(١) باب الكراهية في تأخير الوصية
٣٣٧٦
- عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي
ﷺ فقال: يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرًا؟ قال:
«أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ
شَحِيحٌ، تَخْشَى الفَقْرَ، وَتَأمُلُ البَقَاء، وَلا تُمْهِلْ حَتَّى إذَا
بَلَغَتِ الحُلْقُومَ، قلت لفلان: كذا، وقد كان لفلان».
(صحيح)
- صحيح أبي داود ٢٥٥١، الإرواء ١٦٠٢: ق.
٣٣٧٧ - عن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ:
«أَيُّكُمْ مَالُ وَارِثِهِ أَحَبُّ إلَيْهِ مِنْ مَالِهِ؟» قالوا: يا رسول الله ما منا من أحد، إلا ماله أحب إليه من مال وارثه. قال رسول الله ﷺ:
«اعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إلَّا مَالُ وَارِثِهِ أَحَبُّ إلَيْهِ مِنْ مَالِهِ، مَالُكَ مَا قَدَّمْت، وَمَالُ وَارِثِكَ مَا أَخَّرْتَ».
(صحيح) - الصحيحة ١٤٨٦ [تخريج أحاديث مشكلة الفقر ١١٤ صحيح الجامع ٢٦٩٦].
٣٣٧٨ - عن مطرف، عن أبيه، عن النبي ﷺ، قال:
﴿أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ (١) حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ﴾ (١) قال: «يقول ابن آدم: مالي مالي! وإنما مالك ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأَبليت، أو تصدقت فأمضيت».
(صحيح) - م [مشكاة المصابيح ٥١٦٩ وصحيح الجامع ٨١٣٢].
٣٣٧٩ - عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ:
«مَا حَقُّ امْرِئ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْء يُوصَى فِيهِ، أَنْ يَبِيتَ لَيْلَتَيْنِ، إلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ».
(صحيح) - ابن ماجه ٢٦٩٩: ق.
٣٣٨٠ - عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ قال:
(١) سورة التكاثر (١٠٢) الآية ١ و٢ ووالد
مطرف هو: عبد الله بن الشخير.
«مَا حَقُّ امْرِئ مْسلِمٍ، لَهُ
شَيْء يُوصَى فِيهِ، يبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ
عِنْدَهُ».
(صحيح)
- ابن ماجه ٢٦٩٩: ق.
٣٣٨٠
- عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ وقال:
«مَا حَقُّ امْرِئ مُسْلِمٍ، لَهُ
شَيْء يُوصَى فِيهِ، يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ
عِنْدَهُ».
(صحيح)
- ق، انظر ما قبله.
٣٣٨١
- عن عبد الله بن عمر: أن النبي ﷺ قال:
«مَا حَقُّ امْرِئ مُسْلِمٍ تَمُرُّ
عَلَيْهِ ثَلاثُ لَيَالٍ إلَّا وَعِنْدَهُ وَصيَّتُهُ».
قال عبد الله بن عمر: ما مرت عليَّ
منذ سمعت رسول الله ﷺ قال: ذلك إلا وعندي وصيتي.
(صحيح)
- ق، انظر ما قبله.
٣٣٨٢
- عن ابن عمر، عن رسول الله ﷺ قال:
«مَا حَقُّ امْرِئ مُسْلِمٍ لَهُ
شَيْء يُوصَى فِيهِ، فَيَبِيتُ ثَلاثَ لَيَالٍ إلَّا وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ
مَكْتُوبَةٌ».
(صحيح)
- ق، انظر ما قبله.
(٢)
باب هل أوصى النبي ﷺ؟
٣٣٨٣
- عن طلحة قال: سألت ابن أبي أوفى،
أوصى رسول الله ﷺ؟ قال: لا! قُلْتُ: كَيْفَ كَتَبَ عَلَى المُسْلِمِينَ
الوَصِيَّةَ؟ قال: أوصَى بِكِتَابِ الله.
(صحيح)
- ق.
