(١) باب تأويل قوله عز وجل ﴿إِذَا قُمْتُمْ
إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ (٢)
١
- عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ قال:
«إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ
نَوْمِهِ، فَلا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي وَضُوئهِ، حَتَى يَغْسِلَهَا ثَلاثًا، فَإِنَّ
أَحَدَكُمْ لا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ».
(صحيح)
-ابن ماجه ٣٩٣ - ٣٩٤ (٣): ق وليس عند خ العدد [إرواء الغليل ١٦٤].
(٢) بابُ السِّواك إذا قامَ مِنَ الليل
٢ - عن حذيفة، قال: كان رسول الله ﷺ، إذا قام من الليل، يَشُوص فاه بالسواك.
(صحيح) - ابن ماجه ٢٨٦: ق [إرواء الغليل ٧١ وصحيح الجامع الصغير ٤٧٦٤].
(٣) باب كيفَ يَستاك
٣ - عن أبي موسى، قال: دخلت على رسول الله ﷺ وهو يَستَنُّ، وطرف السواك على لسانه، وهو يقول: عأعأ.
(صحيح) -صحيح أبي داود ٣٩: ق.
(٤) باب هل يستاك الإمام بحضرة رعيته
٤ - عن أبي موسى، قال: أقبلت إلى النبي ﷺ ومعي رجلان من الأشعريين، أحدهما
(١) هذا العنوان: (كتاب الطهارة)
ليس في نسخة الأصل. وهي طبع المكتبة
التجارية لصاحبها مصطفى محمد رحمه الله سنة ١٣٤٨ - ١٩٣٠ بمصر وقد صورها عدد من
الناشرين، ومنهم من شوهها كثيرًا وانظر التعريف بهذه الطبعة والطبعة الهندية،
والطبعة اليمنية في مقدمتي لـ «ضعيف سنن النسائي».
(٢)
سورة المائدة (٥) الآية ٦.
(٣)
نذكر هنا: أن الرقم الذي استعمله الشيخ هو رقم ابن ماجه الأصل، وتجده في «صحيح سنن
ابن ماجه» وفي «ضعيف سنن ابن ماجه» بعد الرقم بحرف أصغر: (٢٣٨ - ٣٩٣) وهكذا.
عن يميني، والآخر عن يساري، ورسول
الله ﷺ يستاك، فكلاهما سأل العمل. قلت: والذي بعثك بالحق نبيًا، ما أطلعاني على ما
في أنفسهما، وما شعرت أنهما يطلبان العمل. فكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته قَلَصت.
فقال:
«إنَّا، لا-أوْ، لَنْ- نَسْتَعِينَ
عَلَى العَمَلِ مَنْ أَرَادَهُ، وَلكِنِ اذْهَبْ أَنْت».
فبعثه على اليمن، ثم أردفه معاذ بن
جبل رضي الله عنهما.
(صحيح)
-المصدر نفسه: ق.
(٥)
باب الترغيب في السواك
٥
- عن عائشة، عن النبي ﷺ قال:
«السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ،
مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ».
(صحيح)
- المشكاة ٣٨١، الإرواء ٦٥ [صحيح الجامع الصغير ٣٦٩٥]).
(٦)
باب الإكثار في السواك
٦
- عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله
ﷺ:
«قَدْ أَكْثَرْتُ، عَلَيْكُمْ في
السِّوَاكِ».
(صحيح)
- خ ٨٨٨.
(٧)
باب الرخصة في السواك بالعَشي للصائم
٧
- عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال:
«لَوْلا أَنْ أشُقَّ عَلَى أُمَّتِي،
لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاة».
(صحيح)
- ابن ماجه ٢٨٧: ق [إرواء الغليل ٧٠].
(٨)
باب السواك في كل حين
٨
- عن شُريح، قال: قلت لعائشة: بأي شيء
كان يبدأ النبي ﷺ، إذا دخل بيته؟
قالت: بالسواك.
(صحيح)
- ابن ماجه ٢٩٠: م [إرواء الغليل ٧٢].
(٩)
باب ذكر الفطرة -الاختتان
٩
- عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ قال:
«الفِطْرَةُ خَمْسٌ: الاخْتِتَانُ،
وَالاسْتِحْدَادُ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمُ الأظْفَارِ، وَنَتْفُ الإبْطِ».
(صحيح)
- ابن ماجه ٢٩٢: ق [آداب الزفاف ١١٧ وإرواء الغليل ٧٣].
(١٠)
باب تقليم الأظفار
١٠
- عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ:
«خَمْسٌ مِنَ الفِطْرَةِ: قَصُّ
الشَّارِبِ، وَنَتْفُ الإِبْطِ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ، وَالاسْتِحْدَادُ،
وَالْخِتَانُ».
(صحيح)
- انظر ما قبله (١).
(١١)
باب نتف الإبط
١١
- عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال:
«خَمْسٌ مِنَ الفِطْرَةِ: الْخِتَانُ،
وَحَلْقُ العَانَةِ، وَنَتْفُ الإبْطِ، وتَقْلِيمُ الأظْفَارِ، وَأَخْذُ
الشَّارِبِ».
(صحيح)
- انظر ما قبله [صحيح الجامع الصغير ٤٢٨٨].
(١٢)
باب حلق العانة
١٢
- عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ قال:
«الفطْرَةُ: قَصُّ الأَظْفَارِ،
وَأَخْذُ الشَّارِبِ، وَحَلْقُ العَانَة».
(صحيح)
-صحيح أبي داود تحت الحديث ٤٣: خ [صحيح الجامع الصغير ٤٢٨٨].
(١٣)
باب قص الشارب
١٣
- عن زيد بن أرقم، قال: قال رسول الله
ﷺ:
«مَنْ لَمْ يَأخُذْ شَارِبَهُ
فَلَيْسَ مِنَّا».
(صحيح)
- الترمذي ٢٩٢٢ [مشكاة المصابيح ٤٤٣٨ وصحيح الجامع ٦٥٣٣].
(١٤)
باب التوقيت في ذلك
١٤
- عن أنس بن مالك، قال: وقّت لنا رسول
الله ﷺ في قص الشارب، وتقليم الأظفار، وحلق العانة، ونتف الإبط، أن لا نترك أكثر
من أربعين يومًا.
(١) يلاحظ أن هذا الحديث هو حديث الباب
السابق، وقد أورده الإمام النسائي، وأبقيناه حفاظًا على الأصل وتتابع الأبواب،
وسيمر بك الكثير مثل هذا.
وقال مرة أُخرى: أربعين ليلة.
(صحيح)
- ابن ماجه ٢٩٥: م.
(١٥)
باب إحفاء الشارب وإعفاء اللحى
١٥
- عن ابن عمر، عن النبي ﷺ قال:
«أحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأعْفُوا
اللِّحى».
(صحيح)
- الترمذي ٢٩٢٥ و٢٩٢٦: ق [رياض الصالحين ١٢١٣ وصحيح الجامع ٢٠٧].
(١٦)
باب الإبعاد عند إرادة الحاجة
١٦
- عن عبد الرحمن بن أبي قُرَاد، قال:
خرجت مع رسول الله ﷺ إلى الخلاء، وكان إذا أراد الحاجة أبعد.
(صحيح)
- ابن ماجه ٣٣٤.
١٧
- عن المغيرة بن شعبة، أن النبي ﷺ: كان
إذا ذهب الذهب، أبعد. قال: فذهب لحاجته، وهو في بعض أسفاره، فقال:
«ائتِنِي بِوَضُوء» فأتيته بوضوء،
فتوضأ، ومسح على الخفين.
(حسن
صحيح) - ابن ماجه ٣٣١.
(١٧)
باب الرخصة في ترك ذلك
١٨
- عن حذيفة، قال: كنت أمشي مع رسول
الله ﷺ، فانتهى إلى سباطة قوم، فبال قائمًا، فتنحيت عنه، فدعاني، وكنت عند عقبيه
حتى فرغ. ثم توضأ، ومسح على خفيه.
(صحيح)
-ابن ماجه ٣٠٥: ق [الصحيحة ٢٠١ وإرواء الغليل ٥٧].
(١٨)
باب القول عند دخول الخلاء
١٩
- عن أنس بن مالك، قال: كان رسول الله
ﷺ، إذا دخل الخلاء، قال: «اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الخُبُثِ
وَالخَبَائِثِ».
(صحيح)
-ابن ماجه ٢٩٨: ق [إرواء الغليل ٥١].
(١٩)
باب النهي عن استقبال القبلة عند الحاجة
٢٠
- عن رافع بن إسحاق، أنه سمع أبا أيوب
الأنصاري -وهو بمصر- يقول:
والله ما أدري كيف أصنع بهذه
الكراييس (١)؟ وقد قال رسول الله ﷺ:
«إذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إلى
الغَائِطِ، أَوِ الْبَوْلِ، فَلا يَسْتَقْبِلِ القِبْلَةَ، وَلا يَسْتَدْبِرْهَا».
(صحيح)
- ابن ماجه ٣١٨: ق نحوه [إرواء الغليل ٤٨ وصحيح الجامع ٥٤٧].
(٢٠)
باب النهيُ عن استدبارِ القِبلة عند الحاجة
٢١
- عن أبي أيوب، أن النبي ﷺ قال:
«لا تَسْتَقْبِلُوا القِبْلَةَ، وَلا
تَسْتَدْبِرُوهَا، لِغَائِطٍ، أوْ بَوْلٍ، وَلكِنْ شَرِّقُوا أوْ غَرِّبُوا».
(صحيح)
- المصدر نفسه: ق.
(٢١)
باب الأمرُ باستقبالِ المشرق، أو المغرب عند الحاجة
٢٢
- عن أبي أيوب الأنصاري، قال: قال رسول
الله ﷺ:
«إذَا أتَى أحَدُكُمُ الْغَائِطَ،
فَلا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ، وَلكِنْ لِيُشَرِّقْ، أَوْ لِيُغَرِّبْ».
(صحيح)
- المصدر نفسه: ق [مختصر مسلم ١٠٩ وصحيح الجامع ٢٦٢].
(٢٢)
باب الرخصة في ذلكَ في البيوت
٢٣
- عن عبد الله بن عمر، قال: لقد ارتقيت
على ظهر بيتنا، فرأيت رسول الله ﷺ، على لَبْنَتَيْنِ، مستقبل بيت المقدس لحاجته.
(صحيح)
- ابن ماجه ٣٢٢: ق.
(٢٣)
بابُ النهي عن مَسِّ الذكر باليمين عند الحاجة
٢٤
- عن أبي قتادة، أن رسول الله ﷺ قال:
«إذَا بَالَ أحَدُكُمْ فَلا تأخُذْ
ذَكَرَهُ بيَمِينِهِ».
(صحيح)
- ابن ماجه ٣١٠: ق [صحيح الجامع ٤١٠ أتم من هنا].
٢٥
- عن أبي قتادة، قال: قال رسول الله ﷺ:
«إذَا دَخَلَ أحَدُكُمُ الخَلاء، فَلا
يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ».
(صحيح)
- ق - انظر ما قبله.
(٢٤)
باب الرخصة في البول في الصحراء قائمًا
٢٦
- عن حذيفة، أن رسول الله ﷺ: أتى
سُباطة قوم، فبال قائمًا.
(صحيح)
- ابن ماجه ٣٠٥ و٥٤٤: ق.
(١) هي: الكنف.
٢٧ - عن حذيفة، قال: إن رسول الله ﷺ: أتى
سباطة قوم، فبال قائمًا.
(صحيح)
- ق- انظر ما قبله.
٢٨
- عن حذيفة، أن النبي ﷺ مشى إلى سباطة
قوم، فبال قائمًا.
(صحيح)
- ق- انظر ما قبله.
[قال
أبو عبد الرحمن] (١): قال سليمان في حديثه: ومسح على خفيه، ولم يذكر منصور المسح.
(٢٥)
باب البول في البيتِ جالسًا
٢٩
- عن عائشة، قالت: من حدثكم، أن رسول
الله ﷺ: بال قائمًا، فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا جالسًا.
(صحيح)
- ابن ماجه ٣٠٧ [سلسلة الأحاديت الصحيحة ٢٠١].
(٢٦)
باب البَول إلى السترة يَستتر بها
٣٠
- عن عبد الرحمن بن حسنة، قال: خرج
علينا رسول الله ﷺ، وفي يده كهيئة الدّرَقَةِ (٢)، فوضعها، ثم جلس خلفها، فبال
إليها. فقال بعض القوم: انظروا. يبول كما تبول المرأة. فسمعه فقال:
(١) هذا السطر وأمثاله كثير لمؤلف «السنن»
الإمام أحمد بن شعيب النسائي. ذكر فيها أطرفًا من رأيه في متن الحديث، أو سنده، أو
نقل آراء غيره في ذلك، وهو أحيانًا يفسر فيه بعض الكلمات الغامضة، أو يوضح أسماء
رجال السند .. الخ.
وترك لي الإخوة الأكارم في مكتب
التربية العربي لدول الخليج، -حفظهم الله- حرية التصرف.
فقمت بما يلي:
١
- أبقيت منها ما كان متعلقًا بالمتن،
وما فيه فوائد علمية، تفيد القارئ وتوضح متن الحديث.
وذلك للتشابه بينها وبين ما ذكرناه
في الفوائد العلمية في سنن الإمام الترمذي.
٢
- حذفت ما له علاقة بالسند فقط، وذلك
لأن هذا المشروع هو لمتون الأحاديث. وهذا السند قد حذف فيكون ذلك تبعًا له. وحتى
لو كان سندًا آخر ختمه بـ (مثله) أو (نحوه).
٣
- حين لا يذكر المؤلف عن نفسه، أو
يقولها النساخ والرواة عنه. (قال أبو عبد الرحمن) كنت أذكرها بين حاصرتين، كما
فعلت هنا.
(٢)
الدرقة: الترس من الجلود، ومنها ما يكون من ظهور السلاحف البحرية الكبيرة، وهنا
شيء على مثل هيئتها، اتخذه ساترًا.
«أوَمَا عَلِمْتَ مَا أَصَابَ صَاحِبُ
بَنِي إسْرَائيلَ، كَانُوا إذَا أَصَابَهُمْ شَيْءٌ مِنَ البَوْلِ، قَرَضُوهُ
بالمَقَارِيضِ. فَنَهَاهُمْ صَاحِبُهُمْ، فَعُذِّبَ فِي قَبْرِهِ».
(صحيح)
- ابن ماجه ٣٤٦ [مشكاة المصابيح ٣٧١].
(٢٧)
باب التنزه عن البول
٣١
- عن ابن عباس، قال: مر رسول الله ﷺ،
على قبرين، فقال: «إنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبيرٍ، أَمَّا
هذَا فَكَانَ لا يَسْتَنْزِهُ مِنْ بَوْلهِ، وأمَّا هذَا فَإِنهُ كَانَ يَمْشِي
بالنَّمِيمَةِ» ثم دعا بعَسِيْبٍ رطب، فشقه باثنين، فغرس على هذا واحدًا، وعلى هذا
واحدًا. ثم قال: «لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبِسا».
(صحيح)
- ابن ماجه ٣٤٧: ق [إرواء الغليل ١٧٨ و٢٨٣].
(٢٨)
باب البول في الإناء
٣٢
- عن أُميمة بنت رُقَيْقَةَ، قالت: كان
للنبي ﷺ، قدح من عيدان، يبول فيه، ويضعه تحت السرير.
(حسن
صحيح) - صحيح أبي داود ١٩.
(٢٩)
باب البَول في الطستِ
٣٣
- عن عائشة، قالت: يقولون: أن النبي ﷺ
أوصى إلى عليٍّ، لقد دعا بِالطَّسْتِ ليبول فيها، فانْخَنَثَتْ نفسه، وما أشْعُرُ،
فإلى من أوصى؟!
(صحيح)
- خ ٤٤٥٩.
(٣٠)
باب كراهية البول في الجحر (١)
(٣١)
باب النهي عن البول في الماء الراكد
٣٤
- عن جابر، عن رسول الله ﷺ: أنه نهى عن
البول، في الماء الراكد.
(صحيح)
- ابن ماجه ٣٤٣ و٣٤٤: م.
(٣٢)
باب كراهية البول في المستحم
٣٥
- عن عبد الله بن مُغَفَّل، عن النبي ﷺ
قال:
(١) أحاديث هذا الباب في «ضعيف سنن النسائي».
«لا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي
مُسْتَحَمِّهِ، فَإِنَّ عَامَّةَ الوَسْوَاسِ مِنْهُ».
(صحيح)
- دون قوله: «فَإنّ عامة الوسواس منه» -ابن ماجه ٣٠٤ [وانظر المشكاة ٣٥٣ وصحيح
الجامع الصغير وزيادته ٦٨١٥ و٧٥٩٧، وضعيف سنن ابن ماجه ٦٢ - ٣٠٤].
(٣٣)
باب السلام على من يبول
٣٦
- عن ابن عمر، قال: مر رجل على النبي
ﷺ، وهو يبول، فسلم عليه، فلم يرد عليه السلام.
(حسن
صحيح) - ابن ماجه ٣٥٣.
(٣٤)
باب رد السلام بعد الوضوء
٣٧
- عن المهاجر بن قنفذ، أنه سلم على
النبي ﷺ، وهو يبول، فلم يرد عليه حتى توضأ، فلما توضأ رد عليه.
(صحيح)
- ابن ماجه ٣٥٠ [الصحيحة ٨٣٤].
(٣٥)
باب النهي عن الاستطابة بالعظم
٣٨
- عن عبد الله بن مسعود، أن رسول الله
ﷺ، نهى أن يستطيب أحدكم بعظم، أو روث.
(صحيح)
- صحيح أيي داود ٢٩.
(٣٦)
باب النهي عن الاستطابة بالروث
٣٩
- عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال:
«إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ مِثْلُ
الوَالِدِ، أُعَلِّمُكُمْ إذَا ذَهَبَ أحَدُكُمْ إلَى الخَلاء، فَلا يَسْتَقْبِلِ
القِبْلَةَ، وَلا يَسْتَدْبِرْهَا، وَلا يَسْتَنْج بِيَمِينِهِ» وكان يأمر بثلاثة
أحجار، ونهى عن الروث والرِّمَّةِ.
(حسن
صحيح) - ابن ماجه ٣١٣ [مشكاة المصابيح ٣٤٧].
(٣٧)
باب النهي عن الاكتفاء في الاستطابة بأقل من ثلاثة أحجار
٤٠
- عن سلمان، قال: قال له رجل، إن
صاحبكم ليعلمكم حتى الخراءة، قال: أجل! نهانا أن نستقبل القبلة بغائط، أو بول، أو
نستنجي بأيماننا، أو نكتفي بأقل من ثلاثة أحجار.
(صحيح)
- ابن ماجه ٣١٦: م.
(٣٨) باب الرخصة في الاستطابة بحجرين
٤١
- عن عبد الله، قال: أتى النبى ﷺ
الغائط، وأمرني أن آتيَهُ بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين، والتمست الثالث فلم أجده،
فأخذت روثة، فأتيت بهن النبي ﷺ، فأخذ الحجرين، وألقى الروثة، وقال:
«هذِهِ رِكْسٌ».
(صحيح)
- خ [صحيح ابن ماجه ١/ ٥٧ برقم ٢٥٣ - ٣١٤].
قال أبو عبد الرحمن: الركس: طعام
الجن.
(٣٩)
باب الرخصة في الاستطابة بحجر واحد
٤٢
- عن سلمة بن قيس، عن رسول الله ﷺ قال:
«إذَا اسْتَجْمَرْتَ فَأَوْترْ».
(صحيح)
- الصحيحة ١٢٩٥ و٢٧٤٩، صحيح أبي داود ١٢٨: ق- أبي هريرة.
(٤٠)
الاجتزاء في الاستطابة بالحجارة دون غيرها
٤٣
- عن عائشة، أن رسول الله ﷺ قال:
«إذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إلَى
الغَائِط، فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلاثَةِ أحْجَارٍ، فَلْيَسْتَطِبْ بِهَا،
فَإِنَّهَا تجْزِئ عَنْهُ».
(صحيح)
- الإرواء ٤٤، صحيح أبي داود ٣٠.
