حدثنا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ
أَحْمَدَ الْأَصْبَهَانِيُّ بِمَكَّةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الطُّوسِيُّ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ
عَلِيٍّ النَّجَّارِ كِتَابَ الْبُيُوعِ إِلَى آخِرِهِ قَالَ:
• [١٤٩٨٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ
الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ إِلَى أَجَلٍ،
قَالَا: إِذَا أَفْلَسَ أَوْ مَاتَ حَلَّ دَيْنُهُ.
• [١٤٩٨٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ
ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ وَابْنِ طَاوُسٍ (١)، عَنْ أَبِيهِ قَالَا: إِذَا
جَعَلُوا الدَّيْنَ فِي ثِقَةٍ فَهُوَ إِلَى أَجَلِهِ.
• [١٤٩٩٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ
وَيَتْرُكُ الدَّيْنَ، ثُمَّ يَقْتَسِمُ وَرَثَتُهُ مَالَهُ، ثُمَّ يُفْلِسُ
بَعْضهُمْ، قَالَ: يُبْدَأُ بِالَّذِي وُجِدَ عِنْدَهُ الْمَالُ مِنْهُمْ،
وَيَتَحَوَّلُ الْوَرَثَةُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ.
• [١٤٩٩١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: عَنْ عَطَاءٍ وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ مِثْلَ ذَلِكَ.
١ - بَابُ لَا سَلَفَ إِلَّا إِلى أجَلٍ مَعْلُومٍ
° [١٤٩٩٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ، فَقَالَ: «مَنْ سَلَّفَ فِي ثَمَرِهِ فَهُوَ رِبًا (٢)، إِلَّا بِكَيْل مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ».
(١) قوله: «وابن طاوس» في الأصل: «وعن طاوس»،
والمثبت هو الصواب كما في «أخبار القضاة» (٢/ ٣٥٩) من طريق عبد الرزاق.
(٢)
الربا: الزيادة المشروطة في العقد، والخالية عن عوض مشروع. (انظر: معجم لغة
الفقهاء) (ص ١٩٥).
° [١٤٩٩٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ أَبِي (١) الْمِنْهَالِ،
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَدِينَةَ وَهُمْ
يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ، السَّنَتَيْنِ، وَالثَّلَاثِ سِنِينَ، فَقَالَ
النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ سَلَّفَ بِثَمَرِهِ فَبِكَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلِ
مَعْلُومٍ».
° [١٤٩٩٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي
نَجِيحٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «فِي كَيْلٍ
مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ».
• [١٤٩٩٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ وَعَبْدِ
الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ لَا
يَرَى بَأْسًا أَنْ يُسَلِّفَ الرَّجُلُ الْوَرِقَ (٢) فِي الشَّيءِ إِلَى أَجَلٍ
مَعْلُومٍ، وَكِيلٍ مَعْلُومٍ.
• [١٤٩٩٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ
الْجَزَرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ وَدِدْتُ
أَنَّ رَجُلًا قَدْ أَخَذَ مِنِّي دِينَارًا بِطَعَامٍ، وَيَأْتِينِي بِهِ مِنَ
الشَّامِ.
• [١٤٩٩٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: وَأَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ
قَتَادَةَ فَقَالَ: رَجُلٌ لِي عَلَيْهِ طَعَامٌ، لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ
فَاشْتَرَاهُ مِنَ السُّوقِ، قَالَ: لَا أَدْرِي، يَأْتِينِي بِهِ مِنْ حَيْثُ
شَاءَ.
• [١٤٩٩٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ
أَبِي حَسَّانَ (٣)
° [١٤٩٩٣] [الإتحاف: مي جا حب قط حم ٧٩٨٨] [شيبة: ٢٢٧٤٤].
(١)
ليس في الأصل، واستدركناه من «مسند إسحاق بن راهويه» (٢٥٣٢).
° [١٤٩٩٤]
[الإتحاف: مي جا حب قط حم ٧٩٨٨] [شيبة: ٢٢٧٤٤].
(٢)
الورق: الفضة. (انظر: النهاية، مادة: ورق).
• [١٤٩٩٨]
[شيبة: ٢٢٧٥٨].
(٣)
في الأصل: «حسن»، وهو تصحيف، والتصويب من «مصنف ابن أبي شيبة» (٢٢٧٥٨) من طريق
قتادة، به، وأبو حسان الأعرج هو: مسلم بن عبد الله، مشهور بكنيته، ينظر: «تهذيب
الكمال» (٣٣/ ٢٤٢).
الْأَعْرَجِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ السَّلَفَ الْمَضْمُونَ إِلَى أَجَل قَدْ أَحَلَّهُ اللهُ،
وَأَذِنَ فِيهِ، فَلِمَ قَالَ اللهُ: ﴿إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ
مُسَمًّى﴾ [البقرة:
٢٨٢].
• [١٤٩٩٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَمَّنْ سَمِعَ
إِبْرَاهِيمَ * يَقُولُ: فِي رَجُلٍ سَلَّفَ فِي بُرٍّ حَدِيثِ الْعَامَ
فَمَطَلَهُ (١) فِي الْعَامِ الْآخَرِ، قَالَ: يُعْطِيهِ مِنْ حَدِيثِ الْعَامِ
الَّذِي مَطَلَهُ إِلَيْهِ.
• [١٥٠٠٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ
الْكَرِيمِ الْجَزَريِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَرِهَ
إِلَى الْأَنْدَرِ (٢) وَالْعَصِيرِ (٣)، وَالْعَطَاءِ أَنْ يُسَلَّفَ إِلَيْهِ،
وَلكنْ يُسَمِّي شَهْرًا.
• [١٥٠٠١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ كُرِهَ
أَنْ يُسْلَفَ إِلَّا إِلَى شَهْرٍ مَعْلُومٍ.
• [١٥٠٠٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ
مَرْثَدٍ، عَنْ رَزِينٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ سُئِلَ عَنْ: سَلَفِ الْحِنْطَةِ
(٤)، وَالْكَرَابِيسِ، وَالثِّيَابِ، فَقَالَ: ذَرْعٌ مَعْلُومٌ إِلَى أَجَلٍ
مَعْلُومٍ، وَالْحِنْطَةُ بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ.
• [١٥٠٠٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ
قَالَ: إِنَّمَا رُخِّصَ (٥) فِي التَّسْلِيفِ، لِأَنَّ الْأَسْعَارَ تَخْتَلِفُ،
لَا تَدْرِي أَيَكُونُ عَلَيْكَ أَمْ لَا.
* [٤/ ١٢٦ ب].
(١)
المطل: ترك إعطاء الحق مع حلول أجله والقدرة على ذلك. (انظر: ذيل النهاية، مادة:
مطل).
(٢)
الأندر: الموضع الذي يداس فيه الطعام بلغة الشام. (انظر: النهاية، مادة: أندر).
(٣)
قوله: «إلى الأندر والعصير» وقع في الأصل: «أن لا يدر العصير»، والمثبت من «السنن
الكبرى» للبيهقي (١١٢٢٥) من طريق الثوري، به.
• [١٥٠٠٢]
[شيبة: ٢١٨٢١].
(٤)
الحنطة: القمح. (انظر: النهاية، مادة: حنط).
(٥)
الرخصة: اليسر والسهولة، وهي: إباحة التصرف لأمر عارض مع قيام الدليل على المنع.
(انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص ١٩٧).
• [١٥٠٠٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ
أَنْ يَشْتَرِيَ مَنِ الرَّجُلِ، وَيَشْتَرِطَ عَلَيْهِ بِأَكْثَرَ، أَوْ
بِأَقَلَّ مِنَ السِّعْرِ، يَقُولُ: هُوَ لِي كَيْفَ مَا قَامَ مِنَ السِّعْرِ.
• [١٥٠٠٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: قَالَ الثَّوْريُّ: إِذَا سَلَّفْتَ سَلَفًا
فَبَيِّنْهُ إِلَى أَجَل مَعْلُومٍ، وَفِي مَكَانٍ مَعْلُومٍ، فَإِنْ سَمَّيْتَ
الْأَجَلَ، وَلَمْ تُسَمِّ الْمَكَانَ فَهُوَ مَرْدُودٌ، حَتَّى تُسَمِّي حَيْثُ
يُوَفِّيكَ الطَّعَامَ.
• [١٥٠٠٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنِ الْأَسْوَدِ
بْنِ قَيْسٍ، عَنْ نُبَيْحٍ، عَنْ (١) أَبِي سَعِيدٍ قَالَ (٢): السَّلَمُ (٣)
كَمَا يَقُومُ مِنَ السِّعْرِ رِبًا، وَلكِنْ تُسَمِّي بِدَرَاهِمِكَ كَيْلًا
مَعْلُومًا، وَاسْتَكْثِرٍ بِهَا مَا اسْتَطَعْتَ.
• [١٥٠٠٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ
عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ
أَنْ يُسْلِفَ فِي الطَّعَامِ حَتَّى يَنْزِلَ.
قَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ: وَقَالَ
الْحَسَنُ: لَا بَأْسَ بِالتَّسْلِيفِ، إِذَا كَانَ كَيْلًا مَعْلُومًا إِلَى
أَجَلٍ مَعْلُومٍ. قَالَ: وَكَانَ ابْنُ طَاوُسٍ يَقُولُ: لَا يُسْلِفُ إِلَّا
مَنْ لَهُ حَرْثٌ أَوْ نَخْلٌ.
• [١٥٠٠٨]
قلت لِلثَّوْرِيِّ وَأَنَا بِمَكَّةَ: إِنِّي أُقِيمُ فِي هَذِهِ الْأَرْضِ،
وَأَحْتَاجُ إِلَى الْفَاكِهَةِ، وَأَسْتَلِفُ الدِّرْهَمَ فِي الرُّمَّانِ،
وَالْقِثَّاءِ (٤)، وَالْمَوْزِ، وَأَشْبَاهِهِ، فَكَرِهَهُ وَقَالَ: لَا تَفْعَلْ
فَإِنَّهُ مُتَفَاوَتٌ.
° [١٥٠٠٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ
الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ
(١) في الأصل: «ابن» وهو تصحيف، والمثبت من
«السنن الكبرى» للبيهقي (١١٢٢٧) من طريق عبد الرزاق، به.
(٢)
بعده في الأصل: «أخبرنا» خطأ، والمثبت من المصدر السابق.
(٣)
السلم: أن تعطي ذهبًا أو فضة (ثمنًا) في سلعة معلومة إلى أمد معلوم. (انظر:
النهاية، مادة: سلم).
(٤)
القثاء: الخيار الكبار. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: قثأ).
مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْمُجَالِدِ،
قَالَ: أَرْسَلَنِي أَبُو بُرْدَةَ (١)، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ شَدَّادٍ، إِلَى
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى الْخُزَاعِيِّ وإلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي
أَوْفَى الْأَسْلَمِيِّ فَسَأَلْتُهُمَا عَنِ التَّسْلِيفِ، فَقَالَا: كُنَّا
نُصِيبُ الْمَغَانِمَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَيَأْتِينَا أَنْبَاطٌ مِنْ
أَنْبَاطِ الشَّامِ، فَنُسْلِفُهُمْ فِي الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالزَّبِيبِ،
إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ، قَالَ: قُلْتُ: لَهُمْ زَرْعٌ؟ قَالَا: مَا كُنَّا
نَسْأَلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ.
قال عبد الرزاق: وَبِهِ نَأْخُذُ.
• [١٥٠١٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُور، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
أَنَّهُ كَرِهَ الدِّيَاسَ، وَالْعَطَاءَ، وَالرِّزْقَ، وَالْجَزَازَ،
وَالْحَصَادَ، وَلكنْ * لِيُسَمِّ شَهْرًا. قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ:
وَالْجَزَازُ يَعْنِي: جِدَادُ
النَّخْلِ.
• [١٥٠١١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ مِثْلَهُ.
وَبِهِ يَأْخُذُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ.
٢
- بَابُ
الرَّهْنِ وَالْكفِيلِ فَي السَّلَفِ
• [١٥٠١٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: أَخْبَرَني
عَلِيُّ بْنُ بَذِيمَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ وَسُئِلَ عَنِ
الرَّهْنِ، وَالْكَفِيلِ فِي السَّلَفِ فَكَرِهَهُ، وَقَالَ: ذَلِكَ الرِّبْحُ
الْمَضمُونُ.
• [١٥٠١٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ
الْحَسَنِ أَنَّهُ كَرِهَ الرَّهْنَ، وَالْكَفِيلَ فِي السَّلَفِ.
• [١٥٠١٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عُبَيْدِ
اللهِ بْنِ
(١) في الأصل: «ابن أبي بردة» وهو خطأ،
والمثبت من «كنز العمال» (١٥٥٨٣) منسوبا لعبد الرزاق، وهو على الصواب عند البخاري
(٢٢٦٨) من طريق الثوري.
* [٤/
١٢٧ أ].
أَبِي يَزِيدَ، عَنْ أَبِي عَيَاضٍ،
عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه أَنَّهُ كَرِهَ الرَّهْنَ،
وَالْكَفِيلَ فِي السَّلَفِ.
• [١٥٠١٥]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ
عُمَرَ يُسْأَلُ عَنِ التَّسْلِيفِ، جِرْبَانًا مَعْلُومًا إِلَى أَجَلٍ
مَعْلُومٍ، فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا، فَقِيلَ لَهُ: أَخَذَ رَهْنًا، فَقَالَ:
ذَلِكَ السَّكُّ الْمَضْمُونُ.
• [١٥٠١٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامِ
بْنِ حُجَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ الْبَصْرِيَّ يَقُولُ: كَانَ
الْمُسْلِفونَ يَقُولُونَ: مَنْ سَلَّفَ سَلَفًا، فَلَا يَأْخُذُ رَهْنًا، وَلَا
صَبِيرًا.
• [١٥٠١٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ
ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: إِنْ كَانَ التَّسْلِيفُ لَيْسَ بِهِ فِي الْأَصْلِ بَأْسٌ،
فَلَا بَأْسَ بِالرَّهْنِ، وَالْحَمِيلِ (١) فِيهِ.
• [١٥٠١٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ مَنْصُور
وَغَيْرِهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ
بَأْسًا أَنْ يُسَلِّفَ وَيَأْخُذَ رَهْنًا أَوْ حَمِيلًا.
• [١٥٠١٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا
بَأْسَ بِالرَّهْنِ، وَالْكَفِيلِ فِي السَّلَفِ.
• [١٥٠٢٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشِ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ.
• [١٥٠٢١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، أنَّهُ
سَمِعَ مَكْحُولًا يَقُولُ: لَا بَأْسَ بِالرَّهْنِ، وَالْكَفِيلِ فِي السَّلَفِ.
• [١٥٠٢٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِالرَّهْنِ، وَالْكَفِيلِ فِي السَّلَفِ
بَأْسًا.
° [١٥٠٢٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ
أَسْلَمَ، أَنَّ رَجُلًا كَانَ
(١) الحميل: الكفيل والضامن. (انظر: النهاية،
مادة: حمل).
يَطْلُبُ النَّبِيَّ ﷺ بِحَقٍّ،
فَأَغْلَظَ لَهُ، فَقَالَ: فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى يَهُودِيٍّ
لِلتَّسْلِيفِ مِنْهُ، فَأَبَى أَنْ يُسْلِفَهُ إِلَّا بِرَهْنٍ، فَبَعَثَ
إِلَيْهِ بِدِرْعِهِ (١)، وَقَالَ: «وَاللهِ إِنِّي لأَمِينٌ فِي الْأَرْضِ،
أَمِينٌ فِي السَّمَاءِ».
• [١٥٠٢٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ
شَيْخًا مِنْ بَجِيلَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: وَسُئِلَ عَنِ
الرَّهْنِ، وَالْكَفِيلِ فِي السَّلَفِ، فَقَالَ: هُوَ أَحَلُّ مِنْ مَاءِ
الْفُرَاتِ.
• [١٥٠٢٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ،
قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ عَوْنٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَنْهُ الشَّعْبِيَّ فَقَالَ:
وَمَنْ يَكْرَهُهُ *؟ فَقُلْتُ: أَلَا أُحَدِّثُكَ؟ قَالَ: أَعَنِ الْأَحْيَاءِ،
أَوْ عَنِ الْأَمْوَاتِ؟ قُلْتُ: بَلْ عَنِ الْأَحْيَاءِ، قَالَ: لَا حَاجَةَ
لَنَا فِي حَدِيثِكَ عَنِ الْأَحْيَاءٍ.
° [١٥٠٢٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ
الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَائِشَةَ،
أَن رَسُولَ اللهِ ﷺ ابْتَاعَ (٢) مِنْ يَهُودِيٍّ أَصْوُعًا مِنْ دَقِيقٍ،
وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ.
٣
- بَابُ
السَّلَفِ فِي شَيْءٍ فَيَأْخُذُ بَعْضَهُ
• [١٥٠٢٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ،
عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ كَرِهَا أَنْ يُسَلِّفَ
الرَّجُلُ فِي السِّلْعَةِ، وَيَأْخُذَ بَعْضَ سِلْعَتِهِ، وَبَعْضَ رَأْسِ
مَالِهِ.
(١) الدرع: نسيج من حلق حديد يتصل بعضها
ببعض، يُلبس في الحرب ليقي المحارب ضربات السيوف والرماح، والجمع: دروع. (انظر:
معجم السلاح) (ص ٩٦).
* [٤/
١٢٧ ب].
° [١٥٠٢٦]
[شيبة: ٢٠٣٨١].
(٢)
الابتياع: الاشتراء. (انظر: اللسان، مادة: بيع).
• [١٥٠٢٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ
الثَّوْريِّ، عَنْ مُطَرِّفٍ وَجَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ: كَانَ
يَكْرَهُ بَعْضَ سَلَفِهِ دَرَاهِمَ وَبَعْضَهُ طَعَامًا.
• [١٥٠٢٩]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ إِذَا أَسْلَفَ لِرَجُلٍ فِي (١) طَعَامٍ أَنْ يَأْخُذَ
بَعْضهُ طَعَامًا، وَبَعْضهُ دَرَاهِمَ، قَالَ: فَإِنْ أَرَادَ الْإِحْسَانَ
إِلَيْهِ فَلْيَبْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ، وَلْيَدَعْ لَهُ مَا بَقِيَ.
• [١٥٠٣٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ
وَمَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ.
• [١٥٠٣١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ (٢)
مِثْلَهُ سَوَاءً.
• [١٥٠٣٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ
وَالزُّهْرِيِّ مِثْلَ قَوْلِ الْحَسَنِ وإِبْرَاهِيمَ.
• [١٥٠٣٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ
سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا
إِذَا سَلَّفَ الرَّجُلُ فِي طَعَامٍ أَنْ يَأْخُذَ بَعْضَهُ طَعَامًا، وَبَعْضَهُ
دَرَاهِمَ، وَيَقُولُ: هُوَ الْمَعْرُوفِ.
• [١٥٠٣٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ سَلَمَةَ
بْنِ مُوسَى، قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ
بَعْضَ رَأْسِ مَالِهِ، وَبَعْضَ سَلَفِهِ، فَقَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ذَلِكَ
الْمَعْرُوفِ.
• [١٥٠٣٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ
شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ،
أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، هُوَ الْمَعْرُوفُ.
قَالَ: وَكَانَ الْحَكَمُ لَا يَرَى
بِهِ بَأْسًا.
(١) ليس في الأصل، وأثبتناه من «مسند ابن
الجعد» (٢٢١) من طريق الحكم بن عتيبة، عن إبراهيم، به.
(٢)
قوله: «عن الحسن» ليس في الأصل، وما يليه يدل عليه.
• [١٥٠٣٥]
[شيبة: ٢٠٣٥٨].
• [١٥٠٣٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي السَّوْدَاءِ قَالَ: تَقَدَّمْتُ أَنَا
وَأَخٌ لِي إِلَى شُرَيْحٍ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَسْلَمْنَا إِلَيْهِ
سَلَمًا، فَلَمَّا حَلَّ الْأَجَلُ، قَالَ: لَيْسَ عِنْدِي كُلُّ الطَّعَامِ،
فَإِنْ شِئْتُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِنْ بَعْضِ الطَّعَامِ، وَبَعْضِ رَأْسِ
مَالِكُمْ، وَتُحْسِنُوا، قَالَ: قُلْنَا: نَسْأَلُ عَنْ ذَلِكَ، قَالَ:
فَسَأَلْنَا شُرَيْحًا، فَقَالَ: إِمَّا أَنْ تَأْخُذُوا الطَّعَامَ، وإِمَّا أَنْ
تَأْخُذُوا رَأْسَ مَالِكُمْ.
• [١٥٠٣٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ
نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ لَمْ يُرَ بِهِ بَأْسًا.
٤
- بَابُ
الرَّجُلِ يسَلِّفُ فِي الشَّيْءِ هَلْ يَأْخُذُ غَيْرَهُ؟
• [١٥٠٣٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَن قَتَادَةَ، عَنِ
ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا سَلَّفْتَ فِي شَيءٍ فَلَا تَأْخُذْ إِلَّا رَأْسَ
مَالِكَ * أَوِ (١) الَّذِي سَلَّفْتَ فِيهِ.
• [١٥٠٣٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ
الْحَسَنِ قَالَ: إِذَا سَلَّفْتَ سَلَفًا، فَلَا تَصْرِفْهُ فِي شَيءٍ حَتَّى
تَقْبِضهُ.
• [١٥٠٤٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ مِثْلَهُ.
• [١٥٠٤١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ
الْعَوْفِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا سَلَّفْتَ سَلَفًا،
فَلَا تَصرِفْهُ فِي شَيءٍ حَتَّى تَقْبِضهُ.
• [١٥٠٤٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ
مُحَمَّدٍ وَالْحَسَنِ أَنَّهُمَا كَرِهَا إِذَا سَلَّفْتَ فِي وَزْنٍ أَنْ
تَأْخُذَ كَيْلًا، أَوْ فِي كَيْلٍ أَنْ تَأْخُذَ وَزْنًا.
• [١٥٠٣٦] [شيبة: ٢٠٣٧٦].
* [٤/
١٢٨ ب].
(١)
في الأصل: «و»، والمثبت من «كنز العمال» (١٥٥٨٩) معزوا لعبد الرزاق.
• [١٥٠٣٩]
[شيبة: ٢١٢٤٨].
• [١٥٠٤٣] وذكره الثَّوْريُّ، عَنْ هِشَامٍ،
عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدِ مِثْلَهُ.
• [١٥٠٤٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَسْلَمَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ
جُبَيْرٍ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُسَلِّفَ الرَّجُلَ فِي أَصْنَافٍ،
وَيَقُولُ: إِنْ كَانَ بُرًّا (١) أَعْطَيْتَنِي عَشَرَةَ أَذْهَابٍ، وإِنْ كَانَ
شَعِيرًا أَعْطَيْتَنِي عِشْرِينَ، وَإِنْ كَانَ تَمْرًا أَعْطَيْتَنِي ثَلَاثِينَ.
• [١٥٠٤٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ
مُسْلِمٍ (٢)، قَالَ: سَأَلْنَا طَاوُسًا فَقُلْتُ: سَلَّفْتُ فِي شَيءٍ
أَصْرِفْهُ فِي غَيْرِهِ؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تَصْرِفَهُ فِي غَيْرِهِ
بِالْقِيمَةِ، إِلَّا أَنْ تَقْبَلَهُ فَتَأْخُذَ بِالدَّنَانِيرِ مَا شِئْتَ.
وَبِهِ يَأْخُذُ أَبُو بَكْرٍ.
• [١٥٠٤٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ،
عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ
عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ سَلَّفَ فِي حَالٍ دِقَّ (٣) فَلَمْ يَجِدْهَا عَنْدَ
صاحِبِهِ، أَيَأْخُذُ حُلَلًا بِقِيمَتِهَا؟ فَكَرِهَهُ، قَالَ: لَا يَأْخُذُ
مِنْهُ غَيْرَ ذَلِكَ.
• [١٥٠٤٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو
بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الشَّعْثَاءِ يَقُولُ: إِذَا سَلَّفْتَ فِي
شَيءٍ فَلَا تَأْخُذْ إِلَّا الَّذِي سَلَّفْتَ فِيهِ، أَوْ رَأْسَ مَالِكَ.
• [١٥٠٤٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ،
عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَرِهَ ذَلِكَ الْكَلِمَةَ أَنْ يَقُولَ:
أَسْلَمْتُ فِي كَذَا وَكَذَا، يَقُولُ: إِنَّمَا الْإِسْلَامُ للهِ رَبِّ
الْعَالَمِينَ.
٥
- بَابُ
السِّلْعَةِ يُسَلِّفُهَا فَي دِينَارٍ، هَلْ يَأْخُذُ غَيْرَ الدِّينَارِ؟
• [١٥٠٤٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ
ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: إِذَا بِعْتَ شَيْئًا بِدِينَارٍ، فَحَلَّ الْأَجَلُ،
فَخُذْ بِالدِّينَارِ مَا شِئْتَ مِنْ ذَلِكَ النَّوْعِ وَغَيْرِهِ.
(١) البر: حب القمح. (انظر: المعجم الوسيط،
مادة: برر).
(٢)
في الأصل: «سليم» وهو تصحيف، ينظر: «تهذيب الكمال» (٢٢/ ٢٤٣).
(٣)
كذا في الأصل.
• [١٥٠٥٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ
الثَّوْريِّ، عَنْ حَمَّادٍ وَابْنِ سِيرِينَ فِي رَجُلٍ بَاعَ طَعَامًا
بِدِينَارٍ إِلَى أَجَلٍ، قَالَا: يَأْخُذُ طَعَامَهُ، أَوْ غَيْرَهُ إِذَا حَلَّ.
• [١٥٠٥١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي
تَمِيمُ بْنُ حُوَيْصٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: إِذَا بِعْتَ بِدِينَارٍ
إِلَى أَجَلٍ، فَحَلَّ الْأَجَلُ فَخُذْ بِالدِّينَارِ مَا شِئْتَ، مِنْ ذَلِكَ
النَّوْعِ الَّذِي أَسْلَفْتَ فِيهِ، أَوْ فِي غَيْرِهِ.
وَبِهِ يَأْخُذُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ.
• [١٥٠٥٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ
أَبِي رَبَاحٍ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ *، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ بَزًّا (١)، أَيَأْخُذُ مَكَانَهُ بُرًّا؟ قَالَ: لَا
بَأْسَ بِهِ.
• [١٥٠٥٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو
بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا أَسْلَفْتَ فِي
طَعَامٍ فَحَلَّ الْأَجَلُ، فَلَمْ تَجِدْ طَعَامًا، فَخُذْ مِنْهُ عَرْضًا
بِأَنْقَصَ، وَلَا تَرْبَحْ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ.
• [١٥٠٥٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ:
أَخْبَرَنِي ابْنُ خَالَةٍ لِي، أَنَّهُ سَأَلَ مُجَاهِدًا قَالَ: قُلْتُ: بِعْتُ
مِنْ رَجُلٍ حَرِيرًا بِدِينَارٍ إِلَى أَبى فَلَمَّا حَلَّ الْأَجَلُ، وَجَدْتَ
مَعَهُ حَرِيرًا، آخُذُهُ مِنْهُ؟ فَقَالَ: لَا تَأْخُذْه إِلَّا بِأَكْثَرَ
مِمَّا بِعْتَهُ مِنْهُ.
قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ: إِلَّا أَنْ
يَكُونَ قدْ خَرَجَ مِنْ يَدِهِ إِلَى غَيْرِهِ فَلَا بَأْسَ أَنْ تَبْتَاعَهُ
بِمَا شِئْتَ.
• [١٥٠٥٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَغَيْرُهُ، عَنِ ابْنِ
طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِذَا حَلَّتْ لَكَ ذَهَبٌ فِي سِلْعَةٍ، فَدَعَاكَ
إِلَى أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ بِهَا مِنْ غَيْرِ وَجْهِ السِّلْعَةِ
• [١٥٠٥٢] [شيبة: ٢١١٥٣].
* [٤/
١٢٨ ب].
(١)
البز: الثياب. (انظر: معجم الملابس) (ص ٦٤).
الَّتِي كَانَتْ فِيهَا الذَّهَبُ،
فَافْعَلْ مَا لَمْ تَرْبَحْ رِبْحًا آخَرَ، فَإِنْ فَعَلْتَ فَلَا تُنْظِرْهُ،
وإِنْ أَقَلْتَهُ فِيهَا فَلَا بَأْسَ.
• [١٥٠٥٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: قُلْتُ
لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنِّي بِعْتُ طَعَامًا بِذَهَبٍ،
فَحَلَّتِ الذَّهَبُ، فَجِئْتُ أَطْلُبُهُ، فَقَالَ: لَيْسَ عِنْدِي، خُذْ مِنِّي
طَعَامًا (١)، فَقَالَ: كَرِهَ طَاوُسٌ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ (٢) طَعَامًا.
وَقَالَ أَبُو الشَّعْثَاءِ: إِذَا
حَلَّ دَيْنُكَ فَخُذْ مَا شِئْتَ.
• [١٥٠٥٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ إِذَا
بِعْتَ شَيْئًا مِمَّا يُكَالُ، أَوْ يُوزَنُ بِدِينَارٍ، فَلَا تَأْخُذْ شَيْئًا
مِمَّا يُكَالُ، أَوْ يُوزَنُ إِلَّا أَنْ يَصْرِفَكَ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ، وإِنْ
بِعْتَ شَيْئًا مِمَّا يُكَالُ فَصَرَفَكَ إِلَى شَيءٍ مِمَّا يُوزَنُ فَخُذْهُ،
إِلَّا أَنْ يَكُونَ طَعَامًا.
• [١٥٠٥٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ،
عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُمَا: كَرِهَا إِذَا
بِعْتَ طَعَامًا بِدِينَارٍ إِلَى أَجَلٍ، فَحَلَّ الْأَجَلُ، أَنْ تَأْخُذَ بِهِ
طَعَامًا قَبْلَ أَنْ تَقْبِضَ الذَّهَبَ.
٦
- بَابُ
الرَّجُلِ يَشْتَرِي السِّلْعَةَ فَيَقُولُ: أَقِلْنِي وَلَكَ كَذَا
• [١٥٠٥٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ
ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: شَهِدْتُ شُرَيْحًا وَجَاءَهُ رَجُلَانِ بَاعَ أَحَدُهُمَا
صَاحِبَهُ بَعِيرًا (٣)، فَقَالَ: أَقِلْنِي، وَلَكَ ثَلَاثُونَ دِرْهَمًا قَالَ:
حَتَّى أَسْأَلَ شُرَيْحًا، فَسَأَلَهُ، فَلَا أَدْرِي مَا رَدَّ عَلَيْهِ، غَيْرَ
أَنِّي سَمِعْتُ الرَّجُلَ، يَقُولُ: قَدْ قَبِلْتُ بَعِيرِي، وَقَبِلْتُ
الثَّلَاثِينَ.
(١) قوله: «فجئت أطلبه فقال: ليس عندي خذ مني
طعاما» وقع في «الاستذكار» لابن عبد البر (٦/ ٣٨٢) نقلًا عن عبد الرزاق: «فجئت
أطلبه فلم أجد عنده ذهبا، فقال: خذ مني طعاما».
(٢)
قوله: «كره طاوس أن يأخذ منه» وقع في الأصل: «كرهه طاوس أن يأخذ» والمثبت من
«الاستذكار».
(٣)
البعير: يقع على الذكر والأنثى من الإبل، وسمي بعيرا؛ لأنه يبعر، والجمع: أبعرة
وبُعران. (انظر: حياة الحيوان للدميري) (١/ ١٩٣).
• [١٥٠٦٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ
بَذِيمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ
اشْتَرَى سِلْعَةً مِنْ رَجُلٍ، فَنَدِمَ فِيهَا، فَقَالَ: أَقِلْنِي وَلَكِ كَذَا
وَكَذَا! فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.
• [١٥٠٦١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ،
عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ:
اشْتَرَى طَاوُسٌ غُلَامًا، فَلَمْ يَمْكُثْ عِنْدَهُ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى
رَدَّهُ إِلَى أَهْلِهِ، وَأَعْطَاهُمْ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ، فَلَمْ يَقْبَلُوهُ *
حَتَّى أَعْطَاهُمُ الدَّنَانِيرَ.
• [١٥٠٦٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: سَأَلْتُ
حَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً فَنَدِمَ فِيهَا، فَقَالَ:
أَقِلْنِي وَلَكَ كَذَا وَكَذَا! فَكَرِهَهُ.
• [١٥٠٦٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ
شُعْبَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ فَكَرِهَهُ، قَالَ
الْحَكَمُ: وَأَخْبَرَنِي مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ أَنَّهُ
بَاعَ نَاقَةً، فَقَالَ لَهُ الَّذِي اشْتَرَاهَا مِنْهُ: خُذْهَا، وَلَكَ
أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا، فَلَمْ يَأْخُذِ الْأَسْوَدُ الدَّرَاهِمَ وَكَرِهَهُ.
• [١٥٠٦٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ
مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَرُدَّهَا،
وَيَرُدَّ مَعَهَا شَيْئًا، هَذَا فِي الَّذِي يَشْتَرِي السِّلْعَةَ، فَيَقُولُ:
أَقِلْنِي وَلَكِ كَذَا وَكَذَا!
• [١٥٠٦٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِيهِ،
عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا، قَالَ ابْنُ مُجَاهِدٍ:
وَكَانَ عَطَاءٌ يَكْرَهُهُ.
٧
- بَابُ
بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ
° [١٥٠٦٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي
كَثِيرٍ، عَنْ
* [٤/ ١٢٩ أ].
• [١٥٠٦٤]
[شيبة: ٢٠٧٩١].
عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عنْ بَيْعِ (١) الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ
نَسِيئَةً (٢).
• [١٥٠٦٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ وإسْرَائِيلُ، عَنْ
عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْحَنَفِيَّةِ
يَكْرَهُ الْحَيَوَانَ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً.
• [١٥٠٦٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَمَّنْ سَمِعَ
عِكْرِمَةَ وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ بَعِيرًا بِغَنَمٍ إِلَى أَجَلٍ، فَقَالَ:
تِلْكَ الرُّءُوسُ لَا يَصلُحُ شَيءٌ مِنْهَا بِشَيءٍ نَسِيئَةً.
• [١٥٠٦٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ الْحَسَنُ إِذَا
اخْتَلَفَا فَلَا بَأْسَ بِهِ إِلَى أَجَلٍ، يَقُولُ: الْغَنَمُ بِالْبَقَرِ،
وَالْبَقَرُ بِالْإِبِلِ، وَأَشْبَاهُ هَذَا.
• [١٥٠٧٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ،
سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً، فَقَالَ: سُئِلَ ابْنُ
الْمُسَيَّبِ عَنْهُ فَقَالَ: لَا رِبًا فِي الْحَيَوَانِ، وَقَدْ نُهِيَ عَنِ
الْمَضَامِينِ (٣)، وَالْمَلَاقِيحِ وَحَبَلِ الْحَبَلَةِ (٤)، وَالْمَضَامِينُ:
مَا فِي أَصْلَابِ الْإِبِلِ، وَالْمَلَاقِيحُ مَا فِي بُطُونِهَا، وَحَبَلُ
الْحَبَلَةِ: وَلَدُ وَلَدِ هَذِهِ النَّاقَةِ.
° [١٥٠٧١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ
أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِي ﷺ
مِثْلَهُ.
(١) ليس في الأصل، واستدركناه من «شرح معاني
الآثار» للطحاوي (٥٧٣٨) من طريق معمر، به.
(٢)
النساء والنسيئة: البيع إلى أجل معلوم، يريد أن بيع الربويات بالتأخير من غير
تقابض هو الربا، وإن كان بغير زيادة. (انظر: النهاية، مادة: نسأ).
(٣)
تصحف في الأصل إلى: «الضمامير» في الموضعين، والتصويب من «الموطأ - رواية أبي
مصعب» (١٨٠٨) عن الزهري، به.
(٤)
حبل الحبلة: الحبل الأول يراد به ما في بطون النوق من الحمل، والثاني حبل الذي في
بطون النوق. وإنما نهي عنه لمعنيين: أحدهما أنه غرر وبيع شيء لم يخلق بعد، وهو أن
يبيع ما سوف يحمله الجنين الذي في بطن الناقة، على تقدير أن تكون أنثى، فهو بيع
نتاج النتايج. وقيل: أراد بحبل الحبلة أن يبيعه إلى أجل ينتج فيه الحمل الذي في
بطن الناقة، فهو أجل مجهول ولا يصح. (انظر: النهاية، مادة: حبل).
• [١٥٠٧٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ
قَالَ: لَا رِبًا إِلَّا فِي الذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ، أَوْ فِيمَا يُكَالُ، أَوْ
يُوزَنُ مِمَّا يُؤْكَلُ وَيَشْرَبُ.
• [١٥٠٧٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ،
عَنْ أَبِيهِ (١)، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ، عَنْ بَعِيرٍ
بِبَعِيرَ يْنِ نَظِرَةً (٢)، فَقَالَ: لَا، وَكَرِهَهُ، فَسَأَلَ أَبِي ابْنَ
عَبَّاسٍ، فَقَالَ: قَدْ يَكُونُ الْبَعِيرُ خَيْرًا مِنَ الْبَعِيرَيْنِ.
• [١٥٠٧٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ بُدَيْلٍ
الْعُقَيْلِيِّ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، أَنَّ
رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ اشْتَرَى مِنْهُ بَعِيرًا بِبَعِيرَيْنِ، فَأَعْطَاهُ
أَحَدَهُمَا (٣)، وَقَالَ: آتِيكَ غَدًا بِالْآخَرِ رَهْوًا (٤).
• [١٥٠٧٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْأَسْلَمِيُّ وَمَالِكٌ، عَنْ
صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ الْحَسَنِ * بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ:
إِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ (٥) بَاعَ جَمَلًا لَهُ يُقَالُ لَهُ:
عُصَيْفِيرٌ، بِعِشْرِينَ جَمَلًا نَسِيئَةً.
• [١٥٠٧٢] [شيبة: ٢٠٧٩٤].
(١)
قوله: «عن أبيه» ليس في الأصل، واستدركناه من «التلخيص الحبير» (٣/ ٧٨) للحافظ ابن
حجر معزوا لعبد الرزاق.
(٢)
النظرة: الإمهال. (انظر: النهاية، مادة: نظر).
(٣)
تصحف في الأصل إلى: «إحداهما»، والتصويب من «فتح الباري» لابن حجر (٤/ ٤٢٠) معزوا
لعبد الرزاق.
(٤)
الرهو: السير السهل المستقيم، والمعنى: آتيك به عفوا لا احتباس فيه. (انظر: غريب
أبي عبيد) (٤/ ١٤٥).
* [٤/
١٢٩ ب].
(٥)
قوله: «إن علي بن أبي طالب» ليس في الأصل، واستدركناه من «الموطأ - رواية أبي
مصعب» (١٨٠٤) عن طريق صالح بن كيسان، به، ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» (٦/ ٢٢).
• [١٥٠٧٦] قال الْأَسْلَمِيُّ (١):
وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنِ (٢) ابْنِ قُسَيْطٍ (٣)، عَنِ
ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَرِهَ بَعِيرًا بِبَعِيرَيْنِ
نَسِيئَةً.
° [١٥٠٧٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ
شُعَيْبٍ قَالَ: أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو (٤) أَنْ
يُجَهِّزَ جَيْشًا، فَقَالَ: لَيْسَ عِنْدَنَا ظَهْرٌ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ:
«ابْتَعْ لِي ظَهْرًا إِلَى خُرُوجِ الْمُصَدِّقِ (٥)»، فَابْتَاعَ عَبْدُ اللهِ
الْبَعِيرَ بِالْبَعِيرَيْنِ وَبِالْأَبْعِرَةِ إِلَى خُرُوجِ الْمُصَدِّقِ.
° [١٥٠٧٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ
الْجَزَرِيِّ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ
مصَدِّقًا فَجَاءَهُ بِإِبِلٍ مَسَانَّ، فَلَمَّا رَآهُ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ:
«هَلَكْتَ وَأَهْلَكْتَ»، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي كُنْتُ أَبِيعُ
الْبَكْرَ بِالْبَكْرَيْنِ، وَالثَّلَاثَةَ بِالْبَعِيرِ الْمُسِنِّ يَدًا بِيَدٍ
(٦)، وَعَلِمْتُ حَاجَتَكَ إِلَى الظَّهْرِ (٧)، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «فَذَاكَ
إِذَنْ، أَوْ فَلَا عَلَيْكَ إِذَنْ».
• [١٥٠٧٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، وَعَنْ
أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَا (٨): لَا بَأْسَ بِبَعِيرٍ بِبَعِيرَيْنِ،
وَدِرْهَمٍ بِدِرْهَمٍ نَسِيئَةً (٩)، قَالَا: فَإِنْ كَانَ أَحَدُ الْبَعِيرَيْنِ
نَسِيئَةً فَهُوَ مَكْرُوهٌ.
(١) بعده في الأصل: «علي» وهي مزيدة خطأ،
وينظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (٢٠/ ٨٨)، «الجوهر النقي» (٥/ ٢٨٨) معزوا لعبد
الرزاق.
(٢)
ليس في الأصل، والمثبت من المصدرين السابقين.
(٣)
قوله: «ابن قسيط» وقع في الأصل: «ابن أبي قسيط» وهو خطأ، والمثبت هو الصواب، ينظر
المصدران السابقان.
(٤)
تصحف في الأصل إلى: «عمر»، والتصويب من «سنن الدارقطني» (٣٠٥٢) من طريق ابن جريج،
به.
(٥)
المصدق: عامل الزكاة الذي يستوفيها من أربابها. (انظر: النهاية، مادة: صدق).
(٦)
بعته يدا بيد: حاضرًا بحاضر، والتقدير: في حال كونه مادًّا يده بالعِوض، وفي حال
كوني مادًّا يدي بالمعوض. (انظر: القاموس الفقهي) (ص ٣٩٢).
(٧)
الظهر: الدابة التي تستعمل للركوب أو حمل الأثقال. (انظر: المعجم العربي الأساسي،
مادة: ظهر).
(٨)
في الأصل: «قال» وهو تصحيف واضح، والتصويب من «الاستذكار» (٢٠/ ٨٤).
(٩)
تصحفت ورسمت في الأصل: «لسيئة»، والتصويب من «الاستذكار»، «فتح الباري» (٤/ ٤٢٠)
معزوا لعبد الرزاق.
٨ - بَابُ السَّلَفِ فِي الْحَيَوَانِ
• [١٥٠٨٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ حَمَّادٍ
وَغَيْرِهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أُتِيَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ
بِرَجُلٍ سَلَفَ فِي قِلَاصٍ لِأَجَلٍ، فَنَهَاهُ.
• [١٥٠٨١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ:
أَنَّ عَبْدَ اللهِ كَرِهَ السَّلَفَ فِي الْحَيَوَانِ.
• [١٥٠٨٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ
شُعْبَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي قَيْسُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ
قَالَ: أَسْلَمَ زَيْدُ بْنُ خُلَيْدَةَ (١) إِلَى عِتْرِيسِ بْنِ عُرْقُوبٍ فِي
قِلَاصٍ، كُلُّ قَلُوصٍ (٢) بِخَمْسِينَ، فَلَمَّا حَلَّ الْأَجَلُ جَاءَ
يَتَقَاضَاهُ، فَأَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ يَسْتَنْظِرُهُ لَهُ، فَنَهَاهُ عَبْدُ
اللهِ عَنْ ذَلِكَ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ رَأْسَ مَالِهِ (٣).
• [١٥٠٨٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ طَارِقٍ
مِثْلَهُ.
• [١٥٠٨٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ
وَقَتَادَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: إِنَّمَا كَرِهَهُ عَبْدُ اللهِ، لِأَنَّهُ
شَرْطٌ مِنْ نِتَاجِ أَبِي (٤) فُلَانٍ، وَمِنْ فَحْلِ أَبِي فُلَانٍ.
• [١٥٠٨٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
الْقَاسِمِ: أَنَّ عُمَرَ كَرِهَهُ، قَالَ: وَكَانَ شُرَيْحٌ يَكْرَهُهُ.
• [١٥٠٨٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي (٥) إِسْحَاقَ، قَالَ:
سَمِعْتُ مَسْرُوقًا يَقُولُ: سَلَفَ شُرَيْحٌ فِي عَبْدَيْنِ صَحِيحَيْنِ
فَصِيحَيْنِ مِنْ لُغَتِهِمَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، فَجَاءَ الرَّجُلُ
بِالْعَبْدَيْنِ فَبَاعَهُمَا شُرَيْحٌ بِأَلْفِ وَأَرْبَعِمِائَةٍ، فَأَخَذَ
الْألفَ وَرَدَّ الْأَرْبَعَمِائَةٍ عَلَى صَاحِبِ الْعَبْدَيْنِ.
• [١٥٠٨٢] [شيبة: ٢٢١١٣].
(١)
تصحف في الأصل إلى: «خلدة»، والتصويب من «شرح معاني الآثار» (٥٧٤٥) من طريق شعبة،
به.
(٢)
تصحف في الأصل إلى: «قلاص»، وينظر المصدر السابق.
(٣)
تصحف في الأصل إلى: «مالك»، وينظر المصدر السابق.
(٤)
تصحف في الأصل إلى: «إلى» في الموضعين، والمثبت هو الصواب استظهارا.
(٥)
في الأصل: «ابن» وهو تصحيف، والتصويب من «أخبار القضاة» (٢/ ٢٧٢) من طريق الثوري،
به.
• [١٥٠٨٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا
أَنْ يُسَلِّفَ الرَّجُلَ فِي الْحَيَوَانِ * إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ.
• [١٥٠٨٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ
الْمُسَيَّبِ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُسَلِّفَ الرَّجُلَ فِي الْحَيَوَانِ إِلَى
أَجَلٍ مَعْلُومٍ.
• [١٥٠٨٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الْحَسَنِ
وَالزُّهْرِيِّ مِثْلَهُ.
° [١٥٠٩٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ
أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ
أَعْرَابِيٌّ يَتَقَاضَى النَّبِي ﷺ بعِيرًا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «الْتَمِسُوا
لَهُ سِنًّا مِثْلَ سِنِّ بَعِيرِهِ»، فَالْتَمَسُوا، فَلَمْ يَجِدُوا إِلَّا
فَوْقَ سِنِّ بَعِيرِهِ، فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ: أَوْفَيْتَنِي أَوْفَاكَ اللهُ
(١)، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّ خَيْرَكُمْ خَيْرُكُمْ قَضَاءً».
° [١٥٠٩١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ
أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ ﷺ
قالَ: اسْتَسْلَفَ (٢) النَّبِيُّ ﷺ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا، فَجَاءَتْهُ إِبِلٌ مِنَ
الصَّدَقَةِ، فَقَالَ أَبُو رَافِعٍ: فَأَمَرَنِي النَّبِيُّ ﷺ أَنْ أَقْضِيَهُ
بَكْرًا، فَقُلْتُ: لَمْ أَجِدْ إِلَّا جَمَلًا خِيَارًا رَبَاعِيًّا (٣)،
فَقَالَ: «اقْضِهِ إِياهُ، فَإِنَّ خَيْرَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً».
° [١٥٠٩٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ
أَسْلَمَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: أَمَرَ بِلَالًا أَنْ
يَقْضِيَهُ.
* [٤/ ١٣٠ أ].
° [١٥٠٩٠]
[الإتحاف: جا طح حب حم ٢٠٥٠٦].
(١)
قوله: «فالتمسوا فلم يجدوا إلا فوق سن بعيره، فقال الأعرابي: أوفيتني أوفاك الله»
كذا في الأصل، «كنز العمال» (١٥٥٥٨) معزوًّا لعبد الرزاق، والحديث في «مسند أحمد»
(٩٠١٩) عن عبد الرزاق: «فالتمسوا له فلم يجدوا إلا فوق سن بعيره، قال: فأعطوه فوق
بعيره، فقال الأعرابي: أوفيتني أوفاك الله».
° [١٥٠٩١]
[التحفة: م د ت س ق ١٢٠٢٥].
(٢)
الاستسلاف: الاستقراض. (انظر: النهاية، مادة: سلف).
(٣)
الرباعي من الإبل: ما طلعت رَبَاعِيَته، وذلك إذا دخل في السنة السابعة. (انظر:
النهاية، مادة: ربع).
• [١٥٠٩٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ
سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ السَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ، فَقَالَ: كَرِهَهُ ابْنَ
مَسْعُودٍ، فَقُلْتُ: أَفَلَا تَنْهَى هَؤُلَاءِ عَنْهُ؟ فَقَالَ: إِنَّكَ إِذَا
ذَهَبْتَ تَنْشُرُ سِلْعَتَكَ عَلَى مَنْ لَا يُرِيدُهَا كَسَّرَهَا.
• [١٥٠٩٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (١)،
قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِنَّكمْ تَزْعُمُونَ أَنَّا لَا نَعْلَمُ
أَبْوَابَ الرِّبَا، وَلأَنْ أكُونَ أَعْلَمُهَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ
يَكُونَ لِي مِثْلُ مِصْرَ وَكُوَرِهَا، وَمِنَ الْأُمُورِ أُمُورٌ لَا يَكَدْنَ
يَخْفَيْنَ عَلَى أَحَدٍ: هُوَ أَنْ يَبْتَاعَ الذَّهَبَ بِالْوَرقِ نَسِيئًا،
وَأَنْ يَبْتَاعَ الثَّمَرَةَ وَهِيَ مُعَصفَرَةٌ (٢) لَمْ تَطِبْ، وَأنْ
يُسَلِّمَ فِي سِنٍّ.
٩
- بَابُ
بَيْعِ الْحَيِّ بِالْمَيِّتِ
° [١٥٠٩٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ
أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نهَى عَنْ بَيْعِ اللَّحْمِ
بِالشَّاةِ الْحَيَّةِ، قَالَ زَيْدٌ: يَقُولُ: نَظِرَةً أَوْ يَدًا بِيَدٍ.
• [١٥٠٩٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ
ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُبَاعَ، حَيٌّ (٣) بِمَيِّتٍ، يَعْنِي
الشَّاةَ الْقَائِمَةَ بِالْمَذْبُوحِ.
قَالَ سُفْيَانُ (٤): وَلَا نَرَى
بِهِ بَأْسًا.
• [١٥٠٩٤] [شيبة: ٢٢١١٤].
(١)
وقع في الأصل: «القاسم بن محمد» وهو وهم، والمثبت هو الصواب، كما في «المصنف» لابن
أبي شيبة (٢٢١١٤) من طريق وكيع، وأخرجه البيهقي في «الكبرى» (٦/ ٢٣) من طريق عثمان
بن عمر - كلاهما، عن عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي، عن القاسم بن عبد الرحمن،
به.
(٢)
المعصفرة: التي اصفر لونها كلون صبغ العصفر. (انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة،
مادة: عصفر).
(٣)
في الأصل: «حيًّا» وهو خطأ واضح، والصواب المثبت.
(٤)
في الأصل: «سنين» وهو خطأ واضح، والتصويب من «التمهيد» (٤/ ٣٢٩)، «الاستذكار» (٢٠/
١١٠) معزوًّا لعبد الرزاق.
• [١٥٠٩٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُبَاعَ اللَّحْمُ بِالشَّاةِ.
• [١٥٠٩٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَسْلَمِيُّ، عَنْ صَالِحٍ،
مَوْلَى التَّوْءَمَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ جَزُورًا (١) عَلَى عَهْدِ
أَبِي بَكْرٍ، قُسِمَتْ عَلَى عَشَرَةِ أَجْزَاءٍ، فَقَالَ رَجُلٌ: أَعْطُونِي
جُزْءًا (٢) بِشَاةٍ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَا * يَصْلُحُ هَذَا.
° [١٥٠٩٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي
الشَّعْثَاءِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نَضلَةَ الْخُزَاعِيِّ قَالَ: نَحَرَ رَجُلٌ
جَزُورًا، فَأَخَذَ مِنْهَا رَجُلٌ عِشْرِينَ بِحَقَّةٍ مِنْ نِتَاجٍ نِتَاجٍ،
فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِرَدِّهِ.
• [١٥١٠٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ
بْنِ عَصْمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُسْأَلُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى
عُضوًا مِنْ جَزُورٍ بِرِجْلٍ أَوْ (٣) عَنَاقٍ (٤)، وَاشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهَا
أَنْ تُرْضِعَهَا أُمُّهَا حَتَّى تُفْطَمَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا يَصْلُحُ.
١٠
- بَابُ
الأَرزَاقِ قَبْلَ أنْ تُقْبَضَ
• [١٥١٠١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ،
أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَابْنَ عُمَرَ كَانَا لَا يَرَيَانِ بِبَيْعِ
الْقُطُوطِ، إِذَا خَرَجَتْ بَأْسًا، قَالَا: وَلَكِنْ لَا يَحِلُّ لِمَنِ
ابْتَاعَهَا أَنْ يَبِيعَهَا حَتَّى يَقْبِضَهَا.
• [١٥١٠٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ كَانَ
لَا يَرَى بَأْسًا بِبَيْعِهَا إِذَا أَمَرَ بِهَا، وَكَرِهَ لِمَنِ اشْتَرَاهَا
أَنْ يَبِيعَهَا حَتَّى يَقْبِضَهَا.
(١) الجزور: البعير (الجمل) ذكرًا كان أو
أنثى، والجمع: جُزر وجزائر. (انظر: النهاية، مادة: جزر).
(٢)
رسمت في الأصل: «جزو»، والتصويب من «كنز العمال» (٩٩٩٥) معزوّا لعبد الرزاق.
* [٤/
١٣٠ ب].
(٣)
كذا وقع في الأصل، ووقع في «المحلى» لابن حزم (٨/ ٥١٨) من طريق إسرائيل بدونها.
(٤)
العناق: الأنثى من ولد المعز والجمع أعنق وعنوق. (انظر: حياة الحيوان للدميري) (٢/
٢١١).
• [١٥١٠٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ
كَانَ يَشْتَرِي الْأَرْزَاقَ فِي عَهْدِ عُمَرَ مِنَ الْجَارِ، فَنَهَاهُ عُمَرُ
أَنْ (١) يَبِيعَهَا حَتَّى يَقْبِضَهَا.
• [١٥١٠٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ
ابْنِ سِيرِينَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ: أَبِيعُكَ إِلَى سَنَةٍ، فَإِنْ
قَالَ (٢): خَرَجَ لَكَ الْعَطَاءُ قَبْلَ سَنَةٍ، حَلَّ حَقِّي.
• [١٥١٠٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُغِيرَةَ،
عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَقُولَ الْعَامِلُ
لِصَاحِبِ الرِّزْقِ: أُعْطِيكَ جَرِيبَيْنِ مِنْ شَعِيرٍ بِجَرِيبٍ (٣) مِنْ
بُرٍّ.
• [١٥١٠٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ: عَنْ يَحْيَى بْنِ قَيْسٍ
الْكِنْدِيِّ (٤)، قَالَ: سَأَلْتُ شُرَيْحًا، عَنْ بَيْعِ الزِّيَادَةِ فِي
الْعَطَاءِ بِالْعُرُوضِ، فَكَرِهَهُ، وَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا فِي الْحَيَوَانِ.
١١
- بَابُ
الطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ
• [١٥١٠٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ
سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الطَّعَامَ أَنْ يُبَاعَ شَيءٌ
(٥) مِنْهُ بِشَيءٍ نَظِرَةً.
• [١٥١٠٣] [شيبة: ٢١٤٧٨].
(١)
ليس في الأصل، واستدركناه من «الاستذكار» لابن عبد البر (١٩/ ٢٦٥) حيث ذكره عن
معمر، به.
(٢)
كذا في الأصل، ولعلها وقعت سهوا من الناسخ.
(٣)
تصحف في الأصل إلى: «بجرين»، والتصويب من «المحلى» (٧/ ٤٣٥) من طريق عبد الرزاق.
(٤)
أقحم بعده في الأصل: «عن جدته»، وقد ترجم له ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٩/
١٨٢) فقال: «يحيى بن قيس الكندي، روى عن شريح، روى عنه: الثوري وشريك والحسن بن
صالح وأبو عوانة، سمعت أبي يقول ذلك»، وقال البخاري في «التاريخ الكبير» (٨/ ٢٩٩):
«يحيى بن قيس الكندي سمع شريحا قوله، روى عنه شريك وأبو عوانة»، والله أعلم.
(٥)
في الأصل: «شيئًا» وهو خلاف الجادة.
• [١٥١٠٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
مَا اخْتَلَفَ أَلْوَانُهُ (١) مِنَ الطَّعَامِ فَلَا بَأْسَ بِهِ يَدًا بِيَدٍ،
الْبُرُّ بِالتَّمْرِ، وَالزَّبِيبُ بِالشَّعِيرِ، وَكَرِهَهُ نَسِيئَةً.
• [١٥١٠٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ،
عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: مَا كَانَ مِنْ شَيءٍ وَاحِدٍ يُكَالُ، فَمِثْلٌ
بِمِثْلٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَ فَزِدْ وَازْدَدْ (٢)، يَدًا بِيَدٍ.
• [١٥١١٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ، وَعَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: عَنْ
إِبْرَاهِيمَ قَالَا: أَسْلِفْ مَا يُكَالُ فِيمَا يُوزَنُ وَلَا يُكَالُ،
وَأَسْلِفْ مَا يُوزَنُ، وَلَا يُكَالُ فِيمَا يُكَالُ وَلَا يُوزَنُ.
• [١٥١١١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ كَانَ
لَا يَرَى بَأْسًا (٣) بِالْحِنْطَةِ بِالدَّقِيقِ، وَالدَّقِيقِ بِالْخُبْزِ.
• [١٥١١٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ * قَتَادَةَ قَالَ:
لَا يَصْلُحُ مُدُّ دَقِيقٍ بِمُدِّ (٤) بُرٍّ إِلَّا وَزنًا.
• [١٥١١٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: سَمِعْتُ الثَّوْريَّ يُفْتِي بِقَوْلِ
قَتَادَةَ، وَبِهِ يَأْخُذُ (٥).
(١) الألوان: الأنواع. (انظر: اللسان، مادة:
لون).
• [١٥١٠٩]
[شيبة: ٢٣٥٢٩].
(٢)
في الأصل: «وأزد»، والتصويب من «السنة» للمروزي (١٧٣)، «المحلى» (٧/ ٤٢٥) من طريق
عبد الرزاق.
• [١٥١١٠]
[شيبة: ٢٣٠٩٦].
(٣)
ليس في الأصل، والمثبت هو الصواب استظهارا، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»
(٢٠٦٣٤) عن جرير، عن ليث، عن مجاهد، قال: لا بأس بالحنطة بالدقيق، والحنطة
بالسويق، والدقيق بالحنطة، والخبز بالحنطة، والفلس بالفلسين يدا بيد.
* [٤/
١٣١ أ].
(٤)
المد: كَيْل مِقدار ملء اليدين المتوسطتين، وهو ما يعادل عند الجمهور: (٥١٠)
جرامات. (انظر: المكاييل والموازين) (ص ٣٦).
(٥)
كذا في الأصل، ولعل الصواب: «نأخذ».
• [١٥١١٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
وَسَأَلْنَا مَعْمَرًا، عَنِ الدَّقِيقِ مُدًّا بِمُدَّيْنِ، فَقَالَ: كَانَ
الْحَسَنُ، وَقَتَادَةُ: لَا يَرَيَانِ بِهِ بَأْسًا إِذَا اخْتَلَفَ.
• [١٥١١٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ شُعْبَةَ،
قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ مُدِّ بُرٍّ بِمُدِّ دَقِيقٍ،
فَكَرِهَاهُ.
• [١٥١١٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:
لَا بَأْسَ بِالدَّقِيقِ بِالْخُبْزِ، وَالْبُرِّ بِالْخُبْزِ، يَدًا بِيَدٍ،
قَالَ: إِنَّهُ قَدْ خَرَجَ مِنَ الْكَيْلِ.
• [١٥١١٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ،
عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَرِهَ السَّوِيقَ (١) بِالْحِنْطَةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ،
لِأَنَّ فِيهِ فَضْلًا، قَالَ سُفْيَانُ: يُكْرَهُ نَسِيئَةً الْحِنْطَةُ
بِالدَّقِيقِ، وَلَا يَرَى بَأْسًا بِنَسِيئَةِ الْخُبْزِ بِالدَّقِيقِ.
° [١٥١١٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ
يَزِيدَ (٢) مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ، أَنَّ زَيْدًا أَبَا عَيَّاشٍ
مَوْلَى بَنِي (٣) زُهْرَةَ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ سَعْدَ (٤) بْنَ أَبِي
وَقَّاصٍ عَنِ الْبَيْضَاءِ (٥) بِالسُّلْتِ (٦)، فَقَالَ لَهُ (٧) سَعْدٌ:
أَيُّهُمَا أَفْضَلُ؟ فَقَالَ:
(١) السويق: طعام يتخذ من مدقوق الحنطة
(القمح) والشعير، سمي بذلك لانسياقه في الحلق.
(انظر: المعجم الوسيط، مادة:
سوق).
° [١٥١١٨]
[التحفة: د ت س ق ٣٨٥٤] [شيبة: ٢١٠٨٧]،
وسيأتي: (١٥١١٩).
(٢)
في الأصل: «مريد» وهو خطأ، والتصويب من «موطأ مالك - رواية يحيى بن يحيى» (٢٣١٢)
عن عبد الله بن يزيد، به.
(٣)
في الأصل: «أبي» وهو خطأ، والتصويب من «سنن ابن ماجه» (٢٢٦٦)، «موطأ مالك - رواية
محمد بن الحسن الشيباني» (٧٦٥)، «البدر المنير» (٦/ ٤٧٨)، وينظر: «تهذيب الكمال»
(١٠/ ١٠١).
(٤)
تصحف في الأصل إلى: «سعيد»، والتصويب من «موطأ مالك - رواية يحيى بن يحيى» (٢٣١٢)،
ومن طريقه أبو داود في «السنن» (٣٣١٤)، والترمذي في «جامعه» (١٢٧٦)، وابن ماجه في
«السنن»، وأحمد في «المسند» (١٥٦٣).
(٥)
البيضاء: الحنطة، أي: القمح. (انظر: النهاية، مادة: بيض).
(٦)
السلت: شعير أبيض لا قشر له. (انظر: النهاية، مادة: سلت).
(٧)
تصحف في الأصل إلى: «لهما»، والتصويب من المصادر السابقة.
الْبَيْضَاءُ، قَالَ: فَنَهَانِي
عَنْهُ، وَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُسْأَلُ عَنِ اشْتِرَاءِ التَّمْرِ
بِالرُّطَبِ (١)، فَقَالَ: «أَيَنْقُصُ الزُطَبُ إِذَا يَبِسَ»؟ فَقَالُوا:
نَعَمْ، فَنَهَى عَنْهُ.
° [١٥١١٩]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ
اللهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ زَيْدٍ أَبِي عَيَّاشٍ مَوْلَى بَنِي زُهْرَةَ (٢)، عَنْ
سَعْدٍ (٣) قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عن الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ، فَقَالَ
لِمَنْ حَوْلَهُ: «أَيَنْقُصُ إِذَا يَبِسَ»؟ قِيلَ: نَعَمْ، فَنَهَى عَنْهُ.
قَالَ: وَسُئِلَ سَعْدٌ عَنِ
السُّلْتِ بِالْبَيْضَاءِ، فَحَدَّثَ هَذَا.
• [١٥١٢٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنْ طَارِقٍ، عَنِ
ابْنِ الْمُسَيَّبِ كُرِهَ قَفِيزٌ (٤) مِنْ رُطبٍ بِقَفِيزٍ مِنْ جَافٍّ.
• [١٥١٢١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ (٥): أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ (٦)،
عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: أَعْطَى آلُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
الْأَسْوَدِ صَاعًا (٧) مِنْ حِنْطَةٍ بِصاعَيْنِ مِنْ شَعِيرٍ عَلَفًا
لِفَرَسِهِ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَرُدُّوهُ.
(١) الرطب: ثمر النخل حين يلين ويحلو،
الواحدة رطبة. (انظر: معجم اللغة العربية العاصرة، مادة: رطب).
° [١٥١١٩]
[التحفة: د ت س ق ٣٨٥٤] [شيبة: ٢١٠٨٧، ٣٧٣٩٨]،
وتقدم: (١٥١١٨).
(٢)
في الأصل: «زيد مولى عياش، عن عبد الله بن يزيد، مولى بني زهرة» وهو خلط وقلب،
وتقدم في الذي قبله على الصواب من طريق مالك عن عبد الله بن يزيد، به، وينظر:
«المجتبى» (٤٥٨٨) من طريق الثوري، به.
(٣)
في الأصل: «سعيد» تصحف، والتصويب من المصدر السابق.
(٤)
القفيز: مكيال يسع اثني عشر صاعا، ما يعادل: ٢٤.٤٣٢ كيلو جرامًا، والجمع: أقفزة.
(انظر: المقادير الشرعية) (ص ٢٠٠).
(٥)
بعده في الأصل: «قال: أخبرنا الثوري، عن طارق، عن ابن المسيب»؛ وهو انتقال نظر من
الناسخ، وكأن الناسخ ضرب عليه.
(٦)
قوله: «عن أيوب» ليس في الأصل، وهو مثبت من «الاستذكار» (٢٠/ ٣٢) معلقًا عن معمر،
به.
(٧)
الصاع: مكيال يزن حاليا: ٢٠٣٦ جرامًا، والجمع: آصُع وأصْوُع وصُوعان وصِيعان.
(انظر: المقادير الشرعية) (ص ١٩٧).
° [١٥١٢٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ
الثَّوْريِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَرَجُلٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ تَمْرًا
كَانَ عَنْدَ بِلَالٍ فَتَغَيَّرَ، فَخَرَجَ بِهِ بِلَالٌ إِلَى السُّوقِ
فَبَاعَهُ صَاعَينِ بِصَاعٍ، فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ أَنْكَرَهُ،
وَقَالَ: «مَا هَذَا يَا بِلَالُ»؟ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: «أَرْبَيْتَ، ارْدُدْ
عَلَيْنَا تَمْرَنَا».
• [١٥١٢٣]
عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ
يَسَارٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثَ فَنِيَ
عَلَفُ دَابَّتِهِ، فَقَالَ لِغُلَامِهِ: خُذْ مِنْ حِنْطَةِ أَهْلِكَ، فَابْتَعْ
بِهَا شَعِيرًا، وَلَا تَأْخُذْ إِلَّا مِثْلَهُ.
° [١٥١٢٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي
كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ عَلَى بَعْضِ أَهْلِهِ، فَوَجَدَ عَنْدَهُمْ تَمْرًا أَجْوَدَ مِنْ تَمْرِهِمْ،
فَقَالَ: «مِنْ أَيْنَ هَذَا»؟ فَقَالُوا: أَبْدَلْنَا * صَاعَيْنِ بِصَاعٍ،
فَقَالَ: «لَا صَاعَيْنِ بِصَاعٍ، وَلَا دِرْهَمَيْنِ بِدِرْهَمٍ».
• [١٥١٢٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي تَمْرة بِتَمْرَتَيْنِ:
هُوَ مَكْرُوهٌ، لِأَنَّ أَصْلَهُ كَيْلٌ.
° [١٥١٢٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ: عَنْ خَالِدٍ (١)
الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ
الصَّامِتِ قَالَ: كَانَ مُعَاوِيَةُ يَبِيعُ الْآنِيَةَ مِنَ الْفِضَّةِ
بِأَكْثَرَ مِنْ وَزْنِهَا، فَقالَ عُبَادَةُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
يَقُولُ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزنٌ بِوَزْنٍ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ (٢)
وَزْن بِوَزْنٍ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ مِثْل بِمِثْلٍ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ
مِثْلٌ
° [١٥١٢٤] [التحفة: خ م س ق ٤٤٢٢].
* [٤/
١٣١ ب].
° [١٥١٢٦]
[التحفة: م ٤٥٢٦، س ٥٠٨٤، س ق ٥٠٩٦، س ق ٥١١٣] [شيبة: ٢٠٩٨٧، ٢٢٩٣٧، ٣٧٦٥٨].
(١)
في الأصل:»أبي«وقد يكون سقط من الناسخ بقية كنية الحذاء، وهي»أبو المنازل«،
والمثبت من»الاستذكار" (١٩/ ٢١٣ - ٢١٤) معزوا لعبد الرزاق.
(٢)
ليس في الأصل، واستدركناه من المصدر السابق.
بِمِثْلٍ، وَالتَّمْرُ بِالتمْرِ
مِثْلٌ بِمِثْلٍ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلٌ بِمِثْلٍ، وَبِيعُوا الذَّهَبَ
بِالْفِضَّةِ يَدًا بِيَدٍ كَيْفَ شِئْتُمْ، وَالْبُرُّ بِالشَّعِيرِ يَدًا بِيَدِ
كَيْفَ شِئْتُمْ».
° [١٥١٢٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ
ابْنِ سِيرِينَ نَحْوَ هَذَا، فَبَلَغَ ذَلِكَ مُعَاوِيَةَ، فَقَالَ: مَا بَالُ
(١) أَقْوَامٍ يُحَدِّثُونَ بِأَحَادِيثَ قَدْ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
فَلَمْ نَسْمَعْهَا، فَقَالَ عُبَادَةُ: نُحَدِّثُ بِمَا (٢) سَمِعْنَا مِنْ
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وإِنْ رَغِمَ أَنْفُ (٣) مُعَاوِيَةَ.
• [١٥١٢٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ،
عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ اللَّحْمَ بِالْبُرِّ نَسِيئَةً.
• [١٥١٢٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: سَأَلْنَا الثَّوْرِيَّ فَقَالَ: هَذَا مِنْ
أَحْسَنِ (٤) الْبُيُوعِ عَنْدَنَا.
١٢
- بَابُ
الْبزِّ بِالْبَزِّ
• [١٥١٣٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ
إِبْرَأهِيمَ، وَأَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
كَانَ لَا يَرَى بَأْسا بِالثَّوْبِ بِالثَّوْيَيْنِ نَسِيئَةً إِذَا اخْتَلَفَا،
وَيَكْرَهُهُ مِنْ شَيءٍ وَاحِدٍ، قَالَ الثَّوْرِيُّ: عَنْ مُغِيرَةَ: لَا بَأْسَ
بِالنَّسَمَةِ بِالنَّسَمَتَيْنِ إِذَا اخْتَلَفَا.
• [١٥١٣١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ
الشَّعْبِي كَانَ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا.
(١) البال: الحال والشأن. (انظر: النهاية،
مادة: بول).
(٢)
في الأصل: «مما» وهو تصحيف، والتصويب من «صحيح مسلم» (١٦٢٣) من طريق حماد بن زيد،
عن أيوب، به.
(٣)
رغم وإرغام الأنف: إلصاقه بالرغام، وهو: التراب، والمراد: الخضوع والانقياد على
كُرّه. (انظر: النهاية، مادة: رغم).
(٤)
قوله: «من أحسن» غير واضح في الأصل، وأثبتناه من: «السنة» لمحمد بن نصر المروزي
(١٨٥) من طريق عبد الرزاق، به.
• [١٥١٣٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ
مَعْمَرٌ وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ إِسْمَاعَيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنِ ابْنِ
الْمُسَيَّبِ فِي قُبْطِيَّةٍ (١) بِقُبْطِبَّتَيْنِ نَسِيئَةً: كَانَ لَا يَرَى
بِهِ بَأْسًا، وَقَالَ: إِنَّمَا الرِّبَا فِيمَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ.
• [١٥١٣٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ
الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ قَالَ: لَا يُمْنَعُ ثَوْبَيْنِ بِثَوْبٍ نَظِرَةً،
وَذَلِكَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ طَاقٍ بِكَرْبَاسَتَيْنِ.
وَقَالَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ
عَطَاءٍ.
• [١٥١٣٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: قَالَ مَعْمَرٌ (٢)، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ
يَقُولُ: إِذَا اخْتَلَفَ النَّوْعَانِ مِنَ الْعُرُوضِ (٣) مِمَّا لَا يُكَالُ،
وَلَا يُوزَنُ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَ طَاقًا بِكَرْبَاسَتَيْنِ، يُعَجِّلُ
إِحْدَى الْبَيْعَتَيْنِ.
• [١٥١٣٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ
ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: أَعْيَانِي أَنْ أَدْرِي، مَا الْعُرُوضُ إِذَا بِيعَ
بَعْضُهَا بِبَعْضِ نَظِرَةً.
• [١٥١٣٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: سَأَلْتُ مَعْمَرًا عَنِ الثَّوْبِ بِالْغَزْلِ
نَسِيئَةً، كِلَاهُمَا مِنْ عُطُبٍ، فَقَالَ: كَانَ الْحَسَنُ يَكْرَهُهُ، وَلَا
يَرَى بَأْسًا بِغَزْلٍ مِنْ عُطُبٍ بِثَوْبٍ مِنْ كَرَابِيسَ * نَسِيئَةً.
• [١٥١٣٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ،
قَالَ: سَأَلْتُ طَاوُسًا
• [١٥١٣٢] [شيبة: ٢٠٧٩٤].
(١)
القبطية: ثياب من الكتان بيض، تصنع في مصر، منسوبة إلى القبط. (انظر: معجم
الملابس) (ص ٣٧٤).
(٢)
في الأصل: «عمر» وهو تحريف، والتصويب من «الاستذكار» (٢٠/ ١٤٨) معزوًّا لعبد
الرزاق.
(٣)
العُروض: ما عدا الأثمان من المال على اختلاف أنواعه من النبات، والحيوان،
والعقار، وسائر المال. (انظر: معجم الصطلحات والألفاظ الفقهية) (٢/ ٤٩٥).
* [٤/
١٣٢ أ]،
الكرابيس: جمع كرباس، وهو: القطن.
(انظر: النهاية، مادة: كربس).
• [١٥١٣٧]
[شيبة: ٢٣٣٧٧].
عَنِ: السَّلَفِ فِي الْعُرُوضِ،
فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، وَسَأَلْتُهُ عَنِ السَّلَفِ فِي الْحَرِيرِ، فَقَالَ:
لَا أَدْرَي مَا الْحَرِيرُ.
١٣
- بَابُ
الْحَدِيدِ بِالنُّحَاسِ
• [١٥١٣٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ
ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَا: لَا بَأْسَ بِالْحَدِيدِ
بِالنُّحَاسِ نَسِيئَةً، قَالَ: وَكَانَ الْحَسَنُ يَكْرَهُهُ.
• [١٥١٣٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثوْرِيِّ فِي الْحَدِيدِ بِالنُّحَاسِ، قَالَ:
لَا بَأْسَ بِهِ يَدًا بِيَدٍ، وَهُوَ نَسِيئَة مَكْرُوهٌ.
• [١٥١٤٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ
قَالَ: كُلُّ شَيءٍ يُوزَنُ فَهُوَ يَجْرِي (١) مَجْرَى الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ،
وَكُلُّ شَيءٍ يُكَالُ فَهُوَ يَجْرِي مَجْرَى الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ.
• [١٥١٤١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ
شُعْبَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الْحَدِيدِ بِالنُّحَاسِ
نَسِيئَةً، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، وَكَرِهَهُ حَمَّادٌ.
• [١٥١٤٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: لَا بَأْسَ
بِالْفَلْسِ بِالْفَلْسَيْنِ.
١٤
- بَابُ
النَّهيِ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يُسْتَوْفَى (٢)
° [١٥١٤٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ،
عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنِ
ابْتَاعَ طَعَامًا، فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ»، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:
فَأَحْسِبُ كُلَّ شَيءٍ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ.
(١) تصحف في الأصل إلى: «مجرى»، والتصويب من
«السنة» (١٧٥) للمروزي، «المحلى» (٧/ ٤٢٥) من طريق المصنف.
• [١٥١٤٢]
[شيبة: ٢٢٩٩٨].
(٢)
الاستيفاء: أن يؤخذ الحق تامًّا. (انظر: النهاية، مادة: وفا).
° [١٥١٤٣]
[الإتحاف: جا طح حب ش حم ٧٨٠١، حم ٧٨٧٠].
° [١٥١٤٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (١)، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «حَتَّى
يَسْتَوْفِيَهُ».
° [١٥١٤٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أيُّوبَ، عَنْ
يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ رَجُلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِحَكِيمِ بْنِ
حِزَامٍ: «لَا تَبِيعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ».
قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَكَانَ
ابْنُ سِيرِينَ يُحَدِّثُ بِهِ، عَنْ أَيُّوبَ.
° [١٥١٤٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي
كَثِيرٍ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، وَحَكِيمَ بْنَ حِزَام، كَانَا
يَبْتَاعَانِ التَمْرَ، وَيَجْعَلَانِهِ فِي غَرَائِرَ، ثُمَّ يَبِيعَانِهِ
بِذَلِكَ الْكَيْلِ، فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَبِيعَاهُ حَتَّى يَكِيلَاهُ
لِمَنِ ابْتَاعَهُ مِنْهُمَا.
° [١٥١٤٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ رَاشِدٍ، أَوْ
غَيْرُهُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كثِيرٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَصمَةَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا
رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَشْتَرِي بُيُوعًا، فَمَا يَحِلُّ لِي مِنْهَا، وَمَا
يَحْرُمُ عَلَيَّ؟ قَالَ: «يَا ابْنَ أَخِي، إِذَا اشْتَرَيْتَ مِنْهَا بَيْعًا،
فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ».
° [١٥١٤٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ
عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ (٢) قَالَ: نَهَى رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ، وَعَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ وَاحِدٍ، وَعَنْ
بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ، وَعَنْ رِبْحِ مَا لَمْ تَضْمَنْ (٣).
° [١٥١٤٤] [الإتحاف: جا طح حب ش حم ٧٨٠١، حم
٧٨٧٠].
(١)
قوله: «قال: حدثنا سفيان» ليس في الأصل، واستدركناه من «مسند الإمام أحمد» (٢٤٧٧)
عن عبد الرزاق، به.
° [١٥١٤٧]
التحفة: س ٣٤٢٨، س ٣٤٢٩، س ٣٤٣٤، دت س ق ٣٤٣٦] [الإتحاف: جا طح ش حب قط ابن أصبغ
ابن أعين حم ٤٣٣٢] [شيبة:
٢١٧٤٣].
° [١٥١٤٨]
[التحفة: د ت س ق ٨٦٦٤، س ٨٦٩٢، س ٨٨٠٦، س ٨٨٨٥، دت س (ق) ٨٩٢٥]
[شيبة: ٢٢٤٧١].
(٢)
قوله: «عن جده» ليس في الأصل، واستدركناه من «المجتبى» (٤٦٧٤)، «الكبرى» (٦٤٠٣)
للنسائي من طريق عبد الرزاق، به.
(٣)
الضمان: الحفظ والتكفل بالغرامة. (انظر: النهاية، مادة: ضمن).
• [١٥١٤٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، وَ(١) عَنْ مَعْمَرٍ،
عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا - ابْنَ
جُبَيْرٍ - يَقُولُ: بِعْتُ مِنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ طَعَامًا، الطعَامُ
مُعَجَّلٌ وَالنَّقْدُ * مُوَّخَّرٌ، مِنْهُ مَا هُوَ عِنْدِي، وَمِنْهُ مَا
لَيْسَ عِنْدِي، فَأَرْسَلْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ، فَأَتَانِي
رَسُولٌ مِنْ عِنْدِهِمَا: أَمَّا مَا كَانَ عِنْدَكَ فَأَخِّرْهُ، وَمَا لَمْ
يَكُنْ عَنْدَكَ فَارْدُدْهُ.
• [١٥١٥٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: قُلْتُ
لِقَتَادَةَ: اشْتَرَيْتُ طَعَامًا وَرَجُلٌ يَنْظُرُ إِلَيَّ وَأَنَا
أَكْتَالُهُ، أَأَبِيعُهُ إِيَّاهُ بِكَيْلِهِ؟ قَالَ: لَا، حَتَّى يَكْتَالَهُ
مِنْكَ.
• [١٥١٥١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُطَرِّفٍ،
عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: عِنْدَ كُلِّ بَيْعَةٍ كَيْلُهُ.
وَبِهِ يَأْخُذُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ.
قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي رَجُلَيْنِ
يَتَبَايَعَانِ الطَّعَامَ يَكْتَالَانِهِ، ثُمَّ يَرْبَحُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ،
قَالَ: لَا، حَتَّى يَكْتَالَهُ كَيْلًا آخَرَ، يَكِيلُ (٢) كُلُّ وَاحِدٍ
مِنْهُمَا نَصِيبَهُ، ثُمَّ يَكِيلُ (٢) نَصِيبَهُ لِلَّذِي رَبِحَهُ.
• [١٥١٥٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي
كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي الرَّجُلِ يَبْتَاعُ
التَّمْرَ فِي رُءُوسِ النَّخْلِ، قَالَ: لَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَصْرِمَهُ، قَالَ:
وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ: لَا بَأْسَ بِهِ.
• [١٥١٥٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ
هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ خِرِّيتٍ، عَنْ عَكْرِمَةَ، عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ كَرِهَ إِذَا ابْتَاعَ الرَّجُلُ التَّمْرَةَ عَلَى رُءُوسِ
النَّخْلِ، أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يَصْرِمَهُ.
(١) ليس في الأصل، والمثبت هو الصواب
استظهارًا.
* [٤/
١٣٢ ب].
(٢)
في الأصل: «يكل» وهو خلاف الجادة.
• [١٥١٥٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، سَمِعَ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ
سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَالزُّبَيْرَ بْنَ
الْعَوَّامِ قَالَا: إِذَا ابْتَاعَ الرَّجُلُ التَّمْرَةَ عَلَى رُءُوسِ
النَّخْلِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَهَا قَبْلَ أَنْ يَصْرِمَهَا.
° [١٥١٥٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ
الْخُرَاسَانِيِّ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي قَالَ: يَا
رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا نَسْمَعُ مِنْكَ أَحَادِيثَ، أَفَتَأْذَنُ لِي
فَأَكْتُبُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَكَانَ أَوَّلُ مَا كَتَبَ بِهِ النَّبِيُّ
ﷺ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ كِتَابًا: «لَا يَجُوزُ شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَاحِدٍ،
وَبَيْع وَسَلَفٍ جَمِيعًا، وَبَيْعِ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَمَنْ كَان مُكَاتَبًا
(١) عَلَى مِائَةِ دِرْهَمٍ، فَقَضَاهَا كُلَّهَا إِلّا دِرْهَمَا (٢) فَهُوَ
عَبْدٌ، أَوْ عَلَى مِائَةِ أُوقِيَّةٍ (٣)، فَقَضَاهَا (٤) كُلَّهَا إِلَّا
أُوقِيَّةٌ، فَهُوَ عَبْدٌ».
١٥
- بَابُ
الْمُوَاصَفَةِ فِي الْبَيْعِ
• [١٥١٥٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ
ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: الْمُوَاصَفَةُ هُوَ الْمُوَاطَأَةُ، وَبِهِ قَالَ:
كَانَ يَكْرَهُ الْمُوَاصَفَةَ، وَالْمُوَاصَفَةُ أَنْ يُوَاصفَ الرَّجُلُ
بِالسِّلْعَةِ لَيْسَ عِنْدَهُ، وَكَرِهَ أَيْضًا أَنْ تَأْتيَ الرَّجُلَ
بِالثَّوْبِ لَيْسَ لَكَ، فَتَقُولُ: مِنْ حَاجَتِكَ هَذَا؟ فَإِذَا قَالَ:
نَعَمِ، اشْتَرَيْتَهُ لِتَبِيعَهُ مِنْهُ نَظِرَةً.
• [١٥١٥٤] [شيبة: ٢١٥٩٣].
• [١٥١٥٥]
[التحفة: دت س ق ٨٦٦٤، س ٨٦٩٢، س ٨٨٠٦، س ٨٨٨٥، دت س (ق) ٨٩٢٥] [شيبة: ٢٢٤٧١].
(١)
الكتابة والمكاتبة: أن يكاتب الرجل عبده على مال يؤديه إليه منجما (مقسطا) فإذا
أداه صار حرّا. (انظر: النهاية، مادة: كتب).
(٢)
في الأصل: «درهم» وهو خلاف الجادة.
(٣)
الأوقية والوقية: وزن مقداره أربعون درهما، ما يساوي (١١٨.٨) جرامًا، والجمع:
الأواقي. (انظر: المقادير الشرعية) (ص ١٣١).
(٤)
زاد بعده في الأصل: «رسول الله ﷺ» وهي مزيدة من الناسخ سهوًا.
• [١٥١٥٦]
[شيبة: ٢٢٣٣٣].
• [١٥١٥٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ
الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ،
قَالَ ابْتَعْ بَزَّ كَذَا وَكَذَا، وَأَشْتَرِيهِ مِنْكَ، فَكَرِهَهُ.
• [١٥١٥٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، أَوْ
غَيْرِهِ، عَنِ الْحَسَنِ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَأْتِيَكَ الرَّجُلُ يُسَاوِمُكَ
(١) بِشَيءٍ لَيْسَ عِنْدَكَ، فَتَقُولُ (٢): ارْجِعْ إِلَيَّ غَدًا، وَأَنْتَ
تَنْوِي أَنْ تَبْتَاعَهُ لَهُ.
• [١٥١٥٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ،
عَنْ أَبِيهِ: قَالَ: لَا تُؤَامِرْهُ، وَلَا تُوَاعِدْهُ، قُلْ: لَيْسَ عِنْدِي.
• [١٥١٦٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: سَمِعْتُ
جَعْفَرَ بْنَ بُرْقَانَ يَسْأَلُ الزُّهْرِيَّ قَالَ: يَأْتِينِي الرَّجُلُ
يَطْلُبُ عِنْدِي الْمَتَاعَ، فَلَا يَكُونُ عِنْدِي، فَأَبْعَثُ إِلَى رَجُلٍ
وَهُوَ عِنْدَهُ، فَيُرْسِلُ إِلَيَّ بِهِ، فَأُرِيهِ الرَّجُلَ، فَأَقُولُ: هَذَا
مِنْ حَاجَتِكَ؟ فَيقُولُ: نَعَمْ، فَأَشْتَرِيهِ مِنْ صَاحِبِهِ (٣)، فَأَبِيعُهُ
مِنْهُ، فَكَرِهَهُ، فَقَالَ جَعْفَرٌ: مَا كُنَّا نُرَاهُ إِلَّا مِنْ أَحْسَنِ
الْبُيُوعِ، فَقَالَ الزُّهْرِيُّ: هُوَ مَكْرُوهٌ.
• [١٥١٦١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، أَنَّ الْحَسَنَ
وَقَتَادَةَ كَانَا يَكْرَهَانِ الْمُوَاصَفَةَ كُلَّهَا عِنْدَهُ (٤) فِي
الطَّعَامِ وَغَيْرِهِ.
• [١٥١٦٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ:
أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ،
• [١٥١٥٧] [شيبة: ٢٢٣٤٠].
(١)
السوم والمساومة: المجاذبة بين البائع والمشتري على السلعة وفصل ثمنها. (انظر:
النهاية، مادة: سوم).
(٢)
في الأصل: «فيقول»، والأظهر الثبت.
* [٤/
١٣٣ أ].
(٣)
تصحف في الأصل إلى: «صاحبك»، والمثبت هو الصواب استظهارًا.
(٤)
كذا في الأصل.
قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ
إِذْ (١) سَأَلَهُ نَخَّاسٌ، فَقَالَ: يَأْتي الرَّجُلُ فِي بَعِيرٍ لَيْسَ لِي،
فَيُسَاوِمُنِي فَأَبِيعُهُ مِنْهُ، ثُمَّ أَبْتَاعُهُ بِنَقْدٍ، فَقَالَ ابْنُ
عُمَرَ: لَا.
• [١٥١٦٣]
فقال ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ
بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَكْرَهُهُ، وَيَقُولُ: لَا تَبِعْ بَيْعًا حَتَّى تَقْبِضَهُ.
١٦
- بَاب
الرَّجُلُ يَشْتَرِي الشَّيْءَ مِمَّا لَا يُكَالُ وَلَا يُوزَنُ هَلْ يبِيعُهُ
قَبْلَ أنْ يَقبِضَهُ؟
• [١٥١٦٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ
ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ شَيْئًا لَا يُكَالُ، وَلَا
يُوزَنُ بِنَقْدٍ، ثُمَّ يَبِيعُهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضهُ.
• [١٥١٦٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ
ابْنِ الْمُسَيَّبِ مِثْلَهُ.
• [١٥١٦٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ
الْحَسَنِ كَرِهَهُ.
• [١٥١٦٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ (٢)
شُبْرُمَةَ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.
• [١٥١٦٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ وَابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ
يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ
ابْنِ عَبَّاسٍ فَأَتَاهُ رَجُلٌ أَسْلَفَ فِي سَبَائِبَ (٣)، أَيَبِيعُهَا قَبْلَ
أَنْ يَقْبِضهَا؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا، إِنَّمَا تِلْكَ وَرِقٌ بِوَرَقٍ
(٤)، وَذَهَبٌ بِذَهَبٍ.
(١) في الأصل: «إن» وهو خطأ واضح، والأظهر
المثبت.
(٢)
ليس في الأصل، وأثبتناه من ترجمته، ينظر: «تهذيب الكمال» (١٥/ ٧٦).
