recent
آخر المقالات

[١٥] (٢) كتاب الطلاق

 

(١) سقط من [أ، ب، س، ط]: (البسملة).
(٢) في [أ، ب، س، ز، ط]: زيادة (صلى اللَّه على محمد وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا)، وفي [جـ]: زيادة (وبه نستعين).

[١] ما قالوا (في) (١) طلاق السنة ما (هو) (٢) ومتى يطلق


(١) سقط من: [أ، ب، س].
(٢) في [أ، ب، جـ، ك]: زيادة (هو).


١٨٦٦٤ - حدثنا أبو (١) عبد الرحمن (٢) (بقي) (٣) بن مخلد (قال: نا) (٤) أبو بكر عبد اللَّه بن محمد (بن) (٥) أبي شيبة قال: نا عبد اللَّه بن إدريس ووكيع وحفص و(أبو) (٦) معاوية عن الأعمش عن مالك بن (الحارث) (٧) (عن) (٨) عبد الرحمن بن يزيد عن عبد اللَّه: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ (لِعِدَّتِهِنَّ) (٩)﴾ [الطلاق: ١]، قال: طاهرًا (من) (١٠)
٨٦
غير جماع (١١).


(١) في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك]: زيادة (أبو بكر بن عبد الرحمن).
(٢) في [جـ]: (حدثنا).
(٣) في [أ، ب]: (تقي).
(٤) في [أ]: (حدثنا)، وكذلك في [ب، جـ].
(٥) سقط من: [س].
(٦) سقط من: [س، ط، هـ].
(٧) في [س]: (حارث).
(٨) في [س، ط]: (بن).
(٩) في [س، ط]: (بعدتهن).
(١٠) في [أ، ب، حـ، س، ك]: (في)، وفي [جـ، ز]: (طاهر).
(١١) صحيح؛ أخرجه الطبري في التفسير ٢٨/ ١٢٩، والبيهقي ٧/ ٣٢٥، والدارقطني ٤/ ٦، والطبراني (٩٦١٠)، وأحمد في مسائل صالح ٣/ ١٨١.

١٨٦٦٥ - [حدثنا أبو بكر قال: أخبرنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق (عن أبي الأحوص) (١) عن عبد اللَّه قال: إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته فليطلقها في غير جماع] (٢) (٣).


(١) سقط من: [ز].
(٢) سقط الخبر من: [أ، ب، س، ط، هـ].
(٣) صحيح؛ أخرجه ابن ماجه (٢٠٢٠)، والنسائي ٦/ ١٤٠، وسعيد بن منصور ١/ (١٠٥٦)، وعبد الرزاق (١٠٩٢٩)، والطبراني (٩٦١١)، والبيهقي ٧/ ٣٣٢، وابن عبد البر في التمهيد ١٥/ ٧٨، وابن حزم في المحلى ١٠/ ١٧٢، وانظر: المدونة ٥/ ٤٢٠.

١٨٦٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد السلام بن حرب عن يزيد الدالاني عن أبي العلاء عن حميد بن عبد الرحمن الحميري قال: بلغ (أبا) (١) موسى أن النبي ﷺ (٢) وجد عليهم، فأتاه فذكر ذلك له فقال رسول اللَّه ﷺ: «يقول أحدكم: قد (تزوجت) (٣)، قد طلقت، وليس كذا عدة المسلمين، طلقوا المرأة في قبل عدتها» (٤).


(١) في [جـ]: (أبو).
(٢) سقط من: [جـ، ط، ك، هـ].
(٣) في [س، ز، هـ]: (زوجت)، وانظر المطالب العالية ٨/ ٤٠٧.
(٤) مرسل؛ يزيد الدالاني صدوق، وحميد تابعي، وقد ورد متصلًا، والحديث أخرجه ابن جرير في التفسير ٢/ ٤٨٣، والطبراني في الأوسط (٣٩٥٣)، والبيهقي ٧/ ٣٢٢، والثعلبي في التفسير ٩/ ٣٣٣، والإسماعيلي في معجم شيوخه (١٢١)، وبنحوه أخرجه ابن ماجه (٢٠١٧)، والبزار (٣١١٧)، والروياني (٤٥٢)، والطيالسي (٥٢٧)، وابن حبان (٤٢٦٥).

١٨٦٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا غندر عن شعبة عن الحكم قال: سمعت مجاهدًا يحدث عن ابن عباس (في) (١) هذا الحرف: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١]، قال: في قبل عدتها (٢).


(١) سقط من: [جـ].
(٢) صحيح.

١٨٦٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن يزيد عن ابن سيرين قال: قال رجل -يعني عليًا-: (لو) (١) أن الناس أصابوا (حد) (٢) الطلاق ما ندم رجل على امرأة يطلقها وهي حامل -قد تبين حملها-، أو طاهر لم يجامعها (٣) (منذ طهرت) (٤) ينتظر حتى إذا كان في قبل عدتها (طلقها) (٥) فإن بدا (له) (٦) أن يراجعها (راجعها) (٧) وإن بدا له أن يخلي سبيلها (٨) (خلى سبيلها) (٩) (١٠).


(١) في [س]: (و).
(٢) في [س]: (العدة).
(٣) في [ط]: (يجانعها).
(٤) سقط من: [س، هـ]، وفي [أ]: (مد طهرت).
(٥) سقط من: [هـ].
(٦) في [جـ، ك]: (به).
(٧) سقط من: [أ، ب، س، ط، هـ].
(٨) في [س]: (سبيله).
(٩) سقط من: [س، هـ].
(١٠) منقطع؛ ابن سيرين عن علي منقطع.

١٨٦٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن إدريس عن هشام عن الحسن وابن سيرين أنهما قالا: طلاق السنة في قبل العدة، يطلقها طاهرًا في غير جماع وإن كان
٨٨
(بها) (١) حمل طلقها (متى شاء) (٢).


(١) سقط من: [س].
(٢) في [ط]: (متى هذا).

١٨٦٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن إدريس عن عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: طلقت امرأتي وهي (حائض) (١)، فذكر ذلك عمر لرسول اللَّه ﷺ فقال: «مره فليراجعها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء طلقها قبل أن يجامعها وإن شاء أمسكها فإنها العدة التي قال اللَّه» (٢).


(١) في [ط]: (خائض).
(٢) صحيح؛ أخرجه مسلم (١٤٧١)، وأحمد (٥١٦٤)، وأصله عند البخاري (٤٩٥٣).

١٨٦٧١ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو الأحوص عن منصور عن أبي وائل قال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض فأتى عمر النبي ﷺ (١) فأخبره فقال النبي ﷺ: «مره فليراجعها، ثم ليطلقها طاهرًا في غير جماع» (٢).


(١) في [أ]: صلى الله عليه وآله وسلم.
(٢) مرسل؛ أبو وائل تابعي، أخرجه عبد الرزاق (١٠٩٥٦)، والبيهقي ٧/ ٣٢٦.

١٨٦٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي ﷺ فقال: «مره فليراجعها، ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملًا» (١).


(١) صحيح؛ أخرجه مسلم (١٤٧١)، وأحمد (٤٧٨٩)، وأصله عند البخاري (٤٩٥٣).

١٨٦٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن ليث عن طاوس قال: إذا طلقها في طهر قد (جامعها فيه) (١) لم تعتد بتلك الحيضة.


(١) في [س]: (جامع)، وفي [ط]: (فبه).

١٨٦٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن (حسن) (١) بن صالح عن بيان عن الشعبي قال: إذا طلقها وهي طاهر فقد طلقها للسنة وإن كان قد جامعها.


(١) في [ك]: (حسين).

١٨٦٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عكرمة ومجاهد ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾، (قالا) (١): طاهرًا في غير جماع.


(١) في [ك]: (قال).

١٨٦٧٦ - قال نا الثقفي عن خالد (عن) (١) محمد: (فطلقوهن لعدتهن) قال: (طاهرا) (٢) أو (حاملًا) (٣).


(١) في [هـ]: (بن).
(٢) في [أ، ب، جـ، س، ك]: (طاهر).
(٣) في [أ، ب، ط، جـ، ط، ك]: (حامل).

١٨٦٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي قال: ما طلق رجل طلاق السنة فندم (١).


(١) صحيح؛ أخرجه أحمد بن منيع كما في المطالب (١٦٦٥)، والضياء فني المختارة ٢/ (٦٢٣)، البيهقي ٧/ ٣٢٥.

١٨٦٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن (حسن) (١) بن صالح عن إبراهيم بن مهاجر (عن إبراهيم) (٢) عن عبد اللَّه قال: طلاق (السنة) (٣) في قبل الطهر (من) (٤)
٩٠
غير جماع (٥).


(١) في [س، ك]: (حسين).
(٢) سقط من: [أ، ب، ط، هـ].
(٣) في [خ]: (العدة).
(٤) في [أ، ب، س، ك]: (في).
(٥) منقطع؛ إبراهيم عن عبد اللَّه منقطع.

[٢] ما يستحب من طلاق السنة، وكيف هو؟

١٨٦٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد اللَّه قال: من أراد الطلاق الذي هو الطلاق، فليطلقها تطليقة، ثم يدعها حتى تحيض ثلاث حيض (١).


(١) صحيح.

١٨٦٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا سفيان ابن عيينة عن هشام بن (حجير) (١) عن طاوس قال: طلاق السنة أن يطلق الرجل امرأته طاهرًا في غير جماع، ثم يدعها حتى تنقضي عدتها.


(١) في [أ، س، هـ]: (حجر)، وفي [ز]: (حجبر).

١٨٦٨١ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء عن أبي قلابة أنه كان يقول في طلاق السنة: أن يطلقها واحدة ثم يَدَعها حتى تَبين (بها) (١).


(١) في [هـ]: (لها).

١٨٦٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق عن ابن سيرين قال: قال علي: لو أن الناس أصابوا حد الطلاق ما ندم رجل على امرأة [يطلقها واحدة ثم يتركها حتى تحيض ثلاث حيض (١).


(١) منقطع؛ ابن سيرين عن علي منقطع.

١٨٦٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال: كانوا يستحبون أن يطلقها] (١) واحدة ثم يتركها حتى تحيض (ثلاث حيض) (٢).


(١) سقط ما بين المعكوفين من: [جـ].
(٢) سقط من: [س].

١٨٦٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا شبابة بن سوار عن شعبة عن الحكم وحماد في الطلاق السنة قالا: يطلق الرجل امرأته ثم يدعها حتى تنقضي عدتها.

١٨٦٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو عامر العقدي عن (عبد الحكيم) (١) بن أبي فروة قال: سمعت عمر بن عبد العزيز يقول: ما (بال) (٢) رجال يقول أحدهم (لامرأته) (٣): اذهبي إلى أهلك، فيطلقها في أهلها فنهى عن ذلك أشد النهي.


(١) في [أ، ب، جـ]: (عبد الحليم)، وفي [خـ]: (عبد الحكم).
(٢) سقط من: [ط].
(٣) في [أ، ب، س، ك]: زيادة (لامرأته).

١٨٦٨٦ - قال عبد الحكيم (١): يعني بذلك العدة.


(١) في [أ، ب، جـ]: (عبد الحليم)، وفي [خـ]: (عبد الحكم).

[٣] ما قالوا في الحامل: كيف تطلق؟

١٨٦٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن أشعث عن (الحسن) (١) قال: سئل جابر عن (الحامل) (٢) كيف تطلق؟ فقال: يطلقها واحدة ثم يدعها حتى تضع.


(١) في [ك]: (الحسين).
(٢) في [س، ز، هـ]: (حامل)، وفي [أ]: (الخامل).

١٨٦٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو بكر الحنفي عن ابن أبي ذئب قال: سألت عن ذلك الزهري فقال: كل ذلك لها وقت.

١٨٦٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن إدريس عن هشام عن (الحسن) (١) ومحمد قالا: إذا كانت (حاملًا) (٢) طلقها متى شاء.


(١) في [ك]: (الحسين).
(٢) في [أ، س، ط]: (حامل)، وكذلك [ك].

١٨٦٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن حماد قال: كان يستحب أن يطلق الحامل واحدة ثم يدعها حتى تضع.

١٨٦٩١ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن يمان عن سفيان عن أشعث عن عامر قال: تطلق الحامل بالأهلة.

[٤] ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وهي حائض؟

١٨٦٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال: إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض فلا (تعتد) (١) بها.


(١) في [أ، ب، ك]: (يعتد).

١٨٦٩٣ - وقال الزهري وقتادة: مثله.

١٨٦٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الوهاب الثقفي عن عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر في الذي يطلق امرأته وهي حائض قال: لا (تعتد) (١) بتلك الحيضة (٢).


(١) في [أ، ب]: (يعتد).
(٢) صحيح.

١٨٦٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن ليث عن الشعبي عن شريح قال: (قال) (١): إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض (لم) (٢) (تعتد) (٣) بتلك الحيضة.


(١) سقط من: [جـ].
(٢) في [أ، ك]: (لا).
(٣) في [أ، ب، ك]: (يعتد).

١٨٦٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن ليث عن طاوس قال: إذا طلق الرجل المرأة وهي حائض لم (تعتد) (١) بتلك الحيضة.


(١) في [أ، ب، ك]: (يعتد).

١٨٦٩٧ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن معمر عن الزهري قال: لا تعتد بها] (١).


(١) سقط الخبر من: [أ، ب، س، ط، هـ].

١٨٦٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا عباد بن العوام و(عبدة) (١) بن سليمان عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: لا (تعتد) (٢) بها.


(١) في [س]: (عبيدة).
(٢) في [أ، ب]: (يعتد).

١٨٦٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة عن سعيد (١) عن أبي معشر عن إبراهيم قال: لا (تعتد) (٢) بها.


(١) في [أ، ب]: زيادة (المسيب)، وهو سعيد بن أبي عروبة.
(٢) في [أ، ب]: (يعتد).

١٨٧٠٠ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال: إذا طلقها وهي حائض لم (تعتد) (١) بتلك الحيضة.


(١) في [أ، ب]: (يعتد).

١٨٧٠١ - حدثنا أبو بكر قال: نا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء في الرجل يطلق امرأته ساعة (حاضت) (١) قال: لا (تعتد) (٢) بها.


(١) في [أ]: (خاضت).
(٢) في [أ، ب]: (يعتد).

١٨٧٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الصمد بن عبد الوارث عن (همام) (١) عن مالك بن دينار عن جابر بن زيد قال: لا تعتد بتلك الحيضة.


(١) في [جـ]: (هشام).

١٨٧٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن مهدي عن همام عن قتادة عن سعيد و(خلاس) (١) قالا: لا تعتد بتلك الحيضة.


(١) في [جـ، س، ط، ك]: (حلاس).

١٨٧٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن مهدي عن حميد بن الأسود عن ابن عون عن ابن سيرين قال: لا تعتد بها.

[٥] من كان يرى أن تعتد بالحيضة من عدتها

١٨٧٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا عباد بن العوام عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن (الحسن) (١) قال: هو (قرء) (٢) (من) (٣) (أقرائها) (٤).


(١) في [ك]: (الحسين).
(٢) في [ك]: سقطت.
(٣) في [س]: (ابن).
(٤) في [س]: (أنقوئنها).

١٨٧٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن علية عن يونس عن (الحسن) (١) قال: كان (هو يقول) (٢): تعتد بتلك الحيضة.


(١) في [ك]: (الحسين).
(٢) في [ط]: (يقال).

[٦] من قال: يحتسب بالحق إذا طلق وهي حائض

١٨٧٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن شعبة عن أنس (١) ابن سيرين قال: قلت (لابن) (٢) عمر: احتسبت بها؟ قال فقال: (فمه) (٣) يعني التطليقة (٤).


(١) في [س، هـ]: زيادة (عن).
(٢) سقط من: [س].
(٣) في [ط]: (خمه).
(٤) صحيح؛ أخرجه مسلم (١٤٧١)، [١٢].

١٨٧٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين عن يونس بن جبير عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فقيل له: احتسبت بها؟ يعني التطليقة قال: فقال: فما (يمنعني) (١) إن كنت عجزت (واستحمقت) (٢) (٣).


(١) في [ط، هـ]: (ينبغي).
(٢) في [س]: (واستحققت).
(٣) صحيح؛ أخرجه البخاري (٥٣٣٣)، ومسلم (١٤٧١) [٩].

[٧] ما قالوا إذا طلق عند كل طهر طلقة، متى تنقضي عدتها؟

١٨٧٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: (نا) (١) حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد اللَّه قال: إذا أراد الرجل أن يطلقها ثلاثًا للسنة، طلقها عند كل طهر واحدة، وتعتد بحيضة أخرى عند آخر طلاقها (٢).


(١) في [أ، ب]: (حدثنا)، وسقط من: [س].
(٢) صحيح.

١٨٧١٠ - (حدثنا أبو بكر: حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم قال: عليها) (١) حيضة أخرى بعد آخر تطليقة.


(١) تكرر في: [أ، ب].

١٨٧١١ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة أنه كان يكره أن يطلق امرأته عند كل حيضة، وإنما يفعل ذلك ليطوّل عليها، فإذا فعل ذلك فعدتها من أول العدة ما لم يراجعها.

١٨٧١٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن (يونس) (١) عن (الحسن) (٢) أنه كان يقول: إذا طلق الرجل (امرأته) (٣) فمكت شهرًا، ثم (طلقها) (٤) تطليقة أخرى، فإن عدتها من أول الطلاق ما لم يراجعها.


(١) في [ب]: (يوسف).
(٢) في [ط، ك]: (الحسين)
(٣) في [جـ]: (امرأة).
(٤) في [س]: (تطليقها).

١٨٧١٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب في الرجل يطلق امرأته (عند) (١) كل حيضة تطليقة قال: (تعتد) (٢) من أول طلاقها ما لم (تكن) (٣) مراجعة.


(١) سقط من: [س].
(٢) في [ب]: (يعتد).
(٣) في [س]: (يكن).

١٨٧١٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم وخيثمة أنهما قالا: كما حاضت وقعت تطليقة، وتعتد حيضة أخرى بعد الثلاث.

١٨٧١٥ - قال وكيع: والناس عليه.

١٨٧١٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو داود الطيالسي عن هشام عن قتادة عن جابر ابن عبد اللَّه و(خلاس) (١) بن عمرو (أنهما) (٢) قالا: (٣) تعتد من آخر طلاقها (٤).


(١) في [س، ك]: (حلاس).
(٢) سقط من: [س]
(٣) في [أ، ب، هـ]: زيادة (لا).
(٤) منقطع؛ قتادة لم يسمع من جابر بن عبد اللَّه ولا من خلاس.

١٨٧١٧ - قال سعيد بن المسيب: ولا يعجبنا ذلك.

[٨] ما قالوا في (الإشهاد) (١) على الرجعة إذا طلق ثم راجع؟


(١) في [س]: (إشهاد).

١٨٧١٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان عن (عبيد اللَّه) (١) عن نافع عن ابن عمر أنه أشهد على رجعة صفية حين راجعها (٢).


(١) في [أ، ب، س، ز، ط، هـ]: (عبد اللَّه)، وانظر: مختصر خلافيات البيهقي ٤/ ٢٤٣.
(٢) صحيح.

١٨٧١٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن فضيل عن الشيباني عن الشعبي أنه سئل عن رجل طلق امرأته ثم راجعها فيجهل أن يشهد، قال: يشهد إذا علم.

١٨٧٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة عن عامر في الرجل يطلق امرأته ثم يجامعها قبل أن يشهد على مراجعتها، قال: كيف تقول يا مغيرة في رجل فعل بامرأة قوم ليس منها بسبيل؟.

١٨٧٢١ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن عبيد عن خالد (النيلي) (١) عن أبي معشر عن إبراهيم في رجل طلق امرأته فأشهد، ثم راجعها (ولم) (٢) يشهد، قال: لم يكن يكره ذلك تأثما، ولكن كان يخاف أن يجحد.


(١) في [أ، س، ط، هـ]: (السلمي).
(٢) في [س]: (فلم).

١٨٧٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في الرجل يطلق امرأته ثم يغشاها ولم يشهد قال: غشيانه لها مراجعة (فليشهد) (١).


(١) في [أ، ب، جـ]: (يشهد)، وسقط من: [س].

١٨٧٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم.

١٨٧٢٤ - (و) (١) عن جابر عن الشعبي.


(١) سقط من: [س].

١٨٧٢٥ - وعن (سليمان) (١) التيمي عن طاوس قالوا: الجماع رجعة فليشهد.


(١) في [ط، هـ]: (سلمان).

١٨٧٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن عبد الملك بن أبي (غنية) (١) عن جويبر عن الضحاك في قوله: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق: ٢]، قال: أمروا أن يشهدوا عند الطلاق والرجعة.


(١) في [أ، ب، س، ك]: (عتبة).

١٨٧٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن (أبي غنية) (١) عن أبيه عن الحكم في رجل يراجع امرأته ولا يشهد قال: فليشهد على رجعتها.


(١) في [س، هـ]: (عيينة)، وفي [أ، ز]: (أبي عتبة).

١٨٧٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن ابن (جريج) (١) عن عطاء قال: الفرقة والرجعة بالشهود.


(١) في [س]: (جريح).

١٨٧٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا غندر عن شعبة عن الحكم في رجل طلق امرأته (فحنث) (١) وقد غشيها في عدتها وقد علم بذلك بعد انقضاء العدة قال: غشيانه لها مراجعة.


(١) في [أ، ب]: (فجت)، وفي [هـ]: (فجأة).

١٨٧٣٠ - [حدثنا أبو بكر قال: أخبرنا غندر عن شعبة عن إبراهيم مثل ذلك] (١).


(١) سقط الخبر من: [أ، ب، س، ط، هـ].

١٨٧٣١ - حدثنا أبو بكر قال: نا الثقفي عن أيوب عن محمد عن (عمران) (١) بن حصين أنه سئل عن رجل طلق (امرأته) (٢) ولم يشهد وراجع ولم يشهد (٣) فقال: طلق في غير عدة وراجع في غير سنة، ليشهد على ما صنع (٤).


(١) في [س]: (عمرو).
(٢) سقط من: [أ، ب، جـ، ط، ك].
(٣) في [أ، ب، س، ك]: زيادة (في نفسه).
(٤) صحيح؛ أخرجه البيهقي ٧/ ٣٧٣، وسعيد بن منصور ١/ (١٣٢٣)، وعبد الرزاق (١٠٢٥٥)، والطبراني ١٨/ (٣٠٠)، وبنحوه أخرجه أبو داود (٢١٨٦)، وابن ماجه (٢٠٢٥).

[٩] [في الرجل يراجع (في نفسه) (١)] (٢)


(١) سقط من: [أ، ب، س، ط].
(٢) سقط العنوان كاملًا من: [ز، هـ].

١٨٧٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة أن عمر بن عبد العزيز كتب أنها واحدة بائنة.

١٨٧٣٣ - وهو قول قتادة.

١٨٧٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء قال: إذا راجع في نفسه فليس بشيء.

[١٠] في الرجل يقول لامرأته: إن دخلت هذه الدار فأنت طالق فتدخل ولا يعلم، من قال: يشهد على رجعتها إذا علم

١٨٧٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن سعيد قال: سئل عن رجل قال لامرأته: إن دخلت دار فلان فأنت طالق، (فدخلت) (١) وهو لا يشعر، حتى مضى لذلك أشهر، فحدثنا عن قتادة عن الحسن وسعيد و(خلاس) (٢) (أنهم) (٣) قالوا: إذا علم أشهد على مراجعتها.


(١) سقط من: [أ، ب].
(٢) في [س]: (حلاس).
(٣) سقط من: [جـ].

١٨٧٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في رجل قال: (إن) (١) دخلت دار فلان فأنت طالق واحدة، فدخلت وهو لا يشعر (قال) (٢): إن كان غشيها في العدة فغشيانه لها مراجعة وإلا فقد بانت منه بواحدة.


(١) في [س]: (إذا).
(٢) في [أ، ب]: (وقال).

[١١] من كره أن يطلق الرجل امرأته ثلاثًا في مقعد واحد وأجاز ذلك عليه

١٨٧٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا سهل بن يوسف عن حميد عن واقع بن (سحبان) (١) قال: سئل عمران بن حصين عن رجل طلق امرأته ثلاثًا في مجلس
١٠٢
قال: أثم بربه، وحرمت عليه امرأته (٢).


(١) في [س]: (سحان)،، في [جـ]: (سحمان)؛ وانظر: التاريخ الكبير ٨/ ١٩٨، والجرح والتعديل (٩/ ٤٩)، والإكمال ٦/ ٢٣٣، والثقات (٥/ ٤٩٨)، والطبقات الكبرى ٧/ ٢٢٧، والعلل لأحمد ص ٣١١.
(٢) حسن؛ واقع بن سحبان صدوق، أخرجه البيهقي ٧/ ٣٣٢، والدولابي ١/ ٢٧٨.

١٨٧٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن نمير عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن ابن عباس أتاه رجل فقال: (إن عمي طلق امرأته ثلاثًا فقال) (١): إن عمك عصى اللَّه، (فأندمه) (٢) اللَّه، فلم يجعل له مخرجًا (٣).


(١) سقط من: [جـ].
(٢) في [س]: (فأندم).
(٣) صحيح؛ أخرجه عبد الرزاق (١٠٧٧٩)، وسعيد بن منصور ١/ (١٠٦٥)، والبيهقي ٧/ ٣٣٧، وابن بطة في إبطال الحيل ٥/ ٤٨، والطحاوي ٣/ ٥٧، وانظر: المدونة ٤/ ١٥٣

١٨٧٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن مسهر عن شقيق بن أبي عبد اللَّه عن أنس قال: كان عمر إذا أتي برجل قد طلق امرأته ثلاثًا في مجلس أوجعه ضربًا وفرق بينهما (١).


(١) صحيح.

١٨٧٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد قال: قلت للقاسم بن محمد الرجل يريد أن يطلق امرأته ثلاثًا قال: يطلقها في مقاعد مختلفة.

١٨٧٤١ - حدثنا أبو بكر قال: نا أسباط بن محمد عن أشعث عن نافع قال: قال ابن عمر: من طلق امرأته ثلاثًا فقد عصى ربه وبانت منه امرأته (١).


(١) ضعيف؛ لضعف أشعث.

١٨٧٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري في
١٠٣
رجل (طلق) (١) امرأته ثلاثًا جميعًا قال: إن (٢) فعل فقد عصى ربه، وبانت منه امرأته.


(١) في [أ، ب]: (يطلق).
(٢) في [س، ط، هـ]: زيادة (من).

١٨٧٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة عن ابن عون عن (الحسن) (١) قال: كانوا (٢) ينكلون من طلق ثلاثًا في مقعد واحد.


(١) في [ك]: (الحسين).
(٢) في [س]: (يتكلمون).

[١٢] من رخص للرجل أن يطلق ثلاثًا في مجلس

١٨٧٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة عن هشام قال: سئل محمد عن الرجل يطلق امرأته ثلاثًا في مقعد واحد قال: لا أعلم بذلك بأسًا، قد طلق عبد الرحمن بن عوف امرأته ثلاثًا، فلم يعب عليه ذلك (١).


(١) منقطع؛ ابن سيرين عن عبد الرحمن بن عوف منقطع.

١٨٧٤٥ - [حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة عن ابن عون عن محمد قال: كان لا يرى بذلك بأسًا] (١).


(١) سقط الخبر من: [ز].

١٨٧٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا غندر عن شعبة عن عبد اللَّه بن أبي السفر عن الشعبي في رجل أراد أن تبين منه امرأته قال: يطلقها ثلاثًا.

[١٣] في (الرجل) (١) يطلق امرأته مائة أو ألفًا في قول واحد


(١) في [أ، ب]: (رجل).

١٨٧٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اللَّه قال: أتاه رجل فقال: إني طلقت امرأتي تسعة وتسعين مرة قال: فما قالوا لك؟ قال: قالوا: قد حرمت عليك، قال: فقال عبد اللَّه: لقد أرادوا أن (يبقوا) (١) عليك، بانت منك بثلاث وسائرهن (عدوان) (٢) (٣).


(١) في [خ]: (يشقوا).
(٢) في [أ، ب، س، ط، ك]: (عدوانًا).
(٣) صحيح.

١٨٧٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اللَّه أنه سئل عن رجل طلق امرأته مائة تطليقة قال: حرمتها ثلاث وسبعة (١) و(تسعون) (٢) (عدوان) (٣) (٤).


(١) كذا في النسخ.
(٢) في [أ، ب، س، ط، ك]: (تسعين).
(٣) في [أ، ب، س، ط، ك]: (عدوانًا).
(٤) صحيح.

١٨٧٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع (عن سفيان) (١) عن منصور والأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: جاء رجل إلى عبد اللَّه فقال: إني طلقت امرأتي مائة فقال: بانت منك بثلاث وسائرهن (معصية) (٢) (٣).


(١) سقط من: [س].
(٢) في [س]: (معاصية).
(٣) صحيح.

١٨٧٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع (عن سفيان) (١) عن سلمة بن كهيل عن زيد بن وهب أن رجلًا بطالًا كان بالمدينة، طلق امرأته ألفًا (فرجع) (٢) إلى عمر فقال: إنما كنت ألعب، فعلا عمر رأسه (٣) (بالدرة) (٤) وفرق بينهما (٥).


(١) كذا في النسخ.
(٢) في [أ، ب، ك]: (فرفع).
(٣) في [أ، ب، س]: زيادة (بألف).
(٤) في [أ، ب]: (درة).
(٥) صحيح.

١٨٧٥١ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن الأعمش عن حبيب قال: جاء رجل إلى علي فقال: إني طلقت امرأتي ألفًا قال: بانت منك بثلاث وأقسم (سائرها) (١) بين نسائك (٢).


(١) في [أ، ب]: (سائرهن).
(٢) منقطع؛ حبيب عن علي منقطع.

١٨٧٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا عباد بن العوام عن هارون بن عنترة عن أبيه قال: كنت جالسًا عند ابن عباس فأتاه رجل فقال: يا ابن عباس إنه طلق امرأته مائة مرة، وإنما قلتها مرة واحدة، فتبين مني بثلاث (١) هي واحدة؟ فقال: بانت (منك) (٢) بثلاث، وعليك وزر سبعة (٣) وتسعين (٤).


(١) في [هـ]: زيادة (أم).
(٢) في [أ، ب، ط، ك]: زيادة (منك).
(٣) كذا في النسخ.
(٤) صحيح؛ هارون وأبوه ثقتان.

١٨٧٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان قال: حدثني عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إني طلقت امرأتي ألفًا (أو) (١) مائة قال: بانت منك بثلاث وسائرهن (وزر) (٢) اتخذت آيات اللَّه هزوا (٣).


(١) في [أ، ب، ط، هـ]: (و).
(٢) في [أ، ب، ك]: (وزرًا).
(٣) صحيح.

١٨٧٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع والفضل بن دكين عن جعفر بن برقان عن معاوية بن أبي (تحيا) (١) قال: جاء رجل إلى عثمان فقال: إني طلقت امرأتي (مائة) (٢) قال: (ثلاث) (٣) تحرمها (٤) عليك، وسبعة و(تسعون) (٥) (عدوان) (٦) (٧).


(١) في [أ، ب، س، ط، هـ]: (يحيى)؛ وانظر: الجرح والتعديل ٨/ ٣٧٩، والتاريخ الكبير ٧/ ٣٣٢.
(٢) سقط من: [س].
(٣) سقط من: [س].
(٤) في [أ، ب، س، ك]: (يحرمنها).
(٥) في [أ، ب، س، ك، ط]: (تسعين).
(٦) في [س]: (عدوانًا).
(٧) مجهول؛ لجهالة معاوية بن أبي تحيا.

