١ - بَاب لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا
فِي ثَلَاثٍ
٢٥٣٣
- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ،
أخبرنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ
بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ
أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ
أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ، فَسَمِعَهُمْ وَهُمْ يَذْكُرُونَ الْقَتْلَ، فَقَالَ:
إِنَّهُمْ لَيَتَوَاعَدُونِي بِالْقَتْلِ؟ فَلِمَ تقْتُلُونِي، وَقَدْ سَمِعْتُ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا فِي إِحْدَى
ثَلَاثٍ: رَجُلٌ زَنَى، وَهُوَ مُحْصَنٌ فَرُجِمَ، أَوْ رَجُلٌ قَتَلَ نَفْسًا
بِغَيْرِ نَفْسٍ، أَوْ رَجُلٌ ارْتَدَّ بَعْدَ إِسْلَامِهِ»؟ فَوَاللَّهِ، مَا
زَنَيْتُ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا فِي إِسْلَامٍ، وَلَا قَتَلْتُ نَفْسًا
مُسْلِمَةً، وَلَا ارْتَدَدْتُ مُنْذُ أَسْلَمْتُ (١).
٢٥٣٤
- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ،
وَأَبُو بَكْرِ بْنِ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ
الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ
(١) إسناده صحيح. يحيى بن سعيد: هو الأنصاري.
وأخرجه أبو داود (٤٥٠٢)، والترمذي
(٢٢٩٧)، والنسائي ٧/ ٩١ - ٩٢ من طرق عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد. وقرن النسائي
بأبي أمامة عبدَ الله بن عامر بن ربيعة.
وهو في «مسند أحمد» (٤٣٧).
وأخرجه النسائي ٧/ ١٠٣ من طريق نافع
عن ابن عمر، ومن طريق بُسر بن سعيد، كلاهما عن عثمان بالمرفوع منه دون القصة.
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن مَسْعُودٍ،
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ
أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، إِلَّا أَحَدُ
ثَلَاثَةِ نَفَرٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالتَّارِكُ
لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ» (١).
٢
- بَابُ
الْمُرْتَدِّ عَنْ دِينِهِ
٢٥٣٥
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
الصَّبَّاحِ، أخبرنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» (٢).
(١) إسناده صحيح. وكيع: هو ابن الجراح،
والأعمش: هو سليمان بن مهران، ومسروق: هو ابن الأجدع.
وأخرجه البخاري (٦٨٧٨)، ومسلم
(١٦٧٦)، وأبو داود (٣٤٥٢)، والترمذي (١٤٦٠)، والنسائي ٧/ ٩٠ - ٩١ و٨/ ١٣ من طرق عن
الأعمش، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (٣٦٢١) و(٤٢٤٥)،
و«صحيح ابن حبان» (٤٤٠٧) و(٤٤٠٨).
(٢)
إسناده صحيح. أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني.
وأخرجه البخاري (٣٠١٧)، وأبو داود
(٤٣٥١)، والترمذي (١٥٢٥)، والنسائي ٧/ ١٠٤ من طرق عن أيوب، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي ٧/ ١٠٤ من طريق عباد
بن العوام، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعًا.
ثم أخرجه من طريق محمَّد بن بشر، عن
سعيد، عن قتادة، عن الحسن مرسلًا. وقال: هذا أولى بالصواب من حديث عباد.
وأخرجه النسائي ٧/ ١٠٥ من طريق هشام
الدستوائي، عن قتادة، عن أنس، عن ابن عباس مرفوعًا. =
٢٥٣٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ: «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْ مُشْرِكٍ أَشْرَكَ بَعْدَمَا أَسْلَمَ
عَمَلًا، حَتَّى يُفَارِقَ الْمُشْرِكِينَ إِلَى الْمُسْلِمِينَ» (١).
٣
- بَابُ
إِقَامَةِ الْحُدُودِ
٢٥٣٧
- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ،
حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سِنَانٍ، عَنْ
أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ، عَنْ أَبِي شَجَرَةَ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِقَامَةُ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ، خَيْرٌ مِنْ مَطَرِ
أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فِي بِلَادِ اللَّهِ عز وجل» (٢).
٢٥٣٨
- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ،
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، حدثنا عِيسَى ابْنُ يَزِيدَ، قال:
أَظُنُّهُ عَنْ جَرِيرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ
جَرِيرٍ
= وهو في «مسند أحمد» (١٨٧١) و(٢٩٦٦)،
و«صحيح ابن حبان» (٤٤٧٥) و(٤٤٧٦).
(١)
إسناده حسن، رواية بهز بن حكيم عن أبيه حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري عن جده
حسنة الإسناد. أبو أسامة: هو حماد بن أسامة.
وأخرجه مطولًا النسائي ٥/ ٨٢ - ٨٣ من
طريق بهز بن حكيم، بهذا الإسناد.
وهو مطولًا أيضًا في «مسند أحمد»
(٢٠٠٣٧).
قال«السندي في معنى الحديث: إن
الهجرة من دار الشرك إلى دار الإسلام واجب على كل من آمن، فمن ترك، فهو عاصِ يستحق
ردَّ العمل.
(٢)
إسناده ضعيف جدًا، سعيد بن سنان -وهو أبو مهدي الحنفي- متروك. أبو الزاهرية: هو
حُدَير بن كريب.
وأخرجه ابن عدي في»الكامل" ٣/
١١٩٧ من طريق صفوان بن صالح، عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «حَدٌّ يُعْمَلُ بِهِ فِي الْأَرْضِ، خَيْرٌ لِأَهْلِ
الْأَرْضِ مِنْ أَنْ يُمْطَرُوا أَرْبَعِينَ صَبَاحًا» (١).
٢٥٣٩
- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ
الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ
أَبَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ جَحَدَ آيَةً مِنْ الْقُرْآنِ، فَقَدْ حَلَّ ضَرْبُ
عُنُقِهِ، وَمَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ
وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَلَا سَبِيلَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِ،
إِلَّا أَنْ يُصِيبَ حَدًّا، فَيُقَامَ عَلَيْهِ» (٢).
٢٥٤٠
- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
سَالِمٍ الْمَفْلُوجُ، حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ بْنُ الْأَسْوَدِ، عَنْ الْقَاسِمِ
بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ أَبِي صَادِقٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ نَاجِدٍ (٣)
(١) إسناده ضعيف لضعف جرير بن يزيد، وهو
البجلي.
وأخرجه النسائي ٨/ ٧٥ - ٧٦ من طريق
عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد.
وأخرجه أيضًا ٨/ ٧٦ من طريق يونس بن
عبيد، عن جرير بن يزيد، به موقوفًا. وقال النسائي في «الكبرى» بإثر (٧٣٥١): هذا
الصواب. قلنا: لأن يونس ابن عبيد ثقة ثبت، وعيسى بن يزيد حسن الحديث.
وهو في «مسند أحمد» (٨٧٣٨) و(٩٢٢٦)،
و«صحيح ابن حبان» (٤٣٩٧)
و(٤٣٩٨).
وفي الباب عن ابن عباس عند الطبراني
في «الكبير» (١١٩٣٢)، وفي «الأوسط» (٤٧٦٢)، والبيهقي ٨/ ١٦٢، وإسناده ضعيف.
(٢)
إسناده ضعيف لضعف حفص بن عمر، وهو ابن ميمون العدني.
وأخرجه ابن عدي في ترجمة حفص من
«الكامل» ٢/ ٧٩٣ من طريق حفص بن عمر العدني، بهذا الإسناد.
(٣)
هكذا في (ذ): ناجد، بدال مهملة، وهو كذلك في «التقريب» وأصوله، وضبطها مهملة
بالحروف الخزرجي في «خلاصة تذهيب تهذيب الكمال». وأما في =
عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ،
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَقِيمُوا حُدُودَ اللَّهِ فِي الْقَرِيبِ
وَالْبَعِيدِ، وَلَا تَأْخُذْكُمْ فِي اللَّهِ لَوْمَةُ لَائِمٍ» (١).
٤
- بَابُ
مَنْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ
٢٥٤١
- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ،
عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ:
= (س) و(م): ناجذ، بذال معجمة، وهي كذلك في بعض
نسخ «تبصير المنتبه» للحافظ ابن حجر.
(١)
حديث حسن بطرقه، وهذا إسناد ضعيف، ربيعة بن ناجد: لم يرو عنه غير أبي صادق، وقال
الذهبي: لا يكاد يُعرف.
وأخرجه مطولًا ومختصرًا عبد الله بن
أحمد في زوائد «المسند» (٢٢٧٩٥)، وابن أبي عاصم في «الجهاد» (٨)، وأبو يعلى كما في
«إتحاف الخيرة» (٦١٤٠)، والطبراني في «الأوسط» (٥٦٦٠) من طريق عبد الله بن سالم،
بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الله بن أحمد (٢٢٧٧٦)،
والطبراني في «مسند الشاميين» (١٥٠٢)، والبيهقي ٩/ ١٠٤ من طريق أبي بكر بن عبد
الله بن أبي مريم، عن أبي سلام الأعرج، عن المقدام بن معدي كرب، عن عبادة بنحوه.
وابن أبي مريم ضعيف، وأبو سلام: هم ممطور الحبشي، والمقدام: الصواب أنه الرهاوي
كما هو مبين في التعليق على«المسند» (٢٢٦٨٠)، والمقدام الرهاوي مترجم في «التاريخ
الكبير» ٧/ ٤٢٩، و«الجرح والتعديل» ٨/ ٣٠٢ ولم يذكروا فيه جرحًا ولا تعديلًا.
وأخرجه عبد الله بن أحمد (٢٢٧٧٧) من
طريق سعيد بن يوسف، عن يحيى ابن أبي كثير، عن أبي سلام، به. وسعيد بن يوسف ضعيف.
وأخرجه البيهقي ٩/ ١٠٣ - ١٠٤ من طريق
أبي يزيد غيلان بن أنس، عن أبي سلام، عن المقدام، عن الحارث بن معاوية، عن عبادة.
فزاد في إسناده الحارث ابن معاوية، وفي إسناده من لا يُعرف.
وأخرجه أبو داود في «المراسيل» (٢٤١)
من طريق مكحول عن عبادة، ومكحول لم يسمع من عبادة.
سَمِعْتُ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيَّ
يَقُولُ: عُرِضْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ قُرَيْظَةَ، فَكَانَ مَنْ
أَنْبَتَ قُتِلَ، وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ خُلِّيَ سَبِيلُهُ، فَكُنْتُ فِيمَنْ لَمْ
يُنْبِتْ، فَخُلِّيَ سَبِيلِي (١).
٢٥٤٢
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
الصَّبَّاحِ، أخبرنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ابْنِ
عُمَيْرٍ، قَالَ:
سَمِعْتُ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيَّ
يَقُولُ: فَهَا أَنَا ذَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ (٢).
٢٥٤٣
- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ،
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَأَبُو أُسَامَةَ،
قَالُوا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: عُرِضْتُ
عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ، فَلَمْ
يُجِزْنِي، وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ
عَشْرَةَ، فَأَجَازَنِي.
(١) إسناده صحيح. وكيع: هو ابن الجراح،
وسفيان: هو الثوري.
وهو في «مصنف ابن أبي شيبة» ١٢/ ٣٨٤
و٥٣٩.
وأخرجه أبو داود (٤٤٠٤) و(٤٤٠٥)،
والترمذي (١٦٧٥)، والنسائي ٨/ ٩٢ من طرق عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (١٨٧٧٦)، و«صحيح
ابن حبان» (٤٧٨٠) و(٤٧٨١) و(٤٧٨٣) و(٤٧٨٨).
وانظر ما بعده.
(٢)
إسناده صحيح.
وأخرجه النسائي ٦/ ١٥٥ من طريق سفيان
بن عية، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (١٩٤٢٢)، و«صحيح
ابن حبان» (٤٧٨٢).
قَالَ نَافِعٌ: فَحَدَّثْتُ بِهِ
عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي خِلَافَتِهِ، فَقَالَ: هَذَا فَصْلُ مَا بَيْنَ
الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ (١).
٥
- بَابُ
السِّتْرِ عَلَى الْمُؤْمِنِ وَدَفْعِ الْحُدُودِ بِالشُّبُهَاتِ
٢٥٤٤
- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ» (٢).
٢٥٤٥
- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
الْجَرَّاحِ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ سَعِيدِ
بْنِ أَبِي سَعِيدٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «ادْفَعُوا الْحُدُودَ مَا وَجَدْتُمْ لَهُ مَدْفَعًا» (٣).
(١) إسناده صحيح. أبو معاوية: هو محمَّد بن
خازم الضرير، وأبو أسامة: هو حماد بن أسامة.
وأخرجه البخاري (٤٠٧)، ومسلم (١٨٦٨)،
وأبو داود (٢٩٥٧) و(٤٤٠٦) و(٤٤٠٧)، والترمذي (١٤١١) و(١٨٠٧)، والنسائي ٦/ ١٥٥ من
طرق عن عُبيد الله، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (٤٦٦١)، و«صحيح
ابن حبان» (٤٧٢٧) و(٤٧٢٨).
(٢)
إسناده صحيح. الأعمش: هو سليمان بن مهران، وأبو صالح: هو ذكوان السمان.
وهو قطعة من حديث طويل سلف عند
المصنف برقم (٢٢٥)، وخرَّجناه هناك.
(٣)
إسناده ضعيف جدًا، إبراهيم بن الفضل متروك. وكيع: هو ابن الجراح.
وأخرجه أبو يعلى (٦٦١٨) من طريق وكيع
بن الجراح، بهذا الإسناد. =
٢٥٤٦ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ
بْنِ كَاسِبٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا
الْحَكَمُ بْنُ أَبَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ
النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ سَتَرَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ، سَتَرَ اللَّهُ
عَوْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ كَشَفَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ،
كَشَفَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ حَتَّى يَفْضَحَهُ بِهَا فِي بَيْتِهِ» (١).
٦
- بَابُ
الشَّفَاعَة فِي الْحُدُودِ
٢٥٤٧
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ
الْمِصْرِيُّ، أخبرنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ
= وفي الباب عن عائشة عند الترمذيُّ
(١٤٨٥)، وفي إسناده يزيد بن زياد الشامي وهو متروك. وقال الترمذيُّ: ورواه وكيع عن
يزيد بن زياد نحوه ولم يرفعه، ورواية وكيع أصح.
وعن علي عند الدارقطني (٣٠٩٨)،
والبيهقي ٨/ ٢٣٨، وفي إسناده مختار التمار وهو متروك أيضًا.
وفي الباب موقوفًا عن معاذ وعقبة بن
عامر عند الدارقطني (٣٠٩٩)، والبيهقي ٨/ ٢٣٨ وأسانيدها ضعيفة.
وعن ابن مسعود عند ابن أبي شيبة ٩/
٥٦٧، والبيهقي ٨/ ٢٣٨، وإسناده جيد.
وعن عمر عند ابن أبي شيبة ٩/ ٥٦٧
ولفظه: لأن أُعطِّل الحدودَ بالشبهات أحبُّ إلي من أن أقيمها بالشبهات. ورجاله
ثقات إلا أن فيه عنعنة هشيم بن بشير، وقد توبع.
(١)
حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف محمَّد بن عثمان، وهو الجمحي.
وفي الباب عن أبي هريرة، وهو السالف
برقم (٢٥٤٤).
وعن ابن عمر عند البخاري (٢٤٤٢)،
ومسلم (٢٥٨٠).
وعن عقبة بن عامر عند أبي داود
(٤٨٩١) و(٤٨٩٢).
وعن هزال عند أبي داود (٤٣٧٧).
عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ قُرَيْشًا
أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ، فَقَالُوا:
مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ؟ قَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ
إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ،
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:«أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ؟» ثُمَّ
قَامَ فَاخْتَطَبَ، فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ
مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ،
وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَايْمُ اللَّهِ
لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ، لَقَطَعْتُ يَدَهَا» (١).
(١) إسناده صحيح. ابن شهاب: هو الزهري،
وعروة: هو ابن الزبير.
وأخرجه مطولًا ومختصرًا البخاري
(٢٦٤٨)، ومسلم (١٦٨٨)، وأبو داود (٤٣٧٣) و(٤٣٩٦)، والترمذي (١٤٩٣)، والنسائن ٨/ ٧٢
- ٧٥ من طرق عن الزهري، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (٢٤١٣٨)
و(٢٥٢٩٧)، و«شرح مشكل الآثار» (٢٣٠٣)، و«صحيح ابن حبان» (٤٤٠٢).
وألفاظهم متقاربة إلا أن لفظ النسائي
٨/ ٧٢: أُتي النبي ﷺ بسارق. وسائر الروايات أنها امرأة.
ولفظ أبي داود (٤٣٩٦)، والنسائي ٨/
٧٣ أنها كانت تستعير المتاع وتجحده، وسائر الروايات أنها سرقت، قال الحافظ ابن حجر
في «الفتح» ١٢/ ٩٠: والذي اتضح لي أن الحديثين محفوظان عن الزهري، وأنه كان يحدِّث
تارة بهذا، وتارة بهذا، فحدَّث يونس عنه بالحديثين، واقتصرت كل طائفة من أصحاب
الزهري غير يونس على أحد الحديثين ...
وقد اختلف نظر العلماء في ذلك (يعني
القطع بالجحد)، فأخذ بظاهره أحمد في أشهر الروايتين عنه وإسحاق، وانتصر له ابن حزم
من الظاهرية. =
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ:
سَمِعْتُ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ: قَدْ أَعَاذَهَا اللَّهُ عز وجل أَنْ
تَسْرِقَ، وَكُلُّ مُسْلِمٍ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَقُولَ هَذَا.