(٤١)
باب الاستنجاء بالماء
٤٤
- عن أنس بن مالك، قال: كان رسول الله
ﷺ إذا دخل الخلاء، أحمل أنا وغلام معي نحوي، إداوة من ماء، فيستنجي بالماء.
(صحيح)
- صحيح أبي داود ٣٣: ق.
٤٥
- عن عائشة، أنها قالت: مرن أزواجكن أن
يستطيبوا بالماء، فإِني أستحييهم منه، أن رسول الله ﷺ كان يفعله.
(صحيح)
-الترمذي ١٩.
(٤٢) باب النهي عن الاستنجاء باليمين
٤٦
- عن أبي قتادة، أن رسول الله ﷺ قال:
«إذَا شَرِبَ أحَدُكُمْ فَلا
يَتَنَفَّسْ في إنائه، وَإذَا أتَى الخَلاء فَلا يَمَسّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ،
وَلا يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ».
(صحيح)
- ابن ماجه ٣١٠: ق.
٤٧
- عن أبي قتادة، أن النبي ﷺ، نهى أن
يتنفس في الإِناء، وأن يمس ذكره بيمينه، وأن يستطيب بيمينه.
(صحيح)
- انظر ما قبله.
٤٨
- عن سلمان، قال: قال المشركون، إنا
لنرى صاحبكم، يعلمكم الخراءة، قال: أجل! نهانا أن يستنجيَ أحدنا بيمينه، ويستقبل
القبلة وقال:
«لا يَسْتَنْجِي أَحَدُكُمْ بِدُونِ
ثَلاثَةِ أَحْجَارٍ».
(صحيح)
- ابن ماجه ٣١٦.
(٤٣)
بابُ دَلك اليد بالأرض بعد الاستنجاء
٤٩
- عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ توضأ، فلما
استنجى، دلك يده بالأرض.
(حسن)
- ابن ماجه ٣٥٨.
٥٠
- عن جرير، قال: كنت مع النبي ﷺ، فأتى
الخلاء، فقضى الحاجة، ثم قال: «يَا جَرِيرُ هَاتِ طَهُورًا» فأتيته بالماء،
فاستنجى بالماء، وقال بيده، فدلك بها الأرض.
(حسن)
-انظر ما قبله.
قال أبو عبد الرحمن: هذا أشبه
بالصواب من حديث شريك (١)، والله سبحانه وتعالى أعلم.
(٤٤)
باب التوقيت في الماء
٥١
- عن عبد الله بن عمر، قال: سئل رسول
الله ﷺ عن الماء، وما ينوبه من الدواب، والسباع، فقال:
(١) شريك بن عبد الله القاضي وهو المتقدم
برقم ٤٩.
«إذَا كَانَ المَاء قُلَّتَيْنِ، لَمْ
يَحْمِلِ الخَبَثَ».
(صحيح)
- ابن ماجه ٥١٧ [إرواء الغليل ٢٣ ومشكاة المصابيح ٤٧٧ - نحوه- وصحيح الجامع الصغير
٤١٦].
(٤٥)
باب ترك التوقيت في الماء
٥٢
- عن أنس، أن أعرابيًا بال في المسجد،
فقام عليه بعض القوم، فقال رسول الله ﷺ:
«دَعُوهُ، لا تُزْرِمُوهُ» فلما فرغ،
دعا بدلو فصبه عليه.
(صحيح)
-ابن ماجه ٥٢٨: ق [إرواء الغليل ١/ ١٩١].
قال أبو عبد الرحمن: يعني لا تقطعوا
عليه.
٥٣
- عن أنس، قال: بال أعرابي في المسجد،
فأمر النبي ﷺ، بدلو من ماء، فصُبَّ عليه.
(صحيح)
- ق.
٥٤
- عن أنس قال: جاء أعرابي إلى المسجد،
فبال، فصاح به الناس، فقال رسول الله ﷺ:
«اتْرُكُوهُ» فتركوه حتى بال، ثم أمر
بدلو فصُبَّ عليه.
(صحيح)
- ق.
٥٥
- عن أبي هريرة، قال: قام أعرابي فبال
في المسجد، فتناوله الناس، فقال لهم رسول الله ﷺ:
«دَعُوهُ وَأَهْرِيقُوا عَلَى
بَوْلِهِ دَلْوًا مِنْ مَاء، فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ، وَلَمْ
تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ».
(صحيح)
-المصدر نفسه: خ.
(٤٦)
باب الماء الدائم
٥٦
- عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ قال:
«لا يَبُولَنَّ أُحَدُكُمْ فِي
الْمَاء الدَّائِمِ، ثُمَّ يَتَوَضَّأ مِنْهُ».
(صحيح)
- ابن ماجه ٣٤٤: ق [صحيح الجامع ٧٥٩٣].
٥٧
- عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ:
«لا يَبُولَنَّ أحَدُكُمْ فِي الْمَاء
الدَّائِمِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ».
(صحيح)
-المصدر نفسه: ق.
قال أبو عبد الرحمن: كان يعقوب (١)
لا يحدث بهذا الحديث، إلا بدينار.
(٤٧)
بابُ ماء البَحر
٥٨
- عن أبي هريرة، قال: سأل رجل رسول
الله ﷺ، فقال: يا رسول الله! إنا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإِن
توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال رسول الله ﷺ:
«هُو الطَّهُورُ مَاؤهُ، الحِلُّ
مَيْتَتُهُ».
(صحيح)
- ابن ماجه ٣٨٦.
(٤٨)
باب الوضوء بالثلج
٥٩
- عن أبي هريرة، قال: كان رسول الله ﷺ،
إذا استفتح الصلاة، سكت هنيهة. فقلت: بأبي أنت وأُمي، يا رسول الله! ما تقول في
سكوتك بين التكبير والقراءة، قال:
«أَقُولُ: اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي
وَبَيْنَ خَطَايَايَ، كمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ. اللَّهُمَّ
نَقِّنِي مِنْ خَطَاياي، كمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ.
اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالثَّلْج، وَالْمَاء، وَالْبَرَدِ».
(صحيح)
- ابن ماجه ٨٠٥: ق.
(٤٩)
باب الوضوء بماء الثلج
٦٠
- عن عائشة، قالت: كان النبي ﷺ يقول:
«اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ
بِمَاء الثَّلْج وَالْبَرَدِ، وَنَقِّ قَلْبِي مِنَ الخَطَايَا، كمَا نَقَّيْتَ
الثَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ».
(صحيح)
- الإرواء ١/ ٤٢: ق.
(١) هو: يعقوب بن إبراهيم بن كثير، أبو يوسف
الدورقي ثقة حافظ، مات سنة ٢٥٢، وهو شيخ النسائي.
وليس في فعله هذا ما يعاب، إذا كان
صاحب حاجة، ولعل النسائي ذكر ذلك عن شيخه لأنه وجد فيه طمعًا غير مقبول.
(٥٠) باب الوضوء بماء البرد
٦١
- عن جبير بن نفير، قال: شهدت عوف بن
مالك، يقول: سمعت رسول الله ﷺ يصلي على ميت، فسمعت من دعائه، وهو يقول:
«اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ
وَارْحَمْهُ، وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ، وَأكْرِمْ نُزُلَهُ، وَأوْسِعْ
مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاء وَالثَّلْجِ وَالْبَرَد، وَنَقِّهِ مِنَ
الخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَس».
(صحيح)
- ابن ماجه ١٥٠٠: م [أحكام الجنائز ١٢٣ وإرواء الغليل ١/ ٤٢].
(٥١)
باب سؤر الكلب
٦٢
- عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال:
«إذَا شَرِبَ الكَلْبُ فِي إنَاء
أَحَدِكُمْ، فَلْيَغْسِلْهُ سَبع مَرَّاتٍ».
(صحيح)
- ق [صحيح الجامع ٦٢٧].
٦٣
- عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ:
«إذَا وَلَغَ الكَلْبُ في إنَاء
أحَدِكُمْ، فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ».
(صحيح)
- ابن ماجه ٣٦٣ و٣٦٤: ق [إرواء الغليل ٢٤ وصحيح الجامع ٨٤٢].
(٥٢)
باب الأمر بإراقة ما في الإناء إذا ولغ فيه الكلب
٦٤
- عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ:
«إذَا وَلَغَ الكَلْبُ في إنَاء
أَحَدِكُمْ، فَلْيُرِقْهُ، ثُمَّ لِيَغْسِلْهُ سَبع مَرَّاتٍ».
(صحيح)
- الإرواء ١/ ١٨٩: م [صحيح الجامع ٨٤١].
قال أبو عبد الرحمن: لا أعلم أحدًا
تابع علي بن مسهر على قوله: «فَلْيُرِقْهُ».
(٥٣)
باب تعفير الإناء الذي ولغ فيه الكلب بالتراب
٦٥
- عن عبد الله بن المغفل، أن رسول الله
ﷺ: أمر بقتل الكلاب، ورخص في كلب الصيد، والغنم، وقال:
«إذَا وَلَغَ الكَلْبُ فِي الإنَاء،
فَاغْسِلُوهُ سَبع مَرَّاتٍ، وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ».
(صحيح)
- ابن ماجه ٣٦٥: م [صحيح الجامع ٨٤٠ ومختصر مسلم ١١٩ وإرواء الغليل ١٦٧].
(٥٤)
باب سؤر الهرة
٦٦
- عن كَبْشة بنت كعب بن مالك، أن أبا
قتادة دخل عليها - ثم ذكرت كلمة
معناها- فسكبت له وضوءًا، فجاءت هرة
فشربت منه، فأصغى لها الإناء حتى شربت قالت كبشة: فرآني أنظر إليه، فقال: أتعجبين
يا ابنة أخي؟ فقلت: نعم! قال: إن رسول الله ﷺ قال:
«إنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، إنَّمَا
هِيَ مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ، وَالطَّوَّافَاتِ».
(صحيح)
- ابن ماجه ٣٦٧ [إرواء الغليل ١٧٣ وصحيح الجامع ٢٤٣٧].
(٥٥)
باب سؤر الحمار
٦٧
- عن أنس، قال: أتانا منادي رسول الله
ﷺ، فقال: إن الله ورسوله، ينهاكم عن لحوم الحمر، فإنها رجس.
(صحيح)
- ابن ماجه ٣١٩٦: ق.
(٥٦)
باب سؤر الحائض
٦٨
- عن عائشة رضي الله عنها، قالت: كنت
أتعرق العرق، فيضع رسول الله ﷺ فاه حيث وضعت، وأنا حائض. وكنت أشرب من الإِناء،
فيضع فاه حيث وضعت، وأنا حائض.
(صحيح)
- ابن ماجه ٦٤٣: م [إرواء الغليل ١٩٧٢].
(٥٧)
باب وضوء الرجال والنساء جميعًا
٦٩
- عن ابن عمر، قال: كان الرجال
والنساء، يتوضؤون في زمان رسول الله ﷺ جميعًا.
(صحيح)
- ابن ماجه ٣٨١: خ.
(٥٨)
باب فضل الجنب
٧٠
- عن عائشة، أنها أخبرته، أنها كانت
تغتسل مع رسول الله ﷺ في الإِناء الواحد.
(صحيح)
- ابن ماجه ٣٧٦: ق، ويأتي بزيادة ص ١٢٧ (١) [٢٢٣].
(١) يعني الشيخ الصفحة والجزء الأول من
الطبعة التجارية. ولما كانت هذه لم تعد بيد القارئ، فإني وضعت رقم الحديث بين []
وأبقيت رقم الجزء والصفحة لينتفع بها من عنده تلك الطبعة. ومن غير زيادتي للرقم
لما استفاد المراجع شيئًا من طبعتنا هذه.
(٥٩) باب القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء
للوضوء
٧١
- عن أنس بن مالك، قال: كان رسول الله
ﷺ يتوضأ بمكوك، ويغتسل بخمس مكاكي.
(صحيح)
- صحيح أبي داود ٨٥: ق.
٧٢
- عن أُمِّ عُمارة بنتِ كعب، أن النبي
ﷺ توضأ، فأُتي بماء في إناء، قدر ثلثي المُدِّ.
[قال
أبو عبد الرحمن:] (١) قال شعبة: فأحفظ: أنه غسل ذراعيه، وجعل يدلكهما، ويمسح أذنيه
باطنهما. ولا أحفظ: أنه مسح ظاهرهما.
(صحيح)
- صحيخ أبي داود ٨٤.
(٦٠)
باب النية في الوضوء
٧٣
- عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال:
قال رسول الله ﷺ:
«إنَّمَا الأعْمَالُ بالنِّيَّةِ،
وَإنَّمَا لامْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إلَى الله وَإِلَى
رَسُولهِ، فَهِجْرَتُهُ إِلىَ الله وَإلَى رَسُولهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ
إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، أوِ امْرَأةٍ يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إلَى مَا
هَاجَرَ إلَيْهِ».
(صحيح)
- ابن ماجه ٤٢٢٧: ق [انظر صحيح الجامع الصغير، مقدمة زهير الشاويش الصفحة ٩، ورياض
الصالحين ١].
(٦١)
الوضوء من الإناء
٧٤
- عن أنس، قال: رأيت رسول الله ﷺ،
وحانت صلاة العصر، فالتمس الناس الوضوء، فلم يجدوه، فأُتي رسول الله ﷺ بوضوء، فوضع
يده في ذلك الإِناء، وأمر الناس أن يتوضؤوا. فرأيت الماء، ينبع من تحت أصابعه، حتى
توضؤوا من عند آخرهم.
(صحيح)
- ق.
٧٥
- عن عبد الله، قال: كنا مع النبي ﷺ،
فلم يجدوا ماء، فأُتي
(١) ما بين [] زيادة مني.
والذي أُراه: أن هذا من تمام كلام أم
عمارة. حفظ شعبة بعضه من حبيب، والقسم الأخير لم يحفظه، وإنما سمع غيره يرويه عنه.
والذي في «سنن أبي داود» ٩٤ - مختصر
جدًا-.
بِتَوْرٍ، فأدخل يده، فلقد رأيت
الماء، يتفجر من بين أصابعه، ويقول:
«حَيَّ عَلَى الطَّهُورِ،
وَالْبَرَكةِ مِنَ الله عز وجل».
(صحيح)
- خ.
قال أبو عبد الرحمن (١): قال الأعمش
(٢): فحدثني سالم بن أبي الجَعْدِ، قال: قلت لجابر: كم كنتم يومئذ؟ قال: ألف
وخمسمائة (٣).
(٦٢)
باب التسمية عند الوضوء
٧٦
- عن أنس، قال: طلب بعض أصحاب النبي ﷺ،
وضوءًا، فقال رسول الله ﷺ:
«هَلْ مَعَ أحَدٍ مِنْكُمْ مَاء» فوضع
يده في الماء، ويقول:
«تَوَضَّؤوا بِاسْم الله» فرأيت الماء
يخرج من بين أصابعه، حتى توضؤوا من عند آخرهم.
قال أبو عبد الرحمن: قال ثابت: قلت
لأنس: كم تراهم قال: نحوًا من سبعين.
(صحيح الإسناد).
(٦٣)
باب صب الخادم الماء على الرجل للوضوء
٧٧
- عن المغيرة، قال: سكبت على رسول الله
ﷺ، حين توضأ في غزوة تبوك، فمسح على الخفين.
(صحيح)
- صحيح أبي داود ١٣٦ و١٣٩: ق.
(٦٤)
باب الوضوء مرة مرة
٧٨
- عن ابن عباس، قال: ألا أخبركم بوضوء
رسول الله ﷺ، فتوضأ مرة مرة.
(صحيح)
- ابن ماجه ٤١١.
(٦٥)
باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا
٧٩
- عن المطلب بن عبد الله بن حنطب، أن
عبد الله بن عمر، توضأ ثلاثًا ثلاثًا،
(١) هذه زيادة مني. ولم أضعها بين [] لأن
الرواة عن الإمام النسائي لم يلتزموها دائمًا.
(٢)
هو أحد رواته.
(٣)
الحديث مروى عن عبد الله -يعني ابن مسعود- والسؤال موجه إلى جابر- يعني ابن عبد
الله- والذي في البخاري ١/ ٤٣ نحوه؟.
يسند ذلك إلى النبي ﷺ.
(صحيح)
- ابن ماجه ٤١٤.
(٦٦)
باب صفة الوضوء -غسل الكفين
٨٠
- عن المغيرة، قال: كنا مع رسول الله ﷺ
في سفر، فقرع ظهري بعصًا كانت معه، فعدل وعدلت معه، حتى أتى كذا وكذا من الأرض
فأناخ، ثم انطلق، قال: فذهب حتى توارى عني، ثم جاء فقال:
«أَمَعَكَ مَاء» ومعي سطِيحَةٌ (١) لي
فأتيته بها، فأفرغت عليه فغسل يديه، ووجهه، وذهب ليغسل ذراعيه وعليه جبة شامية،
ضيقة الكمين، فأخرج يده من تحت الجبة، فغسل وجهه، وذراعيه، وذكر من ناصيته شيئًا،
وعمامته شيئًا.
-قال ابن عون: لا أحفظ كما أُريد،- ثم
مسح على خفيه ثم قال:
«حَاجَتَكَ» قلت: يا رسول الله! ليست
لي حاجة. فجئنا وقد أمَّ الناس عبد الرحمن بن عوف، وقد صلى بهم ركعة من صلاة
الصبح، فذهبت لأُوذنه فنهاني. فصلينا ما أدركنا، وقضينا ما سُبِقْنَا.
(صحيح)
- صحيح أبي داود ١٣٦ و١٣٩: ق، لكن ليس عند خ ذكر الناصية والعمامة.
(٦٧)
باب كم تغسلان
٨١
- عن أوس بن أبي أوس، قال: رأيت رسول
الله ﷺ: استوكف ثلاثًا.
(صحيح الإسناد).
(٦٨)
باب المضمضة والاستنشاق
٨٢
- عن حُمْران بن أبان، قال: رأيت عثمان
بن عفان رضي الله عنه توضأ، فأفرغ على يديه ثلاثًا فغسلهما، ثم تمضمض واستنشق، ثم
غسل وجهه ثلاثًا، ثم غسل يديه؛ اليمنى إلى الرفق ثلاثًا، ثم اليسرى مثل ذلك، ثم
مسح برأسه، ثم غسل قدمه اليمنى ثلاثًا، ثم اليسرى مثل ذلك، ثم قال: رأيت رسول الله
ﷺ توضأ نحو وضوئي، ثم قال:
«مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي
هذَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، لا يُحَدِّثُ نَفْسَهُ فِيهِمَا بِشَيْء، غُفِرَ
لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».
(صحيح)
- صحيح أبي داود ٩٤: ق [صحيح الجامع الصغير ٦١٧٦ ومختصر مسلم ١٣٠].
(١) المزادة، يحفظ فيها الماء، وتكون من
جلدين يسطح أحدهما على الآخر ثم يجمع بينهما بالغراء ثم تخيط.
وسماها المغيرة في الحديث ١٠٨:
مِطهرة، وفي الحديث ١٢٣: إداوة.
(٦٩) باب بأي اليدين يتمضمض
٨٣
- عن حُمْران، أنه رأى عثمان دعا
بوضوء، فأفرغ على يديه من إنائه، فغسلها ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء،
فتمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ثلاثًا، ويديه إلى المرفقين ثلاث مرات، ثم مسح برأسه،
ثم غسل كل رجل من رجليه ثلاث مرات، ثم قال: رأيت رسول الله ﷺ توضأ وضوئي هذا ثم
قال:
«مَنْ تَوَضَّأَ مِثْلَ وُضُوئِي
هذَا، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، لا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ
بِشَيْء، غَفَرَ الله لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».
(صحيح)
- ق [صحيح الجامع الصغير ٦١٧٦].
(٧٠)
باب اتخاذ الاستنشاق
٨٤
- عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال:
«إذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ،
فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاء، ثُمَّ ليَسْتَنْثِرْ».
(صحيح)
- صحيح أبي داود ١٢٨: ق.
(٧١)
باب المبالغة في الاستنشاق
٨٥
- عن لقيط بن صَبْرَة، قال: قلت: يا
رسول الله، أخبرني عن الوضوء، قال: «أَسْبغِ الوُضُوء، وَبَالغْ فِي
الاسْتِنْشَاقِ، إلَّا أنْ تَكُونَ صَائمًا».
