(١) باب فضل الحاكم العادل في حكمه
٤٩٧٢
- عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن
النبي ﷺ قال:
«إنَّ الْمُقْسِطينَ عِنْدَ الله
تَعَالَى عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ، عَلَى يَمينِ الرَّحْمنِ، الَّذِينَ
يَعْدِلُونَ في حُكْمِهِمْ وَأهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا».
قال محمد (١) في حديثه: «وكلتا يديه
يمين».
(صحيح)
- آداب الزفاف، التعليق الرغيب ٣/ ١٣٥: م.
(٢) باب الإمام العادل
٤٩٧٣ - عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ قال:
«سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ الله عز وجل يوْمَ الْقِيَامَةِ -يَوْمَ لَا ظِلَّ إلَّا ظِلُّهُ-: إمَامٌ عَادِلٌ، وَشَاب نَشَأَ في عِبَادَةِ الله عز وجل، وَرَجُلٌ ذَكَرَ الله في خَلَاء فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وَرَجُلٌ كَانَ قَلْبُهُ مُعَلَّقًا في الْمَسْجدِ، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا في الله عز وجل، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَة ذَاتُ مَنْصِب وَجَمَالٍ إلَى نَفْسَها فَقَالَ: إنِّي أخَافُ الله عز وجل، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمُ شِمَالُهُ مَا صَنَعَتْ يَمِينُهُ».
(صحيح) - الترمذي ٢٥١٣: ق [مختصر مسلم ٥٣٧ وإرواء الغليل ٨٨٧].
(٣) باب الإصابة في الحكم
٤٩٧٤ - عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ﷺ:
«إذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإذَا اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ».
(صحيح) - ابن ماجه ٢٣١٤: ق [مختصر مسلم ١٠٥٦ ورياض الصالحين ١٨٦٥].
(٤) باب ترك استعمال من يحرص على القضاء
٤٩٧٥ - عن أبي موسى قال: أتاني ناس من الأشعريين فقالوا: اذهب معنا إلى
(١) هو محمد بن آدم، شيخ النسائي. والراوي
الثاني قتيبة بن سعيد.
رسول الله ﷺ، فإن لنا حاجة، فذهبت
معهم. فقالوا: يا رسول الله! استعن بنا في عملك. قال أبو موسى: فاعتذرت مما قالوا،
وأخبرت أني لا أدري ما حاجتهم، فصدقني وعذرني، فقال:
«إنَّا لَا نَسْتَعِينُ في عَمَلِنَا
بِمَنْ سَأَلَنَا».
(صحيح)
- ضعيف أبي داود تحت الحديث ٥٠٨: ق.
٤٩٧٦
- عن أسَيْد بن حضير: أن رجلًا من
الأنصار، جاء رسول الله ﷺ فقال: ألا تستعملني كما استعملت فلانًا قال:
«إنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بعْدِي أثَرَة
فاصْبِرُوا، حَتَى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ».
(صحيح)
- ظلال الجنة ٧٥٢ - ٧٥٣: ق.
(٥)
باب النهي عن مسألة الإمارة
٤٩٧٧
- عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال رسول
الله ﷺ:
«لَا تَسْأَلِ الإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ
إنْ أعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إلَيْهَا، وَإنْ أعْطِيتَهَا عَنْ
غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا».
(صحيح)
- الترمذي ١٥٨٤: ق.
٤٩٧٨
- عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال:
«إنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى
الإِمَارَةِ، وَإنَّهَا سَتَكُونُ نَدَامةً وَحَسْرَة يَوْمَ الْقِيَامَةِ،
فَنِعْمَتِ الْمُرْضِعَةُ، وَبِئسَتِ الْفَاطِمَةُ».
(صحيح)
- خ، مضى ٧/ ١٦٢ [٣٩٢٧].
(٦)
باب استعمال الشعراء
٤٩٧٩
- عن عبد الله بن الزبير: أنه قدم ركب
من بني تميم، على النبي ﷺ قال أبو بكر:
أَمِّرِ الْقَعْقَاعَ بْنَ مَعْبَدٍ،
وقال عمر رضي الله عنه: بل أَمِّرِ الأقرع بن حابس. فتماريا حتى ارتفعت
أصواتهما، فنزلت في ذلك ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ
يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ (١) حتى انقضت الآية ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا
حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ
(١) سورة الحجرات (٤٩) الآية ١ وتمامها:
﴿وَاتَّقُوا الله إنَّ الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾.
خَيْرًا لَهُمْ﴾ (١).
(صحيح)
- الترمذي ٣٤٩٦: خ.
