١ - بَابُ الْمُدَبَّرِ
٢٥١٢
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ،
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ
عَطَاءٍ
عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
ﷺ بَاعَ الْمُدَبَّرِ (١).
٢٥١٣
- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ،
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ،
قَالَ: دَبَّرَ رَجُلٌ مِنَّا غُلَامًا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ،
فَبَاعَهُ النَّبِيُّ ﷺ، فَاشْتَرَاهُ ابْنُ النَّحَّامِ، رَجُلٌ مِنْ بَنِي
عَدِيٍّ (٢).
(١) إسناده صحيح. وكيع: هو ابن الجراح،
وعطاء: هو ابن أبي رباح.
وأخرجه البخاري (٢١٤١)، ومسلم بإثر
الحديث (١٦٦٨) / (٥٩)، وأبو داود (٣٩٥٥) و(٣٩٥٦)، والنسائي ٧/ ٣٠٤ و٨/ ٢٤٦ من طرق
عن عطاء، بهذا الإسناد. وبعضهم يزيد على بعض.
وهو في «مسند أحمد» (١٤٢١٦)، و«صحيح
ابن حبان» (٤٩٢٩) و(٤٩٣٣).
وأخرجه مسلم (٩٩٧) وبإثر (١٦٦٨) /
(٥٩)، وأبو داود (٣٩٥٧)، والنسائي ٥/ ٦٩ - ٧٠ و٧/ ٣٠٤ من طريق أبي الزبير عن جابر.
وهو في «مسند أحمد» (١٤٢١٥).
وانظر لزامًا مسألة بيع المدبر في
«شرح مشكل الآثار» للإمام الطحاوي (٤٩١٨ - ٤٩٤٠)، و«المغني» ١٤/ ٤١٩ - ٤٢٠.
وانظر ما بعده.
(٢)
حديث صحيح، هشام بن عمار متابع، وباقي رجاله ثقات. =
٢٥١٤ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ ظَبْيَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ
نَافِعٍ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ
ﷺ قَالَ: «الْمُدَبَّرُ مِنْ الثُّلُثِ» (١).
= وأخرجه البخاري (٢٥٣٤)، ومسلم بإثر
الحديث (١٦٦٨) / (٥٨) و(٥٩)، والترمذي (١٢١٩)، والنسائي في «الكبرى» (٤٩٧٨)
و(٤٩٧٩) من طرق عن عمرو ابن دينار، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (١٤١٣٣)، و«صحيح
ابن حبان» (٤٩٣٠).
وأخرجه البخاري (٢٤١٥)، والنسائي في
«الكبرى» (٤٩٨٩) من طريق محمَّد ابن المنكدر، عن جابر. ولم يقل: إن العبد مدبر.
وانظر ما قبله.
(١)
إسناده ضعيف جدًا، علي بن ظبيان متروك، والجمهور على تضعيفه.
وقد روي هذا الحديث موقوفًا وهو أصح.
عبيد الله: هو ابن عمر العمري.
وأخرجه العقيلي في ترجمة علي بن
ظبيان من «الضعفاء» ٣/ ٢٣٤، والطبراني (١٣٣٦٥)، والدارقطني (٤٢٦٣)، والبيهقي ١٥/
٣١٤، والمزي في ترجمة علي بن ظبيان من «تهذيب الكمال» ٢٠/ ٥٠٢ من طرق عن علي، بهذا
الإسناد.
وأخرجه البيهقي ١٠/ ٣١٤ من طريق
الشافعي، عن علي بن ظبيان، به موقوفًا على ابن عمر، وقال الشافعي: قال لي علي بن
ظبيان: كنت أحدث به مرفوعًا، فقال لي أصحابي: ليس بمرفوع، وهو موقوف على ابن عمر
فوقفته. والحفاظ يقفونه على ابن عمر.
وأخرجه الدارقطني (٤٢٦٤) من طريق
عبيدة بن حسان، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا بلفظ: «المدبر لا يباع ولا
يوهب، وهو حر من الثلث» وقال: لم يُسنده غير عبيدة بن حسان، وهو ضعيف، وإنما هو عن
ابن عمر موقوفًا من قوله.
