(١) باب وجوب الزكاة
٢٢٨٤
- عن ابن عباس، قال: قال رسول اللّه ﷺ
لمُعاذ، حين بعثه إلى اليمن:
«إنَّكَ تَأتي قَوْمًا، أَهلَ كِتَاب،
فَإذَا جئتَهُمْ، فَادْعُهُمْ إلَى أَنْ: يَشْهَدُوا أَنْ لا إلهَ إلَّا اللّه،
وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّه، فَإِنْ هُمْ أطَاعُوكَ بِذلِكَ فَأخْبرْهُمْ:
أَنَّ اللّه عز وجل فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَات في يَوْم وَلَيْلَةٍ،
فَإِنْ هُمْ - يَعْني (١) - أطَاعُوكَ بذلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ: أَنَّ اللّهَ عز وجل
فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤخَذُ مِنْ أغْنِيَائهِمْ، فَتُرَدُّ عَلَى
فُقَرَائهم، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ بذلِكَ، فَاتَّقِ دَعْوَةَ المَظْلُومِ».
(صحيح)
- ابن ماجه ١٧٨٣: ق. [إرواء الغليل ٧٨٢].
٢٢٨٥ - عن معاوية بن حيدة قال: قلت: يا نبي اللّه ما أتيتك حتى حلفت، أكثر من عددهن - لأصابع يديه - أن لا آتيك ولا آتي دينك، وإني كنت اُمرأَ لا أعقل شيئًا، إلا ما علمني اللّه عز وجل ورسوله، وإني أَسْألُكَ بوَحْي اللّه، بمَا بَعَثَكَ رَبُّكَ إلَيْنَا؟ قال:
«بالإِسْلام» قلت: وما آيات الإِسلام؟ قال:
«أَنْ تَقُولَ: أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ إلَى اللّه، وَتَخَلَّيْتُ، وتُقيمَ الصَّلاةَ وَتُؤتي الزَّكاةَ».
(حسن الإسناد).
٢٢٨٦ - عن أبي مالك الأشعري أن رسول اللّه ﷺ قال:
«إسْبَاغُ الوُضُوء شَطْرُ الإيمان، والحَمْدُ للّه تَمْلأُ اليزَانَ، والتَّسْبيحُ والتَّكْبيرُ يَمْلأُ السَّموَاتِ والأَرْضَ، والصَّلاةُ نُورٌ، والزَّكاةُ بُرْهَان، والصَّبْرُ ضِيَاءٌ، والقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ».
(صحيح) - ابن ماجه ٢٨٠: م [١/ ١٤٠ وصحيح الجامع الصغير ٩٢٥ نحوه].
(١) أن كلمة (يعني) ليست في ابن ماجه. ولا في
صحيح الجامع الصغير ٢٢٩٦ وانظر إرواء الغليل ٨٥٥ ومختصر مسلم ٥٠١ بل هي مدرجة.
٢٢٨٧ - عن أبي هريرة قال: سمعت رسول اللّه ﷺ
يقول:
«مَنْ أنْفَقَ زوْجَيْنِ مِنْ شَيْءٍ
مِنَ الأَشْيَاء، في سَبيلِ اللّه دُعِيَ مِنْ أبْوَابِ الجَنَّةِ: يَا عَبْدَ
اللّه هَذَا خَيْرٌ لَكَ، وَلِلْجَنَّةِ أَبْوَاب، فَمَنْ كانَ مِنْ أهلِ
الصَّلاةِ دُعِيَ مِنْ بَاب الصَّلاةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهلِ الجِهَادِ دُعِيَ
مِنْ بَاب الجهَادِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهلَ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَاب
الصَّدَقَةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أهلِ الصِّيَامَ دُعِيَ مِنْ بَاب الرَّيَّانِ».
قال أبو بكر: هَل على من يدعى من تلك
الأبواب من ضرورة، فَهل يدعى منها كلها أحد يا رسول اللّه؟ قال: «نَعَمْ! وَإنِّي
أرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ» يعني: أبا بكر.
(صحيح):
ق - مضى ٤/ ١٦٩. [صحيح الجامع الصغير ٦١٠٩].
(٢)
باب التغليظ في حبس الزكاة
٢٢٨٨
- عن أبي ذر قال: جئت إلى النبي ﷺ، وهو
جالس في ظل الكعبة، فلما رآني مقبلًا قال:
«هُمُ الأَخْسَرُونَ وَرَبِّ
الكَعْبَةِ» فقلت: - ما لي لعلي أُنزل فيَّ شيء - قلت: من هم فداك أبي وأمي؟ قال:
«الأَكثَرُونَ أَمْوَالًا، إلَّا مَنْ
قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا» حَثى (١) بين يديه، وعن يمينه، وعن شماله، ثم
قال:
«وَالّذي نَفْسي بيَدِهِ، لا يَمُوتُ
رَجُلٌ فَيَدَعُ إبلًا، أوْ بَقَرًا، لَمْ يُؤدِّ زكاتَهَا، إلَّا جَاءت يَوْمَ
القِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا كَانَتْ وَأسْمَنَهُ، تَطؤهُ بأَخْفَافِها، وَتَنْطَحُهُ
بِقُرُونِهَا، كُلَّمَا نَفدَتْ أُخْرَاهَا أُعِيْدَتْ أُوْلاهَا، حَتَّى يُقْضَى
بَيْنَ النَّاس».
(صحيح)
- التعليق الرغيب ١/ ٢٦٧: ق.
٢٢٨٩
- عن عبد اللّه قال: قال رسول اللّه ﷺ:
«مَا مِنْ رَجُلٍ لَهُ مَالٌ، لا
يُؤدِّي حَقَّ مَالِهِ، إلَّا جُعِلَ لَهُ طَوقًا في عُنُقِهِ، شُجَاعٌ أَقْرَعُ،
وَهوَ يَفِرُّ مِنْهُ، وَهُوَ يَتْبَعُهُ» ثُمَّ قَرَأ مِصْدَاقَهُ مِنْ كِتَاب
اللّه عز وجل ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا
بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ (٢) الآية.
(صحيح)
- ابن ماجه ١٧٨٤.
(١) في الأصل (حتى) ولا تصح بل هي كما ذكرت.
والحَثي هو التوزيع والإِعطاء في مختلف الجهات.
وقوله: «من قال» أي: فعل. وهذا كثير
في كلام العرب، بذكر القول وإرادة الفعل.
(٢)
سورة آل عمران (٣) الآية ١٨٠ وتمامها: ﴿وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾.
٢٢٩٠ - عن أبي هريرة قال: سمعت رسول اللّه ﷺ
يقول:
«أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ
إِبِلٌ، لا يُعْطي حَقَّهَا في نَجْدَتِهَا وَرِسْلِهَا».
قالوا: يا رسول اللّه، ما نجدتها
ورسلها، قال:
«في عُسْرِها وَيُسْرِها، فَإِنَّهَا
تَأتي يَوْمَ القِيَامَةِ كَأغَذِّ مَا كَانَتْ وَأَسْمَنِهِ وَآشَرِهِ، يُبْطَحُ
لَهَا بِقَاعِ قَرْقَرٍ فَتَطؤُه بأَخْفَافها إذَا جَاءتْ أُخْرَاها أُعيدَتْ
عَلَيْهِ أولاهَا، في يَوْم كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ ألفَ سَنَة، حَتَّى
يُقْضَى بَيْنَ النَّاس، فَيَرَى سَبِيلَهُ.
وَأيُّمَا رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ
بَقَرٌ لا يُعْطي حَقَّهَا في نَجْدَتها وَرِسْلِهَا، فَإِنَّهَا تَأتي يَوْمَ
القِيَامَةِ أغَذَّ مَا كَانَتْ وَأَسْمَنَهُ وَآشَرَهُ يُبْطَحُ لَهَا بقَاع
قَرْقَرٍ فَتَنْطَحُهُ كُلُّ ذَاتِ قَرْنٍ بِقَرْنِهَا، وَتطؤهُ كُلُّ ذَاتِ
ظِلْفٍ بظِلْفِهَا، إذَا جَاوَزَتْهُ أُخْرَاهَا أُعِيدَتْ عَلَيْهِ أُولاها في
يوم كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسينَ ألفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ،
فَيَرَى سَبيلَهُ.
وَأيُّمَا رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ
غَنَمٌ لا يُعْطي حَقَّهَا في نَجْدَتِهَا وَرِسْلِهَا، فَإنَّهَا تأتي يَوْمَ
القِيَامَةِ كَأَغَذِّ مَا كَانَتْ وَأكثَرِهِ وَأسْمَنِهِ وَآشَرِهِ، ثُمَّ
يُبْطَحُ لَهَا بقَاع قَرْقَرٍ فَتَطؤهُ كُلُّ ذَاتِ ظِلْف بظِلْفِهَا وَتَنْطَحُهُ
كُلُّ ذَاتِ قَرْن بقَرْنهَا لَيْس فيهَا عَقْصَاء وَلا عَضْباء، إذا جَاوَزَتْهُ
أُخْراهَا أُعِيدَتْ عَلَيْهِ أُولاها، في يوم كان مِقْدارُهُ خَمْسينَ ألفَ
سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ فَيَرَى سَبِيلَهُ».
(صحيح):
ق.
(٣)
باب ماء الزكاة
٢٢٩١
- عن أبي هريرة قال: لما توفي رسول
اللّه ﷺ واستخلف أبو بكر بعده، وكفر من كفر من العرب، قال عمر لأبي بكر: كيف تقاتل
الناس؟ وقد قال رسول اللّه ﷺ:
«أُمِرْتُ أنْ أقَاتِلَ التاسَ حَتَّى
يَقُولُوا: لا إلهَ إلَّا اللّهُ، فَمَنْ قَالَ: لا إلهَ إلَّا اللّه عَصَمَ
مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللّه».
فقال أبو بكر رضي الله عنه:
لأُقَاتِلَنَّ من فرّق بين الصلاة
والزكاة، فإِن الزكاة حق المال، واللّه لو منعوني عِقالًا كانوا يؤدونه إلى رسول
اللّه ﷺ لقاتلتهم على منعه.
قال عمر رضي الله عنه:
فواللّه ما هو إلا أن رأيت اللّه شرح
صدر أبي بكر للقتال، فعرفت أنه الحق.
(صحيح)
- ابن ماجه ٧١ و٧٢: ق (١).
(٤)
باب عقوبة مانع الزكاة
٢٢٩٢
- عن معاوية بن حيدة (٢) قال: سمعت
النبي ﷺ يقول: «في كُلِّ إبلٍ سَائمَةٍ، في كُلِّ أَرْبَعينَ ابْنَةُ لَبُون، لا
يُفَرَّقُ إبلٌ عَنْ حِسَابِهَا مَنْ أعْطَاهَا مُؤتَجِرًا، فَلَهُ أَجْرُها،
وَمَنْ أَبَى فَإنَّا آخِذُوهَا، وَشَطْرَ إبِلِهِ عَزَمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ
رَبِّنَا، لا يَحِلُّ لآل مُحَمَّدٍ ﷺ، مِنْهَا شَيْءٌ».
(حسن)
- الإرواء ٧٩١، صحيح أبي داود ١٤٠٧.
(٥)
باب زكاة الإبل
٢٢٩٣
- عن أبي سعيد الخدري: أن رسول اللّه ﷺ
قال:
«لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَة أَوْسُق
صَدَقَةٌ، وَلا فيما دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلا فيمَا دُونَ خَمْسَةِ
أوَاق صَدَقَةٌ».
(صحيح)
- ابن ماجه ١٧٩٣: ق (٣)
٢٢٩٤
- عن أبي سعيد الخدري أن رسول اللّه ﷺ
قال:
«لَيْسَ فيمَا دُونَ خَمْسَةِ ذَوْدٍ
صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فيمَا دُونَ
خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ».
(صحيح):
ق - انظر ما قبله.
(١) هذا الحديث، متواتر انظر «صحيح الجامع
الصغير» ١/ ٢٩٢، و«سلسلة الأحاديث الصحيحة» الحديث ٣٠٣ وللشيخ كلام مفيد في الرد
على من قال بعدم صحته، أو صرفه عن مقصده.
وليس عند ابن ماجه، قول أبي بكر وعمر.
(٢)
هذا الحديث، عزاه شيخنا إلى «مُعاوية بن قُرة» في «صحيح الجامع الصغير» ٤٢٦٥،
وانظر «إرواء الغليل تخريج أحاديث منار السبيل» ..
ومعاوية بن حيدة وهو جد بهز بن حكيم
القشيري، صحابي معروف. نزل البصرة.
معاوية بن قرّة بن إياس المزني
البصري توفي سنة ١١٣ من الطبقة الثالثة، وهي الوسطى في التابعين.
(٣)
هذا اللفظ في «صحيح ابن ماجه» ١٤٥٠ و١٤٥١ عن جابر بن عبد اللّه. والذي عن أبي سعيد
بلفظ آخر نحوه، والذي ذكره شيخنا في «صحيح الجامع الصغير» ٥٤١٦ و٥٤١٧ عن أبي سعيد.
٢٢٩٥ - عن أنس بن مالك: أن أبا بكر كتب لهم:
إن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول اللّه ﷺ على المسلمين، التي أمر اللّه عز وجل بها
رسوله ﷺ، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطِ، ومن سئل فوق ذلك فلا يعط، فيما
دون خمس وعشرين من الإِبل في كل خمس ذود شاة، فإِذا بلغت خمسًا وعشرين، ففيها بنت
مخاض، إلى خمس وثلاثين، فإِن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر، فإذا بلغت ستًا
وثلاثين ففيها بنت لبون، إلى خمس وأربعين، فإذا بلغت ستة وأربعين ففيها حِقة،
طروقة الفحل إلى ستين، فإِذا بلغت إحدى وستين، ففيها جذعة، إلى خمس وسبعين، فإِذا
بلغت ستًا وسبعين، ففيها بنتا لبون إلى تسعين، فإذا بلغت إحدى وتسعين، ففيها حقتان
طروقتا الفحل، إلى عشرين ومائة، فإِذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت
لبون، وفي كل خمسين حقة، فإِذا تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات.
فمن بلغت عنده صدقة الجذعة، وليست
عنده جذعة وعنده حقة، فإِنها تقبل منه الحقة، ويجعل معها شاتين، إن استَيْسرتا له،
أو عشرين درهمًا، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة وعنده جذعة، فإنها تقبل
منه، ويعطيه الصدق عشرين درهمًا، أو شاتين إن استَيْسرتا له، ومن بلغت عنده صدقة
الحقة وليست عنده وعنده بنت لبون، فإِنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا
له أو عشرين درهمًا.
ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست
عنده إلا حقة فإِنها تقبل منه، ويعطيه المصدق عشرين درهمًا أو شاتين، ومن بلغت
عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده بنت لبون، وعنده بنت مخاض، فإنها تقبل منه ويجعل
معها شاتين إن استيسرتا له، أو عشرين درهمًا.
ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاض، وليس
عنده إلا ابن لبون ذكر، فإِنه يقبل منه، وليس معه شيء.
ومن لم يكن عنده إلا أربع من الإِبل
فليس فيها نتيء، إلا أن يشاء ربها.
وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت
أربعين، ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإِذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين،
فإِذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلثمائة، فإِذا زادت ففي كل مائة شاة.
