recent
آخر المقالات

٣١ - كتابُ النُّحل (*)

 

(١) باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر النعمان بن بشير في النحل
٣٤٣٣ - عن النعمان بن بشير: أن أباه نحله، غلامًا فأتى النبي ﷺ يُشهده! فقال:
«أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ» قال: لا! قال: «فَارْدُدْهُ».
(صحيح) - الإرواء ٦/ ٤٢: ق.
[قال أبو عبد الرحمن]: اللفظ لمحمد (١).



٣٤٣٤ - عن النعمان بن بشير: أن أباه أتى به رسول الله ﷺ فقال: إني نَحلت ابني غلامًا كان لي، فقال رسول الله ﷺ:
«أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتهُ» قال: لا! قال رسول الله ﷺ:
«فَارْجِعْهُ».
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.

٣٤٣٥ - عن النعمان بن بشير: أن أباه بشير بن سعد، جاء بابنه النعمان، فقال: يا رسول الله! إني نحلت ابني هذا غلامًا كان لي، فقال رسول الله ﷺ:
«أَكُلّ بَنِيكَ نَحَلْتَ؟» قال: لا! قال: «فَارْجعْهُ».
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.

٣٤٣٦ - عن بشير بن سعد: أنه جاء إلى النبي ﷺ بالنعمان بن بشير، فقال: إني نحلت ابني هذا غلامًا، فإِن رأيت أن تنفذه أنفذته؟
فقال رسول الله ﷺ:


(*) النحل هو: العطية، والهبة.
(١) هو محمد بن منصور أحد شيخي الإمام النسائي، وشيخه الآخر قتيبة بن سعيد.

«أَكلَّ بَنِيكَ نَحَلْتَهُ؟» قال: لا! قال: «فَارْدُدْهُ».
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.

٣٤٣٧ - عن النعمان بن بشير: أن أباه نحله نحلًا، فقالت له أمه (١): أشهد النبي ﷺ على ما نحلت ابني، فأتى النبي ﷺ فذكر ذلك له، فكره النبي ﷺ أن يشهد له.
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.

٣٤٣٨ - عن بشير: أنه نحل ابنه غلامًا، فأتى النبي ﷺ فأراد أن يشهد النبي ﷺ فقال:
«أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ ذَا؟» قال: لا! قال: «فَارْدُدْهُ».
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.

٣٤٣٩ - عن عروة: أن بشيرًا أتى النبي ﷺ فقال: يا نبي الله! نحلت النعمان نحلة قال:
«أعْطَيْتَ لإخْوَتِهِ؟» قال: لا! قال: «فَارْدُدْهُ».
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.

٣٤٤٠ - عن النعمان قال: انطلق به أبوه يحمله، إلى النبي ﷺ قال: اشهد أني قد نحلت النعمان من مالي كذا وكذا، قال:
«كُلَّ بَنِيكَ نَحَلْتَ مِثْلَ الَّذِي نَحَلْتَ النُّعْمَانَ؟».
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.

٣٤٤١ - عن النعمان: أن أباه أتى به النبي ﷺ يشهد على نحل نحله إياه، فقال:
«أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ مِثْلَ مَا نَحَلْتَهُ؟» قال: لا! قال:
«فَلا أشْهَدُ عَلَى شَيْء، ألَيْسَ يَسُرُّكَ أنْ يَكُونُوا إلَيْكَ في البِرِّ سَوَاء؟».
قال: بلى، قال: «فَلا إذًا».
(صحيح) - م ٥/ ٦٧.

٣٤٤٢ - عن النعمان بن بشير الأنصاري: أن أمه ابنة رواحة، سألت أباه بعض الموهبة من ماله لابنها، فالتَوى بها سَنة، ثم بدا له فوهبها له، فقالت: لا أرضى حتى


(١) هي عَمرة بنت رواحة.

