(١) باب الماء لا يُنَجِّسُهُ شيء (٢)
قال الله عز وجل:
﴿وَأَنْزَلْنَا
مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ (٣) وقال عز وجل: ﴿وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ
مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ﴾ (٤) وقال تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً
فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ (٥).
٣١٤ - عن ابن عباس: أنَّ بعضَ أزواج النبي ﷺ، اغتسلت من الجنابة، فتوضأ النبي ﷺ بفَضلها، فذكرت ذلك له، فقال:
«إنَّ المَاء لا يُنَجِّسُهُ شَيْء».
(صحيح) - ابن ماجه ٣٧٠ [صحيح الجامع الصغير ١٩٢٨ وإزالة الدهش ٢].
(١) [مكرر] باب ذكر بئر بضاعة
٣١٥ - عن أبي سعيد الخدري، قال: قيل: يا رسول الله، أتتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر، يطرح فيها لحوم الكلاب، والحيض، والنتن، فقال:
«المَاء طَهُورٌ لا يُنَجِّسُهُ شَيْء».
(صحيح) - الترمذي ٦٦ [وانظر مشكاة المصابيح ٢٨٨ وصحيح الجامع ١٩٢٥ و٦٦٤٠ وإرواء الغليل ١٤].
٣١٦ - عن أبي سعيد الخدري، قال: مررت بالنبي ﷺ، وهو يتوضأ من بئر بضاعة، فقلت: أتتوضأ منها، وهي يطرح فيها ما يكره من النتن فقال:
(١) هذه الزيادة من الطبعة الهندية الصفحة ٦٠.
(٢)
هذا العنوان مني اتباعًا لنسق الكتاب ولم أغير الرقم بعد، تسهيلًا لمن يرجع إلى
الأبواب تبعًا للكتب التي فهرست «سنن النسائي».
(٣)
سورة الفرقان (٢٥) الآية ٤٨.
(٤)
سورة الأنفال (٨) الآية ١١.
(٥)
سورة النساء (٤) الآية ٤٣، سورة المائدة (٥) الآية ٦.
«المَاء لا يُنَجِّسُهُ شَيْء».
(صحيح)
- الترمذي ٦٦.
(٢)
باب التوقيت في الماء
٣١٧
- عن عبد الله بن عمر، قال: سئل رسول
الله ﷺ عن الماء، وما ينوبه من الدواب، والسباع، فقال:
«إذَا كَانَ المَاء قُلَّتَيْنِ، لَمْ
يَحْمِلِ الخَبَثَ».
(صحيح)
- ابن ماجه ٥١٧ [صحيح الجامع ٤١٦ مشكاة المصابيح ٤٧٧ والإرواء ٢٣].
٣١٨
- عن أنس: أن أعرابيًا بال في المسجد،
فقام إليه بعض القوم، فقال رسول الله ﷺ:
«لا تزْرِمُوهُ» فلما فرغ، دعا بدلو
من ماء، فصبه عليه.
(صحيح)
- ق، مضى ٤٧ [٥٢].
٣١٩
- عن أبي هريرة، قال: قام أعرابي فبال
في المسجد، فتناوله الناس، فقال لهم رسول الله ﷺ:
«دَعُوهُ، وَأَهْرِيقوا عَلَى
بَوْلِهِ دَلْوًا مِنْ مَاء، فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرينَ، وَلَمْ
تُبْعَثُوا مُعَسِّرِين».
(صحيح)
- خ، ومضى ٤٨ - ٤٩ [٥٥].
(٣)
باب النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم
٣٢٠
- عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ:
«لا يَغْتَسِلْ أَحَدُكمْ فِي الْمَاء
الدَّائِمِ، وَهُوَ جُنُبٌ».
(صحيح)
- م ١/ ١٦٣ [صحيح الجامع ٧٧٣٥].
(٤)
باب الوضوء بماء البحر
٣٢١
- عن أبي هريرة قال: سأل رجل رسول الله
ﷺ فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فان توضأنا به
عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر، فقال رسول الله ﷺ:
«هُوَ الطَّهُورُ مَاؤهُ، الحِلُّ
مَيْتَتُهُ».
(صحيح)
- وقد مضى ٥٠ [٥٨ الصحيحة ٤٨٠ والإرواء ٩ وصحيح الجامع ٢٣٧٩].
(٥) باب الوضوء بماء الثلج والبرد
٣٢٢
- عن عائشة، قالت: كان رسول الله ﷺ
يقول:
«اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ
بِمَاء الثَّلْجِ، وَالبَردِ، وَنَقِّ قَلْبِي مِنَ الخَطَايَا، كَمَا نَقَّيْتَ
الثَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ».
(صحيح)
- ق، ومضى ٥١ [٦١].
٣٢٣
- عن أبي هريرة، قال: كان رسول الله ﷺ
يقول:
«اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ
خَطَايَايَ، بِالثَّلْجِ، وَالْمَاء، وَالْبَرَدِ».
(صحيح)
- وقد مضى بأتم منه ٥٠ - ٥١ [٥٩].
(٦)
باب سُؤر الكلب
٣٢٤
- عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ:
«إذَا وَلَغَ الكَلْبُ فِي أنَاء
أحَدِكُمْ، فَلْيُرِقْهُ، ثمَّ ليَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّات».
