٤١٥٩ - حدَّثنا مُسَدَّدٌ، حدَّثنا يحيى، عن
هشامِ بنِ حسان، عن الحسنِ
عن عبدِ الله بنِ مُغفَّلٍ، قال: نهى
رسولُ الله ﷺ ِعن التَّرَجُّلٍ إلا غِبًّا (١).
٤١٦٠
- حدَّثنا الحسنُ بنُ عليٍّ، حدَّثنا
يزيدُ، أخبرنا الجُرَيري، عن عبيدِ اللهِ ابنِ بُريدة
أن رجلًا من أصحابِ النبيِّ ﷺ رَحَلَ
إلى فَضالة بنِ عُبيدٍ وهو بمصر، فقدِمَ عليه، فقال: أما إني لم آتِكَ زائرًا،
ولكني سمعتُ أنا وأنتَ حديثًا مِن رسولِ اللهِ ﷺ رَجَوتُ أن يكون عندَك منه
عِلْمٌ، قال:
(١) صحيح لغيره، وهذا إسناد اختلف في رفعه
ووقفه وفي وصله وإرساله.
فقد أخرجه الترمذي (١٨٥٢) و(١٨٥٣)،
والنسائي في «الكبرى» (٩٢٦٤) من طريق هشام بن حسان، به. وقال الترمذي: هذا حديث
حسن صحيح!
وخالف هشامًا قتادة، فرواه عند
النسائي (٩٢٦٥) عن الحسن عن النبي ﷺ مرسلًا.
وخالفهما يونس بن عُبيد عند النسائي
أيضًا (٩٢٦٦) فرواه عن الحسن ومحمد ابن سيرين قالا: الترجل غبٌّ. فجعله من قولهما
موقوفًا عليهما.
وهو في «مسند أحمد» (١٦٧٩٣).
لكن يشهد للمرفوع المتصل حديث رجل من
أصحاب النبي ﷺ في الحديث التالي عند المصنف.
وحديث رجل أيضًا من أصحاب النبي ﷺ
سلف عند المصنف برقم (٢٨) وإسناده صحيح.
قوله: غِبًّا: قال الحربي في «غريب
الحديث» ٢/ ٦١١: قال الأصمعي: الغِبّ إذا شربت الإبلُ يومًا وغبَّت يومًا، ومنه
شربت غبًّا، وفلان يزورُني غبًا، أي: يأتيني يومًا ويَدَع يومًا.
وانظر فقه الحديث عند الحديث الآتي
عند المصنف برقم (٤١٦١).
ما هو؟ قال: كذا وكذا، قال: فما لي
أراكَ شعِثاَ وأنتَ أميرُ الأرضِ؟ قال: إن رسول الله ﷺ كان ينهانا عن كثيرٍ من
الإرفَاهِ، قال: فما لي لا أرى عليك حِذَاءً؟ قال: كان النبيُّ ﷺ يأمرُنا أن
نحتفيَ أحيانًا (١).
٤١٦١
- حدَّثنا ابنُ نُفَيل، حدَّثنا محمدُ
بنُ سَلَمةَ، عن محمدِ بنِ إسحاقَ، عن عبدِ اللهِ بنِ أبي أُمامة، عن عبدِ اللهِ
بنِ كعْبِ بنِ مالكٍ
عن أبي أمامة، قال: ذكر أصحابُ رسول
الله ﷺ يومًا عنده الدُّنيا، فقال رسولُ الله ﷺ ِ: «ألا تَسْمَعُونَ، ألا
تَسْمَعُونَ، إنَّ البَذَاذَةَ مِنَ الإيمانِ، إن البذَاذَة مِنَ الإيمان» يعني:
التَّقحُّل (٢).
(١) إسناده صحيح. الجُرَيري: هو سعيد بن
إياس، وكان قد اختلط، ويزيد -وهو ابن هارون- وإن كان اختُلِفَ في سماعِه من
الجريري أكان قبل اختلاطه أم بعده، تابعه إسماعيل ابنُ عُلَيّة، وهو ممن سمع من
الجُريري قبل اختلاطه.
وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٩٢٦٨)
من طريق إسماعيل ابن عُلَيّة، عن سعيد الجُريري، به. وسمى الصحابيَّ عُبيدًا. لكن
قال المزي في «التحفة» ٧/ ٢٢٦: وهو وهم، والصواب: فضالة بن عُبيد. يعني كما في
رواية المصنف.
وأخرجه النسائي (٩٢٦٧) من طريق
كهْمَس، عن عبد الله بن شقيق، عن رجل من أصحاب النبي ﷺ عاملًا بمصر.
قال الخطابي: الإرفاه: الاستكثار من
الزينة وأن لا يزال يهيئ نفسه، وأصله من الرفه، وهو أن ترد إلابل الماء كل يوم،
فإذا وردت يومًا ولم ترد يومًا فذلك الغِبُّ ... قال: كره رسول الله ﷺ الإفراط في
التنعُّم والتدلُّك والتدهن والترجيل في نحو ذلك من أمر الناس، فأمر بالقصد في
ذلك، وليس معناه ترك الطهارة والتنظيف، فإن الطهارة والنظافة من الدين. والله أعلم.
وانظر كلام ابن عبد البر الآتي ذكره
عند الحديث التالي.
(٢)
حديث حسن، وهذا إسناد اختلف فيه عن محمد بن إسحاق كما بيناه في «مسند أحمد»
(٢٤٠٠٩/ ٥٨)، لكن روي الحديث من غير طريق ابن إسحاق بإسناد حسن. ابن نُفيل: هو عبد
الله بن محمد بن علي بن نفيل النُّفيليّ. =
قال أبو داود: هو أبو أُمامةَ بنُ
ثعلبةَ الأنصاريُّ.
١
- باب ما
جاء في استحباب الطِّيب
٤١٦٢
- حدَّثنا نصرُ بنُ علي، حدَّثنا أبو
أحمد، عن شيبانَ بنِ عبدِ الرحمن، عن عَبْدِ الله بن المختار، عن موسى بنِ أنس
عن أنسِ بن مالك، قال: كانت للنبيِّ
ﷺ سُكَّةٌ يتطيَّب منها (١).
= وأخرجه ابن ماجه (٤١١٨) من طريق
أسامة بن زيد، عن عبد الله بن أبي أمامة عن أبيه. وفي إسناده أيوب بن سويد، وهو
وإن كان ضعيفًا، تابعه صالح بن كيسان، عند أحمد في «مسنده» (٢٤٠٠٩/ ٥٨) وغيره،
فرواه عن عبد الله بن أبي أمامة أن أباه أخبره .. بالحديث، وهذا إسناد حسن من أجل
عبد الله بن أبي أمامة، وقد صرح فيه بسماعه من أبيه، فلا تقدحُ فيه روايةُ ابن
إسحاق.
وانظر تمام تخريجه في «مسند أحمد».
قال ابن عبد البر في «الاستذكار» ٣/
٢٠٢ عند حديث عائشة الذي فيه أنها كانت ترجل شعر رسول الله ﷺ وهو معتكف وهي حائض،
وهو في«صحيح البخاري» (٢٩٦)، ومسلم (٢٩٧)، قال: وفيه ترجيل الشعر، وفي ترجيله
لشعره عليه السلام وسواكه وأخذه من شاربه ونحو ذلك ما يدل على أنه ليس من السنة
ولا الشريعة ما خالف النظافة وحسن الهيئة في اللباس والزينة التي من شكل الرجال
للرجال، ومن شكل النساء للنساء، ويدل على أن قوله عليه السلام:
«البذاذة من الإيمان» أراد به اطّراح
الشهوة في الملبس، والإسراف فيه، الداعي إلى التبختر والبطر، ليصح معاني الآثار،
ولا تتضادّ، وفي معنى هذا الحديث حديث عبد الله بن مغَفَّل: أن رسول الله ﷺ نهى عن
الترجل إلا غِبًّا، يريد به الحاجة، لئلا يكون ثائر الرأس شعثه كأنه شيطان، كما
جاء عنه عليه السلام.
وانظر «شرح مشكل الآثار» الحديث
(١٥٣١) و(٣٠٣٦) للإمام الطحاوي بتحقيقنا.
(١)
إسناده صحيح. أبو أحمد: هو محمد بن عبد الله الزُّبيري الأسدي. وقد جوّد الإِمام
ابن المنذر إسناد هذا الحديث فيما نقله عنه الإِمام العيني في «عمدة القاري».
=
٢ - باب في إصلاح الشَّعَر
٤١٦٣
- حدَّثنا سليمانُ بنُ داودَ
المَهْرِيُّ، أخبرنا ابنُ وهْبٍ، أخبرني ابنُ أبي الزناد، عن سهيلِ بنِ أبي صالحٍ،
عن أبيه
عن أبي هريرة، أن رسولَ الله ﷺ قال:
«من كان لهُ شَعْرٌ، فليُكرِمْهُ (١).
= وأخرجه الترمذي في»الشمائل
المحمدية«(٢١٧)، وأبو الشيخ في»أخلاق النبي«ص ٩٨ من طريق أبي أحمد الزبيري، بهذا
الإسناد.
وأخرجه ابن سعد في»طبقاته«١/ ٣٩٩،
وأبو يعلى في»معجم شيوخه«(١٤١)، وأبو الشيخ في»أخلاق النبي«٩٨، والضياء المقدسي
في»المختارة«(٢٦٦٩) من طريق إسرائيل بن يُونس السَّبيعي، عن عبد الله بن المختار،
به.
وأخرجه أبو الشيخ ص ٩٨ هن طريق طاهر
بن أبي أحمد الزبيري، عن أبيه، عن إبراهيم بن طهمان، عن حسين بن ذكوان المعلم، عن
موسى بن أنس، به.
(١)
إسناده حسن من أجل ابن أبي الزناد -وهو عبد الرحمن- أبو صالح: هو ذكوان السَّمّان،
وابن وهب: هو عبد الله. وقد حسن إسناده الحافظ في»فتح الباري«١٠/ ٣٦٨.
وأخرجه البيهقي في»شعب
الإيمان«(٦٤٥٥)، وفي»الأداب«(٦٩٥) من طريق سعيد بن منصور وداود بن عمرو، عن ابن
أبي الزناد، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطحاوي في»شرح مشكل
الآثار«(٣٣٦٥) من طريق داود بن عمرو، عن ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن الأعرج، عن
أبي هريرة.
ويشهد له حديث عائشة عند بحشل
في»تاريخ واسط«ص ٢٤٢، والطحاوي في»شرح المشكل«(٣٣٦٠)، والبيهقي في الشعب» (٦٤٥٦)
وحسَّن إسناده أيضًا الحافظ في «الفتح» ١٠/ ٣٦٨.
وليس بين هذا الحديث وحديث عبد الله
بن مغفَّل السالف عند المصنف برقم (٤١٥٩) تعارض، كما أشار ابن عبد البر عند الحديث
السالف برقم (٤١٦١) ولما قال الخطابيُّ عند الحديث (٤١٦٠): كره رسول الله ﷺ
الإفراط في التنعم والتدلُّك =
٣ - باب في الخضاب للنساء
٤١٦٤
- حدَّثنا عُبيدُ اللهِ بنُ عُمَرَ،
حدَّثنا يحيى بنُ سعيدٍ، عن عليِّ بنِ المباركِ، قال: حدَّثتني كريمةُ بنتُ همّام:
أن امرأةً أتت عائِشةَ، فسألتها عن خِضاب الحِنَّاء، فقالت: لا بأسَ بهِ، ولكنِّي
أكرهُه، كان حبيبي ﷺ يكرَهُ ريحَه (١).
قال أبو داود: تعني خضابَ شعرِ الرأس
(٢).
٤١٦٥
- حدَّثنا مسلمُ بنُ إبراهيم، حدَّثتني
غِنطَةُ بنتُ عمرٍو المجاشعيةُ، حدَّثتني عمَّتي أتمُّ الحسنِ، عن جدَّتها
= والتدهُّن والترجيل في نحو ذلك من
أمر الناس، فأمر بالقصد في ذلك، وليس معناه ترك الطهارة والتنظيف، فإن الطهارة
والنظافة من الدين.
ونحوه ما قاله ابن قيم الجوزية في
«تهذيب السنن» ٦/ ٨٥.
(١)
إسناده ضعيف. كريمة بنت همام روى عنها جمع ولم يؤثر توثيقها عن أحد، وقد انفردت
بهذا الحديث. وقد اختلفت رواياتُ «السنن» في هذا الإسناد، فقد جاء في (هـ) وهي
برواية ابن داسه: عن علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، قال: حدثتني كريمة ...