٢٥٤٨
- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
إِسْحَاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ رُكَانَةَ، عَنْ أُمِّهِ عَائِشَةَ
بِنْتِ مَسْعُودِ بْنِ الْأَسْوَدِ
عَنْ أَبِيهَا، قَالَ: لَمَّا
سَرَقَتْ الْمَرْأَةُ تِلْكَ الْقَطِيفَةَ مِنْ بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ،
أَعْظَمْنَا ذَلِكَ، وَكَانَتْ امْرَأَةً مِنْ قُرَيْشٍ، فَجِئْنَا إِلَى
النَّبِيِّ ﷺ نُكَلِّمُهُ، وَقُلْنَا: نَحْنُ نَفْدِيهَا بِأَرْبَعِينَ
أُوقِيَّةً، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «تُطَهَّرَ خَيْرٌ لَهَا»، فَلَمَّا
سَمِعْنَا لِينَ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، أَتَيْنَا أُسَامَةَ فَقُلْنَا:
كَلِّمْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَلِكَ، قَامَ
= وذهب الجمهور إلى أنه لا يقطع في جحد
العارية، وهي رواية عن أحمد أيضًا، وأجابوا عن الحديث بأن رواية مَن روى «سرقت»
أرجح، وبالجمع بين الروايتين بضرب من التأويل. فأما الترجيح ... وعلى هذا يتعادل
الطريقان ويتعين الجمع، فهو أولى من اطراح أحد الطريقين، فقال بعضهم: هما قصتان
لامرأتين، وهو ضعيف، وحكى ابن المنذر عن بعض العلماء أن القصة لامرأة واحدة
استعارت وجحدت وسرقت، فقُطعت للسرقة لا العارية، قال: وبذلك نقول.
وقال الخطابي: إن ذكر العارية والجحد
في هذه القصة للتعريف بالمرأة تعريفًا خاصا كما عُرفت بأنها مخزومية، وتبعه جماعة
كالبيهقي والمنذري والمازري والنووي. انتهى كلام الحافظ باختصار، وقد نقل بعد هذا
عن القرطبي أدلة القول بأنها قطعت للسرقة فانظره.
وثبت عند البخاري ومسلم أن المرأة
تابت وحَسُنت توبتها وتزوجت، وكانت تأتي بعد ذلك إلى عائشة، فترفع حاجتها إلى رسول
الله ﷺ.
خَطِيبًا فَقَالَ: مَا إِكْثَارُكُمْ
عَلَيَّ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ عز وجل وَقَعَ عَلَى أَمَةٍ مِنْ إِمَاءِ
اللَّهِ؟! وَالَّذِي نَفْسُي بِيَدِهِ لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ ابْنَةُ رَسُولِ
اللَّهِ نَزَلَتْ بِالَّذِي نَزَلَتْ بِهِ، لَقَطَعَ مُحَمَّدٌ يَدَهَا» (١).
٧
- بَابُ
حَدِّ الزِّنَى
٢٥٤٩
- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ، وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالُوا:
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ
بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ
بْنِ خَالِدٍ وَشِبْلٍ، قَالُوا: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَأَتَاهُ
رَجُلٌ فَقَالَ: أَنْشُدُكَ اللَّهَ إلا (٢) قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ
اللَّهِ،
(١) إسناده ضعيف، محمَّد بن إسحاق مدلس ورواه
بالعنعنة، وقول الحافظ في «الفتح» ١٢/ ٨٩: إنه صرح بالتحديث عند الحاكم، وهم منه رحمه
الله. ثم إن
جَعلَ الحديث عن مسعود بن الأسود -أو ابن العجماء كما في بعض الروايات، والعجماء هي
أمه- خطأ، فإن مسعودًا استشهد في مؤتة كما ذكر ابن إسحاق نفسه في «مغازيه»، وقصة
المخزومية إنما كانت في فتح مكة، ولم يتنبه الحافظ ابن حجر إلى هذا فحسن إسناده في
«الإصابة» ٦/ ٩٤، وفي «الفتح» ١٢/ ٨٩.
وهو في «مصنف ابن أبي شيبة» ٩/ ٤٦٦.
وأخرجه الطبراني في «الكبير» ٢٠/
(٧٩٢) و(٧٩٣)، والحاكم ٤/ ٣٧٩ - ٣٨٠، والبيهقي في «السُّنن» ٨/ ٢٨١، وفي «معرفة
السُّنن والآثار» (١٧٢٦١) من طريق محمَّد بن إسحاق، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (٢٣٤٧٩) عن يونس بن
محمَّد المؤدب، عن الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن ابن إسحاق، عن محمَّد بن
طلحة أن خالته أخت مسعود ابن العجماء أن أباها ... كذا قال: «أخت مسعود»، وخالفه
كامل بن طلحة الجحدري عند الطبراني ١٧/ (٧٩١) فقال: «عن محمَّد بن طلحة أن خالته
بنت مسعود ابن العجماء» وهو الصواب.
(٢)
في (ذ): لَمَا.
وقَالَ خَصْمُهُ، وَكَانَ أَفْقَهَ
مِنْهُ: اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ، وَائْذَنْ لِي حَتَّى أَقُولَ. قَالَ:
«قُلْ». قَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا وَإِنَّهُ زَنَى
بِامْرَأَتِهِ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَخَادِمٍ، فَسَأَلْتُ
رِجَالًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، فَأُخْبِرْتُ أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِئَةٍ
وَتَغْرِيبَ عَامٍ، وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ. فَقَالَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ
اللَّهِ، الْمِئَةُ شَّاة (١) وَالْخَادِمُ رَدٌّ عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِكَ
جَلْدُ مِئَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا،
فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا».
قَالَ هِشَامٌ: فَغَدَا عَلَيْهَا،
فَاعْتَرَفَتْ، فَرَجَمَهَا (٢).
٢٥٥٠
- حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ أَبُو
بِشْرٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ،
عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
(١) في (م): المئة الشاة.
(٢)
إسناده صحيح، إلا أن سفيان بن عيينة وهم في قوله: «وشبل»، فقد خالفه فيه جماعة من
أصحاب الزهري كما قال الترمذيُّ في «جامعه» بإثر الحديث (١٤٩٨).
وهو في «مصنف ابن أبي شِيبة» ١٠/ ٧٩
- ٨٠ و١٥٩.
وأخرجه الترمذيُّ (١٤٩٦)، والنسائي
٨/ ٢٤١ من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (٦٨٢٧) من طريق ابن
عيينة أيضًا، به بإسفاط شبل.
وأخرجه البخاري (٢٣١٤)، ومسلم
(١٦٩٧)، وأبو داود (٤٤٤٥)، والترمذي (١٤٩٧) و(١٤٩٨)، والنسائي ٨/ ٢٤٠ - ٢٤١ من طرق
عن الزهري، به دون ذكر شبل.
وهو في «مسند أحمد» (١٧٠٣٨)
و(١٧٠٤٢)، و«شرح مشكل الآثار» (٩٤)، و«صحيح ابن حبان» (٤٤٣٧).
عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ،
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي (١)، قَدْ جَعَلَ
اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِئَةٍ وَتَغْرِيبُ
سَنَةٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِئَةٍ وَالرَّجْمُ» (٢).
٨
- بَابُ
مَنْ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ
٢٥٥١
- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ
مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ
قَتَادَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ، قَالَ:
أُتِيَ النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ
بِرَجُلٍ غَشي جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ، فَقَالَ: لَا أَقْضِي فِيهَا إِلَّا
بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ، جَلَدْتُهُ
مِئَةً، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَذِنَتْ لَهُ، رَجَمْتُهُ (٣).
(١) في (ذ) ومطبوعة محمَّد فؤاد عبد الباقي:
«خذوا عني» مرة واحدة.
(٢)
حديث صحيح، إلا أن بكر بن خلف وهم في قوله: «عن يونس بن جبير» في رواية ابن ماجه
هذه، والصواب: «عن الحسن البصري»، نبه عليه المزي في «تحفة الأشراف» (٥٠٨٣)، وقد
جاء على الصواب عند أبي داود (٤٤١٥) عن مسدد، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد، عن قتادة،
عن الحسن، عن حطان، به.
وأخرجه مسلم (١٦٩٠)، وأبو داود
(٤٤١٦)، والترمذي (١٤٩٩)، والنسائي في «الكبرى» (٧١٠٤) و(٧١٠٥) و(٧١٥٦) و(٧٩٢٦)
و(١١٠٢٧) من طرق عن الحسن، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (٢٢٦٦٦)، و«شرح
مشكل الآثار» (٢٤٠) و(٤٥٤٣)، و«صحيح ابن حبان» (٤٤٢٥).
(٣)
رجاله ثقات غيرَ حبيب بن سالم -وهو مولى النعمان وكاتبه- فلا بأسَ به، لكن أعله
الترمذيُّ والنسائي وغيرهما بالاضطراب.
وأخرجه الترمذيُّ (١٥١٧)، والنسائي
٦/ ١٢٤ من طريقين عن قتادة، بهذا الإسناد. وهو في «مسند أحمد» (١٨٣٩٧). وقال
الترمذيُّ: حديث النعمان في =
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .
= إسناده اضطراب، سمعت محمدًا -يعني
البخاري- يقول: لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم هذا الحديث، إنما رواه عن خالد بن
عرفطة.
وأخرجه أبو داود (٤٤٥٨)، والنسائي ٦/
١٢٤ من طريق أبان بن يزيد العطار، عن قتادة، عن خالد بن عرفطة، عن حبيب بن سالم،
به. وخالد بن عرفطة مجهول، لكن قال أبان بعده: وأخبرنا قتادة أنه كتب فيه إلى حبيب
بن سالم وكتب إليه بهذا. يعني أن قتادة يرويه عن خالد بن عرفطة عن حبيب سماعًا،
وعن حبيب مكاتبة دون واسطة.
وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٧١٩١)،
والبيهقي ٨/ ٢٣٩ من طريق همام، عن قتادة، عن حبيب بن سالم، عن حبيب بن يساف، عن
النعمان.
وأخرجه الطحاوي ٣/ ١٤٥، والبيهقي ٨/
٢٣٩ من طريق همام أيضًا، عن قتادة، عن حبيب بن يساف، عن حبيب بن سالم، عن النعمان.
وحبيب بن يساف هذا مجهول لا يُعرف إلا في هذا الحديث فيما ذكره أبو حاتم الرازي،
كما في «الجرح والتعديل» ٣/ ١١.
وأخرجه أحمد (١٨٤٤٤)، وأبو داود
(٤٤٥٩)، والترمذي (١٥١٨)، والنسائي ٦/ ١٢٣ من طريق شعبة، عن أبي بشر جعفر بن أبي
وحشية، عن خالد بن عرفطة، عن حبيب بن سالم، عن النعمان.
وأخرجه أحمد (١٨٤٤٦) عن هشيم، عن أبي
بشر، عن حبيب بن سالم، عن النعمان. فأسقط خالد بن عرفطة.
قال النسائي فيما ذكر المزي في «تحفة
الأشراف»: أحاديث النعمان هذه مضطربة.
قوله: «جلدته مئة» قال أبو بكر ابن
العربي في «عارضة الأحوذي»: يعني: أدَّبتُه تعزيرًا، وأبلغ به عدد الحد تنيكيلًا،
لا أنه رأى حدَّه بالجلد حدًا له. قال السندي: لأن المحصن حده الرجم لا الجلد،
ولعل سبب ذلك أن المرأة إذا أحلَّت جاريتها لزوجها فهو إعارة الفروج فلا يصح. لكن
العارية تصير شبهة تُسقط الحد إلا أنها شبهة ضعيفة جدًا، فيعزر صاحبها.
٢٥٥٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ،
عَنْ الْحَسَنِ
عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ،
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ وَطِئَ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ،
فَلَمْ يَحُدَّهُ (١).
(١) إسناده ضعيف لانقطاعه، الحسن -وهو
البصري- لم يسمع من سلمة بن المحبق كما في «علل الحديث» لابن أبي حاتم ١/ ٤٤٧،
و«نصب الراية» ١/ ٩١، بينهما قبيصةُ بنُ حُريث كما سيأتي.
وهو في «مصنف ابن أبي شيبة» ١٠/ ١٧.
وأخرجه أبو داود (٤٤٦١)، والنسائي ٦/
١٢٥ من طريق قتادة، بهذا الإسناد، ولفظه: أن رسول الله ﷺ قضى في رجل وقع على جارية
امرأته: إن كان استكرهها، فهي حرة، وعليه لسيدتها مثلُها، فإن كانت طاوعته، فهي
له، وعليه لسيدتها مثلها. وهو في «مسند أحمد» (١٥٩١١) و(٢٠٠٦٣).
وأخرجه أبو داود (٤٤٦٠)، والنسائي ٦/
١٢٤ - ١٢٥ من طريق قتادة، عن الحسن، عن قبيصة بن حريث، عن سلمة. وهو في «مسند
أحمد» (٢٠٠٦٩). وقبيصة هذا مجهول.
قال الخطابي في «معالم السُّنن» ٣/
٣٣١: هذا حديث منكر، وقبيصة بن حريث غير معروف، والحجة لا تقومُ بمثله، وكان الحسن
لا يُبالي أن يروي ممن سمع. ثم قال: ولا أعلم أحدًا من الفقهاء يقول به، وفيه أمور
تخالف الأصول: منها إيجاب المثل في الحيوان، ومنها استجلاب الملك بالزنى، ومنها
إسقاط الحد عن البدن، وإيجاب العقوبة في المال. وهذه كلها أمور منكرة لا تخرج على
مذهب أحد من الفقهاء، وخليق أن يكون الحديث منسوخًا إن كان له أصل في الرواية.
والله أعلم. قلنا: وممن قال بنسخه الإمام الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٣/ ١٤٥.
ونقل الترمذيُّ في «العلل الكبير» ٢/ ٦١٦ عن البخاري ترك العمل بهذا الحديث. وكذا
قال البيهقي في «السُّنن» ٨/ ٢٤٠.
٩ - بَابُ الرَّجْمِ
٢٥٥٣
- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ
عُيَيْنَةَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ
عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَطُولَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ، حَتَّى
يَقُولَ قَائِلٌ: مَا أَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ
فَرِيضَةٍ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ، أَلَا وَإِنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ إِذَا أُحْصِنَ
الرَّجُلُ وَقَامَتْ الْبَيِّنَةُ، أَوْ كَانَ حَمْلٌ أَوْ اعْتِرَافٌ، وَقَدْ
قَرَأْتُهَا (الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا (١) فَارْجُمُوهُمَا
الْبَتَّةَ) رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ (٢).
(١) قوله: «إذا زنيا» ليس في أصولنا الثلاثة
العتيقة، وهو في بعض النسخ المتأخرة الموجودة عندنا، وهو في المطبوع أيضًا، وكذلك
هو في «السُّنن الكبرى» للنسائي.
(٢)
إسناده صحيح، إلا أن قوله: «الشيخ والشيخة ...» وهم من سفيان بن عيينة، فقد رواه
سائر أصحاب الزهري عنه فلم يذكروها، فهي غير محفوظة في حديث الزهري، قال النسائي:
لا أعلم أن أحدًا ذكر في هذا الحديث: «الشيخ والشيخة فارجموها البتة» غير سفيان،
وينبغي أن يكون وهم في ذلك. والله أعلم.
وهو في «مصنف ابن أبي شيبة» ١٠/ ٧٥ -
٧٦.
وأخرجه البخاري (٦٨٢٩)، ومسلم (١٦٩١)
(١٥)، والنسائي في «الكبرى» (٧١١٨) من طريق سفيان، بهذا الإسناد. وليس في رواية
البخاري ومسلم قوله: «وقرأ ... البتة»، قال الحافظ في «الفتح» ١٢/ ١٤٣: ولعل
البخاري هو الذي حذف ذلك عمدًا، أما مسلم فلم يذكر لفظ سفيان مطلقًا، وأما النسائي
فوهَّم سفيان كما سلف.
وأخرجه البخاري (٦٨٣٠)، ومسلم (١٦٩١)
(١٥) وأبو داود (٤٤١٨)، والترمذي (١٤٩٤)، والنسائي في «الكبرى» (٧١١٦) و(٧١١٧)
و(٧١١٩ - ٧١٢٢) =
٢٥٥٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ عَمْرٍو،
عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ
مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي قد زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ
عَنْهُ (١) رسول الله ﷺ حَتَّى أَقَرَّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَأَمَرَ بِهِ أَنْ
يُرْجَمَ، فَلَمَّا أَصَابَتْهُ الْحِجَارَةُ أَدْبَرَ يَشْتَدُّ، فَلَقِيَهُ
رَجُلٌ بِيَدِهِ لَحْيُ جَمَلٍ، فَضَرَبَهُ فَصَرَعَهُ، فَذُكِرَ لِلنَّبِيِّ ﷺ
فِرَارُهُ حِينَ مَسَّتْهُ الْحِجَارَةُ، قَالَ: «فَهَلَّا تَرَكْتُمُوهُ» (٢).
= من طرق عن عبيد الله، به - دون
القطعة المذكورة. وعند بعضهم زيادة عبد الرحمن ابن عوف بين ابن عباس وعمر.
وهو في «مسند أحمد» (١٩٧)، و«صحيح
ابن حبان» (٤١٣).
وانظر لزامًا تعليقنا على حديث زيد
بن ثابت في «المسند» (٢١٥٩٦).
