recent
آخر المقالات

٢٤ - كتاب مناسك الحَج

 

(١) باب وجوب الحج
٢٤٥٦ - عن أبي هريرة، قال: خطبَ رَسُولُ الله الناسَ، فقال:
«إنَّ الله عز وجل، قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ».
فقال رجل: في كل عام؟ فسكت عنه، حتى أَعَادَهُ ثلاثًا، فقال:
«لَوْ قُلْتُ نَعَمْ! لَوَجَبَتْ، وَلَوْ وَجَبَتْ مَا قُمْتُمْ بِهَا، ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، فَإنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بكَثْرَةِ سُؤالِهِمْ، واخْتِلَافِهِمْ عَلَى أنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِالشَّيْء فَخُذُوا بِهِ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْء، فَاجْتَنِبُوهُ».
(صحيح) - الإرواء ٩٨٠: م ولـ (خ) منه «ذروني».



٢٤٥٧ - عن ابن عباس: أن رسول الله ﷺ، قام فقال:
«إنَّ الله تَعَالَى كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ».
فقال الأقرع بن حَابس التميمي: كل عام يا رسول الله؟ فسكت، فقال:
«لَوْ قُلْتُ نَعَمْ! لَوَجَبَتْ، ثُمَّ إذًا لا تَسْمَعُونَ وَلا تُطِيعُونَ، وَلكِنَّهُ حَجَّةٌ وَاحِدَة».
(صحيح) - الإرواء ٤/ ١٤٩ - ١٥٠، صحيح أبي داود ١٥١٤.

(٢) باب وجوب العمرة
٢٤٥٨ - عن أبي رُزين: أنه قال: يا رسول الله! إنَّ أبي شَيخ كبير، لا يستطيع الحَجَّ، ولا العُمرة، ولا الظَّعْن، قال:
«فَحُجَّ عَنْ أبِيكَ، وَاعْتَمِرْ».
(صحيح) - ابن ماجه ٢٩٠٦ [المشكاة ٢٥٢٨].

(٣) باب فضل الحج المبرور
٢٤٥٩ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ:

«الْحَجَّةُ الْمَبْرُورَةُ، لَيْسَ لَهَا جَزَاءٌ إلَّا الْجَنَّةُ، وَالْعُمْرَةُ إلَى الْعُمْرةِ، كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنهُمَا».
(صحيح) - ابن ماجه ٢٨٨٨: ق.

٢٤٦٠ - عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال:
«الْحَجَّةُ الْمَبْرُورَةُ لَيْسَ لَهَا ثَوَابٌ إلَّا الْجَنَّةُ ..» مثله سواء، إلا أنه قال:
«تُكَفِّرُ مَا بَيْنَهُمَا».
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.

(٤) باب فضل الحج
٢٤٦١ - عن أبي هريرة قال: سأل رجل النبي ﷺ، فقال يا رسول الله! أي الأعمال أفضل؟ قال:
«الإيمَانُ بِالله» قال: ثم ماذا؟ قال: «الْجِهَادُ في سَبِيلِ الله» قال: ثم ماذا؟
قال: «ثُمَّ الْحَجُّ المَبْرُورُ».
(صحيح) - ق.

٢٤٦٢ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ:
«وَفْدُ الله ثَلَاثَةٌ؟ الْغَازِي، وَالْحَاجُّ، وَالْمُعْتَمِرُ».
(صحيح) - المشكاة ٢٥٣٧/ التحقيق الثاني، التعليق الرغيب ٢/ ١٠٥ [صحيح الجامع ٧١١٢].

٢٤٦٣ - عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ قال:
«جِهَادُ الكَبِيرِ، وَالصَّغِيرِ، وَالضَّعِيفِ، والمرْأةِ: الحَجُّ وَالعُمْرَةُ».
(حسن) - التعليق الرغيب ٢/ ١٠٦/ التحقيق الثاني، وفقرة المرأة صحيحة من حديث عائشة.

٢٤٦٤ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ:
«مَنْ حَجَّ هذَا الْبَيْتَ، فَلَمْ يَرْفُثْ، وَلَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أمُّهُ».
(صحيح) - ق [صحيح الجامع الصغير ٦١٩٧ نحوه].

٢٤٦٥ - عن عائشة قالت: قلت يا رسول الله: ألا نخرج فنجاهد معك، فإني لا أرى عملًا في القرآن أفضل من الجهاد! قال:
«لَا، وَلَكنَّ أَحْسَنُ الْجِهَادِ وَأَجْمَلُهُ، حَجُّ الْبَيْتِ، حَجٌّ مَبْرُورٌ».
(صحيح) - التعليق الرغيب ٢/ ١٠٦: خ.

(٥) باب فضل العمرة
٢٤٦٦ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ:
«الْعُمْرَةُ إلَى الْعُمْرَةِ، كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ، لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إلَّا الْجَنَّةُ».
(صحيح) - ق، مضى ١١٢ - ١١٣ [٢٤٦٠].

(٦) باب فضل المتابعة بين الحج والعمرة
٢٤٦٧ - عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ:
«تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ، كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيد».
(صحيح) - الصحيحة ١٢٠٠ [صحيح الجامع الصغير ٢٩٠٠ ونحوه عن عمر ٢٨٩٩].

٢٤٦٨ - عن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ:
«تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ والعُمْرَةِ فَإِنَّهُما يَنْفِيَانِ الفَقْرَ والذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الكِيرُ خَبَثَ الحَديدِ والذَّهَبِ والفِضَّةِ ولَيْسَ لِلْحَجِّ المَبْرُورِ ثَوَابٌ دُونَ الجَنَّةِ.
(حسن صحيح) - المصدر نفسه، المشكاة ٢٥٢٤، التعليق الرغيب ٢/ ١١٧ - ١١٨.

(٧) باب الحج عن الميت الذي نذر أن يحج
٢٤٦٩ - عن ابن عباس: أن امرأة نذرت أن تحج، فماتت فأتى أخوها النبي ﷺ فسأله عن ذلك فقال:
»أَرأَيتَ لَو كانَ عَلى أخْتِكَ دَيْنٌ، أكُنْتَ قَاضِيَهُ؟ «قَالَ: نَعَمْ قَالَ:
»فَاقْضُوا اللهَ، فَهُوَ أحَقُّ بالْوَفَاء«.
(صحيح) - الإرواء ٩٩٣: خ.

(٨) باب الحج عن الميت الذي لم يحج
٢٤٧٠ - عن ابن عباس قال: أمَرَت امرأة سِنَان بن سَلَمة الجَهني (١) أن يَسأل رسول الله ﷺ: أن أمَّها ماتت، ولم تحج، أفيجزئ عن أمِّها، أن تحج عنها؟ قال:


(١) كذا الأصل، وفي»صحيح ابن خزيمة«(٤/ ٣٤٣/ ٣٠٣٤) بإسناد المؤلف»ابن عبد الله الجهني«وكذا وقع في»المسند«(١/ ٢٧٩) من طريق حماد بن سلمة:»أبو التياح«وهو الأصح كما في»الفتح" (٤/ ٦٥) - ناصر.

«نَعَمْ! لَو كَانَ عَلى أمِّهَا دَيْن، فَقَضَتْهُ عَنْهَا، أَلَمْ يَكُنْ يُجْزِئُ عَنْها! فَلْتَحُجَّ عَنْ أُمِّهَا».
(صحيح الإسناد).

٢٤٧١ - عن ابن عباس: أن امرأة سألت النبي ﷺ عن أبيها، مات ولم يحج، قال:
«حُجِّي عَنْ أَبِيكِ».
(صحيح) - وهو مختصر الحديث الآتي.

(٩) باب الحج عن الحي الذي لا يستمسك على الرحل
٢٤٧٢ - عن ابن عباس: أن امرأة من خَثعَم، سألت النبي ﷺ غَداة جَمع، فقالت: يا رسول الله، فريضة الله في الحج على عباده، أدْرَكت أبي شيخًا كبيرًا، لا يستمسك على الرَّحل، أفأحج عنه؟ قال:
«نَعَمْ».
(صحيح) - ابن ماجه ٢٩٠٩: ق.
[قال أبو عبد الرحمن:] أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن، أبو عبيد الله المخزومي، قال: حدثنا سفيان، عن أبي طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس: مثله.

(١٠) باب العمرة عن الرجل الذي لا يستطيع
٢٤٧٣ - عن أبي رزين العقيلي: أنه قال: يا رسول الله! إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة والظعن قال:
«حُجَّ عَنْ أَبيكَ، واعتَمِرْ».
(صحيح) - مضى ١١١ [٢٤٥٨].

(١١) باب تشبيه قضاء الحج بقضاء الدين
(١٢) باب حج المرأة عن الرجل
٢٤٧٤ - عن عبد الله بن عباس قال: كان الفضل بن عباس، رديف رسول الله ﷺ، فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه، وجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل رسول الله ﷺ يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر فقالت:

يا رسول الله، إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه قال:
«نَعَمْ»، وذلك في حجة الوداع.
(صحيح): ق - مضى ١١٧ [٢٤٧٢].

٢٤٧٥ - عن ابن عباس: أن امرأة من خَثعَم استفتت رسول الله ﷺ في حجة الوداع، والفضل بن عباس رديف رسول الله ﷺ: فقالت:
يا رسول الله إن فريضة الله في الحج على عباده، أدركت أبي شيخًا كبيرًا، لا يستوي على الراحلة، فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟
فقال لها رسول الله ﷺ:
«نعم».
فأخذ الفضل بن عباس يلتفت إليها، وكانت امرأة حسناء، وأخذ رسول الله ﷺ الفَضل فَحوّل وجهه من الشِّقِّ الآخَر.
(صحيح): ق - انظر ما قبله.

(١٣) باب حج الرجل عن المرأة
(١٤) باب ما يستحب أن يحج عن الرجل أكبر ولده
(١٥) باب الحج بالصغير
٢٤٧٦ - عن ابن عباس: أن امرأة رفعت صبيًّا لها، إلى رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال:
«نَعَمْ! وَلَكِ أجْرٌ».
(صحيح) - ابن ماجه ٢٩١٠: م.

٢٤٧٧ - عن ابن عباس قال: رفعت امرأة صبيًّا لها من هودج: فقالت:
يا رسول الله ألهذا حج قال:
«نَعَمْ! وَلَكِ أجْرٌ».
(صحيح): م - انظر ما قبله.

٢٤٧٨ - عن ابن عباس قال: رفعت امرأة إلى النبي ﷺ صبيًّا. فقالت:
ألهذا حجٌّ قال:

«نَعَمْ! وَلَكِ أجْرٌ».
(صحيح): م - انظر ما قبله.

٢٤٧٩ - عن ابن عباس قال: صَدَرَ رسول الله ﷺ فلما كان بالرَّوحَاء، لقيَ قومًا فقال: من أنتم؟ قالوا: المسلمون. قالوا: من أنتم؟ قالوا: رسول الله. قال: فأخرجت امرأة صبيًّا من المَحفَّة، فقالت: ألهذا حجٌّ؟ قال:
«نَعَمْ! وَلَكِ أجْرٌ».
(صحيح): م - انظر ما قبله.

٢٤٨٠ - عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ مَرَّ بامرأة، وهي في خِدرها، معها صَبيٌّ فقالت: ألهذا حجٌّ؟ قال:
«نَعَمْ! وَلَكِ أجْرٌ».
(صحيح): م دون ذكر الخدر - انظر ما قبله.

(١٦) باب الوقت الذي خرج فيه النبي ﷺ من المدينة للحج
٢٤٨١ - عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله ﷺ لخمس بَقين من ذِي القَعدة، لا نرى إلا الحج، حتى إذا دنونا من مكة أمر رسول الله ﷺ من لم يكن معه هديٌ، إذا طاف بالبيت أن يَحِلَّ.
(صحيح) - ابن ماجه ٢٩٨١: ق.

المواقيت
(١٧) باب ميقات أهل المدينة
٢٤٨٢ - عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله ﷺ، قال:
«يُهِلُّ أَهلُ المَدينةِ مِنْ ذي الحُلَيْفَةِ، وأَهلُ الشَّام مِنَ الجُحْفَةِ، وأَهلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْن».
قال عبد الله: وبلغني أن رسول الله ﷺ قال:
«وَيُهِلُّ أَهلُ اليَمن مِنْ يَلَمْلَمَ».
(صحيح) - ابن ماجه ٢٩١٤: ق [الإرواء ٤/ ١٧٩].

(١٨) باب ميقات أهل الشام
٢٤٨٣ - عن عبد الله بن عمر: أن رجلًا قام في المسجد فقال: يا رسول الله من أين تأمرنا أن نهل؟ قال رسول الله ﷺ:
«يُهِلُّ أَهلُ المَدينَةِ مِن ذي الحُلَيْفَةِ، وَيُهِلُّ أَهلُ الشَّامِ مِنَ الجُحْفَةِ، وَيُهِلُّ أَهلُ نَجْدٍ مِن قَرْن».
قال ابن عمر ويزعمون: أن رسول الله ﷺ قال:
«وَيُهِلُّ أَهلُ اليَمَنِ مِن يَلَمْلَمَ».
وكان ابن عمر يقول: لم أفقه هذا من رسول الله ﷺ.
(صحيح): ق - انظر ما قبله.

(١٩) باب ميقات أهل مصر
٢٤٨٤ - عن عائشة أن رسول الله ﷺ وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام ومصر الجُحْفَةَ، ولأهل العراق ذاتَ عِرْقٍ، ولأهل اليمن يَلَمْلَمَ.
(صحيح) - الإرواء ٩٩٩.

(٢٠) باب ميقات أهل اليمن
٢٤٨٥ - عن ابن عباس: أن رسول الله ﷺ وقَّت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرنًا، ولأهل اليمن يلملم، وقال:
«هُنَّ لَهُنَّ وَلكُلِّ آتٍ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِن غَيْرِهنَّ، فَمَنْ كَانَ أَهلُهُ دُونَ الميقَاتِ حَيْثُ يُنْشئ، حَتَّى يَأتيَ ذَلِكَ عَلَىَ أَهلِ مَكَّةَ».
(صحيح) - الإرواء ٩٩٦: ق.

(٢١) باب ميقات أهل نجد
٢٤٨٦ - عن ابن عمر: أن النبي ﷺ قال:
«يُهِلُّ أَهلُ المَدينَةِ مِن ذي الحُلَيْفَةِ، وأَهلُ الشَّام مِن الجُحْفَةِ، وأَهلُ نَجْدٍ مِن قَرْن» وَذُكرَ لي وَلَمْ أَسْمَعْ أَنَّهُ قَالَ: «وَيُهِلُّ أَهلُ اليَمَنِ مِن يَلَمْلَمَ».
(صحيح): ق - مضى ١٢٢ [٢٤٨٢، وهذا لفظ ابن ماجه ٢٣٥٦ - ٢٩١٤].

(٢٢) باب ميقات أهل العراق
٢٤٨٧ - عن عائشة قالت: وقَّت رسول الله ﷺ لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام ومصر الجحفة، ولأهل العراق ذات عرق، ولأهل نجد قرنًا، ولأهل اليمن يلملم.
(صحيح) - مضى ١٢٣ [٢٢٨٤].

(٢٣) باب من كان أهله دون الميقات
٢٤٨٨ - عن ابن عباس، قال: وقت رسول الله ﷺ لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرنًا ولأهل اليمن يلملم. قال:
«هُنَّ لَهُمْ وَلِمَن أَتَى عَلَيْهِنَّ مِمَّنْ سِوَاهُنَّ لِمَنْ أرَادَ الحَجَّ والعُمْرَةَ وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ مِنْ حَيْثُ بَدَا حَتَّى يَبْلُغَ ذَلِكَ أَهْلَ مَكَّةَ».
(صحيح): ق - مضى ١٢٣ - ١٢٤ [٢٤٨٥].

٢٤٨٩ - عن ابن عباس أن النبي ﷺ وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرنًا، فهنَّ لهم ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمن أهله، حتى أن أهل مكة يُهِلُّونَ منها.
(صحيح): ق - انظر ما قبله.

(٢٤) باب التعريس بذي الحليفة
٢٤٩٠ - عن عبد الله بن عمر قال: بات رسول الله ﷺ بذي الحليفة، ببيداء، وصلى في مسجدها.
(صحيح): خ ١٥٣٣، م ٤/ ١٠.

٢٤٩١ - عن عبد الله بن عمر عن رسول الله ﷺ، أنه وهو في المُعَرَّس، بذي الحليفة أُتي فقيل له: إنك ببطحاء مُباركة (١).
(صحيح): خ ١٥٣٥.

٢٤٩٢ - عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ أنَاخَ بالبَطحَاء الذي (٢) بِذي الحُليفَة، وصلى بها.
(صحيح): خ ١٥٣٢.

(٢٥) باب البيداء
(٢٦) باب الغسل للإهلال
٢٤٩٣ - عن أسماء بنت عُميس: أنها ولدت محمد بن أبي بكر الصديق، بالبيداء، فذكر أبو بكر ذلك لرسول الله ﷺ فقال:
«مُرْهَا فَلْتَغْتَسِلْ، ثُمَّ لتُهِلَّ».
(صحيح) - ابن ماجه ٢٩١١.

٢٤٩٤ - عن أبي بكر: أنه خرج حاجًّا، مع رسول الله ﷺ حجة الوداع، ومعه امرأته أسماء بنت عميس الخثعمية، فلما كانوا بذي الحليفة، وَلدت أسماء محمد بن أبي بكر، فأتى أبو بكر النبي ﷺ فأخبره، فأمره رسول الله ﷺ: أن يأمرها، أن تغتسل، ثم تهل بالحج، وتصنع ما يصنع الناس، إلا أنها لا تطوف بالبيت.
(صحيح) - ابن ماجه ٢٩١٢.


(١) أي: رأى في المنام، والمعرس: مكان معروف، وكذلك البيداء في الحديث السابق. ولم يقصد منها الصحراء. بل هي مكان معين هناك.
(٢) كذا في الأصل، والطبعة الميمنية الصفحة (٧)، وحقها أن تكون (التي) لو كانت من مسايل الماء، ولكن هذا اسم لمكان معين.

(٢٧) باب غَسل المُحْرِم
٢٤٩٥ - عن عبد الله بن عباس، والمِسْوَر بن مَخرَمة، أنهُما اختلفا بالأبواء، فقال ابن عباس: يغسل المحرم رأسه. وقال المسور: لا يغسل رأسه.
فأرسلني ابن عباس، إلى أبي أيوب الأنصاري، أسأله عن ذلك، فوجدته يغتسل بين قرني البئر، وهو مستتر بثوب. فسلمت عليه وقلت:
أرسلني إليك عبد الله بن عباس: أسألك كيف كان رسول الله ﷺ يغسل رأسه وهو محرم، فوضع أبو أيوب يده على الثوب، فطأطأه حتى بدا رأسه، ثم قال لإنسان يصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر، وقال:
هكذا رأيت رسول الله ﷺ يفعل.
(صحيح) - ابن ماجه ٢٩٣٤: ق.

(٢٨) باب النهي عن الثياب المصبوغة؛ بالوَرس، والزَّعفَران، في الإحرام
٢٤٩٦ - عن ابن عمر قال: نهى رسول الله ﷺ: أن يلبس المحرم، ثوبًا مصبوغًا بزعفران، أو بِوَرْس.
(صحيح) - ابن ماجه ٢٩٣٠: ق [إرواء الغليل ١٠١٢].

٢٤٩٧ - عن عبد الله بن عمر قال: سئل رسول الله ﷺ ما يلبس المحرم من الثياب قال:
«لا يَلْبَسُ القَمِيصَ، وَلا البُرْنُسَ، وَلا السَّراويلَ، وَلا العِمَامَةَ، وَلا ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ وَلا زَعْفَران، وَلا خُفَّيْنِ، إِلَّا لِمَنْ لا يَجِدُ نَعْلَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ، فَلْيَقْطعْهُما حَتَّى يَكُونَا أَسفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ».
(صحيح) - ابن ماجه ٢٩٢٩: ق [إرواء الغليل ١٠١٢].

(٢٩) باب الجُبَّة في الإحرام
٢٤٩٨ - عن يَعلى بن أمية: أنه قال: لَيتني أرى رسول الله ﷺ وهو يُنزَلُ عليه، فبينا نحن بالجِعرّانَة، والنبي ﷺ في قُبَّة، فأتاه الوحي، فأشار إليَّ عمر: أنْ تَعال، فأدخلت رأسي القبة، فأتاه رجل، قد أحرم في جُبّة بعمرة، مُتَضَمِّخٌ بطِيب، فقال: يا رسول الله! ما تقول في رجل، قد أحرم في جُبة؟

إذ أُنزل عَليه الوحْي، فجعل النبي ﷺ يَغط لذلك فَسُرِّي عنه، فقال:
«أَينَ الرَّجُلُ الَّذي سَألَني آنفًا؟».
فأُتي بالرجل، فقال:
«أمَّا الجُبَّةُ فَاخْلَعْهَا، وأمَّا الطِّيْبُ فَاغْسِلْهُ، ثُمَّ أَحْدِثْ إِحْرَامًا».
قال أبو عبد الرحمن: (ثم أحدث إحرامًا)، ما أعلمُ أحدًا قاله غير نُوح بن حَبيب، ولا أحسبه محفوظًا، والله سبحانه وتعالى أعلم.
(صحيح) دون قوله «ثم أحدث إحرامًا» فإنه شاذ - صحيح أبي داود ١٥٩٧، والمحفوظ دونها كما قال المؤلف، وسيأتي ١٤٢ - ١٤٣ [٢٥٤٠] (١).

(٣٠) باب النهي عن لبس القميص للمحرم
٢٤٩٩ - عن عبد الله بن عمر، أن رجلًا سأل رسول الله ﷺ، ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله ﷺ:
«لَا تَلْبَسُوا القُمُصَ، وَلا العَمَائِمَ، وَلا السَّرَاويلاتِ، وَلا البَرَانِسَ، وَلَا الخِفَافَ، إلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَلْيَقْطعْهُما أسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ، وَلا تَلْبَسُوا شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرانُ وَلا الوَرْسُ».
(صحيح): ق - مضى ١٢٩ [٢٤٩٧].

(٣١) باب النهي عن لبس السراويل في الإحرام
٢٥٠٠ - عن ابن عمر أن رجلًا قال: يا رسول الله: ما نلبس من الثياب؟ إذا أحرمنا قال:
«لا تَلْبَسُوا القَمِيصَ».
[قال أبو عبد الرحمن]: وقال عمرو (٢) مرة أخرى: -«القمص»-.
ولا العمائم، ولا السَّراويلات، ولا الخُفين، إلا أن لا يكون لأحدكم نَعلان، فليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا ثوبًا مَسَّه وَرسٌ، ولا زَعفران«.
(صحيح): ق - انظر ما قبله.


(١) كلام الإمام النسائي، هذا، سكت عنه الشيخ ناصر. مع أمثاله. ولكنه أحال عليه مستشهدًا. ولذلك أثبتُ من كلام الإمام النسائي ما له ارتباط واضح في الحديث، أو فائدة للقارئ.
وهذا الحديث، سأضعه في»ضعيف سنن النسائي" للشذوذ الذي فيه.
(٢) هو عمرو بن علي، شيخ النسائي وسكت عنه شيخنا، فكان لا بد من وضع ما يوضح ذلك، فزدت ما بين [] وفرقت الكلام.

(٣٢) باب الرُّخصة في لبس السَّراويل، لمن لا يَجدُ الإزار
٢٥٠١ - عن ابن عباس قال: سمعت النبي ﷺ، يخطب وهو يقول:
«السَّرَاويلُ لِمَنْ لَا يَجِدُ الإِزَارَ، والخُفَّيْنِ لِمَنْ لَا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ لِلْمُحْرم».
(صحيح) - ابن ماجه ٢٩٣١: ق وزادا: «بعرفات» وهي رواية للمؤلف ٨/ ٢٠٥ - ٢٠٦.

٢٥٠٢ - عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:
«مَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاويلَ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ».
(صحيح): ق - انظر ما قبله.

(٣٣) باب النهي عن أن تنتقب المرأة الحرام
٢٥٠٣ - عن ابن عمر قال: قام رجل فقال: يا رسول الله! ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال رسول الله ﷺ:
«لَا تَلْبَسُوا القَمِيصَ، وَلا السَّرَاويلَاتِ، وَلا العَمَائِمَ، وَلا البَرَانِسَ، وَلا الخِفَافَ، إلَّا أَن يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلانِ، فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ، مَا أسْفَلَ مِنَ الكَعْبَين، وَلا تَلْبَسُوا شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ مَسَّهُ الزَّعْفَرانُ، وَلا الوَرْسُ، وَلا تَنْتَقبُ المَرأةُ الحَرَامُ، وَلا تَلْبَسُ القُفَّازَيْن».
(صحيح): ق، وليس عند (م) جملة الإنتقاب - مضى ١٢٩. [٢٤٩٧].

(٣٤) باب النهي عن لبس البرانس في الإحرام
٢٥٠٤ - عن عبد الله بن عمر: أن رجلًا سأل رسول الله ﷺ ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله ﷺ:
«لَا تَلْبَسُوا القَمِيصَ، وَلا العَمَائِمَ، وَلا السَّرَاويلاتِ، وَلا البَرَانِسَ، وَلا الخِفَافَ إلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْن وَليَقْطعْهُما أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَينِ وَلا تلْبَسُوا شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرانُ وَلا الوَرْسُ».
(صحيح): ق - انظر ما قبله.

٢٥٠٥ - عن ابن عمر: أن رجلًا سأل رسول الله ﷺ ما نلبس من الثياب إذا أحرمنا؟ قال:

«لَا تَلْبَسُوا القَمِيصَ، وَلا السَّرَاويلاتِ، وَلا العَمَائِمَ، ولا البَرَانِسَ، وَلا الخِفَافَ إلّا أن يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلانِ، فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ، وَلا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ وَرْسٌ وَلا زَعْفَران».
(صحيح): ق - انظر ما قبله.