وجاء في (أ) و(ب) و(ج) دون ذكر يحيى بن أبي كثير، وهذه الأصول الثلاثة وإن كانت
برواية اللؤلؤي، فقد أشير في هامش (هـ) إلى أنه كذلك في رواية ابن الأعرابي
والرملي دون ذكر يحيى بن أبي كثير، فكان هذا هو الصواب فلذلك أثبتناه، ويؤيده أن
أحمد والنسائي قد أخرجاه من طريقين آخرين عن علي بن المبارك، فلم يذكرا فيه يحيى
بن أبي كثير.
وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٩٣١٢)
من طريق علي بن المبارك، به.
وهو في «مسند أحمد» (٢٤٨٦١) و(٢٥٧٦٠).
(٢)
مقالة أبي داود هذه من (هـ).
عن عائشة: أن هندًا بنتَ عُتْبَةَ
قالت: يا نبيَّ اللهِ بايِعْني، قال: «لا أُبايعُكِ حتى تُغيِّرِي كفَّيْكِ
فكأنَّهما كفَّا سَبُعٍ» (١).
٤١٦٦
- حدَّثنا محمدُ بنُ محمدُ الصُّوريُّ،
حدَّثنا خالدُ بنُ عبدِ الرحمن، حدَّثنا مُطيعُ بنُ ميمون، عن صفيةَ بنتِ عصْمةَ
عن عائشةَ قالت: أوْمتِ امرأةٌ مِنْ
وراءِ سِتْرٍ بيدِهَا كتابٌ إلى رسولِ الله ﷺ، فقبضَ النبيُّ ﷺ يَدَه، فقال: «ما
أدرِي أيَدُ رجُلٍ أم يَدُ امرأةِ» قالت: بل امرأة، قال: «لو كُنْتِ امرأةً
لغيَّرتِ أظفاركِ» يعني بالحناءِ (٢).
٤
- باب في
صِلَةِ الشعر
٤١٦٧
- حدَّثنا عبد الله بنُ مَسلَمةَ، عن
مالكٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن حُميد ابنِ عبدِ الرحمن
أنه سَمعَ معاويةَ بنَ أبي سفيانَ
عام حجَّ وهو على المِنبرِ، وتناول قُصَّةً مِنْ شَعرٍ كانت في يَدِ حَرَسِنيّ
يقولُ: يا أهْلَ المدينةِ، اْين عُلمَاؤُكم؟
(١) إسناده ضعيف لجهالة غِبطة وعمتها وجدتها.
وأخرجه أبو يعلى (٤٧٥٤)، والبيهقي ٧/
٨٦، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» ٧٠/ ١٨٣، والمزي في «تهذيب الكمال» في ترجمة غبطة
بنت عمرو ٣٥/ ٢٤٥ من طريق غبطة بنت عمرو، بهذا الإسناد.
(٢)
إسناده ضعيف لضعف مطيع بن ميمون العنبري، وجهالة صفية بنت عصمة.
خالد بن عبد الرحمن: هو الخُراساني.
وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٩٣١١)
من طريق مطيع بن ميمون، به.
وهو في «مسند أحمد» (٢٦٢٥٨).
سمعتُ رسولَ الله ﷺ ينهى عن مِثل
هذه، ويقول: «إنما هَلَكَتْ بَنو إسرائيلَ حين اتَّخَذَ هذه نِساؤُهُمْ» (١).
٤١٦٨
- حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبلٍ ومُسَدَّدٌ
قالا: حدَّثنا يحيى، عن عُبيدِ الله، حدَّثني نافعٌ
(١) إسناده صحيح.
وهو في «موطأ مالك»، ٢/ ٩٤٧.
وأخرجه البخاري (٣٤٦٨) و(٥٩٣٢)،
ومسلم (٢١٢٧)، والترمذي (٢٩٨٧)، والنسائي في «الكبرى» (٩٣١٤) من طرق عن الزهري، به.
وأخرجه بنحوه البخاري (٣٤٨٨)
و(٥٩٣٨)، ومسلم (٢١٢٧) والنسائي في «الكبرى» (٩٣١٥) و(٩٣١٦) من طريق سعيد بن
المسيب، عن معاوية بن أبي سفيان.
وهو في «مسند أحمد» (١٦٨٦٥)، و«صحيح
ابن حبان» (٥٥١١) و(٥٥١٢).
والحرسيّ، قال ابن الأثير: بفتح
الراء: واحِد الحُرّاس، وهم خدم السلطان المُرتَّبون لحفظه وحراسته، والحرسيّ واحد
الحرس، كأنه منسوب إليه حيث صار اسم جنسٍ، ويجوز أن يكون منسوبًا إلى الجمع شاذًّا.
والقصة: الخصلة من الشعر، قال في
«عون المعبود» ١١ - / ١٤٩: والحديث حجة للجمهور في منع وصل الشعر بشيء آخر سواء
كان شعرًا أم لا، ويزيده حديث جابر عند مسلم (٢١٢٦) زجر رسول الله ﷺ أن تصل المرأة
بشعرها شيئًا. وذهب الليث ابن سعد وكثير من الفقهاء أن الممتنع وصل الشعر بالشعر،
وأما وصل الشعر بغيره من خرقة أو غيرها فلا يدخل في النهي، ويأتي عند المصنف برقم
(٤١٧١) عن سعيد بن جبير أنه قال: لا «بأس بالقرامل. والمراد بها خيوط من حرير أو
صوف يعمل ضفائر تصل به المرأة شعرها، وإليه ذهب أحمد.
وقال محمد بن الحسن في»موطأ
مالك" ص ٣٢٢ بروايته بإثر رواية حديث معاوية هذا: وبهذا نأخذ، يكره للمرأة أن
تصل شعرًا إلى شعرها، أو تتخذ قُصة شعر، ولا بأس بالوصل في الرأس إذا كان صوفًا،
فأما الشعر من شعور الناس فلا ينبغي، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.
عن عبدِ الله، قال: لعَنَ رسولُ الله
ﷺ الواصِلَةَ والمُستوصِلةَ، والوَاشِمةَ والمُستَوشِمَةَ (١).
٤١٦٩
- حدَّثنا محمدُ بنُ عيسى وعثمانُ بنُ
أبي شيبة -المعنى-، قالا: حدَّثنا جريرٌ، عن منصورٍ، عن إبراهيمَ، عن عَلْقَمَةَ
عن عبدِ الله، قال: لعَنَ اللهُ
الواشماتِ والمستوشماتِ -قال محمد: والواصلاتِ، وقال عثمان: والمُتنمِّصاتِ، ثم
اتفقا-: والمتفلِّجاتِ للحُسْن المُغيِّراتِ خلقَ اللهِ عز وجل، فبلغَ ذلك امرأةَ
مِن بني أسدٍ
(١) إسناده صحيح. عُبيد الله: هو ابن عُمر
العُمري، ويحيى: هو ابن سعيد القطان.
وأخرجه البخاري (٥٩٣٧) و(٥٩٤٠)
و(٥٩٤٧)، ومسلم (٢١٢٤)، وابن ماجه (١٩٨٧)، والترمذي (١٨٥٧) و(٢٩٨٩) و(٢٩٩٠)،
والنسائي في «الكبرى» (٩٣٢٢) من طريق عُبيد الله بن عمر، والبخاري (٥٩٤٢)، ومسلم
(٢١٢٤) من طريق صخر بن جويرية، كلاهما عن نافع، به. وجاء عند بعضهم: «لعن الله»
بدل: لعن رسول الله وهو في «مسند أحمد» (٤٧٢٤)، و«صحيح ابن حبان» (٥٥١٣).
قال الخطابي: الواشمات: من الوشم في
اليد، وكانت المرأة تغرز معصم يدها بإبرة أو مِسَلَّة حتى تدميه ثم تحشوه بالكحل
فيخضرّ، يُفعل ذلك بدارات ونقوش، يقال منه: وشَمَتْ فهي واشمة.
والمُستوشمة: هي التي تسأله، وتطلب
أن يُفعل بها ذلك.
والواصلات: هن اللواتي يصلن شعورهن
بشعور غيرهن من النساء يُردْن بذلك طول الشعر، يُوهِمْن أن ذلك من أصل شعورهن، فقد
تكون المرأة زعراء قليلة الشعر، أو يكون شعرها أصهب، فتصل شعرها بشعر أسود فيكون
ذلك زورًا وكذبًا، فنهى عنه.
وقال الحافظ في «الفتح» ١٠/ ٣٧٥:
وذهب الليث ونقله أبو عبيدة عن كثير من الفقهاء أن الممتنع من ذلك وصل الشعر
بالشعر، وأما إذا وصلت شعرها بغير الشعر من خرقة وغيرها فلا يدخل في النهي.
يقالُ لها: أمُّ يعقوبَ، -زاد
عثمانُ: كانت تقرأ القُرآن، ثم اتفقا-: فأتته فقالت: بلغني عنك أنَّك لعنتَ
الواشِمَاتِ والمُستَوشِمَاتِ، -قال محمد: والواصِلاتِ، وقال عثمان:
والمُتنمِّصَاتِ، ثم اتفقا-: والمُتفلِّجات - قال عثمان: لِلحُسْنِ المغيراتِ
خَلْقَ اللهِ تعالى، فقال: وما لي لا ألعَنُ مَن لَعَنَ رَسُولُ الله ﷺ وهو في
كتابِ اللهِ؟ قالت: لقد قرأتُ ما بينَ لوحي المُصحفِ فما وجدتُه، فقال: والله لئن
كُنْتِ قرأتيه لقد وجدتِيه، ثم قرأ: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا
نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر:٧]، قالت: إني أرى بعض هذا على امرأتِك،
قال: فادْخُلي فانظُري، فَدَخَلتْ، ثم خَرَجَتْ، فقال: ما رأيتِ؟ -وقال عثمانُ:
فقالت: ما رأيتُ- فقال: لو كان ذلك ما كانت معنا (١).
٤١٧٠
- حدَّثنا ابنُ السَّرحِ، حدَّثنا ابنُ
وهبٍ، عن أُسامةَ، عن أبانَ بنِ صالحٍ، عن مجاهدِ بنِ جبرٍ
(١) إسناده صحيح. علقمة: هو ابن قيس النخعي،
وابراهيم: هو ابن يزيد النخعي، ومنصور: هو ابن المعتمر، وجرير: هو ابن عبد الحميد،
ومحمد بن عيسى: هو ابن الطباع.
وأخرجه البخاري (٤٨٨٦)، ومسلم
(٢١٢٥)، وابن ماجه (١٩٨٩)، والترمذي (٢٩٨٨)،والنسائي في «الكبرى» (٩٣٢٦) و(٩٣٢٧)
و(١١٥١٥) من طريق منصور ابن المعتمر، والنسائي (٩٣٢٨) من طريق الأعمش، كلاهما عن
إبراهيم النخعي، به.
وهو في «مسند أحمد» (٣٩٤٥)، و«صحيح
ابن حبان» (٥٥٠٤) و(٥٥٠٥).
قال الخطابي: والمتنمصات: من
النَّمص، وهو نتف الشعر من الوجه، ومنه قيل للمنقاش: المنماص، والنامصة: هي التي
تنتف الشعر بالمنماص، والمتنمصة: هي التي يُفعل ذلك بها، والمتفلجات: هن اللواتي
يُعالجن أسنانهن حتى يكون لها تَحَدُّد وأشَر، يقال: ثغر أفلج.
ولتفسير باقي الحديث انظر ما قبله.
عن ابنِ عباسٍ، قال: لُعِنَتِ
الواصِلةُ والمستوصِلَةُ، والنَّامِصَةُ والمُتنمِّصَةُ، والواشِمةُ
والمستَوْشِمَةُ، من غيرِ داء (١).
قال أبو داود: وتفسيرُ الواصِلةِ:
التي تَصِلَ الشعَرَ بشعر النساء، والمستوصِلةُ: المعمُولُ بها، والنَّامِصَةُ:
التي تَنْقُشُ الحاجِبَ حتى تُرِقَّه، والمُتنمِّصة: المعمولُ بها، والواشِمة:
التي تجعل الخِيلانَ في وجهها بكُحلٍ أو مِدادٍ، والمُستَوشِمة: المعمولُ بها.