١٨٧٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا غندر عن شعبة عن طارق عن قيس بن أبي حازم أنه سمعه يحدث عن المغيرة بن شعبة أنه سئل عن رجل طلق امرأته مائة فقال: ثلاث (تحرمنها) (١) عليه وسبعة وتسعون (٢) فضل (٣).


(١) في [أ، ب، س، ط]: (يحرمنها).
(٢) في [أ، ب، س، ك، ط]: (تسعين).
(٣) صحيح.

١٨٧٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن بشر عن أبي معشر قال: نا سعيد المقبري قال: جاء رجل إلى عبد اللَّه بن عمر وأنا عنده فقال: يا أبا عبد الرحمن إنه طلق امرأته مائة مرة، قال: بانت منك بثلاث، وسبعة و(تسعون) (١) يحاسبك اللَّه بها يوم القيامة (٢).


(١) في [أ، ب، س، ك، ط]: (تسعين).
(٢) ضعيف؛ لضعف أبي معشر.

١٨٧٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي عن (١) شريح: (قال) (٢) (رجل) (٣): إني طلقتها مائة قال: بانت منك بثلاث، وسائرهن إسراف ومعصية.


(١) في [س]: زيادة (ابن).
(٢) في [س]: تكرر (قال).
(٣) سقط من: [أ، ب، جـ، س، ط، ك]

١٨٧٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن الفضل بن (دلهم) (١) عن الحسن (٢) قال: جاء رجل إلى (الحسن) (٣) فقال: إني طلقت امرأتي ألفًا قال: بانت منك العجوز.


(١) في [أ]: (اديهم)، وفي [ك]: (ادلهم)، وفي [ز]: (أدلهم)، وفي [جـ]: (دليم).
(٢) في [ك]: (الحسين).
(٣) في [ك]: (الحسين).

١٨٧٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فضيل عن الأعمش عن حبيب عن رجل من أهل مكة قال: جاء رجل إلى علي فقال: إني طلقت امرأتي ألفًا، قال: الثلاث
١٠٨
تحرمها (١) عليك، وأقسم سائرهن بين أهلك (٢).


(١) في [أ، ب، ك]: (يحرمنها)، وفي [س]: (يحرمها).
(٢) مجهول؛ لإبهام شيخ حبيب.

[١٤] من قال: لامرأته أنت طالق عدد النجوم

١٨٧٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن فضيل عن عاصم (عن) (١) ابن سيرين عن علقمة عن (عبد اللَّه) (٢) (قال) (٣): أتاه رجل فقال: إنه كان بيني وبين امرأتي كلام فطلقتها عدد النجوم قال: تكلمت بالطلاق؟ قال: نعم، قال: قال عبد اللَّه: قد بين اللَّه الطلاق، (فمن أخذ به) (٤) (٥) فقد (بين) (٦) له، ومن لبس على نفسه جعلنا به لبسه، لا تلبسوا على أنفسكم و(نتحمله) (٧) عنكم (هو) (٨) (كما تقولون) (٩) (١٠).


(١) سقط من: في [أ، ب، س، ط].
(٢) في [س، ط]: (عبيد اللَّه).
(٣) في [س]: مكررة (قال).
(٤) في [أ، ب، س، ز، هـ]: (فعمن أخذته).
(٥) في [هـ]: زيادة (فمن طلق كما أمره اللَّه).
(٦) في [هـ]: (تبين).
(٧) في [ط]: (ونتجمله).
(٨) سقط من: في [س، ط].
(٩) في [س، ط]: (كما تقولون وكما تقولون)، وفي [جـ، ك]: (هو كما تقولون هو كما تقولون).
(١٠) صحيح.

١٨٧٦١ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فضيل عن عاصم عن ابن سيرين عن شريح قال: لو قالها لنساء العالمين بعد أن يملكهن كن عليه (حرامًا) (١).


(١) في [أ، ب، جـ، ط، ك]: (حرام).

١٨٧٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عمرو سئل ابن عباس عن رجل طلق امرأته عدد النجوم فقال: يكفيه من ذلك رأس (الجوزاء) (١) (٢).


(١) في [أ]: (الجوار).
(٢) صحيح.
(*) سقط من [جـ]: باب رقم [١٤، ١٥، ١٦]، وفي باب رقم [١٦]: ورد حديثين فقط.

(*) [١٥] الرجل يقول: يوم أتزوج فلانة فهي طالق، من كان لا يراه شيئًا

١٨٧٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي عن عامر الأحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «لا طلاق إلا بعد (نكاح) (١)» (٢).


(١) في [س، ط، هـ]: (النكاح).
(٢) حسن؛ شعيب صدوق، أخرجه أحمد (٦٧٨٠)، وأبو داود (٢١٩٠)، والنسائي ٧/ ٢٨٨، والترمذي (١١٨١)، وابن ماجه (٢٠٤٧)، والحاكم ٢/ ٢٠٤، وعبد الرزاق (١١٤٥٦)، وسعيد بن منصور (١٠٢٠)، والدارقطني ٤/ ١٥، والبيهقي ٧/ ٣١٨، والبزار (٢٤٧٢)، وابن الجارود (٧٤٣)، والطحاوي في شرح المشكل (٦٥٩)، والطيالسي (٢٢٦٥).

١٨٧٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن محمد بن المنكدر
١١٠
(عمن) (١) سمع طاوسًا يقول: (قال) (٢) رسول اللَّه ﷺ: «لا طلاق إلا بعد (نكاح) (٣) ولا عتق قبل ملك» (٤).


(١) في [س]: (أنه).
(٢) في [ط، ك، هـ]: تكررت (قال).
(٣) في [س]: (النكاح).
(٤) مرسل مجهول؛ طاوس تابعي، والراوي عنه مجهول.

١٨٧٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن فضيل عن ليث عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال عن علي قال: لا طلاق إلا (١) بعد (نكاح) (٢) (٣).


(١) في [ك]: زيادة (من).
(٢) في [س، هـ]: (النكاح).
(٣) ضعيف؛ ليث بن أبي سليم ضعيف.

١٨٧٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن نمير عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس (قال) (١): لا طلاق إلا بعد (نكاح) (٢) ولا عتق إلا بعد (ملك) (٣) (٤).
حدثنا أبو بكر قال: نا حماد بن خالد عن هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: لا طلاق إلا بعد نكاح (٥) (٦).


(١) في [ط]: (قالا).
(٢) في [س، هـ]: (النكاح).
(٣) في [س، هـ]: (الملك).
(٤) صحيح؛ صرح ابن جريج بالسماع عند عبد الرزاق (١١٤٤٨)، والخبر أخرجه سعيد بن منصور (١٠٢٧)، والبيهقي ٧/ ٣٢٠، وورد مرفوعًا عند الحاكم ٢/ ٤٥٥ (٣٥٧٠).
(٥) في [س]: (النكاح).
(٦) فيه ضعف؛ لحال هشام بن سعيد.

١٨٧٦٧ - وقال الزهري: إذا وقع النكاح وقع الطلاق.

١٨٧٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع قال: نا (حسن) (١) بن صالح (عن) (٢) (أبي) (٣) إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال: ما أبالي تزوجتها أو وضعت يدي على هذه السارية، يعني أنها حلال (٤).


(١) في [ك]: (حسين).
(٢) في [ز]: (بن).
(٣) سقط من: [ط].
(٤) صحيح.

١٨٧٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع قال: نا ابن أبي ذئب عن عطاء وعن محمد ابن المنكدر عن جابر (يرفعه) (١) قال: لا طلاق قبل نكاح (٢).


(١) في [أ، ب]: (يرفعه)، وفي [ك]: (رفعه)، وكذلك [ز]: (يرفعه).
(٢) صحيح؛ رواية ابن أبي ذئب عن عطاء منقطعة وروايته عن ابن المنكدر متصلة، أخرجه الحاكم ٢/ ٤٢٠، والبزار (١٩٩٩/ كشف)، والطيالسي (١٦٨٢)، والطبراني في الأوسط (٨٢٢٤)، والبيهقي ٧/ ٣١٩، وكذلك أخرجه الحارث (٣٥٤/ بغية)، وابن عدي ٢/ ٨٥٢.

١٨٧٧٠ - حدثنا [أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن عبد الأعلى عن سعيد بن (جبير) (١) أن] (٢) مروان سأل عنها ابن عباس قال: لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك (٣).


(١) في [ط]: (جبر).
(٢) سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ب].
(٣) ضعيف؛ لضعف عبد الأعلى، وأخرجه عبد الرزاق (١١٤٤٩).

١٨٧٧١ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد
١١٢
(عن سعيد) (١) بن المسيب في رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق، قال: ليس بشيء.


(١) سقط في [ز، ك].

١٨٧٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا خلف بن خليفة قال: سألت منصورا عن الرجل (تذكر) (١) له المرأة (فيقول) (٢): يوم أتزوجها فهي طالق، قال: كان (الحسن) (٣) لا يراه طلاقًا.


(١) زيادة من: [خ].
(٢) في [س]: (يقول).
(٣) في [ك]: (الحسين).

١٨٧٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا معتمر بن سليمان، عن يونس عن (الحسن) (١) أنه كان لا ير (ى) (٢) بأسًا أن يتزوج التي يقول: يوم أتزوجها فهي طالق.


(١) في [ك]: (الحسين).
(٢) في [ط]: (به).

١٨٧٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا معتمر عن ليث عن عطاء (و) (١) طاوس مثله.


(١) في [س]: (عن طاوس).

١٨٧٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن نمير عن عبد الملك بن أبي سليمان عن سعيد بن جبير في الرجل يقول: يوم أتزوج فلانة فهي طالق، قال: ليس (بشيء) (١) إنما الطلاق بعد النكاح.


(١) في [أ، ب، ك]: (شيء).

١٨٧٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن (معرف) (١) بن واصل عن حبيب بن أبي ثابت أن علي بن حسين قال: لا طلاق قبل نكاح.


(١) في [س، ط، هـ]: (معروف).

١٨٧٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا غندر عن شعبة عن الحكم عن علي بن (حسين) (١) أنه قال: لا طلاق إلا بعد نكاح.


(١) في [أ، ب، س، ط]: (الحسين).

١٨٧٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا الثقفي عن يحيى بن سعيد قال: أخبرني (عبد اللَّه) (١) بن رفاعة (الأنصاري) (٢) أنه ذكر لسعيد بن المسيب أن رجلًا من الأنصار (قيل) (٣) له: ذكر لنا أنك تخطب فلانة -امرأة سموها- فقال الأنصاري: هي طالق إن تزوجتها، فزعم عبد اللَّه أنه سئل سعيد فقال: أما أنا فلا أراه شيئًا.


(١) في [ز، ك]: زيادة (عبد اللَّه).
(٢) في [ط]: (الأنفاري).
(٣) في [س]: (قبل).

١٨٧٧٩ - قال يحيى: (و) (١) بلغني أن عروة كان يقول في ذلك مثل قول سعيد.


(١) سقط من: [س].

١٨٧٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة ووكيع قالا: حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن شريح قال: لا طلاق إلا بعد نكاح.

[١٦] في رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق ثلاثًا

١٨٧٨١ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن (معرف) (١) عن عمرو عن طاوس أنه قال: لا طلاق قبل نكاح.


(١) في [س، ط، هـ]: (معروف).

١٨٧٨٢ - قال: وسألت القاسم بن عبد الرحمن فقال: ليس (بشيء) (١).


(١) في [ب]: (شيء).

١٨٧٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن (معرف) (١) بن واصل عن الحسن بن (رواح) (٢) الضبي قال: سألت سعيد بن المسيب ومجاهدًا (٣) وعطاءً عن رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق فقالوا: ليس بشيء.


(١) في [س، ط، هـ]: (معروف).
(٢) في [س]: (رواج)، وانظر: سنن سعيد بن منصور ١/ (١٣٢٤)، وسنن البيهقي ٧/ ٣٢١، والاستذكار ٦/ ١٩٠.
(٣) في [س]: (مجاهد).

١٨٧٨٤ - وقال (١) سعيد: يكون (سيل) (٢) قبل مطر؟.


(١) في [ك]: زيادة (قال).
(٢) سقط من: [س].

١٨٧٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا قبيصة قال: نا يونس بن أبي إسحاق عن آدم مولى خالد عن سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس: قال اللَّه تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ [الأحزاب: ٤٩]،
١١٥
فلا يكون (الطلاق) (١) حتى يكون (النكاح) (٢) (٣).


(١) في [أ، ب]: (طلاقًا)، وفي [ط، ك]: (طلاق).
(٢) في [أ، ب، ط، ك]: (نكاح).
(٣) حسن؛ يونس بن أبي إسحاق صدوق.

١٨٧٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا جعفر بن عون عن أسامة عن محمد بن كعب ونافع بن جبير (قالا) (١): لا طلاق إلا بعد نكاح.


(١) في [أ، ب، س]: (قال).

[١٧] من كان يوقعه عليه ويلزمه الطلاق إذا وقت (١)


(١) في [س]: (وقعت)، وفي [ك]: زيادة (وقع).

١٨٧٨٧ - [حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن نمير وأبو أسامة عن يحيى بن سعيد قال: كان سالم وقاسم وعمر بن عبد العزيز يرونه جائزًا عليه.

١٨٧٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا معتمر عن ليث عن مجاهد قال: يكف عنها.

١٨٧٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي.

١٨٧٩٠ - (و) (١) عن سفيان عن منصور عن إبراهيم (قالا) (٢): إذا وقت وقع] (٣).


(١) في [س]: سقط من: (و).
(٢) في [أ، ب، س، ط]: (قال).
(٣) سقطت الأخبار الثلاثة من: [ك].

١٨٧٩١ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن فضيل عن مطرف عن الشعبي أنه سئل عن رجل قال لامرأته: كل امرأة (أتزوجها) (١) عليك فهي طالق، قال: فكل امرأة يتزوجها عليها، فهي طالق.


(١) في [ط، هـ]: (تزوجتها).

١٨٧٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن حبيب بن أبي مرزوق عن عطاء قال: إذا الرجل (شرط) (١) للمرأة عند عقد النكاح أن كل امرأة يتزوجها عليها فهي طالق، وكل سرية يتسرى فهي حرة جاز عليه.


(١) في [ط]: (شرب).

١٨٧٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا حماد بن خالد عن هشام بن سعد قال: قال الزهري: إذا وقع النكاح وقع الطلاق.

١٨٧٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا غندر عن شعبة عن حماد في رجل قال: لامرأته كل امرأة أتزوجها عليك فهي طالق، قال: (١) هو وقت داخل عليه.


(١) في [أ، ب، ط] زيادة (هذا)، وفي [ك]: (هذا وقت هو داخل عليه).

١٨٧٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن حنظلة قال: سئل القاسم وسالم عن رجل قال: يوم (أتزوج) (١) فلانة فهي طالق [(قالا) (٢): هي (كما قال) (٣).


(١) في [س]: (تزوج).
(٢) في [س، ط]: (قال).
(٣) في [س]: (كمال).

١٨٧٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن (عبيد اللَّه) (١) بن عمر
١١٧
قال: سألت القاسم عن رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق] (٢) قال: (هي) (٣) طالق.


(١) في [س، ط، هـ]: (عبد اللَّه)، وفي [ز]: (عبيد اللَّه).
(٢) سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ب، ك].
(٣) سقط من: [س، ز، هـ].

١٨٧٩٧ - (١) سئل عمر (عن رجل قال) (٢): يوم أتزوج فلانة فهي علي (كظهر) (٣) أمي قال: لا يتزوجها حتى يكفر (٤).


(١) في [س، هـ]: زيادة (و).
(٢) سقط من: [أ، ب، ط، هـ].
(٣) في [هـ]: (ظهر)، وفي [أ، ط]: (الظهر).
(٤) منقطع؛ القاسم وعبد اللَّه لم يدركا عمر.

١٨٧٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن محمد بن قيس عن إبراهيم عن الأسود أنه (وقّت) (١) امرأة إن (تزوجها) (٢) (فسأل) (٣) ابن (مسعود) (٤) (فقال) (٥): أعلمها (بالطلاق) (٦) ثم تزوجها (٧).


(١) في [هـ]: (طلق).
(٢) في [ط]: (قبل تزوجها)، وفي [س، هـ]: (يتزوجها).
(٣) في [أ، ب، س، ط، ك]: (قال).
(٤) سقط في [س]: (مسعود).
(٥) في [ط]: (قال).
(٦) في [أ، ب، س، ط، ك]: (الطلاق).
(٧) صحيح.

١٨٧٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة عن (عمر) (١) بن حمزة أنه سأل
١١٨
سالمًا والقاسم وأبا بكر بن عبد الرحمن وأبا بكر بن (عمرو) (٢) بن حزم وعبد اللَّه بن عبد الرحمن عن رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق البتة، (فقالوا) (٣) كلهم: لا يتزوجها.


(١) في [ب، س]: (عمرو).
(٢) في [س]: (عمر).
(٣) في [ك]: (فقال).

١٨٨٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن منصور (١) عن شريح أن رجلًا سأله عن رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق فقال شريح: إذا سمعت بوادي (النوكاء حُلّ به) (٢)! يعني: أنها طالق.


(١) في [خ]: (عن رجل)، ومنصور يروي عن شريح كما في مصنف عبد الرزاق (١١٢٥٨ و١٢٠٩٤)، وأخبار القضاة ٢/ ٣١٦.
(٢) في [س]: (النكا حل به)؛ وفي [هـ]: (النداء ما حلت له).

١٨٨٠١ - حدثنا أبو بكر قال: نا مروان بن معاوية عن سويد بن نجيح الكندي قال: سألت الشعبي عن رجل قال: (إن تزوجت) (١) فلانة فهي طالق، أو يوم أتزوج فلانة فهي طالق، قال الشعبي: هو كما (قال) (٢) فقلت: إن عكرمة يزعم أن الطلاق بعد النكاح فقال: (جرمز) (٣) مولى ابن عباس.


(١) في [ب، جـ]: (أتزوجت).
(٢) في [ط]: سقط من: (قال).
(٣) في [أ، ب]: (حرمن)، وفي [س، هـ]: (حرمز)، وانظر: النهاية لابن الأثير ١/ ٢٦٣، وتاج العروس ١٥/ ٥٧، ومعناه: نكص عن الجواب.

[١٨] في الرجل يقول: كل امرأة يتزوجها فهي طالق، ولا يوقت وقتًا

١٨٨٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن علية عن قدامة قال: قلت لسالم ابن عبد اللَّه: رجل قال: كل امرأة يتزوجها فهي (طالق، و) (١) كل جارية يشتريها فهي حرة (فقال) (٢): أما أنا فلو كنت لم أنكح، ولم (أشتر) (٣).


(١) في [ط]: (بياض، غير واضحة).
(٢) سقط من: [ط].
(٣) في [هـ]: (أشترى)، وفي [ط]: (أنسير)، وفي [أ، ب]: (أتسر).

١٨٨٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسماعيل عن (الشعبي) (١).


(١) سقط من: [ك].

١٨٨٠٤ - وعن سفيان عن منصور عن إبراهيم (قالا) (١): إذا قال: كل (فليس) (٢) بشيء.


(١) في [أ، ب، ط، س، ك]: (قال).
(٢) في [س]: (ليس).

١٨٨٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري ومكحول في الرجل يقول: كل امرأة (أتزوجها) (١) فهي طالق، أنهما (كانا) (٢) يوجبان ذلك عليه.


(١) في [جـ]: (يتزوجها).
(٢) في [أ، ب، جـ، س، ط، ك]: زيادة (كانا).

١٨٨٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة قال: نا عبد الملك بن أبي سليمان
١٢٠
قال: سألت سعيد بن جبير عن الرجل يقول: كل امرأة أتزوجها فهي طالق قال: كيف تطلق ما لا تملك، إنما الطلاق بعد النكاح.

[١٩] في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها (١)


(١) في [خ]: زيادة (ثلاثًا قبل أن يدخل بها).

١٨٨٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فضيل عن مطرف عن الحكم عن ابن عباس وابن مسعود قالا في رجل طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره (١).


(١) منقطع؛ الحكم لا يروي عن ابن عباس وابن مسعود.

١٨٨٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن علي قال: إذا طلق البكر واحدة فقد (بتها) (١)، وإذا طلقها ثلاثًا لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره (٢).


(١) في [أ، ب]: (بانها).
(٢) منقطع؛ أبو جعفر لا يروي عن علي.

١٨٨٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن (بكير) (١) (بن) (٢) عبد اللَّه بن الأشج عن عطاء بن يسار قال: كنت جالسًا عند عبد اللَّه بن عمرو (فسأله) (٣) رجل (عن رجل) (٤) طلق امرأته بكرًا ثلاثًا قال عطاء:
١٢١
فقلت: ثلاث (٥) البكر واحدة وقال عبد اللَّه بن عمرو: ما يدريك؟ إنما أنت (قاص) (٦) (ولست) (٧) (بمفت) (٨)، الواحدة (تبينها) (٩) والثلاث تحرمها، حتى تنكح زوجا غيره (١٠).


(١) في [ب، جـ، س، ط]: (بكر).
(٢) سقط من: [أ، ز].
(٣) في [س]: (سأله).
(٤) في [أ، ب، ط، ك]: زيادة (ثلاثًا).
(٥) في [ع]: زيادة (من).
(٦) في [س، هـ]: (قاض).
(٧) في [أ، ب، س، ط، ك]: (وليس).
(٨) في [أ، ب، س، ك، ط]: (مفتى)، وفي [هـ]: (بمفتي).
(٩) في [ز، هـ]: (تبتها).
(١٠) صحيح.

١٨٨١٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة عن يحيى بن سعيد عن (بكير) (١) بن عبد اللَّه (بن) (٢) الأشج عن رجل من الأنصار يقال له معاوية (٣) أن ابن عباس وأبا هريرة وعائشة قالوا: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره (٤).


(١) في [ب، جـ، س، ط]: (بكر).
(٢) سقط من: [أ، ب، جـ، س، ط، ك].
(٣) هو معاوية بن أبي عياش الأنصاري، انظر: سنن أبي داود (٢١٩٨)، وسنن البيهقي ٧/ ٣٣٥ و٣٥٥، وموطأ مالك (١١٨٢)، وسير أعلام النبلاء ٢/ ٦٠٧، وجامع بيان العلم ٢/ ١٦٤، وشرح معاني الآثار ٣/ ٥٧.
(٤) مجهول؛ لجهالة معاوية.

١٨٨١١ - [حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا) (١) عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن الحكم عن أبي سعيد في الذي يطلق امرأته (ثلاثًا) (٢) قبل أن يدخل بها، فقال: لا
١٢٢
تحل له حتى تنكح زوجا غيره] (٣) (٤).


(١) في [ط، ك]: (أخبرنا)، وفي [أ، ب]: (حدثنا عبد اللَّه بن نمير قال: حدثنا).
(٢) في [أ، ب، ط، ك]: زيادة (ثلاثًا).
(٣) سقط الخبر من: [س].
(٤) صحيح.

١٨٨١٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن نمير عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال: سمعت أم سلمة سئلت عن رجل طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها فقالت: لا تحل له حتى يطأها زوجها (١).


(١) ضعيف؛ لضعف أشعث هو ابن سوّار.

١٨٨١٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن عاصم عن زر عن عبد اللَّه قال: إذا طلقها ثلاثًا قبل أن يدخل (بها) (١) فهي بمنزلة (المدخول) (٢) بها (٣).


(١) في [أ، ب]: سقط من: (بها).
(٢) في [ب]: (الدخول).
(٣) ضعيف؛ عاصم ضعيف في زر.

١٨٨١٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن (عيينة) (١) عن عاصم عن أبي وائل عن عبد اللَّه بمثله (٢).


(١) في [ز]: (عتبة).
(٢) ضعيف؛ عاصم ضعيف في أبي وائل.

١٨٨١٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة قال: نا (عبيد اللَّه) (١) بن عمر عن نافع عن ابن (عمر) (٢) (٣).


(١) في [جـ، س]: (عبد اللَّه).
(٢) في [أ، ب]: (عمر وعن محمد)، وفي [هـ]: (عمرو عن محمد).
(٣) صحيح.

١٨٨١٦ - (وعن محمد) (١) بن أياس بن بكير (٢) عن أبي هريرة وابن عباس وعائشة في الرجل يطلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها، قالوا: (لا) (٣) تحل له حتى تنكح زوجًا غيره (٤).


(١) في [أ، ب]: (عمر وعن محمد)، وفي [هـ]: (عمرو عن محمد).
(٢) في [أ، س، ط]: (بكر)، وفي [ز] ك): (ابن كثير).
(٣) في [جـ]: (لم).
(٤) حسن؛ محمد بن إياس صدوق، أخرجه أبو داود (٢١٩٨)، والبيهقي ٧/ ٣٣٥، ومالك في الموطأ (١١٨٠)، والشافعي في المسند ١/ ١٠١، ويعقوب في المعرفة ١/ ٢٢٠، والمزي ٢٤/ ٥٠٦، والطحاوي ٣/ ٥٧.

١٨٨١٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن مسهر عن إسماعيل عن الشعبي عن ابن (معقل) (١) في رجل طلق امرأته (ثلاثًا) (٢) قبل أن يدخل بها قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.


(١) في [أ، ب، س، ط، هـ]: (مغفل).
(٢) سقط من: [س، هـ].

١٨٨١٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يتزوج المرأة فيطلقها ثلاثًا قبل أن يدخل بها قال: إن (١) قال: طالق ثلاثًا (٢) كلمة واحدة، لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، وإذا طلقها طلاقًا متصلًا فهو كذلك.


(١) في [ز، هـ]: زيادة (كان).
(٢) في [أ، ب، جـ، ط، ك]: (ثلاث).

١٨٨١٩ - [حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن فضيل عن حصين عن إبراهيم قال: إذا طلقها ثلاثًا قبل أن يدخل بها لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره] (١).


(١) سقط من: [ك].

١٨٨٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان عن عاصم عن الشعبي في الرجل يطلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها (قال) (١): لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.


(١) في [أ، ب، جـ]: (قالا).

١٨٨٢١ - حدثنا أبو بكر قال: نا الثقفي عن خالد (عن) (١) محمد قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.


(١) في [ز]: (بن).

١٨٨٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا (١) حاتم بن وردان (عن برد) (٢) عن مكحول فيمن طلق امرأته قبل أن يدخل بها: إنها لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.


(١) في [س]: (أبو).
(٢) سقط من: [أ، ب، س، ز، ط، هـ].

١٨٨٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن مسهر عن شقيق بن أبي عبد اللَّه عن أنس قال: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره (١).


(١) صحيح.

١٨٨٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وحميد بن عبد الرحمن قالوا: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.

١٨٨٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن داود عن عامر في رجل طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها قال: أكرهه.

١٨٨٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسرائيل عن عبد الأعلى عن إبراهيم عن عبيدة.

١٨٨٢٧ - (و) (١) عن سعيد بن جبير عن ابن عباس (قالا) (٢): إذا (طلقها) (٣) ثلاثًا قبل أن يدخل بها فلا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره (٤).


(١) سقط من: [س].
(٢) في [ب]: (قال).
(٣) في [س، هـ]: (طلق).
(٤) ضعيف؛ لضعف عبد الأعلى.

[٢٠] في الرجل يقول لامرأته: أنت طالق أنت طالق (أنت طالق) (١)، قبل أن يدخل عليها، متى يقع عليها؟


(١) سقط من: [أ، ب].

١٨٨٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن (عياش) (١) عن مطرف عن الحكم في الرجل يقول لامرأته: أنت طالق، أنت طالق، (أَنت طالق) (٢) (قال) (٣): بانت بالأولى (والأخريان) (٤) (ليستا بشيء) (٥) قال: قلت: من يقول هذا؟ قال: علي وزيد وغيرهما، يعني قبل أن يدخل بها (٦).


(١) في [أ، س، هـ]: (عباس).
(٢) سقط من: [جـ].
(٣) في [أ، ب، جـ، س، ط، هـ]: زيادة (قال)، وسقط من: [ك، ل].
(٤) في [أ، ب، جـ، س، ك]: (والأخرتين)، وفي [ط]: (الأخريين).
(٥) في [أ، ب، جـ، س، ط، ك]: (ليس بشيء).
(٦) منقطع؛ الحكم عن علي وزيد منقطع.

١٨٨٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم قال: إذا قال لامرأته قبل أن يدخل بها أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق (١) بانت بواحدة وسقطت (اثنتان) (٢).


(١) في [أ، ب، جـ، ك]: (فقد).
(٢) في [أ، ب، س، ط، ك]: (اثنتين).

١٨٨٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن (الفقيمي) (١) عن أبي معشر عن إبراهيم قال: إذا قال قبل أن يدخل بها: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق بانت بالأولى، و(الأخريان) (٢) (ليس بشيء) (٣).


(١) في [أ، ب، جـ، س]: (العقيمي).
(٢) في [أ، ب، جـ، س، ك]: (والأخرتين)، وفي [ط]: (الأخريين).
(٣) في [هـ]: (ليستا بشيء).

١٨٨٣١ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو داود الطيالسي عن (همام) (١) عن قتادة عن (خلاس) (٢) قال: بانت بالأولى.


(١) في [هـ]: (سماك)، وفي [س، ط]: (سما).
(٢) في [س، ك]: (حلاس).

١٨٨٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو داود عن شعبة عن الحكم وحماد (قالا) (١): بانت بالأولى (واثنتان ليستا) (٢) بشيء.


(١) في [أ، ب، ط، ك]: (قال).
(٢) في [أ، ب، جـ، ط، ك]: (وثنتان)، وفي [أ، ب]: (ليستما).

١٨٨٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن داود عن الشعبي قال: إذا (قال) (١) لها: أنت طالق، أنت طالق، (أنت طالق) (٢) قبل
١٢٧
أن يدخل بها فقد حرمت (عليه) (٣).


(١) في [س، ز، ط، هـ]: (قيل).
(٢) سقط من: [جـ].
(٣) سقط من: [أ، ب، س، ط، هـ].

١٨٨٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن جابر عن عطاء عن ابن عباس قال: إذا طلقها ثلاثًا قبل أن يدخل بها لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، ولو قالها تترى بانت بالأولى (١).


(١) ضعيف؛ لضعف جابر.

[٢١] (ما قالوا) (١): إذا طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها فهي واحدة


(١) في [جـ، ك]: (من قال).

١٨٨٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن علية عن ليث عن طاوس وعطاء أنهما قالا: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها فهي واحدة.

١٨٨٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا عفان بن مسلم قال: نا حماد بن زيد قال: نا أيوب (١) أن طاوسًا قال: جاء أبو الصهباء إلى ابن عباس فقال (له) (٢): هات من (هُنيَّاتك) (٣)، إن الثلاث (كن) (٤) يحسبن على عهد رسول اللَّه ﷺ وأبي بكر وصدر (٥) (إمارة) (٦) عمر واحدة فلما (رأى) (٧) عمر الناس قد (تتايعوا) (٨)
١٢٨
(في) (٩) الطلاق فأجازهن عليه (١٠).


(١) في [هـ]: زيادة (عن إبراهيم بن ميسرة).
(٢) في [أ، ب، جـ، ك]: زيادة (له).
(٣) في [أ، ب، جـ، ك]: (هساتك)، وفي [س]: (هاتك)، وفي [هـ]: (هناتك).
(٤) في [أ، س، هـ]: (كان).
(٥) في [جـ]: (من).
(٦) في [ك]: (أمراة)، وفي [أ، ب]: (أمارت).
(٧) سقط من: [أ، ب، ط].
(٨) في [أ، ب، ك]: (تبايعوا)، وفي [ط]: (تتابعوا)، وفي [س]: (تتابوا).
(٩) في [ط]: تكررت.
(١٠) منقطع؛ أيوب لا يروي عن طاوس، بين أيوب وطاوس إبراهيم بن ميسرة، وهكذا أخرجه متصلًا مسلم (١٤٧٢)، وأحمد (٢٨٧٥).

