَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ مِنْ مَالٍ مِثْلَ مَا قَاطَعَ عَلَيْهِ هَؤُلَاء.
[١٦٦٧٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، كَاتَبَاه، فَأَدَّى إِلَى أَحَدِهِمَا كِتَابَتَهُ وَهُوَ يَسْعَى لِلْآخَرِ فِي كِتَابَتِهِ، قَالَ: حَدُّهُ، وَطَلَاقُهُ *، وَمِيرَاثُه، وَشَهَادَتُهُ بِمَنْزِلَةِ الْعَبْدِ، حَتَّى يُؤَدِّيَ إِلَى الْآخَرِ، فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِ، فَلَهُ مِيرَاثُهُ.
[١٦٦٧٥] أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ وَابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَا: إِذَا كَانَ يَسْعَى فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْحُرِّ، وَمِيرَاثُهُ بَعْدُ لِلَّذِي عَلَيْهِ، وَوَلَاؤُهُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ.
[١٦٦٧٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَسُئِلَ عَنْ نَفَرٍ ثَلَاثَةٍ قَاطَعُوا مُكَاتَبًا لَهُمْ، وَشَرَطُوا عَلَيْهِ إِنْ لَمْ تُؤَدِّ كَذَا وَكَذَا، فَأَنْتَ عَبْدٌ، قَالَ: فَإِنْ عَجَزَ عَنْ شَيْءٍ مِمَّا سَمَّوْا عَلَيْهِ، عَادَ عَبْدًا.

١٣ - بَابٌ الْمُكاتِبُ يُكَاتِبُ عَبْدَهُ (١) وَعَرْضُ الْمُكَاتَبِ
[١٦٦٧٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَانَ لِمُكَاتَبٍ (٢) عَبْدٌ فَكَاتَبَه، فَعَتَقَ عَبْدُ الْعَبْدِ، ثُمَّ مَاتَ، لِمَنْ مِيرَاثُهُ؟ قَالَ: كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ، يَقُولُونَ: هُوَ لِلَّذِي كَاتَبَه، يَسْتَعِينُ بِهِ فِي كِتَابَتِهِ.
[١٦٦٧٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ فِي مُكَاتَبٍ كَاتَبَ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ فَكَاتَبَ الْمُكَاتَبُ عَبْدًا لَهُ عَلَى أَلْفَيْنِ، فَأَدَّى صَاحِبُ الْألفِ خَمْسَمِائَةٍ، وَأَدَّى صَاحِبُ الْألفَيْنِ أَلْفًا، ثُمَّ مَاتَ الْأَوَّل، قَالَ: يَصِيرُ مَا عَلَى الْبَاقِي لِلسَّيِّدِ، وَلَيْسَ لِوَرَثَةِ الْأَوَّلِ شَيْءٌ.
[١٦٦٧٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ عَلَى أَلْفَيْنِ، وَكَاتَبَ الْعَبْدُ عَبْدًا لَهُ عَلَى أَلْفَيْنِ، فَمَاتَ مُكَاتَبُ الْمُكَاتَبِ، وَتَرَكَ أَرْبَعَةَ آلَافٍ، قَالَ: يَأْخُذُ الْمُكَاتَبُ الْألفَيْنِ اللَّذَيْنِ كَاتَبَ عَلَيْهَا، وَيَكُونُ مَا بَقِيَ لِلسَّيِّدِ.


* [٥/ ٢١ ب].
(١) في الأصل: «وعبده».
(٢) في الأصل: «المكاتب»، والصواب ما أثبتناه.

[١٦٦٨٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ عَلَى أَرْبَعَةِ آلَافٍ، فَاشْتَرَى الْمُكَاتَبُ عَبْدًا، فَاشْتَرَى الْعَبْدُ نَفْسَهُ مِنَ الْمُكَاتَبِ، فَعَتَقَ، قَالَ: يَكُونُ الْوَلَاءُ لِلسَّيِّدِ، سَيِّدِ الْمُكَاتَبِ، قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَمَا وَهَبَ الْمُكَاتَب، أَوْ تَصَدَّقَ، أَوْ أَعْتَقَ، ثُمَّ عَجَزَ، فَهُوَ مَرْدُودٌ.
[١٦٦٨١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُكَاتَبِ يُعْتِقُ عَبْدًا، قَالَ: أَفَلَا يَبْدَأُ بِنَفْسِهِ؟
[١٦٦٨٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي عَبْدٍ كَانَ لِقَوْمٍ فَأَذِنُوا لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ عَبْدًا، فَأَعْتَقَه، ثُمَّ بَاعُوه، قَالَ (١): الْوَلَاءُ لِلْأَوَّلِينَ الَّذِينَ أَذِنُوا.
[١٦٦٨٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ رُفَيْعٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ (٢) عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ قَالَ: كَاتَبَ رَجُلٌ غُلَامًا عَلَى أَوَاقٍ (٣) سَمَّاهَا، وَنَجَّمَهَا عَلَيْهِ نُجُومًا، فَأَتَاهُ الْعَبْدُ بِمَالِهِ كُلِّهِ، فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهُ إِلَّا عَلَى نُجُومِهِ، رَجَاءَ أَنْ يَرِثَه، فَأَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَأَخْبَرَه، فَأَرْسَلَ إِلَى سَيِّدِهِ، فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَهَا، فَقَالَ عُمَرُ: خُذْهُ يَا يَرْفَا، فَاطْرَحْهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ، وَأَعْطِ نُجُومَه، وَقَالَ: اذْهَبْ لِلْعَبْدِ فَقَدْ عَتَقْتَ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ سَيِّدُ الْعَبْدِ قَبِلَ الْمَالَ.
[١٦٦٨٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: كَاتَبَ عَبْدٌ عَلَى أَرْبَعَةِ آلَافٍ أَوْ خَمْسَةٍ، فَقَالَ: خُذْهَا جَمِيعًا، وَخَلِّنِي، فَأَبَى سَيِّدُهُ إِلَّا أَنْ يَأْخُذَهَا * كُلَّ سَنَةٍ نَجْمَا رَجَاءَ أَنْ يَرِثَه، فَأَتَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَه، فَدَعَاهُ عُثْمَانُ فَعَرَضَ عَلَيْهِ أَنْ يَقْبَلَهَا مِنَ الْعَبْدِ، فَأَبَى، فَقَالَ لِلْعَبْدِ: ائْتِنِي بِمَا عَلَيْكَ، فَأَتَاهُ بِهِ، فَجَعَلَهُ فِي بَيْتِ


(١) تصحف في الأصل إلى: «قالوا»، والتصويب من «الاستذكار» (٢٣/ ٣٣٨) عن الثوري، به.
(٢) تصحف في الأصل إلى: «عن»، ينظر: «تهذيب الكمال» (٣٣/ ٨٩، ١٣٧).
(٣) الأواقي: جمع الأوقية، وهي وزن مقداره أربعون درهمًا = ١١٨.٨ جرامًا. (انظر: المقادير الشرعية) (ص ١٣١).
* [٥/ ٢٢ أ].

الْمَالِ، وَكَتَبَ لَهُ عِتْقًا، وَقَالَ لِلْمَوْلَى: ائْتِنِي كُلَّ سَنَةٍ فَخُذْ نَجْمًا، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ، أَخَذَ مَالَهُ كُلَّه، وَكَتَبَ عَتْقَهُ.
[١٦٦٨٥] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ: أَنَّ مُكَاتَبًا عَرَضَ عَلَى سَيِّدِهِ بَقِيَّةَ كِتَابَتِهِ، فَأَبَى سَيِّدُه، فَقَالَ لَهُ عَمْرُو بْنُ سَعِيدٍ وَهُوَ أَمِيرُ مَكَّةَ: هَلُمَّ (١) مَا بَقِيَ عَلَيْكَ، فَضَعْهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ، وَأَنْتَ حُرٌّ، وَخُذْ أَنْتَ نُجُومَكَ كُلَّ عَامٍ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ سَيِّدُه، أَخَذَ مَالَهُ.
[١٦٦٨٦] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ مُسَافِع أَنَّهُ قَضَى بِمِثْلِ هَذِهِ الْقِصَّةِ فِي وَرْدَانَ.

١٤ - بَابُ عَجْزِ الْمُكَاتَبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
[١٦٦٨٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَم، وَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: شُرُوطُهُمْ بَيْنَهُمْ.
[١٦٦٨٨] عبد الرزاق، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا بَقِيَ عَلَى الْمُكَاتَبِ خَمْسُ أَوَاقٍ، أَوْ خَمْسُ ذَوْدٍ (٢)، أَوْ خَمْسُ أَوْسُقٍ (٣)، فَهُوَ غَرِيمٌ.
[١٦٦٨٩] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ فِي الْمُكَاتَبِ يُؤَدِّي صَدْرًا مِنْ كِتَابَتِهِ، ثُمَّ يَعْجِزُ، قَالَ: يُرَدُّ عَبْدًا؟ قَالَ: سَيِّدُهُ أَحَقُّ بِشَرْطِهِ الَّذِي اشْتَرَطَ.
[١٦٦٩٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: هُوَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيءٌ، إِذَا اشْتَرَطَ ذَلِكَ عَلَيْهِ.