٤١٧١
- حدَّثنا محمدُ بنُ جعفرِ بنِ زيادٍ،
قال: حدَّثنا شريك، عن سالمٍ عن سعيدِ بن جُبير، قال: لا بأسَ بالقرامِلِ (٢).
(١) حديث صحيح دون قوله: من غير داء، وهذا
إسناد حسن من أجل أسامة -وهو ابن زيد الليثي- لكنه متابع. وهذا الأثر وإن يكن فيه
نص بالرفع له حكمه، لأن اللعن لا يكون إلا بتوقيف، على أنه جاء في رواية أخرى عن
ابن عباس النص على الرفع كما سيأتي.
وأخرجه أحمد (٢٢٦٣) و(٣٠٥٩)،
والطبراني في «الكبير» (١١٥٠٢) من طريق ابن لهيعة، عن أبي الأسود، وابن أبي شيبة،
والطبراني في «الكبير» (١١٦٧٨) من طريق زيد الحجام أبي أسامة، كلاهما عن عكرمة، عن
ابن عباس. دون ذكر النامصة والمتنمصة. وإسناد رواية أبي أسامة الحجام صحيح. وفيها
المى برفع الحديث إلى رسول الله ﷺ.
ويشهد لذكر النامصة والمتنمصة حديث
ابن مسعود السالف قبله.
قال الحافظ في «الفتح» ١٠/ ٣٧٦ بعد
أن ذكر هذا الحديث وحسَّنه: يُستفاد منه أن من صنعت الوشم عن غير قصدٍ له، بل
تداوت مثلًا، فنشأ عنه الوشم، أن لا تدخل في الزجر.
والخيلان: جمع خَال، وهو شامة أو
نُكتة سَوداء في البدن.
(٢)
سالم: هو الأفطس، وشريك: هو ابن عبد الله النخعي، وهو سيئ الحفظ.
ومع ذلك فقد صحح إسناده الحافظ في
«الفتح» ١٠/ ٣٧٥.=
قال أبو داود: كأنَّه يذهب إلى أن
المنهي عنهُ شعور النساء (١).
قال أبو داود: كان أحمد يقول:
القرامل ليس به بأسٌ (٢).
٥
- باب في
رَدِّ الطِّيب
٤١٧٢
- حدَّثنا الحسنُ بنُ عليٍّ وهارونُ
بنُ عبدِ الله -المعنى- أن أبا عبد الرحمن المقرئ حدَّثهم، عن سعيد بنِ أبي أيوب،
عن عُبيد الله بن أبي جعفر، عن الأعرج
عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله
ﷺ: «مَنْ عُرِض عليهِ طيبٌ، فلا يرُدَّهُ، فإنه طيِّبُ الريحِ خَفيف المَحمَلِ»
(٣).
٦
- باب في
المرأة تَطَّيَّبُ للخروج
٤١٧٣
- حدَّثنا مُسَدَّدٌ؟، حدَّثنا يحيى،
أخبرنا ثابتُ بنُ عُمارةَ، حدَّثني غُنيمُ ابنُ قيسٍ
= والقرامل: قال في «النهاية»: هي
ضفائر من شعر أو صوف أو إبرَيْسَم تصل به المرأة شعرها، والقَرْمَلَ، بالفتح: نبات
طويل الفروع لين.
تنبيه: هذا الأثر أثبتناه من (أ)
و(هـ)، وهي في روايتي ابن العبد وابن داسه. (١) مقالة أبي داود هذه أثبتناها من
(أ) وهي في رواية ابن العبد، قال صاحب «عون المعبود»: أي أن المنهي عنه هو أن تصل
المرأة شعرها بشعور النساء، وأما إذا وصلت بغيرها من الخرقة وخيوط الحرير وغيرهما
فليس بممنوع.
(٢)
مقاله أبي داود هذه أثبتناها من (أ) و(هـ)، وهي في رواية ابن العبد وابن الأعرابي
وابن داسه.
(٣)
إسناده صحيح. الأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز، وأبو عبد الرحمن المقرئ: هو عبد الله
بن يزيد.
وأخرجه مسلم (٢٢٥٣)، والنسائي في
«الكبرى» (٩٣٥١) من طريق أبي عبد الرحمن المقرئ، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (٨٢٦٤)، و«صحيح
ابن حبان» (٥١٠٩).
عن أبي موسى، عن النبيِّ ﷺ قال: «إذا
استعطَرَتِ المرأةُ، فمرَّت على القَوْمِ، لِيجِدُوا ريحَها، فهيَ كذا وكذا» قال
قولًا شديدًا (١).
٤١٧٤
- حدَّثنا محمدُ بنُ كثيرٍ، أخبرنا
سفيانُ، عن عاصم بنِ عبيد الله، عن عُبيدِ الله مولى أبي رُهْمٍ
عن أبي هريرة، قال: لَقِيَتهُ امرأةٌ
وجَدَ منها رِيحَ الطيبِ ولذيلها إعصارٌ، فقال: يا أمة الجبَّارِ، جئتِ مِنَ
المسجدِ؟ قالت: نعم، قال: ولهُ تطيَّبتِ؟ قالت: نعم، قال: إني سمِعْتُ حِبِّي أبا
القاسِم ﷺ يقولُ: «لا تُقبلُ صَلاةٌ لامْرَأةِ تطيَّبت لهذا المسجدِ حتى ترجع
فتغتَسِلَ غُسْلَها مِنَ الجنابةِ» (٢).
(١) إسناده قوي من أجل ثابت بن عُمارة، فهو
لا بأس به. يحيى: هو ابن سعيد القطان.
وأخرجه الترمذي (٢٩٩٣) من طريق يحيى
القطان، والنسائي في «الكبرى» (٩٣٦١) من طريق خالد بن عبد الله الواسطي، كلاهما عن
ثابت بن عمارة. قال خالد في روايته: «فهي زانية».
وهو في «مسند أحمد» (١٩٥٧٨)، و«صحيح
ابن حبان» (٤٤٢٤).
قال الطيبي فيما نقله عنه المناوي في
«فيض القدير» ٣/ ١٤٧: شبَّه خروجَها من بيتها متطيبة مهيجة لشهوات الرجال التي هي
بمنزلة رائد الزنى بالزنى مبالغة وتهديدًا وتشديدًا عليها. قال المناوي ١/ ٢٧٦: أي
هي بسبب ذلك تعرضة للزنى، ساعية في أسبابه، داعية إلى طلابه، فسمت لذلك زانية
مجازًا، ومجامع الرجال قلما تخلو ممن في قلبه شدة شبق لهن، سيما مع التعطر، فربما
غلبت الشهوة، وصمم العزم، فوقع الزنى الحقيقي. ومثل مرورها بالرجال قعودها في
طريقهم ليمُروا بها.
(٢)
حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف عاصم بن عُبيد الله. لكن روي الحديث من طرق أخرى
-وإن كان فيها ضعف- يحسُن الحديثُ بها إن شاء الله، ثم إنه له ما يشهد له. سفيان:
هو الثوري. =
قال أبو داود: الإعصار: غُبار (١).
٤١٧٥
- حدَّثنا النُّفيليُّ وسعيدُ بنُ
منصور، قالا: حدَّثنا عبدُ الله بن محمد أبو عَلقَمَة، حدَّثني يزيدُ ابنُ
خُصيفةَ، عن بُسْر بنِ سعيد
عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله
ﷺ: «أيُّما امرأةٍ أصابَتْ بَخُورًا فلا تشهدنَّ معنا العِشَاء» (٢). قال ابن
نفيل: «عِشاءَ الآخرةِ».
= وأخرجه ابن ماجه (٤٠٠٢) من طريق
سفيان بن عيينة، عن عاصم بن عُبيد الله، به.
وهو في «مسند أحمد» (٧٣٥٦).
وأخرجه أبو يعلى (٦٣٨٥)، وابن خزيمة
(١٦٨٢)، والبيهقي ٣/ ١٣٣ من طريق الأوزاعي، عن موس بن يسار، عن أبي هريرة. ورجاله
ثقات لكن رواية موسى بن يسار - وهو الدمشقي عن أبي هريرة منقطعة فيما قاله أبو
حاتم الرازي في «الجرح والتعديل» ٨/ ١٦٨.
وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٩٣٦٢)
من طريق صفوان بن سُلَيم، عن رجل ثقة، عن أبي هريرة. مختصرًا بالمرفوع. وإسناده
صحيح لولا إبهام الرجل الذي وصفه صفوان بقوله: عن رجل ثقة.
وأخرجه البيهقي ٣/ ١٣٣ - ١٣٤ من طريق
العباس الدُّوري عن خالد بن مَخْلَد، عن عبد الرحمن بن الحارث بن أبي عُبيد مولى
أبي رهم الغفاري، عن جده، عن أبي هريرة. وإسناده حسن في المتابعات.
وله شاهد عن أبي موسى الأشعري
موقوفًا عليه كلفظ المرفوع عند ابن أبي شيبة ٩/ ٢٦، وإسناده قوي. ومثله لا يقال
بالرأي، فله حكم المرفوع، والله تعالى أعلم.
قال السندي في «حاشيته على النسائي»:
قيل: أمرها بذلك تشديدًا عليها، وتشنيعًا لفعلها، وتشبيها له بالزنى، وذلك لأنها
هيجت بالتعطر شهوات الرجال، وفتحت باب عيونهم التي بمنزلة بريد الزنى، فحكم عليها
بما يحكم على الزاني من الاغتسال من الجنابة.
(١)
مقالة أبي داود هذه أثبتناها من (هـ).
(٢)
إسناده صحيح. عبد الله بن محمد: هو ابن عبد الله بن أبي فروة المدني، ويزيد ابن
خصيفة: هو ابن عبد الله بن خُصيفة، نسب هنا إلى جده، وهو معروف بذلك.
=
٧ - باب في الخَلُوق (١) للرجال
٤١٧٦
- حدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ، حدَّثنا
حمادٌ، أخبرنا عطاءٌ الخُراسانيُّ، عن يحيى بنِ يَعْمَرٍ
عن عمارِ بنِ ياسرٍ، قال: قَدِمْتُ
على أهلي ليلًا وقد تشقَّقت يدايَ، فخلَّقُوني بزعفران، فغدوتُ على النبي ﷺ،
فسلمتُ عليه، فلم يردَّ عليَّ، ولم يُرحِّب بي، وقال: «اذهَب فاغسِلْ هذا عنك»،
فذهبتُ فغسلتُه، ثم جئت وقد بقيَ عليَّ منه رَدْغٌ، فسلمتُ فلم يرد علي، ولم
يُرَحِّب بي، وقال: «اذهَبْ فاغسِلَ هذا عنك»، فذهبتُ فغسلتُه، ثم جئتُ فسلمتُ
عليه، فرد عليَّ، ورحَّبَ بي وقال: «إن الملائكةَ لا تَحْضُرُ جنازةَ الكلافرِ
بخيرٍ، ولا المُتضمخِ بالزعفران، ولا الجُنبِ». ورخص للجنب، إذا نام أو أكل أو شرب
أن يتوضأ (٢).
= وأخرجه مسلم (٤٤٤)، والنسائي في
«الكبرى» (٩٣٦٣) من طريق أبي علقمة عبد الله بن محمد الفروي، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (٨٠٣٥).
(١)
الخَلُوق: طيب معروف مركّب من الزعفران وغيره من أنواع الطيب، ويغلب عليه الحمرة
والصفرة، وإنما نهى عنه لأنه من طيب النساء، وقيد الرجلِ يخرج المرأةَ فإنه أبيح
لها التزعفُر، كما أبح لها الذهب والحرير وغير ذلك من الزينة.
(٢)
إسناده ضعيف لانقطاعه. يحيى بن يعمر لم يسمع من عمار بن ياسر فيما قاله غير واحد
من أهل العلم، ومنهم المصنف عند الحديث السالف برقم (٢٢٥). وكما تدل عليه الرواية
الآتية بعده. عطاء الخُراساني: هو ابن أبي مسلم، وحماد: هو ابن سلمة.