وأخرجه الدارمي (٣٢٧٣) من طريق شريك
بن عبد الله النخعي، عن الأشعث بن سوار الكندي، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا
أيضًا. وشريك سيئ الحفظ والأشعث ضعيف.
وأخرجه أبو داود في «المراسيل»
(٣٥١)، والبيهقي ١٥/ ٣١٤ عن أبي قلابة عن النبي ﷺ مرسلًا. وإسناده ضعيف.
قَالَ ابْنُ مَاجَه: سَمِعْتُ
عُثْمَانَ -يَعْنِي ابْنَ أَبِي شَيْبَةَ- يَقُولُ: هَذَا خَطَأٌ، يَعْنِي
حَدِيثَ: «الْمُدَبَّرُ مِنْ الثُّلُثِ». قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بن ماجه:
لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ.
٢
- بَابُ
أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ
٢٥١٥
- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ،
وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيل، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ،
عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ
عِكْرِمَةَ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَيُّمَا رَجُلٍ وَلَدَتْ أَمَتُهُ مِنْهُ، فَهِيَ مُعْتَقَةٌ
عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ» (١).
٢٥١٦
- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ،
حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ -يَعْنِي النَّهْشَلِيَّ- عَنْ
الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عِكْرِمَةَ
(١) إسناده ضعيف لضعف حسين بن عبد الله.
وكيع: هو ابن الجراح.
وأخرجه أحمد (٢٧٥٩) و(٢٩١٠) و(٢٩٣٧)،
وابن عدي في «الكامل» ٢/ ٧٦١، والدارقطني (٤٢٢٩) و(٤٢٣٥) و(٤٢٣٢) و(٤٢٣٦)، والحاكم
٢/ ١٩، والبيهقي ١٠/ ٣٤٦ من طرق عن حسين، بهذا الإسناد.
وأخرج البيهقي ١٠/ ٣٤٦ من طريق سعيد
الثوري والحكم بن أبان -فرَّقهما-، عن عكرمة، عن عمر قال: إذا ولدت أم الولد من
سيدها فقد عتقت وإن كان سقطًا. وعكرمة لم يسمع من عمر.
وأخرجه أيضًا من طريق خصيف الجزري،
عن عكرمة، عن ابن عباس، عن عمر. وخصيف ضعيف. قال البيهقي: والصحيح حديث سعيد
الثوري والحكم بن أبان. يعني دون ذكر ابن عباس.
قلنا: لكن صح عن عمر من طريق أخرى،
أخرجها مالك في «الموطأ» ٢/ ٧٧٦ عن نافع، عن ابن عمر، أن عمر بن الخطاب قال: أيما
وليدة ولدت من سيدها، فإنه لا يبيعها ولا يهبها ولا يُورثها، وهو يستمتع بها، فإذا
مات فهي حرة. وجمهور أهل العلم على قول عمر رضي الله عنه هذا.
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:
ذُكِرَتْ أُمُّ إِبْرَاهِيمَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ:«أَعْتَقَهَا
وَلَدُهَا» (١).
٢٥١٧
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى
وَإِسْحَاق بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ
جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ
(١) إسناده ضعيف جدًا، حسين بن عبد الله
ضعيف، وأبو بكر: هو ابن أبي سبرة، والقول هنا بأنه النهشلي وهم من قائله، فقد رواه
الدارقطني (٤٢٣٨) من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد، فقال: عن أبي بكر بن أبي سبرة،
ورواه العنقزي عند الدارقطني (٤٢٣٣)، وعبد الحميد بن أبي أويس عنده (٤٢٣٧)، وشبابة
عنده أيضًا (٤٢٣٩)، والقعنبي عند الحاكم ٢/ ١٩، والبيهقي ١٠/ ٣٤٦، أربعتهم قالوا:
عن أبي بكر بن أبي سبرة، قلنا: وابن أبي سبرة هذا متهم بالوضع، لكنه لم ينفرد به
كما سيأتي.