• [١٥١٦٨]
[شيبة: ٢١٨٢٨].
(٣)
السبائب: جمع: سبيبة، وهي: شُقة من الثياب أي نوع كان، وقيل: هي من الكتان. (انظر:
النهاية، مادة: سبب).
(٤)
قوله: «ورق بورق» في الأصل: «وزن بوزن» وهو خطأ، والتصويب من «الموطأ - رواية أبي
مصعب» (١٨١٤)، «الأمالي والقراءة» للحسن بن علي بن عفان (ص ٢٨) عن جعفر بن عون،
و«غريب الحديث» للخطابي (٢/ ٤٥٦) من طريق عبد العزيز بن محمد - ثلاثتهم، عن يحيى
بن سعيد، به.
• [١٥١٦٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَا
تَبعْ بَيْعًا حَتَّى تَقْبِضَهُ.
• [١٥١٧٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى
بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: إِذَا اشْتَرَيْتَ
شَيْئًا مِمَّا يُكَالُ، أَوْ يُوزَنُ فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ.
١٧
- بَابُ
الْبَيْعِ عَلَى الصِّفَةِ وَهِيَ غَائِبَةٌ
• [١٥١٧١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ
ابْنِ سيرِينَ قَالَ: إِذَا ابْتَاعَ رَجُلٌ مِنْكَ شَيْئًا عَلَى صِفَةٍ فَلَمْ
تُخَالِفْ مَا وَصَفْتَ لَهُ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْبَيْعُ، قَالَ أَيُّوبُ:
وَقَالَ الْحَسَنُ: هُوَ بِالْخِيَارِ (١) إِذَا رَآهُ.
• [١٥١٧٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ
ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: شَهِدْتُ شُرَيْحًا وَجَاءَهُ رَجُلَانِ، فَقَالَ
أَحَدُهُمَا: إِنَّ هَذَا بَاعَنِي مِثْلَ هَذَا الثَّوْبِ بِكَذَا وَكَذَا،
فَجَاءَنِي بِهِ وإِنَّمَا اشْتَرَيْتُ مِنْهُ مِثْلَهُ، وَلَمْ أَشْتَرَيتُ
مِنْهُ، فَقالَ شُرَيْحٌ: وَهَلْ تَجِدُ شَيْئًا أَشْبَهُ بِهِ مِنْهُ؟
فَأَجَازَهُ عَلَيْهِ.
• [١٥١٧٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ
ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: مَرَّتْ غَنَمٌ عَلَى رَجُلٍ، فَقَالَ: لِمَنْ هَذِهِ؟
قَالُوا: لِفُلَانٍ اشْتَرَاهَا مِنْ فُلَانٍ، فَأَتَاهُ (٢) فَقَالَ: بِعْنِي
غَنَمَكَ الَّتِي (٣) اشْتَرَيْتَ مِنْ فُلَانٍ، قَالَ: نَعَمْ، فَبَاعَهَا
مِنْهُ، فَخَاصَمَهُ إِلَى شُرَيْحٍ بَعْدَ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ
غَنَمًا سِمَانًا عَظَامًا، قَالَ الْآخَرُ: لَا أَدْرِي مَا يَقُولُ هَذَا،
وَلكنَّهُ اشْتَرَى مِنِّي غَنَمِيَ الَّتِي اشْتَرَيْتُ مِنْ فلَانٍ، فَقَالَ
شُرَيْحٌ: لَكَ غَنَمُ فُلَانٍ الَّتِي اشْتَرَيْتَ مِنْ فُلَان.
(١) غير واضحة في الأصل، وينظر: «المحلى»
لابن حزم (٧/ ٢١٦) من طريق أيوب، به.
(٢)
تصحف في الأصل إلى: «فأتاها»، والمثبت هو الصواب استظهارا.
(٣)
تصحف في الأصل إلى: «الذي» في المواضع الثلاثة، والمثبت هو الصواب استظهارا.
• [١٥١٧٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: قَالَ
أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ: وَدِدْنَا لَوْ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَعَبْدَ
الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ تَبَايَعَا، حَتَّى نَنْظُرَ أَيُّهُمَا أَعْظَمُ جَدًّا
فِي التِّجَارَةِ، قَالَ: فَاشْتَرَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ مِنْ عُثْمَانَ فَرَسًا
مِنْ أَرْضٍ أُخْرَى بِأَرْبَعِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ، أَوْ أَرْبَعَةِ آلَافٍ، أَوْ
نَحْوِ ذَلِكَ، إِنْ أَدْرَكَتْهَا الصَّفْقَةُ (١) وَهِيَ سَالِمَةٌ، ثُمَّ أَجَازَ
قَلِيلًا، فَرَجَعَ، فَقَالَ: أَزِيدُكَ سِتَّةَ آلَافٍ إِنْ وَجَدَهَا رَسُولِي
سَالِمَةً؟ قَالَ: نَعَمْ، فَوَجَدَهَا رَسُولُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَدْ هَلَكَتْ،
وَخَرَجَ مِنْهَا بِالشَّرْطِ الْآخَرِ، قَالَ رَجُلٌ لِلزُّهْرِيِّ: فَإِنْ لَمْ
يَشْتَرِطْ (٢)؟ قَالَ: هِيَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ.
• [١٥١٧٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ،
عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الدَّابَّةَ
الْغَائِبَةَ إِذَا كَانَ عَرَفَهَا، إِنْ كَانَتِ الْيَوْمَ صَحِيحَةً فَهِيَ
منِّي.
• [١٥١٧٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ قَالَ: كُلُّ
صَفْقَةٍ وُصِفَتْ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِثْلَهَا (٣)، فَصَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ
(٤) إِذَا رَآهُ.
١٨
- بَابُ
الْمصِيبَةِ فِي الْبَيْعِ قَبْلَ أَنْ يَقبِضَ
• [١٥١٧٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ،
عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مَنِ ابْتَاعَ شَيْئًا وَبَتَّ بِهِ، فَأَرَادَ الْمُبْتَاعُ
أَنْ يَقْبِضَهُ، فَقَالَ الْبَائِعُ: لَا أُعْطِيكَهُ حَتَّى تَقْضيَنِي،
فَهَلَكَ، فَهُوَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ؟ لِأَنَّهُ ارْتَهَنَهُ، فَإِنْ قَالَ:
خُذْ مَتَاعَكَ، فَقَالَ: دَعْهُ حَتَّى
(١) الصفقة: البيعة. (انظر: النهاية، مادة:
صفق).
(٢)
تصحف في الأصل إلى: «يشرط»، والتصويب من «شرح مشكل الآثار» للطحاوي (١١/ ٤٢٩)،
«المحلى» (٧/ ٣٣١) من طريق عبد الرزاق، به.
• [١٥١٧٥]
[شيبة: ٢٠٨٩٥].
(٣)
تصحف في الأصل إلى: «متلفا»، والمثبت هو الصواب استظهارًا.
(٤)
الخيار: من الاختيار، وهو طلب خير الأمرين. (انظر: النهاية، مادة: خير).
أُرْسِلَ إِلَيْكَ مَنْ يَقْبِضُهُ
فَهَلَكَ، فَهُوَ مِنْ مَالِ الْمُبْتَاعِ، قَالَ مَعْمَرٌ: فَإِنْ سَكَتَا
جَمِيعًا فَإِن حَمَّادًا، وَابْنَ شُبْرُمَةَ، وَغَيْرَهُمَا (١) لَا يَرَوْنَهُ
شَيْئًا حَتَّى يَقْبِضَهُ.
• [١٥١٧٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ مِثْلَ
قَوْلِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ (٢).
• [١٥١٧٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ يَبِيعُ الرَّجُلَ السِّلْعَةَ، فَيَقُولُ: خُذْهَا،
فَيَقُولُ الْمُبْتَاعُ: دَعْهَا عِنْدَكَ، فَيَمُوتُ، قَالَ: إِذَا عَرَضهَا
عَلَيْهِ وَلَمْ يَقْبَلْهَا فَهِيَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي، قَالَ سُفْيَانُ:
وَأَمَّا أَصْحَابُنَا فَيَقُولُونَ: لَا، حَتَّى يَقْبِضهَا.
• [١٥١٨٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ، عَنْ
أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ قَالَا: الضَّمَانُ عَلَى الْبَائِعِ
حَتَّى يَقْبِضَهُ الْمُبْتَاعُ.
• [١٥١٨١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ
قَالَ: مَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً فَوَضَعَهَا عَلَى يَدَيْ (٣) رَجُلٍ
يَسْتَبْرِئُهَا، فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ (٤)، فَهِيَ مِنْ مَالِ
الْبَائِعِ.
• [١٥١٨٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ *، قَالَ الثَّوْريُّ: فِي الْجَارِيَةِ يَضَعُهَا
الْبَيِّعَانِ (٥) تَسْتَبْرِئُ (٦) فَهَلَكَتْ، قَالَ: إِذَا لَمْ يَقْبِضْهَا
الْمُبْتَاعُ فَهِيَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ، عَنْ أَصْحَابِنَا.
(١) تصحف في الأصل إلى: «وغيره»، والتصويب من
«أخبار القضاة» لمحمد بن خلف الملقب بوكيع (٣/ ١٢٩).
(٢)
قوله: «ابن طاوس، عن أبيه» وقع في الأصل: «طاوس، عن الثوري» وهو خطأ واضح، والصواب
يدل عليه سياق كلام المصنف.
(٣)
غير واضح في الأصل، وينظر: «أخبار القضاة» لحمد بن خلف الملقب بوكيع (٣/ ١٢٨).
(٤)
الحيض: دم يسيل من رحم المرأة البالغة في أيام معلومة من كل شهر. (انظر: معجم
اللغة العربية المعاصرة، مادة: حيض).
* [٤/
١٣٤ أ].
(٥)
البيعان: البائع والمشتري، يقال لكل واحد منهما: بيّع وبائع. (انظر: النهاية،
مادة: بيع).
(٦)
الاستبراء: تحرٍّ وانتظار للتأكّد من خلو رحم المرأة من الحمل حرصًا على عدم
اختلاط الأنساب. (انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، مادة: برأ).
• [١٥١٨٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: هِيَ مِنْ مَالِ الْمُبْتَاعِ، مَا
لَمْ يَتَبَيَّنْ حَمْلُهَا.
• [١٥١٨٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ
ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: هِيَ مَنِ اشْتُرِطَ عَلَيْهِ الضَّمَانُ، الْبَائِعُ، أَوِ
(١) الْمُبْتَاعُ.
• [١٥١٨٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ الثَّوْرِيُّ: فِي رَجُلٍ بَاعَ ثَوْبًا، فَلَمْ
يَقْبِضْهُ الْمُبْتَاعُ حَتَّى أَخْلَفَهُ آخَرُ، فَقَوَّمَ الثوْبَ عَشَرَةَ
دَرَاهِمَ، وَقَوَّمَ (٢) الثَّوْبَ بِخَمْسَةٍ، قَالَ: ثَمَنُهُ لِلْبَائِعِ،
لِأَنَّ الْمُبْتَاعَ لَمْ يَكُنْ ضَمِنَهُ، فَلَا يَكُونُ لَهُ رِبْحٌ مَا لَمْ
يَضْمَنْ.
١٩
- بَابُ
التَّوْلِيَةِ فِي الْبَيْعِ وَالْإِقَالَةِ
• [١٥١٨٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:
التَّوْلِيَةُ بَيْعٌ فِي الطَّعَامِ، وَغَيْرهِ.
• [١٥١٨٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ
الْحَسَنِ قَالَ: لَا بَأْسَ بِالتَّوْلِيَةِ، إِنَّمَا هُوَ مَعْرُوفٌ.
• [١٥١٨٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنْ جَابِرٍ
وَزَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَعَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنِ (٣)
الْحَسَنِ وَ(٤) ابْنِ سِيرِينَ، وَعَنْ فِطْرٍ، عَنِ الْحَكَمِ قَالُوا (٥):
التَّوْلِيَةُ بَيْعٌ، قَالَ الثَّوْريُّ: وَنَحْنُ نَقُولُ: وَالشَّرِكَةُ
بَيْعٌ، وَلَا يُشَرِّكُ حَتَّى يَقْبِضَ.
(١) تصحف في الأصل إلى: «و»، والمثبت هو
الصواب استظهارا.
(٢)
كذا به لأصل، ولعل الأظهر: «وقيمة».
• [١٥١٨٦]
[شيبة: ٢١٧٢٠، ٢١٧٢٤].
• [١٥١٨٨]
[شيبة: ٢١٧١٨، ٢١٧٢١].
(٣)
في الأصل: «وعن» وهو خطأ، والتصويب من «الاستذكار» (١٥/ ٢١) معزوّا لعبد الرزاق.
(٤)
في الأصل: «بن»، والتصويب من المصدر السابق.
(٥)
تصحف في الأصل إلى: «قال»، والتصويب من المصدر السابق.
• [١٥١٨٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَا بَأْسَ
بِالتَّوْلِيَةِ إِنَّمَا هُوَ مَعْرُوفٌ، قَالَ: وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: لَا،
حَتَّى يُقْبَضَ وَيُكَالَ.
• [١٥١٩٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ،
عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ كَرِهَا التَّوْلِيَة إِلَّا أَنْ يُكْتَالَ.
° [١٥١٩١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ رَبِيعَةَ، عَنِ
ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «التَّوْليَةُ وَالْإِقَالَةُ
وَالشَّرِكَةُ سَوَاءٌ لَا بَأْسَ بِهِ».
° [١٥١٩٢]
وأمّا ابْنُ جُرَيْجٍ، فَقَالَ: أَخْبَرَنِي رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي (١) عَبْدِ
الرَّحْمَنِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حَدِيثًا مُسْتَفَاضًا بِالْمَدِينَةِ، قَالَ:
«مَنِ ابْتَاعَ طعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ وَيَسْتَوْفِيَهُ،
إِلَّا أَنْ يُشَرِّكَ فِيهِ أَوْ يُوَلِّيَهُ أَوْ يُقِيلَهُ».
• [١٥١٩٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ فِي
شَرِيكَيْنِ ابْتَاعَا سِلْعَةً، ثُمَّ أَخْرَجَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ بِشَفٍّ
(٢)، قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ فِيمَا لَا يُكَالُ، وَلَا يُوزَنُ.
• [١٥١٩٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ
ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: لَا بَأْسَ فِي شَرِيكَيْنِ بَيْنَهُمَا مَتَاعٌ، أَوْ
عَرَضٌ لَا يُكَالُ، وَلَا يُوزَنُ، لَا بَأْسَ بِأَنْ يَشْتَرِيَهُ مِنْهُ قَبْلَ
أَنْ يَقْتَسِمَا.
° [١٥١٩٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ:
سَأَلْتُ
° [١٥١٩١] [التحفة: د ١٨٧٠٣].
(١)
ليس في الأصل، واستدركناه من «المحلى» (٧/ ٤٨٢)، «الاستذكار» (٢١/ ١٤)، «طرح
التثريب» (٦/ ١١٥)، «نصب الراية» (٤/ ٣١) من طريق عبد الرزاق.
(٢)
الإشفاف: الزيادة والتفضيل. (انظر: النهاية، مادة: شفف).
ابْنَ الْمُسَيَّبِ، عَنْ رَجُلٍ
لَهُ سَهْمٌ (١) فِي غَنَمٍ، أَيَبِيعُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ؟ قَالَ: نَعَمْ،
فَقُلْتُ: قَدْ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عنْ بَيْعِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ،
قَالَ: إِنَّ الْمَغَانِمَ يَكُونُ فِيهَا الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ، قَالَ
مَعْمَرٌ: وَلَا يَدْرِي (٢) كَمْ سَهْمُهُ مِنَ الْمَغَانِمِ
*.
٢٠
- بَابُ
الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا
° [١٥١٩٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ
ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ابْتَاعَ النَّبِيُّ ﷺ قبْلَ النُّبُوَّةِ
مِنْ أَعْرَابِيٍّ بَعِيرًا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ بَعْدَ
الْبَيْعِ (٣): «اخْتَر»، فَنَظَرَ إِلَيْهِ الْأَعْرَابِيُّ، فَقَالَ: عَمَّرَكَ
اللَّهُ مَنْ أَنْتَ؟ فَلَمَّا كَانَ الْإِسْلَامُ جَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ الْخِيَارَ
بَعْدَ الْبَيْعِ.
° [١٥١٩٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ
نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الْبَيعَانِ بِالخِيَارِ،
مَا لَمْ يَفْتَرِقَا، أَوْ يَكُونَ بَيْعَ خِيَارٍ».
° [١٥١٩٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ
نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيّ ﷺ مِثْلَهُ.
° [١٥١٩٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَرَّرٍ،
قَالَ: أَخْبَرَنِي ثَابِت أَبُو الْحَجَّاجِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي
أَوْفَى قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضِ،
وَالتَّخْيِيرُ عَنْ صَفْقَةٍ».
(١) الإسهام: أن يُجعل له نصيب وحصة. (انظر:
معجم اللغة العربية العاصرة، مادة: سهم).
(٢)
تصحف في الأصل إلى: «ندرى»، والتصويب من «كنز العمال» (١١٥٨٧) معزوا لعبد الرزاق.
* [٤/
١٣٤ ب].
(٣)
تصحف في الأصل إلى: «البعير»، والتصويب من «السنن الكبرى» للبيهقي (١٠٥٤٣) من طريق
عبد الرزاق، به.
° [١٥١٩٧]
[الإتحاف: طح حم ١٠٣٩٧].
° [١٥١٩٨]
[الإتحاف: طح حم ١٠٣٩٧].
° [١٥٢٠٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، عَنِ
الثَّوْريِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ
النَّبِيُّ ﷺ: «كُلُّ بَيِّعَيْنِ فَلَا بَيْعَ بَينَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا،
إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ (١)».
• [١٥٢٠١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ
أمَيةَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا اشْتَرَى شَيئًا مَشَى
سَاعَةً قَلِيلًا لِيقْطَعَ الْبَيْعَ، ثُمَّ يَرْجِع.
• [١٥٢٠٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنْ أَبِي غِيَاثٍ،
عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، أَن رَجُلًا ساوَمَهُ بِفَرَسٍ لَهُ، فَلَمَّا بَاعَهُ
خَيَّرَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: اخْتَرْ! فَخَيَّرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا
صاحِبَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ أَبُو زُرْعَةَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ
يَقُولُ: هَكَذَا الْبَيعُ عَنْ تَرَاضٍ.
° [١٥٢٠٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ
أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى أَهْلِ الْبَقِيعِ (٢) فَنَادَى
بِصَوْتِهِ: «يَا أَهلَ الْبَقِيعِ، لَا يَتَفَرَّقُ بَيِّعَانِ إِلَّا عَنْ رَضًا».
• [١٥٢٠٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ
ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: شَهِدْتُهُ يَخْتَصِمُ إِلَيْهِ فِي رَجُلٍ
اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ بَيْعًا، فَقَالَ: إِنِّي لَمْ أَرْضَهُ، فَقَالَ الْآخَرُ:
بَلْ قَدْ رَضِيتَهُ، قَالَ: بَيِّنَتُكَ أَنَّكُمَا صَادَرْتُمَا عَنْ رِضًا
بَعْدَ الْبَيْعِ، أَوْ خِيَارٍ، أَوْ يَمِينُهُ بِاللهِ مَا تَصَادَرْتُمَا عَنْ
تَرَاضٍ بَعْدَ الْبَيْعِ وَلَا خِيَارٍ.
° [١٥٢٠٠] [التحفة: م س ٧١٣١، س ٧١٧٣، س ٧١٩٥،
س ٧٥٠٦، م ٧٧٠٥، م س ٧٧٧٩، م ٧٩٨٧، م ٨٠٩٧، م س ٨١٨٠، خ م س ق ٨٢٧٢، خ م د س ٨٣٤١،
خ م ت س ٨٥٢٢] [الإتحاف: جا طح حب قط حم ٩٨٩٠] [شيبة: ٣٧٣١٠]، وتقدم: (١٥٢٠٠).
(١)
بيع الخيار: البيع الذي جعل فيه الخيار لأحد المتابعين في الأخذ والرد. (انظر:
القاموس الفقهي) (ص ١٢٥).
• [١٥٢٠٢]
[شيبة: ٢٢٨٦١].
(٢)
البقيع: المكان التسع. وبقيع الغرقد: موضع بظاهر المدينة فيه قبور أهلها، كان به
شجر الغرقد، فذهب وبقي اسمه. (انظر: النهاية، مادة: بقع).
• [١٥٢٠٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ، قَالَ: سَمِعْتُ
طَاوُسًا يَحْلِفُ بِاللَّهِ مَا التَّخْيِيرُ إِلَّا بَعْدَ الْبَيْعِ.
• [١٥٢٠٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي
السَّفَرِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ
مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا.
• [١٥٢٠٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، قَالَ: كَانَ
إِبْرَاهِيمُ يَرَى الْبَيْعَ جَائِزًا بِالْكَلَامِ إِذَا تَبَايَعَا، وإِنْ لَمْ
يَتَفَرَّقَا.
• [١٥٢٠٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنِ الْحَجَّاجِ، يَرْفَعُهُ إِلَى
عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ، قَالَ بِمِنًى حِينَ * وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ (١):
إِنَّ النَّاسَ قَائِلُونَ (٢) غَدًا: مَاذَا قَالَ عُمَرُ؟ أَلَا وإِنَّمَا
الْبَيْعُ عَنْ صَفْقَةٍ، أَوْ خِيَارٍ، وَالْمُسْلِمُ عَنْدَ شَرْطِهِ، قَالَ
سُفْيَانُ: وَالصَّفْقَةُ بِاللِّسَانِ.
• [١٥٢٠٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ
خَالِدِ بْنِ (٣) مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ
كِنَانَةَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ حِينَ وَضَعَ رِجْلَهُ فِي (٤) الْغَرْزِ وَهُمْ
بِمِنًى: اسْمَعُوا مَا أَقُولُ لكمْ، وَلَا تَقُولُوا: قَالَ عُمَرُ وَقَالَ
عُمَرُ! الْبَيْعُ عَنْ صَفْقَةٍ أَوْ خِيَارٍ، وَلِكُلِّ مُسْلِمٍ شَرْطُهُ.
• [١٥٢٠٥] [شيبة:٢٢٨٦٣].
• [١٥٢٠٦]
[شيبة: ٢٣٠١٧، ٢٣٠٢٠].
• [١٥٢٠٨]
[شيبة: ٢٣٠٢٤]، وسيأتي: (١٥٢٠٩).
* [٤/
١٣٥ أ].
(١)
الغرز: ركاب كور (رحل) الجمل إذا كان من جلد أو خشب، وقيل: هو الكور مطلقا، مثل
الركاب للسرج. (انظر: النهاية، مادة: غرز).
(٢)
في الأصل: «قائلوا»، وهو خلاف الجادة.
• [١٥٢٠٩]
[شيبة: ٢٣٠٢٤].
(٣)
قوله: «خالد بن» ليس في الأصل، والمثبت من «تهذيب التهذيب» (٣/ ١١٦) فقال: «روى عن
عمر بن الخطاب مرسلا، وعن رجل من كنانة عن عمر».
(٤)
ليس في الأصل، واستدركناه من الموضع السابق برقم (١٥٢٠٨).
٢١ - بَابُ الاِشْتِرَاءِ عَلَى الرِّضَا
وَهَلْ يَكُونُ خِيَارٌ أكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ (١)
• [١٥٢١٠]
أخبرنا عَبْدُ الرُّزَاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ
أَبِيهِ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي السِّلْعَةَ عَلَى الرِّضا، قَالَ: الْخِيَارُ
لِكِلَيْهِمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا عَنْ رِضًا.
• [١٥٢١١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: كُنْتُ أَبْتَاعُ إِنْ رَضِيتُ
حَتَّى ابْتَاعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُطِيعٍ بُخْتِيَّةً (٢) إِنْ رَضيَهَا،
قَالَ: إِن الرَّجُلَ يَرْضَى، ثُمَّ يَدَعُ، فَكَأَنَّمَا أَيْقَظَنِي، فَكَانَ
يَبْتَاعُ، ثُمَّ يَقُولُ: هَا إِنْ أَخَذْتُ.
• [١٥٢١٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي رَجُلٍ بَاعَ ثَوْبًا،
فَقَالَ: قَدْ أَخَذْتُهُ بِكَذَا وَكَذَا، أَيَشْتَرِطُ إِنْ رَضِيتُهُ؟ قَالَ:
إِذَا لَمْ يُوَقَتْ لِلرِّضَا أَجَلًا فَالْبَيْعُ مَرْدُودٌ، أَيُّهُمَا شَاءَ
رَدَّهُ.
• [١٥٢١٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ
ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: إِذَا بِعْتَ شَيْئًا عَلَى الرِّضَا، وَنَقَدَكَ
الْوَرِقَ، فَلَا تَخْلِطْهَا بِغَيْرِهَا حَتَّى تَنْظُرَ، أَيَأْخُذُ أَمْ
يَرُدُّ.
• [١٥٢١٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ
ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: اشتَرَى رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ بَيْعًا، فَقَالَ: إِنْ
جِئْتَنِي بِالنَّقْدِ إِلَى يَوْمِ كَذَا وَكَذَا، وإِلَّا (٣) فَلَا بَيْعَ
بَيْنِي وَبَيْنَكَ، فَجَاءَهُ مِنَ الْغَدِ فَاخْتَصَمَا إِلَى شُرَيْحٍ، فَقَالَ
شُرَيْحٌ: أَنْتَ أَخْلَفْتُهُ.
• [١٥٢١٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، وَقَالَ عَطَاءٌ
لَيْسَ هَذَا بَيْعٌ (٤).
(١) في الأصل: «ثلاثا»، وهو خطأ واضح،
والمثبت هو الصواب.
(٢)
البختية: الأنثى من الجمال البُخْت، والذكر بُخْتي، وهي جِمال طِوال الأعناق،
وتجمع على بُخت وبَخَاتي، واللفظة معربة. (انظر: النهاية، مادة: بخت).
(٣)
ليس في الأصل، وأثبتناه لاستقامة السياق.
(٤)
كذا في الأصل، والأظهر: «ببيع» أو «بيعًا».
٢٢ - بَابُ السِّلْعَةِ تُؤْخَذُ عَلَى
الرِّضَا فَتَهْلِكُ
• [١٥٢١٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِي فِي
رَجُلٍ اشْتَرَى سلْعَةً عَلَى الرِّضَا، وَسَمَّى الثَّمَنَ فَهَلَكَتْ، قَالَ:
يَضْمَنُ.
• [١٥٢١٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:
يَحْلِفُ بِاللهِ مَا رَضِيَ، فَإِنْ حَلَفَ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ.
• [١٥٢١٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا ذَهَبَ عَلَى سَوْمٍ،
وَلَمْ يُسَمِّ الثَّمَنَ، فَهَلَكَتْ، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ.
• [١٥٢١٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ
عَامِرٍ، عَنْ سَلْمَانَ (١) بْنِ رَبِيعَةَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ
رَجُلٍ سِلْعَةً عَلَى أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا، وَقَطَعَ الثَّمَنَ، فَمَاتَتْ،
قَالَ: يَضمَنُ.
• [١٥٢٢٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ،
عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ فِي رَجُلٍ أَخَذَ
ثَوْبًا مِنْ رَجُلٍ، فَقَالَ: اذْهَبْ بِهِ فَإِنْ رَضِيتَهُ أَخَذْتَهُ،
فَبَاعَهُ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الرَّجُلِ، فَقَالَ: هُوَ جَائِزٌ عَلَيهِ
حِينَ بَاعَهُ *، قَالَ عَمْرٌو: فَسَأَلْتُ عِكْرِمَةَ فَقَالَ (٢): لَا يَحِلُّ
لَهُ الرِّبْحُ، قَالَ مَعْمَر: وَقَوْلُ (٣) طَاوُسٍ أَحَبُّ إِلَيَّ.
• [١٥٢٢١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا بَكَّارٌ، قَالَ: سَمِعْتُ وَهْبَ
بْنَ مُنَبِّهٍ يَسْأَلُ عَنْهَا، فَقَالَ: هُوَ جَائِزٌ عَلَيْهِ حِينَ بَاعَهُ.
• [١٥٢٢٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ فِي رَجُلٍ بَاعَ
شَيْئًا بِرِضًا، فَسَمَّى الْمُشْتَرِي أَجَلًا يَزدُّهُ فِيهِ، فَإِنْ حَبَسَ
فَوْقَ الشَّرْطِ الَّذِي ضَرَبَهُ لَهُ فَقَدْ لَزِمَهُ الْبَيْعُ، وإِنْ
• [١٥٢١٩] [شيبة: ٢٣٠٤٧].
(١)
تصحف في الأصل إلى: «سليمان»، والتصويب من «المصنف» لابن أبي شيبة (٢٣٠٤٧).
* [٤/
١٣٥ ب].
(٢)
ليس في الأصل، واستدركناه من «المحلى» لابن حزم (٨/ ٣٧٥) معزوا لعبد الرزاق.
(٣)
تصحف في الأصل إلى: «وقلت»، وأثبتناه استظهارا.
هَلَكَ الْمُشْتَرِي فِي الشُّرْطِ
قَبْلَ أَنْ يَعْلَمَ رَضِيَ أَوْ لَمْ يَرْضَ لَزِمَ وَرَثَتَهُ، فَإِنْ مَاتَ
الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي فِي أَجَلِهِ، فَهُوَ عَلَى شَرْطِهِ يَرُدُّهُ عَلَى
وَرَثَةِ (١) الْبَائِعِ إِنْ شَاءَ.
• [١٥٢٢٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ فِي رَجُلٍ أَخَذَ
مِنْ رَجُلٍ ثَوْبَيْنِ عَلَى أَنْ يَرْضَى أَحَدَهُمَا، فَهَلَكَا جَمِيعًا
وَقَدْ سَمَّيَا الثَّمَنَ، قَالَ: يَغْرَمُ أَنْصَافَ أَثْمَانِهِمَا، فَإِنْ
هَلَكَ أَحَدُهُمَا ضَمِنَهُ.
٢٣
- بَابُ
الشَّرْطِ فِي الْبَيْعِ
• [١٥٢٢٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَالثوْريُّ، عَنْ
مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كُلُّ بَيْعٍ فِيهِ شَرْطٌ، فَالشَّرْطُ
بَاطِلٌ إِلَّا الْعَتَاقَةَ (٢)، وَكُلُّ نِكَاحٍ فِيهِ شَرْطٌ، فَالشَّرْطُ
بَاطِلٌ إِلَّا الطَّلَاقَ.
• [١٥٢٢٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي
نَجِيحٍ قَالَ: مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا، وَنَقَصَ مِنْهُ مِنَ الثَّمَنِ،
فَالشَّرْطُ بَاطِلٌ، وَيُرَدُّ إِلَيْهِ مَا نَقَصَ.
• [١٥٢٢٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ
عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، قَالَ: أَرَادَ ابْنُ
مَسْعُودٍ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنِ امْرَأَتِهِ جَارِيَةً يَتَسَرَّى (٣) بِهَا،
فَقَالَتْ: لَا أَبِيعُكَهَا حَتَّى أَشْتَرِطَ عَلَيْكَ أَنَّكَ إِنِ
اتَّبَعَتْهَا نَفْسِي، فَأَنَا أَوْلَى بِهَا بِالثمَنِ، قَالَ: حَتَّى أَسْأَلَ
عُمَرَ، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: لَا تَقْرَبْهَا وَفِيهَا شَرْطٌ لِأَحَدٍ.
• [١٥٢٢٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ
عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ، أَنَّ عَائِشَةَ كَرِهَتْ أَنْ تُبَاعَ
الْأَمَةُ بِشَرْطٍ.
(١) تصحف في الأصل إلى: «ورثته»، والأظهر
المثبت.
(٢)
العتق والعتاقة: الخروج عن الرق، والتحرير من العبودية. (انظر: معجم اللغة العربية
المعاصرة، مادة: عتق).
(٣)
التسري: اتخاذ السيد أمته للنكاح. (انظر: القاموس الفقهي) (ص ١٧٢).
• [١٥٢٢٧]
[شيبة: ٢٢١٧٠].
• [١٥٢٢٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ: بِعْتُ جَارِيَةً لِأَبِي،
وَشَرَطْتُ أَلَّا تُبَاعَ وَلَا تُوهَبَ، فَقُلْتُ لاِبْنِ طَاوُسٍ: فَإِنَّ
عُمَرَ، قَالَ: لَا تَقْرَبْهَا وَلِأَحَدٍ فِيهَا شَرْطٌ، قَالَ: لَيْسَ فِيهَا
شَرْطٌ، إِنَّمَا هُوَ لِنَفْسِهَا.
• [١٥٢٢٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي
كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْبَيْعَ، فَيَقُولُ
الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي: لَيْسَ عَلَيْكَ غُرْمٌ إِنْ وَضعْتَ، قَالَ: لَيْسَ
هَذَا بَيْعٌ (١).
• [١٥٢٣٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ
رُفَيْعٍ، قَالَ: خَاصمْتُ إِلَى شُرَيْحٍ فِي جَارِيَةٍ بِعْتُهَا مِنْ رَجُلٍ،
فَبَلَغَنِي عَنْهُ الْإِفْلَاسُ، فَقُلْتُ: خُذْ لِي مِنْهُ كَفِيلًا، قَالَ:
مَالُكَ حَيْثُ وَضَعْتَهُ، قُلْتُ: إِنِّي اشْتَرَطْتُ عَلَيْهِ أَنِّي إِنْ
أَدْرَكَتْنِي فَهَا (٢) نَفْسِي، قَالَ: قَدْ أَقْرَرْتَ بِالْبَيْعِ،
فَبَيِّنَتُكَ عَلَى الشَّرْطِ.
• [١٥٢٣١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعَيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَيْزَارِ قَالَ: خَاصمْتُ إِلَى
شُرَيْحٍ فِي صَكْرٍ (٣) لِي عَلَى رَجُلٍ، فَقُلْتُ: خُذْ لِي مِنْهُ كَفِيلًا
حَتَّى آتيَ بِشُهُودٍ، فَقَالَ: أَتَيَتْ شُهُودُكَ فَلَمْ يَثْبُتْ عَلَيْهِ
شَيءٌ بَعْدَ * ذَلِكَ.
• [١٥٢٣٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سُفْيَانَ، عَنْ
إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ،
(١) كذا في الأصل، والأظهر: «ببيع» أو «بيعًا».
• [١٥٢٣٠]
[شيبة: ٢٢٦٥٨].
(٢)
قوله: «أني إن أدركتني فها» كذا في الأصل، وعند ابن أبي شيبة في «المصنف» (٢٢٦٥٨)
عن وكيع، عن الثوري، به بلفظ: «وشرطت عليه: إن تبعتها نفسي، قال: فتبعتها نفسي»،
وعند البيهقي في «الكبرى» (٦/ ٥٣) من طريق عبد الله بن الوليد، عن الثوري، به
بلفظ: «إني شرطت عليه، فإن اتبعتها نفسي فأنا أحق بها».
(٣)
كذا في الأصل، ولم نتبينه.
* [٤/
١٣٦ أ].
• [١٥٢٣٢]
[شيبة: ٢٢١٧٧، ٢٢٤٥٨].
قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى
الشَّعْبِيِّ فَقَالَتْ: إِنَّ ابْنَتِي بِيعَتْ عَلَى أَلَّا تُبَاعَ، قَالَ:
ابْنَتُكَ عَلَى شَرْطِهَا.
• [١٥٢٣٣]
قال: وَأَخْبَرَنِي الثَّوْرِيُّ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ
شُرَيْحًا يَقُولُ: لِكُلِّ مُسْلِمٍ شَرْطُهُ.
• [١٥٢٣٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي
الرَّجُلِ يَبِيعُ الرَّجُلَ الْجَارِيَةَ عَلَى أَنَّكَ تَتَسَرَّاهَا، وَلَا
تَبِيعُهَا، وَلَا تَعْزِلُهَا، وَعَلَى أَنَّكَ إِنْ جِئْتَ بِالنَّقْدِ إِلَى
يَوْمِ كَذَا وَكَذَا، وإِلَّا فَلَا بَيْعَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ، قَالَ: لَيْسَ
هَذَا بَيْعٌ (١)، هِيَ مِنَ الْبَائِعِ، وَكُلُّ بَيْعٍ فِيهِ شَرْطٌ فَلَيْسَ
بَيْعًا، قَالَ: وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: لَا بَأسَ بِذَلِكَ.
٢٤
- بَابُ
الشَّرْطِ في الْكرَاءِ (٢)
• [١٥٢٣٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ
وَحَمَّادٍ فِي رَجُلٍ، قَالَ لِرَجُلٍ: أَكْتَرِي مِنْكَ إِلَى مَكَّةَ بِكَذَا
وَكَذَا، فَإِنْ سِرْتُ شَهْرًا أَوْ كَذَا وَكَذَا فَلَكَ زِيَادَةٌ كَذَا
وَكَذَا، فَلَمْ يَرَيَا بِهِ بَأْسًا، وَكَرِهَا أَنْ يَقُولَ: أَكْتَرِي مِنْكَ
بِكَذَا وَكَذَا عَلَى أَنْ تَسِيرَ شَهْرًا، فَإِنْ سِرْتَ أَقَلَّ مِنْ شَهْرٍ
نَقَصْتَ مِنْ ذَلِكَ (٣) كَذَا وَكَذَا.
• [١٥٢٣٦]
عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنْ
رَجُلٍ اكْتَرَى مِنْ رَجُلٍ طَعَامًا لَهُ إِلَى بَعْضِ هَذِهِ الْمَعَادِنِ،
فَقَالَ: أَكْتَرِي مِنْكَ بِكَذَا وَكَذَا عَلَى أَنْ تَسِيرَ شَهْرًا، فَإِنْ
سِرْتَ أَكْثَرَ مِنْ شَهْرٍ فَطَعَامِي عَلَيْكَ بَيْعٌ، كُلُّ صَاعٍ بِدِرْهَمٍ،
قَالَ: لَا يَجُوزُ هَذَا الشَّرْطُ.
• [١٥٢٣٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ فِي رَجُلٍ يَتَكَارَى
الطَّعَامَ إِلَى مَعْدِنٍ،
• [١٥٢٣٣] [شيبة: ٢٢٤٥٧، ٢٣٤٧٠].
(١)
كذا في الأصل، والأظهر: «ببيع» أو «بيعًا».
(٢)
الكراء، والاستكراء: الإجازة والاستئجار. (انظر: المصباح النير، مادة: كري).
(٣)
في الأصل: «كذلك»، والمثبت أليق بالسياق.
كُلُّ بَعِيرٍ بِدِينَارَيْنِ، عَلَى
أَنْ تُوَافِيَنِي يَوْمَ كَذَا وَكَذَا، فَإِنْ لَمْ تُوَافِنِي فِي يَوْمِ كَذَا
وَكَذَا فَعَلَيْكَ طَعَامِي بَيْعٌ بِكَذَا وَكَذَا، قَالَ: هَذَا لَا يَصْلُحُ.
• [١٥٢٣٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ
ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: اخْتُصِمَ إِلَى شُرَيْحٍ فِي رَجُلٍ اكْتَرَى مِنْ رَجُلٍ
ظَهْرَهُ، فَقَالَ: إِنْ لَمْ أَخْرُجْ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا فَلَكَ زِيَادَةٌ
كَذَا وَكَذَا، فَلَمْ يَخْرُجْ يَوْمَئِذٍ وَحَبَسَهُ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: مَنْ
شَرَطَ عَلَى نَفْسِهِ شَرْطًا طَائِعًا غَيْرَ مُكْرَهٍ، أَجَزْنَاهُ عَلَيْهِ.
• [١٥٢٣٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ
قَالَ: قُلْتُ لَهُ: الرَّجُلُ يَكْتَرِي إِلَى مَكَّةَ مُقْبِلًا وَمُدْبِرًا
بِكَذَا وَكَذَا، فَإِنْ جَلَسْتُ (١) فَلِيَ مِنَ الْكَرِيِّ كَذَا، قَالَ: لَا.
° [١٥٢٤٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ،
عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اشْتَرَى
مِنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بَعِيرًا، وَأَفْقَرَهُ ظَهْرَهُ (٢) إِلَى
الْمَدِينَةِ.
٢٥
- بَابٌ
هَلْ يَسْتَوْضِعُ (٣) أوْ يَسْتَزِيدُ بَعْدَمَا يَجِبُ الْبَيْعُ؟
• [١٥٢٤١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَسْتَوْضِعَ بَعْدَمَا يَجِبُ
الْبَيْعُ.
• [١٥٢٤٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَارُونَ بْنِ
رِئَابٍ قَالَ: اشْتَرَى ابْنُ عُمَرَ بَعِيرًا فَمَرَّ بِهِ عَلَى قَوْمٍ،
فَأَخْبَرَهُمْ بِكُمْ أَخَذَهُ، فَقَالُوا لَهُ *: ارْجِعْ فَاسْتَوْضِعْ
صَاحِبَهُ، فَإِنَّهُ سَيضَعُ لَكَ، فَقَالَ: لَا، قَدْ رَضِيتُهُ.
(١) كذا بالأصل، ولم أتبينه.
(٢)
ظهره: ركوبه. (انظر: المشارق) (٢/ ١٦٢).
(٣)
يستوضع: يُقلِّل من الدَّيْن الذي عليه. (انظر: النهاية، مادة: وضع).
* [٤/
١٣٦ ب].
• [١٥٢٤٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ
الثوْرِيِّ (١)، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ (٢) مَنْ رَأَى ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ
لِخَادِمِهِ: إِذَا ابْتَعْتَ لَحْمًا بِدِرْهَمِ فَلَا تَسْتَزِدْ شَيْئًا.
• [١٥٢٤٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ (٣)، عَنْ يُونُسَ
بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ: مَرَّ عَلِيٌّ بِجَارِيَةٍ تَشْتَرِي
لَحْمًا مِنْ قَصَّابٍ وَهِيَ تَقُولُ: زِدْنِي، فَقَالَ عَلِيٌّ: زِدْهَا
فَإِنَّهُ أَبْرَكُ لِلْبَيْعِ.
• [١٥٢٤٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ، عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ، قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَحَدَّثَنِيهِ أَجْلَحُ،
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ، قَالَ: رَأَيْتُ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ
اشْتَرَى قِثَّاءً بِدَرَاهِمَ، فَرَأَيْتُ يُنَازِعُ صَاحِبَهُ عَلَى حَبْلِ
بَعْدَمَا وَجَبَ الْبَيْعُ، فَلَا أَدْرِي أَيَّهُمَا غَلَبَ عَلَيْهِ، ثُمَّ
أَخَذَهُ فَاحْتَمَلَهُ عَلَى ظَهْرِهِ حَتَّى أَبْلَغَهُ الْقَصرَ.
٢٦
- بَابُ
الرَّجُلِ يَضَعُ مِنْ حَقِّهِ ثُمَّ يَعُودُ فِيهِ، وَبَيْعِ الْمُكرَهِ
• [١٥٢٤٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيوبَ، عَنِ ابْنِ
سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي رَجُلٍ يَضَعُ مِنْ
حَقِّهِ طَائِفَةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهِ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ لِلَّذِي تُرِكَ لَهُ
الْحَقُّ: بَيِّنَتُكَ أَنَّهُ تَرَكَهُ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَأْخُذَهُ،
وَلَا يُجِيزُ الاِضْطِهَادَ وَلَا الضَّغْطَةَ (٤).
• [١٥٢٤٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ،
قَالَ: كَتَبَ عُرْوَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ إِلَى رَجُلٍ بِالْجُنْدِ أَن يَقْضِيَ
بَيْنَ رَجُلَيْنِ، وَكَتَبَ إِلَيْهِ أَلَّا يَقْضِيَ بَيْنَهُمَا حَتَّى
يَسْأَلَ طَاوُسًا فَسَأَلَهُ فَلَا أَدْرِي مَا كَانَ بَيْنَهُمَا غَيْرَ أَنِّي
سَمِعْتُ أَبِي، يَقُولُ: اعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُ مُكْرَهٍ.
(١) في الأصل: «ثور» وهو تصحيف، والتصويب من
«المصنف» لابن أبي شيبة (٢١٩٠٩) من طريق الثوري، به.
(٢)
في الأصل: «قال»، والتصويب من المصدر السابق.
(٣)
بعده في الأصل: «عن طاوس»، ولا معنى له هنا.
(٤)
تصحف في الأصل إلى: «الطغطة»، والتصويب من «أخبار القضاة» لوكيع (٢/ ٣٣٩) من طريق
عبد الرزاق، به.
• [١٥٢٤٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ
إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ، قَالَ: قُلْتُ لإِبْرَاهِيمَ: الرَّجُلُ
يُعْذِبُ، أَشْتَرِي مِنْهُ؟ قَالَ: لَا.
٢٧
- بَابُ
بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا
° [١٥٢٤٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ
سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ
الثَّمَرَةِ بِالتَّمْرِ (١)، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ
صَلَاحُهَا.
° [١٥٢٥٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ
عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ
صَلَاحُهَا، الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ.
• [١٥٢٥١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ،
عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ
وَهُوَ بِالْمَدِينَةِ: لَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الثُّرَيَّا
(٢)، قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ (٣) لِسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ،
فَقَالَ: إِنَّ الْعَاهَةَ (٤) لَتَكُونُ بَعْدَ ذَلِكَ.
• [١٥٢٤٨] [شيبة: ٢١٠٧٤].
° [١٥٢٤٩]
[التحفة: خت م س ٦٩٨٤، س ٧١٠٥، م ٧١٤٠، م ٧١٤٤، م ٧١٦٧، خ م ٧١٩٠، س ٧٣٦٤، م ٧٧٠٧،
خ م د ٨٣٥٥، م ٨٥٢٦] [الإتحاف: قط حم ٩٦٥٦] [شيبة: ٢٢٢٣٧، ٢٢٢٤٧، ٢٣٠٣٥]
٣٧٣٥٠]، وسيأتي: (١٥٤٢٧).
(١)
قوله: «الثمرة بالتمر» تصحف في الأصل إلى: «التمرة بالتمرة»، والتصويب من «مسند
الإمام أحمد» (٦٤٨٧)، «مسند أبي عوانة» (٥٠٣٠) من طريق عبد الرزاق، به.
° [١٥٢٥٠]
[التحفة: خت م س ٦٩٨٤، س ٧١٠٥، م ٧١٤٠، م ٧١٦٧، خ م ٧١٩٠، س ٧٣٦٤، م ٧٧٠٧، س ق
٨٣٠٢، خ م د ٨٣٥٥، م ٨٥٢٦] [الإتحاف: مي حب حم ١١٢٠١] [شيبة: ٢٢٢٤٧]، وسيأتي: (١٥٢٥٧).
• [١٥٢٥١]
[شيبة: ٢٢٢٤٦].
(٢)
الثريا: النجم المعروف. (انظر: النهاية، مادة: ثرا).
(٣)
تصحف في الأصل إلى: «لذلك»، والتصويب من «المصنف» لابن أبي شيبة (٢٢٢٤٦) من طريق
معمر، به.
(٤)
العاهة: الآفة التي تُصيب الثمار، فتُفسدها. (انظر: النهاية، مادة: عوه).
• [١٥٢٥٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: نُهِيَ عَنْ
بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، وَعَنِ السُّنْبُلِ (١) حَتَّى
يَبْيضَّ، وَعَنِ الْبُسْرِ (٢) حَتَّى يَزْهُوَ (٣)، قَالَ: وَيَقُولُ
بَعْضُهُمْ: حَتَّى يُفْرَكَ الطَّعَامُ.
° [١٥٢٥٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو
بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَا أَدْرِي أَبَلَغَ
بِهِ النَّبِيَّ ﷺ * قَالَ: نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُطْعَمَ،
قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا.
° [١٥٢٥٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو،
عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْبُرِّ حَتَّى
يَشْتَدَّ (٤) فِي أكمَامِهِ.
° [١٥٢٥٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ
النَّجْرَانِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ابْتَاعَ رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ نَخْلًا
فَلَمْ تُخْرِجِ السَّنَةُ شَيْئًا، فَاخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ
النَّبِيُّ ﷺ: «بِمَ تَسْتَحِلُّ دَرَاهِمَهُ؟ ارْدُدْ إِلَيْهِ دَرَاهِمَهُ،
وَلَا تُسْلِمُنَّ (٥) فِي نَخْلٍ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ»، قَالَ: فَسَأَلْتُ
مَسْرُوقًا مَا صَلَاحُهُ؟ فَقَالَ: يَحْمَارُّ، أَوْ (٦) يَصْفَارُّ.
(١) السنبل: جمع: سنبلة، وهو: جزء النبات
الذي يتكون فيه الحب. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: سنبل).
(٢)
البسر: تمر النخل إذا تلوّن ولم ينضج. (انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، مادة:
بسر).
(٣)
الزهو: البسر الملون (البلح الذي لم يرطب إذا احمرّ أو اصفرّ)، يقال: إذا ظهرت
الحمرة والصفرة في النخل فقد ظهر فيه الزهو. (انظر: اللسان، مادة: زها).
* [٤/
١٣٧ أ].
(٤)
الاشتداد: القوة والصلابة. (انظر: النهاية، مادة: شدد).
° [١٥٢٥٥]
[التحفة: م ٧١٦٧، خ م ٧١٩٠، س ٧٣٦٤، م ٧٧٠٧، س ق ٨٣٠٢، خ م د ٨٣٥٥] [الإتحاف: حم
١١٦٠٤].
(٥)
في الأصل: «تسلن»، والتصويب من «مسند الإمام أحمد» (٦٤٢٧) عن عبد الرزاق، به،
و«كنز العمال» (٩٩٣٨) معزوًّا لعبد الرزاق.
(٦)
تصحف في الأصل إلى: «و»، والتصويب من «مسند الإمام أحمد» عن عبد الرزاق، به.
° [١٥٢٥٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ
الثَّوْرِيِّ، عَنْ شَيْخٍ لَهُمْ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ
بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ، وَعَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يُفْرَكَ (١)،
وَعَنِ الثِّمَارِ حَتَّى تُطْعَمَ.
° [١٥٢٥٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ
الْعَوْفِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا تَبْتَاعُوا
الثمَرَةَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا»، قَالَ: وَمَتَى يَبْدُو صَلَاحُهَا؟
قَالَ: «حَتَّى تَذْهَبَ عَاهَتُهَا، وَيَخْلُصَ طِيبُهَا».
• [١٥٢٥٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ
أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا احْمَرَّ بَعْضُ
النَّخْلِ أَجْزَأَهُ أَنْ يَبِيعَهُ.
• [١٥٢٥٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ (٢) هِشَامٍ وَغَيْرِهِ، عَنْ
أَنسِ بْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثلَهُ.
• [١٥٢٦٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: قَالَ سُفْيَانُ فِي الَّذِي يَشْتَرِي
الثَّمَرَةَ، ثُمَّ تُثْمِرُ أُخْرَى، قَالَ: لَهُ مَا خَرَجَ أَوَّلَ مَرَةٍ.
• [١٥٢٦١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ
عَامِرٍ، أَنَّ عُمَرَ وَابْنَ مَسْعُودٍ قَالَا: لَا يُبَاعُ ثَمَرُ النَّخْلِ
حَتَّى يَحْمَارَّ وَيَصفَارَّ.
° [١٥٢٦٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ (٣)
يَزِيدَ بْنِ يَعْفُرَ أَنَّهُ
° [١٥٢٥٦] [التحفة: خ م ٥٧٥، خ ٧١٠، م ٧١٧]
[الإتحاف: حم ٢٠١٠].
(١)
يفرك: يشتد وينتهي. (انظر: النهاية، مادة: فرك).
° [١٥٢٥٧]
[التحفة: خت م س ٦٩٨٤، س ٧١٠٥، م ٧١٤٠، م ٧١٦٧، خ م ٧١٩٠، عن ٧٣٦٤، م ٧٧٠٧، س ق
٨٣٠٢، خ م د ٨٣٥٥] [الإتحاف: حم ١٠٠٣٣] [شيبة: ٢٢٢٤٧]، وتقدم: (١٥٢٥٠).
(٢)
في الأصل: «و»، وهو وهم، فإن الثوري لا يعرف له رواية عن أنس بن سيرين، ولو كان
صوابا لقال بعد هشام: «وغيرهما».
• [١٥٢٦١]
[شيبة:٢٢٢٤٨].
(٣)
زاد بعده في الأصل: «ابن»، وهو خطأ، وينظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» للبخاري
(٨/ ٦٥).
سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: نَهَى
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُبَاعَ الْبُسْرُ حَتَّى يَصْفَرَّ، وَالْعِنَبُ حَتَّى
يَسْوَدُّ، وَالْحَبُّ حَتَّى يَشْتَدَّ فِي أَكْمَامِهِ.
• [١٥٢٦٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:
إِذَا أُطْعِمَ الثَّمَرُ حَل بَيْعُهُ، قَالَ: وإِذَا كَانَ مَطْعَمُهُ أَكْثَرَ
مِنَ الْآخَرِ حَلَّ بَيْعُهُ.
• [١٥٢٦٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْحَسَنِ
بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ فِي الْفِرْسِكِ (١)،
وَالتُّفَّاحِ، وَالْكُمِّثْرَى، وَأَشْبَاهِهِ: يُبَاعُ إِذَا عَقَدَ، يَقُولُ:
إِذَا صَارَ حَبًّا.
• [١٥٢٦٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو
بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: قَدْ
نَهَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ مُعَاوَمَةً.
° [١٥٢٦٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ
بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: كَتَبَ النَّبِيُّ ﷺ صدَقَةَ إِلَيَّ
(٢)، فَأَتَيْتُ مَحْمُودَ بْنَ لَبِيدٍ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ
الْخَطَّابِ يَبِيعُ مَالَ يَتِيمٍ عِنْدَهُ ثَلَاثَ سِنِينَ يَعْنِي ثَمَرَهُ.
• [١٥٢٦٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامِ
بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَبِيعُ مَالَ يَتِيمٍ عِنْدَهُ
ثَلَاثَ * سِنِينَ، يَعْنِي ثَمَرَهُ.
(١) الفرسك: الخوخ، وقيل: هو مثل الخوخ من
العضاه، وهو أجرد أملس، أحمر وأصفر، وطعمه كطعم الخوخ، ويقال له: الفرسق أيضا.
(انظر: النهاية، مادة: فرسك).
• [١٥٢٦٥]
[شيبة: ٢٣٧١٨].
° [١٥٢٦٦]
[شيبة: ٢٣٧٢١].
(٢)
قوله: «كتب النبي ﷺ صدقة إلي» كذا وقع في الأصل، «كنز العمال» (٩٩٢٦)، بينما وقع
في «الاستخراج لأحكام الخراج» لابن رجب (ص ٦٨) نقلا عن عبد الرزاق: «كنت على صدقة
النبي ﷺ».
* [٤/
١٣٧ ب].
٢٨ - بَابُ السِّرِّ (١) وَإلْقَاءِ
الْحَجَرِ
• [١٥٢٦٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَمَّنْ سَمِعَ
عِكْرِمَةَ يَقُولُ: إِيَّاكُمْ وَبَيْعَ السِّرَارِ! فَإِنَّ بَيْعَ السِّرَارِ
لَا يَصْلُحُ، وَهُوَ يَرْجِعُ إِلَى غُرْمٍ وَنَدَامَةٍ.
• [١٥٢٦٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُغِيرَةَ،
عَنْ إِبرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ يَنْهَى عَنِ إِلْقَاءِ الْحَجَرِ.
٢٩
- بَابُ
الْمِكْيَالِ وَالْمِيزَانِ
° [١٥٢٧٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ،
عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «المِكْيَالُ عَلَى مِكْيَالِ مَكَّةَ،
وَالْمِيزَانُ عَلَى مِيزَانِ الْمَدِينَةِ».
° [١٥٢٧١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ
عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «الْمِكْيَالُ مِكْيَالُ
أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَالوَزْنُ وَزْنُ أَهْلِ مَكَّةَ».
° [١٥٢٧٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَطَاءٍ عَنِ
النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ.
• [١٥٢٧٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ:
مَرَّ ابْنُ عُمَرَ بِرَجُلٍ يَكِيلُ كَيْلًا كَأَنَّهُ يَعْتَدِي فِيهِ، فَقَالَ
لَهُ: وَيْحَكَ (٢)، مَا هَذَا؟ فَقَالَ لَهُ: أَمَرَ اللَّهُ بِالْوَفَاءِ، قَالَ
ابْنُ عُمَرَ: وَنَهَى عَنِ الْعُدْوَانِ.
• [١٥٢٧٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: رَأَيْتُ مُدَّ
النَّبِيِّ ﷺ عِنْدَ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، أَحْسَبُهُ رَطْلًا وَنِصْفًا،
قَالَ: وَلَا أَعْلَمُنِي إِلَّا قَدْ عَيَّرْتُهُ، فَوَجَدْتُهُ ثَلَاثَةَ
أَرْبَاعٍ مِنَ الرُّبُعِ.
(١) كذا في الأصل، ولعل الصواب: «السرار» كما
توضحه الأحاديث تحته، و«بيع السرار» أن تقول: أخرج يدي ويدك فإن أخرجت خاتمي قبلك
فهو بيع بكذا، وإن أخرجت خاتمك قبلي فبكذا، فإن أخرجا معا أو لم يخرجا جميعا عادا
في الإخراج. ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» (١/ ٣٩٢).
(٢)
الويح: كلمة ترحم وتوجع، تقال لمن وقع في هلكة لا يستحقها، وقد تقال بمعنى المدح
والتعجب. (انظر: النهاية، مادة: ويح).
• [١٥٢٧٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ
الثَّوْريِّ، عَنْ إِسْمَاعَيلَ، عَنْ مَاهَانَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ:
مَرَّ بِرَجُلٍ يَزِدُ ذَرِيرَةً (١) قَدْ أَرْجَحَ، فَكَفَأَ (٢) عَبْدُ اللَّهِ
الْمِيزَانَ، وَقَالَ: نَعِّمِ (٣) اللِّسَانَ، ثُمَّ زِدْ بَعْدُ مَا شِئْتَ.
° [١٥٢٧٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ
سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ (٤): جَلَبْتُ أَنَا وَمَخْرَمَةُ (٥) الْعَبْدِيُّ
بَزًّا مِنْ هَجَرَ (٦)، فَأَتَيْنَا بِهِ مَكَّةَ، فَجَاءَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
يَمْشِي، فَسَاوَمَنَا بِسَرَاوِيلَ، فَابْتَاعَهَا مِنَّا، قَالَ: وَثَمَّ
وَزَّانٌ يَزِنُ بِالْأَجْرِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «زِنْ وَأَرْجِحْ».
• [١٥٢٧٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُغِيرَةَ،
عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْإِرْجَاحِ فِي الْوَزْنِ.
° [١٥٢٧٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَسْلَمِيُّ، عَنْ حَجَّاجِ
بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: تَسَلَّفَ النَّبِيُّ ﷺ
مِنْ رَجُلٍ وَرِقًا، فَلَمَّا قَضَاهُ وَضَعَ الْوَرِقَ فِي كِفَّةِ الْمِيزَانِ
فَرَجَحَ، فَقِيلَ: قَدْ أَرْجَحْتَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّا كَذَلِكَ
نَزِنُ».
• [١٥٢٧٥] [شيبة:٢١٩٠٣].
(١)
في الأصل: «دويرة»، والتصويب من «المصنف» لابن أبي شيبة (٢١٩٠٣) عن علي بن مسهر،
«الكنى» للدولابي (١٦٥١) من طريق إسرائيل - كلاهما، عن إسماعيل بن سميع، به.
الذريرة: نوع من الطيب مجموع من
أخلاط. (انظر: النهاية، مادة: ذرر).
(٢)
الكَفْء: الكَبُّ. (انظر: النهاية، مادة: كفأ).
(٣)
كذا في الأصل، ولعل الصواب: «أقم» كما في المصدرين السابقين.
° [١٥٢٧٦]
[التحفة: دت س ق ٤٨١٠] [شيبة: ٢٢٥٢٤، ٢٥٣٦٧].
(٤)
ليس في الأصل، واستدركناه من المصادر التالية.
(٥)
كذا في الأصل، «مسند أحمد» (١٩٤٠٤)، «المنتقى» (٥٦٦)، «المستدرك» (٢٢٦٤) من طريق
الثوري، به، ووقع عند أبي داود في «السنن» (٣٢٩٢)، والترمذي في «السنن» (١٣٦١)،
والنسائي في «المجتبى» (٤٦٣٥)، «الكبرى» (٦٣٦٢، ٩٧٨٨)، وابن ماجه في «السنن»
(٢٢٢١) من طريق الثوري، به: «مخرفة».
(٦)
هجر: مدينة، وهي قاعدة البحرين، وليست من البحرين المعروفة الآن، ولكنها كانت تطلق
على المنطقة الشرقية من السعودية، وهي: الإحساء. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص ٢٩٣).
• [١٥٢٧٧]
[شيبة:٢٢٥٢٨].
٣٠ - بَابُ السَّيْفِ الْمُحَلَّى
وَالْخَاتَمِ وَالْمِنْطَقَةِ (١)
• [١٥٢٧٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُغِيرَةَ،
عَنْ (٢) إِبْرَاهِيمَ، وَمَعْمَرٌ (٣) عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ
الثَّوْرِيُّ وَقَالَهُ الْحَسَنُ: فِي السَّيْفِ فِيهِ الْحِلْيَةُ (٤)،
وَالْمِنْطقَةِ، وَالْخَاتَمِ، ثُمَّ تَبْتَاعُهُ بِأَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ (٥)،
أَوْ نَسِيئَةً فَلَم يَرَ بِهِ بَأْسًا.
• [١٥٢٨٠]
قال عَبْدُ الرَّزَّاقِ: قَالَ الثَّوْريُّ: وَقَوْلُنَا: إِذَا بَاعَهُ *
بِأَكْثَرَ مِمَّا فِيهِ فَلَا بَأْسَ بِهِ.
• [١٥٢٨١]
قال عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَكَذَلِكَ أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ، عَنْ
نَضْرَةَ (٦)، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا كَانَتِ الْحِلْيَةُ
أَقَلَّ مِنَ الثَّمَنِ فَلَا بَأْسَ بِهِ.
• [١٥٢٨٢]
قال: وَأَخْبَرَنِي حُيَيُّ بْنُ عُمَرَ، عَنْ (٧) عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي (٨)
أُمَيَّةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَ حَدِيثِ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (٩).
• [١٥٢٨٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنِ الْحَجَّاجِ،
عَنْ جَعْفَرِ بْنِ
(١) النطاق والمنطق والمنطقة: ما يشد به
أوساط الناس، وما تشد المرأة به وسطها لترفع وسط ثوبها عند معاناة الأشغال؛ لئلا
تعثر في ذيلها. (انظر: النهاية، مادة: نطق).
(٢)
تصحف في الأصل إلى: «و»، والتصويب من «المحلى» لابن حزم (٧/ ٤٤٢) معزوا لعبد
الرزاق.
(٣)
ليس في الأصل، واستدركناه من المصدر السابق.
(٤)
الحلية: اسم لكل ما يتزين به من مصاغ الذهب والفضة، والجمع: الحُلِي. (انظر:
النهاية، مادة: حلا).
(٥)
غير واضح في الأصل، وينظر المصدر السابق.
* [٤/
١٣٨ أ].
(٦)
كذا في الأصل، ولا ندري من هو، ولعله: أبو نفرة زريك العطاردي البصري، والله أعلم.
(٧)
قوله: «حيي بن عمر، عن» ليس في الأصل، واستدركناه من «المحلى» لابن حزم (٧/ ٤٤٢)،
«نخب الأفكار» للعيني (١٤/ ٣٠٩) معزوا فيهما لعبد الرزاق، غير أنه في «المحلى»:
«حي»، ولم نجد لحي أو حيي بن عمر هذا ترجمة، وفي هذه الطبقة: حيي بن عبد الله -
ويقال: بن عمرو - المعافري المصري، فلعله هو، والله أعلم.
(٨)
في الأصل: «أبو»، والتصويب من المصدرين السابقين.
(٩)
حديث مغيرة، عن إبراهيم سبق برقم (١٥٢٧٩).
عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ
أَبِيهِ، أَنَّ عَلِيًّا بَاعَ عَمْرَو بْنَ حُرَيْث دِرْعًا مُوَشَّحَةً
بِأَرْبَعَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ إِلَى الْعَطَاءِ، أَوْ إِلَى غَيْرِهِ، وَكَانَ
الْعَطَاءُ إِذْ (١) ذَاكَ لَهُ أَجَلٌ مَعْلُومٌ.
• [١٥٢٨٤]
أخبرنا عَندُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ
وَقَتَادَةُ، قَالَ قَتَادَةُ (٢): عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ
يُبَاعَ الْخَاتَمُ فِيهِ فَصٌّ، أَنْ يُبَاعَ بِالْوَرِقِ.
• [١٥٢٨٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ
(٣) أَنَّهُ كَرِهَهُ.
• [١٥٢٨٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي
السَّفَرِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ فَسَأَلَنَا، فَقُلْنَا:
عَلَيْكَ بِهَذَا الرَّجُلِ! وَأَشَارُوا إِلَى شُرَيْحٍ، فَجَاءَهُ، فَقَالَ:
مِمَّنْ أَنْتَ؟ فَقَالَ: مِمَّنْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، وَعِدَادِي فِي
كِنْدَةَ، قَالَ: فَرَجَعَ الْأَعْرَابِيُّ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: إِنَّكُمْ
تَسْخَرُونَ، قَالَ: فَسَأَلَهُ عَنْ طَوْقٍ مِنْ ذَهَبٍ فِيهِ فُصُوصٌ،
وَجَوْهَرٌ، فَقَالَ: انْزَعِ الطُّوْقَ فَبِعْهُ وَزْنًا بِوَزْنٍ، وَبِعْ
الْجَوْهَرَ كَيْفَ شِئْتَ.
• [١٥٢٨٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، قَالَ:
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْخَاتَمِ: أَبِيعُهُ نَسِيئَةً؟ فَقَالَ: أَفِيهِ
فُصُوصٌ؟ فَقُلْتُ (٤): نَعَمْ، قَالَ: فَكَأَنَّهُ هَوَّنَ فِيهِ.
• [١٥٢٨٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ
بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: أَتَانَا كِتَابُ
عُمَرَ وَنَحْنُ بِأَرْضِ فَارِسَ، قَالَ: لَا تَبِيعُوا شيْئًا فِيهِ خُلْعَةُ
فِضَّةٍ (٥) يَعْنِي بِوَرقٍ.
(١) تصحف في الأصل إلى: «إذا»، والتصويب من
«كنز العمال» (١٥٥٨١) معزوًّا لعبد الرزاق.
(٢)
قوله: «قال قتادة» ليس في الأصل، واستدركناه من «المحلى» لابن حزم (٧/ ٤٤٧) معزوا
لعبد الرزاق.
(٣)
قوله: «الثوري عن ابن سيرين» كذا في الأصل.
• [١٥٢٨٦]
[شيبة: ٣٧٦٠٤].
(٤)
تصحف في الأصل إلى: «قال»، والتصويب من «المحلى» لابن حزم (٨/ ٤٩٧) معزوًّا لعبد
الرزاق.
• [١٥٢٨٨]
[شيبة: ٢٠٥٥٤، ٣٧٦٠٣].
(٥)
وقع في «المصنف» لابن أبي شيبة (٦/ ٥٤)، (١٤/ ٢٥٨) من طريق محمد بن عبد الله بلفظ:
«ألا تبيعوا السيوف فيها حلقة فضة بالدرهم».
٣١ - بَابُ الرَّجُلِ يَضَعُ مِنْ حَقِّهِ
وَيَتَعَجَّلُ
• [١٥٢٨٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ
ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَابْنِ عُمَرَ قَالَا: مَنْ كَانَ لَهُ حَقٌّ عَلَى رَجُلٍ
إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ، فَتَعَجَّلَ بَعْضَهُ، وَتَرَكَ لَهُ بَعْضَهُ فَهُوَ
رِبًا، قَالَ مَعْمَرٌ: وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا قَبْلَنَا إِلَّا وَهُوَ
يَكْرَهُهُ.
• [١٥٢٩٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ، عَنْ بُسْرِ
بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ مَوْلَى السَّفَّاحِ قَالَ: بِعْتُ بُرًّا إِلَى
أَجَلٍ، فَعَرَّضَ عَلَيَّ أَصحَابِي أَنْ يُعَجِّلُوا لِي، وَأَضَعُ عَنْهُمْ،
فَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: لَا تَأْكُلْهُ، وَلَا
تُؤْكِلْهُ.
• [١٥٢٩١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنِ الْحَسَنِ
وَمُحَمَّدٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، أَنَّهُمَا كَانَا يَكْرَهَانِهِ، وَقَالَا: لَا
بَأْسَ بِأَنْ تَأْخُذَ الْعُرُوضَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَتَعَجَّلَ.
• [١٥٢٩٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ،
قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ، عَنْ ذَلِكَ، فَقالَ: تِلْكَ الدَّرَاهِمُ
عَاجِلَةٌ بِآجِلَةٍ.
• [١٥٢٩٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ دَاوُدَ،
عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ مِثْلَهُ.
• [١٥٢٩٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو
بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الْمِنْهَالِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ
مُطْعِمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ لِي عَلَيْهِ حَقٌّ إِلَى
أَجَلٍ، فَقُلْتُ: عَجِّلْ لِي وَأَضَعُ لَكَ، فَنَهَانِي عَنْهُ *، وَقَالَ:
نَهَانَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ نَبِيعَ الْعَيْنَ بِالدَّيْنِ.
• [١٥٢٩٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ،
عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْحَقُّ
عَلَى الرَّجُلِ إِلَى أَجَلٍ، فَيقُولُ: عَجِّلْ لِي وَأَضَعُ عَنْكَ، فَقَالَ:
لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
* [٤/ ١٣٨ ب].
• [١٥٢٩٥]
[شيبة:٢٢٦٦٥].
• [١٥٢٩٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ
الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ابْنُ
عَبَّاسٍ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا.
• [١٥٢٩٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو،
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ.
• [١٥٢٩٨]
قال ابْنُ عُيَيْنَةَ: وَأَخْبَرَنِي غَيرُ عَمْرٍو، قَالَ (١): قَالَ ابْنُ
عَبَّاسٍ: إِنَّمَا الرِّبَا أَخِّرْ لِي وَأَنَا أَزِيدُكَ (٢)، وَلَيْسَ عَجِّلْ
لِي وَأَضَعُ عَنْكَ.
• [١٥٢٩٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ حَمَّادٍ
وَمَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْحَقُّ إِلَى أَجَلٍ
فَيَقُولُ: عَجِّلْ لِي وَأَضَعُ عَنْكَ، كَانَ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا.
• [١٥٣٠٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ سُفْيَانُ: وَلَا نَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْخُذَ
الْعُرُوضَ، وَمَا عَلِمْنَا أَحَدًا كَرِهَهُ إِلَّا ابْنَ عُمَرَ.
• [١٥٣٠١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَسْلَمِى، عَنْ شَيْخٍ مِنْ
أَهْلِ الْمَدِينَةِ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ: قَاطَعَتْ
مُكَاتَبًا لَهَا بِذَهَبٍ، أَوْ وَرِقٍ.
• [١٥٣٠٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ لَمْ يَرَ بِالْعُرُوضِ
بَأْسًا (٣) يُؤْخَذُ مِنَ الْمُكَاتَبِ.
وَعَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ
الْعَزِيزِ مِثْلَهُ.
• [١٥٣٠٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ (٤)، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَطَاءٍ،
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ
(١) في الأصل: «وقال»، والمثبت أليق بالسياق.
(٢)
قوله: «أخر لي وأنا أزيدك» تصحف في الأصل إلى: «أخرى وأنا أريدك»، والتصويب من
«كنز العمال» (١٠١٥٥) عن ابن عباس معزوًّا لابن أبي شيبة.
(٣)
في الأصل: «بؤسا»، والتصويب من «المصنف» لابن أبي شيبة (٢٢٦٦٦) من طريق الثوري، به.
(٤)
في الأصل: «عبد العزيز»، وهو خطأ.
سُئِل عَنِ الْمُكَاتَبِ، يُوضَعُ
وَيَتَعَجَّلُ مِنْهُ، فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا، وَكَرِهَهُ ابْنُ عُمَرَ، إِلَّا
بِالْعُرُوضِ.
• [١٥٣٠٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَبْدِ
الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ قَيْسٍ مَوْلَى ابْنِ بَاذَانَ (١)، قَالَ:
سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ، فَقُلْتُ: إِنَّا نَخْرُجُ بِالتِّجَارَةِ إِلَى أَرْضِ
الْبَصرَةِ وإلَى الشَّامِ فَنَبِيعُ بِنَسِيئَةٍ، ثُمَّ نُرِيدُ الْخُرُوجَ،
فَيقُولُونَ: ضَعُوا لَنَا وَنُنْقِدَكُمْ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا يَأْمُرُنِي أَنْ
أُفْتِيَهُ أَنْ يَأْكُلَ الرِّبَا وَيَطْعَمَهُ، وَأَخَذَ بِعَضُدِي ثَلَاثَ
مَرَّاتٍ، فَقُلْتُ: إِنَّمَا أَسْتَفْتِيكَ قَالَ: فَلَا.
• [١٥٣٠٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ
إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، قَالَ: قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ: إِنَّ
إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ عَلَى الرَّجُلِ
فَيضَعُ لَهُ بَعْضًا، وَيُعَجِّلُ بَعْضًا إِنَّهُ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ،
وَكَرِهَهُ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: أَصابَ الْحَكَمُ،
وَأَخْطَأَ إِبْرَاهِيمُ.
• [١٥٣٠٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ
ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ هَذَا
يَسْأَلُنِي حَقًّا إِلَى أَجَلٍ، فَجَاءَ أَهْلِي فَاقْتَضَاهُمْ، فَأَخَذَهُ
قَبْلَ مَحِلِّهِ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: ارْدُدْهُ عَلَيْهِ (٢) حَتَّى يَنْتَفِعَ
بِهِ بِقَدْرِ مَا انْتَفَعْتَ بِهِ.
٣٢
- بَابُ
بَيْعِ الْغَرَرِ (٣) الْمَجْهُولِ
• [١٥٣٠٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ فِي رَجُلٍ بَاعَ
مِنْ رَجُلٍ أَلْفَ ثَوْبٍ، فَوَجَدَ تِسْعَمِائَةٍ وَ(٤) تِسْعَةً وَتِسْعِينَ،
وَنَقَصَ ثَوْبٌ، قَالَ: الْبَيْعُ مَرْدُودٌ، لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي كَمْ قِيمَةُ
ذَلِكَ الثَّوْبِ.
(١) تصحف في الأصل: «يامين»، والمثبت هو
الصواب. ينظر: «المنفردات والوحدان» للإمام مسلم (ص ١٨٦).
(٢)
في الأصل: «علي»، والمثبت أليق بالسياق.
(٣)
الغرر: ما كان له ظاهر يغر المُشترِي وباطن مجهول، وتدخل فيه البيوع التي لا يحيط
بكنهها المتبايعان من كل مجهول. (انظر: النهاية، مادة: غرر).
(٤)
ليس في الأصل، وأثبتناه ليستقيم السياق.
• [١٥٣٠٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي رَجُلٍ بَاعَ ثَوْبًا، فَقَالَ: أَبِيعُكَ هَذَا
الثَّوْبَ، وَعَلَيَّ قِصَارَتُهُ، أَوْ عَلَيَّ خِيَاطَتُهُ *؟ قَالَ: مَكْرُوهٌ
مَرْدُودٌ، لِأَنهُ ابْتَاعَ بَيْعًا وَعَيْلًا، فَإِنْ سُرِقَ الثَّوْبُ عِنْدَ
الْمُبْتَاعِ فَهُوَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ.
• [١٥٣٠٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ،
عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَشْتَرِيَ اللَّبَنَ فِي ضَرْعِ الْغَنَمِ.
• [١٥٣١٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاق،
عَنْ عَكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَا تَبْتَاعُوا اللَّبَنَ فِي
ضَرْعِ الْغنَمِ، وَلَا الصُّوفَ عَلَى ظُهُورِهَا.
° [١٥٣١١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ الْعَلَاءِ، عَنْ
جَهْضَمِ (١) بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ
حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ
بَيْع الْغَنَائِمِ (٢) حَتَّى تُقْسَمَ، وَعَنْ بَيْعِ الصَّدَقَاتِ حَتَّى
تُقْبَضَ، وَعَنْ بَيْعِ الْعَبْدِ وَهُوَ آبِق (٣)، وَعَنْ بَيْعِ مَا فِي بُطونِ
الْأَنْعَامِ حَتَّى تَضَعَ، وَعَنْ مَا فِي ضُرُوعِهَا إِلَّا بِكَيْلٍ، وَعَنْ
ضَرْبَةِ الْغَائِصِ.
* [٤/ ١٣٩ أ].
• [١٥٣٠٩]
[شيبة: ٢٢٣٤٤].
• [١٥٣١٠]
[التحفة: مد ٦١٧٤، مد ٦٢٠٩] [شيبة: ٢٠٨٨٢، ٢٢٣٤١].
° [١٥٣١١]
[التحفة: ت ق ٤٠٧٣] [شيبة: ١٠٦١١، ٢٠٨٨١،٢٢٣٤٣، ٣٤٠٠٤].
(١)
تصحف في الأصل إلى: «حفصة»، والتصويب من «بيان الوهم والإيهام» لأبي الحسن بن
القطان (٢/ ٤٤٦)، وقد ساق طريق الصنف هذا. ووقع عند ابن ماجه (٢١٩٦) من طريق حاتم
بن إسماعيل، وزاد فيه: «محمد بن إبراهيم الباهلي» بين جهضم بن عبد الله اليمامي،
ومحمد بن زيد العبدي، فلا أدري أسقط محمد بن إبراهيم الباهلي من إسناد المصنف، أم
قضَر فيه يحيى بن العلاء، وهو هالك؟ ويؤيد الثاني أن المصنف أعاده في: «باب الذي
يشتري العبد وهو آبق» كما هنا: (١٥٨٦٨).
(٢)
الغنائم: جمع غنيمة، وهي: ما أُصيبَ من أموال أهل الحرب ومتاعهم. (انظر: النهاية،
مادة: غنم).
(٣)
الآبق: الهارب. (انظر: النهاية، مادة: أبق).
٣٣ - بَابُ لَيْسَ بَيْنَ عَبْدٍ
وَسَيِّدِهِ وَالْمكاتَبِ وَسَيِّدِهِ رِبًا (١)
• [١٥٣١٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ
الْحَسَنِ وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَا: لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَسَيِّدِهِ
رِبًا.
• [١٥٣١٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ،
عَنِ الشَّيْبَانِيِّ وَالشَّعْبِيِّ (٢) قَالَا: لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ
وَسَيدِهِ رِبًا.
• [١٥٣١٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو
بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ
عَبَّاسٍ يَبِيعُ عَبْدًا لَهُ الثَّمَرَةَ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا،
وَكَانَ يَقُولُ: لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَسَيِّدِهِ رِبًا.
• [١٥٣١٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: قَالَ الثَّوْريُّ: يُكْرَهُ أَنْ تَبِيعَ مِنْ
مُكَاتَبِكَ دِرْهَمَيْنِ بِدِرْهَمٍ، قَالَ: وإِنْ سَرَقَ الْمُكَاتَبُ مِنْ
سَيِّدِهِ شَيْئًا لَمْ يُقْطَعْ، وإِنْ سَرَقَ السَّيِّدُ مِنَ الْمُكَاتَبِ
شَيْئًا لَمْ يُقْطَعْ.
٣٤
- بَابٌ
الشُّفْعَةُ (٣) بِالْجِوَارِ، وَالْخَلِيطُ (٤) أَحَقٌّ
° [١٥٣١٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الطَّائِفِ
يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو
بْنَ الشَّرِيدِ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
«الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ».
(١) زاد بعده في الأصل: «والولد»، وهي زيادة
لا معنى لها.
• [١٥٣١٢]
[شيبة: ٢٠٤١٤].
(٢)
كذا في الأصل، ولعل الصواب: «وعن الشيباني، عن الشعبي».
• [١٥٣١٤]
[شيبة:٢٠٤٠٨، ٢٠٤١٠].
(٣)
الشفعة: تملك الجار أو الشريك العقار المباع جبرا عن مشتريه بالثمن الذي تم عليه
العقد. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص ٢٣٥).
(٤)
الخليط: المشارك في حقوق المِلْك كالشرب والطريق ونحو ذلك. (انظر: النهاية، مادة:
خلط).
° [١٥٣١٦]
[التحفة: س ق ٤٨٤٠] [الإتحاف: جا طح قط حم ٦٣٣٥] [شيبة: ٢٣١٧٦].
° [١٥٣١٧] أخبرنا عَندُ الرَّزَّاقِ، عَنِ
الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ،
أَنَّ أَبَا رَافِعٍ سَاوَمَهُ سَعْدٌ بِبَيْتٍ لَهُ، فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: مَا
أَنَا بِزَائِدِكَ عَلَى أَرْبَعِمِائَةِ مِثقَالٍ، قَالَ أَبُو رَافِعٍ لَوْلَا
أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ»، مَا
أَعْطَيْتُكَ.
° [١٥٣١٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرة، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ الثَّقَفِيِّ، قَالَ:
وَضَعَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ أَحَدَ يَدَيْهِ عَلَى مَنْكِبَيَّ، ثُمَّ
انْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا سَعْدًا، فَجَاءَ أَبُو رَافِعٍ، فَقَالَ
لِلْمِسْوَرِ: أَلَا تَأْمُرُ هَذَا يَشْتَرِي مِنِّي؟ فَقَالَ سَعْدٌ: وَاللَّهِ
لَا أَزِيدُكَ عَلَى هَذَا، عَلَى أَرْبَعِمِائَةِ دِينَارٍ، إِمَّا قُطْعَةً،
وإِمَّا مُنَجَّمَةً (١)، فَقَالَ أَبُو رَافِعٍ سُبْحَانَ اللَّهِ! إِنْ كُنْتُ
لأُعْطَى بِهَا خَمْسَمِائَةٍ نَقْدًا، وَلَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ
ﷺ * يَقُولُ: «الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ»، مَا أَعْطَيْتُكَهَا.
° [١٥٣١٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ
الْحَكَمِ (٢)، عَمَّنْ سَمِعَ عَلِيًّا وَابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: قَضَى رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ بِالْجِوَارِ.
° [١٥٣٢٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ:
قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْجِوَارِ.
• [١٥٣٢١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ
وَالْحَسَنِ قَالَا: إِذَا كَانَ لَصِيقَهُ فَلَهُ الشُّفْعَةُ.
° [١٥٣١٨] [شيبة: ٢٣١٦٦]، وتقدم: (١٥٣١٧).
(١)
المنجمة: أن تؤدى في أوقات معلومة متتابعة بالشهر أو بالسنة. (انظر: النهاية،
مادة: نجم).
* [٤/
١٣٩ ب].
° [١٥٣١٩]
[التحفة: س ١٠٣٣٧] [الإتحاف: حم ١٤٩٠٦] [شيبة: ٢٣١٦٥].
(٢)
تصحف في الأصل إلى: «الحسن»، والمثبت من «المسند» للإمام أحمد (٩٣٨) عن عبد
الرزاق، به.
وينظر: «كنز العمال» (١٧٧٢٥)،
«الإكمال» للحسيني (ص ٥٨٧).
• [١٥٣٢٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ (١)، عَنِ (٢) الشَّعْبِيِّ وَابْنِ
سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: الْخَلِيطُ أَحَقُّ مِنَ الشَّفِيعِ، وَالشَّفِيعُ
أَحَقُّ مِمَّنْ سِوَاهُ.
• [١٥٣٢٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ،
عَنْ شُرَيْحٍ مِثْلَهُ.
• [١٥٣٢٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ
شُرَيْحِ مِثْلَهُ.
• [١٥٣٢٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ
عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: الْخَلِيطُ أَحَقُّ
مِنَ الْجَارِ، وَالْجَارُ أَحَقُّ مِنْ غَيْرِهِ.
° [١٥٣٢٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سُفْيَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ
الْمُغِيرَةِ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
«الشَّفِيعُ أَوْلَى مِنَ الْجَارِ، وَالْجَارُ أَوْلَى مِنَ الْجُنُبِ».
٣٥
- بَابُ
إِذَا ضُرِبَتِ (٣) الْحُدُودُ فلا شُفْعَةَ
° [١٥٣٢٧]
أخبرنا عبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ
أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: إِنَّمَا جَعَلَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ،
وَصُرِفَتِ الطُّرُق (٤)، فَلَا شُفْعَةَ.
• [١٥٣٢٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثوْريُّ وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ
يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: إِذَا قُسِّمَتِ
الْأَرْضُ، وَحُدِّدَتِ الْحُدُودُ، فَلَا شُفْعَةَ فِيهَا.
(١) كدا في الأصل، ونقله الزيلعي في «نصب
الراية» (٤/ ١٧٦) عن عبد الرزاق، فقال: «عن أيوب عن ابن سيرين»، ليس بينهما
الشعبي، وأيوب لم تذكر له رواية عن الشعبي.
(٢)
في الأصل: «وعن»، والمثبت من «نصب الراية».
• [١٥٣٢٥]
[التحفة: س ١٨٤٢٠] [شيبة: ٢٣١٧٤].
° [١٥٣٢٦]
[شيبة:٢٣١٦٩].
(٣)
صرفت: نُصِبت (أُنشِئت). (انظر: اللسان، مادة: ضرب).
° [١٥٣٢٧]
[التحفة: خ دت ق ٣١٥٣] [الإتحاف: جا طح حب قط حم ش ١٣٨٤٦] وسيأتي: (١٥٣٣٢).
(٤)
صرفت الطرق: بُيِّنَتْ مصارفها وشوارعها. (انظر: النهاية، مادة: صرف).
• [١٥٣٢٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ
مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالَ: إِذَا
وَقَعَتِ الْحُدُودُ، فَلَا شُفْعَةَ فِيهَا، وَلَا شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ وَلَا
فَحْلٍ.
• [١٥٣٣٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَالثَّوْريُّ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: إِذَا
ضُرِبَتِ الْحُدُودُ، فَلَا شُفْعَةَ.
• [١٥٣٣١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
بْنِ مَيْسَرَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِطَاوُسٍ: إِنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ
كَتَبَهُ: إِذَا ضُرِبَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ؟ فَقَالَ طَاوُسٌ: لَا،
الْجَارُ أَحَقُّ.
٣٦
- بَابُ
الشُّفْعَةِ لِلْغَائِبِ
° [١٥٣٣٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي
سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
«الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَتِهِ (١)، يُنْتَظَرُ بِهَا إِذَا كَانَ غَائِبًا،
إِذَا كَانَتْ طَرِيقُهُمَا وَاحِدَةً».
• [١٥٣٣٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ
الشَّيْبَانِي، عَنْ حُمَيْدٍ الْأَزْرَقِ قَالَ: قَضَى بِهَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ
الْعَزِيزِ بَعْدَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً.
• [١٥٣٣٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ *، عَنْ جَابِرٍ،
عَنِ الشَّعْبِيِّ وَالْحَكَمِ قَالَا: لِلْغَائِبِ الشُّفْعَةُ.
• [١٥٣٢٩] [شيبة: ٢٣١٩١]، وسيأتي: (١٥٣٦٢).
° [١٥٣٣٢]
[التحفة: دت س ق ٢٤٣٤] [الإتحاف: مكي طح حم ٢٩٥٧] [شيبة: ٢١٧١١، ٢٣١٦٨]، وتقدم: (١٥٣٢٧).
(١)
في الأصل: «بشفعة»، والتصويب من «جامع الترمذي» (١٤٣٠) من طريق عبد الملك، به.
• [١٥٣٣٤]
[شيبة: ٢١٧١٦].
* [٤/
١٤٠ أ].
٣٧ - بَابُ الشُّفْعَةِ بِالْأَبْوَابِ
أوِ الْحُدُودِ
• [١٥٣٣٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَنُعْمَانُ، عَنِ ابْنِ
طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: الشُّفْعَةُ بِالْجِوَارِ، وَهِيَ بِالْأَبْوَابِ.
• [١٥٣٣٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
بْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِي قَالَ: الشُّفْعَةُ
بِالْأَبْوَابِ.
° [١٥٣٣٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ (١)،
عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عَوْفٍ (٢)، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي
جَارَتَيْنِ، فَإِلَى أَيَّتِهِمَا أُهْدِي؟ قَالَ: «إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ
بَابًا».
• [١٥٣٣٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: كَانَ يَقْضِي فِي الْجَارِ الْأَوَّلَ
فَالْأَوَّلَ، يَعْنِي بِالْجُدُرِ.
٣٨
- بَابُ
الشَّفِيعِ يَأْذَنُ قَبْلَ الْبَيْعِ، وَكَم وَقْتُهَا؟
° [١٥٣٣٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ وَابْنُ جُرَيْجٍ (٣)، عَنْ أَبِي
الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
«مَنْ كَانَتْ لَهُ شَرِكَةٌ فِي أَرْضٍ أَوْ رِبَاعٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ
حَتى يَسْتَأْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَهُ، وإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ».