وأخرجه الطيالسي (٦٤٦)، وابن أبي
شيبة ١/ ٦٢ و٤/ ٤١٤، وأحمد (١٨٨٨٦)، والبزار (١٤٠٢)، وأبو يعلى (١٦٣٥)، والبيهقي
١/ ٢٠٣ و٥/ ٣٦، من طريق حماد ابن سلمة، بهذا الإسناد. =
٤١٧٧ - حدَّثنا نَصرُ بنُ علي، حدَّثنا
محمدُ بنُ بكر، أخبرنا ابنُ جُرَيجٍ، أخبرني عمرُ بنُ عطاء بنِ أبي الخُوَارِ، أنه
سَبعَ يحيى بنَ يَعمَر يُخبر، عن رجل أخبرَه عن عمار بنِ ياسر -زعم عُمَرُ أن يحيى
سمَّى ذلك الرجل فنسي عُمَرُ اسمَه- أن عمارًا قال:
تخلَّقْتُ، بهذه القصة، والأول أتمُّ
بكثيرٍ، فيه ذكرُ الغَسل، قال: قلت لعمر: وهم حُرُم؟ قال: لا، القومُ مُقيمون (١).
٤١٧٨
- حدَّثنا زهيرُ بنُ حَربِ، حدَّثنا
محمدُ بن عبدِ الله بنِ حرب الأسديُّ، حدَّثنا أبو جعفرِ الرازي، عن الربيعِ بنِ
أنس، عن جَدَّيهِ، قالا:
سمعنا أبا موسى يقول: قال رسول الله
ﷺ: «لا يَقبلُ اللهُ تعالى صلاةَ رَجُلٍ في جَسَدِه شيءٌ من خَلُوق» (٢).
= وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (١٠٨٧)
و(٧٩٣٦)، ومن طريقه الطبراني في «الشاميين» (٢٤٥٢) عن معمر، عن عطاء الخراساني، به.
وقد سلف منه الترخيص للجنب بالنوم
والأكل والشرب برقم (٢٢٥).
وستتكرر قصة التزعفر منه برقم (٤٦٠١).
وانظر ما بعده، وما سيأتي برقم
(٤١٨٠).
ويشهد للنهي عن التزعفر حديث أنس
الآتي عند المصنف برقم (٤١٧٩) وهو في «الصحيحين».
(١)
إسناده ضعيف لابهام الراوي عن عمار بن ياسر.
وأخرجه عبد الرزاق (٦١٤٥)، وأحمد
(١٨٨٩٠)، والبيهقي ٥/ ٣٦ من طريق ابن جريج، بهذا الإسناد.
وانظر ما قبله.
(٢)
إسناده ضعيف لجهالة جَدَّي الربيع بن أنس. وأبو جعفر الرازي -واسمه عيسى بن أبي
عيسى ماهان- مُختلف فيه. محمد بن عبد الله بن حَرب الأسدي، اسم حرب في نسبه وهم
نبَّه عليه المزي في «تهذيب الكمال» ٢٥/ ٤٦٣، والصواب في اسمه: محمد بن عبد الله
بن الزبير بن عمر بن درهم الأسدي. =
قال أبو داود: اسمهما -يعني
جَدَّيهِ- زيدٌ وزياد.
٤١٧٩
- حدَّثنا مُسدَّدٌ، أن حمادَ بنَ زيدٍ
وإسماعيلَ بنَ إبراهيمَ حدَّثاهم، عن عبدِ العزيزِ بنِ صُهَيبٍ
عن أنس بن مالك، قال: نهى رسولُ الله
ﷺ، عن التَّزعْفُرِ للرجالِ. وقال عن إسماعيل: أن يتزَعْفرَ الرجلُ (١).
٤١٨٠
- حدَّثنا هارونُ بنُ عبدِ الله،
حدَّثنا عبدُ العزيز بنُ عبدِ الله الأويسيُّ، حدَّثنا سليمانُ بنُ بلالٍ، عن ثَور
بنِ زيدٍ، عن الحسنِ بنِ أبي الحَسَن
عن عمارِ بنِ ياسرٍ، أن رسولَ الله ﷺ
ِ قال: «ثلاثَةٌ لا تَقْربُهُم الملائِكةُ: جيفةُ الكافرِ، والمتضمِّخُ
بالخَلُوقِ، والجُنبُ إلا أن يتوضَّأ» (٢).
وأخرجه أحمد (١٩٦١٣)، وابن عبد البر
في «التمهيد» ٢/ ١٨٢ - ١٨٣ من طريق محمد بن عبد الله بن الزبير الأسدي، بهذا
الإسناد.
(١)
إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (٥٨٤٦)، ومسلم
(٢١٠١)، والترمذي (٣٠٢٤) و(٣٠٢٥)، والنسائي في «الكبرى» (٣٦٧٢ - ٣٦٧٤) و(٩٣٥٤/ ١)
و(٩٣٥٤/ ٢) من طرق عن عبد العزيز بن صهيب، به. وجاء عند بعضهم إطلاق النهي عن
التزعفر دون ذكر الرجال، لكن قيدته الروايات الأخرى بالرجال.
وهو في «مسند أحمد» (١١٩٧٨)، و«صحيح
ابن حبان»، (٥٤٦٤) و(٥٤٦٥).
والنهي عن التزعفر إنما يختص بالجسد
دون الثوب كما يشير إليه كلام ابن عبد البر الآتي عند الحديث (٤١٨٢) فراجعه هناك.
(٢)
إسناده ضعيف لانقطاعه، لأن الحسن بن أبي الحسن -وهو البصري- لم يسمع من عمار بن
ياسر فيما قاله ابن عبد البر في «التمهيد» ٢/ ١٨٣، والمنذري في «مختصر سنن أبي
داود» وغيرهما. =
٤١٨١ - حدَّثنا أيوبُ بنُ محمد الرَّقِّيُّ،
حدَّثنا عمرُ بنُ أيوبَ، عن جعفرِ ابن بُرقانَ، عن ثابتِ بنِ الحجّاجِ، عن عبدِ
الله الهَمْدَانيِّ
عن الوليدِ بنِ عُقبة، قال: لما فتحَ
نبيُّ اللهِ ﷺ مكةَ جعلَ أهلُ مكةَ يأتونَه بِصبيَانِهم، فيدعُو لهم بالبركةِ،
ويمسحُ رؤوسَهم، قال: فجيءَ بي إليه وأنا مُخلَّق فلم يمسَّني مِنْ أجلِ الخَلُوقِ
(١).
٤١٨٢
- حدَّثنا عُبيدُ الله بنُ عُمر بنِ
مَيسرةَ، حدَّثنا حمادُ بنُ زيدٍ، حدَّثنا سَلْمٌ العَلَويُّ
عن أنسِ بنِ مالك: أن رجلًا دَخَلَ
على رسولِ الله ﷺ وعليه أثرُ صُفْرةٍ، وكان النبيُّ ﷺ قلَّما يُواجِه رجلًا في
وجهه بشيءٍ يكرهُه، فلما خَرَجَ، قال: «لو أمرتُم هذا أن يَغْسِلَ ذا عنه» (٢).
= وأخرجه البيهقي ٥/ ٣٦ من طريق أبي
أويس الأصبحي، عن سليمان بن بلال، عن ثور بن زيد، عن عبد الرحمن السراج، عن الحسن
البصري، عن عمار. فزاد في الإسناد عبد الرحمن السرَّاج -وهو ابن عبد الله- وأبو
أويس ضعيف الحديث. وعبد العزيز الأويسي ثقة، فقوله هو الأرجح، والله أعلم.
(١)
إسناده ضعيف لجهالة عبد الله الهمداني، ومتنُه منكر. قال البخاري في «تاريخه
الكبير» ٥/ ٢٢٤: لا يصح حديثه، وقال ابن عبد البر في «الاستيعاب» في ترجمة الوليد
بن عقبة بن أبي مُعيط (٢٧٠٥): أبو موسى هذا مجهول، والحديث منكر، ولا يمكن أن يكون
مَن بُعث مصدِّقًا في زمن النبي ﷺ صبيًَّا يوم الفتح.
وأخرجه أحمد (١٦٣٧٩)، والبخاري في
«التاريخ الأوسط» ١/ ٩٠ و٩١، وابن أبو عاصم في «الآحاد والمثاني» (٥٦٤)، والطحاوي
في «شرح مشكل الآثار» (٥٢٣٩)، والعقيلي في «الضعفاء» ٢/ ٣١٩، والطبراني في
«الكبير» ٢٢/ (٤٠٦)، والحاكم ٣/ ١٠٠، والبيهقي في «السنن الكبرى» ٩/ ٥٥، وفي
«الدلائل» ٦/ ٣٩٧ - ٣٩٨ من طريق جعفر بن برقان، بهذا الإسناد.
(٢)
إسناده حسن في الشواهد من أجل سَلْم العلوي -وهو ابن قيس- فهو ضعيف يعتبر به في
المتابعات والشواهد، وقد روي ما يشهد لحديثه. =
٨ - باب ماجاء في الشَّعْر
٤١٨٣
- حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ مسلمةَ
ومحمدُ بنُ سليمانَ الأنباريُّ، قالا: حدَّثنا وكيعٌ، عن سفيانَ، عن أبي إسحاقَ
عن البراء، قال: ما رأيتُ مِن ذي
لِمَّةٍ أحسنَ في حُلَّةٍ حمراء من رسولِ الله ﷺ، زاد محمدُ بن سليمان: له شَعْرٌ
يضرِبُ مَنكِبيهِ (١).
= وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٩٩٩٣)
و(٩٩٩٤) من طريق حماد بن زيد، به. وهو في «مسند أحمد» (١٢٣٦٧).
قوله: «أثر صفرة»، أي من زعْفران كما
قال ابن عبد البر في «التمهيد» ٢/ ١٧٩ وغيره. وعليه فيشهد له حديث أنى السالف برقم
(٤١٧٩) أن رسول الله ﷺ نهى عن التزعفر للرجال.
لكن ربما قيل: قد ثبت في «صحيح
البخاري» (٢٠٤٨)، و«صحيح مسلم» (١٤٢٧) من حديث أنس أيضًا أن عبد الرحمن بن عوف لما
تزوج جاء إلى النبي ﷺ وبه أثر صفرة، فلم يَعِبْ ذلك عليه رسولُ الله ﷺ، قال ابن
عبد البر في «التمهيد» ٢/ ١٧٩: يُروى أن الصفرة كانت من الزعفران، وإذا كان ذلك
كذلك، فلا يجوز أن تكون إلا في ثيابه، والله أعلم، لأن العلماء لم يختلفوا فيما
علمتُ أنه مكروه للرجل أن يخلق جَسده بخلوق الزعفران. ثم أسند عن أنس رواية أخرى:
أن عبد الرحمن بن عوف جاء وبه ردْع زعفران، وهي رواية سلفت عند المصنف برقم (٢١٠٩)
بإسناد صحيح.
وانظر لزامًا ما سلف برقم (٤٠٧٢).
(١)
إسناده صحيح. أبو إسحاق: هو عَمرو بن عَبد الله السَّبيعي، وسفيان: هو الثوري،
ووكيع: هو ابن الجراح الرُّواسي.
وأخرجه مسلم (٢٣٣٧)، والترمذي
(١٨٢١)، والنسائي في «الكبرى» (٩٢٧٤) من طريق سفيان الثوري، به.
وهو في «مسند أحمد» (١٨٥٥٨).
وقد سلف من طريق شعبة عن أبي إسحاق
برقم (٤٠٧٢).
وانظر ما بعده. =
قال أبو داود: كذا رواه إسرائيلُ، عن
أبي إسحاقَ، قال: يَضْرِبُ مَنكِبَيهِ وقال شعبةُ عن أبي إسحاق: يَبْلُغُ شحمةَ
أذُنَيه.
٤١٨٤
- حدَّثنا حفصُ بنُ عُمر، حدَّثنا
شعبةُ، عن أبي إسحاق
عن البراء قال: كان رسولُ الله ﷺ له
شَعرٌ يَبْلُغُ شحمةَ أُذنيه (١).
٤١٨٥
- حدَّثنا مخلد بنُ خالدٍ، حدَّثنا
عبدُ الرزّاق، أخبرنا معمرٌ، عن ثابتٍ
عن أنسٍ، قال: كان شَعْرُ رسولِ الله
ﷺ إلى شحمةِ أُذنَيه (٢).
٤١٨٦
- حدَّثنا مُسَدَّدٌ، حدَّثنا
إسماعيلُ، أخبرنا حُميد
= قال ابن الأثير في «النهاية»:
اللِّمَّة من شعر الرأس: دون الجمة سميت بذلك لأنها ألمَّت بالمنكبين، فإذا زادت
فهي الجُمَّة. قلنا: سيأتي تفسير الجمة عند الحديث (٤١٨٧).