(٧)
باب إذا حكموا رجلًا فقضى بينهم
٤٩٨٠
- عن هانئ: أنه لما وفد إلى رسول الله
ﷺ سمعه وهم يَكْنُون هانئًا: أبا الحكم، فدعاه رسول الله ﷺ فقال له:
«إنَّ الله هُوَ الْحَكَمُ وَإلَيْهِ
الْحُكْمُ، فَلِمَ تُكَنَّى أَبَا الْحَكَمِ». فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء
أتوني فحكمت بينهم، فرضي كلا الفريقين. قال:
«مَا أَحْسَنَ مِنْ هذَا فَمَا لَكَ
مِنَ الْوُلْدِ» قال: لي شريح، وعبد الله، ومسلم.
قال:
«فَمَنْ أَكْبَرُهُمْ». قال: شريح قال:
«فَأَنْتَ أبُو شُرَيْحٍ» فدعا له
ولولده.
(صحيح)
- المشكاة ٤٧٦٦، الإرواء ٢٦١٥.
(٨)
باب النهي عن استعمال النساء في الحكم
٤٩٨١
- عن أبي بَكْرة قال: عصمني الله بشيء
سمعته من رسول الله ﷺ، لما هلك كسرى قال:
«مَنِ اسْتَخْلَفُوا» قَالُوا:
بِنْتَهُ، قَالَ: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَة».
(صحيح)
- الترمذي ٢٣٧٨: خ.
(٩)
باب الحكم بالتشبيه والتمثيل وذكر الاختلاف على الوليد بن مسلم في حديث ابن عباس
٤٩٨٢
- عن الفضل بن عباس: أنه كان رديف رسول
الله ﷺ غداة النحر، فأتته امرأة من خثعم فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله عز وجل
في الحج على عباده، أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يستطيع أن يركب إلا معترضًا، أفأحج
عنه. قال:
«نَعَمْ حُجِّي عَنْهُ، فَإِنَّهُ
لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَضَيْتِهِ».
(صحيح)
- ابن ماجه ٢٩٠٩: ق.
(١) سورة الحجرات (٤٩) الآية ٥ وتمامها:
﴿وَالله غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾.
٤٩٨٣ - عن سليمان بن يسار: أن ابن عباس
أخبره: أن امرأة من خثعم، استفتت رسول الله ﷺ، - والفضل رديف رسول الله ﷺ فقالت:
يا رسول الله: إن فريضة الله عز وجل في الحج على عباده، أدركت أبي شيخًا كبيرًا،
لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فهل يجزئ - قال محمود: فهل يقضي - أن أحج عنه؟
فقال لها:
«نَعَمْ».
(صحيح)
- انظر ما قبله.
٤٩٨٤
- عن عبد الله بن عباس قال: كان الفضل
بن عباس رديف رسول الله ﷺ، فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه، فجعل الفضل ينظر إليها،
وتنظر إليه، وجعل رسول الله ﷺ يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول
الله: إن فريضة الله عز وجل على عباده في الحج، أدركت أبي شيخًا كبيرًا، لا يستطيع
أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال:
«نَعَمْ» وَذلِكَ في حَجَّةِ
الْوَدَاعِ.
(صحيح)
- ق، انظر ما قبله.
٤٩٨٥
- عن ابن عباس: أن امرأة من خثعم قالت:
يا رسول الله: إن فريضة الله عز وجل في الحج على عباده أَدْرَكَتْ أبي شيخًا
كبيرًا لا يستوي على الراحلة، فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال لها رسول الله ﷺ:
«نَعَمْ» فأخذ الفضل يلتفت إليها -
وكانت امرأة حسناء -، وأخذ رسول الله ﷺ الفضل فحول وجهه من الشق الآخر.
(صحيح)
- ق، انظر ما قبله.
(١٠)
باب ذكر الاختلاف على يحيى بن أبي إسحاق فيه
٤٩٨٦
- عن ابن عباس: أن رجلًا جاء إلى النبي
ﷺ فقال: إن أبى شيخ كبير أفأحج عنه؟ قال:
«نَعَمْ! أرَأيْتَ لَوْ كَانَ
عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَيْتَهُ، أكَانَ يُجْزِئ عَنْهُ؟!».
(صحيح الإسناد).
(١١)
باب الحكم باتفاق أهل العلم
٤٩٨٧
- عن عبد الرحمن بن يزيد قال: أكثروا
على عبد الله ذات يوم، فقال
عبد الله: أنه قد أتى علينا زمان
ولسنا نقضي، ولسنا هنالك. ثم إن الله عز وجل قدر علينا أن بلغنا ما ترون، فمن عُرض
له منكم قضاء بعد اليوم، فليقض بما في كتاب الله، فإن جاء أمر ليس في كتاب الله
فليقض بما قضى به نبيه ﷺ، فإن جاء أمر ليس في كتاب الله، ولا قضى به نبيه ﷺ، فليقض
بما قضى به الصالحون، فإِن جاء أمرٌ ليسَ في كتاب الله، ولا قضى به نبيُّهُ ﷺ ولا
قضى به الصالحون فليجتهد رأيه، ولا يقول: إني أخاف، وإني أخاف، فإن الحلال بَيِّنٌ
والحرام بين، وبَين ذلك أمور مشتبهات، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
(صحيح الإسناد موقوف).