وأخرجه الدارقطني (٤٢٣٤) و(٤٢٣٦)
و(٤٢٤٥) من طريقين عن حسين بن عبد الله، بهذا الإسناد.
وأخرج الدارقطني (٤٢٣٥)، والبيهقي
١٠/ ٣٤٦ من طريق سعيد بن زكريا المدائني، عن ابن أبي سارة، عن ابن أبي حسين، عن
عكرمة، به. وسعيد بن زكريا فيه لين، وابن أبي سارة مجهول.
وأخرجه ابن حزم في «المحلى» ٩/ ١٨ من
طريق مصعب بن سعيد، عن عبد الله بن عمرو الرقي، عن عبد الكريم الجزري، عن عكرمة،
به. ومصعب بن سعيد -وهو أبو خيثمة المصيصي- صاحب مناكير.
وأخرجه البيهقي ١٠/ ٣٤٧ عن عبيد الله
بن أبي جعفر مرسلًا، وسنده إلى عبيد الله حَسَنٌ. وهذا أصح ما في الباب مرفوعًا.
وفي الباب عن عائشة عند البخاري
(٢٧٣٩)، ومسلم (١٦٣٥) بلفظ: ما ترك رسول الله ﷺ عند موته درهما ولا دينارًا ولا
عبدًا ولا أمةً ولا شيئًا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة. قال
البيهقي: وفي ذلك دلالة على أنه لم يترك أم إبراهيم أمة، وأنها عتقت بموته بما
تقدم من حرمة الاستيلاد.
أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ
اللَّهِ يَقُولُ: كُنَّا نَبِيعُ سَرَارِيَّنَا وَأُمَّهَاتِ أَوْلَادِنَا
وَالنَّبِيُّ ﷺ فِينَا حَيٌّ، لَا نَرَى بِذَلِكَ بَأسًا (١).
٣
- بَابُ
الْمُكَاتَبِ
٢٥١٨
- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ
الْأَحْمَرُ، عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «ثَلَاثَةٌ كُلُّهُمْ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَونُهُ، الْغَازِي
فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالْمُكَاتَبُ الَّذِي يُرِيدُ الْأَدَاءَ، وَالنَّاكِحُ
الَّذِي يُرِيدُ التَّعَفُّفَ» (٢).
(١) إسناده صحيح. ابن جريج: هو عبد الملك بن
عبد العزيز، وأبو الزبير: هو محمَّد بن مسلم بن تدرس المكي.
وهو في «مصنف عبد الرزاق» (١٣٢١١).
وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٥٠٢١)
و(٥٥٢٢) من طريق ابن جريج، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (١٤٤٤٦)، و«صحيح
ابن حبان» (٤٣٢٣).
وأخرجه أبو داود (٣٩٥٤) من طريق عطاء
بن أبي رباح، عن جابر قال: كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر،
فلما كان عمر نهى عن بيعهن.
قال البيهقي في «سننه» ١٠/ ٣٤٨: ليس
في شيء من هذه الأحاديث أن النبي ﷺ علم بذلك فأقرهم عليه، وانظر لزامًا في ما
علقناه على هذا الحديث في «المسند».
(٢)
إسناده قوي من أجل ابن عجلان، واسمه محمَّد. أبو خالد الأحمر: هو سليمان بن حيان.
وأخرجه الترمذيُّ (١٧٥٠)، والنسائي
٦/ ١٥ - ١٦ و٦١ من طريقين عن محمَّد ابن عجلان، بهذا الإسناد. وقال الترمذيُّ:
حديث حسن.
وهو في «مسند أحمد» (٧٤١٦)، و«صحيح
ابن حبان» (٤٠٣٠).
٢٥١٩ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ،
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ
حَجَّاجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ: «أَيُّمَا عَبْدٍ كُوتِبَ عَلَى مئةِ أُوقِيَّةٍ، فَأَدَّاهَا إِلَّا
عَشْرَ أُوقِيَّاتٍ، فَهُوَ رَقِيقٌ» (١).
٢٥٢٠
- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ
نَبْهَانَ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ
عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّهَا
أَخْبَرَتْ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ
مُكَاتَبٌ، وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي، فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ» (٢).