(١)
إسناده صحيح، وهو مكرر الحديث السالف برقم (٤٠٧٢).
وانظر ما قبله.
(٢)
إسناده صحيح. ثابت: هو ابن أسلم البُناني، ومعمر: هو ابن راشد، وعبد الرزاق: هو
ابن هَمَّام الصنْعاني.
وهو في «مصنف عبد الرزاق» (٢٠٥١٩)
و(٢١٠٣٣)، ومن طريقه أخرجه النسائي في «الكبرى» (٩٢٧٢) إلا أنه قال: إلى أنصاف
أُذنيه.
وأخرجه البخاري (٥٩٠٥)، ومسلم
(٢٣٣٨)، وابن ماجه (٤٦٣٤)، والنسائي في «الكبرى» (٩٢٦٠) من طريق جرير بن حازم،
ومسلم (٢٣٣٨)، والنسائي في «الكبرى» (٩٢٧٣) من طريق همام بن يحيى، كلاهما عن
قتادة، عن أنس. لفظ جرير: كان شعر رسول الله ﷺ شعرًا رَجِلًا، بين أنيه وعاتقه.
ولفظ همام: أن رسول الله ﷺ كان يضرب شعره منكبيه.
وهو في «مسند أحمد» (١٢٣٨٢)
و(١٢٣٨٩)، و«صحيح ابن حبان» (٦٢٩١).
وانظر ما بعده.
عن أنس بن مالك، قال: كان شعرُ رسولِ
الله ﷺ إلى أنصافِ أُذُنيهِ (١).
٤١٨٧
- حدَّثنا ابنُ نُفيلٍ، حدَّثنا عبدُ
الرحمن بنُ أبي الزِّنادِ، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه
عن عائشةُ، قالت: كان شَعْرُ رسولِ
الله ﷺ فوقَ الوفْرَةِ، ودونَ الجُمَّةِ (٢).
٩
- باب ما
جاء في الفَرْقِ
٤١٨٨
- حدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ، حدَّثنا
إبراهيمُ بنُ سعْدٍ، أخبرني ابنُ شهابٍ، عن عُبيدِ الله بنِ عبدِ الله بنِ عُتبة
(١) إسناده صحيح. حميد: هو ابن أبي حميد
الطويل، وإسماعيل: هو ابن إبراهيم بن مِقْسَم، المعروف بابن عُلَيَّةَ.
وأخرجه مسلم (٢٣٣٨)، والنسائي في
«الكبرى» (٩٢٧١) من طرق عن إسماعيل ابن عُلَيَّةَ، به.
وهو في «مسند أحمد» (١٢١١٨).
وانظر ما قبله.
(٢)
صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل عبد الرحمن بن أبي الزناد. عروة: هو ابن
الزُّبير بن العوّام، وابن نُفيل: هو عبد الله بن محمد بن علي بن نُفيل.
وأخرجه ابن ماجه (٣٦٣٥)، والترمذي
(١٨٥١) من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد، به. وقال الترمذي: حديث حسن غريب صحيح.
وهو في «مسند أحمد» (٢٤٧٦٨) و(٢٤٨٧١).
ويشهد له حديث البراء وأنس السالفين
عند المصف (٤١٨٣) و(٤١٨٥).
قال ابن الأثير في «النهاية»:
الوفرة: شعر الرأس إذا وصل إلى شحمة الأذُن.
والجُمَّة من الرأس: ما سقط على
المَنكبين.
عن ابنِ عباس، قال: كان أهلُ الكتابِ
يَسدُلُونَ أشعارَهُم، وكان المشركونَ يفرُقونَ رؤوسهم، وكان رسولُ الله ﷺ يُعجبهُ
موافقة أهل الكتاب فيما لم يُؤمر به، فسدَلَ رسولُ الله ﷺ ناصيتَه، ثم فَرَقَ بعدُ
(١).
٤١٨٩
- حدَّثنا يحيى بنُ خَلَفٍ، حدَّثنا
عبدُ الأعلى، عن محمد -يعني ابنَ اسحاقَ- حدَّثني محمدُ بنُ جعفرِ بن الزُّبير، عن
عُروة
عن عائشة، قالت: كُنْتُ إذا أردتُ أن
أفْرُقَ رأسَ رسولِ الله ﷺ صَدَعْتُ الفَرْقَ مِن يافُوخِهِ وأُرسِلُ ناصيتَه بينَ
عينَيه (٢).
(١) إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (٣٥٥٨)، ومسلم
(٢٣٣٦)، وابن ماجه (٣٦٣٢)، والنسائي في «الكبرى» (٩٢٨٢) من طريق ابن شهاب الزهري،
به.
وهو في «مسند أحمد» (٢٢٠٩)، و«صحيح
ابن حبان»، (٥٤٨٥).
قال في «اللسان»: قال ابن شُميل:
المُسدَّل من الشعر الكثير الطويل، يقال: سدَّل شعره على عاتقيه وعنقه، وسَدَله
يَسدِلُه، والسَّدْل: الإرسال ليس بمعقوف ولا مُعقَّد، وقال القاري: المراد بسدل
الشعر ها هنا: إرساله حول الرأس من غير أن يقسم قسمين نصف من جانب يمينه ونحو صدره
ونصف من جانب يساره كذلك.
وقال ابن عبد البر في «التمهيد» ٦/
٧٤: الفرق في الشعر سنة، وهو أولى من السَّدْل، لأنه آخر ما كان عليه رسول الله ﷺ،
وهذا الفرق لا يكون إلا مع كثرة الشعر وطوله ... والتفريق: أن يقسم شعر ناصية
يمينا وشمالًا فتظهر جبهته وجبينه من الجانبين، والفرق سنة مسنونة، وقال النووي:
الصحيح جواز السدل والفرق، وقال الحافظ في «الفتح» ١٠/ ٣٦٢: والصحيح أن الفرق
مستحب لا واجب.
(٢)
إسناده حسن، وقد صرح محمد بن إسحاق -وهو ابن يسار المطلبي- بسماعه، فانتفت شبهة
تدليسه. عبد الأعلى: هو ابن عبد الأعلى.
وأخرجه ابن ماجه (٣٦٣٣) من طريق
إبراهيم بن سعْد، عن محمد بن إسحاق، عن يحيى بن عباد، عن أبيه، عن عائشة. قال
الدارقطني في «العلل»، ٥/ ورقة ٥٠: ويحتمل أن يكون القولان محفوظين.
=
١٠ - باب في تطويل الجُمَّةِ
٤١٩٠
- حدَّثنا محمدُ بنُ العلاءِ، حدَّثنا
معاويةُ بنُ هشامٍ وسفيانُ بنُ عقبة السُّوائي -هو أخو قبيصة- وحُميد بن خُوَار،
عن سفيان الثوري، عن عاصم ابنِ كليب، عن أبيه
عن وائل بن حُجْر، قال: أتيتُ
النبيَّ ﷺ ولي شعرٌ طويلٌ، فلما رآني رسولُ الله ﷺ قال: «ذُبابٌ ذُبابٌ». قال:
فرجعتُ فجززتُه، ثم أتيته مِنَ الغَدِ، فقال: «إني لم أعنِكَ، وهذا أحسنُ»
(¬١).
١١
- باب في
الرجل يعقِص شعره
٤١٩١
- حدَّثنا النُّفيليُّ، حدَّثنا
سفيانُ، عن ابنِ أبي نجيح، عن مجاهدٍ، قال:
= وهو في «مسند أحمد» (٢٤٥٩٤) و(٢٦٣٥٥)
بإسناد المصنف.
قال القاري في «مرقاة المفاتيح» ٤/
٤٦٥: وقال الطيبي: والمعنى كان أحد طرفي ذلك الخط عند اليافوخِ والطرف الآخر عند
جبهته محاذيًا لما بين عينيه، وقولها: أرسلتُ ناصيتَه بين عينيه، أي: جعلتُ رأس
فرقه محاذيًا لما بَيْنَ عينيه بحيث يكون نصف شعر ناصيته مِن جانب يمين ذلك الفرق،
والنصف الآخر من جانب يسار ذلك الفرق.
(١)
إسناده قوي من أجل عاصم بن كليب -وهو ابن شهاب- وأبيه، فهما لا بأس بهما.
وأخرجه ابن ماجه (٣٦٣٦)، والنسائي في
«الكبرى) (٩٢٥٨) و(٩٢٨١) من طريق سفيان الثوري، بهذا الإسناد.
قال الخطابي: أخبرني أبو عمر، عن أبي
العباس أحمد بن يحيى قال: الذباب: الشؤم.
وقال في»النهاية": الذباب:
الشؤم، أي: هذا شؤم، وقيل: الذباب: الشر الدائم، يقال: أصابك ذباب من هذا الأمر.
قالت: أُم هانىءٍ: قَدِمَ النبيُّ ﷺ
إلى مكَّةَ، وله أربعُ غدائرَ. تعني عَقَائِصَ (¬١).
١٢
- باب في
حَلْق الرأس
٤١٩٢
- حدَّثنا عقبةُ بنُ مُكرَم وابنُ
المثنى، قالا: حدَّثنا وهبُ بنُ جريرٍ، حدَّثنا أبي، قال: سمعتُ محمدَ ابنَ أبي
يعقوبَ يُحدَّث، عن الحسن بن سعد
عن عبدِ الله بنِ جعفر: أن النبيَّ ﷺ
أمهل آلَ جعفرٍ ثلاثًا أن يَأتِيَهم، ثم أتاهم، فقال: «لا تَبْكُوا على أخي بَعْدَ
اليومِ» ثم قال: «ادعُوا لي بني أخي» فَجيءَ بنا كأنَّا أفرُخٌ، فقال: «ادعُوا لي
الحلاقَ» فأمره، فَحَلَق رؤوسَنَا (٢).
(١) إسناده صحيح، مجاهد -وهو ابن جبْر المكي-
وإن قال فيه البخاري فيما نقله عنه الترمذي في «الجامع» بإثر الحديث (١٨٨٤)، وفي
«العلل» ٢/ ٧٥٠: لا أعرف له سماعًا من أم هانئ، قال الذهبي في «تاريخ الإسلام» قسم
السيرة النبوية ص ٢٩٦: وقيل: سمع منها، وذلك ممكن، ولهذا جزم في «تذكرة الحفاظ» ١/
٩٢ بأنه سمع منها، وقد سكت عبد الحق الإشبيلى عنه مصححًا له في «الأحكام الوسطى».
وصحح ابنُ خزيمة (٢٤٠)، وابن حبان (١٢٤٥) حديثًا بهذا الإسناد. ولما حسَّن الترمذي
هذا الحديث بيَّن المباركفوري في «شرحه» ٥/ ٣٩٠ أنه حسنه على مذهب جمهور المحدثين،
لأنهم قالوا: إن عنعنة غير المدلس محمولة على السماع إذا كان اللقاء ممكنًا، وإن
لم يُعرف السماع. ابن أبي نَجيح: هو عَبد الله، وسفيان: هو ابن عيينة، والنُّفيلي:
هو عبد الله ابن محمد بن علي بن نُفيل الحراني.
وأخرجه ابن ماجه (٣٦٣١)، والترمذي
(١٨٨٤) من طريق عبد الله بن أبي نَجيح، به. وهو في «مسند أحمد» (٢٦٨٩٠).
غدائر: جمع غديرة: وهي الشعر المضفور.
عقائص: جمع عقيصة بمعنى ضفيرة وهو
تفسير من بعض الرواة.
(٢)
إسناده صحيح. محمد بن أبي يعقوب: هو ابن عبد الله بن أبي يعقوب البصري، وجرير: هو
ابن حازم. =
١٣ - باب في الذُّؤابة (١)
٤١٩٣
- حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبل، حدَّثنا
عثمانُ بنُ عثمانَ -قال أحمدُ: كان رجلًا صالحًا- أخبرنا عُمَرُ بنُ نافع، عن أبيه
عن ابن عُمَرَ، قال: نهى رسولُ الله
ﷺ عن القَزَع. والقَزَعُ: أن يُحلَقَ رأسُ الصبيِّ، فيتركَ بعضُ شعره (٢).
= وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٨١٠٤)
و(٨٥٥٠) و(٩٢٤٩) من طريق وهب بن جرير، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (١٧٥٠).
(١)
الذؤابة: هو الشعر المضفور من شعر الرأس.
(٢)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل عثمان بن عثمان -وهو الغطفاني البصري- وقد توبع
في الحديثين الآتيين بعده.