(٣٥) باب النهي عن لبس العمامة في الإحرام
٢٥٠٦ - عن ابن عمر قال: نادى النبى ﷺ رَجلٌ، فقال:
ما نلبس إذا أحرمنا؟ قال:
«لَا تَلْبَسِ القَمِيصَ، وَلا العِمَامَةَ، وَلا السَّرَاويلَ، وَلا البُرْنُسَ، وَلا الخُفَّيْنِ، إِلَّا أن لَا تَجِدَ نَعْلَيْنِ، فإِنْ لَمْ تَجِدِ النَّعْلَيْنِ، فَمَا دُونَ الكَعْبَيْنِ».
(صحيح): ق - انظر ما قبله.

٢٥٠٧ - عن ابن عمر قال: نادى النبي ﷺ رجلٌ فقال:
ما نلبس إذا أحرمنا؟ قال:
«لَا تَلْبَسِ القَمِيصَ وَلا العمائمَ، وَلا البَرانسَ، وَلا السَّرَاويلاتِ، وَلا الخِفَافَ، إلَّا أن لا يكُونَ نِعَالٌ فإِنْ لَمْ يَكُنْ نِعَالٌ، فَخُفَّيْنِ دُونَ الكَعْبَيْنِ وَلا ثَوبًا مَصْبُوغًا بِوَرْسٍ أو زَعْفَران أو مَسَّهُ وَرْسٌ أَو زَعْفَرَانٌ».
(صحيح): ق - انظر ما قبله.

(٣٦) باب النهي عن لبس الخفين في الإحرام
٢٥٠٨ - عن ابن عمر قال: سمعت النبي ﷺ يقول:
«لا تَلْبَسُوا في الإحْرامِ القَميصَ ولا السَّرَاويلاتِ ولا العَمَائمَ ولا البَرَانِسَ ولا الخِفَافَ».
(صحيح): ق - انظر ما قبله.

(٣٧) باب الرخصة في لبس الخفين في الإحرام لمن لا يجد نعلين
٢٥٠٩ - عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:
«إذَا لَمْ يَجِدْ إزارًا، فَلْيَلْبَسِ السَّرَاويلَ، وَإذَا لَمْ يَجِدِ النَّعْليْنِ، فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ».
(صحيح) دون «وليقطعهما» فإنه شاذ - الإرواء ٤/ ١٩٤.

(٣٨) باب قطعهما أسفل من الكعبين
٢٥١٠ - عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي ﷺ قال:
«إذَا لَمْ يَجِدِ المُحْرِمُ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلبَسِ الخُفَّيْنِ، وَليَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْن».
(صحيح): ق - مضى مرارًا.

(٣٩) باب النهي عن أن تَلبِسَ المُحرمة القُفَّازَين
٢٥١١ - عن ابن عمر: أن رجلًا قام فقال: يا رسول الله، ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الاحرام؟ فقال رسول الله ﷺ:
«لا تَلْبَسُوا القُمُصَ ولا السَّراويلاتِ، ولا الخِفَافَ، إلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ لَهُ نَعْلانِ فَليَلْبَسِ الخُفَّيْنِ أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَينِ، وَلا يَلْبَسْ شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ ولا الوَرْسُ، ولا تَنْتَقِبُ المَرْأَةُ الحَرَامُ ولا تلْبَسُ القُفَّازَيْنِ».
(صحيح): خ - مضى ١٣٣. [٢٥٠٣].

(٤٠) باب التلبيد عند الإحرام
٢٥١٢ - عن حَفْصَة قالت: قلت للنبي ﷺ: يا رسول الله، ما شأن الناس حَلُّوا، ولم تَحِلَّ من عُمرتك؟ قال:
«إنِّي لَبَّدْتُ رَأسي، وَقَلَّدْتُ هَدْيي، فَلا أُحِلُّ حَتَّى أُحِلَّ مِنَ الحَجِّ».
(صحيح) - ابن ماجه ٣٠٤٦: ق.

٢٥١٣ - عن ابن عمر قال: رأيت رسول الله ﷺ، يُهِلُّ مُلبِّدًا.
(صحيح) - ابن ماجه ٣٠٤٧: ق.

(٤١) باب إباحة الطيب عند الإحرام
٢٥١٤ - عن عائشة قالت: طيبت رسول الله ﷺ عند إحرامه، حين أراد أن يحرم، وعند إحلاله، قبل أن يُحِلَّ بيديَّ.
(صحيح) - ابن ماجه ٢٩٢٦: ق [إرواء الغليل ١٠٤٧].

٢٥١٥ - عن عائشة قالت: طيبت رسول الله ﷺ لإحرامه، قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت.
(صحيح): ق - انظر ما قبله.

٢٥١٦ - عن عائشة قالت: طيبت رسول الله ﷺ، لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله حين أحل.
(صحيح): ق - انظر ما قبله.

٢٥١٧ - عن عائشة قالت: طيبت رسول الله ﷺ لحرمه حين أحرم، ولحله بعدما رمى جمرة العَقَبَةِ، قبل أن يطوف بالبيت.
(صحيح): ق - انظر ما قبله.

٢٥١٨ - عن عائشة قالت: طيبت رسول الله ﷺ لإحلاله، وطيبته لإحرامه، طيبًا لا يشبه طيبكم هذا -تعني ليس له بقاء-.
(صحيح الإسناد).

٢٥١٩ - عن عروة قال: قلت لعائشة: بأي شيء طيبت رسول الله ﷺ؟
قالت: بأطيب الطيب، عند حُرْمِه وحَلِّه.
(صحيح) - الإرواء ٤/ ٢٣٨: م.

٢٥٢٠ - عن عائشة قالت: كنت أطيب رسول الله ﷺ عند إحرامه، بأطيب ما أجِدُ.
(صحيح): م - انظر ما قبله.

٢٥٢١ - عن عائشة قالت: كنت أطيب رسول الله ﷺ بأطيب ما أجد لحرمه، ولحله، وحين يريد أن يزور البيت.
(صحيح الإسناد).

٢٥٢٢ - عن عائشة قالت: طيبت رسول الله ﷺ قبل أن يحرم، ويوم النحر، قبل أن يطوف بالبيت، بطيب فيه مِسْك.
(صحيح): م ٤/ ١٢.

٢٥٢٣ - عن عائشة قالت: كأني أنظر إلى وَبِيصِ الطِّيب، في رأس رسول الله ﷺ وهو محرم.
وقال أحمد بن نصر (١) في حديثه: وَبِيْصِ طيب المسك في مَفرِق رسول الله ﷺ.
(صحيح) - ابن ماجه ٢٩٢٧: ق.


(١) هو أحد شيخي الإمام النسائي، وشيخه الآخر هو: محمد بن المبارك.

٢٥٢٤ - عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد كان يُرى وَبيصُ الطيب، في مفارق رسول الله ﷺ، وهو محرم.
(صحيح): ق - انظر ما قبله [صحيح ابن ماجه ٢٩٢٦].

(٤٢) باب موضع الطيب
٢٥٢٥ - عن عائشة قالت: كأني أنظر إلى وَبِيص الطيب، في رأس رسول الله ﷺ، وهو محرم.
(صحيح): ق - انظر ما قبله.

٢٥٢٦ - عن عائشة قالت: كنت أنظر إلى وبيص الطيب، في أصول شَعر رسول الله ﷺ، وهو محرم.
(صحيح): ق - انظر ما قبله.

٢٥٢٧ - عن عائشة قالت: كأني أنظر إلى وبيص الطيب، في مَفْرِق رأس رسول الله ﷺ، وهو محرم.
(صحيح): ق - انظر ما قبله.

٢٥٢٨ - عن عائشة قالت: لقد رأيت وبيص الطيب، في رأس رسول الله ﷺ، وهو محرم.
(صحيح): ق - انظر ما قبله.

٢٥٢٩ - عن عائشة قالت: كأني أنظر إلى وبيص الطيب، في مَفَارق رسول الله ﷺ، وهو يُهِلُّ.
(صحيح): ق - انظر ما قبله.

٢٥٣٠ - عن عائشة قالت: كان النبي ﷺ، وقال هنَّاد: كان رسول الله ﷺ (١) إذا أراد أن يحرم، إدَّهن بأطيب ما يجده، حتى أرى وبيصه في رأسه ولحيته.
[قال أبو عبد الرحمن: تابعه إسرائيل على هذا الكلام. وقال: عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عائشة].
(صحيح): خ ٥٩٢٣ م ٤/ ١٢.


(١) يرويه عن قتيبة بن سعيد، وعن هناد بن السَّري ويلاحظ أن الخلاف هو فقط بين لفظ (النبي) أو (الرسول) وهذا من دقة المحدثين رحمهم الله. وإن غابت عنا أهمية ذلك الآن، والمشروع لمتون الأحاديث.

٢٥٣١ - عن عائشة قالت: كنت أطَيِّبُ رسول الله ﷺ، بأطيب ما كنت أجد من الطيب، حتى أرى وبيص الطيب، في رأسه ولحيته، قبل أن يحرم.
(صحيح): ق - انظر ما قبله.

٢٥٣٢ - عن عائشة قالت: لقد رأيت وبيص الطيب، في مفارق رسول الله ﷺ، بعد ثلاث.
(صحيح الإِسناد).

٢٥٣٣ - عن عائشة قالت: كنت أرى وبيص الطيب، في مفرق رسول الله ﷺ، بعد ثلاث.
(صحيح بما قبله).

٢٥٣٤ - عن محمد بن المنتشر قال: سألت ابن عمر: عن الطيب عند الإحرام؟
فقال: لأن أُطَلِّيَ بالقَطِران أحبُّ إليّ من ذلك.
فذكرت ذلك لعائشة فقالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، لقد كنت أطيب رسول الله ﷺ، فيطوف في نسائه، ثم يصبح ينضح طيبًا.
(صحيح): ق، وليس عند خ ذكر الإطلاء، ومضى ١/ ٢٠٣ [٤٠٤].

٢٥٣٥ - عن محمد بن المنتشر قال: سمعت ابن عمر يقول: لأن أُصبح مطليًّا بقطران، أحبُّ إليَّ من أن أصبح مُحرِمًا أنضح طيبًا.
فدخلت على عائشة، أخبرتها بقوله! فقالت: طيبت رسول الله ﷺ، فطاف في نسائه، ثم أصبح محرمًا.
(صحيح): ق - انظر ما قبله.

(٤٣) باب الزعفران للمحرم
٢٥٣٦ - عن أنس قال: نهى النبي ﷺ: أن يَتَزَعْفَرَ الرجل.
(صحيح) - الترمذي ٢٩٨٠: ق.

٢٥٣٧ - عن أنس بن مالك قال: نهى رسول الله ﷺ، عن التزعفر.
(صحيح بما قبله).

٢٥٣٨ - عن أنس: أن رسول الله ﷺ: نهى عن التزعفر.
[قال أبو عبد الرحمن]: قال حماد: يعني للرجال.
(صحيح): ق.

(٤٤) باب في الخلوق للمحرم
٢٥٣٩ - عن يَعْلَى: أن رجلًا أتى النبي ﷺ، وقد أهل بعمرة، وعليه مُقَطَّعَاتٌ، وهو مُتَضَمِّخٌ بخلوق، فقال: أهللت بعمرة فما أصنع؟ فقال النبي ﷺ:
«مَا كُنْتَ صَانِعًا في حَجِّكَ» قال: كنت أتقي هذا وأغسله، فقال:
«مَا كُنْتَ صَانِعًا في حَجِّكَ، فَاصْنَعْهُ في عُمْرَتِكَ».
(صحيح): ق - مضى ١٣٠ - ١٣١. [٢٤٩٨].

٢٥٤٠ - عن يعلى قال: أتى رسول الله ﷺ رجل وهو بالجعرانة، وعليه جبة، وهو مصفر لحيته ورأسه، فقال: يا رسول الله! إني أحرمت بعمرة، وأنا كما ترى، فقال:
«انْزَعْ عَنْكَ الجُبَّةَ، وَاغْسِلْ عَنْكَ الصُّفْرَةَ، وَمَا كُنْتَ صَانِعًا في حُجَّتِكَ فَاصْنَعْهُ في عُمْرَتِكَ».
(صحيح): ق - انظر ما قبله.

(٤٥) باب الكحل للمحرم
٢٥٤١ - عن عثمان قال: قال رسول الله ﷺ في المحرم:
«إذَا اشْتَكَى رَأسَهُ، وَعَيْنَيْهِ، أَنْ يُضَمِّدَهُمَا بِصَبرٍ».
(صحيح) - الترمذي ٥٦٥: م.

(٤٦) باب الكراهية في الثياب المصبغة للمحرم
٢٥٤٢ - عن جابر: أن رسول الله ﷺ قال:
«لَو اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أمْري مَا اسْتَدْبَرْتُ، لَمْ أَسُقِ الهَدْيَ، وَجَعَلْتُهَا عُمْرَة، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَليُحْلِلْ وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَة».
وقدم علي رضي الله عنه من اليمن بهدي، وساق رسول الله ﷺ من المدينة هديًا.
وإذا فاطمة قد لبست ثيابًا صَبِيغًا واكتحلت.

قال (١): فانطلقت محرشًا أستفتي رسول الله ﷺ فقلت: يا رسول الله: إن فاطمة لبست ثيابًا صبيغًا واكتحلت، وقالت: أمرني به أبي ﷺ قال:
«صَدَقَتْ، صَدَقَتْ، صَدَقَتْ، أَنَا أمَرْتُهَا».
(صحيح) - ابن ماجه ٣٠٧٤: م.

(٤٧) باب تخمير المحرم وجهه ورأسه
٢٥٤٣ - عن ابن عباس: أن رجلًا وقع عن راحلته، فَأقعَصته، فقال رسول الله ﷺ:
«اغْسِلُوهُ بِمَاء وَسِدْرٍ، وَيُكَفَّنُ في ثَوْبَيْنِ خَارِجًا رَأسُهُ وَوَجْهُهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَومَ القِيَامَةِ مُلَبِّيًا».
(صحيح) - ابن ماجه ٣٠٨٤: ق.

٢٥٤٤ - عن ابن عباس قال: مات رجل! فقال النبي ﷺ:
«اغْسِلُوهُ بِمَاء وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ في ثِيَابِهِ، وَلا تُخَمِّرُوا وَجْهَهُ وَرَأسَهُ، فَإنَّهُ يُبْعَثُ يَومَ القِيَامَةِ مُلَبِّيًا».
(صحيح): ق - انظر ما قبله.

(٤٨) باب إفرَاد الحج
٢٥٤٥ - عن عائشة قالت: أهَلَّ رسول الله ﷺ: بالحج.
(صحيح) - ابن ماجه ٢٩٦٤: ق.

٢٥٤٦ - عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله ﷺ موافين لهلال ذي الحجة، فقال رسول الله ﷺ:
«مَنْ شَاء أَنْ يُهِلَّ بِحَجٍّ، فليُهِلَّ، وَمَنْ شَاء أن يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ، فَلْيُهِلَّ بِعُمْرَةٍ».
(صحيح) - الإرواء ٤/ ١٨٢: م.

٢٥٤٧ - عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله ﷺ، لا نرى إلا أنه الحج.
(صحيح) - صحيح أبي داود ١٥٦٤: ق.


(١) القائل: هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والإمام النسائي ساق حديثه ضمن حديث جابر رضي الله عنه. والتحريش: التعريض بما قد يوجب اللوم والعتب -هنا-.

(٤٩) باب القِرَان
٢٥٤٨ - عن الصُّبَيُّ بن مَعْبَدٍ قال: كنت أعرابيًّا نصرانيًّا، فأسلمت، فكنت حريصًا على الجهاد، فوجدت الحج والعمرة مكتوبين عليَّ، فأتيت رجلًا من عشيرتي يقال له: هُرَيْمُ بن عبد الله، فسألته فقال: اجمعهما، ثم اذبح ما استَيسَر من الهدي، فأهللت بهما، فلما أتيت العُذَيب لقيني سلمان بن رَبيعة، وزيد بن صُوحان، وأنا أُهل بهما، فقال أحدهما للآخر: ما هذا بأفقه من بَعِيره.
فأتيت عمر فقلت: يا أمير المؤمنين! إني أسلمت، وأنا حريص على الجهاد، وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين عليَّ، فأتيت هُريم بن عبد الله، فقلت: يا هَنَّاهُ! إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي، فقال: اجمعهما، ثم اذبح ما استيسر من الهدي، فأهللت بهما، فلما أتينا العذيب (١) لقيني سلمان بن ربيعة، وزيد بن صوحان، فقال أَحَدُهُمَا للآخرِ: ما هذا بأفقَهَ مِنْ بعيرِهِ.
فقال عمر: هديت لسنة نبيك ﷺ.
(صحيح) - ابن ماجه ٢٩٧٠.

٢٥٤٩ - عن شقيق (٢) قال: أنبأنا الصُّبَيُّ فذكر مثله، قال: فأتيت عمر فقصصت عليه القصة، إلا قوله: يا هَنَّاه.
(صحيح) - انظر ما قبله.

٢٥٥٠ - عن الصبي بن معبد، وكان نصرانيًّا فأسلم، فأقبل في أول ما حج، فلبى بحج وعمرة جميعًا، فهو كذلك يلبي بهما جميعًا، فمر على سلمان بن ربيعة، وزيد بن صُوحان، فقال أحدهما: لأنت أضل من جملك هذا. فقال الصبي: فلم يزل في نفسي حتى لقيت عمر بن الخطاب، فذكرت ذلك له، فقال:
هديت لسنة نبيك ﷺ.
[قال أبو عبد الرحمن]: قال شقيق: وكنت أختلف أنا ومسروق بن الأجدع، إلى الصبي بن معبد نستذكره، فلقد اختلفنا إليه مرارًا، أنا ومسروق بن الأجدع.
(صحيح) - انظر ما قبله.


(١) ماء لبني تميم على مرحلة من الكوفة وفي ابن ماجه: القادسية.
(٢) هو شقيق بن سلمة كما في ابن ماجه. وهذا الحديث شطب أمثاله كثيرًا.

٢٥٥١ - عن مروان بن الحكم قال: كنت جالسًا عند عثمان، فسمع عليًّا يلبي بعمرة وحجة، فقال: ألم نكن نُنْهَى عن هذا؟ قال: بلى! ولكني سمعت رسول الله ﷺ يلبي بهما جميعًا، فلم أدع قول رسول الله ﷺ، لقولك.
(صحيح).

٢٥٥٢ - عن مروان: أن عثمان نهى عن المتعة، وأن يجمع الرجل بين الحج والعمرة، فقال علي: لبيك بحجة وعمرة معًا. فقال عثمان: أتفعلها وأنا أنْهَى عنها؟ فقال علي: لم أكن لأدع سنة رسول الله ﷺ، لأحد من الناس.
(صحيح): خ - ١٥٦٣ و١٥٦٩ م ٤/ ٤٦ نحوه.

٢٥٥٣ - عن البراء قال: كنت مع علي بن أبي طالب، حين أمره رسول الله ﷺ على اليمن، فلما قدم على النبي ﷺ، قال علي:
فأتيت رسول الله ﷺ فقال لي رسول الله ﷺ:
«كَيْفَ صَنَعْتَ؟» قلت: أهللت بإهلالك، قال: «فَإِنِّي سُقْتُ الهَدْيَ وَقَرَنْتُ» قال: وقال ﷺ لأصحابه:
«لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أمْري مَا اسْتَدْبَرْتُ لَفَعَلْتُ كَمَا فَعلْتُمْ، وَلَكِنِّي سُقْتُ الهَدْيَ وَقَرَنْتُ».
(صحيح) - صحيح أبي داود ١٥٧٧.

٢٥٥٤ - عن عمران بن حصين قال: جمع رسول الله ﷺ بين حج وعمرة، ثم توفي قبل أن يَنهى عَنها، وقبل أن يَنزل القُرآن بتَحريمه.
(صحيح) - ابن ماجه ٢٩٧٨: م.

٢٥٥٥ - عن عمران أن رسول الله ﷺ: جمع بين حج وعمرة، ثم لم ينزل فيها كتاب، ولم يَنهَ عنهما النبي ﷺ. قال فيهما رجل برأيه ما شاء.
(صحيح): م - انظر ما قبله.

٢٥٥٦ - عن عمران بن حصين قال: تمتعنا مع رسول الله ﷺ.
(صحيح): م.
[قال أبو عبد الرحمن: إسماعيل بن مسلم ثلاثة؛ هذا أحدهم لا بأس به.

وإسماعيل بن مسلم شيخ يروي عن أبي الطفيل لا بأس به، وإسماعيل بن مسلم يروي عن الزهري والحسن، متروك الحديث].

٢٥٥٧ - عن أنس، سمعوه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:
«لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا، لَبَّيْكَ عُمْرَة وَحَجًّا».
(صحيح) - ابن ماجه ٢٩٦٨: ق.

٢٥٥٨ - عن أنس قال: سمعت رسول الله ﷺ: يلبي بهما.
(صحيح): ق - انظر ما قبله.

٢٥٥٩ - عن أنس قال: سمعت النبي ﷺ يلبي بالعمرة والحج جميعًا، فحدثت بذلك ابن عمر فقال: لبى بالحج وحده، فلقيت (١) أنسًا فحدثته بقول ابن عمر، فقال أنس: ما تعدونا إلا صبيانًا، سمعت رسول الله ﷺ يقول:
«لَبَّيْكَ عُمْرَة وَحَجًّا مَعًا».
(صحيح): م ٤/ ٥٢.

(٥٠) باب التمتع
٢٥٦٠ - عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: تمتع رسول الله ﷺ في حجة الودَاع بالعُمرة إلى الحج، وأهدى وساق معه الهدي بذي الحُليفة، وبدأ رسول الله ﷺ فأهل بالعمرة، ثم أهل بالحج، وتمتع الناس مع رسول الله ﷺ بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي، ومنهم من لم يُهْدِ، فلما قدم رسول الله ﷺ مكة، قال للناس:
«مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهدَى فَإِنَّهُ لا يَحِلُّ مِنْ شَيْء حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أهدَى فَلْيَطُفْ بالبَيْتِ وَبالصَّفَا وَالمَرْوَةِ وَلْيُقَصِّرْ وَلْيُحَللْ ثُمَّ لْيُهلَّ بالحَجِّ، ثُمَّ لْيُهْدِ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ ثَلاثَةَ أيَّام في الحَجِّ، وَسَبْعَةً إذَا رَجَعَ إلَى أَهلِهِ».
فطاف رسول الله ﷺ حين قدم مكة، واستلم الركن أول شيءٍ، ثم خَبَّ ثلاثة أطواف من السبع، ومشى أربعة أطواف، ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت، فصلى عند المقام ركعتين، ثم سلم فانصرف، فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف، ثم لم يحل من شيء حرم منه، حتى قضى حجه، ونحر هديه يوم النحر، وأفاض فطاف بالبيت، ثم حل من كل شيء حرم منه.


(١) القائل هو: بكر بن عبد الله المزني.

وفعل مثل ما فعل رسول الله ﷺ، مَنْ أهدى وساق الهدي من الناس.
(صحيح) - صحيح أبي داود ١٥٨٤: ق لكن قوله: «وبدأ رسول الله ﷺ فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج» شاذ.

٢٥٦١ - عن سعيد بن المسيب قال: حج علي وعثمان، فلما كنا ببعض الطريق: نَهى عثمان عن التمتع، فقال علي: إذا رأيتموه قد ارتحل، فارتحلوا، فلبى علي وأصحابه بالعمرة، فلم ينههم عثمان، فقال علي: ألم أخبر أنك تنهى عن التمتع قال: بلى. قال له علي: ألم تسمع رسول الله ﷺ تمتع. قال: بلى.
(صحيح): خ ١٥٦٣ و١٥٦٩ م ٤/ ٤٦ نحوه.

٢٥٦٢ - عن أبي موسى: أنه كان يفتي بالمتعة، فقال له رجل: رويدك ببعض فتياك، فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعد حتى لقيته، فسألته، فقال عمر: قد علمت أن النبي ﷺ قد فعله، ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن في الأراك، ثم يروحوا بالحج تقطر رؤوسهم.
(صحيح) - ابن ماجه ٢٩٧٩: م.

٢٥٦٣ - عن ابن عباس قال: سمعت عمر يقول:
والله إني لأنهاكم عن المتعة، وإنها لفي كتاب الله، ولقد فعلها رسول الله ﷺ -يعني- العمرة في الحج.
(صحيح الإسناد).

٢٥٦٤ - عن طاووس قال: قال معاوية لابن عباس: أعلمت أني قَصَّرت من رأس رسول الله ﷺ، عند المَروة؟ قال: لا. يقول ابن عباس: هذا معاوية يَنهى الناس عن المُتعة، وقد تَمتع النبي ﷺ.
(صحيح) - صحيح أبي داود ١٥٨٢: ق دون قول ابن عباس: «هذا معاوية ..». وسيأتي ص ٢٤٤ [٢٧٩٦].

٢٥٦٥ - عن أبي موسى قال: قدمت على رسول الله ﷺ وهو بالبطحاء، فقال: «بِمَ أهللت؟».
قلت: أهللت بإهلال النبي ﷺ قال: «هل سقت من هدي؟» قلت: لا. قال:

«فَطُفْ بالبيتِ وبالصَّفَا والمَرْوَةِ، ثم حَلَّ»، فطفت بالبيت، وبالصفا والمروة، ثم أتيت امرأة من قومي، فمشطتني وغسلت رأسي.
فكنت أفتي الناس بذلك، في إمارة أبي بكر، وإمارة عمر، وإني لقائم بالموسم، إذ جاءني رجل فقال: إنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين، في شأن النُّسُك.
قلت: يا أيها الناس من كنا أفتَيناه بشيء فَليَتَّئد، فإن أمير المؤمنين قَادِمٌ عليكم، فائتمُّوا به.
فلما قدم قلت: يا أمير المؤمنين، ما هذا الذي أحدثت في شأن النسك؟. قال: إنْ نَأخُذ بكتاب الله عز وجل، فإن الله عز وجل قال: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ (١) وإن نأخذ بسنة نبينا ﷺ، فإن نبينا ﷺ، لم يَحلَّ حتى نحر الهَدْيَ.
(صحيح): ق.

٢٥٦٦ - عن مطرف قال: قال لي عمران بن حصين: أن رسول الله ﷺ، قد تمتع، وتمتعنا معه. قال فيها قائل برأيه.
(صحيح): م - مضى ١٤٩. [٢٥٥٥].