ولا يؤخذ في الصدقة هرمة، ولا ذات
عوار، ولا تيس الغنم، إلا أن يشاء الصدق.
ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين
مجتمع، خشية الصدقة.
وما كان من خليطين، فإِنهما يتراجعان
بينهما بالسوية، فإِذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها شيء،
إلا أن يشاء ربها.
وفي الرِّقَة (١) رُبع العُشر فإِن
لم تكن إلا تسعين ومائة دِرهم، فليس فيها شيء، إلا أن يشاء رَبُّهَا.
(صحيح)
- الإرواء ٧٩٢.
(٦)
باب ماء زكاة الإبل
٢٢٩٦
- عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه ﷺ:
«تَأتي الإبلُ عَلَى رَبِّهَا عَلَى
خَيْرِ مَا كَانَتْ، إذا هي لَمْ يُعْطِ فيها حَقَّهَا، تَطَؤهُ بأَخْفَافِها.
وَتَأتي الغَنَمُ عَلَى رَبِّهَا
عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ، إذَا لَمْ يُعْطِ فيهَا حَقَّهَا، تَطَؤهُ بأَظْلافِها،
وَتَنْطَحُهُ بقُرُونها.
قال: ومِنْ حَقِّهَا أنْ تُحْلَبَ
عَلَى المَاء.
ألا لا يَأتيَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ
القِيَامَةِ بِبَعيرٍ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ لَهُ رُغَاء، فَيَقُولُ: يَا
مُحَمَّدُ، فَأقُولُ: لا أَمْلكُ لَكَ شَيْئًا، قَدْ بَلَّغْتُ.
أَلا لا يَأتيَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ
القِيَامَةِ بشَاة يَحْملُها عَلَى رَقبَتِهِ لَهَا يُعَارٌ.
فَيَقُولُ: يَا مُحَمَّدُ،
فَأَقُولُ: لا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا، قَدْ بَلَّغْتُ.
قال: وَيَكُونُ كَنْزُ أَحَدِهِمْ
يَوْمَ القِيَامَةِ، شُجَاعًا أَقرَعَ يَفِرُّ مِنْهُ صَاحِبُهُ، ويَطْلُبُهُ:
أَنَا كَنْزُكَ، فَلا يَزَالُ حَتَّى يُلْقِمَهُ أصْبُعَهُ».
(صحيح):
خ ١٤٠٢.
(٧)
باب سقوط الزكاة عن الإبل، إذا كانت رسلا لأهلها ولحمولتهم
٢٢٩٧
- عن معاوية بن حيدة قال: سمعت رسول
اللّه ﷺ يقول:
"في كُلِّ
إِبِلٍ سَائمَةٍ مِنْ كُلِّ أرْبَعينَ ابْنَةُ لَبُون، لا تُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ
حِسَابِهَا، مَنْ
(١) الرِقة: الفضة، وقيل أصلها: (الورق). ولا
يستبعد أن يكون من الترقيق الذي يكون من ضربها دراهم.
أَعطَاهَا مُؤتَجرًا لَهُ أَجْرُها،
وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ إِبِلِهِ، عَزَمَةً مِنْ عَزَمَاتِ
رَبِّنَا، لا يَحِلُّ لآل مُحَمَّدٍ ﷺ مِنْهَا شَيْءٌ».
(حسن)
- مضى ١٥ - ١٧ [٢٢٩٢].
(٨)
باب زكاة البقر
٢٢٩٨
- عن مُعاذ أن رسول اللّه ﷺ، بعثه إلى
اليمن، وأمرَه أنْ يأخُذ من كُلِّ حَالم دِينارًا، أو عِدله مَعَافر، ومن البقر من
ثلاثين تَبِيعًا، أو تبيعة، ومن كل أربعين مُسنَّةً.
(صحيح)
- ابن ماجه ١٨٠٣.
٢٢٩٩
- عن معاذ قال: بعثني رسول اللّه ﷺ إلى
اليمن، فأمرني أن آخذ من كل أربعين بقرة ثنية، ومن كل ثلاثين تبيعًا، ومن كل حالم
دينارًا، أو عدله معافر.
(صحيح)
بما قبله وما بعده.
٢٣٠٠
- عن معاذ قال: لما بعثه رسول اللّه ﷺ
إلى اليمن: أمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعًا، أو تبيعة، ومن كل أربعين
مسنة، ومن كل حالم دينارًا، أو عدله معافر.
(صحيح)
- انظر ما قبله.
٢٣٠١
- عن معاذ بن جبل قال: أمرني رسول
اللّه ﷺ حين بعثني إلى اليمن أن لا آخذ من البقر شيئًا حتى تبلغ ثلاثين، فإِذا
بلغت ثلاثين ففيها عجل تابع، جذع أو جذعة، حتى تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين
ففيها بقرة مسنة.
(حسن
صحيح) - انظر ما قبله.
(٩)
باب مانع زكاة البقر
٢٣٠٢
- عن جابر بن عبد اللّه قال: قال رسول
اللّه ﷺ:
«مَا مِنْ صَاحِبِ إبلٍ وَلا بَقَرٍ
وَلا غَنَم لا يُؤدِّي حَقَّهَا، إلَّا وُقِفَ لَهَا يَوْمَ القِيَامَةِ بقَاع
قَرْقَرٍ، تَطَؤهُ ذَاتُ الأظْلاف بأَظْلافِهَا، وَتَنْطَحُهُ ذَاتُ القُرُونِ
بِقُرُونِهَا، لَيْسَ فَيهَا يَوْمَئذٍ جَمَّاءُ وَلا مَكْسُورَةُ القَرْنِ».
قلنا: يا رسول اللّه وماذا حقها؟
قال: "اطرَاقُ فَحْلِهَا، واعَارَةُ دَلْوِهَا، وَحَمْل عَلَيْهَا في سَبيلِ
اللّه. وَلا صَاحِبِ مَالٍ لا يُؤدِّي حَقَّهُ إلَّا يُخَيَّلُ لَهُ يَوْمَ
القِيَامَةِ شُجَاعٌ
أَقْرَعُ، يَفِرُّ مِنْهُ صَاحِبُهُ،
وَهُوَ يَتَّبِعُهُ يَقُولُ لَهُ: هذَا كَنْزُكَ الَّذي كُنْتَ تَبْخَلُ بهِ،
فَإِذَا رَأَى أَنَّهُ لا بُدَّ لَهُ مِنْهُ، أدْخَلَ يَدَهُ في فِيهِ فَجَعَلَ
يَقْضِمُهَا كَمَا يَقْضَمُ الفَحْلُ».
(صحيح)
- التعليق الرغيب ١/ ٢٦٧: م.
(١٠)
باب زكاة الغنم
٢٣٠٣
- عن أنس بن مالك: أن أبا بكر رضي الله
عنه، كتب له: أن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول اللّه ﷺ، على المسلمين، التي أمر
اللّه بها رسوله ﷺ، فمن سئلها من المسلمين على وجهها، فليعطها، ومن سئل فوقها، فلا
يعطه، فيما دون خمس وعشرين من الإبل، في خمس ذود شاة، فإِذا بلغت خمسًا وعشرين،
ففيها بنت مخاض، إلى خمس وثلاثين، فإِن لم تكن ابنة مخاض، فَابْنُ لبون ذكر، فإِذا
بلغت ستة وثلاثين، ففيها بنت لبون، إلى خمس وأربعين، فإِذا بلغت ستة وأربعين،
ففيها حقة طروقة الفحل، إلى ستين، فإِذا بلغت إحدى وستين، ففيها جذعة إلى خمسة
وسبعين، فإِذا بلغت ستة وسبعين، ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإذا بلغت إحدى
وتسعين، ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة، فإِذا زادت على عشرين ومائة،
ففي كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حقة، فإذا تباين أسنان الإِبل في فرائض
الصدقات، فمن بلغت عنده صدقة الجذعة، وليست عنده جذعة وعنده حقة، فإنها تقبل منه
الحقة، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهمًا، ومن بلغت عنده صدقة
الحقة وليست عنده إلا جذعة، فإِنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهمًا أو شاتين،
ومن بلغت عنده صدقة الحقة، وليست عنده وعنده ابنة لبون، فإنها تقبل منه ويجعل معها
شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهمًا، ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون، وليست عنده
إلا حقة، فإِنها تقبل منه، ويعطيه المصدق عشرين درهمًا أو شاتين، ومن بلغت عنده
صدقة بنت لبون، وليست عنده بنت لبون وعنده بنت مخاض، فإِنها تقبل منه ويجعل معها
شاتين إن استيسرتا له، أو عشرين درهمًا، ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاض، وليست عنده
إلا ابن لبون ذكر، فإِنه يقبل منه، وليس معه نتيء، ومن لم يكن عنده إلا أربعة من
الإِبل، فليس فيها نتيء إلا أن يشاء ربها.
وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت
أربعين، ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإِذا زادت واحدة، ففيها شاتان إلى مائتين،
فإِذا زادت واحدة، ففيها ثلاث شياه إلى
ثلاثمائة، فإِذا زادت واحدة، ففي كل
مائة شاة، ولا تؤخذ في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس الغنم، إلا أن يشاء
الصدق.
ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين
مجتمع، خشية الصدقة.
وما كان من خليطين فإِنهما يتراجعان
بينهما بالسوية، وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة، فليس فيها
نتيء، إلا أن يشاء ربها.
وفي الرِّقة ربع العشر، فإن لم يكن
المال إلا تسعين ومائة، فليس فيه شيء، إلا أن يشاء ربها.
(صحيح)
- مضى ١٨ - ٢٣ [٢٢٩٥].
(١١)
باب مانع زكاة الغنم
٢٣٠٤
- عن أبي ذر قال: قال رسول اللّه ﷺ:
«مَا مِنْ صَاحِبِ إبلٍ وَلا بَقَرٍ
ولا غَنَم، لا يُؤدِّي زَكَاتَهَا، إلَّا جَاءَتْ يَوْمَ القيَامَة أعْظَمَ مَا
كانَتْ وَأسْمَنَهُ تَنْطَحُهُ بقُرُونِهَا، وتَطَؤهُ بَأَخْفَافِهَا كُلَّمَا
نَفَذَتْ أَخْرَاهَا أعَادَتْ عَلَيْهِ أولاهَا، حَتَّى يُقْضَى بيْنَ النَّاسِ».
(صحيح):
ق - مضى ١٠ - ١١ [٢٢٨٨].
(١٢)
باب الجمع بين المتفرق والتفريق بين المجتمع
٢٣٠٥
- عن سويد بن غفلة قال: أتانا مصدق
النبي ﷺ، فأتيته فجلست إليه، فسمعته يقول:
إن في عهدي أن لا نأخذ راضع لبن، ولا
نجمع بين متفرق، ولا نفرق بين مجتمع.
فأتاه رجل بناقة كوماء، فقال: خذها،
فأبى.
(حسن
صحيح) - ابن ماجه ١٤٠٩ [بل صحيح أبي داود] (١).
٢٣٠٦
- عن وائل بن حجر: أن النبي ﷺ بعث
ساعيًا، فأتى رجلًا، فأتاه فصيلًا مخلولًا فقال النبي ﷺ:
«بَعَثْنَا مُصَدِّقَ اللّه
وَرَسُولِهِ، وَأنَّ فُلانًا أَعْطاهُ فَصيلًا مَخْلُولًا، اللَّهُمَّ لا تُبَاركْ
فيهِ، وَلا في إبلِهِ».
(١) كذا الأصل وهو سبق قلم. والصواب «صحيح
ابن ماجه» ١٤٥٧ - ١٨٠١. وهو هناك أتم من هنا.
وهناك حسنه الشيخ فقط. وهو في «سنن
أبي داود» ٢/ ١٣٧ برقم ١٥٧٩ وقال شيخنا: هو في «صحيح سنن أبي داود» برقم (١٤٠٩).
فبلغ ذلك الرجل فجاء بناقة حسناء،
فقال: أتوب إلى اللّه عز وجل، وإلى نبيه ﷺ، فقال النبي ﷺ:
«اللَّهُمَّ بَارِكْ فيهِ وَفي إبلِهِ».
(صحيح الإسناد).
(١٣)
باب صلاة الإمام على صاحب الصدقة
٢٣٠٧
- عن عبد اللّه بن أبي أوفى قال: كان
رسول اللّه ﷺ إذا أتاه قوم بصدقتهم قال:
«اللَّهُمَّ صَلِّ علَى آلِ فُلان»
فأَتاه أبي بصدقته، فقال:
«اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أبي
أَوْفَى».
(صحيح)
- ابن ماجه ١٧٩٦.
(١٤)
باب إذا جاوز في الصدقة
٢٣٠٨
- عن جرير قال: أتى النبي ﷺ، ناس من
الأعراب، فقالوا: يا رسول اللّه يأتينا ناس من مُصَدِّقيك يظلمون. قال:
«أرْضُوا مُصَدِّقيكُمْ» قالوا: وإن
ظلم! قال: «أَرْضوا مُصَدِّقيكُمْ» ثم قالوا: وإن ظلم! قال: «أرْضُوا
مُصَدِّقيكُمْ».
قال جرير: فما صدر عني مصدق منذ سمعت
رسول اللّه ﷺ، إلا وهو راض.
(صحيح)
- صحيح أبي داود ١٤١٤: م مختصرًا [صحيح الجامع الصغير ٩٠١].
٢٣٠٩
- عن جرير قال: قال رسول اللّه ﷺ:
«إذَا أتَاكُمْ المُصَدِّقُ
فَلْيَصْدُرْ وَهُوَ عَنْكُمْ رَاضٍ».
(صحيح)
- الترمذي ٦٥٠.
(١٥)
باب إعطاء السيد المال بغير اختيار الصدق
٢٣١٠
- عن أبي هريرة قال: وقال عمر: أمر
رسول اللّه ﷺ بصدقة، فقيل:
منع ابن جميل، وخالد بن الوليد،
وعباس بن عبد المطلب، فقال رسول اللّه ﷺ:
«مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَميلٍ، إلَّا
أنَّهُ كَانَ فَقيرًا فَأَغْنَاهُ اللّه، وَأَمَّا خَالِدُ بْنُ الوَليدِ
فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالدًا، قَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتُدَهُ في
سَبيلِ اللّه، وأَمَّا العَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ المُطَّلب عَمُّ رَسُول اللّه ﷺ،
فَهِيَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ، وَمِثْلُهَا مَعَهَا».
(صحيح)
- الإرواء ٨٥٨، صحيح أبي داود ١٤٣٥: خ.
٢٣١١
- عن أبي هريرة قال: أمر رسول اللّه ﷺ
بصدقة. مثله سواء (١).
(صحيح)
- انظر ما قبله.
(١٦)
باب زكاة الخيل
٢٣١٢
- عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه ﷺ:
«لَيْسَ عَلَى المُسْلِم في عَبْدِهِ،
وَلا فَرَسهِ، صَدَقَةٌ».
(صحيح)
- الروض النضير ٤٣٤، الصحيحة ٢١٨٩، الضعيفة ٤٠١٤، صحيح أبي داود ١٤٢٠ و١٤٢١: ق
[مختصر مسلم ٥٠٤ وصحيح الجامع الصغير ٥٤٠١ و٥٤١٢ و٥٤١٣ والأحاديث بعده مثله].