(صحيح)
- ابن ماجه ٤٠٧ [مشكاة المصابيح ٤٠٥].
(٧٢)
باب الأمر بالإستنثار
٨٦
- عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال:
«مَنْ تَوَضَّأ فَلْيَسْتَنْثِرْ،
وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فليُوتِرْ».
(صحيح)
- ابن ماجه ٤٠٩: ق.
٨٧
- عن سلمة بن قيس، أن رسول الله ﷺ قال:
«إِذَا تَوَضَّأتَ فَاسْتَنْثرْ،
وَإذَا اسْتَجْمَرْتَ فَأَوْتِرْ».
(صحيح)
- ابن ماجه ٤٠٦.
(٧٣)
باب الأمر بالإستنثار عند الاستيقاظ من النوم
٨٨
- عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ قال:
«إِذَا اسْتَيْقَظَ أحَدُكُمْ مِنْ
مَنَامِهِ فَتَوَضَّأ، فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، فَإنَّ الشَّيْطَانَ
يَبِيتُ علَى خَيْشُومِهِ».
(صحيح)
- ق [مختصر مسلم ١٢٧ وصحيح الجامع ٣٣٠].
(٧٤)
باب بأي اليدين يستنثر
٨٩
- عن علي: أنه دعا بوضوء، فتمضمض
واستنشق، ونثر بيده اليسرى، ففعل هذا ثلاثًا، ثم قال: هذا طهور نبي الله ﷺ.
(صحيح الإسناد).
(٧٥)
باب غسل الوجه
٩٠
- عن عبد خير، قال: أتينا علي بن أبي
طالب رضي الله عنه، وقد صلى، فدعا بطهور، فقلنا: ما يصنع به وقد صلى؟ ما يريد إلا
لِيُعلِّمنا. فأُتي بإِناء فيه ماء وطست، فأفرغ من الإِناء على يديه، فغسلها
ثلاثًا، ثم تمضمض، واستنشق ثلاثًا من الكف الذي يأخذ به الماء، ثم غسل وجهه
ثلاثًا، وغسل يده اليمنى ثلاثًا، ويده الشمال ثلاثًا، ومسح برأسه مرة واحدة، ثم
غسل رجله اليمنى ثلاثًا، ورجله الشمال ثلاثًا، ثم قال: من سَرَّه أن يعلم وضوء
رسول الله ﷺ فهو هذا.
(صحيح)
- صحيح أبي داود ١٠٠.
(٧٦)
باب عدد غسل الوجه
٩١
- عن علي رضي الله عنه، أنه أتي بكرسي،
فقعد عليه، ثم دعا بِتَوْرٍ فيه ماء، فكفأ على يديه ثلاثًا، ثم مضمض، واستنشق بكف
واحد ثلاث مرات، وغَسل وجهه ثلاثًا، وغسل ذراعيه ثلاثًا ثلاثًا، وأخذ من الماء،
فسح برأسه -وأشار شعبة (١) - مرة من ناصيته إلى مؤخر رأسه- ثم قال: لا أدري أردهما
أم لا- وغسل رجليه ثلاثًا ثلاثًا، ثم قال: من سره أن ينظر إلى طهور رسول الله ﷺ،
فهذا طهوره.
(صحيح)
- صحيح أبي داود ١٠٢ (١).
(١) هو في «سنن أبي داود» برقم ١١٣ مختصرًا
وليس فيه تردد شعبة، وفي الذي قبله ٩٠/ ١٠٠: ومسح مرة واحدة.
وصحيح أبي داود، لم يطبع بَعدُ،
لنعرف رأي الشيخ كاملًا؟! ولكن في «سنن أبي داود» ١١٢ التصريح بمسح الرأس مقدمه
ومؤخره ويأتي مختصرًا عندنا برقم ٩٤.
(٧٧) باب غسل اليدين
٩٢
- عن عبد خير، قال: شهدت عليًا دعا
بكرسي، فقعد عليه، ثم دعا بماء في تور، فغسل يديه ثلاثًا، ثم مضمض، واستنشق بكف
واحد ثلاثًا، ثم غسل وجهه ثلاثًا، ويديه ثلاثًا ثلاثًا، ثم غمس يده في الإِناء،
فمسح برأسه، ثم غسل رجليه ثلاثًا ثلاثًا، ثم قال: من سره أن ينظر إلى وضوء رسول
الله ﷺ، فهذا وضوؤه.
(صحيح الإسناد).
(٧٨)
باب صفة الوضوء
٩٣
- عن الحسين بن علي، قال: دعاني أبي
عليٌّ بِوَضُوء، فقربته له، فبدأ، فغسل كفيه ثلاث مرات قبل أن يدخلهما في وضوئه،
ثم مضمض ثلاثًا، واستنثر ثلاثًا، ثم غسل وجهه ثلاث مرات، ثم غسل يده اليمنى إلى
المرفق ثلاثًا، ثم اليسرى كذلك، ثم مسح برأسه مسحة واحدة، ثم غسل رجله اليمنى إلى
الكعبين ثلاثًا، ثم اليسرى كذلك.
ثم قام قائمًا فقال: ناولني، فناولته
الإناء الذي فيه فضل وضوئه، فشرب من فضل وضوئه قائمًا، فعجبت. فلما رآني قال: لا
تعجب! فإني رأيت أباك النبي ﷺ، يصنع مثل ما رأيتني صنعت، يقول (١) لوضوئه هذا،
وشرب فضل وضوئه قائمًا.
(صحيح)
- صحيح أبي داود ١٠٧.
(٧٩)
باب عدد غسل اليدين
٩٤
- عن أبي حية بن قيس، قال: رأيت عليًا رضي
الله عنه توضأ، فغسل كفيه حتى أنقاهما، ثم تمضمض ثلاثًا، واستنشق ثلاثًا، وغسل
وجهه ثلاثًا، وغسل ذراعيه ثلاثًا ثلاثًا، ثم مسح برأسه، ثم غسل قدميه إلى الكعبين،
ثم قام، فأخذ فضل طهوره فشرب وهو قائم، ثم قال: أحببت أن أُرِيَكُمْ، كيف طهور
النبي ﷺ.
(صحيح)
- الترمذي ٤٨.
(٨٠)
باب حد الغسل
٩٥
- عن يحيى المازني: أنه قال لعبد الله
بن زيد بن عاصم -وكان من أصحاب النبي ﷺ هل تستطيع أن تريني، كيف كان رسول الله ﷺ
يتوضأ؟ قال عبد الله
(١) يقول هنا: يعني يفعل، وهذا كثير في كلام
العرب. وقوله أباك: يقال للجد (أب).
ابن زيد: نعم! فدعا بوضوء، فأفرغ على
يديه، فغسل يديه مرتين مرتين، ثم تمضمض، واستنشق ثلاثًا، ثم غسل وجهه ثلاثًا، ثم
غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر، بدأ
بمقدم رأسه، ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما، حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، ثم
غسل رجليه.
(صحيح)
- صحيح أبي داود ١٠٩: ق.
(٨١)
باب صفة مسح الرأس
٩٦
- عن يحيى المازني: أنه قال لعبد الله
بن زيد بن عاصم: هل تستطيع أن تريني، كيف كان رسول الله ﷺ يتوضأ؟ قال عبد الله بن
زيد: نعم! فدعا بوضوء، فأفرغ على يده اليمنى، فغسل يديه مرتين، ثم مضمض واستنشق
ثلاثًا، ثم غسل وجهه ثلاثًا، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه
بيديه، فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما، حتى رجع
إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه.
(صحيح)
- انظر ما قبله.
(٨٢)
باب عدد مسح الرأس
(٨٣)
باب مسح المرأة رأسها
٩٧
- عن عبد الملك بن مَروان بن الحارث بن
أبي ذُبَاب، قال: أخبرني أبو عبد الله سالم سَبَلان، قال: وكانت عائشة تستعجب
بأمانته، وتستأجره، فأرتني كيف كان رسول الله ﷺ يتوضأ.
فتمضمضتْ، واستنثرت ثلاثًا، وغسلت
وجهها ثلاثًا، ثم غسلت يدها اليمنى ثلاثًا، واليسرى ثلاثًا، ووضعت يدها في مقدم
رأسها، ثم مسحت رأسها مسحة واحدة إلى مؤخره، ثم أمرّت يديها بأُذنيها، ثم مرت على
الخدين.
قال سالم: كنت آتيها مُكَاتَبًا ما
تختفي مني، فتجلس بين يدي، وتتحدث معي. حتى جئتها ذات يوم، فقلتُ: ادعي لي بالبركة
يا أُم المؤمنين! قالت: وما ذاك؟ قلت: أعتقني الله، قالت: بارك الله لك. وأرخت
الحجاب دوني. فلم أرها بعد ذلك اليوم.
(صحيح الإسناد).
(٨٤) باب مسح الأُذنين
٩٨
- عن ابن عباس، قال: رأيت رسول الله ﷺ
توضأ، فغسل يديه، ثم تمضمض، واستنشق من غرفة واحدة، وغسل وجهه، وغسل يديه مرة مرة،
ومسح برأسه، وأُذنيه مرة.
(صحيح الإسناد).
[قال
أبو عبد الرحمن]: قال عبد العزيز: وأخبرني من سمع ابن عجلان يقول في ذلك: وغسل
رجليه.
(٨٥)
باب مسح الأُذنين مع الرأس، وما يستدل به على أنهما من الرأس
٩٩
- عن ابن عباس: قال: توضأ رسول الله ﷺ،
فغرف غرفة، فمضمض واستنشق، ثم غرف غرفة، فغسل وجهه، ثم غرف غرفة، فغسل يده اليمنى،
ثم غرف غرفة، فغسل يده اليسرى، ثم مسح برأسه، وأُذنيه باطنهما بالسباحتين،
وظاهرهما بإبهاميه، ثم غرف غرفة، فغسل رجله اليمنى، ثم غرف غرفة، فغسل رجله اليسرى.
(حسن
صحيح) - ابن ماجه ٤٣٩.
١٠٠
- عن عبد الله الصُنابحي، أن رسول الله
ﷺ، قال:
«إذَا تَوَضَّأَ العَبْدُ المُؤمِنُ،
فَتَمَضْمَضَ، خَرَجَتِ الخَطَايَا مِنْ فِيهِ، فَإذَا اسْتَنْثَرَ خَرَجَتِ
الخَطَايَا مِنْ أنْفِهِ، فَإذَا غَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَتِ الخَطَايَا مِنْ
وَجْهِهِ، حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَشْفَارِ عَيْنَيْهِ، فَإِذَا غَسَلَ
يَدَيْهِ خَرَجَتِ الخَطَايَا مِنْ يَدَيْهِ، حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ
أَظْفَارِ يَدَيْهِ، فَإذَا مَسَحَ بِرَأسِهِ خَرَجَتِ الخَطَايَا مِنْ رَأسِهِ،
حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ أُذُنَيْهِ، فَإذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتِ الخَطَايَا
مِنْ رِجْلَيْهِ، حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أظْفَارِ رِجْلَيْهِ، ثُمَّ كَانَ
مَشْيُهُ إلَى المَسْجِدِ، وَصَلاتُهُ نَافِلَةً لَهُ».
(صحيح)
- ابن ماجه ٢٨٢ [صحيح الترغيب ١٨٠ وصحيح الجامع ٤٤٩].
قال أبو عبد الرحمن: قال قتيبة عن
الصُنابحي: أن النبي ﷺ قال (١).
(٨٦)
باب المسح على العمامة
١٠١
- عن كعب بن عُجْرَةَ، عن بلال قال:
رأيت النبي ﷺ:
(١) يعني أن الراوي الثاني عتبة بن عبد الله،
لم يذكر هذا الحديث من قوله ﷺ. بل من فعله.
يمسح على الخفين والخمار (١).
(صحيح)
- ابن ماجه ٥٦١.
١٠٢
- عن البراء بن عازب، عن بلال، قال:
رأيت رسول الله ﷺ، يمسح على الخفين.
١٠٣
- عن بلال قال: رأيت رسول الله ﷺ يمسح
على الخمار، والخفين.
(صحيح)
- انظر ما قبله.
(٨٧)
باب المسح على العمامة مع الناصية
١٠٤
- عن المغيرة: أن رسول الله ﷺ توضأ
فمسح ناصيته وعمامته وعلى الخفين.
(صحيح)
- الترمذي ١٠٠: م.
١٠٥
- عن المغيرة بن شعبة، قال: تخلف رسول
الله ﷺ، فتخلفت معه، فلما قضى حاجته، قال:
«أَمَعَك مَاء»؟ فأتيته بمطهرة، فغسل
يديه، وغسل وجهه، ثم ذهب يحسر عن ذراعيه، فضاق كمُّ الجُبة، فألقاه مَنكبيه، فغسل
ذراعيه، ومسح بناصيته، وعلى العمامة، وعلى خفيه.
(صحيح)
-صحيح أبي داود ١٣٨: م.
(٨٨)
باب كيف المسح على العمامة
١٠٦
- عن المغيرة بن شعبة، قال: خَصلتَان،
لا أَسأل عنهما أحدًا بعدما شهدت من رسول الله ﷺ.
قال: كنا معه في سفر، فبرز لحاجته،
ثم جاء فتوضأ، ومسح بناصيته وجَانِبي عمامته، ومسح على خفيه.
قال: وصلاة الإمام خلف الرجل من
رعيته، فشهدت من رسول الله ﷺ، أنه كان في سفر، فحضرت الصلاة، فاحتبس عليهم النبي
ﷺ، فأقاموا الصلاة، وقدموا ابن عوف، فصلى بهم، فجاء رسول الله ﷺ، فصلى خلف ابن عوف
ما بقي من الصلاة، فلما سلم ابن عوف، قام النبي ﷺ، فقضى ما سبق به.
(صحيح الإسناد).
(١) الخمار للرجل هو العمامة التي تغطي
الرأس. والتي لا تغطيه ليست عمامة على الصحيح.
(٨٩) باب إيجاب غسل الرجلين
١٠٧
- عن أبي هريرة، قال: قال أبو القاسم ﷺ:
«وَيْلٌ لِلْعَقِبِ مِنَ النَّارِ».
(صحيح)
- ق.
١٠٨
- عن عبد الله بن عمرو، قال: رأى رسول
الله ﷺ، قومًا يتوضؤون، فرأى أعقابهم تلوح، فقال:
«وَيْلٌ للأعْقَابِ مِنَ النَّارِ،
أَسْبِغُوا الوُضُوء».
(صحيح)
- ابن ماجه ٤٥٠: م.
(٩٠)
باب بأي الرجلين يبدأ بالغسل
١٠٩
- عن عائشة رضي الله عنها، وذكرت أن
رسول الله ﷺ، كان يحب التيامن ما استطاع في طهوره، ونعله، وترجله.
وفي لفظ (١) يحب التيامن، في شأنه
كله.
(صحيح)
- ابن ماجه ٤٠١: ق.
(٩١)
باب غسل الرجلين باليدين
(٩٢)
باب الأمر بتخليل الأصابع
١١٠
- عن لقيط بن صبرة، قال: قال رسول الله
ﷺ:
«إِذَا تَوَضَّأتَ فَأَسْبغِ
الوُضُوء، وَخَلِّلْ بَينَ الأَصَابعِ».
(صحيح)
- صحيح أبي داود ١٣٠.
(٩٣)
باب عدد غسل الرجلين
١١١
- عن أبي حية الوادعي، قال: رأيت عليًا
توضأ: فغسل كفيه ثلاثًا، وتمضمض واستنشق ثلاثًا، وغسل وجهه ثلاثًا، وذراعيه ثلاثًا
ثلاثًا، ومسح برأسه، وغسل رجليه ثلاثًا ثلاثًا، ثم قال:
هذا وضوء رسول الله ﷺ.
(صحيح)
- صحيح أبي داود ١٠٥ [تقدم ٩٤].
(١) هو من رواية شعبة عن الأشعث، ومن سمع منه
من رواة الحديث.
(٩٤) باب حد الغسل
١١٢
- عن حمران، مولى عثمان: أن عثمان، دعا
بوضوء، فتوضأ، فغسل كفيه ثلاث مرات، ثم مضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ثلاث مرات، ثم
غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات، ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك، ثم مسح برأسه،
ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات، ثم غسل رجله اليسرى مثل ذلك، ثم قال:
رأيت رسول الله ﷺ، توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قال: قال رسول الله ﷺ:
«مَنْ تَوَضَّأُ نَحْوَ وُضُوئِي
هَذَا ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ لا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غَفَرَ
لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».
(صحيح)
- وقد مضى ص ٦٤ - ٦٥ [٨٢ و٨٣].
(٩٥)
باب الوضوء في النعل
١١٣
- عن عبيد بن جريج، قال: قلت لابن عمر،
رأيتك تلبس هذه النعال السِّبْتِيةَ، وتتوضأ فيها؟ قال: رأيت رسول الله ﷺ يلبسها،
ويتوضأ فيها.
(صحيح) - صحيح أبي داود ١٥٥٤: ق.
(٩٦)
باب المسح على الخفين
١١٤
- عن جرير بن عبد الله: أنه توضأ، ومسح
على خفيه، فقيل له: أتمسح؟ فقال: قد رأيت رسول الله ﷺ يمسح.
وكان أصحاب عبد الله يعجبهم قول
جرير، وكان إسلام جرير، قبل موت النبي ﷺ بيسير.
(صحيح)
- ابن ماجه ٥٤٣: ق [إرواء الغليل ٩٩].
١١٥
- عن عمرو بن أُمية الضمري، أنه رأى
رسول الله ﷺ، توضأ، ومسح على الخفين.
(صحيح)
- ابن ماجه ٥٦٢: خ.
١١٦
- عن أسامة بن زيد، قال: دخل رسول الله
ﷺ وبلال الأسواق، فذهب لحاجته، ثم خرج، قال أُسامة: فسألت بلالًا ما صنع، فقال
بلال: ذهب النبي ﷺ
لحاجته، ثم توضأ، فغسل وجهه، ويديه،
ومسح برأسه، ومسح على الخفين، ثم صلى.
(حسن الإسناد).
١١٧
- عن عبد الله بن عمر، عن سعد بن أبي
وقاص، عن رسول الله ﷺ: أنه مسح على الخفين.
(صحيح)
- ابن ماجه ٥٤٦.
١١٨
- عن سعد بن أبي وقاص، عن رسول الله ﷺ،
في المسح على الخفين، أنه لا بأس به.
(صحيح الإسناد).
١١٩
- عن المغيرة بن شعبة، قال: خرج النبي
ﷺ لحاجته، فلما رجع، تلقيته بإداوة، فصببت عليه، فغسل يديه، ثم غسل وجهه، ثم ذهب
ليغسل ذراعيه، فضاقت به الجبة، فأخرجهما من أسفل الجبة، فغسلهما، ومسح على خفيه،
ثم صلى بنا.
(صحيح
الإسناد): م، لكنّ قوله: «بِنَا» خطأ، لأنه ﷺ كان مقتديًا بابن عوف في هذه القصة،
كما تقدم ص ٦٣ - ٦٤ [٨٠].
١٢٠
- عن المغيرة، عن رسول الله ﷺ، أنه خرج
لحاجته، فاتّبعه المغيرة بإِداوة فيها ماء، فصب عليه حتى فرغ من حاجته، فتوضأ،
ومسح على الخفين.
(صحيح)
- ابن ماجه ٥٤٥: ق [إرواء الغليل ٩٧].
(٩٧)
باب المسح على الخفين في السفر
١٢١
- عن المغيرة بن شعبة، قال: كنت مع
النبي ﷺ في سفر، قال:
«تَخَلَّفْ يَا مُغِيرَةُ، وَامْضُوا
أُيُّهَا النَّاسُ» فتخلفت ومعي إداوة من ماء، ومضى الناس، فذهب رسول الله ﷺ
لحاجته، فلما رجع، ذهبت أصب عليه، وعليه حبة رومية، ضيقة الكمين، فأراد أن يخرج
يده منها، فضاقت عليه، فأخرج يده من تحت الجبة، فغسل وجهه ويديه، ومسح برأسه، ومسح
على خفيه.