(٥١) باب ترك التسمية عند الإهلال
٢٥٦٧ - عن جابر: أن رسول الله ﷺ مكث بالمدينة تسع حجج، ثم أُذِّن في الناس أنَّ رسول الله ﷺ في حاج هذا العام، فنزل المدينة بشر كثير، كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله ﷺ، ويفعل ما يفعل.
فخرج رسول الله ﷺ، لخمس بقين من ذي القعدة، وخرجنا معه.
قال جابر: ورسول الله ﷺ بين أظهرنا، عليه ينزل القرآن، وهو يعرف تأويله، وما عمل به من شيء عَمِلْنَا، فخرجنا لا ننوي إلا الحج.
(صحيح) - ابن ماجه ٣٠٧٤: م [هذا قطعة من حديثه الطويل، انظر «حجة النبي ﷺ» إرواء الغليل ١١٢٠].

٢٥٦٨ - عن عائشة قالت: خرجنا لا ننوي إلا الحج، فلما كنا بسرف حضت، فدخل علي رسول الله ﷺ، وأنا أبكي فقال:
«أَحِضْتِ؟» قلت: نعم. قال:


(١) سورة البقرة (٢) الآية ١٩٦.

«إنَّ هذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ الله عز وجل عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَاقْضي مَا يَقْضي المُحْرِمُ، غَيْرَ أَنْ لا تَطُوفي بالبَيْتِ».
(صحيح) - ابن ماجه ٢٩٦٣: ق [إرواء الغليل ١٩١].

(٥٢) باب الحج بغير نية يقصده المحرم
٢٥٦٩ - عن أبي موسى قال: أقبلت من اليمن، والنبى ﷺ مُنِيخٌ بالبطحاء، حيث حج، فقال:
«أحَجَجتَ؟» قلت: نعم. قال: «كَيْفَ قُلْتَ؟» قال: قلت: لبيك بإِهلالٍ كإِهلالِ النبي ﷺ. قال:
«فَطُفْ بالبَيْتِ، وَبالصَّفَا والمرْوَةِ، وَأَحِلَّ».
ففعلت، ثم أتيت امرأة فَفَلت رأسي، فجعلت أُفتي الناس بذلك.
حتى كان في خلافة عمر، فقال له رجل: يا أبا موسى، رُوَيدك بعض فُتياك، فإِنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعدك.
قال أبو موسى: يا أيها الناس، من كنا أفتيناه فليتَّئد، فإن أمير المؤمنين قادمٌ عليكم، فائتموا به.
وقال عمر: إن نأخذ بكتاب الله، فإنه يأمرنا بالتمام، وإن نأخذ بِسنة النبي ﷺ، فإِن النبي ﷺ لم يحل، حتى بلغ الهدي محله.
(صحيح): ق.

٢٥٧٠ - عن جابر: أن عليًّا، قدم من اليمن بهدي، وساق رسول الله ﷺ من المدينة هديًا قال لعلي:
«بِمَ أَهلَلْتَ؟» قال: قلت: اللهم! إني أهل بما أهل به رسول الله ﷺ.
ومعي الهدي قال:
«فَلا تَحِلَّ».
(صحيح) - الإرواء ١٠٠٨: م.

٢٥٧١ - عن جابر قال: قدم علي من سِعَايته، فقال له النبى ﷺ:
«بِمَ أهلَلْتَ يَا عَلِيّ؟» قال: بما أهل به النبي ﷺ قال:
«فَاهدِ وَامْكُثْ حَرَامًا كَمَا أَنْت» قال: وأهدى علي له هَديًا.
(صحيح): ق.

٢٥٧٢ - عن البراء قال: كنت مع علي حين أَمَّره النبي على اليمن، فأصبت معه أواقي، فلما قدم علي على النبي ﷺ، قال علي: وجدت فاطمة قد نضحت البيت بنضوح، قال: فتخطيته. فقالت لي: ما لك؟ فإن رسول الله ﷺ قد أمر أصحابه فأحلوا. قال: قلت: إني أهللت بإهلال النبي ﷺ، قال: فأتيت النبي ﷺ، فقال لي:
«كَيْفَ صَنَعْتَ؟» قلت: إني أهللت بما أهللت، قال:
«فَإِنِّي قَدْ سُقْتُ الهَدْيَ، وَقَرَنْتُ».
(صحيح) - صحيح أبي داود ١٥٧٧.

(٥٣) باب إذا أهل بعمرة، هل يجعل معها حجًّا
٢٥٧٣ - عن ابن عمر: أنه أراد الحج، عام نزل الحَجَّاجُ بابْنِ الزُّبَيْرِ، فقيل له: إنه كائن بينهم قتال، وأنا أخاف أن يصدوك، قال: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ (١) إذًا أصنع كما صنع رسول الله ﷺ، إني أُشهدكم: أني قد أوجبت عُمرَة.
ثم خرج، حتى إذا كان بظاهر البيداء، قال: ما شأن الحج والعمرة إلا واحد، أُشهدكم: أني قد أوجبت حجًّا مع عمرتي، وأهدى هديًا اشتراه بقُدَيد، ثم انطلق يهل بهما جميعًا، حتى قدم مكة، فطاف بالبيت، وبالصفا والمروة، ولم يزد على ذلك، ولم ينحر، ولم يحلق، ولم يقصر، ولم يحل من شيء حَرُم منه، حتى كان يوم النحر، فنحر وحلق، فرأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول.
وقال ابن عمر: كذلك فعل رسول الله ﷺ.
(صحيح): ق.

(٥٤) باب كيف التلبية
٢٥٧٤ - عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله ﷺ يهل يقول:
«لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لا شَريكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إنَّ الحَمْدَ والنِّعْمَةَ لَكَ والمُلْكَ، لا شَريكَ لَكَ».
[قال سالم بن عمر] (٢): وإن عبد الله بن عمر كان يقول: كان رسول الله ﷺ،


(١) سورة الأحزاب (٣٣) الآية ٢١.
(٢) هذه الزيادة مني، لا يستقيم السياق دونها.

يركع بذي الحُلَيْفة ركعتين، ثم إذا استوت به الناقة قائمة، عند مسجد ذي الحليفة، أهل بهؤلاء الكلمات.
(صحيح) - الإرواء ١٠٩٧: ق نحوه دون الركعتين.

٢٥٧٥ - عن عبد الله بن عمر، عن النبي ﷺ أنه كان يقول:
«لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لا شَريكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إنَّ الحَمْدَ والنِّعْمَةَ لَكَ والمُلْكَ، لا شَريكَ لَكَ».
(صحيح) - ابن ماجه ٢٩١٨: ق.

٢٥٧٦ - عن عبد الله بن عمر قال: تلبية رسول الله ﷺ:
«لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لا شَريكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إنَّ الحَمْدَ والنِّعْمَةَ لَكَ والمُلْكَ، لا شَريكَ لَكَ».
(صحيح): ق - انظر ما قبله.

٢٥٧٧ - عن عبد الله بن عمر قال: كانت تلبية رسول الله ﷺ:
«لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لا شَريكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إنَّ الحَمْدَ والنِّعْمَةَ لَكَ والمُلْكَ، لا شَريكَ لَكَ».
وزاد فيه ابن عمر: لبيك، لبيك وسعديك، والخير في يديك، والرغباء إليك والعمل«(١).
(صحيح): ق - انظر ما قبله.

٢٥٧٨ - عن عبد الله بن مسعود قال: كان من تلبية النبي ﷺ:
»لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لا شَريكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إنَّ الحَمْدَ والنِّعْمَةَ لَكَ«.
(صحيح بما قبله).

٢٥٧٩ - عن أبي هريرة قال: كان من تلبية النبي ﷺ:
»لَبَّيْكَ! إلهَ الحَقِّ«.
(صحيح) - ابن ماجه ٢٩٢٠.


(١) كذا الأصل، والطبعة الميمنية ٢/ ٨ والهندية ٤٣٨: التلبية مرتين. والذي في ابن ماجه: ثلاثًا. وفي طبعة دار الفكر للترمذي خطأ فاحش. انظر»صحيح سنن الترمذي" ١/ ٢٤٨.

[قال أبو عبد الرحمن: لا أعلم أحدًا أسند هذا عن عبد الله بن الفضل، إلا عبد العزيز [ابن أبي سلمة] رواه إسماعيل بن أُمية عنه، مرسلًا].

(٥٥) باب رفع الصوت بالإهلال
٢٥٨٠ - عن السائب، عن رسول الله ﷺ قال:
«جَاءني جِبْريلُ! فَقَالَ لي: يَا مُحَمَّدُ! مُرْ أصْحَابَكَ أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بالتَّلبِيَةِ».
(صحيح) - ابن ماجه ٢٩٢٢ [مشكاة المصابيح ٢٥٤٩].

(٥٦) باب العمل في الإهلال
٢٥٨١ - عن جابر، في حجة النبي ﷺ، فلما أتى ذا الحليفة صلى، وهو صامت، حتى أتى البَيداء.
(صحيح) - حجة النبي ﷺ ٥١.

٢٥٨٢ - عن ابن عمر، قال: بيداؤكم هذه! التي تكذبون فيها على رسول الله ﷺ، ما أهل رسول الله ﷺ، إلا من مسجد ذي الحُليفة.
(صحيح) - الإرواء ٤/ ٢٩٤، صحيح أبي داود ١٥٥٣: ق.

٢٥٨٣ - عن عبد الله بن عمر قال: رأيت رسول الله ﷺ، يركب راحلته، بذي الحليفة، ثم يُهل حين تستوي به قائمة.
(صحيح): ق - انظر ما قبله.

٢٥٨٤ - عن ابن عمر: أنه كان يخبر: أن النبي ﷺ: أهل حين استوت به راحلته.
(صحيح): ق - انظر ما قبله.

٢٥٨٥ - عن عبيد بن جريج قال: قلت لابن عمر: رأيتك تهل إذا استوت بك ناقتك؟ قال: إن رسول الله ﷺ: كان يُهل إذا استَوت به ناقته وانبَعَثت.
(صحيح) - صحيح أبي داود ١٥٥٤: ق.

(٥٧) باب إهلال النفساء
٢٥٨٦ - عن جابر بن عبد الله، قال: أقام رسول الله ﷺ تسع سنين لم يحج، ثم أذن في الناس بالحج، فلم يبق أحد يقدر أن يأتي راكبًا أو راجلًا، إلا قدم، فتدارك الناس

ليخرجوا معه حتى جاء ذا الحليفة، فولدت أسماء بنت عميس، محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله ﷺ فقال:
«اغْتَسِلي واسْتَثْفِري بثَوْب، ثُمَّ أَهِلِّي» ففعلت -مختصر-.
(صحيح): م - حجة النبي ﷺ.

٢٥٨٧ - عن جابر رضي الله عنه قال: نَفَست أسماء بنت عُميس، محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله ﷺ تسأله كيف تفعل؟ فأمرها أن تغتسل، وتستثفر بثوبها (١) وتُهل.
(صحيح): م - المصدر نفسه.

(٥٨) باب في المُهلة بالعمرة، تَحيضُ وتَخَاف فَوتَ الحج
٢٥٨٨ - عن جابر بن عبد الله قال: أقبلنا مهلين مع رسول الله ﷺ، بحج مُفرد. وأقبلت عائشة، مهلة بعُمرة، حتى إذا كنا بِسَرف عَرَكَت، حتى إذا قدمنا طفنا بالكعبة، وبالصفا والمروة. فأمرنا رسول ﷺ: أن يحل منا من لم يكن معه هدي، قال: فقلنا: حِلُّ ماذا؟ قال:
«الحِلُّ كُلُّهُ» فواقعنا النساء، وتطيبنا بالطيب، ولبسنا ثيابنا، وليس بيننا وبين عرفة، إلا أربعُ ليال، ثم أهللنا يوم التروية.
ثم دخل رسول الله ﷺ على عائشة فوجدها تبكي فقال:
«مَا شَأنُكِ» فقالت: شأني أني قد حضت، وقد حل الناس ولم أحلل، ولم أطف بالبيت، والناس يذهبون إلى الحج الآن، فقال:
«إنَّ هذَا أمْرٌ كَتَبَهُ الله عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَاغْتَسِلي ثُمَّ أهِلِّي بالحَجِّ» ففعلت، ووقفت المواقف، حتى إذا طهرت طافت بالكعبة، وبالصفا والمروة، ثم قال:
«قد حللت من حجتك وعمرتك جميعًا».
فقالت: يا رسول الله! إني أجد في نفسي، أني لم أَطُفْ بالبيت حتى حججت.
فقال:
«فاذْهَبْ بِهَا يَا عَبْدَ الرَّحْمنِ، فَأعْمِرْهَا مِنَ التَّنْعيم»، وذلِكَ لَيْلَةَ الحَصْبَةِ.
(صحيح) - حجة النبي ﷺ: م.


(١) أي تشد محل الدم بالثوب ونحوه.

٢٥٨٩ - عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله ﷺ في حجة الوداع، فأهللنا بعمرة، ثم قال رسول الله ﷺ:
«مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَليُهْلِلْ بالحَجِّ مَعَ العُمْرَةِ، ثُمَّ لا يَحِلُّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَميعًا» فقدمت مكة، وأنا حائض، فلم أَطف بالبيت، ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله ﷺ، فقال:
«انْقُضِي رَأسَكِ، وَامْتَشِطي وأَهِلِّي بالحَجِّ وَدَعي العُمْرَةَ».
ففعلت، فلما قضيت الحج أرسلني رسول الله ﷺ مع عبد الرحمن بن أبي بكر، إلى التنعيم، فاعتمرت قال:
«هذه مكان عمرتك».
فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت، وبين الصفا والمروة، ثم حلوا، ثم طافوا طوافًا آخر، بعد أن رجعوا من مِنًى لحجهم، وأما الذين جمعوا الحج والعمرة، فإِنما طافوا طوافًا واحدًا.
(صحيح) - الإرواء ٤/ ٣٧٣، صحيح أبي داود ١٥٦٢: ق.

(٥٩) باب الاشتراط في الحج
٢٥٩٠ - [عن سعيد بن جُبير، وعكرمة] (١) عن ابن عباس: أن ضُبَاعَة أرادت الحج، فأمرها النبي ﷺ: أن تشترط، ففعلت، عن أمر رسول الله ﷺ:
(صحيح) - ابن ماجه ٢٩٣٨: م.

(٦٠) باب كيف يقول إذا اشترط
٢٥٩١ - عن هلال بن خَبَّاب قال: سألت سعيد بن جُبير، عن الرجل يحج يشترط؟ قال: الشرط بين الناس.-فحدثته حديثه-، يعني عكرمة (٢) فحدثني عن ابن عباس: أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب، أتت النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله! إني أريد الحج فكيف أقول قال:


(١) ما بين [] حذف على القاعدة - ولكنني أثبته، لعلاقته في الحديث الآتي بعده.
(٢) جملة (-يعني عكرمة-) ظني كما في المقدمة: أنها ليست من الإمام النسائي، وإنما هي من أحد الرواة بعده، ذلك أنه يروي الحديث السابق عن سعيد بن جبير، وعن عكرمة. فكرر له سعيد مؤكدًا ما سبق وحدثهم به عن ابن عباس في الاشتراط. -والله أعلم-.

«قُولي: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، وَمَحَلِّي مِنَ الأَرْض حَيْثُ تَحْبِسُني، فَإِنَّ لَكِ عَلَى رَبِّك مَا اسْتَثْنَيْت».
(حسن صحيح) - الإرواء ١٠١٠، صحيح أبي داود ١٥٥٧.

٢٥٩٢ - عن ابن عباس قال: جاءت ضباعة بنت الزبير إلى رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله! إني امرأة ثقيلة، وإني أريد الحج، فكيف تأمرني أن أُهل؟ قال:
«أَهِلِّي واشْتَرِطي، أنَّ مَحلِّي حَيْثُ حَبَسْتَني».
(صحيح) - الإرواء ٤/ ١٨٧: م.

٢٥٩٣ - عن عائشة قالت: دخل رسول الله ﷺ على ضباعة، فقالت: يا رسول الله! إني شاكية، وإني أريد الحج. فقال لها النبي ﷺ:
«حُجِّي وَاشْتَرطي إنَّ مَحلِّي حَيْثُ تحْبِسُني».
(صحيح) - الإرواء ١٠٠٩: ق.
[قال أبو عبد الرحمن]: قال إسحاق: قلت لعبد الرزاق: كلاهما عن عائشة: هشام، والزهري؟ قال: نعم.
[قال أبو عبد الرحمن: لا أعلم أحدًا أسند هذا الحديث عن الزهري، غير معمر، والله سبحانه وتعالى أعلم].

(٦١) باب ما يفعل من حبس عن الحج، ولم يكن اشترط
٢٥٩٤ - عن سالم قال: كان ابن عمر، ينكر الاشتراط في الحج، ويقول: أليس حسبكم سنة رسول الله ﷺ: إن حُبسَ أحدكم عن الحج، طاف بالبيت وبالصفا والمروة، ثم حل من كل شيء، حتى يحج عامًا قابلًا ويُهدي، ويصوم إن لم يجد هديًا.
(صحيح): خ ١٨١٠.

٢٥٩٥ - عن ابن عمر أنه كان ينكر الاشتراط في الحج، ويقول: ما حسبكم سنة نبيكم ﷺ: إنه لم يشترط فإِن حبس أحدكم حابس، فليأت البيت فليطف به، وبين الصفا والمروة، ثم ليحلق أو يقصر، ثم ليحلل، وعليه الحج من قابل.
(صحيح أيضًا).

(٦٢) باب إشعار الهدي
٢٥٩٦ - عن المِسْوَرِ بن مَخْرَمَة، ومروان بن الحكم قالا: خرج رسول الله ﷺ زمن

الحديبية في بضع عشرة مائة، من أصحابه، حتى إذا كانوا بذي الحليفة، قلَّد الهَدي، وأشعَر، وأحرم بالعمرة -مختصر-.
(صحيح) - صحيح أبي داود ١٥٣٩، الإرواء ١١٣٥: خ.

٢٥٩٧ - عن عائشة أن رسول الله ﷺ: أشعَر بُدْنَه.
(صحيح) - ابن ماجه ٣٠٩٨: ق.

(٦٣) باب أي الشقين يشعر
٢٥٩٨ - عن ابن عباس: أن رسول الله ﷺ: أشعر بُدَنه، من الجانب الأيمن، وسَلَتَ الدم عنها، وأشعَرَها.
(صحيح) - ابن ماجه ٣٠٩٧: م.

(٦٤) باب سلت الدم عن البدن
٢٥٩٩ - عن ابن عباس: أن النبي ﷺ، لما كان بذي الحليفة، أمر ببدنته، فأشعر في سَنَامها من الشِّق الأيمن، ثم سلت عنها، وقلدها نعلين، فلما استوت به على البيداء، أهل.
(صحيح): م - انظر ما قبله.

(٦٥) باب فتل القلائد
٢٦٠٠ - عن عائشة أنها قالت: كان رسول الله ﷺ يُهدي من المدينة، فأفتل قلائد هديه، ثم لا يجتنب شيئًا مما يجتنبه المحرم.
(صحيح) - ابن ماجه ٣٠٩٤: ق.

٢٦٠١ - عن عائشة قالت: كنت أفتل قلائد هدي رسول الله ﷺ، فيبعث بها، ثم يأتي ما يأتي الحلال، قبل أن يبلغ الهَدي مَحلَّه.
(صحيح): ق.

٢٦٠٢ - عن عائشة قالت: إن كنت لأفتل قلائد هدي رسول الله ﷺ، ثم يقيم ولا يحرم.
(صحيح): ق.

٢٦٠٣ - عن عائشة قالت: كنت أفتل القلائد لهدي رسول الله ﷺ، فيقلد هديه، ثم يبعث بها، ثم يقيم لا يجتنب شيئًا مما يجتنبه المحرم.
(صحيح): ق.

٢٦٠٤ - عن عائشة قالت: لقد رأيتني أفتل قلائد الغنم، لهدي رسول الله ﷺ، ثم يمكث حلالًا.
(صحيح): ق.

(٦٦) باب ما يفتل منه القلائد
٢٦٠٥ - عن أم المؤمنين قالت: أنا فتلت تلك القلائد من عِهْنٍ (١) كان عندنا، ثم أصبح فينا، فيأتي ما يأتي الحلال من أهله، وما يأتي الرجل من أهله.
(صحيح): ق.

(٦٧) باب تقليد الهدي
٢٦٠٦ - عن حفصة زوج النبي ﷺ أنها قالت: يا رسول الله! ما شأن الناس قد حلوا بعمرة، ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال:
«إنِّي لَبَّدتُ رَأسي، وَقَلَّدْتُ هَدْيي، فَلا أحلُّ حَتَّى أنْحَرَ».
(صحيح): ق - مضى ١٣٦ [٢٥١٢].

٢٦٠٧ - عن ابن عباس أن نبي الله ﷺ، لما أتى ذا الحليفة، أشعر الهَدي في جانب السَّنامِ الأيمن، ثم أمَاطَ عنه الدم، وقلده نعلين، ثم ركب ناقته، فلما استوت به البيداء لبَّى، وأحرم عند الظهر، وأهل بالحج.
(صحيح) - ابن ماجه ٣٠٩٧: م.

(٦٨) باب تقليد الإبل
٢٦٠٨ - عن عائشة قالت: فتلت قلائد بُدن رسول الله ﷺ بيدي، ثم قلدها وأشعرها، ووجهها إلى البيت، وبعث بها، وأقام فما حرم عليه شيء كان له حلالًا.
(صحيح) - ق مضى ١٧٠ [٢٥٩٧].


(١) العهن: الصوف المصبوغ ألوانًا متعددة.

٢٦٠٩ - عن عائشة قالت: فتلت قلائد بدن رسول الله ﷺ ثم لم يحرم، ولم يترك شيئًا من الثياب.
(صحيح) - ق مضى ١٧١ [٢٦٠٢].

(٦٩) باب تقليد الغنم
٢٦١٠ - عن عائشة قالت: كنت أفتل قلائد هدي رسول الله ﷺ غنمًا.
(صحيح) - صحيح أبي داود ١٥٤٠: ق.

٢٦١١ - عن عائشة: أن رسول الله ﷺ كان يُهدي الغنم.
(صحيح) - ق.

٢٦١٢ - عن عائشة: أن رسول الله ﷺ أهدى مرة غنمًا، وقلدها.
(صحيح) - ق.

٢٦١٣ - عن عائشة قالت: كنت أفتل قلائد هدي رسول الله ﷺ غنمًا، ثم لا يحرم.
(صحيح) - ق.

٢٦١٤ - عن عائشة قالت: كنت أفتل قلائد هدي رسول الله ﷺ غنمًا، ثم لا يحرم.
(صحيح) - ق.

٢٦١٥ - عن عائشة قالت: كنا نُقَلِّد الشاة، فيرسل بها رسول الله ﷺ حلالًا لم يحرم من شيء.
(صحيح) - ق.

(٧٠) باب تقليد الهدي نعلين
٢٦١٦ - عن ابن عباس: أن رسول الله ﷺ، لما أتى ذا الحليفة أشعر الهدي من جانب السنام الأيمن ثم أماط عنه الدم ثم قلده نعلين ثم ركب ناقته فلما استوت به البيداء أحرم بالحج وأحرم عند الظهر وأهل بالحج.
(صحيح) - م مضى ١٧٢ [٢٦٠٧].

(٧١) باب هل يحرم إذا قلد
٢٦١٧ - عن جابر أنهم كانوا إذا كانوا حاضرين مع رسول الله ﷺ بالمدينة، بعث بالهدي فمن شاء أحرم ومن شاء ترك.
(صحيح الإسناد).

(٧٢) باب هل يوجب تقليد الهدي إحرامًا
٢٦١٨ - عن عائشة قالت: كنت أفتل قلائد هدي رسول الله ﷺ بيدي، ثم يقلدها رسول الله بيده، ثم يبعث بها مع أبي فلا يدع رسول الله ﷺ شيئًا أحله الله عز وجل له حتى ينحر الهدي.
(صحيح) - خ ١٧٠٠ م ٤/ ٩٠.

٢٦١٩ - عن عائشة قالت: كنت أفتل قلائد هدي رسول الله ﷺ ثم لا يجتنب شيئًا مما يجتنبه المحرم.
(صحيح) - ق، مضى ١٧١ [٢٦٠١].

٢٦٢٠ - عن عائشة قالت: كنت أفتل قلائد هدي رسول الله ﷺ فلا يجتنب شيئًا ولا نعلم الحج يحله إلا الطواف بالبيت.
(صحيح) - م ٤/ ٨٩ دون قوله: «ولا نعلم ..».

٢٦٢١ - عن عائشة قالت: إن كنت لأفتل قلائد هدي رسول الله ﷺ ويخرج بالهدي مقلدًا ورسول الله ﷺ مقيم ما يمتنع من نسائه.
(صحيح) - ق، مضى ١٧٤ [٢٦١٥].

٢٦٢٢ - عن عائشة قالت: لقد رأيتني أفتل قلائد هدي رسول الله ﷺ، من الغنم فيبعث بها ثم يقيم فينا حلالًا.
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.

(٧٣) باب سوق الهدي
٢٦٢٣ - عن جابر: أن النبي ﷺ ساق هديًا في حجه.
(صحيح) - حجة النبي ﷺ ٤٩.

(٧٤) باب ركوب البدنة
٢٦٢٤ - عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ رأى رجلًا يسوق بدنة قال:
«ارْكَبْهَا» قال: يا رسول الله إنها بدنة! قال:
«ارْكَبْهَا وَيْلَكَ» في الثانية أو في الثالثة.
(صحيح) - ابن ماجه ٣١٠٣: ق.

٢٦٢٥ - عن أنس: أن رسول اللّه ﷺ رأى رجلًا يسوق بَدَنَةً، فقال:
«ارْكَبْهَا» قال: إنها بدنة! قال: «ارْكَبْهَا» قال: إنها بدنة! قال في الرابعة: «ارْكَبْهَا وَيْلَكَ».
(صحيح) - ق.

(٧٥) باب ركوب البدنة لمن جهده المشي
٢٦٢٦ - عن أنس: أن النبي ﷺ رأى رجلًا يسوق بدنة، وقد جهده المشي، قال:
«ارْكَبْهَا» قال: إنها بدنة! قال: «ارْكَبْهَا وَإنْ كَانَتْ بَدَنَةً».
(صحيح) - ق.