٣٣٨٤
- عن عائشة قالت: ما ترك رسول الله ﷺ
دينارًا، ولا درهمًا، ولا شاة، ولا بعيرًا، ولا أوصى بشيء.
(صحيح)
- ابن ماجه ٢٦٩٥: م.
٣٣٨٥
- عن عائشة قالت: ما ترك رسول الله ﷺ
درهمًا، ولا دينارًا، ولا شاة، ولا بعيرًا، وما أوصى.
(صحيح)
- م، انظر ما قبله.
٣٣٨٦ - عن عائشة قالت: ما ترك رسول الله ﷺ
درهمًا، ولا دينارًا، ولا شاة، ولا بعيرًا، ولا أوصى. لم يذكر جعفر دينارًا ولا
درهمًا.
(صحيح)
- م، انظر ما قبله.
٣٣٨٧
- عن عائشة قالت: يقولون: إن رسول الله
ﷺ أوصى إلى علي رضي الله عنه، لقد دعا بالطست ليبول فيها، فانخنثت نفسه ﷺ أشعر،
فإِلى من أوصى؟
(صحيح)
- خ، مضى ١/ ٣٣.
٣٣٨٨
- عن عائشة قالت: توفي رسول الله ﷺ
وليس عنده أحد غيري. قالت: ودعا بالطست.
(صحيح)
- خ، انظر ما قبله.
(٣)
باب الوصية بالثلث
٣٣٨٩
- عن سعد قال: مرضت مرضًا أشفيت منه،
فأتاني رسول الله ﷺ يعودني فقلت: يا رسول الله! إن لي مالًا كثيرًا، وليس يرثني
إلا ابنتي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: «لا!» قلت: فالشطر؟ قال: «لا» قلت: فالثلث؟
قال: «الثُلُثَ والثُلُثُ كثِيرٌ، إنَّكَ أَنْ تَتْرُكَ وَرَثَتَكَ أغْنِيَاء،
خَيْرٌ لَهُمْ مِنْ أَنْ تَتْرُكهُمْ عَالَةً، يَتَكفَّفُونَ الناسَ».
(صحيح)
- ابن ماجه ٢٧٠٨: ق.
٣٣٩٠
- عن سعد قال: جاءني النبي ﷺ يعودني -
وأنا بمكة - قلت: يا رسول الله أوصي بمالي كله؟ قال: «لا!» قلت: فالشطر؟ قال:
«لا!» قلت: فالثلث؟ قال:
«الثُلُثَ والثُلُثُ كَثِيرٌ، إنَّكَ
أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاء، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً
يَتَكفَّفُونَ النَاسَ يَتَكفَّفُونَ في أَيدِيْهِمْ».
(صحيح)
- ق، انظر ما قبله.
٣٣٩١
- عن سعد، قال: كان النبي ﷺ يعوده وهو
بمكة - وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها - قال النبي ﷺ:
«رَحِمَ الله سَعْدَ بْنَ عَفْرَاء -
أوْ يَرْحَمُ الله سَعْدَ بْنَ عَفْرَاء -» ولم يكن له إلا ابنة واحدة قال: يا
رسول الله! أوصي بمالي كله؟ قال: «لا!» قلت: النصف؟ قال: «لا» قلت: فالثلث؟ قال:
"الثُّلُثَ والثُّلُثُ كَثِيرُ، إنَّكَ أنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ
أَغْنِيَاء، خَيْرٌ مِنْ أَنْ
تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، مَا فِي أيْدِيهِمْ».
(صحيح)
- ق، انظر ما قبله.
٣٣٩٢
- عن سعد: أنه اشتكى بمكة فجاءه رسول
الله ﷺ، فلما رآه سعد بكى وقال: يا رسول الله! أموت بالأرض التي هاجرت منها؟ قال:
«لا! إنْ شَاء الله» وقال: يا رسول
الله أوصي، بمالي كله في سبيل الله؟ قال: «لا!» قال: - يعني بثلثيه -، قال: «لا!»،
قال: فنصفه؟ قال: «لا!» قال: فثلثه؟ قال رسول الله ﷺ:
«الثُّلُثَ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ،
إنَّكَ أنْ تَتْرُكَ بَنِيكَ أغْنِيَاء، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَتْرُكَهُمْ عَالَةً
يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ».