(١)
تكرر قوله: «إن قد زنيت، فأعرض عنه» في (ذ) والمطبوع أربع مرات، والمثبت من (س)
و(م).
(٢)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل محمَّد بن عمرو، وهو ابن علقمة الليثي. أبو
سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف.
وهو في «مصنف ابن أبي شيبة» ١٠/ ٧٢.
وأخرجه الترمذيُّ (١٤٩١) من طريق
محمَّد بن عمرو، بهذا الإسناد. وقال: هذا حديث حسن.
وأخرجه البخاري (٥٢٧١)، ومسلم (١٦٩١)
(١٦)، والنسائي في «الكبرى» (٧١٣٩) و(٧١٤٠) من طريق الزهري، عن أبي سلمة وسعيد بن
المسيب، عن أبي هريرة. دون قوله: «فهلا تركتموه».
وأخرجه أبو داود (٤٤٢٨) و(٤٤٢٩)،
والنسائي (٧١٢٦ - ٧١٢٨) و(٧١٦٢) من طريق عبد الرحمن بن الصامت ابن عم أبي هريرة،
عن أبي هريرة، بنحوه.
وهو في «مسند أحمد» (٩٨٠٩)، و«صحيح
ابن حبان» (٤٤٣٩). =
٢٥٥٥ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ
عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو
عَمْرٍو، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ
أَبِي الْمُهَاجِرِ
عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ:
أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ النَّبِيَّ ﷺ فَاعْتَرَفَتْ بِالزِّنَى، فَأَمَرَ بِهَا
فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، ثُمَّ رَجَمَهَا ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا (١).
= وله شاهد حسن من حديث يزيد بن نعيم
بن هزال، عن أبيه، عند أبي داود (٤٤١٩)، وفيه «هلا تركتموه لعله أن يتوب الله عليه».
وآخر عن طاووس مرسلًا عند عبد الرزاق
بإثر الحديث (١٣٣٧).
قوله: «هلا تركتموه» قال الخطابي في
«معالم السُّنن» ٣/ ٣١٩: فيه دليل على أن الرجل إذا أقلا بالزنى ثم رجع عنه، دفع
عنه الحدُّ، سواء وقع به الحد أو لم يقع، وإلى هذا ذهب عطاء بن أبي رباح والزهري
وحماد بن أبي سليمان وأبو حنيفة وأصحابه، وكذلك قال الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق
بن راهويه.
وقال مالك بن أنس وابن أبي ليلى وأبو
ثور: لا يقبل رجوعه، ولا يدفع عنه الحد، وكذلك قال أهل الظاهر، روى ذلك عن الحسن
البصري وسعيد بن جبير، وروي معنى ذلك عن جابر بن عبد الله، وتأولوا قوله «هلا
تركتموه» أي لينُظَر في أمره، ويستثبت المعنى الذي هرب من أجله.
(١)
حديث صحيح، وهذا إسناد وهم فيه أبو عمرو -وهو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي- في
قوله: «عن أبي المهاجر»، والصواب: «عن أبي المهلب» كما رواه سائر أصحاب يحيى بن
أبي كثير. أبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجرمي، وأبو المهلب: هو الجرمي عم أبي
قلابة.
وأخرجه أبو داود (٤٤٤٠)، والنسائي في
«الكبرى» (٧١٥٠) و(٧١٥٧) من طريق الأوزاعي، بهذا الإسناد. وقال النسائي: أبو
المهاجر خطأ، والصواب: أبو المهلب.
وأخرجه مسلم (١٦٩٦)، وأبو داود
(٤٤٤٠)، والترمذي (١٥٠٠)، والنسائي ٤/ ٦٣ - ٦٤ من طرق عن يحيى بن أبي كثير، به.
وقالوا جميعًا: عن أبي المهلب. =
١٠ - بَابُ رَجْمِ الْيَهُودِيِّ
وَالْيَهُودِيَّةِ
٢٥٥٦
- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ،
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ،
عَنْ نَافِعٍ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ
ﷺ رَجَمَ يَهُودِيَّيْنِ، أَنَا فِيمَنْ رَجَمَهُمَا، فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ
وَإِنَّهُ ليَسْتُرُهَا مِنْ الْحِجَارَةِ (١).
= وهو في «مسند أحمد» (١٩٨٦١)، و«شرح
مشكل الآثار» (٣٥٣٧)، و«صحيح ابن حبان» (٥٧٤١). قوله: «فشُكت عليها ثيابها» أي:
جُمعت عليها، ولُفَّت لئلا تنكشف، كأنها نُظمت وزُرَّت عليها بشوكة أو خِلال.
«النهاية».
(١)
إسناده صحيح.
وأخرجه مطولًا ومختصرًا البخاري
(١٣٢٩)، ومسلم (١٦٩٩)، وأبو داود (٤٤٤٦)، والترمذي (١٥٠١)، والنسائي في «الكبرى»
(٧١٧٥ - ٧١٧٨) من طرق عن نافع، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (٦٨١٩)، وأبو داود
(٤٤٤٩)، والنسائي (٧١٧٩) من طرق عن ابن عمر.
قال ابن الجوزي في «زاد المسير» ٢/
٣٦١ - ٣٦٢ في تفسير قوله تعالى: ﴿فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ
أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ [المائدة: ٤٢]: اختلف علماء التفسير في هذه الآية على قولين:
أحدهما: أنها منسوخة، وذلك أن أهل
الكتاب كانوا إذا ترافعوا إلى النبي ﷺ كان مخيرًا، إن شاء حكم بينهم، وإن شاء أعرض
عنهم، ثم نسخ ذلك بقوله: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ [المائدة: ٤٩] فلزمه الحكم وزال عنه التخيير. وهذا
مروي عن ابن عباس وعطاء ومجاهد وعكرمة والسدي.
والثاني: أنها محكمة غير منسوخة، وأن
الإمام ونوابه في الحكم مخيَّرون إذا ترافعوا إليهم، إن شاؤوا حكموا بينهم، وإن
شاؤوا أعرضوا عنهم. وهذا مروي عن =
٢٥٥٧ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل بْنُ مُوسَى،
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ: أَنَّ
النَّبِيَّ ﷺ رَجَمَ يَهُودِيًّا وَيَهُودِيَّةً (١).
٢٥٥٨
- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ،
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
مُرَّةَ
عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ،
قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِيَهُودِيٍّ مُحَمَّمٍ مَجْلُودٍ، فَدَعَاهُمْ،
فَقَالَ: «هَكَذَا تَجِدُونَ فِي كِتَابِكُمْ حَدَّ الزَّانِي؟» قَالُوا: نَعَمْ،
فَدَعَا رَجُلًا مِنْ عُلَمَائِهِمْ، فَقَالَ: «أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ الَّذِي
أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى، أَهَكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِي؟»
قَالَ: لَا، وَلَوْلَا
= الحسن والشعبي والنخعي والزهري، وبه
قال أحمد، وهو الصحيح، لأنه لا تنافي بين الآيتين، لأن إحداهما خيرت بين الحكم
وتركه، والثانية بينت كيفية الحكم إذا كان.
قلنا: وقد أفتى بهذا القول عطاء بن
أبي رباح ومالك بن أنس ذكر ذلك عنهما النحاس في «الناسخ والمنسوخ» ص ١٢٩، وإليه
ذهب قتادة كما في «تفسير الطبري» ١٠/ ٣٣٠، وسعيد بن جبير كلما ذكره عنه ابن الجوزي
في «نواسخ القرآن» ص ٣١٤، واختاره أبو جعفر الطبري لعدم التعارض بين الآيتين،
ولأنه لم يصح به خبر عن رسول الله ﷺ، ولم يجمع عليه علماء المسلمين.
(١)
صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن في المتابعات والشواهد، شريك -وهو ابن عبد الله
النخعي، وإن كان سيئ الحفظ- متابع.
وأخرجه الترمذيُّ (١٠٥٢) من طريق
شريك، بهذا الإسناد. وهو في «مسند أحمد» (٢٠٨٥٦).
وأخرجه الطيالسي في «مسنده» (٧٧٥) من
طريق حماد بن سلمة، عن سماك، به.
ويشهد له ما قبله.
أَنَّكَ نَشَدْتَنِي لَمْ
أُخْبِرْكَ، نَجِدُ حَدَّ الزَّانِي فِي كِتَابِنَا الرَّجْمَ، وَلَكِنَّهُ كَثُرَ
فِي أَشْرَافِنَا (١)، فَكُنَّا إِذَا أَخَذْنَا الشَّرِيفَ تَرَكْنَاهُ، وَكُنَّا
إِذَا أَخَذْنَا الضَّعِيفَ أَقَمْنَا عَلَيْهِ الْحَدَّ، فَقُلْنَا: تَعَالَوْا
فَلْنَجْتَمِعْ عَلَى شَيْءٍ نُقِيمُهُ عَلَى الشَّرِيفِ وَالْوَضِيعِ،
فَاجْتَمَعْنَا عَلَى التَّحْمِيمِ وَالْجَلْدِ مَكَانَ الرَّجْمِ، فَقَالَ
النَّبِيُّ ﷺ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَوَّلُ مَنْ أَحْيَا أَمْرَكَ إِذْ
أَمَاتُوهُ». وَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ (٢).
١١
- بَابُ
مَنْ أَظْهَرَ الْفَاحِشَةَ
٢٥٥٩
- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ
الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ،
حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ،
عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ، لَرَجَمْتُ
فُلَانَةَ، فَقَدْ ظَهَرَ مِنْهَا الرِّيبَةُ فِي مَنْطِقِهَا وَهَيْئَتِهَا
وَمَنْ يَدْخُلُ عَلَيْهَا» (٣).
٢٥٦٠
- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ
خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ
الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ:
(١) زاد في (ذ) والمطبوع: الرجمُ.
(٢)
إسناده صحيح. أبو معاوية: هو محمَّد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران.
وقد سلف مختصرًا برقم (٢٣٢٧)، ومضى
تخريجه هناك.
(٣)
إسناده حسن من أجل العباس بن الوليد الدمشقي، وباقي رجاله ثقات. أبو الأسود: هو
محمَّد بن عبد الرحمن بن نوفل، وعروة: هو ابن الزبير.
وانظر ما بعده.
ذَكَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ
الْمُتَلَاعِنَيْنِ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ شَدَّادٍ: هِيَ الَّتِي قَالَ لَهَا
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ
لَرَجَمْتُهَا؟» فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: تِلْكَ امْرَأَةٌ أَعْلَنَتْ (١).
١٢
- بَابُ
مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوط
٢٥٦١
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
الصَّبَّاحِ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ
بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ، فَاقْتُلُوا
الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ» (٢).
(١) إسناده صحيح. أبو بكر بن خلاد: اسمه
محمَّد، وسفيان: هو ابن عيينة، وأبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان.
وأخرجه مطولًا ومختصرًا البخاري
(٦٨٥٥)، ومسلم (١٤٩٧)، والنسائي ٦/ ١٧٣ و١٧٤ من طريقين عن القاسم بن محمَّد، بهذا
الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (٣١٠٦).
قوله: «أعلنت» أي: كانت تعلن
بالفاحشة، ولكن لم يثبت ذلك ببينة ولا اعتراف.
(٢)
إسناده ضعيف، عمرو بن أبي عمرو صدوق حسن الحديث إلا في روايته عن عكرمة، فيروي عنه
مناكير، وقد عدَّ ابنُ معين هذا الحديث من منكراته.
وأخرجه أبو داود (٤٤٦٢)، والترمذي
(١٥٢٣) من طريق عبد العزيز بن محمَّد، بهذا الإسناد. وقال الترمذيُّ: إنما يعرف
هذا الحديث عن ابن عباس عن النبي ﷺ من هذا الوجه. وروى محمَّد بن إسحاق هذا الحديث
عن عمرو بن أبي عمرو فقال: ملعون من عَمِلَ عملَ قوم لوط. ولم يذكر فيه القتل.
قلنا: وقد رواه عبد العزيز بن محمَّد أيضًا دون ذكر القتل، فقد أخرجه النسائي في
«الكبرى» (٧٢٩٧) من طريقه بإسناده بلفظ: «لعن اللهُ مَن عَمِلَ قوم لوط» ثلاثًا.
وهو في «مسند أحمد» (١٨٧٥) بنحوه. =
٢٥٦٢ - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ
الْأَعْلَى، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ، أَخْبَرَنِي عَاصِمُ بْنُ
عُمَرَ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ
النَّبِيِّ ﷺ فِي الَّذِي يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ، قَالَ: «ارْجُمُوا
الْأَعْلَى وَالْأَسْفَلَ، ارْجُمُوهُمَا جَمِيعًا» (١).
٢٥٦٣
- حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ،
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ
الْوَاحِدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ
= وهو في «مسند أحمد» (٢٧٢٧) من طريق
داود بن الحصين، عن عكرمة، به. وداود بن الحصين ثقة إلا في روايته عن عكرمة،
والسند إليه ضعيف أيضًا.
وانظر «شرح مشكل الآثار» للإمام
الطحاوي (٣٨٣٤).
قال الإمام الترمذيُّ: واختلف أهل
العلم في حد اللوطي، فرأى بعضهم أن عليه الرجم أحصن أو لم يحصن، وهذا قول مالك
والشافعي وأحمد وإسحاق، وقال بعض أهل العلم من فقهاء التابعين، منهم الحسن البصري
وإبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح وغيرهم، قالوا: حدُّ اللوطي حدُّ الزاني، وهو
قول الثوري وأهل الكوفة.
(١)
إسناده ضعيف لضعف عاصم بن عمر، وهو ابن حفص بن عاصم بن عمر ابن الخطاب. سهيل: هو
ابن أبي صالح.
وأخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار»
(٣٨٣٣)، وأبو يعلى (٦٦٨٧) من طريق عبد الله بن نافع الصائغ، بهذا الإسناد. وأشار
إليه الترمذيُّ في جامعه بإثر الحديث (١٥٢٣) وقال: هذا حديث في إسناده مقال، ولا
نعلم أحدًا رواه عن سهيل بن أبي صالح غير عاصم بن عمر العمري، وعاصم بن عمر يُضعف
في الحديث من قبل حفظه.
وأخرجه الحاكم ٤/ ٣٥٥ من طريق عبد
الرحمن بن عبد الله العمري، وابن حزم في «المحلى» ١١/ ٣٨٣ من طريق القاسم بن عند
الله بن عمر، و١١/ ٣٨٤ من طريق عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر، ثلاثتهم عن
سهيل، به. وعبد الرحمن العمري والقاسم متروكان، وعاصم بن عبيد الله ضعيف.
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ،
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي
عَمَلُ قَوْمِ لُوطٍ» (١).
١٣
- بَابُ
مَنْ أَتَى ذَاتَ مَحْرَمٍ وَمَنْ أَتَى بَهِيمَةً
٢٥٦٤
- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ
بْنِ إِسْمَاعِيل، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ فَاقْتُلُوهُ، وَمَنْ
وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ فَاقْتُلُوهُ، وَاقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ» (٢).
(١) إسناده ضعيف، القاسم بن عبد الواحد وعبد
الله بن محمَّد بن عقيل ضعيفان عند التفرد، ولم يتابعا.
وأخرجه الترمذيُّ (١٥٢٤) من طريق
القاسم بن عبد الواحد، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (١٥٠٩٣).
(٢)
إسناده ضعيف، إبراهيم بن إسماعيل -وهو ابن أبي حبيبة- ضعيف، وداود بن الحصين ثقة
إلا في روايته عن عكرمة. ابن أبي فديك: هو محمَّد بن إسماعيل.
وأخرج القطعة الأولى منه الترمذيُّ
(١٥٢٩) من طريق ابن أبي فديك، بهذا الإسناد، وزاد في أوله ما سيأتي برقم (٢٥٦٨)،
وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإبراهيم بن إسماعيل يُضعًّف في
الحديث. وقد روي عن النبي ﷺ من غير وجه، رواه البراء بن عازب وقُرة بن إياس المزني
أن رجلًا تزوج امرأة أبيه، فأمر النبي ﷺ بقتله. والعمل على هذا عند أصحابنا قالوا:
مَن أتى ذات محرم، وهو يعلمُ، فعليه القتلُ. وقال أحمد: مَن تزوج أمه قُتِلَ. وقال
إسحاق: مَن وقع على ذاتِ محرم قُتل.
وأخرج القطعة الثانية منه أبو داود
(٤٤٦٤)، والترمذي (١٥٢١)، والنسائي في «الكبرى» (٧٣٠٠) من طريق عمرو بن أبي عمرو،
عن عكرمة، به. وقال عكرمة =
١٤ - بَابُ إِقَامَةِ الْحُدُودِ عَلَى
الْإِمَاءِ
٢٥٦٥
- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ
عُيَيْنَةَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ
بْنِ خَالِدٍ وَشِبْلٍ، قَالُوا: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَسَأَلَهُ رَجُلٌ
عَنْ الْأَمَةِ تَزْنِي قَبْلَ أَنْ تُحْصَنَ، فَقَالَ: «اجْلِدْهَا، فَإِنْ
زَنَتْ فَاجْلِدْهَا»، ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الرَّابِعَةِ:
«فَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ» (١).
= بعده: قلت له: ما شأن البهيمة؟ قال:
ما أراه قال ذلك إلا أنه كره أن يؤكل لحمها أو يُنتفع بها، وقد عمل بها ذلك العمل.
وقال أبو داود: ليس هذا بالقوي. والحديث في «مسند أحمد» (٢٧٢٧).