(٧٦) باب ركوب البدنة بالمعروف
٢٦٢٧ - عن جابر بن عبد اللّه: سمعت رسول اللّه ﷺ يقول:
«ارْكَبْهَا بِالمَعْرُوف، إذَا أُلْجِئتَ إلَيْهَا، حَتَّى تَجِدَ ظَهْرًا».
(صحيح) - صحيح أبي داود ١٥٤٤: م.

(٧٧) باب إباحة فسخ الحج بعمرة، لمن لم يسق الهدي
٢٦٢٨ - عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول اللّه ﷺ، ولا نرى إلا الحج، فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت، أمر رسول اللّه ﷺ: مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الهَدْيَ أَنْ يَحِلَّ، فَحَلَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الهَدْيَ، وَنِسَاؤهُ لَمْ يَسُقْنَ فَأحْلَلْنَ.
قالت عائشة: فحضت فلم أطف بالبيت، فلما كانت ليلة الحصبة قلت: يا رسول اللّه يرجع الناس بعمرة وحجة وأرجع أنا بحجة؟ قال:
«أَوَ مَا كُنْتِ طُفْتِ لَيَالِي مَكَّةَ» قلت: لا. قال: «فَاذْهَبِي مَعَ أَخِيكِ إلَى التَّنْعِيمِ، فَأَهِلِّي بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ مَوْعِدُكِ مَكَانُ كَذَا وَكَذَا».
(صحيح) - صحيح أبي داود ١٥٦٤.

٢٦٢٩ - عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول اللّه ﷺ لا نرى إلا أنه الحج، فلما دنونا من مكة، أمر رسول اللّه ﷺ: مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ أنْ يُقِيمَ عَلَى إحْرَامِهِ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ أَنْ يَحِلَّ.
(صحيح) - ق، مضى ١٢١ - ١٢٢. [٢٤٨١].

٢٦٣٠ - عن جابر قال: أهللنا، أصحاب النبي ﷺ بالحج خالصًا، ليس معه غيره، خالصًا وحده، فقدمنا مكة صبيحة رابعة مضت من ذي الحجة، فأمرنا النبي ﷺ فقال:
«أحِلُّوا وَاجْعَلُوهَا عُمْرَة» فبلغه عنا أنا نقول: لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس، أمرنا أن نحل، فنروح إلى مِنى، ومذاكيرنا تقطر من المَني؟
فقام النبي ﷺ فخطبنا فقال:
«قَدْ بَلَغَنِي الَّذِي قُلْتُمْ، وَإِنِّي لأَبَرُّكُمْ وَأَتْقَاكُمْ، وَلَوْلا الهَدْيُ لَحَلَلْتُ، وَلَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أهْدَيْتُ».
قال: وقدم علي من اليمن فقال: «بِمَ أهللت؟» قال: بما أهل به النبي ﷺ قال: «فاهد وامكث حرامًا كما أنت».
قال: وقال سُراقة بن مالك بن جَعْشَم (١): يا رسول اللّه! أرأيت عمرتنا هذه لعامِنا هذا أو للأبد؟ قال: «هي للأبد».
(صحيح) - ابن ماجه ٢٩٨٠: ق.

٢٦٣١ - عن سراقة بن مالك بن جعشم أنه قال: يا رسول اللّه أرأيت عمرتنا هذه لعامِنا أم لأبد؟ قال رسول اللّه ﷺ:
«هِيَ لأَبَدٍ».
(صحيح) - ابن ماجه ٢٩٧٧.

٢٦٣٢ - عن سراقة قال: تمتع رسول اللّه ﷺ وتمتعنا معه فقلنا: ألنا خاصة أم لأبد؟ قال:
«بَلْ لأَبَدٍ».
(صحيح الإسناد).

٢٦٣٣ - عن أبي ذر في متعة الحج قال: كانت لنا رخصة.
(صحيح) - موقوف مخالف للأحاديث المتقدمة - ابن ماجه ٢٩٨٥: م.


(١) كذا في الأصل. وهو في «التقريب» وابن ماجه وغيرهما (جُعْشم) بضم الجيم وسكون العين، وضم الشين.

٢٦٣٤ - عن أبي ذر قال في متعة الحج: ليست لكم، ولستم منها في شيء، إنما كانت رخصة لنا أصحاب محمد ﷺ.
(صحيح موقوف) - انظر ما قبله.

٢٦٣٥ - عن أبي ذر قال: كانت المتعة رخصة لنا.
(صحيح موقوف) - انظر ما قبله.

٢٦٣٦ - عن عبد الرحمن بن أبي الشعثاء قال: كنت مع إبراهيم النخعي، وإبراهيم التيمي، فقلت: لقد هممت: أن أجمع العام الحج والعمرة.
فقال إبراهيم: لو كان أبوك لم يهم بذلك (١).
قال وقال إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن أبي ذر. قال: إنما كانت المتعة لنا خاصة.
(صحيح موقوف) - انظر ما قبله.

٢٦٣٧ - عن ابن عباس قال: كانوا يرون: أن العمرة في أشهر الحج، من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المُحرَّم صَفَر، ويقولون: إذا بَرَأ الدَّبَرْ، وَعفا الوَبَرْ، وانسلخ صفر - أو قال: دخل صفر - فقد حلت العُمرة لمن اعتمر.
فقدم النبي ﷺ وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم، فقالوا: يا رسول اللّه! أي الحل قال:
«الحِلُّ كُلُّه».
(صحيح) - ق.

٢٦٣٨ - عن ابن عباس قال: أهل رسول اللّه ﷺ بالعمرة، وأهل أصحابه بالحج، وأمر من لم يكن معه الهدي أن يحل.
وكان فيمن لم يكن معه الهدي طلحة بن عبيد اللّه، ورجل آخر، فأحلَّا.
(صحيح) - صحيح أبي داود ١٥٨٣: م.

٢٦٣٩ - عن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال:


(١) ذلك لأن والد عبد الرحمن سُليم بن الأسود بن حنظلة المحاربي، أعلم من ابنه، وكان من كبار الطبقة الثالثة، وقد لقي عددًا كبيرًا من الصحابة. وأظن أن القائل له: هو إبراهيم النخعي، فهو أعلم من التيمي - ووالد التيمي هو يزيد بن شريك -.

«هذِهِ عُمْرَة اسْتَمْتَعْنَاهَا، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ هَدْيٌ فَلْيَحِلَّ الحِلَّ كُلَّهُ، فَقَدْ دَخَلَتِ العُمْرَةُ في الحَجِّ».
(صحيح) - صحيح أبي داود ١٥٧١: م.

(٧٨) باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد
٢٦٤٠ - عن أبي قتادة: أنه كان مع رسول اللّه ﷺ حتى إذا كان ببعض طريق مكة، تخلف مع أصحاب له محرمين، وهو غير محرم، ورأى حمارًا وحشيًا، فاستوى على فرسه، ثم سأل أصحابه: أن يناولوه سوطه، فأبوا، فسألهم رمحه فأبوا، فأخذه، ثم شد على الحمار فقتله، فأكل منه بعض أصحاب النبي ﷺ وأبى بعضهم. فأدركوا رسول اللّه ﷺ فسألوه عن ذلك فقال:
«إنَّمَا هِيَ طُعْمَةُ أَطْعَمَكُمُوهَا اللّه عز وجل».
(صحيح) - الترمذي ٨٥٥: ق.

٢٦٤١ - عن عبد الرحمن التَّيْمي قال: كنا مع طلحة بن عبيد اللّه، ونحن محرمون، فأُهدي له طير وهو راقد، فأكل بعضنا وتورع بعضنا، فاستيقظ طلحة فَوَفَّقَ مَنْ أكله، وقال: أكلناه مع رسول اللّه ﷺ.
(صحيح) - م ٤/ ١٧.

٢٦٤٢ - عن البَهزِيّ (١): أن رسول اللّه ﷺ خرج يريد مكة وهو محرم، حتى إذا كانوا بالرَّوحاء، إذا حمار وحش عَقِير، فَذُكر ذلك لرسول اللّه ﷺ فقال:
«دَعُوُه فَإِنَّهُ يُوشِكُ أنْ يَأتِيَ صَاحِبُهُ».
فجاء البهزي، وهو صاحبه إلى رسول اللّه ﷺ فقال: يا رسول اللّه! صلى اللّه عليك وسلم، شأنكم بهذا الحمار. فأمر رسول اللّه ﷺ أبا بكر فقسمه بين الرفاق، ثم مضى حتى إذا كان بالأُثاية بين الرُّويثَة والعَرْجِ، إذا ظَبي حَاقف في ظل، وفيه سهم، فَزَعم أن رسول اللّه ﷺ، أمر رجلًا يقف عنده، لا يريبه أحد من الناس حتى يجاوزه.
(صحيح الإسناد).


(١) كذا الأصل، وفي الميمنية. والذي في «التقريب» ٧٠٥ البهري - بالراء المهملة - وفي النسخة الهندية ٤٤٧: البهزي - بالزاي. وكذلك في «الخلاصة» وهو صحابي اسمه زيد بن كعب.

(٧٩) باب ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيد
٢٦٤٣ - عن الصَّعب بن جَثَّامة: أنه أهدى لرسول اللّه ﷺ حمار وَحش، وهو بالأبواء، أو بِودَّان، فرده عليه رسول الله ﷺ. فلما رأى رسول اللّه ﷺ ما في وجهي قال:
«أمَّا إنَّهُ لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ، إلَّا أَنَّا حُرُمٌ».
(صحيح) - ق.

٢٦٤٤ - عن الصعب بن جثامة: أن النبي ﷺ أقبل حتى إذا كان بودان، رأى حمار وحش فرده عليه وقال:
«إنَّا حُرُمٌ، لا نَأكُلُ الصَّيْدَ».
(صحيح) - ق.

٢٦٤٥ - عن ابن عباس: أنه قال لزيد بن أرقم: ما علمت أن النبي ﷺ أُهدي له عضو صيد، وهو محرم، فلم يقبله؟ قال: نعم.
(صحيح) - صحيح أبي داود ١٦٢٢: م نحوه وهو الآتي بعده.
٢٦٤٥/ ١ - عن ابن عباس قال: قدم زيد بن أرقم، فقال له ابن عباس يستذكره: كيف أخبرتني عن لحم صيد أُهدي لرسول اللّه ﷺ وهو حرام؟
قال: نعم، أهدى له رَجُل عضوًا من لحم صيد، فردّه، وقال:
«إنَّا لا نَأكُلُ، إنَّا حُرُمٌ».
(صحيح) - المصدر نفسه: م.

٢٦٤٦ - عن ابن عباس قال: أهدى الصعب بن جثامة إلى رسول اللّه ﷺ رِجْلَ حمار وحش، تقطر دمًا، وهو محرم، وهو بقديد، فردها عليه.
(صحيح) - م ٤/ ١٤.

٢٦٤٧ - عن ابن عباس: أن الصعب بن جثامة أهدى للنبي ﷺ حمارًا، وهو محرم فرده عليه.
(صحيح) - م، انظر ما قبله.

(٨٠) باب إذا ضحك المحرم ففطن الحلال للصيد فقتله، أيأكله أم لا؟
٢٦٤٨ - عن عبد الله بن أبي قتادة قال: انطلق أبي مع رسول اللّه ﷺ عام الحديبية، فأحرم أصحابه، ولم يحرم. فبينما أنا مع أصحابي، ضحك بعضهم إلى بعض، فنظرت

فإِذا حمار وحش فطعنته، فاستعنتهم، فأبوا أن يعينوني، فأكلنا من لحمه، وخشينا أن نُقتَطع، فطلبت رسول اللّه ﷺ أُرَقعُ فَرسي شأوًا، وأسير شأوًا (١).
فلقيت رجلًا من غِفَار في جوف الليل، فقلت: أين تركت رسول اللّه ﷺ؟ قال: تركته وهو قائل بالسُّقيا. فلحقته فقلت: يا رسول اللّه! أن أصحابك يقرؤون عليك السلام ورحمة اللّه، وإنهم قد خشوا أن يقتطعوا دونك فانتظرهم. فانتظرهم، فقلت: يا رسول اللّه! إني أصبت حمار وحش وعندي منه، فقال للقوم:
«كلُوا» وهم محرمون.
(صحيح) - ابن ماجه ٣٠٩٣: ق [إرواء الغليل ٤/ ٢١٤].

٢٦٤٩ - عن أبي قتادة: أنه غزا مع رسول اللّه ﷺ غزوة الحديبية، قال: فأهلوا بعمرة، غيري. فاصطدت حمار وحش، فأطعمت أصحابي منه وهم محرمون. ثم أتيت رسول اللّه ﷺ فأنبأته أن عندنا من لحمه فاضلة، فقال:
«كلُوا» وهم محرمون.
(صحيح) - م ٤/ ١٦ - ١٧.

(٨١) باب إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال
٢٦٥٠ - عن أبي قتادة، أنهم كانوا في مسير لهم، بعضهم محرم، وبعضهم ليس بمحرم، قال: فرأيت حمار وحش، فركبت فرسي وأخذت الرمح، فاستعنتهم فأبوا أن يعينوني، فاختلست سَوطًا من بعضهم، فشددت على الحمار، فأصبته، فأكلوا منه فأشفقوا، قال: فَسُئل عن ذلك النبي ﷺ فقال:
«هَلْ أشَرْتُمْ، أَوْ أَعَنْتُمْ» قالوا: لا. قال: «فَكُلُوا».
(صحيح) - الإرواء ١٠٢٨: ق.

(٨٢) باب ما يقتل المحرم من الدواب قتل الكلب العقور
٢٦٥١ - عن ابن عمر، أن رسول اللّه ﷺ قال:


(١) قال السيوطي: أرفع بتشديد الفاء المكسورة: أي أكلفه السير السريع. وأظنها مأخوذة من رفع رأس الفرس. عندما يراد منه الإسراع في السير. والشأو: المسافة مطلقًا. ولكن قدرها السيوطي بالقدوة.

«خَمسٌ لَيْسَ عَلَى المُحْرِم في قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ: الغُرَابُ، وَالحِدَأَةُ، وَالعَقْرَبُ، وَالفَأرَة، وَالكَلْبُ العَقُورُ».
(صحيح) - ابن ماجه ٣٠٨٨: ق (إرواء الغليل ٤/ ٢٢٣).

(٨٣) باب قتل الحية
٢٦٥٢ - عن عائشة، عن النبي ﷺ قال:
«خَمْسٌ يَقْتُلُهُنَّ المُحْرِمُ: الحَيَّةُ، وَالفَأرُة، وَالحِدأَةُ، والغُرَابُ الأَبْقَعُ، وَالكَلْبُ العَقُورُ».
(صحيح) - ابن ماجه ٣٠٨٧: م.

(٨٤) باب قتل الفأرة
٢٦٥٣ - عن ابن عمر: أن رسول اللّه ﷺ أذن في قتل خمس من الدواب للمحرم: الغراب، والحدأة، والفأرة، والكلب العقور، والعقرب.
(صحيح) - ق، مضى قريبًا ١٨٧ - ١٨٨ [٢٦٥١].

(٨٥) باب قتل الوزغ
٢٦٥٤ - عن سعيد بن المسيب: أن امرأة دخلت على عائشة، وبيدها عكاز، فقالت: ما هذا؟ فقالت: لهذه الوزغ؟ لأن نبي اللّه ﷺ حدثنا:
أنه لم يكن شيء إلا يطفئ على إبراهيم عليه السلام، إلا هذه الدَّابة. فأمرنا بقتلها، ونَهى عن قتل الجِنَّان، إلا ذا الطُّفيتَين، والأبتر، فإنهما يُطمسان البصر، ويُسقطان ما في بطون النساء.
(صحيح) - الصحيحة ١٥٨١.

(٨٦) باب قتل العقرب
٢٦٥٥ - عن ابن عمر: أن النبي ﷺ قال:
«خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ - أَوْ في قَتْلِهِنَّ -، وَهُوَ حَرَامٌ: الحِدَأَةُ، وَالفَأرَةُ، وَالكَلْبُ العَقُورُ، والعَقْرَبُ، والغُرَابُ».
(صحيح) - ق، مضى ١٨٧ - ١٨٨ [٢٦٥١].

(٨٧) باب قتل الحدأة
٢٦٥٦ - عن ابن عمر قال: قال رجل: يا رسول اللّه! ما نقتل من الدواب، إذا أحرمنا قال:
«خَمْسٌ لا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ: الحِدَأةُ، وَالغُرَابُ، وَالفَأرَةُ، وَالعَقْرَبُ، وَالكَلْبُ العَقُورُ».
(صحيح) - الإرواء ٤/ ٢٢٣.

(٨٨) باب قتل الغراب
٢٦٥٧ - عن ابن عمر: أن النبي ﷺ سئل: ما يَقْتُلُ المحرم؟ قال:
«يَقْتُلُ: العَقْرَبَ، والفُوَيْسِقَةَ، والحِدَأةَ، وَالغُرَابَ، وَالكَلْبَ العَقُورَ».
(صحيح) - ق، تقدم.

٢٦٥٨ - عن ابن عمر، قال: قال النبي ﷺ:
«خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لا جُنَاحَ فِي قَتْلِهِنَّ، عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ، في الحَرَم وَالإِحرَام: الفَأرَةُ، وَالحِدَأةُ، وَالغُرَابُ، وَالعَقْرَبُ، وَالكَلْبُ العَقُورُ».
(صحيح) - ق، تقدم.

(٨٩) باب ما لا يقتله المحرم
٢٦٥٩ - عن ابن أبي عمار قال: سألت جابر بن عبد اللّه: عن الضَّبعُ، فأمرني بأكلها، قلت: أصيد هي؟ قال: نعم، قلت: أسمعته من رسول اللّه ﷺ؟ قال: نعم.
(صحيح) - ابن ماجه ٣٠٨٥ (١).

(٩٠) باب الرخصة في النكاح للمحرم
(٩١) باب النهي عن ذلك
٢٦٦٠ - عن عثمان بن عفان قال: قال رسول اللّه ﷺ:
«لا يَنْكِحُ المُحْرِمُ، وَلا يَخْطُبْ، وَلا يُنْكِحْ».
(صحيح) - ابن ماجه ١٩٦٦: م.


(١) معناه في «صحيح ابن ماجه» وفيه إحالة على ابن خزيمة برقم ٢٢٤٨. وهو سبق قلم والصواب ٢٦٤٨. «إرواء الغليل» ٤/ ٢٤٣.
وابن أبي عمار: هو عبد الرحمن بن عبد اللّه، المكي، اللقب بـ (القَسّ) العابد الثقة.

٢٦٦١ - عن عثمان، عن النبي ﷺ: أنه نهى أن ينكح المحرم، أو ينكح، أو يخطب.
(صحيح) - م، انظر ما قبله.

٢٦٦٢ - عن نبيه بن وهب قال: أرسل عمر بن عبيد اللّه بن معمر، إلى أبان بن عثمان يسأله: أينكح المحرم؟ فقال أبان:
إن عثمان بن عفان حدث: أن النبي ﷺ قال:
«لا يَنْكِحُ المُحْرِمُ، وَلا يَخْطبُ».
(صحيح) - م، انظر ما قبله.

(٩٢) باب الحجامة للمحرم
٢٦٦٣ - عن ابن عباس: أن رسول اللّه ﷺ احتجم، وهو محرم.
(صحيح) - ابن ماجه ١٦٨٢: خ.

٢٦٦٤ - عن ابن عباس: أن النبي ﷺ احتجم، وهو محرم.
(صحيح) - خ، انظر ما قبله.

٢٦٦٥ - عن ابن عباس: قال: احتجم النبي ﷺ، وهو محرم.
[قال أبو عبد الرحمن] ثم قال (١) بعد: أخبرني طاووس، عن ابن عباس يقول: احتجم النبي ﷺ وهو محرم.
(صحيح) - خ، انظر ما قبله.

(٩٣) باب حجامة المحرم من علة تكون به
٢٦٦٦ - عن جابر: أن النبي ﷺ احتجم وهو محرم من وَثْءٍ (٢) كان به.
(صحيح) - ابن ماجه ٣٤٨٥.

(٩٤) باب حجامة المحرم على ظهر القدم
٢٦٦٧ - عن أنس: أن رسول اللّه ﷺ احتجم، وهو محرم على ظهر القدم من وَثْءٍ كان به.
(صحيح) - صحيح أبي داود ٦١٥ و١٦١١/ ٢.


(١) القائل هو: عمرو بن دينار، فإنه يروي الحديث السابق عن طاووس، وعكرمة، ويروي هذا الحديث عن عكرمة فقط.
وانظر «حقيقة الصيام» ٦٧، و«إرواء الغليل» ٩٣٢، و«ضعيف ابن ماجه» ٣٧١.
(٢) هو وجع في الرجل، دون الخلع.

(٩٥) باب حجامة المحرم وسط رأسه
٢٦٦٨ - عن عبد اللّه بن بُحينة: أن رسول اللّه ﷺ احتجم وسط رأسه، وهو محرم بِلَحْيِ جَمَلٍ (١)، من طريق مكة.
(صحيح) - ق.

(٩٦) باب في المحرم يؤذيه القمل في رأسه
٢٦٦٩ - عن كعب بن عجوة: أنه كان مع رسول الله ﷺ محرمًا، فآذاه القمل في رأسه، فأمره رسول اللّه ﷺ أن يحلق رأسه وقال:
«صُمْ ثَلاثَةَ آيَّامٍ، أَوْ أطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، مُدَّيْنِ مُدَّيْنِ، أَو انْسُكْ شَاة، أَيَّ ذلكَ فَعَلْتَ أَجْزَأ عَنْكَ».
(صحيح) - الإرواء ١٠٤٠، صحيح أبي داود ١٦٢٤: ق نحوه.

٢٦٧٠ - عن كعب بن عجرة قال: أحرمت، فكثر قمل رأسي، فبلغ ذلك النبي ﷺ، فأتاني وأنا أطبخ قِدرًا لأصحابي، فمسَّ رأسي بأصبعه فقال:
«انْطَلِقْ فَاحْلِقْهُ، وَتَصَدَّقْ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ».
(صحيح) - الإرواء ٤/ ٢٣٢.

(٩٧) باب غسل المحرم بالسدر إذا مات
٢٦٧١ - عن ابن عباس: أن رجلًا كان مع النبي ﷺ، فَوقصته ناقته، وهو مُحرم، فمات. فقال رسول اللّه ﷺ:
«اغْسِلُوهُ بمَاء وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ في ثَوْبَيْهِ، وَلا تُمِسُّوهُ بِطِيبٍ، وَلا تُخَمِّرُوا رَأسَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلببًا».
(صحيح) - ابن ماجه ٣٠٨٤: ق.

(٩٨) باب في كم يكفن المحرم إذا مات
٢٦٧٢ - عن ابن عباس: أن رجلًا محرمًا صُرع عن ناقته فأُوقص، ذُكر أنه قد مات.
فقال النبي ﷺ:


(١) موضع بين مكة والمدينة، قريب من السقيا، وفيها بئر. ووهم من ظنه فك الجمل، وأنَّه استعمل بدلًا من السكين. وعبد اللّه هو ابن مالك ابن بحينة.

«اغْسِلُوُه بمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكفِّنُوُه في ثَوْبَيْنِ» ثم قال «على إثره خَارجًا رأسه»، قال: «وَلا تُمِسُّوهُ طِيبًا فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلبِّيًا».
قال شعبة: فسألته بعد عشر سنين، فجاء بالحديث كما كان يجيء به، إلا أنه قال:
«وَلا تُخَمِّروا وَجْهَهُ وَرَأسَهُ».
(صحيح) - المصدر نفسه: ق، وليس عند (خ) ذكر الوجه.

(٩٩) باب النهي عن أن يحنط المحرم إذا مات
٢٦٧٣ - عن ابن عباس قال: بينا رجل واقف بعرفة، مع رسول اللّه ﷺ إذ وقع من راحلته، فأقعصه - أو قال: فأقعصته -. فقال رسول اللّه ﷺ:
«اغْسِلُوهُ بمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ في ثَوْبَيْنِ، وَلا تُحَنِّطُوُه، وَلا تُخَمِّرُوا رَأسه، فَإِنَّ اللّه عز وجل يَبْعَثهُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلَبِّيًا».
(صحيح) - ق، انظر ما قبله [إرواء الغليل ١٠١٦].

٢٦٧٤ - عن ابن عباس قال: وَقَصَتْ رجلًا محرمًا ناقَتُه فقتلته، فأُتي رسول اللّه ﷺ فقال:
«إِغْسِلُوُه وَكَفِّنُوهُ، وَلا تُغَطُّوا رَأسَهُ، وَلا تُقَرِّبُوُه طِيبًا، فَإنَّهُ يُبْعَثُ يُهِلُّ».
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.

(١٠٠) باب النهي عن أن يخمر وجه المحرم ورأسه، إذا مات
٢٦٧٥ - عن ابن عباس: أن رجلًا كان حاجًا مع رسول اللّه ﷺ وأنَّه لَفَظَهُ بعيره، فمات. فقال رسول اللّه ﷺ:
«يُغَسَّلُ وَيُكَفَّنُ في ثَوْبَيْنِ وَلا يُغَطَّى رَأسُهُ وَوَجْهُهُ، فَإِنَّهُ يَقُومُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلَبِّيًا».
(صحيح) - م، انظر ما قبله.

(١٥١) باب النهي عن تخمير رأس المحرم إذا مات
٢٦٧٦ - عن ابن عباس قال: أقبل رجل حرامًا مع رسول اللّه ﷺ فخر من فوق بعيره، فوقص وقصًا فمات. فقال رسول اللّه ﷺ:
«اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَألْبِسُوهُ ثَوْبَيْهِ، وَلا تُخَمِّرُوا رَأسَهُ، فَإِنَّهُ يَأتِي يَوْمَ القِيَامَةِ يُلَبِّي».
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.