(١) حديث حسن، حجاج -وهو ابن أرطاة- مدلس
ورواه بالعنعنة، لكنه متابع. أبو كريب: هو محمَّد بن العلاء.
وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٥٠٠٧)
من طريق حجاج، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (٣٩٢٦) و(٣٩٢٧)،
والترمذي (١٣٠٦) من طرق عن عمرو ابن شعيب، به. وهو في «مسند أحمد» (٦٦) و(٦٧٢٦).
وأخرجه مطولًا النسائي (٥٠١٠) من
طريق ابن جريج، أخبرني عطاء الخراساني، عن عبد الله بن عمرو مطولًا. وعطاه هذا
صاحب أوهام، وموصوف بالإرسال والتدليس، ولا يُعرف له سماع من عبد الله بن عمرو.
وهو في «صحيح ابن حبان» (٤٣٢١).
(٢)
إسناده ضعيف، نبهان -وهو مكاتب أم سلمة- مجهول لم يذكروا في الرواة عنه سوى الزهري
ومحمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة على خلاف في رواية الثاني عنه.
وأخرجه أبو داود (٣٩٢٨)، والترمذي
(١٣٠٧)، والنسائي في «الكبرى» (٥٠١١ - ٥٠١٦) من طرق عن الزهري، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (٢٦٤٧٣)، و«شرح
مشكل الآثار» (٢٩٨)، و«صحيح ابن حبان» (٤٣٢٢). =
٢٥٢١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ
بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ:
أَنَّ بَرِيرَةَ أَتَتْهَا وَهِيَ مُكَاتَبَةٌ، قَدْ كَاتَبَهَا أَهْلُهَا عَلَى
تِسْعِ أَوَاقٍ، فَقَالَتْ لَهَا: إِنْ شَاءَ أَهْلُكِ عَدَدْتُ لَهُمْ عَدَّةً
وَاحِدَةً، وَكَانَ الْوَلَاءُ لِي. قَالَ: فَأَتَتْ أَهْلَهَا، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ
لَهُمْ، فَأَبَوْا إِلَّا أَنْ تَشْتَرِطَ الْوَلَاءَ لَهُمْ، فَذَكَرَتْ
عَائِشَةُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: «افْعَلِي» قَالَ: فَقَامَ النَّبِيُّ
ﷺ، فَخَطَبَ النَّاسَ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «مَا
بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، كُلُّ شَرْطٍ
لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ، كِتَابُ
اللَّهِ أَحَقُّ، وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ، الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» (١).
= ويُعارضه ما أخرجه البيهقي ١٠/ ٣٢٤
بإسناد صحيح عن سليمان بن يسار، عن عائشة، قال: استأذنتُ عليها، فقالت: مَن هذا؟
فقلت: سليمان. قالت: كم بقي عليك من مكاتبتك؟ قال: قلت: عشر أواق. قالت: ادخُل،
فإنك عبدٌ ما بقي عليك درهم.
(١)
إسناده صحيح. وكيع: هو ابن الجراح، وعروة: هو ابن الزبير.
وأخرجه مطولًا ومختصرًا البخاري
(١٥٦٣)، ومسلم (١٥٠٤) (٦ - ٩) و(١٣)، وأبو داود (٢٢٣٣) و(٣٩٢٩) و(٣٩٣٠)، والترمذي
(١١٥٤)، والنسائي ٦/ ١٠٤ و١٠٥ من طرق عن عروة، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (٢٤١٨٧)، و«صحيح
ابن حبان» (٤٣٢٥).
وأخرجه البخاري (٢١٦٩)، ومسلم (١٥٠٤)
(٥)، وأبو داود (٢٩١٥)، والنسائي ٧/ ٣٠٠ من طريق نافع، عن ابن عمر: أن عائشة أرادت
أن تشتري ...، وعند مسلم: عن ابن عمر عن عائشة أنها أرادت ... فذكر نحوه.
وأخرجه البخاري (٤٥٦) من طريق عمرة،
عن عائشة.
