recent
آخر المقالات

أول كتاب الخاتم

 

١ - باب ما جاء في اتخاذ الخاتِم (١)
٤٢١٤ - حدَّثنا عبدُ الرحيم بنُ مُطرِّف الرؤاسيُّ، حدَّثنا عيسى، عن سعيدٍ، عن قتادة عن أنسِ بنِ مالك قال: أرادَ رسولُ الله ﷺ ِ أن يكتُبَ إلى بعضِ الأعاجمِ، فقيل له: إنهم لا يَقرؤون كتابًا إلا بخاتَمٍ، فاتَّخَذَ خَاتِمًا مِنْ فضةٍ، ونَقَشَ فيه: «محمدٌ رسولُ اللهِ» (٢).



(١) هذا التبويب من (هـ).
(٢) إسناده صحيح. قتادة: هو ابن دعامة السَّدوسىّ، وسعيد: هو ابن أبي عَروبة، وعيسى: هو ابن يونس السَّبيعي.
وأخرجه البخاري (٦٥)، ومسلم (٢٠٩٢)، والنسائي في «الكبرى» (٥٨٢٩) و(٨٧٩٧) و(٩٤٥٥) و(١١٤٤٨) من طرق عن قتادة، به.
وأخرجه بنحوه البخاري (٥٨٧٤) و(٥٨٧٧)، ومسلم (٢٠٩٢)، وابن ماجه (٣٦٤٠)، والنسائي في «الكبرى» (٩٤٤٤) و(٩٤٤٥) من طريق عبد العزيز بن صهيب والترمذي (١٨٤٣) من طريق ثابت بن أسلم، كلاهما عن أنس بن مالك.
وأخرج منه قصة اتخاذ ﷺ خاتمًا مسلم (٦٤٠) من طريق قتادة، و(٦٤٥) من طريق ثابت البناني، كلاهما عن أنس بلفظ: كأني أنظر إلى وبيص خاتمه ﷺ من فضة.
وأخرج منه قطعة: نقشه محمد رسول الله ﷺ: البخاري (٣١٠٦) و(٥٨٧٨)، والترمذي (١٨٤٢) من طريق ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك، عن جده.
وستأتي في بعض طرق الحديث الآتي برقم (٤٢١٦).
وهو في «مسند أحمد» (١١٩٨٩) و(١٢٧٢٠)، و«صحيح ابن حبان» (١٤١٤) و(٥٤٩٧) و(٦٣٩٢).
وانظر الأحاديث الثلاثة الآتية بعده.

٤٢١٥ - حدَّثنا وهبُ بنُ بقيةَ، عن خالدٍ، عن سعيدٍ، عن قتادةَ
عن أنسٍ، بمعنى حديث عيسى بنِ يونس، زاد: فكان في يَدِهِ حتى قُبِضَ، وفي يدِ أبي بكرٍ حتى قُبِضَ، وفي يَدِ عمرَ حتى قُبِضَ، وفي يَدِ عُثمانَ، فبينما هو عندَ بئرٍ إذ سقطَ في البئرِ، فأمر بها فنُزِحَتْ، فلم يقْدِرْ عليه (١).
٤٢١٦ - حدَّثنا قتيبةُ بنُ سعيدٍ وأحمدُ بنُ صالحٍ، قالا: حدَّثنا ابنُ وهْب، أخبرني يونسُ، عن ابنِ شهابٍ
حدَّثني أنس، قال: كان خاتِم النبي ﷺ من وَرِقٍ، فَصُّهُ حَبَشيٌّ (٢).
٤٢١٧ - حدَّثنا أحمدُ بنُ يونس، حدَّثنا زُهيرٌ، حدَّثنا حُميدٌ الطويلُ
عن أنس بنِ مالك، قال: كان خاتِمُ النبيِّ ﷺ مِن فِضةٍ كُلِّه، فَصُّه منه (٣).


(١) إسناده صحيح. خالد: هو ابن عبد الله الواسطي.
وانظر ما قبله. وانظر تالييه.
(٢) إسناده صحيح. ابن وهب: هو عبد الله، ويونس: هو ابن يزيد الأيلي.
وأخرجه مسلم (٢٠٩٤)، وابن ماجه (٣٦٤١) و(٣٦٤٦)، والترمذي (١٨٣٦)، والنسائي في «الكبرى» (٩٤٤٦ - ٩٤٤٨) من طريق يونس بن يزيد، به. زاد بعضهم: كان يجعل فصّه مما يلي كفه، وزاد بعضهم أيضًا: ونقشه: محمد رسول الله، وعند بعضهم أيضًا زيادة: في يمينه.
وهو في «مسند أحمد» (١٣١٨٣)، و«صحيح ابن حبان» (٦٣٩٤).
وانظر سابقيه وما سيأتي بعده.
(٣) إسناده صحيح. حميد الطويل: هو ابن أبي حميد، وزهير: هو ابن معاوية.
وأخرجه البخاري (٥٨٧٠)، والترمذي (١٨٣٧)، والنسائي في «الكبرى» (٩٤٤٩ - ٩٤٥٢) من طريق حميد الطويل، به.=

٤٢١٨ - حدَّثنا نُصيرُ بنُ الفَرجِ، حدَّثنا أبو أُسامَةَ، عن عُبيدِ الله، عن نافعٍ
عن ابنِ عُمَرَ، قال: اتَّخذَ رسولُ الله ﷺ ِ خاتِمًا مِن ذَهَبٍ، وجَعَل فصَّه مما يلي بَطْنَ كَفِّه، ونَقَشَ فيه: «محمدٌ رسولُ الله ﷺ» فاتَّخذَ الناسُ خواتِمَ الذَّهَبِ، فلما رآهم قد اتَّخذُوها رَمَى به، وقال: «لا ألبَسُهُ أبدًا»، ثُمَ اتَّخذَ خاتِمًا مِنْ فِضةٍ نَقَشَ فيه: «محمدٌ رسولُ الله» ثم لَبِسَ الخاتِمَ بعده أبو بكرٍ، ثم لَبِسَه بَعْدَ أبي بكر عمرُ، ثم لبسه بعده عثمان حتى وقع في بئر أرِيسَ (١).