٢٣١٣
- عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه ﷺ:
«لا زكاةَ عَلَى الرَّجُلِ المُسْلِم،
في عَبْدِهِ، وَلا فَرَسهِ».
(صحيح):
ق - انظر ما قبله.
٢٣١٤
- عن أبي هريرة يرفعه إلى النبي ﷺ قال:
«لَيْسَ عَلَى المُسْلِم، في
عَبْدِهِ، ولا في فَرَسِهِ صَدَقَةٌ».
(صحيح):
ق - انظر ما قبله.
٢٣١٥
- عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال:
«لَيْسَ عَلَى المَرْء في فَرَسِهِ،
ولا في مَمْلُوكِهِ صَدَقَةٌ».
(صحيح):
ق - انظر ما قبله.
(١٧)
باب زكاة الرقيق
٢٣١٦
- عن أبي هريرة أن رسول اللّه ﷺ قال:
«لَيْسَ عَلَى المُسْلِم في عَبْدِهِ،
وَلا في فَرَسِهِ صَدَقَةٌ».
(صحيح):
ق - انظر ما قبله.
(١) أي مثل الحديث السابق بسند جديد. وجرت
العادة على حذف مثل هذا الحديث.
٢٣١٧ - عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال:
«لَيْسَ عَلَى المُسْلِم صَدَقَةٌ في
غُلامِهِ، ولا في فَرَسِهِ».
(صحيح):
ق - انظر ما قبله.
(١٨)
باب زكاة الوَرِق
٢٣١٨
- عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول
اللّه ﷺ:
«لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أوَاق
صَدَقَةٌ، وَلا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ
خَمْسِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ».
(صحيح):
ق - مضى ١٧ [٢٢٩٣ والأحاديث الثالثة بعده مثله وانظر صحيح الجامع ٥٤١٦ وإرواء
الغليل ٨٥٠].
٢٣١٩
- عن أبي سعيد الخدري أن رسول اللّه ﷺ
قال:
«لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُقٍ
مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاق مِنَ الوَرِق
صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدِ مِنَ الإبلِ صَدَقَةٌ».
(صحيح):
ق، وليس عند خ «من التمر» - انظر ما قبله.
٢٣٢٠
- عن أبي سعيد الخدري أنه سمع رسول
اللّه ﷺ يقول:
«لا صَدَقَةَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ
أوْسَاق مِنَ التَّمْرِ، وَلا فِيمَا دُونَ خَمْسِ أوَاق مِنَ الوَرِق صَدَقَةٌ،
وَلا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الإبلِ صَدَقَةٌ».
(صحيح):
م - انظر ما قبله.
٢٣٢١
- عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول
اللّه ﷺ يقول:
«لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أوَاق
مِنَ الوَرِق صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ مِنَ الإِبلِ صَدَقَةٌ،
وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أوْسُق صَدَقَةٌ».
(صحيح):
ق - انظر ما قبله.
٢٣٢٢
- عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول
اللّه ﷺ:
«قَدْ عَفَوْتُ عَنِ الخَيْلِ
والرَّقيقِ، فَأَدُّوا زَكَاةَ أمْوَالِكُمْ مِنْ كُلِّ مَائتَيْنِ، خمْسَةً».
(صحيح)
- ابن ماجه ١٧٩٠ [الذي في ابن ماجه (نحوه) وحسنه الشيخ].
٢٣٢٣
- عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول
اللّه ﷺ:
«قَدْ عَفَوْتُ عَنِ الخَيْلِ
والرَّقيقِ، وَلَيْسَ فيمَا دُونَ مَائتَيْنِ زَكَاة».
(صحيح)
- انظر ما قبله.
(١٩) باب زكاة الحلي
٢٣٢٤
- عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص: أن
امرأة من أهل اليمن، أتت رسول اللّه ﷺ، وبنت لها في يد ابنتها مَسَكَتان غَليظَتان
(١) من ذَهَب، فقال:
»أَتُؤدِّينَ زَكَاةَ هذَا؟ «قالت:
لا، قال:
»أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللّهُ
عز وجل بِهِمَا يَومَ القِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ؟«.
قال: فخلعتهما فألقتهما إلى رسول
اللّه ﷺ، فقالت: هما للّه ولرسوله ﷺ.
(حسن)
- الترمذي ٦٤٠.
٢٣٢٥
- عن عمرو بن شعيب قال: جاءت امرأة،
ومعها بنت لها إلى رسول اللّه ﷺ، وفي يَدِ ابنتها مَسَكَتان - نحوه مُرسَل (٢).
(حسن بما قبله).
(٢٠)
باب ماء زكاة ماله
٢٣٢٦
- عن ابن عمر قال: قال رسول اللّه ﷺ:
»إنَّ الَّذي لا يُؤدِّي زَكَاةَ
مَالِهِ، يُخَيَّلُ إليْه مَالُهُ يَومَ القِيَامَةِ، شُجاعًا أَقْرَعَ لَهُ
زَبيبَتَانِ قال:
«فَيَلْتَزِمُهُ - أَوْ يُطَوِّقُهُ
-» قال: «يَقُولُ: أنَا كنْزُكَ، أَنَا كنْزُكَ».
(صحيح)
- التعليق الرغيب ١/ ٢٦٩ تخريج مشكلة الفقر ص ٣٧.
٢٣٢٧
- عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال:
«مَنْ آتَاهُ اللّه عز وجل مَالًا
فَلَمْ يُؤدِّ زَكَاتَهُ، مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ يَومَ القِيَامَةِ، شُجَاعًا
أَقرَعَ لَهُ زَبيبَتَانِ، يأخُذُ بلِهْزِمَتَيْهِ يَومَ القِيَامَةِ فَيَقُولُ:
أنَا مَالُكَ، أَنَا كنْزُكَ» ثم تَلا هذه الآية ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ
يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ (٣) الآية.
(صحيح)
- تخريج المشكلة (رقم ٦٠): خ.
(١) المَسَكَة بفتحات، هي السوار.
(٢)
الغالب على فعل أستاذنا حذف كلمة (مرسل) ولكنه أبقاها هنا.
وخالد والمعتمر بن سليمان يرويان
الحديث عن راويه عن عمرو. ولكن خالدًا أثبت، وصل سند عمرو، والمعتمر وقف عند عمرو
بن شعيب. وفي روايته مقال جبره الشيخ.
(٣)
سورة آل عمران (٣)، الآية ١٨٠ وتمامها: ﴿هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ
لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾.
(٢١) باب زكاة التمر
٢٣٢٨
- عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول
اللّه ﷺ:
«لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ
أَوْسَاق، مِنْ حَبٍّ أَوْ تَمْرٍ صَدَقَةٌ».
(صحيح):
م - الإرواء ٨٠٠. وانظر ص ١٧ [٢٢٩٣ و٢٣١٨ وما بعده].
(٢٢)
باب زكاة الحنطة
٢٣٢٩
- عن أبي سعيد الخدري، عن رسول اللّه ﷺ
قال:
«لا يَحِلُّ في البُرِّ والتَّمْرِ
زَكَاةٌ، حَتَّى تَبْلغُ خَمْسَةَ أوْسُق، وَلا يَحِلُّ في الوَرِقِ زكاة حَتَّى
تَبْلغُ خَمْسَةَ أوَاق، وَلا يَحِلُّ في إبلٍ زَكَاة حَتَّى تَبْلغُ خَمْسَ
ذَوْدٍ».
(صحيح
الإِسناد)، وقد مضى نحوه مرارًا [٢٢٩٣ و٢٣١٨ وما بعده].
(٢٣)
باب زكاة الحبوب
٢٣٣٠
- عن أبي سعيد الخدري أن النبي ﷺ قال:
«لَيْسَ في حَبٍّ وَلا تَمْرٍ
صَدَقَةٌ، حَتَّى تَبْلغُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، وَلا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْد وَلا
فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاق صَدَقَةٌ».
(صحيح):
م - انظر ما قبله بحديث.
(٢٤)
باب القدر الذي تجب فيه الصدقة
٢٣٣١
- عن أبي سعيد قال: قال رسول اللّه ﷺ:
«لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أوَاق
صَدَقَةٌ».
(صحيح):
ق - مضى مرارًا.
٢٣٣٢
- عن أبي سعيد الخدري، عن النبي ﷺ قال:
«لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أوَاق
صَدَقَةٌ، وَلا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ
خَمْسَةِ أوْسُقٍ صَدَقَةٌ».
(صحيح):
ق - مضى مرارًا.
(٢٥)
باب ما يوجب العشر وما يوجب نصف العشر
٢٣٣٣
- عن ابن عمر: أن رسول اللّه ﷺ قال:
«فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ
والأَنْهَارُ والعُيُونُ، أَوْ كَانَ بَعْلًا العُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بالسَّوَاني
والنَّضْح، نِصْفُ العُشْرِ».
(صحيح)
- ابن ماجه ١٨١٧: ق. [إرواء الغليل ٧٩٩].
٢٣٣٤
- عن جابر بن عبد اللّه قال: أن رسول
اللّه ﷺ قال:
«فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ
والأَنْهَارُ والعُيُونُ العُشْرُ، وَفيمَا سُقِىَ بالسَّانِيَةِ نِصْفُ العُشْر».
(صحيح)
- الإرواء ٣/ ٢٧٣ - ٢٧٤، صحيح أبي داود ١٤٢٢: م.
٢٣٣٥
- عن معاذ قال: بعثني رسول اللّه ﷺ إلى
اليمن، فأمرني: أن آخذ مما سقت السماء العشر، وفيما سُقي بالدوالي نصف العشر.
(حسن
صحيح) - ابن ماجه ١٨١٨ [إرواء الغليل ٧٩٩].
(٢٦)
باب كم يترك الخارص
(٢٧)
باب قوله عز وجل ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾
٢٣٣٦
- عن أبي أمامة بن سَهل بن حُنَيف في
الآية التي قال اللّه عز وجل: ﴿وَلَا
تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾ (١).
قال: هو الجُعْرُوْرُ، ولون حُبَيْقٍ
(٢) فنهى رسول اللّه ﷺ: أن تؤخذ في الصدقة الرُّذَالة.
(صحيح)
- صحيح أبي داود ١٤٢٥.
٢٣٣٧
- عن عوف بن مالك قال: خرج رسول اللّه
ﷺ، وبيده عصا، وقد علَّقَ رجل قُنوَ حَشَف، فجعل يطعن في ذلك القنو، فقال:
«لَوْ شَاء رَبُّ هذِهِ الصَّدَقَةِ
تصَدَّقَ بأطْيَبَ مِنْ هذَا، إنَّ رَبَّ هذِهِ الصَّدَقَةِ يَأكُلُ حَشَفًا
يَوْمَ القِيَامَةِ».
(حسن)
- ابن ماجه ١٨٢١.
(٢٨)
باب المعدن
٢٣٣٨
- عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص قال:
سئل رسول اللّه ﷺ: عن اللُّقطة؟ فقال:
(١) سورة البقرة الآية ٢٦٧.
(٢)
أنواع من التمر معروفة عندهم.
«مَا كَانَ في طَريق مَأتيٍّ، أوْ في
قَرْيَة عَامِرَةٍ، فَعَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاء صَاحِبُهَا، وَإلَّا فَلَكَ،
وَمَا لَمْ يَكُنْ في طَريقٍ مَأتيٍّ، وَلا في قَرْيَةٍ عَامِرَةٍ، فَفيهِ وفي
الرِّكَازِ الخُمْسُ».
(حسن)
- رسالتي «أحكام الرِكَاز».
٢٣٣٩
- عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال:
«العَجمَاء جَرْحُها جُبَارٌ،
والبِئرُ جُبَارٌ، والمَعدنُ جُبَارٌ، وفي الرِّكَازِ الخُمْسُ».
(صحيح)
- ابن ماجه ٢٥٠٩ و٢٤٧٣: ق. [إرواء الغليل ٨١٢ صحيح الجامع ٤١٢٤].
٢٣٤٠
- عن أبي هريرة أن رسول اللّه ﷺ قال:
«جَرْحُ العَجْمَاءِ جُبَارٌ،
والبِئرُ جُبَارٌ، والمَعْدنُ جُبَارٌ، وفي الرِّكَازِ الخُمْسُ».
(صحيح):
ق - انظر ما قبله.
٢٣٤١
- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال
رسول اللّه ﷺ:
«البِئرُ جُبَارٌ، والعَجمَاء
جُبَارٌ، والمَعْدِنُ جُبَارٌ، وفي الرِّكَازِ الخُمْسُ».
(صحيح):
ق - انظر ما قبله.
(٢٩)
باب زكاة النحل
٢٣٤٢
- عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص قال:
جاء هلال إلى رسول اللّه ﷺ، بِعُشُور نَحل له، وسأله أن يحمي له واديًا يقال له:
سَلَبة، فحمى له رسول اللّه ﷺ ذلك الوادي.
فلما ولي عمر بن الخطاب، كتب سفيان
بن وهب إلى عمر بن الخطاب يسأله فكتب عمر: إن أدَّى إليَّ مَا كَانَ يُؤدي إلى
رسول اللّه ﷺ من عُشر نحله، فَاحْمِ له سَلَبة ذلك، وإلا فإِنما هو ذُبابُ غَيث
يأكله من شاء.
(حسن)
- الإرواء ٨١٠، صحيح أبي داود ١٤٢٤.
(٣٠)
باب فرض زكاة رمضان
٢٣٤٣
- عن ابن عمر قال: فرض رسول اللّه ﷺ
زكاة رمضان: على الحر والعبد، والذكر والأنثى، صَاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير.
فَعَدلَ الناس به نِصفَ صَاع من
بُرٍّ.
(صحيح)
- ابن ماجه ١٨٢٦: ق.
(٣١) باب فرض زكاة رمضان على الملوك
٢٣٤٤
- عن ابن عمر قال: فرض رسول اللّه ﷺ،
صدقة الفطر، على الذكر والأنثى، والحر والملوك، صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير.
قال:
فعدل الناس، إلى نصف صاع من بر.
(صحيح):
ق - انظر ما قبله.
(٣٢)
باب فرض زكاة رمضان على الصغير
٢٣٤٥
- عن ابن عمر قال: فرض رسول اللّه ﷺ
زكاة رمضان على كل صغير وكبير، حر وعبد، ذكر وأنثى، صاعًا من تمر، أو صاعًا من
شعير.
(صحيح):
ق - انظر ما قبله.
(٣٣)
باب فرض زكاة رمضان على المسلمين، دون المعاهدين (١)
٢٣٤٦
- عن ابن عمر: أن رسول اللّه ﷺ:
فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس،
صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، على كل حر، أو عبد، ذكر، أو أنثى من السلمين.
(صحيح):
ق - انظر ما قبله.
٢٣٤٧
- عن ابن عمر قال: فرض رسول اللّه ﷺ:
زكاة الفطر صاعًا من تمر، أو صاعًا
من شعير، على الحر والعبد، والذكر والأنثى، والصغير والكبير، من المسلمين، وأمر
بها أن تُؤَدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة.
(صحيح):
ق - انظر ما قبله.