(صحيح)
- الإرواء ٣/ ٤١٧ [مختصر مسلم للإمام المنذري ٩٨٢ وصحيح الجامع الصغير وزيادته
٣٠٨٠ و٣٠٨١ و٣٠٨٢].
٣٣٩٣
- عن سعد: أن النبي ﷺ عاده في مرضه
فقال: يا رسول الله! أوصي بمالي كله؟ قال:
«لا!» قال: فالشطر؟ قال: «لا!»، قال:
فالثلث؟ قال:
«الثُّلُثَ والثُّلُثُ كَثِيرٌ - أَوْ
كَبِيرٌ -».
(صحيح الإسناد).
٣٣٩٤
- عن عائشة، أن رسول الله ﷺ أتى سعدًا
يعوده، فقال له سعد: يا رسول الله! أوصي بثلثي مالي؟ قال:
«لا!» قال: فأوصي بالنصف؟ قال: «لا!»
قال: فأوصي بالثلث؟ قال: «نَعَمْ! الثُّلُثَ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ - أوْ كَبِيرٌ -
إنَّكَ أنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أغنِيَاء خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ فُقَرَاء
يَتَكَفَّفُونَ».
(صحيح)
- الإرواء ٣/ ٤١٧.
٣٣٩٥
- عن ابن عباس، قال: لو غَض الناس إلى
الربع، لأن رسول الله ﷺ قال: «الثُّلُثَ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ - أوْ كَبِيرٌ
-».
(صحيح)
- ابن ماجه ٢٧١١: ق [صحيح الجامع الصغير وزيادته ٣٠٨٠].
٣٣٩٦
- عن سعد بن مالك: أن النبي ﷺ جاءه،
وهو مريض فقال: إنه ليس لي
ولد، إلا ابنة واحدة، فأوصي بمالي
كله؟ قال النبي ﷺ:
«لا» قال: فأوصي بنصفه؟ قال النبي ﷺ:
«لا»، قال: فأوصي بثلثه قال: «الثُّلُثَ وَالثُّلُثُ كثِيرٌ».
(صحيح الإسناد).
٣٣٩٧
- عن جابر بن عبد الله: أن أباه استشهد
يوم أُحد، وترك ست بنات، وترك عليه دينًا، فلما حضر جُدَادُ النَخل، أتيت رسول
الله ﷺ فقلت: قد علمت أن والدي استشهد يوم أُحد، وترك دينًا كثيرًا، وإني أحب أن
يراك الغُرماء! قال:
«اذْهَبْ فَبَيْدرْ كُلَّ تَمْرٍ
عَلَى نَاحِيَةٍ» ففعلت، ثم دعوته، فلما نظروا إليه، كأنما أُغرُوا بي تلك الساعة،
فلما رأى ما يصنعون، أطاف حول أعظمها بيدرًا، ثلاث مرات، ثم جلس عليه، ثم قال:
«ادْعُ أَصْحَابَكَ»، فما زال يكيل
لهم، حتى أدى الله أمانةَ والدي، وأنا راض أن يؤدي الله أمانة والدي، لم تنقص تمرة
واحدة.
(صحيح)
- الإرواء ١٤٢١، أحكام الجنائز ١٧ - ١٨: خ.
(٤)
باب قضاء الدين قبل الميراث وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر جابر فيه
٣٣٩٨
- عن جابر: أن أباه توفي وعليه دين،
فأتيت النبي ﷺ فقلت: يا رسول الله إن أبي توفي وعليه دين، ولم يترك إلا ما
يُخْرِجُ نخله، ولا يبلغ ما يخرج نخله ما عليه من الدين، دون سِنين. فانطلق معي يا
رسول الله، لكي لا يفحش علي الغُرَّامُ، فأتى رسول الله ﷺ يدور بيدرًا بَيدَرًا،
فسلم حوله، ودعا له، ثم جلس عليه، ودعا الغرام فأوفاهم، وبقي مثل ما أخذوا.