٤٩٨٨
- عن عبد الله بن مسعود قال: أتى علينا
حين، ولسنا نقضي، ولسنا هنالك، وإن الله عز وجل قدر أن بلغنا ما ترون، فمن عُرض له
قضاء بعد اليوم، فليقض فيه بما في كتاب الله، فان جاء أمر ليس في كتاب الله فليقض
بما قضى به نبيه، فان جاء أمر ليس في كتاب الله، ولم يقض به نبيه ﷺ، فليقض بما قضى
به الصالحون، ولا يقول أحدكم: إني أخاف، وإني أخاف، فإِن الحلال بين والحرام بين،
وبين ذلك أمور مشتبهة، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
(صحيح)
- بما قبله.
٤٩٨٩
- عن شريح: أنه كتب إلى عمر يسأله،
فكتب إليه: أن اقض بما في كتاب الله، فإن لم يكن في كتاب الله فبسنة رسول الله ﷺ،
فإن لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ﷺ، فاقض بما قضى به الصالحون، فإن
لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ﷺ ولم يقض به الصالحون، فإن شئت فتقدم،
وإن شئت فتأخر، ولا أرى التأخر إلا خيرًا لك، والسلام عليكم.
(صحيح الإسناد موقوف).
(١٢)
باب تأويل قول الله عز وجل: ﴿وَمَنْ
لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ (١)
٤٩٩٠
- عن ابن عباس قال: كانت ملوك بعد عيسى
بن مريم عليه الصلاة والسلام بدلوا التوراة والإنجيل، وكان فيهم مؤمنون يقرأُون
التوراة، قيل لملوكهم: ما
(١) سورة المائدة (٥) الآية ٤٤.
نجد شتمًا أشد من شتم يشتمونا هؤلاء،
إنهم يقرأون ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ
الكَافِرُونَ﴾، وهؤلاء الآيات مع ما يعيبونا به في أعمالنا في قراءتهم. فادعهم
فليقرأوا كما نقرأ وليؤمنوا كما آمنا، فدعاهم فجمعهم وعرض عليهم القتل، أو يتركوا
قراءة التوراة والإنجيل، إلا ما بدلوا منها.
فقالوا: ما تريدون إلى ذلك، دعونا،
فقالت طائفة منهم: ابنوا لنا أسطوانة، ثم ارفعونا إليها، ثم اعطونا شيئًا نرفع به
طعامنا وشرابنا، فلا نرد عليكم.
وقالت طائفة منهم: دعونا نسيح في
الأرض، ونهيم ونشرب كما يشرب الوحش، فإن قدرتم علينا في أرضكم فاقتلونا.
وقالت طائفة منهم: ابنوا لنا دورًا
في الفيافي، ونحتفر الآبار ونحترث البقول، فلا نرد عليكم، ولا نمر بكم، وليس أحد
من القبائل إلا وله حميم فيهم.
قال: ففعلوا ذلك فأنزل الله عز وجل ﴿وَرَهْبَانِيَّةً
ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ
فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا﴾ (١).
والآخرون قالوا: نتعبد كما تعبد
فلان، ونسيح كما ساح فلان، ونتخذ دورًا كما اتخذ فلان، وهم على شركهم، لا علم لهم
بإيمان الذين اقتدوا به.
فلما بعث الله النبي ﷺ ولم يبق منهم
إلا قليل، انحط رجل من صومعته وجاء سائح من سياحته، وصاحب الدير من ديره، فآمنوا
به وصدقوه، فقال الله تبارك وتعالى: ﴿يَاأَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ
مِنْ رَحْمَتِهِ﴾ (٢) أَجْرَيْنِ بإِيمَانِهِمْ بعِيسَى وَبِالتَّوْرَاةِ
وَالإِنْجيلِ، وَبإيمَانِهِمْ بمُحَمَّدٍ وَتَصْدِيقِهمْ قَالَ: ﴿يَجْعَلْ لَكُمْ
نُورًا تَمْشُونَ بِهِ﴾ (٢) الْقُرْآنَ، وَاتِّبَاعَهُمُ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:
﴿لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ﴾ (٣) يَتَشَبَّهُونَ بِكُمْ ﴿أَلَّا
يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ الآية.
(صحيح الإسناد موقوف).
(١٣)
باب الحكم بالظاهر
٤٩٩١
- عن أم سلمة: أن رسول الله ﷺ قال:
(١) سورة الحديد (٥٧) الآية ٢٧ وتمامها:
﴿فآتيْنَا الّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ﴾.
(٢)
سورة الحديد (٥٧) الآية ٢٨ وتمامها: ﴿وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ
وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّه غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾.