١٨٨٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن (بشر) (١) قال: نا سعيد عن قتادة عن طاوس وعطاء وجابر بن زيد أنهم قالوا: إذا طلقها ثلاثًا قبل أن يدخل بها فهي واحدة.


(١) في [أ، س، ك]: (بشير).

[٢٢] ما قالوا في الرجل يطلق المرأة واحدة فيلقاه الرجل فيقول: طلقت؟ فيقول: نعم! ثم يلقاه آخر فيقول: طلقت؟ فيقول: نعم!

١٨٨٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد السلام بن حرب بن مغيرة عن إبراهيم في رجل طلق امرأته واحدة، فلقيه رجل فيقول: طلقت امرأتك؟ فيقول: نعم، ثم لقيه آخر فقال: طلقت؟ قال. نعم، فقال: إن كان نوى (الأولى) (١) (فهي) (٢) واحدة.


(١) في [أ، جـ، ك]: (الأول).
(٢) في [أ، ب، جـ، س، ط، ك]: (هي).

١٨٨٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا شريك عن الرجل يطلق المرأة فيلقاه الرجل فيقول: طلقت؟ فيقول. نعم، ثم يلقاه آخر فيقول: طلقت فيقول: نعم! فحدثنا
١٢٩
عن أبي إسحاق عن ابن (معقل) (١) والشعبي قالا: إذا أراد (الأول) (٢) فلا بأس.


(١) في [أ، ب، س، هـ]: (مغفل).
(٢) في [ك]: (الأولى).

١٨٨٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة عن سعيد عن قتادة عن الحسن في رجل طلق امرأته (١) فلُقي (٢) [فقيل (له) (٣) طلقت امرأتك؟] (٤) فقال: نعم! فلقي آخر فقيل له: طلقت امرأتك؟ فقال: نعم! فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فقال: ما نوى (٥).


(١) في [أ، ب، جـ، ط، ك]: (امرأة).
(٢) في المطبوع: (رجلًا).
(٣) سقط من: [ط].
(٤) تكرر في: [أ، ب].
(٥) منقطع؛ الحسن عن عمر منقطع.

١٨٨٤١ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو داود الطيالسي عن عبد ربه عن جابر بن زيد قال: سألته عن رجل طلق امرأته تطليقة ثم طلقها أخرى فكانتا (اثنتين) (١)، ثم لقيه رجل فقال: طلقت امرأتك؟ فقال: نعم! قال: فقال: إن كان إنما أراد ما (كان) (٢) طلق فليس عليه شيء.


(١) في [ط]: (اثنين).
(٢) زيادة من: [جـ، ط، ك، هـ].

١٨٨٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن (الشيباني) (١) عن حماد في رجل قال لامرأته: أنت طالق، فقالت: أي شيء تقول؟ فقال: أنت طالق البتة، فقال حماد: إن كان أراد أن يفهمها فلا بأس.


(١) في [ك]: (السناني)، وفي [س]: (شيباني).

١٨٨٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن شعبة قال: سألت الحكم (١) عن الرجل يقول لامرأته: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق قال (٢): (هي ثلاث) (٣) إلا أن يكون نوى الأولى، وإذا قال: اعتدي فمثل ذلك.


(١) سيأتي الخبر برقم [١٨٨٥٩]، وفيه زيادة (وحمادًا).
(٢) في [ك]: (قالا).
(٣) في [س، هـ]: (لها).

١٨٨٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فضيل عن عقبة (بن) (١) أبي (العيزار) (٢) قال: سألت إبراهيم عن رجل طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فسأله رجل طلقت امرأتك كذا وكذا ثلاث أو أربع؟ فيقول الرجل: نعم! قال إبراهيم: بانت منه.


(١) في [هـ]: (عن).
(٢) في [هـ]: (العريان)، وفي [س]: (العران).

[٢٣] في الرجل يطلق امرأته إلى سنة، متى يقع عليها؟

١٨٨٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن (الحسن) (١) في الرجل يقول لامرأته: أنت طالق إلى سنة قال: يقع عليها (يوم قال) (٢).


(١) في [ك]: (الحسين).
(٢) في [أ، ب]: بياض، وفيها زيادة (قال قال: نعم).

١٨٨٤٦ - [حدثنا أبو بكر قال: ثنا هشيم عن يحيى بن سعيد (عن سعيد) (١) بن
١٣١
المسيب أنه كان (لا) (٢) يؤجل في الطلاق] (٣).


(١) سقط من: [س، ط، ك].
(٢) سقط من: [س].
(٣) سقط الأثر من: [هـ].

١٨٨٤٧ - [حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن منصور عن الحسن أنه كان لا يؤجل في الطلاق] (١).


(١) سقط الأثر من: [جـ].

١٨٨٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حماد بن (خالد) (١) عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: إذا طلق إلى أَجل وقع.


(١) في [ز]: (خلد).

١٨٨٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا كثير بن هشام عن فرات عن عبد الكريم قال: كان الزهري يقول: (تعتد) (١) يوم (قال) (٢).


(١) في [أ، ب]: (يعتد)، وفي [هـ]: (تعتد منه).
(٢) سقط من: [س، ط].

[٢٤] من قال: لا يطلق حتى (يحل) (١) الأجل


(١) في [خ]: (يجيء).

١٨٨٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: من وقت في الطلاق وقتًا فدخل (ذلك) (١) الوقت وقع الطلاق.


(١) سقط من: [س، هـ].

١٨٨٥١ - حدثنا أبو بكر (قال) (١): (حدثنا) (٢) إسماعيل بن (عياش) (٣) عن عبيد اللَّه بن عبيد عن مكحول أنه كان يقول: حتى يجيء الأجل.


(١) سقط من: [س، هـ].
(٢) في [أ، ط]: (أخبرنا).
(٣) في [أ]: (عباس).

١٨٨٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا معمر بن سليمان الرقي عن عبد اللَّه بن بشر عن ابن عباس قال: (إلى الأجل) (١) (٢).


(١) في [أ، ب، س، ط، ك]: (إلى أجله).
(٢) منقطع؛ عبد اللَّه بن بشر لا يروي عن ابن عباس.

١٨٨٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو قال: سئل جابر بن زيد عن رجل قال (لامرأته) (١): إذا أهللت شهر كذا وكذا فامرأتي طالق إلى رأس السنة، قال: أراها طالق إلى الأجل الذي سمى (وتحل) (٢) فيما دون ذلك.


(١) سقط من: [جـ].
(٢) في [أ، ب]: (ويحل).

١٨٨٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا عباد بن العوام عن عاصم بن كليب عن سلمة (ابن) (١) (نباتة) (٢) عن أبي ذر أنه قال لغلام له: هو عتيق إلى الحول (٣).


(١) في [أ، جـ، س، ز، ط، ك]: (عن).
(٢) في [هـ]: (بيان)، وفي [أ، س، ط]: (بيانه).
(٣) مجهول؛ سلمة بن نباته مجهول، أخرجه إسحاق كما في المطالب ٣٠٧٤/ ٣، وابن عساكر ٦٦/ ٢٠٠، وابن جرير في التاريخ ٢/ ٦١٦.

[٢٥] في الرجل يقول لامرأته: اعتدي، ما يكون؟

١٨٨٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير بن عبد الحميد (عن منصور) (١) عن إبراهيم في (رجل) (٢) قال لامرأته: اعتدي، قال: هي تطليقة إذا عني الطلاق.


(١) سقط من: [ط].
(٢) في [هـ]: (الرجل).

١٨٨٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن عبد ربه عن جابر بن زيد قال: هي تطليقة.

١٨٨٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال: اعتدّي: (واحدة) (١).


(١) في [جـ]: (واحد).

١٨٨٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال: هي واحدة، وهو أحق بها.

١٨٨٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادًا عن رجل قال لامرأته: (أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق) (١) ونوى الأولى قالا: هي واحدة، (وكذلك إذا قال: اعتدي، اعتدي) (٢).


(١) لم ترد (أنت طالق) في [أ، س، ط، هـ]: إلا مرة واحدة.
(٢) سقط من: [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك].

١٨٨٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا سهل بن يوسف عن شعبة عن الحكم وحماد قالا: إذا قال الرجل لامرأته: [اعتدي، (اعتدي) (١) وقال: إني نويت واحدة
١٣٤
(فواحدة) (٢)] (٣).


(١) في [أ]: سقطت.
(٢) في [أ، ب، ط، ك]: (فهي واحدة).
(٣) سقط ما بين المعكوفين من: [جـ].

١٨٨٦١ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر في رجل قال لامرأته: اعتدي، اعتدي ثلاثًا قال: هي واحدة.

[٢٦] ما قالوا (١) إذا قال: اعتدي ثلاثًا؟


(١) في [خ]: زيادة (فيه).

١٨٨٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن وهو قول قتادة أنهما قالا: إذا قال الرجل لامرأته: اعتدي ثلاثًا، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

١٨٨٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن سعيد عن جابر عن عامر مثله.

[٢٧] ما قالوا فيه (١) إذا قال: أنت طالق فاعتدي، أنت طالق (فاعتدي) (٢)


(١) في [س]: سقطت.
(٢) في [جـ]: (واعتدي)، وفي [ك]: سقطت.

١٨٨٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن يونس وأبي حرة عن (الحسن) (١) في
١٣٥
رجل قال لامرأته: أنت طالق فاعتدّي قال: هي واحدة، وإذا قال: أنت طالق (واعتدي) (٢): فهي (٣) اثنتان.


(١) في [ط]: (الحسين).
(٢) في [أ، ب، س، ط، هـ]: (فاعتدي)، وفي [هـ]: زيادة بعد ذلك (أنت طالق فاعتدي).
(٣) في [س]: (وهي).

[٢٨] ما قالوا في طلاق (المجنون) (١)


(١) في [ط]: (الجنون).

١٨٨٦٥ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال: لا يجوز طلاق المجنون] (١).


(١) سقط الخبر من: [أ، ب، س، ط، هـ].

١٨٨٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى (عن داود) (١) عن الشعبي قال: المجنون لا يجوز طلاقه.


(١) سقط من: [جـ، ك].

١٨٨٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبان بن عثمان عن عثمان قال: ليس لمجنون ولا (لسكران) (١) طلاق (٢).


(١) في [س]: (سكران).
(٢) صحيح.

١٨٨٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود الطيالسي عن هارون قال: سألت ابن سيرين عن طلاق المجنون فقال: ليس (بشيء) (١) والسلطان ينظر فيه (يسأل) (٢)
١٣٦
(البينة) (٣) أنه طلق و(تصبر) (٤) يمينه.


(١) في [ط]: (شيء).
(٢) في [أ، ب، ك]: (يسل).
(٣) سقط من: [هـ].
(٤) في [أ، ب، هـ]: (يبصر)

١٨٨٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو قال: سئل جابر عن رجل طلق امرأته وهو مجنون حين أخذه جنونه، قال: لا يجوز.

١٨٨٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: (لا) (١) يجوز طلاق المجنون إذا (أخذته) (٢) فإذا صح فهو جائز.


(١) سقط من: [أ، ب، س، ط، ك].
(٢) في [ط، هـ]: (أخذ)، وفي [ع]: (أخذ به).

[٢٩] ما قالوا في طلاق المعتوه

١٨٨٧١ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس (بن) (١) ربيعة عن علي قال: كل طلاق جائز، إلا طلاق المعتوه (٢).


(١) في [أ، جـ]: (عن).
(٢) صحيح.

١٨٨٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس ابن ربيعة قال: سمعت عليًا يقوله (١).


(١) صحيح.

١٨٨٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو الأحوص عن (أبي إسحاق) (١) عن إبراهيم
١٣٧
قال: (قال علي) (٢): كل طلاق جائز، إلا طلاق المعتوه (٣).


(١) سقط من: [جـ].
(٢) سقط من: [س].
(٣) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عليًا.

١٨٨٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا) (١) أبو بكر الحنفي عن أسامة عن نافع أن (المجبر) (٢) بن عبد الرحمن طلق امرأته وهو معتوه (فأمر) (٣) ابن عمر أن (تعتد) (٤) فقيل له: إنه معتوه فقال: إني لم أسمع اللَّه استثنى لمعتوه طلاقا ولا غيره (٥).


(١) في [ط، ك]: (أخبرنا).
(٢) في [س]: (المعبر)، وفي [هـ]: (المغيرة).
(٣) في [ع]: (فأمرها).
(٤) في [س، ط]: (يعتد).
(٥) حسن؛ أسامة صدوق.

١٨٨٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد اللَّه بن إدريس عن إسماعيل عن الشعبي قال: ليس لمعتوه ولا لصبي طلاق.

١٨٨٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد السلام بن حرب عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا طلق المعتوه (١) في (حال) (٢) إفاقته؟ قال: (جاز) (٣).


(١) في [س، هـ]: زيادة (امرأته).
(٢) في [ك]: (جال).
(٣) في [جـ]: (أجاز)، وفي [أ]: (جار)، وفي [ك]: (حار).

١٨٨٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: (نا) (١) عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: طلاقه ليس بشيء.


(١) سقط من: [س].

١٨٨٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا الفضل بن دكين عن إسرائيل عن أبي حصين عن شريح قال: (لا) (١) يجوز (طلاقه) (٢).


(١) سقط من: [س].
(٢) في [أ]: (طلافه).

١٨٨٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة عن جويبر عن الضحاك قال: لا يجوز طلاقه.

١٨٨٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: (١) ليس له طلاق.


(١) في [س]: زيادة (قال).

١٨٨٨١ - حدثنا أبو بكر قال: (نا وكيع) (١) (قال: نا) (٢) سفيان عن منصور (٣) إبراهيم قال: كان يقال: كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه.


(١) سقط من: [أ، ب].
(٢) سقط من: [هـ].
(٣) في [هـ]: زيادة (عن).

١٨٨٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن داود عن الشعبي قال: ليس لمعتوه طلاق.

[٣٠] ما قالوا: في الذي به الموتة يطلق؟

١٨٨٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن سعيد
١٣٩
ابن المسيب في الذي به الموتة قال: إذا (طلق) (١) (عند أخذها إياه) (٢) فليس بشيء، وإذا أفاق فطلاقه جائز.


(١) سقط من: [جـ].
(٢) زيادة في: [خ، ع].

١٨٨٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا) (١) علي بن مسهر عن سعيد (بن أبي عروبة) (٢) عن أبي معشر عن إبراهيم مثله.


(١) في [جـ، ط]: (أخبرنا).
(٢) في [أ، ب، ط]: (بن أبي معشر)، وسقط من: [جـ، ز، ك].

١٨٨٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن يزيد (بن) (١) إبراهيم عن الحسن في الذي (تصيبه) (٢) (النظرة) (٣) من الجنون يطلق؟ قال الحسن: لا يلزمه.


(١) في [جـ]: (بن)، وفي [أ، س، ز، ط، ك]: (عن).
(٢) في [أ، ب]: (يصيبه).
(٣) في [خ]: (الخطرة).

١٨٨٨٦ - وقال قتادة: إذا اشترى وباع لزمه، وإذا طلق في حال جنونه لم يلزمه.

١٨٨٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن نمير عن أشعث عن الشعبي في المصاب الذي يصيبه في الحسين (قال) (١): طلاقه وعتاقه جائز.


(١) سقط من: [جـ].

١٨٨٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن أبي المعتمر عن قتادة قال: الجنون جنونان، فإن كان لا يفيق لم يجز له طلاق، وإن كان يفيق (فطلق) (١)
١٤٠
في حال (إفاقته) (٢) لزمه ذلك.


(١) سقط من: [س]، وفي [أ]: (فطلاق).
(٢) في [س]: (إفاقة).

[٣١] ما قالوا في المجنون والمعتوه: يجوز لوليه أن (يطلق عليه) (١)؟


(١) في [أ]: (لعليه)، وفي [خ]: (عنه).

١٨٨٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن حبيب عن عمرو بن شعيب قال: وجدنا في كتاب عبد اللَّه بن عمرو (١) (عن عمرو) (٢): إذا عبث (المجنون) (٣) بامرأته طلق عليه وليه (٤).


(١) في [س]: زيادة (بن).
(٢) سقط من: [خ]، وفي مصنف عبد الرزاق (١٢٢٨٦) (عن عمر بن الخطاب)، وكذا المحلى ١٠/ ١١٢، وانظر: سنن الدارقطني ٤/ ٦٥، والمغني لابن قدامة (٧/ ٢٧٠)، وانظر رقم: [١٨٨٧٤].
(٣) في [خ]: (المعتوه).
(٤) وجادة صحيحة.

١٨٨٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا الضحاك بن (مخلد) (١) عن ابن جريج (٢) عن عطاء قال: يطلق ولي الموسوس، ولينظر عسى أن يفيق.


(١) في [أ]: (مجلر)، وفي [ب]: (محلز).
(٢) في [أ، ب، جـ، ط]: (حدثنا)، وسقط من: [ك].

١٨٨٩١ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان (عن سعيد عن قتادة) (١) عن سعيد بن المسيب قال: طلاق المعتوه المغلوب على عقله ليس بشيء، طلاقه إلى وليه.


(١) سقط من: [ط].

١٨٨٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الوهاب الثقفي عن (أيوب) (١) قال: كتبت إلى أبي قلابة في امرأة زوجها مجنون لا (ترجو) (٢) أن (يبرأ) (٣) يطلق عنه وليه؟ فكتب إلي (لا، إنها) (٤) امرأة ابتلاها اللَّه بالبلاء فلتصبر.


(١) في [س]: (أبويب).
(٢) في [أ، ب]: (يرجو)، وفي [جـ، ك]: (يرجون).
(٣) في [أ، ب]: (يبدأ).
(٤) في [أ، ب، س، ط]: (لأنها)، وفي [هـ]: (إنها).

١٨٨٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: (نا) (١) عبد الأعلى عن معصر (عن الزهري) (٢) قال: لا يجوز عليه طلاق وليه.


(١) في [أ، ب، جـ، ط]: (حدثنا)، وسقط من: [ك].
(٢) سقط من: [أ، ب، س، ط، هـ].

[٣٢] ما قالوا: في المجنون يخاف أن (يقتل) (١) امرأته


(١) في [أ، ب، جـ]: (يفتل).

١٨٨٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كتبت إلى عمر في رجل مجنون يخاف أن يقتل امرأته فكتب إلى أن أجله سنة (يتداوى) (١) (٢).


(١) في [أ، ب]: (بيدي).
(٢) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.

[٣٣] ما قالوا في (الصبي) (١)


(١) في [ك]: (الضبي).

١٨٨٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس قال: لا يجوز طلاق (الصبي) (١) (٢).


(١) في [ط]: (الحلبي).
(٢) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.

١٨٨٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن إدريس عن إسماعيل عن الشعبي قال: لا يجوز طلاق (الصبي) (١).


(١) في [ك]: (الضبي).

١٨٨٩٧ - حدثنا (أبو بكر) (١) قال: نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: إذا عقل الصبي الصلاة والصوم فطلاقه جائز.


(١) سقط من: [أ، ب، س، ط، ك، هـ].

١٨٨٩٨ - قال: (وقال) (١): الحسن: لا يجوز طلاقه حتى (يحتلم) (٢).


(١) في [جـ، ك]: زيادة (وقال).
(٢) في [ب، س]: (تحتلم).

١٨٨٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن همام عن قتادة عن إسماعيل بن عمران (العنزي) (١) قال: طلقت وأنا غلام لم أحتلم، فسألت سعيد بن المسيب فقال: إذا حفظت الصلاة وصمت رمضان فقد جاز طلاقك.


(١) في [أ، ب]: (القري)، وفي [جـ]: (العري)، وفي [هـ]: (الغرى)، وانظر: العلل لأحمد ٣/ ٣٢٢ و٣٢٩ و٣٣٢، وانظر ترجمته في: التاريخ الكبير ١/ ٣٦٩، والجرح والتعديل ٢/ ١٩٠، والثقات لابن حبان ٦/ ٣٠.

١٨٩٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن علي بن مالك قال: سألت الشعبي غلام طلق ثلاثًا؟ قال: ما أراه (إذا) (١) (عقل) (٢) أن الثلاث (تبين) (٣) أن يجتمعا.


(١) في [أ، ب، س، هـ]: (إلا).
(٢) في [أ، ط]: (عفل).
(٣) في [أ، س، ط، هـ]: (يبين).

١٨٩٠١ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عمن سمع عليًا يقول: اكتموا الصبيان النكاح (١).


(١) مجهول؛ لإبهام الراوي عن علي.

١٨٩٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن أشعث عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي بنحو حديث وكيع (١).


(١) ضعيف؛ لحال أشعث.

١٨٩٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة عن جويبر عن الضحاك قال: اكتموا الصبيان النكاح، (فكل) (١) (طلاق) (٢) جائز إلا طلاق المبرسم والمعتوه.


(١) في [أ، ب، جـ]: (وكل).
(٢) في [أ، ب، جـ، س، ط]: (الطلاق).

١٨٩٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن (عياش) (١) عن مطرف عن الشعبي قال: ليس عتق الصبي ولا نكاحه، ولا شيء من أمره بشيء.


(١) في [س]: (عباش).

١٨٩٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن (سعيد) (١) عن سفيان عن القعقاع قال: سألت إبراهيم عن طلاق الصبي قال: النساء كثير.


(١) في [ز]: (سعد).

١٨٩٠٦ - [حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع قال: نا سفيان عن القعقاع عن إبراهيم في طلاق الصبي قال: ليس بشيء، والنساء كثير] (١).


(١) سقط الخبر من: [جـ، ز].

١٨٩٠٧ - حدثنا (أبو بكر قاله: نا وكيع) (١) قال: نا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: كانوا يزوجونهم وهم صغار، ويكتمونهم النكاح مخافة أن يقع الطلاق على ألسنتهم.


(١) في [جـ]: (تكرار).

١٨٩٠٨ - قال سفيان: فإذا وقع لم (يروه) (١) شيئًا.


(١) في [ط، هـ]: (يرده).

١٨٩٠٩ - [حدثنا أبو بكر قال: نا أبو داود (الطيالسي) (١) عن شعبة عن مصعب عن الشعبي في طلاق الصبي: ليس بشيء] (٢).


(١) في [س]: (الطياسي).
(٢) تكرر الخبر في: [ب].

١٨٩١٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو داود عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادًا عن طلاق الصبي (فقالا) (١): لا يجوز.


(١) في [ك، ل]: (فقال).

[٣٤] في طلاق المبرسم والذي (يهذي) (١)


(١) في [أ، س، ط، ك]: (يهدي).

١٨٩١١ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن علية عن يونس قال: حدثني رجل من أهل الشَّام لم أر به بأسًا قال: كنا في غزاة فبرسم صاحب لنا فطلق امرأته
١٤٥
ثلاثًا فلما أفاق قالوا له: (قلت) (١): كذا وكذا، قال: ما أعلمني قلت من هذا قليلا ولا كثيرا (ولا) (٢) أعرفه، (فركب) (٣) رجل (منا) (٤) إلى عمر بن عبد العزيز في حاجة فلما قضى حاجته سأله عن ذلك فدينه.


(١) سقط من: [س، ط، هـ].
(٢) في [س]: (فلا)، وفي [خ]: (وما).
(٣) في [س]: (ركب).
(٤) في [س]: (لنا).

١٨٩١٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا عباد بن العوام عن يونس عن ميمون بن مهران عن عمر بن عبد العزيز بنحو حديث ابن علية عن يونس.

١٨٩١٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا (أبو معاوية عن حجاج) (١) عن الحكم قال: كان يقول: طلاق المبرسم والمحموم الذي يهذي، ونكاح (المجنون) (٢) ليس بشيء.


(١) في [جـ]: (عباد عن الحكم).
(٢) في [أ، ب]: (المحر)، وفي [جـ، س، ط]: (المجن).

١٨٩١٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن جويبر عن الضحاك قالا: لا يجوز طلاق المبرسم، والمغلوب على عقله في مرضه.

١٨٩١٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو بن (هرم) (١) عن جابر بن زيد في طلاق المبرسم الذي (٢) يهذي ولا يعقل ما يقول، قال: لا طلاق له، ولا عتاق ما دام على ذلك.


(١) في [س، ط، هـ]: (حزم).
(٢) في [أ، ب]: (لا يهذي).

١٨٩١٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر.

١٨٩١٧ - وعن شريك عن مغيرة عن إبراهيم (قالا) (١): لا يجوز طلاق المبرسم.


(١) في [أ، ب، جـ، ط]: (قال).

١٨٩١٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا الفضل بن دكين عن زهير عن مغيرة عن إبراهيم (قال) (١): لا يجوز طلاق المبرسم أو من نزل به بلاء (من) (٢) غير (نشوة) (٣).


(١) في [أ، ب]: زيادة (قال).
(٢) في [أ، ب، جـ، ط، ك]: (في).
(٣) في [أ، ب، جـ، ط، ك]: (شوه)، وفي [س]: كلمة غير واضحة.

١٨٩١٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة عن حماد بن زيد عن أيوب قال: كتبت إلى (أبي) (١) قلابة أسأله عن طلاق المبرسم فكتب إلى أنه ما شهدت به الشهود، إن كان يعقل فطلاقه جائز، وإن كان لا يعقل فطلاقه لا يجوز.


(١) سقط من: [جـ]

[٣٥] من أجاز طلاق السكران

١٨٩٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: طلاق السكران جائز.

١٨٩٢١ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: طلاق النشوان جائز] (١).


(١) سقط الأثر من: [أ، جـ، س، ز، ك، هـ].

١٨٩٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن حجاج عن عطاء أنه كان (١) يجيز طلاق السكران.


(١) في [أ، جـ، س، ط، ك، هـ]: زيادة (لا)، وانظر: سنن سعيد بن منصور (١١٠٩)، ومصنف عبد الرزاق (١٢٢٩٦)، ونصب الراية ٣/ ٢٢٤، حيث نسب إلى ابن أبي شيبة أنه روى عن عطاء إجازة طلاق السكران، وكذلك في المحلى ١٠/ ٢٠٩.

١٨٩٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا (إسماعيل) (١) بن علية عن أيوب عن الحسن ومحمد أنهما قالا: طلاقه جائز، ويوجع ظهره.


(١) في [أ، ب]: (أيوب).

١٨٩٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن هشام عن الحسن ومحمد (أنهما) (١) قالا: طلاقه جائز.


(١) سقط من: [جـ، ك].

١٨٩٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن بشر عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: طلاق السكران جائز.

١٨٩٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا معتمر بن سليمان عن ليث (عن) (١) عبد الرحمن بن (عنبسة) (٢) أن عمر بن عبد العزيز أجاز طلاق السكران و(جلده) (٣).


(١) في [س]: (بن).
(٢) في [س]: (عثبة)، وفي [ط، هـ]: (عتبة)، وسيأتي الأثر في كتاب الحدود باب [١٤٥] (في السكران من قال يضربه الحد ويجوز طلاقه)، وانظر ما سيأتي باب [١٤٦] برقم [٣٠٨٣١].
(٣) في [س، هـ]: (جلد).

١٨٩٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا (حاتم) (١) بن إسماعيل (عن) (٢) عبد الرحمن بن حرملة قال: طلق جار (لي) (٣) (سكران) (٤) فأمر أن أسأل (سعيد) (٥) بن المسيب فقال: إن (أصبت) (٦) فيه الحق فرق بينه وبين امرأته وضرب ثمانين.


(١) في [س]: (هاتسم).
(٢) في [س]: (بن).
(٣) في [س، ط، هـ]: (جاري).
(٤) في [ز، هـ]: (سكرانًا).
(٥) في [ك]: (بعبد).
(٦) في [س]: (أحبت).

١٨٩٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: طلاقه جائز.

١٨٩٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن جعفر عن ميمون قال: يجوز طلاقه.

١٨٩٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن مهدي عن همام عن قتادة عن حميد بن عبد الرحمن قال: يجوز طلاق السكران.

١٨٩٣١ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن مهدي قال: قلت لمالك: حُدّثتَ أن سليمان ابن يسار وسعيد بن المسيب قالا: طلاقه جائز قال: نعم.

١٨٩٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن جرير بن حازم عن الزبير بن (الخريت) (١) عن أبي لبيد أن عمر أجاز طلاق السكران بشهادة (نسوة) (٢) (٣).


(١) في [أ، ب]: (الحارث)، وفي [س]: (الحريث).
(٢) في [هـ]: (النسوة)، وفي [أ، ب، س، ط، ك]: (نسوة).
(٣) منقطع؛ أبو لبيد عن عمر منقطع.

١٨٩٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري قال: إذا طلق وأعتق جاز عليه وأقيم عليه الحد.

١٨٩٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز عن الشعبي قال: يجوز طلاقه، والحد في ظهره.

١٨٩٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن الحكم قال: من طلق في سكر من اللَّه فليس طلاقه بشيء، ومن طلق في سكر من الشيطان فطلاقه جائز.

١٨٩٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا عمرو بن محمد عن أبي حنيفة عن الهيثم عن عامر عن شريح قال: طلاق السكران جائز.

[٣٦] من كان لا يرى طلاق السكران جائزًا

١٨٩٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبان بن عثمان عن عثمان قال: كان لا يجيز طلاق السكران والمجنون (١).


(١) صحيح.

١٨٩٣٨ - قال: وكان عمر بن عبد العزيز يجيز (طلاقه) (١) ويوجع ظهره حتى (حدثه) (٢) أبان بذلك.


(١) في [س]: (طلاق).
(٢) في [أ، ب، ط، هـ]: (حدثنا).

١٨٩٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن شواء عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد وعكرمة وعطاء وطاوس قالوا: ليس بجائز.

١٨٩٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد أن القاسم وعمر بن عبد العزيز كانا لا يجيزان طلاق السكران.

١٨٩٤١ - [حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن رباح عن عطاء أنه كان لا يجيزه] (١).


(١) سقط الخبر من: [ط].

١٨٩٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن حنظلة أو غيره عن طاوس أنه كان لا يجيزه.

[٣٧] في الرجل يطلق ويقول: عنيت غير امرأتي

١٨٩٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن عاصم عن السميط (١) (السدوسي) (٢) قال: خطبت امرأة فقالوا: لا (نزوجك) (٣) حتى تطلق امرأتك ثلاثًا فقلت: قد طلقتها ثلاثًا (قال) (٤): فزوجوني ثم نظروا فإذا امرأتي عندي (فقالوا) (٥): أليس قد طلقت امرأتك؟ قلت: (بلى) (٦) (كانت) (٧) تحتي (فلانة) (٨)
١٥١
(بنت) (٩) فلان فطلقتها، وأما هذه (فلم) (١٠) أطلقها، (فأتيت) (١١) شقيق بن (مجزأة) (١٢) بن ثور وهو يريد الخروج إلى عثمان فقلت: سل أمير المؤمنين عن هذه فسأله فقال: نيته (١٣).


(١) في [هـ]: زيادة (بن عمير)، وفي [خ، ك]: زيادة (عن).
(٢) في [أ، ب، س، ط، ك]: (السروسي).
(٣) في [س، ك]: (تزوجك).
(٤) في [س]: (فقال).
(٥) في [أ، ب]: (قالوا).
(٦) في [أ، ب، س، ز، ط]: (بل).
(٧) في [س]: (كان).
(٨) في [س]: (فلاثية).
(٩) سقط من: [ك].
(١٠) في [س]: (لم).
(١١) في [جـ]: (وأتيت).
(١٢) في [س، هـ]: (محراة)، وفي المطالب العالية (١٦٩٦)، وتاريخ دمشق ٢٣/ ١٤٦، والتاريخ الكبير ٤/ ٢٤٦، والجرح والتعديل ٤/ ٣٧٢، والثقات ٤/ ٣٥٤، أنه شقيق ابن ثور، وانظر: سنن سعيد بن منصور ١/ (١٠١٧).
(١٣) حسن؛ شقيق صدوق.

