(١) باب ذكر نهي الجنب عن الاغتسال في الماء
الدائم
٣٨٣
- عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ:
«لا يَغْتَسِلْ أَحَدُكُمْ، فِي
المَاء الدَّائِمِ، وَهُوَ جُنُبٌ».
(صحيح)
- م مضى ١٧٦ [٣١٩ وقيل ذلك ٢١٤ وصحيح الجامع الصغير ٧٧٣٥].
٣٨٤ - عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال:
«لا يَبُولَنَّ الرَّجُلُ فِي المَاء الدَّائِمِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ، أوْ يَتَوَضَّأ».
(صحيح) - ق، مضى ٤٩ [وصحيح الجامع ٧٥٩٤].
٣٨٥ - عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ: نهى أن يبال، في الماء الدائم، ثم يغتسل فيه، من الجنابة.
(حسن صحيح) - صحيح أبي داود ٦٣.
٣٨٦ - عن أبي هريرة أن النبي ﷺ نهى أن يبال، في الماء الراكد، ثم يغتسل منه.
(صحيح) - بما قبله.
٣٨٧ - عن أبي هريرة، قال: لا يبولن أحدكم، في الماء الدائم، الذي لا يجري، ثم يغتسل منه (١).
(صحيح الإسناد) - موقوف في حكم المرفوع [مختصر مسلم ١١١ و١١٢].
(٢) باب الرخصة في دخول الحمام
٣٨٨ - عن جابر، عن النبي ﷺ، قال:
(١) على هامش الهندية: في نسخة (فيه). وهذا
يوافق بعض المصادر انظر «صحيح الجامع الصغير» ٧٥٩٣.
«مَنْ كَانَ يُؤمِنُ بِالله وَاليَوْم
الآخِرِ، فَلا يَدْخلِ الحَمَّامَ، إلَّا بِمِئزَرٍ».
(صحيح)
- الترمذي ٢٩٦٥ [صحيح الترغيب ٨٨ وغاية المرام ١٩٠].
(٣)
باب الاغتسال بالثلج والبرد
٣٨٩
- عن عبد الله بن أبي أوفى، عن النبي
ﷺ، أنه كان يدعو:
«اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي مِنَ
الذُّنُوب وَالخَطَايَا، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْهَا، كمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ
الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ طَهِّرْنَي بِالثَلْجِ، وَالبَرَدِ،
وَالمَاء البَارِدِ».
(صحيح)
- الإرواء ٨: م.
(٤)
باب الاغتسال بالماء البارد
٣٩٠
- عن ابن أبي أوفى، كان النبي ﷺ يقول:
«اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي بالثَّلْجِ
والبَرَدِ، وَالْمَاء الْبَارِدِ، اللّهُمَّ طَهِّرْنِي مِنَ الذُّنُوبِ، كَمَا
يُطَّهرُ الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ».
(صحيح)
- م، انظر ما قبله.
(٥)
باب الاغتسال قبل النوم
٣٩١
- عن عبد الله بن أبي قيس، قال: سألت
عائشة كيف كان نوم رسول الله ﷺ في الجنابة، أيغتسل قبل أن ينام، أو ينام قبل أن
يغتسل؟
قالت: كل ذلك، قد كان يفعل، ربما
اغتسل فنام، وربما توضأ فنام.
(صحيح).
(٦)
باب الاغتسال أول الليل
٣٩٢
- عن غُضيف بن الحارث، قال: دخلت على
عائشة، فسألتها، فقلت: أكان رسول الله ﷺ يغتسل من أول الليل، أو من آخره، قالت: كل
ذلك كان، ربما اغتسل من أوله، وربما اغتسل من آخره، قلت: الحمد لله الذي جعل في
الأمر سعة.
(صحيح)
- م، مضى ١٢٥ - ١٢٦ [٢١٧].