(٣)
سورة الحديد (٥٧) الآية ٢٩ وآخرها: ﴿وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ
مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾.
«إنَّكمْ تَخْتَصِمُونَ إلَيَّ
وَإنَّمَا أنَا بَشَرٌ، وَلَعَلَّ بَعْضكمْ ألْحَنُ بحجته مِنْ بعْضٍ، فمَنْ
قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأخُذْهُ، فَإِنَّمَا أَقْطعُهُ
بِهِ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ».
(صحيح)
- ابن ماجه ٢٣١٧: ق.
(١٤)
باب حكم الحاكم بعلمه
٤٩٩٢
- عن أبي هريرة: عن رسول الله ﷺ قال:
وقال:
«بَيْنَمَا امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا
ابْنَاهُمَا، جَاء الذِّئبُ فَذَهَبَ بِابْنِ إحْدَاهُمَا، فَقَالَتْ هذِهِ
لِصَاحِبَتِهَا: إنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ. وَقَالَتِ الأخرَى: إنَّمَا ذَهَبَ
بابْنِكِ، فَتَحَاكَمَتَا إلَى دَاوُدَ عليه السلام، فَقَضَى بهِ لِلْكُبْرَى،
فَخَرَجَتَا إلَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ فَأَخْبَرتَاهُ فَقَالَ: ائتونِي
بِالسِّكِّينِ أشقُّهُ بَيْنَهُمَا، فَقَالَتِ الصُّغْرَى: لَا تَفْعَلْ
يَرْحَمُكَ الله، هوَ ابْنُهَا، فَقَضَى بهِ لِلصُّغْرَى».
قالَ أبو هريرة: والله ما سمعت
بالسكين قط إلا يومئذ، ما كنا نقول إلا: المدية.
(صحيح)
- ق.
(١٥)
باب السعة للحاكم في أن يقول للشيء الذي لا يفعله: افعل ليستبين الحق
٤٩٩٣
- عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ أنه
قال:
«خَرَجَتِ امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا
صَبيَّانِ لَهُمَا، فَعَدَا الذِّئبُ عَلَى إحْدَاهُمَا فأخَذَ وَلَدَهَا،
فَأصْبَحَتَا تَخْتَصِمَانِ في الصَّبِيِّ الْبَاقِي إلَى داوُدَ عليه السلام،
فَقَضَى بِهِ لِلْكبْرَى مِنْهُمَا، فَمَرَّتَا عَلَى سُلَيْمَانَ فَقَالَ: كَيْفَ
أمْرُكمَا: فَقَصَّتَا عَلَيْهِ فَقَالَ: ائتُونِي بالسِّكِّينِ أشُقُّ الْغُلَامَ
بَيْنَهُمَا، فَقَالتِ الصُّغْرَى: أتَشُقُّهُ. قَالَ: نَعَمْ! فَقَالَتْ: لَا
تَفْعَلْ، حَظِّي مِنْهُ لَهَا. قَالَ: هُوَ ابْنُكِ فَقَضَى بِهِ لَهَا».
(صحيح)
- ق.
(١٦)
باب نقض الحاكم ما يحكم به غيره ممن هو مثله أو أجل منه
٤٩٩٤
- عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال:
"خَرَجَتِ
امْرَأتَانِ مَعَهُمَا وَلَدَاهُمَا، فَأخَذَ الذّئبُ أحَدَهُمَا، فَاخْتَصَمَتَا
في الْوَلَدِ إلَى دَاوُدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَضَى بهِ لِلْكبْرَى مِنْهُمَا،
فَمَرَّتَا عَلَى سُلَيْمَانَ عليه السلام فَقَالَ: كَيْفَ قَضَى بَيْنَكُمَا،
قَالَت: قَضَى بِهِ لِلْكبْرَى، قَالَ سُلَيْمَان: أقْطَعُهُ
بِنِصْفَيْنِ، لِهذِهِ نِصْف،
وَلِهَذِهِ نِصْفٌ، قَالَتِ الْكُبْرَى: نَعَمِ اقْطَعُوهُ، فَقَالَتِ الصُّغْرَى:
لَا تَقْطَعْهُ هُوَ وَلَدُهَا، فَقَضَى بِهِ لِلَّتِي أبَتْ أنْ يَقْطَعَهُ».
(صحيح)
- ق.
(١٧)
باب الرد على الحاكم، إذا قضى بغير الحق
٤٩٩٥
- عن ابن عمر قال: بعث النبي ﷺ خالد بن
الوليد إلى بني جذيمة، فدعاهم إلى الإسلام، فلم يحسنوا أن يقولوا: أسلمنا، فجعلوا
يقولون: صبأنا. وجعل خالد قتلًا وأسرًا قال: فدفع إلى كل رجل أسيرَهُ، حتى إذا
أصبحَ يومُنا، أمر خالد بن الوليد: أن يقتل كل رجل منا أسيره.