(١) هلم: أقبِل وتعال، أو: هات وقرب. (انظر: مجمع البحار، مادة: هلم).
• [١٦٦٨٧] [شيبة: ٢٠٩٤٤]، وسيأتي: (١٦٦٩٥).
(٢) الذود: ما بين الثنتين إلى التسع من الإبل، وقيل: ما بين الثلاث إلى العشر. (انظر: النهاية، مادة: ذود).
(٣) الأوسق والأوساق: جمع وسق، وهو: وعاء يسع ستين صاعا، ما يعادل: (١٢٢.١٦) كيلو جراما. (انظر: المقادير الشرعية) (ص ٢٠٠).

[١٦٦٩١] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ فِي الْمُكَاتَبِ يَعْجِزُ، قَالَ: يُعْتَقُ بِالْحِسَابِ، وَقَالَ زَيْدٌ: هُوَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ، وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: إِذَا أَذَى الثُّلُثَ فَهُوَ غَرِيمٌ.
[١٦٦٩٢] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ جُنْدَبٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: هُوَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمَانِ يَعْنِي الْمُكَاتَبَ.
[١٦٦٩٣] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَاتَبَ غُلَامًا لَه، فَجَاءَه، فَقَالَ: قَدْ عَجَزْت، قَالَ: فَامْحُ كِتَابَتَكَ، قَالَ: فَمَحَاهَا، فَأَعْتَقَهُ ابْنُ عُمَرَ بَعْد، قَالَ: ثُمَّ جَاءَهُ غُلَامٌ لَهُ آخَرُ يُقَالُ لَهُ: أَبُو (١) عَاتِكَةَ، فَقَالَ: إِنِّي قَدْ عَجَزْت، قَالَ: فَلَعَلَّكَ تُرِيدُ أَنْ أُعْتِقَكَ كَمَا أَعْتَقْتُ صَاحِبَكَ قَالَ: لَا، وَلَكِنِّي قَدْ عَجَزْت، قَالَ: فَحَلَفَ ابْنُ عُمَرَ لَئِنْ مَحَا كِتَابَتَهُ لَا يُعْتِقَنَّه، قَالَ: فَمَحَاهَا الْعَبْد، قَالَ: فَرَأَى ابْنَةً لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَقَالَ: مَنْ هَذِهِ؟ قَالُوا: ابْنَةُ أَبِي عَاتِكَةَ، فَقَالَ لِصَفِيَّةَ: مَا قُلْتُ فِي هَؤُلَاءِ؟ قَالَتْ: حَلَفْتَ أَلَّا تُعْتِقَهُمْ، قَالَ: فَهِيَ حُرَّةٌ كَفَّارَةُ (٢) يَمِينِي، ثُمَّ أَعْتَقَهُمْ.
[١٦٦٩٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي * إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، أَنَّ نَافِعَا أَخْبَرَه، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَاتَبَ هَذَا الْغُلَامُ عَلَى ثَلَاثِينَ أَلْفًا، فَقَضَى خَمْسَةَ عَشَرَ أَلْفًا، ثُمَّ جَاءَه، فَقَالَ: قَدْ عَجَزْت، قَالَ: فَامْحُهَا أَنْتَ، قَالَ نَافِعٌ: فَأَشَرْتُ عَلَيْهِ امْحُهَا وَهُوَ يَطْمَعُ أَنْ يُعْتِقَهُ فَمَحَاهَا الْعَبْد، وَلَهُ ابْنَتَانِ وَابْنٌ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: اعْتَزِلْ (٣) جَارِيَتِي، قَالَ: فَأَعْتَقَ ابْنُ عُمَرَ ابْنَهُ بَعْد، ثُمَّ الْجَارِيَتَيْنِ، ثُمَّ إِيَّاه، ثُمَّ قَالَ: أَحِبَّ الْآنَ إِنْ شِئْتَ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قُلْتُ لإِسْمَاعِيلَ: أَرَأَيْتَ إِنْ مَاتَ مُكَاتَبِي مَوْتًا، وَتَرَكَ بَنِينَ حَدَثُوا بَعْدَ الْكِتَابِ.


(١) ليس في الأصل.
(٢) الكفارة: الفعلة والخصلة التي من شأنها أن تكفر الخطيئة، أي: تسترها وتمحوها، وهي فعالة للمبالغة، والجمع: كفارات. (انظر: النهاية، مادة: كفر).
* [٥/ ٢٢ ب].
(٣) في الأصل: «اعزل»، والمثبت من «السنن الكبرى» للبيهقي (٢١٧٨١) من طريق ابن جريج، به.

قَالَ نَافِعٌ: يَكُونُ بَنُوهُ عَبِيدًا، وَيَأْخُذُ سَيِّدُهُ مَا تَرَكَ، قَالَ: لَمْ يُفَسِّرُ فِيهَا شَيءٌ (١)، وَلكنِ الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ بَنِيهِ عَلَى كِتَابَةِ أَبِيهِمْ.
[١٦٦٩٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ، أَن زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَابْنَ عُمَرَ وَعَائِشَةَ كَانُوا يَقُولُونَ: الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ، فَخَاصَمَهُمْ زَيْدٌ، بِأَنَّ الْمُكَاتَبَ يَدْخُلُ عَلَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
[١٦٦٩٦] قال ابْنُ جُرَيْجٍ: وَحُدِّثْتُ أَن عُثْمَانَ قَضَى بِأَنَّهُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيءٌ.
[١٦٦٩٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَن عَائِشَةَ قَالَتْ: هُوَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ.
[١٦٦٩٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ (٢) لِمُكَاتَبِ مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ، يُقَالُ لَهُ حُمْرَانُ: أَنِ ادْخُلْ عَلَيَّ، وإِنْ بَقِيَ عَلَيْكَ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ.
[١٦٦٩٩] عبد الرزاق، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتِ: الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ.
° [١٦٧٠٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَبْهَانُ، مُكَاتَبُ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَ: كُنْتُ أَقُودُ بِهَا، أَحْسِبُهُ قَالَ: بِالْبَيْدَاءِ (٣)، فَقَالَتْ: مَنْ هَذَا؟ قُلْتُ: أَنَا نَبْهَان، قَالَتْ: إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ بَقِيَّةَ كِتَابِكَ لابْنِ أَخِي مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ، أَعَنْتُهُ بِهِ


(١) كذا في الأصل.
• [١٦٦٩٥] [شيبة: ٢٠٩٤٢، ٢٠٩٤٤].
• [١٦٦٩٧] [شيبة: ٢٠٩٤٧]، وسيأتي: (١٦٧١٣).
(٢) زاد بعده في الأصل: «هي»، وهي مزيدة خطأ.
° [١٦٧٠٠] [التحفة: د ت س ق ١٨٢٢١] [شيبة: ٢٠٩٦٥].
(٣) البيداء: الأرض التي تخرج منها من ذي الحليفة جنوبا، وفيها اليوم مبنى التلفاز والكلية المتوسطة. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص ٦٧).

فِي نِكَاحِهِ، قَالَ: قُلْتُ لَا (١) أَدْفَعُهُ إِلَيْهِ أَبَدًا، قَالَتْ: إِنْ كَانَ إِنَّمَا بِكَ (٢) أَنْ (٣) تَرَانِي وَتَدْخُلَ عَلَيَّ، فَوَاللَّهِ لَا تَرَانِي أَبَدًا، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا كَانَ عِنْدَ الْمُكَاتَبِ مَا يُؤَدِّي فَاحْتَجِبْنَ مِنْهُ».
[١٦٧٠١] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: هُوَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ، وَقَالَهُ قَتَادَةُ.
قَالَ الزُّهْرِيُّ: الْمُكَاتَبُ طَلَاقُه، وَجِرَاحَتُه، وَشَهَادَتُه، وَدِينُهُ بِمَنْزِلَةِ الْعَبْدِ، وَقَالَهُ قَتَادَةُ.
° [١٦٧٠٢] عبد الرزاق، عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَكْرِمَةَ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ حَدَّثَه، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «دِيَةُ الْمُكَاتَبِ بِقَدْرِ مَا عُتِقَ مِنْهُ دِيَةُ الْحُرِّ، وَبِقَدْرِ مَا رَقَّ (٤) مِنْهُ دِيَةُ الْعَبْدِ».
° [١٦٧٠٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي مُكَاتَبِ أُمِّ سَلَمَةَ: اسْمُهُ (٥) نُفَيْعٌ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ.
[١٦٧٠٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ *: الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ.


