recent
آخر المقالات

٣ - كتابُ الحَيض والاستِحَاضة

 

(١) باب بدء الحيض. وهل يسمى الحيض: نفاسًا
٣٣٧ - عن عائشة، قالت: خرجنا مع رسول الله ﷺ، لا نرى إلا الحج، فلما كنا بسرف، حضت، فدخل علي رسول الله ﷺ، وأنا أبكي، فقال:
«مَا لَكِ! أنَفِسْتِ؟» قلت: نعم! قال:
«هذَا أمْرٌ، كَتَبَهُ الله عز وجل عَلَى بَنَات آدَمَ، فَاقْضِي مَا يَقْضِي الحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لا تَطوفِي بِالْبَيْتِ».
(صجيح) - م، ومضى بزيادة ص ١٥٣ - ١٥٤ [٢٧٩ وانظر صحيح ابن ماجه ١/ ١٠٠].



(٢) باب ذكر الاستحاضة وإقبال الدم وإدباره
٣٣٨ - عن فاطمة بنت قيس، من بني أسد قريش، أنها أتت رسول الله ﷺ، فذكرت أنها تستحاض، فزعمت أنه قال لها:
«إنَّمَا ذلك عِرْق، فَإذا أقْبَلَتِ الحَيْضَةُ، فَدَعِي الصَّلاة، وَإِذَا أدْبَرَتْ فَاغْتَسِلي، وَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ، ثمَّ صَلِّي».
(صحيح) - ق ومضى ١١٦ [١٩٥].

٣٣٩ - عن عائشة، أن النبي ﷺ قال:
«إذَا أَقْبَلَتِ الحَيْضَة، فَدَعِي الصَّلاةَ، وَإِذَا أدبرتْ، فَاغْتَسِلِي».
(صحيح) - ومضى ١١٧ [١٩٦].

٣٤٠ - عن عائشة، قالت: استفتت أم حبيبة بنت جحش رسول الله ﷺ، فقالت: يا رسول الله، إني أستحاض، فقال:
«إنَّ ذلِك عِرْق، فَاغْتَسِلِي، ثُمَّ صَلِّي، فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلاة».
(صحيح) - ومضى ١١٩ [٢٠١].

(٣) المرأة يكون لها أيام معلومة تحيضها كل شهر
٣٤١ - عن عائشة قالت: إن أم حبيبة، سألت رسول الله ﷺ عن الدم، فقالت عائشة: رأيت مِرْكَنَها، ملآن دمًا، فقال لها رسول الله ﷺ:
«امْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ، ثمَّ اغْتَسِلِي».
(صحيح) - م ومضى ١١٩ [٢٠١].

٣٤٢ - عن أم سلمة، قالت: سألت امرأة النبي ﷺ، قالت: إني أُستحاض، فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال:
«لا وَلَكِنْ دَعِي قَدْرَ تِلْكَ الأيَّام وَاللَّيَالِي، الَّتِي كنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا، ثُمَّ اغْتَسِلِي، وَاسْتَثْفِرِي، وَصَلِّي».
(صحيح) - ابن ماجه ٦٢٣.

٣٤٣ - عن أم سلمة، أن امرأة، كانت تهراق الدم على عهد رسول الله ﷺ، استفتت لها أم سلمة رسول الله ﷺ، فقال:
«لِتَنْظُرْ عَدَدَ اللَّيَالِي وَالأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ مِنَ الشَّهْرِ، قَبْلَ أنْ يُصِيبَها الَّذي أَصَابَهَا، فَلْتَتْرُكِ الصَّلاةَ قَدْرَ ذلِكَ مِنَ الشَّهْرِ، فَإِذا خَلَّفَتْ ذلِكَ، فَلْتَغْتَسِلْ، ثُمَّ لتَسْتَثْفِرْ بِالثَّوْب، ثُمَّ لتُصَلِّ».
(صحيح) - ومضى ١١٩ - ١٢٠ [٢٠٢].

(٤) باب ذكر الأقراء
٣٤٤ - عن عائشة، قالت: إن أم حبيبة بنت جحش، التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف، وأنها استحيضت، لا تطهر؛ فذكر شأنها لرسول الله ﷺ، قال:
«لَيْسَتْ يالحَيْضَةِ، وَلكِنَّهَا رَكْضَةٌ مِنَ الرَّحِمِ، لِتَنْظُرْ قَدْرَ قَرْئهَا الَّتِي كَانَتْ تَحيضُ لَهَا، فَلْتَتْرُك الصَّلاةَ، ثُمَّ تَنظُرْ مَا بَعْدَ ذلكَ، فَلْتَغْتَسِلْ عِنْدَ كلِّ صَلاةٍ».
(صحيح الإسناد) - ومضى ١٢٠ - ١٢١ [٢٠٣].