قال ابن عمر: فقلت: والله لا أقتل
أسيري، ولا يقتُل أحَدٌ. -وقال بِشْر (١) من أصحابى أسيره- قال. فقدمنا على النبي
ﷺ فذكر له صنع خالد، فقال النبي ﷺ ورفع يديه:
«اللّهُمَّ إنِّي أَبْرأ إلَيْكَ
مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ».
(صحيح)
- خ ٤٣٣٩.
قال أبو عبد الرحمن: قال زكريا في
حديثه فذكر في حديث بشر فقال:
«اللّهُمَّ إنِّي أَبْرَأ إلَيْكَ
مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ» مَرَّتَيْنِ.
(١٨)
باب ذكر ما ينبغي للحاكم أن يجتنبه
٤٩٩٦
- عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: كتب
أبي، وكتبت له: إلى عبيد الله بن أبى بكرة، وهو قاضي سجستان: أن لا تحكم بين اثنين
وأنت غضبان، فإِني سمعت رسول الله ﷺ يقول:
«لَا يَحْكُمْ أحَدٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ
وَهُوَ غَضْبَانُ».
(صحيح)
- ابن ماجه ٢٣١٦: ق [ويأتي برقم ٥٠١١ أتم من هنا].
(١٩)
باب الرخصة للحاكم الأمين أن يحكم وهو غضبان
٤٩٩٧
- عن الزبير بن العوام: أنه خاصم رجلًا
من الأنصار، قد شهد بدرًا مع رسول الله ﷺ في شراج الحَرَّة كانا يسقيان به، كلاهما
النخل، فقال الأنصاري:
(١) هو بشر بن السَّري أحد رواة الحديث.
سرح الماء يمر عليه، فأبى عليه، فقال
رسول الله ﷺ:
«أسْقِ يَا زُبَيْرُ، ثمَّ أرْسِلِ
الْمَاء إلَى جَاركَ» فغضب الأنصارى وقال: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك. فتلون
وجه رسول الله ﷺ ثم قال:
«يَا زُبَيْرُ أَسْقِ ثُمَّ احْبسِ
الْمَاء حَتَّى يَرْجِعَ إلَى الْجَدْرِ». فاستوفى رسول الله ﷺ للزبير حقه، وكان
رسول الله ﷺ قبل ذلك أشار على الزبير، برأي فيه السعة له وللأنصاري، فلما أحفظ
رسولَ الله ﷺ الأنصاريُّ، استوفى للزبير حقه في صريح الحكم.
قال الزبير: لا أحسب هذه الآية أنزلت
إلا في ذلك ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ
بَيْنَهُمْ﴾ (١).
وَأَحَدُهُمَا يَزِيدُ عَلَى
صَاحِبِهِ في الْقِصَّةِ (٢).
(صحيح)
- ق.
(٢٠)
باب حكم الحاكم في داره
٤٩٩٨
- عن كعب: أنه تقاضى ابن أبي حدر دينًا
كان عليه، فارتفعت أصواتهما حتى سمعهما رسول الله ﷺ وهو في بيته، فخرج إليهما فكشف
ستر حجرته فنادى:
«يَا كَعْبُ» قال: لبيك يا رسول الله
قال: «ضَعْ مِنْ دَيْنِكَ هذَا» وأومأ إلى الشطر، قال: قد فَعَلْتُ! قَالَ:
«قُمْ فَاقْضِهِ».
(صحيح)
- ابن ماجه ٢٤٢٩: ق.
(٢١)
باب الاستعداء
٤٩٩٩
- عن عباد بن شراحيل قال: قدمت مع
عمومتي المدينة، فدخلت حائطًا من حيطانها، ففركت من سنبله، فجاء صاحب الحائط، فأخذ
كسائى وضربني، فأتيت رسول الله ﷺ أستعدي عليه، فأرسل إلى الرجل، فجاؤوا به فقال:
«مَا حَمَلَكَ عَلَى هذَا» فقال: يا
رسول الله: إنه دخل حائطي فأخذ من سنبله، ففركه. فقال رسول الله ﷺ:
(١) سورة النساء (٤) الآية ٦٥ وتمامها:
﴿ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا
تَسْلِيمًا﴾.
(٢)
يروي الإمام النسائي هذا الحديث. عن شيخيه: يونس بن عبد الأعلى، وعن الحارث بن
مسكين.
«مَا عَلَّمْتَهُ إذْ كَانَ جَاهِلًا،
وَلَا أطْعَمْتَهُ إذْ كَانَ جَائِعًا، ارْدُدْ عَلَيْهِ كِسَاءهُ» وأمر لي رسول
الله ﷺ بوسق، أو نصف وسق.
(صحيح)
- ابن ماجه ٢٢٩٨.