ويُعارضه ما أخرجه أبو داود (٤٤٦٥)،
والترمذي (١٥٢٢)، والنساني (٧٣٠١) من طرق عن عاصم بن أبي النجود، عن أبي رزين
مسعود بن مالك الأسدي، عن ابن عباس قال: ليس على الذي يأتي البهيمة حد. وقال أبو
داود: حديث عاصم يُضعفُ حديث عمرو بن أبي عمرو، وقال الترمذيُّ: هذا أصح من الحديث
الأول.
(١)
إسناده صحيح، إلا أن سفيان بن عينة وهم في قوله: «وشبل» كما قال الترمذيُّ، وكما
سلف بيانه عند الحديث (٢٥٤٩). الزهري: هو محمَّد بن مسلم، وعبيد الله بن عبد الله:
هو ابن عتبة بن مسعود.
وهو في «مصنف ابن أبي شيبة» ٩/ ٥١٣.
وأخرجه البخاري (٢٥٥٥)، والنسائي في
«الكبرى» (١٧٠٤٣) من طريق سفيان بن عيية، بهذا الإسناد. ورواية البخاري ليس فيها
ذكر شبل، وكأن البخاري هو الذي حذفه عمدًا. وقال النسائي: شبل في هذا الحديث خطأ.
وأخرجه دون ذكر شبل البخاري (٢١٥٣)،
ومسلم (١٧٠٤)، وأبو داود (٤٤٦٩)، والنسائي في «الكبرى» (٢١١٧ - ٢١١٩) من طرق عن
الزهري، به. =
٢٥٦٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ،
أخبرنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَمَّارِ
بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ حَدَّثَهُ أَنَّ عُرْوَةَ
حَدَّثَهُ، أَنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَتْهُ
أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهَا، أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا زَنَتْ الْأَمَةُ فَاجْلِدُوهَا، فَإِنْ زَنَتْ
فَاجْلِدُوهَا، فَإِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا (١)، ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ
بِضَفِيرٍ» (٢).
وَالضَّفِيرُ: الْحَبْلُ.
= وأخرجه مسلم (١٧٠٣)، وأبو داود
(٤٤٧٠) و(٤٤٧١)، والنسائي (٧٢٠٧ - ٧٢١٤) من طريق سعيد المقبري -وفي بعض الروايات:
عن أبيه-، والنسائي (٧٢٠٢ - ٧٢٠٥) من طريق أبي صالح، كلاهما عن أبي هريرة.
أما شبل فهو تابعي لا صحابي، وهو
يروي هذا الحديث عن عبد الله بن مالك الأوسي، أخرجه النسائي (٧٢٢١ - ٧٢٢٣) من طرق
عن الزهري، عن عُبيد الله بن عبد الله، عنه، به.
(١)
زاد في المطبوع مرة رابعة: «فإن زنت فاجلدوها»، وهذه الزيادة أُلحقت في نسخة (ذ)
على هامشها بخط مغاير وصحح عليها.
(٢)
إسناده ضعيف لجهالة عمار بن أبي فروة، فقد تفرد يزيد بن أبي حبيب بالرواية عنه،
وقال البخاري: لا يُتابع على حديثه. والمحفوظ عن الزهري حديث زيد بن خالد وأبي
هريرة، وحديث شبل عن عبد الله بن مالك الأوسي كما سلف قبله. محمَّد بن مسلم: هو
الزهري، وعروة: هو ابن الزبير.
وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٧٢٢٤)
من طريق شعيب بن الليث، عن أبيه، بهذا الإسناد.
وأخرجه أيضًا (٧٢٢٥) من طريق عيسى بن
حماد، عن الليث، عن يزيد، عن عمار، أن محمَّد بن مسلم حدَّثه، أن عروة وعمرة
حدَّثاه، أن عائشة ... فذكره مرفوعًا.
وهو في «مسند أحمد» (٢٤٣٦١).
١٥ - بَابُ حَدِّ الْقَذْفِ
٢٥٦٧
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ،
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاق، عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ
عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَمَّا
نَزَلَ عُذْرِي، قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ فَذَكَرَ ذَلِكَ
وَتَلَا الْقُرْآنَ، فَلَمَّا نَزَلَ أَمَرَ بِرَجُلَيْنِ وَامْرَأَةٍ فَضُرِبُوا
حَدَّهُمْ (١).
٢٥٦٨
- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي
حَبِيبَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ
النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: يَا مُخَنَّثُ،
فَاجْلِدُوهُ عِشْرِينَ، وَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: يَا لُوطِيُّ،
فَاجْلِدُوهُ عِشْرِينَ» (٢).
(١) حديث حسن، محمَّد بن إسحاق -وإن كان
مدلسًا- صرَّح بالتحديث عند الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٢٩٦٣)، والبيهقي في
«دلائل النبوة» ٤/ ٧٤. ابن أبي عدي: هو محمَّد بن إبراهيم، وعبد الله بن أبي بكر:
هو ابن أبي بكر بن محمَّد بن عمرو بن حزم، وعمرة: هي بنت عبد الرحمن.
وأخرجه أبو داود (٤٤٧٤)، والترمذي
(٣٤٥٥)، والنسائي في «الكبرى» (٧٣١١) من طريق ابن أبي عدي، بهذا الإسناد. وهو في
«مسند أحمد» (٢٤٠٦٦).
وأخرجه أبو داود (٤٤٧٥) من طريق
محمَّد بن سلمة، عن محمَّد بن إسحاق، به، ولم يذكر عائشة، وسمَّى الرجلين حسان بن
ثابت ومسطح بن أثاثة. وقال النفيلي شيخ أبي داود: ويقولون: المرأة حمنة بنت جحش.
(٢)
إسناده ضعيف، ابن أبي حبيبة -وهو إبراهيم بن إسماعيل- ضعيف، وداود بن الحصين ثقة
إلا في عكرمة. ابن أبي فديك: هو محمَّد بن إسماعيل. =
١٦ - بَابُ حَدِّ السَّكْرَانِ
٢٥٦٩
- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل بْنُ مُوسَى،
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ (ح)
وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، حَدَّثَنَا
مُطَرِّفٌ، سَمِعْتُهُ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ:
قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ:
مَا كُنْتُ أَدِي مَنْ أَقَمْتُ عَلَيْهِ الْحَدَّ، إِلَّا شَارِبَ الْخَمْرِ،
فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَسُنَّ فِيهِ شَيْئًا، إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ
جَعَلْنَاهُ نَحْن (١).
= وأخرجه الترمذيُّ (١٥٢٩) من طريق ابن
أبي فديك، بهذا الإسناد. وزاد في آخره: «ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه» وقد سلفت
هذه الزيادة عند المصنف برقم (٢٥٦٤)، وقال الترمذيُّ: هذا حديث لا نعرفه إلا من
هذا الوجه، وإبراهيم ابن إسماعيل يُضعف في الحديث. وقال أبو حاتم كما في «علل
الحديث» ١/ ٤٥٥: هذا حديث منكر لم يروه غير ابن أبي حبيبة.
(١)
إسناده صحيح من جهة عبد الله بن محمَّد الزهري، أما إسناده الأول، ففيه شريك -وهو
ابن عبد الله النخعي- وهو وإن كان سيئ الحفظ، متابع. أبو حَصين: هو عثمان بن عاصم
بن حُصين الأسدي، ومطرف: هو ابن طريف الكوفي.
وأخرجه أبو داود (٤٤٨٦) من طريق
شريك، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (٦٧٧٨)، ومسلم
(١٧٠٧)، والنسائي في «الكبرى» (٥٢٥٢) من طريق سفيان الثوري، عن أبي حصين، به.
وأخرجه النسائي (٥٢٥٣) من طريق
الشعبي، عن عمير بن سعيد، به.
قوله: «لم يسن فيه شيئًا» قال
البيهقي في «سننه» ٨/ ٣٢٢: إنما أراد -والله أعلم- أن رسول الله ﷺ لم يسنّه زيادة
على الأربعين، أو لم يسنّه بالسياط، وقد سنّه بالنعال وأطراف الثياب مقدار أربعين.
والله أعلم. قلنا: وسيأتي عن علي رضي الله عنه برقم (٢٥٧١) أن النبي ﷺ جلد شارب
الخمر أربعين.
٢٥٧٠ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ
الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ (ح)
وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ
مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ؛ جَمِيعًا عَنْ
قَتَادَةَ
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَضْرِبُ فِي الْخَمْرِ بِالنِّعَالِ وَالْجَرِيدِ (١).
٢٥٧١
- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الدَّانَاجِ، سَمِعْتُ حُضَيْنَ بْنَ الْمُنْذِرِ
الرَّقَاشِيَّ (ح)
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ
الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ
الْمُخْتَارِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ فَيْرُوزَ الدَّانَاجُ، قال:
حَدَّثَنِي حُضَيْنُ بْنُ الْمُنْذِرِ، قَالَ:
لَمَّا جِيءَ بِالْوَلِيدِ بْنِ
عُقْبَةَ إِلَى عُثْمَانَ، قَدْ شَهِدُوا عَلَيْهِ، قَالَ لِعَلِيٍّ: دُونَكَ
ابْنَ عَمِّكَ، فَأَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ. فَجَلَدَهُ عَلِيٌّ، وَقَالَ:
(١) إسناده صحيح، سماع يزيد بن زريع من سعيد
-وهو ابن أبي عَروبة- قبل الاختلاط. وكيع: هو ابن الجراح، وقتادة: هو ابن دعامة
السدوسي.
وأخرجه البخاري (٦٧٧٣)، ومسلم (١٧٠٦)
(٣٦) و(٣٧)، وأبو داود (٤٤٧٩)، والنسائي في «الكبرى» (٥٢٥٤) من طريق هشام
الدستوائي، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (٦٧٧٣)، ومسلم (١٧٠٦)
(٣٥)، والنسائي (٥٢٥٥ - ٥٢٥٧) من طريق شعبة، عن قتادة، عن أنس: أن النبي ﷺ جلد
شارب الخمر بجريدتين نحو أربعين.
وهو في «مسند أحمد» (١٢١٣٩)، و«صحيح
ابن حبان» (٤٤٤٨).
جَلَدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
أَرْبَعِينَ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ، وَجَلَدَ عُمَرُ ثَمَانِينَ،
وَكُلٌّ سُنَّةٌ (١).
(١) إسناداه صحيحان، ابن علية -وهو إسماعيل
بن إبراهيم- سمع من سعيد قبل الاخلاط. الداناج: ويقال: الدانا والداناه، ومعناه
بالفارسية: العالم.
وأخرجه مسلم (١٧٠٧)، وأبو داود
(٤٤٨١)، والنسائي في «الكبرى» (٥٢٥٠) من طرق عن ابن أبي عروبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (١٧٠٧)، وأبو داود
(٤٤٨٠)، والنسائي (٥٢٥١) من طريق عبد العزيز بن المختار، بالإسناد الثاني.
وهو في «مسند أحمد» (٦٢٤) و(١١٨٤)
و(١٢٣٠).
قوله:«وكل سنة» معناه أن فعل النبي ﷺ
يلى وأبي بكر سنة يُعمل بها، وكذا فعل عمر، ولكن فعل النبي ﷺ وأبي بكر أحب إليَّ.
قاله النووي في «شرح مسلم» ١١/ ٢١٦.
وقال" أيضًا: اختلف العلماءُ في
قدر حد الخمر، فقال الشافعي وأبو ثور وداود وأهل الظاهر وآخرون: حَدُّهُ أربعون.
قال الشافعي رضي الله عنه: وللإمام أن يبلغ به ثمانين، وتكون الزيادة على
الأربعين تعزيرًا على تسبُّبه في إزالة عقله وفي تعرُّضه للقذف والقتل وأنواع
الإيذاء وترك الصلاة وغير ذلك.
ونقل القاضي -يعني عياضًا- عن
الجمهور من السلف والفقهاء منهم مالك وأبو حنيفة والأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق
رحمهم الله تعالى أنهم قالوا: حدُّه ثمانون. واحتجوا بأنه الذي استقر عليه إجماع
الصحابة، وأن فعل النبي ﷺ لم يكن للتحديد، ولهذا قال في الرواية الأولى -يعني التي
عند مسلم (١٧٠٧) (٣٥) -: نحو أربعين.
وحجة الشافعي وموافقيه أن النبي ﷺ
صرح به في الرواية الثانية -يعني التي عند مسلم أيضًا (١٧٠٧) (٣٨) - وأما زيادة
عمر فهي تعزيرات، والتعزير إلى رأي الإمام إن شاء فعله وإن شاء تركه بحسب المصلحة
في فعله وتركه، فرآه عمر ففعله، ولم يره النبي ﷺ ولا أبو بكر ولا علي فتركوه ...
إلخ.
١٧ - بَابُ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ
مِرَارًا
٢٥٧٢
- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ الْحَارِثِ، عَنْ
أَبِي سَلَمَةَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ،
فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ» ثُمَّ قَالَ فِي الرَّابِعَةِ: «فَإِنْ عَادَ
فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ» (١).
(١) إسناده قوي، إلا أنه منسوخ كما سيأتي
بيانه.
وأخرجه أبو داود (٤٤٨٤)، والنسائي ٨/
٣١٤ من طريق ابن أبي ذئب، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (٧٩١١)، و«صحيح
ابن حبان» (٢٤٤٧).
قال الترمذيُّ في «جامعه» بإثر
الحديث (١٥١٠): إنما كان هذا في أول الأمر، ثم نُسِخَ بعدُ ... ثم قال: والعملُ
على هذا (يعني نسخ القتل) عند عامة أهل العلم لا نعلم اختلافًا في ذلك في القديم
والحديث، ومما يقوي هذا ما رُوِيَ عن النبي ﷺ من أوجه كثيرة أنه قال: «لا يحل دم
امرئ مسلم يشهد أنه لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس،
والثيب الزاني، والتارك لدينه».
وقال البغوي في «شرح السنة» ١٠/ ٣٣٤
عن قتل شارب الخمر في الرابعة: هذا أمرٌ لم يذهب إليه أحدٌ من أهل العلم قديمًا
وحديثًا أن شارب الخمر يقتل.
ونقل النووي في «شرح مسلم» ٥/ ٢٩٨
الإجماع على أن هذا الحديث منسوخ.
قلنا: ويؤيده ما أخرجه أبو داود
(٤٤٨٥) من حديث قبيصة بن ذؤيب أن النبي ﷺ قال: «مَن شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد
فاجلدوه، فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه» فأتي برجل قد شرب فجلده، ثم أُتي
به فجلده، ثم أُتي به فجلده، ثم أُتي به فجلده ورُفع القتل وكانت رخصة. ورجاله
ثقات إلا أن قبيصة في صحبته خلاف، وهو من أولاد الصحابة، وقد وُلد في زمن النبي ﷺ
ولم يسمع منه، لكن الظاهر أنه سمعه من صحابي، وإبهام الصحابي لا يضر.
=
٢٥٧٣ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ،
حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاق، حَدَّثَنَا سَعِيدُ ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ،
عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ ذَكْوَانَ أَبِي صَالِحٍ
عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي
سُفْيَانَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا شَرِبُوا الْخَمْرَ
فَاجْلِدُوهُمْ، ثُمَّ إِذَا شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ، ثُمَّ إِذَا شَرِبُوا
فَاجْلِدُوهُمْ، ثُمَّ إِذَا شَرِبُوا فَاقْتُلُوهُمْ» (١).
١٨
- بَابُ
الْكَبِيرِ وَالْمَرِيضِ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ
٢٥٧٤
- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ
إِسْحَاق، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ أَبِي
أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ
= ويؤيده أيضًا ما أخرجه النسائي في
«الكبرى» (٥٢٨٣) و(٥٢٨٤) من طريق محمَّد بن إسحاق، عن محمَّد بن المنكدر، عن جابر
رفعه: «مَن شرب الخمر ...» قال: فضرب رسول الله ﷺ نعيمان أربع مرات، فرأى المسلمون
أن الحد قد وقع، وأن القتل قد رُفع. وهذا لفظ الرواية الثانية، ولفظ الأولى: فأتي
رسول الله ﷺ برجل منا فلم يقتله. وفيه عنعنة ابن إسحاق.
قلنا: وخالف هذا الإجماع ابنُ حزم،
وتابعه الشيخ أحمد شاكر في رسالته: «كلمة الفصل في قتل مدمني الخمر». وقال ابن
القيم في «تهذيب السُّنن» ٦/ ٢٣٨ إن الذي يقتضيه الدليل أن الأمر بقتله ليس حتمًا،
ولكنه تعزير بحسب المصلحة. وانظر «فتح الباري» ١٢/ ٧٨ - ٨١، و«الاعتبار» للحازمي ص
١٩٩.
(١)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل هشام بن عمار وعاصم بن بهدلة، وقد تُوبعا.
ورواية شعيب بن إسحاق عن سعيد قبل الاختلاط.
وأخرجه أبو داود (٤٤٨٢)، والترمذي
(١٥١٠)، والنسائي في «الكبرى» (٥٢٧٨) من طرق عن عاصم، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (١٦٨٥٩)، و«صحيح
ابن حبان» (٤٤٤٦).
وأخرجه النسائي (٥٢٧٩) و(٥٢٨٠) من
طريق عبد الرحمن بن عبد، عن معاوية. وإسناده صحيح.
وانظر ما قبله.
عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ
عُبَادَةَ، قَالَ: كَانَ بَيْنَ أَبْيَاتِنَا رَجُلٌ مُخْدَجٌ ضَعِيفٌ: فَلَمْ
يُرَعْ إِلَّا وَهُوَ عَلَى أَمَةٍ مِنْ إِمَاءِ الدَّارِ يَخْبُثُ بِهَا،
فَرَفَعَ شَأْنَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: «اجْلِدُوهُ
ضَرْبَ مِئَةِ سَوْطٍ» قَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، هُوَ أَضْعَفُ مِنْ ذَلِكَ،
لَوْ ضَرَبْنَاهُ مِئَةَ سَوْطٍ مَاتَ. قَالَ: «فَخُذُوا لَهُ عِثْكَالًا فِيهِ
مِائَةُ شِمْرَاخٍ، فَاضْرِبُوهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً» (١).
(١) حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات غير
محمَّد بن إسحاق فصدوق حسن الحديث، وهو -وإن كان مدلسا ورواه بالعنعنة- متابع. وقد
اختلف في وصل الحديث وإرساله، والمرسل أصح، وإرساله لا يضر، لأن أبا أمامة بن سهل
صحابى صغير، ومرسل الصحابي حجة.
وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٧٢٦٨)
من طريق محمَّد بن إسحاق، بهذا الإسناد.
وأخرجه أيضًا (٧٢٦٩) من طريق محمَّد
بن عجلان، عن يعقوب بن عبد الله ابن الأشج، عن أبى أمامة مرسلًا.
وأخرجه أيضًا (٧٢٦١) و(٧٢٦٢) من طريق
أبي الزناد عبد الله بن ذكوان، و(٧٢٦٢ - ٧٢٦٥) من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري،
و(٧٢٦٠) من طريق أبى حازم، و(٧٢٦٦) من طريق إسحاق بن راشد، عن الزهري، أربعتهم عن
أبى أمامة مرسلًا. وحديث يحيى بن سعيد مخرج في «المجتبى» ٨/ ٢٤٢ - ٢٤٣ أيضًا.
وأخرجه النسائي (٧٣٦٧) من طريق إسحاق
بن راشد، عن الزهري، عن أبى أمامة، عن أبيه سهل بن حنيف. وإسحاق بن راشد قد يَهِمُ
في حديث الزهري، وقد رواه مرسلًا كما سلف قريبًا.
وأخرجه أبو داود (٤٤٧٢) من طريق يونس
بن يزيد الديلي، عن الزهري، عن أبي أمامة، أنه أخبره بعض أصحاب النبي ﷺ ... فذكر
نحوه.
وهو في «مسند أحمد» (٢١٩٣٥)، وفيه
تمام الكلام عليه. =
٢٥٧٤م - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ،
حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاق، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ،
عَنْ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ (١).
١٩
- بَابُ
مَنْ شَهَرَ السِّلَاحَ
٢٥٧٥
- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ
بْنِ كَاسِبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سُهَيْلِ،
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (ح)
قَالَ: وَحَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ
بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ (ح)
= قوله: «مُخدَج» هو الناقص الخلق،
و«يخبث بها» يزني بها.
والعِثكال والإثكال: العذق من أعذاق
النخلة، وهو الذي يحمل الرطب، وأغصانه شماريخ.
قال البغوي في «شرح السنة» ١٠/ ٣٠٣ -
٣٠٤: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، ذهبوا إلى أن المريض الذي به مرضٌ لا
يُرجى زواله إذا وجب عليه حدُّ الجلد بأن زنى وهو بكرٌ يُضرَب بإثكال عليه مئة
شمراخ.
وجاء في «الهداية» وشرحها «فتح
القدير» ٥/ ٢٣٤: وإذا زنى المريضُ وحدُّه الرجمُ بأن كان محصنا حُد، لأن المستحق
قتلُه، ورجمُه في هذه الحالة أقرب إليه. وإن كان حدُّه الجلدُ لا يُجلد حتى يبرأ،
لأن جلده في هذه الحالة قد يؤدي إلى هلاكه، وهو غيرُ المستحق عليه، ولو كان المرضُ
لا يُرجى زواله كالسل أو كان مُخدَجًا ضعيف الخلقة فعندنا وعند الشافعي يُضرَبُ
بعثكال فيه مئة شمراخ، فيُضرب به دفعة، ولا بد من وصول كل شمراخ إلى بدنه. قلنا:
وهو مذهب أحمد أيضًا كما في «المغني» ١٢/ ٣٣٠.
(١)
هذا الإسناد وهم فيه سفيان بن وكيع، وهو ضعيف، فجعله من حديث سعد بن عبادة،
والصواب أنه من حديث سعيد بن سعد بن عبادة من طريق محمَّد ابن إسحاق، كما سلف
قبله. المحاربي: هو عبد الرحمن بن محمَّد.
قَالَ: وَحَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ
عِيَاضٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ وَمُوسَى بْنِ يَسَارٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ
النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا» (١).
٢٥٧٦
- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
عَامِرِ بْنِ الْبَرَّادِ بْنِ يُوسُفَ (٢) بْنِ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى
الْأَشْعَرِيِّ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا» (٣).
٢٥٧٧
- حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ
وَأَبُو كُرَيْبٍ وَيُوسُفُ بْنُ مُوسَى وَعَبْدُ اللَّهِ ابْنُ الْبَرَّادِ،
قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةُ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ
(١) حديث صحيح، يعقوب بن حميد متابع، وهو
صاحب الأسانيد الثلاثة. أبو صالح: هو ذكوان السمان، وابن عجلان: هو محمَّد، وأبو
معشر: هو نجيح بن عبد الرحمن السندي، وهو ضعيف.
وأخرجه مسلم (١٠١) من طريقين عن سهيل
بن أبي صالح، بهذا الإسناد. وهو في «مسند أحمد» (٩٣٩٦).
وهو أيضًا في «مسند أحمد» (٨٣٥٩) من
طريق أبي عاصم النيل، عن ابن عجلان، بالإسناد الثاني.
(٢)
زاد في اسمه بعد يوسف في أصولنا الخطية: بُرَيد، وهو خطأ.
(٣)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن في المتابعات من أجل عبد الله بن عامر ابن البراد، وقد
تابعه ابنُ أبي شيبة عند مسلم وغيره، وباقي رجاله ثقات. أبو أسامة: هو حماد بن
أسامة، وعبيد الله: هو ابن عمر العمري.
وأخرجه البخاري (٦٨٧٤) و(٧٠٧٠)،
ومسلم (٩٨)، والنسائي ٧/ ١١٧ من طرق عن نافع، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (٤٤٦٧)، و«صحيح
ابن حبان» (٤٥٩٠).
عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ،
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ شَهَرَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ
مِنَّا» (١).
٢٠
- بَابُ
مَنْ حَارَبَ وَسَعَى فِي الْأَرْضِ فَسَادًا
٢٥٧٨
- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ
الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
(١) إسناده صحيح. أبو كريب: هو محمَّد بن
العلاء، وأبو أسامة: هو حماد ابن أسامة، وبريد: هو ابن عبد الله بن أبي بردة، وأبو
بردة: هو ابن أبي موسى.
وأخرجه البخاري (٧٠٧١)، ومسلم (١٠٠)،
والترمذي (١٥٢٦) من طريق أبي أسامة، بهذا الإسناد.
وهو في «شرح مشكل الآثار» (١٣٢٥).
قال الحافظ في «الفتح» ١٣/ ٢٤ في
تفسير قوله: «فليس منا»: أي: ليس على طريقتنا، أو ليس متبعًا لطريقتنا، لأن من حق
المسلم على المسلم أن ينصره ويقاتل دونه، لا أن يُرعِبَه بحمل السلاح عليه لإرادة
قتالِه أو قَتلِه، ونظيره: «مَن غشنا فليس منَّا» و«ليس منَا مَن ضربَ الخدودَ
وشقَّ الجيوبَ».
وقال الكرماني: أي: ليس ممن اتبع
سنتنا وسلك طريقتنا، لا أنه يريد: ليس من ديننا.
وقال البدر العيشي في «عمدة القاري»
٢٤/ ١٨٧: وفي الحديث النهي عما يفضي إلى المحذور، وإن لم يكن المحذورُ محققًا،
سواء كان ذلك في جدٍّ أو هزلي، فقد روى الترمذيُّ (٢٣٠٠) من رواية خالد الحذاء، عن
ابن سيرين، عن أبي هريرة مرفوعًا: «مَن أشار إلى أخيه بحديدة لعنته الملائكة»
وقال: حديث حسن صحيح غريب.
وقال المناوي في «فيض القدير»: فليس
منا إن استحل ذلك، فإن لم يستحل، فالمراد: ليس متخلقًا بأخلاقنا، ولا عاملًا
بطرائقنا، أطلقه مع احتمال إرادة: ليس على ملتنا مبالغة في الزجر عن إدخال الرعب
على الناس، وجمع الضمير، ليعم جميع الأمة.
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ
أُنَاسًا مِنْ عُرَيْنَةَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَاجْتَوَوْا
الْمَدِينَةَ، فَقَالَ: «لَوْ خَرَجْتُمْ إِلَى ذَوْدٍ لَنَا، فَشَرِبْتُمْ مِنْ
أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا» فَفَعَلُوا، فَارْتَدُّوا عَنْ الْإِسْلَامِ، وَقَتَلُوا
رَاعِيَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَاسْتَاقُوا ذَوْدَهُ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ فِي
طَلَبِهِمْ، فَجِيءَ بِهِمْ، فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَرَ
أَعْيُنَهُمْ، وَتَرَكَهُمْ بِالْحَرَّةِ حَتَّى مَاتُوا (١).
(١) إسناده صحيح. عبد الوهَّاب: هو ابن عبد
المجيد الثقفي، وحميد: هو ابن أبي حميد الطويل.
وأخرجه مسلم (١٦٧١) (٩)، وأبو داود
(٤٣٦٧)، والترمذي (٧٢) و(١٩٥١) و(٢١٦٤)، والنسائي ٧/ ٩٥ - ٩٧ من طرق عن حميد، بهذا
الإسناد.
وأخرجه البخاري (٢٣٣) و(١٥٠١)
و(٥٦٨٥)، ومسلم (١٦٧١) (٩ - ١٣)، وأبو داود (٤٣٦٤ - ٤٣٦٨)، والئرمذي (٧٢) و(١٩٥١)
و(٢١٦٤)، والنسائي ٧/ ٩٧ من طرق عن أنس.
وأخرجه النسائي ١/ ١٦٠ - ١٦١ و٧/ ٩٧
من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري،
عن أنس. وقال النسائي: لا نعلم أحدًا
قال: عن يحيي عن أنس، غير طلحة، والصواب عندي -والله أعلم- يحيى عن سعيد بن المسيب
مرسل. ثم أخرجه ٧/ ٩٧ عن سعيد مرسلًا.
وهو في «مسند أحمد» (١٢٠٤٢)، و«شرح
مشكل الآثار» (١٨١٤)، و«صحيح ابن حبان» (٤٤٧١).
قوله: «عرينة» قال الحافظ في «الفتح»
١/ ٣٣٧: عرينة: حي من قضاعة، وهي من بَجِيلَةَ، والمراد هنا الثاني، كذا ذكره موسى
بن عقبة في «المغازي»، وكذا رواه الطبري من وجه آخر عن أنس، وللبخاري وغيره: أن
رهطًا من عكل وعرينة، وعكل: قبيلة من تيم الرباب، وذكر ابن إسحاق في «المغازي» أن
قدومهم كان بعد غزوة ذي قرد، وكانت في ذي القعدة، وذكر الواقدي أنها كانت في شوال،
وتبعه ابن سعد وابن حبان وغيرهما. =
٢٥٧٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ،
وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي
الْوَزِيرِ، حَدَّثَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ
أَبِيهِ
عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ قَوْمًا
أَغَارُوا عَلَى لِقَاحِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَطَعَ النَّبِيُّ ﷺ أَيْدِيَهُمْ
وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ (١).
= وقوله: «فاجتووا المدينة» معناه:
عافوا المقام بالمدينة، فأصابهم بها الجوى في بطونهم، يقال: اجتويت المكانَ: إذا
كرهتَ الإقامة به لضرر يلحقك فيه، وقال أبو زيد: يقال: اجتويت البلاد: إذا كرهتها،
وإن كانت موافقة لك في بدنك، ويقال: استوبلتها: إذا لم تُواففك في بدنك، وإن كنت
محبًا لها. قاله الخطابي في «معالم السُّنن» ٣/ ٢٩٧.
وقوله: «ذود» قال في «النهاية»:
الذود من الإبل: ما بين الثنتين إلى تسع.
وقوله: «وسمر أعينهم» أي: كحلهم
بمسامير محماة، وللبخاري (٦٨٠٤) من طريق أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس: فأمر بمسامير
فأُحميت، فكحلهم. ولمسلم (١٦٧١) من رواية عبد العزيز وحميد، عن أنس، سمل، أي: فقأ
أعينهم. وإنما فعل ذلك بهم لأنهم فعلوا في الرعاة مثله وقتلوهم، فجازاهم على
صنيعهم بمثله، ففي «صحيح مسلم» (١٦٧١) (١٤) من طريق سليمان التيمي، عن أنس قال:
إنما سمل النبي ﷺ أعين أولئك لأنهم سملوا أعين الرِّعاء.
وقوله: «بالحرَّة» قال العيني في
«عمدة القاري»: المراد من الحرة هذه حرة بظاهر مدينة الرسول ﷺ بها حجارة سود
كثيرة، كانت بها الوقعة المشهورة أيام يزيد ابن معاوية سنة ٦٣. وانظر خبرها في
«جوامع السيرة» لابن حزم ص ٣٥٧، وهي حرة واقم، وهي الحرة الشرقية.
(١)
إسناده قوي من أجل الدراوردي -واسمه عبد العزيز بن محمَّد-، وباقي رجاله ثقات.
إبراهيم بن أبي الوزير: هو إبراهيم بن عمر بن مطرف، وعروة: هو ابن الزبير.
وأخرجه النسائي ٧/ ٩٩ من طريقين عن
هشام بن عروة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أيضًا ٧/ ٩٩ من طرق عن هشام،
عن أبيه مرسلًا.
قوله: «لقاح» هي ذات اللبن من
النُوق. قاله السندي.
٢١ - بَابُ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ
فَهُوَ شَهِيدٌ
٢٥٨٠
- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ،
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ طَلْحَةَ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ عَوْفٍ
عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ
عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ
فَهُوَ شَهِيدٌ» (١).
٢٥٨١
- حَدَّثَنَا الْخَلِيلُ بْنُ عَمْرٍو،
حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ ابْنُ سِنَانٍ
الْجَزَرِيُّ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ
(١) حديث صحيح، هشام بن عمار متابع، وباقي
رجاله ثقات. سفيان: هو ابن عيينة، والزهري: هو محمَّد بن مسلم.
وأخرجه النسائي ٧/ ١١٥ من طريق سفيان
بن عيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (٤٧٧٢)، والترمذي
(١٤٨١)، والنسائي ٧/ ١١٦ من طريق أبي عبيدة بن محمَّد بن عمار بن ياسر، عن طلحة بن
عبد الله بن عوف، به.
وأخرجه الترمذيُّ (١٤٧٧) من طريق
معمر، عن الزهري، عن طلحة بن عبد الله، عن عبد الرحمن بن عمرو بن سهل، عن سعيد بن
زيد. فزاد فيه عبد الرحمن، وعبد الرحمن ثقة من رجال البخاري.
وأخرجه النسائي ٧/ ١١٥ - ١١٦ من طريق
محمَّد بن إسحاق، عن الزهري، عن طلحة بن عبد الله قال: أتتني أروى بنت أويس في نفر
من قريش فيهم عبد الرحمن ابن عمرو بن سهيل فقالت: إن سعيدًا ...
قال في «فتح الباري» ٥/ ١٠٤: ويمكن
الجمع بين الروايتين بأن يكون طلحة سمع هذا الحديث من سعيد بن زيد، وثبته فيه عبد
الرحمن بن عمرو بن سهل، فلذلك كان ربما أدخله في السند. والله أعلم.
وهو في «مسند أحمد» (١٦٢٨)، و«صحيح
ابن حبان» (٣١٩٤).
وفي الباب عن عبد الله بن عمرو عند
البخاري (٢٤٨٠)، ومسلم (١٤١).
عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أُتِيَ عِنْدَ مَالِهِ، فَقُوتِلَ فَقَاتَلَ فَقُتِلَ،
فَهُوَ شَهِيدٌ» (١).
٢٥٨٢
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ،
حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ، عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أُرِيدَ مَالُهُ ظُلْمًا فَقُتِلَ، فَهُوَ شَهِيدٌ» (٢).
(١) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف يزيد
بن سنان، وهو أبو فروة الرهاوي.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٩/ ٤٥٦ - ٤٥٧،
وابن عدي في «الكامل» في ترجمة عباد ابن صهيب ٤/ ١٦٥٣، وفي ترجمة يزيد بن سنان ٧/
٢٧٢٦، والطبراني في «الأوسط» (١٤٠٥)، وأبو نعيم في «الحلية» ٤/ ٩٤، والخطيب في
«تاريخ بغداد» ٩/ ٩٠ من طريق يزيد بن سنان الرهاوي، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (٥٩٧٠)
من طريق أبي قلابة، عن ابن عمر. وفي إسناده مَن لا يُعرف.
ويشهد له ما قبله وما بعده.