• [١٥٣٣٦] [شيبة:٢٢٩٨٩].
° [١٥٣٣٧]
[التحفة: خ د ١٦١٦٣] [الإتحاف: كم خ حم ٢١٧٤٦].
(١)
في الأصل: «جعفر بن أبي سليمان»، والمثبت هو الصواب، وهو: الضبعي البصري، يروي عن
أبي عمران الجوني، وعنه عبد الرزاق، ينظر: «تهذيب الكمال» (٥/ ٤٣).
(٢)
كذا وقع اسمه في الأصل، وذكر الزي في «تهذيبه» (١٣/ ٤٠٧) في ترجمة: طلحة بن عبد
الله بن عثمان القرشي التيمي، هذا الحديث، ثم ساق الخلاف بين الرواة في تسميته.
° [١٥٣٣٩]
[التحفة: ت ٢٢٧٢، س ق ٢٧٦٥، م د س ٢٨٠٦] [شيبة: ٢٣١٧٧].
(٣)
تصحف في الأصل إلى: «ابن جبير»، والتصويب من «صحيح مسلم» (١٦٤٧/ ٢) من طريق ابن
وهب، والنسائي في «المجتبى» (٤٧٤٤) من طريق ابن إدريس - كلاهما، عن ابن جريج، به.
• [١٥٣٤٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ فِي رَجُلَيْنِ يَكُونُ
بَيْنَهُمَا دَارٌ أَوْ أَرْضٌ، فَيقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: إِنِّي أُرِيدُ
أَنْ أَبِيعَ وَ(١) لَكَ الشُّفْعَةُ فَاشْتَرِ مِنِّي، فَقَالَ لَهُ الْآخَرُ:
لَا حَاجَةَ لِي بِهِ قَدْ أَذِنْتُ لَكَ أَنْ تَبِيعَ فَبَاعَ، ثُمَّ يَأْتي
طَالِبُ الشُّفْعَةِ (٢) فَيقُولُ: قَدْ قَامَ الثَّمَنُ، فَأَنَا أَحَقُّ، قَالَ:
لَا شَيءَ لَهُ إِذَا أَذِنَ.
قَالَ الثوْريُّ: وَبِهِ نَأْخُذُ،
قَالَ: وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى: لَا يَقَعُ لَهُ شُفْعَةٌ حَتَّى يَقَعَ
الْبَيْعُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ، وإِنْ شَاءَ تَرَكَ.
• [١٥٣٤١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سُفْيَانَ، عَنْ يُونُسَ
بْنِ (٣) أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الشَّعْبِي قَالَ: مَنْ بِيعَتْ شُفْعَتُهُ وَهُوَ
شَاهِدٌ لَا يُنْكِرُهَا، فَقَدْ ذَهَبَتْ شُفْعَتُهُ.
• [١٥٣٤٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ
شُرَيْحٍ قَالَ: إِنَّمَا الشُّفْعَةُ لِمَنْ وَاثَبَهَا.
قال عبد الرزاق: وَهُوَ قَوْلُ
مَعْمَرٍ.
٣٩
- بَابٌ
هَلْ يُوهَبُ؟ وَكَيْفَ إِنْ بَنَى فِيهَا أَوْ بَاعَ بَعْضَهَا؟
• [١٥٣٤٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ: سَمِعْنَا أَنَّ:
الشُّفْعَةَ لَا تُبَاعُ، وَلَا تُوهَبُ، وَلَا تُوَرَّثُ، وَلَا تُعَارُ، وَهِيَ
لِصَاحِبِهَا الَّذِي وَقَعَتْ لَهُ.
• [١٥٣٤٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا فُضَيْلٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَهُ.
(١) ليس في الأصل، واستدركناه من «المحلى»
لابن حزم (٩/ ٨٨)؛ حيث ساقه من طريق المصنف.
(٢)
قوله: «فقال له الآخر: لا حاجة لي به قد أذنت لك أن تبيع فباع، ثم يأتي طالب
الشفعة» ليس في الأصل، واستدركناه من المصدر السابق.
• [١٥٣٤١]
[شيبة: ٢٣٢٠٤].
(٣)
في الأصل: «عن» وهو تصحيف، والمثبت هو الصواب، فقد رواه ابن أبي شيبة في «المصنف»
(٢٣٢٠٤) عن وكيع، حدثنا يونس بن أبي إسحاق، به.
• [١٥٣٤٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: إِذَا
بَنَاهَا ثُمَّ جَاءَ الشَّفِيعُ بَعْدُ فَالْقِيمَةُ، وَقَالَ حَمَّادٌ: يُقْلِعُ
هَذَا بِنَاءَهُ، وَيَأْخُذُ هَذَا (١) الشُّفْعَةَ مِنَ الْأَرْضِ، وَقَوْلُ
حَمَّادٍ أَحَبُّ إِلَى الثَّوْرِيِّ.
• [١٥٣٤٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ فِي رَجُلٍ ابْتَاعَ
دَارًا (٢) بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، ثُمَّ جَاءَ الشَّفِيعُ فَقُوِّمَتِ الدَّارُ
بَعْدَمَا بَاعَ بَابَهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، قَالَ: يَأْخُذُ الشَّفِيعُ الْبَابَ
بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ.
٤٠
- بَاب
هَلْ لِلْكافِرِ * شُفْعَةٌ وَلِلْأَعْرَابِيِّ؟
• [١٥٣٤٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنْ حُمَيْدٍ
الطَّوِيلِ، عَنِ الْحَسَنِ أَوْ أَنَسٍ أَنَا أَشُكُّ، قَالَ: لَيْسَ لِلْكَافِرِ
شُفْعَةٌ، وَقَالَ غَيْرُهُ مِنْ أَصحَابِنَا: لَهُ شفْعَةٌ.
• [١٥٣٤٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ
خَالِدِ الْحَذَّاءِ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ
لِلْيَهُودِيِّ الشُّفْعَةَ.
• [١٥٣٤٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: قَالَ الثَّوْريُّ: الشُّفْعَةُ لِلْكَبِيرِ
وَالصَّغِيرِ، وَالْأَعْرَابِيِّ، وَالْيَهُودِيِّ، وَالنَّصْرَانِيِّ،
وَالْمَجُوسِيِّ، فَإِذَا عَلِمَ لِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَلَمْ يَطْلُبْهَا، فَلَا
شُفْعَةَ لَهُ، وإِذَا مَكَثَ أَيَّامَا ثُمَّ طَلَبَهَا، وَقَالَ: لَمْ أَعْلَمْ
أَنَّ لِي شُفْعَةٌ، فَهُوَ مُتَّهَمٌ.
• [١٥٣٥٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَيْسَ لِلْأَعْرَابِيِّ شُفْعَةٌ.
وَقَالَ الْحَكَمُ: لَهُ الشُّفْعَةُ.
(١) في الأصل: «هذه»، والمثبت أليق بالسياق.
(٢)
ليس في الأصل، ولا بد للسياق منه.
* [٤/
١٤٠ ب].
• [١٥٣٤٨]
[شيبة:٢٣١٨٢].
٤١ - بَابُ الشُّفْعَةِ بِالْحِصَصِ أَوْ
عَلَى الرُّءُوسِ
• [١٥٣٥١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ
قَالَ: الشُّفْعَةُ عَلَى رُءُوسِ الرِّجَالِ.
• [١٥٣٥٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: قَالَ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ، عَنِ
الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الشُّفْعَةُ عَلَى رُءُوسِ الرِّجَالِ.
• [١٥٣٥٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ الثَّوْرِيُّ، عَنْ صَاحِبٍ لَهُ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: هِيَ عَلَى الْحِصَصِ.
• [١٥٣٥٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزًاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: الشُّفْعَةُ
بِالْحِصَصِ.
• [١٥٣٥٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ
ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: الشُّفْعَةُ بِالْحِصَصِ.
٤٢
- بَابُ
الشُّفْعَةِ يُؤْخَذُ مَعَهَا غَيْرُهَا أوْ تَكُونُ إِلَى أَجَلٍ
• [١٥٣٥٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: سَأَلْتُ مَعْمَرًا، عَنْ رَجُلَيْنِ
بَيْنَهُمَا خَرِبَةٌ لَمْ تُقْسَمْ، فَبَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ مِنْ تِلْكَ
الْخَرِبَةِ، وَبَاعَ مَعَهَا خَرِبَةً لَهُ أُخْرَى بِثَمَنٍ وَاحِدٍ، فَجَاءَ
الشَّفِيعُ، فَقَالَ: أَنَا آخُذُ نَصِيبَهُ مِنَ الْخَرِبَةِ، قَالَ: قَالَ
عُثْمَانُ الْبَتِّيُّ: يَأْخُذُ الْبَيْعَ جَمِيعًا أَوْ يَتْرُكُهُ جَمِيعًا،
وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ وَغَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ: يَأْخُذُ نِصْفَ
الْخَرِبَةِ الَّتِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ صَاحِبِهِ بِالْقِيمَةِ وَيَتْرُكُ
الْأُخْرَى إِنْ شَاءَ.
• [١٥٣٥٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: سَمِعْتُ الثَّوْرِيَّ وَسُفْيَانَ يَقُولَانِ
مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ شُبْرُمَةَ.
• [١٥٣٥٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: سَمِعْتُ الثَّوْرِيَّ وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ
بَاعَ مِنْ رَجُلٍ أَرْضًا فِيهَا شُفْعَةٌ لِرَجُلٍ آخَرَ إِلَى أَجَلٍ، فَجَاءَ
الشَّفِيعُ، فَقَالَ: أَنَا آخُذُهَا إلَى أَجَلِهَا، قَالَ:
• [١٥٣٥١] [شيبة: ٢٢٩٨٤].
• [١٥٣٥٤]
[شيبة: ٢٢٩٨٢].
لَا يَأْخُذُهَا إِلَّا بِالنَّقْدِ
لِأَنَّهَا قَدْ دَخَلَتْ فِي ضمَانِ الْأَوَّلِ، قَالَ: وَمِنَّا مَنْ يَقُولُ:
يُقَرُّ فِي يَدِ الَّذِي ابْتَاعَهَا، فَإِذَا بَلَغَ الْأَجَلَ أَخَذَهَا
الشَّفِيعُ.
٤٣
- بَابٌ
هَلْ في الْحَيَوَانِ أَوِ الْبِئْرِ أوِ النَّخْلِ أَوِ الدَّيْنِ شُفْعَةٌ؟
• [١٥٣٥٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: قُلْتُ
لِأَيُّوبَ: أَتَعْلَمُ أَحَدًا كَانَ يَجْعَلُ فِي الْحَيَوَانِ شُفْعَةً؟ قَالَ
لَا، قَالَ مَعْمَرٌ: وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا يَجْعَلُ فِي الْحَيَوَانِ شُفْعَةً.
• [١٥٣٦٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ،
عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: لَا شُفْعَةَ لَّا فِي عَقَارٍ * أَوْ أَرْضٍ.
° [١٥٣٦١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَ(١) إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَبْدِ
الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ: لَا شُفْعَةَ إِلَّا
فِي أَرْضٍ.
وَقَالَ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ قَضَى
(٢) رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شَيءٍ.
• [١٥٣٦٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
عُمَارَةَ، عَنْ
• [١٥٣٦٠] [شيبة: ٢٣٢٠٠].
* [٤/
١٤١ أ].
° [١٥٣٦١]
[شيبة: ٢٢٥٠٤، ٢٣٢٠٢، ٢٩٧١٤].
(١)
مكان الواو في الأصل: «قال أخبرنا»، وما أثبتناه استظهارا، ويؤيده أن الحديث ورد
في «الاستذكار» (٢١/ ٣٠٩) عن عبد الرزاق عن إسرائيل، ولم يذكر بينهما سفيان، كما
أن كلا من سفيان وإسرائيل من شيوخ المصنف، وينظر ترجمة المصنف في «تهذيب الكمال»
(١٨/ ٥٢)، ونظير ذلك ما سبق عند المصنف برقم (١٥٠٦٧) حيث روى المصنف عن سفيان
وإسرائيل عن عبد العزيز بن رفيع، كما أن المصنف في كثير من الأحاديث يقول عن سفيان
وإسرائيل، وينظر على سبيل المثال الأرقام (٤٤٤، ١٠٢٢٨،٧٢٢).
(٢)
بعده في الأصل: «بها»، وينظر: «المصنف» لابن أبي شيبة (٢٢٥٠٤) من طريق عبد العزيز،
عن ابن أبي مليكة، به.
• [١٥٣٦٢]
[شيبة: ٢٢٥٠٦، ٢٣١٩١].
أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ
(١) عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالَ: إِذَا وَقَعَتِ
الْحُدُودُ فِي الْأَرْضِ فَلَا شُفْعَةَ فِيهَا، وَلَا شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ،
وَلَا فَحْلٍ.
° [١٥٣٦٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي سَبْرَةَ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (٢)، أَنَّ
النَّبِيَّ ﷺ قالَ: «لَا شُفْعَةَ فِي مَاءٍ، وَلَا طَرِيقٍ، وَلَا فَحْلٍ»،
يَعْنِي النَّخْلَ.
• [١٥٣٦٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَسْلَمِيُّ، عَنْ أَبِي
طُوَالَةَ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: لَا شُفْعَةَ فِي
بِئْرٍ، وَلَا فَحْلٍ.
• [١٥٣٦٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ،
أَنَّهُ قَالَ: فِي الْمَاءِ الشُّفْعَةُ.
قَالَ مَعْمَرٌ: فَلَمْ يُعْجِبْنِي
مَا قَالَ.
° [١٥٣٦٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَبْدِ
الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنِ ابنِ (٣) أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ: «الشَّرِيكُ شَفِيعٌ فِي كُلِّ شَيءٍ».
• [١٥٣٦٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزِّاقِ (٤)، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ
قَالَ: لَمْ أَرَ الْقُضَاةَ إِلَّا يَقْضُونَ: مَنِ اشْتَرَى عَلَى رَجُلٍ
دَيْنًا فَصَاحِبُ الدَّيْنِ أَوْلَى بِهِ.
° [١٥٣٦٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ
قُرَيْشٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَضَى فِي مُكَاتَبٍ اشْتَرَى مَا
عَلَيْهِ بِعَرَضٍ، فَجَعَلَ الْمُكَاتَبَ أَوْلَى بِنَفْسِهِ،
(١) في الأصل: «عن»، وهو خطأ، وقد سبق الأثر:
(١٥٣٢٩).
(٢)
في الأصل: «محمد بن أبي بكر»، وهو مقلوب، والمثبت من «كنز العمال» (١٧٧٢٣) معزوًّا
لعبد الرزاق.
° [١٥٣٦٦]
[التحفة: ت س ١٨٩١٧]، وتقدم: (١٥٣٦١).
(٣)
ليس في الأصل، واستدركناه من «الاستذكار» لابن عبد البر (٢١/ ٣٠٧ - ٣٠٨) نقلًا عن
المصنف، به.
(٤)
تصحف في الأصل إلى «عبد العزيز»، وسيأتي الأثر برقم (١٦٧٦٥).
ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ
ﷺ قَالَ: «مَنِ ابْتَاعَ دَينًا عَلَى رَجُلٍ فَصَاحِبُ الدَّيْنِ أَوْلَى إِذَا
أَدَّى مِثْلَ الَّذِي أَدَّى صَاحِبُهُ».
° [١٥٣٦٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَسْلَمِيُّ، قَالَ:
أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ
الْعَزِيزِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِي الدَّيْنِ، وَهُوَ
الرَّجُلُ يَبِيعُ دَيْنًا لَهُ، عَلَى رَجُلٍ فَيَكُونُ صاحِبُ الدِّينِ أَحَقَّ
بِهِ.
• [١٥٣٧٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ سَمْعَانَ، عَنِ ابْنِ
شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: لَيْسَ فِي الْحَيَوَانِ شُفْعَةٌ.
• [١٥٣٧١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى
أَرْضًا، فَجَاءَ رَجُلٌ، فَقَالَ لِي نِصْفُهَا، وَقَالَ الشَّرِيكُ لَا، ثُمَّ
خَاصَمَهُ بَعْدُ فَأَدْرَكَ، قَالَ: لَهُ الشُّفْعَةُ، لِأَنَّ حَقَّهُ ثَبَتَ
بَعْدُ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنَّ مَالِكًا قَالَ: لَيْسَ لَهُ إِلَّا أَنْ
يُشْهِدَ حِينَ خَاصَمَهُ عَلَى دَفْعَتِهِ، فَأَبَى.
• [١٥٣٧٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ،
عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ (١) قَاضٍ كَانَ لِأَهْلِ الْبَصْرَةِ:
أَنَّهُ قَضَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا اشْتَرَى الشَّيءَ لآخَرَ فِيهِ شُفْعَةٌ،
فَقَبَضَهُ الْمُشْتَرِي، ثُمَّ جَاءَ الشَّفِيعُ فَأَخَذَهُ بِشُفْعَتِهِ مِنْ
يَدَيْهِ، أَنَّ الْعُهْدَةَ (٢) لَهُ عَلَى الْمُشْتَرِي، فَإِنْ لَمْ يَقْبِضْهُ
الْمُشْتَرِي وَأَخَذَهُ الشَّفِيعُ مِنَ الْبَائِعِ الْأَوَّلِ، فَإِنَّ
الْعُهْدَةَ لَهُ عَلَى الْبَائِعِ الْأَوَلِ *.
٤٤
- بَابُ
أجَلٍ بِأَجَلٍ
• [١٥٣٧٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
لَا يُبَاعُ أَجَلٌ بِأَجَلٍ.
(١) تصحف في الأصل إلى: «الحسين»، والتصويب
من ترجمته ينظر: «تهذيب الكمال» (١٩/ ٢٣)، «أخبار القضاة» لوكيع (٢/ ٨٨).
(٢)
في الأصل: «العهد»، والمثبت أليق بالسياق.
* [٤/
١٤١ ب].
• [١٥٣٧٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ
الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: لَا يُبَاعُ أَجَلٌ بِأَجَلٍ،
قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَتَفْسِيرُهُ عَنْدَنَا أَنْ يَقُولَ: أَعْطِنِي اللَّيْلَةَ
كَذَا، وَأُعْطِيكَ بَعْدَ غَدٍ الدِّرْهَمَ.
• [١٥٣٧٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ كُلَيْبِ بْنِ وَائِلٍ،
قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ، عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ دَرَاهِمُ أُثَمِّنُهَا (١)
عَلَيْهِ طَعَامًا؟ قَالَ: لَا.
° [١٥٣٧٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَسْلَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ (٢) وَهُوَ بَيْعُ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ، وَعَنْ بَيْعِ
الْمَجْرِ، وَهُوَ بَيْعُ مَا فِي بُطُونِ (٣) الْإِبِلِ، وَعَنِ الشِّغَارِ (٤).
٤٥
- بَابٌ
السَّلَفُ وَبَعْضُهُ نَسِيئَةً
• [١٥٣٧٧]
عبد الرزاق، قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ: إِذَا كَانَ سَلَّفَ بَعْضَهُ نَسِيئَةً،
وَبَعْضهُ نَقْدًا، فَهُوَ فَاسِدٌ كُلُّهُ.
• [١٥٣٧٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: قَالَ الثَّوْريُّ: وإِذَا سَلَّفْتَ مِائَةَ
دِرْهَمٍ فِي مِائَةِ فَرَقٍ إِلَى أَجَلٍ يَقُولُ: أَنْقُدُكَ الْآنَ خَمْسِينَ،
وَخَمْسِينَ إِلَى شَهْرٍ، فَالْبَيْعُ كُلُّهُ فَاسِدٌ، لِأَنَّ الْعُقْدَةَ
وَاحِدَةٌ.
(١) عسرة القراءة في الأصل، ولعل الصواب ما
أثبتناه، وقد استفدناه مما أورده ابن حزم في «المحلى» (٨/ ٥٠٥) من وجه آخر عن محمد
بن زيد، عن ابن عمر: فيمن أقرض دراهم أيأخذ بثمنها طعاما؟ فكرهه.
° [١٥٣٧٦]
[شيبة: ١٧٧٩٢، ٢٢٥٦٦].
(٢)
الكالئ: النسيئة، وهو أن يشتري الرجل شيئا إلى أجل، فإذا حل الأجل ولم يقض، فيقول:
بعنيه إلى أجل آخر بزيادة، فيبيعه، بدون تقابض. (انظر: النهاية، مادة: كلأ).
(٣)
في الأصل: «البطون»، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٤)
الشغار: من نكاح الجاهلية يقول الرجل
للرجل: شاغرني (زوجني) أختك أو بنتك، حتى أزوجك أختي أو بنتي، ولا يكون بينهما
مهر. (انظر: النهاية، مادة: شغر).
• [١٥٣٧٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
قَالَ الثَّوْريُّ: لَا يَكُونُ سَلَفٌ إِلَّا بِالْقَبْضِ، وَلَيْسَتِ
الْكَفَالَةُ فِيهِ بِشَيءٍ.
٤٦
- بَابُ
كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
• [١٥٣٨٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ
ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ
كَانُوا لَا يَرَوْنَ بِكِرَاءِ الْأَرْضِ بَأْسًا، يُكْرُونَ أَرْضَهُمْ.
• [١٥٣٨١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ
عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ لَمْ يَكُنْ يَرَى (١) بِكِرَاءِ الْأَرْضِ بَأْسًا.
• [١٥٣٨٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ
أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بِكِرَاءَ الْأَرْضِ بَأْسًا بِالذَّهَبِ، وَالْوَرِقِ،
وَكَانَ يَكْرَهُهُ بِالطَّعَامِ، وَيَقُولُ: هِيَ الْمُحَاقَلَةُ (٢).
• [١٥٣٨٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ
الْجَزَرِيِّ، قَالَ: قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ إِنَّ عِكْرِمَةَ: يَزْعُمُ
أَنَّ كِرَاءَ الْأَرْضِ لَا يَصْلُحُ، فَقَالَ: كَذَبَ عَكْرِمَةُ، سَمِعْتُ
ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: إِنَّ خَيْرَ مَا أَنْتُمْ صَانِعُونَ فِي الْأَرْضِ
الْبَيْضَاءِ (٣) أَنْ تُكْرُوا الْأَرْضَ الْبَيْضَاءَ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ.
• [١٥٣٨٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ
الْجَزَرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّ أَمْثَلَ مَا
أَنْتُمْ صَانِعُونَ أَنْ تَسْتَأْجِرُوا الْأَرْضَ الْبَيْضَاءَ.
• [١٥٣٨١] [شيبة: ٢١٦٥٤].
(١)
ليس في الأصل، واستدركناه من «المصنف» لابن أبي شيبة (٢١٦٥٤) من طريق هشام، به.
(٢)
المحاقلة والحقل: اكتراء (تأجير) الأرض بالحنطة (القمح)، وقيل: هي المزارعة على
نصيب معلوم كالثلث والربع ونحوهما، وقيل غير ذلك. (انظر: النهاية، مادة: حقل).
• [١٥٣٨٣]
[التحفة: س ٥٥٤٩] [شيبة: ٢٢٨٧٨].
(٣)
الأرض البيضاء: الخراب من الأرض، لأنه يكون أبيض لا غرس فيه ولا زرع. (انظر:
النهاية، مادة: بيض).
• [١٥٣٨٤]
[التحفة: س ٥٥٤٩] [شيبة: ٢٢٨٧٨]،
وتقدم: (١٥٣٨٣).
• [١٥٣٨٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ
الثَّوْرِيِّ، عَنْ كُلَيْبِ بْنِ وَائِلٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ قُلْتُ:
كَيْفَ تَرَى فِي شِرَاءِ الْأَرْضِ؟ قَالَ: حَسَنٌ (١)، قُلْتُ يَأْخُذُونَ مِنْ
كُلِّ حَرْثٍ قَفِيزًا وَدِرْهَمًا، قَالَ: لَا تَجْعَلْ فِي عُنُقِكَ صَغَارًا.
• [١٥٣٨٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُمَا قَالَا: لَا بَأْسَ بِكِرَاءِ الْأَرْضِ
الْبَيْضَاءِ.
• [١٥٣٨٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنِ
الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ *: سَأَلْتُ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ، عَنْ
كِرَاءٍ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، ذَلِكَ قَرْضُ
الْأَرْضِ.
• [١٥٣٨٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ
الرَّحْمَنِ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ
عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ، فَقَالَ: حَلَالٌ لَا بَأْسَ بِهِ، إِنَّمَا
نُهِيَ عَنِ الْإِرْمَاثِ، أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ الْأَرْضَ، وَيَسْتَثْنِي
بَعْضَهَا، وَنَحْوِ ذَلِكَ.
° [١٥٣٨٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى
بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ الزُّرَقِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَافِعَ
بْنَ خَدِيجٍ يَقُولُ: كُنَّا أكثَرَ الْأَنْصَارِ حَقْلًا، فَكُنَّا نُكْرِي
الْأَرْضَ، فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ مَرَّةً، وَلَمْ تُخْرِجْ مَرَّةً، فَنُهِينَا
عَنْ ذَلِكَ، وَأَمَّا بِالْوَرقِ، فَلَمْ نُنْهَ عَنْهُ.
° [١٥٣٩٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ
بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُكْرِي أَرْضَهُ،
فَأُخْبِرَ بِحَدِيثِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: قَدْ
(١) في الأصل: «حين»، والمثبت مما يأتي عند
المصنف برقم (٢٠٣٤٢).
• [١٥٣٨٦]
[التحفة: س ١٨٤٣٠] [شيبة: ٢١٦٧٥، ٢١٦٧٩، ٢٢٨٧٦].
• [١٥٣٨٧]
[شيبة: ٢٢٨٧٤].
* [٤/
١٤٢ أ].
• [١٥٣٨٨]
[شيبة: ٢٢٨٧٣].
° [١٥٣٨٩]
[التحفة: خ م دس ق ٣٥٥٣، س ٣٥٧٩].
عَلِمْتُ أَنَّ أَهْلَ الْأَرْضِ
يُعْطُونَ أَرَضِيهِمْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ، وَيَشْتَرِطُ (١) صَاحِبُ
الْأَرْضِ أَنَّ لِي الْمَاذِيَانَاتِ (٢)، وَمَا سَقَى الرَّبِيع، وَيَشْتَرِطُ
مِنَ الْجَرِينِ (٣) شَيْئًا مَعْلُومًا، قَالَ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَظُنُّ
أَنَّ النَّهْيَ لِمَا كَانُوا يَشْتَرِطُونَ.
• [١٥٣٩١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو
بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يَقُولُ: أَكْثَرَ
رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ عَلَى نَفْسِهِ وَاللهِ لَنُكْرِيَنَّهَا كَرْيَ الْإِبِلِ
يَعْنِي أَنَّهُ أَكْثَرَ أَنَّهُ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنْه،
فَلَا نَقْبَلُ مِنْهُ.
• [١٥٣٩٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ (٤)
إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، كَتَبَ إِلَى
عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي سُوَيْدٍ أَنْ يَبِيعَ بَيَاضَ الْأَرْضِ
بِالذَّهَبِ، وَأَنْ يُخَابِرَ (٥) عَلَى أَصْلِ الْأَرْضِ.
• [١٥٣٩٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
بْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ اسْتَأْجَرَ أَرْضًا
بَيْضَاءَ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ بِذَهَبٍ، أَوْ فِضَّةٍ.
• [١٥٣٩٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الله
بْنِ عِيسَى، عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ
عُمَرَ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ، فَقَالَ: أَرْضِي، وَبَعِيرِي سَوَاءٌ.
(١) في الأصل: «واشترط»، والتصويب من البيهقي
في «السنن الكبرى» (٦/ ٢٢٣) من طريق المصنف، به.
(٢)
الماذيانات: جمع ماذِيَان، وهو النهر الكبير، وليست بعربية. (انظر: النهاية، مادة:
مذى).
(٣)
في الأصل: «الجرن»، والتصويب من المصدر السابق.
الجرين: موضع تجفيف التمر. (انظر:
النهاية، مادة: جرن).
• [١٥٣٩١]
[شيبة:٢١٦٤٧].
(٤)
في الأصل: «و»، والمثبت هو الصواب؛ فإن عبد الرزاق ليس له رواية عن إبراهيم بن
ميسرة.
(٥)
المخابرة: أن يعطي المالكُ الفلاحَ أرضا يزرعها على بعض ما يخرج منها، كالثلث أو
الربع. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (٣/ ٢٣٤).
• [١٥٣٩٤]
[شيبة:٢١٦٥٩].
• [١٥٣٩٥]، قال الثَّوْرِيُّ: وَأَخْبَرَنَا
إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: أَرْضِي
وَمَالِي سَوَاءٌ.
• [١٥٣٩٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ،
عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الْأَرْضَ الْبَيْضَاءَ.
• [١٥٣٩٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَمَّنْ سَمِعَ
الْحَسَنَ وَعَطَاءً كَرِهَاهُ أَيْضًا.
° [١٥٣٩٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ
ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُزَابَنَةُ
وَالْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةُ: اشْتِرَاءُ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ،
وَالْمُحَاقَلَةُ: اشْتِرَاءُ الزَّرْعِ بِالْحِنْطَةِ، وَاسْتِكْرَاءُ الْأَرْضِ
بِالْحِنْطَةِ.
• [١٥٣٩٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: قَالَ مَالِكٌ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَسَأَلْتُ
ابْنَ الْمُسَيَّبِ، عَنْ: كِرَائِهَا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ، فَقَالَ: لَا
بَأْسَ بِهِ.
٤٧
- بَابُ
الْمُزَارَعَةِ (١) عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ
° [١٥٤٠٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ *، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ،
عَنْ أُسَيْدِ بْنِ ظُهَيْرٍ ابْنِ أَخِي (٢) رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: كَانَ
أَحَدُنَا إِذَا اسْتَغْنَى عَنْ أَرْضِهِ، أَعْطَاهَا
• [١٥٣٩٥] [شيبة: ٢١٦٤٦].
° [١٥٣٩٨]
[التحفة: س ١٨٧٠٨]، وسيأتي: (١٥٤٢٥).
(١)
المزارعة: المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها من الزرع كالثلث والربع وغير ذلك
من الأجزاء المعلومة. (انظر: ذيل النهاية، مادة: زرع).
° [١٥٤٠٠]
[التحفة: دس ق ٣٥٥٧، س ٣٥٦٠، س ٣٥٧٧] [الإتحاف: طح حب حم ٤٥٣٩] [شيبة: ٢١٦٦٢].
* [٤/
١٤٢ ب].
(٢)
تصحف في الأصل إلى: «أبي»، والتصويب من «سنن ابن ماجه» (٢٤٦٦) من طريق المصنف، به.
بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ
وَالنِّصْفِ، وَيَشْتَرِطُ ثَلَاثَ (١) جَدَاوِلَ (٢)، وَالْقُصَارَةَ (٣)، وَمَا
سَقَى الرَّبِيع، وَكَانَ الْعَيْشُ إِذْ ذَاكَ شَدِيدًا، وَكَانَ يُعْمَلُ فِيهَا
بِالْحَدِيدِ، وَبِمَا شَاءَ اللَّه، وَنُصِيبُ مِنْهَا مَنْفَعَةً، فَأَتَى
رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَاكُمْ عَنْ أَمْرٍ
كَانَ نَافِعًا، وَطَاعَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنْفَعُ لكُمْ، إِنَّ رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ يَنْهَاكُمْ عَنِ الْحَقْلِ (٤)، وَيَقُولُ: «مَنِ اسْتَغْنَى عَنْ
أَرْضِهِ فَلْيَمْنَحْهَا (٥) أَخَاه، أَوْ (٦) لِيَدَعْ»، وَيَنْهَى عَنِ
الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُزَابَنَةُ: أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ لَهُ الْمَالُ
الْعَظِيمُ مِنَ النَّخْلِ فَيَأْتِيهِ الرَّجُل، فَيَقُولُ: قَدْ أَخَذْتُهُ
بِكَذَا وَكَذَا وَسْقًا (٧) مِنْ تَمْرٍ.
° [١٥٤٠١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ
الزُّرَقِيِّ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: دَخَلَ عَلَيَّ خَالِي يَوْمًا،
فَقَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْيَوْمَ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لكُمْ نَافِعًا،
وَطَوَاعِيَةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْفَعُ لَنَا وَأَنْفَعُ لَكُمْ، وَمَرَّ
عَلَى زَرْعٍ، فَقَالَ: «لِمَنْ هَذَا»؟ فَقَالُوا: لِفُلَانٍ، فَقَالَ: «لِمَنِ
الْأَرْضُ»؟ قَالُوا: لِفُلَانٍ، قَالَ: «فَمَا شَأْنُ هَذَا»؟ قَالُوا:
أَعْطَاهَا إِيَّاهُ عَلَى كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لأَنْ يَمْنَحَ
أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيهَا خَرَاجًا (٨)
مَعْلُومًا»، وَنَهَى عَنِ الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ، وَكِرَاءِ الْأَرْضِ.
(١) في الأصل: «ثلث»، والتصويب من المصدر
السابق.
(٢)
الجداول: جمع: جدول، وهو: النهر الصغير. (انظر: النهاية، مادة: جدل).
(٣)
القصارة: القصارة بالضم: ما يبقى من الحب في السنبل مما لا يتخلص بعد ما يداس.
(انظر: النهاية، مادة: قصص).
(٤)
في الأصل: «الجعل»، والتصويب من المصدر السابق.
(٥)
المنحة والمنيحة: العطية والهبة، والجمع: المنائح. (انظر: النهاية، مادة: منح).
(٦)
في الأصل: «و»، والتصويب من المصدر السابق.
(٧)
الوسق: وعاء يسع ستين صاعا، ما يعادل: (١٢٢.١٦) كيلو جراما، والجمع: أوسق وأوساق.
(انظر: المقادير الشرعية) (ص ٢٠٠).
(٨)
الخراج: ما يخرج ويحصل من غلة العين المبتاعة عبدًا كان أو أمة أو ملكًا. (انظر:
التاج، مادة: خرج).
قَالَ أَيُّوبُ: فَقِيلَ لِطَاوُسٍ:
إِنَّ هَاهُنَا ابْنًا لِرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ،
فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ، فَقَالَ: قَدْ حَدَّثَنِي مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْ هَذَا،
إِنَّمَا مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى زَرْعٍ فَأَعْجَبَه، فَقَالَ: «لِمَنْ
هَذَا»؟ قَالُوا: لِفُلَانٍ قَالَ: «فَلِمَنِ الْأَرْضُ»؟ قَالُوا: لِفُلَانٍ
قَالَ: «وَكَيْفَ»؟ قَالُوا (١): أَعْطَاهَا إِيَّاهُ عَلَى كَذَا وَكَذَا،
فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ»، وَلَمْ
يَنْهَ عَنْهُ.
° [١٥٤٠٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ: عَنْ نَصْرٍ أَبِي
جُزَيٍّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الْوَلِيدِ، عَنْ عُرْوَةَ
بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّهُ قَالَ: يَغْفِرُ اللَّهُ
لِرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، وَاللَّهِ مَا كَانَ هَذَا الْحَدِيثُ هَكَذَا، إِنَّمَا
كَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ أَكْرَى لِرَجُلٍ أَرْضًا، فَاقْتَتَلَا، وَاسْتَبَّا
بِأَمْرٍ تَدَارَيَا (٢) فِيهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنْ كَانَ هَذَا
شَأْنَكُمْ فَلَا تُكْرُوا الأَرْضَ»، فَسَمِعَ رَافِعٌ آخِرَ الْحَدِيثِ، وَلَمْ
يَسْمَعْ أَوَّلَهُ.
° [١٥٤٠٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو
بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: قُلْتُ لِطَاوُسٍ: لَوْ تَرَكْتَ الْمُخَابَرَةَ
فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْهَا، فَقَالَ: أَيْ
عَمْرٌو (٣) أَخْبَرَنِي أَعْلَمُهُمْ، يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ لَمْ يَنْهَ عَنْهَا.
° [١٥٤٠٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ
ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:
«لأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَرْضَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ * أَنْ يَأْخُذَ
عَلَيْهَا كَذَا وَكَذَا لِشَىْءٍ مَعْلُومٍ»، قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:
هُوَ الْحَقْل، وَهُوَ بِلِسَانِ الْأَنْصَارِ الْمُحَاقَلَةُ.
(١) في الأصل: «قال»، والمثبت أليق بالسياق.
° [١٥٤٠٢]
[التحفة: دس ق ٣٧٣٠] [شيبة: ٢١٦٥٦، ٣٧٦٦٨].
(٢)
المدارأة: المخالفة والمدافعة. (انظر: اللسان، مادة: درأ).
° [١٥٤٠٣]
[التحفة: ع ٥٧٣٥، م ١٨٨٢٥].
(٣)
قوله: «أي عمرو» تصحف في الأصل إلى: «أبي عمر» والتصويب من البخاري (٢٣٤٢) من طريق
سفيان، به.
° [١٥٤٠٤]
[التحفة: م ق ٥٧١٨، م ٥٧٣٢، ع ٥٧٣٥، م ١٨٨٢٥] [الإتحاف: طح حم حب ٧٧٩٥].
* [٤/
١٤٣ أ].
° [١٥٤٠٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: دَفَعَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْبَرَ إِلَى يَهُودَ يَعْمَلُونَهَا وَلَهُمْ شَطْرُ (١)
ثَمَرِهَا، فَمَضَى عَلَى ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَسَنَتَيْنِ
مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ حَتَّى أَجْلَاهُمْ مِنْهَا.
° [١٥٤٠٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ
بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ خَيْبَرَ شَرَكَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَانَ
فِيهَا زَرْعٌ، وَنَخْلٌ، فَكَانَ يَقْسِمُ لِنِسَائِهِ كُلَّ سَنَةٍ مِنْهَا
مِائَةَ وَسْقِ تَمْرٍ، وَعَشْرِينَ وَسْقَ شَعِيرٍ لِكُلِّ امْرَأَةٍ (٢).
• [١٥٤٠٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ
الْمُهَاجِرِ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ: أَقْطَعَ عُثْمَانُ لِخَمْسَةٍ
مِنْ أَصحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ لعَبْدِ اللَّهِ، وَلِسَعْدٍ، وَلِلزُّبَيْرِ،
وَلِأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ (٣)، فَكَانَ جَارَايَ (٤) عَبْدُ اللَّهِ وَسَعْدٌ
يُعْطِيَانِ أَرْضَهُمَا بِالثُّلُثِ.
• [١٥٤٠٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ حَصيرَةَ،
قَالَ: حَدَّثَنِي صخْرُ (٥) بْنُ الْوَلِيدِ (٦) عَنْ عَمْرِو بْنِ صُلَيْعٍ (٧)
الْمُحَارِبِيِّ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيٍّ
(١) ليس في الأصل، واستدركناه من «كنز
العمال» (٤٢٠٨٥) معزوا للمصنف.
الشطر: النصف، والجمع: أشطر وشطور.
(انظر: النهاية، مادة: شطر).
(٢)
قوله: «لكل امرأة» وقع في الأصل: «لامرأة» كذا، والتصويب من «تاريخ الإسلام»
للذهبي (٢/ ٤٢٧) حيث ساق طريق المصنف بتمامه.
• [١٥٤٠٧]
[شيبة: ٢١٦٣٧، ٣٧٦٦٩].
(٣)
كذا الرواية في الأصل ذكرت أربعة، وكذا هي في «شرح مشكل الآثار» للطحاوي (٧/ ١٢٣)
من طريق إبراهيم، به، لكن دون ذكر خمسة، وزاد ابن زنجويه في «الأموال» (١٠٢٩) من
طريق سفيان، به: «خبابا».
(٤)
زاد بعده في الأصل: «أبي»، وهو خطأ.
• [١٥٤٠٨]
[شيبة: ٢١٦٤٥].
(٥)
تصحف في الأصل إلى: «أصحر»، والتصويب من ترجمته كما في «التاريخ الكبير» للبخاري
(٤/ ٣١١)، «الجرح والتعديل» (٤/ ٤٢٦).
(٦)
زاد بعده في الأصل: «ابن عروة»، وهو خطأ، وينظر ترجمته في المصدرين السابقين، وقد
ساقه ابن حزم في «المحلى» (٨/ ٢١٥) عن المصنف بدونها.
(٧)
في الأصل: «سليع» بالسين المهملة، وينظر: «تهذيب الكمال» (٢٢/ ٧٦).
فَوَشَى بِرَجُلٍ، فَقَالَ: إِنَّهُ
أَخَذَ أَرْضًا يَصْنَعُ بِهَا كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ الرَّجُلُ: أَخَذْتُهَا
بِالنِّصْفِ أُكْرِي أَنْهَارَهَا، وَأُصْلِحُهَا، وَأُعْمِرَهَا، فَقَالَ
عَلِيٌّ: لَا بَأْسَ، وَكَرْيُ الْأَنْهَارِ: حَفْرُهَا.
° [١٥٤٠٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ
جَبَلٍ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى قُرًى عَرَبِيَّةٍ (١)،
فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ حَظَّ الْأَرْضِ، قَالَ سُفْيَانُ: وَحَظُّهَا (٢):
الثُّلُثُ وَالرُّبُع، فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا.
• [١٥٤١٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: سَأَلْتُ
الزُّهْرِيَّ عَنِ الرَّجُلِ يُعْطِي أَرْضَهُ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ، قَالَ:
لَا بَأْسَ بِهِ.
• [١٥٤١١]
قال مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْهُ فَلَمْ
يَرَ بِهِ بَأْسًا.
• [١٥٤١٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: سَمِعْتُ هِشَامًا يُحَدِّث، قَالَ:
أَرْسَلَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ إِلَى الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَسْأَلُهُ
عَنْ رَجُلٍ قَالَ لآِخَرَ: اعْمَلْ فِي حَائِطِي (٣) هَذَا وَلَكَ الثُّلُث، أَوِ
الرُّبُع، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَى ابْنِ سِيرِينَ
فَأَخْبَرْتُه، فَقَالَ: هَذَا أَحْسَنُ مَا يُصنَعُ فِي الْأَرْضِ، قَالَ
هِشَامٌ: وَكَانَ الْحَسَنُ يَكْرَهُهُ.
• [١٥٤١٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ حَمَّادٍ،
قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنَ الْمُسَيَّبِ وَسَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ
وَمُجَاهِدًا عَنِ: الثُّلُثِ، وَالرُّبُعِ، فَكَرِهُوهُ.
• [١٥٤١٤]
قال الثَّوْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي قَيْسُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ
قَالَ: مَا بِالْمَدِينَةِ أَهْلُ بَيْتِ هِجْرَةٍ إِلَّا يُعْطُونَ أَرْضَهُمْ
بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ.
• [١٥٤١٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سُفْيَانَ، قَالَ:
أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ
° [١٥٤٠٩] [الإتحاف: حم ١٦٧٣٣].
(١)
تصحف في الأصل إلى: «عرنة»، والتصويب من «مسند أحمد» (٢٢٥٤٤) من طريق المصنف، به.
(٢)
الحظ: النصيب. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: حظظ).
(٣)
الحائط: البستان، وجمعه: حيطان وحوائط. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: حوط).
• [١٥٤١٤]
[شيبة:٢١٦٥٧].
عُثْمَانَ بْنِ مَوْهَبٍ، قَالَ:
سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (١) مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ يَقُولُ: آلُ أَبِي بَكْرٍ،
وَآلُ عُمَرَ (٢)، وَآلُ عَلِيٍّ يَدْفَعُونَ أَرْضَهُمْ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ.
• [١٥٤١٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ *: سَأَلْتُ مَعْمَرًا، عَنْ رَجُلٍ عَمِلَ فِي
أَرْضِهِ عَمَلًا، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يُشْرِكَهَا رَجُلًا، وَيَرُدَّ إِلَيْهِ
ذَلِكَ الْعَمَلَ، فَكَرِهَهُ.
• [١٥٤١٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ
عُمَرَ يُعْطِي أَرْضَهُ بِالثُّلُثِ.
• [١٥٤١٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: قَالَ مَعْمَرٌ (٣): وَكَانَ الزُّهْرِيُّ لَا
يَرَى بِالشِّرْكِ (٤) بَأْسًا.
٤٨
- بَابُ
ضَمْنِ الْبَذْرِ إِذَا جَاءَتِ الْمُشَارَكَةُ
• [١٥٤١٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ،
عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يُشْرِكُ أَرْضَهُ عَلَى الثُّلُثِ، وَالنِّصْفِ،
وَيُعْطِيهِمْ حِصَّتَهُمْ مِنَ الْبَذْرِ.
• [١٥٤٢٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ
بْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنْ أَشْرِكُوا
الْأَرْضَ عَلَى النِّصْفِ، وَلَا تُضَمِّنُوا الشُّرَكَاءَ الْبَذْرَ.
• [١٥٤٢١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ،
قَالَ: أَخْبَرَنَا غَيْرُ وَاحِدٍ، أَنَّ ابْنَ سِيرِينَ كَانَ يُشَرِّكُ
أَرْضَه، وَيُسَلِّفُ الشُّرَكَاءَ الْبَذْرَ، حَتَّى يَأْخُذَهُ بَعْدُ مِنْ
زَرْعِ الْأَرْضِ، إِذَا حُصِدَ.
(١) زاد بعده في الأصل: «ابن»، وهو خطأ، وهو
محمد بن علي أبو جعفر الباقر، وينظر: «تهذيب الكمال» (٢٦/ ١٣٦).
(٢)
تصحف في الأصل إلى: «عمران»، والتصويب من «المحلى» (٨/ ٢١٦، ٢١٧) حيث أورده من
طريق المصنف، به.
* [٤/
١٤٣ ب].
• [١٥٤١٧]
[شيبة: ٢١٦٥٨].
(٣)
قوله: «قال معمر» وقع في الأصل «معمر قال».
(٤)
أي: الاشتراك في الأرض.
• [١٥٤٢٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ
بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى أَهْلِ نَجْرَانَ (١): أَنِّي قَدِ اسْتَوْصَيْتُ يَعْلَى
بِمَنْ أَسْلَمَ مِنْكُمْ خَيْرًا، وَأَمَرْتُهُ أَنْ يُعْطِيَ نِصْفَ مَا عَمِلَ
مِنَ الْأَرْضِ، وَلَسْتُ أُرِيدُ إِخْرَاجَكُمْ مِنْهَا مَا أَصْلَحْتُمْ،
وَرَضِيتُمْ عَمَلَكُمْ.
° [١٥٤٢٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ:
أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نِسْطَاسَ عَنْ خَيْبَرَ، قَالَ:
فَتَحَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَكَانَتْ جَمْعًا لَهُ حَرْثُهَا، وَنَخْلُهَا،
قَالَ: فَلَمْ يَكُنْ لِلنَّبِيِّ (٢) ﷺ وَأَصْحَابِهِ رَقِيقٌ، فَصَالَحَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ يَهُودًا: «عَلَى أَنَّكُمْ تَكْفُونَا الْعَمَلَ (٣)، وَلَكُمْ شَطْرُ
التَّمْرِ، عَلَى أَنِّي أُقِرُّكُمْ مَا بَدَا لِهِ وَرَسُولِهِ»، فَذَلِكَ حِينَ
بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ ابْنَ رَوَاحَةَ يَخْرُصُ (٤) بَيْنَهُمْ، فَلَمَّا
خَيَّرَهُم، أَخَذَتِ الْيَهُودُ التَّمْرَ، فَلَمْ تَزَلْ خَيْبَرُ بِأَيْدِي
الْيَهُودِ عَلَى صُلْحِ النَّبِيِّ ﷺ، حَتَّى كَانَ عُمَر، فَأَخْرَجَهُمْ،
فَقَالَتِ الْيَهُودُ: أَلَيْسَ قَدْ صَالَحَنَا النَّبِيُّ ﷺ عَلَى كَذَا وَكَذَا؟
فَقَالَ: بَلْ عَلَى أَنَّهُ يُقِرُّكُمْ فِيهَا مَا بَدَا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ،
فَهَذَا حِينَ بَدَا لِي أَنْ (٥) أُخْرِجَكُمْ، فَأَخْرَجَهُمْ، ثُمَّ قَسَمَهَا
بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ افْتَتَحُوهَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، وَلَمْ يُعْطِ
مِنْهَا أَحَدًا لَمْ يَحْضُرِ افْتِتَاحَهَا، فَأَهْلُهَا الْآنَ الْمُسْلِمُونَ
لَيْسَ فِيهَا الْيَهُود، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ
بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ مُقَاضَاةِ النَّبِيِّ ﷺ يَهُودَ أَهْلِ
خَيْبَرَ: «عَلَى أَنَّ لَنَا نِصْفَ التَّمْرِ وَلَكُمْ نِصْفَه، وَتَكْفُونَا
الْعَمَلَ».
(١) نجران: تقع جنوب المملكة العربية بمسافة
(٩١٠) كيلو مترات جنوب شرقي مكة في الجهة الشرقية من السراة. (انظر: المعالم
الأثيرة) (ص ٢٨٦).
(٢)
تصحف في الأصل إلى: «النبي»، والتصويب من الطبراني في «الكبير» (١٣/ ١٧٦) من طريق
المصنف، به.
(٣)
قوله: «تكفونا العمل» تصحف في الأصل إلى: «تكفوا بالعمل» والتصويب من المصدر
السابق.
(٤)
الخرص: حزر (تقدير) ما على النخلة والكرمة من الرطب تمرا ومن العنب زبيبا. (انظر:
النهاية، مادة: خرص).
(٥)
ليس في الأصل، واستدركناه من المصدر السابق.
٤٩ - بَابُ اشْتِرَاءِ التَّمْرِ
بِالتَّمْرِ فِي رُءُوسِ النَّخْلِ
° [١٥٤٢٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ
وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ (١)
زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا (٢) أَنْ
تُبَاعَ * بِخَرْصِهَا، وَلَمْ يُرَخِّصْ فِي غَيْرِهَا، وَالْعَرَايَا الَّتِي
تُؤْكَل، قَالَ الثَّوْرِيُّ: إِذَا اشْتَرَى ثَمَرَةً، ثُمَّ أَثْمَرَتْ أُخْرَى
فَلَهُ مَا خَرَجَ أَوَّلَ مَرَّةٍ.
° [١٥٤٢٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ
ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ
وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةُ: أَنْ يَشْتَرِيَ الزَّرْعَ بِالْقَمْحِ،
وَالْمُزَابَنَةُ: أَنْ يَشْتَرِيَ التَّمْرَ مِنْ رُءُوسِ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ،
وَاسْتِكْرَاءِ الْأَرْضِ بِالْحِنْطَةِ.
° [١٥٤٢٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ،
عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُحَاقَلَةِ،
وَالْمُزَابَنَةُ: التَّمْرُ بِالتَّمْرِ (٣)، وَالْمُحَاقَلَةُ: الْبُرُّ
بِالْبُرِّ.
° [١٥٤٢٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ
عُمَرَ قَالَ:
° [١٥٤٢٤] [التحفة: د س ٣٧٠٥، خ م ت س ق ٣٧٢٣] [شيبة: ٣٧٤٣٧].
(١)
في الأصل: «و» والتصويب من «المستخرج» لأبي عوانة (٥٠٣٨) من طريق المصنف، به.
(٢)
العرايا: جمع العَرِيَّة، وهي: أن يشتري رجل من آخر ما على نخلته من الرطب بقدره
من التمر تخمينا ليأكله أهله رطبا. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص ٣٠٨).
* [٤/
١٤٤ أ].
° [١٥٤٢٥]
[التحفة: س ١٨٧٠٨]، وتقدم: (١٥٣٩٨).
° [١٥٤٢٦]
[الإتحاف: طح حم ٢٠٦٦٢] [شيبة: ٢٣٠٣٤].
(٣)
ليس في الأصل، واستدركناه من «جزء من مسند أبي هريرة» لأبي إسحاق العسكري (٥٦) من
طريق سفيان، به.
° [١٥٤٢٧]
[التحفة: خ م س ٧٥٢٢، م ٧٧٠٦، م ٧٨٤٤، م ٨٠٩٣، م د ٨١٣١، خ م س ق ٨٢٧٣، خ م س
٨٣٦٠، م ٨٤٩٨، م ٨٥٣٨] [الإتحاف: حب ١١٢٢٠] [شيبة: ٢٣٠٤٢]، وتقدم: (١٥٢٤٩).
نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنِ
الْمُزَابَنَةِ. وَالْمُزَابَنَةُ: بَيْعُ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا،
وَبَيْعُ الثَّمَرِ بِالزبِيبِ كَيْلًا.
٥٠
- بَابُ
بَيْعِ الْمَاءِ وَأَجْرِ ضِرَابِ (١) الْفَحْلِ (٢)
• [١٥٤٢٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي
كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَا يُمْنَعُ فَضْلُ
مَاءٍ لِيُمْنَعَ بِهِ فَضلُ الْكَلأَ (٣).
° [١٥٤٢٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ،
عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: «مَنْ مَنَعَ فَضْلَ مَاءٍ مَنَعَهُ
اللَّهُ فَضْلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».
° [١٥٤٣٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ
أَبِي قِلَابَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قالَ: «مَنْ مَنَعَ فَضْلَ مَاءٍ لِيَمْنَعَ
بِهِ فَضْلَ الْكَلَإ، مَنَعَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَضْلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».
° [١٥٤٣١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ، عَنْ
عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَتْ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ
يُمْنَعَ نَقْعُ بِئْرٍ (٤).
(١) الضراب: عسب الفحل، أي: ماؤه. (انظر:
النهاية، مادة: ضرب).
(٢)
الفحل: الذكر من كل حيوان. (انظر: القاموس، مادة: فحل).
• [١٥٤٢٨]
[الإتحاف: جا حب ط حم ١٩١٩٧].
(٣)
الكلأ: النبات والعشب، رطبه ويابسه. (انظر: النهاية، مادة: كلأ).
° [١٥٤٣٠]
[شيبة: ١٢٣٣٩].
° [١٥٤٣١]
[شيبة: ٢١٣٤٧].
(٤)
تصحف في الأصل إلى: «به»، والتصويب من «السنن الكبرى» للبيهقي (١١٩٦٧) من طريق
سفيان، به.
نقع البئر: فضل مائها الذي يخرج منها
قبل أن يصير في إناء أو وعاء. (انظر: المغرب، مادة: نقع).
° [١٥٤٣٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ
الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ (١) لِيُمْنَعَ بِهِ
فَضْلُ الْكَلأِ».
° [١٥٤٣٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو
بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، قَالَ: سَمِعْتُ إِيَاسَ بْنَ عَبْدٍ
يَقُولُ: لَا تَمْنَعُوا (٢) الْمَاءَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ.
• [١٥٤٣٤]
عبد الررزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ
مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ يُعْجِبُ مَسْرُوقًا
أَنْ يُشْتَرَى لَهُ رَوَايَا (٣) مِنَ الْفُرَاتِ فَيَبِيعُهَا، وَيَتَصَدَّقُ
بِثَمَنِهَا.
• [١٥٤٣٥]،
قال: وَسَأَلَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَطَاءً، عَنِ الرَّجُلِ يَحْمِلُ (٤) الْمَاءَ،
أَيَبِيعُهُ؟ قَالَ لَا بَأْسَ، قَدْ حَمَلَهُ وَتَعَنَّى فِيهِ.
° [١٥٤٣٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ السَّائِبِ بْنِ
يَسَارٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، أَنَّهُ بَلَغَهُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ، وَعَنْ شَبْرِ
الْجَمَلِ، يَعْنِي بِذَلِكَ أَجْرَ ضِرَابِهِ.
° [١٥٤٣٢] [التحفة: د ١٢٣٥٧، خ ١٣٢١٥، م ١٣٣٥٧،
ق ١٣٧٢٥، م ت ١٣٧٩٨، خ ١٥٢٢٢] [الإتحاف: جا حب ط حم ١٩١٩٧] [شيبة: ٢١٣٤٥، ٢٣٦٥٢].
(١)
فضل الماء: أن يسقي الرجل أرضه، ثم تبقى من الماء بقية لا يحتاج إليها؛ فلا يجوز
له أن يبيعها، ولا يمنع منها أحدا ينتفع بها. (انظر: النهاية، مادة: فضل).
° [١٥٤٣٣]
[التحفة: دت س ق ١٧٤٧] [شيبة: ٢١٣٤٤].
(٢)
كذا في الأصل، وعند أحمد (٤/ ١٣٨) من طريق سفيان، به: «تبيعوا».
(٣)
الروايا: الحوامل للماء، واحدتها راوية، فشبهها بها. ومنه سميت المزادة راوية.
وقيل بالعكس. (انظر: النهاية، مادة: روى).
(٤)
تصحف في الأصل إلى: «يحل»، والتصويب من «المصنف» لابن أبي شيبة (٢١٣٣٧) من طريق
ابن جريج … نحوه.
• [١٥٤٣٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ
الثَّوْرِيِّ، عَنْ * أَبِي مُعَاذٍ، قَالَ: نَهَانِي الْبرَاءُ بْنُ عَازِبٍ
وَكُنْتُ (١) تَيَّاسًا، فَقَالَ: لَا يَحِلُّ عَسْبُ الْفَحْلِ (٢).
• [١٥٤٣٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ كَرِهَ
عَسْبَ الْفَحْلِ لِمَنْ أَخَذَه، وَلَا يَرَى عَلَى مَنْ أَعْطَاهُ بَأْسًا.
٥١
- بَابُ
بَيْعِ الشَّجَرِ
• [١٥٤٣٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ،
عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ فِي أَرْضي شَجَرًا،
أَفَأَبِيعُهُ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنِ احْمِهِ لِدَوَابِّكَ.
• [١٥٤٤٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ
سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ: لَا تَأْكُلْ ثَمَنَ (٣) الشَّجَرَةِ فَإِنَّهُ سُحْتٌ
(٤)، يَعْنِي: الْكَلأَ.
• [١٥٤٤١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ
عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ بَيْعَ
الْكَلأِ كُلِّهِ، مَرْجًا كَانَ أَوْ سَهْلًا، أَوْ جَبَلًا.
٥٢
- بَابٌ
هَلْ يُبَاعُ بِالصَّكِّ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ بَيْعًا؟
• [١٥٤٤٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي
السَّفَرِ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يُسْأَلُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي
الصَّكَّ بِالْبُرِّ، قَالَ: هُوَ غَرَزٌ، لَهُ قِيمَةُ مَتَاعِهِ بِالنَّقْدِ،
* [٤/ ١٤٤ ب].
(١)
تصحف في الأصل إلى: «ولست»، والتصويب من «المصنف» لابن أبي شيبة (٢٣٠٩٠) من طريق
سفيان، به.
(٢)
عسب الفحل: أجرة مَائِهِ، نهي عنه للغرر؛ لأن الفحل قد لا يلقح الأنثى. (انظر:
المرقاة) (٥/ ١٩٣٤).
(٣)
تصحف في الأصل إلى: «ثمر» والتصويب من «الأموال» لابن زنجويه (١١١٨) من طريق معمر،
عن عمرو، عن عكرمة، به. وفيه تسمية من أبهمه معمر.
(٤)
السحت: الحرام الذي لا يحل كسبه؛ لأنه يسحت البركة، أي: يذهبها. (انظر: النهاية،
مادة: سحت).
قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَكَانَ ابْنُ
أَبِي لَيْلَى، يَقُولُ: إِذَا جُمِعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ صَاحِبِهِ فَأَقَرَّ
بِمَا فِي الصَّكِّ فَهُوَ جَائِزٌ.
• [١٥٤٤٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
وَسُئِلَ عَنْ بَيْعِ الْبُرِّ بِالصَّكِّ فَكَانَ يَرَاهُ جَائِزًا إِنْ نَوَى،
وإِنْ لَمْ يَنْوِ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى صَاحِبِهِ.
• [١٥٤٤٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ:
أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ
يُسْأَلُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ أَيَبْتَاعُ بِهِ عَبْدًا؟ قَالَ:
لَا بَأسَ بِهِ.
٥٣
- بَابُ
بَيْعِ الْمَجْهُولِ وَالْغَرَرِ
° [١٥٤٤٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ،
عَنْ أَبِيهِ، وَعَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَا: يُنْهَى عَنْ
بَيْعِ الْغَرَرِ.
وَرُبَّمَا رَفَعَ مَعْمَرٌ حَدِيثَ
ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ.
° [١٥٤٤٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ (١)
مُجَاهِدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ.
° [١٥٤٤٧]
عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَسْلَمِيُّ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ
ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ.
• [١٥٤٤٨]
قال: وَأَخْبَرَنِي حُسَيْنُ بْنُ ضُمَيْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَن
عَلِيٍّ، أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ.
• [١٥٤٤٩]،
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ
عُمَرَ بْنِ قُدَامَةَ، أَنَّ
° [١٥٤٤٥] [شيبة: ٢٠٨٩٨]،وسيأتي: (١٥٤٤٦).
° [١٥٤٤٦]
[شيبة: ٢٠٨٩٨] [وتقدم: (١٥٤٤٥).
(١)
كذا في الأصل، والظاهر أن هناك سقط، فإن ابن عيينة عن مجاهد لا يجيء، ولعل ابن أبي
نجيح بينهما.
رَجُلًا جَلَبَ نَارَجِيلًا مِنَ
الْبَصْرَةِ إِلَى الْكُوفَةِ فَبَاعَه، فَوَجَدُوا بَعْضَهُ فَاسِدًا،
فَاخْتَصَمُوا إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ: لَا يَجُوزُ الْغِشُّ.
• [١٥٤٥٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: سَأَلْتُ يَحْيَى
بْنَ أَبِي (١) كَثِيرٍ عَنْ: بَيْعِ الْمَعَادِنِ، فَقُلْتُ: لَمْ أَسْمَعْ فِيهِ
بِشَيءٍ، فَقَالَ: إِنَّهُ لَمَكْرُوهٌ، أَوْ إِنَّهُمْ لَيَكْرَهُونَهُ.
• [١٥٤٥١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى
بْنَ أَبِي كَثِيرٍ يَكْرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُل، جِلْدَ * الثَّوْرِ وَهُوَ
قَائِمٌ.
• [١٥٤٥٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: يُكْرَهُ أَنْ يَبِيعَ،
جِلْدَ الْبَقَرَةِ وَهِيَ قَائِمَةٌ، أَوْ لَحْمَهَا وَهِيَ قَائِمَةٌ.
• [١٥٤٥٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ الثَّوْرِيُّ: إِذَا ابْتَاعَ مِنْكَ مَا فِي
هَذَا الْبَيْتِ بَالِغًا مَا بَلَغَ، كُلُّ كُرٍّ بِكَذَا وَكَذَا، فَهُوَ
مَكْرُوهٌ حَتَّى يَقُولَ: أَبْتَاعُ مِائَةَ كُرٍّ بِكَذَا وَكَذَا.
• [١٥٤٥٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: سَمِعْتُ الثَّوْرِيَّ، وَسُئِلَ (٢) عَنْ
رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: بِعْنِي نِصْفَ دَارِكَ مِمَّا يَلِي دَارِي، قَالَ: هَذَا
بَيْعٌ مَرْدُودٌ، لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ يَنْتَهِي بَيْعُه، وَلَوْ قَالَ:
أَبِيعُكَ نِصفَ الدَّارِ، أَوْ رُبُعَ الدَّارِ، جَازَ.
قال عبد الرزاق: فَذَكَرْتُهُ
لِمَعْمَرٍ، فَقَالَ: هَذَا سَوَاءٌ وكُلُّه، لَا بَأْسَ بِهِ.
٥٤
- بَابُ
بَيْعِ الْمَصَاحِفِ
• [١٥٤٥٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: سَأَلْتُ
الزُّهْرِيَّ عَنْ بَيْعِ الْمَصَاحِفِ فَكَرِهَه، ثُمَّ قَالَ: أَجِزِ (٣)
النَّاسَ عَلَيْهِ، وَكَانُوا لَا يَفْعَلُونَهُ.
(١) ليس في الأصل، واستدركناه من مصادر
ترجمته، ينظر: «تهذيب الكمال» (٣١/ ٥٠٤).
* [٤/
١٤٥ أ].
(٢)
في الأصل: «وسئلت»، والصواب ما أثبتناه.
(٣)
كذا في الأصل.
• [١٥٤٥٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ فِي بَيْعِ
الْمَصَاحِفِ: ابْتَعْه، وَلَا تَبِعْه، وَاكْتَتِبْهُ وَلَا تَكْتُبْهُ بِأَجْرٍ.
• [١٥٤٥٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ
ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي الرَّبَابِ الْقُشَيْرِيِّ قَالَ: كُنْتُ فِي
الْخَيْلِ الَّذِينَ افْتَتَحُوا تُسْتَرَ (١)، وَكُنْتُ عَلَى الْقَبْضِ فِي
نَفَرٍ مَعِي، فَجَاءَنَا رَجُلٌ بِجُونَةٍ، فَقَالَ: تَبِيعُونِي مَا فِي هَذِهِ؟
فَقُلْنَا: نَعَمْ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ ذَهَبًا، أَوْ فِضَّةً، أَوْ كِتَابَ
اللهِ، قَالَ: فَإِنَّهُ بَعْضُ مَا تَقُولُونَ، فِيهَا كِتَابٌ مِنْ كُتُبِ
اللهِ، قَالَ: فَفَتَحُوا الْجُونَةَ فَإِذَا فِيهَا كِتَابُ دَانْيَالَ،
فَوَهَبُوهُ لِلرَّجُلِ، وَبَاعُوا الْجُونَةَ بِدِرْهَمَيْنِ، قَالَ: فَذَكَرُوا
أَنَّ ذَلِكَ الرَّجُلَ أَسْلَمَ حِينَ قَرَأَ الْكِتَابَ.
• [١٥٤٥٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ
الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ بِمَصاحِفَ يَبِيعُهَا
فَسَأَلْتُ شُرَيْحًا وَمَسْرُوقًا وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ الْخَطْمِيَّ
فَقَالُوا لَا نَرَى أَنْ تَأْخُذَ لِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى ثَمَنًا.
• [١٥٤٥٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَينَةَ، قَالَ أَبُو
حَصِينٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى قَالَ: قَدِمَ رَجُلٌ بِمَصَاحِفَ يَبِيعُهَا،
فَسَأَلْتُ ثَلَاثَةً لَا آلُو (٢): مَسْرُوقًا، وَشُرَيْحًا، وَعَبْدَ اللَّهِ
بْنَ يَزِيدَ الْخَطْمِيَّ، فَكُلُّهُمْ كَرِهَه، وَقَالُوا لَا نَرَى أَنْ
تَأْخُذَ لِكِتَابِ اللهِ تَعَالَى ثَمَنًا.
• [١٥٤٦٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي
سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فِي بَيْعِ الْمَصَاحِفِ:
اشْتَرِهَا وَلَا تَبِعْهَا.
• [١٥٤٦١]
قال: وَقَالَ ذَلِكَ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ
يَقُولُهُ.
(١) تستر: مدينة بالأهواز - خوزستان اليوم -
فتحها أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. (انظر:
الروض المعطار) (ص ١٤٠).
• [١٥٤٥٨]
[شيبة: ٢٠٥٨٧] [وسيأتي: (١٥٤٥٩).
• [١٥٤٥٩]
[شيبة: ٢٠٥٨٧] [وتقدم: (١٥٤٥٨).
(٢)
الألو: التقصير. (انظر: النهاية، مادة: ألى).
• [١٥٤٦٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ حَبِيبٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
مِثْلَهُ.
• [١٥٤٦٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: سُئِلَ (١): أَشْتَرِي مُصْحَفًا؟ قَالَ:
لَا.
• [١٥٤٦٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ
سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: لَوَدِدْتُ فِي الَّذِينَ (٢) رَأَيْتُ يَبِيعُونَ
الْمَصَاحِفَ أَيْدِيًا تَجِيء (٣) تُقْطَعُ *.
• [١٥٤٦٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيل، عَنْ سَالِمٍ
الْأَفْطَسِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ وَدِدْتُ
أَنِّي قَدْ رَأَيْتُ فِي الَّذِينَ يَبْتَاعُونَ الْمَصاحِفَ أَيْدِي تُقْطَعُ
(٤).
• [١٥٤٦٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ
قَالَ: رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْمَصَاحِفِ الْحُبْرَانِ (٥): الْحَسَن،
وَالشَّعْبِيُّ.
• [١٥٤٦٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ
قَالَ: إِنَّمَا يَشْتَرِي وَرَقَهُ وَعَمَلَهُ.
وَقَالَهُ خَالِدٌ، عَنِ الْحَسَنِ.
(١) كذا في الأصل، وفي «جزء من حديث يحيى بن
معين» (٦٠) من طريق الأعمش، به، وفيه: «قال رجل لعلقمة».
(٢)
في الأصل: «الذي»، والمثبت أليق بالسياق.
(٣)
في الأصل: «تحى»، كذا رسمت بالحاء المهملة، ولعل المثبت أشبه بالصواب، وهو من
الوجأ، وهو الطعن بالسكين ونحوه.
* [٤/
١٤٥ ب].
• [١٥٤٦٥]
[شيبة: ٢٠٥٧٩، ٢٥٥٨٤].
(٤)
كذا السياق في الأصل، وعند ابن أبي شيبة (٢٠٥٨٤) من طريق سالم، به بلفظ: «وددت أني
رأيت الأيدي تقطع في بيع المصاحف».
(٥)
تصحف في الأصل إلى: «الحران»، والتصويب من البيهقي في «السنن الكبرى» (٦/ ٢٨) من
طريق مطر، به، نحوه.
• [١٥٤٦٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ، قَالَ:
دَخَلَ عَلَيَّ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ وَأَنَا أَكْتُبُ مُصْحَفًا، فَقَالَ نِعْمَ
الْعَمَلُ عَمَلُكَ، هَذَا الْكَسْبُ الطَّيِّب، تَنْقُلُ كِتَابَ اللهِ مِنْ
وَرَقَةٍ إِلَى وَرَقَةٍ. قَالَ مَالِكٌ: وَسَأَلْتُ عَنْهُ الْحَسَنَ،
وَالشَّعْبِيَّ، فَلَمْ يَرَيَا (١) بِهِ بَأْسًا.
• [١٥٤٦٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَنَا إِسْرَائِيل، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ:
سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وَمَرَّ بِالَّذِينَ يَبِيعُونَ الْمَصَاحِفَ،
فَقَالَ: بِئْسَ التِّجَارَةُ هَذِهِ، فَقَالَ رَجُلٌ: مَا تَقُولُ أَصْلَحَكَ
اللهُ (٢)؟ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُهُ.
• [١٥٤٧٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي
لَيْلَى، عَنْ أَخِيهِ عِيسَى، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى
كَتَبَ لَهُ نَصْرَانِيٌّ مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ مُصْحَفًا بِسَبْعِينَ دِرْهَمًا.
• [١٥٤٧١]
قال الثَّوْرِيُّ وَأَخْبَرَنِي الْأَعْمَش، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَرِهَ
كِتَابَهَا بِالْأَجْرِ.
٥٥
- بَابُ
الْأَجْرِ عَلَى تَعلِيمِ الْغِلْمَانِ وَقِسْمَةِ الْأمْوَالِ
• [١٥٤٧٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ،
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مُعَلِّمٍ يَأْخُذُ الْأَجْرَ، فَقَالَ: إِذَا لَمْ يَأْخُذْ
بِشَرْطٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ قَتَادَةُ مِثْلَ ذَلِكَ.
• [١٥٤٧٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
قَالَ: كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَأْخُذُوا الْأَجْرَ عَلَى تَعْلِيمِ
الْغِلْمَانِ.
• [١٥٤٧٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ
(١) تصحف في الأصل إلى: «ير»، والمثبت أليق
بالسياق.
(٢)
ليس في الأصل، ولا بد للسياق منه.
• [١٥٤٧٠]
[شيبة:٢٠٦٠٥].
• [١٥٤٧١]
[شيبة: ٢٠٦٠٦].
• [١٥٤٧٣]
[شيبة: ٢١٢٤٠].
العُقَيْلِيِّ، قَالَ: كَانَ
أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ يُشَدِّدُونَ فِي بَيْعِ الْمَصَاحِفِ، وَيَكْرَهُونَ
الْأَرْشَ عَلَى الْغِلْمَانِ فِي التَّعْلِيمِ.
• [١٥٤٧٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:
أَحْدَثَ (١) النَّاسُ ثَلَاثَةَ أَشْيَاءَ لَمْ يَكُنْ يُؤْخَذُ عَلَيْهِنَّ
أَجْرٌ: ضِرَابُ الْفَحْلِ (٢)، وَقِسْمَةُ الْأَمْوَالِ، وَتَعْلِيمُ
الْغِلْمَانِ.
• [١٥٤٧٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَطَرٍ (٣)، عَنْ
قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَالْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ كَرِهُوا
حِسَابَ الْمَقَاسِمِ بِالْأَجْرِ.
• [١٥٤٧٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُوسَى
بْنِ طَرِيفٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مَرَّ عَلِيٌّ بِرَجُلٍ يَحْسِبُ بَيْنَ قَوْمٍ
بِأَجْرٍ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: إِنَّمَا تَأْكُلُ سُحْتًا.
• [١٥٤٧٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي أَبُو
حُصَيْنٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَن عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ
كَرِهَهُ.
• [١٥٤٧٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ
الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَرِيفٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: مَرَّ
عَلِيٌّ بِرَجُلٍ يَقْسِمُ بَيْنَ النَّاسِ قَسْمًا، فَقَالُوا: يَا أَمِيرَ
الْمُؤْمِنِينَ، أَعْطِهِ عُمَالَتَه *، قَالَ: إِنْ شَاءَ، وَهِيَ سُحْتٌ.
• [١٥٤٨٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ (٤)، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَرِهَ أَجْرَ النَّوَّاحَةِ، وَالْمُغَنِّيَةِ.
(١) تصحف في الأصل إلى: «أخذت»، والتصويب من
«فتح الباري» (٤/ ٤٥٤) معزوا للمصنف.
(٢)
ضراب الفحل: المراد به أن ما يؤخذ على نزو الفحل الأنثى من الأجرة حرام. (انظر:
القاموس الفقهي) (ص ٢٢١).
(٣)
كذا وقع هنا: «عثمان بن مطر عن قتادة» دون واسطة، وهو في جميع المصنف بواسطة سعيد
بن أبي عروبة وغيره عن قتادة، فلعله سقط منه في هذا الموضع، والله أعلم.
* [٤/
١٤٦ أ].
• [١٥٤٨٠]
[شيبة:٢٢٦٠٢].
(٤)
في الأصل: «أبي قاسم»، وهو تصحيف، والتصويب من «المصنف» لابن أبي شيبة (٢٢٦٠٢) من
طريق سفيان، به، وينظر ترجمته في: «تهذيب الكمال» (٣٤/ ٣٦٢)، «الجرح والتعديل» (٩/
١٤٠).
٥٦ - بَابُ الصَّرْفِ (١)
° [١٥٤٨١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَمَالِكٌ، عَنِ
الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ، قَالَ:
صَرَفْتُ مِنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ وَرِقًا بِذَهَبٍ، فَقَالَ:
أَنْظِرْنَا حَتَّى يَأْتِيَنَا خَازِنُنَا مِنَ الْغَابَةِ، فَسَمِعَهُمَا عُمَر،
فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ، لَا تُفَارِقُهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ مِنْهُ صَرْفَه،
فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا
إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ (٢)، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ،
وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ
رِنًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ».
• [١٥٤٨٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ
سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: إِذَا صَرَفَ أَحَدُكُمْ مِنْ
صَاحِبِهِ فَلَا يُفَارِقْهُ حَتَّى يَأْخُذَهَا، وإِنِ اسْتَنْظَرَهُ حَتَّى
يَدْخُلَ بَيْتَهُ فَلَا يُنْظِرْه، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ الرِّبَا.
• [١٥٤٨٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:
إِذَا صرَفْتَ دِينَارًا بِوَرِقٍ، وَالصَّرْفُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَنِصْفٌ،
فَأَعْطَى أَرْبَعَةَ عَشَرَ، وَقَالَ: آتِيكَ بِنِصْفِ دِرْهَمٍ، لَا بَأْسَ
بِهَذَا، يَقُولُ: خُذْ مِنْهُ النِّصْفَ دِرْهَمٍ إِذَا شَاءَ، قَالَ: وَلكِنْ
لَوْ كَانَ الصَّرْفُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَنِصْفًا، فَأَعْطَاهُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ،
وَقَالَ: سَوْفَ آتِيكَ بِالنِّصْفِ، فَإِنَّ هَذَا لَا يَصْلُحُ.
• [١٥٤٨٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ الثَّوْرِيُّ: إِذَا صَرَفْتَ بِدِينَارٍ
عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَنِصْفًا، فَلَا تَأْخُذْ بِالنِّصْفِ طَعَامًا، وَلَا
شَيْئًا إِلَّا فِضَّةً، فَإِنْ شَرَطْتَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَمُدَّيْنِ، فَلَا
بَأْسَ بِهِ.
° [١٥٤٨٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ
أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
«الْوَرِقُ بِالذَّهَبِ رِبًا، إِلَّا يَدًا بِيَدٍ».
(١) الصرف والاصطراف: مبادلة النقد بالنقد.
(انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص ٢٧٣).
° [١٥٤٨١]
[الإتحاف: مي جا حب حم عه ش ١٥٧٦١] [شيبة: ٢٢٩٢٨، ٣٧٦٥٧].
(٢)
هاء وهاء: أن يقول كل واحد من البيعين: ها، فيعطيه ما في يده. وقيل: معناه: هاك
وهات؛ أي: خذ وأعط. (انظر: النهاية، مادة: ها).
° [١٥٤٨٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي
صَالِحٍ، قَالَ: لَقِيَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ:
رَأَيْتُ مَا تُفْتِي فِي الصَّرْفِ، أَشَيْءٌ وَجَدْتَهُ فِي كِتَابِ اللهِ أَمْ
سُنَّةٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ فَقَالَ: لَا فِي كِلَيْهِمَا، وَأَنْتُمْ
أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ أعْلَمُ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ مِنِّي، وَلكِنَّ أُسَامَةَ بْنَ
زَيْدٍ أَخْبَرَنِي أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «الرِّبَا فِي
النَّسِيئَةِ»، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَأَنَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «الذَّهَبُ
بِالذَّهَبِ مِثْلٌ بِمِثْلٍ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلٌ بِمِثلٍ».
° [١٥٤٨٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ
دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، قَالَ: بَاعَ رَجُلٌ ذَهَبًا بِوَرِقٍ إِلَى
(١) الْمَوْسِمِ، فَقِيلَ لَهُ: هَذَا بَيْعٌ لَا يَحِلُّ، فَقَالَ: بِعْتُهُ فِي
سُوقِ الْمُسْلِمِينَ، فَذُكِرَ لَهُ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ، وَالْبَرَاءُ بْنُ
عَازِبٍ، فَسَأَلَهُمَا، فَقَالَا (٢): لَا، سَأَلْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ عن
الصَّرْفِ، وَكُنَّا تَاجِرَيْنِ، فَقَالَ: «إِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَا
بَأْسَ، وَلَا نَسِيئَةَ».
• [١٥٤٨٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ
الْوَاسِطِيِّ، عَنْ زِيَادٍ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ بِالطَّائِفِ *
فَرَجَعَ عَنِ الصَّرْفِ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِسَبْعِينَ يَوْمًا.
• [١٥٤٨٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ فُرَاتٍ
الْقَزَّازِ، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ نَعُودُه، فَقَالَ
لَهُ عَبْدُ الْمَلِكِ الزَّرَّادُ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَزَلَ عَنِ الصَّرْفِ،
فَقَالَ سَعِيدٌ: عَهْدِي بِهِ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِسِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ
لَيْلَةً وَهُوَ يَقُولُه، قَالَ: وَعَقَدَ بِيَدِهِ سِتَّةً وَثَلَاثِينَ.
° [١٥٤٨٧] [التحفة: خ م س ١٧٨٨، خ م س ٣٦٧٥].
(١)
ليس في الأصل، واستدركناه من «المستخرج» لأبي عوانة (٥٤١١) من طريق المصنف، به.
(٢)
في الأصل: «فقال»، والتصويب من المصدر السابق.
* [٤/
١٤٦ ب].
الطائف: مدينة تقع شرق مكة مع مَيْل
قليل إلى الجنوب، على مسافة تسعة وتسعين كيلومترا، وترتفع عن سطح البحر ١٦٣٠ مترا.
(انظر: المعالم الأثيرة) (ص ١٧٠).
° [١٥٤٩٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيل، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ
عُمَرَ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: أَشْتَرِي الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ؟
فَقَالَ: «إِذَا أَخَذْتَ وَاحِدًا مِنْهُمَا، فَلَا يُفَارِقْكَ صَاحِبُكَ حَتَّى
لَا يَكُنْ (١) بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ لَبْسٌ (٢)».
• [١٥٤٩١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو
بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: إِنِ اسْتَنْظَرَكَ حَلْبَ
نَاقَةٍ فَلَا تُنْظِرْهُ.
• [١٥٤٩٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ عِكْرِمَةَ،
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَا تَبِعِ الْفِضَّةَ بِشَرْطٍ.
• [١٥٤٩٣]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ الثَّوْرِيُّ: إِذَا قَالَ مَا زَافَ عَلَيَّ مِنْ
شَيءٍ لَمْ يَكُنْ جَيِّدًا رَدَدْتُهُ عَلَيْكَ، فَلَا بَأْسَ بِهِ، هَذَا لَهُ
وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ، إِنَّمَا الشَّرْط، يَقُولُ: إِنْ رَضِيتُهَا وَإِلَّا
رَدَدْتُهَا.
• [١٥٤٩٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ كَانَ
يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ فِي الصَّرْفِ عَلَيْكَ وَزْنُهُمَا، قَالَ: وَقَالَ
عِكْرِمَةُ مِثْلَ ذَلِكَ، وَقَالَ: تِلْكَ نَسِيئَةٌ دَخَلَتْ فِي الصَّرْفِ.
• [١٥٤٩٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:
فَإِنْ كَانَ فِيهَا زَائِفٌ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَبْدِلَهَا، وَقَالَهُ
الْحَسَنُ.
• [١٥٤٩٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ
ابْنِ سِيرِينَ، فِي رَجُلٍ كَانَتْ لِي عَلَيْهِ مِائَةُ دِينَارٍ وَازِنَةً،
فَأَسْلَفَنِي مِائَةَ دِينَارٍ نَاقِصَةً (٣)، قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ
° [١٥٤٩٠] [الإتحاف: حم ٩٧٥٠] [شيبة: ٢٢٩٥٠].
(١)
كذا في الأصل، وهو عند أحمد (٢/ ٣٣) من طريق المصنف، به، ولفظه: «فلا يفارقك صاحبك
وبينك وبينه لبس».
(٢)
اللبس والتلبيس: خلط الأمر بعضه ببعض. (انظر: النهاية، مادة: لبس).
• [١٥٤٩١]
[شيبة: ٢٢٩٥٢].
(٣)
زاد قبله في الأصل: «و»، وهو خطأ.
يُسْلِفَ الدَّنَانِيرَ النُّقَّصَ
(١) إِذَا كَانَتِ الَّتِي تَسَلَّفَ وَازِنَةً، وَلَكِنْ لَوْ كُنْتَ تُسْلِفُهُ
(٢) نَاقِصَةً، فَسَلَّفَكَ وَازِنَةً كَانَ ذَلِكَ مَكْرُوهًا.
• [١٥٤٩٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي رَجُلٍ لَهُ عَلَى رَجُلٍ
مِائَةُ دِينَارٍ وَازِنَةً، فَقَالَ: أَسْلِفْنِي مِائَةَ دِينَارٍ نَاقِصةً،
فَقَالَ: خُذْهَا مِنَ الْمِائَةِ الْوَازِنَةِ، وَأُحَاسِبُكَ بِالْفَضْلِ
فَأَقْبِضُهُ مِنْكَ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.
• [١٥٤٩٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ
سِيرِينَ عَنْ مِائَةِ مِثْقَالِ ذَهَبٍ فِي مِائَةِ مِثْقَالِ ذَهَبٍ فِي
أَحَدِهِمَا (٣) مِثْقَالُ فِضَّةٍ هُوَ تَمَامُ الْمِائَةِ الْمِثْقَالِ
يَوْمَئِذٍ، فَكَرِهَهُ.
• [١٥٤٩٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
أَنَّهُ كَرِهَ الدِّينَارَ الشَّامِيَّ بِالدِّينَارِ الْكُوفِيِّ، وَبَيْنَهُمَا
فَضْلٌ، أَنْ يَأْخُذَ فَضْلَ الشَّامِيِّ فِضَّةً.
• [١٥٥٠٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ،
عَنْ مُجَاهِدٍ فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ بَيْنَهُمَا
فَضْلٌ؟ قَالَ: يَأْخُذُ بِفَضْلِهِ ذَهَبًا.
• [١٥٥٠١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنِ
الْحَكَمِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بِهِ بَأْسًا أَنْ يَأْخُذَ الْفَضْلَ
وَرِقًا.
• [١٥٥٠٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ
نَافِعٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، وَلَا
الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، لَا تُفَضِّلُوا بَعْضَهُ عَلَى
بَعْضٍ *، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهُ غَائِبًا بِنَاجِزٍ (٤)، فَإِنِ اسْتَنْظَرَكَ
يَدْخُلُ بَيْتَهُ فَلَا تُنْظِرْه، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمَا الرِّبَا.
(١) كذا في الأصل.
(٢)
في الأصل: «تسله»، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٣)
في الأصل: «أحدها»، والمثبت أليق بالسياق.
* [٤/
١٤٧ أ].
(٤)
الناجز: الحاضر. (انظر: النهاية، مادة: نجز).
° [١٥٥٠٣]، أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: بَلَغَ ابْنَ
عُمَرَ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ فِي الصَّرْفِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
قالَ نَافِعٌ: فَذَهَبَ ابْنُ عُمَرَ وَأَنَا مَعَه، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ:
سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أُذُنَايَ هَاتَانِ، وَأَبْصَرَتْ عَينَايَ هَاتَانِ،
يَقُولُ: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، لَا
تُشِفُّوا بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا غَائِبًا مِنْهُ بِنَاجِزٍ،
فَمَنْ زَادَ وَازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى (١)».
° [١٥٥٠٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ
نَافِعٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ، فَقَالَ: إِنَّ أَبَا سَعِيدٍ
أَفْتَانِي أَنَّ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، وَالْوَرِقَ بِالْوَرِقِ لَا زِيَادَةَ
بَيْنَهُمَا، قَالَ نَافِعٌ: فَأَخَذَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بِيَدِ الرَّجُلِ
وَأَنَا مَعَهُمَا حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَبِي سَعِيدٍ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ:
زَعَمَ هَذَا حَدَّثْتَهُ بِحَدِيثٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الصَّرْفِ، قَالَ:
نَعَمْ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ بِأُذُنَيَّ هَاتَيْنِ، وَأَبْصَرْتُ
بِعَيْنَيَّ هَاتَيْنِ، أَنهُ قَالَ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْوَرقُ
بِالْوَرِقِ، وَلَا تُشِفُّوا بَغضَهُ عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهُ
غَائِبًا بِنَاجِزٍ، فَمَنْ زَادَ وَاسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى».
• [١٥٥٠٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ فِي رَجُلٍ ابْتَاعَ
ثَمَانِيَةَ دَرَاهِمَ بِدِينَارٍ فَوَجَدَ فِيهَا أَرْبَعَةً زُيُوفًا، قَالَ:
إِذَا وَجَدَهَا بَعْدَمَا فَارَقَ صاحِبَهُ رَدَّهَا عَلَيْهِ، وَلَمْ يَكُنْ
فِيمَا بَيْنَهُمَا رَدُّ بَيْعٍ، وَيَكُونُ لَهُ نِصْفُ دِينَارٍ، إِلَّا أَنْ
يَسْتَقْبِلَا بَيْعًا جَدِيدًا بِالنِّصْفِ دِينَارٍ، وَجَازَتِ الْأَرْبَعَةُ
الْأُولَى بِنِصْفِ الدِّينَارِ.
• [١٥٥٠٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ
ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِنَّمَا الرِّبَا عَلَى
مَنْ أَرَادَ أَنْ يُرْبِيَ وَيُنْسِئَ.
° [١٥٥٠٣] [التحفة: م ٤٠٢٦، خ ٤١٠٩، م س ٤٢٥٥،
خ م ت س ٤٣٨٥]، وسيأتي: (١٥٥٠٤).
(١)
أربى الرجل: زاد على أصل المال من غير عقد تبايع، وهو: الربا. (انظر: النهاية،
مادة: ربا).
° [١٥٥٠٤]
[التحفة: م ٤٠٢٦، خ ٤١٠٩، م س ٤٢٥٥، خ م ت س ٤٣٨٥]، وتقدم: (١٥٥٠٣).
• [١٥٥٠٦]
[شيبة: ٢١٠٦٣]، وسيأتي: (١٥٥٨٨، ١٥٥٨٩).