(٢٢)
باب صون النساء عن مجلس الحكم
٥٠٠٠
- عن أبي هريرة، وزيد بن خالد الجهني،
أن رجلين اختصما إلى رسول الله ﷺ فقال أحدهما: اقض بيننا بكتاب الله، وقال الآخر
وهو أفقههما: أجل يا رسول الله وائذن لي في أن أتكلم. قال: إن ابني كان عسيفًا على
هذا، فزنى بامرأته فأخبروني أن على ابني الرجم، فافتديت بمائة شاة وبجارية لي، ثم
إني سألت أهل العلم فأخبروني: أنما على ابني جلد مائة وتغريب عام، وإنما الرجم على
امرأته؟ فقال رسول الله ﷺ:
«وَالَّذِي نَفْسِي بيَدِهِ
لأقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بكِتَاب الله: أمَّا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرَدٌّ
إلَيْكَ»، وَجَلَدَ ابْنَهُ مِائَةً وَغَرَّبَهُ عَامًا، وَأَمَرَ أنَيْسًا: أنْ
يَأتِيَ امْرَأةَ الآخَرِ، فَإِن اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا. فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا.
(صحيح)
- ابن ماجه ٢٥٤٩: ق.
٥٠٠١
- عن أبي هريرة، وزيد بن خالد، وشبل
قالوا: كنا عند النبي ﷺ، فقام إليه رجل فقال: أنشدك بالله إلا ما قضيت بيننا بكتاب
الله، فقام خصمه وكان أفقه منه فقال: صدق، اقض بيننا بكتاب الله قال:
«قلْ» قال: إن ابني كان عسيفًا على
هذا، فزنى بامرأته فافتديت منه بمائة شاة وخادم، وكأنه أخبر أن على ابنه الرجم
فافتدى منه، ثم سألت رجالًا من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب
عام!
فقال له رسول الله ﷺ:
«وَالَّذِي نَفْسِي بيَدِهِ
لأقْضِيَنَّ بَيْنَكمَا بِكِتَابِ الله عز وجل، أمَّا الْمِائةُ شَاةٍ
وَالْخَادِمُ فَرَدٌّ عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ،
اغْدُ يَا أنَيْسُ عَلَى امْرَأةِ هَذَا فإِن اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا» فَغَدَا
عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا.
(صحيح)
- ق، انظر ما قبله.
(٢٣) باب توجيه الحاكم إلى من أخبر: أنه زنى
٥٠٠٢
- عن أبي أمامة بن سهل بن حُنَيْف: أن
النبي ﷺ أتي بامرأة قد زنت فقال:
«مِمَّنْ» قالت: من المقعد الذي في
حائط سعد، فأرسل إليه فأتي به محمولًا، فوضع بين يديه فاعترف، فدعا رسول الله ﷺ
بإِثكال (١) فضربه، ورحمه لزمانته (٢) وخفف عنه.
(صحيح)
- ابن ماجه ٢٥٧٤.
(٢٤)
باب مصير (٣) الحاكم إلى رعيته للصلح بينهم
٥٠٠٣
- عن سهل بن سعد الساعدي قال: وقع بين
حيين من الأنصار كلام، حتى تراموا بالحجارة، فذهب النبي ﷺ ليصلح بينهم، فحضرت
الصلاة فأذن بلال، وانتظر رسول الله ﷺ فاحتبس، فأقام الصلاة، وتقدم أبو بكر رضي
الله عنه، فجاء النبي ﷺ وأبو بكر يصلي بالناس، فلما رآه الناس صفحوا، وكان أبو بكر
لا يلتفت في الصلاة، فلما سمع تصفيحهم التفت، فإِذا هو برسول الله ﷺ، أراد أن
يتأخر، فأشار إليه أن اثبت، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يعني يديه، ثم نكص القهقرى
وتقدم رسول الله ﷺ فصلى، فلما قضى رسول الله ﷺ الصلاة، قال:
«مَا مَنَعَكَ أنْ تَثْبُتَ».
قال: ما كان الله ليرى ابن أبي قحافة
بين يدي نبيه. ثم أقبل على الناس، فقال:
«مَا لَكُمْ إذَا نَابَكُمْ شَيْء في
صَلَاتِكمْ صَفَّحْتمْ، إنَّ ذلِكَ للنِّسَاء، مَنْ نَابَهُ شَيْء في صَلَاتِهِ
فَلْيَقلْ: سُبْحَانَ الله».
(صحيح)
- صحيح أبي داود ٨٦٨: ق.
(٢٥)
باب إشارة الحاكم على الخصم بالصلح
٥٠٠٤
- عن كعب بن مالك: أنه كان له على عبد
الله بن أبي حدرد الأسلمي
(١) هو عذق النخلة بما فيه من الشماريخ.
(٢)
الزمن: المريض الذي لا شفاء له.