١٨٩٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن (محمد بن مسلم) (١) عن إبراهيم بن (ميسرة) (٢) عن ابن طاوس عن أبيه أن رجلًا كان جالسا مع امرأته على وسادة، وكأن الرجل (رضي) (٣) فقال لامرأته: أنت طالق، يعني الوسادة، فقال طاوس: ما أرى (عليك) (٤) شيئًا.


(١) في [أس، ز، ط، ك، هـ]: (مسلم بن محمد).
(٢) في [س]: (مسيرة).
(٣) في [س]: (آتى)، وفي [ط]: (دعى).
(٤) سقط من: [س].

١٨٩٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال الطلاق ما عنى به (الطلاق) (١).


(١) في [أ، ب، جـ، س، ط]: (للطلاق).

١٨٩٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء في رجل يقول لامرأته: قد أعتقتك، قال: لا يكون طلاقًا إلا أن يكون نوى ذلك.

١٨٩٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن حجاج (عن) (١) إسماعيل بن رجاء عن إبراهيم قال: قال مسروق: إنما الطلاق ما عنى به الطلاق.


(١) في [س]: (ابن).

١٨٩٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا بشر بن مفضل عن (سوار) (١) قال: نا (-أبو ثمامة- وامرأته من أهلنا-) (٢) أن كنانة بن (نقب) (٣) كانت عنده امرأة، وقد ولدت له أولادًا في الجاهلية فقال لها: ما فوق نطاقك محرر، فخاصمته إلى الأشعري فقال: أردت بما قلت الطلاق؟ قال: نعم! قال: فقد (أبناها) (٤) منك (٥).


(١) في [س]: (سواء).
(٢) في أخبار القضاة (٢/ ٦٨): (عن ثمامة العنبري وعجوز لنا)؛ وهكذا هو في المطالب العالية (١٧٠٠)، وكذا في المؤتلف للدارقطني ١/ ٣٣١، وفي خبر الشتاء عدو روى ابن عدي ٣/ ٤٥٣، عن عبد اللَّه بن سوار قال: حدثني أبي عن أبي ثمامة عن كنانة عن عمر.
(٣) في [س، ط]: (نعت)، وفي [أ، ب، جـ]: (نفت)، وفي [ك]: (لقب)، وفي [هـ]: (لصت).
(٤) في [س]: (أنبانها).
(٥) مجهول؛ لجهالة أبي ثمامة.

١٨٩٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن منصور عن (الحسن) (١) في رجل قال لأمرأته: أنت عتيقة، قال: هي تطليقة؛ وهو أحق بها.


(١) في [هـ]: (أحسن).

١٨٩٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن عبد الملك بن مسلم الحنفي [عن عيسى ابن حطان عن (ريان) (١) بن صبرة الحنفي] (٢) أنه كان جالسا في مجلس قومه فأخذ نواة فقال: نواة طالق، نواة طالق ثلاثًا، قال: فرفع إلى علي فقال: ما
١٥٣
نويت؟ قال: نويت امرأتي قال: ففرق بينهما (٣).


(١) في [أ، ب، س]: (الديان)، وفي [ط]: (الدنيان)، وفي [هـ]: (زبان).
(٢) سقط ما بين المعكوفين من: [جـ].
(٣) مجهول؛ لجهالة ريان بن صبرة.

١٨٩٥١ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن نمير عن عبد الملك بن (أبي) (١) سليمان عن عطاء قال: (أتي) (٢) ابن مسعود في رجل قال لامرأته: حبلك على (غاربك) (٣)، فكتب ابن مسعود إلى عمر، فكتب عمر: (مره) (٤) فليوافيني بالموسم فوافاه بالموسم، فأرسل إلى علي فقال له علي: أنشدك باللَّه ما نويت؟ قال: (نويت) (٥) امرأتي، قال: (ففرق) (٦) بينهما (٧).


(١) سقط من: (أبي) من: [س].
(٢) في [س]: (عطا).
(٣) في [س]: (غابك).
(٤) في [جـ]: (مرهم).
(٥) سقط من: [أ، ب، جـ، س، ط، ك].
(٦) في [هـ]: (فرق).
(٧) منقطع؛ عطاء لم يدرك ابن مسعود.

[٣٨] في الرجل يقول لامرأته: قد أذنت لك (فتزوجي) (١)


(١) في [أ، ب، س، ط]: (فروحي)، وفي [هـ]: (فزوجي).

١٨٩٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم في رجل قال لامرأته: قد أذنت لك (فتزوجي) (١) قال: إن لم ينو طلاقا فليس بشيء.


(١) في [أ، ب، س، ط]: (فروحي)، وفي [هـ]: (فزوجي).

١٨٩٥٣ - فذكر ذلك للشعبي، فقال الشعبي: والذي يحلف به إن (أهون) (١) من هذا ليكون طلاقًا.


(١) سقط من: [س].

١٨٩٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو داود عن أبي حرة عن الحسن في رجل قال لامرأته: اخرجي من بيتي، ما يجلسك في بيتي؟ لست لي بامرأة، يقول: ثلاث مرات قال الحسن: (هذه) (١) واحدة وينظر ما نوى.


(١) في [ط]: (فعليه).

[٣٩] في الرجل يقول لامرأته: لا حاجة لي فيك

١٨٩٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن إسماعيل (عن) (١) إبراهيم في الرجل يقول لامرأته: لا حاجة لي فيك، قال: نيته.


(١) في [أ، ب، س، ط، هـ]: (بن).

١٨٩٥٦ - حدثنا (أبو بكر) (١) قال: نا (إسماعيل بن عياش) (٢) عن (عبيد اللَّه) (٣) ابن عبيد عن مكحول في رجل قال لامرأته: لا حاجة لي فيك، قال مكحول: ليس بشيء.


(١) في [أ، ب]: سقط (أبو بكر).
(٢) في [جـ، س، ط]: (عن ابن عباس).
(٣) في [أ، ب، جـ، ز، هـ]: (عبد اللَّه).

١٨٩٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن (شعبة) (١) قال: سألت الحكم
١٥٥
وحمادًا عن رجل قال لامرأته: اذهبي حيث شئت لا حاجة لي فيك، (قالا) (٢): إن نوى طلاقا فواحدة، وهو أحق بها.


(١) في [ط، هـ]: (شبة).
(٢) في [س، هـ]: (قال).

١٨٩٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص (عن عمرو) (١) عن الحسن: في رجل قال لامرأته: اخرجي، استتري، اذهبي، لا حاجة لي فيك، فهي تطليقة إن نوى الطلاق.


(١) في [جـ، ز، ك]: (عن عمر)، وسقط من: [هـ].

١٨٩٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو داود الطيالسي عن هشام عن مطر عن عكرمة في رجل قال لامرأته: الحقي بأهلك، قال: (هذه واحدة) (١).


(١) في [ط]: (هذه وا).

١٨٩٦٠ - فقال (١) قتادة: ما (أعد) (٢) هذا شيئًا.


(١) في [جـ]: (وقال).
(٢) في [أ، ب]: (أعتد).

[٤٠] في رجل قال (١) لامرأته: قد خليت سبيلك أو لا سبيل لي عليك


(١) في [أ، ب، جـ، ط، ك]: (يقول).

١٨٩٦١ - حدثنا أبو بكر قال: نا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن مطرف عن الحكم في رجل قال لامرأته: قد خليت سبيلك قال: نيته، قال: أرأيت إن نوى ثلاثًا! قال: أخاف أن يكون ذلك.

١٨٩٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن حجاج عن فضيل عن إبراهيم قال: إذا قال: لا سبيل لي عليك، فهي تطليقة بائنة.

١٨٩٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن مهدي عن إسرائيل عن جابر عن عامر مثله.

[٤١] من قال: إذا طلق امرأته ثلاثًا (وهي) (١) حامل لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره


(١) في [س]: (فهي).

١٨٩٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم.

١٨٩٦٥ - وعن جابر عن عامر.

١٨٩٦٦ - (و) (١) عن عمران بن مسلم عن ابن (عقال) (٢) عن مصعب بن سعد وأبي (مالك) (٣) وعبد اللَّه بن شداد قالوا: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثًا وهي حامل، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره.


(١) سقط من: [س].
(٢) في [س، هـ]: (عفان)، وفي [ط]: (عقاب)، وانظر: الجرح والتعديل ٩/ ١١، ومصنف عبد الرزاق (١٠٩٣٧).
(٣) في [س، ز، ط، هـ]: (ملك).

[٤٢] في الرجل يكتب طلاق امرأته بيده

١٨٩٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا كتب الطلاق بيده وجب عليه.

١٨٩٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن علية عن علي بن الحكم (البناني) (١) قال: حدثني رجل أن رجلًا كتب طلاق امرأته بيده على وسادة فسئل عن ذلك الشعبي فرآه طلاقًا.


(١) في [أ، ب، س]: (النقابي).

١٨٩٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن نمير عن عبد الملك عن عطاء أنه سئل عن رجل أنه كتب (طلاق) (١) امرأته ثم ندم فأمسك الكتاب، قال: إن أمسك فليس بشيء، وإن أمضاه فهو طلاق.


(١) في [أ، ب، جـ، ك]: (بطلاق).

١٨٩٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن في الرجل يكتب إلى امرأته بطلاقها ثم يبدو له أن يمسك الكتاب، قال: ليس بشيء ما لم يتكلم وإن بعث إليها اعتدت من يوم يأتيها الكتاب.

١٨٩٧١ - حدثنا أبو بكر قال: نا غندر عن شعبة عن عبد (الخالق) (١) عن حماد (قال) (٢): إذا كتب الرجل إلى امرأته: إذا أتاك كتابي هذا فأنت طالق، فإن لم يأتها الكتاب فليس (هي) (٣) بطالق، (فإن) (٤) كتب: أما بعد فأنت طالق (فهي طالق) (٥) قال ابن شبرمة (٦): (فهي) (٧) طالق.


(١) في [هـ]: (الخلف).
(٢) في [س]: (وقال).
(٣) سقط من: [أ، ب، جـ، س، ز، ك].
(٤) في [جـ]: (وإن).
(٥) سقط من: [هـ].
(٦) تقديم وتأخير في [جـ]: (ابن شبرمة قال)، وفي [س]: (ابن سيرين).
(٧) في [أ، ب، ط، ك]: (هي).

 

[٤٣] الجارية تطلق ولم تبلغ المحيض، ما تعتد؟

١٨٩٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم (١) عن مغيرة عن إبراهيم.


(١) في [خ]: زيادة (بن بشير).

١٨٩٧٣ - (و) (١) عن محمد بن سالم عن الشعبي.


(١) سقط من: [ب].

١٨٩٧٤ - وعن يونس عن الحسن في الجارية إذا طلقت ولم تبلغ المحيض قالوا: تعتد بالشهور، فإن حاضت من قبل أن تمضي الشهور استأنفت العدة بالحيض، فإن حاضت بعد ما مضت الشهور فقد انقضت عدتها.

١٨٩٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو (الأحوص) (١) عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يتزوج الجارية فيطلقها قبل أن تبلغ (المحيض) (٢)، قال: تعتد ثلاث أشهر فإن هي حاضت قبل أن (تنقضي) (٣) الثلاثة (الأشهر) (٤) انهدمت عدة الشهور (واستأنفت) (٥) عدة (٦) الحيض.


(١) في [ط]: (الأخوص).
(٢) سقط من: [س].
(٣) في [أ، ب، جـ، س، ط، ك]: (تقضي).
(٤) في [جـ]: (أشهر).
(٥) في [ط]: (واستأنف).
(٦) في [س]: (مدة).

١٨٩٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن (حبيب) (١) عن عمرو قال: سئل جابر بن زيد عن جارية طلقت بعد ما دخل بها زوجها (و) (٢) هي (٣)
١٥٩
لا تحيض فاعتدت شهرين وخمسة وعشرين ليلة، ثم إنها حاضت قال: تعتد بعد ذلك ثلاثة قروء.


(١) في [ط]: (خبيب).
(٢) سقط من: [س].
(٣) زيادة (و) في: [س].

١٨٩٧٧ - (و) (١) كذلك قال: ابن عباس (٢).


(١) سقط من: [أ، ب، جـ، ك].
(٢) حسن؛ حبيب صدوق، أخرجه البيهقي في معرفة السنن (٤٦٣٠).

[٤٤] في الرجل (تكون) (١) (عنده) (٢) الجارية الصغيرة والتي قد (يئست) (٣)، كيف (يطلقها) (٤)؟


(١) في [س]: (يكون).
(٢) في [س]: (عند).
(٣) في [س، ط، ك]: (بئست).
(٤) سقط من: [أ، ب].

١٨٩٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن قال: إذا كانت عند الرجل (المرأة) (١) قد (يئست) (٢) (من) (٣) المحيض، أو الجارية التي لم تحض، فمتى ما شاء طلقها.


(١) في [س]: (المرة).
(٢) في [س، جـ، ط]: (أيئست).
(٣) في [هـ]: (عن).

١٨٩٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الرحمن بن مهدي عن جرير بن حازم عن أيوب عن عمر بن عبد العزيز قال: كان يعجبه (١) أن يطلق التي لم تحض عند (الهلال) (٢).


(١) في [س]: (ليعجبه).
(٢) في [خ]: (الإهلال).

١٨٩٨٠ - [حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن ليث عن الشعبي قال: يطلقها عند الأهلة] (١).


(١) سقط الخبر من: [ز].

١٨٩٨١ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن (فضيل) (١) عن عبيدة عن إبراهيم قال: إذا كانت المرأة قد (قعدت) (٢) (من) (٣) (المحيض) (٤)، والجارية التي لم تحض، فأراد الرجل أن يطلق فليطلق عند غرة الهلال، ولا يطلق غيرها حتى تنقضي عدتها (٥).


(١) في [أ، ب، س، ط، هـ]: (واصل).
(٢) في [س]: (فقد)، وفي [أ، ط، هـ]: (فقدت).
(٣) في [س]: سقط من: [من].
(٤) في [ب]: (الحيض).
(٥) في [أ، ب]: زيادة (عن معمر).

[٤٥] في الرجل (تكون) (١) له النسوة فيقول: إحداكن طالق، ولا يسمي


(١) في [أ، ب، جـ]: (يكون).

١٨٩٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن المبارك عن معمر عن حماد (١) قال: سألته عن رجل قال: (امرأته) (٢) طالق، وله أربع نسوة قال: يضع يده على أيتهن شاء.


(١) في [س، ط]: زيادة (و).
(٢) في [ك]: (لامرته).

١٨٩٨٣ - قال معمر: وكان الحسن يقول ذلك.

١٨٩٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن عبد اللَّه (بن) (١) حميد عن أبي جعفر أن عليًا أقرع بينهن (٢).


(١) في [أ، ب، س، ط، هـ]: (عن).
(٢) منقطع؛ أبو جعفر لم يدرك عليًا.

١٨٩٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة.

١٨٩٨٦ - (و) (١) عن رجل عن الشعبي (قالا) (٢): إن كان سمى شيئًا فهو ما سمى وإن لم يكن سمى منهن شيئًا دخل عليهن الطلاق.


(١) سقط من: [ب، س، هـ].
(٢) في [س، ط، هـ]: (قال).

١٨٩٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن سعيد أن عريفًا لبني سعد سأل (الحسن) (١) وكان السلطان (استحلفه) (٢) فقال: لك ما نويت.


(١) في [أ، ب، جـ، س، ز، ط]: (الحسين).
(٢) في [أ، ب، ط، هـ]: (استخلفه).

١٨٩٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا عباد بن العوام عن عمر بن عامر عن حماد عن إبراهيم في رجل قال: امرأته طالق، (وله) (١) ثلاث نسوة (فقال) (٢): إن كان نوى منهن شيئًا فهي التي نوى، وإن لم يكن نوى منهن شيئًا (فليختر) (٣) أيتهن شاء وكذلك (الإيلاء) (٤) (و) (٥) الظهار.


(١) في [س]: (فله).
(٢) في [ك]: (قال).
(٣) في [أ، ب، جـ، ك]: (فليتخير).
(٤) في [س]: (الأبله) وزيادة (و).
(٥) سقط من: [ط].

١٨٩٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا روح بن عبادة عن محمد بن عبد الرحمن (العدني) (١) قال: سئل أبو جعفر عن رجل له أربع نسوة (فاطلعت) (٢) منهن امرأة فقال: أنت طالق البتة، (فدخل) (٣) عليهن (وإذا) (٤) كل واحدة منهن تقول: هي هذه وتقول: هذه هي، فلم يعرفها، قال أبو جعفر: بِنَّ منه جميعًا.


(١) في [أ، ب، هـ]: (العبدي)، وانظر: التاريخ الكبير ١/ ١٥٩، والجرح والتعديل ٧/ ٣٢٦، والثقات ٧/ ٤١٦.
(٢) في [أ، ب]: (فاطلقت).
(٣) في [ط]: (تدخل).
(٤) في [ك]: (فإذا).

[٤٦] في الرجل يحلف بالطلاق فيبدأ به

١٨٩٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: قال شريح: إذا بدأ بالطلاق قبل (المثنوية) (١)، وقع الطلاق والعتاق حنث أو لم يحنث.


(١) في [س]: (المثبوثة)، وفي [جـ]: (المثوبة)، وفي [هـ]: (المبتوتة).

١٨٩٩١ - وقال سعيد بن (جبير) (١): إذا لم يحنث لم يقع (عليه) (٢).


(١) في [س]: (جرير).
(٢) في [هـ]: (عليها).

١٨٩٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن يونس عن الحسن.

١٨٩٩٣ - وإسماعيل بن سالم عن الشعبي قالا: إذا قدم الطلاق أو (أخره) (١) فهو سواء، إذا وصله بكلامه.


(١) في [س]: (أحز)، وفي [ط]: (خره).

١٨٩٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا (عباد) (١) بن العوام عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن قالا: له ثنياه، قدم الطلاق أو أخره.


(١) في [س، هـ]: (العباد).

١٨٩٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري في الاستثناء في الطلاق والعتق قال: له ثنياه، قدم الطلاق أو أخره.

١٨٩٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا (أبو) (١) معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن شريح قال: إذا بدأ بالطلاق وقع، حنث أو لم يحنث.


(١) سقط (أبو) من: [س، هـ].

١٨٩٩٧ - وكان (إبراهيم يقول) (١): وما يدري شريح!.


(١) في [أ، س، هـ]: (يقول إبراهيم).

١٨٩٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن فضيل عن (سعيد) (١) الزبيدي قال: أتيت امرأتي طروقًا فقالت لي: ما جئت بهذه (الساعة) (٢) إلا (ولك) (٣) (امرأة) (٤) غيري فقلت: كل امرأة لي فهي طالق ثلاثًا غيرك، فسألت إبراهيم (فقال) (٥): ليس بشيء.


(١) في [جـ]: (سعد).
(٢) في [ط]: (السلمة).
(٣) في [س، ط]: (ذلك).
(٤) في [ط]: (امرأتي).
(٥) في [س]: (قال).

[٤٧] ما قالوا: في الاستثناء في الطلاق

١٨٩٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا شريك عن الأعمش عن إبراهيم أنه كان (١) يرى (الاستثناء) (٢) في الطلاق.


(١) في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك، هـ]: زيارة (لا)، وإبراهيم النخعي كان يرى أن الطلاق الذي تريد به الاستثناء لا يقع كما في تفسير القرطبي ١٨/ ١٥٠، والأم ٧/ ١٦٢، ومعرفة السنن للبيهقي ١٠/ ٤٦، وشرح مشكل الآثار ٥/ ١٩٠، ومسائل أحمد وإسحاق للكوسج ٦/ ٤٥١، والمحلى ١٠/ ٢١٧، ونسخة أبي مسهر ص ٦٦ (٨٣)، وأحكام القرآن للجصاص ٥/ ٤١.
(٢) في [ط]: (للاستثاء).

١٩٠٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن علية عن ليث عن (عطاء و) (١) طاوس ومجاهد والنخعي والزهري قالوا: إذا قال الرجل (لامرأته) (٢): أنت طالق إن (لم) (٣) أفعل كذا وكذا إن شاء اللَّه، (فله) (٤) ثنياه.


(١) سقط من: [س].
(٢) سقط من: [س]، وفي [هـ]: (الامرأته).
(٣) في [ط]: (له).
(٤) في [س]: (فله).

١٩٠٠١ - حدثنا أبو بكر قال: نا غندر عن شعبة عن الهيثم عن حماد في (رجل) (١) قال: لامرأته أنت طالق إن شاء اللَّه، قال: له ثنياه.


(١) في [هـ]: (الرجل).

١٩٠٠٢ - وقال (الحكم) (١) (مثل ذلك) (٢).


(١) في [ب]: (الحاكم).
(٢) في [س]: (مثل)، وفي [هـ]: (مثله).

١٩٠٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن قتادة وأياس بن معاوية في رجل قال لامرأته: هي طالق إن شاء اللَّه، قالا: ذهبت منه.

١٩٠٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا (عبدة) (١) بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال: إذا قال لامرأته: هي طالق إن شاء اللَّه، فهي طالق (و) (٢) ليس استثناؤه بشيء.


(١) في [س]: (عبد).
(٢) في [ط]: سقط من: (الواو).

١٩٠٠٥ - [حدثنا إسماعيل بن عياش عن (معاذ بن رفاعة) (١) عن مكحول عن معاذ بن جبل عن النبي ﷺ قال: «إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق إن شاء اللَّه فليس بطالق، وإذا قال لعبده: أنت حر إن شاء اللَّه فهو حر] (٢)» (٣).


(١) هكذا في النسختين والمعروف أن إسماعيل بن عياش لا يروي هذا الخبر إلا عن حميد بن مالك كما قال البيهقي ١٠/ ٤٧، وابن الجوزي في العلل المتناهية (١٠٦٧)، وانظر: فتح الباري ١١/ ٦٠٤، وتحفة الأحوذي ٥/ ١٠٩، وعون المعبود ٩/ ١٢٠، ونيل الأوطار ٩/ ١١٤.
(٢) سقط الحديث من: [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك].
(٣) مجهوله منقطع؛ معاذ مجهول، ومكحوله عن معاذ منطقع، أخرجه عبد الرزاق (١١٣٣١)، والدارقطني ٤/ ٣٥، وابن عدي ٢/ ٦٩٤، والبيهقي ٧/ ٣٦١ و١٠/ ٤٧، وابن الجوزي في التحقيق ٢/ ٢٩٦، وإسحاق وأبو يعلى كما في المطالب العالية (١٦٩١).

[٤٨] من لم ير طلاق المكره شيئًا

١٩٠٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن (عبد اللَّه) (١) بن طلحة الخزاعي عن (٢) أبي زيد المديني عن ابن عباس قال: (ليس) (٣) لمكره ولا (لمضطهد) (٤) طلاق (٥).


(١) في [جـ]: (عبيد اللَّه).
(٢) في [س، ط، هـ]: زيادة (ابن).
(٣) في [ب]: (حسين).
(٤) في [س]: (لمضطر)، وفي [أ، ب، جـ]: (لمضطهر).
(٥) مجهول؛ لجهالة عبد اللَّه بن طلحة.

١٩٠٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون ووكيع عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن عن علي أنه كان لا يرى طلاق المكره شيئًا (١).


(١) منقطع؛ الحسن عن علي منقطع.

١٩٠٠٨ - [حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن ابن عباس أنه ألغاه] (١) (٢).


(١) سقط الخبر من: [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك، هـ].
(٢) منقطع؛ يحيى بن أبي كثير عن ابن عباس منقطع، وأخرجه عبد الرزاق (١١٤٠٨)، والبيهقي ٧/ ٣٥٧، والعقيلي ٤/ ٤٢٣، وابن حجر في تغليق التعليق ٤/ ٤٥٥.

١٩٠٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن (عبيد اللَّه) (١) بن عمر (عن ثابت مولى أهل المدينة عن ابن عمرو وابن) (٢) الزبير، قال: كانا لا (يريان) (٣)
١٦٧
طلاق المكره شيئًا (٤).


(١) في [هـ]: (عبد اللَّه).
(٢) سقط من: [أ، ب، س، ط، هـ].
(٣) في [س]: (يران).
(٤) صحيح؛ ثابت هو ابن عياض الأعرج.

١٩٠١٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن الأوزاعي عن رجل عن عمر بن الخطاب أنه لم (يره) (١) شيئًا (٢).


(١) في [س]: (يره).
(٢) مجهول؛ لإبهام الراوي عن عمر.

١٩٠١١ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن (بشير) (١) عن زيد بن رفيع عن عمر بن عبد العزيز قال: لا طلاق، ولا عتاق على مكره.


(١) في [أ، هـ]: (بشر).

١٩٠١٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن منصور ويونس عن الحسن أنه كان لا يرى طلاق المكره شيئًا.

١٩٠١٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن عبد الملك عن عطاء أنه كان لا يراه شيئًا، قال عبد الملك في حديثه: قال عطاء: الشرك أعظم من الطلاق.

١٩٠١٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن الأوزاعي قال: سألت عطاء عن طلاق المكره فقال: ليس بشيء.

١٩٠١٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن جويبر عن الضحاك قال: كان لا يرى طلاق المكره (١) وعتاقه جائزًا.


(١) في [أ، ب، س، هـ]: (شيئًا).

١٩٠١٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «إن اللَّه تجاوز لكم عن ثلاث: الخطأ، والنسيان،
١٦٨
وما أكرهتم عليه» (١).


(١) مرسل؛ الحسن تابعي.

١٩٠١٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة قال: أخبرنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن أن عاملًا من العمال ضرب رجلًا حتى طلق امرأته، قال: فكتب فيه إلى عمر بن عبد العزيز قال: (فلم) (١) يجز ذلك.


(١) في [س]: (لم).

١٩٠١٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن نمير عن محمد بن إسحاق عن ثور عن (عبيد) (١) بن أبي (صالح) (٢) عن صفية بنت شيبة عن عائشة (قالت) (٣): قال رسول اللَّه ﷺ: «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق» (٤).


(١) في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، هـ]: (عبد اللَّه)، وانظر: سنن ابن ماجه (٢٠٤٦)، والرواية المشهورة (عن محمد بن عبيد).
(٢) في [س]: (سيح).
(٣) في [جـ، ك]: (قال).
(٤) ضعيف؛ لضعف ابن أبي صالح، أخرجه أحمد (٢٦٣٦٠)، وأبو داود (٢١٩٣)، وابن ماجه (٢٠٤٦)، والحاكم ٢/ ١٩٨، والبخاري في التاريخ ١/ ١٧١، والبيهقي ١٠/ ٦١، وأبو يعلى (٤٤٤٤)، والطحاوي في شرح المشكل (٦٥٥)، والدارقطني ٤/ ٣٦.

[٤٩] من كان يرى طلاق المكره جائزًا

١٩٠١٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن سيار قال: قلت للشعبي: إنهم يزعمون أنك لا ترى طلاق المكره شيئًا، قال: إنهم يكذبون عليّ.

١٩٠٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن (مغيرة) (١) عن إبراهيم قال: طلاق المكره جائز.


(١) في [هـ]: (المغيرة).

١٩٠٢١ - حدثنا أبو بكر قال: نا (هشيم) (١) عن الأعمش عن إبراهيم قال: هو جائز، إنما هو شيء (افتدى) (٢) به نفسه.


(١) في [أ، س، هـ]: (هشام).
(٢) في [أ، ب]: (أفتلا).

١٩٠٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يجيز طلاق المكره.

١٩٠٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن المبارك عن رجل قد سماه عن ابن سيرين عن شريح قال: طلاق المكره جائز.

١٩٠٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا حسين بن محمد عن جرير بن حازم عن (أيوب) (١) عن أبي قلابة قال: طلاق المكره جائز.


(١) في [خ، ع]: (ليث).

١٩٠٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص (بن) (١) غياث عن ليث عن حماد عن إبراهيم قال: لو وضع السيف على مفرقه ثم طلق لأجزت طلاقه.


(١) في [أ، ب]: (عن).

١٩٠٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن (حصين) (١) عن الشعبي في
١٧٠
الرجل يُكره على أمر من أمر (العتاق) (٢) (أو) (٣) الطلاق، قال: إذا (أكرهه) (٤) السلطان جاز، وإذا (أكرهه) (٥) اللصوص لم يجز.


(١) في [س، هـ]: (حسين).
(٢) في [ط]: (التعاق).
(٣) في [ط]: (لو).
(٤) في [س]: (كرهه).
(٥) في [س]: (كرهه)، وفي [هـ]: (أكرهته).

[٥٠] في الرجل تكون (له) (١) امرأتان (نهى) (٢) (إحداهما) (٣) عن الخروج فخرجت التي لم (ينه) (٤) فقال: (فلانة) (٥) خرجت أنت طالق


(١) في [س]: سقطت.
(٢) في [ع]: (فينهى).
(٣) في [س]: (إحدهما)، وفي [ط، هـ]: (إحديهما).
(٤) في [جـ، ك] (تبنها)، وفي [أ، ب]: (تنهى)، وفي [هـ]: (تنه).
(٥) في [س]: (فلانته).

١٩٠٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن يونس عن الحسن في رجل له امرأتان نهى (إحداهما) (١) عن الخروج فخرجت التي لم تنه (فظن) (٢) أنها التي نهاها أن تخرج (فقال) (٣): فلانة خرجت، أنت طالق، قال: تطلق (التي) (٤) أراد ونوى.


(١) في [س]: (إحدهما)، وفي [ط، هـ]: (إحديهما).
(٢) في [أ، ب]: (فظهر).
(٣) في [س]: (قال).
(٤) في [ط، ك]: (الذي).

١٩٠٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال:
١٧١
(تطلقان) (١) جميعًا، تطلق التي أراد بتسميته إياها، وتطلق هذه بقوله لها: أنت طالق.


(١) في [ط]: (تطلقا).

١٩٠٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه قال في رجل قال لامرأته: إن خرجت فأنت طالق، (فاستعارت) (١) امرأة ثيابها فلبستها فأبصرها زوجها حين خرجت من الباب فقال: قد فعلت فأنت طالق، قال: يقع طلاقه على امرأته.


(١) في [ط]: (فاستعادت).

١٩٠٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عمر عن ابن (جريج) (١) عن عطاء قال: سمعته يقول: إن حلف رجل على امرأته أنها لا تخرج فخرجت امرأة له أخرى فقيل له: امرأتك فحسبها الأخرى فطلقها قال عطاء: ليس بشيء.


(١) في [أ، س، ط]: (جريح).

١٩٠٣١ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن قتادة في رجل كانت له امرأتان، فخرجت (إحداهما) (١) قال: من هذه؟ (قيل) (٢): فلانة، قال: إنها طالق، وكانت التي لم تُسَمَّ قال: قد وقع الطلاق عليهما جميعًا.


(١) في [س، ط]: (إحديهما).
(٢) في [ط]: (قيا).

١٩٠٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا شريك عن جابر عن عامر في رجل كانت له امرأتان أو مملوكتان، فدعا إحداهما فقال: أنت طالق، فأجابته الأخرى قال: تطلق التي سمى، وإن (قال) (١) (لعبده) (٢) فمثل ذلك.


(١) في [أ، ط، هـ]: (كان).
(٢) في [س]: (بعبد).

[٥١] ما قالوا في الرجل يقول (لامرأته) (١): الحقي بأهلك


(١) سقط من: [ب].