وأخرجه البخاري (٥٩٢٠)، ومسلم
(٢١٢٠)، وابن ماجه (٣٦٣٧)، والنسائي في «الكبرى» (٩٢٥٣) و(٩٢٥٤) من طريق عُبيد
الله بن عمر العمري، ومسلم (٢١٢٠) من طريق روح بن القاسم، و(٢١٢٠) من طريق عثمان
بن عثمان الغطفاني، ثلاثتهم عن عمر بن نافع، به.
وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٩٢٥٥ -
٩٢٥٧) من طريق عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر. دون ذكر عمر بن نافع،
وصوّب النسائي رواية عبيد الله عن عمر بن نافع، عن أبيه. مع أن سماع عُبيد الله من
نافع معروف مشهور.
وأخرجه مسلم (٢١٢٠) من طريق عبد
الرحمن السرّاج، عن نافع، به.
وأخرجه البخاري (٥٩٢١)، وابن ماجه
(٣٦٣٨) من طريق عبد الله بن دينار، عن ابن عمر.
وهو في «مسند أحمد» (٤٤٧٣)، و«صحيح
ابن حبان» (٥٥٠٦).
وانظر تالييه.
وقوله: عن القزع. قال السندي: هو
بفتحتين أولهما قاف، والثانية زاي معجمة: وأصله القطع من السحاب، ويقال لحلق رأس
الصبي مع ترك مواضع منه تشبيهًا له =
٤١٩٤ - حدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ، حدَّثنا
حمادٌ، حدَّثنا أيوبُ، عن نافعٍ
عن ابنِ عمر: أن النبيَّ ﷺ نهى عن
القَزَع. وهو أن يُحْلَقَ رأسُ الصبيِّ، فتتُركَ له ذؤابةٌ (١).
٤١٩٥
- حدَّثنا أحمدُ بن حنبلٍ، حدَّثنا
عبدُ الرَّزاق، أخبرنا معمرٌ، عن أيوبَ، عن نافعٍ
عن ابنِ عمر: أنَّ النبيَّ ﷺ رأى
صبيًَّا قد حُلِقَ بعضُ شعره، وتُرِكَ
بعضُه، فنهاهم عن ذلك، وقال:
«احلِقُوا كلَّه أو اترُكوا كُلَّهُ» (٢).
١٤
- باب في
الرخصة
٤١٩٦
- حدَّثنا محمدُ بنُ العلاءِ، حدَّثنا
زيدُ بنُ الحُباب، عن ميمون بنِ عبدِ الله، عن ثابتٍ البُنانيِّ
= بقزع السحاب. وتفسير القزع في الحديث
هو من كلام نافع كما ورد مصرحًا به عند مسلم، وورد تفسيره في رواية أحمد (٤٩٧٣) من
قول عبيد الله بن عمر، ولفظه: القزع: الترقيع في الرأس، وانظر الحديث الآتي بعده.
(١)
إسناده صحيح. أيوب: هو ابن أبي تميمة، وحماد: هو ابن سلمة.
وانظر ما قبله، وما سيأتي بعده.
قال صاحب «عون المعبود» ١١/ ١٦٥:
هكذا جاء تفسير القزع في هذا الحديث، والصحيح ما فسر به نانع كما قال النووي، وقال
الحافظ في «الفتح» بعد ذكر هذا الحديث: ما أعرف الذي فسر القزع بذلك، فقد أخرج أبو
داود (٤١٩٦) من حديث أنس: كانت لي ذؤابة، فقالت لي أمي: لا أجزها كان رسول الله ﷺ
يمدها ويأخذ بها.
قلت: وإسناده ضعيف لجهالة أحد رواته.
(٢)
إسناده صحيح.
وهو في «مصنف عبد الرزاق» (١٩٥٦٤)،
ومن طريقه أخرجه مسلم (٢١٢٠)،
والنسائي في «الكبرى» (٩٢٥٠).
وهو في «مسند أحمد» (٥٦١٥)، و«صحيح
ابن حبان» (٥٥٠٨).
وانظر سابقيه.
عن أنسِ بنِ مالكٍ، قال: كانت لي
ذُؤابةٌ، فقالت لي أُمِّي: لا أجُزُّها، كان رسولُ الله ﷺ يَمدُّها ويأخذُ بها (١).
٤١٩٧
- حدَّثنا الحسنُ بنُ عليٍّ، حدَّثنا
يزيدُ بنُ هارونَ، حدَّثنا الحجاجُ بنُ حسَّان، قال:
دخلنا على أنسِ بنِ مالكٍ، فحدَّثتني
أُختي المغيرةُ قالت: وأنت يومئذٍ غلامٌ ولك قرنانِ -أو قُصَّتانِ- فمسحَ رأسَك،
وبرَّكَ عليكَ، وقال: «احلِقوا هذين، أو قُصُّوهُما، فإن هذا زِيُّ اليهودِ» (٢).
١٥
- باب في
أخذِ الشارب
٤١٩٨
- حدَّثنا مُسَدَّدٌ حدَّثنا سفيانُ،
عن الزهريِّ، عن سعيدٍ
عن أبي هريرة يبلغُ به النبيَّ ﷺ:
«الفِطرَةُ خمسٌ -أو خمسٌ من الفِطْرَةِ-: الخِتَانُ، والاستِحْدادُ، ونتفُ
الإبطِ، وتقليمُ الأظفارِ، وقَصُّ الشَّارِبِ» (٣).
(١) إسناده ضعيف لجهالة ميمون بن عبد الله.
وأخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد
والمثاني» (٢٢٢٦) و(٢٢٤٣)، والطبراني في «الكبير» (٧١٢)، والبيهقي في «شعب
الإيمان» (٦٤٨٥) من طريق ميمون بن عبد الله، به.
قال ابن الأثير: الذؤابة: الشعر
المضفُورُ من شعر الرأس.
(٢)
إسناده ضعيف لجهالة المغيرة بنت حسان.
وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان»
(٦٤٨٣) من طريق أبي داود، بهذا الإسناد.
(٣)
إسناده صحيح. سعيد: هو ابن المسيّب، وسفيان: هو ابن عيينة.
وأخرجه البخاري (٥٨٨٩)، ومسلم (٢٥٧)،
وابن ماجه (٢٩٢)، والترمذي (٢٩٦٠)، والنسائي في «الكبرى» (٩ - ١١) من طرق عن ابن
شهاب الزهرى، به. =
٤١٩٩ - حدَّثنا عبدُ الله بنُ مسلمة
القعنبيُّ، عن مالكٍ، عن أبي بكرِ بنِ نافعٍ، عن أبيه عن عبدِ الله بنِ عُمَرُ:
أنَ رسولَ الله ﷺ أمَرَ بإحفاء الشَّوارِبِ، وإعفاء اللِّحى (١).
= وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٩٢٤٤)
من طريق عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة.
وأخرجه أيضًا (٩٢٤٥) من طريق مالك،
عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة موقوفًا، وكذلك جاء في «الموطأ» ٢/ ٩٢١ موقوفًا.
ومالك أوثق من عبد الرحمن بن إسحاق. فالظاهر أن المحفوظ في رواية المقبري الوقف،
والله أعلم. لكن الحديث جاء في «الموطأ» بزيادة أبي سعيد المقبري بين سعيد وأبي
هريرة.
وقال ابن عبد البر في التمهيد«٢١/
٥٦: هذا الحديث في»الموطأ«موقوف عند جماعة الرواة إلا أن بشر بن عمر رواه عن مالك
عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة عن النبي ﷺ فرفعه وأسنده، وهو حديث
محفوظ عن أبي هريرة عن النبي ﷺ مسندًا صحيحًا.
وهو في»مسند أحمد«(٧١٣٩). و»صحيح ابن
حبان«(٥٤٧٩ - ٥٤٨٢).
قال الخطابي: معنى الفطرة ها هنا:
السنة، والاستحداد: حلق العانة بالحديد، والمُوسَى.
(١)
إسناده صحيح.
وهو في»موطأ مالك«٢/ ٩٤٧.
وأخرجه البخاري (٥٨٩٢) و(٥٨٩٣)،
ومسلم (٢٥٩)، والترمذي (٢٩٦٨) و(٢٩٦٩)، والنسائي في»الكبرى«(١٢) من طرق عن نافع،
به. وزاد البخاري: وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذ منه.
وأخرجه النسائي في»الكبرى«(١٣) من
طريق حنظلة بن أبي سفيان، عن نافع، عن ابن عمر رفعه»الفطرة قص الأظفار وحلق العانة
وأخذُ الشارب".
وأخرجه النسائي أيضًا (٩٢٤٦) و(٩٢٤٧)
من طريق عبد الرحمن بن علقمة أو ابن أبي علقمة، عن ابن عمر. بلفظ المصنف.
=
٤٢٠٠ - حدَّثنا مسلمُ بنُ إبراهيمَ، حدَّثنا
صدقةُ الدقيقيُّ، حدَّثنا أبو عِمرانَ الجونيُّ
عن أنس بنِ مالكٍ، قال: وقَّت لنا
رسولُ الله ﷺ حَلْقَ العانةِ، وتقليمَ الأظفارِ، وقصَّ الشارِبِ، ونَتْفَ الإبطِ،
أربعين يومًا مرَّةً (١).
= وهو في «مسند أحمد» (٤٦٥٤)، و«صحيح
ابن حبان» (٥٤٧٥).
وقوله: بإحفاء الشوارب. قال الزرقاني
في «شرح الموطأ» ٤/ ٣٣٤: أي بإزالة ما طال منها على الشفتين حتى تبين الشفة بيانًا
ظاهرًا كما فسره بذلك الإِمام مالك فيما مرّ وإليه ذهب من منع من حلق الشارب، ومن
قال بندب حلقه، قال: معناه الاستئصال، لأنه أوفق للغة، لأن الاحفاء أصله الاستقصاء
وهذا يرده حديث «من لم يأخذ من شاربه فليس منا» فدل التعبير بمن التي للتبعيض على
أنه لا يستأصله. ويؤيده فعل النبي ﷺ أخرج الترمذي (٢٩٦٤) وحسنه عن ابن عباس كان
النبي ﷺ يقص شاربه، وفي أبي داود (١٨٨) عن المغيرة ضفت النبي ﷺ وكان شاربي وَفَى
فقصه على سواك.
وفي البيهقي ١/ ١٥٠ عنه: فوضع السواك
تحت الشارب فقص عليه وللطبراني (٣٢١٨) والبيهقي ١/ ١٥١ عن شرحبيل بن مسلم
الخولاني: رأيت خمسة من الصحابة يقصون شواربهم: أبو أمامة الباهلي، والمقدام بن
معدي كرب، وعتبة بن عبدٍ السلمي، والحجاج بن عامر الثمالي، وعبد الله بن بسر.
(١)
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف صدقة الدقيقي -وهو ابن موسى- أبو عمران الجوني:
اسمه عبد الملك بن حبيب.
وأخرجه الترمذي (٢٩٦٢) من طريق صدقة
بن موسى، به.
وأخرجه مسلم (٢٥٨)، وابن ماجه (٢٩٥)،
والترمذي (٢٩٦٣)، والنسائي في «الكبرى» (١٥) من طريق جعفر بن سليمان، عن أبي عمران
الجَوني، به. وقد وقع عندهم جميعًا خلا الترمذي: وُقِّت لنا، لم يذكروا النبي ﷺ،
مع أن شيخ الترمذي فيه هو قتيبة بن سعيد، وهو أيضًا شيخ مسلم والنسائي فيه، فالله
تعالى أعلم.
وهو في مسند أحمد (١٢٢٣٩).
قال أبو داود: رواه جعفرُ بنُ
سليمان، عن أبي عِمرانَ، عن أنس، قال: لم يذكر النبيَّ ﷺ، قال: وُقِّتَ لنا، وهذا
أصحُّ (١).
٤٢٠١
- حدَّثنا ابنُ نُفيلٍ، حدَّثنا زهيرٌ،
قرأتُ على عبدِ الملك بنِ أبي سُليمانَ، وقرأه عبدُ الملك على أبي الزُّبيرِ
ورواه أبو الزبير عن جابرٍ، قال: كنا
نُعفي السِّبالَ إلا في حجٍّ أو عمرة (٢).
قال أبو داود: الاستحداد حلق العانة.