= وأخرجه البخاري (٦٦١) و(٥٨٦٩)، والنسائي في «الكبرى» (١٥٣١) من طريق حميد الطويل، قال: سئل أنس: هل اتخذ رسول الله ﷺ خاتمًا؟ فقال: نعم، أخّر ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل، ثم أقبل علينا بوجهه بعدما صلَّى، فقال: «صلَّى الناس ورقدوا، ولم تزالوا في صلاة منذ انتظر تموها». قال: فكأني انظر إلى وبيص خاتمه.
وهو في «مسند أحمد» (١١٩٥١)، و«صحيح ابن حبان» (٦٣٩١).
وانظر الأحاديث الثلاثة السالفة.
(١) إسناده صحيح. عُبيد الله: هو ابن عمر العُمري، وأبو أسامة: هو حماد بن أسامة.
وأخرجه البخاري (٥٨٦٥) و(٥٨٦٦) و(٦٦٥١)، ومسلم (٢٠٩١)، والترمذي (١٨٣٨)، والنسائي في «الكبرى» (٩٤٧٣ - ٩٤٧٦) من طرق عن نافع، به.
وأخرجه بنحوه البخاري (٥٨٦٧) و(٧٢٩٨)، والنسائي (٩٤٠٣) من طريق عبد الله
ابن دينار، عن ابن عمر. وقد جاء في رواية الترمذي أنه لبسه في يمينه.
وهو في «مسند أحمد» (٤٦٧٧) و(٥٢٤٩)، و«صحيح ابن حبان» (٥٤٩١) و(٥٤٩٤) و(٥٤٩٩) وعند ابن حبان في الموضع الأخير أنه لبسه في يمينه.
وانظر تالييه.
وبئر أريس: حديقة قرب قباء.

قال أبو داود: ولم يختلِفِ الناسُ على عثمانَ حتى سقطَ الخاتِمُ مِن يدِه (١)
٤٢١٩ - حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شَيبةَ، حدَّثنا سفيانُ بنُ عُيينةَ، عن أيوبَ بنِ موسى، عن نافعٍ
عن ابنِ عُمَرَ في هذا الخبرِ، عن النبي ﷺ فَنَقَشَ فيه: «محمدٌ رسولُ الله» وقال: «لا يَنْقُشْ أحدٌ على نَقشِ خاتِمي هذا»ثم ساقَ الحديثَ (٢).
٤٢٢٠ - حدَّثنا محمدُ بنُ يحيى بنِ فارسٍ، حدَّثنا أبو عاصمٍ، عن المُغيرةِ ابنِ زيادٍ، عن نافعٍ
عن ابنِ عمر، بهذا الخبرِ، عن النبي ﷺ قال: فالتمسُوهُ فلم يجِدوه، فاتخذ عثمانُ خاتِمًا ونَقَشَ فيه «محمدٌ رسولُ الله» قال: فكان يَختِم به، أو يتَخَتَّم به (٣).


(١) مقالة أبي داود هذه أثبتناها من (هـ)، ومن هامش (ج) وصحح عليها.
(٢) إسناده صحيح.
وأخرجه مسلم (٢٠٩١)، والنسائي في «الكبرى» (٩٤٧٧) من طريق أيوب بن موسى، به.
وانظر ما قبله.
(٣) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل المغيرة بن زيادة، وهو متابع، غير أنه انفرد بذكر اتخاذ عثمان خاتمًا جديدًا. أبو عاصم: هو الضحاك بن مخلد.
وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٩٤٧٨) من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد، بهذا الإسناد.
وانظر سابقيه.

٢ - باب ما جاء في ترك الخاتِم
٤٢٢١ - حدَّثنا محمدُ بنُ سُليمانَ لُوَينٌ، عن إبراهيمَ بنِ سعْدٍ، عن ابنِ شهابٍ عن أنس: أنه رأى في يَدِ النبيِّ ﷺ خاتِمًا مِن وَرِقٍ يومًا واحدًا، فصنع الناسُ، فَلِبسُوا، وطَرَحَ النبيُّ ﷺ فَطَرَحَ الناسُ (١).
قال أبو داود: رواه، عن الزهري زيادُ بنُ سعدٍ وشعيبُ بن أبي حمزة وابنُ مسافِرٍ، كلُّهم قال: من وَرِقٍ.

٣ - باب في خاتم الذهب
٤٢٢٢ - حدَّثنا مُسَدَّدٌ، حدَّثنا المُعتمرُ، سمعتُ الرُّكينَ بنَ الربيع يُحدّث، عن القاسم بنِ حسانَ، عن عبدِ الرحمن بنِ حَرْمَلَةَ
أن ابنَ مسعودٍ كان يقولُ: كان نبيُّ اللهِ ﷺ يَكْرَهُ عشرَ خِلالٍ: الصُّفرةَ -يعني الخَلُوقَ- وتغييَر الشيبِ، وجرَّ الإزار، والتَّختُّمَ