٥٧ - بَابٌ الْفِضَّةُ بِالْفضَّةِ
وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ
• [١٥٥٠٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ
ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: نَهَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَنِ الْوَرقِ بِالْوَرقِ،
إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَوِ
الزُّبَيْرُ: إِنَّهَا تَزِيفُ عَلَيْنَا الْأَوْرَاق، فَنُعْطِي الْخَبِيثَ
وَنَأْخُذُ الطَّيِّبَ، فَقَالَ: لَا تَفْعَلُوا، وَلَكِنِ انْطَلِقْ إِلَى
الْبَقِيعِ فَبِعْ ثَوْيَكَ بِوَرقٍ، أَوْ عَرْضٍ، فَإِذَا قَبَضْتَهُ وَكَانَ
لَكَ بَيْعُه، فَاهْضِمْ مَا شِئْتَ، وَخُذْ وَرِقًا إِنْ شِئْتَ.
• [١٥٥٠٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ،
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كِنَانَةَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ صَرَفَ فِضَّةً بِوَرِقٍ
فِي بَيْتِ الْمَالِ، فَلَمَّا أَتَى الْمَدِينَةَ سَأَلَ، فَقِيلَ: إِنَّهُ لَا
يَصْلُحُ إِلَّا مِثْلٌ بِمِثْلٍ.
قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ:
فَأَخْبَرَنِي أَبُو عَمْرٍو الشَّيْبَانِيُّ، أَنَّهُ رَأَى ابْنَ مَسْعُودٍ
يَطُوفُ بِهَا يَرُدُّهَا، وَيَمُرُّ عَلَى الصَّيَارِفَةِ، وَيَقُولُ: لَا
يَصْلُحُ الْوَرِقُ بِالْوَرِقِ، إِلَّا مِثْلٌ بِمِثْلٍ.
° [١٥٥٠٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السَّائِبِ،
عَنْ أَبِي سَلَمَةَ (١)، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، قَالَ: خَرَجْتُ فَلَقِيَنِي *
أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ بِخَلْخَالَيْنِ (٢)، فَابْتَعْتُهُمَا مِنْه،
فَوَضعْتُهُمَا فِي كِفَّةِ الْمِيزَانِ، وَوَضَعْتُ فِي كِفَّةِ الْمِيزَانِ (٣)،
فَرَجَحَ، قُلْتُ: أَنَا أُحِلُّهُ
° [١٥٥٠٩] [شيبة:٢٢٩٤٦].
(١)
كذا في الأصل، وصوابه: «سلمة بن السائب»، إلا أن الدارقطني قال في «العلل» (١/
٢٤١): «يرويه محمد بن السائب الكلبي، واختلف عنه فيه؛ فرواه عنه جماعة منهم: يعلى
بن عبيد، وأبو إسحاق الفزاري، فقالوا: عن سلمة بن السائب، عن أبي رافع. وروي عن
الثوري، عن الكلبي، فقال: عن أبي سلمة، عن أبي رافع» - اهـ.
* [٤/
١٤٧ ب].
(٢)
أوله مطموس في الأصل، وأثبتناه بدلالة السياق.
(٣)
قوله: «ووضعت في كفة الميزان» كذا في الأصل، يريد: ووضعت ورقي، ينظر: «المدونة»
(٣/ ٤٠).
لَكَ قَالَ (١): وإِنْ أَحْلَلْتَهُ
لِي فَإِنَّ اللهَ لَمْ يُحَلِّلْهُ لِي، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ:
«الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ، وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا
بِوَزْنٍ، الزَّائِدُ وَالْمُسْتَزِيدُ فِي النَّارِ».
• [١٥٥١٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنْ عَيَّاشٍ
الْعَامِرِيِّ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ نَذِيرٍ السَّعْدِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ
عَلِيًّا وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الدِّرْهَمِ بِالدِّرْهَمَيْنِ، فَقَالَ: ذَلِكَ
الرِّبَا الْعَجْلَانُ.
• [١٥٥١١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ،
عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ دِرْهَمٍ بِدِرْهَمَيْنِ،
فَقَالَ: ذَلِكَ الرِّبَا الْعَجْلَانُ.
• [١٥٥١٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ
رَجُلٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ عُمَرُ: الدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ، فَضْلُ مَا
بَيْنَهُمَا رِبًا.
• [١٥٥١٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ،
قَالَ: بَعَثَ مَعِي رَجُلٌ بِوَرِقِ إِلَى مَكَّةَ لِأَبْتَاعَ لَهُ بِضَاعَةً،
فَجَازَتْ عَنِّي فِي بِضَاعَتِهِ دُونَ وَرِقِهِ الَّتِي بَعَثَ مَعِي،
فَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ آخُذُ الدَّرَاهِمَ الَّتِي بَعَثَ مَعِي
لِنَفْسِهِ وَقَدْ جَازَتْ عَنِّي بِحِسَابِهَا دُونَهَا؟ فَقَالَ: لَا، اقْضِ
الَّتِي أَرْسَلَ مَعَكَ.
° [١٥٥١٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ
قَيْسٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّ صَائِغًا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ، فَقَالَ: يَا أَبَا
عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنِّي أَصُوغ، ثُمَّ أَبِيعُ الشَّيءَ بِأَكْثَرَ مِنْ
وَزْنِهِ، وَأَسْتَفْضِلُ مِنْ ذَلِكَ قَدْرَ عَمَلِي، أَوْ قَالَ عُمَالَتِي،
فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ، فَجَعَلَ الصَّائِغُ يَرُدُّ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ،
وَيَأْبَى ابْنُ عُمَرَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى بَابِهِ أَوْ قَالَ: بَابِ
الْمَسْجِدِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ، وَالدِّرْهَمُ
بِالدِّرْهَمِ، لَا فَضلَ بَيْنَهُمَا، هَذَا عَهْدُ نَبِيِّنَا ﷺ إِلَيْنَا،
وَعَهْدُنَا إِلَيْكُمْ.
(١) في الأصل: «قلت»، والمثبت هو الصواب
بدلالة السياق.
• [١٥٥١٠]
[شيبة: ٢٢٩٤١].
° [١٥٥١٤]
[التحفة: س ٧٣٩٨].
• [١٥٥١٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا التَّيْمِيُّ (١)، عَمَّنْ سَمِعَ يَحْيَى الْبَكَّاءَ يُحَدِّث، عَنْ
أَبِي رَافِعٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: يَا أَمِيرَ
الْمُؤْمِنِينَ، إِنِّي أَصُوغُ الذَّهَبَ فَأَبِيعُهُ بِالذَّهَبِ بِوَزْنِهِ،
وَآخُذُ لِعَمَلِهِ أَجْرًا، فَقَالَ لَا تَبِعِ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا
وَزْنًا بِوَزْنٍ، وَالْفِضةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ (٢)، وَلَا
تَأْخُذْ فَضلًا.
• [١٥٥١٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيل، عَنْ عَبْدِ
الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنِ القَاسِمِ بْنِ أَبِي بَزَّةَ، عَن يَعْقُوبَ (٣)
وَكان ابْنُ عُمَرَ ابْتَاعَ مِنْهُ إِلَى المَيْسَرَةِ، فَأتَاهُ يَنْقُدُ
وَرِقًا أَفْضلَ مِنْ وَرِقِهِ، فَقَالَ يَعْقُوبُ: هَذِهِ أَفْضلُ مِنْ وَرِقِي،
فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: هُوَ نَيْلُ مَنْ قَبْلِي، أَتَقْبَلُهُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ.
٥٨
- بَابٌ
الرَّجُلُ عَلَيْهِ فِضَّةٌ أَيَأْخُذُ مَكانَهُ ذَهَبًا؟
• [١٥٥١٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ
جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْخُذَ
الدَّرَاهِمَ مِنَ الدَّنَانِيرِ، وَالدَّنَانِيرَ مِنَ الدَّرَاهِمِ، قَالَ
دَاوُدُ: وَكَانَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ يُفْتِي بِهِ.
• [١٥٥١٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: قَالَ الثَّوْريُّ فِي رَجُلٍ أَقْرَضهُ رَجُلٌ
دِينَارًا فَأَخَذَ مِنْهُ دَرَأهِمَ بِصرْفِ يَوْمِئِذٍ.
• [١٥٥١٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ
نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ * قَالَ: لَا يَأْخُذُ الرَّجُلُ الدَّنَانِيرَ مِنَ
الدَّرَاهِمِ، وَالدَّرَاهِمَ مِنَ الدَّنَانِيرِ.
(١) كذا في الأصل، ولعل الصواب: «ابن التيمي».
(٢)
قوله: «والفضة بالفضة إلا وزنا بوزن» وقع في الأصل: «والفضة وزنا بالفضة»،
والتصويب من «كنز العمال» (١٠٠٨٥) عن المصنف.
(٣)
كذا في الأصل، وسيأتي أيضًا بنفس الإسناد في آخر باب البيع بالثمن إلى أجلين
(١٥٥٧٦)، وكذا نقل ابن عبد البر عن المصنف في «الاستذكار» (٢٠/ ١٠٠)، واستظهر
بعضهم أنه وهم، وأن الصواب فيه: عن عطاء بن يعقوب؛ فقد أخرج ابن أبي شيبة في
«المصنف» (٢٢٧٧٠)، والطبراني في «المعجم الكبير» (١٢/ ٢٦٧) من طريق هشام
الدستوائي، عن القاسم بن أبي بزة، عن عطاء بن يعقوب، قال: استسلف مني ابن عمر ألف
درهم … الحديث.
* [٤/
١٤٨ أ].
• [١٥٥٢٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ
يَأْخُذَ الذَّهَبَ مِنَ الْوَرقِ، وَالْوَرِقَ مِنَ الذَّهَبِ.
• [١٥٥٢١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي
كَثِيرٍ، عَن أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ كَرِهَ
الدَّنَانِيرَ مِنَ الدَّرَاهِمِ، وَالدَّرَاهِمَ مِنَ الدَّنَانِيرِ.
قَالَ أَبُو سَلَمَةَ فَحَدَّثَنِي
ابْنُ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ: إِذَا بَاعَ أَحَدُكُمُ الذَّهَبَ بِالْوَرِقِ
فَلَا يُفَارِقْ صاحِبَه، وإِنْ ذَهَبَ وَرَاءَ الْجِدَارِ.
• [١٥٥٢٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ
ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: أَمَرَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَجُلًا أَنْ يُسَلِّفَ بَنِي
أَخِيهِ ذَهَبًا، ثُمَّ اقْتَضَى مِنْهُمْ وَرِقًا، فَأَمَرَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ
بِرَدِّهِ وَيَأْخُذُ مِنْهُمْ ذَهَبًا.
• [١٥٥٢٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ
ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ امْرَأَةَ ابْنِ مَسْعُودٍ بَاعَتْ جَارِيَةً لَهَا
بِذَهَبٍ فَأَخَذَتْ وَرِقًا، أَوْ بَاعَتْ بِوَرقٍ فَأَخَذَتْ ذَهَبًا،
فَسَأَلَتْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: لَا تَأْخُذِي إِلَّا الَّذِي
بِعْتِ بِهِ.
• [١٥٥٢٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنِ السُّدِّيَّ،
عَنْ عَبْدِ اللهِ الْبَهِيِّ (١)، عَنْ يَسَارِ بْنِ نُمَيْرٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ
الْخَطَّابِ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَسْأَلُ الرَّجُلَ الدَّنَانِيرَ: أَيَأْخُذُ
الدَّرَاهِمَ؟ قَالَ: إِذَا قَامَتْ عَلَى الثَّمَنِ فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ
بِالْقِيمَةِ.
[١٥٥٢٥]
قال الثَّوْرِيُّ: وَأَخْبَرَ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ مُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ:
أَنَّ امْرَأَةَ ابْنِ مَسْعُودٍ بَاعَتْ جَارِيَةً لَهَا بِدَرَاهِمَ،
فَأَمَرَهَا عَبْدُ اللهِ أَنْ تَأْخُذَ دَنَانِيرَ بِالْقِيمَةِ.
• [١٥٥٢٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُغِيرَةَ،
عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَبِيعَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ، ثُمَّ
يَأْخُذَ دَرَاهِمَ، وَيَقُولُ: إِنْ وَجَدْتَ فِيهَا عَيْبًا.
(١) تصحف في الأصل إلى: «البري»، وصوّبناه من
«المصنف» (٢١٦٢٠) لابن أبي شيبة، «المحلى» (٨/ ٥٠٤) لابن حزم، من طريق السدي، عن
البهي، به بمعناه.
• [١٥٥٢٧] قال الثَّوْريُّ: وَأَمَّا مَنْصُورٌ
فَأَخْبَرَنِي، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: أَمَرَنِي إِبْرَاهِيمُ أَنْ أُعْطِيَ
امْرَأَتَهُ مِنْ صَدَاقِهَا دَنَانِيرَ مِنْ دَرَاهِمَ.
قال عبد الرزاق: عَجَبًا فِي أَهْلِ
الْبَصرَةِ وَالْكُوفَةِ، أَهْلُ الْكُوفَةِ يَرْوُونَ عَنْ عُمَرَ وَعَبْدِ اللهِ
الرُّخْصَةَ، وَأَهْلُ الْبَصْرَةِ يَرْوُونَ عَنْهُمَا التَّشْدِيدَ.
• [١٥٥٢٨]
قال الثَّوْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي يُونُس، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ
بِسِعْرِ السُّوقِ، قَالَ سُفْيَانُ: لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا تَرَاضيَا.
• [١٥٥٢٩]
قال سُفْيَانُ: وَأَخْبَرَنِي لَيْثٌ، عَنْ طَاوُسٍ أَنَّهُ كَرِهَهُ فِي
الْبَيْعِ، وَلَا يَرَى بِهِ فِي الْقَرْضِ بَأْسًا.
• [١٥٥٣٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: سَأَلْتُ الثَّوْريَّ، عَنْ رَجُلٍ كُنْتُ
أَسْلَفْتُهُ دِينَارًا، فَأَخَذْتُ مِنْهُ نِصْفَ دِينَارٍ، قَالَ جَابِرٌ:
إِنَّمَا بَقِيَ لَكَ عَلَيْهِ نِصْفُ دِينَارٍ ذَهَبٍ، وَقَالَ فِي رَجُلٍ
يَبِيعُ طَعَامًا بِنِصْفِ دِينَارٍ إِلَى أَجَلٍ، قَالَ جَابِرٌ: إِنَّمَا هُوَ
نِصْفُ دِينَارٍ ذَهَبًا.
٥٩
- بَابُ
الْبَيْعِ بِدِينَارٍ إِلَّا دِرْهَمٍ
• [١٥٥٣١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ
ابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَشْتَرِيَ بِدِينَارٍ إِلَّا دِرْهَمٍ
نَسِيئَةً، وَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا بِالنَّقْدِ.
• [١٥٥٣٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنْ خَالِدِ * بْنِ
دِينَارٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ
يَكْرَهُ الْبَيْعَ بِدِينَارٍ إِلَّا دِرْهَمٍ.
• [١٥٥٣٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: سَأَلْتُ مَعْمَرًا عَنْ رَجُلٍ بَاعَ ثَوْبًا
بِدِينَارٍ إِلَّا دِرْهَمٍ إِلَى أَجَلٍ، فَقَالَ: هُوَ مَكْرُوهٌ، قُلْتُ:
فَبَاعَهُ بِدِينَارٍ إِلَّا دِرْهَمٍ، قَالَ: مَكْرُوهٌ، قَالَ: كَانَ ابْنُ
سِيرِينَ يَكْرَهُ هَذَا كُلَّهُ.
• [١٥٥٣٢] [شيبة: ٢٠٤٣٨].
* [٤/
١٤٨ ب].
• [١٥٥٣٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا عُمَرُ (١) بْنُ حَبِيبٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ مَنْ سَمِعَ مُجَاهِدًا
وَسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَبْتَاعُ الثَّوْبَ بِدِينَارٍ إِلَّا دِرْهَمٍ إِلَى
أَجَلٍ فَكَرِهَه، وَكَرِهَ إِنْ كَانَ الدِّرْهَمُ وَحْدَهُ نَسِيئَةً.
٦٠
- بَابُ
قَطْعِ الدِّرْهَمِ
• [١٥٥٣٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ
الْجَزَرِيِّ، أَوْ لَيْثٍ أَوْ كِلَيْهِمَا، قَالَ: مَرَّ عَلَى ابْنِ
الْمُسَيَّبِ رَجُلٌ مَجْلُودٌ، فَقَالَ: مَا شَأْنُهُ؟ فَقَالُوا: كَانَ يَقْطَعُ
الدَّرَاهِمَ، فَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ هُوَ الْفَسَادُ فِي الْأَرْضِ.
• [١٥٥٣٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى
بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: قَطْعُ
الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ مِنَ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ.
• [١٥٥٣٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ رَبِيعَةَ، قَالَ:
سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ وَسُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَكَانَ
فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ (٢) يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا
يُصْلِحُونَ﴾ [النمل:
٤٨]،
قَالَ: كَانُوا يُقْرِضُونَ الدَّرَاهِمَ.
• [١٥٥٣٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ
رَبِيعَةَ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَدِمَ ابْنُ الزُّبَيْرِ مَكَّةَ
فَقَطَعَ رَجُلًا كَانَ يُقْرِضُ الدَّرَاهِمَ.
٦١
- بَابُ
الْمجَازَفَةِ (٣)
° [١٥٥٣٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ
سَالِمٍ، عَنِ
(١) في الأصل: «عمرو»، وهو خطأ، والتصويب من
«تهذيب الكمال» (٢١/ ٢٨٨)، (١٣٢٣)، (٩٥٣١).
(٢)
الرهط: ما دون العشرة من الرجال. وقيل إلى الأربعين ولا تكون فيهم امرأة، ولا واحد
له من لفظه، ويجمع على أرهط وأرهاط. (انظر: النهاية، مادة: رهط).
(٣)
الجزاف والمجازفة: المجهول القَدْر، مَكِيلًا كان أو موزونًا. (انظر: النهاية،
مادة: جزف).
° [١٥٥٣٩]
[التحفة: خ ٦٨٧٠، خ م دس ٦٩٣٣، خ م ٦٩٩٣] [الإتحاف: جا طح حب حم ١٠٨٦٧].
ابْنِ عُمَرَ قَالَ: رَأَيْتُ
النَّاسَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ يُضْرَبُونَ إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ
الطَّعَامَ جُزَافًا أَنْ يَبِيعَهُ جُزَافًا، حَتَّى يُبْلِغَهُ إِلَى رَحْلِهِ
(١).
• [١٥٥٤٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ
قَالَ فِي السُّنَّةِ الَّتِي مَضَتْ: إِنِ ابْتَاعَ الرَّجُلُ طَعَامًا، أَوْ
وَدَكًا (٢) كَيْلًا أَنْ يَكْتَالَهُ قَبْلَ أَنْ يَبِيعَه، فَإِذَا بَاعَهُ
اكتِيلَ مِنْهُ أَيْضًا إِذَا بَاعَهُ كَيْلًا، قَالَ: وَلَا يَصْلُحُ إِذَا
اكْتَالَ مِنْهُ شَيْئًا أَنْ يَشْتَرِيَ فَضْلَهُ جُزَافًا، وَلَا أَنْ يَبِيعَهُ
جُزَافًا بَعْدَ أَنْ يَبْتَاعَهُ كَيلًا.
° [١٥٥٤١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ
عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، أَنَّ عُثْمَانَ وَأَصحَابَهُ
كَانُوا يَقْتَضُونَ (٣) التَّمْرَةَ أَوْسُقًا (٤) مِنْ بَنِي قَيْنُقَاعَ،
فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ: «كَيْفَ تَبِيعُونَهُ؟» قَالُوا: بِرِبْحِ الصَّاعِ
وَالصَّاعَيْنِ، قَالَ: «لَا حَتَّى يُكَالَ عَلَيْكُمْ».
• [١٥٥٤٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ،
عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِذَا عَلِمْتَ مَكِيلَةَ الطَّعَام (٥)، فَلَا تَبِعْهُ
جُزَافًا مِمَّنْ لَا يَعْلَمُ مَا هُوَ، حَتَّى يَعْلَمَهُ.
° [١٥٥٤٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ
الْأَوْزَاعِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ
يَبِيعَ طَعَامًا جُزَافًا، قَدْ عَلِمَ كَيلَهُ حَتَّى يُعْلِمَ صَاحِبَهُ».
• [١٥٥٤٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ،
عَنْ أَبِيهِ فِي رَجُلٍ
(١) الرحل: المسكن والمنزل، والجمع: الرحال.
(انظر: النهاية، مادة: رحل).
(٢)
الودك: دسم اللحم ودهنه الذي يستخرج منه. (انظر: النهاية، مادة: ودك).
(٣)
كذا في الأصل، ولعل الصواب: «يقبضون»، ووقع في «كنز العمال» (١٠١١٨): «لا يقبضون».
(٤)
في الأصل: «وسقا»، والمثبت من: «كنز العمال» (١٠١١٨) معزوًّا لعبد الرزاق.
• [١٥٥٤٢]
[شيبة: ٢١٨٣٦].
(٥)
تصحف في الأصل إلى: «الطعاما»، والمثبت هو الصواب.
يَشْتَرِي * كَيْلًا، فَاكْتَالَ
بَعْضه، ثُمَّ قَالَ: بِعْنِي بَقِيَّتَهُ مُحَازَفَةً، قَالَ: لَا، الَّا أَنْ
يُنَاقضَهُ فِي الْبَيْعِ، فَإِنْ نَاقَضَهُ فَلْيَشْتَرِهِ جُزَافًا.
• [١٥٥٤٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَسُلَيْمَانَ
التَّيْمِيِّ فِي رَجُلٍ يَكِيلُ فِي أَوْعِيَتِهِ كَيْلًا مَعْلُومًا، ثُمَّ
يَقُولُ لِلْمُشْتَرِي: قَدْ كِلْتُ فِيهِ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ لَا أَبِيعُكَ
إِلا جُزَافًا، كَانَا لَا يَرَيَانِ بِهِ بَأْسًا، قَالَ سُفْيَانُ: هَذَا مِنْ
أَحْسَنِ الْبُيُوعِ عِنْدَنَا، قَالَ الثَّوْريُّ: وَأَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ
التَّيْمِيُّ: أَنَّ ابْنَ سِيرِينَ كَرِهَهُ.
• [١٥٥٤٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ الثَّوْرِيُّ: فِي رَجُلٍ اشْتَرَى طَعَامًا،
وَرَجُلٌ يَنْظُرُ إِلَيْهِ، أَيَبِيعُهُ مِنْهُ جُزَافًا وَلَا يَكْتَالُهُ؟
قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.
• [١٥٥٤٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:
سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِذَا سَمَّيْتَ كَيْلًا فَكِلْ.
• [١٥٥٤٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ:
سَمِعْتُهُ يَقُولُ: رَأَيْتُ رِجَالًا لَا يَرَوْنَ بَأْسًا أَنْ يَبِيعَ
الرَّجُلُ التَّمْرَ جُزَافًا، إِذَا قَالَ: قَدْ كِلْتُ فِيهِ كَذَا وَكَذَا،
قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ لِي ذَلِكَ دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ.
• [١٥٥٤٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ
ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى سَمْنًا، أَوْ غَيْرَهُ فِي
ظَرْفٍ، فَوَزَنَ، وَقَالَ: الظَّرْفُ كَذَا وَكَذَا رِطْلًا، فَكَرِهَه، وَقَالَ:
يُحَطُّ (١) عَنْهُ مِنَ الدَّرَاهِمِ كَمْ شَاءَ مَكَانَ الظَّرْفِ.
• [١٥٥٥٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ
أَبِي قِلَابَةَ، قَالَ: كَانَ عُثْمَانُ يَشْتَرِي الْإِبِلَ بِأَحْمَالِهَا،
ثُمَّ يَقُولُ: مَنْ يَضَعُ فِي يَدِي دِينَارًا؟ مَنْ يُرْبِحُنِي عَقْلَهَا؟
* [٤/ ١٤٩ أ].
(١)
الحط: الإزالة والإسقاط. (انظر: المشارق) (١/ ١٩٢).
٦٢ - بَابُ اشْتَرَيْتُ طَعَامًا
فَوَجَدْتُهُ زَائِدًا
• [١٥٥٥١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَمَّنْ سَمِعَ
عِكْرِمَةَ يَقُولُ: إِنِ ابْتَعْتَ طَعَامًا فَوَجَدْتَهُ زَائِدًا،
فَالزِّيَادَةُ لِصَاحِبِ الطَّعَامِ وَالنُّقْصَانُ عَلَيْكَ.
• [١٥٥٥٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ
وَالْحَكَمِ فِي طَعَامٍ اشْتَرَيْتُهُ فَوَجَدْتُهُ زَائِدًا، قَالَا: ارْدُدْ
عَلَى صَاحِبِهِ الزِّيَادَةَ، وَالنُّقْصَانُ عَلَى الْمُشْتَرِي.
• [١٥٥٥٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ
ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: إِذَا اخْتَلَفَ الصَّاعَانِ، فَمَا زَادَ فَلَكَ، وَمَا
نَقَصَ فَعَلَيْكَ.
٦٣
- بَابُ
بَيْعِ الْعَبْدِ وَلَهُ مَالٌ أوِ الْأَرْضِ وَفِيهَا زَرْعٌ لِمَنْ يَكُونُ
• [١٥٥٥٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الْحَسَنِ
وَالزُّهْرِيِّ قَالَا: إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ عَبْدَه، فَالْمَالُ لِلْعَبْدِ.
• [١٥٥٥٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ
(١) إِبْرَاهِيمَ وَالشَّيْبَانِيِّ وإسْمَاعَيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَا:
إِذَا بَاعَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ وَلَهُ مَالٌ، فَالْمَالُ تَبَعٌ لِلْعَبْدِ.
• [١٥٥٥٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ
طَاوُسٍ قَالَ (٢): إِذَا أُعْتِقَ الْعَبْد، أَوْ كَاتَبَ، فَالْمَالُ لِلْعَبْدِ.
• [١٥٥٥٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ
مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا أَعْتَقَه، فَالْمَالُ لِلْعَبْدِ،
وَإِذَا بَاعَه، فَالْمَالُ لِلْمُشْتَرِي.
(١) في الأصل: «و»، والمثبت أقرب للصواب، فقد
رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٢٢٩٧٠) عن الشيباني، عن الشعبي، وفي «المحلى» لابن
حزم (٧/ ٣٣٥) من طريق سعيد بن منصور، عن هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم.
• [١٥٥٥٦]
[شيبة: ٢١٩٤٣].
(٢)
في الأصل: «قالا» والمثبت هو الصواب استظهارا.
• [١٥٥٥٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا أَعْتَقَهُ أَوْ بَاعَه،
فَالْمَالُ لِلسَّيِّدِ.
• [١٥٥٥٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ *، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ
عِمْرَانَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ وَكَانَ غُلَامَا لِعَبْدِ اللهِ بْنِ
مَسْعُودٍ، فَأَعْتَقَه، ثُمَّ قَالَ: إِنَّمَا مَالُكَ مَالِي (١)، ثُمَّ قَالَ:
هُوَ لَكَ.
• [١٥٥٦٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ
أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ سَأَلَ عَبْدًا لَهُ عَنْ
مَالِهِ، فَأَخْبَرَهُ بِمَالٍ كَثِيرٍ، فَأَعْتَقَه، وَقَالَ: مَالُكَ لَكَ.
° [١٥٥٦١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ
سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ بَاعَ عَبْدًا،
فَمَالُة لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاع، وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا
فِيهَا ثَمَرٌ قَدْ أُبِّرَت (٢)، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ
يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ».
° [١٥٥٦٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ مَطَرٍ
الْوَرَّاقِ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
مِثْلَهُ.
• [١٥٥٦٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ:
قَالَ نَافِعٌ: مَا هُوَ إِلَّا عَنْ عُمَرَ فِي (٣) شَأْنِ الْعَبْدِ.
• [١٥٥٦٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ (٤) بْنُ عُمَرَ،
عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: مَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ
مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ.
* [٤/ ١٤٩ ب].
(١)
قوله: «مالك مالي» وقع في الأصل: «لك بمالي» والمثبت هو الصواب كما في «المصنف»
(٢١٩٣٧) لابن أبي شيبة من وجه آخر، عن عمران، بنحوه.
° [١٥٥٦١]
[الإتحاف: مي جا حم ٩٦٥٣، جا طح حب حم ٩٦٥٤] [شيبة: ٣٧٤٧٤].
(٢)
تأبير النخل: تلقيحه. (انظر: اللسان، مادة: أبر).
(٣)
ليس في الأصل، وزدناها لاستقامة السياق.
• [١٥٥٦٤]
[شيبة: ٢٢٩٦٩].
(٤)
وقع في «العلل» للدارقطني (٢/ ٥٢): «عبيد الله»، وينظر: «المحلى» (٧/ ٣٣٥).
° [١٥٥٦٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيل، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي
مُلَيْكَةَ وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ
بَاعَ نَخْلًا مُؤَبَّرًا فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ
الْمُبتَاعُ».
• [١٥٥٦٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ قَالَ: إِذَا بَاعَ
الرَّجُلُ أَرْضًا، وَاشْتَرَطَ ثَمَرَهَا، فَقَالَ الْمُبْتَاعُ خُذْ زَرْعَكَ
مِنَ الْأَرْضِ، وَقَالَ الْبَائِعُ: لَمْ يُحْصَدْ طَعَامُهَا، قَالَ: يَحْصُدُهُ
إِنْ لَمْ يُحْصَدْ لِأَنَّهُ يَقُولُ: فَرِّغْ أَرْضِي، وإِنِ اشْتَرَطَ
الْبَائِعُ عَلَيْهِ أَنَّ الطَّعَامَ فِي أَرْضِهِ شَهْرَيْنِ، ضمِنَ الْأَرْضَ
إِنْ أَصَابَتْهَا جَائِحَةٌ (١).
٦٤
- بَابُ
الْبَيْعِ بِالثَّمَنِ إِلَى أَجَلَيْنِ
• [١٥٥٦٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ،
وَعَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ
قَالُوا: لَا بَأْسَ بِأَنْ يَقُولَ: أَبِيعُكَ هَذَا الثَّوْبَ بِعَشَرَةٍ إِلَى
شَهْرٍ (٢)، أَوْ بِعِشْرِينَ إِلَى شَهْرَينِ، فَبَاعَهُ عَلَى أَحَدِهِمَا
قَبْلَ أَنْ يُفَارِقَهُ فَلَا بَأْسَ بِهِ.
• [١٥٥٦٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ
مِثْلَهُ.
• [١٥٥٦٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ
ابْنِ سِيرِينَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ: أَبِيعُكَ هَذَا بِكَذَا وَكَذَا،
إِلَى شَهْرٍ أَوْ إِلَى شَهْرَيْنِ.
• [١٥٥٧٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَالثَّوْريُّ، عَنْ
أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي
بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا (٣)، أَوِ الرِّبَا.
° [١٥٥٦٥] [شيبة: ٢٢٩٦٦].
(١)
الجائحة: الآفة التي تهلك الثمار والأموال وتستأصلها، وهي أيضًا: كل مصيبة عظيمة
وفتنة مبيرة (مهلكة)، والجمع: جوائح. (انظر: النهاية، مادة: جوح).
(٢)
تصحف في الأصل إلى: «أشهر»، والمثبت هو الصواب بدلالة السياق بعده.
(٣)
تصحف في الأصل إلى: «أوكسها»، والتصويب من «أخبار القضاة» (٢/ ٣٤٠) لوكيع، من طريق
معمر، به.
الوكس: النقص. (انظر: النهاية، مادة:
وكس).
• [١٥٥٧١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّهُ كَانَ
يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ: أَبِيعُكَ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ نَقْدًا، أَوْ بِخَمْسَةَ
عَشَرَ إِلى أَجَلٍ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ الزُّهْرِيُّ وَقَتَادَةُ لَا
يَرَيَانِ بِذَلِكَ بَأْسًا إِذَا فَارَقَهُ عَلَى أَحَدِهِمَا.
• [١٥٥٧٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ
ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِذَا قَالَ: هُوَ بِكَذَا وَكَذَا إِلَى
كَذَا وَكَذَا، وَبِكَذَا وَكَذَا، إِلَى كَذَا وَكَذَا، فَوَقَعَ الْبَيْعُ عَلَى
هَذَا، فَهُوَ بِأَقَلِّ الثَّمَنَيْنِ إِلَى أَبْعَدِ * الْأَجَلَيْنِ، قَالَ
مَعْمَرٌ: وَهَذَا إِذَا كَانَ الْمُبْتَاعُ قَدِ اسْتَهْلَكَهُ.
• [١٥٥٧٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ: إِذَا قُلْتَ: أَبِيعُكَ
بِالنَّقْدِ إِلَى كَذَا، وَبِالنَّسِيئَةِ بِكَذَا وَكَذَا، فَذَهَبَ بِهِ
الْمُشْتَرِي، فَهُوَ بِالْخِيَارِ فِي الْبَيْعَيْنِ مَا لَمْ يَكُنْ وَقَعَ
بَيْعٌ عَلَى أَحَدِهِمَا، فَإِنْ وَقَعَ الْبَيْعُ هَكَذَا فَهَذَا مَكْرُوهٌ،
وَهُوَ بَيْعَتَانِ فِي بَيْعَةٍ، وَهُوَ مَرْدُودٌ، وَهُوَ الَّذِي يُنْهَى
عَنْه، فَإِنْ وَجَدْتَ مَتَاعَكَ بِعَيْنِهِ أَخَذْتَه، وإِنْ كَانَ قَدِ
اسْتُهْلِكَ فَلَكَ أَوْكَسُ الثَّمَنَيْنِ وَأَبْعَدُ الْأَجَلَيْنِ.
• [١٥٥٧٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيل، قَالَ: حَدَّثَنَا
سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ
مَسْعُودٍ قَالَ: لَا تَصْلُحُ الصَّفْقَتَانِ فِي الصَّفْقَةِ، أَنْ يَقُولَ:
هُوَ بِالنَّسِيئَةِ بِكَذَا وَكَذَا، وَبِالنَّقْدِ بِكَذَا وَكَذَا.
• [١٥٥٧٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ
ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَبْتَاعُ إِلَى مَيْسَرَةَ، وَلَا يُسَمِّي أَجَلًا.
• [١٥٥٧٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيل، عَنْ عَبْدِ
الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي بَزَّةَ، عَنْ يَعْقُوبَ،
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَبْتَاعُ مِنْهُ إِلَى مَيْسَرَةَ، وَلَا يُسَمِّي
أَجَلًا.
• [١٥٥٧٢] [شيبة: ٢٣٧٨٠].
* [٤/
١٥٠ أ].
٦٥ - بَابٌ بَيْعَتَانِ فِي بَيْعَةٍ
• [١٥٥٧٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ وإسْرَائِيل، عَنْ
سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ
مَسْعُودٍ قَالَ: الصَّفْقَتَانِ فِي الصَّفْقَةِ رِبًا، قَالَ سُفْيَانُ:
يَقُولُ: أَنْ بَاعَهُ بَيْعًا، فَقَالَ: أَبِيعُكَ هَذَا بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ،
تُعْطِينِي بِهَا صَرْفَ دَرَاهِمِكَ.
• [١٥٥٧٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ،
عَنْ مَسْرُوقٍ، فِي رَجُلٍ قَالَ: أَبِيعُكَ هَذَا الْبَزُّ بِكَذَا وَكَذَا
دِينَارًا، تُعْطِينِي الدِّينَارَ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ، قَالَ مَسْرُوقٌ:
قَالَ عَبْدُ اللهِ: لَا تَحِلُّ الصَّفْقَتَانِ فِي الصَّفْقَةِ.
• [١٥٥٧٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى
مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً بِكَذَا وَكَذَا، وَنَحَلَهُ الثَّمَنَ، قَالَ: لَا، حَتَّى
يُسَمِّي النِّحْلَةَ.
• [١٥٥٨٠]
قال الثَّوْريُّ فِي رَجُلٍ سَلَّفَ رَجُلًا مِائَةَ دِينَارٍ فِي شَيءٍ، فَلَمَّا
ذَهَبَ لِيَزِنَ لَهُ الدَّنَانِيرَ، قَالَ: أَعْطِنِي بِهَا دَرَاهِمَ أَوْ
عَرْضًا، قَالَ: هُوَ مَكْرُوهٌ، لِأَنَّهُ بَيْعَتَانِ فِي بَيْعَةٍ.
• [١٥٥٨١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً مِنْ
رَجُلٍ بِدِينَارٍ، ثُمَّ جَاءَهُ بَعْد، فَقَالَ: أَعْطِنِي بِالدِّينَارِ
دَرَاهِمَ فَأَعْطَاهُ دَرَاهِمَ، ثُمَّ عَلِمَ أَنَّ السِّلْعَةَ مَسْرُوقَةٌ،
فَرُدَّتْ، قَالَ: يَرُدُّ إِلَيْهِ الدَّرَاهِمَ لِأَنَّ الْبَيْعَ كَانَ
فَاسِدًا، لِأَنَّهُ صَرْفٌ، فَإِنَّ كَانَ أَخَذَ عَرْضًا رَدَّ إِلَيْهِ
دِينَارًا، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَنْزِلَةِ الصَّرْفِ، وإِنِ اشْتَرَى جَارِيَة
فَوَجَدَ بِهَا عَيْبًا، وَكَانَ قَدْ أَخَذَ بِالدَّنَانِيرِ دَرَاهِمَ،
فَإِنَّهُ يَرُدُّ الدَّنَانِيرَ.
٦٦
- بَابُ
السُّفْتَجَةِ
• [١٥٥٨٢]
عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَأَيُّوبَ، عَنِ
ابْنِ سِيرِينَ قَالَا: إِذَا مَا سَلَّفْتَ رَجُلًا هَاهُنَا طَعَامًا،
فَأَعْطَاكَهُ بِأَرْضٍ أُخْرَى، فَإِنْ كَانَ يَشْتَرِطُ فَهُوَ مَكْرُوهٌ، وإِنْ
كَانَ عَلَى وَجْهِ الْمَعْرُوفِ فَلَا بَأْسَ.
• [١٥٥٨٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ
الزُّبَيْرِ يَسْتَسْلِفُ (١) مِنَ التُّجَّارِ أَمْوَالًا، ثُمَّ يَكْتُبُ لَهُمْ
إِلَى الْعُمَّالِ، قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: لَا
بَأْسَ بِهِ، قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَكْرَهُهُ.
° [١٥٥٨٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي (٢)
عُمَيْسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَعْطَى زَيْنَبَ
امْرَأَةَ ابْنِ مَسْعُودٍ تَمْرًا، أَوْ شَعِيرًا بِخَيْبَرَ، فَقَالَ لَهَا
عَاصِمُ بْنُ عَدِيٍّ: هَلْ لَكِ أَنْ أُعْطِيَكِ مَكَانَهُ بِالْمَدِينَةِ،
وَآخُذُهُ لِرَقِيقِي هُنَالِكَ؟ فَقَالَتْ: حَتَّى أَسْأَلَ عُمَرَ، فَسَأَلَتْه،
فَقَالَ: كَيْفَ بِالضَّمَانِ؟ كَأَنَّهُ كَرِهَهُ.
• [١٥٥٨٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ،
قَالَ: كَانَ أَبِي سَلَّفَ قَوْمًا طَعَامًا مِنْ أَرْضِهِ، وَهِيَ أَقْرَبُ مِنَ
الْجَنَدِ مِنْ أَرْضِهِمْ، فَقَالَ: احْمِلُوهُ إِلَى الْجَنَدِ، وَأَعْطَاهُمْ
كِرَاءَ مَا بَيْنَ أَرْضِهِ، وَالْجَنَدِ.
• [١٥٥٨٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ (٣): قَالَ الثَّوْريُّ: فِي رَجُلٍ سَلَّفَ
رَجُلًا خَمْسَمِائَةِ فَرَقٍ (٤) يُعْطِيهِ إِيَّاهَا بِأَرْضٍ مَعْلُومَةٍ،
ثُمَّ وَجَدَهُ بِأَرْضٍ أُخْرَى، فَقَالَ: اكْتَلْ مِنِّي طَعَامَكَ هَاهُنَا،
وَأَنَا أَحْمِلُهُ لَكَ عَلَى دَوَابِّي إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي شَرَطْتُ لَكَ،
قَالَ: هُوَ مَكْرُوهٌ أَنْ يَحْمِلَه، لِأَنَّهُ أَخَذَ طَعَامًا وَأَخَذَ
الْكِرَاءَ فَضْلًا.
• [١٥٥٨٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ: فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ
عَلَى رَجُلٍ طَعَامًا بِجُدَّةَ فَحَمَلَهُ إِلَى مَكَّةَ، ثُمَّ قَالَ:
أَعْطِنِي كِرَاءَهُ الَّذِي حَمَلْتُهُ بِهِ مِنْ جُدَّةَ، قَالَ: لَيْسَ لَهُ
كِرَاءٌ إِنْ طَابَتْ نَفْسُهُ إِلَى أَنْ يُوَفِّيَهُ إِيَّاهُ بِمَكَّةَ.
(١) تصحف في الأصل إلى: «يسلف»، والتصويب من
«المحلى» (٨/ ٧٨) لابن حزم من طريق المصنف، به [٤/ ١٥٠ ب].
(٢)
تصحف في الأصل إلى: «ابن»، والتصويب من «تهذيب الكمال» (١٩/ ٣٠٩) وغيره.
(٣)
ليس في الأصل، وأثبتناه بدلالة سياق الإسناد.
(٤)
الفرق: مكيال يسع ثلاثة آصع، ويعادل: ٦.١٠٨ كيلو جرام. (انظر: المقادير الشرعية)
(ص ٢٠٠).
٦٧ - بَابُ الرَّجُلِ يُهْدِي لمَنْ
أَسْلَفَهُ
• [١٥٥٨٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ
ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: تَسَلَّفَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ مِنْ (١) عُمَرَ بْنِ
الْخَطَّابِ مَالًا، قَالَ: أَحْسِبُهُ عَشَرَةَ آلَافِ، ثُمَّ إِنَّ أُبَيًّا
أَهْدَى لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ تَمْرَتِهِ، وَكَانَتْ تُبَكِّر، وَكَانَ (٢)
مِنْ أَطْيَبِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ تَمْرَةً، فَرَدَّهَا عَلَيْهِ عُمَرَ، فَقَالَ
أُبَيٌّ: أبْعَثْ بِمَالِكَ، فَلَا حَاجَةَ لِي فِي شَيءٍ مَنَعَكَ طَيِّبَ
تَمْرَتِي، فَقَبِلَهَا، وَقَالَ: إِنَّمَا الرِّبَا عَلَى مَنْ أَرَادَ أَنْ
يُرْبِيَ وَيُنْسِئَ.
• [١٥٥٨٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ
وَخَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ تَسَلَّفَ
مِنْ عُمَرَ عَشَرَةَ آلَافِ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ أُبَيٌّ مِنْ تَمْرَتِهِ، وَكَانَ
مِنْ أَطْيَبِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ تَمْرَةً، وَكَانَتْ تَمْرَتُهُ تُبَكِّر،
فَرَدَّهَا عَلَيْهِ عُمَر، فَقَالَ أُبَيٌّ لَا (٣) حَاجَةَ لِي فِي شَيءٍ
مَنَعَكَ تَمْرَتِي، فَقَبِلَهَا عُمَر، وَقَالَ: إِنَّمَا الرِّبَا عَلَى مَنْ
أَرَادَ أَنْ يُرْبِيَ وَيُنْسِئَ.
• [١٥٥٩٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشِ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: إِذَا نَزَلْتَ عَلَى رَجُلٍ لَكَ عَلَيْهِ
دَيْنٌ، فَأَكَلْتَ عَلَيْهِ، فَأَحْسِبْهُ لَهُ مَا أَكَلْتَ عِنْدَه، إِلَّا
أَنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ يَقُولُ: إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعْرُوفًا، كَانَا
يَتَعَاطَيَانِهِ قَبْلَ ذَلِكَ.
• [١٥٥٩١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي
كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا أَسْلَفْتَ رَجُلًا
سَلَفًا، فَلَا تَقْبَلْ مِنْهُ هَدِيَّةَ كُرَاعٍ، وَلَا عَارِيَةَ رُكُوبِ
دَابَّةٍ.
• [١٥٥٩٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ، عَنْ
سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ
• [١٥٥٨٨] [شيبة: ٢١٠٦٣]، وسيأتي: (١٥٥٨٩).
(١)
تصحف في الأصل إلى: «بن»، وصوبناه استظهارا، وينظر: «المحلى» (٨/ ٨٦).
(٢)
تصحف في الأصل إلى: «وكانت»، وصوبناه من «المحلى» (٨/ ٨٦).
• [١٥٥٨٩]
[شيبة: ٢١٠٦٣].
(٣)
مطموسة بالأصل، وصوبناه من الأثر السابق (١٥٥٨٨).
قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ
عَبَّاسٍ، فَقَالَ: إِنَّهُ * كَانَ جَارٌ سَمَّاكٌ فَأَقْرَضْتُهُ خَمْسِينَ
دِرْهَمًا، وَكَانَ يَبْعَثُ إِلَيَّ مِنْ سَمَكِهِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:
حَاسِبْه، فَإِنْ كَانَ فَضْلًا فَرُدَّ عَلَيْهِ، وإِنْ كَانَ كَفَافًا (١)،
فَقَاصِصْهُ.
• [١٥٥٩٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَسْودِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ
كُلْثُومِ بْنِ الْأَقْمَرِ (٢)، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ: أَتَيْتُ
أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ، فَقُلْتُ: إِنِّي أُرِيدُ الْعِرَاقَ أُجَاهِد، فَاخْفِضْ
لِي جَنَاحَكَ (٣)، فَقَالَ لِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ: إِنَّكَ تَأْتِي أَرْضًا
فَاشِيًا بِهَا الرِّبَا، فَإِذَا أَقْرَضْتَ رَجُلًا قَرْضًا فَأَهْدَى لَكَ
هَدِيَّةً، فَخُذْ قَرْضَكَ، وَارْدُدْ إِلَيْهِ (٤) هَدِيَّتَهُ.
• [١٥٥٩٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي
بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ: أَرْسَلَنِي أَبِي إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ
سَلَامٍ أَتَعَلَّمُ مِنْه، فَجِئْتُهُ فَسَأَلَنِي مَنْ أَنْتَ؟ فَأَخْبَرْتُهُ
فَرَحَّبَ بِي، فَقُلْتُ (٥): إِنَّ أَبِي أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ لِأَسْأَلَكَ،
وَأَتَعَلَّمَ مِنْكَ، قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، إِنَّكُمْ بِأَرْضِ تُجَّارٍ
فَإِذَا كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ، فَأَهْدَى لَكَ حَمَلَةً مِنْ تِبْنٍ (٦)،
فَلَا تَقْبَلْهَا، فَإِنَّهَا رِبًا.
• [١٥٥٩٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: جَاءَ
رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ، فَقَالَ: إِنِّي أَقْرَضْتُ رَجُلًا قَرْضًا، فَأَهْدَى لِي
هَدِيَّةً، قَالَ: ارْدُدْ إِلَيْهِ هَدِيَّتَهُ أَوْ أَثِبْهُ.
* [٤/ ١٥١ أ].
(١)
الكفاف: الذي يكون بقدر الحاجة، وتكفّ به وجهك عن الناس. (انظر: النهاية، مادة:
كفف).
• [١٥٥٩٣]
[شيبة: ٢١٠٥٩].
(٢)
تصحف في الأصل إلى: «الأرقم»، والتصويب من «السنن الكبرى» (٥/ ٥٧٢) للبيهقي من
طريق الثوري، به، وينظر: «التاريخ الكبير» (٧/ ٢٢٧).
(٣)
جناحك: جناح الإنسان يده والمعني ألن جانبك. (انظر: اللسان، مادة: جنح).
(٤)
قوله: «واردد إليه» تصحف في الأصل إلى: «وأهدى الله»، والتصويب من «كنز العمال»
(١٥٥٤٨) عن المصنف، «السنن الكبرى» (٥/ ٥٧٢) للبيهقي من طريق الثوري، به.
(٥)
تصحف في الأصل إلى: «فقال»، والتصويب من «الطبقات الكبرى» (٦/ ٢٦٨) لابن سعد من
طريق معمر، به.
(٦)
غير واضح بالأصل، واستظهرناه من المصدر السابق.
• [١٥٥٩٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيل، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ،
أَنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ: إِنِّي أَقْرَضْتُ رَجُلًا قَرْضًا، فَأَهْدَى لِي
هَدِيَّةً، فَقَالَ: أَثِبْهُ مَكَانَ هَدِيَّتِهِ، أَوِ احْسِبْهَا لَهُ مِمَّا
عَلَيْهِ، أَوِ ارْدُدْهَا عَلَيْهِ.
° [١٥٥٩٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ
شَرُوسٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ يَنَّاقٍ قَالَ: تَسَلَّفَ النَّبِيُّ
ﷺ مِنْ رَجُلٍ شَعِيرًا، فَقَضَاهُ وَزَادَه، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ،
فَقَالَ: «هُوَ نَيْلٌ لَكَ».
٦٨
- بَابُ
قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً وَهَلْ يَأْخُذُ أفْضَلَ مِنْ قَرْضِهِ؟
• [١٥٥٩٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ
ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ مَكْرُوهٌ.
قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ قَتَادَةُ.
• [١٥٥٩٩]،
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ
أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: اسْتَقْرَضَ رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ
خَمْسَمِائَةِ دِينَارٍ عَلَى أَنْ يُفْقِرَهُ ظَهْرَ فَرَسِهِ، فَقَالَ ابْنُ
مَسْعُودٍ: مَا أَصَبْتَ مِنْ ظَهْرِ فَرَسِهِ فَهُوَ رِبًا.
• [١٥٦٠٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُغِيرَةَ،
عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَلَا خَيْرَ فِيهِ.
• [١٥٦٠١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ
ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَالْحَسَنِ قَالَا: لَا بَأْسَ أَنْ يُقْرِضَ الرَّجُلُ
دَرَاهِمَ بَيْضَاءَ وَيَأْخُذَ سَوْدَاءَ، أَوْ يُقْرِضَ سَوْدَاءَ (١)
وَيَأْخُذَ بيْضاءَ، مَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا شَرْطٌ.
• [١٥٥٩٩] [شيبة: ٢١٠٦٨، ٢١٠٨٠]، وسيأتي: (١٦٠١٨).
• [١٥٦٠٠]
[شيبة: ٢١٠٨١].
• [١٥٦٠١]
[شيبة: ٢٢٦٥٤].
(١)
قوله: «ويأخذ سوداء، أو يقرض سوداء» وقع في الأصل: «أو يأخذ سوداء»، وصوبناه
استظهارا.
• [١٥٦٠٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيل، قَالَ: أَخْبَرَنِي عِيسَى بْنُ أَبِي عَزَّةَ قَالَ:
اسْتَقْرَضْتُ مِنْ رَجُلٍ دِينَارًا نَاقِصًا، فَلَمْ يَكُنْ عَنْدِي إِلَّا
دِينَارًا يَزِيدُ عَلَى دِينَارِهِ، فَقُلْتُ لَهُ: هُوَ لَكَ، فَقَالَ
الشَّعْبِيُّ: مَا ذَاكَ؟ فَأَخْبَرْتُه، فَقَالَ: لَا يَحِلُّ لَه، فَقُلْتُ:
أَنَا أُحِلُّهُ لَه *، فَقَالَ: وإِنْ أَحْلَلْتَهُ لَهُ فَقَدْ حَلَّ.
• [١٥٦٠٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى
ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنِّي أَسلَفْتُ رَجُلًا
سَلَفًا، وَاشْتَرَطْتُ عَلَيْهِ أَيْضًا أَفْضَلَ مِمَّا أَسْلَفْتُه، فَقَالَ
ابْنُ عُمَرَ: ذَلِكَ الرِّبَا، قَالَ: فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: السَّلَفُ
عَلَى ثَلَاثَةِ وُجُوهٍ: سَلَفٌ تُرِيدُ بِهِ ؤجْهَ اللهِ فَلَكَ وَجْهُ اللهِ،
وَسَلَفٌ تُرِيدُ بِهِ وَجْهَ صَاحِبِهِ فَلَيْسَ لَكَ إِلَّا وَجْهَه، وَسَلَفٌ
أَسْلَفْتَهُ لِتَأْخُذَ بِهِ خَبِيثًا بِطَيِّبٍ، قَالَ: فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي؟
قَالَ: أَرَى أَنْ تَشُقَّ صَكَّكَ، فَإِنْ أَعْطَاكَ مِثْلَ الَّذِي أَسْلَفْتَهُ
قَبِلْتَه، وإِنْ أَعْطَاكَ دُونَ الَّذِي أَسْلَفْتَهُ أَخَذْتَه، أُجِرْتَ،
وإِنْ هُوَ أَعْطَاكَ أَفْضَلَ مِمَّا أَسْلَفْتَهُ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُه،
فَذَلِكَ شُكْرٌ (١) شَكَرَهُ لَكَ، وَهُوَ أَجْرُ مَا أَنْظَرْتَهُ.
• [١٥٦٠٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ
شُعْبَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يُقْرِضُ (٢)
الرَّجُلُ الدَّرَاهِمَ، فَيَرُدُّ عَلَيْهِ خَيْرًا مِنْهَا، قَالَا: إِذَا كَانَ
لَيْسَ مِنْ نِيَّتِهِ فَلَا بَأْسَ.
٦٩
- بَابُ
الْهَدِيَّةِ لِلْأُمَرَاءِ وَالَّذِي يُشْفَعُ عِنْدَهُ
• [١٥٦٠٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ (٣)، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرِّ بْنِ
حُبَيْشٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: السُّحْتُ: الرِّشْوَةُ فِي الدِّينِ،
قَالَ سُفْيَانُ: يَعْنِي فِي الْحُكْمِ.
* [٤/ ١٥١ ب].
(١)
تصحف في الأصل إلى: «شكره»، والتصويب من «كنز العمال» (١٠١٤٤) معزوا للمصنف،
وينظر: «المحلى» (٨/ ٧٨) لابن حزم.
• [١٥٦٠٤]
[شيبة: ٢٣٢١٩].
(٢)
تصحف في الأصل إلى: «يقبض»، وصوبناه استظهارا، وينظر: «المحلى» (٨/ ٧٨).
• [١٥٦٠٥]
[شيبة: ٢٢٥٣٢].
(٣)
قوله: «عن سفيان» ليس في الأصل، واستدركناه من «التمهيد» (٢/ ١٦) من طريق المصنف،
ويؤكد ثبوته الكلام عقبه.
° [١٥٦٠٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ
الثَّوْريِّ، عَنْ أَبَانٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ،
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «الْهَدَايَا لِلْأُمَرَاءِ غُلُولٌ (١)».
• [١٥٦٠٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ
مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: جَاءَ
رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ دِيَارِنَا، فَاسْتَعَانَ (٢) مَسْرُوقًا عَلَى مَظْلَمَةٍ
لَهُ عِنْدَ ابْنِ زِيَادٍ، فَأَعَانَه، فَأَتَاهُ بِجَارِيَةٍ لَهُ بَعْدَ
ذَلِكَ، فَرَدَّهَا عَلَيْهِ، وَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ يَقُولُ:
هَذَا السُّحْتُ.
• [١٥٦٠٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ كُلَيْبِ بْنِ وَائِلٍ، قَالَ:
سَأَلْتُ (٣) ابْنَ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ: جَاءَنِي دِهْقَانٌ (٤) عَظِيمُ
الْخَرَاجِ، فَتَقَبَّلْتُ عَنْهُ بِخَرَاجِهِ، فَأَتَانِي فَكَسَرَ صَكَّهُ (٥)،
وَأَدَّى مَا عَلَيْهِ، ثُمَّ حَمَلَنِي عَلَى بِرْذَوْنٍ (٦)، وَكَسَانِي حُلَّةً
(٧) قَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ لَمْ تَتَقَبَّلْ مِنْه، أَكَانَ يُعْطِيكَ هَذَا؟
قَالَ: قُلْتُ: لَا، قَالَ: فَلَا إِذَنْ.
• [١٥٦٠٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حَصينٍ، عَنْ شُرَيْحٍ
قَالَ: لَعَنَ (٨) اللهُ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ.
° [١٥٦٠٦] [شيبة: ٢٢٣٩١].
(١)
الغلول: الخيانة في الغنم والسرقة من الغنيمة قبل القسمة، وكل من خان في شيء خفية
فقد غل. (انظر: النهاية، مادة: غلل).
(٢)
تصحف في الأصل إلى: «فاستعار»، وصوبناه استظهارا.
• [١٥٦٠٨]
[شيبة: ٢١٢٦٣].
(٣)
غير واضح في الأصل، وأثبتناه استظهارا.
(٤)
الدهقان: زعيم فلاحي الْعَجم ورئيس الإقليم (القرية)، سموا بذلك لترفهم وسعة عيشهم
من الدهقنة، وَهِي: تليين الطَّعَام. (انظر: الشارق) (١/ ٢٦٢).
(٥)
الصك: كتاب الإقرار بالمال. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص ٢٧٥).
(٦)
البرذون: دابة خاصة لا تكون إلا من الخيل، والمقصود منها غير العراب، وقيل غير
ذلك. (انظر: التاج، مادة: برذن).
(٧)
الحلة: إزار ورداء برد أو غيره، ويقال لكل واحد منهما على انفراد: حلة، وقيل: رداء
وقميص وتمامها العمامة، والجمع: حُلَل وحِلَال. (انظر: معجم الملابس) (ص ١٣٦).
• [١٥٦٠٩]
[شيبة: ٢٢٤٠١].
(٨)
اللعن: الطرد والإبعاد من رحمة الله، ومن الخَلْق: السّبّ والدعاء. (انظر:
النهاية، مادة: لعن).
° [١٥٦١٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ، أَوْ قَالَ: عَنْ خَالِهِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ
عَمْرٍو (١)، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الرَّاشِي
وَالْمُرْتَشِي».
° [١٥٦١١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ،
قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُثْمَانَ رَجُلٌ مِنْ وَلَدِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عِنْدَ
عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مَرْوَانَ، قَالَ: فَكَأَنَّهُ أَبْطَأَ فِي الدُّخُولِ
عَلَيْهِ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَه، فَقَالَ: مَا أَنْكَرْتُ مِنْ صَاحِبِي شَيْئًا،
وَلَكِنَّ الْبَوَّابَ سَأَلَنِي شَيْئًا، قَالَ: قُلْتُ: فَأَعْطِهِ *، قَالَ:
مَا بِي مَا أُعْطِيهِ، وَلكنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قالَ: «لَعَنَ
اللهُ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ»، فَأَنَا أكرَهُ أَنْ أُعْطِيَهُ شَيْئًا
لِذَلِكَ (٢).
• [١٥٦١٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَمَّنْ سَمِعَ
الْحَسَنَ قَالَ: مَا أَعْطَيْتَ مِنْ مَالِكَ مُصَانَعَةً عَلَى مَالِكَ،
وَدَمِكَ، فَأَنْتَ فِيهِ مَأْجُورٌ.
وَقَالَهُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ.
• [١٥٦١٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو
بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: سَمِعْتُهُ
يَقُولُ: مَا كَانَ شَيءٌ أَنْفَعَ لِلنَّاسِ مِنَ الرِّشْوةِ فِي زَمَانِ زيَادٍ،
أَوْ قَالَ: ابْنُ زِيَادٍ.
• [١٥٦١٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سُفْيَانَ، عَنْ مُعَاذِ
بْنِ الْعَلَاءِ، عَنْ
° [١٥٦١٠] [التحفة: د ت ق ٨٩٦٤] [الإتحاف: خز
جا حب كم حم ١٢١٣٦] [شيبة: ٢٢٣٩٨، ٢٢٥٣٠].
(١)
هكذا وقع الإسناد في الأصل، وقد رواه جماعة عن ابن أبي ذئب، وزادوا فيه: أبو سلمة
بن عبد الرحمن بين الحارث وعبد الله بن عمرو.
* [٤/
١٥٢ أ].
(٢)
تصحف في الأصل إلى: «كذلك»، وأثبتناه استظهارا.
• [١٥٦١٤]
[شيبة: ٢٢٣٨٥،٢٥٣٦٨].
أَبِيهِ (١)، قال: خَطبَنَا عَليٌّ
بِالكُوفَةِ وَبِيَدِهِ قارُورَةٌ (٢) وَعَليْهِ سَرَاوِيلُ (٣) وَنَعْلانِ،
فَقَال: مَا أَصبْتُ مُنْذُ دَخَلْتُهَا غَيْرَ هَذِهِ الْقَارُورَةِ، أَهْدَاهَا
لِي دِهْقَانُ.
٧٠
- بَابُ
طَعَامِ الْأُمُرَاءِ وَأَكْلِ الرِّبَا
° [١٥٦١٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ،
عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: لَمَّا أَنْزَلَ
(٤) اللهُ عز وجل الْآيَاتِ، آيَاتِ الرِّبَا مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ
قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَرَأَهُنَّ (٥) عَلَيْنَا، فَحَرَّمَ (٦) التِّجَارَةَ
فِي الْخَمْرِ.
• [١٥٦١٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ
ذَرِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: جَاءَ إِلَيْهِ رَجُلٌ
فَقَالَ: إِنَّ لِي جَارًا يَأْكُلُ الرِّبَا، وإِنَّهُ لَا يَزَالُ يَدْعُونِي،
فَقَالَ: مَهْنَؤُهُ لَكَ، وَإِثْمُهُ عَلَيْهِ، قَالَ سُفْيَانُ: فَإِنْ
عَرَفْتَهُ بِعَيْنِهِ فَلَا تُصِبْهُ.
• [١٥٦١٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ
سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ ذرٍّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مِثْلَهُ.
• [١٥٦١٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ،
عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ: إِذَا كَانَ
لَكَ صَدِيقٌ عَامِلٌ، أَوْ جَارٌ عَامِلٌ، أَوْ ذُو
(١) كذا بالأصل، والظاهر أنه سقط من الإسناد
راو، فقد رواه أبو بكر الخلال في «السنة» (٢/ ٣٥٤) عن أبي سفيان وكيع، وقال فيه:
«عن أبيه، عن جده».
(٢)
القارورة: وعاء من زجاج تحفظ فيه السوائل، والجمع: قوارير. (انظر: المعجم العربي
الأساسي، مادة: قرر).
(٣)
السراويل والسراويلات: جمع سروال، أو: سروالة، وهو: لباس يستر العورة إلى أسفل
الجسم. (انظر: معجم الملابس) (ص ٢٣٤).
° [١٥٦١٥]
[التحفة: م ١٧٦٢٥، خ م د س ق ١٧٦٣٦] [الإتحاف: مي جا طح حب حم ٢٢٧٧٦]، وتقدم:
(١٠٨٨٩) وسيأتي: (١٥٧٩٧).
(٤)
تصحف في الأصل إلي: «نزل»، والتصويب من «المسند» لأحمد (٢٥٦٠٠) عن المصنف، به.
(٥)
تصحف في الأصل إلى «فقرأها»، والتصويب من «المسند» لأحمد عن المصنف.
(٦)
كذا في الأصل، وفي «المسند» لأحمد عن المصنف: «ثم حرم».
قَرَابَةٍ عَامِلٌ، فَأَهْدَى لَكَ
هَدِيَّةً أَوْ دَعَاكَ إِلَى طَعَامٍ، فَاقْبَلْه، فَإِنَّ مَهْنَأَهُ لَكَ،
وَإِثْمُهُ عَلَيْهِ.
• [١٥٦١٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ: أَنَّ عَدِيَّ بْنَ
أَرْطَاةَ كَانَ يَبْعَثُ إِلَى الْحَسَنِ كُلَّ يَوْمٍ بِجِفَانٍ مِنْ ثَرِيدٍ
(١)، فَيَأْكُلُ مِنْهَا وَيُطْعِمُ أَصْحَابَهُ.
• [١٥٦٢٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، قَالَ:
قُلْتُ لإِبْرَاهِيمَ: عَرِيفٌ (٢) لَنَا يَهْبِطُ وَيُصِيبُ مِنَ الظُّلْمِ
فَيَدْعُونِي فَلَا أُجِيبُه، قَالَ: الشَّيْطَانُ عَرَضَ بِهَذَا لِيُوقِعَ
عَدَاوَةً، وَقَدْ كَانَ الْعُمَّالُ يَهْبِطُونَ وَيُصِيبُونَ، ثُمَّ يَدْعُونَ
فَيُجَابُونَ (٣).
• [١٥٦٢١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، قَالَ:
قُلْتُ لإِبْرَاهِيمَ: نَزَلْتُ بِعَامِلٍ، فَنَزَلَنِي وَأَجَازَنِي، قَالَ:
اقْبَلْ، قُلْتُ: فَصَاحِبُ رِبًا، قَالَ: اقْبَلْ مَا لَمْ تَأْمُرْهُ أَوْ
تُعِينُهُ.
• [١٥٦٢٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: سُئِلَ الْحَسَنُ
أَيُؤْكَلُ طَعَامُ الصَّيَارِفَةِ؟ فَقَالَ: قَدْ أَخْبَرَكُمُ (٤) اللهُ عَنِ
الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، إِنَّهُمْ يَأْكُلُونَ الرِّبَا، وَأَحَلَّ لَكُمْ
طَعَامَهُمْ.
• [١٥٦٢٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ *، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: بَعَثَ عَدِيُّ
بْنُ أَرْطَاةَ بِمَالٍ إِلَى الْحَسَنِ وَالشَّعْبِيِّ وَمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ
فَقَبِلَ الْحَسَنُ وَالشَّعْبِيِّ، وَرَدَّ ابْنُ سِيرِينَ.
• [١٥٦٢٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عِيسَى بْنِ الْمُغِيرَةِ،
عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: تَرَكْنَا تِسْعَةَ أَعْشَارِ الْحَلَالِ
مَخَافَةَ الرِّبَا.
(١) الثريد والثريدة: ما يهشم من الخبز ويبل
بماء القدر وغيره وغالبا لا يكون إلا من لحم. (انظر: اللسان، مادة: ثرد).
(٢)
العريف: القيم بأمور القبيلة أو الجماعة من الناس يلي أمورهم ويتعرف الأمير منه
أحوالهم، والجمع العرفاء. (انظر: النهاية، مادة: عرف).
(٣)
تصحف في الأصل إلى: «فيحاجون»، وصوبناه استظهارا.
(٤)
في الأصل: «أخركم» تصحيف، والمثبت من «المحلى» (٨/ ١١٧) عن عبد الرزاق.
* [٤/
١٥٢ ب].
٧١ - بَابُ الَّذِي يَشْتَرِي الْأمَةَ
فَيَقَعُ عَلَيْهَا أوِ الثَّوْبَ فَيَلْبِسُهُ أوْ يَجِدُ بِهِ عَيْبًا، أوِ
الدَّابَّةَ فَتَنْفَقُ
• [١٥٦٢٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ
ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْجَارِيَةِ يَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ
فَيقَعُ عَلَيْهَا، ثُمَّ يَجِدُ بِهَا عَيْبًا، قَالَ: هِيَ مِنْ مَالِ
الْمُشْتَرِي، وَيَرُدُّ الْبَائِعُ مَا بَيْنَ الصِّحَّةِ وَالدَّاءِ.
• [١٥٦٢٦]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ
عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه كَانَ يَقُولُ فِي الْجَارِيَةِ
يَقَعُ عَلَيْهَا الْمُشْتَرِي، ثُمَّ يَجِدُ بِهَا عَيْبًا، قَالَ: هِيَ مِنْ
مَالِ الْمُشْتَرِي، وَيَرُدُّ الْبَائِعُ مَا بَيْنَ الصِّحَّةِ وَالدَّاءِ.
• [١٥٦٢٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ
قَالَ: يُطْرَحُ عَنْهُ بِقَدْرِ الْعَيْبِ، وَيَلْزَمُهُ الْعَيْبَ.
• [١٥٦٢٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
قَالَ: إِذَا وَجَدَ بِهَا عَيْبًا وَقَدْ وَقَعَ عَلَيْهَا، فَإِنْ كَانَتْ
بِكْرًا رَدَّهَا (١) وَرَدَّ مَعَهَا الْعُشْرَ، وإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا (٢)،
فَنِصفُ الْعُشْرِ.
• [١٥٦٢٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، مِثْلَ
قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: إِذَا وَقَعَ
عَلَيْهَا وَبِهَا عَيْبٌ، فَإِنَّهُ لَا يَرُدُّهَا إِنْ وَجَدَ الْعَيْبَ
بَعْدَمَا وَطِئَهَا.
• [١٥٦٣٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ
ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: سَمِعْتُ شُرَيْحًا يَسْأَل، وَهُوَ بِالْبَصْرَةِ عَنْ
رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً فَوَطِئَهَا، ثُمَّ وَجَدَ بِهَا
(١) تصحف في الأصل إلى: «وردها»، وصوبناه
استظهارا.
(٢)
الثيب: من ليس ببكر، ويقع على الذكر والأنثى، رجل ثيب وامرأة ثيب، وقد يطلق على
المرأة البالغة وإن كانت بكرًا، مجازًا واتساعًا. (انظر: النهاية، مادة: ثيب).
عَيْبًا، فَقَالَ لِلْمُشْتَرِي:
أَتُحِبُّ أَنْ أَقُولَ إِنَّكَ زَنَيْتَ؟ قَالَ: ثُمَّ قَضَى بَعْدَ ذَلِكَ،
وَهُوَ بِالْكُوفَةِ بِالْعُقْرِ.
• [١٥٦٣١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ:
يَرُدُّهَا وَيَرُدُّ الْعُقْرَ.
• [١٥٦٣٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ،
عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: إِنْ كَانَتْ بِكْرًا فَالْعُشْر، وإِنْ كَانَتْ (١)
ثَيِّبًا، فَنِصْفُ الْعُشْرِ.
• [١٥٦٣٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ
ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: إِنْ شَاءَ رَدَّهَا، وَرَدَّ مَعَهَا (٢) عُشْرَ
الدِّينَارِ.
• [١٥٦٣٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ حَمَّادٍ فِي
رَجُلٍ ابْتَاعَ ثَوْبًا بِهِ خَرْقٌ (٣) فَقَطَعَه، قَالَ: أَجِزْ عَلَيْهِ،
وَيُطْرَحُ عَنْهُ قَدْرُ الْعَيْبِ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ قَتَادَةُ: هُوَ
جَائِزٌ.
• [١٥٦٣٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ
ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: خَاصَمَ إِلَى شُرَيْحٍ رَجُلٌ فِي ثَوْبٍ بَاعَه،
فَوَجَدَ بِهِ صَاحِبُهُ خَرْقًا، قَالَ: وَقَدْ كَانَ لَبِسَه، فَقَالَ الَّذِي
اشْتَرَى: قَضَى عُثْمَانُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَنْ وَجَدَ فِي ثَوْبٍ
عَوَارًا، فَلْيَرُدَّه، فَأَجَازَهُ عَلَيْهِ شُرَيْحٌ، فَقَالَ الرَّجُلُ حِينَ
خَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ: إِن قَاضِيَكُمْ هَذَا يَزْعُمُ أَنَّ قَضَاءَ أَمِيرِ
الْمُؤْمِنِينَ فَسْلٌ رَذْلٌ (٤)، وَقَضَاءَهُ (٥) عَدْلٌ، فَلَقِيَهُ شُرَيْحٌ،
فَقَالَ:
(١) تصحف في الأصل إلى: «كان»، وصوبناه
استظهارا.
(٢)
تصحف في الأصل إلى: «بيعها»، وصوبناه استظهارا.
(٣)
الخرق: الشق. (انظر: مجمع البحار، مادة: خرق).
(٤)
قوله: «فسل رذل» غير واضح في الأصل، والتصويب من «أخبار القضاة» (٢/ ٣٦٣) لوكيع من
طريق المصنف.
(٥)
تصحف في الأصل إلى: «وقضاء»، وصوبناه استظهارا، وينظر: «أخبار القضاة» (٢/ ٣٦٣)
لوكيع من طريق المصنف.
إِذَا لَقِيتَنِي لَقِيتَ بِي *
إِمَامًا جَائِرًا، وإِذَا لَقِيتُكَ لَقِيتُ بِكَ رَجُلًا فَاجِرًا، أَظْهَرْتَ
الشَّكَاةَ (١)، وَكَتَمْتَ الْقَضَاءَ (٢).
• [١٥٦٣٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ
شُعْبَةَ (٣)، سَمِعْتُهُ يُحَدِّث، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ، قَالَ: رَأَيْتُ
ابْنَ عُمَرَ اشْتَرَى قَمِيصًا فَلَبِسَه، فَأَرَادَ أَنْ يَرُدَّهُ فَأَصَابَهُ
مِنْ لِحْيَتِهِ صُفْرَةٌ، فَكَرِهَ أَنْ يَرُدَّهُ.
• [١٥٦٣٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ
ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: اخْتُصِمَ إِلَى شُرَيْحٍ (٤) فِي رَجُلٍ اشْتَرَى
دَابَّةً، ثُمَّ سَافَرَ عَلَيْهَا، ثُمَّ رَجَعَ، فَوَجَدَ بِهَا عَيْبًا،
فَقَالَ الْبَائِعُ: إِنَّهُ قَدْ سَافَرَ عَلَيْهَا، فَقَالَ شُرَيْحٌ: أَنْتَ
أَذِنْتَ لَهُ فِي ظَهْرِهَا.
• [١٥٦٣٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيل، عَنْ مَجْزَأَةَ بْنِ
زَاهِرٍ أَنَّ امْرَأَةً خَاصَمَتْهُ إِلَى شُرَيْحٍ فِي دَابًةٍ اشْتَرَتْهَا،
فَكَانَ بِهَا شَرَطَانٌ، فَقَالَ صَاحِبُهَا: إِنَّمَا هَذَا مِنْ أَجْلِ
الْمَغْبَرِ، فَقَبَضَهَا صَاحِبُهَا، فَمَكَثَتْ سِتَّةَ أَشْهُرٍ، وَخَرَجَتْ
عَلَيْهَا إِلَى سَفَرٍ، ثُمَّ رَجَعَتْ فَأَرَتْهَا فَإِذَا هُوَ مَشَشٌ،
فَوَجَدَتْ شَاهِدَيْنِ أَنَّ هَذَا الْمَشَشَ مِنْ أَجْلِ الشَّرَطَانِ،
فَرَدَّهَا عَلَيْهِ شُرَيْحٌ.
* [٤/ ١٥٣ أ].
(١)
الشكاة: أن تخبر عن مكروه أصابك. (انظر: النهاية، مادة: شكو).
(٢)
في الأصل: «القضاة»، والتصويب من المصدر السابق.
• [١٥٦٣٦]
[شيبة: ٢١٥٨١].
(٣)
قوله: «عن شعبة» في الأصل: «قال»، والظاهر أنه سقط من الناسخ، فإن عبد الله بن
كثير لا يدرك أن يحدث عن جبلة بن سحيم، فقوله: «سمعته» يعود على شيخ عبد الله بن
كثير، وهو شعبة كما تكرر كثيرا عند المصنف، وقد رواه ابن أبي شيبة في «المصنف»
(٢١٥٨١) عن غندر، عن شعبة، عن جبلة بن سحيم.
• [١٥٦٣٧]
[شيبة: ٢٣٠٠٣].
(٤)
ليس في الأصل، وأثبتناه من ابن أبي شيبة في «المصنف» (٢٣٠٠٣) من طريق أيوب، بنحوه.
• [١٥٦٣٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ
الثَّوْرِيِّ، عَنْ غَيْلَانَ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: ابْتَاعَ رَجُلٌ بَغْلَةً،
فَوَجَدَ بِهَا عَيْبًا، وَقَدْ عَجَفَتْ، يَرُدُّهَا وَيَرُدُّ الْعَجَفَ (١).
٧٢
- بَابُ
الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْبَيْعَ جُمْلَةً فَيجِدُ فِي بَعْضِهِ عَيْبًا
• [١٥٦٤٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ
وَجَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى رَقِيقًا جُمْلَةً فَوَجَدَ
بِبَعْضِهِمْ عَيْبًا، قَالَ: يَرُدُّهُمْ جَمِيعًا، أَوْ يَأْخُذُهُمْ جَمِيعًا،
قَالَ سُفْيَانُ: وَنَحْنُ لَا نَقُولُ ذَلِكَ، نَقُولُ: الْمُشْتَرِي
بِالْخِيَارِ، يُقَوِّمُ مَا وُجِدَ بِهِ عَيْبٌ، وَيَرُدُّهُ بِعَيْنِهِ، وإِنْ
شَاءَ رَدَّهُمْ كُلَّهُمْ.
• [١٥٦٤١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ
يَرُدُّ الْعَيْبَ، وَيَلْزَمُهُ مَا بَقِيَ بِالْقِيمَةِ.
• [١٥٦٤٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ حَمَّادٍ فِي
رَجُلٍ اشْتَرَى رَقِيقًا جُمْلَةً، فَإِذَا فِي أَحَدِهِمْ عَيْبٌ، قَالَ:
يَرُدُّهُمْ جَمِيعًا، أَوْ يَأْخُذُهُمْ جَمِيعًا، قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَأَلْتُ
عَنْهُ ابْنَ شُبْرُمَةَ فَقَالَ: يُقَوَّمُ الْعَيْبُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى
الْبَائِعِ، لِأَنَّ الْعَيْبَ قَدْ يَكُونُ فِي الرَّقِيقِ.
• [١٥٦٤٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ الثَّوْريُّ فِي رَجُلٍ بَاعَ ثَوْبَيْنِ
بِعِشْرِينَ، فَبَاعَ الْمُشْتَرِي أَحَدَهُمَا بِثَلَاثِينَ، وَوَجَدَ بِالْآخَرِ
عَيْبًا، فَقَوَّمْنَا الَّذِي بَاعَ بِثَلَاثِينَ عِشْرِينَ، وَقَوَّمْنَا
الْآخَرَ خَمْسَةَ عَشَرَ، فَهِيَ عَلَى سَبْعَةِ أَسْهُمٍ.
٧٣
- بَابُ
الْعَيْبِ يَحْدُثُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي، وَكَيْفَ إِنْ كَانَ يَعْرِفُ أنَّهُ
قَدِيمٌ؟
• [١٥٦٦٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ
(١) العجف: الهزال. (انظر: الصحاح، مادة:
عجف).
• [١٥٦٤٤]
[شيبة: ٢٢٢٧٤].
يَشْتَرِي عَبْدًا بِهِ عَيْبٌ،
فَيُحْدِثُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي عَيْبًا، قَالَ: يَرُدُّ الدَّاءَ بِدَائِهِ،
وإِذَا حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ فَهُوَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي، وَيَرُدُّ الْبَائِعُ
فَضْلَ مَا بَيْنَ الصِّحَّةِ وَالدَّاءِ، قَالَ: وَقَالَ الْحَكَمُ: رَدَّهَا
وَرَدَّ الْحَدَثَ.
• [١٥٦٤٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ *، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:
إِذَا بِعْتَ عَبْدًا بِهِ عَيْبٌ، ثُمَّ حَدَثَ عَنْدَ الْمُشْتَرِي (١) عَيْبٌ
آخَر، جَازَ عَلَى الْمُبْتَاعِ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ:
يَرُدُّ عَلَى الْبَائِعِ وَيُعْطِيهِ مَا حَدَثَ عِنْدَهُ مِنَ الْعَيْبِ.
• [١٥٦٤٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ
عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ قَالَ: اخْتُصِمَ إِلَى الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسِ فِي
سِلْعَةٍ وَجَدَ بِهَا الدُّبَيْلَةَ، وَهُوَ دَاءٌ قَدِيمٌ يُعْرَفُ (٢) أَنَّهُ
لَيْسَ مِمَّا يَحْدُث، فَقَضَى بِهِ عَلَى الْبَائِعِ.
• [١٥٦٤٧]
قال سُفْيَانُ: وَأَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ،
عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ يَعْلَمُونَ ذَلِكَ،
يَقُولُ: إِنُّهُ لَا يَحْدُث، فَقَالَ: ائْتِنِي بِرَجُلَيْنِ مِنَ النَّاسِ
أَنَّهُ بَاعَكَ وَبِهِ ذَلِكَ الدَّاءُ، وَقَوْلُ الضَّحَّاكِ أَحَبُّ إِلَى
سُفْيَانَ، إِذَا كَانَ يُعْرَفُ أَنَّهُ لَيْسَ مِمَّا يَحْدُث، أَنَّهُ
يَرُدُّهُ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ (٣)، وَيُؤْخَذُ يَمِينُ الْمُشْتَرِي أَنَّهُ لَمْ
يَرَهُ قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَه، وَلَمْ يَرْضَهُ بَعْدَمَا رَآه، وَلَمْ
يَعْرِضهُ عَلَى الْبَائِعِ (٤) بَعْدَمَا رَأَى الدَّاءَ، ثُمَّ إِذَا كَانَ
يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَحْدُثُ.
* [٤/ ١٥٣ ب].
(١)
بعده في الأصل: «عنده»، وهو سبق قلم، والتصويب من «أخبار القضاة» (٣/ ١٢٩).
• [١٥٦٤٦]
[شيبة: ٢٣٦٩٠].
(٢)
بعده في الأصل: «به»، وهو خطأ، والتصويب من «أخبار القضاة» لوكيع (٢/ ٢٨٥) من طريق
الثوري، به.
(٣)
البينة: الحجة الواضحة. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: بين).
(٤)
كذا في الأصل، ولعل صوابه: «البيع».
٧٤ - بَابُ الرَّجُلِ يَعْرِضُ
السِّلْعَةَ عَلَى الْبَيْعِ بَعْدَمَا يَرَى الْعَيْبَ
• [١٥٦٤٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ
سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: إِذَا عَرَضَ السِّلْعَةَ عَلَى الْبَيْعِ، وَهُوَ
يَعْلَمُ أَنَّ بِهَا عَيْبًا، جَازَتْ عَلَيْهِ.
• [١٥٦٤٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ
ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ مِثْلَهُ.
• [١٥٦٥٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ
ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ اخْتَصَمَ إِلَيْهِ (١) ثَلَاثَةُ نَفَرٍ
فِي جَارِيَةٍ، فَقَالَ أَحَدُهُمْ: بَاعَنِي هَذَا جَارِيَةً بِهَا دَاءٌ (٢)،
وَقَالَ الْآخَرُ: اشْتَرَيْتُ مِنْ هَذَا وَبِعْتُ مِنْ هَذَا، فَقَالَ شُرَيْحٌ:
لَكَ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْكَ، ثُمَّ أَخَذَ يَمِينَهُ بِاللَّهِ لَقَدْ بِعْتُهَا
وَمَا أَعْلَمُ بِهَا عَيْبَ (٣) هَذَا الدَّاءَ، وَمَا دَلَّسْتُ دَاءً عَلِمْت،
فَحَلَفَ الرَّجُلُ عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ: وَمَا كُنْتُ لِأُدَلِّسَ
لِمُسْلِمٍ دَاءً، فَقَالَ شُرَيْحٌ: ذَلِكَ خَيْرٌ لَكَ، ثُمَّ رَدَّهَا عَلَى
الْأَوَّلِ لِأَنَّ الْأَوَّلَ كَانَ بَاعَهَا وَبِهَا ذَلِكَ الدَّاء، وَإِنَّمَا
أَحْلَفَ الْأَوْسَطَ لِأَنَّهُ كَانَ يَقْضِي: مَنْ رَأَى دَاءً، ثُمَّ عَرَضَ
عَلَى الْبَيْعِ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ.
• [١٥٦٥١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ الثَّوْريُّ فِي رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا: بَاعَ
أَحَدُهُمَا سِلْعَةَ فَأَقَرَّا جَمِيعًا بِالْبَيْعِ وَالسِّلْعَةِ، وَلَوْ لَمْ
تَكُنْ بَيِّنَة، قَالَ الْقَاضِي لِلْمُشْتَرِي: احْلِفْ بِاللَّهِ مَا
عَرَضْتُهَا عَلَى بَيْعٍ، وَلَا رَضِيتُهَا مُنْذُ رَأَيْتُه، وإِنْ كَانَتْ
بَيِّنَة أُحْلِفَ أَيْضا، وَيُسْتَحْلَفُ الْبَائِعُ مَا بَاعَهَا وَهُوَ بِهَا.
٧٥
- بَابُ
الْبَيْعِ بِالْبَرَاءَةِ وَلَا يُسَمِّي الدَّاءَ، وَكَيْفَ إِنْ سَمَّاهُ بَعْدَ
الْبَيعِ (٤)؟
• [١٥٦٥٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ
ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ
(١) تصحف في الأصل إلى: «إلى»، وصوبناه
استظهارا.
(٢)
قوله: «بها داء» تصحف في الأصل إلى: «بهذا»، وصوبناه استظهارا.
(٣)
غير واضح في الأصل، وصوبناه استظهارا.
(٤)
هذا الباب بتمامه غير واضح في الأصل.
شُرَيْحٍ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقولُ:
مَنْ شَرَطَ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ عَيْبٌ، فَإِنَّهُ يَرُدُّ إِذَا شَاءَ بِأَدْنَى
عَيْبٍ.
• [١٥٦٥٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ
ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: عُهْدَةُ الْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ وإِنْ
لَمْ يَشْتَرِطْ: أَلَّا (١) دَاءٌ، وَلَا غَائِلَةٌ (٢)، وَلَا شَيْنٌ (٣)، وَلَا
خِبْثَةٌ.
وَالْخِبْثَةُ *: السَّرَقُ.
• [١٥٦٥٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ
ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: اخْتَصَمَ إِلَى شُرَيْح رَجُلانِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا
(٤): إِنَّ هَذَا بَاعَنِي جَارِيَةً، فَلَمَّا وَجَبَ الْبَيْع، قَالَ: إِنَّ
بِهَا دَاءً، فَقَالَ شُرَيْحٌ: اذْهَبْ بِهَا، فَإِنْ وَجَدْتَ بِهَا الَّذِي
قَالَ، فَقَدْ شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ.
• [١٥٦٥٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ
سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلا بَاعَ سِلْعَةً فَلَمَّا وَجَبَ
الْبَيْع، قَالَ: أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِنْ عَيْبِ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: لَا
يُبَرِّئُه، إِنْ رَأَى بِهَا شَيْئًا رَدَّهَا، وَأَخَذَ بِاعْتِرَافِهِ.
• [١٥٦٥٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ:
اخْتَصَمَ رَجُلَانِ إِلَى إِيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ أَحَدُهُمَا: إِنَّ
هَذَا أَبْرَأَنِي مِنَ الْقَرْنِ، فَقَالَ الْآخَرُ: لَمْ أَدْرِ مَا الْقَرْن،
قَالَ الْآخَرُ: كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّهُ قَرْنًا نَاتِئًا (٥) فِي رَأْسِهِ،
فَاتَّهَمَه، فَأَجَازَ الْبَيْعَ.
• [١٥٦٥٣] [شيبة:٢٣٦٣٩].
(١)
قوله: «يشترط ألا» تصحف في الأصل: «يشترطا لا»، والتصويب من «أخبار القضاة» (٢/
٣٤٠).
(٢)
الغائلة: كل شيء يقصد به الخداع والتدليس. (انظر: النهاية، مادة: غول).
(٣)
الشين: العيب. (انظر: النهاية، مادة: شين).
* [٤/
١٥٤ أ].
(٤)
وقع في الأصل: «إن إحداهما»، والتصويب من «أخبار القضاة» (٢/ ٣٤٠).
(٥)
قوله: «قَرْنًا نَاتِئًا» كذا في الأصل، والجادة بالرفع فيهما.
النتوء: البروز. (انظر: ذيل النهاية،
مادة: نتأ).
• [١٥٦٥٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: اخْتُصِمَ
إِلَى شُرَيْحٍ فِي رَجُلٍ بَاعَ عَبْدًا وَبِهِ كَيَّةٌ فِي جَبْهَتِهِ (١) فِي
أَصْلِ الشَّعَرِ، فَأَلْبَسَهُ قَلَنْسُوَةً (٢) وَلَمْ يَعْلَمْ بِذَلِكَ
صَاحِبُه، فَقَالَ شُرَيْحٌ: كَتَمْتَ الدَّاءَ، وَوَارَيْتَ الشَّيْنَ، فَرَدَّهُ
عَلَيْهِ.
• [١٥٦٥٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ
ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: مَا رَأَيْتُ الْقُضَاةَ يُجِيزُونَ مِنَ الدَّاءِ إِلَّا
مَا بَيَّنْتَ، وَوَضعْتَ عَلَيْهِ يَدَكَ.
• [١٥٦٥٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ،
عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَا يَجُوزُ إِلَّا مَا سَمَّيْتَ، فَأَمَّا أَنْ تُسَمِّيَ
دَاءً تَخْلِطُ مَعَهُ غَيْرَهُ فَلَا، وَقَالَ مُغِيرَةُ: تَبْرَأُ مِمَّا
سَمَّيْتَ.
• [١٥٦٦٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ السِّلْعَةَ، وَيَبْرَأُ (٣) مِنَ الدَّاءِ،
قَالَ: هُوَ بَرِيءٌ مِمَّا سَمَّى، قِيلَ لإِبْرَاهِيمَ: الرَّجُلُ يَقُولُ:
أَبِيعُكَ لَحْمًا عَلَى وَضَمٍ، وَبَرِئْتُ مِمَّا أَقَلَّتِ (٤) الْأَرْضُ
مِنْه، قَالَ: لَا، حَتَّى يُسَمِّيَ، فَإِنْ سَمَّى فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا سَمَّى،
قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَالنَّاسُ عَلَيْهِ.