(صحيح)
- خ، انظر ما قبله.
٣٣٩٩
- عن جابر قال: توفي عبد الله بن عمرو
بن حَرَام قال: وترك دينًا، فاستشفعت برسول الله ﷺ على غرمائه، أن يضعوا من دينه
شيئًا، فطلب إليهم، فأبوا، فقال لي النبي ﷺ:
"اذْهَبْ
فَصَنِّفْ تَمْرَكَ أَصْنَافًا، العَجْوَةَ عَلَى حِدَةٍ، وَعِذْقَ ابْنِ زَيْدٍ
(١) عَلَى حِدَةٍ،
(١) الظاهر أنه نوع من التمر، معروف عندهم.
وَأصْنَافَهُ، ثُمَّ ابْعَثْ إلَيَّ»
قال: ففعلت. فجاء رسول الله ﷺ، فجلس في أعلاه - أو في أوسطه - ثم قال:
«كِلْ للقَوْم» قال: فكلت لهم حتى
أوفيتهم، ثم بقي تمري كأن لم ينقص منه شيء.
(صحيح)
- خ، انظر ما قبله.
٣٤٠٠
- عن جابر بن عبد الله قال: كان ليهودي
على أبي تمر، فقتل يوم أُحد، وترك حديقتين، وتمر اليهودي يستوعب ما في الحديقتين،
فقال النبي ﷺ:
«هَلْ لَكَ أنْ تَأخُذَ العَامَ
نِصْفَهُ وَتُؤخِّرَ نِصْفَهُ» فأبى اليهودي، فقال النبي ﷺ: «هَلْ لَكَ أَنْ
تَأخُذَ الجُدَادَ فَآذِنِّي» (١) فآذنته، فجاء هو وأبو بكر، فجعل يجد ويكال من
أسفل النخل ورسول الله ﷺ يدعو بالبركة، حتى وفيناه جميع حقه، من أصغر الحديقتين.
- فيما يحسب عمار - (٢) ثم أتيتهم برطب
وماء، فأكلوا وشربوا، ثم قال:
«هَذَا مِنَ النَّعِيمِ الَّذِي
تُسْألُونَ عَنْهُ».
(صحيح الإسناد).
٣٤٠١
- عن جابر بن عبد الله قال: توفي أبي،
وعليه دين، فعرضت على غرمائه: أن يأخذوا الثمرة، بما عليه، فأبوا، ولم يروا فيه
وفاء، فأتيت رسول الله ﷺ فذكرت ذلك له قال:
«إذَا جَدَدْتَهُ فَوَضَعْتَهُ في
المِربَدِ فَآذِنِّي» فلما جددته، ووضعته في المربد، أتيت رسول الله ﷺ، فجاء، ومعه
أبو بكر، وعمر، فجلس عليه، ودعا بالبركة ثم قال:
«ادْعُ غُرَمَاءكَ فَأَوفِهِمْ» قال:
فما تركت أحدًا له على أبي دين إلا قضيته، وفَضَل ليّ ثلاثة عشر وسقًا، فذكرت ذلك
له فضحك، وقال:
«ائتِ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ
فَأَخْبِرْهُمَا ذلِكَ»، فأتيت أبا بكر وعمر، فأخبرتهما، فقالا: قد علمنا إذ صنع
رسول الله ﷺ ما صنع أنه سيكون ذلك.
(صحيح)
- ابن ماجه ٢٤٣٤: خ.
(١) كذا الأصل: وقال الشيخ السندي: أي تشرع
فيه، وفي (السنن الكبرى) "فإذا حضر الجذاذ - بالمعجمة - فآذني، ثم قال: ولا
يخفى ما بين الروايات من التفاوت.
(٢)
هو عمار بن أبي عمار الراوي عن جابر.