(٧)
باب الاستتار عند الاغتسال
٣٩٣
- عن يعلى، أن رسول الله ﷺ، رأى رجلًا
يغتسل بالبَراز، فصعد المنبر، فحمد الله، وأثنى عليه، وقال:
«إنَّ الله عز وجل، حَلِيمْ، حَيِيٌّ،
سِتِّيرٌ، يُحِبُّ الْحَيَاء، وَالسَّتْرَ، فَإِذَا اغْتَسَلَ أحَدُكُمْ،
فَلْيَسْتَتِرْ».
(صحيح)
- المشكاة ٤٤٧، الإرواء ٢٣٣٥.
٣٩٤
- عن يعلى، قال: قال رسول الله ﷺ:
«إنَّ الله عز وجل سِتِّيرٌ، فَإِذَا
أَرَادَ أَحَدُكُمْ أنْ يَغْتَسِلَ، فَلْيَتَوَارَ بِشَيْء».
(حسن
صحيح) - انظر ما قبله.
٣٩٥
- عن ميمونة، قالت: وضعت لرسول الله ﷺ
ماء، قالت: فسترته، فذكرت الغسل، قالت: ثم أتيته بخرقة، فلم يردها.
(صحيح)
- ق، مضى ١٣٧ - ١٣٨ بأتم منه [٢٤٧].
٣٩٦
- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ:
«بَيْنَمَا أَيُّوبُ عليه الصلاة
والسلام يَغْتَسِلُ عُرْيَانًا، خَرَّ عَلَيْه جَرَادٌ مِنْ ذَهَبٍ، فَجَعَلَ
يَحْثِيِ في ثَوْبِهِ»، قَالَ:
«فَنَادَاهُ رَبُّهُ عز وجل، يَا
أَيُّوبُ ألَمْ أكُنْ أغْنَيْتُكَ؟
قَالَ: بَلَى يَا رَبِّ، وَلَكِنْ،
لَا غِنَى بِي عَنْ بَرَكَاتِكَ».
(صحيح)
- خ ٢٧٩.
(٨)
باب الدليل على أن لا توقيت في الماء الذي يغتسل فيه
٣٩٧
- عن عائشة، قالت: كان رسول الله ﷺ
يغتسل في الإناء، وهو الفَرَقُ (١)، وكنت أغتسل أنا وهو، من إناء واحد.
(صحيح)
- ق، ومضى ١٢٧ [٢٢٢].
(٩)
باب اغتسال الرجل والمرأة من نسائه من إناء واحد
٣٩٨
- عن عائشة، أن رسول الله ﷺ، كان يغتسل
وأنا من إناء واحد، نغترف منه جميعًا.
(١) إناء صغير معروف يغترف منه.
وقال سويد: قالت: كنت أنا.
(صحيح
الإسناد) - ومضى بلفظ قتيبة ١٢٨ (١).
٣٩٩
- عن عائشة، قالت: كنت أغتسل، أنا
ورسول الله ﷺ، من إناء واحد، من الجنابة.
(صحيح)
- خ، مضى ١٢٨ - ١٢٩.
٤٠٠
- عن عائشة، قالت: لقد رأيتني، أُنازع
رسول الله ﷺ الإناء، أغتسل أنا وهو منه.
(صحيح)
- ق، مضى ١٢٩.
(١٠)
باب الرخصة في ذلك
٤٠١
- عن عائشة، قالت: كنت أغتسل، أنا
ورسول الله ﷺ، من إناء واحد، أبادره ويبادرني، حتى يقول:
«دَعِيِ لي» وأقول أنا: دع لي.
قال سويد: يبادرني وأبادره، فأقول:
دع لي، دع لي.
(صحيح)
- م، مضى ١٣٠.
(١١)
باب الاغتسال في قَصعَة فيها أثر العَجين
٤٠٢
- عن أُم هانئ، أنها دخلت على النبي ﷺ
يوم فتح مكة، وهو يغتسل، قد سترته بثوب دونه، في قصعة فيها أثر العجين، قالت:
فصلى الضحى. فما أدري كم صلى، حين
قضى غسله.
(صحيح)
- مضى ١٣١ دون قوله: «فما أدري ..» إلخ فإنه شاذ، ولعله من أوهام عبد الملك فقد
صحّ من طرق عن أم هانئ أنه صلى ثمان ركعات، بعضها في «الصحيحين» وتقدم أحدها ص ١٢٦.
(١٢)
باب ترك المرأة نقض رأسها، عند الإغتسال
٤٠٣
- عن عائشة، قالت: لقد رأيتني، أغتسل
أنا ورسول الله ﷺ من هذا، فإذا تَوْرٌ
(١) ولفظ قتيبة بن سعيد: كنت أغتسل أنا … وهو
الآتي بعد هذا. وهذه الأرقام لصفحات النسخة الأصل من الطبعة التجارية، ولم يعد لها
أهمية غير أنني أحلت أكثرها على أرقامنا. ووضعتها بين حاصرتين [] ورقم هذا الحديث
عندنا ٢٢٧. والذي بعده ٢٢٨ وهكذا.
موضوع مثل الصَّاع، أو دونه، فنشرع
فيه جميعًا، فأفيض على رأسي بيدي ثلاث مرات، وما أنقض لي شعرًا.
(صحيح)
- م ١/ ١٧٩ نحوه [تقدم ٣٩٧ بلفظ (الفَرق)].
(١٣)
باب إذا تطيب واغتسل، وبقي أثر الطيب
٤٠٤
- عن ابن عمر، قال لأن أصبح مُطَّلِيًا
بقطران، أحب إلي من أن أصبح مُحرمًا، أنضخ طيبًا.
فدخلتُ (١) على عائشة، فأخبرتها
بقوله! فقالت: طيبت رسول الله ﷺ، فطاف على نسائه، ثم أصبح محرمًا.
(صحيح)
- م ٤/ ١٢ - ١٣،
خ ٢٦٧ و٢٧٠ باختصار.
(١٤)
باب إزالة الجنب الأذى عنه قبل إفاضة الماء عليه
٤٠٥
- عن ميمونة، قالت: توضأ رسول الله ﷺ
وضوءه للصلاة، غير رجليه، وغسل فرجه، وما أصابه، ثم أفاض عليه الماء، ثم نحى
رجليه، فغسلهما.
قالت: هذه غِسلة للجنابة.
(صحيح الإسناد).
(١٥)
باب مسح اليد بالأرض بعد غسل الفرج
٤٠٦
- عن ميمونة بنت الحارث زوج النبي ﷺ،
قالت: كان رسول الله ﷺ، إذا اغتسل من الجنابة، يبدأ، فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه
على شماله، فيغسل فرجه، ثم يضرب بيده على الأرض، ثم يمسحها، ثم يغسلها، ثم يتوضأ
وضوءه للصلاة، ثم يفرغ على رأسه، وعلى سائر جسده، ثم يتنحى، فيغسل رجليه.
(صحيح)
-ق-، مضى ١٣٧ - ١٣٨ [٢٤٧].
(١٦)
باب الابتداء بالوضوء في غسل الجنابة
٤٠٧
- عن عائشة، أنها قالت، كان رسول الله
ﷺ، إذا اغتسل من الجنابة، غسل
(١) القائل هو محمد بن المنتشر بن الأجدع
الهمداني، الكوفي، ثقة. «التقريب» ٦٣٢٤.
يديه، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم
اغتسل. ثم يخلل بيده شعره، حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته، أفاض عليه الماء ثلاث
مرات، ثم غسل سائر جسده.
(صحيح)
- ق، مضى ١٣٤ [٢٤١].
(١٧)
باب التيمن في الطهور
٤٠٨
- عن عائشة، قالت: كان النبي ﷺ، يحب
التيمن، ما استطاع في طهوره، وتنعله، وترجله.
وقال بواسط: في شأنه كله (١).
(صحيح)
-ق- مضى ١/ ٧٨ (٢).
(١٨)
باب ترك مسح الرأس في الوضوء من الجنابة
٤٠٩
- عن عائشة، وابن عمر، أن عمر، سأل
رسول الله ﷺ، عن الغسل من الجنابة، -واتسقت الأحاديث على هذا- (٣)، يبدأ فيفرغ على
يده اليمنى، مرتين أو ثلاثًا، ثم يدخل يده اليمنى في الإناء، فيصب بها على فرجه،
ويده اليسرى على فرجه، فيغسل ما هنالك، حتى ينقيه. ثم يضع يده اليسرى على التراب
إن شاء، ثم يصب على يده اليسرى حتى ينقيها، ثم يغسل يديه ثلاثًا، ويستنشق، ويمضمض،
ويغسل وجهه وذراعيه ثلاثًا ثلاثًا، حتى إذا بلغ رأسه، لم يمسح، وأفرغ عليه الماء.
فهكذا كان غسل رسول الله ﷺ فيما ذكر.
(صحيح الإسناد).
(١٩)
باب استبراء البشرة في الغسل من الجنابة
٤١٠
- عن عائشة، قالت: كان رسول الله ﷺ،
إذا اغتسل من الجنابة، غسل يديه، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم يخلل رأسه بأصابعه، حتى
إذا خيل إليه، أنه قد استبرأ البشرة، غرف على رأسه ثلاثًا، ثم غسل سائر جسده.
(صحيح)
- ق، مضى ١٣٤.
(١) القائل هو الأشعث كما صرح بذلك شعبة.
(٢)
هو الحديث برقم ١٠٩ في طبعتنا هذه، وكانت إحالة الشيخ على أجزاء وصفحات (الأصل).
(٣)
هذه الجملة من كلام الإمام النسائي، أدرجها في الحديث تفسيرًا، لأنه يرويه عن أكثر
من طريق.
٤١١ - عن عائشة، قالت: كان رسول الله ﷺ،
إذا اغتسل من الجنابة، دعا بشيء نحو الحِلَاب (١)، فأخذ بكفه، بدأ بشق رأسه
الأيمن، ثم الأ يسر، ثم أخذ بكفيه، فقال بهما على رأسه.
(صحيح الإسناد).
(٢٥)
باب ما يكفي الجنب من إفاضة الماء عليه
٤١٢
- عن جبير بن مطعم، أن النبي ﷺ، ذكر
عنده الغسل. فقال:
«أَمَّا أَنَا، فَأُفْرِغُ عَلَى
رَأسِي ثَلَاثًا».
قال أبو عبد الرحمن: لفظ سويد.
(صحيح)
- ق مضى ١٣٥ [٢٤٤].
٤١٣
- عن جابر، قال: كان رسول الله ﷺ إذا
اغتسل، أفرغ على رأسه ثلاثًا.
(صحيح)
- م ١/ ١٧٨ نحوه.
(٢١)
باب العمل في الغسل من الحيض
٤١٤
- عن عائشة، أن امرأة سألت النبي ﷺ،
قالت: يا رسول الله! كيف أغتسل عند الطهور، قال:
«خُذي فِرْصَةً مُمَسَّكَةً،
فَتَوضَّئِي بهَا» قالت: كيف أتوضأ بها؟ قال:
«تَوَضَّئِي بِهَا» قالت: كيف أتوضأ
بها؟ قالت:
ثم إن رسول الله ﷺ «سَبَّحَ»، وأعرض
عنها.
ففطنت عائشة لما يريد رسول الله ﷺ،
قالت: فأخذتها وجَبَذتُها إليَّ، فأخبرتها بما يريد رسول الله ﷺ.
(صحيح)
- ق، مضى ١٣٥ - ١٣٧ [٢٤٥].
(٢٢)
باب الغسل مرة واحدة
٤١٥
- عن ميمونة، زوج النبي ﷺ، قالت: اغتسل
النبي ﷺ من الجنابة، فغسل فرجه، ودلك يده بالأرض، أو الحائط، ثم توضأ وضوءه
للصلاة، ثم أفاض على رأسه وسائر جسده.
(صحيح)
- ابن ماجه ٥٧٣: ق.
(١) هو إناء صغير يحمله من يحلب الناقة أو
الشاة.
(٢٣) باب اغتسال النفساء عند الإحرام
٤١٦
- عن محمد بن علي قال: أتينا جابر بن
عبد الله، فسألناه عن حجة الوداع، فحدثنا: أن رسول الله ﷺ، خرج لخمس بقين من ذي
القعدة، وخرجنا معه، حتى إذا أتى ذا الحليفة، ولدت أسماء بنت عميس، محمد بن أبي
بكر فأرسلت إلى رسول الله ﷺ، كيف أصنع، فقال:
«اغْتَسِلِي، ثُمَّ اسْتَثْفِرِي،
ثُمَّ أَهِّلِي».
(صحيح)
- م، ومضى مختصرًا ١٢٢ - ١٢٣ [٢٠٨].
(٢٤)
باب ترك الوضوء بعد الغسل
٤١٧
- عن عائشة، قالت: كان رسول الله ﷺ، لا
يتوضأ بعد الغسل.
(صحيح)
- ومضى ١٣٧ [٢٤٦].
(٢٥)
باب الطواف على النساء في غسل واحد
٤١٨
- عن عائشة، قالت: كنت أطيب رسول الله
ﷺ، فيطوف على نسائه، ثم يصبح محرمًا، ينضخ طيبًا.
(صحيح)
- ق، مضى ٢٠٣ أتم منه [٤٠٤].
(٢٦)
باب التيمم بالصعيد
٤١٩
- عن جابر بن عبد الله قال، قال رسول
الله ﷺ:
«أُعْطِيتُ خَمْسًا، لَمْ يُعْطَهُنَّ
أَحَدٌ قَبْلِي، نُصِرْتُ بالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْر، وَجُعِلَتْ لِيَ الأرْضُ
مَسْجدًا وَطَهُورًا، فَأَيْنَمَا أَدْرَكَ الرَّجُلَ مِنْ أُمَّتِي الصَّلَاةُ
يصلي، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، وَلَمْ يُعْطَ نَبِيٌّ قَبْلِي، وَبُعِثْتُ إلَى
النَّاسِ كَافَّةً، وَكَانَ النَّبيُّ يُبْعَثُ إلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً».
(صحيح)
- الإرواء ١/ ٣١٥ - ٣١٦: ق.
(٢٧)
باب التيمم لمن يجد الماء بعد الصلاة
٤٢٠
- عن أبي سعيد: أن رجلين تيمما، وصليا،
ثم وجدا ماء في الوقت، فتوضأ أحدهما، وعاد لصلاته ما كان في الوقت، ولم يعد الآخر،
فسألا النبي ﷺ، فقال للذي لم يعد:
«أَصَبْتَ السُّنَّةَ، وَأَجْزَأَتْكَ
صَلَاتُكَ» وقال للآخر:
«أَمَّا أَنْتَ، فَلَكَ مِثْلُ سَهْمِ
جَمْع».
(صحيح)
- صحيح أبي داود ٣٦٥، المشكاة ٥٣٣.
٤٢١
- عن طارق: أن رجلًا أجنب، فلم يصل،
فأتى النبي ﷺ، فذكر ذلك له، فقال:
«أصبت» فأجنب رجل آخر، فتيمم فصلى،
فأتاه فقال: نحوًا مما قال للآخر - يعني -: «أصبت» (١).
(٢٨)
باب الوضوء من المذي
٤٢٢
- عن ابن عباس، قال: تذاكر علي،
والمقداد، وعمار، فقال علي: إني امرؤ مذاء وإني أستحي أن أسأل رسول اللَّه ﷺ،
لمكان ابنته مني، فيسأله أحدكما - فذكر لي أن أحدهما ونسيته، سأله - فقال النبي ﷺ:
«ذَاكَ الْمَذْيُ إذَا وَجَدَهُ
أَحَدُكمْ، فَلْيَغْسِلْ ذلِكَ مِنْهُ، وَلْيَتَوَضَّأ وُضُوءهُ لِلصَّلَاةِ، أَوْ
كَوُضُوء الصَّلَاةِ».
(صحيح الإسناد).
٤٢٣
- عن ابن عباس، عن علي رضي الله عنه،
قال: كنت رجلًا مذاء، فأمرت رجلًا، فسأل النبي ﷺ، فقال:
«فِيه الْوُضُوء».