(١٠٢) باب فيمن أُحصر بعدو
٢٦٧٧ - عن عبد اللّه بن عبد اللّه، وسالم بن عبد اللّه: أنهما كَلَّما عبد اللّه بن عمر، لما نزل الجيش بابن الزبير، قبل أن يقتل، فقالا: لا يضرك أن لا تحج العام، إنا نخاف أن يحال بيننا وبين البيت.
قال: خرجنا مع رسول اللّه ﷺ، فحال كفار قريش دون البيت، فنحر رسول اللّه ﷺ هديه، وحلق رأسه، وأشهدكم: أني قد أوجبت عمرة - إن شاء اللّه - أنطلقُ، فإِنْ خُلِّي بيني وبين البيت طُفْتُ، وإن حِيل بيني وبين البيت، فعلت ما فعل رسول اللّه ﷺ وأنا معه.
ثم سار ساعة ثم قال: فإنما شأنهما واحد، أشهدكم: أني قد أوجبت حجة مع عمرتي، فلم يحلل منهما، حتى أحل يوم النحر وأهدى.
(صحيح) - ق، مضى ١٥٨ - ١٥٩. [٢٥٧٣].

٢٦٧٨ - عن الحجاج بن عمرو الأنصاري: أنه سمع رسول اللّه ﷺ يقول:
«مَنْ عَرجَ، أوْ كُسِرَ فَقَدْ حَلَّ، وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أخْرَى».
فسألت (١) ابن عباس، وأبا هريرة عن ذلك فقالا: صدق.
(صحيح) - ابن ماجه ٣٠٧٧ [مشكاة المصابيح ٢٧١٣].

٢٦٧٩ - عن الحجاج بن عمرو، عن النبي ﷺ قال:
«مَنْ كُسِرَ أوْ عَرِجَ، فَقَدْ حَلَّ، وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أخْرَى» وسألت ابن عباس، وأبا هريرة فقالا: صدق.
وقال شعيب (٢) في حديثه: وعليه الحج من قابل.
(صحيح) - انظر ما قبله.

(١٠٣) باب دخول مكة
٢٦٨٠ - عن عبد اللّه بن عمر: أن رسول اللّه ﷺ كان ينزل بذي طُوى، يبيت به، حتى يصلي صلاة الصبح، حين يقدم إلى مكة، ومصلى رسول اللّه ﷺ ذلك على أكمة غليظة، ليس في المسجد الذي بني ثَمَّ، ولكن أسفل من ذلك، على أكمة خشنة غليظة.
(صحيح) - خ ٤٩١/ م ٤/ ٦٢ - ٦٣.


(١) السائل هو عكرمة.
(٢) هو شعيب بن يوسف، أحد شيخي النَّسَائِيّ، والثاني: محمد بن المثنى.

(١٠٤) باب دخول مكة ليلًا
٢٦٨١ - عن مُحَرِّشٍ الكَعْبِي: أن النبي ﷺ، خرج ليلًا من الجِعْرَانَة، حين مشى معتمرًا، فأصح بالجعرانة كبائت، حتى إذا زالت الشمس، خرج عن الجعرانة، في بطن سَرِف حتى جامع الطريق، طريق المدينة من سرف.
(صحيح) - الترمذي ٩٤٥.

٢٦٨٢ - عن مُحَرِّشٍ الكعبي: أن النبي ﷺ خرج من الجعرانة ليلًا، كأنه سَبيكةُ فِضَّةٍ فاعتمر، ثم أصبح بها كَبائتٍ.
(صحيح) - صحيح أبي داود ١٧٤٢.

(١٠٥) باب من أين يدخل مكة
٢٦٨٣ - عن ابن عمر: أن رسول اللّه ﷺ دخل مكة، من الثنية العليا، التي بالبطحاء، وخرج من الثنية السفلى.
(صحيح) - ابن ماجه ٢٩٤٠: ق.

(١٠٦) باب دخول مكة باللواء
٢٦٨٤ - عن جابر رضي الله عنه: أن النبي ﷺ دخل مكة ولواؤه أبيض (١).
(صحيح) - ابن ماجه ٢٨١٧.

(١٠٧) باب دخول مكة بغير إحرام
٢٦٨٥ - عن أنس، أن النبي ﷺ دخل مكة، وعليه المِغفَر، فقيل: ابن خَطَل متعلق بأستار الكعبة! فقال: «اقتلوه».
(صحيح) - مختصر الشمائل ٩١، صحيح أبي داود ٢٤٠٦: ق.

٢٦٨٦ - عن أنس: أن النبي ﷺ دخل مكة عام الفتح، وعلى رأسه المغفر.
(صحيح) - ق، المصدر نفسه.

٢٦٨٧ - عن جابر بن عبد اللّه: أن النبي ﷺ دخل يوم فتح مكة، وعليه عِمَامة سوداء، بغير إحرام.
(صحيح) - ابن ماجه ٢٨٢٢: م.


(١) كان هذا يوم فتح مكة كما في رواية ابن ماجه.

(١٠٨) باب الوقت الذي وافى فيه النبي ﷺ مكة
٢٦٨٨ - عن ابن عباس قال: قدم رسول اللّه ﷺ وأصحابه لصبح رابعة، وهم يلبون بالحج، فأمرهم رسول اللّه ﷺ أن يحلوا.
(صحيح) - ق.

٢٦٨٩ - عن ابن عباس قال: قدم رسول الله ﷺ لأربع مضين، من ذي الحجة، وقد أهل بالحج، فصلى الصبح بالبطحاء، وقال:
«مَنْ شَاء أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَة فَلْيَفْعَلْ».
(صحيح) - ق.

٢٦٩٠ - عن جابر، قال: قدم النبي ﷺ مكة، صبيحة رابعة مضت من ذي الحجة.
(صحيح) - صحيح أبي داود ١٥٦٩: ق.

(١٠٩) باب إنشاد الشعر في الحرم، والمشي بين يدي الإمام
٢٦٩١ - عن أنس، أن النبي ﷺ دخل مكة، في عمرة القضاء، وعبد اللّه بن رواحة يمشي بين يديه وهو يقول:
خَلُّوا بني الكُفَّار عن سَبيله … اليومَ نَضْرِبْكُمْ على تَنزيلِهِ
صرْبًا يُزيلُ الهَام عن مَقِيلِهِ … وَيُذهلُ الخليلَ عن خَلِيله
فقال له عمر: يا ابن رواحة! بين يدي رسول اللّه ﷺ وفي حرم اللّه عز وجل، تقول الشعر! قال النبي ﷺ:
«خَلِّ عَنْهُ، فلَهُوَ أَسْرعُ فِيهمْ مِنْ نَضحِ النَّبْلِ».
(صحيح) - الترمذي ٣٠١٧ [٢٧١٠].

(١١٠) باب حرمة مكة
٢٦٩٢ - عن ابن عباس قال: قال رسول اللّه ﷺ يوم الفتح:
«هذَا البَلَدُ حَرَّمَهُ اللّه يَوْمَ خَلَقَ السَّماوَات والأرْض، فَهُوَ حَرَامٌ بحُرْمَةِ اللّه، إلَى يَوْم القِيَامَةِ، لا يُعْضَدُ شَوْكُهُ وَلا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ، وَلا يَلْتَقِطُ لُقَطَتَهُ، إلَّا مَنْ عَرَّفَهَا، وَلا يُخْتَلَى خلاهُ».

قال العباس: يا رسول اللّه! إلا الإذخِرَ. فذكر - كلمة معناها - إلا الإذخر.
(صحيح) - صحيح أبي داود ١٧٦١: ق [وسيأتي ٢٧٠٩].

(١١١) باب تحريم القتال فيه
٢٦٩٣ - عن ابن عباس، قال: قال رسول اللّه ﷺ يوم فتح مكة:
«أن هذَا البَلَدَ حَرَامٌ، حَرَّمَهُ اللّه عز وجل، لَمْ يَحِلَّ فِيهِ القِتَالُ لأَحَدٍ قَبْلِي، وَأُحِلَّ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللّه عز وجل».
(صحيح) - صحيح أبي داود ١٧٦١، الإرواء ١٠٥٧: ق.

٢٦٩٤ - عن أبي شريح، أنه قال لعمرو بن سعيد، وهو يبعث البعوث إلى مكة:
ائذن لي أيها الأمير، أحدثك قولًا قام به رسول اللّه ﷺ الغَدَ من يوم الفتح، سمعته أُذُناي، ووعاه قلبي، وأبصرته عيناي حين تكلم به: حمد اللّه وأثنى عليه، ثم قال:
«إنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللّهُ، ولمْ يُحَرمْهَا الناسُ، ولا يَحِلُّ لامْرئ، يُؤمِنُ باللّهِ واليومِ الآخِرِ، أنْ يَسْفُكَ بها دمًا، ولا يَعضُدُ بها شجرًا، فإنْ تَرَخَّصَ أحد لقتالِ رسولِ اللّهِ ﷺ فيها، فقولوا له: إنَّ اللّهَ أذِنَ لرسولهِ، ولم يأذنْ لكُمْ، وإنما أذِنَ لي فيها ساعةً من نهارٍ، وقد عادت حُرْمَتُها اليومَ كحُرْمَتِها بالأمسِ، وَلْيُبَلِّغِ الشاهدُ الغائبَ».
(صحيح) - ق [صحيح الجامع الصغير ٢١٩٧].

(١١٢) باب حرمة الحرم
٢٦٩٥ - عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه ﷺ:
«يَغْزُو هذَا البَيْتَ جَيْشٌ فَيُخْسَفُ بِهِمْ بِالبَيْدَاء».
(حسن صحيح) - الصحيحة ٢٤٣٢ [صحيح الجامع الصغير ٨١١٥].

٢٦٩٦ - عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال:
«لا تَنْتَهِي البُعُوثُ عَنْ غَزْوِ هذَا البَيْتِ حَتَّى يُخْسَفَ بِجَيْشٍ منْهُمْ».
(صحيح) - المصدر نفسه.

٢٦٩٧ - عن حفصة: أنه قال ﷺ:
«لَيَؤُمَنَّ هذَا البَيْتَ جَيْشٌ يَغْزُونَهُ، حَتَّى إذَا كَانُوا ببَيْدَاءَ مِنَ الأرْضِ، خُسِفَ بِأوْسَطِهِمْ فَيُنَادِي أَوَّلُهُمْ وَآخِرُهُمْ، فَيُخْسَفُ بِهِمْ جَمِيعًا وَلا يَنْجُو إلَّا الشَّريدُ الَّذِي يُخْبِرُ عَنْهُم».

فقال له رجل (١): أشهد عليك: أنك ما كذبت على جدك، وأشهد على جدك.
أنه ما كذب على حفصة، وأشهد على حفصة: أنها لم تكذب على النبي ﷺ.
(صحيح) - المصدر نفسه: م.

(١١٣) باب ما يقتل في الحرم من الدواب
٢٦٩٨ - عن عائشة، عن رسول اللّه ﷺ قال:
«خَمْسُ فَوَاسِقَ يُقْتَلْنَ، في الحِلِّ وَالحَرَم: الغُرَابُ، وَالحِدَأةُ، وَالكَلْبُ العَقُورُ، وَالعَقْرَبُ، وَالفَأرةُ».
(صحيح) - ق، مضى ١٨٨ [وصحيح الجامع الصغير ٣٢٤٨ والصحيحة ١٩٣ وإرواء الغليل ١٠٣٦ وسيأتي كثيرًا].

(١١٤) باب قتل الحية في الحرم
٢٦٩٩ - عن عائشة، عن رسول اللّه ﷺ قال:
«خَمْسُ فَوَاسِقَ يُقْتَلْنَ، في الحلِّ والحَرَم: الحَيَّةُ، وَالكَلْبُ العَقُورُ، وَالغُرَابُ الأبْقَعُ، وَالحِدَأةُ، وَالفَأرَةُ».
(صحيح) - م، انظر ما قبله.

٢٧٠٠ - عن عبد اللّه قال: كنا مع رسول اللّه ﷺ بالخَيف من مِنى، حتى نزلت ﴿والمرسلات عرفًا﴾ (٢)، فخرجت حية، فقال رسول اللّه ﷺ:
«اقْتُلُوهَا» فابتدرناها فدخلت في جحرها.
(صحيح) - خ ١٨٣٠/ م ٧/ ٤٠.

٢٧٠١ - عن ابن مسعود قال: كنا مع رسول اللّه ﷺ ليلة عرفة، التي قبل يوم عرفة، فإذا حِسُّ الحية، فقال رسول اللّه ﷺ:
«اقْتُلُوهَا» فدخلت شق جحر، فأدخلنا عودًا فقلعنا بعض الجحر، فأخذنا سعفة فأضرمنا فيها نارًا، فقال رسول اللّه ﷺ:
«وَقَاهَا اللّه شَرَّكُمْ، وَوَقَاكُمْ شَرَّهَا».
(صحيح) - بما قبله: ق مختصرًا.


(١) الذي قيل له ذلك، هو راوي الحديث: أُمية بن صفوان. عن جده عبد اللّه بن صفوان القرشي، ولد في عهد النبي صلى اللّه عليه وآله ومسلم، ولأبيه صحبة مشهورة.
(٢) سورة المرسلات (٧٧) الآية ١.

(١١٥) باب قتل الوزغ
٢٧٠٢ - عن أم شريك قالت: أمرني رسول اللّه ﷺ: بقتل الأوزاغ.
(صحيح) - ابن ماجه ٣٢٢٨: ق.

٢٧٠٣ - عن عائشة: أن رسول الله ﷺ قال:
«الوَزغُ الفُوَيْسِق».
(صحيح) - ق [صحيح الجامع الصغير ٧١٤٩].

(١١٦) باب قتل العقرب
٢٧٠٤ - عن عائشة قالت: قال النبي ﷺ:
«خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ، يُقْتَلْنَ فِي الحِلِّ وَالحَرَم: الكَلْبُ العَقُورُ، والغُرَابُ، وَالحِدَأَةُ، وَالعَقْرَبُ، والفَأرَةُ».
(صحيح) - ق، مضى ١٨٨ [٢٦٥٢ و٢٦٩٨].

(١١٧) باب قتل الفأرة في الحرم
٢٧٠٥ - عن عائشة قالت: قال رسول اللّه ﷺ:
«خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهَا فَاسِقٌ، يُقْتَلْنَ في الحَرَم: الغُرَابُ، وَالحِدَأَةُ، والكَلْبُ العَفورُ، وَالفَأرَةُ، والعَقْرَبُ».
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.

٢٧٠٦ - عن حفصة زوج النبي ﷺ قالت: قال رسول اللّه ﷺ:
«خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ، لا حَرَجَ عَلَى مَنْ قَتَلهُنَّ: العَقْرَبُ، وَالغُرَابُ، وَالحِدَأَةُ، وَالفَأرَةُ، وَالكَلْبُ العَقُورُ».
(صحيح) - الإرواء ٤/ ٢٢٥: ق.

(١١٨) باب قتل الحدأة في الحرم
٢٧٠٧ - عن عائشة، أن رسول اللّه ﷺ قال:
«خَمْسُ فَوَاسِقَ يُقْتَلْنَ في الحِلِّ وَالحَرَم: الحِدَأَةُ وَالغُرَابُ وَالفَأرَةُ وَالعَقْرَبُ وَالكَلْبُ العَقُورُ».
[قال أبو عبد الرحمن]: قال عبد الرزاق: وذكر بعض أصحابنا: أن معمرًا كان

يذكره عن الزهري، عن سالم، عن أبيه. وعن عروة، عن عائشة أن النبي ﷺ.
(صحيح) - ق، مضى ١٨٧ - ١٨٨ [٢٦٥١ وتقدم كثيرًا].

(١١٩) باب قتل الغراب في الحرم
٢٧٠٨ - عن عائشة قالت: قال رسول اللّه ﷺ:
«خَمْسُ فَوَاسِقَ يُقْتَلْنَ في الحَرَم: العَقْرَبُ، وَالفَأرةُ، وَالغُرَابُ، وَالكَلْبُ العَقُورُ، وَالحِدَأَةُ».
(صحيح) - ق، مضى ١٨٨. [٢٦٥٢].

(١٢٠) باب النهي أن ينفر صيد الحرم
٢٧٠٩ - عن ابن عباس، أن رسول اللّه ﷺ قال:
«هذِهِ مَكَّةُ حَرَّمَهَا اللّه عز وجل يَوْمَ خَلَقَ السَّمَواتِ والأرْضَ، لَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي وَلا لأَحَدٍ بَعْدِي، وَإنَّمَا أُحِلَّتْ لي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ وَهِيَ سَاعَتِي هذِهِ حَرَامٌ بحَرَامِ اللّه إلَى يَوْم القِيَامَةِ، لا يُخْتَلَى خَلاهَا، وَلا يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلا تَحِلُّ لُقْطَتُهَا إلَّا لِمنْشِدٍ».
فقام العباس - وكان رجلًا مجربًا -، فقال: إلا الإذخر فإنه لبيوتنا وقبورنا فقال: «إلا الإذخر».
(صحيح) - صحيح أبي داود ١٧٦١، الإرواء ٤/ ٢٤٩: خ [تقدم ٢٦٩٢].

(١٢١) باب استقبال الحج
٢٧١٠ - عن أنس قال: دخل النبي ﷺ مكة في عمرة القضاء، وابن رواحة بين يديه يقول:
خَلُّوا بني الكُفَّار عن سَبِيلِهِ … اليومَ نَضربكُمْ على تأويلِهِ
ضَرْبًا يُزيلُ الهَام عن مَقِيلِهِ … ويُذهلُ الخليلَ عن خَلِيلِهِ
قال عمر: يا ابن رواحة! في حرم اللّه، وبين يدي رسول اللّه ﷺ تقول هذا الشعر! فقال النبي ﷺ:
«خَلِّ عَنْهُ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَكَلامُهُ أَشَدُّ عَلَيْهِمْ مِنْ وَقع النَّبْلِ».
(صحيح) - مضى ٢٠٢ [تقدم برقم ٢٦٩١].

٢٧١١ - عن ابن عباس: أن البني ﷺ لما قدم مكة، استقبله أُغَيْلِمَةُ بني هاشم قال:
فحمل واحدًا بين يديه، وآخر خلفه.
(صحيح) - خ ١٧٩٨.

(١٢٢) باب ترك رفع اليدين عند رؤية البيت
(١٢٣) باب الدعاء عند رؤية البيت
(١٢٤) باب فضل الصلاة في المسجد الحرام
٢٧١٢ - عن عبد اللّه بن عمر قال: سمعت رسول اللّه ﷺ يقول:
«صَلاة في مَسْجدِي، أفْضَلُ مِنْ ألْف صَلاة فِيمَا سِوَاهُ مِنَ المَسَاجدِ، إلَّا المَسْجدَ الحَرَامَ».
(صحيح) - ابن ماجه ١٤٠٥: م [إرواء الغليل ٤/ ١٤٦ وصحيح الجامع ٣٨٣٩].
قال أبو عبد الرحمن: لا أعلم أحدًا روى هذا الحديث عن نافع، عن عبد اللّه بن عمر، غير موسى الجهني، وخالفه ابن جريج وغيره.

٢٧١٣ - عن ميمونة زوج النبي ﷺ قالت: سمعت رسول اللّه ﷺ يقول:
«صَلاة في مَسْجدِي هذَا، أَفْضَلُ مِنْ أَلْف صَلاة فِيمَا سِوَاهُ مِنَ المَسَاجدِ، إلَّا المَسْجِدَ الكَعْبَةَ».
(صحيح) - م، مضى ٢/ ٣٣ [٦٦٧].

٢٧١٤ - عن أبي هريرة يحدث: أن النبي ﷺ قال:
«صَلاة في مَسْجدِي هذَا أفْضَلُ مِنْ ألْف صَلاة فِيمَا سِوَاهُ مِنَ المَسَاجدِ إلَّا الكَعْبَةَ».
(صحيح) - ابن ماجه ١٤٠٤: ق [إرواء الغليل ٤/ ١٤٤].

(١٢٥) باب بناء الكعبة
٢٧١٥ - عن عائشة: أن رسول اللّه ﷺ قال:
«ألَمْ تَرَيْ أَنَّ قَوْمَكِ حِينَ بَنَوُا الكَعْبَةَ اقْتَصَرُوا عَنْ قَوَاعِدِ إبْرَاهِيمَ عليه السلام».
فقلت: يا رسول اللّه ألا تردها على قواعد إبراهيم عليه السلام قال:
«لَوْلا حِدْثَانُ قَوْمِكِ بِالكُفْرِ».
فقال عبد اللّه بن عمر: لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول اللّه ﷺ ما أُرى

ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر، إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم عليه السلام.
(صحيح) - ابن ماجه ٢٩٥٥: ق. [الصحيحة ٤٣ صحيح الجامع ٥٣٢٣].

٢٧١٦ - عن عائشة قالت: قال رسول اللّه ﷺ:
«لَوْلا حَدَاثَةُ عَهْدِ قَوْمِكِ بالكُفْرِ، لَنَقَضْتُ البَيْتَ فَبَنَيْتُهُ عَلَى أَسَاسِ إبْرَاهِيمَ عليه السلام، وَجَعَلْتُ لَهُ خَلْفًا، فَإِنَّ قُرَيْشًا لَمَّا بَنَتِ البَيْتَ استَقْصَرَتْ».
(صحيح) - ق، انظر ما قبله. [مختصر مسلم ٧٧١].

٢٧١٧ - عن أم المؤمنين [عائشة] قالت: إن رسول اللّه ﷺ قال:
«لَوْلا أنَّ قَوْمِي» وَفي حَدِيثِ مُحَمَّدٍ (١) «قَوْمَكِ» «حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ، لَهَدَمْتُ الكَعْبَةَ وَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ».
فَلَمَّا مَلَكَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: جَعَلَ لَهَا بَابَيْنِ.
(صحيح) - انظر ما قبله.

٢٧١٨ - عن عائشة، أن رسول اللّه ﷺ قال لها:
«يا عائشة. لَوْلا أنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُ عَهْدٍ بجَاهِلِيَّةٍ، لأَمَرْتُ بالبَيْتِ فَهُدِم، فَأَدْخَلْتُ فِيهِ مَا أُخْرِجَ مِنْهُ وَأَلْزَقْتُهُ بالأَرْضِ، وَجَعَلْتُ لَهُ بَابَيْنِ بَابًا شَرْقِيًّا وَبَابًا غَرْبيًّا، فَإنَّهُمْ قَدْ عَجَزُوا عَنْ بنَائِهِ، فَبَلَغْتُ بِهَ أَسَاسَ إبْرَاهِيمَ عليه السلام».
قال (٢): فذلك الذي حمل ابن الزبير على هدمه.
قال يزيد (٣): وقد شهدتُ ابن الزبير، حين هدمه وبناه، وأدخل فيه من الحجر، وقد رأيت أساس إبراهيم عليه السلام حجارة كَأَسْنِمَةِ الإبل مُتَلاحِكة.
(صحيح) - انظر ما قبله.

٢٧١٩ - عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه ﷺ:
«يُخَرِّبُ الكَعْبَةَ، ذُو السُّوَيْقَتَيْنِ مِنَ الحَبَشَةِ».
(صحيح) - ق.


(١) هو محمد بن عبد الأعلى، أحد شيخي النَّسَائِيّ، والثاني: إسماعيل بن مسعود. وما بين [] مني.
(٢) القائل - هنا - هو عروة بن الزبير.
(٣) في رواة الحديث يزيد بن - والمقصود يزيد بن رومان - فهو الذي أدرك ابن الزبير.

(١٢٦) باب دخول البيت
٢٧٢٠ - عن عبد اللّه بن عمر: أنه انتهى إلى الكعبة، وقد دخلها النبي ﷺ وبلال، وأُسامة بن زيد، وأجاف عليهم عثمان بن طلحة الباب، فمكثوا فيها مليًا، ثم فتح الباب فخرج النبي ﷺ وركبتُ الدرجة ودخلت البيت، فقلت: أين صلى النبي ﷺ قالوا: هاهنا، ونسيت أن أسألهم، كم صلى النبي ﷺ في البيت.
(صحيح) - صحيح أبي داود ١٧٦٦، التعليق على ابن خزيمة ٤/ ٣٣١/ ٣٠٠٩: ق.

٢٧٢١ - عن ابن عمر قال: دخل رسول اللّه ﷺ البيت، ومعه الفضل بن عباس، وأسامة بن زيد، وعثمان بن طلحة، وبلال، فأجافوا عليهم الباب، فمكث فيه ما شاء اللّه، ثم خرج.
قال ابن عمر: كان أول من لقيت بلالًا، قلت: أين صلى النبي ﷺ قال: ما بين الأسطوانتين.
(صحيح) - ق، مضى ٢/ ٦٣ [٧٢٣].

(١٢٧) باب موضع الصلاة في البيت
٢٧٢٢ - عن ابن عمر قال: دخل رسول اللّه ﷺ الكعبة، ودنا خروجه، ووجدت شيئًا، فذهبت وجئت سريعًا، فوجدت رسول اللّه ﷺ خارجًا، فسألت بلالًا: أصلى رسول اللّه ﷺ في الكعبة؟ قال: نعم! ركعتين بين الساريتين.
(صحيح) - صحيح أبي داود ١٧٦٤: خ.

٢٧٢٣ - عن مجاهد قال: أُتي ابن عمر في منزله، فقيل: هذا رسول اللّه ﷺ قد دخل الكعبة، فأقبلت فأجد رسول اللّه ﷺ قد خرج، وأجد بلالًا على الباب قائمًا، فقلت: يا بلال!! أصلى رسول اللّه ﷺ في الكعبة؟ قال: نعم! قلت: أين؟، قال: ما بين هاتين الأسطوانتين ركعتين، ثم خرج، فصلى ركعتين في وجه الكعبة.
(صحيح) - خ، المصدر نفسه.

(١٢٨) باب الحجر
٢٧٢٤ - عن عائشة قالت: إن النبي ﷺ قال:
"لَولَا أنَّ النَّاسَ حَدِيث عَهْدُهُمْ بِكُفْرٍ، وَلَيْسَ عِنْدِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يُقَوِّي عَلَى بِنَائِهِ،

لَكُنْتُ أدْخَلْتُ فِيهِ مِنَ الحِجْرِ خَمْسَةَ أذْرُع، وَجَعَلْتُ لَهُ بَابًا يَدْخُل النَّاسُ مِنْهُ، وَبَابًا يَخْرُجُونَ مِنْهُ».
(صحيح) - م ٤/ ٩٨ - ٩٩.

٢٧٢٥ - عن عائشة قالت: قلت: يا رسول اللّه ألا أدخل البيت؟ قال:
«ادْخُلِي الحِجْرَ، فَإِنَّهُ مِنَ البَيْتِ».
(صحيح) - الإِرواء ٤/ ٣٠٧.