(٥) باب إبطال الوصية للوارث
٣٤٠٢
- عن عمرو بن خارجة قال: خطب رسول الله
ﷺ فقال:
«إِنَّ الله قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي
حَقٍّ حَقَّهُ، وَلا وَصِيَّةَ لِوَارِث».
(صحيح)
- ابن ماجه ٢٧١٣ [إرواء الغليل ٦/ ٨٨ وانظر المشكاة ٣٥٧٣].
٣٤٠٣
- عن ابن غَنْمٍ، ذكر: أن ابن خارجة،
ذكر له: أنه شهد رسول الله ﷺ يخطب الناس على راحلته، وإنها لتقَصَعُ بِجرَّتها (١)
وإن لعابها ليسيل، فقال رسول الله ﷺ في خطبته:
«إنَّ الله قَدْ قَسَّمَ لِكُلِّ
إنْسَانٍ قِسْمَهُ مِنَ المِيراثِ، فَلا تَجُوزُ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ».
(صحيح)
- ابن ماجه ٢٧١٢.
٣٤٠٤
- عن عمرو بن خارجة قال: قال رسول الله
ﷺ:
«إنَّ الله - عَزَّ اسْمُهُ - قَدْ
أعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، وَلا وَصِيَّةَ لِوارِثٍ».
(صحيح)
- المصدر نفسه.
(٦)
باب إذا أوصى لعشيرته الأقربين
٣٤٠٥
- عن أبي هريرة، لما نزلت ﴿وَأَنْذِرْ
عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ (٢)، دعا رسول الله ﷺ قريشًا، فاجتمعوا فَعَمَّ
وخَصَّ فقال:
«يَا بَنِي كَعْبِ بنِ لُؤيٍّ، يَا
بَنِي مُرَّةَ بْنِ كَعْب، يَا بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ، وَيَا بَنِي عَبْدِ مَنَاف،
ويَا بَنِي هَاشِمٍ، وَيَا بَنِي عَبْدِ المُطَّلِب، أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُم مِنَ
النَّارِ، ويَا فَاطِمَةُ أنْقِذِي نَفْسَكِ مِنَ النَّارِ، إنِّي لا أَمْلِكُ
لَكُمْ مَنَ الله شَيْئًا، غَيْرَ أنَّ لَكُمْ رَحِمًا سَأَبُلُّهَا بِبِلالِهَا».
(صحيح)
- م ١/ ١٣٣، خ ٤٧٧١ مختصرًا [مختصر مسلم ٩٨ وصحيح الجامع ٧٩٠٣].
٣٤٠٦
- عن موسى بن طلحة قال: قال رسول الله
ﷺ:
«يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، اشْتَرُوا
أنْفُسَكَمْ مِنْ رَبِّكُمْ، إنِّي لا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ الله شَيْئًا، يَا
بَنِي عَبْدِ المُطَّلِب اشْتَرُوا أنْفُسِكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ، إنِّي لا أَمْلِكُ
لَكُمْ مِنَ الله شَيْئًا، وَلَكِنْ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ رَحِمٌ، أنَا بَالُّهَا
بِبِلالِهَا».
(صحيح)
- بما قبله.
(١) أي تمضغ لعابها وما تجتره من جوفها إلى
فمها.
(٢)
سورة الشعراء (٢٦) الآية ٢١٤.
٣٤٠٧ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ
حين أنزل عليه:
﴿وَأَنْذِرْ
عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ قال:
«يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ اشْتَرُوا
أَنْفُسَكُمْ مِنَ الله، لا أغْنِي عَنْكُمْ مِنَ الله شَيْئًا، يَا بَنِي عَبْدِ
المُطَّلِب لا أغْنِي عَنْكُمْ مِنَ الله شَيْئًا، يَا عَبَّاسُ بْنَ عَبْدِ
المُطَّلِب لا أغْنِي عَنْكَ مِنَ الله شَيْئًا، يَا صَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسُولِ
الله ﷺ لا أغْنِيَ عَنْكِ مِنَ الله شَيْئًا، يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ،
سَلِيني ما شئتِ، لا أغْنِي عَنْكِ مِنَ الله شَيْئًا».