(صحيح)
- بما قبله وما بعده.
٤٢٤
- عن علي رضي الله عنه، قال: استحييت
أن أسأل رسول الله ﷺ عن
الذي، من أجل فاطمة، فأمرت المقداد،
فسأله، فقال:
«فِيهِ الْوُضُوء».
(صحيح)
- ق مضى ٩٧.
٤٢٥
- عن ابن عباس، قال: قال علي رضي الله
عنه، أرسلت المقداد إلى رسول اللَّه ﷺ، يسأله عن المذي، فقال:
«تَوَضَّأ، وَانْضَحْ فَرْجَكَ».
(صحيح)
- انظر ما قبله.
(١) هذا الحديث كان في حاشية المصرية ١/ ٢١٣
وفي الهندية ص ٧٥.
٤٢٦ - عن سليمان بن يسار، قال: أرسل علي بن
أبي طالب رضي الله عنه، المقداد، إلى رسول اللَّه ﷺ، يسأله عن الرجل يجد المذي،
فقال رسول اللَّه ﷺ:
«يَغْسِلُ ذَكَرَهُ، ثُمَّ
ليَتَوَضَّأ».
(صحيح)
- بما قبله وما بعده.
٤٢٧
- عن المقداد بن الأسود، عن علي بن أبي
طالب رضي الله عنه، أمره، أن يسأل رسول اللّه ﷺ عن الرجل، إذا دنا من المرأة، فخرج
منه الذي، فإن عندي ابنته، وأنا أستحيي أن أسأله، فسأل رسول اللَّه ﷺ عن ذلك، فقال:
«إذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذلِكَ،
فَلْيَنْضَحْ فَرْجَهُ، وَلْيَتَوَضَّأ وَضُوءهُ للصَّلَاة».
(صحيح)
- مضى ٩٧ [١٥٠].
(٢٩)
باب الأمر بالوضوء من النوم
٤٢٨
- عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ:
«إذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ
اللَّيْل، فَلَا يُدْخِلْ يَدَهُ في الإنَاء، حَتَّى يُفْرغَ عَلَيْهَا
مَرَّتَيْنِ أوْ ثَلَاثًا، فَإنَّ أَحَدَكُمْ، لَا يَدْري أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ».
(صحيح)
- ق، ومضى ٩٩ [١٥٥].
٤٢٩
- عن ابن عباس، قال: صليت مع النبي ﷺ
ذات ليلة، فقمت عن يساره، فجعلني عن يمينه، فصلى، ثم اضطجع ورقد، فجاءه المؤذن،
فصلى، ولم يتوضأ - مختصر -.
(صحيح)
- الترمذي ٢٣٢: ق.
٤٣٠
- عن أنس، أن رسول اللَّه ﷺ قال:
«إذَا نَعَسَ أحَدُكُمْ فِي
صَلَاتِهِ، فَلْيَنْصَرِف، وَلْيَرْقُدْ».
(صحيح)
- ابن ماجة ١٣٧١: ق.
(٣٠)
باب الوضوء من مس الذكر
٤٣١
- عن بُسرَة، قالت: قال رسول اللَّه ﷺ:
«مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأ».
(صحيح)
- مضى ١٠٠ [١٥٧].
٤٣٢ - عن بسرة بنت صفوان، أن النبي ﷺ قال:
«إذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ
إلَى فَرْجِهِ، فَلْيَتَوَضَّأ».
(صحيح الإسناد).
٤٣٣
- عن مروان بن الحكم، أنه قال: «الوضوء
من مس الذكر».
فقال مروان: أخبرتنيه بسرة بنت
صفوان، فأرسل عروة، قالت: ذكر رسول اللَّه ﷺ ما يتوضأ منه فقال:
«مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ».
(صحيح).
٤٣٤
- عن بسرة بنت صفوان، أن النبي ﷺ قال:
«مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ، فَلَا يُصَلِّي
حَتَّى يَتَوَضَّأ».
(صحيح الإسناد).
[آخر
كتاب الغسل والتيمم من المجتبى] (١)
(١) زيادة من النسخة الهندية الصفحة ٧٩.