(٣٤)
باب كم فرض
٢٣٤٨
- عن ابن عمر قال: فرض رسول اللّه ﷺ:
صدقة الفطر على الصغير والكبير، والذكر والأنثى، والحر والعبد، صاعًا من تمر، أو
صاعًا من شعير.
(صحيح):
ق - انظر ما قبله.
(٣٥)
باب فرض صدقة الفطر قبل نزول الزكاة
٢٣٤٩
- عن قيس بن سعد بن عُبادة قال: كنا
نصوم عاشوراء، ونؤدي زكاة
(١) قول الإمام النسائي (دون المعاهدين)
تفسير منه لقول: (من المسلمين) وفي الهندية ٣٩٨: (أي الذميين). وكتب على الهامش:
فلينظر؟ ومثل هذا يحتاج إلى تأمل.
الفطر، فلما نزل رمضان، ونزلت
الزكاة، لم نؤمر به، ولم ننه عنه، وكنا نفعله.
(صحيح)
- ابن ماجه ١٨٢٨.
٢٣٥٠
- عن قيس بن سعد، قال: أمرنا رسول
اللّه ﷺ: بصدقة الفطر، قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت الزكاة، لم يأمرنا، ولم
ينهنا، ونحن نفعله.
(صحيح)
- انظر ما قبله.
[قال أبو عبد الرحمن: أبو عمار: اسمه
عَريب بن حُميد. وعمرو بن شُرَحبيل يُكنى: أبا ميسرة. وسلمة بن كُهَيل، خالف
الحَكم في إسناده، والحكم أثبت من سلمة بن كهيل].
(٣٦)
باب مكيلة زكاة الفطر
٢٣٥١
- عن أبي رجاء قال: سمعت ابن عباس يخطب
على منبركم - يعني منبر البصرة - يقول: صدقة الفطر صاع من طعام.
قال أبو عبد الرحمن: هذا أثبت
الثلاثة (١).
(صحيح الإسناد).
(٣٧)
باب التمر في زكاة الفطر
٢٣٥٢
- عن أبي سعيد الخدري قال: فرض رسول
اللّه ﷺ صدقة الفطر:
صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر، أو
صاعًا من أقِطٍ.
(حسن
صحيح) - الإرواء ٣/ ٣٣٧ - ٣٣٨: م.
(٣٨)
باب الزبيب
٢٣٥٣
- عن أبي سعيد قال: كنا نخرج زكاة
الفطر، إذ كان فينا رسول اللّه ﷺ صاعًا من طعام، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من
تمر، أو صاعًا من زبيب، أو صاعًا من أقط.
(صحيح)
- ابن ماجه ١٨٢٩: ق.
٢٣٥٤
- عن أبي سعيد قال: كنا نخرج صدقة
الفطر، إذ كان فينا رسول اللّه ﷺ، صاعًا من طعام، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من
شعير، أو صاعًا من أقط.
(١) الحديثين قبله في «ضعيف سنن النسائي».
فلم نزل كذلك، حتى قدم معاوية من
الشام، وكان فيما عَلَّمَ الناسَ (١): أنه قال:
ما أرى مدين من سمراء الشام، إلا
تعدل صاعًا من هذا. قال: فأخذ الناس بذلك.
(صحيح):
[سكت عنه شيخنا، وهو في صحيح ابن ماجه ١٤٨٢ - ١٨٢٩ وقال هناك: صحيح أبي داود ١٤٣٣:
م ولعل الشيخ اكتفى بالسابق، مع اختصاره].
(٣٩)
باب الدقيق
٢٣٥٥
- عن أبي سعيد الخدري قال: لم نخرج على
عهد رسول اللّه ﷺ، إلا صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من زبيب، أو
صاعًا من دقيق، أو صاعًا من أقط، أو صاعًا من سُلْتٍ.
ثم شك سفيان فقال: دقيق، أو سلت (٢).
(حسن
صحيح) دون ذكر الدقيق - الإرواء ٣/ ٣٣٨، ضعيف أبي داود ٢٨٦، التعليق على ابن خزيمة
٢٤١٩.
(٤٠)
باب الحنطة
(٤١)
باب السلت
٢٣٥٦
- عن ابن عمر قال: كان الناس يخرجون عن
صدقة الفطر، في عهد النبي ﷺ: صاعًا من شعير، أو تمر، أو سُلت، أو زبيب.
(صحيح
الإسناد) - ضعيف أبي داود ٢٨٣.
(٤٢)
باب الشعير
٢٣٥٧
- عن أبي سعيد الخدري قال: كنا نخرج في
عهد رسول اللّه ﷺ: صاعًا من شعير، أو تمر، أو زبيب، أو أقط.
فلم نزل كذلك، حتى كان في عهد معاوية
قال: ما أرى مُدَّيْنِ من سمراء الشام، إلا تعدل صاعًا من شعير.
(صحيح)
- مضى ٥١ - ٥٢ [٢٣٥٤].
(٤٣)
باب الأقط
٢٣٥٨
- عن أبي سعيد الخدري قال: كنا نخرج في
عهد رسول اللّه ﷺ: صاعًا
(١) عند ابن ماجه (كَلَّمَ الناسَ) وسمراء
الشام: الحنطة الجيدة المعروفة بالشام بالجبلي.
(٢)
ضرب من الشعير أبيض لا قشر له. وقيل: هو نوع من الحنطة، والأول أصح؛ لأن البيضاء
الحنطة.
من تمر، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا
من أقط. لا نخرج غيره.
(حسن)
- التعليق على ابن خزيمة ٢٤١٩.
(٤٤)
باب كم الصاع؟
٢٣٥٩
- عن السائب بن يزيد قال: كان الصاع
على عهد رسول اللّه ﷺ، مُدًّا وَثُلثًا، بِمُدِّكم اليوم، وقد زِيدَ فيه.
(صحيح):
خ.
٢٣٦٠
- عن ابن عمر، عن النبي ﷺ قال:
«المِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهلِ
المَدينَةِ، والوَزْنُ وَزْنُ أهلِ مكَّةَ».
(صحيح)
- الصحيحة ١٦٥، الإرواء ١٣٤٢. [صحيح الجامع ٧١٥٠].
(٤٥)
باب الوقت الذي يستحب أن تؤدى صدقة الفطر فيه
٢٣٦١
- عن ابن عمر: أن رسول اللّه ﷺ: أمر
بصدقة الفطر، أن تؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة.
(صحيح)
- الإرواء ٣/ ٣١٤: ق.
(٤٦)
باب إخراج الزكاة من بلد إلى بلد
٢٣٦٢
- عن ابن عباس: أن النبي ﷺ، بعث معاذ
بن جبل إلى اليمن فقال:
«إنَّكَ تَأتي قَوْمًا أهلَ كِتَاب،
فَادْعُهُمْ إلى شِهَادَةِ أنْ لا إلهَ إلَّا اللّه، وَأَنِّي رَسُولُ اللّه،
فَإِنْ هُمْ أطَاعُوكَ، فَأعْلِمْهُمْ:
أَنَّ اللّه عز وجل افْتَرَضَ
عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَات، في كُلِّ يَوم وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ،
فَأعْلِمْهُمْ:
أَنَّ اللّه عز وجل قَدِ افْتَرَضَ
عَلَيْهِمْ صَدَقَةً في أمْوَالِهمْ، تُؤخذُ مِنْ أغْنِيَائِهِمْ فَتُوضَعُ في
فُقَرائهِم، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذلِكَ، فَإيَاكَ وكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ،
وَاتَّقِ دَعْوَةَ المَظْلُوم، فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَينَ اللّه عز وجل حِجَاب».
(صحيح):
ق - مضى ٢ - ٤ [٢٢٨٤].
(٤٧)
باب إذا أعطاها غنيًّا وهو لا يشعر
٢٣٦٣
- عن أبي هريرة عن رسول اللّه ﷺ، وقال:
قال رجل:
لأَتَصَدَّقَنَّ بصدقةٍ، فخرج
بصدقتِهِ فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون: تُصُدِّق على سارق.
فقال: اللهم لك الحمد، على سارق!
لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبحوا يتحدثون: تُصُدق الليلة
على زانية فقال:
اللهم لك الحمد على زانية لأتصدقن
بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون: تُصدق على غني قال:
اللهم لك الحمد على زانية، وعلى
سارق، وعلى غني.
فأُتي فقيل له: أما صدقتك فقد تقبلت،
أما الزانية فلعلها أن تستعف به من زناها، ولعل السارق أن يستعف به عن سرقته، ولعل
الغني أن يعتبر فينفق مما أعطاه اللّه عز وجل.
(صحيح)
- تخريج مشكلة الفقر ٦.
(٤٨)
باب الصدقة من غلول
٢٣٦٤
- عن أسامة بن عُمَير قال: سمعت رسول
اللّه ﷺ يقول:
«إنَّ اللّه عز وجل لا يَقْبَلُ
صَلاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ، ولا صَدَقَةً مِنْ غُلُول».
(صحيح)
- مضى ١/ ٨٧ - ٨٨ [١٣٥] [وفي صحيح الجامع الصغير ١٨٥٥].
٢٣٦٥
- عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه ﷺ:
«مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ بصَدَقَةٍ مِنْ
طَيِّب، ولا يَقْبَلُ اللّه عز وجل إلَّا الطَّيِّبَ، إلَّا أخَذَهَا الرَّحمنُ عز
وجل بيَمينِهِ، وإنْ كَانَتْ تَمْرَة فَتَرْبُو في كَفِّ الرَّحْمنِ، حَتَّى تكونَ
أَعْظَمَ مِنَ الجَبَلِ، كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فُلُوَّهُ أوْ فَصِيلَهُ».
(صحيح)
- ابن ماجه ١٨٤٢: م.
(٤٩)
باب جهد المقل
٢٣٦٦
- عن عبد اللّه بن حُبْشِيٍّ الخثعمي:
أن النبي ﷺ سئل:
أي الأعمال أفضل؟ قال:
«إيمَانٌ لا شَكَّ فيهِ، وَجهَادٌ لا
غُلُولَ فيهِ، وَحَجَّةٌ مَبْرُورَة» قيل:
فأي الصلاة أفضل؟ قال:
«طُولُ القُنُوت» قيل: فأي الصدقة
أفضل؟ قال:
«جَهْدُ المُقِلِّ» (١) قيل: فأي
الهجرة أفضل؟ قال:
«مَنْ هَجَرَ مَا حَرَّمَ اللّه عز
وجل» قيل: فأي
الجهاد أفضل؟ قال:
«مَنْ جَاهَدَ المُشْرِكينَ بِمَالِهِ
وَنَفْسِهِ» قيل: فأي القتل أشرف؟ قال:
«مَنْ أُهْرِيقَ دَمُهُ، وَعُقِرَ
جَوَادُهُ».
(صحيح)
- الصحيحة ١٥٠٤، صحيح أبي داود ١١٩٦ و١٣٠٣.
٢٣٦٧
- عن أبي هريرة: أن رسول اللّه ﷺ قال:
«سَبَقَ دِرْهَمٌ مَائةَ ألفِ
دِرْهَم» قالوا: وكيف؟ قال:
«كَانَ لِرَجُلٍ دِرْهَمَان،
تَصَدَّقَ بأحَدِهِمَا، وَانْطَلَقَ رَجُلٌ إلى عُرْض مَالِهِ فَأخَذَ مِنهُ
مَائةَ أَلفِ دِرْهَم فَتَصَدَّقَ بها».
(حسن)
- تخريج المشكلة ١١٩، التعليق على ابن خزيمة ٢٤٤٣، التعليق على الترغيب ٢/ ٢٨ - ٢٩.
٢٣٦٨
- عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه ﷺ:
«سَبَقَ دِرْهَمٌ مَائةَ أَلف» قالوا:
يا رسول اللّه وكيف؟ قال:
«رَجُلٌ لَهُ دِرْهَمَانِ فَأَخَذَ
أَحَدَهُمَا فَتَصَدَّقَ بهِ، وَرَجُلٌ لَهُ مَالٌ كثيرٌ، فَأَخَذَ مِنْ عُرْض
مَالِهِ مَائةَ ألف فَتَصَدَّقَ بها».
(حسن)
- انظر ما قبله.
٢٣٦٩
- عن أبي مسعود، قال: كان رسول اللّه
ﷺ: يأمرنا بالصدقة، فما يجد أحدنا شيئًا يتصدق به، حتى ينطلق إلى السوق، فيحمل على
ظهره فيجيء بِالمُد، فيعطيه رسول اللّه ﷺ، إني لأعرف اليوم رجلًا، له مائة ألف، ما
كان له يومئذ دِرْهم.
(صحيح):
خ ١٤١٦ و٤٦٦٩.
٢٣٧٠
- عن أبي مسعود قال: لما أمرنا رسول
اللّه ﷺ بالصدقة، فتصدق أبو عقيل بنصف صاع، وجاء إنسان بشيء أكثر منه.
فقال المنافقون: إن اللّه عز وجل لغني
عن صدقة هذا، وما فعل هذا الآخر إلا
(١) بالضم، والفتح للجيم: أي قدر ما يحتمل
حاله.
رِياء، فنزلت ﴿الَّذِينَ يَلْمِزُونَ
الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ
إِلَّا جُهْدَهُمْ﴾ (١).
(صحيح):
خ ٤٦٦٨.
(٥٠)
باب اليد العليا
٢٣٧١
- عن حكيم بن حزام قال: سألت رسول
اللّه ﷺ، فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال:
«إنَّ هذَا المَالَ خَضِرَة حُلْوَة،
فَمَنْ أخَذَهُ بطيب نَفْس بُوركَ لَهُ فيهِ، وَمَنْ أخَذَهُ بإِشرَافِ نَفْسٍ
لَمْ يُبَارَكْ له فيهِ، وَكَانَ كالَّذي يَأكُلُ ولا يَشْبعُ، واليَدُ العُلْيا
خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّفْلَى».
(صحيح)
- صحيح الترغيب ٦ - ٨: ق [صحيح الجامع الصغير ٢٢٥٠، ونحوه ٨١٩٦].
(٥١)
باب أيتهما اليد العليا؟
٢٣٧٢
- عن طارق المحاربي قال: قدمنا
المدينة، فإِذا رسول اللّه ﷺ، قائم على المنبر، يخطب الناس وهو يقول:
«يَدُ الْمُعْطِي الْعُلْيَا،
وَابْدَأ بِمَنْ تَعُولُ، أُمَّكَ، وأباكَ، وَأخْتَكَ، وَأخَاكَ، ثُمَّ أدْنَاكَ
أدْنَاكَ» - مختصر -.
(صحيح)
- الإرواء ٣/ ٣١٩، تخريج المشكلة ٤٤ [صحيح الجامع ٨٠٦٧].
(٥٢)
باب اليد السفلى
٢٣٧٣
- عن عبد اللّه بن عمر: أن رسول اللّه
ﷺ، قال وهو يذكر الصدقة والتعفف عن المسألة:
«الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ
الْيَدِ السُّفْلَى، وَالْيَدُ الْعُلْيَا الْمُنْفِقَةُ، وَالْيَدُ السُّفْلَى
السَائِلَةُ».
(صحيح)
- صحيح أبي داود ١٤٥٤: ق [صحيح الجامع الصغير ٨١٩٥ نحوه وعن أبي هريرة ٨١٩٧].