• [١٥٦٦١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنْ مَنْصورٍ، عَنْ
بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنْ شُرَيْح قَالَ: لَا يَبْرَأُ (٥) حَتَّى يَضَعَ يَدَهُ
عَلَى الدَّاءِ.
وَقَالَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ
عَطَاءٍ.
(١) في الأصل: «جسده»، والتصويب من «أخبار
القضاة» (٢/ ٣٤١).
(٢)
القلنسوة: غطاء للرأس مختلف الأشكال والألوان، والجمع: قلانس. (انظر: معجم
الملابس) (ص ٤٠٢).
• [١٥٦٦٠]
[شيبة: ٢١٥١١].
(٣)
برئ من العيب والتهمة والدَّين:
سَلِمَ وخَلَص. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: برأ).
(٤)
الإقلال: رفع الشيء، وحمله. (انظر: النهاية، مادة: قلل).
• [١٥٦٦١]
[شيبة: ٢١٥١١].
(٥)
تصحف في الأصل: «يبرءوا»، والتصويب من: «أخبار القضاة» (٢/ ١١٣) من طريق الثوري،
به.
• [١٥٦٦٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: بَاعَ
ابْنُ عُمَرَ عَبْدًا لَهُ بِالْبَرَاءَةِ، فَوَجَدَ الَّذِي اشْتَرَاهُ بِهِ
عَيْبًا، فَقَالَ لاِبْنِ عُمَرَ: لَمْ تُسَمِّهِ لِي، فَاخْتَصَمَا إِلَى
عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، فَقَالَ الرَّجُل: بَاعَنِي عَبْدًا بِهِ دَاءٌ لَمْ
يُسَمِّهِ لِي، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: بِعْتُ بِالْبَرَاءَةِ، فَقَضَى عُثْمَانُ
أَنْ يَحْلِفَ ابْنُ عُمَرَ بِاللَّهِ لَقَدْ بَاعَهُ وَمَا بِهِ دَاءٌ عَلِمَه،
فَأَبَى ابْنُ عُمَرَ أَنْ يحْلِفَ، وَقَبِلَ الْعَبْدَ، قَالَ عَبْدُ
الرَّزَّاقِ: وَأَمَّا أَهْلُ الْمَدِينَةِ فَإِنَّهُمْ يَحْكُمُونَ
بِالْبَرَاءَةِ، يَقُولُونَ: إِذَا تَبَرَّأَ إِلَيْهِ مِنْه، وَالنَّاسُ عَلَى
غَيْرِهِ حَتَّى يُسَمِّيَ ذَلِكَ الدَّاءَ.
• [١٥٦٦٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ وَالْأَسْلَمِيُّ، عَنْ
يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَالِمٍ *: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ بَاعَ غُلَامًا لَهُ
أَحْسَبُهُ قَالَ: بِسَبْعِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَبَاعَهُ بِالْبَرَاءَةِ، فَقَالَ
الَّذِي ابْتَاعَ الْعَبْدَ لاِبْنِ عُمَرَ: بِالْعَبْدِ دَاءٌ لَمْ تُسَمِّهِ
لِي، فَاخْتَصمَا إِلَى عُثْمَانَ فَقَالَ الرُّجُلُ: بَاعَنِي عَبْدًا وَبِهِ
دَاءٌ لَمْ يُسَمِّهِ لِي، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: بِعْتُهُ بِالْبَرَاءَةِ،
فَقَضَى عُثْمَان، أَنْ يَحْلِفَ ابْنُ عُمَرَ بِاللَّهِ لَقَدْ بَاعَهُ وَمَا
بِهِ دَاءٌ يَعْلَمُه، قَالَ: فَأَبَى ابْنُ عُمَرَ أَنْ يَحْلِفَ، وَارْتَجَعَ
الْعَبْدَ.
٧٦
- بَابُ
الْعُهْدَةِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعِتْقِ
• [١٥٦٦٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الْعُهْدَةِ بَعْدَ الْمَوْتِ،
تُرَدُّ وَرَثَتُهُ بِمَنْزِلَتِهِ.
• [١٥٦٦٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي
الْعُهْدَةِ بَعْدَ الْمَوْتِ، قَالَ: يَنْقُصُ عَنْهُ بِقَدْرِ الْعَيْبِ.
• [١٥٦٦٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:
لَا عُهْدَةَ بَعْدَ الْمَوْتِ، إِذَا مَاتَ جَازَ عَلَيْهِ.
• [١٥٦٦٣] [شيبة: ٢١٢٠١، ٢٢٢٢٦]، وتقدم: (١٥٦٦٢).
* [٤/
١٥٤ ب].
• [١٥٦٦٥]
[شيبة: ٢١٩٨٨].
• [١٥٦٦٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ:
قَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنَّ هَذَا بَاعَنِي جَارِيَةً بِهَا دَاءٌ (١)، قَالَ:
ارْدُدْهَا بِدَائِهَا، قَالَ: إِنَّهَا قَدْ مَاتَتْ، قَالَ: بَيِّنَتَكَ أَنَّ
ذَلِكَ الدَّاءَ هُوَ الَّذِي قَتَلَهَا.
• [١٥٦٦٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ
الشَّعْبِيِّ، أَنَّ رَجُلًا ابْتَاعَ عَبْدًا فَأَعْتَقَه، وَوَجَدَ بِهِ
عَيْبًا، فَقَالَ: يُرَدُّ عَلَى صاحِبِهِ فَضْلُ مَا بَيْنَهُمَا، وَيُجْعَلُ مَا
رُدَّ عَلَيْهِ فِي رِقَابٍ، لِأَنَّهُ قَدْ كَانَ وَجَّهَهُ.
٧٧
- بَابٌ
عُهْدَةُ الشَّرِيكِ، وَالرَّجُلُ يَبِيعُ لِغَيْرِهِ عَلَى مَنْ تَكونُ
الْعُهْدَةُ؟
• [١٥٦٦٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ سُفْيَانُ فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ،
اشْتَرَى أَحَدُهُمَا مِنْ صاحِبِهِ، ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا، قَالَ: لَهُ
الْعُهْدَةُ عَلَى صَاحِبِهِ، يَقُولُ: يَرُدُّهُ إِنْ شَاءَ.
• [١٥٦٧٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ، قَالَ: سُئِلَ
ابْنُ شُبْرُمَةَ، عَنْ رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً لِرَجُلٍ غَائِبٍ، أَعَلَيْهِ
الْعُهْدَةُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: فَإِنْ كَانَ قَدْ أَعْلَمَهُمْ أَنَّهَا
لِغَيْرِهِ، قَالَ: وإِنْ (٢)! إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهِمْ عِنْدَ (٣)
الْبَيْعِ أَنَّ عُهْدَتَكُمْ (٤) عَلَى صَاحِبِ السِّلْعَةِ.
• [١٥٦٧١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ
عَبْدًا، ثُمَّ سَافَرَ بِهِ أَرْضًا بَعِيدَةً، فَعَرَفَ الْعَبْدُ مَسْرُوقٌ فِي
يَدِهِ، قَالَ: أَقُصُّ عَلَيْهِ، وَأَقُصُّ الَّذِي لَهُ عَلَى الَّذِي يَشْتَرِي
مِنْهُ.
٧٨
- بَابُ
الرَّجُلِ يُبْدِلُ الْعَبْدَ بِالْعَبْدِ فَيجِدُ أحُدُهُمَا فِي أَحَدِهِمَا
عَيْبًا
• [١٥٦٧٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلَيْنِ تَبَادَلَا
بِعَبْدٍ، فَوَجَدَ أَحَدُهُمَا فِي أَحَدِ الْعَبْدَيْنِ عَيْبًا قِيمَةُ
الْعَبْدِ الَّذِي بِهِ الْعَيْب، قَالَ هَذَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى.
(١) قوله: «بها داء» تصحف في الأصل: «بهذا»،
والتصويب من «أخبار القضاة»، و(١٥٦٥٠)، (١٥٦٥٤).
(٢)
زاد بعده في الأصل: «إلى»، ولعله سبق قلم.
(٣)
تصحف في الأصل: «عقد»، وصوبناه استظهارا.
(٤)
تصحف في الأصل: «عهدوكم»، وصوبناه استظهارا.
• [١٥٦٧٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: يَتَرَادَّانِ
الْعَيْبَ بَيْنَهُمَا، أَيُّهُمَا أَخَذَ رَدَّ عَلَى صَاحِبِهِ مَا نَقَصَ مِنْ
ذَلِكَ الْعَيْبِ.
٧٩
- بَابٌ
يُرَدُّ مِنَ الزِّنَا وَالسَّرَقِ وَالْحَبَلِ (١)
• [١٥٦٧٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنْ أَبِي سَهْلٍ،
عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْدَا يَزْنِي، وَيَشْرَبُ الْخَمْرَ،
قَالَ: رَدَّ شُرَيْحٌ مِنَ الزِّنَا.
• [١٥٦٧٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ *، عَنِ
ابْنِ سيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: اخْتُصِمَ إِلَيْهِ فِي أَمَةٍ زَنَتْ،
فَقَالَ: الزِّنَا يُرَدُّ مِنْه، فَقَالَ الرَّجُلُ: فَإِنَّهَا أَعْجَمِيَّةٌ،
فَقَالَ شُرَيْحٌ: مَنْ شَاءَ رَدَّ مِنَ الزنَا.
• [١٥٦٧٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ
قَالَ: يُرَدُّ فِي الْبَيْعِ مِنَ الرِّيَبِ كُلِّهَا، الزِّنَا، وَالسَّرَقِ
(٢)، وَشُرْبِ الْخَمْرِ، وَأَشْبَاهِهِ.
• [١٥٦٧٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ
ابْنِ سِيرِينَ، وَعَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِي قَالَا:
الْحَبَلُ غَرَرٌ يُرَدُّ بِهِ فِي الْأَمَةِ تُبَاعُ، وَقَالَهُ مَعْمَرٌ، عَنْ
قَتَادَةَ.
٨٠
- بَابٌ
هَلْ يُرَدُّ مِنَ الْعُسْرِ وَالشَّيْنِ وَالْحُمْقِ وَالْأبَقِ؟
• [١٥٦٧٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ
شُرَيْحٍ أَنَّهُ كَانَ يَرُدُّ الْعَبْدَ يُبَاعُ مِنَ الْعُسْرِ.
• [١٥٦٧٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ،
عَنْ عَامِرٍ أَنَّهُ كَانَ يَرُدُّ مِنْ عَوَارِ الظُّفُرِ، وَمِنَ الشَّامَةِ
الشَّائِنَةِ.
(١) قوله «والسرق والحبل» غير واضح بالأصل،
واستظهرناه من الآثار بعده.
* [٤/
١٥٥ أ].
(٢)
تصحف في الأصل: «الرق»، وأثبتناه استظهارا، قال الجوهري في «الصحاح» (مادة: سرق):
«سرق منه مالا، يسرق سَرَقًا بالتحريك، والاسم: السَّرِق والسَرِقَة، بكسر الراء
فيهما جميعًا». اهـ.
• [١٥٦٧٨]
[شيبة:٢٢٧٩٥].
• [١٥٦٧٩]
[شيبة:٢٢٧٩٨].
• [١٥٦٨٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ كَانَ
يَرُدُّ مِنَ الْحُمْقِ، وَاخْتُصِمَ إِلَيْهِ فِي جَارِيَةٍ حَمْقَاءَ، فَقَالَ:
ضَعُوا لَهَا جَفْنَةً (١) مِنْ مَاءٍ، فَإِنْ شَرِبَتْ فَأَشْرَعَتْ فِيهَا،
فَهِيَ حَمْقَاء، وإِنْ رَفَعَتْهَا إِلَيْهَا فَلَيْسَتْ حَمْقَاءَ.
• [١٥٦٨١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا، عَنْ
حَمَّادٍ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْدًا فَأُخْبِرَ أَنَّهُ أَبَقَ وَهُوَ صغِيرٌ،
قَالَ: لَا يُرَدُّ مِنْ ذَلِكَ، إِنَّمَا يُرَدُّ ذَاكَ إِذَا فَعَلَهُ وَهُوَ
كَبِيرٌ.
٨١
- بَابُ
الْبَغْلَةِ تَعْثُرُ (٢) أوْ تَتْبَعُ الْحُمُرَ هَلْ تُرَدُّ (٣)؟ وَالشَّاةِ
تَأْكُلُ الذِّبَّانَ
• [١٥٦٨٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي
إِسْحَاقَ، قَالَ: كَانَ شُرَيْحٌ لَا يَرُدُّ مِنَ الْعِثَارِ، وَيَقُولُ:
الدَّوَابُّ كُلُّهَا تَعْثُر، قَالَ سُفْيَانُ: هُوَ عَيْبٌ يُرَدُّ مِنْهُ.
• [١٥٦٨٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ
ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: كَانَ يَرُدُّ الْبَغْلَةَ إِذَا كَانَتْ
حِمَارَةً تَتْبَعُ الْحُمُرَ، وَتَدَعُ الْخَيْلَ، إِذَا لَمْ يُبَيِّنْ ذَلِكَ
صَاحِبُهَا، وَيَعُدُّهُ عَيْبًا.
• [١٥٦٨٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ فِي الْبَغْلَةِ الْحِمَارَةِ، قَالَ: تُجْعَلُ فِي دَارٍ
فِيهَا خَيْلٌ وَحُمُرٌ، فَيُنْظَرُ فِي أَيِّهِمَا تَتْبَعُ.
• [١٥٦٨٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: اخْتَصَمَ إِلَى
شُرَيْحٍ رَجُلَانِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: اشْتَرَيْتُ مِنْ هَذَا شَاةً تَأْكُلُ
الذِّبَّانَ، قَالَ: لَبَنٌ بِالْمَجَّانِ (٤).
• [١٥٦٨٠] [شيبة: ٢١٤٧٢].
(١)
الجفنة: القصعة الكبيرة. (انظر: مجمع البحار، مادة: جفن).
(٢)
العَثْر والعِثار: التعرقل في شيء. (انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، مادة:
عثر).
(٣)
تصحف في الأصل: «ترا»، وصوبناه استظهارا.
• [١٥٦٨٢]
[شيبة: ٢٢٨٠١، ٢٢٨٠٢].
• [١٥٦٨٥]
[شيبة: ٢٢٨٠٣].
(٤)
قوله: «لبن بالمجان»، غير واضح في الأصل، واستظهرناه من «المصنف» لابن أبي شيبة
(١١/ ٤٣١).
تابع كتاب البيوع
٨٢ - بابٌ يَشتَرِي الشَّيْءَ فَيَجِدُهُ
غَيْرَ مَا سَأَلَهُ عَنْهُ
• [١٥٦٨٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَاقِ، قالَ: أَخبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابنِ
سِيرِينَ، قَالَ: صبَغَ رَجُلٍ ثَوْبًا لَهُ لَوْنُ الْهَرَوِيِّ، ثُمَّ خَرَجَ
بِهِ يَبِيعُه، فَلَقِيَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: بِكَمْ تَبِيعُ هَذَا الْهَرَويِّ؟
فَقَالَ الرَّجُلُ: بِكَذَا وَكَذَا، فَبَاعَة إِيَّاه، ثُمَّ نَظَرَه، فَإِذَا
هُوَ لَيسَ بِهَرَوِيٍّ، فَخَاصَمَهُ إِلَى شُرَيْحٍ، فَقَالَ شُرَيحٌ: اشْتَرَطَ
لَكَ أَنَّهُ هَرَوِيٌّ؟ فَقَالَ: لَا، فَأَجَازَهُ عَلَيهِ، وَقَالَ: لَوِ
اسْتَطَاعَ أَنْ يُحَسِّنَ ثَوْبَهُ بغَيْرِ ذَلِكَ فَعَلَ *.
٨٣
- بَابُ
الْيَمِينِ عَلَى الْبَتَّةِ (١) أَوِ الْعِلْمِ
• [١٥٦٨٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ
ابْنِ سِيرينَ، قَالَ: كَانَ شُرَيْحٌ يُحَلِّفُ عَلَى الْعِلْمِ، مَا تَعَمَّدْتُ
ذَا عَلَيْهِ.
• [١٥٦٨٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ
يُحَلِّفُ عَلَى الْعِلْمِ.
• [١٥٦٨٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ
قَالَ: مَا رُئيَ مِنَ الدَّاءِ فَإِنَّهُ يُحَلَّفُ عَلَى الْبَتَّةِ، وَمَا لَمْ
يُرَ فَيُحَلَّفُ عَلَى الْعِلْمِ.
• [١٥٦٩٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:
يُحَلَّفُ عَلَى الْبَتَّةِ.
• [١٥٦٩١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ قَالَ: يُحَلَّفُ عَلَى الْبَتَّةِ، فَذُكِرَ لاِبْنِ سِيرِينَ
قَوْلُ الشَّعْبِيِّ، فَكَانَ يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِ شُرَيْحٍ، فَلَمَّا ذُكِرَ
لَهُ قَوْلُ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: فَلَا أَدْرِي إِذَنْ.
• [١٥٦٨٦] [شيبة: ٢٢٧٩٣].
* [٤/
١٥٥ ب].
(١)
البتة: أي: رجما لا بد منه ولا مندوحة عنه. (انظر: تهذيب الأسماء للنووي (٣/ ١٧٠).
قَالَ: وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: إِذَا
طَلَبَ الرَّجُلُ دَينًا لِأَبِيهِ حَلَفَ الْبَتَّةَ مَا اقْتَضَاهُ (١) أَبُوهُ
شَيئًا، إِلَّا حَلَفَ (٢) الْآخَرُ الْبَتَّةَ، لَقَدِ اقْتَضَى.
• [١٥٦٩٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
قَالَ: إِذَا طَلَبَ الرَّجُلُ دَيْنًا لِأَبِيهِ فَإِنَّهُ يُحَلَّفُ عَلَى
الْعِلْمِ.
• [١٥٦٩٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ، قَالَ: وَكَانَ الْقَاسِمُ
بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَسْتَحْلِفُ بِاللَّهِ مَا يَدْفَعُهُ عَنْ حَقٍّ
يَعْلَمُهُ لَهُ.
٨٤
- بَابٌ
ليْسَ عَلَى الْمُكتَرِي ضَمَانٌ
• [١٥٦٩٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ
ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: اخْتَصمَ إِلَى شُرَيْحٍ رَجُلَانِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا:
إِنِّي أَكْرَيْتُ هَذَا دَابَّتِي فَأَكَلَهَا الْأَسَد، فَقَالَ شُرَيْحٌ: هُوَ
أَحْوَجُ إِلَيْهَا مِنْكَ، وَلَمْ يُضمِّنْهَا إِياهُ.
• [١٥٦٩٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ مِثلَهُ.
• [١٥٦٩٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثوْرِيِّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ
شُرَيْحٍ مِثْلَهُ.
• [١٥٦٩٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ عُثْمَانَ، عَنْ شُرَيْحٍ
قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْمُكتَرِي ضَمَانٌ.
• [١٥٦٩٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيل، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ
شُرَيْحٍ قَالَ: إِذَا خَالَفَ الْمُكْتَرِي ضَمِنَ.
(١) اقتضى الشيء: طلبه ليأخذه. (انظر:
اللسان، مادة: قضى).
(٢)
قوله: «إلا حلف» كذا في الأصل، ولعل الصواب: «إلا إذا حلف».
• [١٥٦٩٣]
[شيبة: ٢١٢٠٤].
٨٥ - بَابُ الْكُفَلَاءِ
• [١٥٦٩٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ
لِعَطَاءٍ: كَتَبْتُ عَلَى رَجُلَيْنِ فِي بَيْعٍ أَن حَيَّكُمَا عَلَى
مَيتِكُمَا، وَمَلِيَّكُمَا عَلَى مُعْدَمِكُمَا، قَالَ: يَجُوز، وَقَالَ عَمْرُو
بْنُ دِينَارٍ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى: جَائِزٌ، وَقَالَ سُلَيْمَانُ: قَالَ
شُرَيْحٌ: جَائِزٌ.
• [١٥٧٠٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْجَهْضَمِ (١)،
قَالَ: خَاصَمْتُ إِلَى شُرَيْحٍ، وَكَتَبْتُ عَلَى قَوْمٍ: أَيَّهُمْ شِئْتُ
فَقَضَانِي بِحَقِّي، فَقَضانِي رَجُلٌ مِنْهُمْ، وَقَالَ: إِنَّمَا عَلَيَّ
حِصَّتِي، فَقَالَ لِي شُرَيْحٌ: خُذْ أَيَّهُمَا (٢) شِئْتَ، فَأَخَذْتُ
أَيْسَرَهُمْ، وَكَانَ هُوَ أَيْسَرَهُمْ.
• [١٥٧٠١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:
إِذَا كَتَبْتُ حَيُّكُمَا عَلَى مَيِّتِكُمَا، وَمَلِيُّكُمَا عَلَى
مُعْدَمِكُمَا فَهُوَ جَائِزٌ.
• [١٥٧٠٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ
وَغَيْرِهِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: إِذَا قَالَ: أَيَّهُمَا شِئْتُ أَخَذْتُ
بِحَقِّي * جَمِيعًا أَوْ شَتَّى، قَالَ: أُحِبُّ أَنْ يَشْتَرِطَ كَذَلِكَ.
• [١٥٧٠٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا قَالَ: بَعْضُهُمْ
عَلَى بَعْضٍ كُفَلَاء، وَأَيَّهُمْ شِئْتُ أَخَذْتُ بِجَمِيعِ حَقِّي إِنْ شِئْتُ
جَمِيعًا، وإِنْ شِئْتُ شَتَّى، أَخَذَهُمْ إِنْ شَاءَ جَمِيعًا، وإِنْ شَاءَ
شَتَّى.
• [١٥٧٠٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَالثَّوْريُّ، عَنِ
ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ: إِذَا
• [١٥٦٩٩] [شيبة:٢١٢٦٦].
(١)
كذا في الأصل، وفي «أخبار القضاة» (٢/ ٣٠١) من طريق عبد الرزاق، به: «أبي الجهم»،
فالله أعلم بالصواب.
(٢)
في «أخبار القضاة»: «أيهم».
* [٤/
١٥٦ أ].
قَالَ: أَيَّهُمْ شِئْتُ أَخَذْتُ
بِجَمِيعِ حَقِّي، فَلَا يَأخُذْ إِلَّا بِالْحِصَصِ، قَالَ مَعْمَرٌ، وَقَالَ
ابْنُ شُبْرُمَةَ: فَإِنْ قَالَ (١): كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَفِيلٌ عَنْ
صَاحِبِهِ، فَهُوَ جَائِزٌ.
• [١٥٧٠٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: قَالَ الثَّورِيُّ: لَيْسَ عَلَى الشَّرِيكِ
ضَمَان، إِذَا كَفَلَ (٢) لِشَرِيكِهِ عَنْ غَرِيمٍ (٣) لَهُمَا، لِأَنَّهُ لَا
يَنْبَغِي لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَسْتَوْفِيَ دُونَ صَاحِبِهِ.
• [١٥٧٠٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ،
أَنَّ ابنَ شُرَيْحٍ كَفَلَ بِنَفْسِ رَجُلٍ، فَحَبَسَهُ شُرَيحٌ فِي السِّجْنِ،
وَقَالَ: ابْعَثُوا لَهُ طَعَامًا، وَشَرَابًا.
° [١٥٧٠٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَن
شُرَحبِيلَ بنِ مُسْلِمٍ، عَن أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
يَقُولُ: «الزَّعِيمُ غَارِمٌ (٤)».
• [١٥٧٠٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيوبَ، عَنِ ابْنِ
سِيرِينَ، قَالَ: اخْتُصمَ إِلَى شُرَيْحٍ فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: ادْفَعْ
إِلَى فُلَانٍ خَمْسِينَ دِرْهَمًا وَأَنَا لَهُ ضَامِنٌ، فَزَعَمَ الرَّجُلُ
أَنَهُ قَدْ دَفَعَهَا، فَقَالَ شُرَيْحٌ: بَيِّنَتَكَ بِمَا قَدْ دَفَعْتَ،
وإِلَّا فَيَمِينُه، بِاللهِ مَا عَلِمَ دَفَعَ إِلَيْهِ شيْئًا، فَكَأَنَّ
الرَّجُلَ هَابَ الْيَمِينَ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: فَأَنَا (٥) أَحلِفُ بِاللهِ: مَا
أَعْلَمُهُ دَفَعَ إِلَيْهِ شَيْئًا، فَقَالَ خَصمُهُ: لَقَدْ عَزَيْتَهُ مِنْ
يَمِينٍ مَا كَانَ يُقْدِمُ عَلَيْهَا.
• [١٥٧٠٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ
ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: سَمِعْتُ شُرَيْحًا يَقُولُ: بَيِّنَتَكَ أَنَّكَ
تُقَاضِيهِ فَأَقَرَّ.
• [١٥٧١٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: صاحِبٌ لَنَا قَالَ: سُئِلَ ابْنُ أَبِي
لَيْلَى، عَنْ رَجُلٍ
(١) ليس في الأصل، وأثبتناه بدلالة السياق
قبله وبعده.
(٢)
الكفل: الرعاية، والالتزام بالشيء. (انظر: اللسان، مادة: كفل).
(٣)
الغريم: المديون، ويأتي أيضا بمعنى الدائن، والجمع: غرماء. (انظر: مجمع البحار،
مادة: غرم).
° [١٥٧٠٧]
[التحفة: ت ق ٤٨٨٤] [شيبة: ٢٠٩٤٠، ٢٣٢٩٥]،
وتقدم: (٧٥٠٥) وسيأتي: (١٥٧٣٨، ١٦٩٥٧، ١٧٨٣١).
(٤)
الغارم: الذي يلتزم ما ضمنه ويتكفل به ويؤديه. (انظر: النهاية، مادة: غرم).
(٥)
تصحف في الأصل: «فإنما»، والتصويب من «أخبار القضاة» (٢/ ٣٣٥) من طريق ابن سيرين.
قَالَ: مَا (١) بَايَعْتُمْ بِهِ
هَذَا فَأَنَا بِهِ كَفِيلٌ، وَمَا كَانَ عَلَيْهِ فَأَنَا لَهُ ضامِنٌ، فَقَالَ:
لَيسَ بِشَيءٍ حَتَّى يُوَقِّت.
قَالَ: وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ:
يَلْزَمُهُ ذَلِكَ، قَالَ: وَقَالَهُ يَعْقُوبُ أَيْضًا.
٨٦
- بَابُ
كَفَالَةِ الْعَبْدِ
• [١٥٧١١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ
ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: بِعْتُ بِرْذَوْنَةً لِي، وَكَفَلَ لِي غُلَامٌ لاِبْنِ
زِيَادٍ، فَخَاصَمْتُهُ إِلَى شُرَيْحٍ، فَقُلتُ: حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَ
كَفِيلِي، وَاقْتَضَى مَالِي مُسَمًّى، وَاقتَسَمَ مَالَ غَرِيمِي دُونِي،
فَأَجَابَنِي شُرَيْحٌ فَقَالَ: إِنْ كَانَ مُخَيَّرًا أَوْ كَفَلَ لَكَ غَرِمَ،
وإِنْ كَانَ اقْتَضَى مَالَكَ مُسَمًّى فَأَنْتَ أَحَقُّ بِهِ، وإِنْ كَانَ
مَالُهُ دُونَكَ فَهُوَ بِالحِصَصِ.
• [١٥٧١٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ يُحَدِّث، أَنَّ مُحَمَّدَ
بْنَ سِيرِينَ أَخْبَرَه، قَالَ: بِعْتُ بِرْذَوْنَةً لِي، وَكَفَلَ لِي غُلَامٌ
لِعُبَيْدِ اللهِ (٢) بْنِ زِيَادٍ، فَجِئْتُ أَتَقَاضاه، فَخَاصَمَنَا إِلَى
سَيِّدِهِ، فَجَلَسْنَا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَجَعَلَ يَرْفَعُ صَوْتَه، فَقُلْتُ:
ارْدُدْنِي وإيَّاهُ إِلَى الْقَاضِي، فَأَرْسَلَ مَعَنَا رَسُولًا إِلَى
شُرَيْحٍ، وَقَالَ: أَخْبِرْنِي بِالَّذِي يَقْضِي بَيْنَهُمَا، قَالَ:
فَانْطَلَقْنَا * إِلَى شُرَيْحٍ، فَقَعَدْنَا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقُلْتُ: بِعْتُ
بِرذَوْنَةً لِي وَكَفَلَ لِي غُلَامٌ لاِبْنِ زِيَادٍ، فَحِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَ
غَرِيمِي، وَاقْتَضَى مَالِي مُسَمًّى، وَاقْتَسَمَ مَالَ غَرِيمِي دُونِي،
فَأَجَابَنِي شُرَيْحٌ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ مُخَيَّرًا أَوْ كَفَلَ لَكَ، غَرِمَ،
وإِنْ كَانَ اقْتَضى مَالَكَ مُسَمًّى فَأَنْتَ أَحَقُّ بِهِ، وإِنْ كَانَ
الْغُرَمَاءُ أَخَذُوا مَالَهُ دُونَكَ، فَهُوَ بَيْنَكُمْ بِالْحِصَصِ، فَرَجَعَ
إِلَيْهِ الرَّسُولُ فَأَخْبَرَه، فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا.
(١) ليس في الأصل، وأثبتناه بدلالة السياق
بعده.
• [١٥٧١١]
[شيبة: ٢٣٢٩٤]، وسيأتي: (١٣٧١٢).
• [١٥٧١٢]
[شيبة: ٢٣٢٩٤].
(٢)
في الأصل: «لعبد الله»، وهو تصحيف، والمثبت هو الصواب، وهو أبو حفص أمير العراق،
ينظر: «تاريخ دمشق» (٣٧/ ٤٣٣).
* [٤/
١٥٦ ب].
• [١٥٧١٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ
الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى فِي كَفَالَةِ الْعَبْدِ لَيْسَتْ
بِشَيءٍ، لَيْسَتْ مِنَ التِّجَارَةِ.
• [١٥٧١٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَمَنْ قَامَ بِهَذَا
الْكِتَابِ فَهُوَ يَلِي (١) مَا فِيهِ، فَقَامَ رَجُلٌ، لَيْسَ بِشَيءٍ حَتَّى
تَثْبُتَ وِلَايَتُهُ.
٨٧
- بَابُ
الضَّمَانِ مَعَ النَّمَاءِ
• [١٥٧١٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ
الشَّعبِي، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: اخْتَصَمَ إِلَيْهِ رَجُلَانِ فِي دَارٍ بَاعَهَا
أَحَدُهُمَا صَاحِبَه، فَرَدَّ الْبَيْعَ، فَقَالَ الرَّجُلُ: فَأَيْنَ غَلَّةُ
دَارِي؟ قَالَ شُرَيْحٌ: فَأَيْنَ رِبْحُ مَالِهِ؟
• [١٥٧١٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ
الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِي، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: إِنِ ابْتَاعَ رَجُلٌ
غُلَامًا، فَاسْتَغَلَّه، ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا (٢)، كَانَ مَا اسْتَغَلَّ
(٣) لَهُ بِضَمَانِهِ.
° [١٥٧١٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ
مَخْلَدِ بْنِ خُفَافٍ، قَالَ: ابْتَعْتُ عَبْدًا بَيْنِي وَبَيْنَ شُرَكَاءَ،
مِنْه، فَاقْتَوَيْنَاهُ (٤)، فَجَعَلَ بَعْضُ الشُّرَكَاءِ لَمْ يَكُن يَشْهَد،
فَأَنْكَرَ، فَاخْتَصَمْنَا إِلَى قَاضٍ بِالْمَدِينَةِ يُقَالُ لَهُ هِشَامُ بْنُ
إِسْمَاعِيلَ، فَأَمَرَ بِرَدِّ الْغُلَامِ، فَأَتَيْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ
فَحَدَّثْتُه، فَقَامَ مَعِي إِلَيْهِ فَقَالَ عُرْوَةُ: حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ
أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ رضي الله عنها، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الخَرَاجُ
بِالضمَانِ»، قَالَ: فَرَجَعَ عَنْ قَضَائِهِ.
(١) في الأصل: «لي» وصوبناه استظهارا.
(٢)
في الأصل: «وعيبا»، والمثبت من «أخبار القضاة» (٢/ ٢٤١) من طريق المصنف.
(٣)
في الأصل: «استعمل»، والمثبت من المصدر السابق، والسياق يدل عليه.
° [١٥٧١٧]
التحفة: د ت س ق ١٦٧٥٥] [شيبة: ٢١٥٨٩].
(٤)
تصحف في الأصل: «فأقيل منه»، والمثبت من «مسند إسحاق بن راهويه» (٧٧٢)، «السنن
الكبرى» للبيهقي (١٠٨٤٣) من طريق ابن أبي ذئب، بنحوه.
• [١٥٧١٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ، اشْتَرَى غَنَمًا
فَنَمَتْ، ثُمَّ جَاءَ أَمْرٌ يُرَدُّ الْبَيْعُ فِيهِ، قَالَ: يَرُدُّ مِثْلَ
غَنَمِهِ وَالنَّمَاءُ لَه، فَإِنَّ الضَّمَانَ كَانَ عَلَيْهِ.
• [١٥٧١٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا اشْتَرَيْتَ غَنَمًا
فَنَمَتْ، ثُمَّ جَاءَ أَمْرٌ يُرَدُّ الْبَيْعُ فِيهِ، قَالَ: يَرُدُّهَا
وَنَمَاءَهَا، وَالْجَارِيَةُ إِذَا وَلَدَتْ مِثْلُ ذَلِكَ.
• [١٥٧٢٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ قَالَ فِي الصُّوفِ
وَاللَّبَنِ وَالْأَوْلَادِ: يُرَدُّ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ إِذَا كَانَ هَذَا
نَمَاءً رُدَّ فِي السِّلْعَةِ، وَالدَّرَاهِمِ، وَالزَّرْعُ لَيْسَ مِثْلَه،
وإِنْ هَلَكَ الْأَصْلُ مِنْهُ فَقِيمَتُهُ وَقِيمَةُ النَّمَاءِ، هَذَا فِي
الصُّوفِ، وَاللَّبَنِ، وَالْوَلَدِ (١).
• [١٥٧٢١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي
رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرةِ، أَنَّهُ كَلَّمَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ
فِي جَارِيَةٍ غُصِبَ عَلَيْهَا، قَالَ: فَرَدَّهَا عَلَيَّ، وَنَمَاءَهَا.
٨٨
- بَابُ
الْعَارِيَةِ (٢)
• [١٥٧٢٢]
حدثنا عَلِيُّ بْنُ الْأَصْبَهَانِيِّ بِمَكَّةَ قَالَ: حَدَّثنَا مُحَمَّدُ بْنُ
الْحُسَيْنِ الطُّوسِيُّ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ النَجَّارِ
قُلْتُ: أَخْبَرَكُمْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا
مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ *، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: سَمِعْتُهُ
يَقُولُ: لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ، وَلَا عَلَى الْمُسْتَوْدِعِ غَيْرِ
الْمُغِلِّ ضَمَانٌ.
• [١٥٧٢٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: سَمِعْتُ هِشَامًا يَذْكُر، عَنْ مُحَمَّدٍ،
عَنْ شُرَيْحٍ مِثْلَه، وَزَادَ: الْمُغِلُّ: الْمُتَّهَمُ.
(١) تصحف في الأصل: «والوالد»، وصوبناه
بدلالة السياق أوله.
(٢)
العارية: تمليك المنافع بغير عوض. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (٢/
٤٥٩).
* [٤/
١٥٧ أ].
• [١٥٧٢٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ
الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَيْسَ عَلَى صَاحِبِ
الْعَارِيَةِ ضَمَانٌ، وَلَا عَلَى صَاحِبِ الوَدِيعَةِ ضمَانٌ، إِلَّا أَنْ
يُخَالِفَا.
• [١٥٧٢٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنِ
الْحَجَّاجِ، عَنْ هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ الْجُهَنِيِّ،
قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: الْعَارِيَةُ بِمَنْزِلَةِ الْوَدِيعَةِ،
وَلَا ضَمَانَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَتَعَدَّى.
• [١٥٧٢٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ
الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: لَيْسَ عَلَى
صَاحِبِ الْعَارِيَةِ ضَمَانٌ.
• [١٥٧٢٧]
أخبرنا عَبدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:
كَانَ لَا يُضَمِّنُ الْعَارِيَّةَ.
• [١٥٧٢٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيل، عَنْ عَبْدِ
الْأَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: لَيْسَتِ
الْعَارِيَةُ مَضْمُونَةً، إِنَّمَا هُوَ مَعْرُوفٌ إِلَّا أَنْ يُخَالِفَ
فَيضْمَنَ.
• [١٥٧٢٩]
قال: وَأَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ (١) عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَا يَضْمَنُ
صَاحِبُ الْعَارِيَةِ وَلَا الْوَدِيعَةِ.
° [١٥٧٣٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ بَعْضِ بَنِي
صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: استَعَارَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ صَفْوَانَ
عَارِيَتَيْنِ، إِحْدَاهُمَا بِضَمَانٍ، وَالْأُخْرَى بِغَيْرِ ضمَانٍ.
• [١٥٧٣١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: كَانَ قَتَادَةُ
يَقُولُ: لَا تَضْمَنِ الْعَارِيَةَ، إِلَّا أَنْ يَضْمَنَهَا صَاحِبُهَا.
• [١٥٧٢٤] [شيبة: ٢٠٩٢٦].
• [١٥٧٢٨]
[شيبة: ٢٠٩٣١].
(١)
ليس في الأصل، ولعل الصواب ما أثبتناه، ووالد إسرائيل هو: يونس بن أبي إسحاق
السبيعي، له رواية عن الشعبي.
• [١٥٧٣٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيل، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي
مُلَيْكَةَ، وَكَانَ قَاضِيًا، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ أَضْمَنُ
الْعَارِيَةَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، إِنْ شَاءَ أَهْلُهَا.
• [١٥٧٣٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو
بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
قَالَ: الْعَارِيَةُ تُغْرَمُ.
• [١٥٧٣٤]
قال عَمْرٌو: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ.
• [١٥٧٣٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ:
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَالشَّعْبِيَّ، عَنْ رَجُلٍ اسْتَعَارَ دَابَّةً فَأَكْرَاهَا
بِدِرْهَمٍ، فَقَالَ الْحَكَمُ: الدِّرْهَمُ لَه، وَقَالَ الشَعْبِيُّ:
الدِّرْهَمُ لِصَاحِبِ الدَّابَّةِ.
• [١٥٧٣٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ قَالَ: كُلُّ
إِنْسَانٍ اسْتَعَارَ شَيْئًا، فَرَهَنَهُ بِإِذْنِ صَاحِبِهِ، فَذَهَبَ الرَّهْن،
رَدَّ الْمُسْتَعِيرُ إِلَى صَاحِبِ الْمَتَاعِ مَا كَانَ رَهَنَهُ بِهِ.
• [١٥٧٣٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ
ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: يَا مُسْتَعِيرَ الْقِدْرِ أَدِّهَا.
وَقَالَ لِي زِيَادٌ: يَا
مُسْتَعِيرَ الْقِدْرِ لَا تُؤَدِّهَا.
° [١٥٧٣٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ
شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ
ﷺ يَقُولُ عَامَ (١) حَجَّةِ الْوَدَاعِ: «العَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ، وَالْمِنْحَةُ
مَرْدُودَةٌ، وَالدَّينُ يُقضَى (٢)، وَالزَّعِيمُ (٣) غَارِمٌ».
• [١٥٧٣٢] [شيبة: ٢٠٩٢١].
• [١٥٧٣٥]
[شيبة: ٢٣٥٢٣].
° [١٥٧٣٨]
[التحفة: س ٤٨٥٤، ت ق ٤٨٨٤، س ٤٩٢٣] [شيبة: ٢٥٩٤٠، ٢٣٢٩٥] وسيأتي: (١٦٩٥٧).
(١)
ليس في الأصل، والمثبت من «مسند أحمد» (٢٢٧٢٥) من طريق إسماعيل بن عياش، به،
وسيأتي برقم (٧٥٠٥).
(٢)
كذا في الأصل، وفي بعض المصادر: «مَقْضِيّ».
(٣)
الزعيم: الكفيل. (انظر: النهاية، مادة: زعم).
• [١٥٧٣٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ *:
أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ فِي قَضِيَّةِ
مُعَاذٍ: كُلُّ عَارِيَةٍ مَرْدُودَةٌ، وَالزَّعَيمُ غَارِمٌ.
٨٩
- بَابُ
الْوَدِيعَةِ
• [١٥٧٤٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ
ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ رَجُلًا اسْتَوْدعَ امْرَأَتَهُ ثَمَانِينَ دِرْهَمًا،
فَحَوَّلَتِ الدَّرَاهِمَ مِنْ بَيْتِهَا، فَذَهَبَتْ، فَخَاصَمَهَا إِلَى
شُرَيْحٍ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: أَتَتَّهِمُهَا؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَإِنْ شِئْتَ
أَخَذْتَ مِنْهَا خَمْسِينَ، قَالَ: فَمَا رَأَيْتُهُ أَمَرَ بِصُلْحٍ غَيْرَ
يَوْمَئِذٍ.
• [١٥٧٤١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:
كَانَ عِنْدَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَدِيعَة، فَهَلَكَتْ مِنْ بَيْنِ مَالِهِ،
فَضَمَّنَهُ إِيَّاهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَقَالَ مَعْمَرٌ: لِأَنَ عُمَرَ
اتَّهَمَه، يَقُولُ: كَيْفَ ذَهَبَتْ مِنْ بَيْنِ مَالِكَ؟.
• [١٥٧٤٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ أَنسِ بْنِ
سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: مَن اسْتَوْدَعَ وَدِيعَةً، فَاسْتَودعَهَا
بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا، فَقَدْ ضَمِنَ.
• [١٥٧٤٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ
الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُود قَالَا:
لَيْسَ عَلَى الْمُؤْتَمَنِ ضَمَان.
قَالَ مَعْمَرٌ: وَلَمْ أَسْمَعْ
أَحَدًا يُضَمِّنُه، يَقُولُونَ: هُوَ أَمِينٌ إِلَّا أَنْ يُعْثَرَ عَلَيْهِ
بِخِيَانَةٍ.
• [١٥٧٤٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثوْرِيّ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ
وَعُثْمَانَ الْبَتِّيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: الْوَدِيعَة، وَالْعَارِيَةُ
بِمَنْزِلَةِ الدِّيْنِ.
• [١٥٧٤٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثوْريِّ، عَنْ مَنْصورٍ، قَال: سَأَلْتُ
إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْوَدِيعَةِ، فَقَالَ: هِيَ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ إِذَا
لَمْ تُعْرَفْ.
* [٤/ ١٥٧ ب].
• [١٥٧٤٠]
[شيبة: ٢٣٣٤٦].
• [١٥٧٤٣]
[شيبة: ٢٣٦٩٤].
• [١٥٧٤٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ
وَعِنْدَهُ وَدِيعَةٌ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَلَمْ تُعْرَفِ الْوَدِيعَةُ مِنَ
الدَّيْنِ، قَالَ: هُمْ بِالْحِصَصِ، يَقُولُ: يُحَاصُّ (١) فِيهَا مَنْ
يُطَالِبُهُ بِشَيءٍ.
• [١٥٧٤٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ:
اسْتَودَعْتُكَ هَذَا الثَّوْبَ، قَالَ: صَدَقْتَ، ثُمَّ قَالَ بَعْدُ: إِنَّمَا
اسْتَوْدَعَنِيهِ رَجُلٌ آخَر، قَالَ: الثَّوْبُ (٢) لِلْأَوَّلِ، وَيَغْرَمُ
لِلْآخَرِ ثَوْبًا.
• [١٥٧٤٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
إِذَا خَالَفَ الْمُسْتَوْدَعُ غَيْرَ مَا أمِرَ بِهِ ضَمِنَ، وإِنْ كَانَ فِيهِ
فَضْلٌ فَهُوَ لَهُ بِضَمَانِهِ، قَالَ هِشَامٌ: وَقَالَ النَخَعِيُّ: لَا تَحِلُّ
لَهُ.
• [١٥٧٤٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ سَيَّارٍ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ قَالَ: الدَّيْن، وَالْمُضارَبَةُ (٣)، وَالْوَدِيعَة، هُمْ فِيهَا
شَرْعًا سَوَاءٌ.
• [١٥٧٥٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ،
عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مَنْ أَقَرَّ بِشَيءٍ فِي يَدَيْهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ.
قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ الْحَسَن،
وَعُثْمَانُ الْبَتِّيُّ.
قَالَ: وَقَالَ ابْنُ طَاوُسٍ وَهُوَ
الرَّجُلُ يَقُولُ لِلرَّجُلِ: قَدْ كَانَتْ لِي عَنْدَكَ وَدِيعَةٌ، ثُمَّ
دَفَعْتُهَا إِلَيْكَ (٤)، يَصْدُقُ إِذَا كَانَ دَفَعَهَا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ.
(١) المحاصة: مِن تحاص الغريمان أو الغرماء،
أي: اقتسموا المال بينهم حصصا. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص ٤٠٨).
(٢)
زاد بعده في الأصل: «زاد»، وهو خطأ، ينظر: «مسائل الإمام أحمد بن حنبل، وإسحاق بن
راهويه» للكوسج (٦/ ٢٧٧٦).
• [١٥٧٤٩]
[شيبة: ٢٥٤٦٤].
(٣)
المضاربة: أن يدفع شخص مالا لآخر ليتجر فيه على أن يكون الربح بينهما على ما
اشترطا، والخسارة على صاحب المال. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، مادة:
ضرب).
(٤)
كذا في الأصل، ولعل الصواب: «إليَّ».
وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ،
وَعُثْمَانَ الْبَتِّيِّ.
• [١٥٧٥١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى
فِي الْوَدِيعَةِ تُدْفَعُ إِلَى الرَّجُلِ، قَالَ: إِنْ دُفِعَتْ إِلَيْهِ
مَخْتُومَةً فَكُسِرَ * خَاتَمُهَا، فَأَخَذَ مِنْهَا شَيْئًا، فَهْوَ ضَامِنٌ
لَهَا، وإِلَّا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ، قَالَ: وَقَالَ أَصْحَابُنَا: لَا
يَضْمَنُ إِلَّا مَا اسْتَنْفَقَ.
٩٠
- بَابُ
الْوَصِيِّ يُتَّهَمُ
• [١٥٧٥٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ
ابْنِ سِيرِينَ قَالَ فِي الْوَصيِّ: لَا يُحَوَّلُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُتَهَمًا.
• [١٥٧٥٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، أَوْ غَيْرُه، عَنْ
جَابِرٍ (١)، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: إِذَا اتُّهِمَ الْوَصِيُّ فَإِنَّه
يُحَوَّل، أَوْ يَدْخُلُ مَعَهُ غَيْرُهُ.
٩١
- بَابُ
الرَّجُلِ يبِيعُ السِّلْعَةَ ثُمَّ يُرِيدُ اشْتِرَاءَهَا بِنَقْدٍ
• [١٥٧٥٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَالثَّوْريُّ، عَنْ
أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ امْرَأَتِهِ، أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ فِي
نِسْوَةٍ، فَسَأَلَتْهَا امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، كَانَتْ
لِي جَارِيَةٌ، فَبِعْتُهَا مِنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ بِثَمَانِمَائَةٍ إِلَى
أَجَلٍ، ثُمَّ اشْتَرَيْتُهَا مِنْهُ بِسِتِّمِائَةٍ، فَنَقَدْتُهُ
السِّتَّمِائَةِ، وَكَتَبْتُ عَلَيْهِ (٢) ثَمَانِمِائَةٍ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ:
بِئْسَ وَاللهِ مَا اشْتَرَيْتِ! وَبِئْسَ وَاللَّهِ مَا اشْتَرَى! أَخْبِرِي (٣)
زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ: أَنَّهُ قَدْ أَبْطَلَ جِهَادَهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
إلَّا أَنْ يَتُوبَ، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ لِعَائِشَةَ: أَرَأَيْتِ إِنْ أَخَذْتُ
رَأْسَ مَالِي وَرَدَدْتُ عَلَيْهِ الْفَضْلَ؟ قَالَتْ: ﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى﴾ [البقرة: ٢٧٥] الْآيَةَ، أَوْ قَالَتْ: ﴿وَإِنْ تُبْتُمْ
فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٧٩] الْآيَةَ.
* [٤/ ١٥٨ أ].
(١)
في الأصل: «مجابر»، وهو تصحيف، والمثبت مما وقع عند ابن أبي شيبة في «المصنف»
(٣١٥١٩): «سفيان، عن جابر».
(٢)
في الأصل: «عليهم»، وهو تصحيف، والتصويب من «نصب الراية» للزيلعي (٤/ ١٦) معزوا
للمصنف.
(٣)
في الأصل: «أخبرني»، وهو تصحيف، والتصويب من المصدر السابق.
• [١٥٧٥٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ
الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ امْرَأَتِهِ، قَالَتْ: سَمِعْتُ
امْرَأَةَ أَبِي السَّفَرِ، تَقُولُ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ: بِعْتُ زَيْدَ
بْنَ أَرْقَمَ جَارِيَةً إِلَى الْعَطَاءِ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ،
وَابْتَعْتُهَا مِنْهُ بِسِتِّمِائَةٍ، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: بِئْسَ مَا
اشْتَرَيْتِ! أَوْ بِئْسَ مَا اشْتَرَى! أَبْلِغِي زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ أَنَّهُ
قَدْ أَبْطَلَ جِهَادَهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ، قَالَتْ:
أَفَرَأَيْتِ إِنْ أَخَذْتُ رَأْسَ مَالِي؟ قَالَتْ: لَا بَأْسَ ﴿فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ﴾ [البقرة: ٢٧٥].
• [١٥٧٥٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ
مُسْلِمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ طَاوُسًا، عَنْ رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ مَتَاعًا،
أَيَشْتَرِيهِ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يَنْقُدَهُ؟ فَقَالَ: رَخَّصَ فِيهِ نَاسٌ،
وَكَرِهَهُ نَاسٌ، وَأَنَا أكَرَهُهُ.
• [١٥٧٥٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ
مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: مَنِ اشْتَرَى سِلْعَةً بِنَظِرَةٍ مِنْ رَجُلٍ،
فَلَا يَبِيعُهَا إِياه، وَمَنِ اشْتَرَى بِنَقْدٍ فَلَا يَبِيعُهَا إِيَّاهُ
بِنَظِرَةٍ.
• [١٥٧٥٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: سَأَلْتُ
حَمَّادًا، عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً، هَلْ يَبِيعُهَا مِنْهُ
قَبْلَ أَنْ يَنْقُدَهُ بِوَضيعَةٍ؟ قَالَ: لَا، وَكَرِهَهُ حَتَّى يَنْقُدَهُ.
• [١٥٧٥٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ
طَاوُسٍ مِثْلَ قَوْلِ حَمَّادٍ.
• [١٥٧٦٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ
ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ تَشْتَرِيَ الشَّيءَ إِلَى أَجَلٍ، ثُمَّ
تَبِيعَهُ مِنَ * الَّذِي اشْتَرَيْتَهُ مِنْهُ بِأَقَلِّ الثَّمَنِ إِذَا
قَاصصْتَ، وَكَانَ مَعْمَرٌ يُفْتِي بِذَلِكَ.
• [١٥٧٦١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ
ابْنِ سِيرِينَ،
* [٤/ ١٥٨ ب].
وَعَنْ (١) رَجُلٍ، عَنْ سَعِيدِ
بْنِ جُبَيْرٍ قَالَا: إِذَا بِعْتَ ثَوْبًا أَوْ عَبْدًا، فَحَلَّ الْأَجَل،
فَوَجَدْتَهُ بِعَيْنِهِ، فَقَالَ: اشْتَرهِ مِنِّي، فَاشْتَرِهِ بِمَا بِعْتَهُ
مِنْهُ أَوْ بِأَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ، مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ نَظِرَةٌ.
• [١٥٧٦٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثوْريِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
وإسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ لَمْ يَكُونَا يَرَيَانِ بِالْعِينَةِ (٢)
بَأْسًا.
• [١٥٧٦٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ
قَالَ: إِيَّاكَ أَنْ يَكُونَ وَرِقٌ بِوَرِقٍ بَيْنَهُمَا جَائِزَةٌ.
• [١٥٧٦٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ،
قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ، عَنْ رَجُلٍ بَاعَ سَرجًا بِنَقْدٍ، ثُمَّ أَرَادَ
أَنْ يَبْتَاعَه، بِدُونِ مَا بَاعَهُ قَبْلَ أَنْ يَنْتَقِدَ، قَالَ: لَعَلَّهُ
لَوْ بَاعَهُ مِنْ غَيرِهِ بَاعَهُ بِدُونِ ذَلِكَ، فَلَم يَرَ بِهِ بَأْسًا.
• [١٥٧٦٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ،
قَالَ: حَدَّثَنَا حَيَّانُ بْنُ عُمَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ
يَقُولُ: إِذَا بِعْتُمُ السَّرَقَ مِنْ سَرَقِ الْحَرِيرِ بِنَسِيئَةٍ فَلَا
تَشْتَرُوهُ.
• [١٥٧٦٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ:
أَخْبَرَنِي ابْنُ خَالَةٍ لِي، أَنَّهُ سَأَلَ مُجَاهِدًا قَالَ: قُلْتُ: بِعْتُ
مِنْ رَجُلٍ حَرِيرَةً (٣) بِدِينَارٍ إِلَى أَجَل، فَلَمَّا حَضَرَهُ الْأَجَل،
وَجَدْتُ مَعَهُ حَرِيرَةً، آخُذُهُ مِنْهُ؟ قَالَ: لَا تَأْخُذْهُ إِلَّا
بِأَكْثَرِ مِمَّا بِعْتَهُ مِنْهُ إِذَا كَانَ إِلَى أَجَلٍ، فَإِنْ خَرَجَ مِنْ
يَدِهِ إِلَى غَيْرِهِ، فَلَا بَأْسَ أَنْ تَبْتَاعَهُ بِمَا شِئْتَ.
• [١٥٧٦٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: سَأَلْتُ الثَّوْرِيَّ، عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ
الدَّابَّةَ بِالنَّقْدِ، ثُمَّ يُرِيد، أَنْ يَبْتَاعَهَا بِأَقَلِّ مِمَّا
بَاعَهَا قَبْلَ أَنْ يَنْتَقِدَ، فَقَالَ أَخَبَرَنِي الشَّيْبَانِيُّ عَنِ
الشَّعْبِيِّ، وَالْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: أَنَّهُمَا كَرِهَاهُ.
(١) قوله: «عن ابن سيرين وعن» وقع في الأصل:
«وعن ابن سيرين عن» والمثبت هو الصواب.
(٢)
العينة: أن يبيع سلعة نسيئة، ثمَّ يشتريها البائع نفسه بثمن حال أقل منه. (انظر:
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (٢/ ٥٦٠).
(٣)
حريرة: القطعة من الحرير. (انظر: المشارق) (١/ ١٨٧).
• [١٥٧٦٢]
[شيبة:٢٢٥٤٩].
• [١٥٧٦٨] قال: وَأَخْبَرَنِي مَنْصُورٌ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا كَانَ قَدْ أَعْجَفَهَا، وَتَغَيَّرَتْ عَنْ حَالِهَا،
فَلَا بَأْسَ بِهِ وَبِهِ كَانَ الثَّوْرِيُّ يُفْتِي.
٩٢
- بَابُ
الْبِضَاعَةِ يُخَالِفُ صَاحِبُهَا
• [١٥٧٦٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي
هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: أَبْضَعَ شُرَيْحٌ مَعَ رَجُلٍ فِي غُلَامٍ
إِلَى خُرَاسَانَ (١)، فَلَمْ يَشْتَرِهِ بِخُرَاسَانَ، وَقَالَ: قَدْ تَرَكْتُ
بِالْكُوفَةِ مِثْلَ هَذَا، فَصرَفَ الْبِضَاعَةَ فِي شَيءٍ آخَرَ، فَلَمَّا
قَدِمَ الْكُوفَةَ اشْتَرَى لَه، فَسَأَلَ شُرَيْحٌ الْعَبْدَ حِينَ قَدِمَ:
كَيْفَ وَجَدْتَ صُحْبَةَ الرَّجُلِ؟ قَالَ: إِنَّهُ اشْتَرَانِي مِنَ الْكُوفَةِ،
قَالَ: فَرَدَّهُ شُرَيْحٌ عَلَى صَاحِبِهِ، وَقَالَ: كَيْفَ بِالضَّمَانِ مِنْ
نَهْرِ بَلْخٍ.
• [١٥٧٧٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ أَمَرْتُهُ
أَنْ يَشْتَرِيَ لِي بِمِائَةٍ، فَاشْتَرَى لِي بِمِائَةٍ وَعَشَرَةٍ، ثُمَّ
هَلَكَ، قَالَ: ذَهَبَتْ زِيَادَةُ هَذَا، وَرَأْسُ مَالِ هَذَا، قَالَ مَعْمَرٌ:
وَسَأَلْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ فَقَالَ *: يَضمَنُهُ الْمُشْتَرِي كُلَّهُ.
• [١٥٧٧١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا أَبْضَعَ رَجُلٌ مَعَ رَجُلٍ
لِثَوْبٍ، فَجَاءَ بِهِ عَلَى صِفَتِهِ دُونَ ثَمَنِهِ فَهَلَكَ، لَمْ يَضْمَنْ.
• [١٥٧٧٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ قَالَ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ
لِلرَّجُلِ: اشْتَرِ لِي عَبْدًا صَحِيحًا كَذَا وَكَذَا بِمِائَةِ دِينَارٍ،
فَوَجَدَ ذَلِكَ الْعَبْدَ بِخَمْسِينَ فَاشْتَرَاه، قَالَ: لَا يَضْمَنُ
الْمُشْتَرِي، وإِذَا قَالَ: اشْتَرِ لِي عَبْدًا كَذَا وَكَذَا بِمِائَةِ،
فَوَجَدَ لَهُ عَبْدَيْنِ بِمِائَةِ عَلَى تِلْكَ الصِّفَةِ، فَإِنَّهُ لَا
يَجُوزُ لِلْأَوَّلِ، وَيَضْمَنُ الْآخَرُ.
• [١٥٧٧٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنِ
ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ
• [١٥٧٦٨] [شيبة: ٢٠٧٩٩].
(١)
خراسان: أقصى شمال شرق إيران حاليا، مركزها مدينة مشهد، أهم مدنها: نيسابور وهراة
ومرو (المدينة الشهيرة في فتوح ما وراء النهر)، واليوم قسم منها في شمال شرق إيران
وقسم في أفغانستان وتركمانستان. (انظر: أطلس الحديث النبوي) (ص ١٦٠).
* [٤/
١٥٩ أ].
حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ بَعَثَ
رَجُلًا يَشْتَرِي لَهُ غُلَامَيْنِ نَعْتَهُمَا لَه، فَلَمْ يَجِدْ عَلَى نَحْوِ
مَا نُعِتَ (١) لَه، فَاشْتَرَى غُلَامَيْنِ، فَرَبح فِيهِمَا ثَمَانِمِائَةِ
دِرْهَمِ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: رُدَّ إِلَيْنَا رَأْسَ مَالِنَا.
° [١٥٧٧٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا شَبِيبُ بْنُ غَرْقدَةَ (٢) عَنْ عُروَةَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ
الْبَارِقِيِّ قَالَ: أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِدِينَارٍ أَشْتَرِي لَهُ
أُضْحِيَةً، ثُمَّ لَقِيَنِي إِنْسَانٌ، فَبِعْتُهَا إِيَّاهُ بِدِينَارَيْنِ،
ثُمَّ اشْتَرَيْتُ لَهُ أُخْرَى بِدِينَارٍ، فَأَتَيْتُ بِهَا وَبِالدِّينَارِ،
وَأَخْبَرتُهُ بِالَّذِي صَنَعْت، فَدَعَا لِي وَبَارَكَ فِي صَفْقِ يَمِينِي،
قَالَ: فَمَا اشْتَرَيْتُ شَيْئًا إِلَّا رَبِحْتُ فِيهِ.
° [١٥٧٧٥]
قال عبد الرزاق: وَأَمَّا الثوْريُّ فَحَدَّثَ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ شَيْخٍ
مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
بَعَثَهُ لِيَشْتَرِيَ لَهُ أُضْحِيَةً، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ عُرْوَةَ
بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، إِلَّا أَنَّ حَكِيمًا قَالَ: تَصَدَّقَ النَّبِيُّ ﷺ
بالدِّينَارِ.
• [١٥٧٧٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ فِي رَجُلٍ قَالَ
لِرَجُلٍ: اشْتَرِ لِي غُلَامَ فُلَانٍ، فَقَالَ: نَعَمْ، ثُمَّ قَامَ
فَاشْتَرَاهُ لِنَفْسِهِ، فَهُوَ لِلَّذِي أَرْسَلَه، إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَالَ
عِنْدَ الشِّرَاءَ: إِنَّمَا اشتَرَيْتُهُ لِنَفْسِي.
• [١٥٧٧٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ، عَنْ رَجُلٍ،
عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ أَمَرَ رَجُلًا أَنْ
يَشْتَرِيَ لَهُ جَارِيَةً بِأَلْفٍ، فَاشْتَرَاهَا بِأَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةٍ،
قَالَ: إِنْ مَاتَتْ فِي الطَّرِيقِ قَبْلَ أَنْ يَجِيءَ بِهَا فَهِيَ مِنْ مَالِ
الْمُشْتَرِي، وإِنْ وَصلَتْ إِلَى الرَّجُلِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ
أَخَذَهَا، وإِنْ شَاءَ تَرَكَ.
• [١٥٧٧٨]
قال: وَقَالَ الثَّوْرِيُّ إِذَا أَمَرتُ رَجُلًا أَنْ يَشْتَرِيَ لِي عَبْدًا
بِالْكُوفَةِ فَاشْتَرَاهُ بِصَنْعَاءَ، فَإِنَّهُ يَضْمَنُ.
(١) النعت: وصف الشيء بما فيه. (انظر:
النهاية، مادة: نعت).
(٢)
بعده في الأصل: «وابن عرفة»، ولعلها مصحفة من: «وسمعه من عروة»، وينظر: «السنن
الكبرى» للبيهقي (١١٧٢٣).
٩٣ - بَابُ الْبَيْعِ يَقْطَعُ
الْإِجَارَةَ
• [١٥٧٧٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ
الْحَسَنِ قَالَ: الْبَيْعُ يَقْطَعُ الْإِجَارَةَ، قَالَ: وَقَالَ أَيُّوبُ: لَا
يَقْطَعُهَا.
• [١٥٧٨٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ
قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَيْعِ، أَيَقْطَعُ الْإِجَارَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ.
• [١٥٧٨١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ
إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى الشَّعْبِيِّ،
فَقَالَتْ: إِلَّا أُخْتَهَا أَسْلَمَتْ غُلَامًا * لَهَا فِي النَّقَّاضِينَ
سِتَّةَ أَشْهُرٍ، وَأَنَّهَا مَاتَتْ قَبْلَ السَّنَةِ (١)، فَرَأَى الشَّعْبِيُّ
أَنَّ الشَّزطَ يَنْتَقِضُ إِنْ شَاءَ الَّذِينَ وَرِثُوا الْعَبْدَ. قَالَ عَبْدُ
الرَّزاقِ: الَّذِينَ يَنْقُضُونَ الصَّرْفَ.
• [١٥٧٨١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: الْبَيْعُ وَالْمَوْتُ
يَقْطَعُ الْإِجَارَةَ، أَمَّا فِي الْمَوْتِ فَقَضَى بِهِ الشَّعْبِيُّ، وَأَمَّا
نَحْنُ فَنَقُولُ: فِي الْبَيْعِ.
٩٤
- بَابُ
اسْتِعَانَةِ الْعَبْدِ
• [١٥٧٨٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ حَمَّادٍ كُلُّ
مَنِ اسْتَعَانَ مَمْلُوكًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ (٢) ضَمِنَ.
• [١٥٧٨٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ
الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ.
٩٥
- بَابُ
الْخلَاصِ فِي الْبَيْعِ
• [١٥٧٨٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ،
عَنْ أَبِيهِ فِي بَيْعِ
* [٤/ ١٥٩ ب].
(١)
كذا في الأصل، وهو لا يستقيم مع السياق، ولعل الصواب «الستة».
(٢)
الموالي: جمع المولى، وهو السيد المالك. (انظر: النهاية، مادة: ولا).
الْخَلَاصِ إِذَا بَاعَهُ وَهُوَ
يَرَى أَنَّهُ لَه، ثُمَّ اسْتَحَقَّ بَعْد، فَإِنَّهُ يَرُدُّ الْبَيْعَ إِلَى
أَهْلِهِ، وَيَرُدُّ إِلَى الْمُشْتَرِي رَأْسَ مَالِهِ، وَمَنْ بَاعَ وَهُوَ
يَعْلَمُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أُخِذَ بِالشَّرْوَى.
• [١٥٧٨٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، أَنَّ
إِيَاسَ بْنَ مُعَاوِيَةَ قَضَى فِي الْخَلَاصِ بِمِثْلِ قَوْلِ طَاوُسٍ.
• [١٥٧٨٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ (١) مَنْصُورٍ،
عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، أَنَّ امْرَأَةَ بَاعَتْ وَابْنٌ لَهَا جَارِيَةً
لِزَوْجِهَا، فَوَلَدَتِ الْجَارِيَةُ لِلَّذِي ابْتَاعَهَا، ثُمَّ جَاءَ
زَوْجُهَا، فَخَاصَمَ إِلَى عَلِيٍّ، وَقَالَ: لَمْ أَبِعْ وَلَمْ أَهَبْ، قَالَ:
قَدْ بَاعَ ابْنُكَ، وَبَاعَتِ امْرَأَتُكَ قَالَ: إِنْ كُنْتَ تَرَى لِي حَقّا
فَأَعْطِنِي، قَالَ: فَخُذْ جَارِيتَكَ وَابْنَهَا، ثُمَّ سَجَنَ الْمَرأَةَ
وَابْنَهَا حَتَّى تَخَلَّصَتَا لَه، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ الزَّوْجُ سَلَّمَ
الْبَيْعَ.
• [١٥٧٨٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، أَنَّ
إِيَاسَ بْنَ مُعَاوِيَةَ، قَضى فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ،
وَبَاعَتِ امْرَأَةٌ دَارًا لِزَوْجِهَا وَهُوَ غَائِبٌ، فَجَاءَ فَقَالَ: دَارِي
لَمْ أَبِعْ وَلَمْ أَهَبْ وَلَمْ آذَنْ، فَرَدَّ إِيَاسٌ الدَّارَ إِلَى
زَوْجِهَا، ثُمَّ سَجَنَهَا، وَقَالَ: لَا تَخْرُجِي مِنَ السِّجْنِ حَتَّى
تَأْتيَ بِمِثْلِ هَذِهِ الدَّارِ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَوْضِعِ قَالَ: لَا
أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ: فَلَمَّا رَأَى الزَّوْجُ ذَلِكَ سَلَّمَ الْبَيْعَ.
• [١٥٧٨٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: سَأَلْتُ
الزُّهْرِيَّ، عَنِ الْخَلَاصِ فِي الْبَيْعِ، فَقَالَ: هَذَا يَكُونَ عَلَى
وُجُوهٍ، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ بَاعَ رَجُلٌ شَيْئًا لَيْسَ لَه، ثُمَّ قَالَ
لَهُ: عَلَيَّ خَلَاصُهُ؟ قَالَ: لَيْسَ هَذَا بِشَيءِ، قَالَ مَعْمَرٌ:
فَذَكَرْتُ لِأَيُّوبَ قَوْلَ الزُهْرِيَ، قَالَ: نِعْمَ مَا قَالَ.
• [١٥٧٩٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ:
(١) بعده في الأصل: «طاوس» وهي مقحمة، ووقع
الأثر في «المحلى» (٩/ ١٧٠) عن عبد الرزاق ليس فيه هذه الزيادة.
• [١٥٧٩٠]
شيبة: ٢٠٦٤٤].
مَنْ شَرَطَ الْخَلَاصَ فَهُوَ
أَحْمَقُ (١)، سَلِّمْ مَا بِعْتَ، أَوِ ارْدُدْ مَا أَخَذْتَ، قَالَ
الثَّوْرِيُّ: وَلَا نَأْخُذُ بِالشَّرْوَى فِي الْخَلَاصِ.
• [١٥٧٩١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ فِي رَجُلٍ ابْتَاعَ
مِنْ رَجُلٍ دَارًا فَقَالَ لِلْمُشْتَرِي: أَبِيعُهَا مِنْكَ فَإِنْ (٢) أَذِنَ
كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الشُّرَكَاءَ فَلَكَ مِثْلُ ذَرْعِهَا مِنْ دَارِيَ
الْأُخْرَى، قَالَ: الْبَيْعُ جَائِزٌ، وَشَرْطُهُ مِثْلُ ذَرْعِهَا بَاطِلٌ.
• [١٥٧٩٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ *، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كُلُّ شَرْطٍ فِي بَيْعٍ، فَالْبَيْعُ جَائِزٌ، وَالشَّرْطُ
بَاطِلٌ.
٩٦
- بَابٌ
إِذَا بَاعَ الْمُجِيزَانِ
• [١٥٧٩٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ
ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ وَالثَّوْيِّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ،
عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: إِذَا بَاعَ الْمُجِيزَانِ، فَالْبَيْعُ لِلْأَوَّلِ، زَادَ
مَعْمَرٌ فِي حَدِيثِهِ، قَالَ: وَقَالَ فِي رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً مِنْ
رَجُلَيْنِ قَالَ: فَالْبَيْعُ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا، فَإِنْ كَانَ لَا يَدْرِي
مِنْ أَيِّهِمَا بَاعَ أَوَّل، فَهُوَ لِلَّذِي هُوَ فِي يَدِهِ.
• [١٥٧٩٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ
ابْنِ سِيرِينَ فِي رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلَيْنِ، قَالَ: الْبَيْعُ لِلْأَوَّلِ،
وَلِلْآخِرِ (٣) الشَّرْوَى (٤).
قَالَ الثَّوْرِيُّ: إِذَا لَمْ
يَعْلَمْ أَيَّهُمَا أَوَّلُ (٥)، فَهُوَ مَرْدُودٌ.
(١) قوله: «فهو أحمق» سقط في الأصل، والسياق
يقتضيه، وأثبتناه من «السنن الكبري» للبيهقي عقب حديث (١١٦٥٨) من طريق الشعبي، به
(٢)
في الأصل: «فإن».
• [١٥٧٩٢]
[شيبة: ٢٢١٧٦، ٢٢٨٧١]، وتقدم: (١١٤٥٠، ١١٤٤٨).
* [٤/
١٦٠ أ].
(٣)
في الأصل: «والآخر»، وهو لا يستقيم مع السياق، والتصويب استظهارا.
(٤)
الشروى: المِثل. (انظر: النهاية، مادة: شرا).
(٥)
في الأصل: «أعلم»، وهو لا يستقيم مع السياق، والتصويب استظهارا.
٩٧ - بَابُ الدَّابَّةِ تُبَاعُ
وَيُشْتَرَطُ بَعْضُهَا
• [١٥٧٩٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ نُسَيْرِ بْنِ ذُعْلُوقٍ،
عَنْ عَمْرِو (١) بْنِ رَاشِدٍ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ: بَاعَ رَجُلٌ مِنَ الْحَيِّ
نَاقَةً كَانَتْ لَهُ مَرِضَتْ، وَاشْتَرَطَ ثُنْيَاهَا فَصَحَّتْ، فَرَغِبَ
فِيهَا، فَأَتَوْا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَصُّوا عَلَيْهِ الْقِصةَ، فَقَالَ:
ائْتُوا عَلِيًّا وَقُصُّوا عَلَيْهِ الْقِصَّةَ، فَأَتَوْه، فَقَالَ: اذْهَبَا
بِهَا فَأَقِيمَاهَا فِي السُّوقِ، فَإِذَا بَلَغَتْ أَقْصَى ثَمَنِهَا فَأَعْطِهِ
ثَمَنَ ثُنْيَاهَا (٢) مِنْ ثَمَنِهَا.
• [١٥٧٩٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ،
عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ رَجُلًا بَاعَ بَقَرَةً، وَاشْتَرَطَ رَأْسَهَا،
ثُمَّ بَدَا لَهُ فَأَمْسَكَهَا، فَقَضَى زَيدُ بْنُ ثَابِتٍ بِشَرْوَى رَأْسِهَا،
قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَنَحْنُ نَقُولُ: الْبَيْعُ فَاسِدٌ.
٩٨
- بَابُ
بَيْعِ الْخَمْرِ
° [١٥٧٩٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي
الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عز
وجل آيَاتِ الرِّبَا مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
فَقَرَأَهَا عَلَيْنَا، ثُمَّ حَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ.
• [١٥٧٩٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثوْرِيُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى (٣)،
(١) في الأصل: «عمر» وهو تصحيف، والمثبت هو
الصواب، ينظر: «تهذيب الكمال» (٢٢/ ١٧).
(٢)
ثنياها: قوائمها ورأسها. ينظر: «معرفة السنن والآثار» (٨/ ١٤٣).
• [١٥٧٩٦]
[شيبة: ٢٢٤٦١].
° [١٥٧٩٧]
[التحفة: م ١٧٦٢٥، خ م د س ق ١٧٦٣٦] [الإتحاف: مي جا طح حب حم ٢٢٧٧٦] [شيبة: ٢٢٠٣٧]، وتقدم: (١٠٨٨٩، ١٥٦١٥).
• [١٥٧٩٧]
[شيبة: ٢٢٠٣٥]، وسيأتي: (٢٠٤٤٧).
(٣)
قوله: «إبراهيم بن عبد الأعلى» وقع في الأصل: «عبد الأعلى»، والمثبت مما تقدم
(١٠٧٢٨، ١٠٨٨٨). ينظر: «الأموال» لأبي عبيد (ص: ٦٢)، لابن زنجويه (ص: ١٦٩)، «نصب
الراية» (٢/ ١٦٢).
عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، قَالَ:
بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ عُمَّالَهُ يَأْخُذُونَ الْخَمْرَ فِي الْجِزْيَةِ (١)،
فَنَشَدَهُمْ ثَلَاثًا، فَقِيلَ: إِنَّهُمْ لَيَفْعَلُونَ ذَلِكَ، قَالَ فَلَا
تَفْعَلُوا، وَلكِنْ وَلُّوهُمْ بَيْعَهَا، فَإِنَّ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ
عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا، وَأكَلُوا أَثْمَانَهَا.
° [١٥٧٩٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ
دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ
سَمُرَةَ (٢) بَاعَ خَمْرًا، فَقَالَ: قَاتَلَ اللَّهُ سَمُرَةَ، أَمَا عَلِمَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ
الشُحُومُ فَجَمَلُوهَا (٣)، فَبَاعُوهَا».
• [١٥٨٠٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ
الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: رَأَيْتُ
عُمَرَ يُقَلِّبُ كَفَّه، وَيَقُولُ: قَاتَلَ اللهُ سَمُع، عُوَيْمِلٌ لَنَا
بِالْعِرَاقِ، خَلَّطَ فِي فَيءِ (٤) الْمُسْلِمِينَ ثَمَنَ الْخَمْرِ
وَالْخِنْزِيرِ، فَهِيَ حَرَامٌ وَثَمَنُهَا حَرَامٌ.
• [١٥٨٠٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ الثَّوْرِيُّ * فِي نَصْرَانِيٍّ سَلَّفَ
نَصرَانِيًّا فِي خَمْرٍ، ثُمَ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا، فَقَالَ: لَهُ رَأْسُ
مَالِهِ، وإِذَا أَقْرَضَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَمْرًا، فَإِنْ أَسْلَمَ
الْمُقْرِضُ لَمْ يَأْخُذْ شَيْئًا، وإِنْ أَسْلَمَ الْمُسْتَقْرِضُ رَدَّ عَلَى
النَّصْرَانِيِّ ثَمَنَ الْخَمْرِ.
(١) الجزية: المال الذي يعقد للكتابي عليه
الذمة، وهي فعلة من الجزاء، كأنها جزت عن قتله. (انظر: النهاية، مادة: جزا).
° [١٥٧٩٩]
الإتحاف: مي جا حب حم عه ش ١٥٤٩٠] [شيبة: ٢٢٠٣٥].
(٢)
في الأصل: «سبرة»، وهو تصحيف، وينظر الأثر التالي، «صحيح مسلم» (١٦١٨) من طريق ابن
عيينة، به.
(٣)
جملت الشحم وأجملته: إذا أذبته واستخرجت دهنه. (انظر: النهاية، مادة: جمل).
(٤)
الفيء: ما حصل للمسلمين من أموال الكفار من غير حرب ولا جهاد. (انظر: النهاية،
مادة: فيأ).
* [٤/
١٦٠ ب].
٩٩ - بَابُ بَيْعِ السِّلْعَةِ عَلَى مَنْ
يُدَلِّسُهَا
• [١٥٨٠٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: قُلْتُ (١)
لِأَيُّوبَ: أَبِيعُ السِّلْعَةَ بِهَا الْعَيْبُ مِمَّنْ أَعْلَمُ أَنَّهُ
يُدَلِّس، وَبِهَا ذَلِكَ الْعَيْبُ؟ قَالَ: فَمَا تُرِيدُ أَنْ تَبِيعَ إِلَّا
مِنَ الْأَبْرَارِ.
١٠٠
- بَابُ
الشَّاةِ الْمُصَرَّاةِ (٢)
° [١٥٨٠٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ
ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنِ
اشْتَرَى شَاةَ مُصَرَّاةً، فَإِنَّهُ يَحْلُبُهَا، فَإِنْ رَضِيَهَا أَخَذَهَا،
وَاِلَّا رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ».
• [١٥٨٠٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: مَنِ ابْتَاعَ شَاةً مُصَرَّاةً، فَهُوَ بِالْخِيَارِ
ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ.
° [١٥٨٠٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَمَّنْ سَمِعَ
الْحَسَنَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً،
فَإِنَّهُ يَحْلُبُهَا ثَلَاثَةَ أَيامٍ، فَإِنْ رَضِيَهَا، وإلَّا رَدَّهَا
وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ».
• [١٥٨٠٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً، فَرَدَّهَا وَرَدَّ
مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ.
(١) قوله: «قلت» بدله في الأصل: «عن أيوب».
(٢)
المصراة: الناقة أو البقرة أو الشاة يصرى اللبن في ضرعها، أي: يُجمع ويُحبس.
(انظر: النهاية، مادة: صرا).
° [١٥٨٠٣]
[التحفة: م ١٢٧٨٠، د ١٤٤٣١، م س ١٤٤٣٥، م ١٤٤٤٧، د ١٤٤٦١، م ت ١٤٥٠٠ (خت) م س
١٤٦٢٩] [الإتحاف: مي جا طح قط حم ١٩٨٣٠] [شيبة: ٢٢٥٥٨].
• [١٥٨٠٤]
[الإتحاف: مي جا طح قط حم ١٩٨٣٠] [شيبة: ٢٢٥٥٨]،
وسيأتي: (١٥٨٠٧).
• [١٥٨٠٦]
[شيبة: ٢٢٥٥٨، ٣٧٣٣٧]، وتقدم: (١٥٨٠٤) وسيأتي: (١٥٨٠٧).
• [١٥٨٠٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ قَالَ: مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً، فَإِنْ حَلَبَهَا فَلَمْ
يَرْضَ، رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ.
° [١٥٨٠٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ
يَرْفَعُه، قَالَ: «مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَإِنَّهُ يَحْلُبُهَا، فَإِنْ
رَضِيَهَا أَخَذَهَا، وَاِلَّا رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ».
° [١٥٨٠٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي
كَثِيرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو كَثِيرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ
يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا بَاعَ أَحَدُكُمُ الشَّاةَ وَاللَّقْحَةَ
(١) فَلَا يُحَفِّلْهَا (٢)».
• [١٥٨١٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ خَيْثَمَةَ،
عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: إِيَّاكمْ وَالْمُحَفَّلَاتِ فَإِنَّهَا خِلَابَةٌ (٣)،
وَلَا تَحِلُّ الْخِلَابَةُ لِمُسْلِمٍ.
• [١٥٨١١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ
أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: مَنِ
اشْتَرَى شَاةً مُحَفَّلَةً فَرَدَّهَا، فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ.
• [١٥٨٠٧] [الإتحاف: طح حم ٢٠٠٠٧] [شيبة: ٢٢٥٥٨]، وتقدم: (١٥٨٠٤).
° [١٥٨٠٨]
[الإتحاف: مي جا طح قط حم ١٩٨٣٠].
° [١٥٨٠٩]
[التحفة: س ١٤٨٤٦] [الإتحاف: حب حم ٢٠٧٣١] [شيبة: ٢١٢١٠].
(١)
اللقحة: الناقة القريبة العهد بالنتاج، والجمع: لِقَح، وناقة لاقح: إذا كانت
حاملا، وناقة لقوح: إذا كانت غزيرة اللبن. (انظر: النهاية، مادة: لقح).
(٢)
التحفيل: ترك الشاة أو البقرة أو الناقة لا يحلبها صاحبها أيامًا حتى يجتمع لبنها
في ضَرْعها، ليغتر بها المشتري فيزيد في الثمن. (انظر: المغرب، مادة: حفل).
• [١٥٨١٠]
التحفة: ق ٩٥٨٣] [شيبة:
٢١٢٠٧، ٢١٢١١].
(٣)
الخلاب والخلابة: الخداع. (انظر: التاج، مادة: خلب).
• [١٥٨١١]
شيبة: ٢٢٥٦٠].
١٠١ - بَابُ لَا يبِيعُ حَاضِرٌ (١)
لِبَادٍ (٢)
° [١٥٨١٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ
ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا
يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تَنَاجَشُوا (٣)، وَلَا يَزِيدُ الرَّجُلُ عَلَى
بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبتِهِ، وَلَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ
طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ بِهِ (٤) مَا فِي إِنَائِهَا».
° [١٥٨١٣]
أخبرنا * عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ،
عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَبِيعُ
الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبتهِ إِلَّا أَنْ
يَسْتَأْذِنَهُ».
° [١٥٨١٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَن هَمَّامٍ، عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَبِيعُ أَحَدُكُمْ
عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبتِهِ».
(١) الحاضر: المقيم في المدن والقرى. (انظر:
النهاية، مادة: حضر).
(٢)
البادي: المقيم في البادية، وهي فضاء واسع فيه المرعى والماء. (انظر: المعجم
الوسيط، مادة: بدا).
° [١٥٨١٢]
[التحفة: س ١٣١٧١، س ١٣١٧٢، خ ١٣١٩٨، خ م س ١٣٢٧١، م ١٣٣٦٤، س ١٣٣٧٢] [الإتحاف: جا
طح ش ١٨٦٤٩، جا حم ١٨٦٥٠] [شيبة: ١٧٩٢٩، ٢١٢٩١]،
وسيأتي: (١٥٨١٤، ١٥٨١٧).
(٣)
التناجش والنجش: أن يمدح السلعة ليُروِّجَها، أو يزيد في ثمنها وهو لا يريد
شراءها؛ ليقع غيره فيها، والتناجش التفاعل من النجش. (انظر: النهاية، مادة: نجش).
(٤)
قوله: «لتكفأ به» اضطرب في كتابته في الأصل، وينظر: «شرح السنة» للبغوي (٨/ ١٢٢)
من طريق المصنف، به.
° [١٥٨١٣]
[التحفة: م ٧٥٧٢، خ س ٧٧٧٨، د ٨٠٠٩، م ٨٠٧٢، س ٨١١٢، م ق ٨١٨٥، خ م د س ق ٨٣٢٩] [شيبة: ١٧٩٢٨].
* [٤/
١٦١ أ].
° [١٥٨١٤]
[التحفة: م ١٢٤٠٢، س ١٣١٧١، خ م س ١٣٢٧١، م ١٤٠٢٨، س ١٥١٧٩] [الإتحاف: جا حم
١٨٦٥٠] [شيبة:
١٧٩٢٩]،
وتقدم: (١٥٨١٢).
° [١٥٨١٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُتَلَقَّى (١) الرُّكْبَانُ (٢)، وَأَنْ
يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، فَقُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ: حَاضِرٌ
لِبَادٍ؟ قَالَ: لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا (٣).
° [١٥٨١٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ
سِيرِينَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ
لِبَادٍ، وإِنْ كَانَ أَبَاهُ أَوْ أَخَاهُ.
° [١٥٨١٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ صَالِحِ بْنِ
نَبْهَانَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
«لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ».
• [١٥٨١٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: أَخْبِرُوهُمْ بِالسِّعْرِ، وَدُلُّوهُمْ
عَلَى السُّوقِ.
• [١٥٨١٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي مُغِيرَة، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ كَانَ يُعْجِبُهُمْ أَنْ يُصِيبُوا مِنَ الْأَعْرَابِ رُخْصَةً (٤)
فِي قَوْلِهِ: لَا يَبعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ.
° [١٥٨٢٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ
رَجُلٍ، عَنْ
° [١٥٨١٥] [التحفة: خ م د س ق ٥٧٠٦] [الإتحاف:
حم ٧٨٧١] [شيبة:
٢٢٤٩٩].
(١)
التلقي: استقبال الحضريِّ البدويَّ قبل وصوله إلى البلد، ويُخبره بكساد ما معه
كَذِبًا ليشتري منه سلعته بأقل من ثمن المثل. (انظر: النهاية، مادة: لقا).
(٢)
الركبان: جمع راكب، وهم من يجلبون الأرزاق والمتاجر والبضائع. (انظر: مجمع البحار،
مادة: ركب).
(٣)
السمسار: القيم بالأمر الحافظ له، وفي البيع اسم للذي يدخل بين البائع والمشتري
متوسطًا؛ لإمضاء البيع. (انظر: النهاية، مادة: سمسر).
° [١٥٨١٦]
[التحفة: د س ٥٢٥، خ م د س ١٤٥٤، د ١٤٦٨] [شيبة: ٢١٢٩٤، ٢١٣٠٠، ٣٧٦٧٦].
° [١٥٨١٧]
[التحفة: خ ١٢٩٩٠] [شيبة: ٢١٢٩١]،
وتقدم: (١٥٨١٢).
• [١٥٨١٨]
[شيبة:٢١٢٩٦].
• [١٥٨١٩]
[شيبة:٢١٢٩٩].
(٤)
ليس في الأصل، وأثبتناه من «مصنف ابن أبي شيبة» (٢١٢٩٩)، «المحلى» لابن حزم (٧/
٣٨٣) من طريق وكيع، به.
خَالِدٍ، أَوْ نَسِيبٍ لَهُ (١)،
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضَهُم
مِنْ بَعْضٍ، وَمَنِ اسْتَشَارَ أَخَاهُ فَلْيُشِرْ عَلَيْهِ».
• [١٥٨٢١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ
الشَّعْبِيِّ قَالَ: كَانَ الْمُهَاجِرُونَ يَكْرَهُونَ ذَلِكَ يَعْنِي يَبِيعُ
حَاضِرٌ لِبَادٍ، وإِنَّا لَنَفْعَلُهُ.
• [١٥٨٢٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ،
عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أَعْرَابِي أَبِيعُ لَهُ؟
فَرَخَّصَ لِي.
• [١٥٨٢٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ
مُجَاهِدٍ قَالَ: كَانَ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا أَنْ يَبِيعَ حَاضرٌ لِبَادٍ.
• [١٥٨٢٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ
ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نُهِيَ عَنْ تَلَقِّي الْجَلَبِ
(٢)، فَمَنْ تَلَقَّى جَلَبًا فَاشْتَرَى مِنْه، فَالْبَائِعُ بِالْخِيَارِ إِذَا
وُضِعَ السُّوقُ.
° [١٥٨٢٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ،
عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ
تَلَقّي الْبُيُوعِ، أَوْ كَمَا قَالَ.
• [١٥٨٢٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: سُئِلَ الثَّوْريُّ كَمْ قَالَ التَلَقِّي؟
قَالَ: إِذَا خَرَجَ إِلَى مَا يُقْصَرُ فِيهِ الصَّلَاة، فَلَيْسَ بِتَلَقٍّ.
• [١٥٨٢٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ،
قَالَ: أَخْبَرَنِي
(١) كذا في الأصل، ولعله: «عن خالد نسيب له»،
أو: «عن خاله، أو نسيب له».
• [١٥٨٢١]
[شيبة: ٢١٢٩٥].
• [١٥٨٢٤]
[التحفة: خ ١٢٩٩٠، د ت ١٤٤٤٨، ق ١٤٥٦٥] [شيبة: ٢١٨٦١].
(٢)
تلقي الجلب: استقبال أهل البادية ونحوهم، وشراء ما يحملونه (يجلبونه) معهم قبل
وصولهم إلى البلد. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص ١٢٤).
° [١٥٨٢٥]
[التحفة: خ م ت ق ١٩٣٧٧] [شيبة: ٢١٨٦٠].