(١) قوله: وهذا أصح، زيادة أثبتناها من (هـ)
وهي برواية ابن داسه، وجاء في رواية ابن العبد -كما أشار إليه في (أ) -: صدقة ليس
بالقوي. وهذا بمعنى ما عند ابن داسه، لأنه يقتضي تصحيح رواية جعفر بن سليمان التي
ليست صريحة بالرفع على رواية صدقة الصريحة في الرفع.
(٢)
إسناده ضعيف، وفي متنه اضطراب. أبو الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تدرُس المكي- مدلس
وقد عنعن. ابن نُفيل: هو عبد الله بن محمد بن علي بن نُفيل الحراني أبو جعفر.
وأخرجه الرامهرمزي في «المحدّث
الفاصل» ص ٤٣٣، وابن عدي في «الكامل» ٥/ ١٩٤٠ من طريق أبي جعفر النُّفيلي، بهذا
الإسناد.
وأخرجه الخطيب البغدادي في «الكفاية»
ص ٢٦٥ عن أحمد بن عبد الملك الحراني، عن زهير بن معاوية، به لكن بلفظ: ما كنا
نُعفي السِّبال إلا في حج أو عُمرة. فعكس المعنى.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٨/ ٥٦٧،
والبيهقي ٥/ ٣٣ من طريق أشعث بن سَوَّار، عن أبي الزبير، عن جابر. ولفظه عند ابن
أبي شيبة: كنا نؤمر أن نوفي السّبال ونأخذ من الشوارب، ولفظه عند البيهقى: كنا
نؤمر أن نوفر السّبال في الحج والعمرة.
وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (٨٩٠٨)
من طريق عبد الله بن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر: أن النبي ﷺ نهى عن جَزّ
السِّبال. وابن لهيعة سيئ الحفظ.
السِّبَال: بكسر المهملة وتخفيف
الموحدة، جمع سَبَلَة بفتحتين، وهي ما طال من شعر اللحية.
١٦ - باب في نَتف الشيب
٤٢٠٢
- حدَّثنا مُسَدَّدٌ، حدَّثنا يحيى.
وحدَّثنا مُسَدَّدٌ، حدَّثنا سفيانُ -المعنى - عن ابنِ عجلان، عن عمرو بنِ شُعيب،
عن أبيه
عن جدِّه، قال: قال رسولُ الله ﷺ:
«لا تنْتِفُوا الشَّيبَ، ما من مُسلمٍ يَشيبُ شيبةً في الإسلام -قال عن سفيان- إلا
كانت له نورًا يومَ القيامةِ» وقال في حديثِ يحيى «إلا كَتَبَ الله له بِها حسنةً،
وحطَّ عنه بها خطيئةً (¬١).
١٧
- باب في
الخضاب
٤٢٠٣
- حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا سفيانُ،
عن الزهري، عن أبي سلمة وسليمان ابن يَسَار عن أبي هريرة يبلُغُ به النبيَّ ﷺ،
قال:»إن اليهودَ والنَّصارى لا يَصبُغُون فخالِفُوهُم«(٢).
(١) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن. ابن عجلان:
هو محمد، وسفيان: هو ابن عيينة، ويحيى: هو ابن سعيد القطان.
وأخرجه ابن ماجه (٣٧٢١)، والترمذي
(٣٠٣١) من طريق محمد بن إسحاق، والنسائي في»الكبرى«(٩٢٨٥) من طريق عمارة بن غزية،
كلاهما عن عمرو بن شعيب، به بلفظ: نهى رسول الله ﷺ عن نتف الشيب. زاد ابن إسحاق
عند ابن ماجه: وقال:»هو نور المؤمن«، وعند الترمذي: وقال:»إنه نور المسلم«.
وهو في»مسند أحمد«(٦٦٧٢).
ويشهد له بلفظه المطول حديث أبي
هريرة عند ابن حبان (٢٩٨٥) وإسناده حسن.
وانظر تمام شواهده في»مسند
أحمد" (٦٦٧٢).
(٢)
إسناده صحيح. أبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف، وسفيان: هو ابن عيينه.
=
٤٢٠٤ - حدَّثنا أحمدُ بنُ عمرو بن السَّرح
وأحمدُ بنُ سعيدٍ الهمداني، قالا: حدَّثنا ابنُ وهْبٍ، أخبرني ابنُ جُريجٍ، عن أبي
الزُّبير
عن جابر بنِ عبدِ اللهِ، قال: أُتي
بأبي قُحافَةَ يومَ فتحِ مكَّة ورأسُه ولحيتُه كالثَّغامَةِ بيَاضًا، فقال رسولُ
الله ﷺ: «غيِّروا هذا بشيء، واجتنبوا السَّواد» (١).
= وأخرجه البخاري (٣٤٦٢) و(٥٨٩٩)،
ومسلم (٢١٠٣)، وابن ماجه (٣٦٢١)، والنسائي في «الكبرى» (٩٢٨٦ - ٩٢٩٠) من طرق عن
ابن شهاب الزهري، به. وبعضهم لا يذكر سليمان بن يسار في إسناده.
وهو في «مسند أحمد» (٧٢٧٤)، و«صحيح
ابن حبان» (٥٤٧٥).
قال الحافظ في «الفتح» ٦/ ٤٩٩: ولا
يعارضه ما ورد من النهي عن إزالة الشيب -قلنا: يعني الحديث السابق- لأن الصبغ لا
يقتضي الإزالة، ثم إن المأذون فيه مقيد لما أخرجه مسلم من حديث جابر أنه ﷺ قال:
«غيروه وجنبوه السواد» -قلنا يعني الحديث الآتي بعده- ولأبي داود وصححه ابن حبان
من حديث ابن عباس مرفوعًا: «يكون قوم في آخر الزمان يخضبون كحواصل الحمام لا يجدون
ريح الجنة» -قلنا:- يعني الحديث الآتي برقم (٤٢١٢).
(١)
إسناده صحيح ابن جريج -وهو عبد الملك بن عبد العزيز المكي- وإن لم يصرح بالسماع
متابع، وأبو الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تدرس المكي- جاء عند الطيالسي في «مسنده»
(١٧٥٣) عن زهير بن معاوية، عن أبي الزبير ما يفيد تحديث جابر له بالحديث، إلا أنه
نص هناك أنه لم يسمعه يقول: «وجَنِّبوه السَّواد» وقد تابع ابن جريج على ذكر هذا
الحرف في حديث جابر ليثُ بن أبي سليم، وهو سيئ الحفظ، فلا يُعتد بمتابعته،
فالمحفوظ إذًا في حديث جابر عدم ذكر اجتناب السواد، والله أعلم.
لكن ثبت ذكره في حديث أنس بن مالك
عند أحمد (١٢٦٣٥)، وابن حبان (٥٤٧٢) وغيرهما وإسناده صحيح.
وأخرجه مسلم (٢١٠٢)، والنسائي في
«الكبرى» (٩٢٩٤) من طريق ابن جريج، به.
وأخرجه ابن ماجه (٣٦٢٤) من طريق ليث
بن أبي سُليم، عن أبي الزبير، به.=
٤٢٠٥ - حدَّثنا الحسنُ بنُ عليٍّ، حدَّثنا
عبدُ الرزاق، أخبرنا معمر، عن سعيدٍ الجُريريِّ، عن عبدِ اللهِ بنِ بُريدة، عن أبي
الأسود الدِّيليِّ
عن أبي ذرٍّ، قال: قال رسولُ الله ﷺ:
«إن أحسَنَ ما غُيِّر به هذا الشَيبُ الحِنَّاءُ والكَتَمُ» (١).
= وأخرجه مسلم (٢١٠٢) من طريق أبي
خيثمة زهير بن معاوية، والنسائي (٩٢٩٥) من طريق عَزْرة بن ثابت، كلاهما عن أبي
الزبير، عن جابر ولم يقولا في روايتيهما: «واجتنبوا السواد».
وهو في «مسند أحمد» (١٤٤٠٢) من طريق
ليث بن أبي سليم، و(١٤٦٤١) من طريق زهير بن معاوية. وجاء عنده من طريقه: قلت لأبي
الزبير: أقال: «جنبوه السواد» قال: لا. فهذا يؤكد رواية الطيالسي التي سبقت
الإشارة إليها.
وانظر ما سيأتي برقم (٤٢١٢) لزامًا
لفقه الحديث.
الثَّغامة بفتح الثاء: نبات له
نَوْرٌ أبيض.
(١)
إسناده صحيح. سعيد الجُريري -وهو ابن إياس- سماع معمر منه قبل اختلاطه.
وهو في «مصنف عبد الرزاق» (٢٠١٧٤).
وأخرجه ابن ماجه (٦٣٢٢)، والترمذي
(١٨٤٩)، والنسائي في «الكبرى» (٩٢٩٧ - ٩٢٩٩) من طريق الأجلح بن عبد الله، عن عبد
الله بن بريدة، به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وأخرجه النسائي (٩٢٩٦) من طريق غيلان
بن جامع، عن أبي إسحاق، عن ابن أبي ليلى، عن أبي ذر. وهذا إسناد صحيح.
وهو في «مسند أحمد» (٢١٣٠٧)، و«صحيح
ابن حبان» (٥٤٧٤).
والكَتَم: هو جنْبة من الفصيلة
المرسينية، قريبة من الآس، تنبت في المناطق الجبلية بإفريقية والبلاد الحارة
المعتدلة، ثمرتها تشبه الفلفل، وبها بزرة واحدة، وتسمى فلفل القرود، وكانت تستعمل
قديمًا في الخضاب، وصنع المداد. قاله في «المعجم الوسيط».
وقال الخطابي: ويشبه أن يكون إنما
أراد به استعمال كل واحد منهما منفردًا عن غيره، فإن الحناء إذا غُلي بالكتم جاء
أسود.
٤٢٠٦ - حدَّثنا أحمدُ بنُ يونسَ، حدَّثنا
عُبيدُ الله -يعني ابنَ إيادٍ- حدَّثنا إياد
عن أبي رِمثةَ، قال: انطلقتُ مع أبي
نحو النبيِّ ﷺ، فإذا هو ذو وَفْرةٍ، بها رَدْعٌ من حِنَّاءٍ، وعليه بُرْدانِ
أخضَرانِ (١).
٤٢٠٧
- حدَّثنا محمدُ بنُ العَلاء، حدَّثنا
ابنُ إدريسَ، قال: سمعتُ ابنَ أبجرَ، عن إياد بنِ لَقيطٍ
عن أبي رِمثةَ، في هذا الخبرِ، قال:
فقال له أبي: أرِني هذا الذي بِظَهْرِكَ، فإني رجل طبيبٌ، قال: «اللهُ عز وجل الطبيبُ،
بل أنتَ رجُل رفيقٌ، طبيبُها الذي خلقها» (٢).
(١) إسناده صحيح، وهو مكرر الحديث السالف
برقم (٤٠٦٥).
وانظر ما سيأتي برقم (٤٢٠٨).
(٢)
إسناده صحيح. ابن أبجر: هو عبد الملك بن سعيد، وابن إدريس: هو عبد الله.
وأخرجه قصة الخاتم الذي في ظهره ﷺ
الشافعي في «مسنده» ٢/ ٩٨، والحُميدي (٨٦٦)، وابن أبي شيبة ٨/ ٤، وابن أبي عاصم في
«الآحاد» (١١٤٣)، وعبد الله بن أحمد في زوائده على «المسند» لأبيه (٧١١٠)،
والطبراني في «الكبير» ٢٢/ (٧١٥)، والبيهقي ٨/ ٢٧، والبغوي في «شرح السنة» (٢٥٣٤)
من طريق عبد الملك ابن سعيد بن أبجر، به.
وأخرجه ابن سعد في «طبقاته» ١/ ٤٢٦،
وأحمد (٧١٠٩)، وعبد الله بن أحمد في زوائده على «المسند» (٧١١٦)، والدولابي في
«الكنى» ١/ ٢٩، وابن حبان (٥٩٩٥)، والطبراني في «الكبير» ٢٢/ (٧٢٠) من طريق عبيد
الله بن إياد، وأحمد (١٧٤٩٣)، وابن أبي عاصم في «الآحاد» (١١٤٢)، والطبراني ٢٢/
(٧١٨) والبيهقي في «شعب الإيمان» (١١٨١) من طريق سفيان الثوري، كلاهما عن إياد بن
لقيط، به.