وانظر ما سلف برقم (٢٠٧٤) و(٢٠٧٦).
٤ - بَابُ الْعِتْقِ
٢٥٢٢
- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ،
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو ابْنِ مُرَّةَ،
عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ السِّمْطِ، قَالَ:
قُلْتُ لِكَعْبٍ: يَا كَعْبَ بْنَ
مُرَّةَ، حَدِّثْنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَاحْذَرْ. قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا كَانَ فِكَاكَهُ مِنْ
النَّارِ يُجْزِئُ كُلُّ عَظْمٍ مِنْهُ بِكُلِّ عَظْمٍ مِنْهُ، وَمَنْ أَعْتَقَ
امْرَأَتَيْنِ مُسْلِمَتَيْنِ، كَانَتَا فِكَاكَهُ مِنْ النَّارِ، يُجْزِئُ
بِكُلِّ عَظْمَيْنِ مِنْهُمَا عَظْمٌ مِنْهُ» (١).
(١) القطعة الأولى منه صحيحة لغيرها، وهذا
إسناد ضعيف لانقطاعه، سالم ابن أبي الجعد لم يسمع من شرحبيل بن السمط فيما قال أبو
داود في «سننه» بإثر الحديث (٣٩٦٧).
وأخرجه أبو داود (٣٩٦٧)، والنسائي في
«الكبرى» (٤٨٦٣) من طريق عمرو ابن مرة، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (١٨٠٦١) و(١٨٠٦٤).
وأخرجه النسائي (٤٨٦١) من طريق مفضل
بن مهلهل، و(٤٨٦٢) من طريق سفيان، كلاهما عن منصور بن المعتمر، عن سالم بن أبي
الجعد، عن كعب بن مرة. وهو في «مسند أحمد» (١٨٠٥٩) من طريق شعبة عن منصور. وقال:
عن كعب بن مرة أو مرة بن كعب.
وأخرجه النسائي (٤٨٦٠) من طريق
زائدة، عن منصور، عن سالم قال: حُذثتُ عن كعب.
وأخرجه النسائي (٤٨٦٦) و(٤٨٦٧) من
طريق حريز بن عثمان، عن سليم بن عامر، عن عمرو بن عنبسة مرفوعًا دون تفصيل بين
العبد والأمة. وهذا إسناد منقطع بين سليم وبين عمرو.
ووصله بقية بن الوليد عند أبي داود
(٣٩٦٦)، والنسائي ٦/ ٢٦ - ٢٧ عن صفوان، عن سليم بن عامر، عن شرحبيل بن السمط، عن
عمرو بن عنبسة. وبقية =
٢٥٢٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ،
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ،
عَنْ أَبِي مُرَاوِحٍ
عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قُلْتُ يَا
رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: أَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا،
وَأَغْلَاهَا ثَمَنًا» (١).
٥
- بَابُ
مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ
٢٥٢٤
- حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ
وَإِسْحَاق بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ
الْبُرْسَانِيُّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، وَعَاصِمٍ، عَنْ
الْحَسَنِ
= يدلس تدليس التسوية على ضعف فيه
أيضًا، ولم يصرح بالسماع في جميع طبقات الإسناد.
وأخرجه النسائي ٦/ ٢٧ - ٢٨ من طريق
خالد بن زيد الشامي، عن شرحبيل بن السمط، عن عمرو بن عنبسة. وهو منقطع أيضًا بين
خالد وبين شرحبيل.
وأخرجه أبو داود (٣٩٦٥)، والنسائي ٦/
٢٦ من طريق قتادة، عن سالم بن أبي الجعد، عن معدان بن أبي طلحة، عن عمرو بن عنبسة
رفعه بلفظ: «أيما رجل مسلم أعتق رجلًا مسلمًا، فإن الله عز وجل جاعلٌ وقاءَ كل
عظيم من عظامه عظمًا من عظام محرِّره من النار، وأيما امرأة أعتقت امرأة مسلمة،
فإن الله جاعلٌ وقاءَ كل عظم من عظامها عظما من عظام محررها من النار يوم
القيامة». وهذا إسناد صحيح. وهو في «مسند أحمد» (١٧٠٢٢).