(١) إسناده صحيح إلا أن أهل العلم قد غَلَّطوا فيه الزهريِّ في ذكره خاتم الوَرِق، لأن المعروف أن الذي طرحه رسول الله ﷺ إنما هو خاتم الذهب كما رواه ابن عمر في الحديث السالف برقم (٤٢١٨) وهو في «الصحيحين». قاله البيهقي في «السنن»الكبرى«٤/ ١٤٣، وابن عبد البر في»التمهيد«١٧/ ١٠٠، والقاضي عياض والنووي في شرحيهما على مسلم»، والحافظ ابن حجر في «الفتح» ١٠/ ٣١٩ وغيرهم.
وأخرجه البخاري (٥٨٦٨)، ومسلم (٢٠٩٣)، والنسائي في «الكبرى» (٩٤٧٢) من طريق ابن شهاب الزهري، به.
وهو في «مسند أحمد» (١٢٦٣١)، و«صحيح ابن حبان» (٥٤٩٠).
وقد روى ابن عباس ما يوافق حديث الزهري هذا عند النسائي (٩٤٧١) وابن حبان (٥٤٩٣) وغيرهما: أن رسول الله ﷺ اتخذ خاتمًا، فلبسه، ثم قال: «شغلني هذا عنكم منذ اليوم، إليه نظرة وإليكم نظرة» ثم ألقاه. وهو في «مسند أحمد» (٢٩٦٠) وإسناده صحيح.

بالذهبِ، والتبرجَ بالزينةِ لِغير مَحَلِّها، والضربَ بالكِعَاب، والرُّقى إلا بالمعوِّذاتِ، وعَقْدَ التمائم، وعزلَ الماء لِغير أو غيرِ محلِّه، وفسادَ الصبي، غَير مُحَرِّمِهِ (١).
قال أبو داود: انفردَ بإسنادِ هذا الحديثِ أهلُ البصرة (٢).


(١) إسناده ضعيف، عبد الرحمن بن حرملة -وهو الكوفي- قال ابن المديني في «العلل» (١٧٠): لا أعلم أحدًا روى عن عبد الرحمن بن حرملة هذا شيئًا إلا من هذا الطريق، ولا نعرفه في أصحاب عبد الله، وقال البخاري في «تاريخه الكبير» ٥/ ٢٧٠، وفي «الضعفاء الصغير» ص٧٠: لم يصح حديثه، وقال الذهبي في «الميزان» في ترجمة عبد الرحمن بن حرملة عن حديثه هذا: وهذا منكر. المعتمر: هو ابن سُليمان.
وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٩٣١٠) من طريق المعتمر بن سُليمان، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (٣٦٠٥)، و«صحيح ابن حبان» (٥٦٨٣).
قال الخطابي: أما كراهية الخلوق فإنما هي للرجال خاصة دون النساء، وتغيير الشيب إنما يُكره بالسواد دون العمرة والصفرة، والتختم بالذهب محرم على الرجال، والتبرج بالزينة لغير محلها، وهو أن تتزين المرأة لغير زوجها، وأصل التبرج أن تظهر المرأة محاسنها للرجال، يقال: تبرجت المرأة، ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾ [الأحزاب: ٣٣].
وأما عزل الماء لغير محله، فقد سمعتُ في هذا الحديث: عزل الماء عن محله، وهو أن يعزل الرجل ماءه عن فرج المرأة، وهو محل الماء، وإنما كره ذلك لأن فيه قطع النسل، والمكروه منه ما كان من ذلك عن الحرائر بغير إذنهن، فأما المماليك فلا بأس بالعزل عنهن، ولا إذن لهن مع أربابهن.
وفساد الصبي: هو أن يطأ المرأة المرضع، فإذا حملت فسد لبنُها، وكان في ذلك فساد الصبي.
وقوله: غير مُحرِّمهِ، معناه أنه كره ذلك ولم يبلغ في الكراهة حد التحريم.
(٢) مقاله أبي داود هذه أثبتناها من هامش (هـ)، لكن قوله: أهل البصرة غريب، لأن رواة الحديث كوفيون خلا مُسدَّدٌ ومعتمر فقط فبصريان.

٤ - باب في خاتِم الحديد
٤٢٢٣ - حدَّثنا الحسنُ بنُ عليٍّ ومحمدُ بنُ عبدِ العزيز بن أبي رِزْمَةَ -المعنى- أن زيد بنَ الحُباب أخبرهم، عن عبدِ الله بنِ مسلم أبي طَيْبةَ السُّلميِّ المروزيِّ، عن عبدِ الله بنِ بُريدة
عن أبيه: أن رجلًا جاء إلى النبيِّ ﷺ وعليه خاتِمٌ من شَبَهٍ، فقال له:»ما لي أجِدُ مِنْكَ رِيحَ الأصنامِ؟ «فطرحه، ثم جاء وعليه خاتِمٌ من حديدٍ، فقال:»ما لي أرى عليكَ حِليةَ أهلِ النارِ؟ «فطرحَهَ، فقال: يا رسولَ الله ﷺ، مِن أيِّ شيءٍ أتَّخِذُه؟ قال: اتَّخِذْهُ من وَرِقٍ، ولا تُتِمَّهُ مِثقالًا» (١).


(١) إسناده ضعيف لضعف عبد الله بن مسلم السُّلمي المروزي. الحسن بن علي: هو الحُلْواني الخلاَّل.
وأخرجه الترمذي (١٨٨٨)، والنسائي في «الكبرى» (٩٤٤٢) من طريق عبد الله بن مسلم السُّلمي، به. وقال الترمذي: هذا حديث غريب، وقال النسائي: هذا حديث منكر.
وهو في «صحيح ابن حبان» (٥٤٨٨)!
وفي باب النهي عن خاتم الحديد عند الطبراني في «الأوسط» (٢٠٧٢) عن عمرو ابن شعيب عن أبيه، عن جده: أن النبي ﷺ نهى عن خاتم الذهب، وخاتم الحديد.
وإسناده حسن.
قال المناوي في «فيض القدير» ٦/ ٣٢٨: والنهي عن الحديد للتنزيه عند الجمهور.
قال: وهذا الحديث قد عُورِضَ بالحديث المارّ: «التمس ولو خاتمًا من حديد» وأجيب بأنه لا يلزم من جواز الالتماس والاتخاذ جواز اللبس، فيحتمل أنه أراد تحصيله لتنتفع بقيمته المرأة على أن بعضهم حمل النهي على الحديد الصرف.
وقوله: «اتخذه من ورِق ولا تتمه مثقالًا، وهذا على ضعف سنده يعارض حديث أبي هريرة مرفوعًا بلفظ»ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها" أخرجه المصنف برقم (٤٢٣٦) وإسناده صحيح.