(صحيح
الإسناد)، وانظر ما قبله.
١٢١/
١ (١)
- عن المغيرة بن شعبة: أن رسول الله ﷺ: مسح على الجوربين والنعلين.
(صحيح)
- ابن ماجه ٥٥٩ [مشكاة المصابيح ٥٢٣ وإرواء الغليل ١٠١].
(١) هذا الحديث وضع في حاشية الطبعة التجارية
١/ ٨٣: على أنه في نسخة من الأصول. وصححه أستاذنا الشيخ ناصر الدين وهو موجود في
الهندية، ولذلك أدخلته في المتن ورقمت له.
(٩٨) باب التوقيت في المسح على الخفين
للمسافر
١٢٢
- عن صفوان بن عسال، قال: رخص لنا
النبي ﷺ، إذا كنا مسافرين، أن لا ننزع خفافنا، ثلاثة أيام ولياليهن.
(حسن)
- ابن ماجه ٤٧٨، ويأتي بزيادة في متنه ص ٩٨ [١٥٢ و١٥٣].
١٢٣
- عن زر، قال: سألت صفوان بن عسال، عن
المسح على الخفين، فقال: كان رسول الله ﷺ يأمرنا إذا كنا مسافرين، أن نمسح على
خفافنا، ولا ننزعها ثلاثة أيام، من غائط وبول ونوم، إلا من جنابة.
(حسن)
- المصدر نفسه [إرواء الغليل ١٠٤].
(٩٩)
باب التوقيت في المَسح على الخُفَّين للمقيم
١٢٤
- عن علي رضي الله عنه، قال: جعل رسول
الله ﷺ للمسافر، ثلاثة أيام ولياليهن، ويومًا وليلة للمقيم -يعني- في المسح.
(صحيح)
- م ١/ ١٦٠.
١٢٥
- عن شريح بن هانيء، قال: سألت عائشة رضي
الله عنها عن: المسح على الخفين، فقالت: ائت عليًا! فإنه أعلم بذلك مني. فأتيت
عليًا، فسألته عن المسح، فقال: كان رسول الله ﷺ، يأمرنا أن يمسح المقيم يومًا
وليلة، والمسافر ثلاثًا.
(صحيح)
- م ١/ ١٦٠.
(١٠٠)
باب صفة الوضوء من غير حدث
١٢٦
- عن النَّزَّال بن سَبْرَة، قال:
رأيتُ عليًا رضي الله عنه، صلى الظهر، ثم قعد لحوائج الناس، فلما حضرت العصر، أُتي
بتوْرٍ من ماء، فأخذ منه كفًا، فمسح به وجهه وذراعيه، ورأسه ورجليه، ثم أخذ فضله
فشرب قائمًا، وقال: إن ناسًا يكرهون هذا، وقد رأيت رسول الله ﷺ يفعله، وهذا وضوء
من لم يحدث.
(صحيح)
- مختصر الشمائل المحمدية ١٧٩: خ.
(١٠١)
باب الوضوء لكل صلاة
١٢٧
- عن أنس: أنه ذكر، أن النبي ﷺ أُتي
بإِناء صغير، فتوضأ، قلت: أكان النبي ﷺ يتوضأ لكل صلاة؟ قال: نعم، قال: فأنتم؟
قال: كنا نصلي الصلوات، ما
لم نحدث. قال: وقد كنا نصلي الصلوات
بوضوء.
(صحيح)
- ابن ماجه ٥٠٩: خ.
١٢٨
- عن ابن عباس: أن رسول الله ﷺ، خرج من
الخلاء، فقرب إليه طعام، فقالوا: ألا نأتيك بوضوء، فقال:
«إنَّمَا أمِرْتُ بِالوُضُوء، إذَا
قُمْتُ إلَى الصَّلاةِ».
(صحيح)
- الترمذي ١٨٢٤: م.
١٢٩
- عن بُرَيدةَ قال: كان رسول الله ﷺ،
يتوضأ لكل صلاة، فلما كان يوم الفتح، صلى الصلوات بوضوء واحد. فقال له عمر: فعلت
شيئًا لم تكن تفعله؟ قال: «عَمْدًا فَعَلْتُهُ يَا عُمَرُ».
(صحيح)
- ابن ماجه ٥١٠: م [صحيح أبي داود ١٦٤].
(١٠٢)
باب النضح
١٣٠
- عن سفيان الثقفي (١)، أن رسول الله
ﷺ، كان إذا توضأ، أخذ حفنة من ماء، فقال: بها هكذا.
(صحيح)
- ابن ماجه ٤٦١ [مشكاة المصابيح ٣٦١].
قال أبو عبد الرحمن: ووصف شعبة: نضح
به فرجه، فذكرته لإبراهيم فأعجبه (٢).
١٣١
- عن الحكم بن سفيان (١) قال: رأيت
رسول الله ﷺ توضأ ونضح فرجه.
(صحيح)
- انظر ما قبله.
(١٠٣)
باب الانتفاع بفضل الوضوء
١٣٢
- عن أبي حية، قال: رأيت عليًا رضي
الله عنه، توضأ ثلاثًا ثلاثًا، ثم قام،
(١) في الأصل الحديث ١٣٠: الحكم عن أبيه.
وشطب عليه. وعدل إلى (الحكم عن سفيان الثقفي).
وفي الحديث (عن الحكم بن سفيان)
والذي في صحيح ابن ماجه ١/ ٧٧: (عن الحكم بن سفيان) والذي في أبي داود ١٥٩ - ١٦٦
(سفيان بن الحكم الثقفي، أو الحكم بن سفيان).
وذكر الشيخ محيي الدين عبد الحميد في
الحاشية، الاختلاف في سماعه من النبي ﷺ.
والحديثان هما وصف ومشاهدة وليسا
سماعًا، وقدم الحافظ في التقريب: أنه الحكم بن سفيان.
وقيل: أن له صحبة، لكنّ في حديثه
اضطرابًا.
(٢)
هو إبراهيم النخعي الفقيه الكبير. وروى له شعبة الوصف، الذي شاهده من منصور
مقرونًا باللفظ. و(قال) هنا تعني فعل.
فشرب فضل وضوئه، وقال: صنع رسول الله
ﷺ، كما صنعت.
(صحيح)
- انظر الحديث قبل بابين [١١١].
١٣٣
- عن أبي جُحَيفة، قال: شهدت النبي ﷺ
بالبطحاء، وأخرج بلال فضل وضوئه، فابتدره الناس، فنلت منه شيئًا، وركزتُ له
العَنَزة، فصلى بالناس، والحُمر، والكلاب، والمرأة، يمرون بين يديه.
(صحيح)
- الإرواء ٢٣٣: ق.
١٣٤
- عن جابر قال: مرضت فأتاني رسول الله
ﷺ وأبو بكر، يعودانِّي، فوجداني قد أُغميَ عليَّ، فتوضأ رسول الله ﷺ، فصب علي
وضوءه.
(صحيح)
- ابن ماجه ٢٧٢٨ [أتم من هنا]: ق.
(١٠٤)
باب فرض الوضوء
١٣٥
- عن أبي المليح، عن أبيه، قال: قال
رسول الله ﷺ:
«لا يَقْبَلُ الله صَلاة بغَيْرِ
طُهُورٍ، وَلا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ».
(صحيح)
- ابن ماجه ٢٧١ [مختصر مسلم ١٠٤ وإرواء الغليل ١٢٠ وصحيح الجامع ٧٧٤٦].
(١٠٥)
باب الاعتداء في الوضوء
١٣٦
- عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده،
قال: جاء أعرابي إلى النبي ﷺ، يسأله عن الوضوء، فأراه الوضوء ثلاثًا ثلاثًا، ثم
قال:
«هكَذَا الوُضُوء فَمَنْ زَادَ عَلَى
هذَا، فَقَدْ أَسَاء، وَتَعَدَّى، وَظَلَمَ».
(حسن
صحيح) - ابن ماجه ٤٢٢ [المشكاة ٤١٧].
(١٠٦)
باب الأمر بإسباغ الوضوء
١٣٧
- عن عبد الله بن عبيد الله بن عباس،
قال: كنا جلوسًا إلى عبد الله بن عباس، فقال: والله ما خصنا رسول الله ﷺ بشيء دون
الناس، إلا بثلاثة أشياء، فإِنه أمرنا أن نسبغ الوضوء، ولا نأكل الصدقة، ولا ننزي
الحمر على الخيل.
(صحيح)
- صحيح أبي داود ٧٦٩، ويأتي في «الخيل» بزيادة في أوله.
١٣٨
- عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول
الله ﷺ:
«أَسْبِغُوا الوُضُوء».
(صحيح)
- ابن ماجه ٤٥٠: م [صحيح الجامع الصغير ٩٢٨].
(١٠٧) باب الفضل في ذلك
١٣٩
- عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ، قال:
«أَلا أُخْبرُكُمْ، بمَا يَمْحُو الله
بهِ الخَطَايَا، وَيَرْفعُ بهِ الدَّرَجَاتِ: إسْبَاغُ الوُضُوء عَلَى المَكَارهِ،
وَكثْرَةُ الخُطَا إلَى المَسَاجِدِ، وَانْتِظَار الصَّلاةِ بَعْدَ الصَّلاةِ،
فَذالِكُمُ الرِّبَاطُ، فَذلَكُمُ الرِّبَاطُ، فَذلِكُمُ الرِّبَاطُ».
(صحيح)
- الترمذي ٥١: م [مختصر مسلم ١٣٣ وابن ماجه ٤٢٨ وصحيح الترغيب ١٨٧ وصحيح الجامع
٢٦١٨].
(١٠٨)
باب ثواب من توضأ كما أمر
١٤٠
- عن عاصم بن سفيان الثقفي: أنهم غزوا
غزوة السلاسل، ففاتهم الغزو فرابطوا، ثم رجعوا إلى معاوية، وعنده أبو أيوب، وعقبة
بن عامر، فقال عاصم: يا أبا أيوب، فاتنا الغزو العام، وقد أخبرنا أنه من صلى في
المساجد الأربعة، غُفر له ذنبه، فقال: يا ابن أخي، أدلك على أيسر من ذلك، إني سمعت
رسول الله ﷺ، يقول:
«مَنْ تَوَضَّأَ كَمَا أُمِرَ،
وَصَلَّى كمَا أُمِرَ، غُفِرَ لَهُ مَا قَدَّمَ مِنْ عَمَلٍ».
أكذلك يا عقبة؟ قال: نعم.
(صحيح)
- ابن ماجه ١٣٩٦ [صحيح الترغيب ١٩١ وصحيح الجامع ٦١٧٢].
١٤١
- عن حمران بن أبان، أخبر أبا بردة في
المسجد، أنه سمع عثمان، يحدث عن رسول الله ﷺ، يقول:
«منْ أَتَمَّ الوُضُوء كَمَا أَمَرَهُ
الله عز وجل، فَالصَّلَوَاتُ الخَمْسُ، كَفَّارَات لِمَا بَيْنَهُنَّ».
(صحيح)
-ابن ماجه ٤٥٩: م [مختصر مسلم ١٣١ صحيح الترغيب ١٩٠ صحيح الجامع ٥٩٤٧].
١٤٢
- عن عثمان رضي الله عنه، قال: سمعت
رسول الله ﷺ يقول:
«مَا مِنِ امْرِئ يَتَوَضَّأ،
فَيُحْسِنُ وُضُوءهُ، ثُمَّ يُصَلِّي الصَّلاةَ، إلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ
وَبَيْنَ الصَّلاةِ الأُخْرَى، حَتَّى يُصَلِّيهَا».
(صحيح)
- التعليق الرغيب ١/ ٩٤ [صحيح الترغيب ١٧٧ صحيح الجامع ٥٦٨٩].
١٤٣
- عن عمرو بن عبسة، قال: يا رسول الله،
كيف الوضوء؟ قال:
"أَمَّا
الوُضُوء، فَإِنَّكَ إِذَا تَوَضَّأتَ، فَغَسَلْتَ كَفَّيْكَ، فَأَنْقَيْتَهُمَا،
خَرَجَتْ خَطَايَاكَ
مِنْ بَيْنِ أظْفَارك وَأنَامِلِكَ،
فَإِذَا مَضْمَضْتَ، وَاسْتنْشَقْتَ مَنْخِرَيْكَ، وَغَسَلْتَ وَجْهَكَ،
وَيَدَيْكَ إلَى المرْفَقَيْنِ، وَمَسَحْتَ رَأسَكَ، وَغَسَلْتَ رِجْليْكَ إلَى
الكَعْبَيْنِ، اغْتَسَلْتَ مِنْ عَامَّةِ خَطَايَاكَ، فَإِنْ أنْتَ وَضَعْتَ
وَجْهَكَ لله عز وجل، خَرَجْتَ مِنْ خَطَايَاكَ كَيَوْمَ وَلَدَتْكَ أُمُّكَ».
قال أبو أُمامة: فقلت: يا عمرو بن
عبسة، انظر ما تقول! أكلُّ هذا يعطى في مجلس واحد؟ فقال: أما والله، لقد كبرت سني،
ودنا أجلي، وما بي من فقر، فأكذب على رسول الله ﷺ، ولقد سمعته أُذناي، ووعاه قلبي
من رسول الله ﷺ.
(صحيح)
- التعليق الرغيب ١/ ٩٦.
(١٠٩)
باب القول بعد الفراغ من الوضوء
١٤٤
- عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال:
قال رسول الله ﷺ:
«مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الوُضُوء،
ثُمَّ قالَ: أشْهَدُ أَنْ لا إلهَ إِلَّا الله، وَأشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا
عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فُتِّحَتْ لَهُ ثَمَانِيَةُ أبْوَابِ الجَنَّةِ، يَدْخُلُ
مِنْ أُيِّهَا شَاء».
(صحيح)
- ابن ماجه ٤٧٠: م [إرواء الغليل ٩٦ وصحيح الترغيب ٢١٩].
(١١٠)
باب حِليَة الوضوء
١٤٥
- عن أبي حازم، قال: كنت خلف أبي
هريرة، وهو يتوضأ للصلاة، وكان يغسل يديه، حتى يبلغ إبطيه، فقلت: يا أبا هريرة، ما
هذا الوضوء! فقال لي: يا بني فَرُّوخَ، أنتم ههنا؟ لو علمت أنكم ههنا، ما توضأت
هذا الوضوء، سمعت خليلي ﷺ، يقول:
«تَبْلُغُ حِلْيَةُ المُؤمِن حَيْثُ
يَبْلُغُ الوَضُوء».
(صحيح)
- الصحيحة ٢٥٢: م [مختصر مسلم ١٣٤، مشكاة المصابيح ٢٩١ - عن أبي هريرة-].
١٤٦
- عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ، خرج
إلى المقبرة، فقال:
"السَّلامُ
عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْم مُؤمِنِينَ، وَإِنَّا إنْ شَاء الله بِكُمْ لاحِقُونَ،
وَدِدْتُ أُنِّي قَدْ
رَأَيْتُ إخْوَانَنَا» قالوا: يا
رسول الله: ألسنا إخوانك؟ قال: «بَلْ أنْتُمْ أَصْحَابِي. وَإخْوَانِي الَّذِينَ
لَمْ يَأتُوا بَعْدُ وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الحَوْضِ» قالوا: يا رسول الله كيف
تعرف من يأتي بعدك من أُمتك؟ قال: «أرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لِرَجُلٍ خَيْلٌ، غُرٌّ،
مُحَجَّلَةٌ، فِي خَيْلٍ بُهْمٍ، دُهْمٍ، ألا يَعْرِفُ خَيْلَهُ» قالوا: بلى قال:
«فَإِنَّهُمْ يَأتُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ، غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنَ الوُضُوء،
وَأنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الحَوْضِ».
(صحيح)
- ابن ماجه ٤٣٠٦: م [أحكام الجنائز ١٩٠ وإرواء الغليل ٧٧٦].
(١١١)
باب ثواب من أحسن الوضوء ثم صلى ركعتين
١٤٧
- عن عقبة بن عامر الجهني، قال: قال
رسول الله ﷺ:
«مَنْ تَوَضَّأ فَأَحْسَنَ الوُضُوء،
ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، يُقْبلُ عَلَيْهِمَا بقَلْبهِ، وَوَجْهِهِ، وَجَبَتْ
لَهُ الجَنَّةُ».
(صحيح)
- صحيح أبي داود ٨٤١: م [صحيح الجامع الصغير ٦١٦٦]
(١١٢)
باب ما ينقض الوضوء، وما لا ينقض الوضوء من المَذْي
١٤٨
- عن علي، قال: كنت رجلًا مذاء، وكانت
ابنة النبي ﷺ تحتي، فاستحييت أن أسأله، فقلت لرجل جالس إلى جنبي، سله، فسأله فقال:
«فِيهِ الوُضُوء».
(حسن
صحيح) - ابن ماجه ٥٠٤: ق [إرواء الغليل ٤٧، ١٢٥].
١٤٩
- عن علي رضي الله عنه، قال: قلت
للمقداد، إذا بنى الرجل بأهله، فأمذى، ولم يجامع، فسل النبي ﷺ عن ذلك، فإني أستحي
أن أسأله عن ذلك وابنته تحتي، فسأله، فقال:
«يَغْسِلُ مَذَاكِيرَهُ، وَيَتَوَضَّأ
وُضُوءهُ لِلصَّلاةِ».
(صحيح)
-المصدر نفسه: ق.
١٥٠
- عن المقداد بن الأسود، أن عليًا
أمره: أن يسأل رسول الله ﷺ، عن الرجل إذا دنا من أهله، فخرج منه المذي، ماذا عليه؟
فإن عندي ابنته، وأنا أستحي أن أسأله، فسألت رسول الله ﷺ عن ذلك، فقال:
«إذَا وَجَدَ أحَدُكُم ذلِكَ،
فَلْيَنْضَحْ فَرْجَهُ، وَيَتَوَضَّأ وُضُوءهُ لِلصَّلاةِ».
(صحيح)
- أبو داود ٢٠١ [صحيح الجامع الصغير ٨٢١].
١٥١ - عن علي، قال: استحييت أن أسأل النبي
ﷺ عن المذي، من أجل فاطمة، فأمرت المقداد بن الأسود، فسأله، فقال:
«فِيهِ الوُضُوء».
(صحيح)
- التعليق على سبل السلام: ق.
(١١٣)
باب الوضوء من الغائط والبول
١٥٢
- عن زِرِّ بن حُبيش، قال: أتيتُ رجلًا
يدعى: صفوان بن عسال، فقعدت على بابه، فخرج، فقال: ما شأنك؟ قلت: أطلبُ العلمَ،
قال: إن الملائكة تضع أجنحتها، لطالب العلم، رضًا بما يطلب. فقال: عن أي شيء تسأل؟
قلت: عن الخُفين. قال: كنا! إذا كنا مع رسول الله ﷺ في سفر، أمرنا أن لا ننزعه
ثلاثًا، إلا من جنابة، ولكن من غائط، وبول، ونوم.
(حسن)
- وقد مضى ص ٨٣ مختصرًا [١٢٢ وإرواء الغليل ١٠٤].
(١١٤)
باب الوضوء من الغائط
١٥٣
- عن صفوان بن عسال، قال: كنا إذا كنا
مع رسول الله ﷺ في سفر، أمرنا أن لا ننزعه ثلاثًا، إلا من جنابة، ولكن من غائط،
وبول، ونوم.
(حسن)
- انظر ما قبله.
(١١٥)
باب الوضوء من الريح
١٥٤
- عن عبد الله بن زيد، قال: شُكِي إلى
النبي ﷺ، الرجل يجد الشيء في الصلاة، قال:
«لا يَنْصَرِف حَتَّى يَجِدَ رِيحًا
أوْ يَسْمَعَ صَوْتًا».
(صحيح)
- ابن ماجه ٥١٣: ق [إرواء الغليل ١٠٧ وابن خزيمة ١٠١٨].
(١١٦)
باب الوضوء من النوم
١٥٥
- عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال:
«إِذَا اسْتَيْقَظَ أحَدُكُمْ مِنْ
مَنَامِهِ، فَلا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الإِنَاء، حَتَّى يُفْرغَ عَلَيْهَا ثَلاثَ
مَرَّاتٍ، فَإنَّهُ لا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ».