وللقطعة الأولى منه شاهد من حديث أبي
هريرة عند البخاري (٦٧١٥)، ومسلم (١٥٠٩). وانظر تتمة شواهده في «المسند» (٩٤٤١).
(١)
إسناده صحيح. أبو معاوية: هو محمَّد بن خازم الضرير، وعروة: هو ابن الزبير، وأبو
مراوح: هو الغفاري المدني.
وأخرجه مطولًا البخاري (٢٥١٨)، ومسلم
(٨٤)، والنسائي في «الكبرى» (٤٨٧٤) من طرق عن عروة، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (٢١٣٣١)، و«صحيح
ابن حبان» (١٥٢).
عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، عَنْ
النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ، فَهُوَ حُرٌّ» (١).
٢٥٢٥
- حَدَّثَنَا رَاشِدُ بْنُ سَعِيدٍ
الرَّمْلِيُّ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَهْمِ الْأَنْمَاطِيُّ، قَالَا:
حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
دِينَارٍ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ، فَهُوَ حُرٌّ» (٢).
(١) صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات إلا
أن الحسن البصري رواه بالععنة عن سمرة. قتادة: هو ابن دعامة السدوسي، وعاصم: هو
ابن سيمان الأحول.
وأخرجه أبو داود (٣٩٤٩)، والترمذي
(١٤١٦)، والنسائي في «الكبرى» (٤٨٧٨ - ٤٨٨٢) من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا
الإسناد. وعند أبي داود أن حمادًا شك في وصله عن سمرة فرواه عن قتادة عن الحسن
مرسلًا.
وهو في «مسند أحمد» (٢٠١٦٧) و(٢٠٢٢٧).
وأخرجه أبو داود (٣٩٥١) و(٣٩٥٢)،
والنسائي (٤٨٨٣) و(٤٨٨٥) من طريق سعيد بن أبي عروبة، والنسائي (٤٨٨٤) من طريق هشام
الدستوائي، كلاهما عن قتادة، عن الحسن وجابر بن زيد أبي الشعثاء موقوفًا عليهما.
قال أبو داود: وسعيد أحفظ من حماد.
وأخرجه أبو داود (٣٩٥٠)، والنسائي
(٤٨٨٣) و(٤٨٨٦) من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن عمر موقوفًا، وقتادة لم
يدرك عمر، إلا أنه صح عن عمر من طريق الأسود بن يزيد عنه عند النسائي (٤٨٩٠).
ويشهد له ما بعده.
(٢)
إسناده قوي من أجل ضمرة بن ربيعة، وقد تكلم بعض أهل العلم في هذا الحديث لانفراد
ضمرة به، وأنكروه عليه، منهم النسائي والبيهقي، ولم يلتفت إلى ذلك آخرون كابن حزم
في «المحلى» ٩/ ٢٠٢، وابن التركماني في «الجوهر النقي» ١٠/ ٢٨٩ - ٢٩١، فصححوه.
وانظر «نصب الراية» ٣/ ٢٨٩، و«التلخيص الحبير» ٤/ ٢١٢. =
٦ - بَابُ مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَاشْتَرَطَ
خِدْمَتَهُ
٢٥٢٦
- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ
جُمْهَانَ
عَنْ سَفِينَةَ أَبِي عَبْدِ
الرَّحْمَنِ، قَالَ: أَعْتَقَتْنِي أُمُّ سَلَمَةَ فاشْتَرَطَتْ عَلَيَّ أَنْ
أَخْدُمَ النَّبِيَّ ﷺ مَا عَاشَ (١).
٧
- بَابُ
مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ
٢٥٢٧
- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ
سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ
بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ، أَوْ شِقيصًا،
فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ مِنْ مَالِهِ، إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ،
= وأخرجه النسائي في»الكبرى«(٤٨٧٧) من
طريق ضمرة بن ربيعة، بهذا الإسناد.
وهو في»شرح مشكل الآثار«(٥٣٩٨)
و(٥٣٩٩).