(صحيح)
- فقه السيرة ١٠٢: ق [صحيح الجامع ٧٩٨٢].
٣٤٠٨
- عن أبي هريرة، قال: قام رسول الله ﷺ
حين أنزل عليه ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ فقال:
«يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ اشْتَرُوا
أَنْفُسَكُمْ مِنَ الله، لا أغْنِي عَنْكُمْ مِنَ الله شَيْئًا، يَا بَنِي عَبْدِ
مَنَافٍ لا أغْنِي عَنْكُمْ مِنَ الله شَيْئًا، يَا عَبَّاسُ بْنَ عَبْدِ
المُطَّلِب لا أغْنِي عَنْكَ مِن الله شَيْئًا، يَا صَفِيَّةُ عَمَّة رَسُولِ الله
ﷺ لا أغْنِي عَنْكِ مِنَ الله شَيْئًا، يَا فَاطِمَةُ سَلِينِي مَا شِئتِ، لا
أغْنِي عَنْكِ مِنَ الله شَيْئًا».
(صحيح)
- ق، انظر ما قبله [صحيح الجامع ٧٩٨٢ و٧٩٨٣].
٣٤٠٩
- عن عائشة قالت: لما نزلت هذه الآية:
﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ قال رسول الله ﷺ:
«يَا فَاطِمَةُ ابْنَةَ مُحَمَّدٍ،
يَا صَفِيَّةُ بِنْتَ عَبْدِ المُطَّلِبِ، يَا بَنِي عَبْدِ المُطَّلِبِ، لا
أغْنِي عَنْكُمْ مِنَ الله شَيْئًا، سَلُونِي مِنْ مَالِي مَا شِئتُمْ».
(صحيح)
- م ١/ ١٣٣.
(٧)
باب إذا مات الفجأة، هل يستحب لأهله أن يتصدقوا عنه
٣٤١٠
- عن عائشة: أن رجلًا قال لرسول الله
ﷺ: إن أمي افتُلِتَت نَفْسُها، وإنها لو تكلمت تصدقت، أفأتصدق عنها؟ فقال رسول
الله ﷺ:
«نَعَمْ» فتصدق عنها.
(صحيح)
- ابن ماجه ٢٧١٧: ق.
٣٤١١
- عن سعد بن عبادة: أنه خرج مع النبي ﷺ
في بعض مغازيه، وحضرت أُمه الوفاة بالمدينة، فقيل لها: أوصي! فقالت: فيم أوصي،
المال مال سعد. فتوفيت قبل أن
يقدم سعد، فلما قدم سعد، ذكر ذلك له.
فقال: يا رسول الله هل ينفعها أن أتصدق عنها؟ فقال النبي ﷺ.
«نَعَمْ» فقال سعد: حائط كذا وكذا
صدقة عنها - لحائط سماه -.
(حسن
صحيح) - التعليق على ابن خزيمة ٢٥٠٠.
(٨)
باب فضل الصدقة عن الميت
٣٤١٢
- عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال:
«إذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطعَ
عَمَلُهُ إلَّا مِنْ ثَلاثَةٍ: مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيةٍ، وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ،
وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ».
(صحيح)
- الترمذي ١٤٠٣: م [أحكام الجنائز ١٧٤ وإرواء الغليل ١٥٨٠ ومختصر مسلم ١٠٠١ وصحيح
الجامع الصغير ٧٩٣].
٣٤١٣
- عن أبي هريرة، أن رجلًا قال للنبي ﷺ
إن أبي مات، وترك مالا، ولم يوص، فهل يُكَفِّر عنه أن أتصدَّق عنه؟ قال:
«نَعَمْ».
(صحيح)
- ابن ماجه ٢٧١٦: م.