(صحيح)
- ابن ماجه ٣٩٣: ق، وليس عند خ العدد [إرواء الغليل ٢١، ١٦٤].
(١١٧) باب النعاس
١٥٦
- عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال
رسول الله ﷺ:
«إذَا نَعَسَ الرَّجُلُ، وَهُوَ فِي
الصَّلاةِ، فَلْيَنْصَرِفْ، لَعَلَّهُ يَدْعُو عَلَى نَفْسِهِ، وَهُوَ لا يَدْرِي».
(صحيح)
-الترمذي ٣٥٥: ق [صحيح الجامع الصغير ٨١٣. وفيه: صحيح أبي داود ١١٨٣ وصحيح الترمذي
١١٢٨ - ١٣٧٠، وصحيح ابن ماجه ٢٩١ - ٣٥٥، وصحيح الترغيب والترهيب ٦٣٧].
(١١٨)
باب الوضوء مِنْ مَسِّ الذكر
١٥٧
- عن عروة بن الزبير، قال: دخلت على
مروان بن الحكم، فذكرنا ما يكون منه الوضوء، فقال مروان:
من مس الذكر الوضوء. فقال عروة: ما
علمت ذلك، فقال مروان: أخبرتني بُسرة بنت صفوان، أنها سمعت رسول الله ﷺ يقول:
ذلك، فقال مروان: أخبرتني بسرة بنت
صفوان، أنها سمعت رسول الله ﷺ-يقول:
«إذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ
فَلْيَتَوَضَّأ».
(صحيح)
- ابن ماجه ٤٧٩ [مشكاة المصابيح ٣١٦ وصحيح الترمذي ٧١ - ٨٢].
١٥٨
- (١)
عن عروة بن الزبير قال: ذكر مروان في إمارته على المدينة، أنه يتوضأ من مس الذكر،
إذا أفضى إليه الرجل بيده، فأنكرتُ ذلك، وقلت: لا وضوء على من مسه، فقال مروان:
أخبرتني بُسرة بنت صفوان، أنها سمعت رسول الله ﷺ، ذكر ما يُتوضأ منه، فقال رسول
الله ﷺ:
«وَيُتَوَضَّأ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ».
قال عروة: فلم أزل أُماري مروان، حتى
دعا رجلًا من حرسه، فأرسله إلى بسرة، فسألها عما حدثت مروان، فأرسلت إليه بسرة،
بمثل الذي حدثني عنها مروان.
(صحيح)
- انظر ما قبله [إرواء الغليل ١١٣].
(١١٩)
باب ترك الوضوء من ذلك
١٥٩
- عن طلق بن علي، قال: خرجنا وفدًا،
حتى قدمنا على رسول الله ﷺ، فبايعناه، وصلينا معه، فلما قضى الصلاة، جاء رجل كأنه
بدوي، فقال: يا رسول
(١) هذا الحديث يرويه الزهري عن عبد الله بن
أبي بكر بن عمرو بن حزم كما في الطبعة التجارية. وفي «الهندية» ٣٧/ ١: تصحيح بخط
الشيخ إبراهيم بن حامد المحملجي: أنه (ابن أبي بكر بن محمد بن عمرو).
الله: ما ترى في رجل مس ذكره في
الصلاة؟ قال:
«وَهلْ هُوَ إلَّا مُضْغَةٌ مِنْكَ
-أوْ بَضْعَةٌ مِنْكَ-».
(صحيح)
- ابن ماجه ٤٨٣ [مشكاة المصابيح ٣٢٠].
(١٢٠)
باب ترك الوضوء، مِنْ مَسِّ الرجل امرأته، من غير شهوة
١٦٠
- عن عائشة، قالت: إن كان رسول الله ﷺ
ليصلي، وإني لمعترضة بين يديه، اعتراض الجنازة، حتى إذا أراد أن يوتر، مسني برجله.
(صحيح)
- صحيح أبي داود ٧٠٧: ق.
١٦١
- عن عائشة، قالت: لقد رأيتموني
معترضة، بين يدي رسول الله ﷺ، ورسول الله ﷺ يصلي، فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي،
فضممتها إليَّ، ثم يسجد.
(صحيح)
- المصدر نفسه: ق.
١٦٢
- عن عائشة قالت: كنت أنام بين يدي
رسول الله ﷺ، ورجلاي في قِبلته، فإذا سجد غمزني، فقبضت رجليَّ، فإذا قام بسطتهما،
والبيوت يومئذ، ليس فيها مصابيح.
(صحيح)
- المصدر نفسه.
١٦٣
- عن أبي هريرة، عن عائشة رضي الله
عنها، قالت: فقدت النبي ﷺ ذات ليلة، فجعلت أطلبه بيدي، فوقعت يدي على قدميه، وهما
منصوبتان، وهو ساجد، يقول:
«أَعُوذُ بِرضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ،
وَبمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، لا أُحصِي ثَنَاء
عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفسِكَ».
(صحيح)
- ابن ماجه ٣٨٤١: م [صحيح الجامع ١٢٨١].
(١٢١)
باب ترك الوضوء من القبلة
١٦٤
- عن عائشة، أن النبي ﷺ، كان يقبل بعض
أزواجه، ثم يصلي، ولا يتوضأ.
(صحيح)
- ابن ماجه ٥٠٢ [مشكاة المصابيح ٣٢٣].
(١٢٢)
باب الوضوء مما غيرت النار
١٦٥
- عن أبي هريرة، قال: سمعت رسول الله ﷺ
يقول:
«تَوَضَّؤوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ».
(صحيح)
- صحيح أبي داود ١٨٨: م [مختصر مسلم ١٤٧ وصحيح الجامع ٣٠٠٧].
١٦٦ - عن أبي هريرة، قال: سمعت رسول الله ﷺ
يقول:
«تَوَضَّؤوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ».
(صحيح)
- انظر ما قبله.
١٦٧
- عن عبد الله بن إبراهيم بن قارظ،
قال: رأيت أبا هريرة، يتوضأ على ظهر المسجد، فقال: أكلت أثوار أقط، فتوضأت منها،
إني سمعت رسول الله ﷺ يأمر بالوضوء، مما مست النار.
(صحيح)
- انظر ما قبله: م.
١٦٨
- عن ابن عباس، قال: أتوضأ من طعام!
أجده في كتاب الله حلالًا، لأن النار مسته.
فجمع أبو هريرة حصى فقال: أشهد عدد
هذا الحصى، أن رسول الله ﷺ قال:
«تَوَضَّؤوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ»
(١).
(صحيح)
- ابن ماجه ٤٨٥ [انظر صحيح ابن ماجه ٢٠ - ٢٢].
١٦٩
- عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال:
«تَوَضَّؤوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ».
(صحيح)
- أيضًا.
١٧٠
- عن عبد الله بن عمرو -أو عن أبي
أيوب- قال: قال النبي ﷺ:
«تَوَضَّؤوا مِمَّا غَيَّرتِ النَّارُ».
(صحيح الإسناد).
١٧١
- عن أبي طلحة، أن رسول الله ﷺ، قال:
«تَوَضَّؤوا مِمَّا غَيَّرَتِ
النَّارُ».
(صحيح الإسناد).
١٧٢
- عن أبي طلحة، أن النبي ﷺ قال:
«تَوَضَّؤوا مِمَّا أنْضَجَتِ
النَّارُ».
(صحيح الإسناد).
(١) بعد حذف السند ستمر بك أحاديث كثيرة بلفظ
واحد.
١٧٣ - عن زيد بن ثابت، قال: سمعت رسول الله
ﷺ، يقول:
«تَوَضَّؤوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ».
(صحيح: م).
١٧٤
- عن أبي سفيان بن سعيد بن الأَخنَس بن
شَرِيق، أنه دخل على أُم حبيبة، زوج النبي ﷺ، وهي خالته، فسقته سويقًا، ثم قالت له:
توضأ يا ابن أختي، فإن رسول الله ﷺ
قال:
«تَوَضَّؤوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ».
(صحيح)
- صحيح أبي داود ١٨٩.
١٧٥
- عن أبي سفيان بن سعيد بن الأخنس، أن
أم حبيبة زوج النبي ﷺ، قالت له، وشرب سويقًا:
يا ابن أختي، توضأ، فإني سمعت رسول
الله ﷺ يقول:
«تَوَضَّؤوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ».
(صحيح)
- انظر ما قبله.
(١٢٣)
باب ترك الوضوء مما غيرت النار
١٧٦
- عن أم سلمة، أن رسول الله ﷺ أكل
كتفًا، فجاءه بلال، فخرج إلى الصلاة، ولم يمس ماء.
(صحيح)
- ابن ماجه ٤٩١ [مشكاة المصابيح ٣٢٥].
١٧٧
- عن سليمان بن يسار، قال: دخلت على أم
سلمة، فحدثتني، أن رسول الله ﷺ، كان يصبح جنبًا من غير احتلام، ثم يصوم.
(صحيح: م).
١٧٧/
١ (١)
- وحدثنا مع هذا الحديث، أنها حدثته، أنها قربت إلى النبي ﷺ جنبًا مشويًا، فأكل
منه، ثم قام إلى الصلاة، ولم يتوضأ.
(صحيح).
(١) هذا الحديث، داخل في الأصل بالحديث
السابق، ولم يرقم له. وأثبت الشيخ له حكمًا من غير ذكر مصدر. ولم أعطه رقمًا
منفردًا من أجل الإحالات. وهو في «مشكاة المصابيح» ٣٢٥ و«صحيح ابن ماجه» ١/ ٨١
نحوه.
١٧٨ - عن ابن عباس قال: شهدت رسول الله
-صلي الله عليه وسلم- أكل خبزًا، ولحمًا، ثم قام إلى الصلاة، ولم يتوضأ.
(صحيح).
١٧٩
- عن جابر بن عبد الله، قال: كان آخر
الأمرين من رسول الله -صلي الله عليه وسلم-، ترك
الوضوء، مما مست النار.
(صحيح)
- صحيح أبي داود ١٨٦.
(١٢٤)
المضمضة من السويق
١٨٠
- عن سويد بن النعمان: أنه خرج مع رسول
الله -صلي الله عليه وسلم- عام خيبر، حتى إذا كانوا بالصهباء، وهي من أدنى خيبر،
صلى العصر، ثم دعا بالأزواد، فلم يؤت إلا بالسويق، فأمر به فَثُرِّيَ (١)، فأكل
وأكلنا، ثم قام إلى المغرب، فتمضمض وتمضمضنا، ثم صلى، ولم يتوضأ.
(صحيح)
- ابن ماجه ٤٩٢: خ.
(١٢٥)
المضمضة من اللبن
١٨١
- عن ابن عباس، أن النبي ﷺ، شرب لبنًا،
ثم دعا بماء، فتمضمض، ثم قال:
«إنَّ لَهُ دَسَمًا».
(صحيح)
- ابن ماجه ٤٩٨: ق.
ذكر ما يوجب الغسل وما لا يوجبه
(١٢٦)
غسل الكافر إذا أسلم
١٨٢
- عن قيس بن عاصم، أنه أسلم، فأمره
النبي ﷺ: أن يغتسل، بماء وسدر.
(صحيح)
- الترمذي ٦٠٥.
(١٢٧)
تقديم غسل الكافر إذا أراد أن يسلم
١٨٣
- عن أبي هريرة، يقول: إن ثمامة بن
أُثال الحنفي، انطلق إلى نَجْل (٢)
(١) أي: بُلَّ بالماء.
(٢)
هو النخل الملتف.
قريب من المسجد، فاغتسل، ثم دخل
المسجد، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله،
يا محمد: والله ما كان على الأرض وجه أبغضَ إليَّ من وجهك، فقد أصبح وجهك، أحبَّ
الوجوه كلها إليَّ، وإن خيلك أخذتني، وأنا أريد العمرة، فماذا ترى، فبشره رسول
الله ﷺ، وأمره أن يعتمر -مختصر-.
(صحيح)
- الإرواء ١٢١٦، صحيح أبي داود ٢٤٠٢: ق، وسيأتى بعضه ٢/ ٤٦ [٦٨٨].
(١٢٨)
الغسل من مواراة المشرك
١٨٤
- عن علي رضي الله عنه:
أنه أتى النبي ﷺ، فقال: إن أبا طالب
مات.
فقال:
«اذْهَبْ فَوَارِهِ؟» قال: إنه مات
مشركًا قال: «اذْهَبْ فَوَارِهِ؟» فلما واريته، رجعت إليه، فقال لي: «اغْتَسِلْ».
(صحيح)
- أحكام الجنائز ١٣٤، وسيأتي بأتمّ منه ٤/ ٧٩ - ٨٠ [١٨٩٥].
(١٢٩)
باب وجوب الغسل إذا التقى الختانان
١٨٥
- عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ، قال:
«إذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبها
الأرْبَع، ثُمَّ اجْتَهَدَ، فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ».
(صحيح)
- ابن ماجه ٦١٠: ق [إرواء الغليل ٨٠ و١٢٧].
١٨٦
- عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ، قال:
«إذَا قعَدَ بَيْنَ شُعَبها
الأَرْبَع، ثُمَّ اجْتَهَدَ، فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ».
(صحيح)
- انظر ما قبله [صحيح الجامع الصغير ٤٧٩ - مختصر مسلم ١٥٢].
(١٣٠)
الغسل من المني
١٨٧
- عن علي رضي الله عنه، قال: كنت رجلًا
مذاء، فقال لي رسول الله ﷺ:
«إذَا رَأَيْتَ المَذْيَ، فَاغْسِلْ
ذَكَرَكَ، وَتَوَضَّأ وُضُوءكَ للصَّلاةِ، وَإذَا فَضَخْتَ المَاء، فَاغْتَسِلْ».
(صحيح)
- الإرواء ١٢٥، صحيح أبي داود ٢٠٠، وقد مضى مختصرًا ص ٩٦ - ٩٧ [١٤٩].
١٨٨ - عن علي رضي الله عنه، قال: كنت رجلًا
مذاء، فسألت النبي ﷺ، فقال:
«إذَا رَأَيْتَ المَذْيَ فَتَوَضَّأ،
واغْسِلْ ذَكَرَكَ، وإذَا رَأَيْتَ فَضْخَ المَاء، فاغْتَسِلْ».
(صحيح)
- انظر ما قبله [صحيح الجامع ٥٦٢ وإرواء الغليل ١٠٨].
(١٣١)
غسل المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل
١٨٩
- عن أنس: أن أُم سُليم، سألت رسول
الله ﷺ عن المرأة، ترى في منامها ما يرى الرجل، قال:
«إذَا أَنْزَلَت المَاء
فَلْتَغْتَسِلْ».
(صحيح)
- ابن ماجه ٦٠١: م.
١٩٠
- عن عروة: أن عائشة أخبرته، أن أم
سليم، كلمت رسول الله ﷺ وعائشة جالسة-، فقالت له: يا رسول الله! إن الله لا يستحي
من الحق، أرأيت المرأة ترى في النوم ما يرى الرجل أفتغتسل من ذلك؟ فقال لها رسول
الله ﷺ:
«نَعَمْ». قالت عائشة: فقلت لها،
أُفٍّ لك، أوترى المرأة ذلك، فالتفت إليّ رسول الله ﷺ فقال:
«تَرِبَتْ يَمِينُكِ، فَمِنْ أَيْنَ
يَكُونُ الشَّبَهُ».
(صحيح)
- صحيح أبي داود ٢٣٥: م.
١٩١
- عن أم سلمة، أن امرأة، قالت: يا رسول
الله! إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ قال:
«نَعَمْ إذَا رَأتِ المَاء» فضحكت أم
سلمة، فقالت: أتحتلم المرأة؟ فقال رسول الله ﷺ: «فَفيم يُشْبِهُهَا الوَلَدُ».
(صحيح)
- ابن ماجه ٦٠٠: ق.
١٩٢
- عن خولة بنت حكيم، قالت: سألت رسول
الله ﷺ، عن المرأة تحتلم في منامها، فقال:
«إذَا رَأَتِ المَاء، فَلْتَغْتَسِلْ».
(صحيح)
- ابن ماجه ٦٠٢.
(١٣٢) باب الذي يحتلم ولا يرى الماء
١٩٣
- عن أبي أيوب، عن النبي ﷺ، قال:
«المَاء مِنَ المَاء».
(صحيح)
- ابن ماجه ٦٠٧: م.
(١٣٣)
باب الفصل بين ماء الرجل، وماء المرأة
١٩٤
- عن أنس، قال: قال رسول الله ﷺ:
«مَاء الرَّجُلِ غَلِيظ أَبْيَضُ،
وَمَاء المَرْأَةِ رَقِيقٌ أَصْفَرُ، فَأَيُّهُمَا سَبَقَ، كَانَ الشَّبَهُ».
(صحيح):
م، وهو تمام الحديث المتقدم ص ١١٢ [١٨٩ وصحيح الجامع ٥٥٠١].
(١٣٤)
ذكر الاغتسال من الحيض
١٩٥
- عن فاطمة بنت قيس، من بني أسد قريش،
أنها، أتت النبي ﷺ، فذكرت أنها تستحاض، فزعمت، أنه قال لها:
«إنَّمَا ذَلكَ عِرْق، فَإذَا
أَقْبَلَتِ الحَيْضةُ، فَدَعي الصَّلاةَ، وَإذَا أَدْبَرَتْ، فَاغْسِلي عَنْكِ
الدَّمَ، ثُمَّ صَلِّي».
(صحيح)
- ابن ماجه ٦٢١: ق، ويأتي بأتمّ ص ١٢٢ [٢٠٦ وإرواء الغليل ١٨٩].
١٩٦
- عن عائشة: أن النبي ﷺ، قال:
«إذَا أَقْبَلَتِ الحَيْضَةُ،
فَاتْرُكي الصَّلاةَ، وَإذَا أَدْبَرَتْ، فَاغْتَسِلي».
(صحيح)
- المصدر نفسه.
١٩٧
- عن عائشة، قالت: استُحِيضت أم حبيبة
بنت جحش، سبع سنين، فاشتكت ذلك إلى رسول الله ﷺ، فقال رسول الله ﷺ:
«إنَّ هذِهِ لَيْسَتْ بالحَيْضَةِ،
وَلَكِنْ هذَا عِرْق، فَاغْتَسِلي، ثُمَّ صَلِّي».
(صحيح)
- المصدر نفسه ٦٢٦: ق.
١٩٨
- عن عائشة، قالت: استُحِيضت أُم حبيبة
بنت جحش، امرأة عبد الرحمن بن عوف، وهي، أخت زينب بنت جحش، فاستفتت رسول الله ﷺ،
فقال لها رسول الله ﷺ:
«إنَّ هذِهِ لَيْسَت بالحَيْضَةِ،
وَلكِنْ هذَا عِرْق، فَإذَا أَدْبَرَتِ الحَيْضَةُ، فَاغْتَسِلي، وَصَلِّي، وَإذَا
أَقْبَلَتْ، فَاتْرُكي لَهَا الصَّلاة».
قالت عائشة: فكانت تغتسل لكل صلاة،
وتصلي، وكانت تغتسل أحيانًا، في مِرْكَنٍ، في حجرة أختها زينب، وهي عند رسول الله
ﷺ، حتى أن حمرة الدم، لتعلو الماء، وتخرج، فتصلي مع رسول الله ﷺ، فما يمنعها ذلك
من الصلاة.
(صحيح)
- المصدر نفسه: م، دون قوله: «وتخرج فتصلّي ..».
١٩٩
- عن عائشة: أنَّ أُمَّ حبيبة، خَتَنَة
(١) رسول الله ﷺ، وتحت عبد الرحمن بن عوف، استحيضت سبع سنين، استفتت رسول الله ﷺ
في ذلك، فقال رسول الله ﷺ:
«إنَّ هذِهِ لَيْسَتْ بالحَيْضَةِ،
وَلَكِنْ هَذَا عِرْق، فَاغْتَسِلي، وَصَلِّي».
(صحيح)
- المصدر نفسه: ق.
٢٠٠
- عن عائشة، قالت: استفتت أُم حبيبة
بنت جحش رسول الله ﷺ، فقالت: يا رسول الله! إني أُستحاض، فقال:
«إنَّمَا ذلِك عِرْق، فَاغْتَسِلي،
وَصَلِّي» فكانت تغتسل لكل صلاة.