٣٤٥ - عن عائشة، أن ابنة جحش، كانت تُستحاض سبع سنين، فسألت النبي ﷺ فقال:
«لَيْسَتْ بالْحَيْضَةِ، إنَّمَا هُوَ عِرْق» فأمرها أن تترك الصلاة، قدر أقرائها

وحيضتها، وتغتسل، وتصلي، فكانت تغتسل عند كل صلاة.
(صحيح) - ق، ومضى ١٢١ [٢٠٤].

٣٤٦ - عن فاطمة بنت أبي حبيش، أنها أتت رسول الله ﷺ، فشكت إليه الدم، فقال لها رسول الله ﷺ:
«إِنَّمَا ذلك عِرْق، فَانْظُرِي، إذَا أتَاكِ قَرْؤكِ، فَلا تصَلِّي، وإِذَا مرَّ قَرْؤكِ، فَلْتَطَهَّرِي، ثمَّ صَلِّي مَا بَيْنَ القَرْء إلى الْقَرْء».
(صحيح) - مضى ١٢١ [٢٠٥].

٣٤٧ - عن عائشة، قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول الله ﷺ، فقالت: إني امرأة أُستحاض، فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال:
«لا إنَّمَا ذلِك عِرْق، وَلَيْسَتْ بالحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الحَيْضَة، فَدَعِي الصَّلاةَ، وَإذَا أَدْبَرَتْ، فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ، وَصَلِّي».
(صحيح) - ق، ومضى ١٢٢ [٢٠٦]

(٥) باب جمع المستحاضة بين الصلاتين وغسلها إذا جمعت
٣٤٨ - عن عائشة، أن امرأة مستحاضة على عهد النبي ﷺ، قيل لها: إنه عرق عاند. وأُمرت أن تؤخر الظهر، وتعجل العصر، وتغتسل لها غسلًا واحدًا، وتؤخر المغرب، وتعجل العشاء، وتغتسل لها غسلًا واحدًا، وتغتسل لصلاة الصبح غسلًا واحدًا.
(صحيح) - مضى ١٢٢ [٢٠٧].

٣٤٩ - عن زينب بنت جحش، قالت: قلت للنبي ﷺ أنها مستحاضة، فقال:
«تَجْلِسُ أيَّامَ أقْرَائِهَا، ثُمَّ تَغْتَسِلُ، وَتُؤخِّرُ الظُّهْرَ، وَتُعَجِّلُ العَصْر، وَتَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي، وَتُؤخِّرُ المَغْربَ وَتُعَجِّلُ العِشَاء، وَتَغْتَسِلُ وَتُصَلِّيهِمَا جَمِيعًا، وَتغْتَسِلُ لِلْفَجْرِ».
(صحيح) - صحيج أبي داود ٢٧٦.

(٦) باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة
٣٥٠ - عن فاطمة بنت أبي حبيش، أنها كانت تُستحاض، فقال لها رسول الله ﷺ:

«إذَا كَانَ دَمُ الحَيْضِ، فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدٌ يُعْرَفُ، فَأَمْسِكي عَنِ الصَّلاة، وَإِذَا كَانَ الآخَرُ فَتَوَضَّئِي، فَإِنَّمَا هُوَ عِرق».
(حسن صحيح) - مضى ١٢٣ [٢٠٩].

٣٥١ - عن عائشة، أن فاطمة بنت أبي حبيش، كانت تستحاض، فقال لها رسول الله ﷺ:
«إنَّ دَمَ الحَيْضِ دَمٌ أسْوَدُ يُعْرَفُ، فَإِذَا كَانَ ذلكَ فَأَمْسِكي عَنِ الصَّلاةِ، فَإِذَا كَانَ الآخَرُ، فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي».
(حسن صحيح) - مضى أيضًا.

٣٥٢ - عن عائشة، قالت: استحيضت فاطمة بنت أبي حبيش، فسألت النبي ﷺ فقالت: يا رسوك الله، إني أُستحاض، فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال رسول الله ﷺ:
«إنَّمَا ذلِك عِرْق، وَلَيْسَتْ بِالحيضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الحِيضَةُ، فَدَعِي الصَّلاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ، فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ، وَتَوَضَّئي، وَصَلِّي، فَإِنَّمَا ذلك عرْق، وَلَيْسَتْ بِالحيضَة» قيل له: فالغسل، قال: «وَذلِكَ لا يَشُكُّ فِيهِ أَحَدٌ».
(صحيح الإسناد) - مضى ١٢٣ - ١٢٤ [٢١١].