ولم يقُلْ محمدٌ: عبدَ الله بنَ مسلم، ولم يقل الحسنُ: السلميَّ المروزيَّ.
٤٢٢٤ - حدَّثنا ابنُ المثنَّى وزيادُ بنُ يحيى والحسنُ بن عليٍّ، قالوا: حدَّثنا سهلُ بنُ حمادٍ أبو عتَّابٍ، حدَّثنا أبو مَكِينٍ نوحُ بنُ ربيعةَ، حدَّثني إياسُ بنُ الحارثِ بنِ المُعَيقيبِ -وجدُّه من قِبَل أُمه أبو ذُبابٍ-
عن جَدِّه، قال: كان خاتِمُ النبيِّ ﷺ مِن حديدٍ مَلوِيٌّ عليه فضةٌ، قال: فربما كان في يَدِي، قال: وكان المعيقيبُ على خاتِمِ النبيِّ ﷺ (١).
٤٢٢٥ - حدَّثنا مُسَدَّدٌ حدَّثنا بِشْرُ بنُ المفضَّلِ، حدَّثنا عاصِمُ بنُ كُليبٍ، عن أبي بُردة
عن عليٍّ، قال: قال لي رسولُ الله ﷺ: «قُل اللهُمَّ اهْدِني وسَدِّدْنِي، واذكُرْ بالهُدَى هِدَايةَ الطريقِ، واذكر بالسَّداد تسديدَك السَّهم، قال: ونهاني أن أضَعَ الخاتِمَ في هذه أو في هذه، للسَّبابةِ والوسْطى -شك عاصم- ونهاني عن القَسِّيةِ والمِيثرَةِ. قال أبو بردة: فقلنا لِعلي: ما


(١) حسن لغيره وهذا إسناده ضعيف لجهالة اياس بن الحارث بن المُعيقيب.
وأخرجه النسائي في»الكبرى«(٩٤٦٠) من طريق أبي عتاب سهل بن حماد، بهذا الإسناد.
وله شواهد مرسلة في»طبقات ابن سعد«١/ ٤٧٣ - ٤٧٤، ورابع عند الطبراني في»الكبير«(٤١١٨).
وقوله: وجده من قبل أمه أبو ذباب. جملة اعتراضية أدخلت لبيان أن له جدين، أحدهما: جده من قِبل أبيه وهو المعيقيب الذي يروي عنه هذا الحديث، وآخر جده من قبل أمه وهو أبو ذباب فذكره معترضًا ليظهر أنه آخر، وليس هو معطوفًا على إياس ابن الحارث كما يتراءى من ظاهر لفظه، فإن أبا ذباب ليس له ذكر في الصحابة ولا في الكتب التي تعنى بتراجم رجال الكتب الستة كـ»التهذيب" وفروعه.

القسِّيَّة؟ قال: ثياب تأتينا مِن الشام أو مِن مصرَ مُضلّعةٌ فيها أمثالُ الأُتْرُجِّ، قال: والمِيثرَةُ: شيء كانت تَصْنَعُهُ النِّساءُ لِبُعُولَتِهنَّ (١).

٥ - باب في التختُّم في اليمين أو اليسار
٤٢٢٦ - حدَّثنا أحمدُ بنُ صالحٍ، حدَّثنا ابنُ وهبٍ، أخبرني سليمانُ بنُ بلالٍ، عن شريكِ ابنِ أبي نَمِرٍ، عن إبراهيمَ بنِ عبدِ الله بنِ حُنَينٍ، عن أبيه، عن علي، عن النبيِّ ﷺ قال شريكٌ:
وأخبرني أبو سلمة بنِ عبدِ الرحمن: أن النبيَّ ﷺ كان يتختمَّ في يمينهِ (٢).


(١) إسناده قوي من أجل عاصم بن كليب.
وأخرجه مختصرًا مسلم بإثر الحديث (٢٠٩٥)، وابن ماجه (٣٦٤٨)، والترمذي (١٨٨٩)، والنسائي في «الكبرى» (٩٤٦٦ - ٩٤٦٩) من طرق عن عاصم بن كُليب، به. إلا أن ابن ماجه قال في روايته: يعني الخنصر والإبهام.
وهو بتمامه في «مسند أحمد» (١١٢٤)، و«صحيح ابن حبان» (٩٩٨) و(٥٥٠٢).
وعلق البخاري في «صحيحه» قول أي بردة ... في كتاب اللباس: باب لبس القسي.
وقد سلف ذكر النهي عن القَسِّية والميثرة برقم (٤٠٥٠) و(٤٠٥١).
وقوله: واذكر بالهدى هداية الطريق. قال الخطابي: معناه: أن سألك الطريق والفلاة
إنما يؤم سمت الطريق، ولا يكاد يفارق العبادة، ولا يعدل عنها يمنة ويسرة خوفًا من الضلال، وبذلك يصيب الهداية وينال السلامة يقول: إذا سألت الله الهدى، فأخطر بقلبك هداية الطريق، وسل الله الهدى والاستقامة كما تتحراه في هداية الطريق إذا سلكتها.
وقوله: واذكر بالسداد تسديدك السهم. معناه: أن الرامي إذا رمى غرضًا سدد السهم نحو الغرض، ولم يعدل عنه يمينًا ولا شمالًا، ليصيب الرمية، فلا يطيش سهمه، ولا يخفق سعيه، يقول: فأخطر المعنى بقلبك حين تسأل الله السداد ليكون ما تنويه من ذلك على شاكلة ما تستعمله في الرمى.
(٢) إسناده قوي من أجل شريك ابن أبي نمر -وهو شريك بن عبد الله بن أبي نمر-.
ابن وهب: هو عبد الله. =