• [١٥٨٢٧]
[شيبة: ٢٠٥٧٠، ٢٢٤٦٩، ٣٣٦٣٤].
عَمْرُو بْنُ مُهَاجِرٍ
الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: بَعَثَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عُبَيْدَ بْنَ
مُسْلِمٍ (١) يَبِيعُ السَّبْيَ (٢)، فَلَمَّا فَرَغَ، قَالَ لَهُ عُمَرُ: كَيْفَ
كَانَ الْبَيْعُ * الْيَوْمَ؟ قَالَ: كَانَ كَاسِدًا، لَوْلَا أَنّي كُنْتُ أَزِيدُ
عَلَيْهِمْ فَأُنْفِقُه، فَقَالَ عُمَرُ: كُنْتَ تَزِيدُ عَلَيْهِمْ وَلَا تُرِيدُ
أَنْ تَشْتَرِيَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ عُمَرُ: هَذَا نَجْشٌ، وَالنَّجْشُ لَا
يَحِلُّ، ابْعَثْ مُنَادِيًا يُنَادِي أَنَّ الْبَيْعَ مَرْدُودٌ وَأَنَّ
النَّجْشَ لَا يَحِلُّ.
١٠٢
- بَابُ
الْحُكرَةِ (٣)
° [١٥٨٢٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ
مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ الْخَطَّابِ
يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَحْبِسُ نَفَقَةَ أَهْلِهِ سَنَةً، ثُمَّ
يَجْعَلُ مَا بَقِيَ مِنْ ثَمَرِهِ مَجْعَلَ مَالِ اللَّهِ.
• [١٥٨٢٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي
كَثِيرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، عَنْ أَبِي ذرٍّ قَالَ: إِذَا خَرَجَ
عَطَائِي حَبَسْتُ مِنْهُ نَفَقَةَ أَهْلِي، قَالَ: يَعْنِي إِلَى أَنْ يَخْرُجَ
الْعَطَاءُ الْآخَرُ.
• [١٥٨٣٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ،
عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ يَكُونَ عِنْدَهُ الطَّعَامُ مِنْ أَرْضِهِ
السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ، يُرِيدُ بَيْعَه، يَنْتَظِرُ بِهِ الْغَلَاءَ.
• [١٥٨٣١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ وَمَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ
سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ كَانَ يَحْتَكِرُ الزَّيْتَ.
(١) قوله: «بعث عمر بن عبد العزيز عبيد بن
مسلم» في الأصل: «بعت من عمربن عبد العزيز عبد مسلم»، وهو تصحيف، والتصويب من
«المحلى» لابن حزم (٧/ ٣٧٣) معزوّا لعبد الرزاق.
(٢)
السَّبْي والسِّباء: الأسْر، والمراد ما وقع فيه من عبيد وإماء وغير ذلك. (انظر:
اللسان، مادة: سبي).
* [٤/
١٦١ ب].
(٣)
الحكرة والاحتكار: شراء الطعام وحبسه ليقل فيغلو. (انظر: النهاية، مادة: حكر).
° [١٥٨٢٨]
[التحفة: خ م د ت س ١٠٦٣١] وتقدم: (١٠٦٣٩).
• [١٥٨٣١]
[شيبة: ٢٢٥١٢].
° [١٥٨٣٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا الْأَسْلَمِيُّ، عَنْ أَبِي جَابِرٍ الْبَيَاضِيِّ، عَنِ ابْنِ
الْمُسَيَّبِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْحُكْرَةِ.
• [١٥٨٣٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:
كَانَ لَا يَرَى بِاحْتِكَارِ الْبَزِّ بَأْسًا.
° [١٥٨٣٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: بَلَغَنِي عَنِ ابْنِ
الْمُسَيَّبِ، عَنْ مَعْمَرٍ (١) الْعَدَوِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
«لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ (٢)».
° [١٥٨٣٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَالْأَسْلَمِيُّ،
عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ نُبَاتَةَ، عَنْ نُعَيْمٍ الْمُجْمِرِ، عَنِ ابْنِ
الْمُسَيبِ، أَنَّهُ قَالَ: لَوْ رَأَيْتَ مَعْمَرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ
الْعَدَوِيَّ وَهُوَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا
يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ»، قَالَ ابْنُ الْمُسَيبِ: فَقُلْتُ لَهُ: فَإِنَّكَ
تَحْتَكِرُ الزَّيْتَ، قَالَ: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِنْهُ.
° [١٥٨٣٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَسْلَمِيُّ، عَنْ صَفْوَانَ
بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا
الْخَوَّانُونَ، أَيِ الْخَاطِئُونَ الْأثِمُونَ».
• [١٥٨٣٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ،
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَيْهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ
الْعَاصِ قَالَ: مَا مِنْ رَجُلٍ يَبِيعُ الطَّعَامَ لَيْسَ لَهُ تِجَارَةٌ
غَيْرُه، إِلَّا كَانَ خَاطِئًا، أَوْ بَاغِيًا.
• [١٥٨٣٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ الثَّوْرِيُّ: سَمِعْنَا فِي بَعْضِ الْحَدِيثِ:
أَنَّ الْمُحْتَكِرَ مَلْعُونٌ، وَالْجَالِبَ مَرْزُوقٌ.
° [١٥٨٣٤] [التحفة: م د ت ق ١١٤٨١] [شيبة: ٢٠٧٦٢]، وسيأتي: (١٥٨٣٥).
(١)
في الأصل: «عمر»، وهو تصحيف، والتصويب من «مستخرج أبي عوانة» (٣/ ٤٠٣) من طريق
المصنف، به.
(٢)
الخاطئ: المذنب والآثم. (انظر: النهاية، مادة: خطأ).
° [١٥٨٣٥]
[التحفة: م د ت ق ١١٤٨١] [شيبة: ٢٠٧٦٢]،
وتقدم: (١٥٨٣٤).
• [١٥٨٣٧]
[شيبة: ٢٠٧٦٧].
• [١٥٨٣٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيل، عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَالِمِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ،
عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: إِنَّ * الْمُحْتَكِرَ مَلْعُونٌ، وَالْجَالِبَ
مَرْزُوقٌ.
• [١٥٨٤٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ سُفْيَانُ: الْمُحْتَكِرُ الَّذِي يَشْتَرِي
مِنَ السُّوقِ الَّذِي يَبْتَاعَ فِي الْبَلَدِ، وَالَّذِي يَجْلِبُ لَا بَأْسَ
بِهِ لَيْسَ بِمُحْتَكِرٍ، وإِذَا ابْتَاعَ فِي السُّوقِ فَلَمْ يُغْرِ السِّعْرَ
فَلَا بَأْسَ عَلَيْهِ.
• [١٥٨٤١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ،
قَالَ: أَخْبَرَنِي حَرِيزٌ الرَّحَبِيُّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ سَيْفٍ الْعَنْسِيِّ
(١)، عَنْ كَعْبٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنِ احْتَبَسَ طَعَامًا أَرْبَعِينَ
لَيْلَةً لِيُغْلِيَه، ثُمَّ بَاعَهُ فَتَصدَّقَ بِثَمَنِهِ، لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ.
١٠٣
- بَابٌ
هَلْ يُسَعِّرُ؟
° [١٥٨٤٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ
الْحَسَنِ قَالَ: غَلَا السِّعْرُ مَرَّةً بِالْمَدِينَةِ، فَقَالَ النَّاسُ: يَا
رَسُولَ اللَّهِ، سَعِّرْ لَنَا، فَقَالَ: «إِنَّ اللهَ هُوَ الْخَالِق،
الرَّازِقُ، الْقَابِضُ، الْبَاسِطُ، الْمُسَعِّر، وَإنِّي لأَرْجُو أَنْ ألقَى
اللَّهَ، لَا يَطْلُبُنِي أَحَدٌ (٢) بِمَظْلِمَةٍ ظَلَمْتُهَا إِيَّاهُ فِي
أَهْلٍ وَلَا مَالٍ».
° [١٥٨٤٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ،
عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قِيلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: سَعِّرْ لَنَا، فَقَالَ: «إِنَّ
اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّر، الْمُقَوِّم، الْقَابِض، الْبَاسِطُ».
° [١٥٨٤٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ
قَالَ: قِيلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: سَعِّرْ لَنَا الطَّعَامَ، فَقَالَ: «إِنَّ غَلَاءَ
السِّعْرِ وَرُخْصَهُ بِيَدِ اللهِ، وَإنِّي أُرِيدُ أَنْ ألْقَى اللَّهَ لَا
يَطْلُبُنِي أَحَدٌ بِمَظْلَمَةٍ ظَلَمْتُهَا إِياهُ فِي مَالٍ، وَلَا دَمٍ».
* [٤/ ١٦٢ أ].
(١)
في الأصل: «العبسي»، وهو تصحيف، والمثبت هو الصواب في نسبته، ينظر: «تهذيب الكمال»
(٣٢/ ٥١٠).
(٢)
في الأصل: «لأحد»، وهو تصحيف، والتصويب من «كنز العمال» (١٠٠٧٧) معزوًّا لعبد
الرزاق.
• [١٥٨٤٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ
الثَّوْرِيِّ وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ
جُنْدَبٍ، قَالَ: قَدِمَ طَعَامٌ الْمَدِينَةَ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ أَهْلُ
السُّوقِ، وَابْتَاعُوه، فَقَالَ عُمَرُ: أَفِي سُوقِنَا هَذَا تَتَّجِرُونَ (١)
أَشْرِكُوا النَّاسَ، وَاخْرُجُوا، وَسِيرُوا (٢)، فَاشْتَرُوا، ثُمَّ ائْتُوا
فَبِيعُوا.
• [١٥٨٤٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ كَثِيرِ
بْنِ كَثِيرِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
وَاقِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: مَنْ جَاءَ
أَرْضَنَا بِسِلْعَةٍ فَلْيَبِعْهَا كَمَا أَرَادَ، وَهُوَ ضَيْفِي حَتَّى
يُخْرَجَ، وَهُوَ أُسْوَتُنَا، وَلَا يَبِيعُ فِي سُوقِنَا مُحْتَكِرٌ.
• [١٥٨٤٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ
عُمَرَ مِثْلَهُ.
• [١٥٨٤٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ
مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ:
مَنْ بَاعَ فِي سُوقِنَا فَنَحْنُ لَهُ ضَامِنُونَ، وَلَا يَبِيعُ فِي سُوقِنَا
مُحْتَكِرٌ.
• [١٥٨٤٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، أَنَّهُ بَلَغَه، أَنَّ
عُمَرَ مَرَّ بِرَجُلٍ يَبِيعُ طَعَامًا قَدْ نَقَّصَ سِعْرَه، فَقَالَ: اخْرُجْ
مِنْ سُوقِنَا، وَبِعْ كَيْفَ شِئْتَ.
• [١٥٨٥٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالكٌ، عَنْ يُونُسَ بْنِ
يُوسُفَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مَرَّ عَلَى
حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ وَهُوَ يَبِيعُ زَبِيبًا لَهُ * فِي السُّوقِ،
فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: إِمَّا أَنْ تَزِيدَ فِي السِّعْرِ، وإِمَّا أَنْ تَرْفَعَ
عَنْ سُوقِنَا.
• [١٥٨٥١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ
شُعَيْبٍ، قَالَ:
(١) قوله: «أفي سوقنا هذا تتجرون» وقع في
الأصل ما صورته: «في رفا تلتحدون»، والمثبت من «المحلى» (٧/ ٥٣٩) من طريق عبد
الرزاق.
(٢)
في الأصل: «واشتروا»، والمثبت من «المحلى».
* [٤/
١٦٢ ب].
وَجَدَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ
ابْنَ أَبِي بَلْتَعَةَ يَبِيعُ الزَّبِيبَ بِالْمَدِينَةِ، فَقَالَ: كَيْفَ
تَبِيعُ يَا حَاطِبُ؟ فَقَالَ: مُدَّيْنِ، فَقَالَ: تَبْتَاعُونَ بِأَبْوَابِنَا،
وَأَفْنِيَتِنَا وَأَسْوَاقِنَا، تَقْطَعُونَ فِي رِقَابِنَا، ثُمَّ تَبِيعُونَ
كَيْفَ شِئْتُمْ، بعْ صَاعًا، وإِلَّا فَلَا تَبعْ فِي سُوقِنَا، وإِلَّا
فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ وَاجْلِبُوا، ثُمَّ بِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ.
١٠٤
- بَابُ
الْجَعْلِ فِي الآبِقِ
° [١٥٨٥٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ
دِينَارٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضى فِي الآبِقِ يُوجَدُ فِي الْحَرَمِ
بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ.
• [١٥٨٥٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، أَنَّ
شُرَيْحًا كَانَ يَقُولُ: إِذَا وُجِدَ فِي الْمِصْرِ (١) فَعَشَرَةٌ، وإِذَا
وُجِدَ خَارِجًا فَأَرْبَعُونَ دِرْهَمًا.
• [١٥٨٥٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ،
عَنْ شُرَيْحٍ مِثْلَهُ.
• [١٥٨٥٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ،
عَنْ شُرَيْحٍ مِثْلَه، قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَقَالَ الْحَكَمُ: الْمُسْلِمُ
يَرُدُّ عَلَى أَخِيهِ.
• [١٥٨٥٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي
عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، قَالَ: أَتَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ بِأُبَاقٍ أَصَبْتُهُمْ
بِالْعَيْنِ، فَقَالَ: الْأَجْرُ وَالْغَنِيمَة، قُلْتُ: هَذَا الْأَجْر، فَمَا
الْغَنِيمَةُ؟ قَالَ: أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا.
• [١٥٨٥٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ
عَبْدِ الْعَزِيزِ قَضَى فِي يَوْمٍ بِدِينَارٍ، وَفِي يَوْمَيْنِ دِينَارَيْنِ،
وَفِي ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ثَلَاثَةَ دَنَانِيرَ، فَمَا زَادَ عَلَى الْأَرْبَعَةِ،
فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا أَرْبَعَةٌ.
• [١٥٨٥٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ، عَنِ
الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:
الْمُسْلِمُونَ يَرُدُّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ.
° [١٥٨٥٢] [شيبة: ٢٢٣٧٠].
(١)
المصر: البلد، وجمعه: الأمصار. (انظر: النهاية، مادة: مصر).
١٠٥ - بَابُ الْعَبْدِ الآبِقِ يَأْبَقُ
مِمَّنْ أخَذَهُ
• [١٥٨٥٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ قَالَ: سَمِعْتُهُ يُسْأَلُ عَنْ رَجُلٍ أَخَذَ عَبْدًا آبِقًا
فَأَبَقَ مِنْه، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَان.
• [١٥٨٦٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ
الثَّوْريِّ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ حَزْنٍ، أَوْ حَزْنِ بْنِ بَشِيرٍ (١)، عَنْ
جَابِرِ (٢) بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: بَعَثَ إِلَيَّ مَوْلَايَ بِعَبْدٍ أَخَذَهُ
بِالسَّوَادِ احْتُفِلَ فِيهِ، فَأَبَقَ الْعَبْد، فَاخْتَصَمْنَا إِلَى شُرَيْحٍ،
فَضَمَّنَهُ بِهِ، فَأَتَيْنَا عَلِيًّا فَقَصَصْنَا عَلَيْهِ الْقِصَّةَ،
فَقَالَ: كَذَبَ شُرَيْحٌ وَأَسَاءَ الْقَضَاءَ، يَحْلِفُ الْعَبْدُ الْأَسْوَد،
لِلْعَبْدِ الْأَحْمَرِ، لأَبَقَ أَبْقًا، وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
• [١٥٨٦١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ، قَالَ: سُئِلَ
ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ رَجُلٍ أَخَذَ آبِقًا، فَهَرَبَ مِنْه، قَالَ: إِنْ
كَانَ أَخَذَ أَجْرًا ضَمِنَ، وإِلَّا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ.
• [١٥٨٥٩] [شيبة: ٢١٧٢٧].
(١)
قوله: «بشير بن حزن، أو: حزن بن بشير» وقع في الأصل: «يسير بن حزم، أو: حزم بن
يسير»، والمثبت هو الصواب، وينظر: «التاريخ» لابن أبي خيثمة (٣/ ١٥٣)؛ فقد رواه من
طريق شريك على الصواب من غير شك «حزن بن بشير»، وهكذا سماه البخاري في «التاريخ»
(٣/ ١١١).
(٢)
كذا في الأصل، «كنز العمال» (٥/ ٨٢٦) معزوا لعبد الرزاق، وكذلك هو في الأصل الخطي
لـ «مصنف ابن أبي شيبة» (٢١٧٢٦)، والأصل الخطي لـ «الأوسط» (١١/ ٤٥١)؛ من طريق ابن
أبي شيبة أيضا عن وكيع عن سفيان، وقد غيّره محققا الكتابين إلى: «رجاء» من
«التاريخ الكبير» للبخاري (٣/ ٣١٣)؛ إذ فيه: «رجاء بن الحارث عن علي في الرجل يجد
الآبق فيأبق منه - لم يضمّنه وضمّنه شريح - قاله محمد بن يوسف عن سفيان عن حزن بن
بشير»، وتعقبه أبو حاتم كما في «بيان خطأ البخاري» (ص ٣٣): «رجاء بن الحارث عن علي
في الرجل يجد الآبق فيأبق منه، سفيان عن حزن بن بشير عن رجاء بن الحارث. وإنما هو
جابر بن الحارث»، وكذلك سماه ابن ماكولا في «الإكمال» (١/ ٢٩١)، وسماه الدارقطني
في «المؤتلف» (٢/ ٧٢٠)، والخطيب في «تلخيص المتشابه» (٢/ ٨٠٥)، وابن حبان «الثقات»
(٤/ ٢٣٨): «رجاء بن الحارث».
١٠٦ - بَابُ النَّفَقَةِ عَلَى الْأبِقِ
وَالضَّالَّةِ *
• [١٥٨٦٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ
فِي الرَّجُلِ يَجِدُ اللَّقِيطَ، ثُمَّ يُنْفِقُ عَلَيْهِ، قَالَ: لَيْسَ لَهُ
مِنْ نَفَقَتِهِ شَيءٌ إِنَّمَا هُوَ شَيءٌ احْتُسِبَ بِهِ عَلَيْهِ.
• [١٥٨٦٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:
مَنْ أَحْيَا دَابَّةً فَهِيَ لَهُ يَقُولُ: إِذَا أَلْقَاهَا أَهْلُهَا.
° [١٥٨٦٤]
عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَحيَا دَابَّةً فَهِيَ لَهُ».
• [١٥٨٦٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ
فِي رَجُلٍ وَجَدَ دَابَّةً، فَعَلَفَهَا، قَالَ: جَعَلَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ
الْعَزِيزِ لَهُ الْعَلَفَ، قَالَ دَاوُدُ: وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: لَيْسَ لَهُ
عَلَفٌ.
• [١٥٨٦٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ الْعَلَاءِ، عَنْ
مُطَرِّفِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ سَيَّبَ (١) دَابَّةً
فَأَخَذَهَا رَجُلٌ، فَأَصْلَحَ لَهَا، قَالَ: قُضِيَ فِي هَذَا قَبْلَ الْيَوْمِ،
إِنْ كَانَ سَيَّبَهَا فِي كَلأٍ وَمَاءٍ، فَلَا شَيءَ، وإِنْ كَانَ سَيَّبَهَا
فِي مَفَازَةٍ، وَمَخَافَةٍ، فَالَّذِي أَصْلَحَ إِلَيْهَا أَحَقُّ بِهَا.
١٠٧
- بَابُ
الَّذِي يَشْتَرِي الْعَبْدَ وَهُوَ آبِقٌ
• [١٥٨٦٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ
ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: أَبَقَ غُلَامٌ لِرَجُلٍ فَعَلِمَ مَكَانَهُ آخَرُ،
فَقَالَ: بِعْنِي غُلَامَكَ، فَاشْتَرَاهُ مِنْهُ فَخَاصَمَهُ إِلَى شُرَيْحٍ
بَعْدَ ذَلِكَ، فَسَمِعْتُ شُرَيْحًا يَقُولُ: أَكُنْتَ أَعْلَمْتَهُ مَكَانَهُ
ثُمَّ اشْتَرَيْتَهُ؟ فَرَدَّ الْبَيْعَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ أَعْلَمَهُ.
* [٤/ ١٦٣ أ].
• [١٥٨٦٢]
[شيبة: ٢١٥٤٧].
(١)
التسييب: إرسال الدواب تذهب وتجيء كيف شاءت. (انظر: النهاية، مادة: سيب).
° [١٥٨٦٨] أخبرنا ما عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ الْعَلَاءِ، عَنْ جَهْضمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ،
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ (١)، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ الْأَشْعَرِيِّ، عَنْ
أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْعَبْدِ
وَهُوَ آبِقٌ.
• [١٥٨٦٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سُفْيَانَ وَكِيعٌ، عَنْ
زَكَرِيَّا، عَنْ (٢) عَامِرٍ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْدًا آبِقًا غُرُورًا: إِنْ
وَجَدَهُ وَإِنْ لَمْ يَجِدْه، فَكَرِهَه، وَقَالَ: هَذَا غَرَرٌ، قَالَ:
وَأَخْبَرَنِي وَهْبُ بْنُ عُقْبَةَ، قَالَ: هُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا وَجَدَهُ.
١٠٨
- بَابُ
الْكَرِيِّ يَتَعَدَّي بِهِ
• [١٥٨٧٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ:
مَنِ اكْتَرَى فَتَعَدَّى فَهَلَكَ، فَلَهُ الْكِرَاءُ الْأَوَّل، وَالضَّمَانُ
عَلَيْهِ، وإِنْ سَلِمَ، فَلَا شَيءَ إِلَّا الْكِرَاءُ الْأَوَّل، قَالَ
مَعْمَرٌ: وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ: لَهُ الْكِرَاءُ الْأَوَّل، وَالضَّمَان،
وَكِرَاءُ مَا تَعَدَّى.
• [١٥٨٧١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَام، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ فِي
رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا لِيَحْمِلَ عَلَى ظَهْرِهِ شَيْئًا إِلَى مَكَانٍ
مَعْلُومٍ، فَزَادَ عَلَيْهِ، فَغَرَّمَهُ شُرَيْح بِقَدْرِ مَا زَادَ عَلَيْهِ
بِحِسَابِ ذَلِكَ.
• [١٥٨٧٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ
ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: جَعَلَ شُرَيْحٌ عَلَى رَجُلٍ تَعَدَّى بِقَدْرِ مَا
تَعَدَّى.
• [١٥٨٧٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ
الْحَكَمِ فِي
° [١٥٨٦٨] التحفة: ت ق ٤٠٧٣]
[شيبة: ٢٠٨٨١].
(١)
تصحف في الأصل: «يزيد»، والتصويب مما تقدم برقم (١٥٣١١). ينظر: «تهذيب الكمال»
(٢٥/ ٢٣٢).
• [١٥٨٦٩]
[شيبة: ٢٠٨٩٢].
(٢)
في الأصل: «ابن»، وهو تصحيف، والتصويب من «مصنف ابن أبي شيبة» (٢٠٨٩٢) من طريق
وكيع، به.
• [١٥٨٧٣]
[شيبة: ٢٠٥٣٣].
الْمُكْتَرِي يُخَالِف، قَالَ: إِذَا
سَلِمَتِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ الْكِرَاءَانِ، كِرَاءُ مَا وَقَّتَ، وَكِرَاءُ مَا
زَادَ.
• [١٥٨٧٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ الثَّوْرِيُّ: إِذَا اكْتَرَى رَجُلٌ دَابَّةً
(١)، وَلَمْ يُسَمِّ مَا يُحْمَل، وَلَمْ يُوَقِّتْ، قَالَ: يَحْمِلُ عَلَى
الدَّابَّةِ مَا شَاءَ، وَلَا يَتَعَدَّى مَا يَرَى النَّاسُ أَنَّهُ يُحمَل،
وَيَردُفُ (٢) إن شَاءَ، وَيَرْكضُ كَمَا يَرْكُضُ النَّاس، فَإِنْ سَمَّى شَيْئًا
لَمْ يَعْدُهُ (٣)، وإِذَا اكْتَرَى دَابَّةً فَأَكْرَاهَا غَيْرَهُ ضَمِنَ، وإِنْ
كَانَ مِثْلَ شَرطِهِ.
• [١٥٨٧٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: قَالَ مَعْمَرٌ: إِذَا دَفَعَهَا إِلَى رَجُلٍ،
فَحَمَلَ عَلَيْهَا مِثْلَ شَرطِهِ، قَالَ: لَا شَيءَ عَلَيْهِ، وَلَا ضَمَانَ.
• [١٥٨٧٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ الثَّوْريُّ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ
الشَّعْبِيّ، قَالَ: هُوَ ضَامِنٌ فِيمَا خَالَفَ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ كِرَاءٌ.
١٠٩
- بَابُ
الرَّجُلِ يَكْرِي الدَّابَّةَ فَيَمُوتُ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ، أوْ يَقْعُدُ
فَلَا يَخْرُجُ
• [١٥٨٧٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ فِي رَجُلٍ استَأْجَرَ مِنْ رَجُلٍ
ثَوْبًا كُلَّ يَوْمٍ بِدِرْهَمٍ فَلَبِسَهُ شَهْرًا إِلَّا يَوْمَيْنِ، قَالَ:
يَأْخُذُ مِنْهُ أَجْرَ الْيَوْمَيْنِ، لِأَنَّهُ مَنَعَهُ مَنْفَعَتَه،
وَالْأَجْرَ، وَالدَّابَّةُ بِمَنْزِلَةِ ذَلِكَ.
• [١٥٨٧٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ،
قَالَ: كَانَ أَبِي يُوجِبُ الْكِرَاءَ إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ إِلَى مَكَّةَ،
وإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ، قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ: وَرَأَيْتُ لِأَهْلِ
الْمَدِينَةِ كِرَاءَيْنِ، كِرَاءً بِالضَّمَانِ، وَكِرَاء بِغَيْرِ ضَمَانٍ
يَشْتَرِطُونَهُ يَقُولُ: إِنْ مَاتَ فَكِرَائِي.
(١) في الأصل: «من»، وهو لا يستقيم مع
السياق، والمثبت استظهارًا [٤/ ١٦٣ ب].
(٢)
الردف والرديف: الراكب خلف الراكب، ويحتمل أن يكونا على بعير واحد، أو يكونا على
بعيرين لكن أحدهما يتلو الآخر. (انظر: ذيل النهاية، مادة: ردف).
(٣)
يعده: يُجاوزه إلى غيره. (انظر: النهاية، مادة: عدا).
• [١٥٨٧٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنْ رَجُلٍ اكْتَرَى
بَعِيرًا، فَمَاتَ الرَّجُلُ فِي الطَّرِيقِ، قَالَ: إِنْ كَانَ الْبَعِيرُ
يَرجِعُ خَالِيًا لَيْسَ عَلَيْهِ شَيءٌ، فَأَرَى لَهُ قَدْرَ مَا رُكِبَ
بَعِيرُهُ.
• [١٥٨٨٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ اكْتَرَى، فَمَاتَ
الْمُكْتَرِي فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ، قَالَ: هُوَ بِالْحِسَابِ.
• [١٥٨٨١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، قَالَ: سُئِلَ
الشَّعْبِيُّ، عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ دَابَّةً إِلَى مَكَانٍ، فَقَضى حَاجَتَهُ
دُونَ ذَلِكَ الْمَكَانِ قَالَ: لَهُ مِنَ الْأَجْرِ بِقَدْرِ ذَلِكَ الْمَكَانِ
الَّذِي انْتَهَى إِلَيْهِ.
• [١٥٨٨٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ سُفْيَانُ: إِذَا قُلْتَ: اكتَرِي إِلَى مَكَانِ
كَذَا لِطَعَامٍ لِي فَذَهَبَ الْكِرَاءُ مَعَهُ فَلَمْ يَحْمِلْهُ عَلَى
إِبِلِهِ، قَالَ: لَهُ أَجْرٌ مِثْلَهُ.
• [١٥٨٨٣]
قال عَبْدُ الرَّزَّاقِ: فَذَكَرْتُهُ لِمَعْمَرٍ فَقَالَ: يُرضِيهِ بِقَدْرِ مَا
عَنَاهُ.
١١٠
- بَابُ
الرَّجُلِ يَكتَرِي عَلَى الشَّيْءِ، الْمَجْهُولِ، وَهَلْ يَجُوزُ الْكِرَاءُ أوْ
يَأْخُذُ مِثْلَهُ مِنْهُ؟
• [١٥٨٨٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ يَكْتَرِي مِنْ رَجُلٍ
إِلَى مَكَّةَ، وَيَضْمَنُ لَهُ الْكَرِيُّ نَفَقَتَهُ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ قَالَ:
لَا، إِلَّا أَنْ يُوَقِّتَ أَيَّامًا مَعْلُومَةً، وَكَيْلًا مَعْلُومًا مِنَ
الطَّعَامِ يُعْطِيهِ إِيَّاهُ كُلَّ يَوْمٍ.
• [١٥٨٨٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: سَمِعْتُ مَعْمَرًا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ
يَكْتَرِي الدَّابَّةَ كُلَّ يَوْمٍ بِكَذَا وَكَذَا، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ،
قَالَ لِي: سَلْ عَنْهُ بِمَكَّةَ إِنْ لَقِيتَ مِنْ أُولَئِكَ أَحَدًا،
فَحَجَجْتُ فَلَمْ أَلْقَ إِلَّا حَمَّادَ بْنَ أَبِي حَنِيفَةَ، فَسَأَلْتُهُ
عَنْه، فَقَالَ: كَانَ أَبِي يُجِيزُه، وَكَانَ يَنْكَسِرُ عَلَيْهِ فِي
الْقِيَاسِ، قَالَ: فَقُلْتُ: فَلِمَ يُجِيزُهُ؟ قَالَ: لِأَنَّهُ عَمَلُ النَّاسِ
قَالَ: وَقَالَ: إِنَّ مَنْ لَمْ يَدَعِ الْقِيَاسَ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ لَمْ
يَفْقَهْ.
• [١٥٨٨٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ *
الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ اكْتَرَى دَابَّةً إِلَى غَدٍ، قَالَ: هِيَ إِلَى أَنْ
يَطْلُعَ الْفَجْرُ.
• [١٥٨٨٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ
مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كُنَّا عِنْدَهُ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ
مُمَشَّقَانِ (١)، فَتَمَخَّطَ ثُمَّ مَسَحَ أَنْفَهُ بِثَوْبِهِ قَالَ: الْحَمْدُ
لِلَّهِ يَمْتَخِطُ أَبُو هُرَيْرَةَ فِي الْكِتَّانِ، لَقَدْ رَأَيْتُنِي وإِنِّي
لأَخِرُّ فِيمَا بَيْنَ مِنْبَرِ النَّبِيِّ ﷺ وَحُجْرَةِ عَائِشَةَ مَغْشِيًّا
(٢) عَلَيَّ مِنَ الْجُوعِ، فَيَجِيءُ الرَّجُلُ فَيَقعُدُ عَلَى صَدْرِي،
فَأَقُولُ لَيْسَ بِي ذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ مِنَ الْجُوعِ قَالَ: وَقَالَ: إِنِّي
كُنْتُ أَجِيرًا لاِبْنِ عَفَّانَ، وَابْنَةِ غَزْوَانَ عَلَى عُقْبَةِ رِجْلِي
وَشِبَعِ بَطْنِي، أَوْ قَالَ: طَعَامِ بَطْنِي، أَخْدِمُهُمْ إِذَا نَزَلُوا،
وَأَسُوقُ بِهِمْ إِذَا ارْتَحَلُوا قَالَ: فَقَالَتْ يَوْمًا: لَتَرْكَبَنَّهُ
قَائِمًا، وَلَتَرِدَنَّهُ حَافِيًا قَالَ: فَزَوَّجَنِيهَا اللَّهُ بَعْد،
فَقُلْتُ: لَتَرِدِنَّهُ حَافِيَةً، وَلَتَرْكَبِنَّهُ وَهُوَ قَائِمٌ قَالَ:
وَكَانَتْ فِيهِ مُزَاحَةٌ، يَعْنِي أَبَا هُرَيْرَةَ.
• [١٥٨٨٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ فِي
رَجُلٍ اكْتَرَى مِنْ رَجُلٍ دَابَّةً إِلَى أَرْضٍ مَعْلُومَةٍ، فَأَبَى أَنْ
يَخْرُجَ قَالَ: إِذَا جَاءَتْ مَنْزِلَهُ فَغُدِرَ فِيهَا لَمْ يَلْزَمْهُ
الْكِرَاءُ.
• [١٥٨٨٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَعْفَرٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ
الْحَسَنِ فِي الرَّجُلِ يَكْتَرِي بِالْكَفَالَةِ قَالَ: لَا أَرَى بِهِ بَأْسًا،
إِذَا نَقَدَهُ كِرَاءَهُ كُلَّه، وَكَانَ إِنَّمَا يُجَهِّزُهُ كَرِيُّهُ مِنْ
مَالِهِ، وَكَرِهَ أَنْ يَكُونَ كِرَاؤُهُ نَسِيئَةً.
• [١٥٨٩٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: سَأَلْتُ
الزُّهْرِيَّ عَنْ رَجُلٍ
* [٤/ ١٦٤ أ].
• [١٥٨٨٧]
[التحفة: خ ت ١٤٤١٤].
(١)
الممشقان: مثنى الممشقة وهي الثياب المصبوغة بالمِشْق، وهو طين أحمر يستخدم في
الصبغ. (انظر: اللسان، مادة: مشق).
(٢)
الغشيان: الإغماء. (انظر: النهاية، مادة: غشا).
اكْتَرَى مِنْ رَجُلٍ إِلَى مَكَّةَ
فَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ نَفَقَتَه، قَالَ: إِنْ لَمْ يُعْطِهِ وَرِقًا، فَلَا بَأْسَ
بِهِ إِذَا أَعْطَاهُ طَعَامًا.
١١١
- بَابُ
ضَمَانِ الْأَجِيرِ الَّذِي يعْمَلُ بِيَدِهِ
• [١٥٨٩١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:
يَضْمَنُ كُلُّ عَامِلٍ أَخَذَ أَجْرًا إِذَا ضيَّعَ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ لِي
ابْنُ شُبْرُمَةَ: لَا يَضْمَنُ إِلَّا مَا أَعْنَتَ بِيَدِهِ.
• [١٥٨٩٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ قَالَ: يَضْمَنُ كُلُّ أَجِيرٍ مُشْتَرِكٍ إِلَّا خَادِمَكَ، قَالَ:
وَكَانَ حَمَّادٌ لَا يُضَمِّنُ شَيْئًا مِنْ هَذَا، قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَقَالَ
مُطَرِّفٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: يَضْمَنُ مَا أَعْنَتَ بِيَدِهِ.
• [١٥٨٩٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ (١)،
عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ فِي رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ رَجُلًا يَعْمَلُ عَلَي
بَعِيرِهِ، فَضَرَبَ الْبَعِيرَ فَفَقَأَ عَيْنَه، قَالَ: يَضْمَنُهُ.
• [١٥٨٩٤]
عبد الرزاق، قَالَ: أَنَا يَحْيَى بْنُ الْعَلَاءِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ،
عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ يُضمّنُ الْخَيَّاطَ، وَالصَّبَّاغَ،
وَأَشْبَاهَ ذَلِكَ احْتِيَاطًا لِلنَّاسِ.
• [١٥٨٩٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا، عَنْ لَيْثِ
بْنِ سَعْدٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ أَبِي (٢) سَعِيدٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ
اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ضمَّنَ الصَّبَّاغَ الَّذِي
يَعْمَلُ بِيَدِهِ.
• [١٥٨٩٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عَلِيًّا وَشُرَيْحًا، كَانَا يُضَمِّنَانِ الْأَجِيرَ.
(١) في الأصل: «مسلم»، وهو تصحيف، والمثبت هو
الصواب؛ فإن محمد بن سالم الهمداني أبا سهل، يروي عن الشعبي، وعنه سفيان الثوري.
• [١٥٨٩٥]
[شيبة: ٢١٤٤٩].
(٢)
ليس في الأصل، واستدركناه من «القضاء» لسريج بن يونس (٤٩) من طريق ليث، به.
• [١٥٨٩٦]
[شيبة: ٢٠٨٥٩].
• [١٥٨٩٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ هُبَيْرَةَ
وَابْنَ أَبِي لَيْلَى، عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ سَفِينَةً، فَانْكَسَرَتْ،
فَقُلْتُ: لَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى *: يَضْمَنُ
الْأَجِير، قُلْتُ: فَإِنْ أَصَابَتْهَا صَاعَقَةٌ مِنَ السَّمَاءِ فَاحْتَرَقَتْ
قَالَ: فَأَبْصَرَهَا ابْنُ هُبَيْرَةَ فَقَالَ: لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ.
• [١٥٨٩٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ خَالِدٍ
الْحَذَّاءِ، قَالَ: حَدَّثَنِي شَيْخٌ مِنَّا أَنَّهُ: اشْتَرَى مِرْكَنًا مِنْ
نَجَّارٍ، فَاشْتَرَى لَهُ مَنْ يَحْمِلُهُ فَحَمَلَهُ رَجُلٌ، فَبَيْنَا هُوَ
يَمْشِي لَقِيَهُ كِسْفٌ، فَاخْتَصَمَا إِلَى هِشَامِ بْنِ هُبَيْرَةَ فَقَضَى
عَلَيْهِ بِالْمِرْكَنِ.
• [١٥٨٩٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ
ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: اخْتَصَمَ إِلَيْهِ رَجُلٌ، قَالَ:
حَسِبْتُهُ قَالَ: فِي قَصَّارٍ شَقَّ ثَوْبًا، فَقَالَ شُرَيْحٌ: مَنْ شَقَّ
ثَوْبًا، فَهُوَ لَهُ وَعَلَيْهِ مِثْلُه، فَقَالَ رَجُلٌ: أَوْ ثَمَنُهُ؟ قَالَ:
إِنَّهُ كَانَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ ثَمَنِهِ يَوْمَ اشْتَرَاه، قَالَ: وإِنَّهُ
لَا يُحَدُّ؟ قَالَ: وَلَا حَدَّ، قَالَ: أَفَرَأَيْتَ إِنِ اصْطَلَحُوا؟ قَالَ:
إِذَنْ لَا نُشَاجِرُ بَيْنَكُمْ.
• [١٥٩٠٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ فِي
رَجُلٍ شَقَّ ثَوْبًا، قَالَ: إِنْ كَانَ خَلِقًا رَفَاه، وإِنْ كَانَ جَدِيدًا
فَشَرْوَاهُ.
• [١٥٩٠١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ،
عَنْ مَسْرُوقٍ فِي قَضَارٍ شَقَّ ثَوْبًا، قَالَ: يَغْرَمُ مَا نَقَصَ مِنْه،
فَيَرُدُّهُ إِلَي صَاحِبِ الثَّوْبِ.
• [١٥٩٠٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ
ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: اخْتَصَمَ إِلَيْهِ حَائِكٌ، وَرَجُلٌ
دَفَعَ إِلَيْهِ غَزْلًا، فَأَفْسَدَ حِيَاكَتَه، فَقَالَ الْحَائِكُ: إِنِّي قَدْ
أَحْسَنْت، قَالَ: فَلَكَ مَا أَحْسَنْتَ وَلَهُ مِثْلُ غَزْلِهِ.
• [١٥٩٠٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ
وَابْنِ شُبْرُمَةَ كَانَا لَا يُضَمِّنَانِ الرَّاعِيَ.
[٤/ ١٤٦٤ ب].
• [١٥٩٠٣]
[شيبة:٢٣٧٨٩].
• [١٥٩٠٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، عَنِ
الثوْرِيّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ (١)، عَنْ شرَيْحٍ،
قَالَ: بَيْنَا رَجُلَانِ يَنْشُرَانِ ثَوْبًا إِذْ دَفَعَ رَجُلًا رَجُل عَلَى
الثَّوْبِ، فَخَرَقَه، فَقَالَ شُرَيْحٌ: إِنَّمَا أَنْتَ بِمَنْزِلَةِ الْحَجَرِ،
فَجَعَلَهُ عَلَى الدَّافِعِ.
• [١٥٩٠٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي
سَيَّارُ بْنُ سَلَامَةَ (٢) أَبُو الْحَكَمِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: اخْتَصمَ
إِلَي شُرَيْحٍ رَجُلَانِ خَرَقَ أَحَدُهُمَا فَرْوَ (٣) الْآخَرِ، فَقَالَ
شُرَيْحٌ: رُقْعَةٌ مَكَانَ رُقْعَةٍ.
• [١٥٩٠٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ
مَكْحُولٍ أَنَّهُ كَانَ يُضَمِّنُ الْأَجِيرَ حَتَّى صاحِبَ الْفُنْدُقِ، وَهُوَ
الَّذِي يُمْسِكُ لِلنَّاسِ دَوَابَّهُمْ بِالْأَجْرِ.
• [١٥٩٠٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصورٍ،
قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ حَذَّاءٍ دَفَعْتُ إِلَيْه نَعْلًا يَحْذُوهَا
بِغَيْرِ أَجْرٍ، فَأَسْرَعَتْ فِيهِ الشَّفْرَةُ، فَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ ضَمَانًا،
لِأَنَّهُ لَمْ يَأْخُذْ عَلَيْهَا أَجْرًا، فَإِنْ كُنْتَ أَعْطَيْتَهُ أَجْرًا
فَقَدْ ضَمِنَ.
• [١٥٩٥٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ
ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: اخْتُصِمَ إِلَي شُرَيْحٍ فِي شَاةٍ دَفَعَهَا رَجُلٌ
إِلَي رَجُلٍ يُمْسِكُهَا لَهُ حَتَّى يَأْتِيَه، فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنَّهَا
فَلَتَتْ مِنِّي، فَقَالَ شُرَيْحٌ: بَيِّنَتُكَ أَنَّهَا سَبَقَتْكَ، وَأَنْتَ
تَطْلُبُهَا، فَاتَّهَمَهُ.
• [١٥٩٠٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ،
عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: إِذَا اسْتَقَلَّ الْبَعِيرُ بِحِمْلِهِ
ضمِنَ صَاحِبُهُ.
(١) في الأصل: «أبي عوف»، وهو تصحيف، والمثبت
هو الصواب، وهو: محمد بن عبيد الله الكوفي الأعور، ينظر: «المحلى» (١١/ ٢٠٢)،
«تهذيب الكمال» (٢٦/ ٣٨).
• [١٥٩٠٥]
[شيبة: ٢٣٦٤٤].
(٢)
كذا وقع في الأصل، وهو مختلف في اسم أبيه، فيقال: سيار بن أبي سيار، ويقال: ابن
وردان، ويقال: ابن ورد، ويقال: ابن دينار، ولم نقف علي من سمى أباه سلامة إلا في
هذا الموضع، ونخشى أن يكون وهما من قانله، ينظهـ ترجمته في «تهذيب الكمال» (١٢/
٣١٣).
(٣)
في الأصل: «فوق»، وهو تصحيف، والتصويب من «مصنف ابن أبي شيبة» (٢٣٦٤٤) من طريق
هشيم.
• [١٥٩٠٧]
[شيبة: ٢٣٥٨٢].
• [١٥٩١٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ
الثَّوْريِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانُوا * يُضَمِّنُونَ
الْأَجِيرَ، حَتَّى إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيَبْتَاعُ الشَّيءَ، فَيَقُولُ:
أُسَرِّحُ مَعَكَ غُلَامِي، فَيَقُولُ: لَا، فَيُعْطِيهِ الْأَجْرَ لِكَي يَضْمَنَ.
• [١٥٩١١]
قال الثَّوْرِيُّ وَأَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ الْأَقْمَرِ (١)، قَالَ: خَاصَمْتُ
إِلَي شُرَيْحٍ فِي ثَوْبٍ دَفَعْتُهَا إِلَي صَبَّاغٍ، فَاحْتَرَقَ بَيْتُه،
فَضَمَّنَه، فَقَالَ: إِنَّهُ احْتَرَقَ بَيْتِي، فَقَالَ شُرَيْخٌ: أَرَأَيْتَ
لَوْ أَنَّ بَيْتَهُ احْتَرَقَ أَكُنْتَ تَدَعُ لَهُ أَجْرَكَ؟ قَالَ: لَا، قَالَ:
فَاغْرَمْ لَهُ ثِيَابَهُ.
• [١٥٩١٢]
قال الثَّوْرِيُّ وَأَخْبَرَنِي الْأَعْمَش، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ
بَعْضُهُمْ يَسْتَبْضِعُ الْبِضَاعَةَ، فَيُعْطَي عَلَيهِ الْأَجْرُ لِكَي
يَضْمَنَهَا.
• [١٥٩١٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيل، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ:
وَسُئِلَ عَامِرٌ، عَنْ صَاحِبِ بَعِيرٍ حَمَلَ قَوْمًا، فَغَرِقُوا، قَالَ:
لَيْسَ عَلَيْهِ شَيءٌ.
١١٢
- بَابٌ
الرَّجُلُ يَسْتَأْجِرُ الشَّيْءَ هَلْ يُؤَاجِرُ بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ؟
• [١٥٩١٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: سَمِعْتُ الثَّوْرِيَّ يَقُولُ لِمَعْمَرٍ: مَا
كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَقُولُ فِي رَجُلٍ اكْتَرَى مِنْ رَجُلٍ، ثُمَّ وَلَّاهُ
آخَرَ وَرَبحَ عَلَيْهِ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي أَيُّوبُ أَنَّهُ سَمِعَ
ابْنَ سِيرِينَ وَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: كُلُّ إِخْوَانِنَا مِنَ
الْكُوفِيِّينَ يَكْرَهُونَهُ.
• [١٥٩١٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي
كَثِيرٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (٢)
وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: كَرِهَهُ
مِنْهُمُ اثْنَانِ، وَرَخَّصَ فِيهِ اثْنَانِ، قُلْتُ: مَنْ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي.
* [٤/ ١٦٥ أ].
(١)
في الأصل: «الأرقم»، وهو تصحيف، والتصويب من «الآثار» لأبي يوسف (٧١٤)، «أخبار
القضاة» لوكيع (٢/ ٣٠٤) من طريق علي بن الأقمر، به، «تهذيب الكمال» (٢٠/ ٣٢٣).
• [١٥٩١٥]
[شيبة: ٢٣٧٤٩].
(٢)
قوله: «وأبي سلمة بن عبد الرحمن» ليس في الأصل، واستدركناه من «الاستذكار» لابن
عبد البر (٢١/ ١١٣ - ١١٤) نقلًا عن عبد الرزاق، به.
• [١٥٩١٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ
ذَلِكَ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.
• [١٥٩١٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، وَسَأَلَهُ عَنِ
الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ ذَلِكَ، ثُمَّ يُؤَاجِرُهُ بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ،
فَقَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدَة، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَحُصيْنٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ
وَرَجُلٌ عَنْ مُجَاهِدٍ: أَنَّهُمْ كَانُوا يَكْرَهُونَه، إِلَّا أَنْ يُحْدِثَ
فِيهِ عَمَلًا.
• [١٥٩١٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ
الْحَسَنِ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.
• [١٥٩١٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ
عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَابْنِ سِيرِينَ
وَشُرَيْحٍ وَالشَّعْبِيِّ وَحَمَّادِ أَنَّهُمْ كَرِهُوا أَنْ يَسْتَأجِرَ
الرَّجُلُ الْغُلَامَ، ثُمَّ يُؤَاجِرُهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهُ.
• [١٥٩٢٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ
حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: هُوَ رِبًا.
• [١٥٩٢١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ
مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَرِهَه، وَقَالَ: هُوَ لِصَاحِبِهِ.
• [١٥٩٢٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيل، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ فِي الْخَيَّاطِ يَأْخُذُ الثَّوْبَ بِالنِّصْفِ، وَالثُّلُثِ،
ثُمَّ يُعْطِيهِ بِأَقَلَّ، قَالَ: إِذَا أَعَانَهُ (١) بِشَيءٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ.
• [١٥٩٢٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ
وَأَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَا: إِذَا أكرَى رَجُلًا قَوْمٌ، فَاكْتَرَى
لَهُمْ بِغَيْرِهِ بِأَدْنَى مِمَّا اكْتُرِيَ، وَخَرَجَ مَعَهُمْ فَحَلَّ بِهِمْ
وَرَحَلَ، فَلَا بَأسَ بِهِ إِذَا عَمِلَ لَهُمْ عَمَلًا، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ
فَلَا.
• [١٥٩٢٠] [شيبة: ٢٣٧٥٤].
• [١٥٩٢٢]
[شيبة: ٢٥٤٢٩].
(١)
غير واضح في الأصل، والتصويب من «مصنف ابن أبي شيبة» (٢٠٤٢٩) من طريق إسرائيل، به.
١١٣ - بَابٌ الرَّجُلُ يَشْتَرِي الشَّيْءَ
عَلَى أنْ يُجرِّبَهُ (١) فَيَهْلِكُ
• [١٥٩٢٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ *
ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: اخْتُصِمَ إِلَى شُرَيْحٍ فِي رَجُلٍ سَاوَمَ بِقَوْسٍ
عَلَى أَنْ يَنْزِعَ، فَنَزَعَ بِهَا فَانْكَسَرَتْ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: مَنْ
كَسَرَ عُودًا فَهُوَ لَه، وَعَلَيْهِ مِثْلُه، قَالَ: إِنَّ صَاحِبَهَا قَدْ
أَذِنَ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ.
• [١٥٩٢٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ
زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: سَاوَمَ عُمَرُ رَجُلًا بِفَرَسٍ، فَحَمَلَ
عَلَيْهِ عُمَرُ فَارِسًا مِنْ قِبَلِهِ لِيَنْظُرَ إِلَيْهِ، فَعَطِبَ الْفَرَس،
فَقَالَ عُمَرُ: هُوَ مَالُكَ، وَقَالَ الْآخَرُ: بَلْ هُوَ مَالُكَ، قَالَ:
فَاجْعَلْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ مَنْ شِئْتَ، قَالَ: اجْعَلْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ
شُرَيْحًا الْعِرَاقِيَّ، فَأَتَيَاه، فَقَالَ عُمَرُ: إِن هَذَا قَدْ رَضِيَ
بِكَ، فَقَصَّ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ، فَقَالَ شُرَيْحٌ لِعُمَرَ: خُذْ بِمَا
اشْتَرَيْتَ، أَوْ رُذَ كَمَا أَخَذْتَ، فَقَالَ عُمَرُ: وَهَلِ الْقَضَاءُ إِلَّا
ذَلِكَ؟ فَبَعَثَهُ عُمَرُ قَاضِيًا، وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ بَعَثَهُ.
١١٤
- بَابُ
فَسَادِ الْبَيْعِ إِذَا لَمْ يَكُنِ النَّقْدُ جَيِّدًا وَهَلْ يَشْتَرِي
بِفَقْدٍ غَيْرِ جَيِّدٍ؟
• [١٥٩٢٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ سَلَّفَ رَجُلًا
دِينَارًا أَوْ دَرَاهِمَ فِي طَعَامٍ فَوَجَدَ الدَّرَاهِمَ زُيُوفًا، قَالَ:
الْبَيْعُ فَاسِدٌ، وإنْ سَلَّفْتَ رَجُلًا عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فِي فِرْقَيْنِ:
حِنْطَةٍ وَشَعِيرٍ، فَوَجَدَ خَمْسَةَ زُيُوفًا، فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ؛ لِأَنَّكَ
لَا تَدْرِي أَلِلشَّعِيرِ (٢) هِيَ أَمِ لِلْحِنْطَةِ، فَإِنْ فَرَّقَهُمَا
خَمْسَة فِي بُرٍّ، وَخَمْسَةً فِي شَعِيرٍ، فَوَجَدَ فِيهَا زُيُوفًا، رَدَّ
الَّذِي وَجَدَ لَهُ الزُّيُوفَ.
• [١٥٩٢٧]
أخبرنا عَندُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوريِّ، فِي رَجُلٍ أَسْلَفَ رَجُلًا
دِينَارَيْنِ فِي حُلَّةٍ بِذَرْعٍ
(١) غير واضح في الأصل، والمثبت استظهارا.
* [٤/
١٦٥ ب].
• [١٥٩٢٥]
[شيبة: ٣٧١٥٨].
(٢)
في الأصل: «الشعير»، والمثبت من «مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه» (٦/ ٢٧٨٧)
هو الأليق بالسياق.
مَعْلُومٍ، فَجَاءَ بِأَحَدِ
الدِّينَارَيْنِ زَائِفًا، قَالَ: يَرُدُّ الْبَيْعَ، وَلَوْ كَانَ طَعَامًا
حَسُنَ أَنْ يَأْخُذَ بَعْضَهُ وَيَدَعَ بعْضَه، وإِذَا سَلَّفْتَ دَرَاهِمَ فِي
شَيءٍ إِلَي أَجَلٍ، فَكَانَ فِي دَرَاهِمِكَ زَائِفٌ، رُدَّتْ عَلَيْكَ وَسَقَطَ
مِنَ الْبَيْعِ بِقَدْرِ مَا رُدَّ عَلَيْكَ بِحِسَابِ ذَلِكَ، وَكَانَ مَا بَقِيَ
مِنَ الدَّرَاهِمِ الطَّيِّبَةِ عَلَي حِسَابِ مَا سَلَّفْتَ فِيهِ.
• [١٥٩٢٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا قَالَ: بِعْنِي
ثَوْبَكَ هَذَا بِهَذِهِ الْمِائَةِ دِرْهَمِ، فَلَمَّا دَفَعَ الدَّرَاهِمَ إِذَا
هِيَ زُيُوفٌ، قَالَ: يَلْزَمُهُ الْبَيْعُ وَيَغْرَمُ لَهُ دَرَاهِمَ جِيَادًا،
قَالَ الثَّوْريُّ: إِذَا قَالَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ: بِعْنِي سِلْعَتَكَ بِهَذِهِ
الدَّرَاهِمِ، وَأَرَاهَا إِيَّاهُ وَهِيَ طَيِّبَةٌ عُيُونًا، وَهِيَ نَاقِصةٌ،
فَلَا بَأْسَ إِذَا أَرَيْتَهَا إِيَّاهُ.
• [١٥٩٢٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثوْرِيِّ، عنْ مُسْلِمٍ، عَنْ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْفِضَّةُ
بِالْفِضةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ، وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ،
وَأَيُّمَا رَجُلٍ زَافَتْ عَلَيْهِ وَرِقُهُ فَلَا يَخْرُجْ يُخَالِفُ النَّاسَ
عَلَيْهَا أَنَّهَا طُيُوبٌ، وَلكنْ لِيَقُلْ: مَنْ يَبِيعُنِي بِهَذِهِ
الزُّيُوفِ سُحْقَ ثَوْبٍ.
• [١٥٩٣٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ
ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: نَهَي عُمَرُ عَنِ الْوَرِقِ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ،
فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَوِ الزُّبَيْرُ: إِنَّهَا تَزِيفُ
عَلَيْنَا الْأَوْرَاق، فَنُعْطِي الْخَبِيثَ، وَنَأْخُذُ الطَّيِّبَ، قَالَ:
فَلَا تَفْعَلُوا، وَلكِنِ انْطَلِقْ إِلَي الْبَقِيعِ، فَبعْ وَرِقَكَ بِثَوْبٍ
أَوْ عَرَضٍ، فَإِذَا قَبَضْتَ وَكَانَ ذَلِكَ، فَبِعْه، وَاهْضِمْ مَا شِئْتَ،
وَخُذْ مَا * شِئْتَ.
• [١٥٩٣١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ مَيْمُونُ بْنُ أَبِي شَبِيبٍ إِذَا وَقَعَ فِي يَدِهِ
دِرْهَمٌ زَائِفٌ كَسَرَه، وَقَالَ: لَا يُغَرُّ بِكَ مُسْلِمٌ.
• [١٥٩٣٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَير الرَّازِيّ، عَنْ
رَبِيعِ بْنِ أَنَسٍ، قَالَ:
* [٤/ ١٦٦ أ].
• [١٥٩٣٢]
[شيبة: ٢٠٧٣٦، ٢٣٣٦٣].
رَأَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ مُحْرِزٍ
أَتَى السُّوقَ وَمَعَهُ دِرْهَمٌ زَائِفٌ، فَقَالَ: مَنْ يَبِيعُنِي عِنَبًا
طَيِّنا بِدِرْهَمٍ خَبِيثٍ، فَاشْتَرَى وَلَمْ يُشْهِدْ.
• [١٥٩٣٣]
وذكر الثَّوْرِيُّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: لَا بَأْسَ
بِهِ إِذَا بَيَّنَهُ.
١١٥
- بَابٌ
بَيْعُ الْمُنَابَذَةِ وَالْمُلَامَسَةِ
° [١٥٩٣٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ
عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: نَهَى
رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ، وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ (١)، أَمَّا
اللِّبْسَتَانِ: فَاشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ، يَشْتَمِلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، يَضَعُ
طَرَفَيِ الثَّوْبِ عَلَي عَاتِقِهِ (٢) الْأَيْسَرِ، وَيُبْرِزُ شِقَّهُ (٣)
الْأَيْمَنَ، وَالْآخَرُ أَنْ يَحْتَبِيَ (٤) فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَيْهِ
غَيْرُه، يُفْضي (٥) بِفَرْجِهِ إِلَى السَّمَاءِ، وَأَمَّا الْبَيْعَتَانِ:
فَالْمُنَابَذَةُ وَالْمُلَامَسَة، وَالْمُنَابَذَةُ: أَنْ يَقُولَ: إِذَا
نَبَذْتُ هَذَا الثَّوْبَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْع، وَالْمُلَامَسَةُ: أَنْ
يُمْسِكَ بِيَدِهِ وَلَا يَنْشُرُهُ وَلَا يُقَلِّبُه، إِذَا مَسَّهُ فَقَدْ وَجَبَ
الْبَيْع، قُلْتُ لِأَبِي بَكْرٍ: يَعْنِي يُبْرِزُ شِقَّهُ الْأَيْمَنَ مِثْلَ
الاِضْطِبَاعِ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِلَّا أَنَّ الاِضْطِبَاعَ بِجَمْعِ الثَّوْبِ
تَحْتَ إِبْطِهِ (٦).
° [١٥٩٣٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ،
عَنْ أَبِيهِ قَالَ: نَهَي
° [١٥٩٣٤] [التحفة: خ م دس ٤٠٨٧، خ د س ق ٤١٥٤]
[الإتحاف: جا طح حب حم ٥٤٦٥] [شيبة: ٢٢٧١٤، ٢٥٧٢٥].
(١)
اللبستان: مثنى اللبسة، وهي: الهيئة والحالة في اللباس. (انظر: المشارق) (١/ ٣٥٤).
(٢)
العاتق: ما بين النكب والعنق. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: عتق).
(٣)
الشق: الجانب. (انظر: المصباح المنير، مادة: شقق).
(٤)
الاحتباء والحبوة: ضمّ الإنسان رجليه إلي بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره، ويشده
عليها. وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب، (انظر: النهاية، مادة: حبا).
(٥)
الإفضاء: كشف الفرج دون ساتر. (انظر: المشارق) (٢/ ١٦١).
(٦)
ينظر (٨١٢٩).
رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ لِبْسَتَيْنِ
وَعَنْ بَيْعَتَينِ، أَمَّا اللِّبْسَتَانِ: فَاشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ (١)، وَأَنْ
يَحْتَبِيَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، مُفْضِيًا بِفَرْجِهِ إِلَى السَّمَاءَ، وَأَمَّا
الْبَيْعَتَانِ: فَالْمُنَابَذَةُ وَالْمُلَامَسَةُ (٢).
° [١٥٩٣٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ، عَنْ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ
عَنْ بَيْعَتَيْنِ: اللِّمَاسِ وَالنِّبَاذِ (٣)، وَاللِّمَاسُ أَنْ يَلْمِسَ
الثَّوْبَ، وَالنِّبَاذُ أَنْ يُلْقِيَ الثَّوْبَ.
° [١٥٩٣٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ:
أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، كَذَا
قَالَ، وَالصَّوَابُ: عُمَرُ بْنٌ سَعْدٍ، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعَ (٤) أَبَا
سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُلَامَسَةِ،
وَالْمُنَابَذَةِ (٥)، وَالْمُلَامَسَةُ: لَمْسُ الثَّوْبِ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ،
وَالْمُنَابَذَةُ: هُوَ أَنْ يَطْرَحَ (٦) الثَّوْبَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ
بِالْبَيْعِ قَبْلَ أَنْ يُقَلِّبَهُ وَيَنْظُرَ إِلَيْهِ.
° [١٥٩٣٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ:
أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَطَاءَ بْنَ مِينَاءَ
يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ: نُهِيَ عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ،
وَعَنْ
(١) اشتمال الصماء: هو أن يتغطى الرجل بثوب
واحد ليس عليه غيره، ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه، فتنكشف عورته، وقيل
غير ذلك. (انظر: النهاية، مادة: صمم).
(٢)
اللماس والملامسة: قول أحد المتعاقدين للآخر إذا لمست ثوبي أو لمست ثوبك فقد وجب
البيع، ونهى عنه لأنه كرر. (انظر: النهاية، مادة: لمس).
° [١٥٩٣٦]
[التحفة: س ١٣٢٦١، خ م ت ١٣٦٦١، خ م ١٣٨٢٢، خ س ١٣٨٢٧، خ ١٤٤٤٦].
(٣)
بيع المنابذة: أن يقول أحد المتبايعين للآخر: إذا نبذت إليك الثوب أو الحصاة فقد
وجب البيع.
(انظر:
معجم الصطلحات والألفاظ الفقهية) (٣/ ٣٥٤).
° [١٥٩٣٧]
[التحفة: خ م د س ٤٠٨٧، خ د س ق ٤١٥٤] [شيبة: ٢٥٧٢٥]،
وتقدم: (٨١٣١).
(٤)
كذا في الأصل.
(٥)
ليس بالأصل.
(٦)
قوله: «والمنابذة: هو أن يطرح» بدله في الأصل: «وهو يطرح».
° [١٥٩٣٨]
[التحفة: خ م س ق ١٢٢٦٥، د ١٢٣٥٨، م ١٢٧٨١، ت ١٢٧٨٨، س ١٣٢٦١، خ م ت ١٣٦٦١، خ م
١٣٨٢٢، خ س ١٣٨٢٧، م س ١٣٩٦٧، خ ١٤٤٤٦]، وتقدم: (٨١٢٧).
بَيْعَتَيْنِ (١)، وَعَنْ
لِبْسَتَيْنِ، فَأَمَّا الْيَوْمَانِ: فَيَوْمُ الْفِطْرِ وَيَوْمُ النَّحْرِ (٢)،
وَأَمَّا الْبَيْعَتَانِ: فَالْمُلَامَسَة، وَالْمُنَابَذَة، أَمَّا
الْمُلَامَسَةُ: فَأَنْ يَلْمِسَ كُلُّ * وَاحِدٍ مِنْهُمْ ثَوْبَ صَاحِبِهِ
بِغَيْرِ نَشْرٍ، وَالْمُنَابَذَةُ: أَنْ يَنْبِذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا
ثَوْبَهُ إِلَى الْآخَرِ، وَلَمْ يَنْظُرْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا إِلَي ثَوْبِ
صَاحِبِهِ، وَأَمَّا اللِّبْسَتَانِ: فَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ
وَاحِدٍ مُفْضِيًا، قَالَ عَمْرٌو: إِنَّهُمْ يَرَوْنَ أَنَّهُ إِذَا خَمَّرَ
فَزجَهُ فَلَا بَأْسَ، وَأَمَّا اللِّبْسَةُ الْأُخْرَى، فَأَنْ يُلْقِيَ
دَاخِلَةَ إِزَارِهِ (٣)، وَخَارِجَتَهُ عَلَي إِحْدَى عَاتِقَيْهِ وَيُبْرِزُ
صَفْحَةَ (٤) شِقِّهِ.
• [١٥٩٣٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ
لِعَمْرٍو: وإِنْ جَمَعَ بَيْنَ طَرَفَيِ الثَّوْبِ (٥) عَلَي شِقِّهِ
الْأَيْمَنِ، قَالَ: مَا رَأَيْتُهُمْ إِلَّا يَكْرَهُونَ ذَلِكَ.
١١٦
- بَابٌ
بَيْعُ الْمُرَابَحَةِ
• [١٥٩٤٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِائَةَ ثَوْبٍ
بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، فَرَدَّ مِنْهَا ثَوْبًا، قَالَ: لَا يَبِيعُهَا مُرَابَحَةً.
• [١٥٩٤١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي سِلْعَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ،
قَامَ نِصْفُهَا عَلَي أَحَدِهِمَا بِمِائَةٍ، وَقَامَ نِصْفُهَا عَلَى الْآخَرِ
بِخَمْسِينَ، فَبَاعَاهَا (٦) مُرَابَحَةً، فَلِصَاحِبِ الْمِائَةِ الثُّلُثَانِ
مِنَ الرِّبْحِ، وَلِصَاحِبِ الْخَمْسِينَ ثُلُثُ الرّبْحِ، وَكَذَلِكَ إِنْ
بَاعَا بِرِبْحِ دَهْ دَوَازْدَهْ (٧)، وإِنْ بَاعَاهُ مُسَاوَمَةً فَرَأْسُ
الْمَالِ، وَالرِّيْحُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ.
(١) قوله: «وعن بيعتين» ليس في الأصل،
وأثبتناه من «مستخرج أبي عوانة» (٤٨٧٠) من طريق المصنف، به، وهو الموافق لم سبق
عند المصنف من طريق عمرو بدينار برقم (٨١٢٧).
(٢)
يوم النحر: يوم عيد الأضحى، وهو: اليوم العاشر من شهر ذي الحِجَّة. (انظر: المعجم
الوسيط، مادة: نحر).
* [٤/
١٦٦ ب].
(٣)
داخلة الإزار: طرفه وحاشيته من داخل. (انظر: النهاية، مادة: دخل).
(٤)
الصفحة: الجانب. (انظر: النهاية، مادة: صفح).
(٥)
سقط من الأصل، ينظر ما تقدم برقم: (٨١٢٨).
(٦)
في الأصل: «فباعها»، ولعل المثبت هو الصواب.
(٧)
دَه دَوازده: جملة فارسية، (ده) أي عشرة، و(دوازده) أي اثنا عشر. ومعناها: بيع
عشرة باثني عشرة. (انظر: البيان في مذهب الشافعي) (٥/ ٣٣٢).
• [١٥٩٤٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ
الثَّوْريِّ، قَالَ: سُئِلَ الْحَكَمُ وَالشَّعْبِيُّ، عَنْ سِلْعَةٍ بَيْنَ
رَجُلَيْنِ، قَامَتْ عَلَى أَحَدِهِمَا بِمَا قَامَتْ عَلَى الْآخَرِ، فَبَاعَاهَا
(١) مُرَابَحَةً، قَالَ الْحَكَمُ: الرِّبْحُ نِصْفَانِ، وَقَالَ الشَّعْبِيُّ:
الرِّبْحُ عَلَي رَأْسِ الْمَالِ، قَالَ الشَّعْبِيُّ: وإِنْ كَانَا بَاعَا
مُسَاوَمَةً، فَرَأْسُ الْمَالِ، وَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ، وَقَوْلُ
الشَّعْبِيِّ أَحَبُّ إِلَى الثَّوْرِيِّ.
• [١٥٩٤٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ قَالَ: فَإِذَا ابْتَعْتَ ثَوْبًا
بِمِائَةٍ، ثمَّ غَلِطْتَ، فَقُلْتَ: ابْتَعْتُ بِخَمْسِينَ وَمِائَةٍ، وَرِبْحُكَ
خَمْسِينَ، ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى ذَلِكَ فَأَلْقَى الْخَمْسِينَ وَرِبْحَهَا،
وَيَكُونُ لَهُ الْمِائَةُ وَرِبْحُهَا، يَقُولُ: ثُلُثَيِ الرِّبْحِ.
• [١٥٩٤٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي رَجُلٍ قِيلَ لَهُ: بِكَمِ
ابْتَعْتَ هَذَا الْعَبْدَ؟ قَالَ: بِمِائَةٍ، فَقَالَ رَجُلٌ: لَكَ رِبْحُ
عَشَرَةٍ، ثُمَّ جَاءَهُ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ أَخَذَهُ بِخَمْسِينَ، قَالَ:
فَإِنْ لَمْ يُنْكِرْ أَخَذَ الْخَمْسِينَ وَنِصْفَ الرِّبْحِ، وإِنْ أَنْكَرَ
رَدَّ عَلَيْهِ الْبَيْعَ.
١١٧
- بَابٌ
الرَّجُلُ يَشْتَرِي بنَظِرَةٍ فَيَبِيعُهُ مُرَابَحَةً
• [١٥٩٤٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مَتَاعًا
نَظِرَةً، ثُمَّ بَاعَهُ مُرَابَحَةً، ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَي ذَلِكَ، قَالَ:
سَمِعْتُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: لَهُ مِثلُ
نَقْدِهِ، وَمِثْلُ أَجَلِهِ، قَالَ: وَقَالَ أَصْحَابُنَا: هُوَ بِالْخِيَارِ
إِنْ شَاءَ أَخَذَ، وإِنْ شَاءَ تَرَكَ، فَإِنِ اسْتَهْلَكَ الْمَتَاعَ فَهُوَ
بِالنَّقْدِ.
• [١٥٩٤٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ:
لَهُ مِثْلُ نَقْدِهِ، وَمِثْلٌ أَجَلِهِ.
• [١٥٩٤٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ
سِيرِينَ قَالَ: إِذَا أَخَذْتَ مَتَاعًا نَظِرَةً، أَوْ أَنْظَرَكَ صَاحِبُكَ،
فَبِعْتَهُ مُرَابَحَةً، فَأَعْلِمْ بَيِّعَكَ مِثْلَ الَّذِي تَعْلَمُ.
(١) في الأصل: «فباعها»، ولعل المثبت هو
الصواب.
قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ قَتَادَةُ:
لَوْ كَتَمْتَهُ ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَيْهِ، كَانَ لَه * مِثْلُ الَّذِي أُبِيعَهُ
مِنَ النَّظِرَةِ.
١١٨
- بَابٌ
الرَّجُلُ يَشْتَرِي بِمَكَانٍ فَيَحْمِلُهُ إِلَى مَكانٍ ثُمَّ يَبِيعُهُ
مُرَابَحَةً، وَهَل يَأْخُذُ لِحَمْلِهِ؟
• [١٥٩٤٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ
ابْنِ سِيرِينَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ: أَبِيعُكَ بِرِبْحِ كَذَا وَكَذَا
وَالْبَدَلِ، وَذَلِكَ أَنَّ الدَّرَاهِمَ السُّودَ وَالْبِيضَ بَيْنَهُمَا فَضْلٌ
كَبِيرٌ، فَيقُولُ: بَدَلُ الْبِيضِ.
• [١٥٩٤٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الَّذِي يَبْتَاعُ السِّلْعَةَ
بِدَنَانِيرَ كُوفِيَّةٍ، ثُمَّ جَاءَ الشَّامَ فَقِيلَ (١): بِكَمْ أَخَذْتَهَا؟
فَقَالَ: بِكَذَا وَكَذَا، فَقِيلَ: لَكَ رِبْحُ خَمْسَةٍ، قَالَ: فَلَهُ رَأْسُ
الْمَالِ الَّذِي ابْتَاعَ بِهِ كُوفِيةً، وَلَهُ الرِّبْحُ شَامِيَّةً.
• [١٥٩٥٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: كُلُّ بَيع اشْتَرَاهُ
قَوْمٌ جَمَاعَةً، فَلَا يَبِيعُوا بَعْضَهُ مُرَابَحَةً، وإِذَا اشْتَرَيَا
مَتَاعًا ثُمَّ تَقَاوَمَاه، فَأَخَذَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نَصِيبَه، فَلَيْسَ
لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ مُرَابَحَةً لِأَنَّهُ كَانَ قَدِ اشْتَرَي مَعَهُ غَيْرَهُ.
• [١٥٩٥١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: أُنْبِئْت، أَنَّ
ابْنَ مَسْعُودٍ كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ لِلنَّفَقَةِ رِبْحًا.
• [١٥٩٥٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ:
سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ بَيْعِ عَشَرَةٍ اثْنَي عَشَرَةَ، قَالَ: لَا
بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ يَأْخُذْ لِلنَّفَقَةِ.
• [١٥٩٥٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ
نُوحِ بْنِ أَبِي بِلَالٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: لَا
بَأْسَ بِبَيْعِ دَهْ دَوَازْدَهْ (٢) مَا لَمْ يَحْسِبِ الْكِرَاءَ.
* [٤/ ١٦٧ أ].
(١)
في الأصل: «فقال»، ولعل الصواب ما أثبتناه.
• [١٥٩٥١]
[شيبة: ٢٠٧٧٩].
(٢)
قوله: «ده دوازده» في الأصل: «ده وازده»، والمثبت هو الصواب كما في الترجمة الآتية.
• [١٥٩٥٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، عَنِ
الثَّوْريِّ، عَنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كُنَّا نَكْرَهُه،
ثُمَّ لَمْ نَرَبِهِ بَأْسًا.
• [١٥٩٥٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعَيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ،
قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَجْلَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
النَخَعِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ لِلنَّفَقَةِ رَبْحًا.
• [١٥٩٥٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ سُفْيَانُ: رِبْحُ النَّفَقَةِ أَجْرُ
الْغَسَّالِ وَأَشْبَاهِهِ.
١١٩
- بَابُ
بَيْعِ دَهْ دَوَازْدَهْ
• [١٥٩٥٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَمَّارٍ
الدُّهْنِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: بَيْعُ دَهْ
دَوَازْدَهْ رِبًا.
• [١٥٩٥٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ
اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَكْرَهُ بَيْعَ دَهْ
يَازْدَهْ، قَالَ: وَذَاكَ بَيْعُ الْأَعَاجِمِ.
• [١٥٩٥٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ
ابْنِ سِيرِينَ. ح قَالَ: وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ،
عَنْ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: لَا بَأْسَ بِبَيْعِ دَهْ دَوَازْدَهْ،
وَتُحْسَبُ النَّفَقَةُ عَلَى الثِّيَابِ.
• [١٥٩٦٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ، وَ(١) عَنْ جَعْدِ (٢) بْنِ ذَكْوَانَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَا: لَا
بَأْسَ بِدَهْ دَوَازْدَهْ.
• [١٥٩٥٤] [شيبة: ٢٢٠٠٢].
• [١٥٩٥٧]
[شيبة: ٢٢٠٠٠].
• [١٥٩٥٨]
[شيبة: ٢١٩٩٨].
• [١٥٩٥٩]
[شيبة: ٢٠٧٨٣].
(١)
ليس في الأصل، واستدركناه من «الاستذكار» (٢٠/ ٢١٥) معزوا لعبد الرزاق.
(٢)
في الأصل، و«الاستذكار»: «جعدة»، والمثبت هو الصواب، ينظر: «التاريخ الكبير» (٢/
٢٤٠).
قَالَ سُفْيَانُ: وَقَوْلُ شُرَيْحٍ
وإِبْرَاهِيمَ أَحَبُّ إِلَيَّ مَعَ الْقِيمَةِ.
١٢٠
- بَابٌ
بَيْعُ الرَّقْمِ
• [١٥٩٦١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ
سِيرِينَ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ *: رَبِّحْنِي عَلَى الرَّقْمِ،
وَلَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ: زِدْنِي عَلَى الرَّقْمِ كَذَا وَكَذَا.
• [١٥٩٦٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُسْلِمٍ (١) الضَّبِّيِّ،
عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُرَقِّمَ عَلَى الثَّوْبِ أَكْثَرَ
مِمَّا قَامَ بِهِ، وَيَبِيعَهُ مُرَابَحَةً، لَا بَأْسَ بِالْبَيْعِ عَلَى
الرَقْمِ.
• [١٥٩٦٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعَيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ،
قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَجْلَانَ، قَالَ: سَأَلْتُ
إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ قُلْتُ: الرَّجُلُ (٢) يَشْتَرِي الْبَزَّ بِرَقْمِهِ،
فَيَزِيدُ فِي رَقْمِهِ كِرَاءَهُ وَغَيْرَه، ثُمَّ يَبِيعُهُ مُرَابَحَة عَلَى
الرَّقْمِ؟ قَالَ: أَلَيْسَ يَنْظُرُ الْمَتَاعَ وَيَنْشُرُهُ؟ قُلْتُ: بَلَى،
قَالَ: لَا بَأسَ بِهِ.
• [١٥٩٦٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي
وَاصِلُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّهُ كَرِهَه، وَقَالَ: لَا أَبِيعَنَّ
سِلْعَتِي بِالْكَذِبِ.
١٢١
- بَابُ
الرَّجُلِ يَقُولُ: بِعْ هَذَا بِكَذَا فَمَا زَادَ فَلَكَ، وَكَيْفَ إِنْ بَاعَهُ
بِدَيْنٍ؟
• [١٥٩٦٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ
وَقَتَادَةَ وَأَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: كَانُوا لَا يَرَوْنَ بِبَيْعِ
الْقِيمَةِ بَأْسًا أَنْ يَقُولَ: بِعْ هَذَا بِكَذَا وَكَذَا، فَمَا زَادَ فَلَكَ.
* [٤/ ١٦٧ ب].
(١)
في الأصل، و«الاستذكار» (٢٠/ ٢١٦) نقلًا عن عبد الرزاق، به: «سالم»، وهو تحريف،
والمثبت أشبه، فإن مسلما الضبي، هو: ابن كيسان الأعور، يروي عن إبراهيم النخعي،
وعنه الثوري، ينظر ترجمته في «تهذيب الكمال» (٢٧/ ٥٣٠).
(٢)
في الأصل: «للرجل»، والمثبت من «الاستذكار» (٢٠/ ٢١٦ - ٢١٧) معزوا لعبد الرزاق.
• [١٥٩٦٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الرَّجُلِ،
يَقُولُ: بِعْ هَذَا الثَّوْبَ بِكَذَا وَكَذَا، فَمَا زَادَ فَلَكَ، قَالَ: لَا
بَأْسَ بِهِ.
• [١٥٩٦٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو
بْنَ دِينَارٍ يُحَدِّث، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ لَمْ يَرَ
بِهِ بَأْسًا، قَالَ: وَذَكَرَهُ يُونُس، عَنِ الْحَسَنِ، وَبَيْعُ الْقِيمَةِ
أَنْ يَقُولَ: بِعْ هَذَا بِكَذَا وَكَذَا فَمَا زَادَ فَلَكَ.
• [١٥٩٦٨]
عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَرِهَ
أَنْ يَقُولَ: بِعْ هَذَا بِكَذَا، فَمَا زَادَ فَلَكَ.
• [١٥٩٦٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ
حَمَّادٍ كَرِهَه، قَالَ: يَسْتَأْجِرُهُ يَوْمًا، أَوْ يَجْعَلُ لَهُ شَيْئًا.
° [١٥٩٧٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَالثَّوْرِيّ، عَنْ
حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ
أَوْ أَحَدِهِمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا
فَليُسَمِّ (١) لَهُ إِجَارَتَهُ».
° [١٥٩٧١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: قُلْتُ لِلثوْريِّ: أَسَمِعْتَ حَمَّادًا
يُحَدِّث، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قالَ: «مَنِ
اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُسَمِّ لَهُ إِجَارَتَهُ»؟ قَالَ: نَعَمْ، وَحَدَّثَ
بِهِ مَرَّةً أُخْرَى، فَلَمْ يَبْلُغْ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ.
• [١٥٩٧٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ،
عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ: اقْضِ لِي، فَمَا
قَضَيْتَ مِنْ شَيءٍ فَلَكَ ثُلُثُه، أَوْ رُبُعُهُ.
• [١٥٩٧٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ
قَالَ: إِذَا ذَهَبَ الْمُسْتَمُّ بِالثَّوْبِ، فَلَا يَأْخُذْهُ لِنَفْسِهِ
حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى صَاحِبِهِ، فَيُخْبِرَهُ ذَلِكَ.
° [١٥٩٧٠] [شيبة:٢١٥١٣].
(١)
في الأصل: «فليس»، والمثبت من «نصب الراية» (٤/ ١٣١) معزوا لعبد الرزاق.
° [١٥٩٧١]
[التحفة: مد س ٣٩٥٨] [شيبة: ٢١٥١٣].
• [١٥٩٧٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ قَالَ
لِرَجُلٍ: بِعْ هَذَا - لِلثَّوْبِ - بِكَذَا، فَبَاعَهُ بِأَنْقَصَ، قَالَ:
الْبَيعُ جَائِزٌ، وَيَضْمَنُ مَا نَقَصَ.
• [١٥٩٧٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ *، عَنْ عَمْرِو
بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا اسْتَقَمْتَ
بِنَقْدٍ، وَبِعْتَ بِنَقْدٍ، فَلَا بَأْسَ بِهِ، وإِذَا اسْتَقَمْتَ بِنَقْدٍ،
فَبِعْتَ بِنَسِيئَةٍ، فَلَا، إِنَّمَا ذَلِكَ وَرِقُ بِوَرقٍ، قَالَ ابْنُ
عُيَيْنَةَ: فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ شُبْرُمَةَ، فَقَالَ: مَا أَرَى بِهِ بَأْسًا،
قَالَ عَمْوو: إِنَّمَا يَقُولُ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا يَسْتَقِيمُ بِنَقْدٍ، ثُمَّ
يَبِيعُ لِنَفْسِهِ بِدَيْنٍ.
١٢٢
- بَابُ
بَيْعِ مَنْ يَزِيدُ
• [١٥٩٧٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ
سِيرِينَ كَرِهَ أَنْ يُبَاعَ الْمِيرَاث، فِيمَنْ يَزِيدُ لِغَيْرِ الْوَرَثَةِ،
وَلَا يَرَى بِهِ لِلْوَرَثَةِ بَأْسًا.
• [١٥٩٧٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ
ابْنِ سِيرِينَ، وَعَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي بَيْعِ مَنْ
يَزِيد، لَا بَأْسَ بِهِ فِي الْمِيرَاثِ وَغَيْرِهِ.
• [١٥٩٧٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ
أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: لَا بَأْسَ بِبَيْعِ مَنْ يَزِيد، كذَلِكَ
كَانَتِ الْأَخْمَاسُ تُبَاعُ.
• [١٥٩٧٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا
جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ مَيْمُونَ بْنَ مِهْرَانَ يَقُولُ: لَا
بَأْسَ بِبَيْعِ مَنْ يَزِيد، إِنَّمَا خَيَّرْتَهُ.
١٢٣
- بَابُ
الرَّهْنِ لَا يَغْلَقُ
° [١٥٩٨٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ
ابْنِ الْمُسَيبِ، أَنَّ
* [٤/ ١٦٨ أ].
• [١٥٩٧٨]
[شيبة: ٢٠٥٦٨، ٢٠٥٧٥، ٣٣٦٣٣].
° [١٥٩٨٠١]
[شيبة: ٢٣٢٥٠]، وسيأتي: (١٥٩٨١).
رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا
يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِمَّنْ رَهَنَهُ»، قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: أَرَأَيْتَ
قَوْلَهُ: «لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ»، أَهُوَ الرَّجُلُ يَقُولُ: إِنْ لَمْ آتِكَ
بِمَالِكَ فَهَذَا (١) الرَّهْنُ لَكَ؟ قَالَ: نَعَمْ.
قَالَ مَعْمَرٌ: ثُمَّ بَلَغَنِي
عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: إِنْ هَلَكَ لَمْ يَذْهَبْ حَقُّ هَذَا، إِنَّمَا هَلَكَ
مِنْ رَبِّ الرَّهْنَ، لَهُ غُنْمُه، وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ (٢).
° [١٥٩٨١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ
الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا
يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِمَّنْ رَهَنَه، لَهُ غُنْمُه، وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ».
• [١٥٩٨٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ
ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: رَهَنَ رَجُلٌ دَارَهُ بِخَمْسِمِائَةِ
دِرْهَمٍ، فَقَالَ صَاحِبُ الدَّرَاهِمِ: إِنْ لَمْ تَأْتِنِي بِمَالِي إِلَى
كَذَا وَكَذَا، فَدَارُكَ لِي بِمَا (٣) أَطْلُبُكَ بِهِ، فَلَمْ يَجِئْ
يَوْمَئِذ، وَجَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ، فَاخْتَصَمَا إِلَي شُرَيْحٍ، فَقَالَ
شُرَيْحٌ: إِنْ أَخْطَأَتْ يَدُهُ رِجْلَهُ ذَهَبَتْ دَارُه، ارْدُدْ إِلَيْهِ
دَارَه، وَخُذْ مَالَكَ.
• [١٥٩٨٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو
بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: سُئِلَ عَنِ الرَّهْنِ، يَرْهَنُ الرَّجُلُ
الشَّيءَ، فَقَالَ: إِنْ لَمْ آتِكَ بِهِ إِلَى يَوْمِ كَذَا وَكَذَا فَالرَّهْنُ
لَكَ، قَالَ: لَيْسَ الرَّهْنُ بِشَيءٍ وَلَكِنْ (٤) يُبَاع، وَيُعْطَى حَقَّه،
وَيُرَدُّ الْفَضْلُ.
(١) قوله: «بمالك فهذا» وقع في الأصل: «بماله
فهو»، والمثبت من «التمهيد» (٦/ ٤٣٤) معزوا لعبد الرزاق.
(٢)
الغرم: أداء ما يفك به الرهن، وهو: الدين. (انظر: النهاية، مادة: غرم).
° [١٥٩٨١]
[التحفة: ق ١٣١١٣] [شيبة: ٢٣٢٥٠]،
وتقدم: (١٥٩٨٠).
(٣)
في الأصل: «بها» خطأ، والمثبت هو الصواب.
(٤)
قوله: «بشيء ولكن» ليس في الأصل، واستدركناه من «الاستذكار» (٢٢/ ٩٧) من طريق ابن
عيينة، به.
١٢٤ - بَابٌ الرَّهْنُ يَهْلكُ
• [١٥٩٨٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ، قَالَ: رَهَنَ رَجُلٌ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ بِقِدرٍ مِن صُفْرٍ
(١)، فهَلكَتْ فَاخْتَصَمَا إِلي شُرَيْحٍ فَقَال: الرَّهْنُ بِمَا فِيهِ، قَالَ
الشَّعْبِيُّ: ذَاكَ أَلْفٌ بِدِرْهَمٍ (٢)، وَدِرْهَمٌ بِأَلْفٍ *، قَالَ
مَعْمَرٌ: وَكَانَ الْحَسَن، يَقُولُ: ذَهَبَ الرَّهْنُ بِمَا فِيهِ.
• [١٥٩٨٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ (٣)
شُرَيْحٍ قَالَ: ذَهَبَتِ الرُّهُونُ (٤) بِمَا فِيهَا.
قَالَ الشَّعْبِيُّ: وَذَاكَ
دِرْهَمٌ بِأَلْفٍ، وَأَلْفٌ بِدِرْهَمٍ.
• [١٥٩٨٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ،
عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: يَتَرَاجَعَانِ الْفَضْلَ بَيْنَهُمَا.
• [١٥٩٨٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ
عَلِيٍّ مِثْلَه، قَوْلُهُ: يَتَرَاجَعَانِ الْفَضْلَ، يَقُولُ: إِذَا أَسْلَفَهُ
دَيْنًا فِي رَهْنٍ، ثَمَنُ عَشَرَةِ بِدِينَارٍ، فَذَهَبَ، كَانَ ثَمَنُهُ
بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ.
• [١٥٩٨٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِنْ كَانَ الرَّهْنُ أَكْثَرَ، ذَهَبَ بِمَا فِيهِ، وإِنْ
كَانَ أَقَلَّ، رَدَّ عَلَيْهِ الْفَضْلَ، قَالَ الثوْرِيُّ: وَنَحْنُ عَلَي
ذَلِكَ.
(١) الصفر: نحاس جيد. (انظر: اللسان، مادة:
صفر).
(٢)
في الأصل: «درهم» خطأ، والتصويب من الأثر الآتي.
* [٤/
١٦٨ ب].
• [١٥٩٨٥]
[شيبة: ٢٣٢٣٦].
(٣)
في الأصل: «و»، والمثبت من «السنن الكبرى» للبيهقي (١١٣٤٦) من طريق سفيان به،
وينظر: «إتحاف المهرة» (١٩/ ٧٢).
(٤)
في الأصل: «الرهن» والمثبت من المصدر السابق.
• [١٥٩٨٨]
[شيبة: ٢٣٢٤٦].
• [١٥٩٨٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ وإِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ.
١٢٥
- بَابُ
رَهْنِ الْحَيَوَانِ وَكَيْفَ إِنْ هَلَكَ قَبْلَ أنْ (١) يَدْفَعَ إِلَيْهِ مَا
رَهَنَ بِهِ؟
• [١٥٩٩٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الْحَسَنِ
وَالزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ وَابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالُوا: مَنِ
ارْتَهَنَ حَيَوَانًا، فَهَلَكَ، فَهُوَ بِمَا فِيهِ.
• [١٥٩٩١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ ارْتَهَنَ عَبْدًا،
فَأَبَقَ، قَالَ: يَضْمَن، وَقَالَ لَيْثٌ، عَنْ طَاوُسٍ: وإِنْ مَاتَ ضَمِنَ.