(صحيح)
- انظر ما قبله.
٢٠١
- عن عائشة، أن أُم حبيبة، سألت رسول
الله ﷺ عن الدم، قالت عائشة رضي الله عنها: رأيت مِركَنها (٢)، ملآن دمًا؛ فقال
لها رسول الله ﷺ:
«امْكُثي قَدْرَ مَا كَانَتْ تحْبِسُك
حَيْضَتُكِ، ثُمَّ اغْتَسِلي».
(صحيح)
- صحيح أبي داود ٢٧٠: م.
٢٠٢
- عن أُم سلمة -تعني- أن امرأة، كانت
تُهْرَاقُ الدم على عهد رسول الله ﷺ، فاستفتت لها أُم سلمة رسول الله ﷺ فقال:
«لتَنْظُرْ عَدَدَ اللَّيَالي
والأيَّام الَّتي كَانَتْ تَحِيضُ مِنَ الشَّهْرِ، قَبْلَ أَنْ يُصيبَهَا الَّذي
أصَابَهَا، فَلْتَتْرُكِ الصَّلاةَ قَدْرَ ذلِكَ مِنَ الشَّهْرِ، فَإذَا خَلَّفَتْ
ذلِكَ، فَلْتَغْتَسِلْ، ثُمَّ لتَسْتَثْفِرْ، ثُمَّ لتُصَلِّي».
(صحيح)
- ابن ماجه ٦٢٣ [صحيح الجامع ٥٠٧٦].
(١) الختنة: أخت الزوجة.
(٢)
هو الاجانة، ملآن: وفي الهندية ٤٢: في بعض النسخ (ملأى)، وهي وعاء للماء من خشب أو
حجر.
(١٣٥) ذكر الأقراء
٢٠٣
- عن عائشة: أن أم حبيبة بنت جحش، التي
كانت تحت عبد الرحمن بن عوف، وأنها استحيضت، لا تطهر.
فذُكر شأنها لرسول الله ﷺ فقال:
«إنَّهَا لَيْسَتْ بالحَيْضَةِ،
وَلكِنَّها رَكْضَةٌ مِنَ الرَّحِم، فَلْتَنْظُرْ قَدْرَ قَرْئهَا الَّتي كَانَتْ
تَحِيضُ لَهَا، فَلْتَتْرُكِ الصَّلاةَ، ثُمَّ تَنْظُرْ مَا بَعْدَ ذلِكَ،
فَلْتَغْتَسِلْ عِنْدَ كُلِّ صَلاة».
(صحيح الإسناد).
٢٠٤
- عن عائشة، أن أم حبيبة بنت جحش، كانت
تستحاض سبع سنين، فسألت النبي ﷺ فقال:
«لَيْسَتْ بالحَيْضَةِ، إنَّمَا هُوَ
عِرْق، فَأَمَرَهَا أَنْ تَتْرُكَ الصَّلاةَ قَدْرَ أَقْرَائها وحَيْضَتها،
وتَغْتَسِلَ، وَتُصَلِّي، فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلاة».
(صحيح)
- ق، ومضى ١١٩ [٢٠٠].
٢٠٥
- عن فاطمة بنت أبي حبيش، أنها أتت
رسول الله ﷺ، فشكت إليه الدم، فقال لها رسول الله ﷺ:
«إنَّمَا ذلك عِرْق، فَانْظُرِي إذَا
أَتَاك قَرْؤك، فَلا تُصَلِّي، فَإذَا مَرَّ قَرْؤكِ، فَتَطَهَّري، ثُمَّ صَلِّي
مَا بَيْنَ القَرْء إلَى القَرْء».
هذا الدليل على أن الأقراء حيض، ولم
يذكر فيه ما ذكر المنذر (١).
(صحيح)
- صحيح أبي داود ٤٧١.
٢٠٦
- عن عائشة، قالت: جاءت فاطمة بنت أبي
حبيش، إلى رسول الله ﷺ، فقالت: إني امرأة أُستحاض، فلا أطهر، أفأدع الصلاة، قال:
«لا إِنَّمَا ذلكَ عِرْق، وَلَيْسَ
بالحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الحَيْضَةُ، فَدَعِي الصَّلاةَ، وَإِذَا
أَدْبَرَتْ، فَاغْسِلي عَنْكِ الدَّمَ، وَصَلِّي».
(صحيح):
ق، ومضى مختصرًا ص ١١٦ - ١١٧ [١٩٥ وصحيح الجامع ٢٣٦٣].
(١٣٦)
ذكر اغتسال المستحاضة
٢٠٧
- عن عائشة رضي الله عنها:
أن امرأة مستحاضة، على عهد رسول الله
ﷺ،
(١) هو: المنذر بن المغيرة أحد الرواة عن
عروة.
قيل لها: أنه عرق عَانِد، فأُمرَت أن
تُؤخر الظهر، وتُعجل العصر، وتغتسل لها، غسلًا واحدًا، وتؤخر المغرب، وتعجل
العشاء، وتغتسل لها غسلًا واحدًا، وتغتسل لصلاة الصبح، غسلًا واحدًا.
(صحيح)
- صحيح أبي داود ٣٠٥.
(١٣٧)
باب الاغتسال من النفاس
٢٠٨
- عن جابر بن عبد الله، في حديث أسماء
بنت عُميْس، حين نفست بذي الحليفة: أن رسول الله ﷺ، قال لأبي بكر:
«مُرْهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وتَهُلَّ».
(صحيح)
- ابن ماجه ٣٠٧٤: م، وسيأتي بأتم منه، ص ٢٠٨ [٤١٦].
(١٣٨)
باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة
٢٠٩
- عن فاطمة بنت أبي حبيش، أنها كانت
تستحاض، فقال لها رسول الله ﷺ:
«إذَا كَانَ دَمُ الحَيْضِ، فَإنَّهُ
دَمٌ أسْوَدُ يُعْرَف، فَأَمْسِكي عَنِ الصَّلاة. فَإذَا كَانَ الآخَر،
فَتَوَضَّئي، فَإنَّمَا هُوَ عِرْق».
(حسن
صحيح) - الإرواء ٢٠٤، صحيح أبي داود ٢٨٤ - ٢٨٥ [صحيح الجامع ٧٦٥].
٢١٠
- عن عاثشة، أن فاطمة بنت أبي حبيش،
كانت تستحاض، فقال لها رسول الله ﷺ:
«إنَّ دَمَ الحَيْض، دَمٌ أَسْوَدُ
يُعْرَف، فإذَا كَانَ ذلِكَ، فَأَمْسِكي عَن الصَّلاة، وَإذَا كَانَ الآخَرُ،
فَتَوَضَّئي، وَصَلِّي».
(حسن
صحيح) - انظر ما قبله [صحيح الجامع ٧٦٥].
٢١١
- عن عائشة رضي الله عنها، قالت:
استحيضت فاطمة بنت أبي حبيش، فسألت النبي ﷺ، فقالت: يا رسول الله، إني أستحاض فلا
أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال رسول الله ﷺ:
«إنَّمَا ذلِك عِرْق، وَلَيْسَتْ
بالحَيْضَةِ، فَإذَا أَقْبَلَتِ الحَيْضَةُ، فَدَعي الصَّلاةَ. وَإذَا أَدْبَرَتْ،
فَاغْسِلي عَنْكِ أَثَرَ الدَّم، وتَوَضَّئي، فَإنَّمَا ذلك عِرْق، وَلَيْسَتْ
بالحَيْضَة».
قيل له: فالغسل؟ قال: «ذلك لا
يَشُكُّ فيه أَحَدٌ».
(صحيح الإسناد).
٢١٢ - عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قالت
فاطمة بنت أبي حُبَيْشٍ: يا رسول الله، لا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله ﷺ:
«إنَّمَا ذلك عِرْق، ولَيْسَتْ
بالحَيْضَة، فَإذَا أَقْبَلَت الحَيْضَةُ، فَدَعي الصَّلاةَ. فَإذَا ذَهَبَ
قَدْرُهَا، فَاغْسِلي عَنْك الدَّمَ، وَصَلِّي».
(صحيح):
ق، ومضى ١١٦ - ١١٧ [١٩٥].
٢١٣
- عن عائشة، أن بنت أبي حبيش، قالت: يا
رسول الله، إني لا أطهر، أفأترك الصلاة؟ قال:
«لا! إنَّمَا هُوَ عِرْق».
[قال
أبو عبد الرحمن:] قال خالد (١)، فيما قرأت عليه: وليست بالحيضة، فإذا أقبلت
الحيضة، فدعي الصلاة، وإذا أدبرت، فاغسلي عنك الدم، وصلي.
(صحيح)
- ق، انظر ما قبله.
(١٣٩)
باب النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم
٢١٤
- عن أبي هريرة، يقول: قال رسول الله ﷺ:
«لا يَغْتَسِلْ أَحَدُكُمْ في المَاء
الدَّائم، وَهُوَ جُنُب».
(صحيح)
- م ١/ ١٦٣ [صحيح الجامع ٧٧٣٥].
(١٤٠)
باب النهي عن البول في الماء الراكد والاغتسال منه
٢١٥
- عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ، قال:
«لا يَبُولَنَّ أحَدُكُمْ في المَاء
الرَّاكِدِ، ثُمَّ يَغْتَسِلْ مِنْهُ».
(صحيح)
- ق، ومضى ٤٩ [٥٦ صحيح الجامع ٧٥٩٤].
(١٤١)
باب ذكر الاغتسال أول الليل
٢١٦
- عن غُضَيف بن الحارث، أنه سأل عائشة رضي
الله عنها: أي الليل
كان يغتسل رسول الله ﷺ؟ قالت: ربما اغتسل أول الليل، وربما اغتسل آخره.
قلت (٢): الحمد لله، الذي جعل في
الأمر سعة.
(صحيح)
- صحيح أبي داود ٢٢٢ - م.
(١) هو خالد بن الحارث شيخ أبو الأشعث الذي
روى عنه النسائي.
(٢)
القائل هو: غضيف.
(١٤٢) الاغتسال أول الليل وآخره
٢١٧
- عن غُضَيْف بن الحارث، قال: دخلت على
عائشة رضي الله عنها، فسألتها، قلت: أكان رسول الله ﷺ يغتسل من أول الليل أو من
آخره؟ قالت: كل ذلك، ربما اغتسل من أوله، وربما اغتسل من آخره.
قلت: الحمد لله، الذي جعل في الأمر
سعة.
(صحيح):
م، وانظر ما قبله.
(١٤٣)
باب ذكر الاستتار عند الاغتسال
٢١٨
- عن أبي السمح، قال: كنت أخدم رسول
الله ﷺ، فكان إذا أراد أن يغتسل، قال:
«وَلِّني قَفَاكَ، فأولِّيهِ قَفَايَ،
فَأَسْتُرُهُ به».
(صحيح)
- ابن ماجه ٦١٣.
٢١٩
- عن أم هانئ رضي الله عنها:
أنها ذهبت إلى النبي ﷺ، يوم الفتح،
فوجدته يغتسل، وفاطمة تستره بثوب، فسلمت، فقال:
«مَنْ هَذَا» قلت: أم هانئ. فلما فرغ
من غسله، قام، فصلى ثماني ركعات، في ثوب ملتحفًا به.
(صحيح)
- الإرواء ٤٦٤، صحيح أبي داود ١١٦٨: ق.
(١٤٤)
باب ذكر القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للغسل
٢٢٠
- عن موسى الجهني، قال: أُتي مجاهد
بقدح، حزرته ثمانية أرطال، فقال: حدثتني عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله ﷺ، كان يغتسل بمثل هذا.
(صحيح الإسناد).
٢٢١
- عن أبي سلمة، قال: دخلت على عائشة رضي
الله عنها، وأخوها من الرضاعة، فسألها عن غسل النبي ﷺ، فدعت بإناء، فيه ماء قدر
صاع، فسترت سترًا، فاغتسلت، فأفرغت على رأسها ثلاثًا.
(صحيح):
ق.
٢٢٢ - عن عائشة، أنها قالت: كان رسول الله
ﷺ، يغتسل في القدح، وهو الفرق، وكنت أغتسل أنا وهو، في إناء واحد.
(صحيح)
- ق، ومضى ص ٥٧ [٧٠].
٢٢٣
- عن أنس بن مالك، قال: كان رسول الله
ﷺ، يتوضأ بمكوك (١)، ويغتسل بخمسة مكاكي.
(صحيح)
- ق، ومضى ص ٥٧ - ٥٨ [٧١].
٢٢٤
- عن أبي جعفر، قال: تمارينا في الغسل،
عند جابر بن عبد الله، فقال جابر: يكفي من الغسل، من الجنابة، صاع من ماء!
قلنا: ما يكفي صاع، ولا صاعان. قال
جابر:
قد كان يكفي، من كان خيرًا منكم،
وأكثر شعرًا.
(صحيح):
خ ٢٥١.
(١٤٥)
باب ذكر الدلالة على أنه لا وقت في ذلك
٢٢٥
- عن عائشة رضي الله عنها، قالت: كنت
أغتسل أنا ورسول الله ﷺ، من إناء واحد، وهو قدر الفرق.
(صحيح):
ق، ومضى ص ٥٧ [٧٠].
(١٤٦)
باب ذكر اغتسال الرجل والمرأة من نسائه من إناء واحد
٢٢٦
- عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول
الله ﷺ، كان يغتسل وأنا، من إناء واحد، نغترف منه جميعًا.
(صحيح):
خ ٢٧٣، م دون الاغتراف، واللفظ لقتيبة، ويأتي لفظ سويد ص ٢٠١ [٣٩٩].
٢٢٧
- عن عائشة، قالت: كنت أغتسل أنا ورسول
الله ﷺ، من إناء واحد، من الجنابة.
(صحيح)
- خ ٢٦٣.
٢٢٨
- عن عائشة رضي الله عنها، قالت: لقد
رأيتني أنازع رسول الله ﷺ الاناء، أغتسل أنا وهو منه.
(صحيح)
- صحيح أبي داود ٧٠: ق.
(١) يعادل المد.
٢٢٩ - عن عائشة رضي الله عنها، كنت أغتسل
أنا ورسول الله ﷺ، من إناء واحد.
(صحيح):
ق، انظر ما قبله.
٢٣٠
- عن ابن عباس، قال: أخبرتني خالتي
ميمونة، أنها كانت تغتسل ورسول الله ﷺ، من إناء واحد.
(صحيح):
خ ٢٥٣ م ١/ ١٧٦.
٢٣١
- عن ناعم، مولى أم سلمة رضي الله عنها،
أن أم سلمة سئلت، أتغتسل المرأة مع الرجل؟ قالت: نعم، إذا! كانت كيسة. رأيتني
ورسول الله ﷺ، نغتسل من مِركَن واحد، نُفِيض على أيدينا، حتى نُنقِيهما، ثم نُفيض
عليها الماء.
قال الأعرج (١): لا تذكر فرجًا، ولا
تَبَالَه.
(صحيح الإسناد).
(١٤٧)
باب ذكر النهي عن الاغتسال بفضل الجنب
٢٣٢
- عن حميد بن عبد الرحمن، قال: لقيت
رجلًا، صحب النبي ﷺ،- كما صحبه أبو هريرة رضي الله عنه أربع سنين قال:
نهى رسول الله ﷺ، أن يمتشط أحدنا كل
يوم، أو يبول في مغتسله، أو يغتسل الرجل،- بفضل المرأة، والمرأة بفضل الرجل،
وليغترفا جميعًا.
(صحيح)
- صحيح. أبي داود ٢٢ [سنن أبي داود ٢٨ - مختصرًا-].
(١٤٨)
باب الرخصة في ذلك
٢٣٣
- عن عائشة رضي الله عنها، قالت: كنت
أغتسل أنا ورسول الله ﷺ، من إناء واحد، يبادرني وأُبادره، حتى يقول:
«دَعي لي» وأقول أنا: دعَ لي.
قال سويد (٢): يُبادرني وأُبادِرُه،
فأقول: دعَ لي، دع لي.
(صحيح):
م ١/ ١٧٦ [انظر ابن ماجه ٣٠١ - ٣٧٦].
(١) (هو راوي الحديث عن ناعم):
أقول: والكيس هنا: الادب في استعمال
الماء، والجلوس. ونفيض، الثانية: على أجسامنا وأبداننا.
(٢)
سويد بن نصر أحد الرواة.
(١٤٩) باب ذكر الاغتسال في القصعة التي يعجن
فيها
٢٣٤
- عن أم هانئ، أن رسول الله ﷺ، اغتسل
هو وميمونة، من إناء واحد في قصعة، فيها أثر العجين.
(صحيح)
- ابن ماجه ٣٧٨ [مشكاة المصابيح ٤٨٥ وإرواء الغليل ١/ ٦٤].
(١٥٠)
باب ذكر ترك المرأة نقض ضفر رأسها عند اغتسالها من الجنابة
٢٣٥
- عن أم سلمة رضي الله عنها، زوج النبي
ﷺ، قالت: قلت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقضها عند غسلها من
الجنابة، قال:
«إنَّمَا يَكفيك، أَنْ تَحْثي عَلَى
رَأسِكِ، ثَلاثَ حَثَيَات مِنْ مَاء، ثُمَّ تُفيضينَ عَلَى جَسَدِكِ».
(صحيح)
- ابن ماجه ٦٠٣: م [إرواء الغليل ١٣٦ وصحيح الترمذي ٩٢ - ١٠٥].
(١٥١)
باب ذكر الأمر بذلك، للحائض عند الاغتسال للإحرام
٢٣٦
- عن عائشة رضي الله عنها، قالت: خرجنا
مع رسول الله ﷺ، عام حجة الوداع، فأهللت بالعمرة، فقدمت مكة وأنا حائض، فلم أطف
بالبيت، ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله ﷺ، فقال:
«انْقُضِي رَأسَكِ، وَامْتَشطي،
وأَهلِّي بالحَجِّ، وَدَعي العُمْرَةَ» ففعلت، فلما قضينا الحج، أرسلني مع عبد
الرحمن ابن أبي بكر إلى التنعيم، فاعتمرت. فقال:
«هذِهِ مَكَانَ عُمْرَتِكِ».
(صحيح)
- ابن ماجه ٣٠٠٠: ق.
(١٥٢)
ذكر غسل الجنب يديه، قبل أن يدخلهما الإناء
٢٣٧
- عن عائشة رضي الله عنها:
أن رسول الله ﷺ، كان إذا اغتسل من
الجنابة، وضع له الإناء، فيصب على يديه، قبل أن يدخلهما الإناء، حتى إذا غسل يديه،
أدخل يده اليمنى في الإناء، ثم صب باليمنى، وغسل فرجه باليسرى، حتى إذا فرغ، صب
باليمنى على اليسرى فغسلهما، ثم تمضمض، واستنشق ثلاثًا، ثم يصب على رأسه، ملء كفيه
ثلاث مرات، ثم يفيض على جسده.
(صحيح)
- الترمذي ١٠٤: ق [صحيح سنن الترمذي ٩١ وإرواء الغليل ١٣٢].
(١٥٣) باب ذكر عدد غسل اليدين، قبل إدخالهما
الإناء
٢٣٨
- عن أبي سلمة، قال: سألت عائشة رضي
الله عنها، عن غُسْلِ رسول الله ﷺ من الجنابة، فقالت: كان رسول الله ﷺ، يفرغ على
يديه ثلاثًا، ثم يغسل فرجه، ثم يغسل يديه، ثم يمضمض، ويستنشق، ثم يفرغ على رأسه
ثلاثًا، ثم يفيض على سائر جسده.
(صحيح)
- الإسناد.
(١٥٤)
إزالة الجنب الأذى عن جسده، بعد غسل يديه
٢٣٩
- عن أبي سلمة: أنه دخل على عائشة رضي
الله عنها، فسألها عن غسل رسول الله ﷺ من الجنابة، فقالت: كان النبي ﷺ يؤتى
بالإناء، فيصب على يديه ثلاثًا، فيغسلهما، ثم يصب بيمينه على شماله، فيغسل ما على
فَخِذَيْهِ، ثم يغسل يديه، ويتمضمض ويستنشق، ويصب على رأسه ثلاثًا، ثم يفيض على
سائر جسده.