٤٢٢٧ - حدَّثنا نصرُ بنُ عليٍّ، حدَّثني أبي، حدَّثنا عبدُ العزيزِ بنُ أبي روَّادٍ، عن نانعٍ عن ابنِ عمر: أن النبيَّ ﷺ كان يتختَّمُ في يسارِه، وكان فَصُّه في باطن كفِّه (١).


= وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٩٤٥٨) من طريق عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد.
وهو في «صحيح ابن حبان» (٥٥٠١).
وقد جاء في بعض روايات حديث ابن عمر السالف برقم (٤٢١٨) أنه ﷺ كان يلبس الخاتم بيمينه. بالإسناد الصحيح. لكن تخالفهُ رواية ابن أبي روّاد، عن نافع عن ابن عمر الآتية بعده، كما يخالفه صنيع ابن عمر نفسه وسيأتي برقم (٤٢٢٨). قال ابن عبد البر في التمهيد«١٧/ ١٠٩: وأما التختم في اليمين وفي اليسار فاختلفت في ذلك الآثار عن النبي ﷺ وعن أصحابه من بعده، وذلك محمول عند أهل العلم على الإباحة وقال النووي في»شرح مسلم«عند الحديث (٢٠٩٤): وأما الحكم في المسألة عند الفقهاء فأجمعوا على جواز التختم في اليمين، وعلى جوازه في اليسار، ولا كراهة في واحدة منهما، وكذلك قال الخطيب البغدادي في»الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع«(٩٠٠): وكل ذلك مباح، فأيهما فعل لم يكن به بأس.
(١) إسناده قوي من أجل عبد العزيز بن أبي روّاد. ويؤيده صنيع ابن عمر الآتي بإسناد صحيح بعده، وهو مَن هو في حرصه الشديد على الاقتداء برسول الله ﷺ، فلا اعتبار بما حكم به الحافظ ابن حجر في»فتح الباري«١٠/ ٣٢٦ من شذوذ هذه الرواية. لكن يُحمل الأمر فيه على ما ذهب إليه ابنُ عبد البر والنوويُّ، وقد أسلفنا ذكر كلامهما في ذلك عند الحديث السابق، والله تعالى أعلم.
وأخرجه أبو الشيخ في»أخلاق النبي«ص ١٢٧، والبيهقى في»شعب الإيمان«(٦٣٦٢)، وفي»الآداب«(٦٦٦)، والخطيب في»الجامع لأخلاق الراوى«(٨٩٩)، والبغوي في»شرح السنة«(٣١٤٨) من طريق نصر بن علي، بهذا الإسناد.
وانظر ما بعده.
وفي الباب عن أنس بن مالك عند مسلم (٢٠٩٥)، والنسائي في»الكبرى" (٩٤٥٤) و(٩٤٥٧) وروي عن أنس خلاف ذلك أنه كان يتختم في يمينة، لكن قال النسائي =

قال أبو داود: قال ابنُ إسحاقَ وأسامةُ بنُ زيد، عن نافعٍ: في يمينه.
٤٢٢٨ - حدَّثنا هنَّادُ بن السَّرِيِّ، عن عبدةَ، عن عُبيدِ الله عن نافع: أن ابنَ عمر كان يَلْبَسُ خاتِمَه في يَدِه اليُسرى (١).
٤٢٢٩ - حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ سعيدٍ، حدَّثنا يونسُ بنُ بُكيرٍ
عن محمد بنِ إسحاقَ، قال: رأيتُ على الصَّلْتِ بنِ عبدِ الله بنِ نوفلِ بن الحارثِ بنِ عبدِ المُطَّلِب خاتِمًا في خِنْصِره اليُمنَى، فقلتُ: ما هذا؟ قال: رأيتُ ابنَ عباس يَلبَس خاتِمه هكذا، وجعل فَصَّه على ظهرِها، قال: ولا يُخالُ ابنُ عباس إلا وقد كان يذْكُرُ أنَّ رسولَ الله ﷺ كان يَلْبَسُ خاتِمَه كذلك (٢).


= عقب رواية اليسار هذه: وهذا أصح ما يُروى فيه عن أنس، والله أعلم، ونقل الحافظ ابن رجب في «أحكام الخواتم» ص ١٤٥ - ١٤٦ عن الحافظ الدارقطني أنه سُئل عن هذا الحديث، فذكر أن المحفوظ رواية التختم باليسار.
(١) موقوف صحيح الإسناد. عُبيد الله: هو ابن عُمر العُمري، وعَبْدة: هو ابن سُليمان.
وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (٦٣٦٣) من طريقين عن عُبيد الله بن عمر، به. وقال البيهقي بإثره: وهذا يؤكد رواية عبد العزيز -قلنا: يعني رواية عبد العزيز ابن أبي روّاد، السالفة قبله-.
(٢) إسناده حسن. الصلت بن عبد الله بن نوفل: روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال عنه الزبير بن بكار: كان فقيهًا عابدًا. ونقل الترمذي عن البخاري قوله: حديث محمد بن إسحاق، عن الصلت بن عبد الله بن نوفل حديث حسن.
وأخرجه الترمذي (١٨٣٩) من طريق جرير بن عبد الحميد، عن محمد بن إسحاق، به، وقال: حديث حسن.