١٩٠٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن في رجل قال لامرأته: الحقي بأهلك قال: نيته.

١٩٠٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا شريك (١) عن جابر عن عامر في الرجل يقول لامرأته: الحقي بأهلك قال: (ليس) (٢) بشيء، إلا أن ينوي طلاقا في غضب.


(١) في [أ]: زيادة (و).
(٢) في [جـ، ط]: غير واضحة.

١٩٠٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو داود الطيالسي عن هشام عن قتادة عن عكرمة قال: إذا قال: الحقي بأهلك قال: هذه واحدة.

١٩٠٣٦ - وقال قتادة: وما أعد هذا شيئًا.

١٩٠٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن إدريس عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادا عن رجل قال لامرأته: اخرجي، الحقي بأهلك، ينوي الطلاق (قالا) (١): هي واحدة، وهو أحق برجعتها.


(١) في [أ، ب، س، ط، ك]: (قال).

[٥٢] ما قالوا في الرجل يطلق امرأته نصف تطليقة

١٩٠٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن الحارث (العكلي) (١) في رجل له أربع نسوة فقال لهن: بينكن ثلاث تطليقات قال: بانت كل
١٧٣
واحدة (منهن) (٢) بثلاث تطليقات، والرجل يطلق. نصف تطليقة قال: هي تطليقة تامة.


(١) في [س]: (الوكل).
(٢) سقط من: [س].

١٩٠٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن منصور عن الحسن في رجل كان له أربع نسوة فقال لهن: بينكن تطليقة، قال: لكل واحدة تطليقة.

١٩٠٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو (عصام) (١) رواد بن جراح عن الأوزاعي قال: قيل لعمر بن عبد العزيز: (الرجل) (٢) يطلق امرأته نصف تطليقة (قال: هي تطليقة) (٣).


(١) في [س، ط، هـ]: (عاصم)، وفي [جـ، ط]: غير واضحة.
(٢) في [س]: (ارجل).
(٣) سقط من: [ط].

١٩٠٤١ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن حماد وقتادة في رجل (كان) (١) له أربع نسوة فقال لهن: بينكن تطليقة قال: على كل واحدة منهن تطليقة.


(١) في [هـ]: (كن).

١٩٠٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن رجل عن الشعبي قال: إذا قال: أنت طالق نصفا أو ثلث (١) تطليقة فهي تطليقة.


(١) في [س]: (ثلاث).

[٥٣] في الرّجل يحدث نفسه بطلاق امرأته

١٩٠٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن مسهر وعبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «إن اللَّه تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها، ما (لم تتكلم) (١) به، أو (تعمل) (٢) به» (٣).


(١) في [س]: (لا يتكلم).
(٢) في [ط]: (ويعمل).
(٣) صحيح؛ أخرجه البخاري (٢٥٢٨)، ومسلم (١٢٧).

١٩٠٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن ابن سيرين والحسن أنهما قالا: [حديث النفس بالطلاق ليس بشيء.

١٩٠٤٥ - وقال ابن سيرين: لو لم يسأل كان أحب إلي] (١).


(١) سقط ما بين المعكوفين من: [ك].

١٩٠٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا (عبد الرحمن) (١) بن مهدي عن جرير بن حازم عن إسماعيل بن آدم قال: سألت محمد بن سيرين عن الرجل يحدث نفسه بالطلاق قال: ليس حديث النفس بشيء.


(١) في [جـ]: (علا رحمن).

١٩٠٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن عبد الملك عن سعيد بن جبير مثله.

١٩٠٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد.

١٩٠٤٩ - وعن سفيان عن ابن جريج عن عطاء (قالا) (١): ليس بشيء.


(١) في [س]: (قال).

١٩٠٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عمر عن ابن جريج عن عطاء.

١٩٠٥١ - (و) (١) (عن) (٢) عمرو عن جابر بن زيد بنحوه.


(١) سقط من: [س].
(٢) سقط من: [ب].

١٩٠٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال: إذا (حدث) (١) نفسه بالطلاق أو (العتاق) (٢) فليس بشيء.


(١) في [هـ]: (حدثت).
(٢) في [س، هـ]: (الإعتاق).

[٥٤] ما قالوا في (رجل) (١) جعل (أمر) (٢) امرأته بيد رجل فيطلق، ما قالوا فيه؟


(١) في [هـ]: (الرجل).
(٢) سقط من: [ز].

١٩٠٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا جعل الرجل أمر امرأته بيد غيره؛ فما طلق من شيء فهي واحدة بائنة.

١٩٠٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في الرجل يجعل أمر امرأته بيد رجل قال: هو كما قال.

١٩٠٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء في الرجل يقول للرجل: انطلق فطلّق (عني) (١) فلانة قال: هو جائز، إن طلّق جاز.


(١) في [س]: (عمي).

١٩٠٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن دكين عن زكريا قال: سئل (عامر) (١) عن رجل جعل أمر امرأته بيد رجل آخر فطلقها الرجل ثلاثًا فقال: هي واحدة، إنما جعل أمرها بيده مرة واحدة.


(١) في [س، ك]: (جابر).

١٩٠٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا غندر عن شعبة عن حماد قال: إذا جعل الرجل أمر امرأته بيد رجل فطلق، فهي واحدة بائنة.

١٩٠٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا كثير (بن) (١) هشام عن جعفر بن برقان قال: سمعت معمرا يذكر عن الزهري في الرجل يجعل طلاق امرأته بيدها أو (بيد) (٢) أخيها أو أبيها أو بيد أحد، فالقول ما قال: إن طلقها واحدة فواحدة، وإن (طلقها ثنتين) (٣) فثنتين، وإن طلق ثلاثًا فثلاثًا.


(١) في [س، ط]: (عن).
(٢) سقط من: [جـ، هـ].
(٣) في [أ، ب، ط]: (طلق اثنتين)، وفي [جـ، ك]: (طلق ثنتين).

[٥٥] ما قالوا في الرجل يجعل أمر امرأته بيدها فتطلق (نفسها) (١) (وما قالوا فيه؟) (٢)


(١) في [ط]: (نفسه).
(٢) سقط من: [هـ].

١٩٠٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق قال: جاء رجل إلى عمر فقال: إني جعلت أمر امرأتي بيدها، فطلقت
١٧٧
نفسها ثلاثًا، فقال عمر لعبد اللَّه: ما تقول؟ فقال عبد اللَّه: أراها واحدة وهو أملك بها، فقال عمر: (و) (١) أنا أيضا أرى ذلك (٢).


(١) سقط من: [س].
(٢) صحيح.

١٩٠٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا (حفص) (١) بن غياث عن جعفر عن أبيه (عن) (٢) أبان بن عثمان عن زيد بن ثابت أنه قال في رجل قال لامرأته: إن (جزت) (٣) (عتبة) (٤) هذا الباب، فأمرك بيدك (فجازت) (٥)، فطلقت نفسها طلاقا (كثيرًا) (٦) قال زيد: هي واحدة (٧).


(١) في [س، ط، هـ]: (جعفر).
(٢) في [س]: (بن).
(٣) في [ط]: (أجزت)، وفي [جـ]: (أوجزت).
(٤) في [هـ]: (عقبة).
(٥) في [أ، ب، جـ، س، ط، ك]: (فجات).
(٦) في [ط]: (كبيرًا).
(٧) صحيح.

١٩٠٦١ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن أيوب عن غيلان (بن) (١) جرير عن (أبي) (٢) الحلال العتكي أنه وفد إلى عثمان فقال قلت: (رجل) (٣) جعل أمر امرأته (بيدها) (٤) قال: (فأمرها بيدها) (٥) (٦).


(١) ورد في [أ، ب، جـ، س، ط، ك]: (عن).
(٢) في [ط]: سقط من: (أبي).
(٣) في [ط]: (لرجل).
(٤) في [ط]: (بيديها)، وبعدها في [ط، هـ]: زيادة (قال).
(٥) في [س]: (القضاء ما قضت).
(٦) صحيح.

١٩٠٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن أبي طلحة (١) شداد عن غيلان بن جرير عن أبي الحلال قال: سألت عثمان عن رجل جعل أمر امرأته بيدها قال: (القضاء ما قضت) (٢) (٣).


(١) في [س، ط، هـ]: زيادة (عن).
(٢) سقط من: [س].
(٣) حسن؛ أبو طلحة شداد صدوق.

١٩٠٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا بن أبي زائدة وعلي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: القضاء ما قضت (١).


(١) ضعيف.

١٩٠٦٤ - [حدثنا ابن أبي زائدة عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر قال: القضاء ما قضت] (١) (٢).


(١) أضيف الأثر من: [ع].
(٢) صحيح.

١٩٠٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن فضالة (ابن) (١) عبيد (٢).


(١) في [س]: (عن).
(٢) منقطع؛ لانقطاع ما بين قتادة وفضالة بن عبيد.

١٩٠٦٦ - وعن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض (قال) (١): القضاء ما قضت (٢).


(١) سقط من: [هـ].
(٢) مجهول؛ لجهالة عبد ربه.

١٩٠٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن هشام عن قتادة عن (١) ابن المسيب قال: القضاء ما قضت.


(١) في [س]: زيادة (سعيد).

١٩٠٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن (مجالد) (١) عن الشعبي في رجل جعل أمر امرأته بيدها (فطلقت نفسها ثلاثًا قال: هي ثلاث) (٢).


(١) في [أ، ب]: (مخالد).
(٢) في [س، ط، هـ]: (قال: القضاء ما قضت).

١٩٠٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن سعيد عن (عبيد اللَّه) (١) عن نافع عن ابن عمر في الرجل يجعل أمر امرأته بيدها قال: القضاء ما قضت، (فإن تناكرا حلف) (٢) (٣).


(١) في [ط، هـ]: (عبد اللَّه).
(٢) سقط من: [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك، هـ]، وانظر: سنن البيهقي ١٠/ ١٨٢، وسنن الترمذي بعد (١١٧٨)، ومسائل أحمد للكوبح ١/ ٤٩٦، والمدونة ٥/ ٣٧٧، والاستذكار ٦/ ٢٥، والمحلى ١٠/ ١١٩.
(٣) صحيح.

١٩٠٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الوهاب الثقفي عن برد عن مكحول والزهري (قالا) (١): القضاء ما قضت.


(١) سقط من: [س].

١٩٠٧١ - حدثنا أبو بكر قال: نا غندر عن شعبة قال: قلت للحكم: قالت: قد طلقت نفسي ثلاثًا قال: قد بانت منه بثلاث، يعني: إذا جعل أمرها بيدها.

١٩٠٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن (عيينة) (١) عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اللَّه أن رجلًا جعل أمر امرأته بيدها، فطلقت نفسها ثلاثًا قال: هي واحدة، ثم لقي عمر فقال: نعم ما رأيت (٢)!.


(١) سقط من: [ط].
(٢) صحيح.

١٩٠٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن أبي (علية) (١) عن (يونس) (٢) (قال) (٣): (حدثنا) (٤) إذ ذاك أن عمر بن عبد العزيز كتب في رجل من بني تميم (جعل) (٥) أمر امرأته بيدها قال: إن ردت الأمر عليه فلا شيء، وإن طلقت نفسها فهي واحدة وهو أحق بها.


(١) في [أ، ب، س، ط، هـ]: (عدي).
(٢) في [أ، ب، س، ط، هـ]: (بشر).
(٣) سقط من: [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك، هـ].
(٤) سقط من: [ز، ك].
(٥) سقط من: [س].

[٥٦] ما قالوا فيه إذا جعل أمر امرأته بيدها (فتقول) (١): أنت طالق ثلاثًا


(١) في [ب]: (فيقول)، وفي [س]: (فتولى).

١٩٠٧٤ - حدثنا أبو بكر (قال) (١): (نا) (٢) جرير بن عبد الحميد عن منصور عن ابن عباس في رجل قال لامرأته: أمرك بيدك، فقالت: أنت طالق ثلاثًا، فقال ابن
١٨١
عباس: خطّأ اللَّه (نوءها) (٣) [لو قالت: أنا طالق ثلاثًا لكان كما قالت (٤).


(١) سقط من: [س].
(٢) في [أ، ب، جـ، ط]: (ثنا).
(٣) في [ب]: (فوها)، والمراد أن اللَّه جعلها تخطئ في اللفظ مما جعل الطلاق لا يقع.
(٤) منقطع؛ لانقطاع ما بين منصور وابن عباس.

١٩٠٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن منصور قال: ذكرته لإبراهيم فقال: سواء هي واحدة، وهو أملك بها إن قالت: طلقتك أو طلقت نفسي.

١٩٠٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا (١) ابن عيينة عن عمرو عن عطاء (٢) عن ابن عباس قال: خطّأ اللَّه نوءها (٣).


(١) في [أ، ب]: (ثنا)، وسقط من: [س].
(٢) في [ز]: زيادة (و).
(٣) صحيح.

١٩٠٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن نمير عن الأعمش عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في رجل جعل أمر امرأته بيدها، فقالت: أنت طالق ثلاثًا قال: خطّأ اللَّه نوءها] (١) (٢).


(١) سقط ما بين المعكوفين من: [ب، ط].
(٢) صحيح.

١٩٠٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: (نا) (١) محمد بن بشر العبدي قال: نا زكريا بن أبي زائدة قال: نا منصور حدثني إبراهيم عن علقمة قال: كنت (عند) (٢) عبد اللَّه بن مسعود فأتاه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن، إنه كان بيني وبين أهلي بعض ما يكون بين الناس، وإنها قالت: لو كان ما بيدك من الأمر بيدي لعلمت ما (أصنع؟) (٣)
١٨٢
فقلت لها: هي بيدك، قالت: فإني قد طلقتك ثلاثًا، (قال) (٤) عبد اللَّه: هي تطليقة واحدة وأنت أحق بها، قال: فذكرت ذلك لعمر (قال) (٥) فقال: لو قلت غير ذلك (لرأيت) (٦) أنك لم تصب (٧).


(١) في [أ، ب، جـ، ط]: (ثنا).
(٢) سقط من: [س].
(٣) في [ب، س، ط]: (أضع).
(٤) في [جـ، ك]: (فقال).
(٥) في [أ، ب، جـ]: زيادة (قال).
(٦) في [خ، ع]: (لعلمت).
(٧) صحيح.

[٥٧] ما قالوا في الرجل يخير امرأته فتختاره أو تختار نفسها

١٩٠٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن الشيباني عن الشعبي قال: قال عبد اللَّه: إذا خير الرجل امرأته فاختارت نفسها (فواحدة) (١) بائنة، وإن اختارت زوجها [فلا شيء (٢).


(١) في [ط]: (لواحدة).
(٢) منقطع؛ الشعبي عن ابن مسعود منقطع.

١٩٠٨٠ - (و) (١) قال علي: إن اختارت نفسها فواحدة بائنة وإن اختارت زوجها فواحدة] (٢) وهو أملك بها (٣).


(١) في [جـ، ك]: زيادة (و).
(٢) سقط من: [أ، ب].
(٣) صحيح.

١٩٠٨١ - حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن مسهر عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق قال: ما أبالي (خيرت) (١) امرأتي واحدة أو مائة أو ألفا بعد أن تختارني،
١٨٣
ولقد (أتيت) (٢) عائشة فسألتها عن ذلك فقالت: (قد) (٣) خيرنا رسول اللَّه ﷺ فاخترناه (أفكان) (٤) طلاقًا (٥).


(١) في [أ، ب، ط]: (خرت).
(٢) في [ك]: في الحاشية.
(٣) في [أ، ب]: (لقد).
(٤) في [س]: (أن).
(٥) صحيح؛ أخرجه البخاري (٥٢٦٢)، ومسلم (١٤٧٧).

١٩٠٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن مبارك عن يحيى (بن) (١) بشر قال: سمعت عكرمة يحدث أن أبا الدرداء أتي وهو بالشام، في رجل خير امرأته فاختارت زوجها قال: ليس بشيء (٢).


(١) في [أ، ب، جـ، س، ط]: (عن).
(٢) صحيح.

١٩٠٨٣ - (قال: وكان) (١) ابن عباس يفتي بذلك (٢).


(١) في [س]: (وقال، وكان سقط)، وفي [ب]، (وقال وكان).
(٢) صحيح.

١٩٠٨٤ - وقضى (به) (١) أبان بن عثمان بالمدينة.


(١) سقط من: [س].

١٩٠٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن إدريس عن موسى بن مسلم (١) عن مجاهد قال: قال علي: إذا خلع الرجل أمر امرأته من عنقه فهي واحدة، وإن اختارته (٢).


(١) هو موسى الصغير، انظر: الإيثار بمعرفة رواة الآثار ١/ ١٨١.
(٢) صحيح.

١٩٠٨٦ - حدثنا أبو بكر (قال: نا وكيع) (١) عن جرير بن حازم (٢) عن عيسى بن عاصم عن (زاذان) (٣) قال: كنا جلوسًا عند علي فسئل عن الخيار فقال: سألني عنها أمير المؤمنين عمر فقلت: إن اختارت نفسها [فواحدة (بائنة) (٤) وإن اختارت زوجها] (٥) فواحدة وهو أحق بها فقال: ليس كما قلت: إن اختارت نفسها فواحدة وإن اختارت زوجها فلا شيء وهو أحقّ بها فلم أجد بدا من متابعة أمير المؤمنين، فلما وليت وأتيت (في) (٦) (الفروج) (٧) رجعت إلى ما كنت أعرف، فقيل له: رأيكما في الجماعة أحب إلينا من رأيك في الفرقة، فضحك علي (فقال) (٨): أما إنه أرسل إلى زيد بن ثابت فسأله فقال: إن اختارت نفسها فثلاث، وإن اختارت زوجها فواحدة بائنة (٩).


(١) سقط من: [أ، ب].
(٢) في [س، هـ]: زيادة (و).
(٣) في [س]: (نادان).
(٤) سقط من: [س].
(٥) سقط ما بين المعكوفين من: [أ].
(٦) سقط من: [جـ].
(٧) في [هـ، ك]: (الفروح).
(٨) في [أ، ب، جـ، ك]: (وقال).
(٩) صحيح.

١٩٠٨٧ - [حدثنا أبو بكر قال: نا عباد بن العوام عن عبد الملك عن عطاء في الرجل يقول لامرأته: اختاري (قال) (١): إن اختارت نفسها فواحدة وإن اختارت زوجها فلا شيء] (٢).


(١) في [جـ، ك]: (قال).
(٢) سقط الخبر من: [أ، ب].

١٩٠٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن أشعث عن الحكم عن (عبد الرحمن) (١) بن أبي ليلى عن زيد بن ثابت قال: إن اختارت نفسها فثلاث وإن اختارت زوجها فواحدة (٢).


(١) سقط من: [أ، ب، س، ط، هـ]، وفي [جـ، ز، ك]: زيادة (عن عبد الرحمن).
(٢) ضعيف؛ لحال أشعث.

١٩٠٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن نمير عن سفيان عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد وأبان بن عثمان عن زيد بن ثابت قال: إن اختارت نفسها فواحدة وهو أملك بها، وإن اختارت زوجها فلا شيء (١).


(١) صحيح.

١٩٠٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة قالت: خيرنا رسول اللَّه ﷺ فاخترناه فلم (يعدها) (١) علينا شيئًا (٢).


(١) في [أ، ب، جـ، ك]: (يعددها).
(٢) صحيح؛ أخرجه البخاري (٥٢٦٢)، ومسلم (١٤٧٧).

١٩٠٩١ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن نمير عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي إسحاق قال: سألت أبا جعفر عن (الرجل) (١) يخير امرأته فتختار زوجها قال: ليس بشيء قلت: فإن اختارت نفسها؟ قال: تطليقة وهو أحق برجعتها.


(١) في [هـ]: (رجل).

١٩٠٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان عن يحيى بن (سعيد) (١) عن سعيد بن المسيب في رجل خيّر امرأته فردت ذلك إليه ولم (تقض) (٢) فيه شيئًا،
١٨٦
(قال: ليس ذلك بشيء) (٣).


(١) في [ز]: (معبد).
(٢) في [أ]: (يقض).
(٣) سقط من: [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك، هـ].

١٩٠٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن ليث عن طاوس عن ابن عباس أنه كان يقول في الخيار مثل قول عمر وعبد اللَّه (١).


(١) ضعيف؛ لضعف ليث.

[٥٨] من قال: «اختاري» و«أمرك بيدك» سواء

١٩٠٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم عن (عمر) (١) وعبد اللَّه أنهما قالا: أمرك بيدك واختاري: سواء (٢).


(١) في [ز]: (عمرو).
(٢) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عبد اللَّه ولا عمر.

١٩٠٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن داود عن الشعبي عن مسروق قال في قولهم: أمرك بيدك واختاري: سواء.

١٩٠٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن ابن أبي ليلى (عن الشعبي) (١) عن علي وعبد اللَّه وزيد قالوا: أمرك بيدك واختاري سواء (٢).


(١) سقط من: [هـ].
(٢) ضعيف منقطع؛ ابن أبي ليلى ضعيف، والشعبي عن عبد اللَّه منقطع.

١٩٠٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم.

١٩٠٩٨ - وعن بيان عن الشعيي قالا: أمرك بيدك واختاري سواء.

١٩٠٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن هشام أنه (بلغه) (١) أن عمر بن عبد العزيز جعل «أمرك بيدك» و«اختاري» سواء.


(١) في [س]: (بلغ).

[٥٩] ما قالوا في الرجل يخير امرأته فلا (تختار) (١) حتى تقوم (من) (٢) مجلسها


(١) في [س]: (تختاري).
(٢) في [س]: (عن).

١٩١٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا سفيان بن عيينة (عن عمرو) (١) عن جابر ابن زيد قال: إذا خير الرجل امرأته فهو ما (قالت) (٢) في مجلسها، فإن تفرقا فلا شيء.


(١) سقط من: [أ، ب، س، ط، هـ].
(٢) في [جـ]: (قال).

١٩١٠١ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن عياش عن المثنى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان (قالا) (١): أيما رجل ملّك امرأته أمرها (أو) (٢) خيّرها فافترقا من ذلك المجلس فلم (تحدث) (٣) فيه شيئًا فأمرها إلى زوجها (٤).


(١) في [س، ط]: (قال).
(٢) في [أ، ب، س، ط، هـ]: (و).
(٣) في [أ، ب]: (يحدث).
(٤) ضعيف؛ لضعف إسماعيل بن عياش والمثنى.

١٩١٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن حجاج عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: قال عبد اللَّه: إذا جعل الرجل أمر امرأته بيد رجل فقام قبل أن (يقضي) (١) في ذلك شيئًا فلا أمر (له) (٢) (٣).


(١) في [أ، ب]: (يقضي)، وفي [س، هـ]: (تقضي).
(٢) في [هـ]: (لها).
(٣) منقطع الإسناد.

١٩١٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن فضيل عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال: إذا خَيَرَ الرجل امرأته فلم (تختر) (١) في مجلسها ذلك فلا خيار لها (٢).


(١) في [س]: (تختاري).
(٢) ضعيف؛ لضعف أشعث.

١٩١٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن (عياش) (١) عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا خَيَرَ الرجل امرأته فإن اختارت، وإلا فليس لها أن تختار كلما شاءت.


(١) في [أ، ب]: (ابن عباس).

١٩١٠٥ - حدثنا أبو بكر (قال: نا وكيع) (١) عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: إذا قامت من مجلسها فلا شيء.


(١) سقط من: [ك].

١٩١٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن (بشير) (١) عن ابن جريج (عن) (٢) عطاء (وعمرو) (٣) بن دينار (قالا) (٤): إذا افترقا -في التمليك والتخيير- فلا خيار لها.


(١) في [س، هـ]: (بشر).
(٢) في [أ، جـ، س، ز، ط، ك، هـ]: (و).
(٣) في [ط]: (عمر).
(٤) في [س، هـ]: (قالوا).

١٩١٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (١) (عبد اللَّه) (٢) بن عمرو في رجل يخير امرأته قال: لها ما دامت في مجلسها (٣).


(١) سقط من: [أ، ب، جـ، ط، ك]، وفي [س، هـ]: زيادة (عن).
(٢) في [س، هـ]: (عبيد اللَّه).
(٣) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.

١٩١٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد السلام بن حرب عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد في الرجل يخير امرأته قالوا: إن قامت من مجلسها قبل أن تختار فلا خيار لها.

١٩١٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن (بشر) (١) قال: (حدثنا) (٢) إسماعيل بن أبي خالد عن عامر قال: إذا خيّر الرجل امرأته فلم تختر في ذلك المجلس فليس لها في ذلك (خيار) (٣).


(١) في [ز]: (بشير).
(٢) في [جـ، س، هـ]: (نا)، وفي [خ، ع]: (حدثني).
(٣) في [س، هـ]: (الخيار).

[٦٠] من قال: أمرها (بيدها) (١) حتى تتكلم


(١) سقط من: [ب، ط].

١٩١١٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن الحكم عن علي في رجل جعل أمر امرأته بيدها قال: هو لها حتى تتكلم، أو جعل أمر امرأته
١٩٠
بيد رجل قال: هو بيده حتى (يتكلم) (١) (٢).


(١) في [س، هـ]: (تتكلم).
(٢) منقطع؛ الحكم لم يدرك عليًا.

١٩١١١ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو داود الطيالسي عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن بن مسلم أن رجلًا جعل أمر امرأته بيدها فقامت ولم تقض شيئًا فرفع إلى ابن الزبير (فقال) (١): على ما قمتِ؟ قالت: على أن لا أرجع إليه فأبانها (عنه) (٢) (٣).


(١) سقط من: [ط].
(٢) في [هـ]: (منه).
(٣) منقطع؛ الحسن بن مسلم لا يروي عن ابن الزبير.

[٦١] ما قالوا في الرجل يخير امرأته (فيرجع) (١) في الأمر قبل أن تختار


(١) في [أ]: (فترجع).

١٩١١٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن زكريا عن الشعبي في رجل خير امرأته قال: له أن يرجع ما لم (تتكلم) (١).


(١) في [أ، ب، س، ط، ك]: (تكلم).

١٩١١٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا عمر عن ابن جريج عن (عمرو) (١) بن دينار (عن جابر بن زيد) (٢) قال: له ذلك.


(١) في [س]: (عمر).
(٢) سقط من: [ك]، وفي [ز].

١٩١١٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا عمر عن ابن جريج عن عطاء في (الرجل) (١) يخيّر امرأته أو يجعل أمرها بيدها ثم (يرد) (٢) ذلك من قبل أن تقول شيئا قال: له ذلك.


(١) في [س، ط، هـ]: (رجل).
(٢) في [أ، ب]: (ترد).

١٩١١٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو داود عن جرير بن حازم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: قال ابن مسعود: إذا خيّر الرجل امرأته فقامت من مجلسها فلا أمر لها، فإن ارتجع فيها قبل أن تختار فلا شيء (١).


(١) منقطع؛ مجاهد عن ابن مسعود منقطع.

[٦٢] في الرجل يخير امرأته ثلاثًا فتختار مرة

١٩١١٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر عن مسروق عن عبد اللَّه قال: إذا خيّرها ثلاثًا فاختارت نفسها مرة فهي ثلاث (١).


(١) ضعيف؛ لضعف جابر.

١٩١١٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو الأحوص عن مغيرة عن الشعبي في رجل خيّر امرأته ثلاث (مرار) (١) فاختارت نفسها مرة واحدة قال: بانت منه بثلاث.


(١) في [ز، ف]: (مرات)، وسقط من: [س].

١٩١١٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن نمير عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: سئل عن رجل قال لامرأته: اختاري نفسك (فسكتت) (١) ثم قال:
١٩٢
اختاري فسكتت ثم قال: اختاري، فاختارت نفسها عند الثالثة فأبانها منه فجعلها ثلاثًا.


(١) في [س]: (فسكنت).

١٩١١٩ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثت) (١) عن جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال: إذا خيرها ثلاثًا فاختارت مرة فهي ثلاث.


(١) في [س، جـ]: (أخبرنا).

[٦٣] ما قالوا فيه إذا خيرها فسكتت ولم (تقل) (١) شيئا


(١) في [ط، ك]: (يقل).

١٩١٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا حميد بن عبد الرحمن (عن) (١) زهير (عن جابر) (٢) عن عامر عن مسروق عن عبد اللَّه قال: سكوتها رضى بالزوج إذا خيّرها فسكتت (٣).


(١) في [ز]: (بن).
(٢) سقط من: [ز، ك].
(٣) ضعيف؛ لضعف جابر.

١٩١٢١ - حدثنا أبو بكر قال: نا (حميد) (١) عن حسن عن مغيرة عن إبراهيم قال: سكوتها رضى بالزوج.


(١) في [س]: (مبارك).

[٦٤] ما قالوا في الرجل يطلق امرأته البتّة

١٩١٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع قال: نا جرير بن حازم عن الزبير (١) عن عبد اللَّه بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده [أنه طلق امرأته البتة فأتى النبي
١٩٣
ﷺ (٢) فسأله فقال: «ما أردت بها؟» فقال: واحدة، قال: «(آللَّه) (٣) ما أردت بها (إلا) (٤) واحدة؟» قال: (آللَّه) (٥) ما أردت بها إلا واحدة] (٦) قال: «(فردَّ) (٧) عليه» (٨).


(١) في [خ]: (بن سعيد).
(٢) سقط من: [جـ، ط، هـ].
(٣) في [س]: (واللَّه).
(٤) في [ط]: (لا).
(٥) في [س]: (واللَّه).
(٦) سقط ما بين المعكوفين من: [ك].
(٧) في [خ]: (فردها).
(٨) مجهول؛ لجهالة عبد اللَّه بن ركانة وجهالة أبيه، والحديث أخرجه أبو داود (٢٢٠٨)، وابن ماجه (٢٠٥١)، والترمذي (١١٧٧)، وابن حبان (٤٢٧٤)، والحاكم ٢/ ١٩٩، والطيالسي (١١٨٨)، والدارمي (٢٢٧٢)، والبخاري في التاريخ ٥/ ١٤٨، وابن أبي عاصم في الآحاد (٤٤٣)، وأبو يعلى (١٥٣٧)، والعقيلي ٢/ ٢٨٢، والطبراني (٤٦١٢)، وابن عدي ٣/ ١٠٨٠، والدارقطني ٤/ ٣٤، والبيهقي ٧/ ٣٤٢، والخطيب في تاريخ بغداد ٨/ ٤٦٤، وابن الأثير (٢/ ٢٣٦)، والمزي ١٥/ ٣٢٣، والشافعي في المسند ٢/ ٣٧، والبغوي (٢٣٥٣).

١٩١٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن الحسن عن علي قال: هي ثلاث (١).


(١) ضعيف منقطع؛ عطاء اختلط، والحسن عن علي منقطع.

١٩١٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة (عن) (١) (عبيد اللَّه) (٢) عن نافع عن ابن عمر: في (البتة) (٣): ثلاث تطليقات (٤).


(١) في [أ، ب، جـ، س، ط، ك]: (بن).
(٢) في [جـ، س]: (عبد اللَّه).
(٣) في [س، هـ]: (البنة).
(٤) صحيح.

١٩١٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم عن عمر وعبد اللَّه قالا: تطليقة وهو أملك بها (١).


(١) منقطع؛ إبراهيم عن عمر وعبد اللَّه منقطع.

١٩١٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عيينة عن عمرو عن محمد (بن) (١) عباد عن المطلب بن حنطب عن عمر أنه (جعل) (٢) البتة: تطليقة، وزوجها أملك بها (٣).


(١) سقط من: [ب].
(٢) سقط من: [ط].
(٣) منقطع؛ المطلب عن عمر منقطع.

١٩١٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا سفيان بن عيينة عن (عمرو) (١) عن عبد اللَّه بن أبي سلمة عن سليمان بن يسار (٢).