٣٤١٤
- عن الشَّرِيْدِ بن سويد الثقفي قال:
أتيت رسول الله ﷺ فقلت: إن أمي أوصت أن تُعتَق عنها رقبة، وإن عندي جارية نوبيَّة،
أفيجزئ عَنِّي أن أعتقها عنها؟ قال:
«ائتِني بِهَا» فأتيته بها، فقال لها
النبي ﷺ:
«مَنْ رَبُّكِ» قالت: الله! قال:
«مَنْ أَنَا» قالت: أنت رسول الله! قال: «فَأَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤمنَةٌ».
(حسن الإسناد).
٣٤١٥
- عن ابن عباس: أن سعدًا سأل النبي ﷺ:
إن أُمي ماتت، ولم توص، أفأتصدق عنها قال: «نَعَمْ».
(صحيح)
- الأحكام ١٧٢، التعليق على ابن خزيمة ٢٥٠١: خ.
٣٤١٦
- عن ابن عباس، أن رجلًا قال: يا رسول
الله: إن أمّه توفيت، أفينفعها إن تصدقت عنها قال:
«نَعَمْ» قال: فإن لي مَخرَفًا (١)
فأشهدك! أني قد تصدقت به عنها.
(صحيح):
ق - انظر ما قبله.
٣٤١٧
- عن ابن عباس عن سعد بن عبادة: أنه
أتى النبي ﷺ فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر، أفيجزئ عنها أن أعتق عنها؟ قال:
«أَعْتِقْ عَنْ أمِّكَ».
(صحيح مما بعده).
٣٤١٨
- عن سعد بن عبادة: أنه استفتى النبي ﷺ
في نذر كان على أمّه، فتوفيت قبل أن تقضيه، فقال رسول الله ﷺ:
«اقْضِهِ عَنْهَا».
(صحيح الإسناد).
٣٤١٩
- عن سعد بن عبادة أنه استفتى النبي ﷺ
في نذر كان على أمّه، فماتت قبل أن تقضيه، فقال رسول الله ﷺ:
«اقْضِهِ عَنْها».
(صحيح الإسناد).
٣٤٢٠
- عن ابن عباس قال: استفتى سعد رسولَ
الله ﷺ في نذر كان على أمّه، فتوفيت قبل أن تقضيه، فقال رسول الله ﷺ:
«اقْضِهِ عَنْهَا».
(صحيح: ق).
(٩)
باب ذكر الاختلاف على سفيان
٣٤٢١
- عن ابن عباس: أن سعد بن عبادة:
استفتى النبيَّ ﷺ في نذر كان على أمّه، فتوفيت قبل أن تقضيه، فقال:
«اقْضِهِ عَنْهَا».
(صحيح: ق).
(١) بستان من النخل، وأظن أنه لا يكون إلا
شجره مثمرًا يجتنى.
٣٤٢٢ - عن سعد أنه قال: ماتت أمي وعليها
نذر، فسألت النبي ﷺ فأمرني أن أقضيه عنها.
(صحيح الإسناد).
٣٤٢٣
- عن ابن عباس قال: استفتى سعد بن
عبادة الأنصاري رسولَ الله ﷺ في نذر كان على أمه، فتوفيت قبل أن تقضيه، فقال رسول
الله ﷺ:
«اقْضِهِ عَنْهَا».
(صحيح: ق).
٣٤٢٤
- عن ابن عباس قال: جاء سعد بن عبادة،
إلى النبي ﷺ فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر، ولم تقضه، قال:
«اقْضِهِ عَنْهَا».
(صحيح: ق).
٣٤٢٥
- عن سعد بن عبادة قال: قلت يا رسول
الله! إن أمي ماتت، فأتصدق عنها؟ قال:
«نَعَمْ» قلت: فأي الصدقة أفضل؟ قال:
«سَقْيُ المَاء».
(حسن)
- ابن ماجه ٣٦٨٤ (١).
٣٤٢٦
- عن سعد بن عبادة قال: قلت يا رسول
الله أي الصدقة أفضل؟ قال: «سَقْيُ المَاء».