وانظر تمام تخريجه في «مسند أحمد»
(٧١٠٦) و(٧١٠٨) و(٧١١٠) و(٧١١٨). =
٤٢٠٨ - حدَّثنا ابنُ بشار، حدَّثنا عبدُ
الرحمن، حدَّثنا سفيانُ، عن إياد بن لَقيطٍ
عن أبي رِمْثَةَ قال: أتيتُ النبيَّ
ﷺ أنا وأبي فقال لرجلٍ -أو لأبيه-: «من هذا؟» قال: ابني، قال: «لا تَجْنِي عليه»،
وكان قد لطَخَ لحيته بالحِنَّاء (١).
٤٢٠٩
- حدَّثنا محمدُ بنُ عُبيدٍ، حدَّثنا
حمادٌ، عن ثابتٍ
عن أنسٍ: سُئِلَ عن خِضَابِ النبيِّ
ﷺ، فَذَكَرَ أنه لم يَخضِبْ، ولكن قد خَضَبَ أبو بكرٍ وعُمَرُ رضي الله عنهما (٢).
= قوله: «أنت رفيق» قال البغوي في «شرح
السنة»: معناه أنك ترفق بالمريض، فتحميه ما تخشى أن لا يحتمله بدنه، وتطعمه ما ترى
أنه أرفق به، والطبيب: هو العالم بحقيقة الداء والدواء، والقادر على الصحة والشفاء
وليس ذلك إلا الله الواحد القهار.
ثم تسمية الله سبحانه وتعالى به، أن
يذكر في حال الاستشفاء، مئل أن يقول: اللهم أنت المصح والممرض والمداوي والطبيب
ونحو ذلك، فأما أن تقول: يا طبيب افعل كذا كما تقول: يا حليم يا رحيم، فإن ذلك
مفارق لأدب الدعاء.
(١)
إسناده صحيح. سفيان: هو الثوري، وعبد الرحمن: هو ابن مهدي، وابن بشار: هو محمد.
وأخرجه مختصرًا النسائي في «الكبرى»
(٩٣٠٣) عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد.
وانظر ما سلف برقم (٤٠٦٥) و(٤٢٠٦).
وقوله: لا تجني عليه. قال في «عون
المعبود»، أي: على ابنك، والجناية: الذنب والجرم مما يوجب العقاب أو القصاص، أي:
لا يطالب ابنك بجنايتك، ولا يجني جانٍ إلا على نفسه ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ
وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام:
١٦٤] وهذا رد
لما اعتادته العرب من مؤاخذة أحد المتوالدين بالآخر.
(٢)
إسناده صحيح. ثابت: هو ابن أسلم البُناني، وحماد: هو ابن زيد، ومحمد ابن عُبيد؛ هو
ابن حِساب الغُبَري. =
١٨ - باب ما جاء في خِضاب الصُّفرةِ
٤٢١٠
- حدَّثنا عبدُ الرحيم بنُ مطرِّفٍ أبو
سفيانَ، حدَّثنا عَمرو بن محمدٍ -يعني العَنْقَزِي-، حدَّثنا ابنُ أبي روَّاد، عن
نافعٍ
عن ابنِ عُمَرَ: أن النبيَّ ﷺ كان
يَلْبَسُ النِّعالَ السِّبتِيَّة، ويُصفِّرُ لحيتَه بالورْسِ والزعفرانِ. وكان
ابنُ عمر يفعلُ ذلك (١).
٤٢١١
- حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةَ،
حدَّثنا إسحاقُ بنُ منصورٍ، حدَّثنا محمدُ بنُ طلحةَ، عن حُميد بنِ وهْبٍ، عن ابنِ
طاووسٍ، عن طاووسٍ
= وأخرجه البخاري (٥٨٩٥)، ومسلم (٢٣٤١)
من طريق حماد بن زيد، به. ولفظه: قال: إنه لم يبلغ أن يخضب، لو شئت أن أعُدَّ
شَمَطاته في لحيته.
وأخرجه بنحوه ومعناه البخاري (٣٥٥٠)،
ومسلم (٢٣٤١)، والنسائي في «الكبرى» (٩٣٠٨) و(٩٣٠٩) من طريق قتادة، والبخاري
(٥٨٩٤)، ومسلم (٢٣٤١) من طريق محمد بن سيرين، ومسلم (٢٣٤١) من طريق أبي إياس
معاوية بن قُرَّة المزني، وابن ماجه (٣٦٢٩) من طريق حميد بن أبي حميد الطويل،
أربعتهم عن أنس ابن مالك. زاد ابن سيرين: وقد خضب أبو بكر وعمر بالحناء والكتم.
وهو في «مسند أحمد» (١١٩٦٥)
و(١٢٤٧٤)، و«صحيح ابن حبان» (٦٢٩٦).
(١)
صحيح دون ذكر الورس والزعْفران، وهذا إسناد قوي من أجل ابن أبي روّاد -وهو عبد
العزيز- فهو لا بأس به.
وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٩٣٠٧)
من طريق عمرو بن محمد العَنْقَزي، بهذا الإسناد.
وقد سلف برقم (١٧٧٢) من طريق عُبيد
بن جريج عن عبد الله بن عمر، وذكر النعال السبتية، والصبغ بالصفرة لكنه لم يذكر
الورس والزعفران.
ويشهد لذكر الصبغ بالورس والزعفران
حديث طارق بن أشْيَم الأشجعي قال: كان خضابنا مع رسول الله ﷺ الورس والزعفران.
أخرجه أحمد (١٥٨٨٢)، والبزار (٢٩٧٥ - كشف الأستار)، والطبراني في «الكبير» (٨١٧٦)
والضياء المقدسي في «المختارة» ٨/ (١٠٩) وإسناده صحيح.
عن ابنِ عباسِ، قال: مرَّ على
النبيِّ ﷺ رجُلٌ قد خَضَبَ بالحِنَّاء، فقال: «ما أحسَنَ هذا!» قال: فمرَّ آخَرُ
قد خَضَبَ بالحِنَّاء والكَتَمِ، فقال: «هذا أحسنُ مِن هذا» قال: فمرَّ آخرُ قد
خَضَبَ بالصُّفرة، فقال: «هذا أحسنُ مِنْ هذا كلِّه» (¬١).
١٩
- باب ما
جاء في خِضَابِ السواد
٤٢١٢
- حدَّثنا أبو توبةَ، حدَّثنا عُبيدُ
اللهِ، عن عبد الكريم، عن سعيد بنِ جُبير
عن ابنِ عبَّاس، قال: قال رسولُ الله
ﷺ ِ: «يكونُ قَوْمٌ يخضِبُونَ في آخِرِ الزَّمانِ بالسَّواد كحَواصِلِ الحَمَامِ،
لا يَرِيحُون رائِحةَ الجنَّة» (٢).
(١) إسناده ضعيف لضعف حميد بن وهب.
وأخرجه ابن ماجه (٣٦٢٧) من طريق
إسحاق بن منصور، بهذا الإسناد.
وهو في «شرح مشكل الآثار» (٣٦٩٦)
و(٣٦٩٧).
(٢)
إسناده صحيح. عبد الكريم: هو ابن مالك الجزري، وقد أخطأ ابنُ الجوزي حيث جزم بأنه
ابن أبي المُخارق، فذكر الحديث في «الموضوعات»، لكن ردَّ عليه الحافظان: المنذري
في «اختصار السنن» وابن حجر في «القول المُسدّد» ص ٤٨ - ٤٩ وبيّنا أن عبد الكريم
هذا هو الجزري الثقة. عُبيد الله: هو ابن عمر الرَّقِّي، وأبو توبة.
هو الرّبيع بن نافع الحلبي.
وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٩٢٩٣)
من طريق عُبيد الله بن عمرو الرقي، بهذا الاسناد.
وهو في «مسند أحمد» (٢٤٧٠).
قال النووي في «شرح مسلم» عند الحديث
(٢١٠٢): ويحرم خضابه بالسواد على الأصح، وقيل: يكره كراهة تنزيه والمختار التحريم
لقوله ﷺ: «هذا مذهبنا»!. وقال الحافظ في «الفتح» ٦/ ٤٩٩: وعن الحليمي أن الكراهة
خاصة بالرجال دون النساء، فيجوز ذلك للمرأة لأجل زوجها. قلنا: وهو الذي نقله ابن
القيم في «تهذيب السنن» ٦/ ١٠٤ =
٢٠ - باب الانتفاع بمَداهِنِ العاج
٤٢١٣
- حدَّثنا مُسَدَّدٌ، حدَّثنا عبدُ
الوارث بنُ سعيد، عن محمد بن جُحادَةَ، عن حُميدٍ الشاميِّ، عن سُليمانَ
المُنْبِهيِّ
عن ثوبانَ مولى رسولِ الله ﷺ ِ: قال:
كان رسولُ الله ﷺ إذا سافَرَ كان آخِرَ عهدِه بإنسانٍ من أهله فاطمةُ، وأولَ ما
-أو مَن- يدخُل عليها إذا قدِمَ فاطمةُ، فَقَدِمَ مِن غَزَاةٍ له، وقد علَّقتْ
مِسْحًا -أو - سِترًا- على بابِها، وحلَّتِ الحسنَ والحسينَ قُلْبَيْنِ مِنْ
فِضَّةِ، فقدم فلم يدخُلْ، فظنَّتْ أنه إنما منعه أن يدخُلَ ما رأى، فهتكَتِ
السِّترَ، وفكَّكَتِ القُلْبينِ عن الصَّبيَّين، وقَطَعَتْه منهما، فانطلقا إلى
رسولِ الله ﷺ وهما يبكِيانِ، فأخذه منهما، وقال: «يا ثوبان، اذهب بهذا إلى آل
فُلانٍ -قال:- أهلِ
= عن إسحاق بن راهويه قال ابن القيم:
وكأنه رأى أن النهي انما جاء في حق الرجال وقد جُوَّز للمرأة من خضاب اليدين
والرجلين ما لم يجوَّز للرجل، والله أعلم. وقال ابن القيم أيضًا: وقيل: للإمام
أحمد: تكره الخضاب بالسواد؟ قال: إي والله. وهذه المسألة من المسائل التي حلف
عليها، وقد جمعها أبو الحسن، ولأنه يتضمن التلبيس، بخلاف الصفرة، ورخص فيه آخرون
منهم أصحاب أبي حنيفة وروي ذلك عن الحسن والحسين وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن
جعفر وعقبة بن عامر، وفي ثبوته عنهم نظر، ولو ثبت فلا قول لأحد مع رسول الله ﷺ
وسنته أحق بالاتباع ولو خالفها من خالفها.
قلنا: قد ثبت عن الحسين أنه كان يخضب
بالوسمة كما في»صحيح البخاري«(٣٧٤٨)، لكن اختُلف في تعيين الوسمة أصلًا، فقد قال
الخطابي عند شرح الحديث (٤٢٠٥): يقال: إن إليهم الوسمة، ويقال: هو نوع آخر غير
الوسمة، ونقل صاحب»اللسان" في حديثه عن الكتم: أنه نبات يخلط مع الوسمة
للخضاب الأسود. قلنا: وهذا يقتضي أن الوسمة بمفردها لا تسوِّد الشعر، والله تعالى
أعلم. وأكثر الذين حكي عنهم الصبغ بالسواد إنما جاء بلفظ الوسمة لا السواد.
بيتٍ بالمدينة، إن هؤلاء أهلُ بيتي
أكرَهُ أن يأكلوا طيِّباتِهم في حياتِهمُ الدنيا، يا ثوبان، اشتَرِ لِفاطمةَ
قِلادَةً من عَصَبٍ، وسِوارين من عاجٍ» (١).
آخر كتاب الترجل
(١) إسناده ضعيف لجهالة حميد الشامي وسُليمان
المنبِهي.
وأخرجه أحمد (٢٢٣٦٣) والطبراني في
«الكبير» (١٤٥٣)، وابن عدي في «الكامل» ٢/ ٦٨٦، والبيهقي في «السنن الكبرى» ١/ ٢٦،
وفي «الشعب» (٥٦٥٩)، والمزي في ترجمة حميد الشامي من «تهذيب الكمال» ٧/ ٤١٣ - ٤١٤،
وفي ترجمة سليمان المُنْبِهي ١٢/ ١١١ - ١١٢ من طرق عن عبد الوارث بن سعيد، بهذا
الإسناد.
والعاج: هو عظم أنياب الفِيلة، وقيل:
هو عظم ظهر السلحفاة البحرية.
والمداهن، جمع مُدْهُن: وهو ما يُجعل
فيْه الدُّهْنُ.
والمِسح: بالكسر، كساه معروف.