(٣)
كذا في الأصل والميمنة، وظني أن (مسير) وكان في المخطوطة عليها علامة الاهتمام،
فظنها الطابع الأول (صادًا) وغفل عنها من بعده، وسير الحاكم ومسيره، أقرب من
صيرورته.
-يعني دينًا-، فلقيه فلزمه، فتكلما
حتى ارتفعت الأصوات، فمر بهما رسول الله ﷺ فقال:
«يَا كَعْبُ» فأشار بيده كأنه يقول:
النصف، فأخذ نصفًا مما عليه، وترك نصفًا.
(صحيح)
- ق، مضى ٢٣٧ - ٢٣٨.
(٢٦)
باب إشارة الحاكم على الخصم بالعفو
٥٠٠٥
- عن وائل قال: شهدت رسول الله ﷺ حين
جاء بالقاتل يقوده وَليُّ المقتول في نسعة، فقال رسول الله ﷺ لولي المقتول:
«أتَعْفُو» قال: لا. قال:
«فَتَأخُذُ الدِّيَةَ» قال: لا. قال:
«فَتَقْتُلُهُ» قال: نعم. قال:
«اذْهَبْ بهِ» فلما ذهب فولى من عنده،
دعاه فقال:
«أتَعْفُو» قَال: لا. قال:
«فَتَأخُذُ الدِّيَةَ» قال: لا. قال:
«فَتَقْتُلُهُ» قال: نعم، قال:
«اذْهَبْ بهِ» فلما ذهب فولى من عنده،
دعاه فقال:
«أَتَعْفُو» قَال: لا، قال:
«فَتَأخُذُ الدِّيَةَ» قال: لا، قال:
«فَتَقْتُلُهُ» قال: نعم، قال:
«اذْهَبْ بهِ» فقال رسول الله ﷺ عند
ذلك:
«أمَا إنَّكَ إنْ عَفَوْتَ عَنْهُ
يَبُوء بِإِثْمِهِ وَإثِم صَاحِبِك».
فعفا عنه وتركه، فأنا رأيته يجر
نسعته.
(صحيح)
- مضى ١٣ - ١٤ [٤٤٠٤].
(٢٧)
باب إشارة الحاكم بالرفق
٥٠٠٦
- عن عبد الله بن الزبير: أن رجلًا من
الأنصار، خاصم الزبير إلى رسول الله ﷺ في شراج الحرة التي يسقون بها النخل، فقال
الأنصاري: سرح الماء يمر، فأبى عليه، فاختصموا عند رسول الله ﷺ. فقال رسول الله ﷺ:
«اسْقِ يَا زُبَيْرُ، ثُمَّ أَرْسِلِ
الْمَاء إلَى جَارِكَ» فغضب الأنصاري.
فقال: يا رسول الله! أن كان ابن
عمتك، فتلون وجه رسول الله ﷺ ثم قال:
«يَا زُبَيْرُ اسْقِ ثُمَّ احْبسِ
الْمَاء حَتَى يَرْجِعَ إلَى الْجَدْرِ» فقال الزبير: إني أحسب أن هذه الآية نزلت
في ذلكَ ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ الآية (١).
(صحيح)
- ق، مضى ٢٣٨ - ٢٣٩ [٤٩٩٧].
(٢٨)
باب شفاعة الحاكم للخصوم قبل فصل الحكم
٥٠٠٧
- عن ابن عباس: أن زوج بَريرة كان
عبدًا، يقال له مغيث، كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته، فقال
النبي ﷺ للعباس:
«يَا عَبَّاسُ ألَا تعْجَبْ مِنْ
حُبِّ مُغِيثٍ بَرِيرَةَ، وَمِنْ بُغْضِ بَرِيرَةَ مُغِيثًا؟».
فقال لها النبي ﷺ:
«لَوْ رَاجَعْتِهِ فَإِنَّهُ أَبُو
وَلَدِكِ» قالت: يا رسول الله أتأمرني؟ قال:
«إنَّمَا أَنَا شَفِيعٌ» قالت: فلا
حاجة لي فيه.
(صحيح)
- الإرواء ٦/ ٣٧٦ - ٣٧٧، صحيح أبي داود ١٩٣٣: خ.
(٢٩)
باب منع الحاكم رعيته من إتلاف أموالهم وبهم حاجة إليها
٥٠٠٨
- عن جابر بن عبد الله قال: أعتق رجل
من الأنصار غلامًا له عن دبر وكان محتاجًا، وكان عليه دين فباعه رسول الله ﷺ
بثمانمائة درهم فأعطاه، فقال:
«اقْضِ دَيْنكَ وَأَنْفِقْ عَلَى
عِيَالِكَ».
(صحيح)
- الإرواء ١٢٨٨، أحاديث البيوع.