(١) في [س، ز]: (عمر).
(٢) منقطع؛ سليمان بن يسار لم يسمع من عمر.

١٩١٢٨ - (و) (١) عن ابن أبي خالد عن الشعبي عن عبد اللَّه بن شداد عن عمر مثله (٢).


(١) سقط من: [أ، س، ط، هـ].
(٢) صحيح.

١٩١٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن حميد ابن (هلال) (١) عن عمر في قول الرجل لامرأته: أنت طالق البتّة: إنها واحدة بائن (٢).


(١) في [س]: (بلال).
(٢) منقطع؛ حميد بن هلال لا يروي عن عمر.

١٩١٣٠ - وقال علي: هي ثلاث (١).


(١) منقطع؛ حميد عن علي منقطع.

١٩١٣١ - وقال شريح: (نقفه) (١) على بدعته.


(١) في [ط، ك]: (نقفه)، وفي [أ، ب، جـ، س]: (نفقه)، وفي [هـ]: (نوققه).

١٩١٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن الشيباني عن الشعبي قال: شهد عبد اللَّه بن شداد (عند) (١) عروة بن (المغيرة) (٢) (أن) (٣) عمر جعلها واحدة وهو أحق بها (٤).


(١) في [س، هـ]: (عن)؛ وانظر: الاستذكار (٦/ ١٣).
(٢) في [س، هـ]: (مغيرة).
(٣) في [س]: (عن).
(٤) صحيح.

١٩١٣٣ - وأن (الرايش) (١) بن عدي (٢) شهد على علي أنه جعلها ثلاثًا (٣) (٤).


(١) في [س]: (الدوس)، وفي [هـ]: (الورس)، وفي [أ]: (الدائس)، وفي [جـ]: (الرائش)، وفي الأم ٧/ ١٧٢، ومصنف عبد الرزاق (١١١٨١)، ومعرفة السنن للبيهقي ٥/ ٤٧٦: (رياش)، وفي الاستذكار ٦/ ١٣: (الرائش)، وفي طبقات ابن سعد ٦/ ٢٢٧: (الرياش).
(٢) في [أ، ب، ط]: زيادة (أنه).
(٣) في [س]: (جعل ثلاث).
(٤) مجهول؛ لجهالة الرايش.

١٩١٣٤ - وأن شريحًا قال: نيته.

١٩١٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن داود عن الشعبي قال: لما أرسل عروة إلى شريح اعتل عليه فعزم عليه ليقولن فقال: إن اللَّه سن
١٩٦
(سننًا) (١) وإن الناس قد ابتدعوا وإنهم (عمدوا) (٢) إلى بدعهم فخلطوها بالسنن، فإذا انتهى إليك من ذلك شيء (فميزوا) (٣)، السنن، فأمضوها على وجهها وألحقوا البدع بأهلها، أما (طالق) (٤) فمعروفة، وأما البتة فبدعة (نوقفه) (٥) على بدعته، فإن شاء تأخر وإن شاء تقدم.


(١) في [س]: (سنتنا)، وفي [ط]: (سبنا).
(٢) في [أ]: (عدوا).
(٣) في [س]: (فميروا).
(٤) في [س]: (طاق).
(٥) في [أ]: (نوفف)، وفي [ب، ط]: (توقف)، وفي [س]: (توقق)، وفي [ك]: (يوقف).

١٩١٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن أيوب عن نافع أن (رجلًا) (١) جاء (بظئر) (٢) (له) (٣) إلى عاصم بن عمر وابن الزبير فقال: إن ظئري هذا طلق امرأته البتة قبل أن يدخل بها فهل عندكما بذلك علم؟ أو هل (تجدان) (٤) له رخصة (فقالا) (٥): لا و(لكنا) (٦) تركنا ابن (عباس) (٧) وأبا هريرة عند عائشة فأتهم فسلهم ثم ارجع إلينا فأخبرنا، فأتاهم فسألهم فقال له أبو هريرة: لا تحل له حتى
١٩٧
تنكح زوجًا غيره (و) (٨) قال: ابن عباس: (بتت) (٩) وذكر (من) (١٠) عائشة متابعة لهما (١١).


(١) سقط من: [جـ].
(٢) في [أ، ب، جـ]: (بطر).
(٣) سقط من: [أ، ب، س، ط، هـ].
(٤) في [أ]: (تجدا).
(٥) في [س]: (فقال).
(٦) في [أ، ب]: (ولكننا).
(٧) سقط من: [ط].
(٨) سقط من: [ط].
(٩) في [أ، ب، جـ]: (فثلاثا).
(١٠) في [أ، ب]: (عن).
(١١) صحيح.

١٩١٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا شريك عن سالم عن سعيد في البتة: إن نوى واحدة فواحدة، وإن نوى (ثلاثًا) (١) (فثلاث) (٢).


(١) في [س]: (فثلاثًا).
(٢) في [أ، ب، جـ]: (ثلاثًا).

١٩١٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن إبراهيم قال: إن نوى طلاقًا فأدنى ما يكون من نيته في ذلك واحدة بائن، إن شاء وشاءت تزوجها وإن نوى (ثلاثًا) (١) فثلاث.


(١) في [جـ، س، ك]: (فثلاثا).

١٩١٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال: (يسأل) (١) عن نيته.


(١) في [أ، ب، جـ]: (سئل).

١٩١٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا حاتم بن وردان عن برد عن مكحول قال: هي ثلاث.

١٩١٤١ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن عياش عن (عبيد اللَّه) (١) بن عبيد عن مكحول والزهري قالا: ثلاث.


(١) في [خ]: (عبد اللَّه).

١٩١٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد قال: قال أبو بكر: سألني عمر بن عبد العزيز عن البتة فقلت له: إن أبان بن عثمان كان يقول: هي واحدة فقال عمر: لو كان الطلاق ألفًا ما أبقت البتة منه شيئًا.

١٩١٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر (١) بن عمرو بن حزم قال: قال عمر بن عبد العزيز: يا أبا بكر! البتة، ما يقول الناس فيها؟ فقلت له: كان أبان بن عثمان يجعلها واحدة فقال عمر: لو (كان) (٢) الطلاق ألفًا ما أبقت البتة منه شيئًا، من قال: البتة، فقد رمى بالغاية القصوى.


(١) سقط من: [أ، ب، س، ز]، وزاد في [ط، هـ]: (ابن محمد).
(٢) في [أ، ب، جـ، ك]: (أن).

١٩١٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن (سعيد) (١) عن قتادة أن زيد بن ثابت كان يقول: في البتة ثلاث (٢).


(١) سقط من: [ط].
(٢) منقطع؛ لانقطاع ما بين قتادة وزيد.

[٦٥] ما قالوا في الخلية

١٩١٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم عن عمر وعبد اللَّه قالا في الخلية: تطليقة وهو أملك برجعتها (١).


(١) منقطع؛ إبراهيم لا يروي عن عمر ولا عبد اللَّه.

١٩١٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا شريك عن جابر عن (كردوس) (١) عن أبيه (عن) (٢) عبد اللَّه في الخلية قال: (نيته) (٣) (٤).


(١) في [س]: (فردوس).
(٢) سقط من: [أ، ب، س، هـ].
(٣) في [ب]: (تبة)، وفي [س]: (تية).
(٤) مجهول؛ لجهالة والد كردوس.

١٩١٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن الحسن عن علي قال: هي ثلاث (١).


(١) ضعيف منقطع؛ الحسن عن علي منقطع، وعطاء اختلط.

١٩١٤٨ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر قال: هي ثلاث] (١) (٢).


(١) سقط الخبر من: [أ، ب، س، ط، هـ].
(٢) صحيح.

١٩١٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الصمد (بن) (١) عبد الوارث عن وهيب عن (ابن) (٢) طاوس عن أبيه قال: الخلية ما نوى.


(١) في [أ، ب]: مكررة.
(٢) سقط (ابن) من: [س، ط، هـ].

١٩١٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن منصور عن إبراهيم في الخلية: إن نوى طلاقًا فأدنى ما يكون تطليقة بائن، إن شاء وشاءت تزوجها، وإن نوى ثلاثًا فثلاث.

[٦٦] ما قالوا في البرية: ما هي؟ وما قالوا فيها؟

١٩١٥١ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم عن عمر وعبد اللَّه في البرية قالا: تطليقة، وهو أملك بها (١).


(١) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عمر ولا عبد اللَّه.

١٩١٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن الحسن عن علي قال: هي ثلاث (١).


(١) ضعيف منقطع؛ الحسن لا يروي عن علي، وعطاء اختلط.

١٩١٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: (ثنا) (١) هشيم بن بشير عن منصور عن الحسن قال: هي ثلاث.


(١) في [هـ]: (نا).

١٩١٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن ابن أبي خالد عن الشعبي قال: كان يقول: هي واحدة.

١٩١٥٥ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: هو كما قال] (١).


(١) سقط الخبر من: [س، ط، هـ].

١٩١٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال: إن نوى واحدة فواحدة، وإن نوى ثنتين (فثنتان) (١) وإن نوى ثلاثًا فثلاث.


(١) في [أ، ب، جـ، ك]: (فثنتين).

١٩١٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا حاتم بن وردان (عن) (١) برد عن مكحول في البرية قال: هي ثلاث.


(١) في [س]: (من).

١٩١٥٨ - [حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الصمد بن عبد الوارث عن وهيب عن ابن طاوس عن أبيه في البرية قال: ما نوى] (١).


(١) سقط الخبر من: [جـ].

١٩١٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن أبي المنهال الطائي قال: سألت الشعبي عن رجل قال لامرأته: (برئت) (١) منك قال: (نيته) (٢).


(١) في [س]: (برئته).
(٢) في [ب]: (تيته).

١٩١٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا) (١) يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو قال: سئل جابر بن زيد عن رجل لزمته امرأته تسأله الطلاق فقال: اذهبي فأنا منك بريء وأنت مني بريئة، ولا ينوي الطلاق حينئذ، قال: إن لم يكن نوى الطلاق فليس (بطلاق) (٢) وإن كان نوى الطلاق فهي واحدة، وله أن يراجعها في عدتها.


(١) في [س، هـ]: (نا).
(٢) في [ط، هـ]: (الطلاق).

١٩١٦١ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن منصور عن إبراهيم قال في البرية: إن نوى الطلاق فأدنى ما يكون من نيته في ذلك واحدة (بائنة) (١)، إن (شاءت) (٢) وشاء (تزوجها) (٣) وإن نوى ثلاثًا (فثلاث) (٤).


(١) في [ب]: (باينه).
(٢) في [ط]: (ساءت وشاءت).
(٣) في [ط]: (زوجها).
(٤) في [س]: (فثلاثا).

١٩١٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر (قال) (١): هي ثلاث، (لا) (٢) تحل له حتى تنكح زوجًا غيره (٣).


(١) في [أ، ب، س، ط، ك]: (فقال).
(٢) في [س، هـ]: (فلا).
(٣) صحيح.

١٩١٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة (عن) (١) زيد بن ثابت أنه كان يقول: البرية ثلاث (٢).


(١) في [ز، ك]: (أن)، وفي [س]: (من).
(٢) منقطع؛ قتادة عن زيد منقطع.

[٦٧] ما قالوا في البائن؟

١٩١٦٤ - حدثنا أبو بكر (بن أبي شيبة) (١) قال: نا (محمد) (٢) بن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم عن عمر وعبد اللَّه في البائن: تطليقة وهو أملك برجعتها (٣).


(١) سقط من: [س، هـ].
(٢) سقط من: [ك].
(٣) منقطع؛ لانقطاع رواية إبراهيم عن عمر وعبد اللَّه.

١٩١٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن الحسن (عن) (١) علي قال: هي ثلاث (٢).


(١) في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك، هـ]: (بن).
(٢) منقطع ضعيف؛ الحسن عن علي منقطع، وعطاء اختلط.

١٩١٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا حاتم بن وردان عن برد عن مكحول في البائن قال: هي ثلاث.

١٩١٦٧ - حدثنا أبو بكر (قال) (١): نا عبد الصمد بن (عبد) (٢) الوارث عن وهيب عن «ابن) (٣) طاوس) (٤) عن أبيه في البائن: ما نوى.


(١) في [أ، ب، ك]: سقط.
(٢) سقط من: [س].
(٣) سقط من: [ز، ك].
(٤) في [أ، ب، س، ط]: (عطاء).

١٩١٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن (علية) (١) عن معمر عن (الزهري) (٢) في البائنة (٣): ثلاث.


(١) في [أ، ب، جـ، س، ط، ك]: (ابن علية)، وفي [ز].
(٢) في [أ، ب]: (الزبيري).
(٣) في [س]: زيادة (قال).

١٩١٦٩ - (حدثنا أبو بكر) (١) قال: نا (أبو أسامة قال حدثنا) (٢) عن (عبيد اللَّه عن) (٣) نافع عن ابن عمر قال: البائن ثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره (٤).


(١) سقط من: [أ، ب، جـ، ط].
(٢) سقط من: [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك، هـ].
(٣) في [س]: (عبد اللَّه عن)، وفي [هـ]: (عبد اللَّه بن).
(٤) صحيح.

١٩١٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة أن زيد بن ثابت كان يقول في البائنة: ثلاث (١).


(١) منقطع؛ قتادة عن زيد منقطع.

[٦٨] في الرجل يقول لامرأته: أنت عليّ حرج

١٩١٧١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن نعيم بن (دجاجة) (١) في رجل طلق امرأته تطليقتين ثم (قال) (٢): أنت علي حرج فقال عمر: ما هي (بأهونهن) (٣) (٤).


(١) في [ع]: (دجانة).
(٢) في [ك]: (قالت).
(٣) في [ب]: (باهونهن)، وفي [س]: (بأهوتهن)، وفي [جـ]: (باهوهن).
(٤) حسن؛ نعيم بن دجاجة صدوق.

١٩١٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن سعيد عن قتادة عن (خلاس) (١) وأبي حسان (أن) (٢) عليًا كان يقول: ثلاث (٣).


(١) في [ب]: (قلاس).
(٢) في [س]: (عن).
(٣) صحيح.

١٩١٧٣ - قال قتادة: وكان ذلك رأي الحسن يفتي به.

١٩١٧٤ - [حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية (عن معمر) (١) عن الزهري في طلاق الحرج: (ثلاث) (٢)] (٣).


(١) في [جـ، ز، ك]: زيادة (عن معمر).
(٢) تكرر في: [جـ]، وفي [هـ]: (ثلاثًا).
(٣) تكرر الخبر في: [جـ].

١٩١٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الصمد بن (عبد) (١) الوارث عن وهيب عن ابن طاوس عن أبيه في طلاق الحرج: ما نوى.


(١) سقط من: [س].

١٩١٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو داود الطيالسي عن هشام عن قتادة أن عليًا قال في طلاق الحرج: ثلاثًا (١).


(١) منقطع؛ قتادة لا يروي عن علي.

١٩١٧٧ - قال: وكذلك قال الحسن.

[٦٩] ما قالوا في الحرام، من قال لها: أنت عليّ حرام، من رآه طلاقًا

١٩١٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا حاتم بن إسماعيل (عن) (١) جعفر عن أبيه عن علي قال: إذا قال الرجل لامرأته: أنت عليّ حرام فهي ثلاث (٢).


(١) في [أ، ب، ط]: (بن).
(٢) منقطع؛ أبو جعفر محمد بن علي لا يروي عن علي.

١٩١٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن الحسن عن علي قال: ثلاث (١).


(١) ضعيف منقطع؛ الحسن لا يروي عن علي، عطاء اختلط.

١٩١٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا شريك عن (مُخوَّل) (١) عن عامر عن عبد اللَّه قال: الحرام إن نوى طلاقًا فهي واحدة وهو أملك برجعتها وإن لم ينو طلاقًا فهي يمين يكفرها (٢).


(١) في [أ، س]: (مكحول)، وفي [ب]: (مكحون).
(٢) منقطع؛ الشعبي لا يروي عن عبد اللَّه.

١٩١٨١ - حدثنا أبو بكر قال: نا (شريك) (١) عن (مخول) (٢) عن أبي جعفر مثله.


(١) في [أ، ب، هـ، س]: (يزيد)، وفي [ز، ط، ك]: (مزيد)، وانظر: سنن البيهقي ٧/ ٣٥١، ومسند ابن الجعد ١/ ٣٤٧ (٢٣٩٢).
(٢) في [أ، ب، ز]: (مكحول).

١٩١٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن أشعث عن الحكم عن إبراهيم عن عبد اللَّه في الحرام إن (نوى) (١) يمينًا فيمين وإن نوى طلاقًا فما نوى (٢).


(١) سقط من: [س].
(٢) منقطع ضعيف؛ أشعث ضعيف؛ وإبراهيم لا يروي عن عبد اللَّه.

١٩١٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا غندر عن شعبة عن عبد الخالق عن حماد قال: الحرام بائنة واحدة.

١٩١٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن الأعمش عن إبراهيم قال: إذا قال الرجل لامرأته: هي عليه حرام، -ينوي الطلاق- فأدنى ما يكون تطليقة بائنة.

١٩١٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: إن نوى طلاقًا فأدنى ما يكون (من) (١) نيته في ذلك (واحدة بائنة) (٢)؛ إن شاء وشاءت تزوجها، وإن نوى ثلاثًا (فثلاث) (٣).


(١) في [أ، ك]: زيادة (من).
(٢) في [س، ط، هـ]: (واحدة بائنة).
(٣) في [س، ك]: (فثلاثا).

١٩١٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الوهاب عن سعيد عن (مطر) (١) عن حميد ابن (هلال) (٢) عن (سعد) (٣) بن هشام أن زيد بن ثابت قال: هي ثلاث، لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره (٤).


(١) في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك، هـ]: (مطرف)، وهو موافق لما في الاستذكار ٦/ ١٧، وانظر: تلخيص الحبير ٣/ ٢١٦، وفي سنن البيهقي ٧/ ٣٤٤: (عمر بن عامر).
(٢) في [س]: (بلال).
(٣) في [س، ز، ط، ك]: (سعيد).
(٤) صحيح.

١٩١٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة (عن) (١) زيد بن ثابت أنه كان يقول: في الحرام: ثلاث (٢).


(١) في [ز]: (أنّ).
(٢) منقطع؛ قتادة لا يروي عن زيد.

[٧٠] من قال: الحرام يمين وليست بطلاق

١٩١٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن مبارك عن خالد (عن) (١) عكرمة عن عمر قال: الحرام يمين (٢).


(١) في [ب، ط]: (بن).
(٢) منقطع؛ عكرمة لا يروي عن عمر، رواه أحمد (١٩٧٦)، وعبد الرزاق (١٣٦٠)، والبيهقي (٧/ ٣٥١)، وسعيد بن منصور (١٧٠١).

١٩١٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن أيوب عن عكرمة عن عمر مثله (١).


(١) منقطع؛ عكرمة لا يروي عن عمر.

١٩١٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن سعيد عن مطر عن عطاء عن عائشة (أنها) (١) قالت: يمين (٢).


(١) في [أ، ب، جـ، ك]: زيادة (أنها).
(٢) صحيح.

١٩١٩١ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس (وعن جابر بن زيد وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار) (١) أنهم قالوا: الحرام يمين (٢).


(١) سقط من: [أ، جـ، س، ز، ط، ك، هـ].
(٢) صحيح؛ وأخرجه البخاري (٥٢٦٦)، ومسلم (١٤٧٣).

١٩١٩٢ - [حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن (سعيد) (١) عن مطر عن أبي سلمة قال: ما أبالي إياها حرمت أو (ماء فراتا) (٢)] (٣).


(١) في [ز]: (سعد).
(٢) في [أ]: (أو فراتا)، وفي [ب، س]: (قرامًا)، وفي [هـ]: (أو قرابًا).
(٣) سقط الخبر من: [جـ].

١٩١٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن عطاء وطاوس قالا: يمين.

١٩١٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة قال: قال (أناس) (١): ثلاث وقال آخرون: كفارة يمين، وأنا أرى عليه كفارة الظهار.


(١) في [أ، ب، ط، هـ]: (إياس)، وفي [س]: (إناس).

١٩١٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن يحيى بن سعيد (١) عن سعيد.


(١) سقط من: [جـ، ز، ك].

١٩١٩٦ - وعن حجاج عن أبي جعفر قالا: الحرام يمين.

١٩١٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثني من لا أتهم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: الحرام يمين، ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ﴾ (١).


(١) مجهول؛ لإبهام راويه.

١٩١٩٨ - [حدثنا أبو بكر قال: نا الثقفي عن برد عن (مكحول) (١) (وسليمان) (٢) ابن (يسار) (٣) قالا: (الحرام) (٤) يمين] (٥).


(١) في [س]: (كمحول).
(٢) في [أ، ب]: (سلمان).
(٣) في [س]: (يسارة).
(٤) في [ب، س]: (الحرم).
(٥) سقط الخبر من: [ز].

١٩١٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن مسهر عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق قال: ما أبالي حرمتها أو حرمت (جفنة) (١) من ثريد.


(١) في [ب، س]: (حفنة).

١٩٢٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الرحيم بن سليمان عن جويبر عن الضحاك أن أبا بكر وابن مسعود قالوا: من قال لامرأته: هي عليّ حرام فليست عليه بحرام وعليه كفارة يمين (١).


(١) منقطع ضعيف جدًا؛ جويبر متروك، والضحاك لا يروي عن أبي بكر.

١٩٢٠١ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان عن إسماعيل عن الشعبي قال: إذا قال الرجل لامرأته: أنت عليّ حرام فليس بشيء.

١٩٢٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا يعلى (عن) (١) إسماعيل قال: قال عامر: زعم أناس أن عليًا كان يجعلها عليه حراما حتى تنكح زوجًا غيره واللَّه ما قالها علي قط (ولأنا) (٢) أعلم بها من الذي قالها؟ إنما قال: ما أنا بمُحلها (٣) ولا بمحرمها عليه (إن شاء فليتقدم) (٤) وإن شاء فليتأخر (٥).


(١) في [هـ]: (بن).
(٢) في [س، هـ]: (ولا أنا).
(٣) في [ك]: زيادة (له).
(٤) تكرر في: [ط].
(٥) منقطع؛ عامر لا يروي عن علي.

١٩٢٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد السلام بن حرب عن خصيف عن سعيد بن جبير في الرجل يقول لامرأته: أنت عليّ حرام قال: يعتق رقبة وإن قال ذلك لأربع فأربع رقاب.

[٧١] ما قالوا فيه إذا قال: كل حل عَلَيَّ فهو حرام

١٩٢٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عياش عن مغيرة عن إبراهيم في رجل قال: كل حل عَلَيَّ فهو حرام (قال) (١): لولا امرأته لأمرته أن يكفر يمينه.


(١) في [أ، ب، جـ، س، ط، ك]: (قالوا).

١٩٢٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن عمر (بن ذر) (١) قال: سألت الشعبي عن رجل قال: كل حلٌ عليّ حرام قال: (لا) (٢) يوجب طلاقًا ولا يحرم حلالًا، يكفر يمينه.


(١) في [ز، ك]: (عن برد).
(٢) سقط من: [س].

١٩٢٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن حماد عن إبراهيم قال: إذا قال: كل حلٌ عليّ حرام، إن نوى طلاقًا فهي تطليقة وهو أملك بها، وإن لم ينو طلاقًا فهي يمين يكفرها.

١٩٢٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن أبي جعفر قال: إذا قال: كل حِلٌ عليّ حرام أطعم عشرة مساكين.

١٩٢٠٨ - حدثنا أبو بكر (١) قال: نا عبد الرحمن بن مهدي عن هشام الدستوائي عن قتادة عن الحسن وجابر بن زيد قالا: كل حل علي حرام (فكفارته كفارة) (٢) يمين.


(١) في [ط]: مكررة (قال: أخبرنا أبو بكر).
(٢) في [أ، ب]: (فكفارته)، وفي [جـ، ك]: (كفارة)، وفي [هـ]: (فكفارة).

١٩٢٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا حميد بن عبد الرحمن عن (حسن) (١) بن صالح عن جابر عن علي في الرجل يقول لامرأته: كل حِلٌ عليَّ فهو حرام قال: (تحرم) (٢) عليه امرأته ولا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، ويكفر يمينه من ماله (٣).


(١) في [خ]: (حسين).
(٢) في [أ، ب]: (يحرم).
(٣) ضعيف منقطع؛ جابر ضعيف، ولا يروي عن علي.

[٧٢] ما قالوا في الرجل يهب امرأته لأهلها

١٩٢١٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن الشعبي عن مسروق (١) عن عبد اللَّه في الرجل يهب امرأته لأهلها قال: إن قبلها أهلها فتطليقة
٢١٢
يملك رجعتها، وإن لم يقبلوها فلا شيء (٢).


(١) في [ك]: زيادة (و).
(٢) صحيح.

١٩٢١١ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: إن قبلوها فتطليقة (يملك) (١) (رجعتها) (٢).


(١) في [أ، ب]: (تملك).
(٢) في [ك]: (رجعها).

١٩٢١٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا شريك عن أبي حصين عن يحيى بن (وثاب) (١) -قال بعض أصحابنا هو عن مسروق (٢) - عن عبد اللَّه قال: إذا قال الرجل لامرأته: (استفلحي) (٣) (بأمرك) (٤) أو اختاري (أو) (٥) قد (وهبتك) (٦) لأهلك فهي تطليقة (٧).


(١) في [أ، ب]: (وتاب)، وفي [س]: (ثابت).
(٢) رواه عبد الرزاق (١١٢٤٢) عن قيس بن الربيع عن أبي حصين عن ابن وثاب عن مسروق عن عبد اللَّه، وأخرجه البيهقي ٧/ ٣٤٦ من طريق شعبه عن أبي حصين به؛ وهكذا رواه أحمد في العلل ٢/ ١٦٦ من طريق غندر عن شعبة به و٣/ ١٦٩ من طريق عبد الرحمن ابن
مهدي عن شعبة به.
(٣) في [ك]: (استفلى)، وفي [س]: (استحلقي).
(٤) في [س]: (بأهلك).
(٥) في [أ، ب]: (و).
(٦) في [ط]: (وهبك).
(٧) منقطع.

١٩٢١٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن يزيد (بن) (١) إبراهيم عن الحسن عن
٢١٣
رجل من أصحاب النبي ﷺ قال: إن قبلوها فواحدة بائنة وإن لم يقبلوها فواحدة وهو أحق (برجعتها) (٢) (٣).


(١) في [أ، ب]: (عن).
(٢) في [ك]: (رجعها).
(٣) رجاله ثقات.

١٩٢١٤ - (١) حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن زيد بن ثابت قال: إذا وهبها لأهلها فقبلوها فثلاث، لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، وإن ردوها فواحدة وهو أحق بها، وبه كان يأخذ الحسن (٢).


(١) في [أ، ب، ط]: زيادة (و).
(٢) صحيح.

١٩٢١٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عن عطاء في (رجل) (١) تزوج امرأة ثم وهبها لأهلها قال عطاء: إن قبلوها فهي تطليقة بائنة، وإن ردوها فلا شيء.


(١) في [أ، ب، س، ط، ك]: (رجل) وكذلك [جـ]، وفي [ز، هـ]: (الرجل).

١٩٢١٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا يونس بن محمد عن (عبد الواحد) (١) بن زياد (٢) عن ليث عن (طاوس) (٣) في التي توهب لأهلها: تطليقة وهو (أحق) (٤) برجعتها (٥).


(١) في [س]: (عبد اللَّه).
(٢) في [س]: (عن) زيادة.
(٣) في [ب]: (عطا وسن).
(٤) سقط من: [س].
(٥) في [ك]: (رجعها).

١٩٢١٧ - حدثنا (أبو بكر) (١) قال: نا (وكيع قال: حدثنا) (٢) سفيان عن مطرف عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي في الموهوبة لأهلها: إن قبلوها فتطليقة بائنة وإن ردوها فهي واحدة وهو أحق بها (٣).


(١) في [ط]: (وكيع).
(٢) سقط من: [س، ط، هـ].
(٣) صحيح.

١٩٢١٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد السلام بن حرب عن مطرف عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي بنحو منه (١).


(١) صحيح.

١٩٢١٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع: إذا وهبها لأهلها وهو لا يريد بذلك الطلاق؛ فليس بشيء: قبلوها أو ردوها، وإن نوى طلاقا فهو ما نوى من الطلاق؛ قبلوها أو ردوها.

[٧٣] ما قالوا في الرجل قالت (له) (١) امرأته: أراحني اللَّه منك، (فقال) (٢): نعم!


(١) في [أ، ب]: سقطت.
(٢) في [أ، ب]: (قال: نعم).

١٩٢٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا مروان بن معاوية عن حميد الطويل عن الحسن قال: قالت امرأة لزوجها: أراحني اللَّه منك -قال حميد: أو نحوًا من هذا- قال:
٢١٥
فقال: نعم! (فنعم) (١)! فنعم، قال: فأتى عمر بن الخطاب فذكر ذلك له فقال عمر: تريد أن (أتحملها) (٢) عنك؟ هي بك، هي بك (٣).


(١) سقط من: [هـ].
(٢) في [ط]: (تحملها).
(٣) منقطع؛ الحسن لا يروي عن عمر.

[٧٤] ما قالوا في الرجل يقول لامرأته: أنت طالق واحدة كألف وطالق حمل (بعير) (١)


(١) في [س]: (حمير).

 

١٩٢٢١ - حدثنا أبو بكر قال: نا حميد بن عبد الرحمن عن علي بن عمر بن حسين عن جعفر عن أبيه عن علي في رجل طلق امرأته حمل بعير قال: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره (١).


(١) مجهول منقطع؛ علي بن عمر بن حسين مجهول، وأبو جعفر لا يروي عن علي.

١٩٢٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فضيل عن أشعث (عن الحسن) (١) عن أسيد (عن) (٢) عرفجة عن عائشة في رجل طلق امرأته واحدة كألف (٣) (قالت) (٤): لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره (٥).


(١) سقط من: [خ، ع].
(٢) في [هـ]: (بن).
(٣) في [أ، ب، جـ، ك]: زيادة (أو)، وفي [ط]: (و).
(٤) في [س]: (قالت)، وفي [أ، ب، جـ، ط، هـ]: (قال).
(٥) مجهول؛ لجهالة أسيد.

[٧٥] في (الرجل) (١) يطلق امرأته ثلاثًا ثم يجحدها


(١) في [هـ]: (رجل).

١٩٢٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يطلق امرأته ثلاثًا ثم يجحدها قال: أحب إلي أن ترافعه إلى السلطان، فإن حلف فأحب إلي أن (تفتدى) (١) منه إذا حلف.


(١) في [أ، ب، س، ط]: (يفتدى).

١٩٢٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إن كانت صادقة فقد حل (لها) (١) الفدية.


(١) سقط من: [س].

١٩٢٢٥ - [حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن يونس عن الحسن قال: (تقدمه) (١) إلى السلطان (فتستحلفه) (٢)] (٣).


(١) في [أ، ب]: (يقدمه).
(٢) في [أ، ب]: (فيستحلقه)، وفي [س]: (فتسلخفه).
(٣) سقط الخبر من: [ز].

١٩٢٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن سليمان التيمي (عن الحسن) (١) في المرأة تدعي أن زوجها طلقها ثلاثًا وليس لها بينة قال: كان يأمرها أن تقر عنده ولا (تفر) (٢).


(١) سقط من: [س، ط، هـ].
(٢) في [هـ]: (تقر).

١٩٢٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن داود عن جابر بن زيد قال: هما زانيان ما (اجتمعا) (١).


(١) في [س]: (يجتمعا)، وفي [هـ]: (يجتمعان).