٣٥٣ - عن عائشة، أن فاطمة بنت أبي حبيش، أتت رسول الله ﷺ، فقالت: يا رسول الله: إني أُستحاض، فلا أطهر، فقال رسول الله ﷺ:
«إنَّمَا ذلِك عِرْق، وَلَيْسَتْ بالحِيضَةِ، فَإِذَا أقْبَلَتِ الحِيضَةُ، فَأمْسِكِي عَنِ الصَّلاةِ، وَإِذَا أدْبَرَتْ، فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ، وَصَلِّي».

٣٥٤ - عن عائشة، قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله ﷺ: لا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله ﷺ:
«إنَّمَا ذلِك عِرْق، وَلَيْسَتِ بالحِيضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الحِيضَةُ، فَدَعِي الصَّلاةَ، وَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا، فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ، وَصَلِّي».
(صحيح) ق: ومضى ١٢٤ [٢١٣].

٣٥٥ - عن عائشة، أن بنت أبي حبيش، قالت: يا رسول الله، إني لا أطهر، أفأترك الصلاة؟ قال:

«لا إنَّمَا هُوَ عِرْق» قال خالد: وفيما قرأت عليه، وليست بالحيضة، فإِذا أقبلت الحيضة، فدعي الصلاة، وإذا أدبرت، فاغسلي عنك الدم، ثم صلي.
(صحيح) - وتقدم هناك.

(٧) باب الصفرة والكدرة
٣٥٦ - عن أم عطية، قالت: كنا لا نعد الصفرة، والكُدْرَة شيئًا.
(صحيح) - ابن ماجه ٦٤٧: خ.

(٨) باب ما ينال من الحائض وتأويل قول الله عز وجل: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ﴾ (١)
٣٥٧ - عن أنس، قال: كانت اليهود، إذا حاضت المرأة منهم، لم يؤاكلوهن، ولا يشاربوهن، ولا يجامعوهن في البيوت، فسألوا النبي ﷺ، فأنزل الله عز وجل: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى﴾ (١) الآية فأمرهم رسول الله ﷺ أن يؤاكلوهن، ويشاربوهن، ويجامعوهن في البيوت، وأن يصنعوا بهن كل شيء، ما خلا الجماع.
فقالت اليهود: ما يدع رسول الله ﷺ شيئًا من أمرنا، إلا خالفنا. فقام أُسيد بن حضير، وعباد بن بشر، فأخبرا رسول الله ﷺ، قالا: أنجامعهن في المحيض، فتمعر رسول الله ﷺ، تمعرًا شديدًا، حتى ظننا أنه قد غضب، فقاما، فاستقبل رسول الله ﷺ هدية لبن، فبعث في آثارهما فردهما، فسقاهما، فعرف أنه لم يغضب عليهما.
(صحيح) - م، ومضى نصفه الأوّل ص ١٥٢ [٢٧٧].

(٩) باب ذكر ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضها، مع علمه بنهي الله تعالى
٣٥٨ - عن ابن عباس، عن النبي ﷺ، في الرجل يأتي امرأته، وهي حائض: يتصدق بدينار، أو بنصف دينار.
(صحيح) - ومضى ١٥٣ [٢٧٨ وأداب الزفاف ٤٤ ومشكاة المصابيح ٥٥٣).


(١) سورة البقرة (٢) الآية ٢٢٢. وتمامها: ﴿قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾.

(١٠) مضاجعة الحائض في ثياب حيضتها
٣٥٩ - عن أم سلمة، قالت: بينما أنا مضطجعة مع رسول الله ﷺ، إذ حضت، فانسللت، فأخذت ثياب حيضتي، فقال رسول الله ﷺ:
«أنَفِسْتِ» قلت: نعم. فدعاني، فاضطجعت معه في الخميلة.
(صحيح) - خ، مضى ١٤٩ - ١٥٠ [٢٧٢].

(١١) باب نوم الرجل مع حليلته في الشعار الواحد وهي حائض
٣٦٠ - عن عائشة، قالت: كنت أنا ورسول الله ﷺ، نبيت في الشعار الواحد، وأنا طامث حائض، فإن أصابه مني شيء، غسل مكانه، لم يَعْدُهُ. تم صلى فيه، ثم يعود، فإِن أصابه مني شيء، فعل مثل ذلك، غسل مكانه، لم يعده، وصلى فيه.
(صحيح) - مضى ١٥٠ - ١٥١ [٢٧٣].