• [١٥٩٩٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ
وَقَتَادَةَ قَالَا: إِذَا رُهِنَ الْحَيَوَانُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ غَيْرِهِ.
• [١٥٩٩٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ،
عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الْحَيَوَانِ يُرْهَنُ فَيَمُوتُ، قَالَ: لَا يَذْهَبُ مِنْ
حَقِّهِ شَيء يَرْجِعُ عَلَى صاحِبِهِ.
• [١٥٩٩٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا رَهَنَكَ دَابَّةً
بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ، فَأَعْطَاكَ الدَّنَانِيرَ، ثُمَّ قُمْتَ تَأْتِي بِهَا،
قَالَ: هِيَ فِي ضَمَانِ الْمُرْتَهِنِ حَتَّى يَرُدَّهَا وَيَسْتَرْجِعَ مِنْهُ
الدَّنَانِيرَ.
١٢٦
- بَابُ
الرَّهْنِ إِذَا وُضِعَ عَلَى يَدَيْ عَدْلٍ يَكونُ قَبْضًا وَكَيْفَ إِنْ هَلَكَ؟
• [١٥٩٩٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ، وَعَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَا: إِذَا وَضَعَهُ عَلَي يَدِ
غَيْرِهِ فَهَلَكَ، فَهُوَ بِمَا فِيهِ، قَالَ: وَسُئِلَا أَهُوَ أَحَقُّ بِهِ،
أَوِ الْغُرَمَاءُ؟ فَقَالَا: هُوَ أَحَقُّ بِهِ.
• [١٥٩٩٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، قَالَ: كَانَ
الْحَكَمُ وَالشَّعْبِيُّ يَخْتَلِفَانِ فِي الرَّهْنِ يُوضَعُ عَلَي يَدَيْ
عَدْلٍ، قَالَ الْحَكَمُ: لَيْسَ بِرَهْنٍ، وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: هُوَ رَهْنٌ.
(١) ليس في الأصل، وأثبتناه لاستقامة السياق.
وَابْنُ أَبِي لَيْلَى يَأْخُذُ
بِقَوْلِ الْحَكَمِ.
• [١٥٩٩٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ مِثْلَهُ.
• [١٥٩٩٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:
إِنْ هَلَكَ عَلَي يَدِ غَيْرِهِ فَلَيْسَ بِمَقْبُوضٍ، قَالَ: هُوَ فِيهِ
وَالْغُرَمَاءُ سَوَاءٌ.
• [١٥٩٩٩]
عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: مَنِ ارْتَهَنَ
شَيْئًا فَقَبَضه، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ دُونَ الْغُرَمَاءِ.
• [١٦٠٠٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ *
الشَّعْبِيِّ قَالَ: إِذَا قَبَضَ الْمُرْتَهِن، ثُمَّ مَاتَ الرَّاهِنُ
وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْغُرَمَاءِ.
١٢٧
- بَابُ
الرَّهْنِ يَهْلَكُ بَعضُهُ أوْ كُلُّهُ
• [١٦٠٠١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: سُئِلَ قَتَادَة،
عَنْ رَجُلٍ رَهَنَ خُلْخَالَيْنِ، فَهَلَكَ أَحَدُهُمَا، قَالَ: حَقُّهُ فِي
الْبَاقِي مِنْهُمَا.
• [١٦٠٠٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنِ الْقَعْقَاعِ،
عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ فِي الرَّهْنِ: إِذَا كَانَ أكثَرَ ثُمَّ ذَهَبَ مِنْهُ
شَيءٌ، ذَهَبَ مِنَ الْحَقِّ بِقَدْرِ مَا ذَهَبَ مِنَ الرَّهْنِ، وإِذَا كَانَ
الْحَقُّ أَكْثَر، ذَهَبَ مِنَ الْحَقِّ الَّذِي ذَهَبَ مِنَ الرَّهْنِ.
• [١٦٠٠٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ فِي رَجُلٍ رَهَنَ
رَجُلًا رَهْنَا، فَأَعْطَى الرَّاهِنُ بَعْضَ الْحَقِّ، ثُمَّ هَلَكَ الرَّهْن،
قَالَ: يَرُدُّ مَا أَخَذَ مِنَ الْحَقِّ.
قَالَ وَبِهِ نَأْخُذُ.
• [١٦٠٠٠] [شيبة: ٢٣٣٨٤].
* [٤/
١٦٩ أ].
• [١٦٠٠٢]
[شيبة: ٢٣٣٨٠].
١٢٨ - بَابُ مَنْ رَهَنَ جَارِيَةً ثُمَّ
وَطِنَهَا
• [١٦٠٠٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: وَسُئِلَ
قَتَادَة، عَنْ رَجُلٍ ارْتَهَنَ وَلِيدَةً، قَالَ: لَا يُصِيبُهَا، قُلْتُ لَهُ:
فَأَبِقَتْ مِنَ الَّذِي ارْتَهَنَهَا إِلَى سَيِّدِهَا، فَأَصَابَهَا فَحَمَلَتْ،
قَالَ: تُبَاعُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِسَيِّدِهَا مَالٌ، قَالَ: وَيَفْتَكُّ وَلَدَهُ.
قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَأَلْتُ عَنْهَا
ابْنَ شُبْرُمَةَ، فَقَالَ: تُسْتَسْعَى، وَلَا تُبَاعُ.
• [١٦٠٠٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ
فِي رَجُلٍ رَهَنَ جَارِيَةً، ثُمَّ خَالَفَ إِلَيْهَا، قَالَ: كَانَ يَكْرَهُ
ذَلِكَ، قَالَ سُفْيَانُ: وَنَحْنُ نَقُولُ: فَإِنْ حَمَلَتْ مِنْ سَيِّدِهَا
فَقَدِ اسْتَهْلَكَهَا.
• [١٦٠٠٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ
قَالَ: إِذَا وَلَدَتْ فَالْوَلَدُ مِنَ الرَّهْنِ، إِنَّمَا هُوَ زِيَادَةٌ
فِيهَا.
١٢٩
- بَابُ
اخْتِلَافِ الْمُرْتَهِنِ وَالرَّاهِنِ إِذَا هَلَكَ أوْ كَانَ قَائِمًا
• [١٦٠٠٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
إِذَا اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِن، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الرَّاهِنِ.
• [١٦٠٠٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ،
عَنْ رَجُلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا اخْتَلَفَ الْمُرْتَهِنُ
وَالرَّاهِن، فَقَالَ الرَّاهِنُ: رَهَنْتُكَهُ بِدِرْهَمٍ، وَقَالَ
الْمُرْتَهِنُ: ارْتَهَنْتُهُ بِأَلْفٍ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الرَّاهِنِ، لِأَنَّ
الْمُرْتَهِنَ يَدَّعَي الْفَضْلَ، فَإِنْ هَلَكَ الرَّهْن، فَالْقَوْلُ قَوْلُ
الْمُرْتَهِنِ إِلَّا أَنْ يَأْتيَ الرَّاهِنُ بِالْبَيِّنَةِ عَلَي قِيمَةِ
رَهنِهِ، قَالَ سُفْيَانُ: وَأَصْحَابُنَا يَقُولُونَهُ.
• [١٦٠٠٩]
عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ: الْقَوْلُ
قَوْلُ الرَّاهِنِ.
• [١٦٠٠٧] [شيبة: ٢٠٦٦٦، ٢٠٦٦٨].
• [١٦٠٠٨]
[شيبة: ٢٠٦٧١].
• [١٦٠١٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، وَعَنِ ابْنِ طَاوُسٍ،
عَنْ أَبِيهِ، وَعَنِ (١) الزُّهْرِيِّ، وَعَنْ قَتَادَةَ قَالُوا: إِذَا
اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُرْتَهِنِ (٢)
الَّذِي هُوَ فِي يَدَيْهِ، إِلَى أَنْ يَبْلُغَ قِيمَةَ الرَّهْنِ، إِلَّا أَنْ
يَأْتيَ الْآخَرُ بِالْبَيِّنَةِ.
• [١٦٠١١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ
وَابْنِ شُبْرُمَةَ، فِي الرَّجُلِ يَرْهَنُ الشَّيءَ ثُمَّ يَقُولُ: هِيَ
وَدِيعَةٌ، وَيَقُولُ الْآخَرُ: بَلْ هُوَ رَهْنٌ قَالَا: هُوَ وَدِيعَةٌ، إِلَّا
أَنْ يَأْتيَ الآخَرُ بِبَيِّنَةٍ أَنَّهُ رَهْنٌ.
• [١٦٠١٢]
أخبرنا * عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ فِي رَجُلٍ ارْتَهَنَ
ثَوْبًا، وَأَخَذَ مِنْهُ الدَّرَاهِمَ، ثُمَّ قَالَ لِصَاحِبِ الثَّوْبِ:
أَعِرْنِي أَلْبَسُه، فَهَلَكَ، قَالَ: إِذَا رَدَّهُ فَذَهَبَ الرَّهْن، هُوَ
مِنْ مَالِ الرَّاهِنِ.
١٣٠
- بَابُ
مَا يَحِلُّ لِلْمُرْتَهِنِ مِنَ الرَّهْنِ
• [١٦٠١٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ
أَبِي صالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: الرَّهْنُ مَرْكُوبٌ، وَمَحْلُوبٌ
(٣)، وَمَعْلُوفٌ، قَالَ الْأَعْمَشُ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لإِبْرَاهِيمَ فَكَرِهَ
أَنْ يُنْتَفَعَ مِنَ الرَّهْنِ بِشَيءٍ.
° [١٦٠١٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي
سَفَرِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ رَفَعَهُ إِلَي النَّبِيِّ ﷺ فِي الرَّهْنِ: «الدَّرُّ
(٤)، وَالطهْرُ مَرْكُوبٌ، وَمَحْلُوبٌ بِنَفَقَتِهِ».
(١) في الأصل: «عن» بدون واو، والمثبت هو
الصواب.
(٢)
قوله: «فالقول قول المرتهن» ليس في الأصل، واستدركناه من «مصنف ابن أبي شيبة»
(٢٠٦٧٠) من وجه آخر عن قتادة، بنحوه.
* [٤/
١٦٩ ب].
• [١٦٠١٣]
[التحفة: خ د ت ق ١٣٥٤٠] [شيبة: ٣٧٣٠٨].
(٣)
في الأصل: «ومحلوف»، وسيأتي قريبا على الصواب كالمثبت.
(٤)
الدر: اللبن. (انظر: النهاية، مادة: درر).
• [١٦٠١٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، عَنِ
الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وإسْمَاعِيل، عَنِ الشَّعْبِي
أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يُنْتَفَعَ مِنَ الرَّهْنِ بِشَيءٍ.
• [١٦٠١٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ،
عَنْ شُرَيْحٍ سُئِلَ مَا شُرْبُ الرِّبَا؟ فَقَالَ: الرَّجُلُ يَرْتَهِنُ
الْبَقَرَةَ، ثُمَّ يَشْرَبُ لَبَنَهَا.
• [١٦٠١٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ،
عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: لَمْ يَكُونُوا يَأْخُذُونَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي
هُرَيْرَةَ إِلَّا كَذَا وَكَذَا، وَالرَّهْنُ مَرْكُوبٌ، وَمَحْلُوبٌ.
• [١٦٠١٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنِ
ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ: إِنَّ
رَجُلًا رَهَنَنِي فَرَسًا فَرَكِبْتُهَا، قَالَ: مَا أَصَبْتَ مِنْ ظَهْرِهَا
فَهُوَ رِبًا.
• [١٦٠١٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ،
عَنْ أَبِيهِ، قَالَ فِي كِتَابِ مُعَاذِ بْنِ جَبَل: مَنِ ارْتَهَنَ أَرْضًا
فَهُوَ يَحْسِبُ ثَمَرَهَا لِصَاحِبِ الرَّهْنِ، مِنْ عَامٍ حَجِّ النَّبِيِّ ﷺ.
• [١٦٠٢٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ زَكَرِيَّا،
قَالَ: سُئِلَ الشَّعْبِيُّ، عَنْ رَجُلٍ ارْتَهَنَ جَارِيَةً، فَأَرْضَعَتْ لَه،
قَالَ: يَغْرَمُ لِصَاحِبِ الْجَارِيَةِ قِيمَةَ رِضَاعِ اللَّبَنِ.
• [١٦٠٢١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ كَرِهَ
أَنْ يَرْهَنَ الْمُصحَفَ، فَإِنْ فَعَلَ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَقْرَأَ فِيهِ.
١٣١
- بَابٌ
هَلْ يُبَاعُ إِذَا خَشِيَ فَسَادَهُ عِنْدَ السُّلْطَانِ؟ وَهَلْ يَفْتَكُّ
بَعْضَهُ؟
• [١٦٠٢٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ
ابْنِ سِيرِينَ قَالَ لَا يُبَاعُ الرَّهْنُ إِلَّا عِنْدَ السُّلْطَانِ.
• [١٦٠١٥] [شيبة: ٢١١٣٤].
• [١٦٠١٨]
[شيبة: ٢١٠٦٨، ٢١٠٨٠]، وتقدم: (١٥٥٩٩).
• [١٦٠٢٢]
[شيبة: ٢٢٥١٠].
• [١٦٠٢٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ
الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذاءِ، قَالَ: قَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ:
إِنَّ عَنْدِي غَزْلًا مَرْهُونًا، فَأْتِ إِيَاسَ بْنَ مُعَاوِيَةَ وَكَانَ
قَاضِيًا يَوْمَئِذٍ، فَاسْتَأْذِنْهُ لِي فِي بَيْعِهِ فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْهِ
الْفَسَادَ، فَأَذِنَ لَهُ.
• [١٦٠٢٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: الْقَاضِي يَنْظُرُ
لِلْغَائِبِ فِي الرَّهْنِ الَّذِي يُخْشَى فَسَادُهُ.
قَالَ سُفْيَانُ: إِنْ أَذِنَ فِي
الرَّهْنِ صَاحِبُهُ بَاعَه، وإِلَّا بِيعَ عِنْدَ السُّلْطَانِ، وإذَا بَاعَ
الْعَدْلُ الرَّهْنَ جَازَ.
• [١٦٠٢٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ (١)
عَامِرٍ فِي رَجُلٍ رَهَنَ رَهْنًا، فَوَضَعَهُ عَلَى يَدَيْ عَدْلٍ، قَالَ:
فَذَاكَ إِلَيْهِ، فَإِنْ شَاءَ بَاعَهُ بِالْعَدْلِ *، وإِنْ شَاءَ لَمْ يَبِعْهُ.
• [١٦٠٢٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ
عَامِرٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لِصَاحِبِ الرَّهْنِ: أَنْتَ
أَعْلَمُ إِنْ رَأَيْتَ أَنْ تَبِيعَ، فَبعْ.
• [١٦٠٢٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا رَهَنَكَ ثَوْبَيْنِ
بِعَشَرَةٍ فَجَاءَ بِخَمْسَةٍ، فَقَالَ: أَعْطِنِي نِصْفَ الرَّهْنِ، قَالَ: لَا
تَدْفَعْ إِلَيْهِ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ حَقَّكَ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ كَانَ
لِجَمِيعِ الْحَقِّ.
١٣٢
- بَابُ
نَفَقَةِ الْمُضَارِبِ (٢) وَوَضِيعَتِهِ
• [١٦٠٢٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ فِي
رَجُلٍ قَارَضَ رَجُلًا مَالًا وَثَبَتَ السَّفَرُ (٣) بَيْنَهُ وَبَيْنَه،
فَخَرَجَ، عَلَى مَنِ النَّفَقَةُ؟ قَالَ: النَّفَقَةُ فِي الْمَالِ، وَالرِّبْحُ
عَلَى مَا اصطَلَحُوا عَلَيْهِ، وَالْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ.
(١) في الأصل: «ابن» خطأ.
* [٤/
١٧٠ أ].
(٢)
المضارب: الذي يقوم بالعمل مقابل جزء من الربح. (انظر: اللسان، مادة: ضرب).
(٣)
قوله: «وثبت السفر» غير واضح في الأصل، وأثبتناه استظهارا.
• [١٦٠٢٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: مَا أَكَلَ
الْمُضَارِبُ (١) فَهُوَ دَيْنٌ عَلَيْهِ.
• [١٦٠٣٠]،
قال الثَّوْرِيُّ وَأَخْبَرَنِي أَشْعَثُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: يَأْكُلُ،
وَيَلْبَسُ بِالْمَعْرُوفِ، وَقَالَ الرَّبِيع، عَنِ الْحَسَنِ: يَأْكُلُ
بِالْمَعْرُوفِ.
• [١٦٠٣١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُغِيرَةَ،
عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: مَا صَانَعَ بِهِ الْمُقَارَضُ فَهُوَ عَلَى الْمَالِ.
• [١٦٠٣٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ
ابْنِ سِيرِينَ وَأَبِي قِلَابَةَ قَالَا فِي الْمُضارَبَةِ: الْوَضِيعَةُ عَلَى
الْمَالِ، وَالرِّبْحُ عَلَي مَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ.
• [١٦٠٣٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ وَجَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَهُ.
• [١٦٠٣٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: قَالَ الْقَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي
الْحُصَيْنِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ فِي الْمُضَارَبَةِ: الْوَضِيعَةُ
عَلَى الْمَالِ، وَالرّبْحُ عَلَى مَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ.
• [١٦٠٣٥]
وأما الثَّوْرِيُّ فَذَكَرَه، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ عَلِيٍّ فِي
الْمُضَارَبَةِ أَوِ الشَّرِيكَيْنِ.
• [١٦٠٣٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:
لَا رِبْحَ لِلْمُقَارِضِ حَتَّى يُحَاسِبَ صَاحِبَ الْمَالِ، فَمَا كَانَ مِنْ
وَضِيعَةٍ (٢) فَهُوَ عَلَى الْمَالِ.
• [١٦٠٣٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي
حُصَيْنٍ، وَعَنْ هِشَامِ (٣)
(١) في الأصل: «الضارب»، والمثبت من
«الاستذكار» (٢١/ ١٢٧) معزوا لعبد الرزاق.
• [١٦٠٣٥]
[شيبة: ٢٠٣٣٦].
(٢)
الوضيعة: الخسارة. (انظر: النهاية، مادة: وضع).
• [١٦٠٣٧]
[شيبة: ٢٠٣٢٩].
(٣)
في الأصل: «هاشم»، والمثبت من «مصنف ابن أبي شيبة» (٢٠٣٢٩) من طريق سفيان، وهو
هشام بن عائذ بن نصيب الأسدي أبو كليب الكوفي، له ترجمة في «تهذيب الكمال» (٣٠/
٢١٤).
أَبِي كُلَيْبٍ، عَنْ (١)
إِبْرَاهِيمَ وإسْمَاعِيلَ الْأَسَدِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَعَاصِمٍ
الْأَحْوَلِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالُوا: الرِّبْحُ عَلَي مَا اصْطَلَحُوا
عَلَيْهِ، وَالْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ، هَذَا فِي الشَّرِيكَيْنِ، فَإِنَّ
هَذَا بِمِائَةٍ، وَهَذَا بِمِائَتَيْنِ.
• [١٦٠٣٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ
فِي رَجُلَيْنِ (٢) أَخْرَجَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَشَرَةَ آلَافِ،
وَاشْتَرَكَا وَلَمْ يُخَالِطَا أَمْوَالَهُمَا، فَعَمِلَ أَحَدُهُمَا بِمَا
عِنْدَه، فَتَوِيَ، فَلَمْ يَرَهُ شِرْكًا، قَالَ: النُّقْصَانُ وَالتَّوَى
عَلَيْهِ، وَلَيْسَ عَلَى الْآخَرِ شَيءٌ، قَالَ سُفْيَانُ: حِينَ لَمْ يَخْلِطَا
(٣) أَمْوَالَهُمَا.
• [١٦٠٣٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ
رَجُلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: إِذَا أَشْرَكَ الرَّجُلُ فِي
الْبَيْعِ، فَإِنْ كَانَ رِبْحًا فَلَه، وإِنْ كَانَتْ وَضِيعَةً فَلَيْسَ
عَلَيْهِ، إِنَّمَا هِيَ طُعْمَةٌ أَطْعَمَهَا إِيَّاهُ.
• [١٦٠٤٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ،
عَنْ أَبِيهِ فِي رَجُلَيْنِ (٢) أَخْرَجَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ
دِينَارٍ، فَاشْتَرَكَا ثُمَّ عَمِلَ فِيهَا أَحَدُهُمَا *، قَالَ: لِلَّذِي
عَمِلَ رِبْحُ مِائَةٍ، وَلَهُ نِصْفُ رِبْحِ الْمِائَةِ الْأُخْرَى، قَالَ
مَعْمَرٌ: وَقَالَ غَيْرُهُ: الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا وَهُوَ أَحَبُّ إِلَيْنَا.
• [١٦٠٤١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: إِنْ
لَمْ يَشْتَرِطِ الزَّكَاةَ عَلَيْهِ، فَالزَّكَاةُ عَلَي صَاحِبِ الْمَالِ.
• [١٦٠٤٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: نَفَقَةُ
الْمُقَارِضِ عَلَى الْمَالِ.
(١) في الأصل: «وعن»، والمثبت من «مصنف ابن
أبي شيبة» الموضع السابق.
• [١٦٠٣٨]
[شيبة: ٢٣٥٢٤].
(٢)
في الأصل: «رجل» خطأ، والمثبت هو المناسب للسياق.
(٣)
في الأصل: «يخلط» خطأ، والمثبت هو المناسب للسياق.
• [١٦٠٣٩]
[شيبة: ٢٣٥٦٧].
* [٤/
١٧٠ ب].
١٣٣ - بَابُ الْمُضَارَبَةِ بِالْعُرُوضِ
• [١٦٥٤٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
أَنَّهُ كَرِهَ الْبَزَّ مُضَارَبَةً، يَقُولُ: لَا، إِلَّا الذَّهَبَ
وَالْفِضَّةَ، قَالَ سُفْيَانُ: وَنَحْنُ نَقُولُ: لَهُ أَجْرٌ مِثْلُهُ إِذَا
أَعْطَاهُ الْعُرُوضَ مُضَارَبَةً.
• [١٦٠٤٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ حَمَّادٍ فِي
الرَّجُلِ يُعْطِي الْبَزَّ مُضَارَبَةً، قَالَ: أَصْلُ قِرَاضِهِمَا عَلَى
الَّذِي بَاعَ بِهِ الْعَرْضَ.
• [١٦٠٤٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ
ابْنِ سِيرِينَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَدْفَعَ الْعُرُوضَ قَرْضًا، وَيُوَقِّتَ
لَهُ وَقْتًا، مَخَافَةَ أَنْ يَبِيعَهُ بِدُونِ ذَلِكَ، فَيقُولُ: قَدْ بِعْتُ
بِالَّذِي أَمَرْتَنِي، قَالَ: وَقَالَ الْحَسَنُ: وُلِّيتَ شَيْئًا وَدَخَلْتَ
فِيهِ.
• [١٦٠٤٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامٍ وَابْنِ عَوْنٍ،
أَنَّ ابْنَ سِيرِينَ رَخَّصَ أَنْ يَعْمَلَ بِالْبَزِّ مُضَارَبَةً مَرَّةً
وَاحِدَةً، فَإِذَا عَمِلَ بِهِ، كَانَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا، وَيَرُدُّ رَأْسَ
مَالِهِ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ دَفَعَهُ إِلَيْهِ بَعْدُ.
١٣٤
- بَابُ
اخْتِلَافِ الْمُضَارِبِينَ إِذَا ضَرَبَ بِهِ مَرَّةً أُخْرَى
• [١٦٠٤٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ
ابْنِ سِيرِينَ وَأَبِي قِلَابَةَ قَالَا: فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَي رَجُلٍ مَالًا
مُضارَبَةً، فَضَاعَ بَعْضُه، أَوْ وُضِعَ، قَالَا: إِنْ كَانَ صَاحِبُ الْمَالِ
لَمْ يُحَاسِبْهُ حَتَّى ضَرَبَ بِهِ أُخْرَى، فَرَبِحَ، فَلَا رِبْحَ
لِلْمُقَارِضِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ صَاحِبُ الْمَالِ رَأْسَ مَالِهِ، وإِنْ كَانَ
قَدْ حَاسَبَهُ أَوْ آجَرَهُ ثُمَّ ضَرَبَ بِهِ مَرَّةً أُخْرَى، اقْتَسَمَا
الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا وَكَانَ الْوَضِيعُ الْأَوَّلُ عَلَى الْمَالِ.
• [١٦٠٤٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: قَالَ ابْنُ التَّيْمِيِّ، عَنْ عَوْفٍ، عَنِ
ابْنِ سِيرِينَ مِثْلَهُ.
• [١٦٠٤٩]
قال عَوْفٌ وَقَالَ الْحَسَنُ إِذَا هَلَكَ مِنْهُ شَيْءٌ، فَأَعْلَمَ صَاحِبَ
الْمَالِ أَوْ لَمْ
• [١٦٠٤٣] [شيبة: ٢٢٧٨٥].
يُعْلِمْ، ثُمَّ ضَرَبَ بِهِ
الثَّانِيَةَ، فَإِنَّهُمَا يَقْتَسِمَانِ الرِّبْحَ الَّذِي كَانَ فِي
الضَّرْبَةِ الثَّانِيَةِ، وَيَكُونُ النُّقْصَانُ عَلَي رَأْسِ الْمَالِ
الْأَوَّلِ خَاصَّةً.
• [١٦٠٥٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ
أَلْفَ دِرْهَمٍ، فَجَاءَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، فَقَالَ: هَذِهِ رِبْحٌ، وَقَدْ
دَفَعْتُ إِلَيْكَ أَلْفًا رَأْسَ مَالِكَ، وَلَيْسَ لَهُ بَيِّنَةٌ، وَقَالَ
صَاحِبُ الْمَالِ: لَمْ تَدْفَعَ إِلَيَّ رَأْسَ مَالِي بَعْدُ، قَالَ: لَا رِبْحَ
لَهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ هَذَا رَأْسَ الْمَالِ إِلَّا أَنْ يَأْتى بِبَيِّنَةٍ
أَنَّهُ قَدْ دَفَعَ إِلَيْهِ رَأْسَ مَالِهِ.
• [١٦٠٥١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ رَجُلٍ، دَفَعَ
إِلَى رَجُلٍ مَالًا مُضارَبَةً، فَجَاءَهُ بِالْمَالِ وَبِنَصيبِهِ مِنَ
الرِّبْحِ، فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ غَلِطَ، قَالَ: إِذَا
خَرَجَ الْمَالُ مِنْهُ لَمْ يُصَدَّقْ.
• [١٦٠٥٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى آخَرَ
مَالًا مُضارَبَةً، فَقَالَ صَاحِبُ الْمَالِ: بِالثُّلُثِ *، وَقَالَ الْآخَرُ:
بِالنِّصْفِ، قَالَ: الْقَوْلُ قَوْلُ صَاحِبِ الْمَالِ إِلَّا أَنْ يَأْتيَ
الْآخَرُ بِبَيِّنَةٍ.
• [١٦٠٥٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ
ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ كانَ إِذَا أَتَاهُ الرَّجُلُ يَقُولُ: إِنَّ هَذَا
خَانَنِي، يَقُولُ: بَيِّنَتُكَ أَنَّ أَمِينَكَ خَانَكَ، هَذَا فِي
الْمُضَارَبَةِ، وإِذَا قَالَ لَهُ: أَصَابَنِي كَذَا وَكَذَا، قَالَ: بَيِّنَتُكَ
بِمُصِيبَةٍ بَعْدَ رَبِّهَا.
• [١٦٠٥٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ
مَالًا مُضَارَبَةً، وَلَمْ يَشْتَرِطْ شَيْئًا، فَعَمِلَ بِالْمَالِ، قَالَ: لَهُ
أَجْرٌ مِثْلُهُ.
١٣٥
- بَابُ
ضَمَانِ الْمُقَارَضِ إِذَا تَعَدَّى، وَلِمَنِ الرِّبْحُ؟
• [١٦٠٥٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ
ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: إِذَا خَالَفَ الْمُضَارِبُ ضَمِنَ.
* [٤/ ١٧١ أ].
• [١٦٠٥٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ فِي الْمُضَارِبِ:
إِذَا تَعَدَّى، فَالضَّمَانُ عَلَى مَنْ تَعَدَّى، وَالرِّبْحُ كَمَا
اشْتَرَطُوا، وَهُوَ قَوْلُ مَعْمَرٍ.
• [١٦٠٥٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْنٍ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: هُوَ لَهُ بِضَمَانِهِ وَيَتَنَزَّهُ عَنْهُ
(١)، فَيصَّدَقُ بِهِ.
• [١٦٠٥٨]
قال الثَّوْرِيُّ وَقَالَ عَاصِمٌ، عَنِ الشَعْبِيِّ هُوَ لَهُ بِضَمَانِهِ.
• [١٦٠٥٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ
أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: الضَّمَانُ عَلَي مَنْ تَعَدَّى، وَالرِّيْحُ لِصَاحِبِ
الْمَالِ.
• [١٦٠٦٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ مَعْمَرٌ وَسَمِعْتُ حَمَّادًا يَقُولُ: لَا
يَحِلُّ الرِّبْحُ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَالضَّمَانُ عَلَى مَنْ تَعَدَّى، قَالَ
مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ ابْنُ شُبْرُمَةَ.
• [١٦٠٦١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ
وَابْنِ سِيرِينَ قَالَا فِي الْمُضَارِبِ: إِذَا خَالَفَ ضَمِنَ.
• [١٦٠٦٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَمَّنْ سَمِعَ قَتَادَةَ
يُحَدِّث، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: مَنْ قَاسَمَ
الرِّبْحَانِ (٢) فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ.
• [١٦٠٦٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الْحَسَنِ
وَقَتَادَةَ فِي الْمُقَارِضِ يَنْهَاهُ رَبُّ الْمَالِ أَنْ يَبْتَاعَ حَيَوَانًا
وَيَنْزِلُ فِي بَطْنِ وَاب، قَالَ: هُوَ رَجُلٌ أَرَادَ الْخَيْرَ، قَالَ: لَا
يَضْمَنُ.
(١) في الأصل: «منه»، والمثبت استظهارا.
• [١٦٠٥٩]
[شيبة: ٢١٣٦٦].
• [١٦٠٦٢]
[شيبة: ٢١٨٧٢].
(٢)
كذا في الأصل، ووقع في «كنز العمال» (٤٠٤٨٣) معزوا لعبد الرزاق: «الربح»، وكذا
رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٢١٨٧٢).
• [١٦٠٦٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا أَبُو سُفْيَانَ وَكِيعٌ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنِ
الْمَقْبُرِيِّ (١)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: إِذَا اشْتَرَطَ عَلَيْهِ رَبُّ
الْمَالِ أَلَّا يَنْزِلَ بَطْنَ وَادٍ، فَنَزَلَهُ فَهَلَكَ، فَهُوَ ضَامِنٌ.
• [١٦٠٦٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي
الْمُضَارِبِ إِذَا تَعَدَّى (٢)، قالَ: مَا رَأَيْتُهُمْ يُضَمِّنُونَهُ إِذَا
كَانَ شَطْرًا لِصَاحِبِ الْمَالِ.
• [١٦٠٦٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ فِي
رَجُلٍ قَارَضَ عَلَى الشَّطْرِ، فَانْطَلَقَ الْآخَرُ فَقَارَضَ عَلَى الرُّبُعِ،
قَالَ: مَا قَارَضَ فَهُوَ نَصِيبُه، إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ سَلَّفَهُ بَعْضَ
الْمَالِ فِي يَدِهِ، فَأَعْطَى ذَلِكَ خِطْرًا لَهُ وَلِصَاحِبِهِ.
• [١١٦٠٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ فِي
رَجُلٍ أَخَذَ مِنْ رَجُلٍ مَالًا مُضَارَبَةً، فَعَمِلَ بِهِ، وَخَلِطَ فِيهِ
مَالًا، وَلَمْ يَعْلَمِ الآخَر، قَالَ: إِنْ هَلَكَ الْمَالُ فَلَا ضَمَانَ
عَلَيْهِ، وإِنْ كَانَ فِيهِ رِبْحٌ فَهُوَ بِالْحِصَصِ.
• [١٦٠٦٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ
الْحَسَنِ مِثْلَهُ *.
• [١٦٠٦٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَارَضَ رَجُلًا عَلَي
الشَطْرِ، ثُمَّ ذَهَبَ ذَلِكَ فَقَارَضَ آخَرَ عَلَى الرُّبُعِ، قَالَ: لَا
يَدْفَعُهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وِالَّا ضَمِنَ إِلَّا أَنْ يَقُولَ لَهُ: اعْمَلْ
فِيهِ بِمَا أَرَاكَ اللهُ فَقَدْ أَذِنَ لَهُ حِينَئِذٍ.
• [١٦٠٧٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ، عَنْ لَيْثٍ،
عَنْ طَاوُسٍ وَحُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: الْمُضَارِبُ مُؤْتَمَنٌ، وإِنْ
تَعَدَّى أَمْرَكَ.
• [١٦٠٦٤] [شيبة: ٢١٨٧١].
(١)
كذا في الأصل، ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٢١٨٧١) عن وكيع، عن حماد بن سلمة،
عن أبي المهزم، عن أبي هريرة، به.
(٢)
الاعتداء: الخروج في الشيء عن الوضع الشرعي والسنة المأثورة. (انظر: النهاية،
مادة: عدا).
* [٤/
١٧١ ب].
• [١٦٠٧٠]
[شيبة: ٢١٨٦٧، ٢١٨٦٩].
• [١٦٥٧١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
وَأَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَا فِي الْمُضَارِبِ: إِذَا تَعَدَّى مَا أُمِرَ بِهِ
فَهُوَ ضَامِنٌ، قَالَ: وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: لَا يَحِلُّ الرِّبْحُ لِوَاحِدٍ
مِنْهُمَا، قَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ: وَقَالَ الْحَسَنُ: إِذَا أَرَادَ بِهِ
صَلَاحًا فَلَا ضَمَانَ.
• [١٦٠٧٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى
الْمَأْرِبِيُّ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا دَفَعَ رَجُلٌ إِلَي رَجُلٍ
أَلْفَ دِرْهَمٍ مُضَارَبَةً، فَاشْتَرَى بِهَا جَارِيَةً، فَأَعْجَبَتْه،
فَوَقَعَ عَلَيْهَا، فَوَلَدَتْ لَه، قُوِّمَت (١)، فَإِنْ كَانَ فِيهَا فَضْلٌ
عَلَى أَنْفِ دِرْهَمٍ، ضَمَّنَّاهُ قِيمَةَ الْجَارِيَةِ، وَرَفَعْنَا عَنْهُ
حِصَّتَهُ مِنَ الْجَارِيَةِ، لِأَنَّ لَهُ فِيهَا نَصِيبًا، وَكَانَ الْوَلَدُ
لَه، وإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا فَضْلٌ فَعَلَيْهِ الْعُقْر، وَدُرِئَ عَنْهُ
الْحَدُّ بِالشُّبْهَةِ، وَالْوَلَدُ مَمْلُوكٌ لِصاحِبِ الْمَالِ، لِأَنَّهُ
وَقَعَ عَلَيْهَا وَلَيْسَ لَهُ فِيهَا نَصِيبٌ.
١٣٦
- بَابُ
الْمُقَارَضِ يَأْمُرُ مُقَارِضَهُ أنْ يبِيعَ بِالدَّيْنِ وَكَيْفَ إِنِ اشْتَرَى
فَهَلَكَ قَبْلَ أنْ يَنْقُدَ؟
• [١٦٠٧٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ
سَمِعَ مَيْمُونَ بْنَ مِهْرَانَ يَقُولُ لِلْمُقَارَضينَ: لَا تَشْتَرُوا
بِالدَّيْنِ، فَإِنِ اشْتَرَيْتُمْ ضَمِنْتُمْ مَا اشْتَرَيْتُمْ بِالدَّيْنِ.
• [١٦٠٧٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَي رَجُلٍ
مَالًا مُقَارَضَةً، وَقَالَ: ادْنُ عَلَيَّ، قَالَ: يُكْرَهُ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ
أَنَّهُ كِفْلٌ عَنْه، وَهُوَ يَجُرُّ إِلَيْهِ مَنْفَعَةً.
• [١٦٠٧٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ رَجُلٍ دَفَعَ
إِلَى رَجُلٍ مَالًا مُضَارَبَةً، وَأَذِنَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ بِدَيْنٍ
بَيْنَهُ وَبَيْنَه، فَاشْتَرَي بِمِائَةِ دِينَارٍ فَهَلَكَتِ الْمُقَارَضَةُ،
وَهَلَكَ الَّذِي اشْتَرَى بِالدَّيْنِ، قَالَ: أَمَّا الَّذِي اشْتَرَى
بِالدَّيْنِ فَهَلَكَ، فَهْوَ بَيْنَهُمَا، وَالْمَالُ الَّذِي دُفِعَ إِلَيْهِ
مُقَارَضةً فَهَلَكَ، فَهُوَ مِنْ صَاحِبِ الْمَالِ.
• [١٦٠٧٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: سَأَلْتُ
الزُّهْرِيَّ، عَنْ رَجُلٍ قَارَضَ رَجُلًا، فَابْتَاعَ مَتَاعًا، فَوَضَعَهُ فِي
الْبَيْتِ، ثُمَّ قَالَ لِصاحِبِ الْمَالِ: ائْتِنِي غَدًا،
(١) التقويم: تحديد القيمة. (انظر: النهاية،
مادة: قوم).
فَجَاءَ سَارِقٌ فَسَرَقَ الْمَتَاعَ
وَالْمَالَ، فَقَالَ: مَا أُرَى أَنْ يَلْحَقَ أَهْلَ الْمَالِ أَكْثَرُ مِنْ
مَالِهِمْ، الْغُرْمُ عَلَى الْمُشْتَرِي.
• [١٦٠٧٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثوْرِيِّ، فِي رَجُلٍ قَارَضَ رَجُلًا،
فَابْتَاعَ مَتَاعًا، فَوَضَعَهُ فِي الْبَيْتِ، ثُمَّ قَالَ لِصَاحِبِ الْمَالِ:
ائْتِنِي غَدًا، فَجَاءَ سَارِقٌ فَسَرَقَ الْمَتَاعَ، قَالَ: يَأْخُذُ صَاحِبُ
الْمُقَارَضِ، وَيَأْخُذُ الْمُقَارَضَ صَاحِبُ الْمَالِ.
١٣٧
- بَابُ
اشْتِرَاطِ الْمُقَارَضِ أَنْ يَحْمِلَ بِضَاعَةً * أوْ أنَّهُ يَشْتَرِي مَا
أعْجَبَهُ
• [١٦٠٧٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ
ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تَدْفَعَ إِلَى الرَّجُلِ مَالًا
مُقَارَضةً، وَيَحْمِلُ لَكَ بِضَاعَةً.
• [١٦٠٧٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ،
عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَرِهَهُ.
• [١٦٠٨٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُغِيرَةَ،
عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُعْطِيَ أَلْفًا مُضَارَبَةً، وَأَلْفا
قَرْضًا، وَأَلْفًا بِضَاعَةً، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَرْطًا فَلَا بَأْسَ بِهِ.
• [١٦٠٨١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَيْهِ مَالًا
(١) مُضَارَبَةً بِالثُّلُثِ، أَوْ بِالرُّبُعِ، أَوْ مَا تَرَاضَيَا، قَالَ: هُوَ
مَالُهُ يَشْتَرِطُ فِيهِ مَا شَاءَ.
• [١٦٠٨٢]
عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ
كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ الَّذِي دَفَعَ إِلَيْهِ الْمَالَ مِنَ الْأَجْرِ
مِنْ صَاحِبِ الْمَالِ، وَلَا يَكْرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ صاحِبُ الْمَالِ مِنَ
الْمُقَارَضِ هَذَا بِالدَّيْنِ.
• [١٦٠٨٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ قَالَ: إِذَا قَامَ الثَّمَنُ
فَصَاحِبُ الْمَالِ أَحَقُّ بِهِ إِذَا كَانَ فِيهِ رِبْحٌ، هَذَا فِي
الْمُقَارَضِ يَشْتَرِي مِنْ قَرِيضِهِ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ، أَنْ يَقُولَ: مَا
أَعْجَبَنِي مَا تَأْتي بِهِ أَخَذْتُهُ بِالثَّمَنِ.
* [٤/ ١٧٢ أ].
• [١٦٠٧٩]
[شيبة: ٢١٨٩١].
(١)
ليس في الأصل، وأثبتناه من الموضعين السابقين: (١٦٠٥٢)، (١٦٠٥٤).
١٣٨ - بَابُ الرَّجُلِ يَدْفَعُ إِلَى
الْمُضَارِبِ الْمَالَ، ثُمَّ الْمَالُ يَهْلِكُ، وَيُوصِي أنهُ لَه، هَلْ
يُخَاصِمُهُ فِيهِ أحَدٌ؟
• [١٦٠٨٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: قَالَ الثوْرِيُّ: فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَي
رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ مُضَارَبَةً عَلَى النِّصْفِ، ثُمَّ مَكَثَ يَوْمًا، ثُمَّ
دَفَعَ إِلَيْهِ أَلْفًا أُخْرَى عَلَى النِّصْفِ، قَالَ: كُلُّ أَلْفٍ مِنْهَا
وَحْدَهَا.
• [١٦٠٨٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ،
قَالَ: أَخْبَرَنِي زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، قَالَ: اخْتُصِمَ إِلَى
الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَي رَجُلٍ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمِ
مُضَارَبَةً، فَخَرَجَ بِهَا الَّذِي دُفِعَتْ إِلَيْهِ، وَأَشْهَدَ عَلَيْهِ
رَبُّ الْمَالِ أَنَّهُ لَيْسَ مَعَهُ إِلَّا مَالُه، فَذَهَبَ الرَّجُلُ فِي
سَفَرِهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ رَاجِعًا، فَحَضَرَهُ الْمَوْت، فَأَوْصَى أَنَّ الَّذِي
مَعَهُ مَنِ الْمَالِ مِنَ الْأَرْبَعَةِ آلَافٍ كَانَ مَعَ الْمُضَارِبِ وَقَالَ
لِرَجُلٍ (١)، وَجَاءَ قَوْمٌ قَدْ كَانُوا دَفَعُوا إِلَيْهِ قَبْلَ ذَلِكَ
مَالًا، فَقَضَى الشَّعْبِيُّ لِصَاحِبِ الْأَرْبَعَةِ آلَافِ بِالْمَالِ الَّذِي
كَانَ مَعَ الْمُضَارِبِ، وَقَالَ: قَدْ أَشْهَدَ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ
أَنَّهُ لَيْسَ مَعَهُ إِلَّا مَالُه، وَأَقَرَّ الْمُضارِبُ أَنَّهُ مَالُهُ.
١٣٩
- بَابُ
الْمُفَاوِضَيْنَ يُقِرُّ أحَدُهُمَا (٢)، أوْ يَرِثُ مَالًا هَلْ يَكُونُ
بَيْنَهُمَا؟
• [١٦٠٨٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ
ابْنِ سِيرِينَ فِي شَرِيكِ رَجُلٍ فِي سِلْعَةٍ، لَيْسَ شَرِيكُهُ إِلَّا فِي
تِلْكَ السِّلْعَةِ، فَبَاعَ السِّلْعَهَ وَلَمْ يَسْتَأْذِنْ صَاحِبَهُ، قَالَ:
لَا يَجُوزُ نَصِيبَ صَاحِبِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، فَإِنْ أُذِنَ لَهُ فِي
الْبَيْعِ، ثُمَّ أَقَالَ (٣) فِيهَا، فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ، إِذَا كَانَ قَدْ أَعْلَمَهُ
الْبَيْعَ فَلَا يَجُوزُ إِقَالَتُهُ فِي نَصِيبِ صَاحِبِهِ، فَإِذَا
(١) قوله: «كان مع المضارب، وقال لرجل» كذا
في الأصل، ولعل به تصحيفا، ولعل الصواب: «مال المضاربة».
(٢)
قوله: «يقر أحدهما» كذا في الأصل، ولعل صوابه: «يقر أحدهما بدين».
(٣)
في الأصل: «قال»، ولعل المثبت هو الصواب.
كَانَتْ شَرِكَةَ مُفَاوَضَةٍ (١)،
فَأَمْرُ كُلِّ وَاحِدٍ جَائِزٌ عَلَي صَاحِبِهِ فِي الْبَيْعِ، وَالشِّرَاءِ،
وَالْإِقَالَةِ.
• [١٦٠٨٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا * الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَشْعَثَ،
عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: الْمُفَاوَضَةُ فِي الْمَالِ أَجْمَعَ، وَكَانَ ابْنُ
سِيرِينَ يُنْكِرُ الْمِيرَاثَ، يَقُولُ: هُوَ لِمَنْ وَرِثَه، إِذَا وَرِثَ
أَحَدُ الْمُتَفَاوِضَيْنِ، قَالَ: وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى، يَقُولُ:
الْمُتَفَاوِضَيْنِ إِذَا وَرِثَ أَحَدُهُمَا مَالًا شَرَّكَ الآخَرَ مَعَهُ.
• [١٦٠٨٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ سَيَّارٍ أَبِي
الْحَكَمِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: كُلُّ شَرِيكٍ بَيْعُهُ جَائِزٌ فِي
شِرْكِهِ، إِلَّا شَرِيكُ الْمِيرَاثِ.
• [١٦٠٨٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ قَالَ: لَا تَكُونُ
الْمُفَاوَضَةُ حَتَّى تَكُونَ سَوَاءَ فِي الْمَالِ، وَحَتَّى يَخْلِطَا
أَمْوَالَهُمَا، وَلَا تَكُونُ الْمُفَاوَضَةُ وَالشَّرِكَةُ بالْعُرُوضِ، أَنْ
يَجِيءَ هَذَا بِعَرْضٍ وَهَذَا بِعَرْضٍ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا
عَبْدٌ، أَوْ دَارٌ، أَوْ ذَهَبٌ، أَوْ فِضَّةٌ، فَيَخْلِطَانِ، فَيَتَفَاوَضَانِ
فِيهِ وَفِي كُلِّ شَيءٍ، فَهَذِهِ الْمُفَاوَضَة، وَلَوْ كَانَتْ بَيْنَهُمَا
دَنَانِيرُ أَوْ دَرَاهِم، فَلَا تَكُونُ مُفَاوَضَةً حَتَّى يَخْلِطَاهَا، وَمَا
ادَّانَ وَاحِدٌ منَ الْمُتَفَاوِضَيْنِ فَقَالَ: قَدِ اذَنْتُ كَذَا وَكَذَا،
وَهُوَ مُصَدِّقٌ عَلَي صَاحِبِهِ، وإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا أَخَذَ الْآخَر، وإِنْ
شَاءَ الْغَرِيمُ يَأْخُذُ أَيَّهُمَا بَاعَ يسِلْعَتَه، أَخَذَ الْمُبْتَاعُ
أَيَّهُمَا شَاءَ، وَلَا تَكُونُ الْمُفَاوَضَةُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ: مَا
ابْتَعْتُ أَنَا وَأَنْتَ مِنْ شَيءَ فَهُوَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ مِنْ غَيْرِ أَنْ
يَخْلِطَا شَيْئا، فَهَذَا مَا ادَّعَي وَاحِدٌ مِنْهُمَا أَنَّهُ اشْتَرَى،
سُئِلَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ ابْتَاعَ عَلَي صَاحِبِهِ إِذَا جَحَدَ (٢) عَلَي
صَاحِبِهِ، وإِنْ شَاءَ تَارَكَهُ.
(١) شركة المفاوضة: شركة يتساوى فيها الأطراف
مالًا وتصرفًا. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: فوض).
* [٤/
١٧٢ ب].
• [١٦٠٨٨]
[شيبة: ٢٢٥٢٣].
• [١٦٠٨٩]
[شيبة: ٢٣٥٢٥].
(٢)
كذا يمكن قراءتها في الأصل.
١٤٠ - بَابُ الرَّجُلِ يبِيعُ، عَلَى مَنِ
الْكَيْلُ وَالْعَدَدُ؟
• [١٦٠٩٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: كُلُّ بَيْعٍ لَيْسَ فِيهِ
كَيْلٌ، وَلَا وَزْنٌ، وَلَا عَدَدٌ، فَجِدَادُه، وَحَمْلُه، وَنَقْصُهُ عَلَى
الْمُشْتَرِي، وَكُلُّ بَيْعٍ فِيهِ كَيْلٌ أَوْ وَزْنٌ، أَوْ عَدَدٌ فَهُوَ إِلَى
الْبَائِعِ حَتَّى يُوَفِّيَهُ إِيَّاه، فَإِذَا قَالَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ: أَبِيعُكَ
ثَمَرَةَ هَذِهِ النَّخْلَةِ، فَإِنَّ جِدَادَهُ عَلَى الْمُشْتَرِي.
١٤١
- بَابُ
الرَّجُلِ يبِيعُ عَلَى السِّلْعَةِ وَيَشْتَرِكُ فِيهَا
• [١٦٠٩١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ
ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: شَهِدْتُ شُرَيْحًا وَجَاءَهُ رَجُلَانِ يَخْتَصِمَانِ فِي
شَاةٍ بَاعَهَا أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بِعِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَهُوَ شَرِيكٌ
فِيهَا، فَبَاعَهَا الْمُشْتَرِي بِأَحَدٍ وَعَشْرِينَ دِرْهَمًا، فَذَهَبَ بِهَا
الَّذِي اشْتَرَاهَا وَبِالدِّرْهَمِ، فَاخْتَصَمَا إِلَى شُرَيْحِ فَقَالَ
لِلَّذِي بَاعَ: إِنَّكَ أَرَدْتَ الرِّبَا فَلَمْ يَرْبُو لَكَ، إِنَّمَا كَانَ
شَرِيكًا فِي دِرْهَمٍ وَاحِدٍ.
• [١٦٠٩٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ
ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: كَانَ يُكْرَهُ أَنْ تَبِيعَ سِلْعَتَكَ مَا كَانَتْ،
وَتَشْتَرِكَ فِيهَا بِالرُّبُعِ.
• [١٦٠٩٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ كَانَ يَقُولُ: لَا بَأْسَ أَنْ تَقُولَ لِلسِّلْعَةِ أَبِيعُهَا
وَلِي مِنْهَا نِصفُهَا، أَوْ رُبْعُهَا.
• [١٦٠٩٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ (١)، عَنْ
أَبِيهِ قَالَ: إِذَا (٢) كَرِهَ أَنْ يَقُولَ: أَبِيعُكَ هَذَا وَلِي نِصْفُه،
وَلَكِنْ لِيَقُلْ: أَبِيعُكَ نِصْفَهُ.
• [١٦٠٩٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ مِثْلَهُ
*.
• [١٦٠٩٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: قَالَ مَعْمَرٌ: فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَيْهِ
مَالًا مُضَارَبَةً فَبَاعَه،
(١) في الأصل: «التيمي»، والمثبت هو الصواب.
(٢)
كذا في الأصل.
* [٤/
١٧٣ أ].
وَاسْتَثْنَى فِيهِ شِرْكًا
لِنَفْسِهِ، فَخَاصَمَهُ قَالَ: يُكْرَهُ أَنْ تَقُولَ: بَاعَتْ شِمَالُكَ مِنْ
يَمِينِكَ، وَقَالَ الْحَسَنُ: وُلِّيتَ شَيْئًا، وَدَخَلْتَ فِيهِ.
١٤٢
- بَابُ
بَيْعِ الثَّمَرَةِ وَيَشْتَرِطُ مِنْهُ كَيْلًا
• [١٦٠٩٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: سَمِعْتُ شَيْخًا
يُقَالُ لَهُ الزُّبَيْرُ أَبُو سَلَمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ وَهُوَ
يَبِيعُ ثَمَرَة لَه، فَيقُولُ: أَبِيعُكُمُوهَا بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ وَطَعَامِ
الْفِتْيَانِ الَّذِينَ يَعْمَلُونَهَا.
• [١٦٠٩٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ فِي
رَجُلٍ قَالَ لَهُ: أَبِيعُكَ ثَمَرَ حَائِطِي بِمِائَةِ دِينَارٍ إِلَّا
خَمْسِينَ فَرَقًا، فَكَرِهَه، وَقَالَ: إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ نَخَلَاتٍ
مَعْلُومَاتٍ.
• [١٦٠٩٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ
يَعْقُوبَ بْنِ (١) إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: يُكْرَهُ أَنْ
يَبِيعَ النَّخْلَ، وَيَسْتَثْنِي مِنْهُ كَيْلًا مَعْلُومًا.
قَالَ سُفْيَانُ: فَلَا بَأْسَ أَنْ
يَسْتَثْنِيَ هَذِهِ النَّخْلَةَ، وَهَذِهِ النَّخْلَةَ.
• [١٦١٠٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ
أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ عَمْرَو (٢) بْنَ حَزْمٍ بَاعَ
ثَمَرًا بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ وَاشْتَرَطَ مِنْهَا ثَمَرًا.
• [١٦١٠١]،
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سُفْيَانَ وَكِيعٌ، عَنِ
ابْنِ إِسْماعِيلَ بْنِ مُجَمِّعٍ، أَنَّهُ سَأَلَ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنْ
ثَمَرٍ، بَاعَهُ وَاسْتَثْنَى مِنْهُ كَيْلًا، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.
• [١٦١٠٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ،
عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، أَنَّهُ سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ قَالَ: مَا كُنَّا
نَرَى بِالثُّنْيَا بَأْسًا، لَوْلَا ابْنُ عُمَرَ كَرِهَه، وَكَانَ عِنْدَنَا
مَرْضِيًّا، يَعْنِي أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ نَخْلِهِ، وَيَسْتَثْنِي نَخَلَاتٍ
مَعْلُومَاتٍ.
(١) في الأصل: «عن»، والتصويب من «المحلى»
لابن حزم (٧/ ٣٥٠) من طريق المصنف.
• [١٦١٠٠]
[شيبة: ٢١٦١٥].
(٢)
في الأصل: «عمر» وهو خطأ، والتصويب من «موطأ مالك - رواية يحيى بن يحيي» (٢٣٠٥).
١٤٣ - بَابُ الْجَائِحَةِ
• [١٦١٠٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: كَانَ أَهْلُ
الْمَدِينَةِ يَسْتَقِيمُونَ فِي الْجَائِحَةِ يَقُولُونَ: مَا كَانَ دُونَ
الثُّلُثِ فَهُوَ عَلَى الْمُشْتَرِي إِلَى الثُّلُثِ، فَإِذَا كَانَ فَوْقَ
الثُّلُثِ، فَهِيَ جَائِحَةٌ، وَمَا رَأَيْتُهُمْ يَجْعَلُونَ الْجَائِحَةَ إِلَّا
فِي الثِّمَارِ، وَذَلِكَ أَنِّي ذَكَرْتُ لَهُمُ الْبَزُّ يَحْتَرِق،
وَالرَّقِيقَ يَمُوتُونَ.
قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ
سَمِعَ الزُّهْرِيَّ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: مَا الْجَائِحَةُ؟ فَقَالَ: النِّصْفُ.
• [١٦١٠٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَسْلَمِيُّ، عَنْ حُسَيْنِ
بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: الْجَائِحَةُ
الثُّلُثُ فَصَاعِدًا، يُطْرَحُ عَنْ صَاحِبِهَا، وَمَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَهُوَ
عَلَيْهِ، وَالْجَائِحَةُ الْمَطْرُوحَةُ: الرِّيحُ (١)، وَالْجَرَاد،
وَالْحَرِيقُ.
• [١٦١٠٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الْجَائِحَةِ فِي ابْتِيَاعِ
(٢) ثَمَرَةٍ بَعْدَمَا يَبْدُو صَلَاحُهَا، فَقَبَضَهَا فِي ضَمَانِهِ.
١٤٤
- بَابُ
الرَّجُلِ يُفْلِسُ فَيَجِدُ سِلْعَتَهُ بِعيْنِهَا
• [١٦١٠٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ
قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً، فَأَفْلَسَ الْمُشْتَرِي،
فَإِنْ وَجَدَ الْبَائِعُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، فَإِنْ
كَانَ قَبَضَ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئا فَهُوَ وَالْغُرَمَاءُ * فِيهَا سَوَاءً،
وإِنْ مَاتَ الْمُشْتَرِي، فَالْبَائِعُ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ.
° [١٦١٠٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ
أَبِي بَكْرِ بْنِ
(١) قوله: «والجائحة الطروحة: الريح» وقع في
الأصل «والجائحة المطرح والريح»، والمثبت من «كنز العمال» (٩٩٢٧) معزوا لعبد
الرزاق، ويحتمل أن يكون الصواب: «والجائحة: المطر والريح»، والله أعلم.
(٢)
غير واضح في الأصل، ولعل الصواب ما أثبتناه.
* [٤/
١٧٣ ب].
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ
بْنِ هِشَامٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ رَجُلًا
مَتَاعًا، فَأَفْلَسَ الْمُبْتَاع، وَلَمْ يَقْبِضِ الَّذِي بَاعَهُ مِنَ
الثَّمَنِ شَيْئًا، فَإِنْ وَجَدَ الْبَائِعُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَحَقُّ
بِهَا، وَإِنْ مَاتَ الْمُشْتَرِي فَهُوَ فِيهَا أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ».
° [١٦١٠٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سُفْيَانَ، عَنْ هِشَامٍ،
صَاحِبِ الدَّسْتُوَائِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي قَتَادَة، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ
(١)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ.
° [١٦١٠٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ
سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ،
عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ
النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ فَأَدْرَكَ الرَّجُلُ
مَالَهُ بِعَيْنِهِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ».
° [١٦١١٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ:
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عُمَرَ
بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ (٢)، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:
«أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ وَعِنْدَهُ سِلْعَةٌ بِعَيْنِهَا، فَصَاحِبُهَا أَحَقُّ
بِهَا دُونَ الْغُرَمَاءِ».
° [١٦١١١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ
عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ
النَّبِيَّ ﷺ قالَ: «إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ نَوَجَدَ الْبَائِعُ سِلْعَتَهُ
بِعَيْنِهَا، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا دُونَ الْغُرَمَاءِ».
(١) كذا في الأصل لم يذكر بين قتادة وبشير
أحدا، وهي رواية الدستوائي عن قتادة، فيما أشار إليه الدارقطني في «العلل» (١١/
١٧١).
° [١٦١٠٩]
[التحفة: م ١٤١٥٧، ع ١٤٨٦١] [الإتحاف: مي جا طح حب قط حم ش ٢٠٣٠٣] [شيبة: ٢٠٤٧١، ٢٠٤٧٢، ٢٠٤٧٨، ٣٧٦٦٥]، وتقدم: (١٦١٠٧) وسيأتي:
(١٦١١٠، ١٦١١١).
° [١٦١١٠]
[التحفة: ع ١٤٨٦١] [شيبة: ٢٠٤٧١، ٢٠٤٧٢، ٢٠٤٧٨]،
وتقدم: (١٦١٠٧، ١٦١٠٩) وسيأتي: (١٦١١١).
(٢)
قوله: «عن عمر بن عبد العزيز» ليس في الأصل، وأثبتناه من «معرفة السنن والآثار»
للبيهقي (١١٨١٤) من طريق المصنف، به، وينظر الحديث السابق.
° [١٦١١٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ هِشَامِ
بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ.
° [١٦١١٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو
بْنِ دِينَارٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَرْويهِ
مِثْلَهُ.
• [١٦١١٤]،
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ،
عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِذَا بَاعَ الرَّجُلُ سِلْعَتَهُ مِنْ رَجُلٍ، فَأَفْلَسَ
الْمُبْتَاعُ، قَالَ: إِنْ وَجَدَ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا وَافِرَةً، فَهُوَ
أَحَقُّ بِهَا، وإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي قَدِ اسْتَهْلَكَ مِنْهَا شَيْئًا
قَلِيلًا، أَوْ كَثِيرًا، فَالْبَائِعُ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ، وَقَالَهُ ابْنُ
جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ.
• [١٦١١٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ فِي
الرَّجُلِ يَسْتَهْلِكُ شَيْئًا مِنْ سِلْعَةٍ اشْتَرَى بَعْضهَا، وَأَفْلَسَ،
قَالَ: هِيَ لِصَاحِبِهَا دُونَ الْغُرَمَاءِ، مَا أَدْرَكَ مِنْهَا، إِذَا لَمْ
يَكُنِ اقْتَضَى مِنْ حَقِّهِ شَيْئًا.
• [١٦١١٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ
عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: إِنْ كَانَ اقْتَضى مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا،
فَهُوَ فِيهَا وَالْغُرَمَاءُ سَوَاءٌ، وَقَالَهُ الزُّهْرِيُّ أَيْضًا.
• [١٦١١٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ
ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: أَيُّمَا غَرِيمٍ اقْتَضي مِنْهُ شَيْئًا
بَعْدَ إِفْلَاسِهِ، فَهُوَ وَالْغُرَمَاءُ سَوَاءٌ، يُحَاصُّهُمْ بِهِ، وَبِهِ
كَانَ يُفْتِي ابْنُ سِيرِينَ.
° [١٦١١٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ *: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيل، عَنْ عَبْدِ
الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ
اللهِ ﷺ: «مَنْ بَاعَ سِلْعَةً مِنْ رَجُلٍ (١) لَمْ يَنْقُدْه، ثُمَّ أَفْلَسَ
الرَّجُلُ، فَوَجَدَ سلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا، فَلْيَأْخُذْهَا دُونَ الْغُرَمَاءِ».
* [٤/ ١٧٤ أ].
(١)
قوله: «من رجل» في الأصل: «برجل»، والمثبت من «فتح الباري» (٥/ ٦٤)، «كنز العمال»
(١٠٤٧٤) معزوا فيهما لعبد الرزاق.
• [١٦١١٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا أَبُو سُفْيَانَ، عَنْ هِشَامٍ (١) صَاحِبِ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ
قَتَادَةَ، عَنْ خِلَاسٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: هُوَ فِيهَا أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ،
إِذَا وَجَدَهَا بِعَيْنِهَا.
• [١٦١٢٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
قَالَ: هُوَ وَالْغُرَمَاءُ فِيهَا شَرَعٌ.
وَبِهِ يَأْخُذُ الثَّوْرِيُّ،
قَالَ: الْإِفْلَاسُ وَالْمَوْتُ عِنْدَنَا سَوَاءٌ، نَأْخُذُ بِقَوْلِ
إِبْرَاهِيمَ.
١٤٥
- بَابُ
الْمُفْلِسِ وَالْمَحْجُورِ عَلَيْهِ
• [١٦١٢١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: سَمِعْنَا أَنَّ
الْمُفْلِسَ مَا لَمْ يُصَحْ بِهِ فَأَمْرُهُ جَائِزٌ، فَإِذَا صِيحَ بِهِ فَلَا
حَدَثَ لَهُ فِي مَالِهِ.
• [١٦١٢٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ،
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ يُؤَاجِرُ الْمُفْلِسَ فِي أَشْهَرِ
(٢) عَمَلٍ، لِيُوَبِّخَهُ بِذَلِكَ، قَالَ الثوْرِيُّ: وَكَانَ ابْنُ أَبِي
لَيْلَى يُقِيمُهُ لِلنَّاسِ إِذَا أُخْبِرَ أَنَّ عِنْدَهُ مَالٌ فِي السِّرِّ،
وَلَا يُظْهِرَ لَهُ شَيْءٌ.
• [١٦١٢٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: بَيعُ الْمَحْجُورِ، وَابْتِيَاعُهُ جَائِزٌ،
كَمَا يُقَامُ عَلَيهِ الْحُدُود، وَيُؤْخَذُ بِهِ فِي الْأُجْرَةِ.
• [١٦١٢٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ قَالَ: بَيْعُ الْمُفْلِسِ،
وَابْتِيَاعُهُ جَائِزٌ، مَا لَمْ يُفَلِّسْهُ السُّلْطَان، فَإِنِ ادَّانَ
الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ، جَازَ مَا ادَّانَ وَمَا صَنَعَ، يَقُولُ: لَا يُحْجَرُ
عَلَي مُسْلِمٍ.
• [١٦١٢٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلٌ، سَمِعَ هِشَامَ بْنَ
عُرْوَةَ يُحَدِّث، عَنْ
• [١٦١١٩] [شيبة: ٢٠٤٧٩].
(١)
قوله: «عن هشام» ليس في الأصل، واستدركناه من «مصنف ابن أبي شيبة» (٢٠٤٧٩)،
و«المحلى» (٦/ ٤٨٦) كلاهما، من طريق أبي سفيان وكيع.
(٢)
كذا يمكن قراءتها في الأصل.
أَبِيهِ قَالَ: أَتَى عَبْدُ اللهِ
بْنُ جَعْفَرٍ الزُّبَيْرَ، فَقَالَ: إِنِّي ابْتَعْتُ بَيْعًا بِكَذَا وَكَذَا،
وإِنَّ عَلِيًّا يُرِيدُ أَنْ يَأْتيَ عُثْمَانَ فَيَسْأَلَهُ أَنْ يَحْجُرَ
عَلَيَّ، فَقَالَ لَهُ الزُّبَيْرُ: فَأَنَا شَرِيكُكَ فِي الْبَيْع، فَأَتَى
عَلِيٌّ عُثْمَانَ، فَقَالَ لَهُ: إِنَّ ابْنَ جَعْفَرٍ ابْتَاعَ كَذَا وَكَذَا،
فَاحْجُرْ عَلَيْهِ، فَقَالَ الزُّبَيْرُ (١) أَنَا شَرِيكُهُ فِي هَذَا
الْبَيْعِ، فَقَالَ عُثْمَانُ: كَيْفَ أَحْجُرُ عَلَي رَجُلٍ فِي بَيْعٍ شَرِيكُهُ
الزُّبَيْرُ؟
° [١٦١٢٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ مُعَاذُ
بْنُ جَبَلٍ رَجُلًا سَمْحًا شَابًّا جَمِيلًا، مِنْ أَفْضَلِ شَبَابِ قَوْمِهِ،
وَكَانَ لَا يُمْسِكُ شَيْئًا فَلَمْ يَزَلْ يَدَّانُ حَتَّى أَغْلَقَ مَالَهُ
كُلَّهُ مِنَ الدَّيْنِ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ يَطْلُبُ إِلَيْهِ أَنْ يَسْأَلَ
غُرَمَاءَهُ أَنْ يَضَعُوا لَه، فَأَبَوْا، فَلَوْ تَرَكُوا لِأَحَدٍ مِنْ أَجْلِ
أَحَدٍ، تَرَكُوا لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ مِنْ أَجْلِ النَّبِيِّ ﷺ، فَبَاعَ
النَّبِيُّ ﷺ كُلَّ مَالِهِ فِي دَيْنِهِ، حَتَّى قَامَ مُعَاذٌ بِغَيْرِ شَيءٍ،
حَتَّى إِذَا كَانَ عَامُ فَتْحِ مَكَّةَ بَعَثَهُ النَّبِي ﷺ علَي طَائِفَةٍ مِنَ
الْيَمَنِ أَمِيرًا لِيَجْبُرَه، فَمَكَثَ مُعَاذٌ بِالْيَمَنِ وَكَانَ أَوَّلَ
مَنْ تَجَرَ * فِي مَالِ اللهِ هُوَ، وَمَكَثَ حَتَّى أَصَابَ، وَحَتَّى قُبِضَ
النَّبِيُّ ﷺ، فَلَمَّا قُبِضَ، قَالَ عُمَرُ لِأَبِي بَكْرٍ: أَرْسِلْ إِلَي
هَذَا الرَّجُلِ، فَدَعْ لَهُ مَا يُعِيشُه، وَخُذْ سَائِرَهُ مِنْه، فَقَالَ
أَبُو بَكْرٍ: إِنَّمَا بَعَثَهُ النَّبِيُّ ﷺ لِيَجْبُرَه، وَلَسْتُ بِآخِذٍ
مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يُعْطِيَنِي، فَانْطَلَقَ عُمَرُ إِلَي مُعَاذٍ إِذْ
لَمْ يُعْطِهِ أَبُو بَكْرٍ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِمُعَاذٍ، فَقَالَ مُعَاذٌ:
إِنَّمَا أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ لِيَجْبُرَنِي، وَلَسْتُ بِفَاعِلٍ، ثُمَّ
لَقِيَ مُعَاذٌ عُمَرَ، فَقَالَ: قَدْ أَطَعْتُكَ، وَأَنَا فَاعِلٌ مَا
أَمَرْتَنِي بِهِ، إِنِّي أُرِيتُ فِي الْمَنَامِ أَنِّي فِي حَوْمَةِ مَاءً، قَدْ
خَشِيتُ الْغَرَقَ، فَخَفَصْتَنِي مِنْهُ يَا عُمَر، فَأَتَى مُعَاذُ (٢) أَبَا
بَكْرٍ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَه، وَحَلَفَ لَهُ أَنَّهُ لَمْ يَكْتُمْهُ شَيْئًا
حَتَّى يُبَيَّنَ لَهُ سَوْطَه، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَا وَاللَّهِ لَا آخُذُهُ
مِنْكَ، قَدْ وَهَبْتُهُ لَكَ، قَالَ عُمَرُ: هَذَا حِينَ طَابَ وَحَلَّ، قَالَ:
فَخَرَجَ مُعَاذ عِنْدَ ذَلِكَ إِلَى الشَّامِ، قَالَ مَعْمَرٌ: فَأَخْبَرَنِي
رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ، قَالَ: سَمِعْتُ
(١) في الأصل: «ابن الزبير» خطأ.
* [٤/
١٧٤ ب].
(٢)
في الأصل: «عمر»، والمثبت من «المطالب العالية» (٧/ ٣٩٤)، وهو أشبه.
الزُّهْرِيَّ، يَقُولُ: لَمَّا بَاعَ
النَّبِيُّ ﷺ مَالَ مُعَاذٍ أَوْقَفَهُ لِلنَّاسِ، فَقَالَ: مَنْ بَاعَ هَذَا
شَيْئًا فَهْوَ بَاطِلٌ.
١٤٦
- بَابُ
الْإِحَالَةِ
• [١٦١٢٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، أَوْ
غَيْرِهِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَيْسَ عَلَى حَقِّ رَجُلٍ مُسْلِمٍ تَوًى (١)،
إِنْ لَمْ يَقْبِضْه، رَجَعَ عَلَي صَاحِبِهِ الَّذِي أَحَالَ عَلَيْهِ.
• [١٦١٢٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
قَالَ: كَانَ يُقَالُ: لَا تَوَى عَلَي مَالِ مُسْلِمِ يَرْجِعُ عَلَي غَرِيمِهِ
الْأَوَّلِ، هَذَا فِي الْإِحَالَةِ، قَالَ: قُلْنَا: وإِنْ أَخَذَ بَعْضَ
حَقِّهِ؟ قَالَ: وإِنْ كَانَ يُقَالُ: لَا تَوًى عَلَى حَقِّ مُسْلِمٍ.
• [١٦١٢٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ
ابْنِ سِيرِينَ عَنْ شُرَيْح، فِي رَجُلٍ أَحَالَ رَجُلا عَلَي آخَرَ، فَلَمْ
يَقْضِهِ شَيْئًا، فَقَالَ شُرَيْحٌ لِلَّذِي أَحَالَ: بَيِّنَتُكَ أَنَّكَ
أَدَّيْتَ وَأَدَّى عَنْكَ، قَالَ: فَإِنَّهُ قَدْ أَبْرَأَنِي، قَالَ:
بَيِّنَتُكَ أَنَّهُ تَغَرَّرَ (٢) إِفْلَاسًا وَظُلْمًا قَدْ عَلِمَهُ.
• [١٦١٣٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنَّهُ
خَاصَمَ إِلَي شُرَيْحٍ أَنَّ رَجُلًا أَحَالَهُ عَلَي رَجُلٍ، قَالَ:
فَتَقَاضَيْتُه، فَجَعَلَ لَا يَقْضِينِي، فَخَاصَمْتُهُ إِلَي شُرَيْحٍ،
فَرَدَّنِي إِلَي صَاحِبِي الْأَوَّلِ.
• [١٦١٣١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيل، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ
قَالَ: تَغْيِيرُ دُونَهُ لِي (٣) بِثَلَاثِمِائَةِ دِرْهَمٍ عَلَي رَجُلٍ،
فَمَطَلَنِي سِتَّةَ أَشْهُرٍ، ثُمَّ أَعْطَانِي صُرَّةً، فَقَالَ: هَذِهِ مِسْكٌ،
فَأَرَيْتُهَا جَارًا لِي، فَقَالَ: إِنَّمَا هِيَ رَامِكٌ وَسُكٌّ (٤)، وَقَالَ:
إِنَّمَا يُسَاوِي هَذَا
(١) التوى: الضياع والخسارة. (انظر: النهاية،
مادة: توا).
(٢)
كذا يمكن أن تقرأ في الأصل.
(٣)
قوله: «تغيير دونه لي» كذا يمكن أن يقرأ في الأصل، ولم نتبينه.
(٤)
السك: طيب معروف يضاف إلى غيره من الطيب ويستعمل. (انظر: النهاية، مادة: سكك).
مِائَةُ دِرْهَمٍ، قَالَ:
فَرَدَّدْتُهَا إِلَيْهِ ثُمَّ أَتَيْتُ بَيْعِي الْأَوَّلَ، قَالَ: فَانْطَلَقْتُ
بِهِ إِلَي شُرَيْحٍ، فَجَلَسْنَا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ
أَبْرَأَنِي، فَقُلْتُ: إِنِّي قَدْ أَبْرَأْتُهُ وَلكنَّهُ أَحَالَنِي عَلَي رَجُلٍ،
فَمَطَلَنِي، ثُمَّ أَعْطَانِي صُرَّةَ رَامِكٍ فَرَدَّدْتُهَا عَلَيْهِ، قَالَ:
قُمْ فَأَعْطِهِ حَقَّهُ.
• [١٦١٣٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: سَمِعْتُ مَعْمَرًا، أَوْ أَخْبَرَنِي مَنْ
سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: لَا يَرْجِعُ عَلَي
صَاحِبِهِ إِلَّا أَنْ يُفْلِسَ أَوْ يَمُوتَ *.
١٤٧
- بَابُ
الْبَيِّعَانِ يَخْتَلِفَانِ، وَعَلَى مَنِ الْيَمِينُ؟
° [١٦١٣٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ
شُعَيْبٍ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْمُدَّعَي
عَلَيْهِ أَوْلَي بِالْيَمِينِ إِذَا لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ».
° [١٦١٣٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَعْنِ بْنِ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ ابْنَ
مَسْعُودٍ بَاعَ الْأَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ بَيْعًا، فَاخْتَلَفَا فِي الثَّمَنِ،
فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: بِعِشْرِينَ، وَقَالَ الْأَشْعَثُ: بِعَشَرَةٍ، فَقَالَ
عَبْدُ اللهِ: اجْعَلْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ مَنْ شِئْتَ، اجْعَلْ بَيْنِي
وَبَيْنَكَ رَجُلًا، فَقَالَ الْأَشْعَثُ: أَنْتَ بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِكَ،
فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: فَإِنِّي أَقُولُ بِمَا قَضَي بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا
اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ
الْمَالِ وَيَتَرَادَّانِ الْبَيْعَ».
• [١٦١٣٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: سَأَلْتُ
حَمَّادًا، عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً فَوَطِئَهَا، ثُمَّ جَاءَ الَّذِي
بَاعَهَا، فَقَالَ: بِعْتُكَ بِمِائَةِ دِينَارٍ، وَقَالَ الْآخَرُ:
اشْتَرَيْتُهَا بِخَمْسِينَ، قَالَ: الْبَيِّنَةُ الآنَ عَلَى الْبَائِعِ.
• [١٦١٣٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: سَأَلْتُ
حَمَّادًا، عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى سِلْعَةً فَاخْتَلَفَا، وَقَدْ هَلَكَتِ
السَّلْعَةُ، قَالَ: بَيِّنَةُ الْبَائِعِ، أَوْ يَمِينُ الْمُشْتَرِي، فَإِنْ
كَانَتِ السِّلْعَةُ بِعَيْنِهَا، اسْتَحْلَفَا وَرَدَّ الْبَيْعَ.
* [٤/ ١٧٥ أ].
° [١٦١٣٤]
[التحفة: د ق ٩٣٥٨، د س ٩٥٤٦].
• [١٦١٣٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: إِذَا اخْتَلَفَ
الْبَائِعَانِ فِي الْبَيْعِ حَلَفَا جَمِيعًا، فَإِنْ حَلَفَا رُدَّ الْبَيْع،
وإِنْ نَكَلَ أَحَدُهُمَا وَحَلَفَ الْآخَرُ فَهُوَ لِلَّذِي حَلَفَ، وإِنْ
نَكَلَا رُدَّ الْبَيْعُ.
• [١٦١٣٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ
إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ: إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ، وَقَدْ هَلَكَتِ
السِّلْعَة، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي، إِلَّا أَنْ يَجِيءَ الْبَائِعُ
بِبَيِّنَةٍ، فَإِنْ كَانَتْ قَائِمَةً، فَأَقَامَ هَذَا بَيِّنَتَه، وَأَقَامَ
هَذَا بَيِّنَتَه، أَخَذْنَا بِبَيِّنَةِ الَّذِي يَدَّعِي الْفَضْلِ.
• [١٦١٣٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ، عَنْ دَاوُدَ
بْنِ أَبِي هِنْدٍ، قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ قَالَ: فَصْلُ
الْخِطَابِ: الشَّاهِدَانِ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ (١) عَلَي مَنْ
أَنْكَرَ.
• [١٦١٤٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُطَرِّفٍ،
عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْمَطْلُوبِ بَيِّنَةٌ.
° [١٦١٤١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو
بْنِ دِينَارٍ قَالَ: قَضَي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَي
عَلَيْهِ.
° [١٦١٤٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ:
أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ امْرَأَتَيْنِ
كَانَتَا تَخْرِزَانِ فِي بَيْتٍ لَيسَ مَعَهُمَا فِي الْبَيْتِ غَيْرُهُمَا،
فَخَرَجَتْ إِحْدَاهُمَا وَقَدْ طُعِنَ فِي بَطْنِ كَفِّهَا (٢) بِأَشْفَى حَتَّى
خَرَجَتْ مِنْ ظَهْرِ كَفِّهَا، تَقُولُ: طَعَنَتْهَا صَاحِبَتُهَا، وَتُنْكِرُ
الْأُخْرَى، فَأَرْسَلْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ
(١) قوله: «المدعي واليمين» وقع في الأصل:
«اليمين والمدعي»، وهو خطأ، والتصويب من «تفسير الطبري» (٢٠/ ٥٠) من طريق معتمر بن
التيمي، به.
° [١٦١٤٢]
[شيبة: ٢٩٦٥٣،٢١٢٢١].
(٢)
في الأصل: «كفه» خطأ، والتصويب من «صحيح ابن حبان» (٥١١٤) من طريق ابن جريج، به.
فَأَخْبَرْتُهُ الْخَبَرَ، فَقَالَ
لَا تُعْطِي شَيْئًا إِلَّا بِالْبَيِّنَةِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ * قَالَ:
«لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَي رِجَالٌ أَمْوَالَ رِجَالٍ،
وَلَكِن الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَي عَلَيْهِ»، فَادْعُهَا، فَاقْرَأْ عَلَيْهَا:
﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾
[آل
عمران: ٧٧] الْآيَةَ،
فَفَعَلْتُ (١)، فَاعْتَرَفَتْ، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: ثُمَّ لَقِيتُ ابْنَ
جُرَيْجٍ فَحَدَّثَنِي بِهِ بَعْدَ سَنَةٍ.
• [١٦١٤٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ
اشْتَرَى ثَوْبَيْنِ مِنْ رَجُلٍ، وَقَالَ لَهُ: اذْهَبْ بِهِمَا فَأَيُّهُمَا
رَضِيتَ فَخُذْ بِالثَّمَنِ، فَهَلَكَ أَحَدُهُمَا، فَقَالَ: أُقَوِّمُ هَذَا
لِلَّذِي بَقِيَ، وَأَجْعَلُ الْفَضْلَ ثَمَنَ الَّذِي هَلَكَ.
• [١٦١٤٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ قَالَ: إِذَا ابْتَعْتَ مِنْ
رَجُلَيْنِ (٢) ثَوْبَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ عَلَى الرِّضَا، فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ
مِنْهُمَا: لِي خَيْرُ الثوْبَيْنِ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الرَّادِّ، يَرُدُّ
أَيُّهُمَا شَاءَ خَيْرَ الثَّوْبَيْنِ، فَإِذَا لَمْ يُعْرَفْ لَزِمَهُ الْبَيْع،
وَاسْتُحْلِفَ لِأَيِّهِمَا خَيْرُ الثَّوْبَيْنِ.
• [١٦١٤٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ بَاعَ ثَوْبَيْنِ،
فَبَاعَ الْمُشْتَرِي أَحَدَ الثَّوْبَيْنِ، وَوَجَدَ بِالْآخَرِ عَيْبًا،
فَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ، فَقَالَ الْمُشْتَرِي: قِيمَةَ الَّذِي بِيعَ كَذَا
وَكَذَا، وَقَالَ الْآخَرُ: بَلْ كَذَا وَكَذَا، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ،
إِلَّا أَنْ يَأْتى الْمُشْتَرِي بِبَينَةٍ.
• [١٦١٤٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: وَقَالَ مَعْمَرٌ: إِنْ شَاءَ طُرِحَ عَنْهُ
الْعَيْب، وإِلَّا رَدَّ الثَّوْبَ الْبَاقِي بِقِيمَةِ عَدْلٍ.
• [١٦١٤٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: سَأَلْتُ الثَّوْرِيَّ عَنْ رَجُلٍ، قَالَ
لِرَجُلٍ: بِعْتُكَ دَارِي، وَأَنَا غُلَامٌ، فَقَالَ الْمُبْتَاعُ: بَلْ
بِعْتَنِي، وَأَنْتَ رَجُلٌ، قَالَ: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْبَائِعِ أَنَّهُ
بَاعَهَا وَهُوَ غُلَامٌ، الْبَيْعُ جَائِزٌ حَتَّى يُفْسِدَهُ الْمُبْتَاعُ (٣)،
فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: فَإِن مَالِكًا، قَالَ: الْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ،
فَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهِ.
* [٤/ ١٧٥ ب].
(١)
في الأصل: «فإن فعلت»، والمثبت من المصدر السابق، وهو أشبه بالصواب.
(٢)
في الأصل: «رجل»، والمثبت هو المناسب للسياق.
(٣)
في الأصل: «البائع»، والمثبت هو الصواب.
• [١١٦٤٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ
الثَّوْرِيُّ: إِذَا اشْتَرَيْتَ ثَوْبًا عَلَى الرِّضَا فَرَدَدْتَه، فَقَالَ
صَاحِبُ الثَّوْبِ: لَيْسَ هَذَا ثَوْبِي، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الرَّادِّ.
• [١١٦٤٩]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: سَأَلْتُ مَعْمَرًا عَنْ رَجُلٍ قَضَي رَجُلًا
دِينَارًا، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ، وَقَالَ: هُوَ نَاقِصٌ، وَقَالَ الْآخَرُ:
أَعْطَيْتُكَ وَازِنًا، قَالَ: إِنْ كَانَ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ،
فَالْقَوْلُ قَوْلُ الرَّادِّ، وإِنْ كَانَ أَشْهَدَ عَلَيْهِ بِالْبَرَاءَةِ،
فَالْقَوْلُ قَوْلُ الدَّافِعِ، إِلَّا أَنْ يَأْتيَ الْآخَرُ بِبَيِّنَةِ أَنَّهُ
نَاقِصٌ.
• [١٦١٥٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: قَالَ مَعْمَرٌ: فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ:
سَلَّفْتُكَ دِينَارًا، وَقَالَ الآخَرُ: بَلْ وَهَبْتَهُ لِي، قَالَ: هُوَ سَلَفٌ
إِلَّا أَنْ يَأْتيَ الْآخَرُ بِبَيِّنَةٍ أَنَّهُ وَهَبَهُ لَه، وَقَالَ مَعْمَرٌ
فِي رَجُلٍ وَجَدَ مَتَاعًا عَنْدَ رَجُلٍ، فَقَالَ: سَرَقَ مِنِّي، وَقَالَ
الْآخَرُ: رَهَنْتَهُ عِنْدِي، فَقَالَ: الْقَوْلُ لِلَّذِي قَالَ: سَرَقَ مِنِّي.
١٤٨
- بَابٌ
فِي الرَّجُلَيْنِ يَدَّعِيَانِ السِّلْعَةَ يُقِيمُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا
الْبَيِّنَةَ
° [١٦١٥١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ
تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ، أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي
بَعِيرٍ، فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَاهِدَيْنِ، فَقَسَمَهُ النَّبِيُّ ﷺ
بَيْنَهُمَا.
° [١٦١٥٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا
سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ *، أَنَّهُ سَمِعَ تَمِيمَ بْنَ طَرَفَةَ الطَّائِيَّ
يَقُولُ: جَاءَ رَجُلَانِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَدَّعِيَانِ جَمَلًا، فَأَقَامَ
كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَهِيدَيْنِ أَنَّهُ نَتَجَه، وَأَنَّهُ لَهُ فَقَضَى
بِهِ بَيْنَهُمَا.
• [١٦١٥٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ،
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي
الدَّرْدَاءِ فَاخْتَصَمَ إِلَيْهِ رَجُلَانِ فِي فَرَسٍ، فَاقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ
° [١٦١٥٢] [شيبة: ٢١٥٦٤]، وتقدم: (١٦١٥١).
[٤/
١٧٦ أ].
• [١٦١٥٣]
[شيبة: ٢١٥٦٥].
مِنْهُمَا أَنَّهُ فَرَسَهُ نَتَجَه،
وَأَنَّهُ (١) لَمْ يَبِعْه، وَلَمْ يَهَبْه، فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: إِنَّ
أَحَدَكُمَا لكاذِبٌ، ثُمَّ قَسَمَهُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ، قَالَ أَبُو
الدَّرْدَاءِ: وَمَا أَحْوَجَكُمَا (٢) إِلَى السِّلْسِلَةِ مِثْلِ سِلْسِلَةِ
بَنِي إِسْرَائِيلَ، كَانَتْ تَنْزِلُ فَتَأْخُذُ بِعُنُقِ الظَّالِمِ.
• [١٦١٥٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ،
عَنْ أَبِيهِ فِي الرَّجُلَيْنِ ادَّعَيَا دَابَّةً فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ
مِنْهُمَا بَيِّنَةً أَنَّهَا دَابَّتُه، قَالَ: هِيَ لِلَّذِي فِي يَدِهِ، أَوْ
قَالَ: مَنْ أَقَرَّ بِشَيءٍ فِي يَدَيْهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ.
• [١٦١٥٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ
ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: اخْتَصمَ إِلَيْهِ رَجُلَانِ فِي فَرَسٍ
ادَّعَيَاهَا جَمِيعًا، وَهِيَ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا، فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ
مِنْهُمَا بَيِّنَةً أَنَّهُ نَتَجَهَا، فَقَالَ شُرَيْحٌ: النَّاتِجُ أَحَقُّ
مِنَ الْعَارِفِ (٣)، وَجَعَلَهَا لِلَّذِي هِيَ فِي يَدَيْهِ، وَقَالَ: إِنَّ
هَؤُلَاءِ لَمْ يَزَالُوا يَرَوْنَهَا فِي يَدَيْهِ، وَهَؤُلَاءِ عَرَفُوهَا
بِزَعْمِهِمْ.
• [١٦١٥٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيل، عَنْ سِمَاكِ بْنِ
حَرْبٍ، عَنْ حَنَشِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: جَاءَهُ رَجُلَانِ
يَخْتَصِمَانِ فِي بَغْلٍ، فَجَاءَ أَحَدُهُمَا بِخَمْسَةٍ يَشْهَدُونَ أَنَّهُ
نَتَجَه، وَجَاءَ الْآخَرُ بِشَهِيدَيْنِ يَشْهَدَانِ أَنَّهُ نَتَجَه، فَقَالَ
لِلْقَوْمِ وَهُمْ عِنْدَهُ: مَاذَا تَرَوْنَ، أَقْضِي بِأَكْثَرِهِمَا شُهُودًا،
فَلَعَلَّ الشَّهِيدَيْنِ خَيْرٌ مِنَ الْخَمْسَةِ، ثُمَّ قَالَ: فِيهَا قَضَاءٌ
وَصُلْحٌ، وَسَأُنَبِّئُكُمْ بِالْقَضَاءَ وَالصُّلْحِ، أَمَا الصُّلْحُ:
فَيقْسَمُ بَيْنَهُمَا، لِهَذَا خَمْسَةُ أَسْهُمٍ، وَلِهَذَا سَهْمَانِ، وَأَمَّا
الْقَضَاءُ: فَيَحْلِفُ أَحَدُهُمَا مَعَ شُهُودِهِ، وَيَأْخُذُ الْبَغْلَ، وإِنْ
شَاءَ أَنْ يُغَلِّظَ فِي الْيَمِينِ ثُمَّ يَأْخُذَ الْبَغْلَ.