١٩٢٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن مهدي عن سفيان عن إبراهيم بن مهاجر (عن مجاهد) (١) قال: كانت لابن عمر (سبية) (٢) فكان زوجها يسارها بالطلاق فقالت لابن عمر: إنه يكون منه الشيء في السر؟ فأحلفه وتركه (٣).


(١) سقط من: [أ، ب، س، ط، هـ].
(٢) في [خ]: (نسيبة).
(٣) حسن؛ إبراهيم بن مهاجر صدوق.

١٩٢٢٩ - حدثنا (أبو بكر) (١) قال: نا عبد الرحمن بن مهدي عن الهذيل بن بلال عن شيخ يكنى أبا عمرو (٢) قال: كنت جالسًا عند ابن عباس فأتته امرأة فقالت: إن زوجها يطلقها في السر، و(يجحد) (٣) في العلانية، فقال: عليه أن يحلف أربع شهادات باللَّه ما طلق، والخامسة أن لعنة اللَّه (عليه) (٤) إن كان فعل (٥).


(١) في [أ، س، ط، هـ]: (أبو داود).
(٢) في [ب، س]: زيادة (و).
(٣) في [أ، ب، جـ، ك]: (يجحدها).
(٤) سقط من: [أ، ب].
(٥) مجهول؛ أبو عمرو مجهول.

١٩٢٣٠ - حدثنا أبو بكر قال. نا عبد الرحمن بن مهدي عن الحكم (بن) (١) عطية قال: سمعت محمد بن سيرين وسئل عن الرجل يطلق امرأته ثلاثًا ثم يجحدها قال: تهرب منه.


(١) في [ز]: (عن).

١٩٢٣١ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: (تستحلفه) (١) دبر الصلاة، فإن حلف ردت (عليه) (٢).


(١) في [أ]: (يسنحلفه)، وفي [س]: (تستلحقه).
(٢) في [س]: سقط من: (عليه).

١٩٢٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا غندر عن شعبة عن حماد قال: سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثًا وليس لها (بينة) (١)، قال: تفتدي بمالها، قال قلت: فإن أبى؟ قال: تهرب منه ولا تقارّه.


(١) في [ط]: (بنية).

١٩٢٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا (معاذ بن معاذ) (١) عن سوار (عن) (٢) محمد قال: كان يأمر مثل هذه (أن) (٣) تهرب.


(١) في [أ]: (معاد بن معاد).
(٢) في [أ، ب، جـ، س، ز، ع، ط، ك]: (بن).
(٣) في [ط]: سقط من: (أن).

[٧٦] ما قالوا في الرجل يريد أن يتكلم بالشيء فيغلط فيطلق امرأته؟

١٩٢٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن مروان عن عمارة قال: سئل (١) جابر ابن زيد عن رجل غلط بطلاق امرأته فقال: ليس على المؤمن غلط.


(١) في [هـ]: زيادة (عن).

١٩٢٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر والحكم في رجل أراد أن يتكلم بشيء فغلط فطلق فقال الشعبي: ليس بشيء.

١٩٢٣٦ - وقال الحكم: يلزمه.

[٧٧] ما قالوا في الرجل يطلق امرأته طلاقا (بائنًا) (١) ثم يتبعها بطلاق في عدتها؟


(١) في [ط]: (بائيًا).

١٩٢٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان عن الأعمش عن إبراهيم قال: إذا طلق الرجل (امرأته) (١) واحدة بائنًا، وقع (عليها) (٢) طلاقه ما كانت في العدة.


(١) سقط من: [س].
(٢) في [هـ]: (عليه).

١٩٢٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن مسهر (١) عن قتادة عن (سعيد) (٢) بن المسيب في الرجل يطلق امرأته طلاقًا بائنًا ثم يتبعها بطلاق في عدتها قال: يلحقها طلاقه ما كانت في العدة.


(١) كذا في النسخ، ولعله سقط: (عن سعيد).
(٢) سقط من: [هـ].

١٩٢٣٩ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم مثله] (١).


(١) سقط الخبر من: [ط، هـ].

١٩٢٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو عصام رواد بن (الجراح) (١) عن الأوزاعي عن الزهري وعن مكحول وعطاء في الرجل يطلق امرأته تطليقة بائنة ثم يطلقها في عدتها (قال) (٢): يقع عليها الطلاق.


(١) في [أ، ب، جـ، ط، ك]: (جراح).
(٢) في [هـ]: (قالا)، ولعل الصواب: (قالوا).

١٩٢٤١ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن إسماعيل عن الشعبي عن شريح قال: يلزم المطلقة الطلاق في العدة.

١٩٢٤٢ - [حدثنا أبو بكر قال: نا حفص (بن غياث) (١) عن أشعث عن ابن سيرين عن شريح مثله] (٢).


(١) زيادة من: [جـ].
(٢) سقط الخبر من: [س، ط، هـ].

١٩٢٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن أشعث عن الشعبي (١).


(١) في [أ، ب، جـ، ز، ط، ك]: سقط من: (عن شريح)، وفي [س، هـ]: زيادة (عن شريخ).

١٩٢٤٤ - وحماد عن إبراهيم قالا: يلزمها الطلاق في (العدة) (١).


(١) في [أ، ب، جـ، س، ط، ك]: (العدة)، وفي [هـ]: (عدتها).

[٧٨] (١) ما قالوا في العبد تكون تحته الحرة أو الحر (٢) تكون تحته الأمة: كم طلاقها؟


(١) في [جـ، ك]: زيادة (يتلوه)، وفي [ط]: (يقلوه).
(٢) في [ط، هـ]: (الحرة أو الحرة)، وفي [س]: (الحرة والحر).

١٩٢٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال قال علي: الطلاق (والعدة) (١) بالنساء (٢).


(١) سقط من: [ط].
(٢) منقطع؛ أبو جعفر لا يروي عن علي.

١٩٢٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن أشعث عن الشعبي عن عبد اللَّه (قال) (١): السنة بالمرأة في الطلاق أو العدة (٢).


(١) في [س]: زيادة (قال).
(٢) ضعيف منقطع؛ أشعث ضعيف؛ والشعبي عن عبد اللَّه منقطع.

١٩٢٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن الأعمش عن إبراهيم قال: الطلاق والعدة بالنساء.

١٩٢٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن أيوب عن الحسن ومحمد أنهما (قالا) (١): العدة والطلاق بالنساء.


(١) في [ط]: (قال).

١٩٢٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن علية عن أيوب قال: نبئت عن ابن عباس بمثل ذلك (١).


(١) مجهول؛ لإبهام شيخ أيوب.

١٩٢٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن أيوب عن نافع قال: تبين الأمة من الحر والعبد بتطليقتين.

١٩٢٥١ - حدثنا أبو بكر قال: نا زيد بن الحباب عن سيف عن مجاهد قال: إذا كانت الأمة تحت الحر فطلاقها (ثنتان) (١)، وعدتها (حيضتان) (٢)، وإذا كانت الحرة تحت العبد فطلاقها ثلاث وعدتها ثلاث حيض.


(١) في [أ، ب، جـ، س، ط، ك]: (ثنتين).
(٢) في [أ، ب، جـ، س، ك]: (حيضتين)، وفي [ط]: (وحيضتين).

[٧٩] من قال: الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

١٩٢٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن علية عن أيوب عن سليمان بن يسار (أن نفيعا) (١) (فتى أم سلمة) (٢) طلق امرأته وهي حرة تطليقتين (فحرصوا) (٣) على أن يردوها عليه، وأبى عثمان وزيد (٤).


(١) في [ز]: (ابن نفيع).
(٢) في [ط]: (ونا أم سلمة)، وفي [س]: (فتى أم ابن سملة)، وفي [هـ]: (مكاتبًا لأم سلمة).
(٣) في [أ، ب]: (فحرصوا)، وفي [ط]: كلمة غير واضحة.
(٤) صحيح.

١٩٢٥٣ - (و) (١) قال سليمان: ويقول (٢) أحد غير هذا.


(١) في [أ، ب، جـ، س، ط، ك]: زيادة (و).
(٢) في [س، ط]: (تقول).

١٩٢٥٤ - فلما (قدمت) (١) المدينة كتبت إلى أبي قلابة فكتب إلي أنه حدثني من أطمئن إلى حديثه أن زيد بن ثابت وقبيصة بن ذؤيب قالا: إذا كان زوجها حرا وهي أمة فطلاقه طلاق حر وعدتها عدة أمة، وإن كان زوجها عبدا وهي حرة فطلاقه طلاق (عبد) (٢)، وعدتها عدة (حرة) (٣) (معتدة) (٤) (٥).


(١) في [ط]: (قامت).
(٢) سقط من: في [ك].
(٣) في [ب]: (حر).
(٤) سقط من: في [ك].
(٥) مجهول؛ لإبهام شيخ أبي قلابة.

١٩٢٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن أيوب قال: حدثني عبد اللَّه
٢٢٣
(عن) (١) سليمان بن يسار قال: الطلاق بالرجال، والعدة بالنساء.


(١) في [س]: (بن).

١٩٢٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن أيوب عن عكرمة مثله.

١٩٢٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن هشام عن قتادة (عن عكرمة) (١) عن ابن (عباس) (٢) (٣).


(١) سقط من: [ز].
(٢) في [ك]: (عباش).
(٣) صحيح.

١٩٢٥٨ - و(عن) (١) الشعبي عن مكحول.


(١) سقط من: [هـ].

١٩٢٥٩ - وسفيان عمن سمع إبراهيم والشعبي قالوا: الطلاق بالرجال (والعدة) (١) بالنساء.


(١) في [ب]: (واحدة).

١٩٢٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال: حدثنا نفيع أنه كان مملوكا، وتحته حرة، فطلقها تطليقتين، فسأل عثمان وزيدا فقالا: طلاقها طلاق عبد وعدتها عدة حرة (١).


(١) صحيح.

١٩٢٦١ - حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن مسهر عن (عبيد اللَّه) (١) عن نافع عن ابن عمر قال: إذا كانت الحرة تحت العبد فقد بانت بتطليقتين، وعدتها ثلاث حيض
٢٢٤
وإذا كانت الأمة تحت الحر فقد بانت منه بثلاث (٢) وعدتها (حيضتان) (٣) (٤).


(١) في [س، ط، هـ]: (عبد اللَّه).
(٢) في [أ، ب، س]: زيادة (تطليقات).
(٣) في [أ، ب، جـ، س، ط، ك]: (حيضتين).
(٤) صحيح.

١٩٢٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن (عيينة) (١) عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب قال: الطلاق للرجال والعدة للنساء.


(١) في [أ، جـ، س، ز، ط، هـ]: (علية).

[٨٠] في الرجل يزوج عبده أمته ثم يبيعها، من قال: بيعها طلاقها

١٩٢٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية وأبو أسامة عن الأعمش (عن إبراهيم) (١) قال: قال عبد اللَّه: (بيع) (٢) الأمة طلاقها (٣).


(١) سقط من: [أ، س، هـ].
(٢) في [أ، ب]: (يتبع).
(٣) منقطع؛ إبراهيم لا يروي عن ابن مسعود.

١٩٢٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة عن أشعث عن الحسن.

١٩٢٦٥ - وعن سعيد عن قتادة عن الحسن عن (أبي) (١) قال: (بيع) (٢) الأمة طلاقها (٣).


(١) في [أ، ب، جـ، س، ز، ط]: (أبيه)، وانظر: تفسير ابن جرير ٥/ ٤، وسنن سعيد بن منصور (١٩٤٣)، وشرح مشكل الآثار ١١/ ١٨٢.
(٢) في [أ، ب]: (يتبع).
(٣) منقطع؛ الحسن لم يدرك أبيًا.

١٩٢٦٦ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن ابن عباس وجابر وأنس قالوا: بيع الأمة طلاقها] (١) (٢).


(١) سقط الخبر من: [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك، هـ]، وانظر: الأثر في الاستذكار ٥/ ٤٩٨، منسوبًا للمؤلف.
(٢) منقطع؛ قتادة لا يروي عنهم.

١٩٢٦٧ - [حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن قال: أيهما بيع فذلك لها طلاق] (١).


(١) تكرر الخبر في [جـ، ز، ك].

١٩٢٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة عن سعيد عن يعلى بن حكيم عن عكرمة قال: أيهما بيع فذلك لها طلاق.

١٩٢٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن ليث عن الحكم عن عبد اللَّه قال: (بضعها) (١) في بيع أيهما كان (٢).


(١) في [أ، هـ]: (يضعها)، وفي [س]: (يطلقها).
(٢) ضعيف منقطع؛ ليثا ضعيف، والحكم لا يروي عن عبد اللَّه.

١٩٢٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن (عوف) (١) عن الحسن قال: بيعه طلاقها.


(١) في [ط]: (أعوف).

١٩٢٧١ - حدثنا أبو بكر قال: نا يعلى عن إسماعيل قال: سألت عامرًا عن رجل اشترى وليدة ولها زوج أيقع (عليها) (١) قال: إن (وقع) (٢) عليها لم (يعب) (٣) ذلك أحد قال: وإن يتنزه خير له.


(١) في [ط]: (عليهما).
(٢) في [ب]: (وقعها).
(٣) في [ط]: (يعر)، وفي [س]: (يقتر)، وفي [جـ]: (يعير).

١٩٢٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: إذا بيعت الأمة (أو وهبت) (١) أو ورثت (أو) (٢) أعتقت فهو فراق.


(١) في [س، ط]: (ووهبت).
(٢) في [س]: (و).

[٨١] من قال: ليس هو بطلاق، فلا يطأها الذي يشتريها حتى يطلق

١٩٢٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة أن عبد الرحمن ابن عوف اشترى جارية من عاصم بن عدي فأخبر أن لها (زوجًا) (١) فردها (٢).


(١) في [أ، ب، جـ، س، ط، ك]: (زوج).
(٢) صحيح.

١٩٢٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان عن يحيى (بن سعيد) (١) عن سليمان بن يسار أن عاصم بن (عدي) (٢) وهب لعبد الرحمن بن عوف جارية فلما دنا منها أخبرته أن لها زوجًا (٣) فردها عليه (٤).


(١) في [أ، ب، جـ، ز، ك]: (بن معبد).
(٢) في [س]: (لعدي).
(٣) في [أ، ب، جـ، س، ط، ك]: (زوج).
(٤) منقطع؛ سليمان لا يروي عن عاصم ولا عبد الرحمن.

١٩٢٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا شريك عن عبيد اللَّه بن سعد عن (يسار بن
٢٢٧
نمير) (١) عن عمر قال: (اشتر) (٢) بضعها (٣).


(١) في [أ، ب، س، ط، هـ]: (ابن يسار)، وانظر: الخبر في شرح مشكل الآثار للطحاوي ١١/ ١٧٦.
(٢) في [خ]: (اشترى).
(٣) مجهول؛ لجهالة عبيد اللَّه بن سعد.

١٩٢٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن أبي إسحاق (عن مصعب) (١) بن سعد أن سعدًا اشترى جارية لها زوج فلم يقربها حتى اشترى بضعها من زوجها بخمسمائة (٢).


(١) في [ط]: كلمة غير واضحة.
(٢) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.

١٩٢٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع قال: نا يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن مصعب بن سعد أن سعدًا زوج جارية له (مملوكًا) (١) له (فتبعتها) (٢) نفسه (قال) (٣): فجعل لغلامه حقًا على أن يطلقها (٤).


(١) في [أ، ب، جـ، س، ط، ك]: (مملوكة).
(٢) في [س]: (فتبعها)، وفي [ط]: (فسهى)، وفي [أ، ب]: (فتبيعها).
(٣) سقط من: [أ، ب].
(٤) حسن؛ يونس صدوق.

١٩٢٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا (عبدة) (١) بن سليمان عن عبيد اللَّه بن عمر عن نافع أن رجلًا أهدى إلى عثمان جارية فلما جردها قالت: إن لي زوجًا، فردها إلى مولاها (وقال) (٢): أهديت (لي) (٣) جارية لها زوج (٤).


(١) في [س]: (عبد).
(٢) في [س]: (وقالت).
(٣) سقط من: [س].
(٤) منقطع؛ نافع لا يروي عن عثمان.

١٩٢٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن (هاشم) (١) عن ابن أبي ليلى عن الشعبي قال: أهدى رجل من همدان لعلي جارية، فلما أتته سألها (علي) (٢): أفارغة أم مشغولة؟ فقالت: مشغولة يا أمير المؤمنين، قال: فاعتزلها وأرسل إلى زوجها فاشترى بضعها منه بعشرين وأربعمائة (٣).


(١) في [س، هـ]: (هشام).
(٢) سقط من: [أ، ب].
(٣) ضعيف؛ لحال ابن أبي ليلى.

١٩٢٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد السلام بن حرب عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال: العبد أحق بامرأته أينما وجدها، إلا أن يكون (طلقها) (١) طلاقًا بائنًا (٢).


(١) في [ك]: (طلاقها).
(٢) منقطع حكمًا؛ ابن إسحاق مدلس.

١٩٢٨١ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن علية عن أيوب عن ابن سيرين قال: نبئت أن عبد الرحمن (١) (رأى) (٢) (امرأة) (٣) فأعجبته (فسأل) (٤) عنها، قالوا: هذه أمة لفلان، فاشتراها بأربعة آلاف (درهم) (٥) (وإذا) (٦) لها زوج فأعطاه مائة
٢٢٩
درهم على أن يطلقها، فأبى فزاده فأبى (فزاده فأبى) (٧) حتى بلغ خمسمائة فأبى فردها (عليه) (٨) (٩).


(١) في [أ، ب]: زيادة (ابن عوف).
(٢) في [ط]: (راتي).
(٣) في [أ]: (مراءه).
(٤) في [ط]: (فسألت).
(٥) سقط من: [أ، ب، س، ط، هـ].
(٦) في [أ، ب]: (وأن لها).
(٧) سقط من: [س، ط، هـ].
(٨) سقط من: [س].
(٩) مجهول؛ لجهالة من روى عنه ابن سيرين.

١٩٢٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن مسعر عن (معبد بن خالد) (١) أو عن (أبي) (٢) حصين أن أبا مسعود كره أن يطأها ولها زوج (٣).


(١) في [أ، ب، س، ز، ط، ك]: (سعيد بن خلد)، وفي [جـ]: (سعد بن خالد).
(٢) في [س، هـ]: (ابن).
(٣) منقطع؛ لانقطاع ما بين أبي حصين وأبي مسعود.

١٩٢٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن مسعر عن رجل عن شريح قال: إني لأكره أن أطأ فرج امرأة لو وجدت معها رجلًا لم أقم عليه الحد.

١٩٢٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع قال: نا سفيان وعلي بن صالح عن قيس بن وهب (الهمداني) (١) عن أبي سلمة بن عبد الرحمن (عن عبد الرحمن) (٢) بن عوف أنه كره أن يطأها ولها زوج (٣).


(١) في [س]: (الحمدان)، وفي [ط، هـ]: (الهمذاني).
(٢) سقط من: [س، ز].
(٣) صحيح.

١٩٢٨٥ - وزاد فيه علي بن صالح: وقال عبد الرحمن بن عوف: لا يصلح (زوجان) (١) في الإسلام (٢).


(١) في [أ، ب، جـ]: (زوجين).
(٢) صحيح.

١٩٢٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن نمير عن عبد الملك بن أبي سليمان عن أنس ابن سيرين عن ابن عمر أن عبد الرحمن بن عوف اشترى (جارية) (١) لها زوج فردها وقال: (دلست) (٢) لي إذن (٣).


(١) في [ك]: (حارثة).
(٢) في [س]: (ولست).
(٣) صحيح.

[٨٢] في الرجل يأذن لعبده في النكاح، من قال: الطلاق بيد العبد

١٩٢٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن عبد الرحمن بن يزيد المكي عن سالم والقاسم وعبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عمر قالوا: قال عمر: إنما الطلاق بيد من يحل له الفرج (١).


(١) مجهول؛ لجهالة عبد الرحمن بن يزيد المكي.

١٩٢٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن مبارك عن (أبي) (١) سعيد بن (عوذ) (٢) قال: سمعت سعيد بن جبير سأله رجل فقال: أنكحت (عبدي أمتي) (٣) ثم أردت أن أفرق بينهما، قال: ليس لك (ذلك) (٤).


(١) سقط من: [هـ].
(٢) في [أ، ب]: (عون)، وفي [هـ]: (أبي عروبة).
(٣) في [أ، ب، ك]: (تقديم وتأخير).
(٤) في [ك]: (ذاك).

١٩٢٨٩ - حدثنا أبو بكر (قال) (١): نا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: إذا أذن السيد (٢) فالطلاق بيد (العبد) (٣).


(١) في [جـ]: (فقال).
(٢) سقط من: [أ، ب، ك].
(٣) في [س]: (عبد).

١٩٢٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فضيل عن (حصين) (١) عن الشعبي قال: إذا تزوج بإذن سيده فالطلاق بيد العبد.


(١) في [أ، ب، جـ، س، ز، ك، هـ]: (حسين).

١٩٢٩١ - حدثنا أبو بكر قال: نا الفضل بن دكين عن مبارك بن فضالة عن إبراهيم (١) أبي إسماعيل عن علي وعبد الرحمن بن عوف وحذيفة (قالوا) (٢): في العبد يتزوج بإذن مواليه: (الطلاق) (٣) بيد العبد (٤).


(١) في [أ، ب، س، ط، هـ]: زيادة (بن)، انظر الكنى والأسماء ١/ ٥٢، وشرح معاني الآثار ٢/ ٧٤، والاستغناء (٣٦٦)، والتاريخ الكبير ١/ ٣١٤، ومعجم الطبراني الكبير (١٠٤٣٨).
(٢) في [أ، ب]: (قال)، وسقط من: [س، ط، هـ].
(٣) في [هـ]: (فالطلاق).
(٤) مجهول؛ إبراهيم أبو إسماعيل مجهول.

١٩٢٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا معتمر عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد قالوا: (إذا) (١) كانت المملوكة لغيره أو كانت (عنده) (٢) وقد أذن له أن يتزوجها فالطلاق بيد المملوك.


(١) في [أ، ب]: (أن).
(٢) في [س]: (عند).

١٩٢٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة عن هشام بن عروة قال: قلت لأبي الرجل ينكح مملوكه مملوكته هل يصلح له (أن) (١) ينزعها منه بغير طيب نفس منه؟ قال: بئس ما صنع.


(١) سقط من: [ط].

١٩٢٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول: إذا نكح العبد بإذن سيده فإن الطلاق بيد العبد، إن شاء طلق وإن شاء أمسك.

١٩٢٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن أيوب قال: قلت لسعيد بن جبير: إن جابر بن زيد كان يقول: إذا زوج السيد فإن الطلاق بيده، فقال: (كذب) (١) جابر ابن زيد.


(١) أي أخطأ، انظر: مفتاح دار السعادة ٢/ ٢٥٤.

١٩٢٩٦ - حدثنا أبو أسامة عن ابن عون عن محمد قال: الطلاق بيد من يملك البضع.

١٩٢٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا حاتم (١) بن وردان عن برد عن مكحول قال: إذا تزوج العبد بإذن مولاه فطلاقه بيد العبد، ليس (للسيد) (٢) أن يُطلَّق عنه.


(١) في [أ، ب، ط]: (قال: حدثنا)، وفي [ط]: (قال: أخبرنا).
(٢) في [ك]: (لسيده)، وفي [س، هـ]: (لسيد).

١٩٢٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: إذا (زوج) (١) الرجل عبده (أو) (٢) أذن له في (التزويج) (٣) فإن الطلاق بيد العبد.


(١) في [س، ط]: (تزوج).
(٢) في [س]: (و).
(٣) في [س، هـ]: (التزوج)، وفي [أ]: (التزييج).

١٩٢٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة عن جويبر عن الضحاك قال: من زوج عبده (أمته) (١) بمهر (وبينة) (٢) لا يصلح له أن ينزعها منه، ولا يحل له فرجها حتى يموت.


(١) في [س، ط، هـ]: (أمة).
(٢) في [س، هـ]: (بنته).

١٩٣٠٠ - [حدثنا أبو بكر قال: نا (عبيدة) (١) بن حميد عن (عبيد اللَّه) (٢) عن نافع عن ابن عمر قال: إذا أذن السيد لعبده أن يتزوج فالطلاق بيد العبد] (٣) (٤).


(١) في [ك]: (عبيده)، وفي [أ، جـ، ط]: (عبده).
(٢) في [ط]: ورد (عبيد)، وفي [س]: (عبد اللَّه عن نافع).
(٣) سقط الخبر من: [ب].
(٤) صحيح.

١٩٣٠١ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك وابن عباس وجابر بن عبد اللَّه أنهم قالوا: الطلاق بيد (السيد) (١) (٢).


(١) في [أ، جـ، ط، ك]: (السبيد)، في [س، هـ]: (العبد)، وانظر: مصنف عبد الرزاق ١٢٩٦٠، ١٢٩٧٢، وسنن سعيد بن منصور (٨٠٧)، والمحلى ٩/ ٤٧٠، والاستذكار ٦/ ١٢٥ و٥/ ٥١٥، وتفسير القرطبي ٥/ ١٤٢.
(٢) أثر أنس صحيح، وأثر ابن عباس وجابر منقطع؛ قتادة لا يروي عنهم.

١٩٣٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: إذا زوجت عبدك أمتك، ثم بعته فليس لك أن (تمنعه) (١).


(١) في [جـ]: (تبيعه).

١٩٣٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن
٢٣٤
(سعيد) (١) ابن المسيب والحسن (قالا) (٢): إذا تزوج العبد بإذن سيده فالطلاق بيد العبد.


(١) في [ك]: (سعيده).
(٢) في [ك]: (قالوا).

[٨٣] من قال: إذا تزوج العبد بغير إذن السيد فالطلاق بيد السيد

١٩٣٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فضيل عن (حصين) (١) عن عامر قال: إذا تزوج العبد بغير إذن سيده فالطلاق بيد سيده.


(١) في [س]: (حسين).

١٩٣٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن آدم قال: (حدثنا) (١) إسرائيل عن (منصور) (٢) عن إبراهيم في العبد يتزوج بغير إذن سيده قال: إن شاء السيد أبطل ذلك وإن شاء سكت.


(١) في [ط، هـ]: (نا).
(٢) في [ب]: (مخور).

١٩٣٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: إذا تزوج العبد بغير إذن سيده فالطلاق بيد السيد وإذا تزوج بإذنه فالطلاق بيد العبد.

١٩٣٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع قال: (حدثنا) (١) العمري عن نافع عن ابن عمر مثله (٢) (٣).


(١) في [ط، هـ]: (نا).
(٢) في [خ، ع]: (تم الجزء الأول من كتاب الطلاق وللَّه الحمد، ويتلوه في أول الجزء الثاني: ما قالوا في المرأة تسلم قبل زوجها؛ من قال: يفرق بينهما).
(٣) ضعيف؛ لضعف العمري.

[٨٤] ما قالوا في المرأة تسلم قبل زوجها، من قال: يفرق بينهما

١٩٣٠٨ - حدثنا أبو عبد الرحمن (بقي) (١) بن مخلد قال: نا أبو بكر عبد اللَّه (بن) (٢) محمد بن أبي شيبة قال: نا عباد بن العوام عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال: إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها فهي أملك بنفسها (٣).


(١) في [ب]: (تقي).
(٢) في [أ، ب، جـ، ط]: سقط من: (بن).
(٣) صحيح.

١٩٣٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا معتمر بن سليمان عن أبيه أن الحسن وعمر بن عبد العزيز (قالا) (١): في النصرانية تسلم تحت زوجها، قالا: الإسلام أخرجها منه.


(١) في [ط]: (قال).

١٩٣١٠ - حدثنا أبو بكر قال: (نا) (١) عباد بن العوام عن حجاج عن عطاء في النصرانية تسلم تحت زوجها قال: يفرق بينهما.


(١) في [أ، ب، س]: (حدثنا).

١٩٣١١ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد في نصراني تكون تحته نصرانية فتسلم قالوا: إن أسلم معها فهي امرأته، وإن لم يسلم فرق بينهما.

١٩٣١٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن مسهر عن الشيباني عن (السفاح) (١) بن (مطر) (٢) عن داود (بن) (٣) (كردوس) (٤) قال: كان رجل من بني (تغلب) (٥) يقال له (عبادة) (٦) بن النعمان بن (زرعة) (٧) (كانت) (٨) عنده (امرأة) (٩) من بني تميم، وكان (عبادة) (١٠) نصرانيًا، فأسلمت امرأته وأبى أن يسلم، (ففرق) (١١) عمر بينهما (١٢).


(١) في [ط]: (السفيان).
(٢) في [س]: (فطرح).
(٣) سقط من: في [س]: (ابن).
(٤) في [س]: (كردوسي).
(٥) في [أ، ب، س، ط، هـ]: (ثعلب)؛ وانظر: سنن البيهقي (٩/ ٢١٦)، والحاوي ١٤/ ٣٤٥، والمحلى ٧/ ٣١٣.
(٦) في [أ، ب، س، ط، هـ]: (عباد)، وانظر: التاريخ الكبير (٤/ ٢١٢)، والمحلى (٧/ ٣١٣)، وفيهما (عبادة)، وفي الإصابة (٥/ ٨٠) (عباد).
(٧) في [س]: (زوعة).
(٨) سقط من: في [أ، ب، ح، س، ط، ك]: (كانت).
(٩) في [جـ]: (إمرءاة).
(١٠) في [أ، ب، س، ط، هـ]: (عباد)، وانظر: التاريخ الكبير ٤/ ٢١٢، والمحلى ٧/ ٣١٣، وفيهما (عبادة)، وفي الإصابة ٥/ ٨٠: (عباد).
(١١) في [س]: (يفرق).
(١٢) مجهول؛ لجهالة السفاح وداود.

١٩٣١٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن يونس عن الحسن قال: إذا أسلمت المرأة قبل زوجها انقطع ما بينهما من النكاح.

١٩٣١٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا عباد بن العوام عن الشيباني عن يزيد بن علقمة أن رجلًا من بني (تغلب) (١) يقال له (عبادة) (٢) بن النعمان فكان تحته امرأة من بني تميم فأسلمت فدعاه عمر فقال: إما أن تسلم، وإما أن (أنزعها) (٣) منك، فأبى أن يسلم (فنزعها) (٤) منه عمر (٥).


(١) في [أ، ب، س، ط، هـ]: (ثعلب)؛ وانظر: سنن البيهقي (٩/ ٢١٦)، والحاوي ١٤/ ٣٤٥، والمحلى ٧/ ٣١٣.
(٢) في [هـ]: (عباد).
(٣) في [س]: (انزعها).
(٤) في [ط]: (فزعها).
(٥) مجهول؛ لجهالة يزيد بن علقمة.

١٩٣١٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن فضيل عن مطرف (عن) (١) الحكم في اليهودي والنصراني تسلم امرأته عنده (قال) (٢): يفرق بينهما.


(١) في [ب]: (بن).
(٢) سقط من: [ط، هـ].

١٩٣١٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا غندر عن شعبة عن ابن شبرمة عن عمرو بن مرة قال: سألت سعيد بن جبير عن رجل نصراني وامرأته نصرانية فأسلمت، قال: فَرّق (فَرّق) (١).


(١) في [أ، ب، جـ، ط، ك]: زيادة (فرق).

١٩٣١٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن سالم عن سعيد قال: يفرق بينهما.

[٨٥] من قال: إذا أسلمت (ولم) (١) (يسلم) (٢) لم تنزع منه


(١) في [ب]: (أو لم).
(٢) في [أ، ب]: (تسلم).

١٩٣١٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن فضيل عن مطرف عن عامر عن علي قال: إذا أسلمت النصرانية امرأة اليهودي أو النصراني كان أحق ببضعها لأن له (عهدا) (١) (٢).