(٢)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، عبد العزيز بن المطلب صدوق روى له البخاري تعليقًا
وأخرج له مسلم، وباقي رجاله ثقات. أبو عامر: هو عبد الملك ابن عمرو العقدي، وعبد
الله بن الحسن: هو ابن الحسن بن علي بن أبي طالب.
وأخرجه أحمد (٨٢٩٨) عن أبي عامر
العقدي، بهذا الإسناد.
وأخرجه الترمذيُّ (١٤٧٨) عن محمَّد
بن بشار، عن أبي عامر العقدي، عن عبد العزيز بن المطلب، عن عبد الله بن الحسن، عن
إبراهيم بن محمَّد بن طلحة، عن عبد الله بن عمرو.
وأخرجه أحمد (٦٨٢٩) من طريق سفيان
الثوري، عن عبد الله بن الحسن، عن إبراهيم بن محمَّد، عن ابن عمرو. وقال عبد الله
بن الحسن: وأحسب أن الأعرج حدثني عن أبي هريرة مثله. =
٢٢ - بَابُ حَدِّ السَّارِقِ
٢٥٨٣
- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ، يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ
يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ» (١).
٢٥٨٤
- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَطَعَ النَّبِيُّ ﷺ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ
دَرَاهِمَ (٢).
= وأخرج نحوه مطولًا مسلم (١٤٠) من
طريق العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، والنسائي ٧/ ١١٤ من طريق قهيد بن مطرف
الغفاري، كلاهما عن أبي هريرة.
(١)
إسناده صحيح. أبو معاوية: هو محمَّد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران،
وأبو صالح: هو ذكوان السمان.
وهو في «مصنف ابن أبي شيبة» ٩/ ٤٧٣.
وأخرجه البخاري (٦٧٨٣)، ومسلم
(١٦٨٧)، والنسائي ٨/ ٦٥ من طرق عن الأعمش، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (٧٤٣٦)، و«صحيح
ابن حبان» (٥٧٤٨).
قال الخطابي في «أعلام الحديث» ٤/
٢٢٩١: وجهُ الحديث وتاويلُه: ذم السرقة وتهجينُ أمرها وتحذيرُ سوء مغبَّتها فيما
قلَّ وكثُرَ من المال، يقول: إن سرقة الشيء اليسير الذي لا قيمة له كالبيضة
المَذِرة، والحبلِ الخَلَق الذي لا قيمة له، إذا تعاطاها المسترق فاستمرت به
العادةُ لم يَثب أن يؤدِّيَه ذلك إلى سرقةِ ما فوقها، حتى يبلغ قدر ما يقطع فيه
اليد، فتقطع يده، يقول: فليحذر هذا الفعلَ وليتَوَقَه قبل أن تملِكَهُ العادةُ
ويمرن عليها ليسلم من سوء مغبَّته ووخيم عاقبته.
(٢)
إسناده صحيح. عبيد الله: هو ابن عمر العمري. =
٢٥٨٥ - حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ
الْعُثْمَانِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ
عَمْرَةَ أَخْبَرَتْهُ
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا»
(١).
= وأخرجه البخاري (٦٧٩٥)، ومسلم
(١٦٨٦)، وأبو داود (٤٣٨٥) و(٤٣٨٦)، والترمذي (١٥١٢)، والنسائي ٨/ ٧٦ و٧٧ من طرق عن
نافع، بهذا الإسناد. وتصحف عبيد الله عند النسائي ٨/ ٧٧ إلى عبد الله. وفي رواية
النسائي ٨/ ٧٦ أن قيمة المجن خمسة دراهم، وخطَّأ النسائي هذه الرواية.
وهو في «مسند أحمد» (٥١٥٧)، وا صحيح
ابن حبان، (٤٤٦١).
قوله: «مجن» هو الترس، لأنه يُواري
حامِلَه، أي: يستره، والميم زائدة. «النهاية» (جنن).
واختلف أهل العلم في النصاب الذي
يقطع به السارق، فقال الجمهور: ربع دينار، وقال مالك: ثلاثة دراهم، وقال الثوري
وأصحاب الرأي: دينار أو عشرة دراهم، وقال أحمد: إن سرق ذهبا فربع دينار، وإن سرق
فضة أو متاعًا فثلاثة دراهم. وانظر «شرح السنة» ١٠/ ٣١٣ - ٣١٤.
(١)
إسناده صحيح. أبو مروان العثماني: هو محمَّد بن عثمان، وإبراهيم بن سعد: هو
الزهري، وابن شهاب: هو محمَّد بن مسلم الزهري، وعمرة: هي بنت عبد الرحمن.
وأخرجه البخاري (٦٧٨٩)، ومسلم (١٦٨٤)
(١)، وأبو داود (٤٣٨٣)، والترمذي (١٥١١)، والنسائي ٨/ ٧٨ و٧٩ من طرق عن الزهري،
بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (٦٧٩٠)، ومسلم (١٦٨٤)
(٢)، وأبو داود (٤٣٨٤)، والنسائي ٨/ ٧٨ من طريق يونس، عن الزهري، عن عمرة وعروة،
عن عائشة.
وأخرجه النسائي ٨/ ٧٧ و٧٨ من طريقين
عن الزهري، عن عروة، عن عائشة.
وأخرجه البخاري (٦٧٩١)، والنسائي ٨/
٧٩ و٨٠ من طريق محمَّد بن عبد الرحمن ومسلم (١٦٨٤) (٣)، والنسائي ٨/ ٨١ من طريق
سليمان بن يسار، ومسلم (١٦٨٤) (٤)، والنسائي ٨/ ٧٩ - ٨٠ من طريق أبي بكر بن
محمَّد، ثلاثتهم عن عمرة، به. =
٢٥٨٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ،
حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الْمَخْزُومِيُّ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَبُو
وَاقِدٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ
قَالَ: «تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ» (١).
= وبعضهم يرويه من قول النبي ﷺ، وبعضهم
يرويه من فعله: كان رسول الله ﷺ يقطع في ربع دينار فصاعدًا.
وأخرجه النسائي ٨/ ٨١ من طريق سليمان
بن يسار، عن عمرة، و٨/ ٨١ أيضًا من طريق عثمان بن أبي الوليد، عن عروة، كلاهما
(عمرة وعروة) عن عائشة: كان رسول الله ﷺ يقطع في ثمن المجن. زادت عمرة: قيل لها:
وما ثمن المجن؟ قالت: ربع دينار.
وأخرجه النسائي ٨/ ٧٨ من طريق خالد
بن نزار، عن القاسم بن مبرور، عن يونس، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة مرفوعًا: «لا
تقطع اليد إلا في ثمن المجن ثلث دينار أو نصف دينار فصاعدًا». وخالد بن نزار صدوق
يخطئ، وقد خالفه الثقات عن يونس. وتصحف نزار إلى بَزَّار في مطبوع «المجتبى».
وأخرجه النسائي ٨/ ٧٩ من طريق يحيى
بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة مرفوعًا وموقوفًا، الموقوف من حديث يحيى، وأخرجه أيضًا
٨/ ٧٩ من طريق عبد ربه بن سعيد، و٨/ ٨٠ من طريق عبد الله بن محمَّد بن أبي بكر،
كلاهما عن عمرة، به موقوفًا.
وهو في «مسند أحمد» (٢٤٠٧٨)، و«صحيح
ابن حبان» (٤٤٥٥).
(١)
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف أبي واقد، وهو صالح بن محمَّد الليثي. أبو هشام
المخزومي: هو المغيرة بن سلمة، ووهيب: هو ابن خالد، وسعد: هو ابن أبي وقاص رضي
الله عنه.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٩/ ٤٦٩، وأحمد
(١٤٥٥)، والدورقي في «مسند سعد ابن أبي وقاص» (٢٤)، والطحاوي ٣/ ١٦٣، وأبو يعلى
(٧٩٩)، والشاشي في «مسنده» (٩٨)، وابن عدي في ترجمة أبي واقد من «الكامل» ٤/ ١٣٧٧،
وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٥٣٩)، والبيهقي ٨/ ٢٥٩ من طرق عن وهيب بن خالد،
بهذا الإسناد. وفي رواية البيهقي: «في مجن ثمنه خمسة دراهم». =
٢٣ - بَابُ تَعْلِيقِ الْيَدِ فِي
الْعُنُقِ
٢٥٨٧
- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ، وَأَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَأَبُو
سَلَمَةَ الْجُوبَارِيُّ يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ
عَلِيِّ بْنِ عَطَاءِ بْنِ مُقَدَّمٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ ابْنِ
مُحَيْرِيزٍ، قَالَ:
سَأَلْتُ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ،
عَنْ تَعْلِيقِ الْيَدِ فِي الْعُنُقِ، فَقَالَ: السُّنَّةُ، قَطَعَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ يَدَ رَجُلٍ ثُمَّ عَلَّقَهَا فِي عُنُقِهِ (١).
٢٤
- بَابُ
السَّارِقِ يَعْتَرِفُ
٢٥٨٨
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى،
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أخبرنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ
أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَعْلَبَةَ الْأَنْصَارِيِّ
عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَمْرَو بْنَ
سَمُرَةَ بْنِ حَبِيبِ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ:
يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي سَرَقْتُ جَمَلًا لِبَنِي فُلَانٍ
= وأخرجه البزار (١١٢٨) من طريق عبد
الرحمن بن مهدي، عن وهيب، به بلفظ: «تقطع اليد في ربع دينار»، وابن مهدي يرويه
أيضًا بلفظ الجماعة، وهو المحفوظ.
وله شاهد من حديث عائشة عند البخاري
(٦٧٩٢)، ومسلم (١٦٨٥).
وآخر من حديث ابن عمر سلف برقم
(٢٥٨٤).
(١)
إسناده ضعيف، حجاج -وهو ابن أرطاة- مدلس ورواه بالعنعنة. مكحول: هو الشامي، وابن
محيريز: هو عبد الله.
وهو في «مصنف ابن أبي شيبة» ١٠/ ١٣٤.
وأخرجه أبو داود (٤٤١١)، والترمذي
(١٥١٣)، والنسائي ٨/ ٩٢ من طريقين عن حجاج بن أرطاة، بهذا الإسناد. وقال
الترمذيُّ: حسن غريب! وقال النسائي: الحجاج بن أرطاة ضعيف ولا يحتج بحديثه.
وهو في «مسند أحمد» (٢٣٩٤٦).
فَطَهِّرْنِي، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ
النَّبِيُّ ﷺ، فَقَالُوا: إِنَّا افْتَقَدْنَا جَمَلًا لَنَا، فَأَمَرَ بِهِ
النَّبِيُّ ﷺ فَقُطِعَتْ يَدُهُ.
قَالَ ثَعْلَبَةُ: أَنَا أَنْظُرُ
إِلَيْهِ حِينَ وَقَعَتْ يَدُهُ، وَهُوَ يَقُولُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي
طَهَّرَنِي مِنْكِ، أَرَدْتِ أَنْ تُدْخِلِي جَسَدِي النَّارَ (١).
٢٥
- بَابُ
الْعَبْدِ يَسْرِقُ
٢٥٨٩
- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ
أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا سَرَقَ الْعَبْدُ فَبِيعُوهُ وَلَوْ بِنَشٍّ» (٢).
(١) إسناده ضدِف لجهالة عبد الرحمن بن ثعلبة
الأنصاري، فقد تفرد بالرواية عنه يزيد بن أبي حبيب. وابن لهيعة -واسمه عبد الله-
وإن كان ضعيفًا لاحتراق كتبه واختلاطه، رواه عنه عبد الله بن وهب عند ابن قانع في
«معجم الصحابة»، وروايته عنه قوية. ابن أبي مريم: هو سعيد بن الحكم، وثعلبة: هو
ابن عمرو المدني.
وأخرجه الطحاوي ٣/ ١٦٨، والطبراني في
«الكبير» (١٣٨٥)، وابن قانع في «معجم الصحابة» ١/ ١٢١ من طرق عن ابن لهيعة، بهذا
الإسناد.
وانظر في اعتراف السارق الحديثَ
الآتي برقم (٢٥٩٧).
(٢)
إسناده ضعيف لضعف عمر بن أبي سلمة، وقد تفرد به. أبو أسامة: هو حماد بن أسامة
الكوفي، وأبو عوانة: هو الوضاح اليشكري، وأبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف.
وأخرجه أبو داود (٤٤١٢)، والنسائي ٨/
٩١ من طريقين عن أبي عوانة، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (٤٨٣٩).
قوله: «ولو بنش» قال في «النهاية»:
النشُّ: نصفُ الأوقية، وهو عشرون درهمًا، والأوقية: أربعون، وقيل: النش يُطلق على
النصف من كل شيء.
٢٥٩٠ - حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ
الْمُغَلِّسِ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ تَمِيمٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ عَبْدًا
مِنْ رَقِيقِ الْخُمُسِ سَرَقَ مِنْ الْخُمُسِ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ
ﷺ، فَلَمْ يَقْطَعْهُ وَقَالَ: «مَالُ اللَّهِ عز وجل، سَرَقَ بَعْضُهُ بَعْضًا»
(١).
٢٦
- بَابُ
الْخَائِنِ وَالْمُنْتَهِبِ وَالْمُخْتَلِسِ
٢٥٩١
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ،
حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا يُقْطَعُ الْخَائِنُ وَلَا الْمُنْتَهِبُ
وَلَا الْمُخْتَلِسُ» (٢).
(١) إسناده ضعيف، جبارة بن المغلس وحجاج بن
تميم ضعيفان.
وأخرجه ابن عدي في ترجمة حجاج من
«الكامل» ٢/ ٦٤٦، والبيهقي ٨/ ٢٨٢ و٩/ ١٠٠، والمزي في «تهذيب الكمال» ٥/ ٤٢٩ من
طريق أبي يعلى، عن جبارة ابن المغلس، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق (١٨٨٧٣) عن عبد
الله بن محرر، عن ميمون بن مهران مرسلًا. وعبد الله بن محرر متروك.
وأخرجه البيهقي ٨/ ٢٨٢ من طريق
الشافعي قال: قال أبو يوسف: أخبرنا بعضُ أشياخنا عن ميمون بن مهران عن النبي ﷺ ...
فذكره مرسلًا أيضًا.
(٢)
حديث صحيح وهذا سند رجاله ثقات، وابن جريج -وهو عبد الملك بن عبد العزيز- قد صرح
بالسماع عند النسائي وغيره فانتفت شبهة تدليسه. وأبو الزبير -وهو محمَّد بن مسلم
بن تدرس المكي- قد تابعه عمرو بن دينار عند ابن حبان.
وأخرجه أبو داود (٤٣٩١ - ٤٣٩٣)،
والترمذي (١٥١٤)، والنسائي ٨/ ٨٨ و٨٩ من طرق عن ابن جريج، بهذا الإسناد. وقال
الترمذيُّ: حديث حسن صحيح. =
٢٥٩٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى،
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَاصِمِ بْنِ جَعْفَرٍ الْمِصْرِيُّ، حَدَّثَنَا
الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ،
عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ
عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَيْسَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ قَطْعٌ» (١).
= وأخرجه النسائي ٨/ ٨٨ و٨٩ من طرق عن
أبي الزبير، به.
وهو في «مسند أحمد» (١٥٠٧٠) وفيه
تفصيل الكلام على طرقه، و«صحيح ابن حبان» (٤٤٥٦).
وله شاهد من حديث أنس بن مالك عند
الطبراني في «الأوسط» (٥٠٩)، ورجال إسناده ثقات.
قوله: «الخائن» هو الذي يجحد حق
الآخرين. و«المنتهب» هو الذي يعتمد القوة والغلبة ويأخذ عيانًا، و«المختلس» هو
الذي يأخذ معاينة ويهرب.
وهؤلاء الثلاثة ليس عليهم قطع لأنهم
غير سُراق، قال المناوي: والله سبحانه أناط القطع بالسرقة.
وقال ابن العربي في «العارضة» ٦/ ٢٢٨
- ٢٢٩: أما الخائن فلأنه اؤتُمِنَ على المال ومُكِّن منه، فلم يكن مُحرَزًا عنه
كالمودع عنده والمأذون له في دخول البيت، فإنه مأذون على ما فيه.
وأما المنتهب، فإنه جاهَرَ، والسرقة
معناها الخفاء والتستر على الأبصار والسماع.
وأما المختلس، فإنه وإن كان سارقا
لغةً، فليس بسارق عرفًا، ولكنه مجاهر لا يقصد الخلوات، ولا يترصَّد الغفلات إلا عن
صاحب المال خاصة، وإنما يُراعى فعل السرقة على العموم.
وانظر «شرح السنة» للبغوي ١٠/ ٣٢١ -
٣٢٢، و«المغني» لابن قدامة ١٢/ ٤١٦.
(١)
إسناده صحيح. ابن شهاب: هو محمَّد بن مسلم الزهري.
وأخرجه المزي في «تهذيب الكمال» ٢٥/
٤٢٥ من طريق محمَّد بن عاصم، بهذا الإسناد.
٢٧ - بَابٌ: لَا يُقْطَعُ فِي ثَمَرٍ
وَلَا كَثَرٍ
٢٥٩٣
- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ،
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ
بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ
عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ» (١).
(١) إسناده صحيح. وكيع: هو ابن الجراح،
وسفيان: هو ابن عيينة، ويحمى ابن سعيد: هو الأنصاري.
وأخرجه النسائي ٨/ ٨٧ من طريق وكيع،
بهذا الإسناد.
وأخرجه الترمذيُّ (١٥١٥)، والنسائي
٨/ ٨٧ من طريق الليث بن سعد، عن يحيى بن سعيد، به.
وأخرجه أبو داود (٤٣٨٨) من طريق
مالك، و(٤٣٨٩)، والنسائي ٨/ ٨٧ من طريق حماد بن زيد، والنسائي ٨/ ٨٧ من طريق سفيان
الثوري ويحيى بن سعيد القطان وأبي معاوية الضرير -مفرقًا-، خمستهم عن يحيى بن سعيد
الأنصاري، عن محمَّد بن يحيى بن حبان، عن رافع بن خديج. وهذا إسناد منقطع بين
محمَّد بن يحيى ورافع بن خديج.
وأخرجه النسائي ٨/ ٨٨ من طريق عبد
العزيز بن محمَّد الدراوردي، عن يحيى ابن سعيد، عن محمَّد بن يحيى، عن أبي ميمون،
عن رافع. وقال: هذا خطأ، أبو ميمون لا أعرفه.
وأخرجه أيضًا ٨/ ٨٨ من طريق أبي
أسامة حماد بن أسامة، عن يحيى بن سعيد، عن محمَّد بن يحيى بن حبان، عن رجل من
قومه، عن عمة له، عن رافع.
وأخرجه أيضًا ٨/ ٨٦ من طريق سلمة بن
عبد الملك العَوصِيِّ، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمَّد بن أبي بكر، عن رافع.
وسلمة ربما أخطأ.
وهو في «مسند أحمد» (١٥٨٠٤)، و«صحيح
ابن حبان» (٤٤٦٦).
قوله: «كثر» هو جُمًّار النخل، وهو
شحمه الذي وسط النخلة. «النهاية» =.
٢٥٩٤ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ،
حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَخِيهِ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ» (١).
٢٨
- بَابُ
مَنْ سَرَقَ مِنْ الْحِرْزِ
٢٥٩٥
- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ،
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ
عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ نَامَ فِي
الْمَسْجِدِ وَتَوَسَّدَ رِدَاءَهُ، فَأُخِذَ مِنْ تَحْتِ رَأْسِهِ، فَجَاءَ
بِسَارِقِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُقْطَعَ،
فَقَالَ صَفْوَانُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَمْ أُرِدْ هَذَا، رِدَائِي عَلَيْهِ
صَدَقَةٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ»
(٢).
= وذهب الإمام أبو حنيفة إلى ظاهر هذا
الحديث، فلم يوجب القطع في سرقة شيء من الفواكه الرطبة، سواء كانت محرزة أو غير
محرزة. وأوجب الآخرون القطع في جميعها إذا كانت محرزة. وانظر تفصيل مذاهبهم
وأدلتهم في «شرح السنة»١٠/ ٣١٩ - ٣٢٠.
(١)
إسناده ضعيف جدًا، هشام بن عمار كبر فصار يتلقن، وسعد بن سعيد المقبري ضعيف، وأخوه
عبد الله بن سعيد متروك، ومتن الحديث صحيح من حديث رافع كما سلف قبله.
(٢)
حديث صحيح بطرقه، وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه اختلف فيه على مالك وعلى الزهري
كما هو مبيَّن في «المسند» (١٥٣٠٣).
وأخرجه أبو داود (٤٣٩٤)، والنسائي ٨/
٦٨ - ٧٠ من طرق عن صفوان بن أمية. وهذه الطرق فيها كلام مبيَّن في «المسند»
بإسهاب، لكن يشدُّ بعضها بعضًا ويصح الحديث بمجموعها. =
٢٥٩٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ،
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ
شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَجُلًا مِنْ
مُزَيْنَةَ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ الثِّمَارِ، فَقَالَ: «مَا أُخِذَ فِي
أَكْمَامِهِ فَاحْتُمِلَ، فَثَمَنُهُ وَمِثْلُهُ مَعَهُ، وَمَا كَانَ مِنْ
الْجَرِانِ، فَفِيهِ الْقَطْعُ إِذَا بَلَغَ ذلك ثَمَنَ الْمِجَنِّ، وَإِنْ أَكَلَ
وَلَمْ يَأْخُذْ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ» قَالَ: الشَّاةُ الْحَرِيسَةُ مِنْهُنَّ يَا
رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «ثَمَنُهَا وَمِثْلُهُ مَعَهُ وَالنَّكَالُ، وَمَا كَانَ
فِي الْمُرَاحِ، فَفِيهِ الْقَطْعُ، إِذَا كَانَ مَا يَأْخُذُ مِنْ ذَلِكَ ثَمَنَ
الْمِجَنِّ» (١).
= وهو في «مسند أحمد» (١٥٣٠٣) و(١٥٣٠٥)
و(١٥٣٥٦) و(١٥٣١٠)، و«شرح مشكل الآثار» (٢٣٨٤).
(١)
إسناده حسن. أبو أسامة: هو حماد بن أسامة الكوفي.
وأخرجه أبو داود (١٧١٠ - ١٧١٣)
و(٤٣٩٠)، والترمذي (١٣٣٤)، والنسائي ٨/ ٨٤ و٨٥ من طرق عن عمرو بن شعيب، بهذا
الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (٦٦٨٣).
قوله: «أكمامه» جمع كم بكسر الكاف،
والكِمُّ: الغلاف يغطي الثمر والحب في الشجر والنخل والزرع، وكمُّ الخلة: ما غطى
جُمّارها من السَّعَف والليف ووعاء الطَّلْع.
قوله: «الجران» جمع جرين، وهو موضع
يجمع فيه التمر ويجفف، والمقصود أنه لا بد من تحقق الحرز في القطع. قاله السندي.
و«الحريسة» هي الشاة التي يدركها
الليل قبل أن تصل إلى مراحها. قاله صاحب «النهاية».
وثمن المجن حُدد في رواية حجاج بن
أرطاة عند أحمد (٦٩٠٠)، ورواية محمَّد بن إسحاق عنده أيضًا (٦٦٨٧)، كلاهما عن عمرو
بن شعيب، بإسناده، بعشرة دراهم. وهما مدلسان وروياه بالعنعنة. وقد روى البخاري
(٦٧٩٥)، ومسلم (١٦٨٥) من حديث ابن عمر: أن ثمن المجن الذي قطع فيه رسول الله ﷺ
ثلاثة دراهم. وانظر «فتح الباري» ١٢/ ١٠٦ - ١٠٨.
٢٩ - بَابُ تَلْقِينِ السَّارِقِ
٢٥٩٧
- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ،
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ
إِسْحَاق بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْمُنْذِرِ مَوْلَى أَبِي
ذَرٍّ، يَذْكُرُ
أَنَّ أَبَا أُمَيَّةَ حَدَّثَهُ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أُتِيَ بِلِصٍّ، فَاعْتَرَفَ اعْتِرَافًا، وَلَمْ يُوجَدْ
مَعَهُ الْمَتَاعُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا إِخَالُكَ سَرَقْتَ» قَالَ:
بَلَى. ثُمَّ قَالَ: «مَا إِخَالُكَ سَرَقْتَ» قَالَ: بَلَى، فَأَمَرَ بِهِ
فَقُطِعَ، قال: «قُلْ: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ» قَالَ:
أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ. قَالَ: «اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ»
مَرَّتَيْنِ (١).
٣٠
- بَابُ
الْمُسْتَكْرَهِ
٢٥٩٨
- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ
الرَّقِّيُّ، وَأَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَزَّانُ وَعَبْدُ اللَّهِ ابْنُ
سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا مُعَمَّرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حدثنا الْحَجَّاجُ بْنُ
أَرْطَاةَ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ
(١) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة أبي
المنذر مولى أبي ذر فلم يرو عنه غير إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة.
وأخرجه أبو داود (٤٣٨٥)، والنسائي ٨/
٦٧ من طريق حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (٢٢٥٠٨).
وله شاهد من حديث أبي هريرة عند
الطحاوي ٣/ ١٦٨، والبيهقي ٨/ ٢٧٥ - ٢٧٦، وإسناده صحيح، إلا أن الإقرار فيه مرة
واحدة. وفي المسألة خلاف بين أهل العلم، انظر «شرح معاني الآثار» للطحاوي ٣/ ١٦٨ -
١٧٠، و«المغني» لابن قدامة ١٢/ ٤٦٤ - ٤٦٥.
عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: اسْتُكْرِهَتْ
امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَدَرَأَ عَنْهَا الْحَدَّ،
وَأَقَامَهُ عَلَى الَّذِي أَصَابَهَا، وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ جَعَلَ لَهَا
مَهْرًا (١).
٣١
- بَابُ
النَّهْيِ عَنْ إِقَامَةِ الْحُدُودِ فِي الْمَسَاجِدِ
٢٥٩٩
- حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ،
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ (ح)
وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ
عَرَفَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ الْأَبَّارُ؛ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيل ابْنِ
مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ» (٢).
(١) إسناده ضعيف، الحجاج بن أرطاة مدلس ورواه
بالععنة، ولم يسمع من عبد الجبار فبما قاله البخاري ونقله عنه الترمذيُّ في «العلل
الكبير» ٢/ ٦١٩، وعبد الجبار بن وائل لم يسمع من أبيه وائل بن حجر، وإنما أدركه
وهو صغير لا يعقل صلاته كما في «سنن أبي داود» (٧٢٣).
وأخرجه الترمذيُّ (١٥١٩) من طريق
معمر بن سليمان، بهذا الإسناد. وقال: هذا حديث غريب وليس إسناده بمتصل.
وهو في «مسند أحمد» (١٨٨٧٢).
(٢)
حسن بطرقه وشواهده، وهذا إسناد ضعيف لضعف إسماعيل بن مسلم، وهو المكي. أبو حفص
الأبار: هو عمر بن عبد الرحمن.
وأخرجه الترمذيُّ (١٤٥٩) من طريق
إسماعيل بن مسلم، بهذا الإسناد. وقال: هذا حديث لا نعرفه بهذا الإسناد مرفوعًا إلا
من حديث إسماعيل بن مسلم، وإسماعيل بن مسلم المكي قد تكلم فيه بعض أهل العلم من
قِبَلِ حفظه.
وأخرجه الدارقطني (٣٢٧٩)، والحاكم ٤/
٣٦٩، والبيهقي ٨/ ٦٩ من طريقين عن عمرو بن دينار، به. وهي -وإن لم تخل من مقال-
يشدُّ بعضها بعضًا. =
٢٦٠٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ،
حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ أَنَّهُ
سَمِعَ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
ﷺ نَهَى عَنْ جَلْدِ الْحَدِّ فِي الْمسجد (١).
٣٢
- بَابُ
التَّعْزِيرِ
٢٦٠١
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ،
أخبرنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ بُكَيْرِ
بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ ابْنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ،
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ: «لَا يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشْرِ
جَلَدَاتٍ، إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ» (٢).
= وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو،
وهو الآتي بعده.
وآخر من حديث حكيم بن حزام عند أحمد
(١٥٥٧٩)، وأبي داود (٤٤٩٠)، وروي موقوفًا أيضًا عند أحمد (١٥٥٨٠)، وأسانيدها ضعيفة.
وثالث من حديث جبير بن مطعم عند
البزار (١٥٦٥)، وفي إسناده الواقدي، وقال البزار: هذا أحسن إسناد يروى في ذلك، ولا
نعلمه بإسناد متصل من وجه صحيح، وقد تكلم بعض أهل العلم في محمَّد بن عمر (يعني
الوافدي) وضعفوا حديثه.
(١)
حسن بشواهده، وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة.
(٢)
إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (٦٨٤٨)، وأبو داود
(٤٤٩١)، والترمذي (١٥٣٠)، والنسائي في «الكبرى» (٧٢٩٠) من طرق عن الليث، بهذا
الإسناد.
وأخرجه النسائي (٧٢٨٩) من طريق سعيد
بن أبي أيوب، عن يزيد بن أبي حبيب، به، إلا أنه قال: عبد الرحمن بن فلان.
=
٢٦٠٢ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ،
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ ابْنُ كَثِيرٍ، عَنْ
يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تُعَزِّرُوا فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ» (١).
٣٣
- بَابٌ:
الْحَدُّ كَفَّارَةٌ
٢٦٠٣
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ خَالِدٍ
الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ
= وأخرجه البخاري (٦٨٥٠)، ومسلم
(١٧٠٨)، وأبو داود (٤٤٩٢) من طريق عبد الله بن وهب، عن عمرو بن الحارث، والنسائي
(٧٢٩١) من طريق زيد بن أبي أنيسة، عن يزيد بن أبي حبيب، كلاهما عن بكير، عن سيمان
بن يسار، عن عبد الرحمن بن جابر، عن أبيه، عن أبي بردة، فزاد في إسناده جابرًا.
قال الحافظ في «الفتح» ١٢/ ١٧٧:
يحتمل أن عبد الرحمن سمع أبا بردة لمَّا حدَّث به أباه، وثبَّته فيه أبوه، فحدَّث
به تارة بواسطة أبيه وتارة بغير واسطة.
وأخرجه البخاري (٦٨٤٩)، والنسائي
(٧٢٩٢) من طريق مسلم بن أبي مريم، عن عبد الرحمن بن جابر، عمن سمع النبي ﷺ.
وهو في «مسند أحمد» (١٥٨٣٢)، و«صحيح
ابن حبان» (٤٤٥٢) و(٤٤٥٣).
وانظر أقوال الفقهاء في المسألة في
«فتح الباري» ١٢/ ١٧٨.
(١)
إسناده ضعيف جدًا، هشام بن عمار كبر فصار يتلقن، وعباد بن كثير متروك.
وأخرجه العقيلي في ترجمة إبراهيم بن
محمَّد الشامي من «الضعفاء» ١/ ٦٥، والطبراني في «الأوسط» (٧٥٢٨) من طريق
الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، بهذا الإسناد. وفي إسناده إبراهيم بن محمو الشامي
وهو مجهول، وقد أنكره عليه العقيلي والذهبي.
ويغني عنه ما قبله.
عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ،
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَصَابَ مِنْكُمْ حَدًّا، فَعُجِّلَتْ لَهُ
عُقُوبَتُهُ، فَهُوَ كَفَّارَتُهُ، ومن لا، فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ» (١).
٢٦٠٤
- حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ
اللَّهِ الْحَمَّالُ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ
بْنُ أَبِي إِسْحَاق، عَنْ أَبِي إِسْحَاق، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ
عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَصَابَ فِي الدُّنْيَا ذَنْبًا عُوقِبَ بِهِ، فَاللَّهُ
أَعْدَلُ مِنْ أَنْ يُثَنِّيَ عُقُوبَتَهُ عَلَى عَبْدِهِ، وَمَنْ أَذْنَبَ
ذَنْبًا فِي الدُّنْيَا، فَسَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَاللَّهُ أَكْرَمُ أَنْ
(٢) يَعُودَ فِي شَيْءٍ قَدْ عَفَا عَنْهُ» (٣).
(١) إسناده صحيح. عبد الوهَّاب: هو ابن عبد
المجيد الثقفي، وابن أبي عدي: هو محمَّد بن إبراهيم، وخالد الحذاء: هو ابن مهران،
وأبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجرمي، وأبو الأشعث: هو شراحيل بن آده الصنعاني.
وأخرجه مطولًا مسلم (١٧٠٩) (٤٣) من
طريق خالد الحذاء، بهذا الإسناد.
وأخرجه مطولًا أيضًا البخاري (١٨)،
ومسلم (١٧٠٩) (٤١) و(٤٢)، والترمذي (١٥٠٥)، والنسائي ٧/ ١٤١ و١٤٢ و١٤٨ و٨/ ١٠٨ من
طريق الزهري، عن أبي إدريس الخولاني عائذ الله بن عبد الله، عن عبادة.
وهو في «مسند أحمد» (٢٢٦٦٩)، و«شرح
مشكل الآثار» (٢١٨٤) و(٢٣٩٠).
(٢)
في المطبوع: من أن.
(٣)
إسناده حسن من أجل يونس بن أبي إسحاق. أبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي،
وأبو جحيفة: هو وهب بن عبد الله السوائي، وهو صحابي.
وأخرجه الترمذيُّ (٢٨١٤) من طريق
حجاج بن محمَّد، بهذا الإسناد. وقال: حديث حسن غريب.
وهو في «مسند أحمد» (٧٧٥)، و«شرح
مشكل الآثار» (٢١٨١).
وله طريق آخر عن علي بنحوه عند أحمد
(٦٤٩)، وإسناده حسن في المتابعات.
ويشهد له ما قبله.
٣٤ - بَابُ الرَّجُلِ يَجِدُ مَعَ
امْرَأَتِهِ رَجُلًا
٢٦٠٥
- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ،
وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمَدِينِيُّ أَبُو عُبَيْدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا
عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي
صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ سَعْدَ
بْنَ عُبَادَةَ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الرَّجُلُ يَجِدُ
مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، أَيَقْتُلُهُ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا». قَالَ
سَعْدٌ: بَلَى، وَالَّذِي أَكْرَمَكَ بِالْحَقِّ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
«اسْمَعُوا مَا يَقُولُ سَيِّدُكُمْ» (١).
(١) حديث صحيح، وهذا إسناد قوي من أجل عبد
العزيز بن محمَّد الدراوردي، وقد توبع. أبو صالح: هو ذكوان السمان.
وأخرجه مسلم (١٤٩٨) (١٤)، وأبو داود
(٤٥٣٢) من طريق الدراوردي، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (١٤٩٨) (١٥)، وأبو داود
(٤٥٣٣)، والنسائي في «الكبرى» (٧٢٩٣) من طريق مالك، ومسلم (١٤٩٨) (١٦) من طريق
سليمان بن بلال، كلاهما عن سهيل بن أبي صالح، به. وزاد سليمان في روايته: إن كنتُ
لأعاجلُه بالسيف قبل ذلك، فقال رسول ﷺ: «اسمعوا ما يقول سيدكم، إنه لغيور، وأنا
أغيرُ منه، والله أغيرُ مني».