(١) في الأصل: «أنه»، والمثبت هو الأشبه
بالصواب.
(٢)
قوله: «وما أحوجكما» في الأصل: «وأما حق حكما»، والمثبت هو الأشبه بالصواب، وينظر:
«شرح مشكل الآثار» (١٢/ ٢١٤).
(٣)
قوله: «الناتج أحق من العارف» بدله في الأصل: «البايع أحق من العارب»، والمثبت
موافق لما في «السنن الكبرى» للبيهقي (٢١٢٦٦) من طريق أيوب، به.
• [١٦١٥٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ
الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ قَالَ:
اخْتَصَمَ إِلَى عَلِيٍّ رَجُلَانِ فِي دَابَّةٍ، وَهِيَ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا،
فَأَقَامَ هَذَا بَيِّنَةً أَنَّهَا دَابَّتُه، وَأَقَامَ هَذَا بَيِّنَةً
أَنَّهَا دَابَّتُه، فَقَضَى بِهَا لِلَّذِي هِيَ فِي يَدِهِ، قَالَ: وَقَالَ
عَلِيٌّ: إِنْ لَمْ تَكُنْ فِي يَدِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ
مِنْهُمَا أَنَّهَا دَابَّتُهُ فَهِيَ بَيْنَهُمَا.
• [١٦١٥٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ:
أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: فِي الدَّابَّةِ يَأْتي
هَذَا بِالشُّهَدَاءِ عَلَيْهَا، وَيَأْتي هَذَا بِالشُّهَدَاءِ، أَنَّهَا
لِلَّذِي هِيَ عِنْدَه، قَالَ: قُلْنَا: هَلْ ذَكَرَ إِنِ اسْتَوَوْا فِي
الْعِدَّةِ وَالْعَدْلِ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا كَذَلِكَ، كمَا أَخْبَرَنَا، قَالَ:
فَلَا أَعْلَمُ أَنَا عَطَاءً إِلَّا قَالَ لِي: إِذَا كَانُوا فِي الْعَدْلِ
سَوَاءً، فَأَكْثَرُهُمْ فِي الْعِدَّةِ، إِلَّا إِذَا شَكَّ.
• [١٦١٥٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ
شِهَابٍ، أَنَّهُ يُؤْخَذُ بِالْأَعْدَلِ وَالْأَكْثَرِ، قَالَ: وَقَالَ ابْنُ
شِهَابٍ: فِي بَغْلَةٍ كَانَتْ لِرَجُلٍ فَادَّعَاهَا رَجُلٌ أَنَّهَا بَغْلَتُه،
وَأَقَامَ عَشَرَةَ رَهْطٍ يَشْهَدُونَ أَنَّهَا لَه، وَأَقَامَ الْآخَرُ
بَيِّنَةَ يَشْهَدُونَ * أَنَّهَا لَه، وَأَنْتَجَتْ عِنْدَه، فَقَالَ: إِذَا
اسْتَوَتِ الشُّهُودُ فِي الْعِدَّةِ فَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَي عَلَيْهِ.
° [١٦١٦٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَسْلَمِيُّ، عَنْ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ
قَضَى أَنَّ الشُّهُودَ إِذَا اسْتَوَوْا أَقْرَعَ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ.
° [١١٦١٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامٍ، أَنَّهُ
سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: عَرَضَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى قَوْمٍ الْيَمِينَ،
فَأَسْرَعَ الْفَرِيقَانِ جَمِيعًا فِي الْيَمِينِ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ
يُسْهَمَ (١) بَيْنَهُمْ فِي الْيَمِينِ أَيُّهُمْ يَحْلِفُ.
• [١٦١٦٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُروَةَ،
* [٤/ ١٧٦ ب].
° [١٦١٦١]
[التحفة: ح د س ١٤٦٩٨] [شيبة: ٢١٥٦٨، ٢٣٨٥٥].
(١)
الاستهام: الاقتراع. (انظر: النهاية، مادة: سهم).
عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ
أَخْبَرَهُمْ: أَنَّ نَاسًا مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ اخْتَصَمُوا فِي مَعْدِنٍ إِلَى
مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ وَهُوَ أَمِيرٌ بِالْمَدِينَةِ يَوْمَئِذٍ، فَأَمَرَ
مَرْوَانُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ فَأَسْهَمَ بَيْنَهُمْ أَيُّهُمْ
يَحْلِفُ، فَطَارَ السَّهْمُ عَلَى إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، فَأَحْلَفَهُمُ
ابْنُ الزُّبَيْرِ، فَحَلَفُوا، فَقَضَى لَهُمْ بِالْمَعْدِنِ، وَذَلِكَ أَنَّ
الشُّهُودَ اسْتَوَوْا فَلَمْ يَدْرِ بِأَيِّهِمْ يَأْخُذُ.
• [١٦١٦٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ:
أَخْبَرَنِي رَجُلٌ، أَنَّ نَاسًا اخْتَصَمُوا فِي مَاءٍ يُقَالُ لَهُ: الْغُبَرُ،
فَجَاءَ هَؤُلَاءِ بِشُهَدَاءَ، وَجَاءَ هَؤُلَاءِ بِشُهَدَاءَ، فَقَالَ
مُعَاوِيَةُ الاِسْمُ مَا هُوَ؟ قَالُوا: الْغُبَرُ (١)، فَقَضَى بِهِ لِغُبَرَ،
وَغُبَرُ: بَطْنٌ مِنْ بَنِي بَكْرٍ.
• [١٦١٦٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ
ابْنُ شِهَابٍ: إِنَّ امْرَأَةً شَهِدَ عَلَيْهَا أَرْبَعَةٌ عُدُولٌ بِالزِّنَا،
وَأَتَى أَرْبَعَةٌ عُدُولٌ (٢) فَشَهِدُوا بِاللهِ: لَكَانَتْ عِنْدَنَا لَيْلَةَ
شَهِدَ هَؤُلَاءِ رَأَوْهَا تَزْنِي، وإِنَّ هَؤُلَاءِ لَكَذَبَةٌ أَثَمَةٌ،
وَكِلَا الْفَرِيقَيْنِ عُدُولٌ، مَقْبُولَةٌ شَهَادَتُهُمْ، سَوَاءٌ عَدْلُهُمْ،
قَالَ: يُجْلَدُ الَّذِينَ قَفَوْهَا، إِذَا سَمَّوْا لَيْلَةً وَاحِدَةً لَا
يَخْتَلِفُونَ فِيهَا.
• [١٦١٦٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ
الشَّعْبِيَّ، عَنْ رَجُلَيْنِ يَجِيءُ هَذَا بِبَيِّنَةٍ أَنَّ لَهُ عَلَيْهِ
شَيْئًا، وَيَجِيءُ الْآخَرُ بِبَيِّنَةٍ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، قَالَ
سُفْيَانُ: يُؤْخَذُ بِبَيِّنَةٍ الْمُدَّعِي.
• [١٦١٦٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ:
أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ: أَنَّ بَطْنَيْنِ مِنَ الْعَرَبِ
اخْتَصَمُوا فِي مَاءً، فَجَاءَ هَذَا الْبَطْنُ بِمَا شَاءُوا مِنْ شُهَدَاءَ،
وَجَاءَ هَذَا الْبَطْنُ بِمِثْلِ ذَلِكَ، فَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: لِمَنِ
السَّمْعُ (٣)؟ قِيلَ: لِبَنِي فُلَانٍ لِأَحَدِ الْبَطْنَيْنِ، فَقَضَى بِهِ
لَهُمْ.
(١) في الأصل: «الغير»، وكذلك في الموضعين
الآتيين، وهو تصحيف، والتصويب من «أنساب الأشراف» للبلاذري (١٢/ ١٥٩)، «العجالة»
للحازمي (ص: ٩٧).
(٢)
قوله: «بالزنا، وأتى أربعة عدول» ليس في الأصل، وهو سبق نظر من الناسخ، وتكرر
الأثر على الصواب، ينظر: (١٤٣٠٤).
(٣)
كذا في الأصل، ولعل الصواب: «السيع»، وهو اسم لسيل الماء علي وجه الأرض، ينظر:
«المخصص» لابن سيده (٢/ ٤٥٣).
١٤٩ - بَابُ الْمَتَاعِ فَي يَدِ
الرَّجُلَيْنِ يَدَّعِيَانِهِ جَمِيعًا
• [١٦١٦٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ
وَحَمَّادٍ فِي مَتَاعٍ وُجِدَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ يَدَّعِيَانِهِ جَمِيعًا،
قَالَا: يُحَلَّفَانِ، فَإِنْ نَكَلَا قُسِمَ بَيْنَهُمَا، وإِنْ حَلَفَا قُسِمَ
بَيْنَهُمَا.
• [١٦١٦٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ فِي
مَتَاعٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ قَالَ أَحَدُهُمْ: لِي كُلُّه، وَقَالَ الآخَرُ: لِي
نِصْفُه، قَالَ: لِلَّذِي قَالَ: لِي كُلُّهُ - نِصْفُهُ، وَيُسْتَحْلَفَانِ،
ثُمَّ يُقْسَمُ بَيْنَهُمَا النِّصْفُ الْآخَرُ.
• [١٦١٦٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي دِرْهَمٍ بيْنَ رَجُلَيْنِ،
قَالَ أَحَدُهُمَا لِي نِصْفُه، وَقَالَ الْآخَرُ: لِي كُلُّه، قَالَ: أَمَّا
ابْنُ أَبِي لَيْلَى، فَيَقُولُ: ثُلُثٌ وَثُلُثَانِ، وَأَمَّا ابْنُ شُبْرُمَةَ،
فَيقُولُ: ثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ، وَرُبُعٌ، قَالَ سُفْيَانُ: وَأَمَّا نَحْنُ،
فَنَقُولُ: هُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ، وَهُوَ أَحَبُّ الْأَقَاوِيلِ إِلَيْنَا
*.
• [١٦١٧٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا رَجُلٌ، عَنْ حَمَّادٍ فِي
رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا مَالًا، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِي ثُلُثَاه، وَقَالَ الْآخَرُ
لِي نِصْفُه، قَالَ: لِصَاحِبِ الثُّلُثَيْنِ النِّصْفُ، وَلِصَاحِبِ الثُّلُثِ
(١) الثُّلُث، وَيَقْتَسِمَانِ مَا بَقِيَ بَيْنَهُمَا.
• [١٦١٧١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: قَالَ سُفْيَانُ: فِي رَجُلَيْنِ سَقَطَ مِنْ
كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دِرْهَمٌ، فَوَجَدَ أَحَدُهُمَا دِرْهَمًا، قَالَ:
يَتَحَلَّلُ صَاحِبَهُ أَحَبُّ إِليَّ، وإِلَّا فَهُوَ لِلَّذِي هُوَ فِي يَدِهِ.
١٥٠
- بَابُ
مَتَاعِ الْبَيْتِ
• [١٦١٧٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ،
وَعَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَا: الْبَيْتُ بَيْتُ الْمَرْأَةِ
إِلَّا مَا عُرِفَ لِلرَّجُلِ.
* [٤/ ١٧٧ أ].
(١)
كذا في الأصل، ولعل الصواب: «النصف» كما اقتضاه السياق.
• [١٦١٧٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
لِلْمَرْأَةِ مَا أَغْلَقَتْ عَلَيْهِ بَابَهَا إِذَا مَاتَ زَوْجُهَا.
• [١٦١٧٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ
قَالَ: لَيْسَ لِلرَّجُلِ إِلَّا سِلَاحُه، وَثِيَابُ جِلْدِهِ.
• [١٦١٧٥]
عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: مَا أَحْدَثَ
الرَّجُلُ مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ، فَأَقَامَ عَلَيْهِ بَيِّنَةً فَهُوَ لَهُ.
• [١٦١٧٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الْكَرِيمِ،
عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: مَتَاعُ الرِّجَالِ لِلرِّجَالِ، وَمَتَاعُ النِّسَاءِ
لِلنِّسَاءِ، وَمَا كَانَ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِي الْفُرْقَةِ (١) فَهُوَ
لِلرِّجَالِ، وَهُوَ لِلْبَاقِي مِنْهُمَا لِلْمَوْتِ، قَالَ سُفْيَانُ: وَالَّذِي
نَأْخُذُ بِهِ، أَنَّهُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ.
١٥١
- بَابُ
الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ لَهُ مَا وَقْتُ إِذْنِهِ؟
• [١٦١٧٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، أَنَّ شُرَيْحًا قَالَ: إِذَا
جَعَلَ عَبْدَهُ فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ عَدَاهُ إِلَى غَيْرِهِ، فَلَا ضَمَانَ
عَلَيْهِ، قَالَ سُفْيَانُ: وَقَوْلُنَا الَّذِي نَحْنُ عَلَيْهِ: إِذَا أَذِنَ
لَهُ فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ فَقَدْ غُرَّ النَّاسُ مِنْه، وَضَمِنَ يَكُونُ (٢) فِي
رَقَبَةِ الْعَبْدِ.
• [١٦١٧٨]
عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: اخْتَصَمَ
إِلَى شُرَيْحٍ رَجُلَانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا: إِنِّي حَجَرْتُ عَلَى عَبْدِي،
ثُمَّ انْطَلَقَ هَذَا فَدَايَنَه، فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنَّ هَذَا كَانَ
يَشْتَرِي وَيَبِيعُ لَا يُغَيِّرُ عَلَيْهِ، قَالَ: بَيِّنَتُكَ أَنَّهُ كَانَ
يَبِيعُ وَيَشْتَرِي، وَإِلَّا فَيَمِينُهُ بِاللهِ مَا أَذِنَ لَهُ بِبَيْعٍ
وَلَا شِرَاءٍ، إِلَّا أَنْ يُرْسِلَهُ بِالدَّرَاهِمِ فَيَقُولَ: اشْتَرِ كَيْتَ
وَكَيْتَ (٣).
(١) تصحف في الأصل إلى «العزقة»، والمثبت من
«المحلى» (٩/ ٤٢٤).
(٢)
كذا في الأصل، ولعل صوابه: «بكونه» ليستقيم السياق.
(٣)
كيت وكيت: كناية عن الأمر، نحو: كذا وكذا. (انظر: النهاية، مادة: كيت).
• [١٦١٧٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ
الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ بَكَّارِ بْنِ سَلَّامٍ (١)
قَالَ: اخْتُصِمَ إِلَى عَلِيٍّ فِي عَبْدٍ بَعَثَهُ سَيِّدُهُ يَبْتَاع، فَقَالَ
لَهُ: إِنَّهُ قَدْ بَعَثَهُ يَبْتَاعُ لَحْمًا بِدِرْهَمٍ، فَأَجَازَ عَلَيْهِ.
قَالَ سُفْيَانُ: وَنَحْنُ نَقُولُ:
إِذَا بَعَثَهُ بِمَالٍ كَثِيرٍ يَبْتَاعُ بِهِ قُلْنَا: أَذِنَ لَهُ فِي
التِّجَارَةِ،
وَغَرَّ (٢) النَّاسَ مِنْه، وإِنْ
كَانَ إِنَّمَا بَعَثَهُ بِالدِّرْهَمِ وَالدِّرْهَمَيْنِ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.
• [١٦١٨٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ
قَالَ: إِذَا أَرْسَلَهُ سَيِّدُهُ يَأْتِي بِالضَّرِيبَةِ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ
الْمَأْذُونِ لَهُ فِي التِّجَارَةِ، يُضَمِّنُهُ.
• [١٦١٨١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: نَقُولُ: إِذَا فُرِضَتْ
عَلَيْهِ الضَّرِيبَة، فَهُوَ فِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ.
• [١٦١٨٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:
إِذَا أَذِنَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ فِي التَّزْوِيجِ، فَتَزَوَّجَ، فَالْمَهْرُ
فِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ *، وَإِذَا تَحَمَّلَ بِالْمَهْرِ فَعَلَيْهِ مَا
تَحَمَّلَ بِهِ، وَإِنْ كَانَ أكثَرَ مِنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ، قَالَ مَعْمَرٌ:
وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: هُوَ عَلَى السَّيِّدِ إِذَا أَذِنَ لَهُ.
١٥٢
- بَابٌ
هَلْ يُبَاعُ الْعبْدُ فِي دَيْنِهِ إِذَا أُذِنَ لَهُ أَوِ الْحُرُّ (٣)؟ وَكَيفَ
إِنْ مَاتَ السَّيَدُ وَالْعَبْدُ وَعَلَيْهِمَا دَيْنٌ؟
• [١٦١٨٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ
قَالَ: إِذَا أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ فِي الشِّرَاءِ، فَهْوَ ضَامِنٌ لِدَيْنِهِ،
وَإِذَا لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ الْعَبْدِ، يَقُولُ: لَا يُبَاعُ.
• [١٦١٨٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَقَوْلُنَا: يُبَاعُ.
• [١٦١٨٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:
دَيْنُ الْعَبْدِ فِي رَقَبَتِهِ، لَا يُجَاوِزُهُ أَنْ يَقُولَ: قَدْ أَذِنْتُ
لَكُمْ أَنْ تَبِيعُوهُ بِدَيْنٍ، يَقُولُ: يُبَاعُ.
(١) في الأصل: «سالم»، والمثبت هو الصواب كما
في ترجمته في «التاريخ الكبير» (٢/ ١٢٠).
(٢)
الغرر: الخداع. (انظر: الصحاح، مادة: غرر).
* [٤/
١٧٧ ب].
(٣)
رسمت في الأصل هكذا بغير نقط، ولعل الصواب «أن يتجر».
• [١٦١٨٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ
الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
قَالَ: لَا يُبَاعُ الْعَبْدُ فِي دَيْنٍ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ،
وَيَقُولُ: كَمَا رَضُوا بِهِ فَلْيَسْتَسْعُوهُ (١)، قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَقَالَ
ابْنُ أَبِي لَيْلَى: لَا يُبَاعُ.
• [١٦١٨٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُطَرِّفٍ،
عَنِ الْحَكَمِ فِي الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِي التِّجَارَةِ، قَالَ: لَا
يُبَاعُ إِلَّا أَنْ يُحِيطَ الدَّيْنُ بِرَقَبَتِهِ، فَيُبَاعُ حِينَئِذٍ.
قَالَ سُفْيَانُ: فِي عَبْدٍ خَرَقَ
ثِيَابَ حُرٍّ، قَالَ: نَقُولُ: إِذَا أَفْسَدَ مَالًا، أَوْ خَرَقَ ثِيَابًا،
فَهُوَ فِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ، وَإِذَا جَرَحَ جِرَاحَةً
قِيلَ لِلسَّيِّدِ: إِنْ شِئْتَ فَأَسْلِمْهُ بِجِنَايَتِهِ، وإِنْ شِئْتَ
فَاغْرَمْ عَنْهُ.
• [١٦١٨٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ
قَالَ: قَدْ كَانَتْ تَكُونُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ دُيُونٌ، مَا عَلِمْنَا
حُرًّا بِيعَ فِي دَيْنٍ.
• [١٦١٨٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ وَمُغِيرَةَ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا أَذِنَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ فِي التِّجَارَةِ، ثُمَّ
أَعْتَقَه، فَلَمْ يَزِدْهُ إِلَّا صَلَاحًا، يَبِيعُ الْغُرَمَاءُ الْعَبْدَ
عَتِيقًا.
• [١٦١٩٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ
قَالَ: إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ عَبْدَه، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَالدَّيْنُ عَلَى
السَّيِّدِ.
• [١٦١٩١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: أَصْحَابُنَا حَمَّادٌ
وَغَيْرُهُ فَقَالُوا: إِذَا أَعْتَقَهُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَقِيمَةُ الْعَبْدِ
عَلَى السَّيِّدِ، وَيَبِيعُهُ غُرَمَاؤُهُ فِيمَا زَادَ عَلَى الْقِيمَةِ، وَهُوَ
أَحَبُّ الْقَوْلَيْنِ، فَإِنْ فَضَلَ شَيءٌ عَنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ أُتْبِعَ بِهِ
الْعَبْدُ.
• [١٦١٨٦] [شيبة: ٢١٦٩٥].
(١)
اضطرب في كتابتها في الأصل، وقد تقرأ «فليتبعوه»، وهو بمعنى.
• [١٦١٨٧]
[شيبة: ٢١٦٩٢].
• [١٦١٨٨]
[التحفة: د ١٩٣٨٤].
• [١٦١٨٩]
[شيبة: ٢١٢٧٤].
• [١٦١٩٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: اخْتُصِمَ
إِلَى شُرَيْحٍ فِي رَجُلٍ بَاعَ عَبْدًا، وَعَلَى الْعَبْدِ دَيْنٌ، فَقَالَ
لَهُ: بَاعَنِي هَذَا عَبْدًا وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَقَالَ الْآخَرُ: بِعْتُهُ
وَلَا أَشْعُرُ بِدَيْنِهِ، وإِنَّمَا أُخَيِّرُه، فَقَالَ شُرَيْحٌ: أَرَى
أَخَاكَ قَدْ خَيَّرَكَ.
١٥٣
- بَابُ
الْقَصَبِ جَزَّتَيْنِ
• [١٦١٩٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي
كَثِيرٍ قَالَ: نُهِيَ عَنْ بَيْعِ الْمُخَاضَرَةِ. وَالْمُخَاضَرَةُ: أَنْ
يَشْتَرِيَ الْقَصَبَ جَزَّتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ،
وَأَشْبَاهَ ذَلِكَ.
° [١٦١٩٤]
وسعمت غَيْرَ مَعْمَرٍ يُحَدِّث، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ
النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمُخَاضَرَةِ *. وَالْمُخَاضَرَةُ: بَيْعُ
الثَّمَرِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ وَيَزْهُوَ.
• [١٦١٩٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، أَوْ مُحَمَّدُ بْنُ
مُسْلِمٍ، أَوْ كِلَاهُمَا، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: لَا
يُبَاعُ الْقَصَبُ إِلَّا جَزَّةً وَاحِدَةً، وَلَا الْحِنَّاءُ، وَالْقِثَّاءُ
لَا تُبَاعُ إِلَّا جَزَّةً وَاحِدَةً.
• [١٦١٩٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَنُعْمَانُ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ فِي بَيْعِ الْكَرَفْسِ، قَالَ:
يَبِيعُهُ بِغَلَّةٍ وَاحِدَةٍ، يَعْنِي: حَوْزَ الْعَطَبِ.
• [١٦١٩٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي
كَثِيرٍ قَالَ: لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الشَّعِيرِ لِلْعَلَفِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ
صَلَاحُه، إِذَا كَانَ يَحْصُدُهُ مِنْ مَكَانِهِ، قَالَ: قُلْتُ لِيَحْيَى:
فَغَفَلْتُ عَنْهُ حَتَّى عَادَ طَعَامًا، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.
* [٤/ ١٧٨ أ].
١٥٤ - بَابُ الشَّرِيكَيْنِ يَتَحَوَّلُ
كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا رَجُلًا فَيَخْرُجُ مِنْ أحَدِ الرَّجُلَيْنِ وَيَتْوَى
الْآخَرُ
• [١٦١٩٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: سَأَلْتُ مَعْمَرًا عَنْ شَرِيكَيْنِ
اقْتَسَمَا غُرَمَاءَ، فَأَخَذَ هَذَا بَعْضَهُمْ، وَهَذَا بَعْضَهُمْ، فَتَوَى
نَصِيبُ أَحَدِهِمْ، وَخَرَجَ نَصِيبُ الْآخَرِ، فَقَالَ: كَانَ الْحَسَن،
يَقُولُ: إِذَا أَبْرَأَهُ مِنْهُمْ فَهُوَ جَائِزٌ.
• [١٦١٩٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَالثَّوْرِيّ، عَنْ
مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ مَا خَرَجَ أَوْ تَوِيَ،
فَهُوَ بَيْنَهُمَا.
قَالَ مَعْمَرٌ: وَهُوَ أَعْجَبُ
الْقَوْلَيْنِ إِلَيَّ.
• [١٦٢٠٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو
بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: يَتَخَارَجُ
الشَّرِيكَانِ.
• [١٦٢٠١]
وأمَّا ابْنُ جُرَيْجٍ فَذَكَرَ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: لَا
بَأْسَ بِأَنْ يَتَخَارَجَ الْقَوْمُ فِي الشَّرِكَةِ تَكُونُ بَيْنَهُمْ،
فَيَأْخُذُ بَعْضُهُمْ مِنَ الذَّهَبِ الَّذِي بَيْنَهُمْ، يَأْخُذُ هَذَا
عَشَرَةً نَقْدًا، وَيَأْخُذُ هَذَا عِشْرِينَ دِينَارًا، قَالَ عَطَاءٌ: وَلَا
يَتَخَارَجُونَ فِي عَرَضٍ مَا كَانَ، إِلَّا الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ.
• [١٦٢٠٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ
ابْنِ سِيرِينَ وَابْنُ التَّيْمِيِّ (١)، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ كَرِهَا
أَنْ يَتَخَارَجَ الشَّرِيكَانِ وَأَهْلُ الْمِيرَاثِ.
• [١٦٢٠٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي
الزُّبَيْرِ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَخَارَجَ أَهْلُ
الْمِيرَاثِ مِنَ الدَّيْنِ، يَخْرُجُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ.
• [١٦٢٠٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ
ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّهُ قَالَ
• [١٦٢٠٠] [شيبة: ٢١١٨١، ٢٣٨٣٨].
(١)
في الأصل: «التيمي»، والمثبت هو الصواب.
فِي الشَّرِيكَيْنِ بَيْنَهُمَا
عَرَضٌ، أَوْ مَتَاعٌ لَا يُكَال، وَلَا يُوزَنُ: لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ
أَحَدُهُمَا مِنَ الْآخَرِ.
١٥٥
- بَابُ
الْمَرْأَةِ تُصَالِحُ عَلَى ثُمُنِهَا
• [١٦٢٠٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ صُولِحَتْ عَلَى ثُمُنِهَا
لَمْ يَتَبَيَّنْ لَهَا مِيرَاثُ زَوْجِهَا، فَتِلْكَ الرِّيبَةُ كُلُّهَا.
• [١٦٢٠٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو
بْنِ دِينَارٍ أَنَّ امْرَأَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَخْرَجَهَا
أَهْلُهُ مِنْ ثُلُثِ الثُّمُنِ بِثَلَاثَةٍ وَثَمَانِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ.
١٥٦
- بَابُ *
مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ
° [١٦٢٠٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ
أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا
يُصَلِّي عَلَى رَجُلٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَأُتِيَ بِمَيِّتٍ، فَسَأَلَ: «هَلْ
عَلَيْهِ دَيْنٌ»؟ قَالُوا: نَعَمْ، دِينَارَانِ، قَالَ: «فَصَلُّوا عَلَى
صَاحِبِكُمْ»، قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: هُمَا عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللهِ، فَصَلَّى
عَلَيْهِ، فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ قَالَ: «أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ
مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ، مَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا
فَلِوَرَثَتِهِ».
° [١٦٢٠٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، قَالَ:
حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، عَنِ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بجِنَازَةِ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِي يُصَلِّي عَلَيْهَا، فَقَالَ:
«عَلَى صَاحِبِكُمْ دَيْنٌ»؟ قَالُوا: نَعَمْ، عَلَيْهِ بِضْعَةَ عَشَرَ
دِرْهَمًا، قَالَ: «فَصَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ»، قُلْتُ: هِيَ عَلَيَّ يَا
رَسُولَ اللهِ، قَالَ: فَصَلَّى عَلَيْهِ.
° [١٦٢٠٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ:
حَدَّثَنِي أَسْمَاءُ بْنُ
• [١٦٢٠٥] [شيبة: ٢٣٣٤٥].
* [٤/
١٧٨ ب].
° [١٦٢٠٧]
[الإتحاف: جا حب عه حم ٣٨٥٤]، وسيأتي: (١٦٢١٢).
° [١٦٢٠٨]
[شيبة: ١٢١٤١].
عُبَيْدٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ
رَسُولَ اللهِ ﷺ لَقِيَ أَبَا قَتَادَةَ بَعْدَ ذَلِكَ، فَقَالَ: «أَدَّيْتَ عَنْ
صَاحِبِكَ»؟ قَالَ: أَنَا فِيهِ يَا رَسُولَ اللهِ، ثُمَّ الثَّانِيَةَ، ثُمَّ
الثَّالِثَةَ، فَقَالَ: قَدْ فَرَغْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ
ﷺ: «هَذَا أَوَانُ بَرَّدْتَ عَنْ صَاحِبِكَ مَضْجَعَهُ».
° [١٦٢١٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ:
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ
إِذَا أُتِيَ بِجِنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا، قَالَ: «أَعَلَى صَاحِبِكُمْ
دَيْنٌ»؟ فَإِنْ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: «أَتَرَكَ وَفَاءً»؟ فَإِنْ قَالُوا:
نَعَمْ، صَلَّى عَلَيْهِ، وإِنْ قَالُوا: لَا، لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ، فَأُتِيَ
بِرَجُلٍ، فَسَأَلَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ، فَقَالُوا: لَا، فَقَالَ: «صَلُّوا
عَلَى صَاحِبِكُمْ»، فَقَالَ ابْنُ عَمِّهِ: عَلَيَّ دَيْنُه، فَصَلَّى عَلَيْهِ،
ثُمَّ قَالَ: «يَا بَنِي سَلِمَةَ، هَلْ لَكُمْ أَنْ تُدْخِلُوا صَاحِبَكُمُ
الْجَنَّةَ»؟ قَالُوا: فَنَفْعَلُ مَاذَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: قَالَ:
«تَقْضُونَ عَنْهُ دَيْنَهُ» قَالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: فَفَعَلُوا، وَقَالُوا:
مَا هُوَ إِلَّا (١) دِينَارَانِ.
° [١٦٢١١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ
مُنَبِّهٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
«أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِالْمُؤْمِنِينَ فِي كِتَابِ اللهِ، فَأَيُّكُمْ مَا
تَرَكَ دَيْنًا، أَوْ ضَيْعَةً (٢)، فَادْعُونِي فَأَنَا وَلِيُّهُ (٣)،
وَأَيُّكُمْ مَا تَرَكَ مَالًا فَلْيُؤَاثِرْ (٤) بِمَالِهِ عَصَبَتَهُ (٥) مَنْ
كَانَ».
° [١٦٢١٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ
مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ
اللهِ ﷺ: «مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِأَهْلِهِ، وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا، أَوْ ضَيَاعًا
فَإِلَيَّ وَعَلَيَّ، فَأَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ».
(١) في الأصل: «لا»، والمثبت هو الموافق
للسياق.
° [١٦٢١١]
[التحفة: خ س ١٢٨٣١، خ م د ١٣٤١٠، م ١٣٩٢٦، م ١٤٧٦٢، ت ١٥١٠٨].
(٢)
الضيعة: العيال ذَوو ضَيْعة، أَي قد تركُوا وضيعوا. (انظر: المشارق) (٢/ ٦٢).
(٣)
قوله: «فأنا وليه» في الأصل: «فأوليه»، والتصويب من «مسند أحمد» (٨٣٥٢) فقد رواه
عن المصنف.
(٤)
هذا أقرب لرسم الأصل، وفي المصدر السابق: «فليرث ماله».
(٥)
في الأصل: «عصبة»، والمثبت من المصدر السابق.
° [١٦٢١٢]
[التحفة: م س ق ٢٥٩٩، د ق ٢٦٠٥]، وتقدم: (١٦٢٠٧).
° [١٦٢١٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ
الثَّوْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ الشَّعْبِيِّ (١) عَنْ سَمْعَانَ
بْنِ مُشَنَّجٍ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ
فِي جِنَازَةٍ، فَقَالَ: «أَهَا هُنَا (٢) أَحَدٌ مِنْ بَنِي فُلَانٍ»؟ فَلَمْ
يُجِبْهُ أَحَدٌ، ثُمَّ قَالَ: «هَا هُنَا أَحَدٌ مِنْ بَنِي فُلَانٍ»؟ فَلَمْ
يُجِبْهُ أَحَدٌ، ثُمَّ قَالَ: «هَاهُنَا أَحَدٌ مِنْ بَنِي فُلَانٍ»؟ فَقَامَ
رَجُلٌ، فَقَالَ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ: «مَا مَنَعَكَ أَنْ
تُجِيبَنِي فِي الْمَرَّتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ؟ إِنِّي لَمْ أُنوِّهْ (٣) بِكُمْ
إِلَّا خَيْرًا، إِنَّ صَاحِبَكُمْ مَأْسُورٌ بِدَيْنِهِ»، فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ
أَدَّى عَنْه، حَتَّى مَا بَقِيَ أَحَدٌ يَطْلُبُهُ بِشَيْءٍ.
١٥٧
- بَابٌ (٤)
° [١٦٢١٤]
أخبرنا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عِيسَى، أَوْ غَيْرِهِ، قَالَ:
نَزَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِيزَابًا كَانَ لِلْعَبَّاسِ فِي الْمَسْجِدِ،
فَقَالَ الْعَبَّاسُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ هُوَ الَّذِي وَضَعَهُ بِيَدِهِ،
فَقَالَ عُمَرُ: فَلَا يَكُونَنَّ لَكَ سُلَّمًا إِلَيْهِ إِلَّا ظَهْرِي، قَالَ:
فَانْحَنَى لَهُ عُمَر، فَرَكِبَ الْعَبَّاسُ عَلَى ظَهْرِهِ فَأَثْبَتَهُ.
١٥٨
- بَابُ
الرَّجُلِ يُخْرِجُ الْخَشَبَةَ مِنْ حَقِّهِ هَلْ يَضْمَنُ إِذَا أَصَابَتْ
إِنْسَانًا؟
° [١٦٢١٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو،
عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَخْرَجَ مِنْ حَدِّهِ
شَيْئًا، فَأَصَابَ شَيْئًا، ضَمِنَ» (٥).
° [١٦٢١٣] [التحفة: د س ٤٦٢٣].
(١)
قوله: «عن الشعبي» ليس في الأصل، وقد استدركناه من «مسند أحمد» (٢٠٥٥٤) عن المصنف،
والنسائي في «المجتبى» (٤٧٢٨) من طريق المصنف وغيرهما - كلهم يذكر الشعبي بين والد
سفيان وسمعان.
(٢)
نهاية الجزء الرابع، ومن هنا إلى آخر الحديث ليس في الأصل، واستدركناه من مصادر
التخريج. [٤/ ١٧٩ أ].
(٣)
التنويه: التشهير والتعريف. (انظر: النهاية، مادة: نوه).
(٤)
هذا الباب ليس في الأصل، ووضعناه لأن الحديث بعده لا علاقة له بالباب السابق، وسبب
هذا هو السقط الذي في آخر الجزء السابق في الأصل مع احتمال وجود سقط أول هذا الجزء.
° [١٦٢١٥]
[شيبة: ٢٧٩٢٧]، وتقدم: (١٦٢٠٧) وسيأتي: (١٩٦٥٧).
(٥)
تكرر هذا الأثر في الأصل سهوا من الناسخ.
• [١٦٢١٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا ابْنُ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: مَنْ حَفَرَ
بِئْرًا، أَوْ أَعْرَضَ عُودًا، فَأَصَابَ إِنْسَانًا، ضَمِنَ.
• [١٦٢١٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَاصِمٍ،
عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَمْ يَكُنْ لِشُرَيْحٍ مِيزَابٌ (١) إِلَّا فِي دَارِهِ.
١٥٩
- بَابُ
الرَّجُلِ يَسْتَزِيدُ فِي الشِّرَاءِ لِمَنِ الزَّائِدُ؟
• [١٦٢١٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ
الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ خَيْثَمَةَ، أَنَّهُ (٢) قَالَ فِي الرَّجُلِ
يَشْتَرِي الشَّيْءَ لِلرَّجُلِ بِدِرْهَمٍ، ثُمَّ يَسْتَزِيدُ شَيْئًا، قَالَ:
الزِّيَادَةُ لِصَاحِبِ الدِّرْهَمِ.
• [١٦٢١٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ إِذَا ابْتَعْتَ
بَيْعًا فَاسْتَزَدْتَ شَيْئًا، ثُمَّ وَجَدْتَ بِالْبَيْعِ عَيْبًا فَرَدَدْتَه،
فَرُدَّ الزِّيَادَةَ وَالْبَيْعَ جَمِيعًا، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ أَنْ يُسَلِّمَ
إِلَيْكَ الزِّيَادَةَ.
• [١٦٢٢٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ
مَنْصُورٍ، قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الشَّيْءَ
بِدِرْهَمَيْنِ، رُطَبًا أَوْ غَيْرَه، فَيَأْكُلُ مِنْهُ وَهُوَ يَكِيلُ، قَالَ:
لَا بَأْسَ بِهِ.
١٦٠
- بَابُ
الرَّجُلِ يُقَاضِي عَلَى الْعَمَلِ فَيَعْمَلُ ثُمَّ يُخَرِّبُ
• [١٦٢٢١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ فِي
رَجُلٍ قَاضَى رَجُلًا عَلَى عَمَلٍ، فَعَمِلَ بَعْضَه، ثُمَّ جَاءَ السَّيْلُ
فَذَهَبَ بِهِ أَوْ أَفْسَدَه، قَالَ: يَعْمَلُ لَهُ قَدْرَ مَا بَقِيَ مِنْ
عَمَلِهِ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَأَلْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ عَنْه، فَقَالَ: يُعْطَى
بِحِسَابِ مَا عَمِلَ.
• [١٦٢٢٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: سَأَلْتُ مَعْمَرًا عَنْ رَجُلٍ قَاضَى رَجُلًا
يَحْفِرُ لَهُ بِئْرًا
(١) الميزاب: قناة أو أنبوبة يصرف بها الماء
من سطح بناء، أو موضع عال، والجمع: ميازيب. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: أزب).
(٢)
مطموس في الأصل، وأثبتناه استظهارا.
حَتَّى يَنْبِطَ مَاؤُهَا، فَحَفَرَ
فِيهَا أَيَّامًا، ثُمَّ لَقِيَهُ جَبَلٌ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَحْفِرَ،
فَقَالَ قَتَادَةُ: لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ.
١٦١
- بَابُ
الرَّجُلِ يُعَيِّنُ (١) الرَّجُلَ هَلْ يَشْتَرِيهَا مِنْهُ أوْ يَبِيعُهَا
لِنَفْسِهِ؟
• [١٦٢٢٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ السَّائِبِ بْنِ
يَسَارٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ، أَنَّ أُخْتَهُ
قَالَتْ لَهُ: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَشْتَرِيَ مَتَاعًا عَيْنَه، فَاطْلُبْهُ لِي،
قَالَ: قُلْتُ: فَإِنَّ عَنْدِي طَعَامًا *، فَبِعْتُهَا طَعَامًا بِذَهَبٍ إِلَى
أَجَلٍ، وَاسْتَوْفَتْه، فَقَالَتِ: انْظُرْ لِي مَنْ يَبْتَاعُهُ مِنِّي؟ قُلْتُ:
أَنَا أَبِيعُهُ لَكِ، قَالَ: فَبِعْتُهُ لَهَا، فَوَقَعَ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ
شَيْءٌ، فَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ فَقَالَ: انْظُرْ أَلَّا تَكُونَ
أَنْتَ صَاحِبَه، قَالَ: قُلْتُ: فَإِنِّي صَاحِبُه، قَالَ: فَذَلِكَ الرِّبَا
مَحْضًا، فَخُذْ رَأْسَ مَالِكَ، وَارْدُدْ إِلَيْهَا الْفَضْلَ.
• [١٦٢٢٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي
كَعْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِلْحَسَنِ: إِنِّي أَبِيعُ الْحَرِيرَ، فَتَبْتَاعُ مِنِّي
الْمَرْأَة، وَالْأَعْرَابِيُّ، يَقُولُونَ: بِعْهُ لَنَا فَأَنْتَ أَعْلَمُ
بِالسُّوقِ، فَقَالَ الْحَسَنُ: لَا تَبِعْه، وَلَا تَشْتَرِهِ، وَلَا تُرْشِدْه،
إِلَّا أَنْ تُرْشِدَهُ إِلَى السُّوقِ.
• [١٦٢٢٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَعْفَرٌ، عَنْ رُزَيْقِ بْنِ
أَبِي سَلْمَى، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ، عَنْ بَيْعِ الْحَرِيرِ، فَقَالَ:
بِعْ، وَاتَّقِ اللهَ، قَالَ: يَبِيعُهُ لِسَنَةٍ، قَالَ: إِذَا بِعْتَه (٢)،
فَلَا تَدُلَّ عَلَيْهِ أَحَدًا، وَلَا تَكُونَ (٣) مِنْهُ فِي شَيْءٍ، ادْفَعْ
إِلَيْهِ مَتَاعَهُ وَدَعْهُ.
١٦٢
- بَابُ
الرَّجُلِ يَقْضِي وَلَدَهُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، وَهَلْ يَأْخُذُ مَالَهُمْ؟
• [١٦٢٢٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: سَأَلْتُ الثَّوْرِيَّ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ
فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ
(١) عَيَّن التاجرُ: أخذ بالعينة أو أعطى
بها. والعينة: السلف، ينظر: «لسان العرب» (مادة: عين).
* [٥/
١ أ].
(٢)
كأنها رسمت في الأصل: «ابتعته»، ولعل الصواب ما أثبتناه لاستقامة الكلام.
(٣)
كذا بالأصل.
الدَّيْنُ لاِمْرَأَتِهِ، أَوْ
لِغَيْرِهَا، ثُمَّ يَقْضِي وَلَدًا لَهُ - مُضَارًّا - مَالُهُ بِدَيْنٍ كَانَ
لَهُمْ عَلَيْهِ، ثُمَّ يَطْلُبُ الْآخَرُونَ، قَالَ: إِذَا قَضَاهُمْ فِي صِحَّةٍ
مِنْهُ فَهُوَ جَائِزٌ لَهُمْ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لِغَيْرِهِمْ.
• [١٦٢٢٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: إِذَا قَضَاهُمْ شَيْئًا، وَهُمْ
صِغَارٌ، كَانُوا بِالْخِيَارِ إِذَا كَبِرُوا.
• [١٦٢٢٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ، عَنْ
إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: يَجُوزُ
مَا قَضَى الرَّجُلُ فِي مَالِ وَلَدِهِ، وَلَا يَجُوزُ مَا قَضَى الْوَلَدُ فِي
مَالِ وَالِدِهِ (١).
١٦٣
- بَابُ
الرَّجُلِ يَسْتَهْلِكُ مَا يُوجَدُ لَهُ مِثْلٌ أَوْ لَا يُوجَدُ
• [١٦٢٢٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ،
عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَسْتَهْلِكُ الْحِنْطَةَ
لِلرَّجُلِ: إِنَّ عَلَى صَاحِبِهِ لَهُ طَعَامًا مِثْلَ طَعَامِهِ، كَيْلًا
مِثْلَ كَيْلِهِ، قَالَ سُفْيَانُ: وَكَانَ غَيْرُهُ مِنْ فُقَهَائِنَا
يَقُولُونَ: لَهُ الْقِيمَة.
وَقَوْلُ الشَّعْبِيِّ أَحَبُّ إِلَى
سُفْيَانَ.
• [١٦٢٣٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ رَجُلٍ، سَأَلَ
الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ (٢) عَنْ رَجُلٍ أَحْرَقَ شَيْئًا فِي أَرْضِهِ
بِالنَّارِ، فَطَارَ الْحَرِيق، فَتَعَدَّى الْحَرِيقُ إِلَى غَيْرِهِ، فَأَحْرَقَ
فِي أَرْضِ جَارِهِ شَيْئًا، فَقَالَ: لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ، لَيْسَ عَلَيْهِ
شَيْءٌ.
١٦٤
- بَابٌ
هَلْ يُؤْخَذُ عَلَى الْقَضَاءِ رِزْقٌ؟
• [١٦٢٣١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنِ
الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ عُمَرَ كَرِهَ أَنْ يُؤْخَذَ عَلَى
الْقَضَاءِ رِزْقٌ، وَصَاحِبِ مَغْنَمِهِمْ.
(١) في الأصل: «ولده»، والمثبت هو ما اقتضاه
السياق، وينظر: «المصنف» لابن أبي شيبة (٢٢٧٠٢).
(٢)
في الأصل: «عيينة»، وهو تصحيف، وينظر: «المحلى» (١١/ ٢٢٠).
• [١٦٢٣٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ
الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَزَقَ
شُرَيْحًا وَسَلْمَانَ بْنَ رَبِيعَةَ الْبَاهِلِيَّ عَلَى الْقَضَاءِ.
• [١٦٢٣٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ
الْمُجَالِدِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَمْ يَأْخُذْ (١) مَسْرُوقٌ عَلَى
الْقَضَاءِ رِزْقًا، وَأَخَذَ شُرَيْحٌ.
• [١٦٢٣٤]
أخبرنا عَبْدُ * الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، ابْنِ أَخِي مَسْرُوقٍ، عَنْ
أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ أَنَّهُ قَالَ: لَا يَأْخُذْ عَلَى الْقَضَاءِ رِزْقًا،
وَكَانَ إِذَا كَانَ الْبَعْثُ يَخْرُج، فَيُجْعَلُ عَنْ نَفْسِهِ.
• [١٦٢٣٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ:
أَرْبَعٌ لَا يُؤْخَذُ عَلَيْهِنَّ رِزْقٌ: الْقَضَاء، وَالْأَذَان،
وَالْمَقَاسِم، قالَ: وَأُرَاهُ ذَكَرَ الْقُرْآنَ.
١٦٥
- بَابٌ
كَيْفَ يَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يَكُونَ؟
• [١٦٢٣٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ
بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: لَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ قَاضِيًا حَتَّى تَكُونَ
فِيهِ خَمْسٌ، أَيَّتُهُنَّ أَخْطَأَتْهُ كَانَتْ فِيهِ خَلَلًا: يَكُونَ عَالِمًا
بِمَا كَانَ قَبْلَه، مُسْتَشِيرًا لِأَهْلِ الْعِلْمِ، مُلْقِيًا لِلرَّثَعِ (٢)
يَعْنِي: الطَّمَعَ، حَلِيمًا عَنِ الْخَصْمِ، مُحْتَمِلًا لِلَّائِمَةِ.
• [١٦٢٣٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو
بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: لَا يَنْبَغِي أَنْ
يَكُونَ قَاضِيًا حَتَّى تَكُونَ فِيهِ خَمْسُ خِصَالٍ (٣)، إِنْ
(١) في الأصل: «يؤخذ»، والمثبت هو الذي
يقتضيه السياق.
* [٥/
١ ب].
(٢)
الرثع، بالتحريك: الطمع والحرص الشديد. «لسان العرب» (مادة: رثع).
(٣)
الخصال: جمع: خصلة، وهي: الشعبة والجزء من الشيء، أو الحالة من حالاته. (انظر:
النهاية، مادة: خصل).
أَخْطَأَتْهُ خَصلَةٌ، كَانَتْ فِيهِ
وَصْمَةٌ، حَتَّى يَكُونَ عَالِمًا بِمَا كَانَ قَبْلَه، مُسْتَشِيرًا لِذَوِي
الرَّأْيِ، ذَا نُهْيَةٍ عَنِ الطَّمَعِ، حَلِيمًا عَنِ الْخَصْمِ، مُحْتَمِلًا
لِلَّائِمَةِ.
• [١٦٢٣٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ الْعَلَاءِ، عَنْ
عَبْدِ اللهِ بْنِ عِمْرَانَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لَا
يَنْبَغِي أَنْ يَلِيَ هَذَا الْأَمْرَ يَعْنِي أَمْرَ النَّاسِ، إِلَّا رَجُلٌ
فِيهِ أَرْبَعُ خِلَالٍ: اللِّينُ فِي غَيْرِ ضَعْفٍ (١)، وَالشِّدَّةُ فِي غَيْرِ
عُنْفٍ، وَالْإِمْسَاكُ فِي غَيْرِ بُخْلٍ، وَالسَّمَاحَةُ فِي غَيْرِ سَرَفٍ (٢)،
فَإِنْ سَقَطَتْ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ فَسَدَتِ الثَّلَاثُ.
• [١٦٢٣٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ،
قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لَا يُقِيمُ أَمْرَ اللهِ إِلَّا مَنْ لَا
يُصَانِع، وَلَا يُضَارِعُ (٣)، وَلَا يَتْبَعُ الْمَطَامِعَ، وَلَا يُقِيمُ
أَمْرَ اللهِ إِلَّا رَجُلٌ يَتَكَلَّمُ بِلِسَانِهِ كَلِمَةً، لَا يَنْقُصُ
غَرْبُهُ (٤)، وَلَا يُطْمَعُ فِي الْحَقِّ عَلَى حِدَّتِهِ، يَقُولُ: لَا
يُطْمَعُ فَيَضْعُفُ.
• [١٦٢٤٠]
قال: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي حَرِيزٍ كَانَ
بِسِجِسْتَانَ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ لَا
تَبِيعَنَّ، وَلَا تَبْتَاعَنَّ، وَلَا تُشَارَّنَّ، وَلَا تُضَارَّنَّ، وَلَا
تَرْتَشِ فِي الْحُكْمِ، وَلَا تَحْكُمْ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَنْتَ غَضْبَانُ.
١٦٦
- بَابُ
عَدْلِ الْقَاضِي فِي مَجْلِسِهِ
° [١٦٢٤١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ الْعَلَاءِ، عَنْ
إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: نَزَلَ عَلَى عَلِيِّ بْنِ
أَبِي طَالِبٍ ضَيْفٌ، فَكَانَ عِنْدَهُ أَيَّامًا، فَأُتِيَ فِي خُصُومَةٍ،
فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: أَخَصْمٌ أَنْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَارْتَحِلْ
مِنَّا، فَإِنَّا نُهِينَا أَنْ نُنْزِلَ خَصْمًا إِلَّا مَعَ خَصْمِهِ.
(١) في الأصل: «عنف»، وهو خطأ، والتصويب من
«كنز العمال» (١٤٣١٩) معزوا لعبد الرزاق.
(٢)
السرف والإسراف: مجاوزة القصد، وقيل: وضع الشيء في غير موضعه. (انظر: التاج، مادة:
سرف).
(٣)
المضارعة: المشابهة والمقاربة. (انظر: النهاية، مادة: ضرع).
(٤)
الغرب: الدلو العظيمة التي تتخذ من جلد ثور. (انظر: النهاية، مادة: غرب).
• [١٦٢٤٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
قَالَ سُفْيَانُ: الْقَاضِي عَدْلٌ مَجْلِسُهُ كُلُّهُ.
١٦٧
- بَابٌ
هَلْ يَقْضِي الرَّجُلُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ وَلَمْ يُوَلَّ؟ وَكَيْفَ إِنْ
فَعَلَ؟
• [١٦٢٤٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ
ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ لاِبْنِ مَسْعُودٍ (١): أَنَا بَلَغَنِي
أَنَّكَ تَقْضِي وَلَسْتَ بِأَمِيرٍ، قَالَ: بَلَى، قَالَ: فَوَلِّ حَارَّهَا مَنْ
تَوَلَّى * قَارَّهَا.
• [١٦٢٤٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَاصِمٍ، فِي
رَجُلَيْنِ أَتَوْا إِلَى عَبِيدَةَ يَخْتَصِمَانِ إِلَيْهِ، فَقَالَ:
أَتُؤَامِرَانِي؟ قَالَا: نَعَمْ، فَقَضَى بَيْنَهُمْ، قَالَ سُفْيَانُ: وَإِذَا
حَكَّمَ رَجُلَانِ حَكَمًا فَقضَى بَيْنَهُمَا فَقَضَاؤُهُ جَائِزٌ، إِلَّا فِي
الْحُدُودِ.
١٦٨
- بَابٌ
هَلْ يُرَدُّ قَضَاءُ الْقَاضِي أَوْ يَرْجِعُ عَنْ قَضَائِهِ؟
• [١٦٢٤٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ،
عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: إِذَا
حَضَرَكَ أَمْرٌ لَا تَجِدُ مِنْهُ بُدًّا، فَاقْضِ بِمَا فِي كِتَابِ اللهِ،
فَإِنْ عَيِيتَ فَاقْضِ بِسُنَّةِ نَبِيِّ اللهِ، فَإِنْ عَيِيتَ فَاقْضِ بِمَا
قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ، فَإِنْ عَيِيتَ فَأَوْمِئْ إِيمَاءً (٢)، وَلَا تَأْل،
فَإِنْ عَيِيتَ فَافْرِرْ (٣) مِنْهُ وَلَا تَسْتَحِ.
(١) في الأصل: «لأبي موسى»، وكذا أورده صاحب
«كنز العمال»، والمثبت مما سيأتي عند المصنف برقم: (٢١٧٥٣)، ومن «أخبار القضاة»
لوكيع (١/ ٨٣) من حديث المصنف، به.
وأورده ابن حجر في «الإتحاف» (١٥٧٧٦)
في مسند عبد الله بن مسعود.
والحديث أورده ابن عساكر في «تاريخ
دمشق» (٤٠/ ٤٢٥) وفيه: «قال عمر بن الخطاب لأبي مسعود الأنصاري»، وكذا عينه ابن
عبد البر في «جامع بيان العلم» (٢/ ١٠٦٦) بأنه أبو مسعود عقبة بن عمرو، وأورده
الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (٤/ ٦١٢) على الشك، فقال: «قال عمر لابن مسعود، أو:
لأبي مسعود».
* [٥/
٢ أ].
• [١٦٢٤٤]
[شيبة: ٢٣٣٥٢].
(٢)
قوله «فأومئ إيماءً» كذا في الأصل، وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٩/ ١٨٧) من طريق
المسعودي بلفظ: «فاؤم» بدلا منه، وهو الأليق بسياق الروايات.
الإيماء: الإشارة بالأعضاء؛ كالرأس
واليد والعين والحاجب. (انظر: النهاية، مادة: أومأ).
(٣)
كذا في الأصل، وسائر الروايات بالقاف (فليقر)، وينظر: الطبراني (٩/ ١٨٧)،
«المستدرك» (٧٢٢٥).
• [١٦٢٤٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ
بْنُ الْخَطَّابِ: اقْضُوا وَنَسَلُ (١).
• [١٦٢٤٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ
ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: سَمِعْتُ شُرَيْحًا يَقُولُ: إِنِّي لَا أَرُدُّ قَضَاءً
كَانَ قَبْلِي.
• [١٦٢٤٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا قَضَى الْقَاضِي
بِخِلَافِ كِتَابِ اللهِ، أَوْ سُنَّةِ نَبِيِّ اللهِ، أَوْ شَيْءٍ مُجْتَمَعٍ
عَلَيْهِ، فَإِنَّ الْقَاضِي بَعْدَهُ يَرُدُّه، فَإِنْ كَانَ شَيْئًا بِرَأْيِ
النَّاسِ، لَمْ يَرُدُّه، وَيَحْمِلُ ذَلِكَ مَا تَحَمَّلَ.
١٦٩
- بَابُ
قَضَاءِ، أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَهَلْ يَسْأَلُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا؟
° [١٦٢٤٩]،
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ
قَالَ: مَا اتَّخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَاضِيًا حَتَّى مَاتَ، وَلَا أَبُو بَكْرٍ،
وَلَا عُمَر، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ فِي آخِرِ خِلَافَتِهِ: اكْفِنِي
بَعْضَ أُمُورِ النَّاسِ، يَعْنِي عَلِيًّا.
• [١٦٢٥٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: سَمِعْتُ غَيْرَ وَاحِدٍ يَذْكُر، أَنَّ
عُثْمَانَ بَعَثَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ عَلَى الْقَضَاءِ.
١٧٠
- بَابُ
الاعْتِرَافِ عِنْدَ الْقَاضِي
• [١٦٢٥١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ
ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: اعْتَرَفَ رَجُلٌ عِنْدَ شُرَيْحٍ بِأَمْرٍ ثُمَّ
أَنْكَرَه، فَقَضَى عَلَيْهِ بِاعْتِرَافِهِ، فَقَالَ: أَتَقْضِي عَلَيَّ بِغَيْرِ
بَيِّنَةٍ؟ فَقَالَ: شَهِدَ عَلَيْكَ ابْنُ أُخْتِ خَالِكَ.
• [١٦٢٥٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَضَى شُرَيْحٌ عَلَى رَجُلٍ بِاعْتِرَافِهِ، فَقَالَ: يَا
أَبَا أُمَيَّةَ قَضَيْتَ عَلَيَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ، فَقَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ
أُخْتِ خَالَتِكَ.
(١) كذا في الأصل، وعند المتقي في «كنز
العمال» (١٤٢٩٧) معزوا لعبد الرزاق: «ونسأل».
° [١٦٢٤٩]
[التحفة: د ١٩٣٣٧، د ١٩٣٩٠].
• [١٦٢٥٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ
الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: سَمِعْنَا أَنَّ الْحَكَمَ يُجَوِّزُ
قَوْلَهُ كُلَّهُ فِي الاِعْتِرَافِ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ، إِلَّا فِي الْحُدُودِ.
١٧١
- بَابٌ
هَلْ يَرُدُّ الْقَاضِي الْخُصُومَ حَتَّى يَصْطَلِحُوا؟
• [١٦٢٥٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ
دِثَارٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: رُدُّوا الْخُصُومَ حَتَّى
يَصْطَلِحُوا، فَإِنَّ فَصْلَ الْقَضَاءِ يُورِثُ الضَّغَائِنَ (١) بَيْنَ
النَّاسِ، قَالَ سُفْيَانُ: وَلَكِنَّا وَضَعْنَا هَذَا إِذَا كَانَتْ * شُبْهَةٌ،
وَكَانَتْ قَرَابَةٌ، فَأَمَّا إِذَا تَبَيَّنَ لَهُ الْقَضَاء، فَلَا يَنْبَغِي
لَهُ أَنْ يَرُدَّهُمْ.
• [١٦٢٥٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ لَا يَحِلُّ
لِلْإِمَامِ أَنْ يُصلِحَ بَيْنَهُمْ إِذَا تَبَيَّنَ لَهُ الْقَضَاءُ.
وَقَالَهُ مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ
أَبِي لَيْلَى.
١٧٢
- بَابٌ
لَا يُقْضَى عَلَى غَائِبٍ
• [١٦٢٥٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثّوْرِيِّ، عَنِ الْمُجَالِدِ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ شُرَيْحًا يَقُولُ: لَا يُقْضَى عَلَى غَائِبٍ.
• [١٦٢٥٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو
بْنِ دِينَارٍ، قَالَ، قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ لُقْمَانُ:
إِذَا جَاءَكَ الرَّجُل، وَقَدْ سَقَطَتْ عَيْنَاه، فَلَا تَقْضِ لَهُ حَتَّى
يَأْتِيَ خَصمُه، قَالَ: يَقُولُ: لَعَلَّهُ أَنْ يَأْتِيَ وَقَدْ نَزَعَ
أَرْبَعَةَ أَعْيُنٍ.
• [١٦٢٥٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ: فِي رَجُلٍ وَكَّلَ
رَجُلًا يَطْلُبُ حَقًّا لَهُ عَلَى رَجُلٍ غَائِبٍ، فَقَالَ الْمَطْلُوبُ: قَدْ
دَفَعْتُ إِلَى صَاحِبِكَ، فَقَالَ: لَا تَدْفَعْ إِلَيْهِ شَيْئًا حَتَّى يَصِلَ
صَاحِبُ الْأَصْلِ، فَيَحْلِفَ مَا اقْتَضى مِنْهُ شَيْئًا.
• [١٦٢٥٤]، [شيبة: ٢٣٣٤٩].
(١)
الضغائن: جمع: الضغينة، وهي الحقد. (انظر: اللسان، مادة: ضغن).
* [٥/
٢ ب].
١٧٣ - بَابُ الْحَبْسِ فِي الدَّيْنِ
• [١٦٢٥٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ
ابْنِ سيرِينَ، قَالَ: شَهِدْتُ شُرَيْحًا وَخَاصَمَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فِي دَيْنٍ
يَطْلُبُهُ لِرَجُلٍ، فَقَالَ آخَرُ: يَعْذِرُ صَاحِبَه، إِنَّهُ مُعْسِرٌ، وَقَدْ
قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ [البقرة: ٢٨٠]، فَقَالَ شُرَيْحٌ: هَذِهِ كَانَتْ فِي
الرِّبَا، وَإِنَّمَا كَانَ الرِّبَا فِي الْأَنْصَارِ، وَإِنَّ اللهَ يَقُولُ:
وَأَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ﴿وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ
أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ [النساء: ٥٨]،
وَلَا وَاللهِ! لَا يَأْمُرُ اللهُ بِأَمْرٍ تُخَالِفُوه، احْبِسُوهُ إِلَى جَنْبِ
هَذِهِ السَّارِيَةِ (١) حَتَّى يُوَفِّيَهُ.
• [١٦٢٦٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ
ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: كَانَ شُرَيْحٌ إِذَا قَضَى عَلَى رَجُلٍ بِحَقٍّ
يَحْبِسُهُ فِي الْمَسْجِدِ إِلَى أَنْ يَقُومَ، فَإِنْ أَعْطَاهُ حَقَّه،
وَإِلَّا يَأْمُرُ بِهِ إِلَى السِّجْنِ.
• [١٦٢٦١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مَالِكِ بْنِ
مِغْوَلٍ، عَنْ أُمِّ جَعْفَرٍ، سُرِّيَّةٍ لِلشَّعْبِيِّ، قَالَتْ: سَمِعْتُ
الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: إِذَا لَمْ أَحْبِسْ فِي الدَّيْنِ، فَأَنَا أَتْوَيْتُ (٢)
حَقَّهُ.
• [١٦٢٦٢]
قال وَكِيعٌ: وَأَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ قَالَ: الْحَبْسُ فِي الدَّيْنِ حَيَاةٌ.
قَالَ: وَقَالَ جَابِرٌ: كَانَ
عَلِيٌّ يَحْبِسُ فِي الدَّيْنِ.
° [١٦٢٦٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ بَهْزِ بْنِ
حَكِيمِ بْنِ (٣) مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
حَبَسَ رَجُلًا سَاعَةً فِي التُّهْمَةِ ثُمَّ خَلَّاهُ.
• [١٦٢٥٩] [شيبة: ٢١٣١٨].
(١)
السارية: الأسطوانة، وهي: العمود، والجمع: سوارٍ. (انظر: المعجم الوسيط، مادة:
سري).
• [١٦٢٦١]
[شيبة: ٢١٣٢٠].
(٢)
أتوى فلان ماله: ذهب به، ينظر: «لسان العرب» (مادة: توا).
(٣)
في الأصل: «عن»، وهو خطأ، والتصويب من «السنن الكبرى» للبيهقي (١١٤٠١) من طريق عبد
الرزاق.
• [١٦٢٦٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا النُّعْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ (١) وَمَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ
طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِذَا لَمْ يُقِرَّ الرَّجُلُ بِالْحُكْمِ، حُبِسَ.
١٧٤
- بَابٌ
هَلْ يُفَرَّقُ بَيْنَ الْأَقَارِبِ فِي الْبَيْعِ؟ وَهَلْ يُجْبَرُ عَلَى بَيْعِ
عَبْدٍ إِنْ كَرِهَهُ؟
° [١٦٢٦٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ
جَابِرٍ *، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ
النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُؤْتَى بِالسَّبْيِ مِنَ الْخُمُسِ، فَيُعْطِي أَهْلَ
الْبَيْتِ جَمِيعًا، وَيَكْرَهُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمْ، قَالَ مَعْمَرٌ فِي
حَدِيثِهِ: وَبَعَثَ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ بِأَهْلِ بَيْتٍ.
° [١٦٢٦٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَسَنِ،
عَنْ أُمِّهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ حُسَيْنٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بعَثَ زَيْدَ بْنَ
حَارِثَةَ فِي سَرِيَّةٍ، فَأَصَابَ سَبْيًا، فَجَاءَ بِهِمْ فَاحْتَاجَ إِلَى
ظَهْرٍ، فَبَاعَ غُلَامًا مِنْهُمْ، فَجَاءَتْ أُمُّه، فَرَآهَا النَّبِيُّ ﷺ
تَبْكِي، فَسَأَلَه، فَقَالَ: احْتَجْتُ إِلَى بَعْضِ الظَّهْرِ، فَبِعْتُ
ابْنَهَا، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «ارْجِعْ فَرُدَّهُ أَوِ اشْتَرِهِ»، قَالَ:
فَوَهَبَهُ بَعْدَ ذَلِكَ لِعَلِيٍّ، قَالَ: فَكَانَ خَازِنًا لَه، قَالَ:
وَوَلَدَ لَهُ.
° [١٦٢٦٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: عَنْ جَعْفَرِ بْنِ
مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ أَبَا أُسَيْدٍ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِسَبْيٍ
مِنَ الْبَحْرَيْنِ، فَنَظَرَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ تَبْكِي،
قَالَ: «مَا شَأْنُكِ»؟ قَالَتْ: بَاعَ ابْنِي، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِأَبِي
أُسَيْدٍ: «أَبِعْتَ ابْنَهَا؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فِيمَنْ؟» قَالَ: فِي
بَنِي عَبْسٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «ارْكَبْ أَنْتَ بِنَفْسِكَ فَأْتِ بِهِ».
• [١٦٢٦٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ
رَجُلٍ سَمَّاهُ أَنَّ
(١) في الأصل: «حنيفة»، وهو وهم، والمثبت هو
الصواب، وهو من شيوخ عبد الرزاق، ويروي عن ابن طاوس. ينظر: «تهذيب الكمال» (٢٩/
٤٥٠).
° [١٦٢٦٥]
[التحفة: ق ٩٣٦٩] [شيبة: ٢٣٢٦٥].
* [٥/
٣ أ].
ابْنَ عُمَرَ اشْتُرِيَتْ لَهُ
جَارِيَةٌ مِنَ الْبَصْرَةِ، فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ بَكَتْ، فَقَالَ: مَا
شَأْنُكِ؟ قَالَتْ: ذَكَرْتُ أَبِي، فَأَعْتَقَهَا ابْنُ عُمَرَ.
• [١٦٢٦٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ فَرُّوخَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ
كَتَبَ: أَنْ لَا يُفَرَّقَ بَيْنَ أَخَوَيْنِ إِذَا بِيعَا.
• [١٦٢٧٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَال: أخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو (١)،
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَتَبَ … مِثْلَهُ سَوَاءً.
• [١٦٢٧١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ
حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ عِقَالٍ، أَوْ غَيْرِهِ، أَنَّ
عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَمَرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ رَقِيقًا، وَقَالَ: لَا
تُفَرِّقْ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا.
• [١٦٢٧٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
قَالَ: كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ الرَّجُلِ وَوَلَدِهِ،
وَالْمَرْأَةِ وَوَلَدِهَا، وَبَيْنَ الْإِخْوَةِ، قَالَ مَنْصُورٌ: فَقُلْتُ
لإِبْرَاهِيمَ: فَإِنَّكَ بِعْتَ جَارِيَةً وَعِنْدَكَ أُمُّهَا، فَقَالَ:
وَضَعْتُهَا مَوْضِعًا صَالِحًا، وَقَدْ أَذِنَتْ بِذَلِكَ.
• [١٦٢٧٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ:
قُلْتُ لإِبْرَاهِيمَ: هَلْ كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ
الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، فَلَمْ يَكْرَهُوا (٢) التِّجَارَةَ فِي
الرَّقِيقِ إِلَّا لِذَلِكَ.
• [١٦٢٧٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ،
عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ السَّبْيِ الَّذِينَ
يُجَاءُ بِهِمْ.
(١) في الأصل: «عمر»، والمثبت هو الصواب كما
عند ابن المنذر في «الأوسط» (٦/ ٢٥٦ - ٢٥٧)، والبيهقي في «الكبرى» (١٨٣٧٢) من طريق
ابن عيينة.
• [١٦٢٧١]
[شيبة:٢٣٢٦٦].
(٢)
في الأصل: «كرهوا»، والمثبت هو الصواب.
• [١٦٢٧٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ * طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ اشْتَرَى
جَارِيَةً مُولَّدَةً مِنْ بَعْضِ أَهْلِ مَكَّةَ، وَأَبُوهَا حَيٌّ، ثُمَّ خَرَجَ
بِهَا إِلَى الْجُنْدِ.
• [١٦٢٧٦]
قال أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تُبَاعَ الْمُوَلَّدَة، وإِنْ كَرِهَتْ
أُمُّهَا، إِذَا كَانَتِ الْجَارِيَةُ قَدْ بَلَغَتْ وَاسْتَغْنَتْ عَنْ أُمِّهَا.
١٧٥
- بَابُ
بَيْعِ الصَّبِيِّ
• [١٦٢٧٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ
وَقَتَادَةَ قَالَا: لَا يَجُوزُ بَيْعُ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ.
• [١٦٢٧٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ، عَنْ
إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ وَإِبْرَاهِيمَ قَالَا: لَا
يَجُوزُ بَيْعُ الصَّبِيِّ وَلَا شِرَاؤُهُ حَتَّى يَحْتَلِمَ.
• [١٦٢٧٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيل، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ
عَامِرٍ قَالَ: لَا يَجُوزُ بَيْعُ الصَّبِيِّ حَتَّى يَعْقِلَ.
• [١٦٢٨٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ
قَالَ: ﴿فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا﴾ [النساء: ٦]، قَالَ: عَقْلًا.
١٧٦
- بَابُ
بَيْعِ الْوَلِيِّ (١)
• [١٦٢٨١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ
ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: بَاعَ وَلِيُّ جَارِيَةٍ جَارِيَةً لَهَا وَعَبْدًا،
فَخَاصَمَتْ فِيهِ إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ شُرَيْحٌ لِلشُّهُودِ: أَتَشْهَدُونَ
أَنَّهَا أَذِنَتْ وَسَلَّمَتْ؟ قَالُوا: لَا، حَتَّى مَرَّ بِهِ أَحَدُهُمْ،
فَقَالَ: أَتَشْهَدُ أَنَّهَا أَذِنَتْ وَسَلَّمَتْ؟ فَقَالَ: بَلْ اشْهَدُ
أَنَّهَا صَاحَتْ وَبَكَتْ، فَظَلَّتْ يَوْمَهَا ذَلِكَ فِي الشَّمْسِ، وَأَشْهَدُ
أَنَّهُ بَاعَ عَلَيْهَا مُجِيزًا؛ قَالَ: فَأَجَازَ عَلَيْهَا الْبَيْعَ.
* [٥/ ٣ ب].
• [١٦٢٨٠]
[شيبة: ٢٦٤٦٥].
(١)
الولي: الذي يلي أمر غيره، ومنه ولي الدم، وولي المرأة في النكاح (انظر: التاج،
مادة: ولي).
١٧٧ - بَابُ الْغَبْنِ وَالْغَلَطِ فِي
الْبَيْعِ
• [١٦٢٨٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ
ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: جَاءَ إِلَى شُرَيْحٍ رَجُلٌ تَخَاصَمَ وَامْرَأَةً،
فَقَالَ: غَبَنَتْنِي (١)، قَالَ شُرَيْحٌ: ذَلِكَ أَرَادَتْ، قَالَ: وَكَانَ
يَرُدُّ الْغَلَطَ.
• [١٦٢٨٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيل، عَنْ جَابِرٍ، أَوْ
غَيْرِهِ، عَنْ عَامِرٍ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ ثَوْبًا، فَقَالَ:
غَلَطْت، فَقَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ، الْبَيْعُ خُدْعَةٌ؛ قَالَ: وَكَانَ
الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَرُدُّ الْغَلَطَ.
• [١٦٢٨٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: سُئِلَ مَعْمَرٌ: عَنْ رَجُلَيْنِ يَبْتَاعَانِ
الْبَيْعَ، فَيَدَّعِي أَحَدُهُمَا أَنَّهُ غَلِطَ، قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ غَيْرِ
وَاحِدٍ أَنَّهُ إِنْ (٢) جَاءَ بِأَمْرٍ بَيِّنٍ رُدَّ، وَإِنْ لَمْ يَأْتِ
بِأَمْرٍ بَيِّنٍ أُجِيزَ عَلَيْهِ.
١٧٨
- بَابُ
بَيْعِ السَّكْرَانِ
• [١٦٢٨٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ
قَالَ: لَا يَجُوزُ بَيْعُ السَّكْرَانِ، وَلَا شِرَاؤُه، وَلَا نِكَاحُهُ.
• [١٦٢٨٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ، عَنْ سَلْمِ
بْنِ أَبِي الذَّيَّالِ (٣)، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ عَنْ بَيْعِ
السَّكْرَانِ وَشِرَائِهِ، قَالَ: لَا يَجُوزُ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَعْقِل،
قَالَ: وَطَلَاقُهُ (٤) جَائِزٌ، فَأَمَّا نِكَاحُه، فَإِنِّي لَا أَدْرِي
لَعَلَّهُ لَا يَجُوز، قَالَ: وَسَأَلْتُ
(١) الغَبْن: النقص، ومنه: غَبَنَه في البيع:
غلبه ونقصه. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص ٣٢٨).
• [١٦٢٨٣]
[شيبة: ٢٣٢٨١].
(٢)
ليس في الأصل، ويقتضيها السياق.
(٣)
في الأصل: «مسلم بن الديال»، والمثبت هو الصواب، وهو ابن عجلان البصري، ينظر:
«تهذيب الكمال» (١١/ ٢٢٠).
(٤)
في الأصل: «ولخلافه»، والمثبت هو ما يقتضيه السياق.
ابْنَ أَبِي لَيْلَى، فَقَالَ:
أَمَّا طَلَاقُهُ وَنِكَاحُهُ فَجَائِزٌ، وَأَمَّا * الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ
فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ إِذَا كَانَ لَا يَعْقِلُ.
١٧٩
- بَابُ
الْخِلَابَةِ وَالْمُوَارَبَةِ
° [١٦٢٨٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ
بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ:
يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنِّي أُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ:
«مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ (١): لَا خِلَابَةَ»، يَعْنِي لَا غَدْرَ.
° [١٦٢٨٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ
طَاوُسٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرٌ (٢)،
فَقَالَ: يَجِيئُنِي الرَّجُلُ يُسَارُّنِي الشَّيْءَ، وَيُعْلِنُ غَيْرَ ذَلِكَ،
وَلَا أَسْمَعُه، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ: أَبِيعُكُمْ
بِكَذَا وَكَذَا، وَلَا مُوَارَبَةَ».
• [١٦٢٨٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ
قَالَ: كَانَ يَقْدَمُ عَلَيَّ بَزٌّ مِنْ أَرْضِ فَارِسَ، وَكُنْتُ أَشْتَرِي
أَيْضًا مِنَ الْبَصْرَةِ، فَيَدْخُلُ عَلَيَّ الْقَوْم، فَيَقُولُونَ: أَعِنْدَكَ
مِنْ بَزِّ كَذَا وَكَذَا، فَأُخْرِجُ إِلَيْهِمْ مِمَّا قَدِمَ عَلَيَّ وَمِمَّا
أَشْتَرِي مِنَ الْبَصْرَةِ، وَلَا يَسَلُونِي، وَلَا أُخْبِرُهُمْ، إِلَّا أَنِّي
أَظُنُّ أَنَّهُمْ يَظُنُّونَ أَنَّهُ مِمَّا يَقْدَمُ عَلَيَّ، قَالَ: فَسَأَلْتُ
ابْنَ سِيرِينَ، فَقَالَ خِلَافَهُ؛ قَالَ مَعْمَرٌ: فَذَكَرْتُهُ لِأَيُّوبَ،
فَقَالَ: مَا يُعْجِبُنِي هَذَا.
• [١٦٢٩٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: سُئِلَ مَعْمَرٌ عَنْ رَجُلٍ وَضَعَ عِنْدَهُ
رَجُلٌ حَمَلَ نَبَطِيٍّ، فَجَاءَهُ بَعْدُ فَأَعْطَاهُ حَمَلَ سَابِرِيٍّ،
أَخطَأَ بِهِ، فَهَلَكَ مِنْه، قَالَ: فَهْوَ ضامِنٌ لَهُ.
* [٥/ ٤ أ].
° [١٦٢٨٧]
[التحفة: م ٧١٣٩، خ م ٧١٥٣، م ٧١٩٢، خ ٧٢١٥، خ د س ٧٢٢٩] [الإتحاف: حب حم ط ٩٨٩٢].
(١)
في الأصل: «فقال» وهو خطأ، والتصويب من «المسند» (٥٦١٦)، فقد أخرجه أحمد من طريق
المصنف.
(٢)
الوقر: ثقل في الأذن. (انظر: التاج، مادة: وقر).
١٨٠ - بَابُ الرَّجُلِ يَحْلِفُ عَلَى
الشَّيْءِ، ثُمَّ يُؤَثَّمُ
• [١٦٢٩١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ،
عَنْ سَعِيدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: جَلَبَ أَعْرَابِيٌّ غَنَمًا فَمَرَّ بِهِ
مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، فَسَاوَمَه، فَحَلَفَ الْأَعْرَابِيُّ أَلَّا يَبِيعَهُ
بِذَلِكَ، ثُمَّ مَرَّ بِهِ الْأَعْرَابِيُّ بَعْدَ ذَلِكَ، فَقَالَ لِمُعَاذٍ:
هَلْ لَكَ فِيهَا؟ قَالَ: بِكَمْ؟ قَالَ: بِالثَّمَنِ الَّذِي أَعْطَيْتَنِي،
فَقَالَ مُعَاذٌ: مَا كُنْتُ لِأُوثِمَكَ.
• [١٦٢٩٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ
ابْنِ سِيرِينَ فِي الرَّجُلِ يَسُومُ الرَّجُلَ فِي السِّلْعَةِ، فَيَحْلِفُ
أَلَّا يَبِيعَهَا بِذَلِكَ الثَّمَنِ، ثُمَّ يَبْدُو لَهُ بَعْدُ أَنْ يَبِيعَهَا
بِذَلِكَ الثَّمَنِ مِنَ الَّذِي حَلَفَ أَلَّا يَبِيعَهَا مِنْه، قَالَ: لَا
بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا مِنْهُ بِذَلِكَ، وَالْإِثْمُ عَلَى الَّذِي حَلَفَ.
١٨١
- بَابُ
مَا جَاءَ فِي الرِّبَا
° [١٦٢٩٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ
قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَه، وَالشَّاهِدَ
عَلَيْهِ، وَكَاتِبَيْهِ.
• [١٦٢٩٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَطَاءٍ
الْخُرَاسَانِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ *:
الرِّبَا ثَلَاثٌ وَسَبْعُونَ حُوبًا (١)، أَدْنَاهَا حُوبًا كَمَنْ أَتَى أُمَّهُ
فِي الْإِسْلَامِ، وَدِرْهَمٌ مِنَ الرِّبَا كَبِضْعٍ وَثَلَاثِينَ زَنْيَةً.
° [١٦٢٩٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ يَحْيَى
بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
«الرِّبَا وَاحِدٌ وَسَبْعُونَ»، أَوْ قَالَ: «ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ حُوبًا،
أَدْنَاهَا مِثْلُ إِتْيَانِ الرَّجُلِ أُمَّه، وَإِنَّ أَرْبَى الرِّبَا (٢)
اسْتِطَالَةَ الرَّجُلِ فِي عِرْضِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ».
• [١٦٢٩٤] [التحفة: ق ٩٥٦١] [شيبة: ٢٢٤٤٤].
* [٥/
٤ ب].
(١)
الحوب والحوبة: الإثم. (انظر: الفائق) (١/ ٣٢٩).
(٢)
أربى الربا: أكثر أنواعها وبالًا، وأزيد آثام أفرادها مآلًا. (انظر: المرقاة) (٨/
٧٧٦).
• [١٦٢٩٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ
الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: الرِّبَا بَضْعَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا،
أَهْوَنُهَا كَمَنْ أَتَى أُمَّهُ فِي الْإِسْلَامِ.
• [١٦٢٩٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: الرِّبَا بَضْعَةٌ
وَسَبْعُونَ بَابًا، وَالشِّرْكُ نَحْوُ ذَلِكَ.
• [١٦٢٩٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا بَكَّارٌ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ
أَبِي مُلَيْكَةَ يُحَدِّث، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَنْظَلَةَ، عَنْ كَعْبٍ،
أَنَّهُ قَالَ: لأَنْ أَزْنِيَ ثَلَاثَةً وَثَلَاثِينَ زَنْيَةً أَحَبُّ إِلَيَّ
مِنْ أَنْ آكُلَ دِرْهَمَ رِبًا، يَعْلَمُ اللهُ أَنِّي أكَلْتُهُ حِينَ
أَكَلْتُهُ وَهُوَ رِبًا.
• [١٦٢٩٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ
رُفَيْعٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَنْظَلَةَ، عَنْ
كَعْبٍ مِثْلَهُ.
° [١٦٣٠٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ
عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: آكِلُ الرِّبَا،
وَمُوكِلُه، وَشَاهِدَاه، إِذَا عَلِمُوا بِهِ، وَالْوَاصِلَةُ (١)،
وَالْمُسْتَوْصِلَة، وَالْمُحَلِّل، وَالْمُحَلَّلُ لَهُ (٢)، وَلَاوِي (٣)
الصَّدَقَةِ، وَالْمُتَعَدِّي فِيهَا، وَالْمُرْتَدُّ عَلَى عَقِبَيْهِ
أَعْرَابِيًّا بَعْدَ هِجْرَتِهِ، مَلْعُونُونَ (٤) عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ ﷺ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
• [١٦٢٩٦] [التحفة: ق ٩٥٦١] [شيبة: ٢٢٤٤٤]، وتقدم: (١٦٢٩٤).
• [١٦٢٩٧]
[التحفة: ق ٩٥٦١] [شيبة: ٢٢٤٤٤]،
وتقدم: (١٦٢٩٤، ١٦٢٩٦).
• [١٦٢٩٨]
[شيبة: ٢٢٤٣٠].
• [١٦٢٩٩]
[شيبة: ٢٢٤٣٠].
° [١٦٣٠٠]
[التحفة: س ٩١٩٥، د ت ق ٩٣٥٦، م (س) ٩٤٤٨] [شيبة: ٩٩٢٧، ١٧٣٧١، ٢٢٤٣١]، وتقدم: (١١٦٤٢).
(١)
الواصلة: التي تصل شعرها بشعر آخر زُور. (انظر: النهاية، مادة: وصل).
(٢)
المحلل له: الذي طلق امرأته ثلاثًا، فيزوجها غيره ليحلها له. (انظر: اللسان، مادة:
حلل).
(٣)
اللي: التأخير، والتسويف. (انظر: النهاية، مادة: لوا).
(٤)
في الأصل: «ملعونان»، والتصويب من «المسند» (٣٩٥٨)، وقد أخرجه من طريق المصنف.
° [١٦٣٠١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ آكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَه، وَشَاهِدَيْهِ، وَكَاتِبَه،
وَالْوَاشِمَةَ، وَالْمُسْتَوْشِمَةَ (١) لِلْحُسْنِ، وَمَانِعَ الصَّدَقَةِ،
وَالْمُحِلَّ (٢)، وَالْمُحَلَّلَ لَه، وَكَانَ يَنْهَى عَنِ النَّوْحِ (٣).
° [١٦٣٠٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ، عَنِ (٤) الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ.
• [١٦٣٠٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: سَمِعْنَا أَنَّهُ
لَا يَأْتِي عَلَى صَاحِبِ الرِّبَا أَرْبَعُونَ سَنَةً حَتَّى يُمْحَقَ (٥).
وَقَالَهُ الثَّوْرِيُّ أَيْضًا.
قال عبد الرزاق: قَدْ رَأَيْتُهُ.
• [١٦٣٠٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُوسَى
بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ الْخَطْمِيِّ، أَنَّهُ بَعَثَ
غُلَامًا لَهُ بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ إِلَى أَصْبَهَانَ، ثُمَّ بَلَغَهُ أَنَّهُ
مَاتَ، فَرَكِبَ إِلَيْهِ أَوْ أَرْسَلَ إِلَيْهِ، فَوَجَدَ الْمَالَ قَدْ بَلَغَ
أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ أَلْفًا، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُ قَدْ كَانَ يُقَارِبُ
الْمَالَ الرِّبَا، فَأَخَذَ أَرْبَعَةَ آلَافٍ رَأْسَ مَالِهِ *، وَتَرَكَ
عِشْرِينَ أَلْفًا، فَقِيلَ لَهُ: خُذْه، فَقَالَ: لَيْسَ لِي، فَقِيلَ: هَبْهُ
لَنَا، فَتَرَكَه، وَلَمْ يَأْخُذْهُ.
° [١٦٣٠١] [التحفة: س ٩١٩٥، د ت ق ١٠٠٣٤، س
١٠٠٣٦، س ١٨٤٨٢]، وتقدم: (١١٦٤٠).
(١)
الموشومة والموتشمة والمتوشمة والمستوشمة: التي يُفعل بها الوشم، وهو أن يُغرز
الجلد بإبرة، ثم يُحشى بكحل أو نيل، فيزرق أثره أو يخضر. (انظر: النهاية، مادة:
وشم).
(٢)
المحل والمحلل: الذي ينكح المطلقة ثلاثا بشرط التحليل لمن طلقها. (انظر: معجم لغة
الفقهاء) (ص ٣٨٣).
(٣)
النوح والنياحة: البكاء على الميت بحزن وصياح. (الظر: المعجم العربي الأساسي،
مادة: نوح).
(٤)
في الأصل: «و»، وهو خطأ، والمثبت مما تقدم عند المصنف برقم (١١٦٤٠)، ومن «مسند
أحمد» (٨٥٩) من طريق المصنف، به.
(٥)
المحق والممحقة: النقص والمحو والإبطال. (انظر: النهاية، مادة: محق).
* [٥ أ/ ٥].
١٨٢ - بَابُ مَطْلِ الْغَنِيِّ
° [١٦٣٠٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ
مُنَبِّهٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ:
«إِنَّ مِنَ الظُّلْمِ مَطْلَ الْغَنِيِّ، وَإِذَا أُتْبِعَ (١) أَحَدُكُمْ عَلَى
مَلِيٍّ (٢) فَلْيَتْبَعْ»، قَالَ مَعْمَرٌ: وَزَادَنِي رَجُلٌ فِي هَذَا
الْحَدِيثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «وَأَكْذَبُ
النَّاسِ الصُّنَّاعُ».
° [١٦٣٠٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ، عَنْ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:
«الْمَطْلُ ظُلْمُ الْغَنِيِّ وَمَنْ أُتْبِعَ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ».
• [١٦٣٠٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ، عَنْ رَجُلٍ،
سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: مَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَأَيْسَرَ بِهِ
فَلَمْ يَقْضِهِ، فَهُوَ كَآكِلِ السُّحْتِ.
° [١٦٣٠٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ
عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: اشْتَرَى النَّبِيُّ ﷺ مِنْ أَعْرَابِيٍّ بَعِيرًا
بِوَسْقِ تَمْرٍ، فَاسْتَنْظَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ إلَى أَجَلٍ مُسَمًّى، فَقَالَ
الْأَعْرَابِيُّ: وَاغَدْرَاهْ! فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ
النَّبِيُّ ﷺ: «دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا، اذْهَبُوا بِهِ
إِلَى فُلَانَةَ» امْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، «فَأْمُرُوهَا فَلْتَقْضِهِ»،
فَقَالَتْ: لَيْسَ عِنْدِي إِلَّا تَمْرٌ أَجْوَدُ مِنْ حَقِّهِ، فَقَالَ:
«لِتَقْضِهِ، وَلْتُطْعِمْهُ»، فَفَعَلَتْ، فَمَرَّ
° [١٦٣٠٥] [التحفة: خ ت ١٣٦٦٢، س ق ١٣٦٩٣، خ م
د س ١٣٨٠٣، خ ١٤٦٩٣، م ١٤٧٦١، م ١٤٧٩٧] [شيبة: ٢٢٨٤٥]، وسيأتي: (١٦٣٠٦).
(١)
أتبع: أُحيل. (انظر: النهاية، مادة: تبع).
(٢)
المليء: الغني. (انظر: النهاية، مادة: ملأ).
° [١٦٣٠٦]
[التحفة: خ ت ١٣٦٦٢، س ق ١٣٦٩٣، خ م د س ١٣٨٠٣، خ ١٤٦٩٣، م ١٤٧٦١، م ١٤٧٩٧]
[الإتحاف: مي جا حب حم ط ١٩١٧٢] [شيبة: ٢٢٨٤٥]،
وتقدم: (١٦٣٠٥).
• [١٦٣٠٧]
[شيبة: ٢٣٨٣٢].
الْأَعْرَابِيُّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ
فَقَالَ: جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا، فَقَدْ قَضَيْتَ وَأَطْيَبْتَ (١)، فَقَالَ
النَّبِيُّ ﷺ «أُولَئِكَ خِيَارُ النَّاسِ الْقَاضُونَ الْمُطَيِّبُونَ».
° [١٦٣٠٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ،
عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَضَانِي
رَسُولُ اللهِ ﷺ وَزَادَنِي.
كَمُلَ كِتَابُ الْبُيُوعِ.
* * *
(١) في الأصل «أطنبت»، وهو تصحيف، والتصويب
من «الكنز» (٦/ ٢٥١) معزوا لعبد الرزاق.
° [١٦٣٠٩]
[التحفة: خ م د س ٢٥٧٨] [شيبة: ٢١٦٠٩].