٦ - باب في الجَلاجِل
٤٢٣٠ - حدَّثنا عليُّ بنُ سَهْلٍ وإبراهيمُ بن الحَسَنِ، قالا: حدَّثنا حجاجٌ، عن ابنِ جُرَيج، أخبرني عُمَرُ بنُ حفصٍ
أن عامِرَ بنَ عبدِ الله -قال عليُّ بنُ سهلٍ: ابنُ الزبير- أخبرَه، أن مولاةً لهم ذهبت بابنةِ الزُّبير إلى عمرَ بنِ الخطابِ وفي رجْلَها أجْراسٌ، فقطعها عُمَرُ، ثم قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: إن مَعَ كُل جَرَسٍ شيطانًا» (١).
٤٢٣١ - حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الرحيم البزَّاز، أخبرنا روح، حدَّثنا ابن جريج، عن بُنانةَ مولاةِ عبدِ الرحمن بن حيَّانَ الأنصاري
عن عائشة، قالت: بينما هي عندها إذ دُخِلَ عليها بجاريةٍ وعليها جلاجل يُصوِّتْنَ، فقالت: لا تُدْخِلْنها عليٍّ إلا أن تقطعوا جلاجلَها، وقالت: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «لا تدخُلُ الملائكةُ بَيتًا فيه جَرَسٌ» (٢).


(١) إسناده ضعيف لابهام المولاة، وعامر بن عبد الله بن الزبير لم يُدرك عمر.
قاله المنذري.
ويشهد للمرفوع منه حديث أبي هريرة عند مسلم (٢١١٤) بلفظ: «الجرس مزامير الشيطان» وقد سلف عند المصنف برقم (٢٥٥٦).
(٢) إسناده ضعيف لجهالة بُنانة، وابن جريج -وهو عبد الملك بن عبد العزيز- مدلس وقد عنعن. رَوح: هو ابن عُبادة.
وأخرجه أحمد (٢٦٠٥٢) عن روح بن عُبادة، بهذا الإسناد.
ويشهد للمرفوع منه حديث أبي هريرة عند مسلم (٢١١٣)، وقد سلف عند المصنف برقم (٢٥٥٥).
وحديث أم حبيبة السالف عند المصنف برقم (٢٥٥٤).
وانظر تمام شواهده في «المسند» (٤٨١١).

٧ - باب في ربطِ الأسنان بالذهب
٤٢٣٢ - حدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ ومحمدُ بنُ عبد الله الخُزاعيُّ -المعنى- قالا: حدَّثنا أبو الأشْهبِ، عن عبدِ الرحمن بن طرَفَةَ
أن جده عَرْفَجَةَ بن أسعدٍ قُطِعَ أنفُه يوم الكُلاب فاتخذ أنفًا من وَرِقٍ، فأنتنَ عليه، فأمرَهُ النبي ﷺ فاتخذ أنفًا من ذهب (١).


(١) إسناده حسن. عبد الرحمن بن طرفة -وإن روى عنه اثنان ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان والعجلي- قد حَسَّن حديثه هذا الترمذي، وقال الآجُرِّي: سئل أبو داود عن عبد الرحمن بن طرفة حديث أبي الأشهب؟ قال: هذا حديث قد رواه الناس.
قلنا: وقد أدرك جده كما صرح بذلك هو لأبي الأشهب كما في رواية النسائي في «الكبرى» (٩٤٠١) وغيره، وكذلك قال أبو الأشهب كما في الطريق الآتي بعده، وذكر البخاري في «تاريخه» ٤/ ٦٤ أنه رأى جده. قلنا: فحملوا ذلك على الاتصال، والله أعلم. أبو الأشهب: هو جعفر بن حيان العُطاردي، وقد أخطأ الحافظ المنذري إذ ظنه جعفر بن الحارث الواسطي الضعيف، والصواب أنه رجل آخر، وقد سبقه إلى هذا الخطأ ابن الجوزي كما ذكر الحافظ في «تهذيب التهذيب».
وأخرجه الترمذي (١٨٦٨) و(١٨٦٩)، والنسائي في «الكبرى» (٩٤٠١) من طريق أبي الأشهب جعفر بن حيان، والنسائي (٩٤٠٠) من طريق سَلْم بن زَرير، كلاهما عن عبد الرحمن بن طرفة، به.
وهو في «مسند أحمد» (١٩٠٠٦)، و«صحيح ابن حبان» (٥٤٦٢).
وانظر تالييه.
قال الخطابي: يوم الكُلاب: يوم معروف من أيام الجاهلية ووقعة مذكورة من وقائعهم. والكُلاب: اسم ماء بين الكوفة والبصرة، انظر خبر هذا اليوم في «أيام العرب في الجاهلية» ص ٤٦ - ٥٠. والورِق، مكسورة الراء: الفضة، والورَق بفتح الراء: المال من الإبل والغنم.
وفيه: استعمال اليسير من الذهب للرجال عند الضرورة، كربط الأسنان به، وما جرى مجراه مما لا يجري غيره فيه مجراه.
وقال المنذري: الكُلاب - بضم الكاف وتخفيف اللام وباء بواحدة.

٤٢٣٣ - حدَّثنا الحسنُ بنُ عليٍّ، حدَّثنا يزيدُ بنُ هارونَ وأبو عاصم، قالا: حدَّثنا أبو الأشهبِ، عن عبدِ الرحمن بنِ طَرَفَةَ
عن عرفَجَةَ بنِ أسعد، بمعناه، قال يزيد: قلتُ لأبي الأشهبِ أدرك عبدُ الرحمن بنُ طَرَفةَ جدَّه عرفجةَ؟ قال: نعم (١).
٤٢٣٤ - حدَّثنا مؤمَّلُ بنُ هشامٍ، حدَّثنا إسماعيلُ، عن أبي الأشهب، عن عبدِ الرحمن بن طرفَةَ بن (٢) عرفجَةً بن أسعدٍ، عن أبيه أن عرفجَةَ بمعناه (٣).