(١)
إسناده قوي من أجل سعيد بن جمهان.
وأخرجه أبو داود (٣٩٣٢)، والنسائي
في»الكبرى«(٤٩٧٦) و(٤٩٧٧) و(١١٧٤٦) من طريقين عن سعيد بن جمهان، بهذا الإسناد.
وهو في»مسند أحمد«(٢١٩٢٧) و(٢٦٧١١).
وقد استدل بهذا الحديث على صحة العتق
المعلق بشرط، قال ابن قدامة في»المغني" ١٤/ ٥٧١: وإن شرط عليه خدمة معلومة
بعد العتق جاز، وبه قال عطاء وابن شبرمة، وقال مالك والزهري: لا يصح، لأنه ينافي
مقضى العقد، أشبه ما لو شرط ميراثه ...
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ،
اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ فِي قِيمَتِهِ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ» (١).
٢٥٢٨
- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ،
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، أُقِيمَ عَلَيْهِ
بِقِيمَةِ عَدْلٍ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، إِنْ كَانَ لَهُ مِنْ
الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، وَإِلَّا فَقَدْ
عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ» (٢).
(١) إسناده صحيح، محمَّد بن بشر سَمِعَ من
سعيد قبل الاختلاط.
وأخرجه البخاري (٢٤٩٢)، ومسلم (١٥٠٣)
ولإثر الحديث (١٦٦٧) / (٥٣ - ٥٥)، وأبو داود (٣٩٣٥ - ٣٩٣٩)، والترمذي (١٣٩٧)،
والنسائي في «الكبرى» (٤٩٤٣ - ٤٩٤٧) من طرق عن قتادة، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (٧٤٦٨)، و«صحيح
ابن حبان» (٤٣١٨) و(٤٣١٩).
وأخرجه أبو داود (٣٩٣٦)، والنسائي
(٤٩٤٨) و(٤٩٤٩) من طرق عن هشام الدستوائي، عن قتادة، عن بشير بن نهيك، عن أبي
هريرة. فأسقط النضر بن أنس. وقد خالف هشامًا في هذا شعبةُ وهمام وأبان العطار
وجرير بن حازم، بل رواه هشام نفسه عند البيهقي ١٠/ ٢٧٦ بذكر النضر، ورواية هؤلاء
هي المحفوظة.
(٢)
إسناده صحيح. عثمان بن عمر: هو العبدي البصري.
وهو في «موطأ مالك» ٢/ ٧٧٢، ومن
طريقه أخرجه البخاري (٢٥٢٢)، ومسلم (١٥٠١) (١)، وأبو داود (٣٩٤٠)، والنسائي في
«الكبرى» (٤٩٣٧). وأخرجه البخاري (٢٥٠٣)، ومسلم (١٥٠١) وبإثر الحديث (١٦٦٧) / (٤٨)
و(٤٩)، وأبو داود (٤٩٤٢ - ٤٩٤٥)، والنسائي ٧/ ٣١٩ من طرق عن نافع، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (٣٩٧)، و«صحيح
ابن حبان» (٤٣١٦). =
٨ - بَابُ مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ
٢٥٢٩
- حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى،
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ (ح)
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيَى، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أخبرنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ؛
جَمِيعًا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ
الْأَشَجِّ، عَنْ نَافِعٍ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُ الْعَبْدِ لَهُ،
إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ السَّيِّدُ مَالَهُ، فَيَكُونَ لَهُ». وَقَالَ ابْنُ
لَهِيعَةَ: «إِلَّا أَنْ يَسْتَثْنِيَهُ السَّيِّدُ» (١).