(٥٣)
باب الصدقة عن ظهر غنى
٢٣٧٤
- عن أبي هريرة عن رسول اللّه ﷺ قال:
(١) سورة التوبة (٩) الآية ٧٩.
«خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ
ظَهْرِ غِنىً، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ
بِمَنْ تَعُولُ».
(حسن
صحيح) - الإرواء ٨٣٤، صحيح أبي داود ١٤٧١: خ. [صحيح الجامع ٣٢٨١].
(٥٤)
باب تفسير ذلك
٢٣٧٥
- عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه ﷺ:
«تَصَدَّقُوا» فقال رجل: يا رسول
اللّه عندي دينار؟ قال:
«تَصَدَّقْ بهِ عَلَى نفْسِكَ» قال:
عندي آخر، قال: «تصدَّقْ بهِ عَلَى زَوْجَتِك» قال: عندي آخَر، قال: «تَصدَّقْ بهِ
عَلَى وَلَدِكَ» قال: عندي آخر، قال: «تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى خَادِمِكَ» قال: عندي
آخر، قَال: «أَنْتَ أبْصَرُ».
(حسن
صحيح) - المشكاة ١٩٤٠، صحيح أبي داود ١٤٨٤.
(٥٥)
باب إذا تصدق وهو محتاج إليه، هل يرد عليه
٢٣٧٦
- عن أبي سعيد أن رجلًا دخل المسجد،
يوم الجمعة، ورسول اللّه ﷺ يخطب فقال:
«صَلِّ رَكْعَتَيْنِ» ثم جاء الجمعة
الثانية، والنبي ﷺ يخطب فقال:
«صَلِّ رَكعَتَيْنِ» ثم جاء الجمعة
الثالثة فقال: «صَلِّ رَكْعَتَيْنِ» ثم قال:
«تَصَدَّقُوا» فتصدقوا فأعطاه ثوبين
ثم قال: «تَصَدَّقُوا» فطرح أحد ثوبيه. فقال رسول اللّه ﷺ:
«أَلَمْ تَروا إلى هذَا، إنَّهُ
دَخَلَ المَسْجدَ بِهَيْئةٍ بَذَّةٍ، فَرَجَوْتُ أَنْ تَفْطُنُوا لَهُ،
فَتَتَصَدَّقُوا عَليْهِ، فَلَمْ تَفْعَلُوا، فَقُلْتُ: تَصَدَّقُوا
فَتَصَدَّقْتُمْ، فَأعْطَيْتُهُ ثَوْبَيْنِ، ثُمَّ قُلْتُ: تَصَدَّقُوا فَطَرَحَ
أَحَدَ ثَوْبَيْهِ، خُذْ ثَوْبَكَ» وانتهره.
(حسن
الإسناد) - مضى ٣/ ١٠٦ [١٣٣٥].
(٥٦)
باب صدقة العبد
٢٣٧٧
- عن عمير مولى آبي اللَّحم قال: أمرني
مولاي: أن أقدِّد لحمًا، فجاء مسكين فأطعمته منه، فعلم بذلك مولاي فضربني، فأتيت
رسول اللّه ﷺ، فدعاه فقال: «لِمَ ضَرَبْتَهُ؟».
فقال: يطعم طعامي بغير أن آمره، وقال
مرة أخرى: بغير أمري. قال:
«الأجْرُ بَيْنَكُمَا».
(صحيح)
- م ٣/ ٩١.
٢٣٧٨
- عن أبي موسى عن النبي ﷺ قال:
«عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ» قيل:
أرأيت إن لم يجدها قال: «يَعْتَمِلُ بِيَدِهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ»
قيل: أرأيت إن لم يفعل قال: «يُعينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ» قيل: فإن لم
يفعل قال: «يَأمُرُ بِالْخَيْرِ» قيل: أرأيت إن لم يفعل قال: «يُمْسِكُ عَنِ
الشَّرِّ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ».
(صحيح)
- الصحيحة ٥٧٣: ق. [صحيح الجامع الصغير ٤٠٣٧].
(٥٧)
باب صدقة المرأة من بيت زوجها
٢٣٧٩
- عن عائشة عن النبي ﷺ قال:
«إذَا تَصَدَّقْتِ الْمَرْأَةُ مِنَ
بَيْتِ زَوْجهَا كَانَ لَهَا أجْرٌ، وَلِلزَّوْجِ مِثْلُ ذلِكَ، وَلِلْخَازنِ
مِثْلُ ذلِكَ، وَلا يَنْقُصُ كلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ أجْرِ صَاحِبِهِ
شَيْئًا، لِلزَّوْجِ بِمَا كَسَبَ، وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ».
(صحيح)
- ابن ماجه ٢٢٩٤: ق. [الصحيحة ٧٣٠ إرواء الغليل ١٤٥٧].
(٥٨)
باب عطية المرأة بغير إذن زوجها
٢٣٨٠
- عن عبد اللّه بن عمرو قال: لما فتح
رسول اللّه ﷺ مكة قام خطيبًا فقال في خطبته:
«لا يَجُوزُ لامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ،
إلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا».
(حسن
صحيح) - ابن ماجه ٢٣٨٨ و٢٣٨٩. [الصحيحة ٧٧٥ و٨٢٥].
قال أبو عبد الرحمن: مختصر (١).
(٥٩)
باب فضل الصدقة
٢٣٨١
- عن عائشة رضي الله عنها:
أن أزواج النبي ﷺ، اجتمعن عنده فقلن:
أَيّتُنا بك أسرع لحوقًا؟ فقال:
(١) الزيادة في ابن ماجه «إذا هو ملك عصمتها»
وهنا زيادة كلمة «عطية».
«أطْوَلُكُنَّ يَدًا» فأخذن قصبة
فجعلن يذرعنها، فكانت سودة أسرعهن به لحوقًا، فكانت أطولهن بدًا، فكان ذلك من كثرة
الصدقة.
(صحيح)
- تخريج فقه السيرة ٦٣ طبعة دار القلم الثانية [مختصر مسلم ١٦٧٥ وصحيح الجامع ٩٦٣].
(٦٠)
باب أي الصدقة أفضل
٢٣٨٢
- عن أبي هريرة قال، قال رجل: يا رسول
اللّه: أي الصدقة أفضل؟ قال:
«أنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ
شَحِيحٌ، تَأمُلُ الْعَيْشَ، وَتَخْشَى الْفَقْرَ».
(صحيح)
- الإرواء ١٦٠٢، صحيح أبي داود ٢٥٥١: ق.
٢٣٨٣
- عن حكيم بن حزام قال: قال رسول اللّه
ﷺ:
«أفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ
ظَهْرِ غِنىً، وَالْيَدُ العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأ
بِمَنْ تَعُولُ».
(صحيح)
- الإرواء ٣/ ٣١٨، غاية المرام ٤١٠: ق.
٢٣٨٤
- عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه ﷺ:
«خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ
ظَهْرِ غِنىً، وابْدَأ بِمَنْ تَعُولُ».
(صحيح)
- الإرواء ٨٣٤: التعليق الرغيب ٢/ ٢٨: خ.
٢٣٨٥
- عن أبي مسعود عن النبي ﷺ قال:
«إذا أنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى
أَهْلِهِ، وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا، كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً».
(صحيح)
- الصحيحة ٧٢٩.
٢٣٨٦
- عن جابر قال: أعتق رجل من بني
عُذْرَةَ عبدًا له، عن دُبُر، فبلغ ذلك رسول اللّه ﷺ فقال:
«ألَكَ مَالٌ غَيْرُهُ؟» قال: لا (١)،
فقال رسول اللّه ﷺ:
«مَنْ يَشْتَريه مِنِّي؟».
فاشتراه نُعَيم بن عبد اللّه العَدوي
بثمانمائة درهم، فجاء بها رسول اللّه ﷺ، فدفعها إليه، ثم قال:
(١) في الأصل - (ولا) والتصويب من الهندية
٤٠٥ وعلى الهامش: أن المُعتق أبو مذكور، واسم العبد: يعقوب.
«ابْدَأ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ
عَلَيْهَا، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلأَهْلِكَ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ عَنْ
أَهْلِكَ، فَلِذِي قَرَابَتِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْء،
فَهكَذَا، وَهكَذَا» يقول:
«بَيْنَ يَدَيْكَ، وَعَنْ يَمِينِكَ،
وَعَنْ شِمَالِكَ».
(صحيح)
- الإرواء ٨٣٣: م. [مختصر مسلم ٨٨٣ صحيح الجامع الصغير ٢٨].
(٦١)
باب صدقة البخيل
٢٣٨٧
- عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه ﷺ:
«إنَّ مَثَلَ المُنْفِقِ
المُتَصَدِّقِ وَالبَخيلِ، كمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ، أوْ
جُنَّتَانِ (١) مِنْ حَدِيدٍ، مِنْ لَدُنْ ثُدِيِّهِمَا إلَى تَرَاقِيهِمَا،
فَإِذَا أَرَادَ الْمُنْفِقُ أنْ يُنْفِقَ، اتَّسَعَتْ عَلَيْهِ الدِّرع، أَوْ
مَرَّتْ حَتَّى تُجِنَّ بَنَانَهُ وَتَعْفُوَ أثَرَهُ، وَإذَا أرَادَ الْبَخِيلُ
أنْ يُنْفِقَ، قَلَصَتْ وَلَزِمَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَوْضِعَهَا، حَتَّى إذَا
أخذَتْهُ بتَرْقُوَتِهِ، أوْ بِرَقَبَتِهِ».
يقول أبو هريرة: أشهد أنه رأى رسول
اللّه ﷺ يوسعها فلا تتسع.
قال طاووس سمعت أبا هريرة يشير بيده
وهو يوسعها ولا تتوسع.
(صحيح)
- ق [مختصر مسلم ٥٤٨ وصحيح الجامع الصغير ٥٨٢٦].
٢٣٨٨
- عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال:
«مَثَلُ الْبَخِيِل وَالْمُتَصَدِّقِ،
مَثَلُ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُنَّتَان مِنْ حَدِيدٍ، قَدِ اضْطَرَّتْ
أيْدِيَهُمَا إلَى تَرَاقِيهمَا، فَكُلَّمَا هَمَّ الْمُتَصَدِّقُ بصَدَقَةٍ
اتَّسَعَتْ عَلَيْهِ، حَتَّى تُعَفِّيَ أثَرَهُ، وَكُلَّمَا هَمَّ الْبَخِيلُ
بِصَدَقَةٍ تَقَبَّضَتْ كلُّ حَلْقَةٍ إلَى صَاحِبَتِهَا، وَتَقَلَّصَتْ عَلَيْهِ،
وَانْضَمَّتْ يَدَاهُ إلَى تَرَاقِيِه».
وسمعت رسول اللّه ﷺ يقول:
«فَيَجْتَهِدُ أَنْ يُوَسِّعَهَا فَلا
تَتَّسِعُ».
(صحيح)
[مختصر مسلم ٥٤٨ وصحيح الجامع ٥٨٢٦].
(٦٢)
باب الإحصاء في الصدقة
٢٣٨٩
- عن أبي أُمامة بن سهل بن حَنِيفٍ،
قال: كنا يومًا في المسجد جلوسًا، ونفر من المهاجرين والأنصار، فأرسلنا رجلًا إلى
عائشة ليستأذن، فدخلنا عليها قالت:
(١) الجبة بالباء: القباء المعروف. وبالنون:
هي الدرع، وتسمى: جُنة، ومَجنة، أي: ساترًا لصاحبها والمراد هنا المثل بطيب نفس
الكريم عند الإنفاق، وضيق نفس البخيل.
دخل عليَّ سَائِل مَرَّة وعندي رسول
اللّه ﷺ فأمرت له بشيء، ثم دعوت به فنظرت إليه، فقال رسول اللّه ﷺ:
«أمَا تُرِيدِينَ أنْ لا يَدْخُلَ
بَيْتَكِ شَيْءٌ، وَلا يَخْرُجَ إلَّا بِعِلْمِكِ؟».
قلت: نعم! قال:
«مَهْلًا يَا عَائشَةُ! لا تُحْصِي،
فَيُحْصِيَ اللّه عز وجل عَلَيْكِ».
(حسن)
- صحيح أَبي داود ١٤٩١.
٢٣٩٠
- عن فاطمة، عن أسماء بنت أبي بكر: أن
النبي ﷺ قال لها:
«لا تُحْصِي، فَيُحْصِيَ اللّه عز وجل
عَلَيْكِ».
(صحيح)
- صحيح أبي داود ١٤٩٠: ق.
٢٣٩١
- عن أسماء بنت أبي بكر: أنها جاءت
النبي ﷺ فقالت: يا في اللّه ليس لي شيء، إلا ما أدخل علي الزبير، فهل علي جناح في
أن أرضخ مما يدخل علي؟ فقال:
«ارْضَخِي مَا اسْتَطَعْتِ، وَلا
تُوكِي فَيُوكِيَ اللّهُ عز وجل عَلَيْكِ».
(صحيح)
- الترمذي ٢٠٤٣: ق [صحيح الجامع الصغير ٧٤٨٠ و٧٤٨١ - نحوه -].
(٦٣)
باب القليل في الصدقة
٢٣٩٢
- عن عدي بن حاتم، عن النبي ﷺ قال:
«اتَّقُوا النَّارَ، وَلوْ بِشِقِّ
تَمْرَةٍ».
(صحيح)
- ابن ماجه ١٨٥: ق [صحيح الجامع الصغير ١١٤].
٢٣٩٣
- عن عدي بن حاتم قال: ذكر رسول اللّه
ﷺ، النار فأشاح بوجهه، وتعوذ منها.
ذكر شعبة، أنه فعله ثلاث مرات، ثم
قال:
«اتَّقُوا النَّارَ، وَلَوْ بِشِقِّ
التَّمْرَةِ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ».
(صحيح)
- المصدر نفسه: ق [مختصر مسلم ٥٣٥ وصحيح الجامع ١١٥].
(٦٤)
باب التحريض على الصدقة
٢٣٩٤
- عن جرير قال: كنا عند رسول اللّه ﷺ،
في صدر النهار، فجاء قوم عراة حفاة متقلدي السيوف، عامتهم من مُضَر، - بل كلهم من
مضر - فتغير وجه رسول
اللّه ﷺ، لما رأى بهم من الفاقة،
فدخل ثم خرج، فأمر بلالًا، فأقام الصلاة، فصلى ثم خطب فقال:
«﴿يَاأَيُّهَا
النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ
مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا
اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ
رَقِيبًا﴾ (١) و﴿اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾ (٢).
تَصَدَّقَ رَجُلٌ مِنْ دِينَارِهِ مِنْ دِرْهَمِهِ، مِنْ ثَوْبهِ مِنْ صَاعِ
بُرِّهِ، مِنْ صَاعِ تَمْرِهِ» حتى قال:
«وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ». فجاء رجل
من الأنصار، بِصُرَّةٍ كادت كفه تعجز عنها - بل قد عجزت - ثم تتابع الناس، حتى
رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول اللّه ﷺ يتهلل كأنه مُذْهَبَةٌ. فقال
رسول اللّه ﷺ:
«مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلام سُنَّةً
حَسَنَةً، فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا، مِنْ غَيْرِ أَنْ
يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ سَنَّ فِي الإِسْلام سُنَّةً سَيِّئةً
فَعَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا، مِنْ غَيْرِ أن يَنْقُصَ مِنْ
أوْزَارِهِمْ شَيْئًا».