(١٢٩) باب الصلاة في الحجر
٢٧٢٦ - عن عائشة قالت: كنت أحب أن أدخل البيت، فأصلي فيه، فأخذ رسول اللّه ﷺ بيدي فأدخلني الحجر فقال:
«إذَا أرَدْتِ دُخُولَ البَيْتِ فَصَلِّي هَاهُنَا، فَإِنَّمَا هُوَ قِطْعَةٌ مِنَ البَيْتِ، وَلَكِنَّ قَوْمَكِ اقْتَصَرُوا حَيْثُ بَنَوْهُ».
(حسن صحيح) - صحيح أبي داود ١٧٦٩، الإرواء ٤/ ٣٠٦.

(١٣٠) باب التكبير في نواحي الكعبة
٢٧٢٧ - عن ابن عباس قال: لم يصل النبي ﷺ في الكعبة، ولكنه كبر في نواحيه.
(صحيح) - م ٤/ ٩٦ - ٩٧.

(١٣١) باب الذكر والدعاء في البيت
٢٧٢٨ - عن أسامة بن زيد: أنه دخل هو ورسول اللّه ﷺ البيت، فأمر بلالًا فأجاف الباب، والبيت إذ ذاك على ستة أعمدة، فمضى حتى إذا كان بين الأسطوانتين اللتين تليان باب الكعبة، جلس، فحمد اللّه، وأثنى عليه، وسأله واستغفره.
ثم قام حتى أتى ما استقبل من دُبُرِ الكعبة، فوضع وجهه وخده عليه، وحمد اللّه، وأثنى عليه وسأله واستغفره.
ثم انصرف إلى كل ركن من أركان الكعبة، فاستقبله بالتكبير والتهليل، والتسبيح والثناء على اللّه، والمسألة والاستغفار.
ثم خرج فصلى ركعتين مستقبل وجه الكعبة ثم انصرف فقال:
«هذِهِ القِبْلَةُ، هذِهِ القِبْلَةُ».
(صحيح الإسناد).

(١٣٢) باب وضع الصدر والوجه على ما استقبل من دبر الكعبة
٢٧٢٩ - عن أسامة بن زيد قال: دخلت مع رسول اللّه ﷺ البيت، فجلس فحمد
اللّه وأثنى عليه، وكبر وهلل، ثم مال إلى ما بين يديه من البيت، فوضع صدره عليه وخده ويديه، ثم كبر وهلل ودعا. فعل ذلك بالأركان كلها، ثم خرج فأقبل على القبلة وهو على الباب فقال:
«هذِهِ القِبْلَةُ، هذِهِ القِبْلَةُ».
(صحيح الإسناد).

(١٣٣) باب موضع الصلاة من الكعبة
٢٧٣٠ - عن أسامة قال: خرج رسول اللّه ﷺ من البيت، صلى ركعتين في قُبُل الكعبة ثم قال:
«هذِهِ القِبْلَةُ».
(صحيح الإسناد).

٢٧٣١ - عن أسامة بن زيد: أن النبي ﷺ دخل البيت، فدعا في نواحيه كلها، ولم يصل فيه حتى خرج منه، فلما خرج، ركع ركعتين في قُبُلِ الكعبَة.
(صحيح) - م ٤/ ٩٦ - ٩٧.

(١٣٤) باب ذكر الفضل في الطواف بالبيت
٢٧٣٢ - عن عبد اللّه بن عبيد بن عمير: أن رجلًا قال: يا أبا عبد الرحمن! ما أراك تستلم إلا هذين الركنين؟ قال: إني سمعت رسول اللّه ﷺ يقول:
«إنَّ مَسْحَهُمَا يَحُطَّانِ الخَطِيئةَ».
(صحيح) - التعليق على ابن خزيمة ٢٧٢٩، التعليق الترغيب ٢/ ١٢٠.
وسمعته يقول:
٢٧٣٢/ ١ - «مَنْ طَافَ سَبْعًا فَهُوَ كَعِدْل رَقَبَةٍ».
(صحيح) - التعليق على ابن خزيمة ٢٧٢٩، التعليق الترغيب ٢/ ١٢٠.

(١٣٥) باب الكلام في الطواف
٢٧٣٣ - عن ابن عباس: أن النبي ﷺ مر وهو يطوف بالكعبة، بإنسان يقوده إنسان بخزامة في أنفه، فقطعه النبي ﷺ بيده، ثم أمره أن يقوده بيده.
(صحيح) - (خ) ١٦٢٠ و١٦٢١ و٦٧٠٣.

٢٧٣٤ - عن ابن عباس قال: مَرَّ رسول اللّه ﷺ برجل يقوده رجل بشيء - ذكره في نذر - فتناوله النبي ﷺ فقطعه، قال: إنَّهُ نَذْرٌ.
(صحيح) - خ دون قوله: إنه نذر.

(١٣٦) باب إباحة الكلام في الطواف
٢٧٣٥ - عن طاووس: عن رجل أدرك النبي ﷺ قال: الطواف بالبيت صلاة، فأقلوا من الكلام.
(صحيح) - التزمذي ٩٧٧.
[قال أبو عبد الرحمن:] اللفظ ليوسف، خالفه حنظلة بن أبي سفيان (١).

٢٧٣٦ - عن عبد اللّه بن عمر قال: أقلوا الكلام في الطواف، فإنما أنتم في الصلاة.
(صحيح الإسناد موقوف).

(١٣٧) باب إباحة الطواف في كل الأوقات
٢٧٣٧ - عن جُبير بن مُطعم: أن النبي ﷺ قال:
«يَا بَني عَبْدِ مَنَاف، لا تَمْنَعُنَّ أَحَدًا طَافَ بِهذَا البَيْتِ، وَصَلَّى أيَّ سَاعَةٍ شَاء، مِنْ لَيْلٍ أَو نَهَارٍ».
(صحيح) - ابن ماجه ١٢٥٤ [إرواء الغليل ٤٨١، ومشكاة المصابيح ١٠٤٥].

(١٣٨) باب كيف طواف المريض
٢٧٣٨ - عن أم سلمة قالت: شكوت إلى رسول اللّه ﷺ: إني أشتكي، فقال:
«طُوفي مِنْ وَرَاء النَّاسِ، وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ».
فَطفْتُ، ورسول اللّه ﷺ يصلي إلى جنب البيت يقرأ بـ ﴿والطورَ وكتاب مَسطور﴾ (٢).
(صحيح) - ابن ماجه ٢٩٦١: ق [مختصر مسلم ٧٠٠ وصحيح الجامع ٣٩٣٢].


(١) يوسف بن سعيد، شيخ النَّسَائِيّ. وأما حنظلة فهو الجُمحي والمخالفة في رفع الحديث. ورواية حنظلة هي الحديث الآتي بعده.
(٢) سورة الطور (٥٢) الآيتان ١ - ٢.

(١٣٩) باب طواف الرجال مع النساء
٢٧٣٩ - عن أم سلمة قالت: يا رسول اللّه ﷺ، واللّه ما طفت طَوَافَ الخروج.
فقال النبي ﷺ:
«إذَا أُقيمَتِ الصَّلاة، فَطُوفي عَلَى بَعيرِكِ مِنْ وَرَاء النَّاسِ».
(صحيح) بما قبله وما بعده. [صحيح الجامع الصغير ٣٦٧].
[قال أبو عبد الرحمن: عروة لم يسمعه من أم سلمة (١)].

٢٧٤٠ - عن أم سلمة: أنها قدمت مكة، وهي مريضة، فذكرت ذلك لرسول اللّه ﷺ فقال:
«طوفي مِنْ وَرَاء المُصَلِّينَ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ».
قالت: فسمعت رسول اللّه ﷺ وهو عند الكعبة، يقرأ (والطور).
(صحيح): ق - مضى قريبًا [٢٧٣٨].

(١٤٠) باب الطواف بالبيت على الراحلة
٢٧٤١ - عن عائشة قالت: طاف رسول اللّه ﷺ في حجة الوداع، حول الكعبة، على بعير، يستلم الركن بمحجنه.
(صحيح): م ٤/ ٦٨.

(١٤١) باب طواف من أفرد الحج
٢٧٤٢ - عن عبد اللّه بن عمر، وسأله رجل: أطوف بالبيت، وقد أحرمت بالحج؟
قال: وما يمنعك؟
قال: رأيت عبد اللّه بن عباس ينهى عن ذلك، وأنت أعجب إلينا منه!
قال: رأينا رسول اللّه ﷺ أحرم بالحج، فطاف بالبيت، وسعى بين الصفا والمروة.
(صحيح): م ٤/ ٥٣.


(١) بل سمعه من أبيه الزبير بن العوام. وبعض الروايات: أنه سمعه من: زينب بنت أبي سَلَمة المخزومية، ولها صحبة. توفيت سنة ٧٣.

(١٤٢) باب طواف من أهل بعمرة
٢٧٤٣ - عن عمرو (١) قال: سمعت ابن عمر، وسألناه عن رجل: قدم معتمرًا فطاف بالبيت، ولم يطف بين الصفا والمروة، أيأتي أهله؟
قال: لما قدم رسول اللّه ﷺ فطاف سبعًا، وصلى خلف المقام ركعتين، وطاف بين الصفا والمروة، وقد كان لكم في رسول اللّه أسوة حسنة.
(صحيح): ق.

(١٤٣) باب كيف يفعل من أهل بالحج والعمرة ولم يسق الهدى
(١٤٤) باب طواف القارن
٢٧٤٤ - [عن نافع أن] (٢) ابن عمر: قرن الحج والعمرة، فطاف طوافًا واحدًا.
وقال: هكذا رأيت رسول اللّه ﷺ، يفعله.
(صحيح الإسناد).

٢٧٤٥ - عن نافع قال: خرج عبد اللّه بن عمر، فلما أتى ذا الحليفة، أهل بالعمرة، فسار قليلًا، فخشي أن يُصَدَّ عن البيت، فقال: إن صُدِدتُ صَنعت كما صنع رسول اللّه ﷺ قال: واللّه ما سبيل الحج إلا سبيل العمرة، أشهدكم: أني قد أوجبت مع عمرتي حجًا، فسار حتى أتى قُديدًا، فاشترى منها هديًا، ثم قدم مكة، فطاف بالبيت سبعًا، وبين الصفا والمروة.
وقال: هكذا رأيت رسول الله ﷺ فعل.
(صحيح): ق - مضى ١٥٨ - ١٥٩. [٢٥٧٣].

٢٧٤٦ - عن جابر بن عبد اللّه: أن النبي ﷺ، طاف طوافًا واحدًا.
(صحيح) - ابن ماجه ٢٩٧٣: ق.

(١٤٥) باب ذكر الحجر الأسود
٢٧٤٧ - عن ابن عباس: أن النبي ﷺ قال:


(١) في الأصل أبقى (عن عمرو) - وحقه الحذف - وسكت الشيخ. وهو عمرو بن دينار الجُمحي - مولاهم - أبو محمد المكي الأثرم الثقة، وهو المقصود عند الإطلاق. والذين يمكن أن يرووا عن عبد اللّه بن عمر ممن اسمه (عمرو) عددهم كثير.
(٢) ما بين [] زيادة مني يقتضيها المعنى، بعد حذف السند. وقد ترك مثل ذلك أستاذنا ناصر الدين، انظر الحديث الآتي برقم ٢٧٨٣.

«الحَجَرُ الأَسْوَدُ مِنَ الجَنَّةِ» -.
(صحيح) - التعليق الرغيب ٢/ ١٢٣، الضعيفة تحت الحديث ٢٦٤٥ [صحيح الجامع ٣١٧٤].

(١٤٦) باب استلام الحجر الأسود
٢٧٤٨ - عن سويد بن غفلة: أن عُمر: قَبَّل الحَجر والتَزمه: وقال: رأيت أبا القاسم ﷺ بك حَفيًّا.
(صحيح): م ٤/ ٦٧.

(١٤٧) باب تقبيل الحجر
٢٧٤٩ - عن عابس بن ربيعة قال: رأيت عمر جاء إلى الحجر، فقال: إني لأعلم أنك حجر، ولولا أني رأيت رسول اللّه ﷺ، يُقَبِّلك مما قبلتك، ثم دنا منه فَقَبَّله.
(صحيح) - ابن ماجه ٢٩٤٣: ق [عند ابن ماجه عن عبد اللّه بن سَرجِس].

(١٤٨) باب كيف يقبل
(١٤٩) باب كيف يطوف أول ما يقدم، وعلى أي شقيه يأخذ، إذا استلم الحجر
٢٧٥٠ - عن جابر قال: لما قدم رسول اللّه ﷺ مكة، دخل المسجد، فاستلم الحجر، ثم مضى على يمينه، فرمل ثلاثًا، ومشى أربعًا، ثم أتى المقام فقال:
﴿وَاتَّخِذوا مِنْ مَقَام إبْرَاهيمَ مُصَلًّى﴾ (١).
فَصَلَّى رَكعَتَيْنِ، وَالمَقَامُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ البَيْتِ، ثمَّ أتَى البَيْتَ بَعْدَ الرَّكعَتَيْنِ، فَاسْتَلَمَ الحَجَرَ، ثمَّ خَرَجَ إلَى الصَّفَا.
(صحيح) - حجة النبي ﷺ: م.

(١٥٠) باب كم يسعى
٢٧٥١ - عن عبد اللّه بن عمر: أنه كان يرمل الثلاث، ويمشي الأربع، ويزعم: أن رسول اللّه ﷺ، كان يفعل ذلك.
(صحيح) - ابن ماجه ٢٩٥٠: ق.

(١٥١) باب كم يمشي
٢٧٥٢ - عن ابن عمر: أن رسول اللّه ﷺ كان إذا طاف في الحج والعمرة، أول ما


(١) سورة البقرة (٢) الآية ١٢٥.

يقدم، فإِنه يسعى ثلاثة أطواف، ويمشي أربعًا، ثم يصلي سجدتين، ثم يطوف بين الصفا والمروة.
(صحيح) - صحيح أبي داود ١٦٥٤: ق.

(١٥٢) باب الخبب في الثلاثة من السبع
٢٧٥٣ - (١) عن ابن عمر قال: كان رسول اللّه ﷺ حين يقدم مكة، يستلم الركن الأسود، أول ما يطوف، يخب ثلاثة أطواف من السبع.

(١٥٣) باب الرمل في الحج والعمرة
٢٧٥٤ - عن عبد اللّه بن عمر: أنه كان يخب في طوافه، - حين يقدم في حج أو عمرة - ثلاثًا، ويمشي أربعًا، قال:
وكان رسول اللّه ﷺ، يفعل ذلك.
(صحيح) - صحيح أبي داود ١٥٨٤: ق.

(١٥٤) باب الرمل من الحجر إلى الحجر
٢٧٥٥ - عن جابر بن عبد الله قال: رأيت رسول اللّه ﷺ رمل من الحجر إلى الحجر، حتى انتهى إليه ثلاثة أطواف.
(صحيح) - ابن ماجه ٢٩٥١: م.

(١٥٥) باب العلة التي من أجلها سعى النبي ﷺ بالبيت
٢٧٥٦ - عن ابن عباس قال: لما قدم النبي ﷺ، وأصحابه مكة قال المُشْرِكونَ: وَهَنَتْهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ وَلَقَوْا مِنْهَا شَرًا، فَأطْلَعَ اللّه نَبيَّهُ عليه الصلاة والسلام عَلَى ذلِكَ، فَأَمَرَ أصْحَابَهُ: أَنْ يَرْمُلُوا، وَأَنْ يمْشُوا مَا بَيْنَ الرُّكنَيْنِ، وَكَانَ المُشْرِكُونَ مِنْ نَاحِيَةِ الحَجْرِ، فَقَالُوا: لهَؤلاء أَجْلَدُ مِنْ كَذَا.
(صحيح) - صحيح أبي داود ١٦٤٨: ق.

٢٧٥٧ - عن الزبير بن عدي قال: سأل رجل ابن عمر عن: استلام الحجر؟
فقال: رأيتُ رسول اللّه ﷺ يستلمه ويقبله.


(١) سكت الشيخ عن بيان حكم هذا الحديث. وهو (صحيح).

فقال الرجل: أرأيت إن زُحمت عليه، - أو غُلبت عليه - فقال ابن عمر رضي الله عنهما: اجعل أرأيت باليمن، رأيت رسول اللّه ﷺ يستلمه ويقبله.
(صحيح) - الترمذي ٨٦٨: خ.

(١٥٦) باب استلام الركنين في كل طواف
٢٧٥٨ - عن ابن عمر: أن النبي ﷺ، كان يستلم الركن اليماني، والحَجر في كل طواف.
(حسن) - الإرواء ١١١٠.

٢٧٥٩ - عن ابن عمر: أن رسول اللّه ﷺ كان لا يستلم، إلا الحَجر، والركن اليماني!.
(صحيح) - ابن ماجه ٢٩٤٦: ق.

(١٥٧) باب مسح الركنين اليمانيين
٢٧٦٠ - عن ابن عمر قال: لم أر رسول اللّه ﷺ يمسح من البيت، إلا الركنين اليمانيين.
(صحيح): ق - انظر ما قبله.

(١٥٨) باب ترك استلام الركنين الآخرين
٢٧٦١ - عن عبيد بن جريج قال: قلت لابن عمر: رأيتك لا تستلم من الأركان، إلا هذين الركنين اليمانيين.
قال: لم أر رسول اللّه ﷺ يستلم إلا هذين الركنين - مختصر -.
(صحيح) - صحيح أبي داود ١٥٥٤: ق.

٢٧٦٢ - عن ابن عمر قال: لم يكن رسول اللّه ﷺ يستلم من أركان البيت، إلا الركن الأسود، والذي يليه، من نحو دُور الجُمحيين.
(صحيح): م ٤/ ٦٥ - ٦٦.

٢٧٦٣ - عن ابن عمر رضي الله عنه: ما تركت استلام هذين الركنين، منذ رأيت رسول اللّه ﷺ يستلمهما اليماني والحَجر، في شدة ولا رخاء.
(صحيح): خ ١٦٠٦، م ٤/ ٦٦.

٢٧٦٤ - عن ابن عمر قال: ما تركت استلام الحَجر، في رخاء ولا شدة، منذ رأيت رسول اللّه ﷺ يستلمه.
(صحيح): ق - انظر ما قبله.

(١٥٩) باب استلام الركن بالمحجن
٢٧٦٥ - عن عبد اللّه بن عباس: أن رسول اللّه ﷺ طاف في حجة الوداع، على بعير يستلم الركن بمحجن.
(صحيح): ق - مضى ٢/ ٤٧ [٦٨٩].

(١٦٠) باب الإشارة إلى الركن
٢٧٦٦ - عن عبد اللّه بن عباس: أن رسول اللّه ﷺ كان يطوف بالبيت على راحلته، فإِذا انتهى إلى الركن، أشار إليه.
(صحيح): خ ١٦١٣.

(١٦١) باب قوله عز وجل ﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾
٢٧٦٧ - عن ابن عباس قال: كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عُريانة تقول:
اليومَ يبدو بَعضَه أو كُلُهُ … وما بدا منه فلا أُحِلُهُ
قال: فنزلت: ﴿يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ (١).
(صحيح) - التعليق على ابن خزيمة ٢٧٠١: م.

٢٧٦٨ - عن أبي هريرة: أن أبا بكر بعثه في الحجة، التي أمره عليها رسول اللّه ﷺ، قبل حجة الوداع، في رهط يؤذن في الناس:
ألا لا يحجن بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عُريان.
(صحيح) - الإرواء ١١٠١: ق.

٢٧٦٩ - عن أبي هريرة قال: جئت مع علي بن أبي طالب، حين بعثه رسول اللّه ﷺ إلى أهل مكة بـ ﴿براءة﴾، قال: ما كنتم تنادون قال: كنا ننادي: أنه لا يدخل الجنة، إلا نفس مؤمنة، ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان بينه وبين رسول اللّه ﷺ عهد، فأجله - أو أمده - إلى أربعة أشهر، فإِذا مضت الأربعة أشهر، فإِن اللّه برئ من المشركين ورسوله، ولا يحج بعد العام مشرك.


(١) سورة الأعراف (٧) الآية ٣١.

فكنت أنادي حتى صَحِلَ صوتي.
(صحيح) - الإرواء ٤/ ٣٠١.

(١٦٢) باب أين يصلى ركعتي الطواف
٢٧٧٠ - عن ابن عمر قال: قدم رسول اللّه ﷺ فطاف بالبيت سبعًا، وصلى خلف المقام ركعتين، وطاف بين الصفا والمروة.
وقال: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ (١).
(صحيح): ق - مضى ٢٢٥. [٢٧٤٣].

(١٦٣) باب القول بعد ركعتي الطواف
٢٧٧١ - عن جابر قال: طاف رسول اللّه ﷺ بالبيت سبعًا، رمل منها ثلاثًا، ومشى أربعًا، ثم قام عند المقام فصلى ركعتين، ثم قرأ:
﴿واتِّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى﴾ (٢).
ورفع صوته يسمع الناس، ثم انصرف فاستلم ثم ذهب فقال:
«نَبْدَأ بمَا بَدَأ اللّه بِهِ» فبدأَ بالصفا، فرقي عليها، حتى بدا له البيت، فقال ثلاث مرات: لا إله إلا اللّه وحده، لا شريك له، له اللك، وله الحمد، يحيى ويميت، وهو على كل شيء قدير، فكبر اللّه وحمده، ثم دعا بما قدر له، ثم نزل ماشيًا حتى تصويت قدماه في بطن المسيل، فسعى حتى صعدت قدماه، ثم مشى حتى أتى المروة، فصعد فيها، ثم بدا له البيت، فقال:
«لا إلهَ إلَّا اللّه، وَحْدَهُ لا شَريكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ، وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَديرٌ» قال ذلك ثلاث مرات، ثم ذكر اللّه وسبحه وحمده، ثم دعا عليها بما شاء اللّه، فعل هذا، حتى فرغ من الطواف.
(صحيح) - حجة النبي ﷺ: م نحوه.

٢٧٧٢ - عن جابر: أن رسول اللّه ﷺ طاف سبعًا، رمل ثلاثًا، ومشى أربعًا، ثم قرأ: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَام إبْرَاهيمَ مُصَلًّى﴾.
فصلى سجدتين، وجعل المقام بينه وبين الكعبة، ثم استلم الركن، ثم خرج، فقال:


(١) سورة الأحزاب (٣٣) الآية ٢١.
(٢) سورة البقرة (٢) الآية ١٢٥.

«إن الصَّفَا والمَرْوَةَ مِنْ شَعَائرِ اللّه، فَابْدَأوا بِمَا بَدَأ اللّهُ بهِ».
(صحيح) - المصدر نفسه: م بلفظ: «أبدأ» وهو المحفوظ.

(١٦٤) باب القراءة في ركعتي الطواف
٢٧٧٣ - عن جابر بن عبد اللّه: أن رسول اللّه ﷺ لما انتهى إلى مقام إبراهيم، قرأ: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ (١) فصلى ركعتين، فقرأ فاتحة الكتاب:
و﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ﴾ (٢) و﴿قُلْ هُوَ اللّه أحَدٌ﴾ (٣).
ثمَّ عَادَ إلى الركن فاستلمه، ثم خرج إلى الصفا.
(صحيح) - المصدر نفسه: م.
(١٦٥) باب الشرب من زمزم

٢٧٧٤ - عن ابن عباس: أن رسول اللّه ﷺ، شرب من ماء زمزم، وهو قائم.
(صحيح) - ابن ماجه ٣٤٢٢: ق.

(١٦٦) باب الشرب من زمزم قائمًا
٢٧٧٥ - عن ابن عباس قال: سقيت رسول اللّه ﷺ، من زمزم، فشربه، وهو قائم.
(صحيح): ق - انظر ما قبله.

(١٦٧) باب ذكر خروج النبي ﷺ إلى الصَّفا من الباب الذي يُخرج منه
٢٧٧٦ - عن ابن عمر قال: لما قدم رسول اللّه ﷺ مكة، طاف بالبيت سبعًا، ثم صلى خلف المقام ركعتين، ثم خرج إلى الصفا من الباب الذي يخرج منه، فطاف بالصفا والمروة.
(صحيح): ق - مضى ٢٢٥ [٢٧٤٣١].
[قال أبو عبد الرحمن: قال شعبة: وأخبرني أيوب، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر أنه قال: سنة].


(١) سورة البقرة (٢) الآية ١٢٥.
(٢) سورة الكافرون (١٠٩) الآية ١.
(٣) سورة الإخلاص (١١٢) الآية ١.

(١٦٨) ذكر الصفا والمروة
٢٧٧٧ - عن عروة قال: قرأت على عائشة، ﴿فلا جُنَاحَ عليه أن يَطَّوَّفَ بهما﴾.
قلتُ: ما أبالي أن لا أطوف بينهما، فقالتْ: بئسما قلتَ: إنما كان ناس من أهل الجاهلية، لا يطوفون بينهما، فلما كان الإِسلام ونزل القرآن، ﴿إنَّ الصَّفا والمروةَ مِنْ شعائرِ اللّهِ﴾ (١) الآية، فطاف رسول اللّه ﷺ وطفنا معه، فكانت سُنة.
(صحيح) - ابن ماجه ٢٩٨٦: ق.

٢٧٧٨ - عن عروة قال: سألت عائشة عن قول اللّه عز وجل: ﴿فلا جناح عليه أن يطوف بهما﴾، فواللّه! ما على أحد جناح، أن لا يطوف بالصفا والمروة.
قالت عائشة: بئسما قلت، يا ابن أختي، إن هذه الآية لو كانت كما أولتها، كانت: فلا جناح عليه أن لا يَطَوَّفَ بهما، ولكنها نزلت في الأنصار، قبل أن يسلموا، كانوا يهلون لمناة الطاغية (٢) التي كانوا يعبدون عند المشلل، وكان من أهلَّ لها يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة، فلما سألوا رسول اللّه ﷺ عن ذلك، أنزل اللّه عز وجل: ﴿إِنَّ الصَّفَا والمرْوَةَ مِنْ شَعَائرِ اللّه، فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ، أَنْ يَطَوَّفَ بِهِما﴾.
ثم قد سَنَّ رسول اللّه ﷺ الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بهما.
(صحيح): ق - انظر ما قبله.

٢٧٧٩ - عن جابر قال: سمعت رسول اللّه ﷺ حين خرج من المسجد، وهو يريد الصفا، وهو يقول:
«نَبْدَأ بِمَا بَدَأ اللّه بِهِ».
(صحيح): م - مضى ٢٣٦ [وإرواء الغليل ١١٢٠ وصحيح الجامع ٦٧٤٥].


(١) سورة البقرة (٢) الآية ١٥٨ وتمامها: ﴿ومَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فإنَّ اللّه شاكر عليم﴾.
(٢) والذي قاله شيخنا في «حجة النبي ﷺ» ٥٩ هو:
وأما الرواية الأخرى بلفظ (ابدأوا) بصيغة الأمر التي عند الدارقطني وغيره، فهي شاذة، ولذلك رغبت عنها … ثم نقل كلام الحافظ ابن حجر على ترجيح (نبدأ) بالنون التي للجمع. انتهى كلامه.
وهي التي في الحديثين ٢٧٧٩ و٢٧٨٠ الآتيين. (نبدأ).

٢٧٨٠ - عن جابر قال: خرج رسول اللّه ﷺ، إلى الصفا، وقال:
«نَبْدَأ بِمَا بَدَأَ اللّه بِهِ» ثم قرأ ﴿إنَّ الصَّفَا والمَرْوَةَ مِنْ شَعَائرِ اللّه﴾ (١).
(صحيح): م - مضى ٢٣٦ [٢٧٧٢].

(١٦٩) باب موضع القيام على الصفا
٢٧٨١ - عن جابر أن رسول اللّه ﷺ رقي على الصفا، حتى إذا نظر إلى البيت كبر.
(صحيح) - حجة النبي ﷺ: م.

(١٧٠) باب التكبير على الصفا
٢٧٨٢ - عن جابر: أن رسول اللّه ﷺ، كان إذا وقف على الصفا، يكبر ثلاثًا، ويقول:
«لا إلهَ إلَّا اللّه، وَحْدَهُ لا شَريكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ، وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ» يصنع ذلك ثلاث مرات، ويدعو ويصنع على المروة مثل ذلك.
(صحيح) - المصدر نفسه: م.

(١٧١) باب التهليل على الصفا
٢٧٨٣ - عن جعفر بن محمد (٢): أنه سمع أباه يحدث، أنه سمع جابرًا عن حجة النبي ﷺ، ثم وقف النبي ﷺ على الصفا، يهلل اللّه عز وجل، ويدعو بين ذلك.
(صحيح): م - المصدر نفسه.

(١٧٢) باب الذكر والدعاء على الصفا
٢٧٨٤ - عن جابر قال: طاف رسول اللّه ﷺ بالبيت سبعًا، رمل منها ثلاثًا، ومشى أربعًا، ثم قام عند المقام، فصلى ركعتين، وقرأ: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إبْرَاهيمَ مُصَلًّى﴾ (٣) ورفع صوته يسمع الناس، ثم انصرف فاستلم، ثم ذهب فقال:
«نَبْدَأ بمَا بَدَأ اللّه بِهِ».
فبدأ بالصَّفا، فرقي عليها حتى بدا له البيت، وقال ثلاث مرات:


(١) سورة البقرة (٢) الآية ١٥٨.
(٢) ترك الشيخ واسطتين من السند، لفهم النص. كما أشرت في الحديث ٢٧٤٤ و٢٧٨٦.
وجعفر هو: محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، أبو عبد اللّه الفقيه العروف بـ (الصادق) توفي سنة ١٤٨.
(٣) سورة البقرة (٢) الآية ١٢٥.

«لا إلهَ إلَّا اللّه، وَحْدَهُ لا شَريكَ لَهُ، لَهُ المُلْك، وَلَهُ الحَمْدُ، يُحْيي وَيُميت، وَهُوَ عَلَى كلِّ شَيْء قَديرٌ».
وكبر اللّه وحمده ثم دعا بما قدِّر له، ثم نزل ماشيًا، حتى تصوبت قدماه في بطن المَسيل، فسعى حتى صعدت قدماه، ثم مشى، حتى أتى المَروة فصعد فيها، ثم بدا له البيت فقال:
«لا إلهَ إلا اللّه وَحْدَهُ، لا شَريكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ، وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَديرٌ».
قال ذلك ثلاث مرات، ثم ذكر اللّه، وسبحه وحمده، ثم دعا عليها بما شاء اللّه، فعل هذا حتى فرغ من الطواف.
(صحيح) - المصدر نفسه [تقدم ٢٧٧١].

(١٧٣) باب الطواف بين الصفا والمروة على الراحلة
٢٧٨٥ - عن جابر بن عبد اللّه قال: طاف النبي ﷺ في حجة الوداع، على راحلته بالبيت وبين الصفا والمروة، ليراه الناس وليشرف، وليسألوه، إن الناس غشوه.
(صحيح) - حجة النبي ﷺ ٩٣، صحيح أبي داود ١٦٤٣: م.

(١٧٤) باب المشي بينهما
٢٧٨٦ - عن كثير بن جُمهَان قال: رأيت ابن عُمَر يمشي بين الصفا والمروة.
فقال: إن أمشي فقد رأيت رسول اللّه ﷺ يمشي، وإن أسعى فقد رأيت رسول اللّه ﷺ يسعى.
(صحيح) - ابن ماجه ٢٩٨٨.

٢٧٨٧ - عن سعيد بن جبير قال: رأيت ابن عَمْرو (١) ذكر نحوه، إلا أنه قال: وأنا شيخ كبير.
(صحيح) - انظر ما قبله.

(١٧٥) باب الرمل بينهما


(١) كذا الأصل (ابن عَمْرو) وسكت عنه الشيخ، والذي في الطبعة الميمنية ٢/ ٤٢ (ابن عُمَر)، والذي أحال إليه في ابن ماجه يجمع الروايتين، عن ابن عمر، ثم رأيت الهندية ٤٦٧ وفيها (ابن عمر). وفي «سنن أبي داود» ١٩٠٤ عن ابن عمر.

(١٧٦) باب السعي بين الصفا والمروة
٢٧٨٨ - عن ابن عباس قال: إنما سعى النبي ﷺ، بين الصفا والمروة، ليُري المُشركين قوَّته.
(صحيح): ق.

(١٧٧) باب السعي في بطن المسيل
٢٧٨٩ - عن صَفيَّة بنت شَيبَة، عن امرأة، قالت: رأيت رسول اللّه ﷺ يسعى في بطن المسيل، ويقول:
«لا يُقْطعُ الوَادي إلَّا شَدًّا».
(صحيح) - ابن ماجه ٢٩٨٧.

(١٧٨) باب موضع المشي
٢٧٩٠ - عن جابر بن عبد اللّه رضي الله عنهما: أن رسول اللّه ﷺ: كان إذا نزل من الصفا مشى، حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي، سعى حتى يخرج منه.
(صحيح) - حجة النبي ﷺ: م.

(١٧٩) باب موضع الرمل
٢٧٩١ - عن جابر قال: لما تصوبت قدما رسول اللّه ﷺ في بطن الوادي، رمل حتى خرج منه.
(صحيح): م - انظر ما قبله.

٢٧٩٢ - عن جابر: أن رسول اللّه ﷺ نزل، يعني عن الصفا، حتى إذا انصبت قدماه في الوادي، رمل حتى إذا صعد مشى.
(صحيح): م - انظر ما قبله.

(١٨٠) باب موضع القيام على المروة
٢٧٩٣ - عن جابر بن عبد اللّه: أتى رسول اللّه ﷺ المروة، فصعد فيها ثم بدا له البيت، فقال:
«لا إلهَ إلا اللّه وَحْدَهُ، لا شَريكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ، وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَديرٌ» قال ذلك ثلاث مرات، ثم ذكر اللّه وسبحه وحمده، ثم دعا بما شاء اللّه، فعل

هذا، حتى فرغ من الطواف.
(صحيح) - حجة النبي ﷺ.

(١٨١) باب التكبير عليها
٢٧٩٤ - عن جابر: أن رسول اللّه ﷺ ذهب إلى الصفا، فرقي عليها، حتى بدا له البيت، ثم وحد اللّه عز وجل، وكبره، وقال:
«لا إلهَ إلَّا اللّه وَحْدَهُ، لا شَريكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ، وَلَهُ الحَمْدُ، يُحْيي ويُميتُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَديرٌ» ثم مشى حتى إذا انصبت قدماه، سعى حتى إذا صعدت قدماه مشى حتى أتى المروة، ففعل عليها كما فعل على الصفا، حتى قضى طوافه.
(صحيح) - حجة النبي ﷺ.

(١٨٢) باب كم طواف القارن والتمتع بين الصفا والمروة
٢٧٩٥ - عن جابر، قال: لم يطف النبي ﷺ وأصحابه، بين الصفا والمروة، إلا طوافًا واحدًا.
(صحيح) - ابن ماجه ٢٩٧٣: ق.

(١٨٣) باب أين يقصر المعتمر
٢٧٩٦ - عن معاوية: أنه قصر عن النبي ﷺ، بِمِشْقَصٍ، في عمرة، على المروة.
(صحيح) - صحيح أبي داود ١٥٨١ - ١٥٨٢: ق.

٢٧٩٧ - عن معاوية قال: قصرت عن رسول الله ﷺ على المروة بمشقص أعرابي.
(صحيح): ق - انظر ما قبله.

(١٨٤) باب كيف يقصر
(١٨٥) باب ما يفعل من أهل بالحج وأهدى
٢٧٩٨ - عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول اللّه ﷺ لا نرى إلا الحج، قالت: فلما أن طاف بالبيت، وبين الصفا والمروة، قال:
«مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ، فَلْيُقِمْ عَلَى إحْرَامِهِ، وَمَنْ لَمْ يكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحْلِلْ».
(صحيح): ق - مضى ١٢١ - ١٢٢ [٢٤٨١].

(١٨٦) باب ما يفعل من أهل بعمرة وأهدى
٢٧٩٩ - عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول اللّه ﷺ في حجة الوداع، فمنا من أهل بالحج، ومنا من أهل بعمرة وأهدى، فقال رسول اللّه ﷺ:
«مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَلَمْ يُهْدِ فَلْيَحْلِلْ، وَمَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَأَهدَى فَلا يَحِلَّ، وَمَنْ أهَلَّ بِحَجَّةٍ فَلْيُتِمَّ حَجَّهُ» قالت عائشة: وكنت ممن أهل بعمرة.
(صحيح) - الإِرواء ١٠٠٣، صحيح أبي داود ١٥٦٠: ق، وليس عند (خ): «وكنت ممن أهلَّ بعمرة».

٢٨٠٠ - عن أسماء بنت أبي بكر قالت: قدمنا مع رسول اللّه ﷺ مهلين بالحج، فلما دنونا من مكة، قال رسول اللّه ﷺ:
«مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحْلِلْ، وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُقِمْ عَلَى إحْرَامِهِ».
قالت: وكان مع الزبير هدي، فأقام على إحرامه، ولم يكن معي هدي فأحللت، فلبست ثيابي، وتطيبت من طيبي، ثم جلست إلى الزبير.
فقال: استأخري عني، فقلت: أتخشى أن أثب عليك.
(صحيح) - ابن ماجه ٢٩٨٣: م [ليس عند ابن ماجه ذكر الطيب].

(١٨٧) باب الخطبة قبل يوم التروية
(١٨٨) باب المتمتع متى يهل بالحج
٢٨٠١ - عن جابر قال: قدمنا مع رسول اللّه ﷺ لأربع مضين من ذي الحجة، فقال النبي ﷺ:
«أحِلُّوا واجْعَلُوها عُمْرَة» فَضَاقَتْ بذَلِكَ صُدُورنَا، وكَبُرَ عَلَيْنا، فَبَلَغَ ذَلكَ النَّبيَّ ﷺ فقال: «يا أَيُّها النَّاسُ أحِلُّوا! فَلَوْلا الهَدْيُ الَّذي مَعي لَفَعَلْتُ مِثْلَ الَّذي تفْعَلُونَ» فَأحْلَلْنَا حَتَّى وَطئنَا النِّسَاء، وَفَعَلْنَا مَا يَفْعَلُ الحَلالُ، حَتَّى إِذَا كانَ يَوْمُ التَّرويَةِ، وَجَعَلْنَا مَكَّةَ بِظهْرٍ، لَبَّيْنَا بِالحَجِّ".
(صحيح): م ٤/ ٣٧.

(١٨٩) باب ما ذكر في منى
٢٨٠٢ - عن عبد الرحمن بن معاذ قال: خطبنا رسول اللّه ﷺ بمنى، ففتح اللّه أسماعنا، حتى إن كنا لنسمع ما يقول، ونحن في منازلنا، فطفق النبي ﷺ يعلمهم

مناسكهم، حتى بلغ الجمار فقال: «بحصى الخذف» وأمر المهاجرين أن ينزلوا في مقدم المسجد، وأمر الأنصار أن ينزلوا في مؤخر المسجد.
(صحيح) - صحيح أبي داود ١٧٠٥ و١٧١٠.

(١٩٠) باب أين يصلي الإمام الظهر يوم التروية
٢٨٠٣ - عن عبد العزيز بن رفيع، قال: سألت أنس بن مالك فقلت: أخبرني بشيء عقلته عن رسول اللّه ﷺ، أين صلَّى الظهر يوم التروية؟ قال: بمنى، فقلت: أين صلَّى العصر يوم النَّفر قال: بالأبطح.
(صحيح) - صحيح أبي داود ١٦٧٠: ق.

(١٩١) باب الغدو من منى إلى عرفة
٢٨٠٤ - عن ابن عمر قال: غدونا مع رسول اللّه ﷺ من منًى إلى عرفة، فمنَّا المُلبِّي، ومنَّا المُكبِّر.
(صحيح): م ٤/ ٧٢.

٢٨٠٥ - عن ابن عمر قال: غدونا مع رسول اللّه ﷺ إلى عرفات، لهنَّا المُلبِّي، ومنَّا المُكبِّر.
(صحيح): م - انظر ما قبله.

(١٩٢) باب التكبير في المسير إلى عرفة
٢٨٠٦ - عن محمد بن أبي بكر الثقفي (١)، قال: قلت لأنس ونحن غاديان من منى إلى عرفات: ما كنتم تصنعون في التلبية مع رسول اللّه ﷺ في هذا اليوم؟ قال: كان الملبِّي يُلبِّي فلا يُنكر عليه، ويكبِّر المكبِّر فلا يُنكر عليه.
(صحيح): خ ١٦٥٩ م ٤/ ٧٢.

(١٩٣) باب التلبية فيه
٢٨٠٧ - عن محمد بن أبي بكر - وهو الثقفي - قال: قلت لأنس غداة عرفة، ما تقول في التلبية في هذا اليوم؟ قال: سرت هذا المسير مع رسول اللّه ﷺ وأصحابه،


(١) أبقاه أستاذنا، لتعلق الرواية به. وهو تابعي من الرابعة.

وكان منهم المهلُّ، ومنهم المكبِّر، فلا ينكر أحد منهم على صاحبه.
(صحيح): ق - انظر ما قبله.

(١٩٤) باب ما ذكر في يوم عرفة
٢٨٠٨ - عن طارق بن شهاب (١)، قال: قال يهودي لعمر لو علينا نزلت هذه الآية لاتخذناه عيدًا ﴿اليومَ أكْمَلْت لَكمْ دِيْنَكمْ﴾ (٢) قال عمر: قد علمت اليوم الذي أنزلت فيه، والليلة التي أنزلت، ليلة الجمعة، ونحن مع رسول اللّه ﷺ بعرفات.
(صحيح): خ ٤٥ م ٨/ ٢٣٨.

٢٨٠٩ - عن عائشة أن رسول اللّه ﷺ قال:
«مَا مِنْ يَوْم أكْثَرَ مِنْ أَنْ يَعْتِقَ اللّهُ عز وجل فِيهِ عَبْدًا أَو أَمَةً مِنَ النارِ، منْ يَوْم عرفة، وأنَّهُ لَيَدْنو، ثُمَّ يُبَاهي بِهِمُ المَلائكِةَ، وَيَقُولُ: مَا أرَادَ هؤلاء».
(صحيح) - ابن ماجه ٣٠١٤: م.
قال أبو عبد الرحمن: يشبه أن يكون يونس بن يوسف (٣)، الذي روى عنه مالك - واللّه تعالى أعلم -.

(١٩٥) باب النهي عن صوم يوم عرفة
٢٨١٠ - عن عقبة بن عامر أن رسول اللّه ﷺ قال:
"إنَّ يَوْمَ عَرَفَةَ، ويَوْمَ النَّحْرِ، وَأَيَّامَ التَّشْريقِ عِيدُنا أهلَ الإسلَام، وَهيَ أيَّامُ أكْل وَشُرْبٍ.
(صحيح) الترمذي ٧٧٧. [إرواء الغليل ٤/ ١٣٠].

(١٩٦) باب الرواح يوم عرفة
٢٨١١ - عن سالم بن عبد اللّه قال: كتب عبد اللك بن مروان، إلى الحجاج بن يوسف يأمره: أن لا يخالف ابن عمر في أمر الحج. فلما كان يوم عرفة جاءه ابن عمر حين زالت الشمس، وأنا معه، فصاح عند سُرادقه: أين هذا؟ فخرج إليه الحجاج،


(١) أبو عبد اللّه الكوفي، رأى النبي ﷺ، ولم يسمع منه.
(٢) سورة المائدة (٥) الآية ٣.
(٣) هو يوسف بن يونس بن حِماس. قال أبو حبان: وهم من قلبه، ثقة.

وعليه ملحفة معصفرة، فقال له: ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: الرواح إن كنت تريد السنَّة! فقال له: هذه الساعة؟ فقال له: نعم! فقال: أُفيضُ عليَّ ماء، ثم أخرج إليك، فانتظره حتى خرج، فسار بيني وبين أبي.
فقلت (١): إن كنت تريد أن تصيب السنَّة، فاقصر الخطبة وعجل الوقوف. فجعل ينظر إلى ابن عمر، كيما يسمع ذلك منه، فلما رأى ذلك ابن عمر قال: صدق.
(صحيح): خ ١٦٦٠.

(١٩٧) باب التلبية بعرفة
٢٨١٢ - عن سعيد بن جبير، قال: كنت مع ابن عبّاس بعرفات، فقال: ما لي لا أسمع الناس يلبُّون؟
قلت: يخافون من معاوية. فخرج ابن عباس من فُسطَاطه، فقال:
لبّيك اللّهم لبّيك، لبّيك .... فإِنهم قد تركوا السنَّة، مِن بُغضِ عليٍّ.
(صحيح الإِسناد).

(١٩٨) باب الخطبة بعرفة قبل الصلاة
٢٨١٣ - عن نُبيْط (٢) قال: رأيت رسول اللّه ﷺ، يخطب على جمل أحمر بعرفة، قبل الصلاة.
(صحيح) - صحيح أبي داود ١٦٧٣.

(١٩٩) باب الخطبة يوم عرفة على الناقة
٢٨١٤ - عن نبيط قال: رأيت رسول اللّه ﷺ، يخطب يوم عرفة، على جمل أحمر.
(صحيح) - انظر ما قبله.

(٢٠٠) باب قصر الخطبة بعرفة
٢٨١٥ - [عن سالم بن عبد اللّه] (٣) عن عبد الله بن عمر: أنه جاء إلى الحجاج بن يوسف يوم عرفة، حين زالت الشمس وأنا معه (٣) فقال الرواح: إن كنت تريد السنة!


(١) القائل للحجاج هو سالم بن عبد اللّه بن عمر.
(٢) هو نُبيط - بالتصغير - بن شريط الأشجعي صحابي صغير.
(٣) ما بين [] حذف من نسخة الأصل وحقه البقاء، لتعلق الكلام به. كما أبقاه في الحديث السابق ٢٨١١. وسالم هو القائل: وأنا معه.

فقال: هذه الساعة؟ قال: نعم.
قال سالم فقلت للحجاج: إن كنت تريد أن تصيب اليوم السنة، فاقصر الخطبة وعجل الصلاة.
فقال عبد اللّه بن عمر: صدق.
(صحيح): خ - مضى ٢٥٢ - ٢٥٣ [٢٨١١].

(٢٠١) باب الجمع بين الظهر والعصر بعرفة
٢٨١٦ - عن عبد الله قال: كان رسول اللّه ﷺ يصلي الصلاة لوقتها، إلّا بِجَمع وعرفات.
(صحيح): ق - مضى ١/ ٢٩١ - ٢٩٢ [٥٩٢].

(٢٠٢) باب رفع اليدين في الدعاء بعرفة
٢٨١٧ - عن أسامة بن زيد قال: كنت رديف النبي ﷺ بعرفات، فرفع يديه يدعو، فمالت به ناقته، فسقط خِطَامها، فتناول الخطام بإحدى يديه، وهو رافع يده الأخرى.
(صحيح الإسناد).

٢٨١٨ - عن عائشة قالت: كانت قريش تقف بالمزدلفة، ويسمّون: الحُمْس، وسائر العرب تقف بعرفة، فأمر اللَّه تبارك وتعالى نبيَّه ﷺ أن يقف بعرفة ثم يدفع منها، فأنزل الله عز وجل ﴿ثُمَّ أَفيضُوا مِنْ حَيثُ أفاضَ النَّاسُ﴾ (١).
(صحيح) - ابن ماجه ٣٠١٨: ق.

٢٨١٩ - عن جبير بن مطعم قال: أضللت بعيرًا لي، فذهبت أطلبه بعرفة يوم عرفة، فرأيت النبي ﷺ واقفًا، فقلت: ما شأن هذا، إنما هذا من الحُمْس.
(صحيح): ق.

٢٨٢٠ - عن يزيد بن شيبان قال: كنا وقوفًا بعرفة، مكانًا بعيدًا من الوقف، فأتانا ابن مِرْبَع الأنصاري، فقال: إنِّي رسول رسول اللّه ﷺ إليكم، يقول:
«كونوا على مشاعِرِكم، فإِنَّكم على إرثٍ مِنْ إرثِ أبيكمْ إبراهيمَ عليه السلام».
(صحيح) - ابن ماجه ٣٠١١.


(١) سورة البقرة (٢) الآية ١٩٩، والذي هنا أتم من ابن ماجه. والحمس: جمع أحمس؛ لأنهم - في زعمهم - تشددوا في الدين.

٢٨٢١ - عن جابر أن نبي اللّه ﷺ قال:
«عَرَفَةُ كُلُّها مَوْقِفٌ».
(صحيح) - حجة النبي (ﷺ)، صحيح أبي داود ١٦٦٥: م [المشكاة ٢٥٩٦].

(٢٠٣) باب فرض الوقوف بعرفة
٢٨٢٢ - عن عبد الرحمن بن يَعْمُر قال: شهدت رسول اللّه ﷺ فأتاه ناس فسألوه عن الحج فقال رسول اللّه ﷺ:
«الحَجُّ عَرَفَةُ فَمَنْ أَدْرَكَ لَيْلَةَ عَرَفَةَ قَبْلَ طلُوع الفَجْرِ مِنْ لَيْلَةِ جَمْع فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ».
(صحيح) - ابن ماجه ٣٠١٥ [مشكاة المصابيح ٢٥٩٥].

٢٨٢٣ - عن ابن عباس، عن الفضل بن عباس قال: أفاض رسول اللّه ﷺ من عرفات وَرِدفُه أسامة بن زيد، فجالت به الناقة، وهو رافع يديه، لا تُجاوزَان رأسه، فما زال يسير على هينته حتى انتهى إلى جَمْع.
(صحيح) - م ٤/ ٧٤ مختصرًا.

٢٨٢٤ - عن أسامة بن زيد قال: أفاض رسول اللّه ﷺ من عرفة، وأنا رديفه، فجعل يكبح راحلته، حتى أَنَّ ذِفْرَاهَا (١) ليكاد يصيب قادمة الرحل، وهو يقول:
«يا أيها الناس عليكم بالسكينة والوقار، فإِن البرّ ليس في إيضاع الإبل» (٢).
(صحيح) - صحيح أبي داود ١٦٧٦: خ - ابن عباس مختصرًا -.

(٢٠٤) باب الأمر بالسكينة في الإفاضة من عرفة
٢٨٢٥ - عن ابن عباس قال: لما دفع رسول اللّه ﷺ شَنَق ناقط، حتى أن رأسها ليمسُّ واسطة رحله، وهو يقول للناس:
«السَّكينَةَ السَّكِينَةَ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ».
(صحيح) - المصدر السابق أتم منه.

٢٨٢٦ - عن الفضل بن عباس وكان رديف رسول اللّه ﷺ أن رسول اللّه ﷺ قال، في عشية عرفة، وغداة جمع للناس، حين دفعوا:


(١) أصل أذن البعير. وقادمة الرحل: الخشب الذي يحمي ويسند صدر الراكب.
(٢) إيضاع الإبل: سرعة السير باضطراب.

«عَلَيكمُ السَّكِيْنَةَ» وهو كافٌ ناقته، حتى إذا دخل مُحَسِّرًا - وهو من منى - قال:
«عَلَيْكُم بِحَصَى الخَذْفِ، الَّذي يُرْمَى بِهِ».
فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللّه ﷺ يُلَبِّي، حَتَّى رَمَى الجَمْرَةَ.
(صحيح): م ٤/ ٧١.

٢٨٢٧ - عن جابر قال: أفاض رسول اللّه ﷺ وعليه السكينة، وأمرهم بالسكينة، وأوضع (١) في وادي محسر، وأمرهم: أن يرموا الجمرة بمثل حصى الخذف.
(صحيح) - صحيح أبي داود ١٦٩٩.

٢٨٢٨ - عن جابر أن النبي ﷺ أفاض من عرفة، وجعل يقول:
«السكينَةَ عبادَ اللّه» يقول بيده هكذا، وأشار أيوب (٢) بباطن كفّه إلى السماء.
(صحيح بما قبله).

(٢٠٥) باب كيف السير من عرفة
٢٨٢٩ - عن أسامة بن زيد: أنه سُئل عن مسير النبي ﷺ في حجة الوداع؟ قال:
كان يسير العَنَق، فإِذا وجد فجوة نَصَّ. والنَّصُّ فوق العنق (٣).
(صحيح) - ابن ماجه ٣٠١٧: ق.