(٣٠)
باب القضاء في قليل المال وكثيره
٥٠٠٩
- عن أبي أمامة: أن رسول الله ﷺ قال:
«مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئ
مُسْلِمٍ بيَمِينِهِ، فَقَدْ أَوْجَبَ الله لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ
الْجَنَّةَ» فقال له رجل: وإن كان شيئًا يسيرًا يا رسول الله، قال:
«وَإنْ كَانَ قَضِيبًا مِنْ أرَاكٍ».
(صحيح)
- ابن ماجه ٢٣٢٤: م.
(١) سورة النساء (٤) الآية ٦٥. وتمامها:
﴿حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي
أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾.
(٣١) باب قضاء الحاكم على الغائب إذا عرفه
٥٠١٠
- عن عائشة قالت: جاءت هند إلى رسول
الله ﷺ فقالت: يا رسول الله: إن أبا سفيان رجل شحيح، ولا ينفق عليَّ، وولدي ما
يكفيني، أفآخذ من ماله ولا يشعر؟ قال:
«خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدِكِ
بِالْمَعْرُوفِ».
(صحيح)
- ابن ماجه ٢٣٩٣: ق.
(٣٢)
باب النهي عن أن يقضي في قضاء بقضاءين
٥٠١١
- عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، وكان
عاملًا على سَجسْتان قال: كتب إلي أبو بكرة يقول: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول:
«لَا يَقْضِيَنَّ أَحَدٌ فِي قَضَاء
بِقَضَاءيْنِ، وَلَا يَقْضِي أحَد بَيْنَ خَصْمَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ».
(صحيح)
- الإرواء ٨/ ٢٥٢ - ٢٥٣ [تقدم ٤٩٩٦].
(٣٣)
باب ما يقطع القضاء
٥٠١٢
- عن أم سلمة قالت: قال رسول الله ﷺ:
«إنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إلَيَّ
وَإنَّمَا أَنَا بَشَر، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ،
فَإِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمَا عَلَى نَحْوِ مَا أسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ
مِن حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا، فَإنَّمَا أقْطعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ».
(صحيح)
- ق، مضى [٢٣٣٠].
(٣٤)
باب الألد الخصم
٥٠١٣
- عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ:
«إنَّ أبْغضَ الرِّجَالِ إلَى الله
الألَدُّ الْخَصِمُ».
(صحيح)
- ق [صحيح الجامع الصغير وزيادته ٣٩ بلفظ -أبغض-].
(٣٥)
باب القضاء فيمن لم تكن له بينة
(٣٦)
باب عظة الحاكم على اليمين
٥٠١٤
- عن ابن أبي مُلَيْكة قال: كانت
جاريتان تخرزان بالطائف، فخرجت
إحداهما ويدها تدمى، فزعمت أن
صاحبتها أصابتها، وأنكرت الأخرى، فكتبتُ إلى ابن عباس في ذلك، فكتب:
أن رسول الله ﷺ قضى، أن اليمين على
المدعى عليه، ولو أن الناس أعطوا بدعواهم لادعى ناس أموال ناس ودماءهم، فادعها
واتل عليها هذه الآية ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ
وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ﴾
حتى ختم الآية (١).
فدعوتها فتلوت عليها فاعترفت بذلك،
فسره.
(صحيح)
- ابن ماجه ٢٣٢١: ق مختصرًا.
(٣٧)
باب كيف يستحلف الحاكم
٥٠١٥
- عن أبي سعيد الخدري قال: قال معاوية رضي
الله عنه: أن رسول
الله ﷺ خرج على حلقة - يعني من أصحابه -، فقال:
«مَا أَجْلَسَكُمْ» قالوا:
جلسنا ندعو الله ونحمده، على ما
هدانا لدينه، ومَنَّ علينا بك، قال:
«آلله مَا أَجْلَسَكُمْ إلَّا ذلِكَ»
قالوا: آلله ما أجلسنا إلا ذلك، قال:
«أَمَا إنِّي لَمْ أسْتَحْلِفْكُمْ
تُهَمَةً لَكُمْ، وَإنَّمَا أتَانِي جبْرِيلُ عليه السلام فَأَخْبَرَنِي، أَنَّ
الله عز وجل يُبَاهِي بِكُمُ الْمَلَائِكَةَ».
(صحيح)
- م، الترمذي ٣٦١٩.
٥٠١٦
- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ:
«رَأَى عِيسَى بْنُ مَرْيمَ عليه
السلام، رَجُلًا يَسْرِقُ فَقَالَ لَهُ: أسَرَقْتَ، قَالَ: لَا، وَالله الَّذِي
لَا إلهَ إلَّا هُوَ، قَالَ عِيسَى عليه السلام: آمَنْتُ بِالله وَكَذَّبْتُ بَصَرِي».
(صحيح)
- ق [صحيح الجامع الصغير ٣٤٥٠].
(١) سورة آل عمران (٣) الآية ٧٧ وتمامها:
﴿وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾.