(١) باب من السنن: الفطرة
٤٦٦٧
- عن عائشة، عن رسول الله ﷺ:
«عَشَرَة مِنَ الْفِطْرَةِ: قَصُّ
الشَّارِب، وَقَصُّ الأَظْفَارِ، وَغَسْلُ الْبَرَاجمِ (١)، وَإعْفَاء اللحْيَةِ
وَالسِّوَاكُ، وَالاسْتِنْشَاقُ، وَنَتْفُ الإبْطِ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ،
وَانْتِقَاصُ الْمَاء».
قال مصعب (٢): ونسيت العاشرة، إلا أن
تكون المضمضة.
(حسن)
- ابن ماجه ٢٩٣: م [صحيح الجامع الصغير ٤٠٠٩ مختصر مسلم ١٨٢].
٤٦٦٨ - عن المعتمر عن أبيه قال: سمعت طلقًا، يذكر عشرة من الفطرة: السواك، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، وغسل البراجم، وحلق العانة، والاستنشاق -وأنا شككت في- المضمضة.
(صحيح الإسناد - مقطوع).
٤٦٦٩ - عن طلق بن حبيب قال: عشرة من السنة السواك، وقص الشارب، والمضمضة، والاستنشاق، وتوفير اللحية، وقص الأظفار، ونتف الإبط، والختان، وحلق العانة، وغسل الدبر.
(صحيح الإسناد - مقطوع).
٤٦٧٠ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ:
«خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: الْخِتَانُ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ، وَنَتْفُ الضَّبْعِ (٣)، وَتَقْلِيمُ الظُّفْرِ، وَتَقْصِيرُ الشَّارِبِ». وقفه مالك.
(صحيح) - ق، مضى ١/ ١٣ - ١٤ م [وصحيح الجامع ٣٢٥٠ إرواء الغليل ٧٣].
(١) هو ما تحت الإبط.
(٢)
مصعب بن شيبة أحد رواة الحديث. انظر ابن ماجه ١/ ٥٤.
(٣)
الضبع يطلق على الموضع، وما حوله.
٤٦٧١ - عن أبي هريرة قال: خمس من الفطرة:
تقليم الأظفار، وقص الشارب، ونتف الإِبط، وحلق العانة، والختان.
(صحيح)
- ق، انظر ما قبله.
(٢)
باب إحفاء الشارب
٤٦٧٢
- عن ابن عمر: عن النبي ﷺ قال:
«أحْفُوا الشَّوَارِبَ، وَأَعْفُوا
اللِّحى».
(صحيح)
- ق، مضى ١/ ١٦ [١٥].
٤٦٧٣
- عن ابن عمر قال: قال رسول اللّه ﷺ:
«أَعفُوْا اللِّحى، وَأحْفُوا
الشَّوَارِبَ».
(صحيح)
- ق، انظر ما قبله.
٤٦٧٤
- عن زيد بن أرقم قال: سمعت رسول اللّه
ﷺ يقول:
«مَنْ لَمْ يَأخُذْ شَارِبَهُ
فَلَيْسَ مِنَّا».
(صحيح)
- الترمذي ٢٩٢٢.
(٣)
باب الرخصة في حلق الرأس
٤٦٧٥
- عن ابن عمر: أن النبي ﷺ: رأى صبيًا،
حلق بعض رأسه وترك بعضًا فنهى عن ذلك وقال:
«احْلِقُوهُ كُلَّهُ أَوِ اتْرُكُوهُ
كُلَّهُ».
(صحيح)
-الصحيحة ١١٢٣: م [صحيح الجامع الصغير وزيادته ٢١٢ بلفظ «احلقوه» رياض الصالحين
١٦٤٧].
(٤)
باب النهي عن حلق المرأة رأسها
(٥)
باب النهي عن القزع
٤٦٧٦
- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى
رسول الله ﷺ عن القزع.
(صحيح)
- خ ٥٩٢٠ و٥٩٢١ م ٦/ ١٦٤ - ١٦٥.
(٦)
باب الأخذ من الشارب
٤٦٧٧
- عن وائل بن حجر قال: أتيت النبي ﷺ
ولي شعر فقال:
«ذُبَاب». فظننت أنه يعنيني، فأخذت من
شعري، ثم أتيته فقال لي:
«لَمْ أَعْنِكَ، وَهذَا أحْسَنُ».
(صحيح الإسناد).
٤٦٧٨
- عن أنس قال: كان شعر النبي ﷺ شعرًا
رَجْلًا، ليس بالجعد، ولا بالسَبط، بين أذنيه وعاتقه.
(صحيح)
- ابن ماجه ٣٦٣٤: ق.
٤٦٧٩
- عن حميد بن عبد الرحمن الحميري قال:
لقيت رجلًا صحب النبي ﷺ، كما صحبه أبو هريرة أربع سنين، قال: نهانا رسول اللّه ﷺ:
أن يمتشط أحدنا كل يوم.
(صحيح)
- مضى ١/ ٣٠ [٢٣٢].
(٧)
باب الترجل غبًّا
٤٦٨٠
- عن عبد الله بن مغفل قال: نهى رسول
اللّه ﷺ عن الترجل إلا غِبًّا.
(صحيح)
- الترمذي ١٧٢٥ [صحيح الترمذي ٢/ ١٥٠ برقم ١٤٣٧ - ١٨٢٥].
٤٦٨١
- (١)
عن الحسن: أن النبي ﷺ: نهى عن الترجل إلا غِبًّا.
(صحيح)
-بما قبله.
٤٦٨٢
- عن الحسن، ومحمد قالا: الترجل غِبٌ
(٢).
(صحيح)
- بما قبله.
٤٦٨٣
- عن عبد الله بن شقيق قال: كان رجل من
أصحاب النبي ﷺ، عاملًا بمصر، فأتاه رجل من أصحابه، فإِذا هو شعث الرأس مُشْعَان
قال: ما لي أراك مُشعانًا وأنت أمير؟ قال: كان نبي الله ﷺ ينهانا عن الإرفاه.
قلنا: وما الإِرفاه؟ قال: الترجل كل
يوم.
(صحيح)
- الصحيحة ٥٠٢.
(١) هذا الحديث يرويه الحسن البصري مرفوعًا
للنبي ﷺ من غير تسمية الصحابي. وهو راوي الحديث السابق عن عبد الله بن مغفل. وأما
الحديث الذي بعده، فهو حكاية عنه. وعن محمد [وأظنه ابن سيرين] فصححه شيخنا إليهما.
(٢)
أي يوم بعد يوم، بعدًا عن الإرفاه الزائد.
(٨) باب التيامن في الترجل
٤٦٨٤
- عن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ، يحب
التيامن، يأخذ بيمينه، ويعطي بيمينه، ويحب التيمن في جميع أموره.
(صحيح)
- ابن ماجه ٤٠١: ق.
(٩)
باب اتخاذ الشعر
٤٦٨٥
- عن البراء قال: ما رأيت أحدًا أحسن
في حلة حمراء من رسول اللّه ﷺ وجُمَتُّه تضرب منكبيه.
(صحيح)
- ابن ماجه ٣٥٩٩: ق.
٤٦٨٦
- عن أنس قال: كان شعر رسول الله ﷺ إلى
أنصاف أذنيه.
(صحيح)
- ابن ماجه ٣٦٣٤: ق.
٤٦٨٧
- عن البراء قال: ما رأيت رجلا أحسن في
حلة من رسول الله ﷺ، قال: ورأيت له لمة تضرب قريبًا من منكبيه.
(صحيح)
- ق، تقدم قريبًا.
(١٠)
باب الذؤابة
٤٦٨٨
- عن هبيرة بن يَريم قال: قال عبد الله
بن مسعود: على قراءة من تأمروني أقرأ؟ لقد قرأت على رسول الله ﷺ بضعًا وسبعين
سورة، وإن زيدًا (١) لصاحب ذؤابتين يلعب مع الصبيان.
(صحيح)
- بما بعده.
٤٦٨٩
- عن أبي وائل قال: خطبنا ابن مسعود
فقال: كيف تأمروني أقرأ؟ على قراءة زيد بن ثابت، بعد ما قرأت من فِي رسول الله ﷺ
بضعًا وسبعين سورة، وإن زيدًا مع الغلمان له ذؤابتان.
(صحيح)
- ق.
٤٦٩٠
- عن زياد بن الحصين عن أبيه قال: لما
قدم على النبي ﷺ بالمدينة، فقال له رسول الله ﷺ:
(١) على هامش الهندية: (زيدٌ).
«ادْنُ مِنِّي».
فدنا منه، فوضع يده على ذؤابته، ثم
أجرى يده وسمَّتَ عليه، ودعا له.
(صحيح الإسناد).
(١١)
باب تطويل الجمة
٤٦٩١
- عن وائل بن حجر قال: أتيت النبي ﷺ
ولي جُمَّة قال:
«ذُبَاب». وظننت أنه يعنيني، فانطلقت
فأخذت من شعري، فقال:
«إنِّي لَمْ أعْنِكَ وَهذَا أحْسَنُ».
(صحيح)
- مضى ١٣١ [٤٦٧٧]
(١٢)
باب عقد اللحية
٤٦٩٢
- عن رُويْفِع بن ثابت: أن النبي ﷺ قال:
«يَا رُوَيْفِعُ لَعَلَّ الْحَيَاةَ
سَتَطُولُ بكَ بَعْدِي، فَأَخْبِرِ النَّاسَ أَنَّهُ مَنْ عَقدَ لِحْيَتَهُ أوْ
تَقَلَّدَ وَتَرًا أوِ اسْتَنْجَى بِرَجِيعِ دَابَّةٍ أَوْ عَظْمٍ، فَإِنَّ
مُحَمَّدًا بَرِيء مِنْهُ».
(صحيح)
- المشكاة ٣٥١، صحيح أبي داود ٢٦.
(١٣)
باب النهي عن نتف الشيب
٤٦٩٣
- عن عبد الله بن عمرو: أن رسول الله ﷺ
نهى عن نتف الشيب.
(حسن
صحيح) - ابن ماجه ٣٧٢١.
(١٤)
باب الإذن بالخضاب
٤٦٩٤
- عن أبي هريرة: أن رسول اللّه ﷺ قال:
«الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى لَا
تَصْبغٌ فَخَالِفُوهُمْ».
(صحيح)
- ابن ماجه ٣٦٢١: ق.
٤٦٩٥
- عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه ﷺ:
«إنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى، لَا
تَصْبغٌ، فَخَالِفُوا عَلَيْهِمْ فَاصْبُغُوا».
(صحيح)
- ق، انظر ما قبله [حجاب المرأة المسلمة ٩٥].
٤٦٩٦
- عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال:
«إنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى، لَا
تَصْبُغُ فَخَالِفُوهُمْ».
(صحيح)
- ق، انظر ما قبله.
٤٦٩٧ - عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ:
«غَيِّرُوا الشَّيْبَ، وَلَا
تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ».
(صحيح)
-الصحيحة ٨٣٦ [صحيح الجامع ٤١٦٧ و٤١٦٨].
٤٦٩٨
- عن الزبير قال: قال رسول الله ﷺ:
«غَيِّرُوا الشَّيْبَ، وَلَا
تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ».
[قال
أبو عبد الرحمن:] وَكِلَاهُمَا غَيْرُ مَحْفُوظٍ.
(صحيح)
-الصحيحة ٨٣٦.
(١٥)
باب النهي عن الخضاب بالسواد
٤٦٩٩
- عن ابن عباس، رفعه أنه قال: قوم
يخضبون بهذا السواد آخر الزمان كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة.
(صحيح)
- المشكاة ٤٤٥٢، غاية المرام ١٠٧.
٤٧٠٠
- عن جابر قال: أتي بأبي قحافة يوم فتح
مكة، ورأسه ولحيته كالثغامة بياضًا، فقال رسول اللّه ﷺ:
«غَيِّرُوا هذَا بِشَيْء
وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ».
(صحيح)
- ابن ماجه ٣٦٢٤: م [مختصر مسلم ١٣٤٧ والصحيحة ٤٩٦].
(١٦)
باب الخضاب بالحِنَّاء والكَتَم
٤٧٠١
- عن أيي ذر، عن النبي ﷺ قال:
«أَفْضَلُ مَا غَيَّرْتُمْ بِهِ
الشَّمَطَ الْحِنَّاء وَالْكَتَمُ».
(صحيح)
- ابن ماجه ٣٦٢٢ [غاية المرام ١٠٧].
٤٧٠٢
- عن أبي ذر قال: قال رسول اللّه ﷺ:
«إنَّ أَحْسَنَ مَا غَيَّرْتُمْ بِهِ
الشَّيْبَ الْحِنَّاء وَالْكَتَمُ».
(صحيح)
- انظر ما قبله [صحيح الجامع الصغير وزيادته ١٥٤٦].
٤٧٠٣
- عن أبي ذر قال: سمعت النبي ﷺ يقول:
«إنَّ مِنْ أَحْسَنِ مَا غَيَّرْتُمْ
بِهِ الشَّيْبَ الْحِنَّاء وَالْكَتَمَ».
(صحيح)
- انظر ما قبله.
٤٧٠٤ - عن أبي ذر قال: قال رسول اللّه ﷺ:
«إنَّ أَحْسَنَ مَا غَيَّرْتُمْ بِهِ
الشَّيْبَ الْحِنَّاء وَالْكَتَمُ».
(صحيح)
- انظر ما قبله.
٤٧٠٥
- عن عبد الله بن بريدة قال: قال رسول
الله ﷺ:
«إنَّ أَحْسَنَ مَا غَيَّرْتُمْ بِهِ
الشَّيْبَ الْحِنَّاء وَالْكَتَمُ».
(صحيح)
- بما قبله.
٤٧٠٦
- عن عبد الله بن بريدة أنه بلغه: أن
رسول الله ﷺ قال:
«إنَّ أَحْسَنَ مَا غَيَّرْتُمْ بِهِ
الشَّيْبَ الْحِنَّاء وَالْكَتَمُ».
(صحيح أيضًا).
٤٧٠٧
- عن أبي رَمْثَة قال: أتيت أنا وأبي
النبي ﷺ وكان قد لطخ لحيته بالحناء.
(صحيح)
- مختصر الشمائل ٣٦ - ٣٧.
٤٧٠٨
- عن أبي رمثة رضي الله عنه قال: أتيت
النبي ﷺ ورأيته قد لطخ لحيته بالصفرة.
(صحيح)
- انظر ما قبله.
(١٧)
باب الخضاب بالصفرة
٤٧٠٩
- عن زيد بن أسلم قال: رأيت ابن عمر
يصفر لحيته بالخَلوق. فقلت:
يا أبا عبد الرحمن، إنك تصفر لحيتك
بالخلوق، قال: إني رأيت رسول اللّه ﷺ يصفر بها لحيته، ولم يكن شيء من الصبغ أحب
إليه منها، ولقد كان يصبغ بها ثيابه كلها، حتى عمامته.
قال أبو عبد الرحمن: وهذا أولى
بالصواب من حديث قتيبة (١).
(صحيح الإسناد).
٤٧١٠
- عن قتادة، عن أنس، أنه سأله: هل خضب
رسول الله ﷺ قال: لم يبلغ ذلك، إنما كان شيء في صدغيه.
(صحيح)
- مختصر الشمائل ٣٠٠: خ.
(١) المتقدم برقم ٧٠٤. وقد خالفه الجُريري
وكهمس.
٤٧١١ - عن أنس: أن رسول اللّه ﷺ، لم يكن
يخضب، إنما كان الشَمَط عند العِنْفَقةَ يسيرًا، وفي الصدغين يسيرًا، وفي الرأس
يسيرًا.
(صحيح الإسناد).
(١٨)
باب الخضاب للنساء
٤٧١٢
- عن عائشة: أن امرأة مدت يدها إلى
النبي ﷺ بكتاب، فقبض يده فقالت: يا رسول الله مددت يدي إليك بكتاب فلم تأخذه، فقال:
«إنِّي لَمْ أدْرِ أَيَدُ امْرَأَةٍ
هِيَ أَوْ رَجُلٍ» قالت. بل يد امرأة قال:
«لَوْ كُنْتِ امْرَأَة لَغَيَّرْتِ
أظْفَارَكِ بِالْحِنَّاء».
(حسن)
-حجاب المرأة المسلمة ٣٢.
(١٩)
باب كراهية ريح الحناء
(٢٠)
باب النتف
(٢١)
باب وصل الشعر بالخرق
٤٧١٣
- عن معاوية قال: إن رسول الله ﷺ نهى
عن الزور.
(صحيح)
- غاية المرام ١٠٠: ق.
٤٧١٤
- عن سعيد المقبري قال: رأيت معاوية بن
أبي سفيان على المنبر ومعه في يده كبة من كبب النساء من شر، فقال: ما بال المسلمات
يَضَعن مثل هذا، إني سمعت رسول الله ﷺ يقول:
«أَيُّمَا امْرَأةٍ زَادَتْ في
رَأسِهَا شَعرًا لَيْسَ مِنْهُ فَإنَّهُ زُورٌ تَزِيدُ فِيهِ».
(صحيح)
- التعليق الرغيب ٣/ ١١٥.
(٢٢)
باب الواصلة
٤٧١٥
- عن أسماء بنت أبي بكر: أن رسول الله
ﷺ لعن الواصلة والمستوصلة.
(صحيح)
- ابن ماجه ١٩٨٨: ق بأتم منه، وسيأتي ١٨٧ - ١٨٨ [٤٨٤٥].
(٢٣)
باب المستوصلة
٤٧١٦
- عن ابن عمر قال: لعن رسول الله ﷺ:
الواصلة، والمستوصلة، والواشمة، والموتشمة.
قال أبو عبد الرحمن: أرسله الوليد بن
أبي هشام.
(صحيح)
- ابن ماجه ١٩٨٧: ق.
٤٧١٧
- عن نافع أنه بلغه: أن رسول اللّه ﷺ،
لعن الواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة.
(صحيح)
- بما قبله.
٤٧١٨
- عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ:
«لَعَنَ الله الْوَاصِلَةَ
وَالْمُسْتَوْصِلَةَ».
(صحيح)
- غاية المرام ٩٨: ق [صحيح الجامع الصغير وزيادته ٥١٠٥].
٤٧١٩
- عن مسروق: أن امرأة أتت عبد الله بن
مسعود فقالت: إني امرأة زعراء، أيصلح أن أصل في شعري؟ فقال: لا. قالت: أشيء سمعته
من رسول الله ﷺ أو تجده في كتاب الله؟ قال: لا، بل سمعته من رسول الله ﷺ، وأجده في
كتاب الله. وساق الحديث.
(صحيح)
- ابن ماجة ١٩٨٩ [أدب الزفاف ١١٤ وغاية المرام ٩٣].
(٢٤)
باب المتنمصات
٤٧٢٠
- عن عبد الله قال: لعن رسول الله ﷺ؛
الواشمات والموتشمات، والمتنمصات، والمتفلجات للحسن المغيرات.
(صحيح)
- الترمذي ٢٩٤٤: ق.
(٢٥)
باب الموتشمات
٤٧٢١
- عن الحارث عن عبد الله قال: آكل
الربا وموكله وكاتبه إذا علموا ذلك، والواشمة والموشومة للحسن، ولاوي الصدقة،
والمرتد أعرابيًا بعد الهجرة، ملعونون على لسان محمد ﷺ يوم القيامة.
(صحيح)
-التعليق الرغيب ٣/ ٤٩.
٤٧٢٢
- عن علي: أن رسول الله ﷺ لعن آكل
الربا ومُوكِلُه وكاتبه، ومانع الصدقة، وكان ينهى عن النوح.
(صحيح)
- انظر ما قبله.
٤٧٢٣ - عن الحارث قال: لعن رسول الله ﷺ آكل
الربا ومُوكِلَه وشاهده وكاتبه والواشمة والموتشمة، قال: إلا من داء. فقال: نعم!
والحال والمحلل له، ومانع الصدقة، وكان ينهى عن النوح. ولم يقل لعن.
(صحيح)
- انظر ما قبله.
٤٧٢٤
- عن الشعبي قال: لعن رسول اللّه ﷺ آكل
الربا وموكله وشاهده وكاتبه، والواشمة والموتشمة، ونهى عن النوح. ولم يقل لعن صاحب.
(صحيح)
- بما قبله.
٤٧٢٥
- عن أبي هريرة قال: أتي عمر بامرأة
تَشِم فقال: أنشدكم بالله، هل سمع أحد منكم من رسول اللّه ﷺ؟ قال أبو هريرة: فقمت
فقلت: يا أمير المؤمنين أنا سمعته. قال: فما سمعته؟ قلت: سمعته يقول:
«لَا تَشِمْنَ وَلَا تَسْتَوْشِمْنَ».
(صحيح)
- خ ٥٩٤٦.
(٢٦)
باب المتفلجات
٤٧٢٦
- عن ابن مسعود قال: سمعت رسول الله ﷺ
يلعن المتنمصات والمتفلجات والموتشمات، اللاتي يغيرن خلق الله عز وجل.
(حسن
صحيح) - آداب الزفاف ١١٥.
٤٧٢٧
- عن عبد الله قال: سمعت رسول الله ﷺ
يلعن المتنمّصات والمتفلجات والموتشمات، اللاتي يغيرن خلق الله عز وجل.
(حسن
صحيح) - انظر ما قبله.
٤٧٢٨
- عن عبد الله قال: سمعت رسول اللّه ﷺ
يقول:
«لَعَنَ الله الْمُتَنَمِّصَاتِ
وَالْمُوتشِمَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ، الَّلاتِي يُغَيِّرْنَ خَلْقَ الله عز وجل».
(حسن
صحيح) - انظر ما قبله.
(٢٧)
باب تحريم الوشر
٤٧٢٩
- عن أبي ريحانة قال: بلغنا أن رسول
الله ﷺ نهى عن الوشر والوشم.
(صحيح)
-غاية المرام ص ٧٥.
٤٧٣٠ - عن أبي ريحانة قال: بلغنا أن رسول
الله ﷺ نهى عن الوشر والوشم.
(صحيح)
- انظر ما قبله.
(٢٨)
باب الكحل
٤٧٣١
- عن ابن عباس أن رسول اللّه ﷺ قال.
«إنَّ مِنْ خَيْرِ أَكْحَالِكُمُ
الإِثْمِدَ، إنَّهُ يَجْلُو البَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعَرَ».
قال أبو عبد الرحمن: عبد الله بن
عثمان بن خثيم لين الحديث.
(صحيح)
- ابن ماجه ١٤٧٢.
(٢٩)
باب
الدهن
٤٧٣٢
- عن سماك قال: سمعت جابر بن سمرة سئل
عن شيب رسول اللّه ﷺ قال: كان إذا ادَّهَن رأسه لم ير منه، وإذا لم يدهن رُئِيَ
منه.
(صحيح)
- مختصر الشمائل ٣٢، الصحيحة ٣٠٠٤: م.
(٣٠)
باب الزعفران
٤٧٣٣
- عن ابن عمر: انه كان يصبغ ثيابه
بالزعفران، فقيل له؟ فقال: كان رسول اللّه ﷺ يصبغ.
(صحيح الإسناد).
(٣١)
باب العنبر
(٣٢)
باب الفضل بين طيب الرجال وطيب النساء
٤٧٣٤
- عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه ﷺ:
«طِيبُ الرِّجَالُ، مَا ظَهَرَ
رِيحُهُ وَخَفِي لَونُهُ، وَطِيبُ النِّسَاء، مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَخَفِيَ
رِيحُهُ».
(صحيح)
- المشكاة ٤٤٤٣ [صحيح الجامع الصغير وزيادته ٣٩٣٧].
٤٧٣٥
- عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال:
«طِيبُ الرَّجَالِ، مَا ظَهَرَ
رِيحُهُ وَخَفِيَ لَوْنُهُ، وَطِيبُ النِّسَاء، مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَخَفِيَ
رِيحُهُ».
(صحيح)
- انظر ما قبله.
(٣٣) باب أطيب الطيب
٤٧٣٦
- عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول
الله ﷺ:
«إنَّ امْرَأَة مِنْ بَنِي إسْرَائيلَ
اتَّخَذَتْ خَاتِمًا مِنْ ذَهَبٍ وَحَشَتْهُ مِسْكًا» قال رسول اللّه ﷺ: «هُوَ
أطْيَبُ الطِّيبِ».
(صحيح)
- م ٧/ ٤٧.
(٣٤)
باب التزعفر والخلوق
(٣٥)
باب ما يكره للنساء من الطيب
٤٧٣٧
- عن الأشعري قال: قال رسول الله ﷺ:
«أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ
فَمَرَّتْ عَلَى قَوْم لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ».
(حسن)
-إيمان أبي عبيد ٩٦/ ١١٠، المشكاة ١٠٦٥.
(٣٦)
باب اغتسال المرأة من الطيب
٤٧٣٨
- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ:
«إذَا خَرَجَتِ المَرْأةُ إلَى
المَسْجِدِ فَلْتَغْتَسِلْ مِنَ الطِّيبِ، كَمَا تَغْتَسِلُ مِنَ الجَنَابَةِ»
مُخْتَصَرٌ.
(صحيح)
- الصحيحة ١٠٣١ [صحيح الجامع ٥٠٣].
(٣٧)
باب النهي للمرأة أن تشهد الصلاة إذا أصابت من البخور
٤٧٣٩
- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ:
«أَيُّمَا امْرَأة أصَابَتْ بَخُورًا،
فَلا تَشْهَدْ مَعَنَا العِشَاء الآخِرَةَ».
(صحيح)
- م ٢/ ٣٣ - ٣٤.
٤٧٤٠
- عن زينب امرأة عبد الله (١) قالت:
قال رسول الله ﷺ:
«إذَا شَهِدَتْ إحْدَاكُنَّ صَلاةَ
العِشَاء، فَلا تَمَسَّ طِيبًا».
(حسن
صحيح) - الصحيحة ١٠٩٤: م [صحيح الجامع ٦٣٤].
٤٧٤١
- عن زينب امرأة عبد الله قالت: قال
رسول الله ﷺ:
(١) هي زينب بنت معاوية الثقفية، زوجة عبد
الله بن مسعود. صحابية رضي الله عنهما.
«إذَا شَهِدَتْ إحْدَاكُنَّ العِشَاء
فَلا تمَسَّ طِيبًا».
(صحيح)
- م، انظر ما قبله.
٤٧٤٢
- عن زينب الثقفية: أن نبي الله ﷺ قال:
«أَيَّتُكُنَّ خَرَجَتْ إلَى
المَسْجِدِ فَلا تَقْرَبَنَّ طِيبًا».
(صحيح)
- م، انظر ما قبله.
٤٧٤٣
- عن زينب الثقفية، امرأة عبد الله: أن
رسول الله ﷺ، أمرها أن لا تمس الطيب إذا خرجت إلى العشاء الآخرة.
(صحيح)
- انظر ما قبله.
٤٧٤٤
- عن زينب الثقفية: أن رسول اللّه ﷺ
قال:
«إذَا خَرَجَتِ المَرْأَةُ إلَى
العِشَاء الآخِرَةِ فَلا تمَسَّ طِيبًا».
«صحيح» - انظر ما قبله.
٤٧٤٥
- عن زينب الثقفية قالت: قال رسول
اللّه ﷺ:
«إذَا شَهِدَتْ إحْدَاكُنَّ الصَّلاةَ
فلا تَمَسَّ طِيبًا».
(صحيح)
- بما قبله.
(٣٨)
باب البخور
٤٧٤٦
- عن نافع قال: كان ابن عمر، إذا
استجمر استجمر بالأُلوَة، غير مُطراة، وبكافور يطرحه مع الألوة. ثم قال:
هكذا كان يستجمر رسول الله ﷺ.
(صحيح)
- م ٧/ ٤٨.
(٣٩)
باب الكراهية للنساء في إظهار الحلي والذهب
٤٧٤٧
- عن عقبة بن عامر: أن رسول اللّه ﷺ
كان يمنع أهله الحلية والحرير، ويقول:
«إنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ حِلْيَةَ
الجَنَّةِ وَحَرِيرَهَا فَلا تَلْبَسُوها في الدُّنْيَا».
(صحيح)
- المشكاة ٤٤٠٤/ التحقيق الثاني، الصحيحة ٣٣٨.
٤٧٤٨
- [أخبرنا عُبيد الله بن سعد قال: حدثنا
معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي،
عن يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني زيد
عن أبي سلام، عن أبي أسماء الرحبي أنَّ] (١) ثوبان مولى رسول الله ﷺ[حدثه] قال:
جاءت بنت هبيرة، إلى رسول اللّه ﷺ وفي يدها فَتَخٌ، فقال:
-كَذَا فِي كتَاب أبِي-: أَيْ
خَوَاتِيمَ ضِخَام. فجعل رسول الله ﷺ يضرب يدها، فدخلت على فاطمة بنت رسول اللّه ﷺ
تشكو إليها، الذي صنع بها رسول اللّه ﷺ، فانتزعت فاطمة سلسلة في عنقها من ذهب،
وقالت: هذه أهداها إلي أبو حسن فدخل رسول اللّه ﷺ والسلسلة في يدها، فقال:
«يَا فَاطِمَةُ أَيَغُرُّكِ أَنْ
يَقُولَ النَّاسُ: ابْنَةُ رَسُولِ اللّه وَفِي يَدِهَا سِلْسِلَةٌ مِنْ نَارٍ».
ثم خرج ولم يقعد. فأرسلت فاطمة
بالسلسلة إلى السوق فباعتها، واشترت بثمنها غلامًا، وقال مرة: عبدًا، -وذكر كلمة
معناها-، فأعتقته، فَحُدثَ بذلك، فقال:
«الحَمْدُ لله الَّذِي أَنْجَى
فَاطِمَةَ مِنَ النَّارِ».
(صحيح)
-التعليق أيضًا، آداب الزفاف.
٤٧٤٩
- عن عائشة: أن رسول الله ﷺ رأى عليها
مسكتي ذهب، فقال رسول الله ﷺ:
«أَلا أخْبِرُكِ بمَا هُوَ أَحْسَنُ
مِنْ هذَا، لَوْ نَزَعْتِ هذَا وَجَعَلْتِ مَسَكَتَيْنِ مِنْ وَرِقٍ، ثُمَّ
صَفَّرْتهِمَا بِزَعْفَرَانٍ كَانَتَا حَسْنَتَيْنِ».
(صحيح)
- آداب الزفاف ١٤٠ - ١٤١.
(٤٠)
باب تحريم الذهب على الرجال
٤٧٥٠
- عن علي بن أبي طالب قال: إن نبي الله
ﷺ أخذ حريرًا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبًا فجعله في شماله، ثم قال:
«إنَّ هذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ
أمَّتِي».
(صحيح)
- الإرواء ٢٧٧، آداب الزفاف ١٥٠.
٤٧٥١
- عن علي بن أبي طالب قال: إن رسول
الله ﷺ أخذ حريرًا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبًا فجعله في شماله ثم قال:
(١) ما بين [] شطبه أستاذنا -حفظه الله-
وأضفته لفهم النص.
«إنَّ هذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ
أمَّتِي».
(صحيح)
- انظر ما قبله.
٤٧٥٢
- عن ابن زُرَيْر، أنه سمع عليًا يقول:
إن نبي اللّه ﷺ: أخذ حريرًا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبًا فجعله في شماله، ثم قال:
«إنَّ هذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ
أُمَّتِي».
(صحيح)
- انظر ما قبله.
٤٧٥٣
- عن عبد الله بن زُرَيْر الغافقي قال:
سمعت عليًا يقول: أخذ رسول اللّه ﷺ ذهبًا بيمينه، وحريرًا بشماله فقال:
«هذَا حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي».
(صحيح)
- انظر ما قبله.
٤٧٥٤
- عن أبي موسى: أن رسول الله ﷺ قال:
«أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالحَرِيرُ
لإِنَاثِ أُمَّتِي، وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا».
(صحيح)
- انظر ما قبله.
٤٧٥٥
- عن معاوية: أن رسول الله ﷺ: نهى عن
لبس الحرير والذهب، إلا مُقَطَّعًا.
(صحيح)
- آداب الزفاف ١٤٣، المشكاة ٤٣٩٥.
٤٧٥٦
- عن معاوية: أن رسول اللّه ﷺ: نهى عن
لبس الذهب، إلا مُقَطَّعًا، وعن ركوب المياثر.
(صحيح)
- انظر ما قبله.
٤٧٥٧
- عن أبي شيخ: أنه سمع معاوية وعنده
جمع من أصحاب محمد ﷺ قال: أتعلمون أن نبي اللّه ﷺ نهى عن لبس الذهب إلا مُقَطَّعًا.
قالوا: اللهم نعم.
(صحيح)
- انظر ما قبله.
٤٧٥٨
- عن أبي شيخ قال: بينما نحن مع معاوية
في بعض حجَّاته، إذ جمع رهطًا من أصحاب محمد ﷺ، فقال لهم: ألستم تعلمون أن رسول
اللّه -صلى اللّه
عليه وسلم نهى عن لبس الذهب إلا
مقطعًا، قالوا: اللهم نعم.
(صحيح)
- انظر ما قبله.
٤٧٥٩
- عن أبي حِمَّان: أن معاوية عام حجَّ،
جمع نفرًا من أصحاب رسول الله ﷺ في الكعبة، فقال لهم: أنشدكم الله: أَنَهى رسول
اللّه ﷺ عن لبس الذهب؟
قالوا: نعم. قال: وأنا أشهد.
(صحيح)
- انظر ما قبله.
٤٧٦٠
- عن حِمَّان: أن معاوية عام حجَّ جمع
نفرًا من أصحاب رسول الله ﷺ في الكعبة فقال لهم: أنشدكم بالله هل نهى رسول الله ﷺ
عن لبوس الذهب؟
قالوا: نعم. قال: وأنا أشهد.
(صحيح)
- انظر ما قبله.
٤٧٦١
- عن حِمَّان قال: حج معاوية فدعا
نفرًا من الأنصار في الكعبة فقال: أنشدكم بالله ألم تسمعوا رسول الله ﷺ ينهى عن
الذهب؟
قالوا: نعم. قال: وأنا أشهد.
(صحيح)
- انظر ما قبله.
٤٧٦٢
- عن حِمَّان قال: حج معاوية فدعا
نفرًا من الأنصار في الكعبة فقال: أنشدكم بالله ألم تسمعوا رسول الله ﷺ نهى عن
الذهب؟
قالوا: اللهم نعم. قال: وأنا أشهد.
(صحيح)
- انظر ما قبله.
٤٧٦٣
- عن ابن حِمَّان قال: حَجَّ معاوية
فدعا نفرًا من الأنصار في الكعبة فقال: ألم تسمعوا رسول اللّه ﷺ نهى عن الذهب؟
قالوا: نعم، قال: وأنا أشهد.
(صحيح)
- انظر ما قبله.
٤٧٦٤
- عن حِمَّان قال: حَجَّ معاوية فدعا
نفرًا من الأنصار في الكعبة فقال:
أنشدكم بالله ألم تسمعوا رسول اللّه
ﷺ ينهى عن الذهب؟ قالوا: اللهم نعم. قال: وأنا أشهد.
قال أبو عبد الرحمن: عمارة احفظ من
يحيى وحديثه أولى بالصواب.
(صحيح)
- انظر ما قبله.
٤٧٦٥
- عن أبي شيخ الهُنَائيِّ قال: سمعت
معاوية وحوله ناس من المهاجرين والأنصار، فقال لهم: أتعلمون أن رسول الله ﷺ نهى عن
لبس الحرير؟ فقالوا: اللهم نعم. قال: ونهى عن لبس الذهب إلا مُقَطَّعًا؟ قالوا:
نعم.
(صحيح)
- انظر ما قبله.
٤٧٦٦
- عن ابن عمر قال: نهى رسول الله ﷺ عن
لبس الذهب إلا مُقَطَّعًا.
(صحيح)
- انظر ما قبله.
(٤١)
باب من أصيب أنفه هل يتخذ أنفًا من ذهب
٤٧٦٧
- عن عبد الرحمن بن طَرْفَة، عن جده
عرفجة بن أسعد، أنه أصيب أنفه يوم الكلاب في الجاهلية، فاتخذ أنفًا من وَرِق،
فأنتن عليه فأمره النبي ﷺ أن يتخذ أنفًا من ذهب.
(حسن)
- الترمذي ١٨٤٢.
٤٧٦٨
- عن عرفجة بن أسعد بن كُرَيْب، أنه
رأى جده قال: أصيب أنفه يوم الكلاب في الجاهلية، قال: فاتخذ أنفًا من فضة، فأنتن
عليه، فأمره النبي ﷺ: أن يتخذه من ذهب.
(حسن)
- انظر ما قبله.
(٤٢)
باب الرخصة في خاتم الذهب للرجال
(٤٣)
باب خاتم الذهب
٤٧٦٩
- عن ابن عمر قال: اتخذ رسول الله ﷺ
خاتم الذهب، فلبسه رسول اللّه ﷺ، فاتخذ الناس خواتيم الذهب، فقال رسول الله ﷺ:
«إنِّي كُنْتُ أَلْبَسُ هذَا
الخَاتَمَ وَإنِّي لَنْ أَلْبَسَهُ أَبَدًا» فنبذ الناس خواتيمهم.
(صحيح)
- الترمذي ١٨١١: ق.
٤٧٧٠ - عن علي قال: نهاني النبي ﷺ: عن خاتم
الذهب، وعن القسي، وعن المياثر الحمر، وعن الجِعَة.
(صحيح)
- الترمذي ٢٩٧٢.
٤٧٧١
- عن علي قال: نهى رسول الله ﷺ عن خاتم
الذهب، وعن القسي، وعن المياثر الحمر.
(صحيح)
- انظر ما قبله.
٤٧٧٢
- عن علي قال: نهى رسول اللّه ﷺ عن
حلقة الذهب، وعن الميثرة الحمراء، وعن الثياب القسية، وعن الجِعة -شراب يصنع من
الشعير والحنطة، وذكر من شدته- (١).
(صحيح)
- انظر ما قبله.
٤٧٧٣
- عن علي قال: نهاني رسول اللّه ﷺ عن
حلقة الذهب، والقسي، والميثرة، والجِعَة.
(صحيح)
- انظر ما قبله.
٤٧٧٤
- عن صعصعة بن صوحان قال: قلت لعليّ:
انْهِنا عما نهاك عنه رسول الله ﷺ، قال:
نهاني عن الدباء، والحنتم، وحلقة
الذهب، ولبس الحرير، والقسي، والميثرة الحمراء.
(صحيح)
- انظر ما قبله.
٤٧٧٥
- عن مالك بن عمير قال: جاء صعصعة بن
صوحان، إلى علي فقال: انهنا عما نهاك عنه رسول اللّه ﷺ، قال: نهانا رسول الله ﷺ
عن: الدباء، والحنتم، والنقير، والجِعَة. ونهانا: عن حلقة الذهب، ولبس الحرير،
ولبس القسي، والميثرة الحمراء.
(صحيح)
-انظر ما قبله.
٤٧٧٦
- عن صعصعة بن صوحان قال: قلت لعلي: يا
أمير المؤمنين: انْهنا عما نهاك عنه رسول اللّه ﷺ، قال: نهانا رسول الله ﷺ عن
الدباء، والحنتم،
(١) هي المعروفة بهذا الاسم، وبـ (البيرة)
وهناك أنواع منها يعتبر من أشد الخمر تأثيرًا.
والجِعَة، وعن حلق الذهب، ولبس
الحرير، وعن الميثرة الحمراء.
(صحيح)
- انظر ما قبله.
٤٧٧٧
- عن علي قال: نهاني حِبي ﷺ عن ثلاث،
لا أقول: نهى الناس، نهاني عن تختم الذهب، وعن لبس القسي، وعن المعصفر المفدّمة،
ولا أقرأ ساجدًا ولا راكعًا.
(صحيح)
- مضى ٢/ ١٨٨ - ١٨٩.
٤٧٧٨
- عن علي قال: نهاني رسول اللّه ﷺ ولا
أقول نهاكم، عن تختم الذهب، وعن لبس القسي، وعن لبس المفدم والعصفر، وعن القراءة
راكعًا.
(صحيح)
- انظر ما قبله.
٤٧٧٩
- عن علي قال: نهاني رسول اللّه ﷺ عن
القراءة وأنا راكع، وعن لبس الذهب، والعصفر.
(صحيح)
- م.
٤٧٨٠
- عن علي قال: نهاني رسول اللّه ﷺ، ولا
أقول نهاكم، عن خاتم الذهب، وعن القسي، والمعصفر، وأن لا أقرأ وأنا راكع.
(حسن
صحيح) - م.
٤٧٨١
- عن علي قال: نهاني رسول اللّه ﷺ عن
تختم الذهب، وعن المعصفر، وعن لبس القسي، وعن القراءة في الركوع.
(صحيح)
- م.
٤٧٨٢
- عن علي قال: نهاني رسول اللّه ﷺ عن
لبس القسي، والمعصفر، وعن التختم بالذهب.
(صحيح)
- م.
٤٧٨٣
- عن علي رضي الله عنه قال: نهاني رسول
اللّه ﷺ عن أربع: عن التختم بالذهب، وعن لبس القسي، وعن قراءة القرآن وأنا راكع،
وعن لبس المعصفر.
(صحيح)
- م.
٤٧٨٤
- عن علي قال: نهاني رسول اللّه ﷺ عن
لبس المعصفر، وعن القسي، وعن التختم بالذهب، وأن أقرأ وأنا راكع.
(صحيح)
- م.
الاختلاف على يحيى بن أبي كثير فيه
٤٧٨٥
- عن علي قال: نهاني رسول اللّه ﷺ عن
ثياب المعصفر، وعن خاتم الذهب، وعن لبس القسي، وأن أقرأ وأنا راكع.
(صحيح)
- م.
٤٧٨٦
- عن علي: أن رسول الله ﷺ، نهى عن؛
المعصفر، والثياب القسية، وعن أن يقرأ وهو راكع.
(صحيح)
- م.
٤٧٨٧
- عن علي قال: نهاني رسول اللّه ﷺ وساق
الحديث (١).
(٤٤)
باب حديث عبيدة
٤٧٨٨
- عن علي قال: نهاني النبي ﷺ عن؛
القسي، والحرير، وخاتم الذهب، وأن أقرأ راكعًا.
قال أبو عبد الرحمن: خالفه هشام، ولم
يرفعه (٢).
(صحيح)
- م.
٤٧٨٩
- عن علي قال: نهى عن مياثر الأرجوان،
ولبس القسي، وخاتم الذهب.
(صحيح
موقوف) - والأصح الرفع.
٤٧٩٠
- عن عبيدة قال: نهى عن مياثر
الأرجوان، وخواتيم الذهب.
(صحيح
مقطوع) - والمرفوع هو الأصح.
(٤٥)
باب حديث أبي هريرة والاختلاف على قتادة
٤٧٩١
- عن أبي هريرة قال: نهاني رسول اللّه
ﷺ عن تختم الذهب.
(صحيح)
- آداب الزفاف: ق.
٤٧٩٢
- عن عمران قال: نهى رسول الله ﷺ عن
لبس الحرير، وعن التختم بالذهب، وعن الشرب في الحناتم.
(صحيح)
- تيسير الانتفاع/ حفص بن عبد الله الليثي.
(١) الذي ساق الحديث، هو أبو عمرو الأوزاعي.
(٢)
هشام خالف: أشعث. وحديثه هو الآتي بعده.
٤٧٩٣ - عن أبي سعيد الخدري: أن رجلًا قدم من
نجران، إلى رسول اللّه ﷺ وعليه خاتم من ذهب، فأعرض عنه رسول اللّه ﷺ وقال:
«إنَّكَ جِئتَنِي وَفِي يَدِكَ
جَمْرَة مِنْ نَارٍ».
(صحيح)
-التعليق الرغيب ٣/ ١٠٤.
٤٧٩٤
- عن أبي ثعلبة الخشني: أن النبي ﷺ
أبصر في يده خاتمًا من ذهب، فجعل يقرعه بقضيب معه، فلما غفل النبي ﷺ ألقاه، قال:
«مَا أرَانَا إلَّا قَدْ
أَوْجَعْنَاكَ وَأغْرَمْنَاكَ».
(صحيح)
-آداب الزفاف ١٢٦ - ١٢٧.
٤٧٩٥
- عن أبي إدريس: أن النبي ﷺ رأى في يد
رجل خاتم ذهب، فضرب اصبعه بقضيب كان معه حتى رمى به.
(صحيح)
بما قبله.
(٤٦)
باب مقدار ما يجعل في الخاتم من الفضة
(٤٧)
باب صفة خاتم النبي ﷺ-
٤٧٩٦
- عن أنس: أن النبي ﷺ، اتخذ خاتمًا من
وَرِق، فصه حبشي، ونقش فيه: محمد رسول الله.
(صحيح)
- ابن ماجه ٣٦٤١: ق.
٤٧٩٧
- عن أنس بن مالك قال: كان لرسول الله
ﷺ خاتم فضة، يتختم به في يمينه، فصه حبشي، يجعل فصه مما يلي كفه.
(صحيح)
بما قبله وبما يأتي.
٤٧٩٨
- عن أنس بن مالك قال: كان خاتم رسول
الله ﷺ من فضة، وكان فصه منه.
(صحيح)
- الترمذي ١٨١٠: خ.
٤٧٩٩
- عن أنس: أن النبي ﷺ، كان خاتمه من
وَرِق، فصه منه.
(صحيح):
خ- انظر ما قبله.
٤٨٠٠ - عن أنس قال: كان خاتم النبي ﷺ من فضة
فصه منه.
(صحيح):
خ- انظر ما قبله.
٤٨٠١
- عن أنس قال: أراد رسول الله ﷺ أن
يكتب إلى الروم، فقالوا: إنهم لا يقرأون كتابًا إلا مختومًا، فاتخذ خاتمًا من فضة،
كأني أنظر إلى بياضه في يده، ونقش فيه: محمد رسول الله.
(صحيح)
- مختصر الشمائل ٧٤: ق.
٤٨٠٢
- عن أنس قال: أَخَّر رسول اللّه ﷺ
صلاة العشاء الآخرة، حتى مضى شطر الليل، ثم خرج فصلى بنا، كأني أنظر إلى بياض
خاتمه في يده من فضة.
(صحيح):
خ ٥٧٢ م ٢/ ١١٦.
(٤٨)
باب موضع الخاتم من اليد. ذكر حديث علي، وعبد الله بن جعفر
٤٨٠٣
- عن علي: أن النبي ﷺ، كان يلبس خاتمه
في يمينه.
(صحيح)
- مختصر الشمائل ٧٧، الإرواء ٣/ ٣٠٣.
٤٨٠٤
- عن عبد الله بن جعفر: أن النبي ﷺ،
كان يتختم بيمينه.
(صحيح)
- الإرواء ٣/ ٣٠٢ - ٣٠٣، مختصر الشمائل ٧٨.
(٤٩)
باب لبس خاتم حديد ملوي عليه بفضة
(٥٠)
باب لبس خاتم صفر
٤٨٠٥
- عن أنس قال: خرج رسول الله ﷺ وقد
اتخذ حلقة من فضة، فقال:
«مَنْ أَرَادَ أَنْ يَصُوغَ عَلَيْهِ
فَلْيَفْعَلْ، وَلا تَنْقُشُوا عَلَى نَقْشِهِ».
(صحيح الإسناد).
٤٨٠٦
- عن أنس بن مالك قال: اتخذ رسول الله
ﷺ خاتمًا ونقش عليه نقشًا قال:
«إنَّا قَدِ اتَّخَذْنَا خَاتَمًا
وَنَقَشْنَا فيهِ نقْشًا، فَلا يَنْقُشْ أَحَدٌ عَلَى نَقْشِهِ».
ثم قال أنس: فكأني أنظر إلى وبيصه في
يده.
(صحيح)
- خ ٥٨٧٧ و٥٧٢.
(٥١) باب قول النبي ﷺ: «لا تنقشوا على
خواتيمكم عربيًا»
(٥٢)
باب النهي عن الخاتم في السبابة
٤٨٠٧
- عن علي قال: قال لي رسول اللّه ﷺ:
«يَا عَليُّ سَلِ اللّه الهُدَى
والسَّدَادَ». ونهاني أن أجعل الخاتم في هذه وهذه، وأشار -يعني- بالسبَّابة
والوسطى.
(صحيح):
م ٦/ ١٥٢ و٨/ ٨٣.
٤٨٠٨
- عن علي قال: نهاني رسول اللّه ﷺ عن
الخاتم، في هذه وهذه -يعني- السبَّابَة والوسطى.
(صحيح):
م- انظر ما قبله.
٤٨٠٩
- عن علي قال: قال لي رسول اللّه ﷺ:
«قُلِ اللَّهُمَّ اهدِني
وَسَدِّدْني». ونهاني: أن أضع الخاتم في هذه وهذه.
(صحيح):
م- انظر ما قبله.
وأشار بشر (١): بالسبابة والوسطى.
(٥٣)
باب نزع الخاتم عند دخول الخلاء
٤٨١٠
- عن ابن عمر قال: اتخذ رسول اللّه ﷺ
خاتمًا من ذهب، وجعل فصه من قبل كفه، فاتخذ الناس خواتيم الذهب، فألقى رسول ﷺ
خاتمه وقال:
«لا ألبَسُهُ أبَدًا». وألقى الناس
خواتيمهم.
(صحيح)
-مختصر الشمائل ٨١: ق.
٤٨١١
- عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ اتخذ
خاتمًا من ذهب، وجعل فصه مما يلي كفه، فاتخذ الناس خواتيم، فطرحه النبي ﷺ، وقال:
«لا أَلْبَسُهُ أَبَدًا».
(صحيح):
ق- انظر ما قبله.
٤٨١٢
- عن ابن عمر قال: كان النبي ﷺ تختم
خاتمًا من ذهب، ثم طرحه، ولبس خاتمًا من وَرِق ونقش فيه محمد رسول اللّه.
(١) هو بشر أحد رواة الحديث.
وقال: «لا يَنْبَغي لأَحَدٍ أَنْ
يَنْقُشَ عَلَى نَقْشِ خَاتَمي هذَا».
ثم جعل فصه في بطن كفه.
(صحيح):
ق- انظر ما قبله.
٤٨١٣
- عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ لبس
خاتمًا من ذهب، ثلاثة أيام، فلما رآه أصحابه، فشت خواتيم الذهب، فرمى به، فلا ندري
ما فعل، ثم أمر بخاتم من فضة، فأمر أن ينقش فيه: محمد رسول الله، وكان في يد رسول
الله ﷺ حتى مات، وفي يد أبي بكر حتى مات، وفي يد عمر حتى مات، وفي يد عثمان ست
سنين من عمله، فلما كثرت عليه الكتب، دفعه إلى رجل من الأنصار، فكان يختم به.
فخرج الأنصاري إلى قليب لعثمان فسقط،
فالتُمس فلم يوجد، فأمر بخاتم مثله، ونقش فيه محمد رسول الله.
(حسن
الإسناد)، وق مختصرًا -الإرواء ٨١٨، مختصر الشمائل ٧٦.
٤٨١٤
- عن ابن عمر: أن رسول اللّه ﷺ اتخذ
خاتمًا من ذهب، وكان فصه في باطن كفه، فاتخذ الناس خواتيم من ذهب، فطرحه رسول الله
ﷺ، فطرح الناس خواتيمهم، واتخذ خاتمًا من فضة فكان يختم به، ولا يلبسه.
(صحيح)
دون قوله: «ولا يلبسه» فإنّه شاذ - مختصر الشمائل ١٧٢.
(٥٤)
باب الجلاجل
٤٨١٥
- عن أبي بكر ابن أبي شيخ قال: كنت
جالسًا مع سالم، فمر بنا ركب لأم البنين معهم أجراس، فحدث نافعًا سالم عن أبيه، أن
النبي ﷺ قال:
«لا تَصْحَبُ المَلائكَةُ رَكْبًا
مَعَهُمْ جُلْجُل، كَمْ تَرَى مَعَ هَؤلاء مِنَ الجُلْجُلِ؟!».
(صحيح)
-الصحيحة ٨٧٣ [صحيح الجامع الصغير ٧٣٤٣].
٤٨١٦
- عن أبي بكر بن موسى قال: كنت مع سالم
بن عبد الله، فحدث سالم عن أبيه، عن النبي ﷺ قال:
«لا تَصْحَبُ المَلائكَةُ رُفْقَةً
فيهَا جُلْجُلٌ».
(صحيح)
-انظر ما قبله.
٤٨١٧ - عن ابن عمر، رفعه قال: «لا تصحب
الملائكة رفقة فيها جلجل».
(صحيح)
- انظر ما قبله.
٤٨١٨
- عن أم سلمة زوج النبي ﷺ قالت: سمعت
رسول اللّه ﷺ يقول:
«لا تَدْخُلُ المَلائكَةُ بَيْتًا
فيهِ جُلْجُل وَلا جَرَسٌ، ولا تَصْحَبُ المَلائكَةُ رُفْقَةً فيهَا جَرَس».
(حسن)
- تيسير الانتفاع/ سُليمان بن بابْيَه.
٤٨١٩
- عن أبي الأحوص، عن أبيه قال: كنت
جالسًا عند رسول الله ﷺ فرآني رث الثياب، فقال:
«ألَكَ مَالٌ؟». قلت: نعم يا رسول
الله، من كل المال. قال:
«فَإِذَا آتاكَ الله مَالًا فَلْيُرَ
أثرُهُ عَلَيْكَ».
(صحيح)
- المشكاة ٤٣٥٢، الروض ٨٥٢، غاية المرام ٧٥.
٤٨٢٠
- عن أبي الأحوص، عن أبيه: أنه أتى
النبي ﷺ في ثوب دون، فقال له النبي ﷺ:
«أَلَكَ مَالٌ». قال: نعم من كل
المال. قال:
«مِنْ أيِّ المَالِ». قال: قد آتاني
الله من الإبل والغنم والخيل والرقيق. قال:
«فَإِذَا آتاكَ اللّه مَالًا فَلْيُرَ
عَلَيْكَ أَثرُ نِعْمَةِ الله وَكَرَامَتِهِ».
(صحيح)
- انظر ما قبله.
(٥٥)
باب ذكر الفطرة
٤٨٢١
- عن أبي هريرة قال: قال لي رسول اللّه
ﷺ:
«خمس من الفطرة قَصُّ الشَّارِب،
وَنَتْفُ الإبْطِ، وَتَقْليمُ الأَظْفَارِ، والاسْتِحْدَادُ، والخِتَانُ».
(صحيح):
ق- مضى ١/ ١٣ - ١٤. [٩].
(٥٦)
باب إحفاء الشوارب وإعفاء اللحية
٤٨٢٢
- عن ابن عمر، عن النبي ﷺ قال:
«أحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا
اللِّحَى».
(صحيح):
ق مضى ١/ ١٦. [١٥].
(٥٧)
باب حلق روؤس الصبيان
٤٨٢٣
- عن عبد الله بن جعفر قال: أمهل رسول
الله ﷺ آل جعفر ثلاثة، أن يأتيهم، ثم أتاهم فقال:
«لا تَبْكُوا عَلَى أَخي بَعْدَ
اليَوْم». ثم قال:
«ادْعُوا إليَّ بَني أَخي». فجيء بنا
كأنا أفْرُخ، فقال:
«ادْعُوا إليَّ الحلَّاقَ». فأمر بحلق
رؤوسنا -مختصر-.
(صحيح)
- أحكام الجنائز ٢١.
(٥٨)
باب ذكر النهي عن: أن يحلق بعض شعر الصبي، ويترك بعضه
٤٨٢٤
- عن ابن عمر: أن النبي ﷺ نهى عن القزع.
(صحيح):
ق.
٤٨٢٥
- عن ابن عمر قال: سمعت رسول اللّه ﷺ
ينهى عن القزع.
(صحيح):
ق.
٤٨٢٦
- عن ابن عمر قال: نهى رسول اللّه ﷺ عن
القزع.
(صحيح):
ق.
٤٨٢٧
- عن ابن عمر: أن النبي ﷺ نهى عن القزع.
(صحيح):
ق.
(٥٩)
باب اتخاذ الجُمة
٤٨٢٨
- عن البراء قال: كان رسول اللّه ﷺ
رجلًا مربوعًا عريضًا ما بين المنكبين، كَثَّ اللحية، تعلوه حمرة، جُمَتُّهُ إلى
شحمتي أذنيه، لقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت أحسن منه.
(صحيح):
ق- مضى ١٣٣ [٤٦٨٧].
٤٨٢٩
- عن البراء قال: ما رأيت من ذي لِمَّة
أحسن في حلة، من رسول الله -صلى
الله عليه وسلم-، وله شعر يضرب
منكبيه.
(صحيح):
ق- انظر ما قبله.
٤٨٣٠
- عن أنس قال: كان شعر النبي ﷺ إلى نصف
أذنيه.
(صحيح)
- مختصر الشمائل ٢١: م.
٤٨٣١
- عن أنس: أن النبي ﷺ، كان يضرب شعره
إلى منكبيه.
(صحيح):
م- انظر ما قبله.
(٦٠)
باب تسكين الشعر
٤٨٣٢
- عن جابر بن عبد الله أنه قال: أتانا
النبي ﷺ فرأى رجلًا ثائر الرأس، فقال:
«أَمَا يَجِدُ هذَا مَا يُسَكِّنُ بهِ
شَعْرَهُ».
(صحيح)
-الصحيحة ٤٩٣.
(٦١)
باب فرق الشعر
٤٨٣٣
- عن ابن عباس: أن رسول الله ﷺ كان
يسدل شعره، وكان المشركون يفرقون شعورهم، وكان رسول اللّه ﷺ يحب موافقة أهل
الكتاب، فيما لم يؤمر فيه بشيء، ثم فرق رسول الله ﷺ بعد ذلك.
(صحيح)
- ابن ماجه ٣٦٣٢: ق.
(٦٢)
باب الترجل
٤٨٣٤
- عن عبد الله بن بُرَيْدة: أن رجلًا
من أصحاب النبي ﷺ يقال له: عبيد قال: إن رسول الله ﷺ كان ينهى عن كثير من الارفاه،
سئل بن بريدة عن: الارفاه قال منه الترجل.
(صحيح)
-الصحيحة ٥٠٢.
(٦٣)
باب التيامن في الترجل
٤٨٣٥
- عن عائشة وذكر (١): أن رسول الله ﷺ
كان يحب
(١) الذي ذكر ذلك هو مسروق عن أم المؤمنين
عائشة رضي الله عنها.
التيامن ما استطاع؛ في طهوره،
وتنعله، وترجله.
(صحيح):
ق- مضى ١/ ٧٨. [١٠٩ وابن ماجه ٤٠١].
(٦٤)
باب الأمر بالخضاب
٤٨٣٦
- عن أبي هريرة عن رسول اللّه ﷺ قال:
«إنَّ اليَهُودَ والنَّصَارَى لا
يَصْبُغُونَ فَخَالِفُوهُمْ».
(صحيح):
ق- مضى ١٣٧ [٤٦٩٥].
٤٨٣٧
- عن جابر قال: أتي النبي ﷺ بأبي قحافة
ورأسه ولحيته كأنه ثغامة، فقال النبي ﷺ:
«غَيِّرُوا أَو اخْضِبُوا».
(صحيح):
م -مضى ١٣٨ [٤٧٠٠].
(٦٥)
باب تصفير اللحية
٤٨٣٨
- عن عبيد قال: رأيت ابن عمر يُصَفِّرُ
لحيته فقلت له في ذلك، فقال: رأيت النبي ﷺ يصفر لحيته.
(صحيح)
-صحيح أبي داود ١٥٥٤: ق.
(٦٦)
باب تصفير اللحية بالورس والزعفران
٤٨٣٩
- عن ابن عمر قال: كان النبي ﷺ يلبس
النعال السبتية، ويصفر لحيته بالورس والزعفران، وكان ابن عمر يفعل ذلك.
(صحيح
الإِسناد) - مضى ١٤٠ [٤٧٠٩].
(٦٧)
باب الوصل في الشعر
٤٨٤٠
- عن حميد بن عبد الرحمن قال: سمعت
معاوية، وهو على المنبر بالمدينة، وأخرج من كمه قصة من شعر، فقال: يا أهل المدينة
أين علماؤكم، سمعت النبي ﷺ ينهى عن مثل هذه، وقال:
«إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ
نساؤهم مثل هذا».
(صحيح)
- غاية المرام ١٠٠: ق.
٤٨٤١
- عن سعيد بن المُسيَّب قال: قدم
معاوية المدينة فخطبنا، وأخذ كبَّةً من
شعر قال: ما كنت أرى أحدًا يفعله إلا
اليهود، وإن رسول اللّه ﷺ بلغه فسماه «الزور».
(صحيح):
ق.
(٦٨)
باب وصل الشعر بالخرق
٤٨٤٢
- عن معاوية أنه قال: يا أيها الناس:
إن النبي ﷺ نهاكم عن الزور، قال: وجاء بخرقة سوداء، فألقاها بين أيديهم فقال:
هو هذا تجعله المرأة في رأسها، ثم
تختمر عليه.
(صحيح الإسناد).
٤٨٤٣
- عن معاوية: أن رسول الله ﷺ نهى عن
الزور. والزور: المرأة تلف على رأسها.
(صحيح):
ق- مضى ١٤٤ [٤٧٧٤].
(٦٩)
باب لعن الواصلة
٤٨٤٤
- عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ: لعن
الواصلة.
(صحيح):
ق- مضى ١٤٥ [٤٧١٤].
(٧٠)
باب لعن الواصلة والمستوصلة
٤٨٤٥
- عن أسماء، أن امرأة جاءت إلى رسول
اللّه ﷺ فقالت:
يا رسول الله، إن بنتًا لي عروس،
وإنها اشتكت، فتمزق شعرها، فهل علي جناح إن وصلت لها فيه، فقال:
«لَعَنَ الله الواصِلَةَ
والمُسْتَوْصِلَةَ» (١).
(صحيح):
ق- مضى ١٤٥ [٤٧١٥].
(٧١)
باب لعن الواشمة والموتشمة
٤٨٤٦
- عن ابن عمر قال: لعن رسول اللّه ﷺ
«الواصلة والموتصلة والواشمة والموتشمة».
(صحيح):
ق- مضى ١٤٥ [٤٧١٦].
(١) في هامش الهندية ٧٧٦ (حكاية عن الله،
ويحتمل الدعاء، كما في الفتح).
(٧٢) باب لعن المتنمصات والمتفلجات
٤٨٤٧
- عن عبد الله قال: «لعن الله
المتنمصات والمتفلجات» (١)، ألا ألعن من لعن رسول الله ﷺ.
(صحيح):
ق- مضى ١٤٦ [٤٧١٨].
٤٨٤٨
- عن عبد الله قال: لعن رسول الله ﷺ
«الواشمات، والمتفلجات، والمتنمصات
المغيرات، خلق الله عز وجل».
(صحيح):
ق -انظر ما قبله.
٤٨٤٩
- عن عبد الله قال: لعن الله
«المتنمصات، والمتفلجات، والمتوشمات، المغيرات خلق اللّه» (١).
فأتته امرأة فقالت: أنت الذي تقول:
كذا وكذا؟ قال: وما لي لا أقول ما قال رسول الله ﷺ.
(صحيح)
بما تقدم.
٤٨٥٠
- عن عبد الله قال: لعن الله:
«المتوشمات، والمتنمصات، والمتفلجات»، ألا ألعن من لعن رسول اللّه ﷺ.
(صحيح أيضًا).
(٧٣)
باب التزعفر
٤٨٥١
- عن أنس قال: نهى رسول الله ﷺ: أن
يتزعفر الرجل.
(صحيح):
ق.
(٧٤)
باب الطيب
٤٨٥٢
- عن أنس بن مالك قال: كان النبي ﷺ إذا
أتي بطيب لم يرده.
(صحيح):
خ ٥٩٢٩.
٤٨٥٣
- عن أبي هريرة: عن رسول الله ﷺ قال:
«مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ طيبٌ، فَلا
يَرُدَّهُ، فإِنَّهُ خَفيفُ المَحْمَلِ، طَيِّبُ الرَّائحَةِ».
(صحيح):
م ٧/ ٤٨ بلفظ «رَيْحانة».
(١) هذا الحديث وضعته بين «» مع أنه موقوف
لأن له حكم المرفوع. ورفعه في الروايات الآتية.
٤٨٥٤ - عن زينب امرأة عبد الله قالت: قال
رسول اللّه ﷺ:
«إذَا شَهِدَتْ إحْداكنَّ العِشَاء
فَلا تَمَسَّ طيبًا».
(حسن
صحيح): م- مضى ١٥٤ [٤٧٤٠].
٤٨٥٥
- عن زينب الثقفية امرأة عبد الله: أن
رسول الله ﷺ، قال لها:
«إذَا خَرَجْتِ إلى العِشَاء فَلا
تَمَسِّي طيبًا».
(صحيح):
م- مضى ١٥٥ [٤٧٤١].
٤٨٥٦
- عن زينب الثقفية، أن النبي ﷺ قال:
«أيَّتُكُنَّ خَرَجَتْ إلى المَسْجِدِ
فَلا تَقْرَبَنَّ طيبًا».
(صحيح):
م.
٤٨٥٧
- عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ قال:
«أيُّمَا امْرَأَةٍ أصَابَتْ بَخُورًا
فَلا تَشْهَدْ مَعَنَا العِشَاء الآخِرَةَ».
(صحيح):
م - مضى ١٥٤ [٤٧٣٩].
(٧٥)
باب ذكر أطيب الطيب
٤٨٥٨
- عن أبي سعيد قال: ذكر النبي ﷺ امرأة
حشت خاتمها بالمسك فقال:
«وَهُوَ أَطْيَبُ الطِّيبِ».
(صحيح):
م مضى ٣٩ - ٤٠. [٤٤٥٦].
(٧٦)
باب تحريم لبس الذهب
٤٨٥٩
- عن أبي موسى: أن رسول الله ﷺ قال:
«إنَّ الله عز وجل أَحَلَّ لإِنَاثِ
أمَّتي الحَريرَ والذَّهَب، وَحرَّمَهُ علَى ذكُورِهَا».
(صحيح)
-مضى ١٦١. [٤٧٥٤].
(٧٧)
باب النهي عن لبس خاتم الذهب
٤٨٦٠
- عن ابن عباس قال: نهيت عن الثوب
الأحمر، وخاتم الذهب، وأن أقرأ وأنا راكع.
(صحيح الإسناد).
٤٨٦١ - عن علي قال: نهاني النبي ﷺ عن خاتم
الذهب، وأن أقرأ القرآن وأنا راكع، وعن القسي، وعن العصفر.
(حسن
صحيح) - مضى ٢/ ١٨٨ [٩٩٦].
٤٨٦٢
- عن علي قال: نهاني رسول اللّه ﷺ عن
خاتم الذهب، وعن لبوس القسي والعصفر، وقراءة القرآن وأنا راكع.
(صحيح)
-مضى ٢/ ١٨٨ - ١٨٩ [٩٩٧].
٤٨٦٣
- عن علي قال: نهاني رسول الله ﷺ عن
القراءة في الركوع.
(صحيح):
م-مضى ٢/ ١٨٩ و٢١٧ [٩٩٩ و١٠٧١].
٤٨٦٤
- عن علي قال: نهاني رسول الله ﷺ: عن
ثياب المعصفر، وعن خاتم الذهب، ولبس القسي، وأن أقرأ وأنا راكع.
(صحيح):
م مضى ١٦٩ [٤٧٨٥].
٤٨٦٥
- عن علي قال: نهاني رسول الله ﷺ عن
أربع: عن لبس ثوب معصفر، وعن التختم بخاتم الذهب، وعن لبس القسية، وأن أقرأ القرآن
وأنا راكع.
(صحيح).
٤٨٦٦
- عن علي قال: إن رسول الله ﷺ نهى عن
ثياب المعصفر، وعن الحرير، وأن يقرأ وهو راكع، وعن خاتم الذهب.
(صحيح).
٤٨٦٧
- عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، أنه نهى
عن خاتم الذهب.
(صحيح):
ق- مضى ١٧٠ [٤٧٩١].
٤٨٦٨
- عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله ﷺ
عن: تختم الذهب.
(صحيح):
ق- انظر ما قبله.
(٧٨)
باب صفة خاتم النبي ﷺ ونقشه
٤٨٦٩
- عن ابن عمر قال: اتخذ رسول الله ﷺ
خاتم الذهب، فلبسه رسول اللّه ﷺ، فاتخذ الناس خواتيم الذهب، فقال رسول الله ﷺ.
«إنِّي كنْتُ أَلْبَسُ هذَا الخَاتَمَ
وَإنِّي لَنْ ألْبَسَهُ أبَدًا».
فنبذه، فنبذ الناس خواتيمهم.
(صحيح):
ق-مضى ١٦٥ [٤٧٦٩].
٤٨٧٠
- عن ابن عمر قال: كان نقش خاتم رسول
الله ﷺ: محمد رسول الله.
(صحيح)
- مختصر الشمائل ٧٤: ق.
٤٨٧١
- عن أنس: أن النبي ﷺ اتخذ خاتمًا من
وَرِق، وفَصه حبشي، ونقشه: محمد رسول الله.
(صحيح)
-ابن ماجه ٣٦٤١: ق.
٤٨٧٢
- عن أنس قال: أراد رسول اللّه ﷺ أن
يكتب إلى الروم، فقالوا: إنهم لا يقرأون كتابًا إلا مختومًا، فاتخذ خاتمًا من فضة،
كأني أنظر إلى بياضه في يده، ونقش فيه: محمد رسول الله.
(صحيح):
ق- مضى ١٧٤ [٤٨٠١].
٤٨٧٣
- عن أنس أن رسول الله ﷺ، اتخذ خاتمًا
من وَرِق وفصه حبشي.
(صحيح):
ق-مضى ١٧٢ - ١٧٣ [٤٧٩٥].
٤٨٧٤
- عن أنس قال: كان خاتم النبي ﷺ، من
فضة وفصه منه.
(صحيح):
خ -مضى ١٧٣ - ١٧٤ [٤٧٩٦].
٤٨٧٥
- عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ:
«قَدِ اصْطَنَعْنَا خَاتَمًا،
وَنَقَشْنَا عَلَيْهِ نَقْشًا، فَلا يَنْقُشْ عَلَيْهِ أحَد» (١).
(صحيح):
خ- مضى ١٧٦ [٤٨٠٥].
(٧٩)
باب موضع الخاتم
٤٨٧٦
- عن أنس: أن النبي ﷺ اصطنع خاتمًا
فقال:
«إنَّا قَدِ اتَّخَذْنَا خَاتَمًا
وَنَقَشْنَا عَلَيْهِ نَقْشًا فَلا يَنْقُشْ عَلَيْهِ أحَدٌ».
وإني لأرى بريقه في خنصر رسول اللّه
ﷺ.
(صحيح):
خ-مضى ١٧٦ [٤٨٠٦].
(١) هذا الحديث يستدل به على حقوق الطبع.
٤٨٧٧ - عن أنس: أن النبي ﷺ، كان يتختم في
يمينه.
(صحيح)
- مختصر الشمائل ٨٣.
٤٨٧٨
- عن أنس قال: كأني أنظر إلى بياض خاتم
النبي ﷺ في إصبعه اليسرى.
(صحيح الإسناد).
٤٨٧٩
- عن ثابت: أنهم سألوا أنَسًا عن خاتم
رسول اللّه ﷺ قال:
كأني أنظر إلى وبيص خاتمه من فضة،
ورفع اصبعه اليسرى الخنصر.
(صحيح):
م ٦/ ١٥٢ نحوه.
٤٨٨٠
- عن علي قال: نهاني نبي الله ﷺ عن
الخاتم في السبابة والوسطى.
(صحيح):
م- مضى ١٧٧ [٤٨٠٨].
٤٨٨١
- عن علي قال: نهاني رسول اللّه ﷺ: أن
ألبس في اصبعي هذه، وفي الوسطى والتي تليها.
(صحيح):
م ٦/ ١٥٣ بلفظ: هذه أو هذه: قال: فأومأ إلى الوسطى ..
(٨٠)
باب موضع الفص
٤٨٨٢
- عن ابن عمر قال: كان النبي ﷺ يتختم
بخاتم من ذهب، ثم طرحه ولبس خاتمًا من وَرِق، ونقش عليه: محمد رسول الله. ثم قال:
«لا يَنْبَغي لأحَدٍ أنْ يَنْقُشَ
عَلَى نَقْشِ خَاتَمي هذَا». وجعل فصه في بطن كفه.
(صحيح)
- مختصر الشمائل ٨١: ق نحوه.
(٨١)
باب طرح الخاتم وترك لبسه
٤٨٨٣
- عن ابن عباس: أن رسول الله ﷺ: اتخذ
خاتمًا فلبسه، قال:
«شَغَلَني هذَا عَنْكُمْ مُنْذُ
اليَوْمَ، إليْهِ نَظْرَة وإلَيْكُمْ نَظْرَة، ثُمَّ ألْقَاهُ».
(صحيح الإسناد).
٤٨٨٤
- عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ اصطنع
خاتمًا من ذهب، وكان يلبسه، فجعل فصه في باطن كفه، فصنع الناس، ثم إنه جلس على
المنبر فنزعه وقال:
«إنِّي كُنْتُ أَلبَسُ هذَا الخَاتَمَ
وَأَجْعَلُ فَصَّهُ مِنْ دَاخِلٍ». فرمى به، ثم قال:
«والله لا أَلبَسُهُ أَبَدًا». فنبذ
الناس خواتيمهم.
(صحيح):
ق- مضى ١٧٨ [٤٨١٠].
٤٨٨٥
- عن أنس: أنه رأى في يد رسول الله ﷺ
خاتمًا من وَرِق يومًا واحدًا، فصنعوه فلبسوه، فطرح النبي ﷺ وطرح الناس.
(صحيح):
ق.
٤٨٨٦
- عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ اتخذ
خاتمًا من ذهب، وكان جعل فصه في باطن كفه، فاتخذ الناس خواتيم من ذهب، فطرحه رسول
الله ﷺ، فطرح الناس خواتيمهم، واتخذ خاتمًا من فضة فكان يختم به ولا يلبسه.
(صحيح)
دون قوله: «ولا يلبسه» فإنه شاذ -تقدم ص ١٧٩ [٤٨١٤].
٤٨٨٧
- عن ابن عمر قال: اتخذ رسول الله ﷺ
خاتمًا من ذهب وجعل فصه مما يلي بطن كفه، فاتخذ الناس الخواتيم، فألقاه رسول اللّه
ﷺ فقال:
«لا أَلبَسُهُ أَبَدًا». ثم اتخذ رسول
الله ﷺ خاتمًا من ورق فأدخله في يده، ثم كان في يد أبي بكر ثم كان في يد عمر، ثم
كان في يد عثمان حتى هلك بئر أريس.
(صحيح)
-مختصر الشمائل ٧٦: خ.
(٨٢)
باب ذكر ما يستحب من لبس الثياب وما يكره منها
٤٨٨٨
- عن أبي الأحوص عن أبيه قال: دخلت على
رسول الله ﷺ فرآني سيء الهيئة، فقال النبي ﷺ:
«هَلْ لَكَ مِنْ شَيْء». قال: نعم من
كل المال قد آتاني الله. فقال:
«إذَا كَانَ لَكَ مَالٌ فَلْيُرَ
عَلَيْكَ».
(صحيح)
-مضى ١٨٠ - ١٨١ [٤٨١٩].
(٨٣)
باب ذكر النهي عن لبس السِيَراء
٤٨٨٩
- عن عمر بن الخطاب: أنه رأى حلة
سِيَراء تباع عند باب المسجد، فقلت: يا رسول الله لو اشتريت هذا ليوم الجمعة،
وللوفد إذا قدموا عليك، فقال رسول الله ﷺ:
«إنَّمَا يَلْبَسُ هذِهِ مَنْ لا
خَلاقَ لَهُ في الآخِرَةِ».
قال: فأتِي رسول اللّه ﷺ بعد منها
بحلل، فكساني منها حلة، فقلت (١): يا رسول الله كسوتنيها! وقد قلت فيها ما قلت،
قال النبي ﷺ:
«لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا،
إنَّمَا كسَوتُكَهَا لِتَكْسُوَهَا، أَوْ لِتَبيعَهَا».
فكساها عمر أخًا له من أمِّه مشركًا.
(صحيح)
- ابن ماجه ٣٥٩١: ق.
(٨٤)
باب ذكر الرخصة للنساء في لبس السِيرَاء (٢)
٤٨٩٠
- عن أنس بن مالك: أنه حدثني: أنه رأى
على أم كلثوم (٣) بنت رسول الله ﷺ برد سِيَراء. والسيراء: المُضَلَّع بالقز.
(صحيح)
- التعليق على سنن ابن ماجه: خ.
٤٨٩١
- عن علي قال: أهديت لرسول الله ﷺ
حلَّة سِيَراء، فبعث بها إليَّ فلبستها، فعرفت الغضب في وجهه فقال:
«أَمَا إنِّي لَمْ أعْطِكَهَا
لِتَلْبَسَهَا». فأمرني فأطرتها بين نسائي.
(صحيح):
ق ٥٨٤٠ م ٦/ ١٤٢.
(٨٥)
باب ذكر النهي عن لبس الاستبرق
٤٨٩٢
- عن ابن عمر: أن عمر خرج، فرأى حُلَّة
إستبرق تباع في السوق، فأتى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله، اشترها فالبسها يوم
الجمعة وحين يقدم عليك الوفد. فقال رسول الله ﷺ:
«إنَّمَا يَلْبَسُ هذَا مَن لا خَلاقَ
لَهُ». ثم أتي رسول الله ﷺ بثلاث حلل منها، فكسا عمر حلة، وكسا عليًا حلة، وكسا
أسامة حلة.
فأتاه فقال: يا رسول اللّه، قلت فيها
ما قلت، ثم بعثت إلي؟! فقال:
«بِعْهَا وَاقْضِ بِهَا حَاجَتَكَ،
أوْ شَقِّقْهَا خُمُرًا بَينَ نِسَائكَ».
(صحيح):
ق-مضى ١٩٧ [٤٨٨٩].
(١) في الأصل: فقال: والتصويب من هامش
الهندية.
(٢)
السِيراء: ثوب حرير خالص، فيه خطوط تشبه السيور.
(٣)
وهو الذي في ابن ماجه، وحكم عليه شيخنا بأنه الشاذ بذكر «زينب» لذلك وضع في «ضعيف
سنن ابن ماجه» برقم ٧٨٩ - ٣٥٩٨.
(٨٦) باب صفة الاستبرق
٤٨٩٣
- عن يحيى بن أبي إسحاق قال: قال سالم:
ما الاستبرق؟
قلت: ما غلظ من الديباج وخشن منه.
قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول: رأى
عمر مع رجل حلة سندس، فأتى بها النبي ﷺ فقال: اشتر هذه … وساق الحديث.
(صحيح):
ق.
(٨٧)
باب ذكر النهي عن لبس الديباج
٤٨٩٤
- عن عبد الله بن عُكَيْم قال: استسقى
حذيفة، فأتاه دهقان بماء في إناء من فضة فحذفه، ثم اعتذر إليهم مما صنع به، وقال:
إني نُهيتُه، سمعت رسول الله ﷺ يقول:
«لا تَشْرَبُوا في إنَاء الذَّهَبِ
والفِضَّةِ، وَلا تَلْبَسُوا الدِّيباجَ وَلا الحَريرَ، فَإِنَّهَا لَهُمْ في
الدُّنْيَا وَلَنا في الآخِرَةِ».
(صحيح)
- الإرواء ٣٢: ق.
(٨٨)
باب لبس الديباج المنسوج بالذهب
٤٨٩٥
- عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ قال:
دخلت على أنس بن مالك حين قدم المدينة، فسلمت عليه، فقال: ممن أنت؟ قلت: أنا واقد
بن عمرو بن سعد بن معاذ قال: إن سعدًا كان أعظم الناس وأطوله (١) ثم بكى فأكثر
البكاء ثم قال: إن رسول اللّه ﷺ بعث إلى أكَيْدَر صاحب دومة، بعثًا، فأرسل إليه
بِجُبَّة ديباج منسوجة فيها الذهب، فلبسه (٢) رسول الله ﷺ، ثم قام على المنبر
وقعد، فلم يتكلم، ونزل، فجعل الناس يلمسونها بأيديهم، فقال:
«أَتَعْجَبُونَ مِنْ هذِهِ؟
لمَنَاديلُ سَعْد في الجَنَّةِ أَحْسَنُ مِمَّا تَرَوْنَ».
(حسن
صحيح): ق-مختصرًا.
(١) على هامش الهندية (وأطولهم) وقال السندي:
لعل الافراد لمراعاة افراد الناس لفظًا.
(٢)
على هامش الهندية بخط حديث (فلبسها).
(٨٩) باب ذكر نسخ ذلك
٤٨٩٦
- عن جابر قال: لبس النبي ﷺ قباء من
ديباج، أهدي له، ثم أوشك أن نزعه، فأرسل به إلى عمر، فقيل له قد أوشك ما نزعته يا
رسول الله قال:
«نَهَاني عَنْهُ جبْريلُ عليه السلام».
فجاء عمر يبكي فقال: يا رسول الله،
كرهت أمرًا وأعطيتنيه. قال:
«إنِّي لم أعْطِكه لِتَلْبَسَهُ
إنَّمَا أعْطَيْتُكَهُ لِتَبيعَهُ». فباعه عمر بألفي درهم.
(صحيح):
م ٦/ ١٤١ - ١٤٢.
(٩٠)
باب التشديد في لبس الحرير، وأن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة
٤٨٩٧
- عن ثابت قال: سمعت عبد الله بن
الزبير، وهو على المنبر يخطب ويقول:
قال محمد ﷺ:
«مَنْ لَبِسَ الحَريرَ في الدُّنْيَا
فَلَنْ يَلْبَسَهُ في الآخِرَةِ».
(صحيح):
خ ٥٨٣٣ [صحيح الجامع الصغير ٦٥٢٥ - عن أنس-].
٤٨٩٨
- عن خليفة قال: سمعت عبد الله بن
الزبير قال: لا تلبسوا نساءكم الحرير فإِني سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال رسول
الله ﷺ:
«مَنْ لَبِسَهُ في الدُّنْيَا لَمْ
يَلْبَسْهُ في الآخِرَةَ».
(صحيح)
- الترمذي ٢٩٨٣: ق.
٤٨٩٩
- عن عمران بن حطَّانَ: أنه سأل عبد
اللّه بن عباس، عن لبس الحرير، فقال: سل عائشة، فسألت عائشة قالت: سل عبد الله بن
عمر، فسألت ابن عمر فقال: حدثني أبو حفص: أن رسول الله ﷺ قال:
«مَن لَبِسَ الحَريرَ في الدُّنْيَا
فَلا خَلاقَ لَهُ في الآخِرَةِ».
(صحيح)
-ابن ماجه ٣٥٩١: ق.
٤٩٠٠
- عن ابن عمر: عن رسول الله ﷺ، قال:
«إنَّمَا يَلْبَسُ الحَريرَ مَنْ لا
خَلاقَ لَهُ».
(صحيح)
- غاية المرام ٧٩.
٤٩٠١
- عن علي البارقي قال: أتتني امرأة
تستفتيني، فقلت لها: هذا ابن عمر فاتبعته تسأله، واتبعتها أسمع ما يقول، قالت:
أفتني في الحرير، قال:
نهى عنه رسول الله ﷺ.
(صحيح).
(٩١)
باب ذكر النهي عن الثياب القسية
٤٩٠٢
- عن البراء بن عازب قال: أمرنا رسول
الله ﷺ بسبع، ونهانا عن سبع، نهانا عن خواتيم الذهب، وعن آنية الفضة، وعن المياثر،
والقَسِّيَّة، والاستبرق، والديباج، والحرير.
(صحيح):
ق مضى ٢/ ٥٤.
(٩٢)
باب الرخصة في لبس الحرير
٤٩٠٣
- عن أنس: أن رسول الله ﷺ رخص لعبد
الرحمن بن عوف، والزبير بن العوام في قُمُص حرير من حكة كانت بهما.
(صحيح)
ق-ابن ماجه ٣٥٩٢.
٤٩٠٤
- عن أنس: أن النبي ﷺ رخص لعبد الرحمن،
والزبير في قُمُص حرير -كانت بهما- يعني لحكة.
(صحيح):
ق.
٤٩٠٥
- عن أبي عثمان النهدي قال: كنا مع
عتبة بن فرقد، فجاء كتاب عمر، أن رسول اللّه ﷺ قال:
«لا يَلْبَسُ الحَريرَ إلَّا مَنْ
لَيْسَ لَهُ مِنْهُ شَيْء في الآخِرَةِ إلَّا هكَذَا». وقال أبو عثمان بأَصْبُعيه
اللتين تليان الابهام، فرأيتهما أزرار الطيالسة، حتى رأيت الطيالسة.
(صحيح)
-الإرواء ١/ ٣٠٩: ق.
٤٩٠٦
- عن سويد بن غَفَلة ح وأخبرنا أحمد بن
سليمان قال (١): عن عمر: أنه لم يرخص في الديباج، إلا موضع أربع أصابع.
(صحيح):
م ٦/ ١٤١.
(٩٣)
باب لبس الحلل
٤٩٠٧
- عن البراء قال: رأيت النبي ﷺ وعليه
حُلَّة حمراء مترجلًا،
(١) أبقى أستاذنا هذا القسم من السند في
الأصل.
لم أر قبله ولا بعده أحدًا هو أجمل
منه.
(صحيح):
ق- مضى ١٣٣ [٤٦٨٧].
(٩٤)
باب لبس الحِبَرة
٤٩٠٨
- عن أنس قال: كان أحب الثياب إلى نبي
الله ﷺ الحِبَرة.
(صحيح)
- مختصر الشمائل ٥١: ق.
(٩٥)
باب ذكر النهي عن لبس المعصفر
٤٩٠٩
- عن عبد الله بن عمرو أخبره: أنه رآه
رسول الله ﷺ وعليه ثوبان معصفران، فقال:
«هذِهِ ثِيَابُ الكُفَّارِ فَلا
تَلْبَسْهَا».
(صحيح)
- حجاب المرأة ٩٣، الصحيحة ١٧٠٤: م.
٤٩١٠
- عن عبد الله بن عمرو: أنه أتى النبي
ﷺ وعليه ثوبان معصفران، فغضب النبي ﷺ وقال:
«اذْهَبْ فَاطْرَحْهُمَا عَنْكَ».
قال: أين يا رسول اللّه؟ قال:
«في النَّارِ».
(صحيح):
م ٦/ ١٤٤.
٤٩١١
- عن علي قال: نهاني رسول اللّه ﷺ: عن
خاتم الذهب، وعن لبوس القسي، والمعصفر، وقراءة القرآن وأنا راكع.
(صحيح):
م- مضى ١٩١ [٤٨٦١].
(٩٦)
باب لبس الخضر من الثياب
٤٩١٢
- عن أبي رَمْثَة قال: خرج علينا رسول
اللّه ﷺ، وعليه ثوبان أخضران.
(صحيح)
-مختصر الشمائل ٣٦.
(٩٧)
باب لبس البرود
٤٩١٣
- عن خَبَّاب بن الأَرَتِّ قال: شكونا
إلى رسول اللّه ﷺ وهو
متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا:
ألا تستنصر لنا، ألا تدعو الله لنا.
(صحيح)
- صحيح أبي داود ٢٣٨: خ.
٤٩١٤
- عن سهل بن سعد قال: جاءت امرأة
ببردة. قال سهل: هل تدرون ما البردة؟ قالوا: نعم، هذه الشملة منسوج في حاشيتها.
فقالت: يا رسول الله، إني نسجت هذه
بيدي أكسوكها، فأخذها رسول الله ﷺ محتاجًا إليها، فخرج إلينا وإنها لإزاره.
(صحيح):
خ.
(٩٨)
باب الأمر بلبس البيض من الثياب
٤٩١٥
- عن سمرة: عن النبي ﷺ قال:
«الْبَسُوا مِن ثِيَابِكُم البَيَاضَ،
فَإِنَّهَا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ، وَكَفِّنُوا فيهَا مَوْتَاكُمْ».
(صحيح)
- ابن ماجه ٣٥٦٧.
٤٩١٦
- عن سمرة قال: قال رسول اللّه ﷺ:
«عَلَيْكُمْ بالبَيَاضِ مِنَ
الثِّيَاب، فَلْيَلْبَسْها أَحْيَاؤكُمْ، وَكَفِّنُوا فيهَا مَولاكُمْ، فَإِنَّهَا
مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ».
(صحيح)
- انظر ما قبله.
(٩٩)
باب لبس الأقبية
٤٩١٧
- عن المسور بن مخرمة قال: قسم رسول
اللّه ﷺ أقبية، ولم يعط مخرمة شيئًا، فقال مخرمة: يا بني انطلق بنا إلى رسول الله
ﷺ، فانطلقت معه قال: ادخل فادعه لي قال: فدعوته، فخرج إليه وعليه قباء منها، فقال:
خبأت هذا لك، فنظر إليه فلبسه مخرمة.
(صحيح):
خ ٢٥٩٩.
(١٠٠)
باب لبس السراويل
٤٩١٨
- عن ابن عباس: أنه سمع النبي ﷺ يقول
بعرفات، فقال:
«مَنْ لَمْ يجِدْ إزَارًا فَلْيَلْبَس
السَّرَاويلَ، وَمَنْ لمْ يجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ».
(صحيح):
ق- مضى ٥/ ١٣٢ - ١٣٣.
(١٠١) باب التغليظ في جر الإزار
٤٩١٩
- عن عبد الله بن عمر: أن رسول اللّه ﷺ
قال:
«بَيْنَا رَجُلٌ يَجُرُّ إزَارَهُ
مِنَ الخُيَلاء خَسَفَ بِهِ، فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ في الأرْض إلَى يَوم القِيَامَةِ».
(صحيح)
- الصحيحة: خ.
٤٩٢٠
- عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول
اللّه ﷺ:
«مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ». أو قال:
«إنَّ الَّذي يَجُرُّ ثَوْبَهُ مِنَ
الخَيْلاء لَمْ يَنْظُرِ الله إلَيْهِ يَومَ القِيَامَةِ».
(صحيح)
- ابن ماجه ٣٥٦٩: ق.
٤٩٢١
- عن ابن عمر يحدث: أن رسول اللّه ﷺ،
قال:
«مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنْ
مَخْيَلَةٍ، فَإِنَّ اللّه عز وجل لمْ يَنْظُرْ إلَيْهِ، يَوْمَ القِيَامَةِ».
(صحيح):
ق- انظر ما قبله [صحيح الجامع ٦١٨٨ وغاية المرام ٩٠].
(١٠٢)
باب موضع الإزار
٤٩٢٢
- عن حذيفة قال: قال رسول اللّه ﷺ:
«مَوْضعُ الإزَارِ إلَى أنْصَافِ
السَّاقَيْنِ، والعَضَلَةِ، فَإِنْ أبْيَتَ فَأسْفَلَ فَإِنْ أبْيَتَ فمِنْ وَرَاء
السَّاقِ، وَلا حَقَّ لِلْكَعْبَيْنِ في الإزَارِ».
(صحيح)
-الصحيحة ٣٥٧٢ [صحيح الجامع الصغير ٦٦٣٤].
(١٠٣)
باب ما تحت الكعبين من الإزار
٤٩٢٣
- عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه ﷺ:
«مَا تَحْتَ الكَعْبَيْنِ مِنَ
الإزَارِ فَفي النَّارِ».
(صحيح)
- الصحيحة ٢٠٣٧: خ [صحيح الجامع الصغير ٥٥٩٥].
٤٩٢٤
- عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال:
«مَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبيْنِ مِنَ
الإزَارِ فَفي النَّارِ».
(صحيح):
خ -انظر ما قبله.
(١٠٤) باب إسبال الإزار
٤٩٢٥
- عن ابن عباس: عن النبي ﷺ قال:
«إنَّ الله عز وجل لا يَنْظُر إلى
مُسْبِلِ الإزَارِ».
(صحيح)
- الصحيحة ١٦٥٦.
٤٩٢٦
- عن أبي ذر قال: قال رسول اللّه ﷺ:
«ثَلاثَةٌ لا يُكَلِّمُهُمُ الله عز
وجل يَومَ القِيَامَةِ، وَلا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَاب أَليمٌ: المَنَّانُ
بِمَا أَعْطَى، والمُسْبِلُ إزَارَهُ، والمُنَفِّقُ سَلْعَتَهُ بالحَلفِ الكَاذِب».
(صحيح)
- ابن ماجه ٢٢٠٨: م.
٤٩٢٧
- عن ابن عمر قال: قال رسول اللّه ﷺ:
«الإسْبَالُ في الإزَارِ والقَميصِ
والعِمَامَةِ، مَنْ جَرَّ مِنْهَا شَيْئًا خُيَلاء لا يَنْظُرُ الله إلَيْهِ يَومَ
القِيَامَةِ».
(صحيح)
- ابن ماجه ٣٥٧٦.
٤٩٢٨
- عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ قال:
«مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ الخُيَلاء
لا يَنْظُرُ الله إلَيْهِ يَومَ القِيَامَةِ».
قال أبو بكر: يا رسول الله، إن أحد
شقي إزاري يسترخي، إلا أن أتعاهد ذلك منه، فقال النبي ﷺ:
«إنَّكَ لَسْتَ مِمَّنْ يَصْنَعُ
ذلِكَ خُيَلاء».
(صحيح)
- غاية المرام ٩٠: خ [صحيح الجامع ٧٨٠٣ - مختصرًا-].
(١٠٥)
باب ذيول النساء
٤٩٢٩
- عن ابن عمر قال: قال رسول اللّه ﷺ:
«مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ الخُيَلاء
لَمْ يَنْظُرِ الله إلَيْهِ».
قالت أم سلمة: يا رسول اللّه، فكيف
تصنع النساء بذيولهن؟ قال:
«تُرْخينَهُ شِبْرًا». قالت: إذًا
تنكشف أقدامهن قال:
«تُرْخينَهُ ذِرَاعًا لا تَزِدْنَ
عَلَيْهِ».
(صحيح)
- غاية المرام ٩٠.
٤٩٣٠
- عن أم سلمة: أنها ذكرت لرسول الله ﷺ،
ذيول النساء،
فقال رسول الله ﷺ:
«يُرْخينَ شِبْرًا». قالت أم سلمة:
إذًا ينكشف عنها. قال:
«تُرْخي ذِراعًا لا تزيدُ عَلَيْهِ».
(صحيح)
- الترمذي ١٨٠١.
٤٩٣١
- عن أم سلمة: أن النبي ﷺ لما ذكر في
الإزار ما ذكر، قالت أم سلمة: فكيف بالنساء. قال:
«يُرْخينَ شِبْرًا». قالت: إذًا تبدو
أقدامهن. قال:
«فَذِراعًا لا يَزِدْنَ عَلَيْهِ».
(صحيح)
- انظر ما قبله.
٤٩٣٢
- عن أم سلمة قالت: سئل رسول الله ﷺ كم
تجر المرأة من ذيلها، قال: «شِبْرًا». قالت: إذًا ينكشف عنها. قال:
«ذِرَاعٌ لا تَزيدُ عَلَيْهَا».
(صحيح)
-انظر ما قبله.
(١٠٦)
باب النهي عن اشتمال الصَمَّاء
٤٩٣٣
- عن أبي سعيد قال: نهى رسول الله ﷺ عن
اشتمال الصَمَّاء، وأن يحتبي في ثوب واحد، ليس على فرجه منه شيء.
(صحيح):
ق.
٤٩٣٤
- عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول
اللّه ﷺ عن اشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد، ليس على فرجه منه شيء.
(صحيح):
ق.
(١٠٧)
باب النهي عن الاحتباء في ثوب واحد
٤٩٣٥
- عن جابر: أن رسول اللّه ﷺ نهى عن
اشتمال الصَمَّاء، وأن يحتبي في ثوب واحد.
(صحيح)
-الترمذي ٢٩٢٨: م.
(١٠٨) باب لبس العمائم الحرْقانية
٤٩٣٦
- عن عمرو بن حريث قال: رأيت على النبي
ﷺ عمامة حَرْقانية.
(صحيح)
- ابن ماجه ١١٠٤: م.
(١٠٩)
باب لبس العمائم السود
٤٩٣٧
- عن جابر: أن رسول الله ﷺ دخل يوم فتح
مكة، وعليه عمامة سوداء بغير إحرام.
(صحيح)
- ابن ماجه ٢٨٢٢: م.
٤٩٣٨
- عن جابر قال: دخل النبي ﷺ يوم الفتح،
وعليه عمامة سوداء.
(صحيح):
م- انظر ما قبله.
(١١٠)
باب إرخاء طرف العمامة بين الكتفين
٤٩٣٩
- عن عمرو بن أمية قال: كأني أنظر
الساعة إلى رسول الله ﷺ على المنبر، وعليه عمامة سوداء، قد أرخى طرفها بين كتفيه.
(صحيح):
م- مضى آنفًا.
(١١١)
باب التصاوير
٤٩٤٠
- عن أبي طلحة: أن النبي ﷺ قال:
«لا تَدْخُلُ المَلائكَةُ بَيْتًا فيه
كَلْبٌ وَلا صُورَة».
(صحيح):
ق- مضى [وصحيح الجامع ٧٢٦٢ وغاية المرام ١١٨].
٤٩٤١
- عن أبي طلحة قال: سمعت رسول اللّه ﷺ
يقول:
«لا تَدْخُلُ المَلائكَةُ بَيْتًا
فيهِ كَلْبٌ وَلا صُورَةُ تَمَاثيلَ».
(صحيح):
ق - انظر ما قبله.
٤٩٤٢
- عن عبيد الله بن عبد الله: أنه دخل
على أبي طلحة الأنصاري يعوده، فوجد عنده سهل بن حنيف، فأمر أبو طلحة إنسانًا ينزع
نمطًا تحته، فقال له سهل: لم تنزع؟ قال: لأن فيه تصاوير. وقد قال فيها رسول الله ﷺ
ما قد
علمتَ، قال: ألم يقل: «إلا ما كان
رقمًا في ثوب». قال: بلى! ولكنه أطيب لنفسي.
(صحيح):
ق- انظر ما قبله.
٤٩٤٣
- عن أن طلحة: أن رسول اللّه ﷺ قال:
«لا تَدْخُلُ المَلائكَةُ بَيْتًا
فيهِ صُورَة». قال بُسر، ثم اشتكى زيد فعدناه، فإِذا على بابه ستر فيه صورة قلت
لعبيد الله الخولاني: ألم يخبرنا زيد عن الصورة يوم الأول؟ قال، قال عبيد الله:
ألم تسمعه يقول:
«إلَّا رقْمًا في ثَوْب».
(صحيح):
ق- انظر ما قبله.
٤٩٤٤
- عن علي قال: صنعت طعامًا، فدعوت
النبي ﷺ فجاء، فدخل فرأى سترًا فيه تصاوير فخرج وقال:
«إنَّ المَلائكَةَ لا تَدْخُلُ
بَيْتًا فيهِ تَصَاويرُ».
(صحيح)
- ابن ماجه ٣٣٥٩.
٤٩٤٥
- عن عائشة قالت: خرج رسول اللّه ﷺ
خرجة، ثم دخل، وقد عَلَّقْتُ قرامًا فيه الخيل أولات الأجنحة، قالت: فلما رآه قال:
«انْزِعيهِ».
(صحيح):
م ٦/ ١٥٨.
٤٩٤٦
- عن عائشة زوج النبي ﷺ قالت: كان لنا
ستر فيه تمثال طير، مستقبل البيت إذا دخل الداخل، فقال رسول الله ﷺ:
«يَا عَائشَةُ حَوِّليهِ فَإِنِّي
كُلَّمَا دَخَلْتُ فَرَأيْتُهُ ذَكرْتُ الدُّنْيَا».
قالت: وكان لنا قطيفة لها علم فكنا
نلبسها فلم نقطعه.
(صحيح)
- غاية المرام ١٣٦: م.
٤٩٤٧
- عن عائشة قالت: كان في بيتي ثوب فيه
تصاوير، فجعلته إلى سهوة في البيت، فكان رسول الله ﷺ يصلي إليه ثم قال:
«يَا عَائشَةُ أخِّريه غنِّي». فنزعته
جعلته وسائد.
(صحيح)
-غاية المرام ١١٩: ق.
٤٩٤٨ - عن عائشة: أنها نصبت سترًا فيه
تصاوير، فدخل رسول الله ﷺ فنزعه، فقطعته وسادتين.
قال (١) رجل في المجلس حينئذ، يقال
له: ربيعة بن عطاء: أنا سمعت أبا محمد-يعني القاسم- عن عائشة قالت: كان رسول اللّه
ﷺ يرتفق عليهما.
(صحيح)
-آداب الزفاف ٩٨ - ٩٩.
(١١٢)
باب ذكر أشد الناس عذابًا
٤٩٤٩
- عن عائشة قالت: قدم رسول الله ﷺ من
سفر، وقد سَتَّرْتُ بقرام على سَهْوة لي فيه تصاوير، فنزعه وقال:
«أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَومَ
القِيَامَةِ الَّذينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ الله».
(صحيح)
- آداب الزفاف ٩٨ - ٩٩، غاية المرام ١١٩: ق.
٤٩٥٠
- عن عائشة زوج النبي ﷺ قالت: دخل علي
رسول الله ﷺ وقد سَتّرْتُ بِقرام فيه تماثيل، فلما رآه تلون وجهه، ثم هتكه بيده
وقال:
«إنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا
يَومَ القِيَامَةِ، الَّذينَ يُشَبِّهُونَ بِخَلْقِ اللّه».
(صحيح):
ق- انظر ما قبله.
(١١٣)
باب ذكر ما يكلف أصحاب الصور يوم القيامة
٤٩٥١
- عن النضر بن أنس قال: كنت جالسًا عند
ابن عباس، أتاه رجل من أهل العراق فقال: إني أصور هذه التصاوير، فما تقول فيها؟
فقال: أُدنُهْ، أُدنُهْ، سمعت محمدًا ﷺ يقول:
«مَنْ صَوَّرَ صُورَة في الدُّنْيَا،
كُلِّفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوح، وَلَيْسَ بِنَافِخِهِ».
(صحيح)
- غاية المرام ١٢٠ و١٦٥: ق.
٤٩٥٢
- عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ:
«مَنْ صَوَّرَ صُورَة عُذِّبَ حَتَّى
يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوح، وَلَيْسَ بِنَافِخٍ فِيهَا».
(صحيح)
- ق، انظر ما قبله.
(١) القائل غالبًا هو بُكير. ومعنى ذلك أنه
روى الحديث عن القاسم من طريق ابنه، ومن طريق ربيعة.
٤٩٥٣ - عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه ﷺ:
«مَنْ صَوَّرَ صُورَة كُلِّفَ يَوْمَ
القِيَامَةِ أَن يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ، وَلَيْسَ بِنَافِخٍ».
(صحيح)
- غاية المرام ١٢٠.
٤٩٥٤
- عن ابن عمر: أن النبي ﷺ قال:
«إنَّ أصْحَابَ هذِهِ الصُّوَرِ
الَّذينَ يَصْنَعُونَهَا يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».
(صحيح)
- ق.
٤٩٥٥
- عن عائشة زوج النبي ﷺ: أن رسول اللّه
ﷺ قال:
«إنَّ أصْحَاب هذِهِ الصُّوَرِ
يُعَذَّبونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُقَالُ لهُمْ: أحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ».
(صحيح)
-الروض النضير ٥٧٥: ق.
٤٩٥٦
- عن عائشة زوج النبي ﷺ أنها قالت: «إن
أشد الناس عذابًا يوم القيامة الذين يضاهون الله في خلقه» (١).
(صحيح)
- ق.
(١١٤)
باب ذكر أشد الناس عذابًا
٤٩٥٧
- عن عبد الله قال: قال رسول اللّه ﷺ:
«إنَّ مِنْ أشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا
يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ». وقال أحمد (٢): المصورين.
(صحيح).
٤٩٥٨
- عن أبي هريرة قال: استأذن جبريل عليه
السلام، على النبي ﷺ فقال: ادخل. فقال: كيف أدخل وفي بيتك ستر فيه تصاوير، فإما أن
تقطع رؤوسها، أو تجعل بساطًا يوطأ، فأنا معشر الملائكة لا ندخل بيتًا فيه تصاوير.
(صحيح)
- آداب الزفاف ١٠٨ - ١٠٩.
(١١٥)
باب اللحف
٤٩٥٩
- عن عائشة قالت: كان رسول اللّه ﷺ لا
يصلي في لحفنا.
قال سفيان: ملاحفنا.
(صحيح)
-صحيح أبي داود ٣٩١ - ٢٩٢.
(١) هذه الرواية موقوفة على عائشة ولكن صح
الحديث. بغير هذا الطريق، لذلك وضعته بين «».
(٢)
هو أحمد بن حرب أحد شيخي النسائي. والثاني: محمد بن يحيى بن محمد.
(١١٦) باب صفة نعل رسول اللّه ﷺ-
٤٩٦٠
- عن أنس: أن نعل رسول اللّه ﷺ كان لها
قبالان.
(صحيح)
- الترمذي ١٨٤٧ - ١٨٤٨: ق.
٤٩٦١
- عن عمرو بن أوس قال: كان لنعل رسول
اللّه ﷺ قبالان.
(صحيح)
- بما قبله.
(١١٧)
باب ذكر النهي عن المشي في نعل واحدة
٤٩٦٢
- عن أبي هريرة: عن النبي ﷺ قال:
«إذَا انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِ
أَحَدِكُمْ فَلَا يمْشِ في نَعْلٍ وَاحِدةٍ حَتَّى يُصْلِحَها».
(صحيح)
- م ٦/ ١٥٣ - ١٥٤.
٤٩٦٣
- عن أبي رزين قال: رأيت أبا هريرة
يضرب بيده على جبهته يقول: يا أهل العراق تزعمون أني أكذب على رسول الله ﷺ، أشهد
لسمعت رسول الله ﷺ يقول:
«إذَا انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِ
أحَدِكُمْ فَلَا يَمْشِ في الأخرَى حَتَّى يُصْلِحَهَا».
(صحيح)
- م ٦/ ١٥٣.
(١١٨)
باب ما جاء في الانَطَاع
٤٩٦٤
- عن أنس بن مالك: أن النبي ﷺ اضطجع
على نَطعَ فعرق، فقامت أم سليم إلى عرقه فنشفته، فجعلته في قارورة، فرآها النبي ﷺ
قال:
«مَا هذَا الَّذِي تَصْنَعِينَ يَا
أمَّ سُلَيْمٍ؟». قالت: أجعل عرقك في طيبي. فضحك النبي ﷺ.
(صحيح)
- م ٧/ ٨١ خ ٦٢٨١ مختصرًا.
(١١٩)
باب اتخاذ الخادم والمركب
٤٩٦٥
- عن سمرة بن سهم -رجل من قومه- (١)
قال: نزلت على أبي هاشم بن عتبة، وهو طعين فأتاه معاوية يعوده، فبكى أبو هاشم،
فقال معاوية: ما يبكيك أوجع يشئزك، أم على الدنيا، فقد ذهب صفوها؟ قال: كُلٌّ
لَا!، ولكن رسول الله ﷺ عهد إليَّ عهدًا وددت أني كنت تبعته، قال:
(١) من قوم ابن وائل راوي الحديث.
«إنَّهُ لَعَلَّكَ تُدْرِكُ
أَمْوَالًا تُقْسَمُ بَيْنَ أقْوَام، وَإنَّمَا يَكْفِيكَ مِنْ ذلِكَ، خَادِمٌ،
وَمَرْكَبٌ في سَبِيلِ اللّه».
(حسن)
- ابن ماجه ٤١٠٣.
(١٢٠)
باب حلية السيف
٤٩٦٦
- عن أبي أمامة بن سهل قال: كانت
قَبِيعَة سيف رسول الله ﷺ من فضة.
(صحيح)
- الترمذي ١٧٥٨.
٤٩٦٧
- عن أنس قال: كان نعل سيف رسول الله ﷺ
من فضة، وقبيعة سيفه فضة، وما بين ذلك حلق فضة.
(صحيح)
- المصدر نفسه.
٤٩٦٨
- عن سعيد بن أبي الحسن قال: كانت
قبيعة سيف رسول اللّه ﷺ من فضة.
(صحيح)
- مختصر الشمائل ٨٦.
(١٢١)
باب النهي عن الجلوس على المياثر من الارجوان
٤٩٦٩
- عن علي قال: قال لي رسول اللّه ﷺ:
«قُلِ اللّهُمَّ سَدِّدْنِي
وَاهْدِنِي». ونهاني عن الجلوس على المياثر.
والمياثر قَسّيٌّ كانت تصنعه النساء
لبعولتهن، على الرحل، كالقطائف من الأرجوان.
(صحيح)
- مضى ١٧٧ [٤٨٠٩ - نحوه-].
(١٢٢)
باب الجلوس على الكراسي
٤٩٧٠
- عن أبي رفاعة قال: انتهيت إلى رسول
الله ﷺ وهو يخطب، فقلت:
يا رسول اللّه! رجل غريب جاء يسأل عن
دينه، لا يدري ما دينه؟
فأقبل رسول الله ﷺ وترك خطبته حتى
انتهى إليّ، فأتي بكرسي، خِلتُ قوائمه حديدًا، فقعد عليه رسول اللّه ﷺ: فجعل
يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتمها.
(صحيح)
-٣/ ١٥.
(١٢٣) باب اتخاذ القباب الحمر
٤٩٧١
- عن أبي جحيفة قال: كنا مع النبي ﷺ
بالبطحاء، وهو في قبة حمراء، وعنده أناس يسير، فجاءه بلال فأذَّن، فجعل يتبع فاه
ههنا وههنا.
(صحيح)
- صحيح أبي داود ٥٣٣: ق.