(صحيح الإسناد).
(١٥٥)
باب إعادة الجنب غسل يديه، بعد إزالة الأذى عن جسده
٢٤٠
- عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، قال:
وصفت عائشة غسل النبي ﷺ من الجنابة، قالت: كان يغسل يديه ثلاثًا، ثم يفيض بيده
اليمنى على اليسرى، فيغسل فرجه، وما أصابه. قال عمر (١): ولا أعلمه إلا قال:
يفيض بيده اليمنى على اليسرى ثلاث
مرات، ثم يتمضمض ثلاثًا، ويستنشق ثلاثًا، ويغسل وجهه ثلاثًا، ثم يفيض على رأسه
ثلاثًا، ثم يصب عليه الماء.
(صحيح الإسناد).
(١٥٦)
ذكر وضوء الجنب قبل الغسل
٢٤١
- عن عائشة رضي الله عنها:
أن النبي ﷺ، كان إذا اغتسل من
الجنابة، بدأ فغسل يديه ثم توضأ، كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه الماء، فيخلل
بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه ثلاث غرف، ثم يفيض الماء، على جسده كله.
(صحيح)
- صحيح أبي داود ٢٤١: ق.
(١) هو عمر بن عُبيد الراوي عن عطاء.
(١٥٧) باب تخليل الجنب رأسه
٢٤٢
- عن عروة، قال: حدثتني عائشة رضي الله
عنها، عن غسل النبي ﷺ من الجنابة، أنه كان يغسل يديه، ويتوضأ، ويخلل رأسه حتى يصل
إلى شعره، ثم يفرغ على سائر جسده.
(صحيح):
الإرواء ١٣٢: ق.
٢٤٣
- عن عائشة رضى الله عنها: أن رسول
الله ﷺ، كان يُشَرِّبُ رأسه، ثم يحثي عليه ثلاثًا.
(صحيح)
- الترمذي ١٠٤: ق بمعناه [إرواء الغليل ١٣٢].
(١٥٨)
باب ذكر ما يكفي الجنب من إفاضة الماء على رأسه
٢٤٤
- عن جبير بن مطعم، قال: تماروا في
الغسل، عند رسول الله ﷺ، فقال بعض القوم: إني لأغسل كذا وكذا، فقال رسول الله ﷺ:
«أَمَّا أنَا فَأفِيضُ عَلَى رَأسي
ثَلاثَ أَكُفّ».
(صحيح)
- صحيح أبي داود ٢٣٩ (١): ق.
(١٥٩)
باب ذكر العمل في الغسل من الحيض
٢٤٥
- عن عائشة رضي الله عنها، أن امرأة
سألت النبي ﷺ، عن غسلها من المحيض، فأخبرها كيف تغتسل. ثم قال:
«خُذِي فِرْصَةً مِنْ مَسْكٍ،
فَتَطَهَّري بِهَا» قالت: وكيف أتطهر بها، فاستتر كذا، ثم قال: «سُبْحَانَ الله
تَطَهَّري بِهَا».
قالت عائشة رضي الله عنها:
فجذبت المرأة، وقلت: تتبعين بها أثر
الدم.
(صحيح)
- صحيح أبي داود ٣٣١: ق.
(١٦٠)
باب ترك الوضوء من بعد الغسل
٢٤٦
- عن عائشة رضي الله عنها، قالت: كان
رسول الله ﷺ، لا يتوضأ بعد الغسل.
(صحيح)
- الترمذي ١٠٧ [مشكاة المصابيح ٤٤٥].
(١) كذا الأصل (٢٣٩) وهذا رقم «سنن أبي داود»
العام وهو موجود في «صحيح ابن ماجه» ٤٦٦ - ٥٧٥ وفي «صحيح الجامع الصغير» الصفحة
٢٨٥ برقم ١٣٤٤ و١٣٤٥.
(١٦١) باب غسل الرجلين في غير المكان الذي
يغتسل فيه
٢٤٧
- عن ابن عباس، قال: حدثتني خالتي
ميمونة، قالت: أدنيت لرسول الله ﷺ غسله من الجنابة، فغسل كفيه مرتين، أو ثلاثًا،
ثم أدخل بيمينه في الإناء، فأفرغ بها على فرجه، ثم غسله بشماله، ثم ضرب بشماله
الأرض، فدلكها دلكًا شديدًا، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفرغ على رأسه، ثلاث حثيات
ملء كفه، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى عن مقامه، فغسل رجليه، قالت: ثم أتيته
بالمنديل، فرده.
(صحيح)
- صحيح أبي داود ٢٤٣ - ق.
(١٦٢)
باب ترك المنديل بعد الغسل
٢٤٨
- عن ابن عباس: أن النبي ﷺ، اغتسل.
فأُتي بمنديل، فلم يَمَسه، وجعل يقول بالماء هكذا.
(صحيح)
- وهو مختصر ما قبله.
(١٦٣)
باب وضوء الجنب إذا أراد أن يأكل
٢٤٩
- عن عائشة رضي الله عنها، قالت: كان
النبي ﷺ[وقال عمرو (١): كان رسول الله ﷺ/ إذا أراد أن يأكل، أو ينام، وهو جنب
توضأ/. زاد عمرو في حديثه: وضوءه للصلاة].
(صحيح)
- ابن ماجه ٥٨٤ و٥٩١: م [الصحيحة ٣٩٠].
(١٦٤)
باب اقتصار الجنب على غسل يديه إذا أراد أن يأكل
٢٥٠
- عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول
الله ﷺ، كان إذا أراد أن ينام، وهو جنب، توضأ. وإذا أراد أن يأكل، غسل يديه.
(صحيح)
- صحيح أبي داود ٢١٨ و٢١٩: ق، دون شطر الأكل.
(١٦٥)
باب اقتصار الجنب على غسل يديه إذا أراد أن يأكل أو يشرب
٢٥١
- عن عائشة رضي الله عنها، قالت: كان
رسول الله ﷺ، إذا أراد أن ينام،
(١) هو أحد شيخي النسائي في هذا الحديث. وما
بين الحاصرتين [] كذا في الأصل.
يقول زهير للتوضيح وضعت (//) لأن
الكلام ليس كله لعمرو بن علي. بل هو الحديث ذاته.
وهو جنب، توضأ. وإذا أراد أن يأكل،
أو يشرب. قالت: غسل يديه، ثم يأكل أو يشرب.
(صحيح)
- المصدر نفسه، الصحيحة ٣٩٠.
(١٦٦)
باب وضوء الجنب، إذا أراد أن ينام
٢٥٢
- عن عائشة رضي الله عنها، قالت: إن
رسول الله ﷺ، كان إذا أراد أن ينام، وهو جنب، توضأ وضوءه للصلاة، قبل أن ينام.
(صحيح):
م انظر ما تقدم.
٢٥٣
- عن عبد الله بن عمر، أن عمر قال: يا
رسول الله، أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: «إذَا تَوَضَّأَ».
(صحيح)
- ابن ماجه ٥٨٥: ق.
(١٦٧)
باب وضوء الجنب وغسل ذكره إذا أراد أن ينام
٢٥٤
- عن ابن عمر، قال: ذكر عمر لرسول الله
ﷺ، أنه تصيبه الجنابة- من- الليل، فقال رسول الله ﷺ:
«تَوَضَّأ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ، ثُمَّ
نَمْ».
(صحيح):
ق، انظر ما قبله.
(١٦٨)
باب في الجنب إذا لم يتوضأ
(١٦٩)
باب في الجنب إذا أراد أن يعود
٢٥٥
- عن أبي سعيد، عن النبي ﷺ، قال:
«إذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ
يَعُودَ تَوَضَّأَ».
(صحيح)
- ابن ماجه ٥٨٧: م.
(١٧٠)
باب إتيان النساء قبل إحداث الغسل
٢٥٦
- عن أنس بن مالك، أن رسول الله ﷺ، طاف
على نسائه في ليلة، بغسل واحد.
(صحيح)
- ابن ماجه ٥٨٨: ق.
٢٥٧
- عن أنس، أن رسول الله ﷺ، كان يطوف
على نسائه، في غسل واحد.
(صحيح):
ق، انظر ما قبله.
(١٧١) باب حجب الجنب من قراءة القرآن
(١٧٢)
باب مماسة الجنب ومجالسته
٢٥٨
- عن حذيفة، قال: كان رسول الله ﷺ، إذا
لقي الرجل من أصحابه، ماسحه (١) ودعا له، قال: فرأيته يومًا بكرة، فحدت عنه، ثم
أتيته حين ارتفع النهار، فقال:
«إنِّي رَأَيْتُكَ فَحِدتَ عَنِّي»
فقلت: إني كنت جنبًا، فخشيت أن تمسني، فقال رسول الله ﷺ:
«إنَّ المُسْلِمَ لا يَنْجُسُ».
(صحيح)
- ابن ماجه ٥٣٤ و٥٣٥: م.
٢٥٩
- عن حذيفة: أن النبي ﷺ، لقيه وهو جنب،
فأهوى إلي، فقلت: إني جنب، فقال:
«إنَّ المُسْلِمَ لا يَنْجُسُ».
(صحيح):
م. انظر ما قبله.
٢٦٠
- عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ، لقيه في
طريق من طرق المدينة، وهو جنب، فانسل عنه، فاغتسل. ففقده النبي ﷺ، فلما جاء، قال:
«أَيْنَ كُنْتَ يَا أبَا هُرَيْرَةَ»
قال: يا رسول الله، إنك لقيتني وأنا جنب، فكرهت أن أُجالسك حتى أغتسل، فقال:
«سُبْحَانَ الله إنَّ المُؤمِنَ لا يَنْجُسُ».
(صحيح)
- ابن ماجه ٥٣٤: ق.
(١٧٣)
باب استخدام الحائض
٢٦١
- عن أبي هريرة، قال: بينما رسول الله
ﷺ في المسجد، إذ قال: «يَا عَائشَةُ، نَاوليني الثَّوْبَ» فقالت: إني لا أُصلي،
قال:
«إنَّهُ لَيْسَ في يَدك» فناولته.
(صحيح)
- الإرواء ١/ ٢١٣، صحيح أبي داود ٢٥٣: م.
٢٦٢
- عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال
رسول الله ﷺ:
(١) أي مر بهم مرورًا خفيفًا، ولم يقم عندهم.
«نَاوليني الخُمْرَةَ مِنْ
المَسْجِدِ» قالت: إني حائض، فقال رسول الله ﷺ:
«الَيْسَت حَيْضَتُك في يَدك».
(صحيح)
- ابن ماجه ٦٣٢: م.
(١٧٤)
باب بسط الحائض الخمرة في المسجد
٢٦٣
- عن ميمونة، قالت: كان رسول الله ﷺ،
يضع رأسه في حجر إحدانا، فيتلو القرآن، وهي حائض. وتقوم إحدانا بالخمرة إلى
المسجد، فتبسطها، وهي حائض.
(حسن)
- الإرواء ١/ ٢١٣.
(١٧٥)
باب في الذي يقرأ القرآن، ورأسه في حجر امرأته وهي حائض
٢٦٤
- عن عائشة رضي الله عنها، قالت: كان
رأس رسول الله ﷺ في حجر إحدانا، وهي حائض، وهو يتلو القرآن.
(حسن-)
- المصدر نفسه.
(١٧٦)
باب غسل الحائض رأس زوجها
٢٦٥
- عن عائشة رضي الله عنها، قالت: كان
النبي ﷺ، يُومِئُ إليَّ رأسَه، وهو معتكف، فأغسله، وأنا حائض.
(صحيح)
- ابن ماجه ٦٣٣: ق.
٢٦٦
- عن عائشة رضي الله عنها، قالت: كان
رسول الله ﷺ، يخرج إلي رأسه من المسجد، وهو مجاور، فأغسله، وأنا حائض.
(صحيح)
- المصدر نفسه: ق.
٢٦٧
- عن عائشة رضي الله عنها، قالت: كنت
أُرَجِّلُ رَأسَ رسول الله ﷺ، وأنا حائض.
(صحيح)
- انظر ما قبله.
(١٧٧)
باب مؤاكلة الحائض والشرب من سؤرها
٢٦٨
- عن عائشة رضي الله عنها، سألتها (١):
هل تأكل المرأة مع زوجها وهي طامث؟
(١) السائل هو: شُريح بن هانئ.
قالت: نعم! كان رسول الله ﷺ يَدعوني،
فآكل معه، وأنا عَارِكٌ، وكان يأخذ العَرْق، فَيُقسم عليَّ فيه، فَأعْتَرِقُ منه،
ثم أضعه، فيأخذه، فيعترق منه، ويضع فمه، حيث وضعت فمي من العَرْقِ. ويدعو بالشراب،
فيقسم علي فيه قبل أن يشرب منه، فآخذه فأشرب منه، ثم أضعه، فيأخذه فيشرب منه، ويضع
فمه حيث وضعت فمي من القدح.
(صحيح
الإسناد): م مختصرًا.
٢٦٩
- عن عائشة رضي الله عنها، قالت: كان
رسول الله ﷺ يضع فاه، على الموضع الذي أشرب منه، فيشرب من فضل سُؤري، وأنا حائض.
(صحيح):
م، ومضى ٥٦ - ٥٧ [٦٨].
(١٧٨)
باب الانتفاع بفضل الحائض
٢٧٠
- عن عائشة رضي الله عنها، قالت: كان
رسول الله ﷺ، يناولني الإِناء.
فأشرب منه، وأنا حائض. ثم أُعطيه،
فيتحرى موضع في، فيضعه على فيه.
(صحيح):
م، انظر ما قبله.
٢٧١
- عن عائشة رضي الله عنها، قالت: كنت
أشرب، وأنا حائض، وأُناوله النبى ﷺ، فيضع فَاهُ على موضع فِيَّ، فيشرب، وأتعَرق
العَرْقَ، وأنا حائض، وأُناوله النبي ﷺ، فيضع فاه على موضع فِيَّ.
(صحيح):
م، انظر ما قبله.
(١٧٩)
باب مضاجعة الحائض
٢٧٢
- عن أُم سلمة، قالت: بينما أنا مضطجعة
مع رسول الله ﷺ في الخميلة (١)، إذ حضت! فانسللت، فأخذت ثياب حيضتي، فقال رسول
الله ﷺ:
«أنَفِسْت؟» قلت: نعم! فدعاني،
فاضطجعت معه في الخميلة.
(صحيح):
خ ٢٩٨، م ١/ ١٦٧.
٢٧٣
- عن عائشة، قالت: كنت أنا ورسول الله
ﷺ، نبيت في الشِّعار الواحد،
وأنا طَامِث، أو حَائض، فإن أصابه
مني شيء، غسل مكانه، ولم يَعدُه، وصلى فيه. ثم
(١) وهي: القطيفة ذات الخمل، وهو: الهدب.
يعود، فإِن أصابه مني شيء، فعل مثل
ذلك. ولم يعده، وصلى فيه.
(صحيح)
- صحيح أبي داود ٢٦١.
(١٨٠)
باب مباشرة الحائض
٢٧٤
- عن عائشة، قالت: كان رسول الله ﷺ:
يأمر إحدانا إذا كانت حائضًا، أن تشد إزارها، ثم يباشرها.
(صحيح)
- ابن ماجه ٦٣٦: ق.
٢٧٥
- عن عائشة، قالت: كانت إحدانا إذا
حاضت، أمرها رسول الله ﷺ أن تتزر، ثم يباشرها.
(صحيح):
ق، انظر ما قبله.
٢٧٦
- عن ميمونة، قالت: كان رسول الله ﷺ،
يباشر المرأة من نسائه وهي حائض، إذا كان عليها إزار، يبلغ أنصاف الفخذين،
والركبتين.
وفي لفظ: محتجزة به.
(صحيح)
- صحيح أبي داود ٢٥٩.
(١٨١)
باب تأويل قول الله عز وجل ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ﴾
٢٧٧
- عن أنس، قال: كانت اليهود، إذا حاضت
المرأة منهم، لم يؤاكلوهن، ولم يشاربوهن، ولم يجامعوهن في البيوت. فسألوا نبي الله
ﷺ عن ذلك؟ فأنزل الله عز وجل: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ
عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى﴾ (١) الآية، فأمرهم رسول الله ﷺ.
أن يؤاكلوهن، ويشاربوهن، ويجامعوهن
في البيوت، وأن يصنعوا بهن كل شيء، ما خلا الجماع.
(صحيح)
- ابن ماجه ٦٤٤: م، وسيأتي بأتمَّ منه ص ١٨٧ [٣٥٧ وآداب الزفاف ٤٤].
(١٨٢)
باب ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضتها بعد علمه بنهي الله عز وجل عن وطئها
٢٧٨
- عن ابن عباس، عن النبي ﷺ، في الرجل
يأتي امرأته وهي
(١) سورة البقرة (٢) الآية ٢٢٢ وتمامها
﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ
فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ
يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾.
حائض: «يتصدَّق بِدينَار، أو بنِصف
دينار».
(صحيح)
- ابن ماجه ٦٤٥ [آداب الزفاف ٤٤ ومشكاة المصابيح ٥٥٣].
(١٨٣)
باب ما تفعل المحرمة اذا حاضت
٢٧٩
- عن عائشة، قالت: خرجنا مع رسول الله
ﷺ، لا نرى إلا الحج، فلما كان بسرف، حضت، فدخل عليّ رسول الله ﷺ، وأنا أبكي، فقال:
«مَا لَكِ أنَفِسْتِ؟» فقلت: نعم. قال:
«هَذَا أَمرٌ، كَتَبَهُ الله عز وجل عَلَى
بَنَاتِ آدَمَ، فَاقْضي مَا يَقْضي الحَاجُّ، غَيْرَ أنْ لا تَطُوفي بالبَيْت»،
وضحى رسول الله ﷺ عن نسائه، بالبقر.
(صحيح)
- صحيح أبي داود ١٥٦٣: م.
(١٨٤)
باب ما تفعل النفساء عند الإحرام
٢٨٠
- عن محمد بن علي، قال: أتينا جابر بن
عبد الله، فسألناه عن حجة النبي ﷺ، فحدثنا أن رسول الله ﷺ، خرج لخمس بقين من ذي
القعدة، وخرجنا معه، حتى إذا أتى ذا الحُلَيْفَةِ، ولدت أسماء بنت عميس، محمد بن
أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله ﷺ، كيف أصنع؟ قال:
«اغْتَسلي، واستَثْفري، ثُمَّ أَهلِّي».
(صحيح)
- حجة النبي ﷺ، صحيح أبي داود ١٦٦٣: م.
(١٨٥)
باب دم الحيض يصيب الثوب
٢٨١
- عن أُم قيس بنت محصن، أنها سألت رسول
الله ﷺ، عن دم الحيض، يصيب الثوب، قال: «حُكِّيهِ بِضِلعَ، وَاغْسليهِ بِمَاء
وَسِدْرٍ».
(صحيح)
- ابن ماجه ٦٢٨.
٢٨٢
- عن أسماء بنت أبي بكر، -وكانت تكون
في حجرها- (١): أن امرأة، استفتت النبي ﷺ عن دم الحيض، يصيب الثوب، فقال:
(١) هذا الكلام مدرج هنا لتفسير الإبهام.
والمراد به السائلة لأسماء. وهي فاطمة بنت المُنذر، وانظر «إرواء الغليل» ١٦٥
و«الصحيحة» ٢٩٩.
«حُتِّيهِ، ثُمَّ اقْرُصيهِ بالمَاء،
ثُمَّ انْضَحيهِ، وَصَلِّي فيهِ».
(صحيح)
- ابن ماجه ٦٢٩: ق.
(١٨٦)
باب المني يصيب الثوب
٢٨٣
- عن معاوية بن أبي سفيان، أنه سأل أم
حبيبة، زوج النبي ﷺ، هل كان رسول الله ﷺ يصلي في الثوب الذي كان يجامع فيه؟ قالت:
نعم، إذا لم ير فيه أذى.
(صحيح)
- ابن ماجه ٥٤٠.
(١٨٧)
باب غسل المني من الثوب
٢٨٤
- عن عائشة، قالت: كنت أغسل الجنابة،
من ثوب رسول الله ﷺ، فيخرج إلى الصلاة، وإن بقع الماء لفي ثوبه.