وهو في «مسند أحمد» (١٠٠٠٧)، و«صحيح
ابن حبان» (٤٢٨٢) و(٤٤٠٩).
وفي الباب عن ابن عباس عند البخاري
(٢٦٧١)، وسلف عند المصنف (٢٠٦٧).
وعن المغيرة عند البخاري (٧٤١٦)،
ومسلم (١٤٩٩)، وقد أخرجه البخاري تحت باب: من رأى مع امرأته رجلًا فقتله.
قال الحافظ في «الفتح» ١٢/ ١٧٤: كذا
أطلق ولم يبيِّن الحكم، وقد اختلف فيه، فقال الجمهور: عليه القودُ، وقال أحمد
وإسحاق: إن أقام بينة أنه وجده مع امرأته هدر دمه، وقال الشافعي: يسعه فيما بينه
وبين الله قتل الرجل إن كان ثيبا وعلم =
٢٦٠٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ،
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ الْفَضْلِ بْنِ دَلْهَمٍ، عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ
قَبِيصَةَ بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ، قَالَ:
قِيلَ لِأَبِي ثَابِتٍ سَعْدِ بْنِ
عُبَادَةَ حِينَ نَزَلَتْ آيَةُ الْحُدُودِ -وَكَانَ رَجُلًا غَيُورًا-:
أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّكَ وَجَدْتَ مَعَ امْرَأَتِكَ (١) رَجُلًا، أَيَّ شَيْءٍ
كُنْتَ تَصْنَعُ؟ قَالَ: كُنْتُ ضَارِبَهُمَا بِالسَّيْفِ، أَنْتَظِرُ حَتَّى
أَجِيءَ بِأَرْبَعَةٍ؟ إِلَى مَا ذَاكَ قَدْ قَضَى حَاجَتَهُ وَذَهَبَ، أَوْ
أَقُولُ: رَأَيْتُ كَذَا وَكَذَا، فَتَضْرِبُونِي الْحَدَّ وَلَا تَقْبَلُوا لِي
شَهَادَةً أَبَدًا، قَالَ: فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: «كَفَى
بِالسَّيْفِ شَاهِدًا». ثُمَّ قَالَ: «لَا، إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَتَتَايعَ فِي
ذَلِكَ السَّكْرَانُ وَالْغَيْرَانُ» (٢).
= أنه نال منها ما يوجب الغسل، ولكن لا
يسقط عنه القودُ في ظاهر الحكم. وقد أخرج عبد الرزاق (١٧٩٢١) بسند صحيح إلى هانئ
بن حزام أنه وجد مع امرأته رجلًا فقتلهما، فكتب عمر كتابا في العلانية أن يقيدوه
به، وكتابًا في السر أن يعطوه الدية. وقال ابن المنذر: جاءت الأخبار عن عمر في ذلك
مختلفة، وعامة أسانيدها منقطعة، وقد ثبت عن علي أنه سئل عن رجل قتل رجلًا وجده مع
امرأته، فقال: إن لم يأت بأربعة شهداء وإلا فليعط برمته. رواه عبد الرزاق (١٧٩١٥)
و(١٧٩١٦). قال الشافعي: وبهذا نأخذ، ولا نعلم لعلي مخالفًا في ذلك.
وانظر «المغني» ١١/ ٤٦١ - ٤٦٢.
(١)
في (س) و(م): مع أم ثابت.
(٢)
إسناده ضعيف، الفضل بن دلهم ليَّن، وقبيصة بن حريث، قال فيه البخاري: في حديثه
نظر، وقال النسائي: لا يصح حديثه، وجهَّله ابن القطان. الحسن: هو ابن أبي الحسن
البصري.
وأخرجه أبو داود (٤٤١٧) من طريق
الفضل بن دلهم، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق (١٧٩١٨) عن معمر،
عن كثير بن زيد، عن الحسن مرسلًا.
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بن ماجه:
سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ يَقُولُ: هَذَا حَدِيثُ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ
الطَّنَافِسِيِّ، وَفَاتَنِي مِنْهُ.
٣٥
- بَابُ
مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ مِنْ بَعْدِهِ
٢٦٠٧
- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل بْنُ مُوسَى،
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ (ح)
وَحَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي
سَهْلٍ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ جَمِيعًا عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ عَدِيِّ
بْنِ ثَابِتٍ
عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ،
قَالَ: مَرَّ بِي خَالِي -سَمَّاهُ هُشَيْمٌ فِي حَدِيثِهِ: الْحَارِثَ بْنَ
عَمْرٍو- وَقَدْ عَقَدَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ لِوَاءً، فَقُلْتُ لَهُ: أَيْنَ
تُرِيدُ؟ فَقَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ
أَبِيهِ مِنْ بَعْدِهِ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ (١).
٢٦٠٨
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ ابْنُ أَخِي الْحُسَيْنِ الْجُعْفِيِّ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ
مَنَازِلَ التَّيْمِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ خَالِدِ
بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ
(١) إسناده ضعيف لاضطرابه، كما هو مبيَّن
بتوسع في «المسند» (١٨٥٥٧).
وأخرجه الترمذيُّ (١٤١٣) من طريق حفص
بن غياث، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (٤٤٥٧)، والنسائي ٦/
١٠٩ من طريقين عن عدي بن ثابت، به.
وأخرجه أبو داود (٤٤٥٦) من طريق مطرف
بن طريف، عن أبي الجهم سليمان بن جهم، عن البراء.
وانظر ألفاظهم فإن بينها اضطرابًا
واختلافًا.
وهو في «مسند أحمد» (١٨٥٥٧)
و(١٨٥٧٩)، و«صحيح ابن حبان» (٤١١٢).
عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: بَعَثَنِي
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ، أَنْ أَضْرِبَ
عُنُقَهُ وَأُصَفِّيَ مَالَهُ (١).
٣٦
- بَابُ
مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ
٢٦٠٩
- حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ
خَلَفٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الضَّيْفِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ
(١) محمَّد بن عبد الرحمن الجعفي صدوق له
غرائب، وقد أخطأ في هذه الرواية في موضعين: الأول: في قوله: «عن أبيه: بعثني»
وإنما هو: «عن أبيه: أن النبي ﷺ بعث أباه جد معاوية» كما في رواية سائر أصحاب يوسف
عنه. والثاني: في قوله: «وأصفي ماله» وإنما هو: «وأخمَّس ماله» كما في رواية
الجماعة عن يوسف أيضًا. وباقي رجال الإسناد ثقات غير خالد بن أبي كريمة ففيه كلام
يحطه عن رتبة الثقة. وقد اختلف في إسناده على يوسف بن منازل:
فأخرجه النسائي في «الكبرى» (٧١٨٦)،
والطحاوي ٣/ ١٥٠، والبيهقي ٨/ ٢٠٨، والمزي في ترجمة يوسف بن منازل من «تهذيب
الكمال» ٣٢/ ٤٦٢ من طرق عن يوسف بن منازل، بهذا الإسناد.
فأخرجه الطحاوي ٣/ ١٤٨ و١٤٩ عن فهد
بن سليمان، عن يوسف بن منازل، عن حفص بن غياث، عن أشعث، عن عدي بن ثابت، عن البراء.
وتابع يوسف بن منازل عن عبد الله بن
إدريس عبدُ الله بن وضاح، أخرجه الطبري في «تهذيب الآثار» في مسند ابن عباس (٨٩٦)،
والمزي في ترجمة خالد ابن أبي كريمة من «تهذيب الكمال» ٨/ ١٥٨، وعبد الله بن وضاح
روى عنه جمع، ووثقه ابن حبان، وتبعه الذهبي، وقال ابن حجر: مقبول.
وانظر أقوال الفقهاء في المسألة في
«شرح معاني الآثار» ٣/ ١٤٨ - ١٥١، و«المغني» ١٢/ ٣٤١ - ٣٤٣، و«شرح السنة» ٧/ ٣٠٤ -
٣٠٦.
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ انْتَسَبَ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ
مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ
أَجْمَعِينَ» (١).
٢٦١٠
- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ،
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ
النَّهْدِيِّ، قَالَ:
سَمِعْتُ سَعْدًا وَأَبَا بَكْرَةَ،
وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَقُولُ: سَمِعَتْ أُذُنَايَ وَوَعَى قَلْبِي
مُحَمَّدًا ﷺ يَقُولُ: «مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ
أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ، فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ» (٢).
(١) حديث صحيح، ابن أبي الضيف -واسمه محمَّد،
وإن كان مجهول الحال- متابع، وشيخه عبد الله بن عثمان بن خثيم صدوق احتج به مسلم
وأصحاب السُّنن.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٨/ ٧٢٧، وأحمد
(٣٠٣٧)، وأبو يعلى (٢٥٤٠)، وابن حبان (٤١٧)، والطبراني (١٢٤٧٥) من طريق وهيب بن
خالد، عن عبد الله بن عثمان، بهذا الإسناد.
وأخرج نحوه أحمد (٢٩٢١)، والدارمي
(٢٨٦٤)، والطبراني (٣٠١١)، وابن عدي في ترجمة شهر من «الكامل» ٤/ ١٣٥٧ من طريق شهر
بن حوشب، عن ابن عباس. وشهر بن حوشب ضعيف يعتبر به.
وللحديث شواهد ذكرناها في «المسند».
(٢)
إسناده صحيح. أبو معاوية: هو محمَّد بن خازم الضرير، وعاصم الأحول: هو ابن سليمان،
وأبو عثمان النهدي: هو عبد الرحمن بن مل، وسعد: هو ابن أبي وقاص، وأبو بكرة: هو
نفيع بن الحارث.
وأخرجه البخاري (٤٣٢٦)، ومسلم (٦٣)،
وأبو داود (٥١١٣) من طريقين عن أبي عثمان النهدي، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (١٤٥٤) و(١٥٠٤)،
و«شرح مشكل الآثار» (٤٢٧١)، و«صحيح ابن حبان» (٤٢٧١).
٢٦١١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
الصَّبَّاحِ، حدثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو،
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، لَمْ يَرَحْ
ريح الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ خَمْسِ مِئَةِ عَامٍ»
(١).
٣٧
- بَابُ
مَنْ نَفَى رَجُلًا مِنْ قَبِيلَتِهِ
٢٦١٢
- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ
(ح)
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيَى، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ (ح)
وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ
حَيَّانَ، أخبرنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُغِيرَةِ، قَالَا: حَدَّثَنَا
حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَقِيلِ بْنِ طَلْحَةَ السُّلَمِيِّ، عَنْ مُسْلِمِ
بْنِ هَيْصَمٍ
عَنْ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ،
قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي وَفْدِ كِنْدَةَ، وَلَا يَرَوْنِي
أَفْضَلَهُمْ (٢)، فَقُلنا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَسْتُمْ مِنَّا؟ قَالَ:
«نَحْنُ بَنُو النَّضْرِ بْنِ كِنَانَةَ، لَا نَقْفُو أُمَّنَا، وَلَا نَنْتَفِي
مِنْ أَبِينَا».
(١) إسناده صحيح. محمَّد بن الصباح: هو
الجرجرائي، وسفيان: هو ابن عيينة، وعبد الكريم: هو ابن مالك الجزري، ومجاهد: هو
ابن جبر المكي.
وأخرجه الطالسي (٢٢٧٤)، وأحمد (٦٥٩٢)
و(٦٨٤٣)، والخطيب في «تاريخ بغداد» ٢/ ٣٤٧ من طريق شعبة، عن الحكم بن عتيبة، عن
مجاهد، بهذا الإسناد. وعندهم جميعًا: «مسيرة سبعين عامًا».
(٢)
في (س) ومطبوعة محمَّد فؤاد عبد الباقي: إلا أفضلهم.
قَالَ: فَكَانَ الْأَشْعَثُ بْنُ
قَيْسٍ يَقُولُ: لَا أُوتَى بِرَجُلٍ نَفَى رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ مِنْ النَّضْرِ
بْنِ كِنَانَةَ، إِلَّا جَلَدْتُهُ الْحَدَّ (١).
٣٨
- بَابُ
الْمُخَنَّثِينَ
٢٦١٣
- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي
الرَّبِيعِ الْجُرْجَانِيُّ، حدثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ
الْعَلَاءِ، أَنَّهُ سَمِعَ بِشْرَ بْنَ نُمَيْرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُولًا
يَقُولُ: إِنَّهُ سَمِعَ يَزِيدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ
أَنَّهُ سَمِعَ صَفْوَانَ بْنَ
أُمَيَّةَ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَجَاءَه عَمْرُو بْنُ
قُرَّةَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ قَدْ كَتَبَ عَلَيَّ
الشِّقْوَةَ، فَمَا أُرَانِي أُرْزَقُ إِلَّا مِنْ دُفِّي بِكَفِّي، فَأْذَنْ لِي فِي
الْغِنَاءِ فِي غَيْرِ فَاحِشَةٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا آذَنُ لَكَ،
وَلَا كَرَامَةَ، وَلَا نُعْمَةَ عَيْنٍ، كَذَبْتَ
(١) إسناده حسن، مسلم بن هيصم: روى عنه جمع،
وأخرج له مسلم، وذكره ابن حبان في»الثقات«، ولم يجرحه أحد، فمثله يكون حسن الحديث.
وباقي رجاله ثقات.
وأخرجه ابن المبارك في»مسنده«(١٦١)،
والطيالسي (١٠٤٩)، وأحمد (٢١٨٣٩)، وابن أبي عاصم في»الآحاد والمثاني«(٨٩٧)
و(٢٤٢٥)، وابن قانع في»معجم الصحابة«١/ ٦٠، والطبراني (٦٤٥)، وأبو نعيم في»معرفة
الصحابة «(٩٢٩)، والضياء في»المختارة«(١٤٨٨) و(١٤٨٩)، والمزي في ترجمة عقيل بن
طلحة من»تهذيب الكمال«٢٠/ ٢٣٨ - ٢٣٩ من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.
قوله:»ألستم منا«قال السندي في
حاشيته على»المسند«: قيل: قال ذلك لأن النبي ﷺ كانت له جدة من كندة، هي أم كلاب بن
مرة.
وقوله:»لا نقفو أمنا" أي: لا
نتبع الأمهات في الانتساب ونترك الآباء، بل نسبنا إلى الآباء دون الأمهات دائمًا،
وقيل: معناه: لا نتهمها ولا نقذفها، من: قفاه: إذا قذفه بما ليس فيه.
أَيْ عَدُوَّ اللَّهِ، لَقَدْ
رَزَقَكَ اللَّهُ طَيِّبًا حَلَالًا، فَاخْتَرْتَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْكَ
مِنْ رِزْقِهِ مَكَانَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ عز وجل لَكَ مِنْ حَلَالِهِ، وَلَوْ
كُنْتُ تَقَدَّمْتُ إِلَيْكَ لَفَعَلْتُ بِكَ وَفَعَلْتُ، قُمْ عَنِّي، وَتُبْ
إِلَى اللَّهِ، أَمَا إِنَّكَ إِنْ فَعَلْتَ بَعْدَ التَّقْدِمَةِ إِلَيْكَ،
ضَرَبْتُكَ ضَرْبًا وَجِيعًا، وَحَلَقْتُ رَأْسَكَ مُثْلَةً، وَنَفَيْتُكَ مِنْ
أَهْلِكَ، وَأَحْلَلْتُ سَلَبَكَ نُهْبَةً لِفِتْيَانِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ».
فَقَامَ عَمْرٌو وَبِهِ مِنْ الشَّرِّ وَالْخِزْيِ مَا لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا
اللَّهُ.
فَلَمَّا وَلَّى قَالَ النَّبِيُّ ﷺ:
«هَؤُلَاءِ الْعُصَاةُ، مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ بِغَيْرِ تَوْبَةٍ، حَشَرَهُ اللَّهُ عز
وجل يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَمَا كَانَ فِي الدُّنْيَا مُخَنَّثًا عُرْيَانًا لَا
يَسْتَتِرُ مِنْ النَّاسِ بِهُدْبَةٍ، كُلَّمَا قَامَ صُرِعَ» (١).
٢٦١٤
- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ
زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ
عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: أَنَّ
النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا، فَسَمِعَ مُخَنَّثًا وَهُوَ يَقُولُ لِعَبْدِ
اللَّهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ: إِنْ يَفْتَحْ اللَّهُ الطَّائِفَ غَدًا،
دَلَلْتُكَ عَلَى امْرَأَةٍ تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ، فَقَالَ
النَّبِيُّ ﷺ: «أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ» (٢).
(١) موضوع، يحيى بن العلاء وشيخه بشر بن نمير
متهمان بالوضع والكذب.
وأخرجه الطبراني (١٧٣٤٢)، وابن عدي
في ترجمة يحيى من «الكامل» ٧/ ٢٦٥٥، والمزي في ترجمة بشر من «تهذيب الكمال» ٤/ ١٥٨
- ١٥٩ من طريق عبد الرزاق. بهذا الإسناد.
قوله: «ونعمة عين» قال في «النهاية»:
أي: قُرَّة عين.
(٢)
إسناده صحيح. وكيع: هو ابن الجراح، وعروة: هو ابن الزبير.
وقد سلف برقم (١٩٠٢)، وسلف تخريجه
هناك.