(١) تصحف في الأصل: «ألا»، وفي «المستدرك» (٢٩٠٧) من طريق الدبري، عن عبد الرزاق: «لا والله لا أؤديه إليه أبدا».
(٢) كذا في الأصل، وهو موافق لما في «السنن الكبرى» للبيهقي (٢١٦٩١)، وفي «المستدرك»: «أيمانك»، وفي «غوامض الأسماء» لابن بشكوال (١/ ١٧٣): «إذا كان ما بك»، جميعا من طريق الدبري، عن عبد الرزاق.
(٣) ليس في الأصل، والمثبت كما في «المستدرك» وغيره.
• [١٦٧٠١] [شيبة: ٢٠٩٥٢]، وتقدم: (١٦٤٣٥).
° [١٦٧٠٢] [الإتحاف: جا طح قط كم حم ٨٤٠١] [شيبة: ٢٨٤٣٩].
(٤) الرق: الْمِلْك. (انظر: النهاية، مادة: رقق).
(٥) في الأصل لعله: «سمع»، ولعل الصواب ما أثبتناه. ينظر: «تهذيب الكمال» (٣٠/ ١٦).
* [٥/ ٢٣ أ].

[١٦٧٠٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ فِي الْمُكَاتَبِ: يُورَثُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى، وَيُجْلَدُ الْحَدَّ بِقَدْرِ مَا أَدَّى، وَيُعْتَقُ بِقَدْرِ مَا أَذَى، وَتَكُونُ دِيَتُهُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى، وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: هُوَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ.
° [١٦٧٠٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِي، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: «مَنْ كَاتَبَ مُكَاتَبًا عَلَى مِائَةِ دِرْهَمٍ، فَقَضَاهَا كُلَّهَا إِلَّا عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، فَهُوَ عَبْدٌ (١)، أَوْ (٢) عَلَى مِائَةِ أُوقِيَّةٍ فَقَضَاهَا كُلَّهَا إِلَّا أُوقِيَّةً، فَهُوَ عَبْدٌ».
[١٦٧٠٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: إِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ إِلَّا الشَّطْرَ فَلَا رِقَّ عَلَيْهِ.
[١٦٧٠٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعَيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ، أَنَّ شُرَيْحًا كَانَ يَقُولُ: إِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ قِيمَتَه، فَهُوَ غَرِيمٌ.
قَالَ الشَّعْبِيُّ: فَكَانَ يَقُولُ فِيهِ بِقَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودِ.
[١٦٧٠٩] عبد الرزاق، الثَّوْريُّ فَذَكَرَ عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ وَشُرَيْحًا كَانَا يَقُولَانِ: إِذَا أَدَّى الثُّلُثَ فَهُوَ غَرِيمٌ.
[١٦٧١٠] عبد الرزاق، قال الثَّوْرِيُّ: وَأَمَّا مُغِيرَةُ فَأَخْبَرَنِي، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: إِذَا أَدَّى قَدْرَ ثَمَنِهِ فَهُوَ غَرِيمٌ.


[١٦٧٠٥] [التحفة: س ١٠٠٨٦، (ت) س ١٠٢٤٤] [شيبة: ٢٠٩٦٧، ٢١٨٢٩، ٢٨٤٤٠، ٢٨٤٤١].
° [١٦٧٠٦] [التحفة: س ق ٨٦٧٣، دس ٨٧٢٥، س ٨٧٧٢، ت ٨٨١٤، س ٨٨٨٥] [شيبة: ٢١٨٣٤]، وتقدم: (١٥١٥٥).
(١) كأنه في الأصل: «أبق»، والمثبت كما في «كنز العمال» (٢٩٦٦٥) معزوا لعبد الرزاق، من حديث ابن عمر.
(٢) ليس في الأصل، والمثبت من المصدر السابق.
• [١٦٧٠٩] [شيبة: ٢٠٩٥٧].

[١٦٧١١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ: كَتَبَ (١) عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ إِلَى ابْنِ عَلْقَمَةَ إِذَا قَضَى الْمُكَاتَبُ شَطْرَ كِتَابَتِهِ فَهُوَ غَرِيمٌ مِنَ الْغُرَمَاءِ يَتْبَعُ بِالشَّرْطِ، قَالَ: فَاتُّبِعَ (٢) عَلَى نَافِعِ بْنِ عَلْقَمَةَ أَنْ يُرَاجِعَهُ أَنَّهُمْ إِذَنْ يَتَحَيَّلُونَ وَيَعْتَلُّونَ، قَالَ: فَفَعَلَ، قَالَ: فَكَتَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ: أَنْتَ أَبْصرُ بِالَّذِي يُصْلِحُكُمْ، فَعَلَيْكُمْ بِالَّذِي يُصْلِحُكُمْ.
° [١٦٧١٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حُدِّثْتُ عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ.
[١٦٧١٣] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ سَالِمٍ مَوْلَى دَوْسٍ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: أَنْتَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْكَ مِنْ كِتَابَتِكَ شَيءٌ.
[١٦٧١٤] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَكْرِمَةَ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: الْمُكَاتَبُ يُعْتَقُ مِنْهُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى.
[١٦٧١٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَوْ غَيْرِهِ قَالَ: كَانَ الْعَبِيدُ يَدْخُلُونَ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ.
[١٦٧١٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ أَدَّى الْمُكَاتَبُ إِلَّا مِائَةَ دِرْهَمٍ أَيَعُودُ عَبْدًا؟ قَالَ: قَدْ زَعَمُوا أَنَّ نَافِعًا مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ يَأْثُرُ (٣) ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَلَوْ لَمْ يُعْلَمِ (٤) ابْنُ عُمَرَ قَالَ ذَلِكَ لَاتَّبَعْنَاهُ قَالَ: وَأَمَّا أَنَا فَرَأْيِي وَلَمْ يَبْلُغْنِي


(١) تصحف في الأصل إلى: «كاتب»، والتصويب من «الاستذكار» (٢٣/ ٢٣٥) عن ابن جريج، به.
(٢) كذا في الأصل.
• [١٦٧١٣] [شيبة: ٢٠٩٤٧].
[١٦٧١٤] [التحفة: س ١٠٠٨٦، (ت) س ١٠٢٤٤] [شيبة: ٢٠٩٦٧، ٢١٨٢٩، ٢٨٤٤٠، ٢٨٤٤١].
• [١٦٧١٦] [شيبة: ٢٠٩٤٣].
(٣) أثر الحديث: نقله، ورواه عن غيره. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: أثر).
(٤) كذا في الأصل.

ذَلِكَ عَنْ أَحَدٍ: أَنَّهُ إِنْ عَجَزَ عَنِ الشَّيْءِ الْيَسِيرِ مِنْ كِتَابَتِهِ لَمْ يَعُدْ عَبْدًا، أَوْ لَمْ يَكُنْ يُسْتَأْنَى بِهِ سَنَتَيْنِ وَيُسْتَسْعَى *، قُلْتُ: فَعَجَزَ قَالَ: فَلَا أَرَى أَنْ يَعُودَ عَبْدًا، قُلْتُ: فَمَا أَرَى إِنْ بَقِيَتِ الثُّلُثُ قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَالرُّبُعُ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا بَقِي مِنَ الرُّبُعِ، فَلَا يَعُودُ عَبْدًا، قُلْتُ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ عَمَّا تَرَى أَنَّهُ إِذَا عَجَزَ عَنْهُ عَادَ عَبْدًا، فَعَجَزَ عَنْهُ نَفْسِهِ، وَلَمْ أكُنِ اشْتَرَطْتُ أَنَّكَ إِنْ عَجَزْتَ عُدْتَ عَبْدًا قَالَ: فَكَيْفَ لَا يَكُونُ عَبْدَا إِذَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَقَدِ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنَّهُ عَبْدٌ حَتَّى يَقْبِضَ، إِنَّهُ لَعَبْدُهُ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.

١٥ - بَابُ إِفْلَاسِ الْمُكَاتَبِ
[١٦٧١٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ، عَنِ الْمُكَاتَبِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ قَالَ: مَا سَمِعْتُ فِيهِ قَالَ: يَقُولُ: كَانَ شُرَيْحٌ يَقُولُ: يُحَاصُّهُمْ سَيِّدُه، قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: أَخْطَأَ شُرَيْحٌ وَكَانَ قَاضِيًا قَضَى زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ أَنَّ الدَّيْنَ أَحَقُّ.
[١٦٧١٨] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِيهَا مِثْلَ قَوْلِ زَيْدٍ.
[١٦٧١٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ قَالَ: نُبِّئْتُ (١) عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُكَاتَبِ: لَا يُحَاصُّ سَيِّدُهُ الْغُرَمَاءَ يَبْدَأُ بِالَّذِي بَدَأَ لَهُمْ قَبْلَ كِتَابَةِ سَيِّدِهِ.
[١٦٧٢٠] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَفْلَسَ


* [٥/ ٢٣ ب].
استسعاء العبد: إذا عتق بعضه ورقّ بعضه فيسعى في فكاك ما بقي من رِقّه فيعمل ويكسب ويصرف ثمنه إلى مولاه. (انظر: النهاية، مادة: سعى).
• [١٦٧١٧] [شيبة: ٢١٨٤٥، ٢١٨٥٢].
(١) في الأصل: «متت»، ولعل الصواب ما أثبتناه، وفي «المدونة» (٢/ ٤٧١) من طريق ابن جريج: «قال: قال زيد …».

مُكَاتَبِي بِنَجْمٍ مِنْ نُجُومِهِ (١) حَلَّ عَليْهِ، لِأنَّهُ قَدْ هَلَكَ عَمَلهُ سَنَةً (٢) قَال: لَا، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ.
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: قَاطَعْتُهُ عَلَى مَالٍ، وَأَعْتَقْت، وَكَتَبْتُ عَلَيْهِ مُقَاطَعَتَهُ دَيْنًا قَالَ: لَا تُحَاصُّهُمْ، وَقَالَهَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِنَّهَا قَدْ ذَهَبَتْ مِنِّي رَقَبَتُه، وَقَدْ أَعْتَقْتُهُ قَالَ: إِنْ شِئْتَ أَعْتَقْتَه، وإِنْ شِئْتَ لَمْ تَفْعَلْ.
[١٦٧٢١] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الْمُكَاتَبِ إِذَا مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ قَالَ: يَضْرِبُ مَوْلَاهُ (٣) بِمَا حَلَّ مِنْ نُجُومِهِ مَعَ الْغُرَمَاءِ.
[١٦٧٢٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي الشَّيْبَانِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ مِثْلَهُ.
[١٦٧٢٣] عبد الرزاق، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ: كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيِّ وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ يَقُولُونَ: إِذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، حَلَّ مَا عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ، فَيضْرِبُ الْمَوْلَى مَعَ الْغُرَمَاءِ بِجَمِيعِ مَا عَلَيْهِ مِنَ الْكِتَابَةِ.
قَالَ: وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَكُونُ لِمَوْلَاهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ، هُوَ لِلْغُرَمَاءِ.

١٦ - بَابُ الْحَمَالَةِ (٤) عَنِ الْمُكَاتَبِ
[١٦٧٢٤] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَتَبْتُ عَلَى


(١) قوله: «أفلس مكاتبي بنجم من نجومه» كذا في الأصل، وفي «السنن الكبرى» للبيهقي (٢١٧١٧) عن ابن جريج: «أما أحاصهم بنجم من نجومه» وهو الصواب.
(٢) في «السنن الكبرى»: «قد ملك عمله في سنته».
• [١٦٧٢١] [شيبة: ٢١٨٤٦، ٢١٨٤٧].
(٣) في الأصل: «مواليه»، والمثبت من «المصنف» لابن أبي شيبة (٤/ ٣٩٦) عن الثوري، به.
• [١٦٧٢٣] [شيبة: ٢١٨٥١].
(٤) الحمالة: ما يتحمّله الإنسان عن غيره من ديَة أو غرامة. (انظر: النهاية، مادة: حمل).
• [١٦٧٢٤] [شيبة: ٢١٢٦٦].

رَجُلَيْنِ فِي بَيْعٍ: أَنَّ حَيَّكُمَا عَلَى مَيِّتِكُمَا، وَمَلِيَّكُمَا عَلَى مُعْدَمِكُمَا (١) قَالَ: يَجُوز، وَقَالَهَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ.
[١٦٧٢٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَاتَبْتُ (٢) عَبْدَيْنِ لِي وَكَتَبْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمَا قَالَ: لَا يَجُوزُ فِي عَبْدَيْكَ، وَقَالَهَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: لِمَ لَا يَجُوزُ؟ قَالَ: مِنْ أَجْلِ أَنَّ أَحَدَهُمَا لَوْ أَفْلَسَ رَجَعَ عَبْدَكَ، وَلَمْ يَهْلَكْ مِنْكَ شَيءٌ، فَبِمَا يَغْرَمُ هَذَا لَكَ مِنْهُ * وَلَكَ الْعَبْدُ؟ فَإِنْ مَاتَ وَوَجَدْتَ مَالًا أَخَذْتَه، وإِنْ لَمْ تَجِدْ لَهُ مَالًا لَمْ يَغْرَمْ لَكَ عَنْهُ.
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ: مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَمْ تَكُنْ سِلْعَةٌ خَرَجَتْ مِنْكَ فِيهَا مَالٌ.
[١٦٧٢٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: هُوَ جَائِزٌ عَلَيْهِمَا.
[١٦٧٢٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: قَالَ لِي رَجُلٌ: كَاتِبْ غُلَامَكَ هَذَا وَعَلَيَّ كِتَابَتُه، فَفَعَلْت، ثُمَّ مَاتَ أَوْ عَجَزَ قَالَ: لَا يَغْرَمُ لَكَ عَنْه، قَالَ مِثْلَ قَوْلِهِ فِي الْعَبْدَيْنِ.
[١٦٧٢٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَعَطَاءٍ وَعُمَرَ (٣) قَالَا: إِنْ حَمَلَ رَجُلٌ عَنْ عَبْدِكَ فِي كِتَابَتِهِ وَاشْتَرَطْتَ أَنَّكَ إِنْ عَجَزْتَ فَإِنَّكَ عَبْدٌ لِي، وَحَمَلَ لَكَ إِنْسَانٌ بِكِتَابَتِهِ، قَالَا: فَإِنْ عَجَزَ فَهُوَ عَبْدُكَ، رَجَعَ، وَلَا يَحْمِلُ عَنْهُ الرَّجُلُ شَيْئًا، فَإِنْ لَمْ تَشْتَرِطْ أَنَّكَ إِنْ (٤) عَجَزْتَ فَإِنَّكَ عَبْدٌ، قَالَا: إِنْ عَجَزَ أَخَذْتَ الَّذِي حَمَلَ لَكَ عَنْهُ بِكِتَابَتِكَ، وَيُؤَاجِرُهُ الْآخَرُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ الَّذِي لَه، وَقَالَا: إِنْ حَمَلَ لَكَ عَبْدٌ فَمَاتَ عَبْدُكَ، لَمْ يَغْرَمْ عَنْهُ الْآخَرُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ مَاتَ.


(١) في الأصل: «معدكما»، والتصويب من «السنن الكبرى» للبيهقي (٢١٦٥٩) عن ابن جريج، به.
(٢) زاد بعده في الأصل: «على».
* [٥/ ٢٤ أ].
(٣) قوله: «وعطاء وعمر» كذا في الأصل، ولعل الصواب: «عن عطاء وعمرو».
(٤) زيادة يقتضيها السياق.

[١٦٧٢٩] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُهْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: كَاتِبْ عَبْدَكَ هَذَا، فَإِنْ عَجَزَ فَعَلَيَّ كِتَابَتُهُ قَالَ: جَائِزٌ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَمَّا أَهْلُ الْكُوفَةِ فَلَا يَرَوْنَهُ شَيْئًا، مِنْهُمْ حَمَّادٌ، وَابْنُ شُبْرُمَةَ وَغَيْرُهُمَا يَقُولُونَ: مَالُكَ ضَمِنَ لَكَ عَنْ مَالِكَ.
[١٦٧٣٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: الْمُكَاتَبُ إِنْ كَفَلَ (١) سَيِّدُهُ بِكِتَابَتِهِ، فَلَيْسَ بِشَيءٍ لَيْسَتْ هَذِهِ بِكَفَالَةٍ، لِأَنَّهُ عَبْدُهُ.
[١٦٧٣١] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَوْ قَالَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ: أَعْتِقْ غُلَامَكَ هَذَا وَعَلَيَّ ثَمَنُه، قَالَ: هَذَا جَائِزٌ، وَوَلَاؤُهُ لِسَيِّدِهِ كَمَا أَعْتَقَه، وَعَلَى الْحَمِيلِ (٢) مَا تَحَمَّلَ.

١٧ - بَابُ الْمُكَاتَبِ عَلَى الرَّقِيقِ
[١٦٧٣٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ حَفْصَةَ كَاتَبَتْ غُلَامًا لَهَا عَلَى وُصَفَاءَ، قَالَ نَافِعٌ: قَدْ رَأَيْتُ بَعْضَهُمْ.
[١٦٧٣٣] عبد الرزاق، عَنْ هُشَيْمِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي شَيْخٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ يُقَالُ لَهُ: عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ سَوَّارٍ قَالَ: حَدَّثَتْنِي خَتَنَةٌ لِي كَانَتْ مَوْلَاةَ لِأَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ يُقَالُ لَهَا: سَارَّة، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ أَنَّهُ كَاتَبَ غُلَامًا عَلَى رَقِيقٍ.
[١٦٧٣٤] عبد الرزاق، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ رَجُلًا كَاتَبَ غُلَامًا لَهُ عَلَى عَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ، وَعَلَى غُلَامٍ يَصْنَعُ مِثْلَ صِنَاعَتِهِ قَالَ: فَأَدَّى الْغُلَامُ الْمَالَ عَلَى نُجُومِهِ الَّتِي كَاتَبَ عَلَيْهَا، وَلَمْ يَجِدْ غُلَامًا يَصْنَعُ مِثْلَ صِنَاعَتِهِ،


(١) الكفل: الرعاية، والالتزام بالشيء. (انظر: اللسان، مادة: كفل).
(٢) الحميل: الكفيل والضامن. (انظر: النهاية، مادة: حمل).
• [١٦٧٣٢] [شيبة: ٢٠٥١٢].
• [١٦٧٣٣] [شيبة: ٢٠٥١٣].
• [١٦٧٣٤] [شيبة: ٢٠٥١٩].

فَخَاصَمَهُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَعْطِهِ غُلَامًا يَصْنَعُ مِثْلَ صِنَاعَتِكَ قَالَ: لَا أَجِدُهُ قَالَ: الْتَمِسْهُ قَالَ: قَدِ الْتَمَسْتُهُ فَلَمْ أَجِدْهُ قَالَ: فَرَدَّهُ عُمَرُ إِلَى الرِّقِّ.
[١٦٧٣٥] عبد الرزاق، عَنْ هُشَيْمٍ - أَوْ غَيْرِهِ - عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُكَاتِبَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ عَلَى الْوُصَفَاءِ (١)، وَيَتَزَوَّجَ عَلَى الْوُصَفَاءِ.
[١٦٧٣٦] قال: وَأَخْبَرَنَاهُ ابْنُ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ *.
[١٦٧٣٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ مِثْلَهُ.
[١٦٧٣٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ سَلْمَانَ الْفَارِسِيَّ كَاتَبَ عَلَى أَنْ يَغْرِسَ مِائَةَ وَدِيَّةٍ، فَإِذَا أَطْعَمَتْ فَهُوَ حُرٌّ.
° [١٦٧٣٩] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى قَالَ: أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمُّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ سَلْمَانَ الْفَارِسِيَّ كَانَ لِنَاسِ مِنْ بَنِي النَّضِيرِ (٢)، فَكَاتَبُوهُ عَلَى أَنْ يَغْرِسَ لَهُمْ كَذَا وَكَذَا وَدِيَّةً حَتَّى يَبْلُغَ عَشْرَ سَعْفَاتٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «ضَعْ عِنْدَ كُلِّ فَقِيرٍ وَدِيَّةٌ»، ثُمَّ غَدَا (٣) النَّبِيُّ ﷺ، فَوَضَعَهَا بِيَدِهِ وَدَعَا لَهُ فِيهَا، فَكَأَنَّهَا كَانَتْ عَلَى ثَبَجِ (٤) الْبَحْرِ، فَأَعْلَمْتُ مِنْهَا وَدِيَّةً، فَلَمَّا أَفَاءَهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَهِيَ الْمَنْبَت، جَعَلَهَا اللَّهُ صَدَقَةً، فَهِيَ صَدَقَةٌ بِالْمَدِينَةِ.


• [١٦٧٣٥] [شيبة: ٢٥٥١٤].
(١) الوصفاء: جمع وصيف، وهو: الخادم. (انظر: المشارق) (٢/ ١٥).
* [٥/ ٢٤ ب].
(٢) بنو النضير: اسم قبيلة يهودية كانت تسكن بالمدينة ممن وفدوا إلى المدينة في العصر الجاهلي.
(انظر: المعالم الأثيرة) (ص ٢٨٨).
(٣) الغدو: الذهاب غدوة (أول النهار) ثم كثر حتى استعمل في الذهاب والانطلاق أي وقت كان.
(انظر: التاج، مادة: غدو).
(٤) ثبج البحر: وسطه ومعظمه. (انظر: النهاية، مادة: ثبج).

[١٦٧٤٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ سَلْمَانَ يَذْكُرُ أَنَّهُ تَدَاوَلَهُ بِضْعَةَ عَشَرَ، مِنْ رَبِّ إِلَى رَبِّ.
° [١٦٧٤١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: دَخَلَ قَوْمٌ عَلَى سَلْمَانَ وَهُوَ أَمِيرٌ بِالْمَدَائِنِ وَهُوَ يَعْمَلُ هَذَا الْخُوصَ، فَقِيلَ لَهُ: أَتَعْمَلُ هَذَا وَأَنْتَ أَمِيرٌ؟ وَهُوَ يَجْرِي عَلَيْكَ رِزْقٌ قَالَ: إِنِّي أُحِبُّ أَنْ آكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِي، وَسَأُخْبِرُكُمْ كَيْفَ تَعَلَّمْتُ هَذَا، إِنِّي كُنْتُ فِي أَهْلِي بِرَامَ هُرْمُزَ، وَكُنْتُ أَخْتَلِفُ إِلَى مُعَلِّمِي الْكُتَّابِ، وَكَانَ فِي الطَّرِيقِ رَاهِبٌ فَكُنْتُ إِذَا مَرَرْتُ جَلَسْتُ عَنْدَه، فَكَانَ يُخْبِرُنِي مِنْ خَبَرِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَنَحْوًا مِنْ ذَلِكَ حَتَّى اشْتَغَلْتُ عَنْ كِتَابَتِي وَلَزِمْتُه، فَأَخْبَرَ أَهْلِي الْمُعَلِّم، وَقَالَ: إِنَّ هَذَا الرَّاهِبَ قَدْ أَفْسَدَ ابْنَكُمْ قَالَ: فَأَخْرَجُوه، فَاسْتَخْفَيْتُ مِنْهُمْ قَالَ: فَخَرَجْتُ مَعَهُ حَتَّى جِئْنَا الْمَوْصلَ، فَوَجَدْنَا بِهَا أَرْبَعِينَ رَاهِبَا فَكَانَ بِهِمْ مِنَ التَّعْظِيمِ لِلرَّاهِبِ الَّذِي جِئْتُ مَعَهُ شَيْءٌ عَظِيمٌ، فَكُنْتُ مَعَهُمْ أَشْهُرًا، فَمَرِضْتُ فَقَالَ رَاهِبٌ مِنْهُمْ: إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَأُصَلِّي فِيهِ فَفَرِحْتُ بِذَلِكَ، فَقُلْتُ: أَنَا مَعَكَ قَالَ: فَخَرَجْنَا قَالَ: فَمَا رَأَيْتُ أَحَدَا كَانَ أَصْبَرَ عَلَى مَشْيٍ مِنْه، كَانَ يَمْشِي فَإِذَا رَآنِي أَعْيَيْتُ قَالَ: ارْقُدْ، وَقَامَ يُصَلِّي، فَكَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَطْعَمْ يَوْمًا حَتى جِئْنَا بَيْتَ الْمَقْدِسِ، فَلَمَّا قَدِمْنَاهَا رَقَدَ، وَقَالَ لِي: إِذَا رَأَيْتَ الظِّلَّ هَاهُنَا، فَأَيْقِظْنِي، فَلَمَّا بَلَغَ الظِّلُّ ذَلِكَ الْمَكَانَ، أَرَدْتُ أَنْ أُوقِظَهُ ثُمَّ قُلْتُ: شَهْرٌ وَلَمْ يَرْقُدْ وَاللَّهِ لأَدَعَنَّهُ (١) قَلِيلًا، فَتَرَكْتُهُ سَاعَةً فَاسْتَيْقَظَ فَرَأَى الظِّلَّ قَدْ جَازَ ذَلِكَ الْمَكَانَ، فَقَالَ: أَلَمْ أَقُلْ لَكَ أَنْ تُوقِظَنِي؟ قُلْتُ (٢): قَدْ كُنْتَ لَمْ تَنَمْ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَدَعَكَ أَنْ تَنَامَ قَلِيلًا قَالَ: إِنّي لَا أَحَبُّ أَنْ يَأْتيَ عَلَيَّ سَاعَةٌ إِلَّا وَأَنَا ذَاكِرٌ اللهَ تَعَالَى فِيهَا قَالَ: ثُمَّ دَخَلْنَا بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَإِذَا سَائِلٌ مُقْعَدٌ يَسْأَل، فَسَأَلَه، فَلَا أَدْرِي مَا قَالَ لَه، فَقَالَ لَهُ الْمُقْعَدُ (٣): دَخَلْتَ وَلَمْ تُعْطِنِي شَيْئًا، وَخَرَجْتَ


° [١٦٧٤١] [شيبة: ١٠٨١٢، ٢٢٤٠٥].
(١) في الأصل: «لأعيينه» وما أثبتناه استظهارا.
(٢) في الأصل: «قال».
(٣) المقعد: المصاب بمرض يمنعه من المشي. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: قعد).

وَلَمْ تُعْطِنِي شَيْئًا قَالَ: هَلْ تُحِبُّ أَنْ تَقُومَ؟ قَالَ: فَدَعَا لَهُ فَقَامَ، فَجَعَلْتُ أَتَعْجَّبُ وَأَتْبَعُه، فَسَهَوْت، فَذَهَبَ الرَّاهِبُ ثُمَّ خَرَجْتُ * أَتْبَعُهُ (١)، أَسْأَلُ عَنْهُ فَرَأَيْتُ رَكْبًا (٢) مِنَ الْأَنْصَارِ فَسَأَلْتُهُمْ عَنْه، فَقُلْتُ: أَرَأَيْتُمْ رَجُلَ كَذَا وَكَذَا؟ فَقَالُوا: هَذَا عَبْدٌ آبِقٌ (٣)، فَأَخَذُونِي فَأَرْدَفُونِي خَلْفَ رَجُلٍ مِنْهُمْ، حَتَّى قَدِمُوا بِيَ الْمَدِينَةَ فَجَعَلُونِي فِي حَائِطٍ لَهُمْ، فَكُنْتُ أَعْمَلُ هَذَا الْخُوصَ، فَمِنْ ثَمَّ تَعَلَّمْتُهَا قَالَ: وَكَانَ الرَّاهِبُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يُعْطِ الْعَرَبَ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ أَحَدًا، وإنَّهُ سَيَخْرُجُ مِنْهُمْ نَبِيٌّ، فَإِنْ أَدْرَكْتَه، فَصَدِّقْه، وَآمِنْ بِهِ، وإِنَّ آيَتَهُ أَنْ يَقْبَلَ الْهَدِية، وَلَا يَأْكُلُ الصَّدَقَةَ، وإِنَّ فِي ظَهْرِهِ خَاتَمُ النُّبُوَّةِ قَالَ: فَمَكَثْتُ مَا مَكَثْت، ثُمَّ قَالُوا: جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى الْمَدِينَةِ فَخَرَجْتُ مَعِي بِتَمْرٍ، فَجِئْتُ إِلَيْهِ بِهِ فَقَالَ: «مَا هَذَا؟» قُلْتُ: صَدَقَةٌ قَالَ: «لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ»، فَأَخَذْتُهُ ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِتَمْرٍ فَوَضَعْتُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟» فَقُلْتُ: هَدِيَّةٌ، فَأَكَلَ، وَأَكَلَ مَنْ كَانَ عِنْدَه، ثُمَّ قُمْتُ وَرَاءَهُ لِأَنْظُرَ الْخَاتَمَ، فَفَطِنَ بِي فَأَلْقَى رِدَاءَهُ (٤) عَنْ مَنْكِبَيْهِ، فَآمَنْتُ بِهِ وَصَدَّقْتُهُ قَالَ: فَإِمَّا كَاتَبَ عَلَى مِائَةِ نَخْلَةٍ، وَإِمَّا اشْتَرَى نَفْسَهُ بِمِائَةِ نَخْلَةٍ قَالَ: فَغَرَسَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِهِ، فَلَمْ يَحُلِ الْحَولُ حَتَّىَ بَلَغَتْ، أَوْ قَالَ: أُكِلَ مِنْهَا.

١٨ - بَابُ لَا وِرَاثَةَ
[١٦٧٤٢] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِير قَالَ: تُوُفِّيَ رَجُلٌ وَتَرَكَ مُكَاتَبًا قَدْ أَدَّى بَعْضَ كِتَابَتِهِ، فَوَرَّثَهُ بَنُوه، ثُمَّ مَاتَ الْمُكَاتَب، وَتَرَكَ مَالًا، فَسُئِلَ عَنْهُ ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَا: مَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ فَهُوَ بَيْنَ


* [٥/ ٢٥ أ].
(١) زاد بعده في الأصل: «وخرجت»، وهي مزيدة خطأ.
(٢) الركب: جمع راكب، والراكب في الأصل: راكب الإبل خاصة، ثم اتسع فيه فأطلق على كل من ركب دابة. (انظر: النهاية، مادة: ركب).
(٣) الأبق: الهارب. (انظر: النهاية، مادة: أبق).
(٤) الرداء: ما يُلبس فوق الثياب كالجبة والعباءة، والثوب الذي يستر الجزء الأعلى من الجسم، واللباس أيضًا، والجمع: أردية. (انظر: معجم الملابس) (ص ١٩٤).

بَنِي مَوْلَاه، الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ عَلَى مِيرَاثِهِمْ، وَمَا فَضُلَ مِنَ الْمَالِ بَعْدَ كِتَابَتِهِ فَهُوَ لِلرِّجَالِ مِنْهُمْ دُونَ النِّسَاءِ.
[١٦٧٤٣] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: وَلَاؤُهُ لِعَصَبَةِ الَّذِي كَاتَبَهُ.
[١٦٧٤٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدًا لَه، ثُمَّ مَاتَ السَّيِّدُ وَتَرَكَ رِجَالًا وَنِسَاءً قَالَ: لَيْسَ لِلنِّسَاءِ مِنْ وَلَاءَ الْمُكَاتَبِ شَيءٌ، وَالَّذِي يُؤَدِّي عَلَى الْمِيرَاثِ مِنْهُمْ، وَالْوَلَاءُ لِلذُّكُورِ.
° [١٦٧٤٥] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنَ الْوَلَاءَ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تُعْتِقَهُ فَيَكُونَ وَلَاؤُهُ لَهَا، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ».
[١٦٧٤٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي امْرَأَةٍ وَرِثَتْ مُكَاتَبًا (١) مِنْ أَبِيهَا هِيَ وَأَخُوهَا (٢) فَأَعْتَقَا الْمُكَاتَبَ قَالَ: الْوَلَاءُ لِلْأَخِ، إِنَّمَا وَرِثَتْ دَرَاهِمَ قَالَ: وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ قَالَ: وَلَوْ أَنَّ الْمَرْأَةَ أَعْتَقَتْ نَصِيبَهَا مِنَ الْمُكَاتَبِ، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهَا، وإِنْ عَجَزَ رُدَّ فِي الرِّقِّ لِأَنَّهَا إِنَّمَا تَرَكَتْ دَرَاهِمَ وَيَصِيرُ لَهَا نَصِيبًا مِنْ ذَلِكَ الْمُكَاتَبِ، لَا يَنْفَعُ عِتْقُهَا.
[١٦٧٤٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: امْرَأَةٌ وَرِثَتْ أَبَاهَا مُكَاتَبًا، فَقَضَى نُجُومَهُ حَتَّى عُتِقَ، ثُمَّ مَاتَ الْمُكَاتَب، وَالْمَرْأَةُ حَيَّةٌ الَّتِي صَارَ لَهَا، قَالَ: فَلَا تَرِثُه، وَلَكِنْ يَرِثُهُ * عَصَبَتُه، وَقَالَهَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، يَعْنِي عَصَبَةَ أَبِيهَا، وَقَالَ لِي عَمْرٌو: وَلَمْ يَزَلْ يُقْضَى بِهِ، وَيُقْضَى بِأَلَّا تَرِثَ الْمَرْأَةُ وَلَاءَ مُكَاتَبِي زَوْجِهَا وَإِنْ صَارُوا لَهَا.


(١) زاد بعده في الأصل: «له»، ولا يستقيم به السياق.
(٢) تصحف في الأصل: «وإخوتها».
* [٥/ ٢٥ ب].

[١٦٧٤٨] عبد الرزاق، قَالَ: قَالَ (١) عَطَاءٌ: فَمَنْ وَرِثَ مُكَاتَبًا، فَعَجَزَ الْمُكَاتَبُ فَرَجَعَ عَبْدًا، فَهُوَ عَبْدٌ لِلَّذِي وَرِثَهُ عَلَى شَرْطِهِ الَّذِي كَاتَبَهُ.
[١٦٧٤٩] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ (٢) ابْنَ عُمَرَ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، عَنْ مَوْلًى لِعُمَرَ مَاتَ، أَتُوَرَّثُ بَنَاتُ عُمَرَ؟ فَقَالَ زَيْدٌ: إِنَّ (٣) … لَكَ إِلَى أَنْ يَفْعَلَ تُوَرِّثُهُمْ.
[١٦٧٥٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ فِي رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ وَرِثَا مُكَاتَبًا، فَقَضَاهُمَا، فَقَالَ: وَلَاؤُهُ لَهُمَا.
[١٦٧٥١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ مِثْلَهُ قَالَ: وَكَانَ أَبُوهُ يَقُولُ: مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنْ يَخْتَلِفَ فِي ذَلِكَ أحَدٌ مِنَ النَّاسِ، وَنَعْجَبُ مِنْ قَوْلِهِمْ: لَيْسَ لَهَا وَلَاءٌ (٤).
[١٦٧٥٢] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: وَلَاؤُهُ لِلرَّجُلِ دُونَ الْمَرْأَةِ.
[١٦٧٥٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَعَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ فِي رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدًا، ثمَّ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ ابْنَيْنِ لَه، فَصَارَ الْمُكَاتَبُ لِأَحَدِهِمَا، فَقَضَى حَتَّى عُتِقَ فَقَالَا: وَلَاؤُهُ لَهُمَا عَلَى حِصَصِ الْمِيرَاثِ مِنْ أَبِيهِمَا، لِأَنَّهُ عُتِقَ فِي كِتَابَةِ أَبِيهِمَا، إِلَّا أَنْ يُعْتِقَهُ أَحَدُهُمَا، فَوَلَاؤُهُ لِمَنْ أَعْتَقَهُ.
[١٦٧٥٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: قُلْتُ لاِبْنِ طَاوُسٍ: أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لِوَاحِدٍ عَشَرَةٌ، وَلِوَاحِدٍ وَاحِدٌ، يَكُونُ نِصْفَيْنِ؟ قَالَ: كَانَ أَبِي يَقُولُ: هُوَ بَيْنَهُمْ عَلَى أَحَدَ عَشَرَ سَهْمًا يَعْنِي الْوَلَاءَ.


(١) زاد بعده في الأصل: «قال».
(٢) زيادة يقتضيها السياق.
(٣) بعده كلمة غير واضحة في الأصل.
(٤) تصحف في الأصل: «لهؤلاء»، والتصويب من «السنن الكبرى» للبيهقي (٢١٧٧٣) عن ابن جريج، به.

[١٦٧٥٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ ابْنَيْنِ لَهُ وَتَرَكَ الْمُكَاتَبَ، فَصَارَ الْمُكَاتَبُ لِأَحَدِهِمَا، ثُمَّ قَضَى كِتَابَتَهُ حَتَّى عُتِقَ، ثُمَّ مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَتَرَكَ مَالًا، عَتَقَ (١)، وَابْنَا سَيِّدِهِ حَيَّانَ، الَّذِي صَارَ لَهُ (٢) فِي الْمِيرَاثِ، وَالْآخَر، مَنْ يَرِثُهُ؟ قَالَ: يَرِثَانِهِ (٣) جَمِيعًا، وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ عَطَاءٌ: رَجَعَ وَلَاؤُهُ إِلَى الَّذِي كَاتَبَه، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَإِنَّ الَّذِي وَرِثَهُ مِنْ أَبِيهِ أَعْتَقَهُ إِعْتَاقًا، وَلَمْ يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا قَالَ: فَوَلَاؤُهُ لِلَّذِي أَعْتَقَه، قُلْتُ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ الَّذِي وَرِثَهُ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا وَأَعْتَقَهُ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا، يُعَاضُ بِهِ مِنْه، ثُمَّ أَعْتَقَه، فَوَلَاؤُهُ لِأَبِيهِمَا الَّذِي كَاتَبَه، فَإِنْ كَانَ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا يَسِيرًا لَيْسَ لَهُ عِوَضٌ ثُمَّ أَعْتَقَه، فَوَلَاؤُهُ لِلَّذِي أَعْتَقَه، قَدْ أَثْبَتَ لِي هَذَا مِرَارًا كَثِيرَةً بَيْنَ ذَلِكَ الْحِينِ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَقُولُ أَنَا: إِنْ أَخَذَ مِنْهُ عِوَضًا، وَبَقِيَ عَلَيْهِ مِنْهُ شَيءٌ ثُمَّ أَعْتَقَه، فَوَلَاؤُهُ لِلَّذِي وَرِثَه، الَّذِي أَعْتَقَه، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ عَبْد مَا بَقِيَ شَيءٌ، إِنْ عَجَزَ عَنْ قَلِيلِ مِنْ كِتَابَتِهِ (٤) عَادَ عَبْدًا.
[١٦٧٥٦] عبد الرزاق *، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّ فِي خَبَرِ عُرْوَةَ إِيَّاهُ عَنْ بَرِيرَةَ، أَنَّهَا كَانَتْ لِنَاسٍ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصعَةَ فَكَاتَبَتْ مُكَاتَبَةً عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ، فَبَاعُوهَا مِنْ عَائِشَةَ، وَمُكَاتَبَتُهَا كَمَا هِيَ، وَلَمْ تَقْضِ شَيْئًا مِنْ كِتَابَتِهَا.
° [١٦٧٥٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فِي امْرَأَةِ تُوُفِّيَتْ وَلَهَا مُكَاتَبٌ لَمْ يَحِلَّ شَيْءٌ مِنْ نُجُومِهِ، فَوَرِثَهَا زَوْجُهَا وَابْنُهَا، فَأَدَّى كِتَابَتَهُ وَأَعْتَقَاهُ جَمِيعًا قَالَ: إِنْ أَدَّى كِتَابَتَهُ وَلَمْ يُعْتِقَاه، فَوَلَاؤُهُ لِمَنْ كَاتَبَه، وإِنْ كَانَا أَعْتَقَاهُ فَلَهُمَا الْوَلَاء، فَإِنَّهُ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قالَ: «الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ».


(١) كذا في الأصل، ولعلها زائدة سهوا.
(٢) قوله: «صار له» تصحف في الأصل: «صارا».
(٣) في الأصل: «يرثانها».
(٤) تصحف في الأصل إلى: «كاتبه»، وينظر: «السنن الكبرى» للبيهقي (٢١٧٧٤) و«معرفة السنن والآثار» (١٤/ ٤٦٤).
* [٥/ ٢٦ أ].

[١٦٧٥٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: فلْتُ لِعَطَاءٍ: غُلَامٌ كَاتَبْتُهُ فَبِعْتُهُ رَقَبَةً، وَكَاتَبَتْهُ مِنْ رَجُلٍ فَعَجَزَ، قَالَ عَطَاءٌ (١): فَهُوَ عَبْدٌ لِلَّذِي ابْتَاعَه، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: فَقُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَقَضَى فَعَتَقَ، قَالَ: فَهُوَ مَوْلَاه، هُوَ لِلَّذِي ابْتَاعَه، قَالَ: فَكَيفَ وَإِنَّمَا الْكِتَابَةُ عَتْقٌ؟ فَقَالَ: كَلَّا، لَيْسَتْ بِعِتْقٍ، إِنَّمَا يُقَالُ ذَلِكَ فِي الْمُكَاتَبِ يُورَثُ وِرَاثَةً، فَيُقَالُ: إِنْ وَرِثَهُ إِنْسَان، فَلَا يَبِيعُهُ إِلَّا بِإِذْنِ عَصَبَةِ الَّذِي كَاتَبَه، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قُلْتُ: أَرَأْيٌ هَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ عَطَاءٌ: إِلَّا أَنْ يَبِيعَ الَّذِي عَلَيْهِ قَطّ، فَإِنْ عَجَزَ فَهُوَ عَبْدٌ لِلَّذِي وَرِثَه، الَّذِي بَاعَه، وَيَبِيعُهُ هَذَا بِدَيْنِهِ الَّذِي ابْتَاعَ مَا عَلَيْهِ، وإِنْ أَعْتَقَ فَوَلَاؤُهُ لِلَّذِي وَرِثَه، الَّذِي بَاعَ مَا عَلَيْهِ، فَهُوَ عَبْدٌ يُبَاعُ (٢) بِدَيْنٍ عَلَيْهِ، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَحَسْبِي (٣) أَنْ يَأْذَنَ لِي فِي بَيْعِهِ يَوْمَئِذٍ أَخُو بَنِي أَبِي، وَلَمْ يَأْذَنْ لِي مَوَالِي أَبِي؟ قَالَ: نَعَمْ، حَسْبُكَ أَنْ يَأْذَنَ لَكَ وُرَّاثُهُ مِنْ عَصَبَتِهِ يَوْمَئِذِ.
[١٦٧٥٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: وَأَمَّا مُكَاتَبٌ أَنْتَ كَاتَبْتَه، فَبِعْتَ رَقَبَتَهُ وَالَّذِي عَلَيْهِ، فَلَا تَسْتَأذِنْ فِيهِ أَحَدًا، فَإِنْ عَجَزَ فَهُوَ لِلَّذِي ابْتَاعَه، وإِنْ أَعْتَقَهُ فَهُوَ مَوْلَاهُ قَالَ: وَأَقُولُ أَنَا: لَا.
[١٦٧٦٠] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي قَوْمٍ وَرِثُوا مُكَاتَبًا، وَهُمْ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ، فَأَعْتَقُوهُ قَالَ: يُعْتَقُ وَيَكُونُ وَلَاؤُهُ لَهُمْ عَلَى حِصَصِهِمْ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ.

١٩ - بَابُ الْمُكَاتَبِ يُبَاعُ مَا عَلَيْهِ، وَإعْطَاءَ الْمُكاتَبِ وَإِنْ عجَزَ، وَتَفْرِيقٍ بَيْنَ الْمُكاتَبِ وَامْرَأَتِهِ
[١٦٧٦١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: مَنْ بِيعَ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، يَأْخُذُهُ بِالثَّمَنِ إِنْ شَاءَ.


(١) قوله: «قال عطاء» ليس في الأصل، واستدركناه من «المحلى» (٨/ ٢٣٨) معزوا للمصنف.
(٢) تصحف في الأصل: «يبيع».
(٣) الحسب: الكفاية. (انظر: النهاية، مادة: حسب).

[١٦٧٦٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ: بَلَغَنِي: أَنَّ الْمُكَاتَبَ يُبَاع، فَهُوَ أَحَقُّ بِنَفْسِهِ، يَأْخُذُهَا بِمَا بِيعَ بِهِ.
وَفِي كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانٌ مِنْ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَعَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ.
[١٦٧٦٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ مَنْ بِيعَ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَهُوَ أَوْلَى بِهِ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَمَّا أَهْلُ الْكُوفَةِ فَلَا يَرَوْنَهُ شَيْئًا.
° [١٦٧٦٤] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ قُرَيْشٍ *، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ نَهَى فِي مُكَاتَبٍ اشْتَرَى مَا عَلَيْهِ بِعُرُوضٍ، فَجَعَلَ الْمُكَاتَبَ أَوْلَى بِنَفْسِهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ: «مَنِ ابْتَاعَ دَيْنًا عَلَى رَجُلٍ، فَصَاحِبُ الدَّيْنِ أَوْلَى بِهِ إِذَا أَدَّى مِثْلَ الَّذِي أَدَّى صَاحِبُهُ».
[١٦٧٦٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَمْ أَرَ الْقُضَاةَ إِلَّا يَقْضُونَ: مَنِ اشْتَرَى عَلَى رَجُلٍ دَيْنًا، فَصاحِبُ الدَّيْنِ أَوْلَى بِهِ.
[١٦٧٦٦] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ مُكَاتَبِي كَيْفَ بِمَا قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ النَّاسَ قَدْ أَعْطَوْهُ؟ قَالَ: أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُعْطِيَهُ فِي تِلْكَ السَّبِيلِ، وإِنْ أَمْسَكَه، فَلَا بَأْسَ.
[١٦٧٦٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الْمُكَاتَبِ يَعْجَزُ، فَيَعُودُ عَبْدًا، وَقَدْ أَعْطَاهُ النَّاسُ شَيْئًا قَالَ: يُجْعَلُ مَا أَعْطَاهُ النَّاسُ فِي الرِّقَابِ.
[١٦٧٦٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ.
[١٦٧٦٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى غُلَامًا مَجْنُونًا، فَأَعْتَقَه، وَلَمْ يَعْلَمْ، قَالَ: يُرَدُّ عَلَيْهِ مَا بَيْنَ الصِّحَّةِ وَالْجُنُونِ، ثُمَّ يَجْعَلُهُ فِي رَقَبَتِهِ أَوْ يَتَصَدَّقُ بِهِ.


* [٥/ ٢٦ ب].

[١٦٧٧٠] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطاءٌ فِي الْمُكَاتَبِ يَأْذَنُ لَهُ سَيِّدُهُ فِي النِّكَاحِ لَا يَمْلِكُ حِينَئِذٍ سَيِّدُهُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا.

٢٠ - بَابُ لَا يُبَاعُ الْمُكَاتَبُ إِلَّا بِالْعُرُوضِ، وَالرَّجُلِ يَطَأُ مُكاتَبَتَه، وَالْمُكَاتَبَيْنِ يَبْتَاعُ أحَدُهُمَا صَاحِبُهُ
[١٦٧٧١] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: لَا يُبَاعُ الْمُكَاتَبُ إِلَّا بِالْعُرُوضِ وَقَدْ قَالَ (١) عَطَاءٌ قَبْلَ هَذَا، وَ(٢) هُوَ أَوَّلُ قَوْلِهِ: لَا يُبَاعُ الْمُكَاتَبُ وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَكْرَهُ بَيْعَ الْمُكَاتَبِ.
[١٦٧٧٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ نَهَى أَنْ يُقَاطَعَ الْمُكَاتَبُونَ، إِلَّا بِالْعُرُوضِ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَكَتَبَ بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ.
[١٦٧٧٣] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنِي شَيْخٌ، مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَاطَعَتْ مُكَاتَبًا لَهَا يُقَالُ لَهُ نَصَّاع بِذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ (٣).
[١٦٧٧٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: مَا عَلِمْنَا بِهِ بَأْسًا، وَمَا عَلِمْنَا أَنَّ أَحَدًا كَرِهَهُ إِلَّا ابْنَ عُمَرَ.
[١٦٧٧٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُكَاتَبِ يُوضَعُ لَهُ وَيُتَعَجَّلُ مِنْهُ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا، وَكَرِهَهُ ابْنُ عُمَرَ إِلَّا بِالْعُرُوضِ.
[١٦٧٧٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: وَأَقُولُ أَنَا: لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْمُكَاتَبِ بِالْعُرُوضِ.


(١) تصحف في الأصل «كان»، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٢) ليس في الأصل، وأثبتناه لاستقامة السياق.
(٣) الورق: الفضة. (انظر: النهاية، مادة: ورق).
• [١٦٧٧٤] [شيبة: ٢٢٦٦٣]، وسيأتي: (١٧٧٨٨).

[١٦٧٧٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ لِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَنَحْنُ عِنْدَ ابْنِ طَاوُسٍ: إِنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ: نَهَى أَنْ يُقَاطَعَ الْمُكَاتَبُونَ إِلَّا بِالْعُرُوضِ، وَهَذَا لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا، وَأَشَارَ إِلَى طَاوُسٍ، قَالَ: فَقُلْتُ: سُبْحَانَ اللَّهَ! أَبَعْدَ قَوْلِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ؟ قَالَ: فَسَمِعَنِي * طَاوُسٌ، فَقَالَ: مِمَّنْ أَنْتَ؟ قُلْتُ: مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ قَالَ (١): إِنَّكُمْ تَرَوْنَ أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ أَكْيَسَ مِنْكُمْ.
[١٦٧٧٨] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، أَنَّ إِبْرَاهِيمَ وَالْحَسَنَ وَابْنَ سِيرِينَ كَرِهُوا أَنْ يُقَاطَعَ الْمُكَاتَبُونَ إِلَّا بِالْعُرُوضِ.
[١٦٧٧٩] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ يَطَأُ مُكَاتَبَتَهُ قَالَ: يُجْلَدُ مِائَةً، فَإِنْ حَمَلَتْ، كَانَتْ مِنْ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ: تُخَيَّر، فَإِنْ شَاءَتْ كَانَتْ مِنْ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ، وإِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ عَلَى كِتَابَتِهَا، وَلَحِقَ بِهِ الْوَلَدُ.
[١٦٧٨٠] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: يُجْلَدُ مِائَةَ إِلَّا سَوْطًا، وَيَغْرَمُ عُقْرَهَا إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا، وإِنْ لَمْ يَسْتَكْرِهْهَا، فَلَا شَيءَ، وَعُقْرُهَا مَهْرُ مِثْلِهَا، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ قَتَادَةُ: وإِنْ طَاوَعَتْه، جُلِدَتْ أَيْضًا، وإِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا، فَلَا جَلْدَ عَلَيْهَا.
[١٦٧٨١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الَّذِي يَغْشَى (٢) مُكَاتَبَتَهُ قَالَ: لَهَا الصَّدَاقُ (٣)، وَيُدْرَأُ عَنْهَا الْحَدُّ اسْتَكْرَهَهَا أَوْ طَاوَعَتْه، وَتُخَيَّرُ الْمُكَاتَبَةُ إِذَا وَلَدَتْ، فَإِنْ شَاءَتْ كَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ، وَخَرَجَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا، وإِنْ شَاءَتْ أَدَّتْ كِتَابَتَهَا وَلَمْ تَكُنْ أُمَّ وَلَدٍ، فَإِنِ اخْتَارَتْ أَنْ تَكُونَ مُكَاتَبَةٌ، ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تُؤَدِّيَ كِتَابَتِهَا عُتِقَتْ.


* [٥/ ٢٧ أ].
(١) تصحف في الأصل: «قلت»، والصواب ما أثبتناه لاستقامة السياق.
(٢) غشيان المرأة: جماعها. (انظر: اللسان، مادة: غشا).
(٣) الصداق: ما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت بضع قهرا كرضاع ورجوع شهود. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (٢/ ٣٦٠).

[١٦٧٨٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ أَبِي سَبْرَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَا فِي الرَّجُلِ يَطَأُ مُكَاتَبَتَهُ: إِنْ طَاوَعَتْهُ جُلِدَا، وَلَا شَيءَ لَهَا، وإِنِ اسْتَكْرَهَهَا جُلِدَ، وَغَرُمَ لَهَا مِثْلَ صدَاقِ مِثْلِهَا، فَإِنْ حَمَلَتْ، كَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ وَبَطَلَتْ كِتَابَتُهَا.
[١٦٧٨٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا ابْتَاعَ الْمُكَاتَبَانِ أَحَدُهُمَا صَاحِبَه، هَذَا هَذَا مِنْ سَيِّدِهِ، وَهَذَا هَذَا مِنْ سَيِّدِهِ، فَالْبَيْعُ لِلْأَوُّلِ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ: الْوَلَاءُ لِلسَّيِّدِ الْمُبْتَاعِ، يَقُولُونَ: إِنَّمَا ابْتَاعَ هَذَا مَا عَلَى الْمُكَاتَبِ، فَالْوَلَاءُ لِلسَّيِّدِ.
* * *

 


google-playkhamsatmostaqltradent