(صحيح)
- ابن ماجة ٢٠٣: م.
٢٣٩٥
- عن حارثة قال: سمعت رسول اللّه ﷺ
يقول:
«تَصَدَّقُوا فَإِنَّهُ سَيَأتِي
عَلَيْكُمْ زَمَان يَمْشِي الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهِ فَيَقُولُ الَّذِي يُعْطَاهَا:
لَوْ جِئتَ بِهَا بِالأَمْسِ قَبلْتُهَا، فَأَمَّا الْيوْمَ فَلا».
(صحيح)
- تخريج المشكلة ١٢٨: ق.
(٦٥)
باب الشفاعة في الصدقة
٢٣٩٦
- عن أبي موسى عن النبي ﷺ قال:
«اشْفَعُوا تُشَفَّعُوا، وَيَقْضِيَ
اللّه عز وجل عَلَى لِسَانِ نَبيِّهِ مَا شَاء».
(صحيح)
- الترمذي ٢٨٢٤.
٢٣٩٧
- عن معاوية بن أبي سفيان: أن رسول
اللّه ﷺ قال:
«أنَّ الرَّجُلَ لَيَسْأَلُنِي
الشَّيْء فَأَمْنَعُهُ، حَتَّى تَشْفَعُوا فِيهِ فَتُؤجَرُوا».
(١) سورة النساء (٤) الآية ١.
(٢)
سورة الحشر (٥٩) الآية ١٨.
وإن رسول اللّه ﷺ قال: «إشْفَعُوا
تُؤجَرُوا».
(صحيح)
- الصحيحة ١٤٦٤ [صحيح الجامع الصغير ١٦٢٢].
(٦٦)
باب الاختيال في الصدقة
٢٣٩٨
- عن جابر (١) قال: قال رسول اللّه ﷺ:
«إنَّ مِنَ الْغَيْرَةِ مَا يُحِبُّ
اللّه عز وجل، وَمِنهَا مَا يُبْغِضُ اللّه عز وجل وَمِنَ الْخُيَلاء مَا يُحِبُّ
اللّه عز وجل وَمِنْهَا مَا يُبْغِضُ اللّه عز وجل، فَأمَّا الْغَيْرَةُ الَّتِي
يُحِبُّ اللّه عز وجل فَالْغَيْرَةُ في الرِّيبَةِ، وَأَمَّا الغَيْرَةُ الَّتِي
يُبْغِضَ اللّه عز وجل، فَالغَيْرَةُ في غَيْرِ رِيبَةٍ. وَالاخْتِيَالُ الَّذِي
يُحِبُّ اللّه عز وجل: اختِيَال الرَّجُلِ بنَفسِه عِنْدَ القِتَال،
وعِنْدَ الصَّدَقة. والاختيال الذي يُبغضُ اللّه عز وجل: الخُيَلاء في البَاطِلِ».
(حسن)
- الإرواء ١٠٩٩.
٢٣٩٩
- عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص قال:
قال رسول اللّه ﷺ:
«كُلُوا [واشربوا] (٢) وَتَصَدَّقُوا،
وَالْبَسُوا في غَيْرِ إسْرَافٍ وَلا مَخِيلَةٍ».
(حسن)
- ابن ماجه ٣٦٠٥. [مشكاة المصابيح ٤٣٨١ وصحيح الجامع ٤٥٠٥].
(٦٧)
باب أجر الخازن إذا تصدق بإذن مولاه
٢٤٠٠
- عن أبي موسى قال: قال رسول اللّه ﷺ:
«الْمُؤمِنُ لِلْمُؤمِنِ
كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا».
(صحيح)
- الترمذي ٢٠١٠: ق. [مختصر مسلم ١٧٧٣ تخريج مشكلة الفقر ١٠٤].
٢٤٠٠/
١ (٣)
- وقال:
«الخازن الأَمِينُ الَّذِي يُعْطِي
مَا أُمِرَ بِهِ، طَيِّبًا بِهَا نَفْسُهُ، أَحَدُ الْمُتَصَدِّقَيْنَ».
(صحيح)
- صحيح أبي داود ١٤٧٨: ق. [صحيح الجامع ٣٣٣٦ - نحوه -].
(١) هو جابر بن عَتيك بن قيس الأنصاري مات
سنة ٦١ وهذا الحديث يرويه عنه ابنه عبد الرحمن. وعند الإطلاق يقصد: جابر بن عبد
اللّه بن عمرو. مات بعد السبعين.
(٢)
ما بين [] زيادة من هامش الهندية ٤٠٩. وهي في «صحيح ابن ماجه» ٢/ ٢٨٤ وصحيح الجامع.
(٣)
هذا الحديث في الأصل قطعة من الحديث السابق، غير أن الشيخ وضع له تخريجًا منفصلًا
عنه. لذلك أعطيته هذا الرقم، تسهيلًا على المراجع. ولم أغاير الترقيم مخافة اضطراب
الإحالة.
(٦٨) باب المسر بالصدقة
٢٤٠١
- عن عقبة بن عامر: أن رسول الله ﷺ قال:
«الْجَاهِرُ بِالْقُرْآنِ،
كَالْجَاهِرِ بِالصَّدَقَةِ، وَالْمُسِرُّ بِالْقُرْآنِ، كَالْمُسِرِّ
بِالصَّدَقَةِ».
(صحيح)
- الترمذي ٣٠٩٨ [مشكاة المصابيح ٢٢٠٢ وصحيح الجامع ٣١٠٥].
(٦٩)
باب المنان بما أَعطى
٢٤٠٢
- عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ:
«ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ الله عز وجل إليْهِمْ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الْعاقُّ لِوَالِدَيْهِ، وَالْمَرْأَةُ الْمُتَرَجِّلَةُ،
وَالدَّيُوثُ. وَثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ؛ الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ،
وَالْمُدْمِنُ عَلَى الْخَمْرِ، وَالْمَنَّانُ بِمَا أعْطَى».
(حسن
صحيح) - الصحيحة ٦٧٣ و٦٧٤.
٢٤٠٣
- عن أبي ذر عن النبي ﷺ قال:
«ثَلاثَةٌ لا يُكَلِّمُهُمُ الله عز
وجل يَوْمَ القِيَامَةِ، وَلا يَنْظُرُ إلَيْهِمْ، ولا يُزَكِّيهِمْ، ﴿وَلَهُمْ
عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾». فقرأها رسول الله ﷺ: فقال أبو ذر: [فقلت: من هم يا رسول الله؟
فقد] (١) خابوا وخسروا، خابوا وخسروا، قال:
«الْمُسْبِلُ إِزَارَهُ،
وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ، وَالْمَنَّانُ عَطَاءهُ».
(صحيح)
- ابن ماجه ٢٢٠٨: م. [صحيح الترغيب ٩٥٥].
٢٤٠٤
- عن أبي ذر قال: قال رسول الله ﷺ:
«ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ الله عز
وجل يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يَنْظُرُ إلَيْهِمْ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ
عَذَابٌ ألِيمٌ: الْمَنَّانُ بِمَا أعْطَى، وَالْمُسْبِلُ إزَارَهُ،
وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ».
(صحيح)
- انظر ما قبله. [إرواء الغليل ٩٠٠].
(٧٠)
باب رد السائل
٢٤٠٥
- عن حواء بنت السكن: أن رسول الله ﷺ
قال:
(١) زيادة لا بد منها من «صحيح ابن ماجه»
١٧٩٣.
«ردّوا السَّائِلَ، وَلَوْ بِظِلْفٍ».
(صحيح)
- المشكاة ١٨٧٩ و١٩٤٢.
قال أبو عبد الرحمن: في حديث هارون:
«مُحْرَق».
(٧١)
باب من يُسأل ولا يُعطي
٢٤٠٦
- عن معاوية بن حيدة قال: سمعت رسول
الله ﷺ، يقول:
«لَا يَأتِي رَجُلٌ مَولَاهُ،
يَسْألُهُ مِنْ فَضْلٍ عِنْدَهُ، فَيَمْنَعُهُ إيَّاهُ، إلَّا دُعِي لَهُ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ شُجَاعٌ أَقْرَعُ يَتَلَمَّظ فَضْلَهُ الَّذِي مَنَعَ».
(حسن)
- الصحيحة ٢٤٣٨ [صحيح الجامع الصغير ٧٥٧٥].
(٧٢)
باب من سَألَ بِالله عز وجل
٢٤٠٧
- عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ:
«مَنِ اسْتَعَاذَ بِالله
فَأَعِيذُوهُ، وَمَنْ سَأَلَكُمْ بِالله فَأَعْطُوهُ، وَمَنِ اسْتَجَارَ بِالله
فَأَجِيرُوهُ، وَمَنْ آتَى إلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فكَافِئوهُ، فَإنْ لمْ تَجِدُوا
فَادْعُوا لَهُ، حَتَّى تَعْلَمُوا أَنْ قَدْ كَافَأتُمُوهُ».
(صحيح)
- الصحيحة ٢٥٤، الإرواء ١٦١٧، التعليق الرغيب ٢/ ١٧، المشكاة ١٩٤٣.
(٧٣)
باب من سأل بوجه الله عز وجل
٢٤٠٨
- عن معاوية بن حيدة قال: قلت: يا
نبيَّ الله ما أتَيتُكَ حتَّى حَلفتُ أكثر من عَددهنَّ -لأصابع يديه- ألَّا آتيكَ،
ولا آتِيَ دِينك، وإني كنتُ امْرَأً لا أعقلُ شيئًا، إلا ما علمني الله ورسوله،
وإني أسألك بوجه الله عز وجل، بِمَا بَعثك رَبُّك إلينا؟ قال:
«بالإسْلَام» قال قلت: وما آيات
الإِسلام؟ قال:
«أَنْ تَقُولَ: أسْلَمْتُ وَجْهِيَ
إلَى الله عز وجل وَتَخَلَّيْتُ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤتِيَ الزَّكَاةَ،
كُلُّ مُسْلِمٍ عَلَى مُسْلِمٍ مُحَرَّمٌ، أَخَوَانِ نَصِيرَانِ، لَا يَقْبَلُ
الله عز وجل مِنْ مُشْرِكٍ بَعْدَ مَا أَسْلَمَ عَمَلًا، أَوْ يُفَارِقَ
الْمُشْرِكِينَ إلَى الْمُسْلِمِينَ».
(حسن)
- ابن ماجه [٢٠٥٥ - ٢٥٣٦ - مختصرًا - الإرواء ٥/ ٣٢].
(٧٤) باب من يُسأل بِالله عز وجل ولا يُعطي
به
٢٤٠٩
- عن ابن عباس: أن رسول الله ﷺ قال:
«أَلَا أخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ
مَنْزِلًا؟» قلنا: بلى! يا رسول الله، قال:
«رَجُلٌ آخِذٌ بِرَأسِ فَرَسِهِ في
سَبيلِ الله عز وجل، حَتَّى يَمُوتَ، أوْ يُقْتَلَ، وَأُخْبِرُكُمْ بِالَّذِي
يَلِيهِ».
قلنا: نعم! يا رسول الله قال:
«رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ في شِعْبٍ،
يُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَيُؤتِي الزَّكَاةَ، ويَعْتَزِلُ شُرُورَ النَّاسِ،
وَأُخْبِرُكُمْ بِشَرِّ النَّاسِ» قلنَا: نعم! يا رسول الله، قال:
«الَّذِي يَسْأَلُ بِالله عز وجل وَلا
يُعْطِي بِهِ».
(صحيح)
- الترمذي ١٧١٩.
(٧٥)
باب ثواب من يعطي
(٧٦)
باب تفسير المسكين
٢٤١٠
- عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال:
«لَيْسَ المِسكِينُ بِهذَا
الطَّوَّاف، الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ، تَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ واللقمَتَانِ،
وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ» قالوا: فما المسكين؟ قال:
«الَّذِي لا يَجِدُ غِنًى يُغْنِيهِ،
وَلا يُفْطَنُ لَهُ فَيُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ، وَلا يَقُومُ فَيَسْأَلُ النَّاسَ».
(صحيح)
- المصدر نفسه: ق [مختصر مسلم ٥٦٢. تخريج مشكلة الفقر ٧٧ صحيح الجامع الصغير
وزيادته ٥٣٨٣ و٥٣٨٤].
٢٤١١
- عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال:
«لَيْسَ المِسْكِينُ الَّذِي
تَرُدُّهُ الأُكْلةُ وَالأُكْلَتَانِ، وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرتَانِ» قالوا: فما
المسكين يا رسول الله؟ قال:
«الَّذِي لا يَجِدُ غِنًى، وَلا
يَعْلَمُ النَّاسُ حاجَتَهُ، فيُتَصَدَّق عَلَيْهِ».
(صحيح)
- ق، انظر ما قبله.
٢٤١٢
- عن أم بُجَيْدٍ (١) -وكانت ممن بايعت
رسول الله ﷺ-: أنها قالت
(١) واسمها حواء بنت السكن أو بنت يزيد،
صحابية.
لرسول الله ﷺ: إن المسكين ليقوم على
بابي، فما أجد له شيئًا أعطيه إياه، فقال لها رسول الله ﷺ:
«إنْ لَمْ تَجِدِي شَيْئًا تُعطينه
إيَّاهُ إلَّا ظِلْفًا مُحْرَقًا فَادْفَعِيهِ إلَيْهِ».
(صحيح)
- مضى ٨١ [٢٤٠٥].
(٧٧)
باب الفقير المختال
٢٤١٣
- عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ:
«ثَلاثَةٌ لا يُكَلِّمُهُمُ الله عز
وجل يَوْمَ القِيَامَةِ، الشَّيْخُ الزَّانِي، وَالعَائِلُ المَزْهُوُّ،
والإِمَامُ الكَذَّابُ».
(حسن
صحيح) - التعليق الرغيب ٤/ ٣٠: م [نحوه مختصر مسلم ١٧٨٧ وصحيح الجامع الصغير ٣٠٦٩
و٣٠٧٠ عن عصمة بن مالك].
٢٤١٤
- عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال:
«أرْبَعَةٌ يُبْغِضُهُمُ الله عز وجل،
البَيَّاعُ الحَلَّافُ، وَالفَقِيرُ المُخْتَالُ، وَالشَّيْخُ الزَّانِي،
والإِمَامُ الجَائرُ».
(صحيح)
- الصحيحة ٣٦٣، التعليق الرغيب ٣/ ٣٠. [صحيح الجامع ٨٨٠].
(٧٨)
باب فضل الساعي على الأرملة
٢٤١٥
- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ:
«السَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ،
وَالمِسْكِين، كَالمُجَاهِدِ في سَبِيلِ الله عز وجل».
(صحيح)
- ابن ماجه ٢١٤٠: ق.
(٧٩)
باب المؤلفة قلوبهم
٢٤١٦
- عن أبي سعيد الخدري قال: بَعثَ عليٌّ
وهو باليمن بِذُهَيبة بِتُربتها، إلى رسول الله ﷺ، فقسمها رسول الله ﷺ، بين أربعة
نفر؛ الأقرع بن حابس الحنظلي، وعُيينة بن بدر الفَزاري، وعلقمة بن عُلاثة
العَامري، ثم أحدِ بني كِلاب، وزيد الطائي، ثم أحد بني نبهان (١).