(صحيح)
- م، ومضى ٥٣ [٦٣].
(٧)
باب تعفير الإناء بالتراب من ولوغ الكلب فيه
٣٢٥
- عن عبد الله بن مغفل، أن رسول الله
ﷺ، أمر بقتل الكلاب، ورخص في كلب الصيد، والغنم، وقال:
«إذَا وَلَغَ الكَلْبُ فِي الإِنَاء،
فَاغْسِلُوهُ سَبع مَرَّاتٍ، وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بالتُّرَابِ».
(صحيح)
- م، ومضى ٥٤ [٦٥ ومختصر مسلم ١١٩ وصحيح الجامع ٨٤٠].
٣٢٦
- عن عبد الله بن مغفل، قال: أمر رسول
الله ﷺ، بقتل الكلاب، قال: «مَا بَالُهُمْ، وَبَالُ الكلابِ» قال: ورخص في كلب
الصيد، وكلب الغنم، وقال:
«إذَا وَلَغَ الكَلْبُ فِي الإِنَاء،
فَاغْسِلُوهُ سَبع مَرَّات، وَعَفِّرُوا الثَّامِنَةَ بالتُّرَاب».
خالفه أبو هريرة فقال: «إحداهن
بالتراب».
(صحيح)
- م، وانظر ما قبله.
٣٢٧
- عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال:
«إذَا وَلَغَ الكَلْبُ في إنَاء
أَحَدِكُمْ، فَلْيَغْسِلْهُ سَبع مَرَّات، أُولاهُنَّ بِالتُّرَابِ».
(صحيح)
- الإرواء ١/ ٦١ و١٨٩، صحيح أبي داود ٦٤: م.
٣٢٨ - عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال:
«إذَا وَلى الكَلْبُ في إنَاء
أحَدِكمْ، فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّات، أولاهُنَّ بِالتُّرَابِ».
(صحيح)
- م، انظر ما قبله [صحيح الجامع ٨٤٣ إرواء الغليل ١٦٧].
(٨)
باب سُؤر الهِرَة
٣٢٩
- عن كبشة بنت كعب بن مالك، أن أبا
قتادة دخل عليها، -ثم ذكر كلمة معناها- (١) فسكبت له وضوءًا، فجاءت هرة، فشربت
منه، فأصغى لها الإناء، حتى شربت، قالت كبشة: فرآني أنظر إليه، فقال: أتعجبين يا
ابنة أخي؟ قلت: نعم. قال: إن رسول الله ﷺ قال:
«إنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، إنَّمَا
هِيَ مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ، وَالطَّوَّافَاتِ».
(صحيح)
- ومضى ٥٥ [٦٦].
(٩)
باب سؤر الحائض
٣٣٠
- عن عائشة رضي الله عنها، قالت: كنت
أتَعَرَّق العَرْق، فيضع رسول الله ﷺ فاه، حيث وضعته، وأنا حائض، وكنت أشرب من
الإناء، فيضع فاه، حيث وضعت، وأنا حائض.
(صحيح)
- م، ومضى ٥٦ - ٥٧ [٧١].
(١٠)
باب الرخصة في فضل المرأة
٣٣١
- عن ابن عمر، قال: كان الرجال
والنساء، يتوضؤون في زمان رسول الله ﷺ جميعًا.
(صحيح)
- خ، ومضى ٥٧ [٦٩].
(١١)
باب النهي عن فضل وضوء المرأة
٣٣٢
- عن الحكم بن عمرو، أن رسول الله ﷺ،
نهى أن يتوضأ الرجل، بفضل وضوء المرأة.
(صحيح)
- ابن ماجه ٣٧٣.
(١) أي الراوي عن كبشة أو من بعده.
(١٢) باب الرخصة في فضل الجنب
٣٣٣
- عن عائشة، أنها كانت تغتسل مع رسول
الله ﷺ، في الإِناء الواحد.
(صحيح)
- ق، ومضى ٥٧ [٧٠].
(١٣)
باب القدر الذي يكتفي به الإنسان من الماء للوضوء والغسل
٣٣٤
- عن أنس بن مالك، قال: كان رسول الله
ﷺ، يتوضأ بمكّوك، ويغتسل بخمسة مكاكِّي (١).
(صحيح)
- ق، ومضى ٥٧ - ٥٨ [٧١].
٣٣٥
- عن عائشة، أن رسول الله ﷺ، كان يتوضأ
بمد (٢)، ويغتسل بنحو الصَّاع (٣).
(صحيح)
- ابن ماجه ٢٦٩.
٣٣٦
- عن عائشة، قالت: كان رسول الله ﷺ
يتوضأ بالمدِّ، ويغتسل بالصاع.
(صحيح)
- انظر ما قبله.
(١) المكاكي: جمع مكوك. وهو اسم للمكيال،
ويختلف مقداره باختلاف اصطلاح الناس عليه في البلاد. والأكثر على أنه مقدار المد.
(٢)
المد: قيل إن أصل المد مُقدرٌ بأن يمد الرجل يديه فيملأ كفيه طعامًا. وهو رطل وثلث
بالعراقي عند الشافعي وأهل الحجاز، وهو رطلان عند أبي حنيفة وأهل العراق.
(٣)
الصاع: هو مكيال يسع أربعة أمداد.