(حسن)
- انظر ما قبله.
٣٤٢٧
- عن سعد بن عبادة: أن أمه ماتت فقال:
يا رسول الله! إن أمي ماتت أفأتصدق عنها؟ قال:
«نَعَمْ» قال: فأي الصدقة أفضل قال:
«سَقْيُ المَاء» فَتِلْكَ سِقَايَةُ
سَعْدٍ بِالمَدِينَةِ.
(حسن بما قبله).
(١) أحال شيخنا في صحيح ابن ماجه ٢/ ٢٩٨ على
صحيح أبي داود ١٤٧٤. والحديث في أصل سنن أبي داود برقم ١٦٧٩ بلفظ «الماء» فقط.
(١٠) باب النهي عن الولاية على مال اليتيم
٣٤٢٨
- عن أبي ذر قال: قال لي رسول الله ﷺ:
«يَا أَبَا ذَرٍّ: إِنِّي أَرَاكَ
ضَعِيفًا، وَإِنِّي أحِبُّ لَكَ مَا أحِبُّ لِنَفْسِي، لَا تَأَمَّرَنَّ عَلَى
اثنَيْنِ، وَلا توَلَّيَنَّ عَلَى مَالِ يَتِيم».
(صحيح)
- صحيح أبي داود ٢٥٥٢: م [مختصر مسلم ١٢٠٣ وصحيح الجامع الصغير ٧٨٢٦].
(١١)
باب ما للوصي من مال اليتيم إذا قام عليه
٣٤٢٩
- عن عبد الله بن عمرو: أن رجلًا أتى
النبي ﷺ فقال: إني فقير ليس لي شيء، ولي يتيم، قال:
«كُلْ مِنْ مَالِ يَتِيمكَ، غَيْرَ
مُسْرِف وَلا مُبَاذرٍ، وَلا مُتَأَثِّلٍ».
(حسن
صحيح) - ابن ماجه ٢٧١٨ [إرواء الغليل ١٤٥٦].
٣٤٣٠
- عن ابن عباس، قال: لما نزلت هذه
الآية: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ (١)،
و﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا﴾ (٢) قال: اجتنب
الناس مال اليتيم وطعامه، فشق ذلك على المسلمين، فشكوا ذلك إلى النبي ﷺ فأنزل
الله: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ﴾ إلى قوله:
﴿لَأَعْنَتَكُمْ﴾ (٣).
(حسن)
- صحيح أبي داود ٢٥٥٥.
٣٤٣١
- عن ابن عباس، في قوله: ﴿إِنَّ
الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا﴾ قال: كان يكون في حجر الرجل
اليتيم، فيعزل له طعامه وشرابه وآنيته، فشق ذلك على المسلمين، فأنزل الله عز وجل:
﴿وَإِنْ
تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ﴾ (٤) في الدِّينِ فَأحَلَّ لَهُمْ خُلْطَتَهُمْ.
(حسن)
- انظر ما قبله.
(١) سورة الأنعام (٦) الآية ١٥٢ وتمامها: ﴿…
حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا
نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ
ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُونَ﴾.
(٢)
سورة النساء (٤) الآية ١٠.
(٣)
سورة البقرة (٢) الآية ٢٢٠.
(٤)
سورة البقرة (٢) الآية ٢٢٠.
(١٢) باب اجتناب أكل مال اليتيم
٣٤٣٢
- عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ قال:
«اجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقَاتِ»
قيل: يا رسول الله ما هي؟ قال: «الشِّرْكُ بالله، وَالشُّحُّ، وَقَتْلُ النَّفْسِ،
الَّتِي حَرَّمَ الله إلَّا بِالحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ
اليَتِيمِ، وَالتَّوِّلي يوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذفُ المُحْصَنَاتِ الغَافلاتِ
المُؤمِنَاتِ».
(صحيح)
- الإِرواء ١٢٠٢، صحيح أبي داود ٢٥٥٨: ق.
آخر الوصية (١)
(١) زيادة من الهندية ٥٨١.