(٢٠٦) باب النزول بعد الدفع من عرفة
٢٨٣٠ - عن أسامة بن زيد: أن النبي ﷺ أفاض من عرفة، مال إلى الشِّعب، قال: فقلت: له أتصلي المغرب؟ قال: «المُصَلَّى أمَامَكَ».
(صحيح): ق - مضى ١/ ٢٩٢.

٢٨٣١ - عن أسامة بن زيد: أن رسول اللّه ﷺ نزل الشعب الذي ينزله الأمراء، فبال ثم توضأ وضوءًا خفيفًا، فقلت: يا رسول اللّه الصلاة قال:
«الصَّلاةُ أمَامَكَ فَلَمَّا أتَيْنَا المُزْدَلَفَةَ لَمْ يَحُلَّ آخِرُ النَّاسِ حَتَّى صَلَّى».
(صحيح): ق - مضى أيضًا.


(١) أسرع السير.
(٢) هو الراوي عن أبي الزبير الراوي عن جابر.
(٣) العنق، والنص من أنواع سير الإبل.

(٢٠٧) باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة
٢٨٣٢ - عن أبي أيوب: أن رسول اللّه ﷺ جمع بين المغرب والعشاء مجمع.
(صحيح): ق - مضى ١/ ٢٩١.

٢٨٣٣ - عن ابن مسعود: أن النبي ﷺ جمع بين المغرب والعشاء بجمع.
(صحيح): ق.

٢٨٣٤ - عن ابن عمر: أن رسول اللّه ﷺ جمع بين المغرب والعشاء بجمع، بإقامة واحدة، لم يسبِّح (١) بينهما، ولا على إثر كل واحدة منهما.
(صحيح) - الترمذي ٨٩٤: ق، ولفظ (خ): «كل واحدة منهما بإقامة» وهو المحفوظ.

٢٨٣٥ - عن عبد اللّه قال: جمع رسول اللّه ﷺ بين المغرب والعشاء، ليس بينهما سجدة صلى المغرب ثلاث ركعات والعشاء ركعتين وكان عبد اللّه بن عمر يجمع كذلك حتى لحق بالله عز وجل.
(صحيح): م ٤/ ٧٥.

٢٨٣٦ - عن ابن عمر قال: صلى رسول اللّه ﷺ المغرب والعشاء بجمع، بإِقامة واحدة.
(صحيح) بزيادة «لكل منهما» كما تقدم قبل حديث.

٢٨٣٧ - عن كُرَيب (٢) قال: سألت أسامة بن زيد - وكان ردف رسول اللّه ﷺ عشية عرفة - فقلت: كيف فعلتم؟ قال:
أقبلنا نسير، حتى بلغنا المزدلفة، فأناخ فصلى المغرب، ثم بعث إلى القوم فأناخوا في منازلهم، فلم يحلوا حتى صلى رسول اللّه ﷺ العشاء الآخرة، ثم حلَّ الناس، فنزلوا، فلمَّا أصبحنا، انطلقت على رجليَّ في سُبَّاق قريش، وَرَدفه الفضل.
(صحيح) - صحيح أبي داود ١٦٧٧: م.

(٢٠٨) باب تقديم النساء والصبيان، إلى منازلهم بمزدلفة
٢٨٣٨ - عن ابن عباس قال: أنا ممن قدّم النبي ﷺ ليلة المزدلفة، في ضعفة أهله.
(صحيح) - ابن ماجه ٣٠٢٦: ق.


(١) التسبيح هنا: صلاة النافلة.
(٢) هو كريب بن أبي أسلم، مولى بني هاشم، ثقة مات سنة ٩٨.

٢٨٣٩ - عن ابن عباس قال: كنت فيمن قدّم النبي ﷺ ليلة المزدلفة، في ضعفة أهله.
(صحيح): ق - انظر ما قبله.

٢٨٤٠ - عن ابن عباس عن الفضل: أن النبي ﷺ أمر ضعفة بني هاشم، أن ينفروا من جَمْعٍ بِلَيْلٍ.
(حسن صحيح الإِسناد).

٢٨٤١ - عن أم حبيبة: أن النبي ﷺ أمرها أن تُغلِّس من جُمْعٍ إلى مِنى.
(صحيح) م ٤/ ٧٧.

٢٨٤٢ - عن أم حبيبة قالت: كنا نُغلِّس على عهد رسول اللّه ﷺ من المزدلفة، إلى منًى.
(صحيح): م أيضًا.

(٢٠٩) باب الرخصة للنساء في الإفاضة، من جمع قبل الصبح
٢٨٤٣ - عن عائشة قالت: إنما أذن النبي ﷺ لسودة في الإفاضة قبل الصبح، من جُمْعٍ لأنها كانتْ امرأة ثَبِطَة.
(صحيح): ق، ويأتي بأتم ص ٢٦٦ [٢٨٥٥].

(٢١٠) باب الوقت الذي يصلي فيه الصبح بالمزدلفة
٢٨٤٤ - عن عبد اللّه قال: ما رأيت رسول اللّه ﷺ صلى صلاة قط إلا لميقاتها، إلا صلاة المغرب والعشاء، صلاهما بجمع، وصلاة الفجر يومئذٍ قبل ميقاتها.
(صحيح): ق.

(٢١١) باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة
٢٨٤٥ - عن عُروَة بن مُضَرِّس قال: رأيت رسول اللّه ﷺ وواقفًا بالمزدلفة، فقال:
«مَنْ صَلَّى مَعَنَا صَلَاتَنَا هذهِ هَاهُنَا، ثُمَّ أقامَ مَعَنَا، وقَدْ وَقَفَ قبلَ ذلكَ بِعرَفَةَ ليلًا أو نهارًا فقدْ تمَّ حَجُّهُ».
(صحيح) - ابن ماجه ٣٠١٦ [إرواء الغليل ١٠٦٦].

٢٨٤٦ - عن عروة بن مضرس قال: قال رسول اللّه ﷺ:

«مَنْ أدْرَكَ جَمْعًا مَعَ الإمَامِ والنَاسِ، حَتَّى يُفيضَ مِنْهَا، فَقَدْ أدْرَكَ الحَجَّ، ومَنْ لَمْ يُدْرِك مَعَ النَّاسِ والإِمَامِ فَلَمْ يَدْرِكْ».
(صحيح) - انظر ما قبله.

٢٨٤٧ - عن عروة بن مضرس قال: أتيت النبي ﷺ بجمع فقلت: يا رسول اللّه! إني أقبلت من جَبلي طيِّئٍ (١) لم أدع حبلًا إلا وقفت عليه فهل لي من حج؟ فقال رسول اللّه ﷺ:
«مَنْ صَلَّى هَذِهِ الصَّلَاةَ مَعَنَا، وَقَدْ وَقَفَ قَبْلَ ذَلِكَ بِعَرَفَةَ، لَيْلًا أو نَهَارًا، فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ، وَقَضَى تَفَثَهُ».
(صحيح) - انظر ما قبله.

٢٨٤٨ - عن عروة بن مُضَرِّس بن أوس بن حارثة بن لَأْمٍ قال: أتيت النبي ﷺ بجمع فقلت: هل لي من حج؟ فقال:
«مَن صَلَّى هذِهِ الصَّلاةَ مَعَنَا، وَوَقَفَ هَذا المَوْقفَ، حَتَّى يُفيضَ وأَفَاضَ قَبْلَ ذَلِكَ مِن عَرَفاتٍ، لَيْلًا أَو نَهَارًا، فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ، وَقَضَى تَفَثَهُ».
(صحيح) - انظر ما قبله.

٢٨٤٩ - عن عروة بن مُضَرِّس الطائي، قال: أتيت رسول اللّه ﷺ فقلت: أتيتك من جبليِّ طيِّئٍ، أكللت مطيتي، وأتعبت نفسي، ما بقي من حبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج فقال.
«مَن صَلَّى صَلَاةَ الغَدَاةِ هَاهُنا مَعَنَا، وَقَدْ أَتَى عَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ، فَقَدْ قَضَى تَفَثَهُ، وتَمَّ حَجُّهُ».
(صحيح) - انظر ما قبله.

٢٨٥٠ - عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي قال: شهدت النبي ﷺ بعرفة، وأتاه ناس من نجد، فأمروا رجلًا فسأله عن الحج فقال:
"الحَجُّ عَرَفَة، مَنْ جَاء لَيْلَةَ جَمْعٍ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، فَقَدْ أَدْرَكَ حَجُّهُ، أيَّامُ مِنًى ثلَاثَةُ


(١) هما في وسط نجد واسم أحدها (أجا) والثاني (سلمى) ولها أسطورة متداولة في كتب الأدب. والحبل - بالمهملة -: هو الجبل المستطيل في الرمل.
والثفت: الوسخ، والمراد هنا الطهارة.

أَيَّام مَنْ تَعَجَّلَ في يَوميْنِ فَلَا إثْم عَلَيْهِ، وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا عَلَيْهِ، ثُمَّ أرْدَفَ رَجُلًا، فَجَعَلَ يُنَادي بِها في النَّاسِ».
(صحيح) - مضى ٢٥٦.

٢٨٥١ - عن جابر بن عبد اللّه: أن رسول اللّه ﷺ، قال:
«المُزْدَلِفَة كُلُّهَا مَوْقفٌ».
(صحيح) - حجة النبي ﷺ ٧٦: م.

(٢١٢) باب التلبية بالمزدلفة
٢٨٥٢ - [عن عبد الرحمن بن يزيد، قال: قال] (١) ابن مسعود: ونحن بجمع سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يقول في هذا المكان: «لبيك اللهم لبيك».
(صحيح): م ٤/ ٧١ - ٧٢ [انظر صحيح الجامع الصغير ٥٠٥٩].

(٢١٣) باب وقت الإفاضة من جمع
٢٨٥٣ - عن عمرو بن ميمون قال: شهدت عمر بجمع فقال: إن أهل الجاهلية كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس، ويقولون: أشرق ثَبير. وإن رسول اللّه ﷺ خالفهم، ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس.
(صحيح) - ابن ماجه ٣٠٢٢: خ [حجاب المرأة المسلمة ٩٠].

(٢١٤) باب الرخصة للضعفة، أن يصلوا يوم النحر الصبح بمنى
٢٨٥٤ - عن ابن عباس قال: أرسلني رسول اللّه ﷺ في ضَعَفَةِ أهله، فصلينا الصبح بِمنى، ورمينا الجَمرة.
(صحيح) - الإرواء ٤/ ٢٧٣.

٢٨٥٥ - عن أم المؤمنين عائشة قالت: وددت أني استأذنت رسول اللّه ﷺ كما استأذنته سودة، فصليت الفجر بمنى، قبل أن يأتي الناس، وكانت سودة امرأة ثقيلة ثَبطة، فاستأذنتْ رسول اللّه ﷺ، فأذن لها، فصلت الفجر بمنى، ورمت قبل أن يأتي الناس.
(صحيح) - خ ١٦٨٠ و١٦٨١ م ٤/ ٧٦ [تقدم مختصرًا ٢٨٤٣].


(١) ما بين [] حذفه أستاذنا، ولكنني أثبته لتعلق الحديث، والشيخ أثبت أمثاله.

٢٨٥٦ - عن عطاء بن أبي رباح: أن مولى لأسماء بنت أبي بكر أخبره قال: جئت مع أسماء بنت أبي بكر، مِنَى بغَلس. فقلت لها: لقد جئنا منى بغلس؟ فقالت: قد كنا نصنع هذا مع من هو خيرَ منك.
(صحيح) - م ٤/ ٧٧ نحوه.

٢٨٥٧ - عن عروة قال: سُئل أسامة بن زيد، وأنا جالس معه: كيف كان رسول اللّه ﷺ يَسير في حجة الوداع حين دَفعَ؟ قال: كان يُسَيّر ناقته، فإِذا وجد فجوة نَصَّ.
(صحيح) - ق، مضى ٢٥٨ - ٢٥٩ [٢٨٢٩].

٢٨٥٨ - عن الفضل بن عباس قال: قال رسول اللّه ﷺ للناس حين دفعوا عشية عرفة، وغداة جمع:
«عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ».
وهو كافٌّ ناقته، حتى إذا دخل مِنىً فهبط حين هبط، مُحسِّرًا قال:
«عَلَيْكُمْ بِحَصَى الخَذْفِ الَّذِي يُرْمَى بِهِ الجَمْرَةُ» وقال: قال النبي ﷺ يشير بيده: «كَمَا يَخْذِفُ الإِنْسَانُ».
(صحيح) - م ٤/ ٧١.

(٢١٥) باب الإيضاع في وادي محسر
٢٨٥٩ - عن جابر، أن النبي ﷺ: أوضع (١) في وادي مُحَسِّر.
(صحيح) - بما بعده.

٢٨٦٠ - عن جابر قال: إن رسول الله ﷺ دفع من المزدلفة، قبل أن تطلع الشمس، وأردف الفضل بن العباس، حتى أتى محسرًا، حرك قليلًا، ثم سلك الطريق الوسطى، التي تخرجك على الجمرة الكبرى، حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرمى بسبع حَصَيَات يكبر مع كل حصاة منها - حصى الخذف - رمى من بطن الوادي.
(صحيح) - حجة النبي ﷺ ٧٧ - ٨٢: م.

(٢١٦) باب التلبية في السير
٢٨٦١ - عن الفضل بن عباس: أنه كان رديف النبي ﷺ فلم يزل يُلي، حتى رمى


(١) الإيضاع: هو السير السريع قريب من الخبب.

الجمرة.
(صحيح) - ابن ماجه ٣٠٣٩: ق.

٢٨٦٢ - عن ابن عباس، أن رسول اللّه ﷺ: لَبَّى حتى رَمى الجَمرة.
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.

(٢١٧) باب التقاط الحصى
٢٨٦٣ - عن ابن عباس قال: قال لي رسول اللّه ﷺ غداة العقبة، وهو على راحلته:
«هَاتِ الْقُطْ لِي».
فلقطت له حصيات هن حصى الخذف، فلما وضعتهن في يده قال:
«بِأمْثَالِ هؤلاء، وَإيَّاكمْ وَالغلوَّ في الدِّينِ، فَإيمَا أهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكمْ الغُلُوُّ في الدِّينِ».
(صحيح) - ابن ماجه ٣٠٢٩ [تخريج السُّنة لابن أبي عاصم ٩٨].

(٢١٨) باب من أين يلتقط الحصى
٢٨٦٤ - عن الفضل بن عباس، قال: قال رسول اللّه ﷺ للناس حين دفعوا عشية عرفة وغداة جمع:
«عَلَيْكمْ بالسَّكِينَةِ».
وهو كافٌّ ناقته، حتى إذا دخل منى فهبط حين هبط محسرًا، قال:
«عَلَيْكُمْ بحَصَى الخَذْفِ الَّذِي تُرْمَى بِهِ الجَمْرَةُ» قال: والنبي ﷺ يشير بيده: «كَمَا يَخْذِفُ الإنْسَانُ».
(صحيح) - م، مضى ٢٦٧.

(٢١٩) باب قدر حصى الرمي
٢٨٦٥ - عن ابن عباس قال: قال رسول اللّه ﷺ غداة العقبة، وهو واقف على راحلته:
«هَاتِ الْقُطْ لي» فلقطت له حَصَيِّاتٍ هن حصى الخذف، فوضعتهن في يده وجعل يقول بهن في يده - ووصف يحيى (١) تحريكهن في يده - بأمثال هؤلاء.
(صحيح) - انظر ص ٢٦٨. [٢٨٦٣].


(١) يحيى هو شيخ عبيد اللّه بن سعيد الذي يروي عنه النَّسَائِيّ.

(٢٢٠) باب الركوب إلى الجمار واستظلال المحرم
٢٨٦٦ - عن أم حصين قالت: حججت في حجة النبي ﷺ، فرأيت بلالًا يقود بخطام راحلته، وأسامة بن زيد رافع عليه ثوبه، يظله من الحر، وهو محرم حتى رمى جمرة العقبة، ثم خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، وذكر قولًا كثيرًا.
(صحيح) - الإرواء ١٠١٨، صحيح أبي داود ١٦٠٩: م.

٢٨٦٧ - عن قدامة بن عبد الله قال: رأيت رسول الله ﷺ يرمي جمرة العقبة يوم النحر على ناقة له صهباء، لا ضرب ولا طرد، ولا إليك إليك.
(صحيح) - ابن ماجه ٣٠٣٥.

٢٨٦٨ - عن جابر بن عبد الله قال: رأيت رسول الله ﷺ يرمي الجمرة وهو على بعيره وهو يقول:
«يَا أيهَا النَّاسُ خُذُوا مَنَاسِكَكُمْ، فَإنِّي لا أدْرِي، لَعَلِّي لا أَحُجُّ بَعْدَ عَامِي هذا».
(صحيح) - حجة النبي ﷺ ٨٢: م. [مختصر مسلم ٧٢٤ وإرواء الغليل ١٠٥٩].

(٢٢١) باب وقت رمي جمرة العقبة يوم النحر
٢٨٦٩ - عن جابر قال: رمى رسول الله ﷺ الجمرة يوم النحر ضحى، ورمى بعد يوم النحر إذا زالت الشمس.
(صحيح) - ابن ماجه ٣٠٥٣: م.

(٢٢٢) باب النهي عن رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس
٢٨٧٠ - عن ابن عباس، قال: بعثنا رسول الله ﷺ أغَيْلِمَةَ بني عبد المطلب على حُمُرات يلطح أفخاذنا ويقول (١):
«أُبَيْنيَّ! لا تَرْمُوا جَمْرَةَ العَقَبَةِ حَتَّى تَطْلعُ الشَّمْسُ».
(صحيح) - ابن ماجه ٣٠٢٥.


(١) اللطح: الضرب الخفيف بالكف.

٢٨٧١ - عن ابن عباس، أن النبي ﷺ قدم أهله! وأمرهم أن لا يرموا الجمرة، حتى تطلع الشمس.
(صحيح) - الإرواء ٤/ ٢٧٤.

(٢٢٣) باب الرخصة في ذلك للنساء
(٢٢٤) باب الرمي بعد المساء
٢٨٧٢ - عن ابن عباس، قال: كان رسول الله ﷺ يُسأل أيام مِنًى؟ فيقول:
«لا حَرَجَ» فسأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح؟ قال: «لا حَرَجَ» فقال رجل: رميت بعد ما أمسيت؟ قال: «لا حَرَجَ».
(صحيح) - ابن ماجه ٣٠٤٩ و٣٠٥٠: ق.

(٢٢٥) باب رمي الرعاة
٢٨٧٣ - عن عاصم بن عدي، أن النبي ﷺ رخص للرعاة، أن يرموا يومًا، ويدعوا يومًا.
(صحيح) - ابن ماجه ٣٠٣٦.

٢٨٧٤ - عن عاصم بن عدي، أن رسول الله ﷺ رخص للرعاة، في البيتوتة يرمون يوم النحرِ واليومين اللذين بعده، يجمعونهما في أحدهما.
(صحيح) - ابن ماجه ٣٠٣٧.

(٢٢٦) باب المكان الذي ترمى منه جمرة العقبة
٢٨٧٥ - عن عبد الرحمن -يعني ابن يزيد- قال: قيل لعبد الله بن مسعود: إن ناسًا يرمون الجمرة من فوق العقبة؟ قال: فرمى عبد الله من بطن الوادي، ثم قال: من ههنا والذي لا إله غيره، رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة.
(صحيح) - ابن ماجه ٣٠٣٠: ق.

٢٨٧٦ - عن عبد الرحمن بن يزيد قال: رمى عبد الله الجمرة بسبع حصيات، جعل البيت عن يساره، وعرفة عن يمينه، وقال: ههنا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة.
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.
قال أبو عبد الرحمن: ما أعلم أحدًا قال في هذا الحديث: (منصور) غير ابن أبي

عدي -والله تعالى أعلم-.

٢٨٧٧ - عن عبد الرحمن بن يزيد قال: رأيت ابن مسعود رمى جمرة العقبة من بطن الوادي، ثم قال: ههنا والذي لا إله غيره، مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة.
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.

٢٨٧٨ - عن الأعمش (١) قال: سمعت الحجاج يقول: لا تقولوا: سورة البقرة، قولوا: السورة التي يُذكر فيها البقرة.
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.
فذكرت ذلك لإبراهيم فقال: أخبرني عبد الرحمن بن يزيد: أنه كان مع عبد الله حين رمى جمرة العقبة، فاستبطن الوادي، واستعرضها -يعني الجمرة-، فرماها بسبع حصيات، وكبر مع كل حصاة.
فقلت: إن أناسًا يصعدون الجبل؟
فقال: ههنا، والذي لا إله غيره، رأيت الذي أنزلت عليه سورة البقرة، رَمَى.
(صحيح) - ق انظر ما قبله.

٢٨٧٩ - عن جابر: أن رسول الله ﷺ رمى الجمرة بمثل حَصَى الخَذف.
(صحيح) - م، انظر ما بعده.

٢٨٨٠ - عن جابر قال: رأيت رسول الله ﷺ يرمي الجمار، بمثل حصى الخذف.
(صحيح) - حجة النبي ﷺ ٧٩/ ٨٤: م.

(٢٢٧) باب عدد الحصى التي يُرمى بها الجمار
٢٨٨١ - عن جابر قال: إن رسول الله ﷺ رمى الجمرة التي عند الشجرة، بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة منها -حصى الخذف-، رمى من بطن الوادي، ثم انصرف إلى النحر فنحر.
(صحيح) - حجة النبي ﷺ ٧٩ - ٨٢: م.


(١) الأعمش هو: سليمان بن مهران، أحد الأعلام الحفاظ. ورواية النسائي لخبر إبراهيم (ابن يزيد النخعي) مخالفًا رواية الأعمش، لعلها من أن النسائي عده في المدلسين. مع أنه صرح بالسماع -والله أعلم-.
والذي ذكر ذلك لإبراهيم هو زكريا بن أبي زائدة الراوي عن الأعمش، وهو مدلس. إلا إذا كان الراوي ابنه يحيى فهو ثقة.

٢٨٨٢ - [عن ابن أبي نجيح قال بسماعه عن مجاهد: قال مجاهد، قال سعد:] (١) رجعنا في الحجة مع النبي ﷺ وبعضنا يقول: رميت بسبع حصيات، وبعضنا يقول: رميت بست، فلم يعب بعضهم على بعض.
(صحيح الإِسناد).

٢٨٨٣ - عن أبي مِجْلَزٍ قال: سألت ابن عباس: عن شيء من أمر الجمار؟
فقال: ما أدري، رماها رسول الله ﷺ بست، أو بسبع.
(صحيح) - صحيح أبي داود ١٧٢٦ (٢)، وهو غريب مخالف لحديثه التالي ولغيره.

(٢٢٨) باب التكبير مع كل حصاة
٢٨٨٤ - عن الفضل بن عباس قال: كنت ردف النبي ﷺ: فلم يزل يلبى، حتى رمى جمرة العقبة، فرماها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة.
(صحيح) - الإِرواء ٤/ ٢٩٥ - ٢٩٦.

(٢٢٩) باب قطع المحرم التلبية، إذا رمى جمرة العقبة
٢٨٨٥ - عن الفضل بن عباس قال: كنت ردف رسول الله ﷺ فما زلت أسمعه يُلبي، حتى رمى جمرة العقبة، فلما رمى قطع التلبية.
(صحيح) - ابن ماجه ٣٠٤٠: ق [الإرواء ١٠٩٨].

٢٨٨٦ - عن ابن عباس: أن الفضل أخبره: أنه كان رديف رسول الله ﷺ: وأنه لم يزل يلبي، حتى رمى الجمرة.
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.


(١) ما بين [] زيادة مني. لأن شيخنا، بعد أن شطب السند. كتب في هامش الأصل: (صرح أحمد (١/ ١٦٨) بسماعه من مجاهد) ولذلك فلابد ذكر من قصده في السند.
وابن أبي نجيح: هو عبد الله بن يسار المكي -الثقفي بالولاء- رمي بالتدليس. ومات سنة ١٣١.
(٢) وسبق أن نقل إليَّ أحدهم: أن الأول من «صحيح أبي داود» قد طبع. فذكرت هذا في تعليق ليّ، على رسالة «صلاة العيدين» مبشرًا الناس ثم ظهر أن الذي أخبرني كان مدلسًا، لأمر لم أتبين يومها وجهه!!. والحديث في «سنن أبي داود» الأصل برقم ١٩٧٦.

٢٨٨٧ - عن الفضل بن العباس: أنه كان رديف النبي ﷺ فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة.
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.

(٢٣٠) باب الدعاء بعد رمي الجمار
٢٨٨٨ - عن الزهري قال: بلغنا: أن رسول الله ﷺ كان إذا رمى الجمرة التي تلي المنحر -منحر منى-، رماها بسبع حَصَيات، يُكبر كلما رمى بحصاة، ثم تقدم أمامها، فوقف مستقبل القبلة، رافعًا يديه يدعو، يطيل الوقوف.
ثم يأتي الجمرة الثانية، فيرميها بسبع حصيات، يكبر كلما رمى بحصاة، ثم ينحدر ذات الشمال، فيقف مستقبل البيت، رافعًا يديه يدعو، ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة، فيرميها بسبع حصيات، ولا يقف عندها.
(صحيح) - خ ١٧٥٣.
[قال أبو عبد الرحمن]: قال الزهري: سمعت سالمًا: يحدث بهذا عن أبيه، عن النبي ﷺ، وكان ابن عمر يفعله.
(صحيح) - خ ١٧٥٣.

(٢٣١) باب ما يحل للمحرم بعد رمي الجمار
٢٨٨٩ - عن ابن عباس قال: إذا رمى الجمرة، فقد حل له كل شيء، إلا النساء. قيل: والطيب؟ قال: أما أنا فقد رأيت رسول الله ﷺ يتضمخ بالمسك! أفطيب هو؟
(صحيح) - ابن ماجه ٣٠٤١ [الصحيحة ٢٣٩].
هو آخر المناسك والله أعلم
قد تمّ النصف الأول من كتاب النسائي (١)


(١) هذه زيادة في النسخة الهندية ٤٧٩، وأما الجزء الثاني من الميمنية فيبدأ من كتاب مناسك الحج.

 


google-playkhamsatmostaqltradent