(صحيح)
- ابن ماجه ٥٣٦: ق.
(١٨٨)
باب فرك المني من الثوب
٢٨٥
- عن عائشة، قالت: كنت أفرك الجنابة
-وقالت مرة أخرى: المني- من ثوب رسول الله ﷺ.
(صحيح الإسناد).
٢٨٦
- عن عائشة، قالت: لقد رأيتني، وما
أزيد على أن أفركه، من ثوب رسول الله ﷺ.
(صحيح)
- ابن ماجه ٥٣٧ - ٥٣٩: ق.
٢٨٧
- عن عائشة، قالت: كنت أفركه، من ثوب
النبي ﷺ.
(صحيح)
- انظر ما قبله.
٢٨٨
- عن عائشة، قالت: كنت أراه في ثوب
رسول الله ﷺ، فأحكه.
(صحيح)
- انظر ما قبله.
٢٨٩
- عن عائشة، قالت: لقد رأيتني، أفرك
الجنابة، من ثوب رسول الله ﷺ.
(صحيح)
- انظر ما قبله.
٢٩٠ - عن عائشة، قالت: لقد رأيتني، أجده في
ثوب رسول الله ﷺ، فأحته عنه.
(صحيح)
- انظر ما قبله.
(١٨٩)
باب بول الصبي الذي لم يأكل الطعام
٢٩١
- عن أم قيس بنت محصن، أنها، أتت بابن
لها صغير، لم يأكل الطعام، إلى رسول الله ﷺ، فأجلسه رسول الله ﷺ في حَجْرِه، فبال
على ثوبه، فدعا بماء، فنضحه، ولم يغسله.
(صحيح)
- ابن ماجه ٥٢٤: ق.
٢٩٢
- عن عائشة، قالت: أُتي رسول الله ﷺ
بصبي، فبال عليه، فدعا بماء، فأتبعه إياه.
(صحيح):
ق.
(١٩٠)
باب بول الجارية
٢٩٣
- عن أبي السمح، قال: قال النبي ﷺ:
«يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الجَارِيَةِ،
وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الغُلام».
(صحيح)
- ابن ماجه ٥٢٦ [مشكاة المصابيح ٥٠٢].
(١٩١)
باب بول ما يؤكل لحمه
٢٩٤
- عن قتادة، أن أنس بن مالك، حدثهم: أن
أناسًا -أو رجالًا من عُكل- قدموا على رسول الله ﷺ، فتكلموا بالإسلام، فقالوا: يا
رسول الله، إنا أهل ضرع، ولم نكن أهل ريف، واستوخموا المدينة، فأمر لهم رسول الله
ﷺ بذود، وراع، وأمرهم أن يخرجوا فيها، فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فلما صحوا،
وكانوا بناحية الحرة، كفروا بعد إسلامهم، وقتلوا راعي النبي ﷺ، واستاقوا الذود.
فبلغ النبي ﷺ، فبعث الطلب في آثارهم،
فأبي بهم، فسمروا أعينهم، وقطعوا أيديهم، وأرجلهم، ثم تركوا في الحرة على حالهم،
حتى ماتوا.
(صحيح)
- ابن ماجه ٣٥٠٣: ق.
٢٩٥
- عن أنس بن مالك، قال: قدم أعراب -من
عُرينة- إلى النبي ﷺ، فأسلموا فاجتووا المدينة، حتى اصفرت ألوانهم، وعظمت بطونهم،
فبعث بهم رسول
الله ﷺ إلى لقاح له، وأمرهم أن
يشربوا من ألبانها، وأبوالها، حتى صحوا، فقتلوا راعيها، واستاقوا الإِبل، فبعث نبي
الله ﷺ في طلبهم، فأُتي بهم، فقطع أيديهم، وأرجلهم، وسمر أعينهم.
قال أمير المؤمنين عبد الملك لأنس،
وهو يحدثه هذا الحديث: بكفر أم بذنب؟ قال: بكفر.
(صحيح الإسناد).
(١٩٢)
باب فرث ما يؤكل لحمه يصيب الثوب
٢٩٦
- عن عمرو بن ميمون، قال: حدثنا عبد
الله -في بيت المال- قال: كان رسول الله ﷺ، يصلي عند البيت، وملأ من قريش جلوس،
وقد نحروا جزورًا، فقال بعضهم: أيكم يأخذ هذا الفرث بدمه، ثم يمهله حتى يضع وجهه
ساجدًا، فيضعه، -يعني على ظهره- قال عبد الله: فـ ﴿انبعث أشقاها﴾ (١) فأخذ الفرث،
فذهب به ثم أمهله، فلما خر ساجدًا، وضعه على ظهره. فأُخبرت فاطمة بنت رسول الله ﷺ،
وهي جارية، فجاءت تسعى فأخذته من ظهره، فلما فرغ من صلاته، قال:
«اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْش».
ثلاث مرات، «اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بأَبي جَهْلِ بْنِ هِشَام، وَشَيْبَةَ بْنِ
رَبيعَةَ، وَعُتْبَةَ بْنِ رَبيعَةَ، وَعُقْبَةَ بْنِ أَبي مِعْيَط»، حتى عد سبعة
من قريش. قال عبد الله: فوالذي أنزل عليه الكتاب، لقد رأيتهم صرعى يوم بدر، في
قليب واحد.
(صحيح):
خ ٢٤٠.
(١٩٣)
باب البزاق يصيب الثوب
٢٩٧
- عن أنس: أن النبي ﷺ، أخذ طرف ردائه،
فبصق فيه، فرد بعضه على بعض.
(صحيح)
(٢).
٢٩٨
- عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال:
«إِذَا صَلَّى أَحَدُكمْ، قلا يَبْزُق
بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلا عَنْ يَمِينِه، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ
قَدَمِهِ، وَإلاَّ».
(١) سورة الشمس (٩١) الآية ١٢.
(٢)
هو في «صحيح ابن ماجه» ١/ ١٦٩ برقم ٨٣٩ - ١٠٢٤ وقال عنه: «صحيح) - مختصرًا).
فبزق النبي ﷺ، هكذا في ثوبه، ودلكه.
(صحيح)
- صحيح الترغيب ١/ ١١٤/ ١٨٠: م [صحيح الجامع ٦٤٤].
(١٩٤)
باب بدء التيمم
٢٩٩
- عن عائشة، قالت: خرجنا مع رسول الله
ﷺ، في بعض أسفاره، حتى إذا كنا بالبيداء، أو ذات الجيش، انقطع عقد لي، فأقام رسول
الله ﷺ، على التماسه، وأقام الناس معه، وليسوا على ماء، وليس معهم ماء، فأتى الناس
أبا بكر رضي الله عنه، فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله ﷺ
وبالناس، وليسوا على ماء، وليس معهم ماء، فجاء أبو بكر رضي الله عنه، ورسول الله
ﷺ، واضع رأسه على فخذي، قد نام، فقال: حبست رسول الله ﷺ، والناس، وليسوا على ماء،
وليس معهما ماء؟ قالت عائشة: فعاتبني أبو بكر، وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل
يطعن بيده في خاصرتي، فما منعني من التحرك، إلا مكان رسول الله ﷺ على فخذي.
فنام رسول الله ﷺ، حتى أصبح على غير
ماء، فأنزل الله عز وجل آية التيمم.
فقال أُسيد بن حُضَير: ما هي بأول
بركتكم يا آل أبي بكر.
قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه،
فوجدنا العقد تحته.
(صحيح)
- صحيح أبي داود ٣٣٤: ق.
(١٩٥)
باب التيمم في الحضر
٣٠٠
- عن عمير -مولى ابن عباس- أنه سمعه
يقول: أقبلت أنا، وعبد الله بن يسار، -مولى ميمونة- حتى دخلنا على أبي جُهيم بن
الحارث بن الصمة الأنصاري، فقال أبو جهيم:
أقبل رسول الله ﷺ من نحو بئر الجمل،
ولقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد رسول الله ﷺ عليه، حتى أقبل على الجدار، فمسح بوجهه
ويديه، ثم رد عليه السلام.
(صحيح)
- صحيح أبي داود ٣٥٤: خ وم تعليقًا.
٣٠١
- عن عبد الرحمن بن أبزى: أن رجلًا أتى
عمر، فقال: إني أجنبت، فلم أجد الماء. قال عمر: لا تصل، فقال عمار بن ياسر: يا
أمير المؤمنين، أما تذكر إذ أنا وأنت في سرية، فأجنبنا، فلم نجد الماء. فأما أنت
فلم تصل، وأما أنا فتمعكت في
التراب، فصليت، فأتينا النبي ﷺ،
فذكرنا ذلك له، فقال:
«إنَّمَا كَان يَكْفِيكَ» فضرب النبي
ﷺ يديه إلى الآرض، ثم نفخ فيهما، ثم مسح بها وجهَه وكفَّيه -وسلمة (١) شك لا يدري
فيه- إلى المرفقين، أو إلى الكفين.
فقال عمر: نُوَلِّيْكَ ما توليت.
(صحيح)
- صحيح أبي داود ٣٤٤ - ٣٥٠، الإِرواء ١٦١: ق دون الشك وهو المحفوظ.
٣٠٢
- عن عمار بن ياسر، قال: أجنبت وأنا في
الإِبل، فلم أجد ماء، فتمعكت في التراب، تمعك الدابة، فأتيت رسول الله ﷺ، فأخبرته
بذلك، فقال:
«إنَّمَا كَانَ يَجْزِيكَ مِنْ ذلِكَ
التَّيَمُّمُ».
(صحيح
بما قبله) [وانظر -نحوه- صحيح الجامع الصغير ٢٣٦٧].
(١٩٦)
باب التيمم في السفر
٣٠٣
- عن عمار، قال: عرَّس رسول الله ﷺ
بأُولاتِ الجيش، ومعه عائشة زوجته، فانقطع عقدها من جزع ظفار (٢)، فَحُبِسَ الناس
ابتغاء عقدها ذلك، حتى أضاء الفجر، وليس مع الناس ماء، فتغيّظ عليها أبو بكر،
فقال: حبست الناس، وليس معهم ماء، فأنزل الله عز وجل، رخصة التيمم بالصعيد.
قال: فقام المسلمون مع رسول الله ﷺ،
فضربوا بأيديهم الأرض، ثم رفعوا أيديهم، ولم ينفضوا من التراب شيئًا، فمسحوا بها
وجوههم، وأيديهم إلى المناكب، ومن بطون أيديهم، إلى الآباط.
(صحيح)
- صحيح أبي داود ٣٣٧.
(١٩٧)
الاختلاف في كيفية التيمم
٣٠٤
- عن عمار بن ياسر، قال: تيممنا مع
رسول الله ﷺ بالتراب، فمسحنا بوجوهنا، وأيدينا إلى المناكب.
(صحيح)
- صحيح أبي داود ٣٤٠ [صحيح ابن ماجه ٤٥٨ - ٥٦٦].
(١٩٨)
نوع آخر من التيمم والنفخ في اليدين
٣٠٥
- عن عبد الرحمن بن أبزى، قال: كنا عند
عمر، فأتاه رجل فقال: يا أمير
(١) هو سلمة أحد الرواة من السند المحذوف.
(٢)
خرز يأتي من بلاد ظفار من سواحل اليمن.
المؤمنين، ربما نمكث الشهر والشهرين،
ولا نجد الماء، فقال عمر: أمّا أنا فإِذا لم أجد الماء، لم أكن لأصلي، حتى أجد
الماء.
فقال عمار بن ياسر: أتذكر يا أمير
المؤمنين، حيث كنت بمكان كذا وكذا، ونحن نرعى الإِبل، فتعلم أنا أجنبنا، قال: نعم.
أما أنا فتمرغت في التراب، فأتينا النبي ﷺ فضحك، فقال:
«إنْ كَانَ الصَّعِيدُ لَكَافيكَ»
وضرب بكفيه إلى الأرض، ثم نفخ فيهما، ثم مسح وجهه، وبعض ذراعيه.
فقال: اتق الله يا عمار. فقال: يا
أمير المؤمنين، إن شئت لم أذكره. قال: لا، ولكن نوليك من ذلك ما توليت.
(صحيح
دون الذراعين، والصواب: «كفّيه» كما في الرواية التالية) - صحيح أبي داود (٣٤٤ -
٣٤٥) [وابن ماجه ٤٦١ - ٥٦٩ وضعيف سنن ابن ماجه برقم ١٢٥ الصفحة ٤٤].
(١٩٩)
نوع آخر من التيمم
٣٠٦
- عن عبد الرحمن بن أبزى، أن رجلًا،
سأل عمر بن الخطاب، عن التيمم، فلم يدر ما يقول، فقال عمار: أتذكر حيث كنا في
سرية، فأجنبت، فتمعكت في التراب، فأتيت النبي ﷺ، فقال:
«إنَّمَا يَكْفيكَ هكَذَا» وَضَرَبَ
شُعْبَة بِيَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَنَفَخ في يَدَيْهِ، وَمَسَحَ بِهِمَا
وَجْهَهُ وَكفَّيْهِ، مَرَّة وَاحدَة.
(صحيح)
- ابن ماجه ٥٦٩: ق.
(١٩٩)
- مكرر- نوع آخر من التيمم (١)
٣٠٧
- أخبرنا إسماعيل بن مسعود، حدثنا
خالد، حدثنا شعبة، عن الحكم:
(١) في الطبعة التجارية ١/ ١٦٩ حاشية تقول:
وجد في نسخة زيادة … الخ وذكر الحديث مع اختلاف بعض ألفاظ النسخة الهندية ٥٩ السطر
١٩. ومنها نقلت الحديث ولم أشطب السند، لأن شيخنا لم يشر إلى النسخة الهندية ولم
يرجع إليها. ولتصحيح شيخنا له أدخلته في المتن.
وعلى هامش النسخة الهندية ما يلي:
قوله: بكفيه ضربة [يعني واحدة] فيه
دليل صريح على أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين جميعًا -وهذا هو الحق-.
ولكن العامة [لا يقصد هنا أهل السنة،
وانما أحد المذاهب] أجابوا عن هذا الضرب المذكور: أنه كان للتعليم. بل هذا مردود!
لأن قوله ﷺ: «يكفيك» يكفي، وكذلك قوله: (الكفين) يعني (إلى المرفقين) -والله أعلم-.
سمعت ذَرًّا يُحدِّثُ عن أبي أبزى،
عن أبيه -قال: وقد سمعه الحكم من ابن عبد الرحمن- قال: اجنب رجلٌ فأتى عمر رضي
الله عنه، فقال: إنِّي أجنبتُ، فلم أجد ماء؟ قال: لا تُصَلِّ.
قال له عمار: أما تذكر أنَّا كنا في
سرية فأجنبنا، فأمّا أنت فلم تصل، وأما أنا فإِني تمعكت فصليت؟
ثم أتيت النبي ﷺ، فذكرتُ ذلك له،
فقال:
«إنما كان يكفيك».
وضرب شُعبة بكفيه ضَربة، ونَفَخ
فيهما، ثم دلك أحدهما بالأخرى، ثم مسح بهما وجهه.
فقال عمر: شيئًا لا أدري ما هو؟
فقال [عمار]: إن شئت لا حَدَّثتُه؟
- وذكر سلمة شيئًا، في هذا الإسناد عن
أبي مالك، وزاد سلمة، قال [عمر]: بل نُوَلِّيك من ذلك ما تَولَّيتَ (١).
(صحيح)
-ق- مضى ١٦٥ - ١٦٦ [٣٠١].
(٢٠٠)
نوع آخر
٣٠٨
- عن عبد الرحمن بن أبزى، أن رجلًا،
جاء إلى عمر رضي الله عنه، فقال: إني أجنبت، فلم أجد الماء، فقال عمر: لا تصل،
فقال عمار: أما تذكر يا أمير المؤمنين، إذ أنا وأنت في سرية، فأجنبنا، فلم نجد
ماء. فأما أنت، فلم تصل، وأما أنا فتمعكت في التراب، ثم صليت، فلما أتينا رسول
الله ﷺ، ذكرت ذلك له، فقال:
«إِنَّمَا يَكْفيكَ» وضرب النبي ﷺ
بيديه إلى الآرض، ثم نفخ فيهما، فمسح بهما وجهه، وكفيه، شك سلمة وقال: لا أدري
فيه، إلى المرفقين أو إلى الكفين، قال عمر: نوليك من ذلك ما توليت.
[قال
أبو عبد الرحمن]: قال شعبة: كان يقول: الكفين، والوجه، والذراعين. فقال له منصور:
ما تقول، فإِنه لا يذكر الذراعين أحد غيرك، فشك سلمة فقال: لا
(١) أي أنك مسؤول عن تبليغ هذه الرواية التي
تذكرها. وأما عمر فانه لا يذكرها. وليس هذا تكذيبًا لعمار، بل احتياط من عمر في
دقة رواية الحديث، ولو أن عمارًا أخبره من غير الاستشهاد به، لقبل روايته، كما كان
شأن الصحابة رضي الله عنهم، بعضهم مع بعض.
أدري ذكر الذراعين أم لا.
(صحيح)
- صحيح أبي داود ٣٤٩ [انظر «ضعيف سنن ابن ماجه» ١٢٥].
(٢٠١)
باب تيمم الجنب
٣٠٩
- عن شقيق، قال: كنت جالسًا مع عبد
الله، وأبي موسى، فقال أبو موسى: أو لم تسمع قول عمار لعمر، بعثني رسول الله ﷺ، في
حاجة، فأجنبت، فلم أجد الماء، فتمرغت بالصعيد، ثم أتيت النبي ﷺ، فذكرت ذلك له،
فقال:
«إِنَّمَا كَانَ يَكْفيكَ، أَنْ
تَقُولَ هكَذَا».
وضرب بيديه على الأرض ضربة، فمسح
كفيه، ثم نفضهما، ثم ضرب بشماله على يمينه، وبيمينه على شماله، على كفيه ووجهه.
فقال عبد الله: أو لم ترعمر، لم يقنع
بقول عمار؟
(صحيح)
- صحيح أبي داود ٣٤٣: ق.
(٢٠٢)
باب التيمم بالصعيد
٣١٠
- عن عمران بن حصين، أن رسول الله ﷺ،
رأى رجلًا معتزلًا، لم يصل مع القوم. فقال:
«يَا فُلانُ، مَا مَنَعَكَ أنْ
تُصَلِّيَ مَعَ القَوْم».
فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة،
ولا ماء، قال:
«عَلَيْكَ بالصَّعِيد، فإِنَّهُ
يَكْفيكَ».
(صحيح)
- الإِرواء ١٥٦:- ق.
(٢٠٣)
باب الصلوات بتيمم واحد
٣١١
- عن أبي ذر، قال: قال رسول الله ﷺ:
«الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ، وَضُوء
المُسْلِم، وَإنْ لَمْ يَجِد المَاء عَشْرَ سنينَ».
(صحيح)
- الترمذي ١٢٤ [إرواء الغليل ١٥٣ وصحيح الجامع ٣٨٦٠].
(٢٠٤)
باب فيمن لم يجد الماء ولا الصعيد
٣١٢
- عن عائشة، قالت: بعث رسول الله ﷺ،
أُسيد بن حضير وناسًا، يطلبون قلادة، كانت لعائشة نسيتها في منزل نزلته، فحضرت
الصلاة، وليسوا على وضوء، ولم
يجدوا ماء، فصلوا بغير وضوء، فذكروا
ذلك لرسول الله ﷺ، فأنزل الله عز وجل آية التيمم.
قال أُسيد بن حضير: جزاكِ اللهُ
خيرًا، فوالله ما نزل بكِ أمر تكرهينه، إلا جعل الله لك، وللمسلمين فيه خيرًا.
(صحيح):
ق، ومضى بطريق آخر ١٦٣ - ١٦٤ [٢٩٩].
٣١٣
- عن طارق، أن رجلًا أجنب، فلم يصل،
فأتى النبي ﷺ، فذكر ذلك له، فقال:
«أَصَبْتَ». فأجنب رجل آخر، قتيمم
وصلى، فأتاه، فقال نحو ما قال للآخر، -يعني- «أصَبْتَ».
(صحيح الإسناد).