٢٥٣٠
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى،
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَرْمِيُّ، حَدَّثَنَا الْمُطَّلِبُ بْنُ
زِيَادٍ، عَنْ إِسْحَاق بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ جَدِّهِ عُمَيْرٍ وَهُوَ مَوْلَى
ابْنِ مَسْعُودٍ
أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ قَالَ لَهُ:
يَا عُمَيْرُ، إِنِّي أَعْتَقْتُكَ عِتْقًا هَنِيئًا، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْتَقَ غُلَامًا، وَلَمْ يُسَمِّ مَالَهُ،
فَالْمَالُ لَهُ»، فَأَخْبِرْنِي مَا مَالُكَ؟ (٢)
= وأخرجه البخاري (٢٥٢١)، ومسلم بإثر
(١٦٦٧) / (٥٠) و(٥١)، وأبو داود (٤٩٤٦) و(٤٩٤٧)، والترمذي (١٣٩٦)، والنسائي في
«الكبرى» (٤٩١٧) و(٤٩١٨) و(٤٩٢٥ - ٤٩٢٤) من طرق عن ابن عمر.
(١)
رجاله ثقاث غير ابن لهيعة- واسمه عبد الله- فحديثه قوي إذا روى عنه العبادلة ومنهم
ابن وهب الراوي عنه هنا، لكن اختلف على نافع فيه، فروي عنه عن ابن عمر مرفوعًا،
وروي عنه عن عمر موقوفًا. وقد سلف برقم (٢٢١٢) وتكلمنا عليه وخرجناه هناك.
(٢)
إسناده ضعيف، إسحاق بن إبراهيم بن عمران بن عمير وجده مجهولان، وقد اضطرب إسحاق في
حديثه هذا، فرواه هنا عن جده عن ابن مسعود، ورواه مرة =
٢٥٣٠م - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا الْمُطَّلِبُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ إِسْحَاق بْنِ
إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ لِجَدِّي ... فَذَكَرَ
نَحْوَهُ (١).
٩
- بَابُ
عِتْقِ وَلَدِ الزِّنَى
٢٥٣١
- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ
زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي يَزِيدَ الضَّني
عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ سَعْدٍ
مَوْلَاةِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَنْ وَلَدِ الزِّنى
فَقَالَ: «نَعْلَانِ أُجَاهِدُ فِيهِمَا، خَيْرٌ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ وَلَدَ
الزِّنى» (٢).
١٠
- بَابُ مَنْ أَرَادَ عِتْقَ رَجُلٍ
(٣) وَامْرَأَتِهِ فَلْيَبْدَأْ بِالرَّجُلِ
٢٥٣٢
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ،
حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ (ح)
= عن ابن مسعود مباشرة كما سيأتي في
الرواية الآتية بعده، ورواه عن عمه يونس بن عمران، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن
ابن مسعود فيما ذكر المزي في ترجمته من «تهذيب الكمال» ٢/ ٣٦٨. قال المزي: وتابعه
عبد الأعلى بن أبي المساور، عن عمران بن عمير، عن أبيه، عن ابن مسعود. قلنا:
ورواية عبد الأعلى أخرجها البيهقي ٣٢٦/ ٥، وهو ضعيف جدًا.
(١)
إسناده ضعيف كسابقه.
(٢)
إسناده ضعيف لجهالة أبي يزيد الضني، ومتنه منكر. إسرائيل: هو ابن يونس السبيعي.
وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٤٨٩٣)
من طريق الفضل بن دكين، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (٢٧٦٢٤)، و«شرح
مشكل الآثار» (٩١٧).
(٣)
في (س) و(م): عتق عبده.
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ
الْعَسْقَلَانِيُّ وَإِسْحَاق بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ
اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، قالا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ عبد الله ابن مَوْهَبٍ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ
عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا كَانَ
لَهَا غُلَامٌ وَجَارِيَةٌ زَوْجٌ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ
أَنْ أُعْتِقَهُمَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنْ أَعْتَقْتِيهِمَا،
فَابْدَئِي بِالرَّجُلِ قَبْلَ الْمَرْأَةِ» (١).
(١) إسناده ضعيف لضعف عبد الله بن عبد الرحمن
بن عبد الله بن موهب.
وأخرجه أبو داود (٢٢٣٧)، والنسائي ٦/
١٦١ من طرق عن عُبيد الله بن عبد المجيد، بهذا الإسناد.
وهو في «صحيح ابن حبان» (٤٣١١).