٨ - باب في الذهب للنساء
٤٢٣٥ - حدَّثنا ابنُ نُفَيلٍ، حدَّثنا محمد بن سلمةَ، عن محمد بن إسحاقَ، حدَّثني يحيى بن عبَّادٍ، عن أبيه عبَّادِ بن عبد الله
عن عائشة، قالت: قدِمَتْ على النبي ﷺ حليةٌ مِنْ عندِ النَّجاشيِّ أهداها له، فيها خاتِمٌ مِن ذهبٍ، فيهِ فَصٌّ حَبَشِيٌّ، قالت: فأخذه


(١) إسناده حسن كسابقه.
(٢) وقع في (أ) و(ب) و(ج): عن عبد الرحمن بن طرفة، عن عرفجة بن أسعد، عن أبيه، فجعله من مسند أسعد والد عرفجة، وهو ناشئ عن تحريف قديم نبّه عليه الخطيب، حيث وقع هكذا عن عرفجة بن أسعد عن أبيه، وأن الصواب: ابن عرفجة بن أسعد عن أبيه. قلنا: وقد جاء عندنا على الصواب في (هـ) وهي برواية ابن داسه، وأخرجه البيهقي أيضًا ٢/ ٤٢٦ من طريق ابن داسه كما جاء في الأصل الذي عندنا بروايته -يعني على الصواب- وقد جاء في تحفة الأشراف، (٩٨٩٥) على الصواب كذلك.
(٣) حديث حسن، وهذا إسناد زاد فيه إسماعيل -وهو ابن علية- طرفة بن عرفجة بن أسعد، وتابعه على زيادته الحسين بن الوليد النيسابوري عند البيهقي ٢/ ٤٢٥ لكن خالفهما جمع كبير من الثقات كما في الطريقين السابقين، فرووه عن أبي الأشهب دون ذكر طرفة والد عبد الرحمن، وكذلك رواه سَلْم بن زَرير عن عبد الرحمن بن طرفة، فروايهم هي المحفوظة، والله تعالى أعلم.

رسولُ الله ﷺ بِعُودٍ مُعرِضًا عنه، أو ببعضِ أصابعِه، ثم دعا أُمامةَ بنتَ أبي العاص -ابنةَ ابنتِهِ زينب- فقال: «تحلَّي بهذا يا بُنيةُ» (١).
٤٢٣٦ - حدَّثنا عبدُ الله بنُ مَسلمةَ، حدَّثنا عبدُ العزيزِ -يعني ابنَ محمد- عن أَسِيد بنِ أبي أسِيدٍ البرَّادِ، عن نافع بنِ عيَّاش
عن أبي هريرة، أن رسولَ الله ﷺ قال: مَنْ أحبَّ أن يُحلِّق حَبِيبَهُ حَلْقةً مِن نارٍ فليُحلِّقْهُ حلقةً من ذَهَبٍ، ومن أحبَّ أن يطوِّق حبيبَه طوقًا من نارٍ فليطوِّقه طوقًا من ذهب، ومن أحبَّ أن يسوِّر حبيبَه سِوارًا من نارٍ، فليُسوِّرْهُ سِوارًا من ذهبٍ، ولكن عليكم بالفِضَّةِ فالعبُوا بِها«(٢).


(١) إسناده حسن: فقد صرح محمد بن إسحاق بالتحديث، فانتفت شبهة تدليسه. ابن نُفيل: هو عبد الله بن محمد بن علي بن نُفيل الحراني.
وأخرجه ابن ماجه (٣٦٤٤) من طريق محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد.
وهو في»مسند أحمد«(٢٤٨٨٠).
(٢) إسناده حسن. أسيد بن أم أسيد قال عنه الحافظان الذهبي وابن حجر: صدوق.
وأخرجه أحمد (٨٤١٦) من طريق زهير بن محمد الخراساني، وأحمد (٨٩١٠)، والبيهقي ٤/ ١٤٠ من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوري، كلاهما عن أسيد بن أبي أسيد، به.
وخالفهما عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عند أحمد (١٩٧١٨)، وابن عدي ٤/ ١٦٠٨ فرواه عن أسيد بن أبي أسيد، عن ابن أبي موسى، عن أبيه، أو ابن أبي قتادة عن أبيه. وعبد الرحمن بن عبد الله هذا ضعيف.
قوله:»حبيبه"، المراد به هنا الذَّكَر وليس الأنثى، كما هو واضح من سياق المتن، وقد نص أهل العربية في باب التأنيث على أن فعيل الذي بمعنى مفعول إذا لم =

٤٢٣٧ - حدَّثنا مُسَدَّدٌ، حدَّثنا أبو عوانةَ، عن منصورٍ، عن رِبعيِّ بنِ حراشٍ، عن امرأته
عن أُختٍ لحُذَيفة، أن رسولَ الله ﷺ ِقال: «يا معشَرَ النِّساء، أما لَكُنَّ في الفضَّةِ ما تَحلَّينَ بهِ، أما إنَّهُ ليس مِنْكُنَّ امرأةٌ تَحلَّى ذهبًا تُظهِرُه إلا عُذِّبَتْ به» (١).
٤٢٣٨ - حدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ، حدَّثنا أبانُ بنُ يزيدَ العطّارُ، حدَّثنا يحيى، أن محمودَ بنَ عَمرٍو الأنصاريَّ حدَّثه
أن أسماء بنتَ يزيدَ حدَّثته، أن رسولَ الله ﷺ قال: «أيُّما امرأةٍ تقلدَت قِلادةً مِن ذهبٍ قُلِّدت في عنقها مثله من النَّار يومَ القيامةِ،