تشهد رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله! إن أم هذا ابنة رواحة قاتلتني على الذي وهبت له، فقال رسول الله ﷺ:
«يَا بَشِيرُ أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى هذَا؟» قال: نعم! فقال رسول الله ﷺ:
«أَفكُلُّهُمْ وَهَبْتَ لَهُمْ مِثْلَ الَّذِي وَهَبْتَ لابْنِكَ هذَا؟» قال: لا! قال رسول الله ﷺ:
«فَلا تُشْهِدْنِي إذًا، فَإِنِّي لا أشْهَدُ عَلَى جَورٍ».
(صحيح) - م، المصدر الأسبق.

٣٤٤٣ - عن النعمان قال: سألت أمي أبي بعض الموهبة، فوهبها لي، فقالت: لا أرضى حتى أشهد رسول الله ﷺ، قال: فأخذ أبي بيدي، وأنا غلام، فأتى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله: إن أم هذا، ابنة رواحة، طلبت مني بعض الموهبة، وقد أعجبها أن أشهدك على ذلك قال:
«يَا بَشِيرُ أَلَكَ ابْنٌ غَيْرُ هذَا؟» قال: نعم! قال:
«فَوَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ مَا وَهَبْتَ لِهذَا؟» قال: لا، قال:
«فَلا تُشْهِدْنِي إذًا، فَإِنِّي لا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ».
(صحيح) - م، انظر ما قبله.

٣٤٤٤ - عن عامر قال: أخبرت: أن بشير بن سعد: أتى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله! إن امرأتي عمرة بنت رواحة، أمرتني أن أتصدق على ابنها نعمان بصدقة، وأمرتني أن أشهدك على ذلك، فقال له النبي ﷺ:
«هَلْ لَكَ بَنُونَ سِوَاهُ؟» قال: نعم! قال: «فَأعْطَيْتَهُمْ مِثْلَ مَا أعْطَيْتَ لِهذَا» قال: لا! قال: «فَلا تُشْهِدْنِي عَلَى جوْرٍ».
(صحيح) - بما قبله.

٣٤٤٥ - عن عبد الله بن عتبة بن مسعود، أن رجلًا جاء إلى النبي ﷺ وقال: محمد أتى النبي ﷺ (١) فقال: إني تصدقت على ابني بصدقة فاشهد، فقال:
«هَلْ لَكَ وَلَدٌ غَيْرُهُ؟» قال: نعم! قال: «أَعْطَيْتَهُمْ كَمَا أعْطَيْتَهُ؟» قال: لا!
قال: «لا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ».
(صحيح) - بما قبله.


(١) رواية أخرى عن شيخ آخر.

٣٤٤٦ - عن النعمان بن بشير قال: ذهب بي أبي، إلى النبي ﷺ يشهده على شيء أعطانيه، فقال:
«ألَكَ وَلَدٌ غَيْرُهُ؟» قال: نعم! وَصَفَّ بيده بِكفِّه أجمع كذا.
«ألَا سَوَّيْتَ بَيْنَهُمْ» (١).
(صحيح الإسناد).

٣٤٤٧ - عن النعمان قال: وهو يخطب: انطلق بي أبي إلى رسول الله ﷺ يشهده على عطية أعطانيها، فقال:
«هَلْ لَكَ بَنُونَ سِوَاهُ؟» قال: نعم! قال: «سَوِّ بَيْنَهُمْ».
(صحيح الإسناد).

٣٤٤٨ - عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله ﷺ:
«اعْدلُوا بَيْنَ أَبْنَائِكُم، اعْدِلُوا بَينَ أَبْنَائِكُمْ».
(صحيح) - غاية المرام ٢٧٢ [صحيح الجامع الصغير ١٠٤٦ أتم مما هنا].


(١) هذا اللفظ، وضعته بين مزدوجين «» لأنه غلب على ظني أنها من لفظه ﷺ. وأكده الراوي بوصف ذلك بضم الكفين - والله أعلم -.

 


google-playkhamsatmostaqltradent