(١٣) باب مباشرة الحائض
٣٦١ - عن عائشة، قالت: كان رسول الله ﷺ، يأمر إحدانا، إذا كانت حائضًا، أن تشد إزارها، ثم يباشرها.
(صحيح) - ق، مضى ١٥١ [٢٧٤].

٣٦٢ - عن عائشة، قالت: كانت إحدانا، إذا حاضت، أمرها رسول الله ﷺ أن تتزر، ثم يباشرها.
(صحيح) - قد مضى هناك.

(١٣) باب ذكر ما كان النبي ﷺ يصنعه إذا حاضت إحدى نسائه
٣٦٣ - عن ميمونة، قالت: كان رسول الله ﷺ، يباشر المرأة من نسائه، وهي حائض، إذا كان عليها إزار، يبلغ أنصاف الفخذين والركبتين.
(صحيح) - مضى ١٥١ - ١٥٢ [٢٧٦].

(١٤) باب مؤاكلة الحائض والشرب من سؤرها
٣٦٤ - عن شريح، أنه سأل عائشة، هل تأكل المرأة مع زوجها وهي طامث؟

قالت: نعم. كان رسول الله ﷺ، يدعوني، فآكل معه وأنا عارك، كان يأخذ العَرْقَ، فَيُقسم عليَّ فيه، فأعترق منه، ثم أضعه، فيأخذه، فيعترق منه، ويضع فمه، حيث وضعت فمي من العرق، ويدعو بالشراب، فَيُقسمُ عليَّ فيه من قبل أن يشرب منه، فآخذه فأشرب منه، ثم أضعه، فيأخذه فيشرب منه، ويضع فمه، حيث وضعت فمي من القدح.
(صحيح الإسناد) - م مختصرًا، مضى ١٤٩ [٢٦٨ وإرواء الغليل ١٩٧٢].

٣٦٥ - عن عائشة، قالت: كان رسول الله ﷺ، يضع فاه، على الموضع الذي أشرب منه، ويشرب من فضل شرابي، وأنا حائض.
(صحيح) - م ومضى هناك.

(١٥) باب الانتفاع بفضل الحائض
٣٦٦ - عن عائشة، قالت: كان رسول الله ﷺ، يناولني الإِناء، فأشرب منه، وأنا حائض. ثم أعطيه، فيتحرى موضع فمي، فيضعه على فيه.
(صحيح) - م، مضى ١٤٩ [٢٧٠].

٣٦٧ - عن عائشة، قالت: كنت أشرب من القدح، وأنا حائض، فأناوله النبي ﷺ، فيضع فاه على موضع فِيَّ، فيشرب منه؛ وأتعرق من العرق، وأنا حائض، فأناوله النبي ﷺ، فيضع فَاهُ على موضع فِيَّ.
(صحيح) - م، مضى هناك.

(١٦) باب الرجل يقرأ القرآن، ورأسه في حجر امرأته، وهي حائض
٣٦٨ - عن عائشة قالت: كان رأس رسول الله ﷺ، في حجر إحدانا، وهي حائض، وهو يقرأ القرآن.
(حسن) - مضى ١٤٧ [٢٦٤].

(١٧) باب سقوط الصلاة عن الحائض
٣٦٩ - عن معاذة العدوية، قالت: سأَلتِ امرأةٌ عائشة: أتقضي الحائض الصلاة؟

فقالت: أحرورية أنت؟ قد كنا نحيض عند رسول الله ﷺ، فلا نقضي، ولا نؤمر بقضاء.
(صحيح) - ابن ماجه ٦٣١: ق.

(١٨) باب استخدام الحائض
٣٧٠ - عن أبي هريرة، قال: بينا رسول الله ﷺ في المسجد، إذ قال: «يَا عَائِشَة نَاوِلِيني الثَّوْبَ» فقالت: إني لا أُصلي، فقال:
«إنَّهُ لَيْسَ في يَدِكِ» فناولته.
(صحيح) - م ومضى ١٤٦ [٢٦١].

٣٧١ - عن عائشة، قالت: قال لي رسول الله ﷺ:
«نَاوِلِينِي الخمْرَةَ مِنَ المَسْجدِ» فقلت: إني حائض، فقال رسول الله ﷺ:
«لَيْسَت حَيْضَتُكِ فِي يَدِكِ».
(صحيح) - م ومضى هناك.

(١٩) باب بسط الحائض الخمرة في المسجد
٣٧٢ - عن ميمونة، قالت: كان رسول الله ﷺ، يضع رأسه في حَجْرِ إحدانا، فيتلو القرآن، وهي حائض، وتقوم إحدانا بخمرته إلى المسجد، فتبسطها، وهي حائض.
(حسن) - مضى ١٤٧ [٢٦٣].

(٢٠) باب ترجيل الحائض رأس زوجها، وهو معتكف في المسجد
٣٧٣ - عن عائشة، أنها كانت ترجل رأس رسول الله ﷺ، وهي حائض، وهو معتكف، فيناولها رأسه، وهي في حجرتها.
(صحيح) - ق ومضى ١٤٨ [٢٦٧].

(٢١) باب غسل الحائض رأس زوجها
٣٧٤ - عن عائشة، قالت: كان رسول الله ﷺ، يدني إلي رأسه وهو معتكف،

فأغسله، وأنا حائض.
(صحيح) - ق ومضى ١٤٧ - ١٤٨ [٢٦٦].

٣٧٥ - عن عائشة، أن رسول الله ﷺ، كان يخرج رأسه من المسجد، وهو معتكف، فأغسله، وأنا حائض.
(صحيح) - ق انظر ما قبله.

٣٧٦ - عن عائشة، قالت: كنت أُرجل رأس رسول الله ﷺ، وأنا حائض.
(صحيح) - ومضى ١٤٨ [٢٦٧].

(٢٢) باب شهود الحيض العيدين، ودعوة المسلمين
٣٧٧ - عن حفصة، قالت: كانت أم عطية لا تذكر رسول الله ﷺ، إلا قالت: بِأَبَا. فقلت: أسمعت رسول الله ﷺ يقول: كذا وكذا، قالت: نعم بِأَبَا، قال:
«لِتَخْرُجِ العَوَاتِقُ، وَذَوَاتُ الخُدُورِ، وَالحُيَّضُ، فَيَشهَدْنَ الخَيْرَ، وَدَعْوَةَ المُسْلِمِينَ، وَتَعْتَزِلِ الحُيَّضُ المُصَلَّى».
(صحيح) - ابن ماجه ١٣٠٧ - ١٣٠٨: ق.

(٢٣) باب المرأة تحيض بعد الإفاضة
٣٧٨ - عن عائشة، أنها قالت لرسول الله ﷺ: ان صفية بنت حيي قد حاضت، فقال رسول الله ﷺ:
«لَعَلَّهَا تَحْبِسُنَا، أَلَمْ تَكنْ طَافَتْ مَعَكنَّ بِالبَيْتِ؟» قالت: بلى! قال: «فَاخْرُجْنَ».
(صحيح) - ابن ماجه ٣٥٧٢ - ٣٠٧٣: ق [إرواء الغليل ١٠٦٩].

(٢٤) باب ما تفعل النفساء عند الإحرام
٣٧٩ - عن جابر بن عبد الله، في حديث أسماء بنت عميس، حين نفست بذي الحليفة، أن رسول الله ﷺ قال لأبي بكر:
«مُرْهَا أَنْ تَغْتَسِلَ، وَتُهِلَّ».
(صحيح) - م ومضى أتم منه ١٥٤ [٢٨٠].

(٢٥) باب الصلاة على النفساء
٣٨٠ - عن سمرة، قال: صليت مع رسول الله ﷺ على أم كعب، ماتت في نفاسها، فقام رسول الله ﷺ، في الصلاة في وسطها.
(صحيح) - ابن ماجه ١٤٩٣: ق.

(٢٦) باب دم الحيض يصيب الثوب
٣٨١ - عن أسماء بنت أبي بكر، وكانت تكون في حجرها، أن امرأة استفتت النبي ﷺ، عن دم الحيض، يصيب الثوب، فقال:
«حُتِّيهِ وَاقْرُصِيهِ، وَانْضِحيِهِ، وَصَلِّي فِيهِ».
(صحيح) - ق، مضى ١٥٥ [٢٨٢].

٣٨٢ - عن عدي بن دينار، قال: سمعت أم قيس بنت محصن، أنها سألت رسول الله ﷺ: عن دم الحيضة، يصيب الثوب؟ قال:
«حُكِّيهِ بِضِلعٍ، وَاغْسِلِيهِ بِمَاء وَسِدْرٍ».
(صحيح) - مضى ١٥٤ - ١٥٥ [٢٨١].

 


google-playkhamsatmostaqltradent