فغضبت قريش -وقال مرة أخرى:
صَنَادِيدُ قُريش- فقالوا: تعطي صناديد نَجد وتدعنا، قال:
(١) عُلاثة هو أحد بني كلاب. وذلك أن بني
كلاب من بني عامر. وزيد من بني نبهان ومردهم إلى طي.
«إنَّمَا فَعَلْتُ ذلِكَ
لأَتَألَّفَهُمْ» فجاء رجل كَثُّ اللِّحية، مُشرفُ الوَجنتين غَائرُ العينين،
نَاتئ الجَبين، مَحلُوق الرأس. فقال: اتق الله يا محمد! قال:
«فَمَنْ يُطِعِ الله عز وجل إِنْ
عَصَيْتُهُ، أيَأمَنُنِي عَلَى أهْلِ الأَرْضِ، وَلا تَأمَنُونِي».
ثم أدبرَ الرجل، فاستأذن رجل من
القوم في قَتله -يرون أنه خالد بن الوليد- فقال رسول الله ﷺ:
«إنَّ مِنْ ضِئضِئ (١) هذَا قَوْمًا
يَقْرَأونَ القُرآن، لا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَقْتُلُونَ أَهْلَ الإسْلامِ،
وَيَدَعُونَ أهْلَ الأَوْثَانِ، يَمْرُقُونَ مِنَ الإِسْلامِ كَمَا يَمْرُقُ
السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، لَئِنْ أدْرَكْتُهُمْ لأقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَاد».
(صحيح)
- الإرواء ٨٦٤ و٢٤٧٠: ق.
(٨٠)
باب الصدقة لمن تَحَمَّل بحمَالة
٢٤١٧
- عن قَبيصة بن مُخارق قال: تحملت
حمالة، فأتيت النبي ﷺ فسألته فيها فقال:
«إنَّ المَسأَلَةَ لا تَحِلُّ إلَّا
لِثَلاثَةٍ؛ رَجُلٍ تَحَمَّلَ بحَمالَةٍ بَيْنَ قَوْم، فَسَأَلَ فِيهَا حَتَّى
يُؤدِّيَهَا، ثُمَّ يُمْسِكَ».
(صحيح)
- الإرواء ٨٦٨، صحيح أبي داود ١٤٤٨: م.
٢٤١٨
- عن قبيصة بن مخارق قال: تحملت حمالة،
فأتيت رسول الله ﷺ أسأله فيها فقال:
«أقِمْ يَا قَبيصَةُ حَتَّى تأتِيَنَا
الصَّدَقَةُ، فَنَأمُرَ لَكَ».
قال: ثم قَال رسول الله ﷺ:
"يَا
قَبِيصَةُ إنَّ الصَّدَقَةَ لا تَحِلُّ إلَّا لأَحَدِ ثَلاثَةٍ؛ رَجُلٍ تَحَمَّلَ
حَمَالَةً، فَحَلَّتْ لَهُ المَسْألَةُ، حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ، أو
سِدَادًا مِنْ عَيش، وَرَجُلٍ أصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَاجْتَاحَتْ مَالَهُ،
فَحَلَّتْ لَهُ المَسْألَةُ، حَتَّى يُصِيبَهَا، ثُمَّ يُمْسِكَ، وَرَجُلٍ
أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَشْهَدَ ثَلاثَةٌ مِنْ ذَوِي الحِجَا مِنْ قَوْمِهِ:
قدْ أصَابَتْ فُلانًا فَاقَةٌ، فَحَلَّتْ لَهُ
(١) نسله، وعقبه، وقبيلته. وقد يراد أشباهه،
ولو لم يكن بينهم نسب.
المَسْأَلَةُ، حَتَّى يُصِيبَ
قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أوْ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ.
فَمَا سِوَى هذَا مِنَ المَسْأَلَةِ
يَا قَبِيصَةُ، سُحْتٌ يَأكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا».
(صحيح)
- م: انظر ما قبله [مختصر مسلم ٥٦٨ وصحيح الجامع الصغير ٧٩٦٥].
(٨١)
باب الصدقة على اليتيم
٢٤١٩
- عن أبي سعيد الخدري قال: جلس رسول
الله ﷺ، على المنبر، وجلسنا حوله فقال:
«إِنَّمَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِنْ
بَعْدِي، مَا يُفْتَحُ لَكُمْ مِنْ زَهْرَةٍ»، وذكر الدنيا وزينتها.
فقال رجل: أو يَأتي الخيرُ بالشَّر؟
فسكت عنه رسول الله ﷺ.
فقيل له: ما شأنك؟ تُكلم رسولَ الله
ﷺ، ولا يكلمك؟
قال: ورأينا أنه يُنزَلُ عليه،
فَأفاق يمسَحُ الرُّحَضَاء، وقال:
«أُشَاهِدُ السَّائِلَ، إنَّهُ لا
يَأتِي الخَيْرُ بالشَّر، وَإنَّ ممَّا يُنْبِتُ الرَّبِيعُ يَقْتُلُ (١)، أوْ
يُلِمُّ إِلَّا آكِلَةُ الخَضِرِ، فَإِنَّهَا أكَلَتْ حَتَّى إذَا امْتَدَّتْ
خَاصِرَتَاهَا اسْتَقْبَلَتْ عَيْنَ الشَّمْسِ فَثَلَطَتْ ثُمَّ بَالَتْ، ثُمَّ
رَتَعَتْ، وَإنَّ هَذَا المَالَ خَضِرَة حُلْوَة، وَنِعْمَ صَاحِبُ المُسْلِمِ،
هوَ إنْ أَعْطَى مِنْهُ اليَتِيمَ، وَالمِسْكِينَ، وَابْنَ السَّبيلِ، وَإنَّ
الَّذِي يَأخُذُهُ بغَيْرِ حَقِّهِ كَالَّذِي يَأكُل وَلا يَشْبَعُ، وَيَكُونُ
عَلَيْهِ شَهِيدًا يَوْمَ القِيَامَةَ».
(صحيح)
- خ ١٤٦٥ م ٣/ ١٠١ - ١٠٢.
(٨٢)
باب الصدقة على الأقارب
٢٤٢٠
- عن سلمان بن عامر، عن النبي ﷺ قال:
«إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى المِسْكِينِ
صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِي الرَّحمِ اثْنَتَانِ، صَدَقَةٌ، وَصِلَةٌ».
(صحيح)
- ابن ماجه ١٨٤٤.
٢٤٢١
- عن زينب -امرأة عبد الله- قالت: قال
رسول الله ﷺ للنساء: «تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِن حُلِيِّكُنَّ» قالت: وكان عبد الله
خفيف ذات اليد، فقالت له: أيسعني أن أضع صدقتي فيك، وفي بني أخ لي يتامى؟
فقال عبد الله: سلي عن ذلك رسول الله
ﷺ؟
(١) ذلك أن بعض الأعشاب سامة يعرف أكثرها
الرُعاة، ومنها ما يحمل أنواعًا من الديدان والجراثيم، التي تسبب عفونات تقتل
المواشي. والربيع هو الفصل المعروف في السنَة، ولا وجه لمن قال: هو النهر الصغير.
قالت: فأتيت النبي ﷺ، فإذا على بابه
أمرأة من الأنصار، يقال لها: زينب، تسأل
عما أسأل عنه.
فخرج إلينا بلال، فقلنا له: انطلق
إلى رسول الله ﷺ، فسله عن ذلك، ولا تخبره من نحن، فانطلق إلى رسول الله ﷺ، فقال:
«مَنْ هُمَا؟» قال: زينب، قال: «أَيُّ
الزَّيَانِب؟» قال: زينب امرأة عبد الله، وزينب الأنصارية، قال:
«نَعَمْ! لهما أجْرَانِ؛ أَجْرُ
القَرَابَةِ، وَأجْرُ الصَّدَقَةِ».
(صحيح)
- ابن ماجه ١٨٣٤: ق [الإرواء ٨٧٨ و٨٨٤].
(٨٣)
باب المسألة
٢٤٢٢
- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ:
«لأَنْ يَحْتَزِمَ أَحَدُكُمْ
حُزْمَةَ حَطَبٍ، عَلَى ظَهْرِهِ، فَيَبِيعَهَا، خيْرٌ مِنْ أنْ يَسأَلَ رَجُلًا
فَيُعْطِيَهُ أوْ يَمْنَعَهُ».
(صحيح)
- غاية المرام ١٥٦: ق.
٢٤٢٣
- عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ:
«مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ
حَتَّى يَأتِيَ يَوْمَ القِيَامَةِ لَيْسَ في وَجْهِهِ مُزْعَةٌ مِنْ لَحْمٍ».
(صحيح)
- ق [مشكاة المصابيح ١٨٣٩. وعن أبى هريرة في صحيح الجامع الصغير وزيادته ٥٨١٦].
٢٤٢٤
- عن عائذ بن عمرو: أن رجلًا أتى النبي
ﷺ فسأله فأعطاه، فلما وضع رِجلَه على أُسكُفَّة الباب، قال رسول الله ﷺ:
«لَوْ تَعْلَمُونَ مَا في
المَسْأَلَةِ، مَا مَشَى أَحَدٌ إلَى أَحَدٍ يَسْأَلُهُ شَيْئًا».
(حسن)
- التعليق الرغيب ٣/ ٣.
(٨٤)
باب سؤال الصالحين
(٨٥)
باب الاستعفاف عن المسألة
٢٤٢٥
- عن أبي سعيد الخدري: أن ناسًا من
الأنصار، سألوا رسول الله ﷺ فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، حتى إذا نفد ما عنده قال:
«مَا يَكُونُ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ،
فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ الله عز وجل، وَمَنْ
يَصْبِرْ يُصَبِّرْهُ الله، وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً هُوَ خيْرٌ وَأَوْسَعُ
مِنَ الصَّبْرِ».
(صحيح)
- الترمذي ٢١١٠: ق.
٢٤٢٦
- عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال:
«وَالَّذِي نَفْسِي بيَدِهِ لأَنْ
يَأخُذَ أحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أنْ
يَأتِيَ رَجُلًا أَعْطَاهُ الله عز وجل مِنْ فَضْلِهِ، فَيَسْأَلُهُ أَعْطَاهُ
أَوْ مَنَعهُ».
(صحيح)
- ق، مضى ٩٣ - ٩٤ [٢٤٢٢].
(٨٦)
باب فضل من لا يسأل الناس شيئًا
٢٤٢٧
- عن ثوبان قال: قال رسول الله ﷺ:
«مَنْ يَضْمَنْ لي وَاحِدَةً، وَلَهُ
الجَنَّةُ».
قال يحيى ههنا كلمة -معناها-: أن لا
يسأل الناس شيئًا (١).
(صحيح)
- ابن ماجه ١٨٣٧.
٢٤٢٨
- عن قبيصة بن مخارق قال: سمعت رسول
الله ﷺ يقول:
«لا تَصْلُحُ المَسْأَلَةُ إلَّا
لِثَلاثَةٍ؛ رَجُلٍ أَصَابَتْ مَالَهُ جَائِحَةٌ، فَيَسْأَلُ حَتَّى يُصِيبَ
سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ، ثُمَّ يُمْسِكُ. وَرَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَيَسْأَلُ
حَتَّى يُؤدِّيَ إلَيْهِمْ حَمَالَتَهُمْ، ثُمَّ يُمْسِكُ عَنِ المَسْأَلَة.
وَرَجُلٍ يَحْلِفُ ثَلاثَةُ نَفَرٍ مِنْ قَوْمِهِ، مِنْ ذَوِي الحِجَا بِالله،
لَقَدْ حَلَّتِ المَسْأَلَةُ لِفُلانٍ، فَيَسْأَلُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ
مَعِيشَةٍ، ثُمَّ يُمْسِكُ عَنِ المَسْأَلَةِ، فَمَا سِوَى ذلِكَ سُحْتٌ».
(صحيح)
- م مضى ٨٩ [٢٤١٧ و٢٤١٨].
(٨٧)
باب حد الغنى
٢٤٢٩
- عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول
الله ﷺ:
«مَنْ سَأَلَ، وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ،
جَاءتْ خُمُوشًا، أَوْ كُدُوحًا، في وَجْهِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ» قيل: يا رسول
الله: وماذا يغنيه -أو ماذا أغناه- قال:
«خَمْسُونَ دِرْهَمًا، أَوْ
حِسَابُهَا مِنَ الذَّهَبِ».
(صحيح)
- ابن ماجه ١٨٤٠ [الصحيحة ٤٩٩].
(١) لفظ ابن ماجه: «ومن يتقبل لي بواحدة
أتقبل له بالجنة؟» قلت: أنا. قال: «لا تسأل الناس شيئًا».
(٨٨) باب الإلحاف في المسألة
٢٤٣٠
- عن معاوية: أن رسول الله ﷺ، قال:
«لا تُلْحِفُوا في المَسْأَلَةِ، وَلا
يَسْأَلْنِي أحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا، وَأنَا لَهُ كَارِهٌ، فَيُبَارَكُ لَهُ
فِيمَا أعْطَيْتُهُ».
(صحيح)
- م [مختصر مسلم ٥٥٧، صحيح الجامع الصغير ٧٤٤٦].
(٨٩)
باب من الملحف؟
٢٤٣١
- عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال:
قال رسول الله ﷺ:
«مَنْ سَأَلَ وَلَهُ أرْبَعُونَ
دِرْهَمًا، فَهُوَ المُلْحِفُ».
(حسن
صحيح) - الصحيحة ١٧١٩. [صحيح الجامع ٦٢٨٢].
٢٤٣٢
- عن أبي سعيد الخدري قال: سرحتني أمي
إلى رسول الله ﷺ، فأتيته وقعدت فاستقبلني، وقال:
«مَنِ اسْتَغْنَى أغْنَاهُ اللهُ عز
وجل، وَمَنِ اسْتَعَفَّ أعَفَّهُ اللهُ عز وجل، وَمَن اسْتَكْفَى كَفَاهُ الله عز
وجل، وَمَن سَألَ وَلَهُ قِيمَةُ أوقِيَّةٍ، فَقَدْ ألْحَفَ».
فقلت: ناقتي الياقوتة، خير من أوقية،
فرجعت ولم أسأله.
(حسن
صحيح) - التعليق على ابن خزيمة ٢٤٤٧، صحيح أبي داود ١٤٤٠، الصحيحة ١٧١٩.
(٩٠)
باب إذا لم يكن له دراهم، وكان له عِدلها
٢٤٣٣
- عن عطاء بن يسار، عن رجل من بني أسد
قال: نَزلتُ أنا وأهلي، ببقيع الغرقد، فقالت لي أهلي: اذهب إلى رسول الله ﷺ، فسله
لنا شيئًا نأكله، فذهبت إلى رسول الله ﷺ، فوجدت عنده رجلًا يسأله، ورسول الله ﷺ
يقول:
«لا أجِدُ مَا أُعْطِيكَ» فولَّى
الرجل عنه، وهو مُغْضَبٌ، وهو يقول: لَعَمري إنك لتعطي من شئت. قال رسول الله ﷺ:
«إنَّهُ لَيغْضَبُ عَلَيَّ أنْ لا
أَجِدَ مَا أُعْطِيهِ، مَنْ سَأَلَ مِنْكُمْ وَلَهُ أوقِيَّةٌ، أوْ عِدْلُهَا،
فَقَدْ سَأَلَ إلْحَافًا».