= يُذكر موصوفه من المؤنث لحقته التاء، نحو: هذه ذبيحة، ونطيحة، أي: مذبوحة ومنطوحة، وإن ذكر موصوفه حذفت منه التاء غالبًا نحو: مررت بامرأة جريح وبعين كحيل، أي: مجروحة ومكحولة، وقد تلحقه التاء أحيانًا نحو: خصلة ذميمة، أي: مذمومة، وفعلة حميدة، أي: محمودة. انظر»شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك«٩٣/ ٤ - ٩٤.
ولم يتفطن الشيخ الألباني رحمه الله في»آداب الزفاف«ص ٢٢٣ إلى ذلك.
فجعل فعيلًا بمعنى مفعول يشمل الرجل والمرأة، فحرَّم بسبب خطئه على النساء لبس الذهب المحلق، مع أن الإجماع على حِلِّيَتِه لهن.
(١) إسناده ضعيف لجهالة امرأة ربعي بن حراش. منصور: هو ابن المعتمر، وأبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري.
وأخرجه النسائي في»الكبرى«(٩٣٧٥) و(٩٣٧٦) من طريق منصور بن المعتمر، بهذا الإسناد.
وهو في»مسند أحمد" (٢٣٣٨٠).
وفي الباب عن أسماء بنت يزيد في الحديث الآتي بعده وإسناده ضعيف كذلك.

وأيُّما امرأةٍ جعلت في أُذُنها خُرْصًا مِن ذهب جُعِلَ في أُذنها مثلُها مِن النار يومَ القيامةِ» (١).
٤٢٣٩ - حدَّثنا حُميدُ بنُ مسعْدَة، حدَّثنا إسماعيلُ، حدَّثنا خالدٌ، عن ميمونٍ القنَّادِ، عن أبي قِلابة
عن معاوية بنِ أبي سُفيان: أن رسولَ الله ﷺ نَهَى عن رُكُوب النِّمارِ، وعن لُبْسِ الذَّهَبِ إلا مُقطَّعًا (٢).


(١) إسناده ضعيف لجهالة محمود بن عمرو الأنصاري -وهو ابن يزيد بن السكن- يحيى: هو ابن أبي كثير.
وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٩٣٧٧) من طريق يحيى بن أبي كثير، به.
وهو في «مسند أحمد» (٢٧٥٧٧).
(٢) حديث صحيح، وهذا إسناده ضعيف. أبو قلابة لم يسمع من معاوية كما قال المصنف وأبو حاتم الرازي، وميمون القناد حديثه عن أبي قلابة مرسل فيما ذكر البخاري في «تاريخه الكبير» ٧/ ٣٤٠، وقال الإِمام أحمد عن ميمون هذا: ليس بمعروف، وذكره الذهبي في «الميزان» وقال: والحديث منكر. قلنا: لكن روي الحديث من طريقين آخرين صحيحين. أبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجرمي، وخالد: هو ابن مهران الحذاء، وإسماعيل: هو ابن عُليّه.
وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٩٣٨٩) من طريق عبد الوهاب الثقفي، عن خالد الحذاء، به.
وأخرجه أيضًا (٩٣٨٨) من طريق سفيان بن حبيب، عن خالد، عن أبي قلابة، به فأسقط من إسناده ميمونًا القناد.
وهو في «مسند أحمد» (١٦٨٤٤).
وقد سلف النهي عن ركوب النمار عند المصنف بإسناد صحيح برقم (٤١٢٩).
وأخرج قطعة النهي عن الذهب إلا مقطعًا: النسائيُّ في «الكبرى» (٩٣٩٠) و(٩٣٩١) من طريق قتادة، و(٩٣٩٨) من طريق بيهس بن فهدان، كلاهما عن أبي شيخ الهُنائي. وإسناده صحيح.=

قال أبو داود: أبو قِلابة لم يَلْقَ معاوية.
آخر كتاب الخاتِم


= وهو في «مسند أحمد» (١٦٨٣٣) و(١٦٩٠١).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» ٢٠/ ٦٤: وأما باب اللباس، فإن لباس الذهب والفضة يباح للنساء بالاتفاق، ويُباح للرجل ما يحتاج إليه من ذلك، ويباح يسير الفضة للزينة، وكذلك يسير الذهب التابع لغيره، كالطرز ونحوه في أصح القولين في مذهب أحمد وغيره، فإن النبي ﷺ نهى عن الذهب إلا مقطعًا.
قنا: وقد بوّب له النسائي بقوله: تحريم الذهب على الرجال، وهو واضح الدلالة في ذلك، لأن النهي عن الحرير وعن لبس الذهب إنما هو في حق الرجال، لا النساء، وهذا الذي انتهى إليه أهل العلم الذين تعتمد أقوالهم ويُرجع إليها في فقه النصوص.
وعامة أهل العلم سلفًا وخلفًا على إباحة تحلي النساء بالذهب محلقًا أو غير محلق كالطوق والخاتم والسوار والخلخال والقلائد، ونقل الإجماع على ذلك أبو بكر الجصاص الرازي في «أحكام القرآن» ٤/ ٤٧٧، والقرطبي في «تفسيره» ١٦/ ٧١ - ٧٢، والنووي في «المجموع» ٤/ ٤٤٢ و٦/ ٤٠، وابن حجر في «فتح الباري»١٠/ ٣١٧. وانظر لزامًا رسالة الشيخ الفاضل مصطفى العدوي، فإنها نفيسة في بابها.

 


google-playkhamsatmostaqltradent