قال الأسدي: فقلتُ لَلَقْحَةٌ لنا
خيرٌ من أُوقية، -والأوقية أربعون درهمًا-،
فرجعت ولم أسأله، فَقَدِمَ على رسول
الله ﷺ بعد ذلك شعير، وزَبيبٌ، فقسم لنا منه، حتى أغنانا الله عز وجل.
(صحيح)
- الصحيحة ١٧١٩، صحيح أبي داود ١٤٣٩.
٢٤٣٤
- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ:
«لا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنيٍّ،
وَلا لِذِي مِرَّةِ سَوِيٍّ».
(صحيح)
- ابن ماجه ١٨٣٩ [إرواء الغليل ٨٧٦ و٨٧٨ وصحيح الجامع ٧٢٥١].
(٩١)
باب مسألة القوي المكتسب
٢٤٣٥
- عن عبيد الله بن عدي بن الخيار: أن
رجلين حدثاه: أنهما أتيا رسول الله ﷺ يسألانه من الصَّدقة، فَقَلَّب فيهما البَصر
-وقال محمد: بصره- فرآهما جلدين فقال رسول الله ﷺ:
«إنْ شِئتُمَا، وَلا حَظَّ فيهَا
لِغَنيٍّ، وَلا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ».
(صحيح)
- الإرواء ٨٧٦، صحيح أبي داود ١٤٤٣، المشكاة ١٨٣٢.
(٩٢)
باب مسألة الرجل ذا سلطان
٢٤٣٦
- عن سَمُرَة بن جندب قال: قال رسول
الله ﷺ:
«إنَّ المَسَائِلَ كُدُوحٌ يَكْدَحُ
بها الرجُلُ وجْهَهُ، فَمَنْ شاء كَدَحَ وجْهَهُ، ومَن شاء تَرَك، إلّا أن يسألَ
الرجُلُ ذا سُلطانٍ، أو شيئًا لا يَجِدُ منهُ بُدًّا».
(صحيح)
- الترمذي ٦٨٤ [صحيح الجامع الصغير ١٩٤٧].
(٩٣)
باب مسألة الرجل في أمر لا بد له منه
٢٤٣٧
- عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله
ﷺ:
«المَسْأَلَةُ كَدٌّ يَكُدُّ بِهَا
الرَّجُلُ وَجْهَهُ، إلَّا أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ سُلْطَانًا، أَوْ في أمْرٍ لا
بُدَّ مِنْهُ».
(صحيح)
- انظر ما قبله.
٢٤٣٨
- عن حكيم بن حزام قال: سألت رسول الله
ﷺ فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، فقال رسول الله ﷺ:
"يَا
حَكِيمُ: إنَّ هذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ، فمَنْ أَخَذَهُ بِطِيبِ نَفْسٍ
بُورِكَ لَهُ فِيهِ،
وَمَنْ أَخَذَهُ بِإشْرَافِ نَفْسٍ،
لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ، وَكَانَ كَالَّذِي يَأكُلُ وَلا يَشْبَعُ، وَاليَدُ
العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّفْلَى».
(صحيح)
- ق، مضى ٦٠ [٢٣٧١].
٢٤٣٩
- عن حكيم بن حزام قال: سألت رسول الله
ﷺ فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال رسول الله ﷺ:
«يَا حَكِيمُ: إِنَّ هذَا المَالَ
خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ، مَنْ أخَذَهُ بسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ
أخَذَهُ بإشْرَافِ النَّفْسِ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ، وَكَانَ كَالَّذِي
يَأكُلُ وَلا يَشْبَعُ، وَاليَدُ العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّفْلَى».
(صحيح)
- ق، انظر ما قبله.
٢٤٤٠
- عن حكيم بن حزام قال: سألت رسول الله
ﷺ، فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال رسول الله ﷺ:
«يَا حَكِيمُ إنَّ هذَا المَالَ
حُلْوَةٌ فَمَنْ أخَذَهُ بسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ وَمَنْ أَخَذَهُ
بإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ وَكَانَ كَالَّذِي يَأكُلُ وَلا
يَشْبَعُ وَاليَدُ العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّفْلَى».
قال حكيم: فقلت: يا رسول الله، والذي
بعثك بالحق، لا أرزأ أحدًا بعدك -حتى أفارق الدنيا- بشيء.
(صحيح)
- ق، انظر ما قبله.
(٩٤)
باب من آتاه الله عز وجل، مالا من غير مسألة
٢٤٤١
- عن ابن الساعدي المالكي (١) قال:
استعملني عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الصدقة، فلما فرغت منها فأديتها إليه،
أمر لي بعمالة. فقلت له: إنما عملت لله عز وجل، وأجري على الله عز وجل، فقال: خذ
ما أعطيتك! فاني قد عملت على عهد رسول الله ﷺ، فقلت له مثل قولك، فقال لي رسول
الله ﷺ:
«إذَا أُعْطِيتَ شَيْئًا، مِنْ غَيْرِ
أنْ تَسْأَلَ، فَكُلْ وَتَصَدَّقْ».
(صحيح)
- الإرواء ٣/ ٣٦٤ - ٣٦٥، المشكاة ١٨٥٤/ التحقيق الثاني، صحيح أبي داود ١٤٥٣،
الصحيحة ٢٢٠٩: ق.
(١) هو الصحابي عبد الله بن وَقدان القرشي
العامري، من بني مالك. وقيل: السعدي. لأنه استرضع في بني سعد. وعلى هذا تكون
(الساعدي) تصحيف. تنبه له في الحديث الآتي بعده.
٢٤٤٢ - عن عبد الله بن السعدي، أنه قدم على
عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الشام، فقال: ألم أُخبر أنك تعمل على عمل من أعمال
المسلمين، فَتُعطى عليه عُمَالة، فلا تقبلها؟
قال: أجل! إن لي أفراسًا، وأعبدًا،
وأنا بخير، وأريد أن يكون عملي صدقة على المسلمين.
فقال عمر رضي الله عنه:
إني أردتُ الذي أردتَ، وكان النبي ﷺ،
يعطيني المال فأقول: أعطه من هو أفقر إليه مني. وإنه أعطاني مرة مالًا، فقلت له:
أعطه من هو أحوج إليه مني فقال:
«مَا آتاكَ الله عز وجل، مِنْ هذَا
المَالِ، مِنْ غَيْرِ مَسْألَةٍ وَلا إشْرَافٍ، فَخُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ أَوْ
تَصَدَّقْ بِهِ، وَمَا لا فَلا تُتْبعْهُ نَفْسَكَ».
(صحيح)
- ق، انظر ما قبله [صحيح الجامع الصغير ٥٥٠٤].
٢٤٤٣
- عن عبد الله بن السعدي: أنه قدم على
عمر بن الخطاب، في خلافته، فقال له عمر: ألم أُحدث عنك تلي من أعمال الناس
أعمالًا، فإذا أُعطيت العُمالة، رَدَدْتهما. فقلت: بلى! فقال عمر رضي الله عنه:
فما تريد إلى ذلك؟ فقلت: لي أفراس،
وأعبد، وأنا بخير، وأريد أن يكون عملي صدقة على المسلمين. فقال له (١) عمر: فلا
تفعل، فإني كنت أردتُ مثل الذي أردتَ، كان رسول الله ﷺ يعطيني العطاء فأقول: أعطه
أفقر إليه مني، فقال رسول الله ﷺ:
«خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ أَوْ تَصَدَّقْ
بهِ، مَا جَاءكَ مِنْ هذَا المَالِ وَأنْتَ غَيْرُ مُشْرفٍ وَلا سَائِلٍ، فَخُذْهُ
وَمَا لا فَلا تُتْبعْهُ نَفْسكَ».
(صحيح)
- ق، انظر ما قبله.
٢٤٤٤
- عن عبد الله بن السعدي: أنه قدم على
عمر بن الخطاب في خلافته، فقال عمر: ألم أخبر أنك تلي من أعمال الناس أعمالًا،
فإذا أعطيت العمالة كرهتها؟ قال: فقلت: بلى! قال: فما تريد إلى ذلك؟ فقلت: إن لي
أفراسًا، وأعبدًا، وأنا بخير وأريد أن يكون عملي صدقة على المسلمين، فقال عمر: فلا
تفعل، فإني كنت أردت الذي أردت، فكان النبي ﷺ يعطيني العَطاء فأقول: أعطه أفقر
إليه مني حتى أعطاني مرة مالًا فقلت: أعطه أفقر إليه مني، فقال النبي ﷺ:
(١) كذا الأصل والهندية ٤١٨، ولعل الصواب
(لي) أو حذفها، كما في الروايات الأخرى.
«خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ وَتَصَدَّقْ
بهِ فَمَا جَاءكَ مِنْ هذَا المَالِ وَأنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلا سَائِلٍ
فَخُذْهُ وَمَا لا فَلا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ».
(صحيح)
- ق، انظر ما قبله.
٢٤٤٥
- عن عمر رضي الله عنه قال: كان النبي
ﷺ يُعطيني العَطاء، فأقول: أعطه أفقر إليه مني، حتى أعطاني مرة مالًا، فقلت له:
أعطه أفقر إليه مني، فقال:
«خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ، وَتَصَدَّقْ
بِهِ، وَمَا جَاءكَ مِنْ هذَا المَالِ، وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ، وَلا سَائِلٍ
فَخُذْهُ، وَمَا لا، فَلا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ».
(صحيح)
- خ ١٤٧٣ م ٣/ ٩٨.
(٩٥)
باب استعمال آل النبي ﷺ على الصدقة
٢٤٤٦
- عن ربيعة بن الحارث: أنه قال لعبد المطلب
بن ربيعة بن الحارث، والفضل بن العباس بن عبد المطلب: ائتيا رسول الله ﷺ فقولا له:
استعملنا يا رسول الله على الصدقات، فأتى علي بن أبي طالب، ونحن على تلك الحال،
فقال لهما: إن رسول الله ﷺ لا يستعمل منكم أحدًا على الصدقة. قال عبد المطلب:
فانطلقت أنا والفضل حتى أتينا رسول الله ﷺ فقال لنا:
«إنَّ هذِهِ الصَّدَقَةَ إنَّمَا هيَ
أَوْسَاخُ النَّاسِ، وَإِنَّهَا لا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلا لآلِ مُحَمَّدٍ ﷺ».
(صحيح)
- الإرواء ٨٧٩: م [مختصر مسلم ٥١٦، صحيح الجامع الصغير ١٦٦٤].
(٩٦)
باب ابن أخت القوم منهم
٢٤٤٧
- (١)
حدثنا شُعبة، قال: قلتُ لأبي إياس معاوية بن قُرَّة: أسمعتَ أنسَ بن مَالك يقول:
قال رسول الله ﷺ:
«ابْنُ أخْتِ القَوْم مِنْ
أنْفُسِهِمْ» قال: نَعَمْ.
(صحيح)
- الترمذي ٤١٧٥: ق.
٢٤٤٨
- عن أنس بن مالك، عن رسول الله ﷺ قال:
«ابْنُ أخْتِ القَوْم مِنْهُمْ».
(صحيح)
- انظر ما قبله [الصحيحة ٧٧٦ وصحيح الجامع الصغير ٤٣].
(١) أوردت هذا القسم من السند، لأن الحديث لا
يفهم بطريقة الحذف التي كان عليها في الأصل.
(٩٧) باب مولى القوم منهم
٢٤٤٩
- عن أبي رافع: أن رسول الله ﷺ استعمل
رجلًا من بني مخزوم على الصدقة، فأراد أبو رافع (١)، أن يتبعه، فقال رسول الله ﷺ:
«إنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لَنَا،
وَإنَّ مَوْلَى القَوْم مِنْهُمْ».
(صحيح)
- الترمذي ٦٦٠ [المشكاة ١٨٢٩، الإرواء ٨٨٠، صحيح الجامع ١٦٦٣].
(٩٨)
باب الصدقة لا تحل للنبي ﷺ
٢٤٥٠
- عن معاوية بن حيدة قال: كان النبي ﷺ:
إذا أُتي بشيء، سأل عنه: أهدية، أم صدقة؟ فإِن قيل: صدقة لم يأكل، وإن قيل: هدية،
بسط يده.
(حسن
صحيح) - ق، أبي هريرة.
(٩٩)
باب إذا تحولت الصدقة
٢٤٥١
- عن عائشة: أنها أرادت أن تشتري بريرة
فتعتقها، وأنهم اشترطوا ولاءها، فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ فقال:
«اشْتَرِيهَا وَاعْتِقِيهَا، فَإنَّ
الْوَلَاء لِمَنْ أعْتَقَ» وخُيِّرَتْ حين أُعتقت، وأُتِيَ رسول الله ﷺ بلحم،
فقيل: هذا مما تُصُدِّق به على بريرة، فقال:
«هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ، وَلَنَا
هَدِيَّةٌ» وكان زوجها حُرًّا.
(صحيح)
- دون قوله «حر» والمحفوظ «عبد» - ابن ماجه ٢٠٧٤ و٢٠٧٦: ق [مختصر مسلم ٨٩٧ وصحيح
الجامع الصغير وزيادته ٧٠٥٠].
(١٠٠)
باب شراء الصدقة
٢٤٥٢
- عن عمر قال: حملت على فرس، في سبيل
الله عز وجل، فأضاعه الذي كان عنده، وأردت أن أبتاعه منه، وظننت أنه بائعه برخص،
فسألت عن ذلك رسول الله ﷺ فقال:
«لَا تَشْتَرِه، وَإنْ أعْطَاكَهُ
بِدِرْهَمٍ، فَإِنَّ الْعَائِدَ في صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ في قَيْئِهِ».
(صحيح)
- خ ٢٦٢٣ م ٥/ ٦٣ [صحيح الجامع الصغير ٧٣٣١].
(١) هو أبو رافع إبراهيم القبطي، مولى رسول
الله ﷺ، مات أول خلافة علي رضي الله عنه.
٢٤٥٣ - عن عمر: أنه حمل على فرس، في سبيل
الله، فرآها تباع فأراد شراءها، فقال له النبي ﷺ:
«لَا تَعُدْ في صَدَقَتِكَ».
(صحيح)
- ق.
٢٤٥٤
- عن عمر أنّه تصدق بفرس في سبيل الله عز
وجل فوجدها تباع بعد ذلك، فأراد أن يشتريها، ثم أتى رسول الله ﷺ فاستأمره في ذلك،
فقال رسول الله ﷺ:
«لَا تَعُدْ في صَدَقَتِكَ».
(صحيح)
- ق أيضًا.
٢٤٥٥
- عن سعيد بن المسيَّب أن رسول الله ﷺ:
أمر عَتَّاب بن أُسَيْد:
أن يَخرص العنب، فَتُؤَدَّى زكاتُه
زبيبًا، كما تُؤدَّى زكاة النخل تمرًا.
(حسن
الإسناد) - مرسلًا.