(١) سقط من: [س]، وفي [أ، ب، جـ، ك]: (عهد).
(٢) صحيح.

١٩٣١٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن هشام وشعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن علي قال: هو أحق بها ما داما في (دار) (١) الهجرة (٢).


(١) سقط من: [جـ].
(٢) صحيح.

١٩٣٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن يزيد عن ابن سيرين عن عبد اللَّه بن يزيد الخطمي أن عمر كتب: (يخيرنّ) (١) (٢).


(١) في [أ، هـ]: (تخيرن).
(٢) صحيح.

١٩٣٢١ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي قال: هو أحق بها ما كانت في (المصر) (١).


(١) في [س]: (البصرة).

١٩٣٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال: يقران على نكاحهما.

١٩٣٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن شعبة عن الحكم أن هانئ بن قبيصة الشيباني (وكان) (١) نصرانيًا (٢) عنده أربع نسوة (فأسلمن) (٣) -فكتب عمر بن الخطاب أن (يقرن) (٤) عنده (٥).


(١) في [س]: (كن).
(٢) في [هـ]: زيادة (كان).
(٣) في [جـ]: (فأسلمت).
(٤) في [هـ]: (يقرون)، وفي [جـ، ز]: (يقررن)، وانظر: سنن البيهقي ٧/ ١٩٠، ومسند ابن الجعد (٢٩٤)، وأخبار المدينة لابن شبه (١١٢٠)، والإصابة ١/ ٢٥٩، وسنن سعيد ١/ (١٩٨٢).
(٥) منقطع؛ الحسن لا يروي عن عمر.

١٩٣٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن يونس عن الحسن أن نصرانية أسلمت تحت نصراني (فأرادوا) (١) أن (ينزعوها) (٢) منه (فرحلوا) (٣) إلى عمر فخيرها (٤).


(١) في [جـ، س، ط، ك]: (فأراد).
(٢) في [ب]: (يزعواها).
(٣) في [س]: (فرحوالي)، وفي [جـ]: (فيرحلوا).
(٤) منقطع؛ الحسن لا يروي عن عمر.

[٨٦] من قال: إذا أبى أن يسلم فهي تطليقة

١٩٣٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا معتمر بن سليمان عن أبيه أن الحسن وعمر بن عبد العزيز قالا: تطليقة بائنة.

١٩٣٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان عن (١) (سعيد) (٢) عن قتادة عن الحسن قال: إذا كان الرجل وامرأته مشركين فأسلمت وأبى أن يسلم، بانت منه بواحدة.


(١) في [ز]: زيادة (أبيه).
(٢) في [جـ]: (سعد).

١٩٣٢٧ - وقال عكرمة: مثل ذلك.

١٩٣٢٨ - حدثنا أبو بكر (قال: نا) (١) معن (بن) (٢) عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: تفريق الإمام تطليقة.


(١) في [أ، ب]: (حدثنا)، وسقط من: [ط].
(٢) سقط من: [ط].

[٨٧] ما قالوا فيه إذا أسلم وهي في عدتها؟ من (قال) (١): هو أحق بها


(١) سقط من: [س].

١٩٣٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد السلام بن حرب عن إسحاق بن عبد اللَّه بن أبي فروة عن الزهري (أن) (١) امرأة عكرمة بن أبي جهل أسلمت (قبله) (٢) ثم أسلم وهي في العدهّ فردت إليه وذلك على عهد النبي ﷺ (٣).


(١) في [أ، ب]: (إلى).
(٢) في [س]: (قبل).
(٣) مرسل ضعيف جدًا؛ إسحاق متروك، والزهري تابعي، وأخرجه مالك ٢/ ٥٤٥ (٤٦)، والبيهقي ٧/ ١٨٧، والطحاوي ٣/ ٢٥٦، وعبد الرزاق (١٢٦٤٦).

١٩٣٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة (عن) (١) مجاهد قال: إذا أسلم وهي في عدتها فهي امرأته.


(١) في [ط]: (ابن).

١٩٣٣١ - [حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن ابن أبي نجيح عن عطاء قال: إن أسلم -وهي في العدة- فهو أحق بها] (١).


(١) سقط الخبر من: [أ، ب].

١٩٣٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا (عبيد اللَّه) (١) عن سفيان عن عمرو بن ميمون عن عمر بن عبد العزيز قال: هو أحق بها (ما دامت) (٢) في العدة.


(١) في [ز، ك]: (عبد اللَّه).
(٢) في [س]: (وأنت).

١٩٣٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا عباد بن العوام عن حجاج عن عطاء قال: إذا أسلم -وهي في العدة- فهي امرأته.

١٩٣٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن يونس (قال: حدثنا عن) (١) عمر بن عبد العزيز قال: إذا أسلم الزوج بعد امرأته خيرها ما دامت في العدة (أو) (٢) قال: هو أحق بها ما دامت في العدة.


(١) في [س، ز]: (نا).
(٢) في [جـ]: (و).

١٩٣٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا معتمر بن (سليمان) (١) عن معمر عن الزهري قال: أيما يهودي أو نصراني أسلم ثم أسلمت امرأته فهما على نكاحهما إلا أن يكون فرق بينهما سلطان.


(١) في [س]: (سلام).

[٨٨] من قال: ليس في الظهار وقت

١٩٣٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا عباد بن العوام عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن أنهما قالا: ليس في الظهار وقت، ولا يدخل فيه إيلاء، وإن (تطاول) (١) ذلك.


(١) في [س، ط]: (تطلاول).

١٩٣٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا عباد عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم مثله.

١٩٣٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يظاهر من امرأته ولا يوقت (أجلًا) (١) قال: (لا) (٢) تبين منه امرأته وإن لم يقع عليها (ما دام) (٣) يتلوم في الكفارة.


(١) سقط من: [س].
(٢) سقط من: [ب].
(٣) في [جـ]: (ماذا).

١٩٣٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا (هشيم) (١) عن مغيرة عن إبراهيم قال: ليس في الظهار وقت.


(١) في [س]: (هشام).

١٩٣٤٠ - [حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن (يونس) (١) عن الحسن قال: ليس في الظهار وقت] (٢).


(١) في [ب]: (يوسف).
(٢) سقط الخبر من: [جـ].

١٩٣٤١ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن ليث عن طاوس قال: ليس في الظهار وقت.

١٩٣٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن داود عن الشعبي في رجل قال لامرأته: إن قربتها سنة فهي (عليه) (١) كظهر أمه، قال: فقال الشعبي: لا يدخل الإيلاء في الظهار.


(١) في [ك]: (علي).

١٩٣٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا سهل بن يوسف عن شعبة عن الحكم وحماد قالا: إذا قال الرجل لامرأته: هي عليه كظهر أمه أربعة أشهر فمضت أربعة أشهر فهو إيلاء وإذا قال: هي علي كظهر أمي، فتركها سنة فليس إيلاء.

١٩٣٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن ابن (جريج) (١) عن إبراهيم عن رجل عن علي قال: لا يدخل الإيلاء في (ظهار) (٢) ولا ظهار في (إيلاء) (٣) (٤).


(١) في [أ، ب، س]: (جريح).
(٢) في [س، ز، ط، هـ]: (الظهار).
(٣) في [س، هـ]: (الإيلاء).
(٤) مجهول؛ لإبهام الراوي عن علي.

[٨٩] ما قالوا فيه إذا قال: أنت علي كظهر أمي إن قربتك

١٩٣٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: ليس في الظهار وقت إلا أن يقول: إن (قربتك) (١) (فإن) (٢) قال: فتركها أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء.


(١) في [جـ]: (قربت).
(٢) في [ب]: (إن).

١٩٣٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد الأحمر عن بن سالم عن الشعبي قال: إذا قال الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي إن قربتك، فإن قربها وقع الظهار، وإن تركها أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء.

١٩٣٤٧ - [حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن سعيد عن عمرو عن الحسن قال: هو إيلاء] (١).


(١) سقط الخبر في: [جـ].

١٩٣٤٨ - [حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء في (رجل) (١) قال لامرأته: إن قربتك فأنت علي كظهر أمي فتركها أربعة أشهر قال: ليس بشيء] (٢).


(١) في [س، ز، ط، هـ]: (الرجل).
(٢) تقدم هذا الخبر على الخبر الذي سبقه في: [أ، ب]، وتكرر في: [س].

١٩٣٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الرحيم بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن الحسن.

١٩٣٥٠ - وعن أبي معشر عن إبراهيم (قالا) (١): إذا قال الرجل لامرأته: إن قربتك فأنت علي كظهر أمي، فإن قربها في (الأربعة) (٢) أشهر فهو ظهار، وقد (ثبت) (٣) عليه، وإن لم يقربها حتى تمضي أربعة أشهر فهو إيلاء، وقد بانت منه بواحدة.


(١) في [س]: (قال).
(٢) في [س، ط، هـ]: (أربعة).
(٣) في [س]: (بت)، وفي [هـ]: (وقت).

١٩٣٥١ - حدثنا أبو بكر قال: نا شبابة (قال: نا شعبة) (١) عن الحكم (و) (٢) حماد (قالا) (٣): (سألتهما) (٤) عن رجل (قال) (٥) لامرأته: إن قربتك سنة فأنت علي كظهر أمي، (قالا) (٦): إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة.


(١) سقط من: [س].
(٢) في [ط]: (جهاد و).
(٣) في [ط]: (قال).
(٤) في [ط]: (إسئلاتهما).
(٥) في [ط]: (قالا).
(٦) في [س]: (قال)، وفي [جـ، ك]: (فقالا).

١٩٣٥٢ - وبه يأخذ أبو بكر.

[٩٠] ما قالوا (المبارأة) (١) تكون طلاقًا


(١) في [ط]: (المبادات)، وفي [س]: (المباراة).

١٩٣٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو (الأحوص) (١) عن مغيرة عن إبراهيم قال: الخلع تطليقة بائن، و(الإيلاء) (٢) و(المبارأة) (٣) كذلك.


(١) في [ك]: (الأخوص).
(٢) في [ط]: (إيلاء).
(٣) في [س]: (المبارة)، وفي [ط]: (المباداة).

١٩٣٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن ابن جريج (قال) (١) قال عطاء:
٢٤٦
كل طلاق (كان) (٢) نكاحه مستقيمًا؛ إذا (تفرقا) (٣) في ذلك النكاح وإن لم يتكلم بالطلاق فهي واحدة: (المبارأة) (٤) (وأخذه) (٥) (الفداء) (٦).


(١) سقط من: [س].
(٢) في [ب]: (نكاحٌ).
(٣) في [ك]: (يفرقا).
(٤) في [ط]: (المباداة)، وفي [س]: (المبارة).
(٥) في [س، ط، هـ]: (واحدة).
(٦) في [أ، هـ]: (بالفداء)، وفي [ط]: (الفلدة).

١٩٣٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا (كثير) (١) بن هشام عن جعفر قال: قلت لعبد الكريم: بلغني أن الزهري (كان) (٢) (يقول) (٣): (المبارأة) (٤) أشد الطلاق قال: ما (نراه) (٥) إذا أخذ منها شيئًا (افتدت) (٦) به إلا بمنزلة الخلع.


(١) في [ب، جـ]: (كثر).
(٢) في [جـ]: (قال).
(٣) في [ب]: (تقول).
(٤) في [ط]: (المباداة)، وفي [س]: (المبارة).
(٥) في [ب]: (تراه)، وفي [ط]: (نرا).
(٦) في [س]: (فدت).

[٩١] من قال: كل فرقة تطليقة

١٩٣٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا عباد بن العوام عن (عمر) (١) بن عامر عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن قالا: كل فرقة تطليقة.


(١) في [أ، ب، س، ز، ط، ك، هـ]: (عمرو).

١٩٣٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد السلام بن حرب عن مغيرة عن إبراهيم قال: كل فرقة كانت من قبل (الرجال) (١) فهي (طلاق) (٢).


(١) في [س، هـ]: (الرجل).
(٢) في [ط]: (طالق).

١٩٣٥٨ - [حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا) (١) وكيع عن سفيان عن أشعث عن الشعبي قال: كل فرقة فهي طلاق] (٢).


(١) في [ز]: (أخبرنا).
(٢) سقط الخبر من: [أ، ب، س، ط، هـ].

١٩٣٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن (يزيد) (١) عن أبي العلاء عن قتادة قال: كل فرقة (فهي) (٢) تطليقة.


(١) في [س]: (قلد).
(٢) في [ك]: (قال).

١٩٣٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا (زيد) (١) بن (حباب) (٢) عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: كل فرقة فهي تطليقة.


(١) في [س]: (يزيد).
(٢) في [ك]: (الحباب).

١٩٣٦١ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال: كل فرقة فهي تطليقة بائن.

١٩٣٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا (زيد) (١) بن الحباب عن سفيان عن ليث عن
٢٤٨
طاوس قال: (ليس) (٢) كل فرقة (طلاقًا) (٣).


(١) في [أ، ب]: (يزيد).
(٢) سقط من: [هـ].
(٣) في [أ، ب، هـ]: (طلاق).

[٩٢] ما قالوا في الأمة (تعتق) (١): تخير فتختار نفسها


(١) سقط من: [أ، ب، س، ص، ط، هـ].

١٩٣٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا شريك عن مغيرة عن إبراهيم.

١٩٣٦٤ - وعن ليث عن طاوس.

١٩٣٦٥ - وعن محمد بن سالم عن عامر قالوا: إذا كانت الأمة تحت الحر فأعتقت فاختارت (كانت) (١) فرقة بغير طلاق.


(١) في [أ، ب، ط]: (فكانت)، وفي [جـ، ك]: (وكانت)، وفي [س، هـ]: (فكان).

١٩٣٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم [عن حماد.

١٩٣٦٧ - وعن عبيدة عن] (١) إبراهيم (قالا) (٢): إذا أعتقت (فخيرت) (٣) فاختارت نفسها فهي فرقة بغير طلاق.


(١) سقط ما بين المعكوفين من: [ط، هـ].
(٢) في [س، هـ]: (قال).
(٣) في [س]: (فتخريت).

١٩٣٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن يونس عن الحسن قال: هي تطليقة (١).


(١) في [ز]: زيادة (بائن)، وهي من انتقال نظر النساخ بدلالة إدخاله بسند هذا الخبر مع سند ما بعده.

١٩٣٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن هشام عن محمد قال: إذا اختارت نفسها فهي تطليقة بائن.

[٩٣] ما قالوا في الرجل يقول لامرأته؛ إن شئت فأنت طالق

١٩٣٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم في (الرجل) (١) يقول لامرأته: إن شئت (فأنت) (٢) طالق، قال: إن شاءت فهي طالق وإن لم تشأ فلا شيء.


(١) في [أ، ب، ط]: (رجل).
(٢) في [جـ، ك]: (فهي).

١٩٣٧١ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن حماد بن زيد عن حفص بن سليمان عن (الحسن) (١) في رجل قال لامرأته: أنت طالق إن شئت، فقالت: (قد) (٢) شئت (فقال) (٣): هي طالق وهو أحق بالرجعة وإذا قال: إن شئت طلقتك فقالت: قُد شئت، قال: إن شاء لم يطلقها.


(١) في [س، هـ]: (حسن).
(٢) في [أ، ب، جـ، س، ط، ك، هـ]: (قد)، وفي [ز]: (فقد).
(٣) في [أ، ب، ط، ك]: (قال).

[٩٤] ما قالوا في الرجل يقول لامرأته: لست لي بامرأة: ما يكون؟

١٩٣٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إبراهيم بن ميمون مولى آل سمرة عن عروة بن (فائد) (١) أن وجلًا قال لامرأته: إن فعلت كذا وكذا فلست لي بامرأة،
٢٥٠
(ففعلت) (٢) فانطلقت معه إلى عبد الرحمن بن أبي ليلى (فقال) (٣): ما نوى.


(١) في [أ، س، ط، هـ]: (قائد).
(٢) في [جـ، ك]: (ففعلته).
(٣) في [جـ]: (قال).

١٩٣٧٣ - (وأتت) (١) معه أبا (عبد اللَّه) (٢) (الجدلي) (٣) فقال: ما نوى.


(١) في [أ، ب، ز]: (وأنت).
(٢) في [س، ط، هـ]: (عبيد اللَّه).
(٣) في [س]: (الجذلي)، وفي [هـ]: (الهذلي).

١٩٣٧٤ - (وقال) (١) سعيد بن جبير: ليس بشيء.


(١) في [س]: (قال).

١٩٣٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا غندر عن هشام الدستوائي عن قتادة قال: قلت لسعيد بن المسيب: إن (الحجاج) (١) يحدث عن أبيه أنه قال في رجل قال لامرأته: لست لي بامرأة، فقال: تطليقة، فقال سعيد: (ما) (٢) أبعد.


(١) في [س]: (حجاج).
(٢) في [ط]: (مما).

١٩٣٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم سئل (١) (عن رجل) (٢) قال لامرأته: (ما أنت لي) (٣) بامرأة مرارا وهو غضبان، قال إبراهيم: ما أراه بلغ هذا (٤) إلا وهو يريد الطلاق.


(١) في [أ، ب، جـ، س، ط، هـ]: زيادة (جابر).
(٢) سقط من: [ك].
(٣) في [س]: (لست بي).
(٤) في [هـ]: زيادة (الحد).

١٩٣٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه قال (في رجل قال) (١) لامرأته: لست لي بامرأة، قال: ما نوى.


(١) سقط من: [س].

١٩٣٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن سواء عن سعيد عن مطر عن الحسن (١) وعطاء في رجل قال لامرأته: لست لي بامرأة (قالا) (٢): كذبة (ليست) (٣) بشيء.


(١) زاد في [س، هـ]: (عن).
(٢) في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، هـ]: (قال).
(٣) في [س]: (ليس).

١٩٣٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن سواء عن سعيد عن قتادة قال: إذا واجهها (به) (١) وأراد الطلاق فهي واحدة (٢).


(١) في [س، هـ]: (بطلاق)، وفي [أ، ب، جـ، ك]: (بطلاق به).
(٢) في [خ]: (تم السفر السابع من مصنف أبي بكر عبد اللَّه بن محمد بن أبي شيبة يتلوه في السفر الذي يليه من كتاب الطلاق: أما قالوا في الرجل يسأل لك امرأة؟ وله، فيقول: لا، ما عليه).

[٩٥] ما قالوا في الرجل يسأل: ألك امرأة؟ (و) (١) له (امرأة) (٢) فيقول: لا، ما عليه؟


(١) في [جـ]: (أو).
(٢) سقط من: [جـ، ك]: (امرأة).

١٩٣٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن الأعمش (عن إبراهيم) (١) أنه سئل عن رجل قيل له: ألك امرأة؟ وله امرأة فقال: لا، فقال (إبراهيم) (٢): كذبة كذبها.


(١) سقط من: [هـ].
(٢) سقط من: [س، هـ].

١٩٣٨١ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن أبي زائدة عن سعيد عن قتادة عن الحسن (١) عن (٢) عمر أنه قال: كذبة، في الرجل له امرأة فسئل: ألك امرأة؟ فيقول: لا! (٣).


(١) في [أ، ب، س، هـ]: زيادة (قال).
(٢) زيادة في [ز، ك]: (ابن).
(٣) منقطع؛ الحسن لا يروي عن عمر.

١٩٣٨٢ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة عن (سيار) (١) عن الشعبي قال: هو كاذب] (٢).


(١) في [جـ]: (يسار).
(٢) سقط الخبر في: [ط، هـ].

١٩٣٨٣ - [حدثنا أبو بكر قال: نا غندر عن شعبة عن الحكم قال: ليس بشيء] (١)


(١) سقط الخبر من: [ط].

١٩٣٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا غندر عن أشعث عن الحسن قال: هو كاذب.

[٩٦] ما قالوا في الرجل يقال له: طلقت امرأتك؟ فيقول: نعم! ولم يكن (فعل) (١)


(١) في [أ، ب، جـ، س، ك]: (يفعل).

١٩٣٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم في رجل
٢٥٣
(قيل) (١) له: طلقت امرأتك؟ ولم يكن (فعل) (٢) فقال: نعم! فقال يقع: عليها الطلاق.


(١) في [س]: (يقول)، وفي [هـ]: (يقال).
(٢) في [س]: (يفعل).

١٩٣٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو داود عن أبي حرة عن الحسن في رجل (قيل له) (١): طلقت امرأتك؟ ولم يكن طلقها فقال: نعم! فقال الحسن: (فقد) (٢) طلقت.


(١) في [أ، ب، جـ، ك]: (قال).
(٢) في [جـ، س]: (قد).

١٩٣٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر في الرجل يقال له: طلقت؟ ولم يكن طلق، فيقول: نعم! فقال: كذبة.

[٩٧] ما قالوا في (الرجل) (١) يطلق امرأته واحدة ينوي ثلاثًا


(١) في [ز، هـ]: (رجل).

١٩٣٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا (هشيم) (١) عن ابن (شبرمة) (٢) عن الشعبي قال: النية فيما خفي فأما فيما ظهر فلا نية (فيه) (٣).


(١) في [أ، ب، س، ط، هـ]: (هشام).
(٢) في [جـ]: (سيرين)، وفي [س]: (شبرة).
(٣) في [ك]: (له).

١٩٣٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن (عبيد) (١) عن خالد بن دينار عن الحسن في رجل طلق امرأته واحدة ينوي ثلاثًا قال: هي واحدة.


(١) في [أ، س، ط، هـ]: (عتيك)، وفي [خ]: (عبيدة).

١٩٣٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا حميد بن عبد الرحمن عن جعفر الأحمر عن مطرف عن الحكم [قال: هي واحدة.

١٩٣٩١ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن ليث عن الحكم] (١) في رجل قال لامرأته: أنت طالق (وأشار) (٢) بيده ثلاثًا قال: (فسألوه) (٣) عن ذلك (فقال) (٤): هي واحدة.


(١) سقط الخبر من: [أ، ب، جـ، س، ز، ك]، وتكرر ما بين المعكوفين في: [ط، هـ].
(٢) في [أ، ب]: (فأشار).
(٣) في [ع]: (فسألوا له).
(٤) في [أ، ب، جـ، خ، س، ز، ع، ك]: (فقيل).

١٩٣٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن بيان قال: سئل الشعبي عن (أبواب) (١) الطلاق فقال (الشعبي) (٢): سئل رجل مرة: أطلقت امرأتك؟ قال: فأومأ بيده بأربع (أصابع) (٣) ولم يتكلم ففارق امرأته.


(١) في [ب]: (أبو).
(٢) سقط من: [س].
(٣) سقط من: [ب].

[٩٨] من قال: اللعان تطليقة

١٩٣٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن مبارك عن معمر عن قتادة عن (سعيد) (١) ابن المسيب قال: اللعان تطليقة (بائنة) (٢).


(١) في [جـ]: (سعد).
(٢) سقط من: [س].

١٩٣٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن نمير عن أبي حنيفة (١) عن إبراهيم قال: اللعان تطليقة بائنة.


(١) كذا في النسخ، والمشهور أن بينهما واسطة في الغالب أنه: (حماد).

١٩٣٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا (هشيم) (١) عن (مغيرة) (٢) قال: قلت لإبراهيم: الملاعن أشد من الذي يطلق ثلاثًا؟ فقال: نعم.


(١) سقط من [ك] وفي [س، ط، هـ]: (هشام).
(٢) في [ك]: (مغير).

 

١٩٣٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا (هشيم) (١) عن إسماعيل عن الشعبي قال: الملاعنة أشد من (الرجم) (٢).


(١) في [س]: (هشام).
(٢) في [س]: (الرجيم).

[٩٩] ما قالوا في الرجل يطلق امرأته تطليقتين أو تطليقة (فتزوج) (١) ثم ترجع إليه، على كم تكون عنده؟


(١) في [جـ]: (فزوج)، وفي [س]: زيادة (ثم تزوج إليه).

١٩٣٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد اللَّه وسليمان بن يسار وحميد بن عبد الرحمن: سمعنا أبا هريرة يقول: سألت عمر عن
٢٥٦
رجل من أهل البحرين طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين، فتزوجت ثم إن زوجها طلقها ثم إن الأول تزوجها، على كم هي عنده؟ قال: هي على ما بقي من الطلاق (١).


(١) صحيح.

١٩٣٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن أشعث (و) (١) حجاج عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي (٢) قال: ترجع إليه بما بقي من الطلاق (٣).


(١) سقط من: [س].
(٢) في [س، ط، هـ]: زيادة (ليلى)، وانظر: الاستذكار ٦/ ٢٠٠، وسنن البيهقي ٧/ ٣٦٥، ومصنف عبد الرزاق (١١١٥٥).
(٣) ضعيف منقطع؛ أشعث ضعيف، وحجاج مدلس عنعن.

١٩٣٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عليه عن داود عن الشعبي أن زيادًا سأل عمران بن حصين وشريحًا عن الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فتبين فيتزوجها رجل فيطلقها أو يموت عنها (فيتزوجها) (١) الأول، على كم تكون عنده؟ فقال عمران: على ما بقي من الطلاق (٢).


(١) في [س]: (فتزوجها).
(٢) صحيح.

١٩٤٠٠ - وقال شريح نكاح: جديد وطلاق جديد.

١٩٤٠١ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن حجاج عن عمرو بن شعيب قال: كان عمر وأبيُّ وأبو الدرداء ومعاذ يقولون: ترجع إليه على ما بقي (١).


(١) منقطع؛ عمرو بن شعيب لم يدركهم.

١٩٤٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع وعلي بن (هاشم) (١) عن ابن أبي ليلى عن (مزيدة) (٢) بن جابر عن أبيه عن علي قال: لا يهدم (الزوج) (٣) إلا الثلاث (٤).


(١) في [س]: (هشام).
(٢) في [أ، ب]: (مرثدة)، وفي [س]: (زيد).
(٣) في [ف]: (الزواج).
(٤) مجهول؛ لجهالة والد مزيدة بن جابر.

١٩٤٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا غندر عن شعبة عن الحكم عن (مزيدة) (١) بن جابر عن أبيه عن علي قال: على ما بقي (٢).


(١) في [أ، ب]: (مرثدة)، وفي [س]: (زيد).
(٢) مجهول؛ لجهالة والد مزيدة بن جابر.

١٩٤٠٤ - [حدثنا أبو بكر قال: أخبرنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن أبي قال: على ما بقي] (١) (٢).


(١) سقط الخبر من: [أ، ب، س، ط، هـ].
(٢) صحيح.

١٩٤٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عمرو بن شعيب قال: قضى عمر ومعاذ وزيد وأبيُّ وعبد اللَّه بن عمر (أنها) (١) على ما بقي من الطلاق (٢).


(١) في [س، ط]: (أنهما).
(٢) منقطع؛ عمرو بن شعيب لم يدرك هؤلاء.

١٩٤٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن سعيد عن أبي هريرة عن عمر قال: على ما بقي من الطلاق (١) (٢).


(١) في [ك]: (كمل السفر السابع من مصنف أبي بكر عبد اللَّه بن محمد بن أبي شيبة بحمد اللَّه تعالى وحسن عونه، وصلى اللَّه على محمد نبيه وعبده.
(٢) حسن؛ أبو خالد صدوق.

[١٠٠] من قال: هي عنده على طلاق جديد

١٩٤٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع (نا) (١) إسماعيل عن الشعبي عن ابن عمر قال: هي عنده على طلاق مستقبل (٢).


(١) في [أ، ب]: (حدثنا)، وفي [جـ، س]: (عن).
(٢) صحيح.

١٩٤٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن شعبة وسفيان عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وابن عمر قالا: هي عنده على طلاق جديد (١).


(١) حسن؛ حماد صدوق.

١٩٤٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال: هي عنده على ثلاث.

١٩٤١٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن (الأعمش) (١) عن إبراهيم قال: كان أصحاب عبد اللَّه يقولون: يهدم الثلاث ولا (يهدم) (٢) الواحدة (والثنتين) (٣)، يعني
٢٥٩
(طلاقًا) (٤) (واحدًا) (٥).


(١) في [ز]: (شعبة).
(٢) في [ب]: (تهدم).
(٣) في [جـ]: (ولا اثنتان)، وفي [ب، س]: (واثنتين).
(٤) في [ط]: (إطلاقًا).
(٥) فيِ [خ، ع]: (جديدًا).

١٩٤١١ - حدثنا أبو بكر (قال: نا) (١) (أبو) (٢) معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان أصحاب عبد اللَّه يقولون: يهدم الثلاث، ولا يهدم الواحدة (والثنتين) (٣).


(١) في [أ، ب، جـ]: (حدثنا)، وسقط من: [جـ].
(٢) سقط من: [أ، ب].
(٣) في [جـ]: (واثنتان)، وفي [ب، س]: (واثنتين).

١٩٤١٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن حجاج عن طلحة عن إبراهيم أن أصحاب عبد اللَّه (كانوا) (١) يقولون: يهدم الواحدة (والثنتين) (٢) (كما) (٣) يهدم (الثلاث) (٤) إلا (عبيدة) (٥) فإنه قال: هي (كما) (٦) بقي.


(١) سقط من: [س].
(٢) في [ب، س]: (واثنتين)، وفي [أ، ب، ط، ك]: زيادة (و).
(٣) في [س]: (ولا).
(٤) في [أ، ب، جـ، س، ط، ك، هـ]: (الثلاثة).
(٥) في [جـ]: (عبيد اللَّه).
(٦) كذا في النسخ، ولعلها: (على).

١٩٤١٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن (عليه) (١) عن داود عن الشعبي عن شريح قال: على طلاق جديد، وعلى نكاح جديد.


(١) في [س]: (عبيدة).

١٩٤١٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا كثير بن هشام عن جعفر عن ميمون قال: هي عنده على طلاق جديد.

١٩٤١٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن ابن عون عن (رجاء) (١) عن قبيصة (قال) (٢): قلت رجل طلق امرأته (تطليقة) (٣) فبانت منه فحلت، فتزوجت زوجًا فدخل بها ثم مات عنها أو طلقها، فرجعت إلى (زوجها) (٤) الأول: على كم هي عنده؟ قال: (٥) على ما بقي (من الطلاق) (٦) (قال) (٧) قلت: فطلقها أخرى (فبانت منه) (٨) فتزوجت زوجًا فدخل بها ثم مات عنها (أو طلقها) (٩)، فرجعت إلى زوجها الأول، على كم هي عنده؟ (قال: هي على ما بقي، قلت فطلقها أخرى فحلت فتزوجت زوجًا ثم دخل بها ثم مات عنها فرجعت إلى زوجها الأول، على كم هي عنده؟) (١٠) قال: هي على ثلاث.


(١) في [س]: (جابر).
(٢) في [جـ، ك]: زيادة (قال).
(٣) في [س، ط، هـ]: (تطليقيتين).
(٤) في [أ، ب، س]: زيادة (زوجها).
(٥) في [ب]: زيادة (هي).
(٦) سقط من: [أ، ب].
(٧) سقط من: [أ، ب].
(٨) في [أ، ب]: (فحلت).
(٩) سقط من: [أ، ب].
(١٠) سقط من: [أ، ب، ط].

١٩٤١٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إن دخل بها فإنها عنده على ثلاث تطليقات، وإن لم يدخل بها فإنها عنده على بقية الطلاق.

[١٠١] ما قالوا في الرجل يقول لامرأته: إذا حملت فأنت طالق

١٩٤١٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة قال: يقع عليها عند كل طهر مرة ثم يمسك حتى تطهر، فإذا استبان حملها بانت.

١٩٤١٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن أنه قال في رجل قال لامرأته: إذا (حملت) (١) فأنت طالق، قال: يغشاها (إذا) (٢) (تطهرت) (٣) من الحيض، ثم (يمسك) (٤) عنها إلى مثل ذلك.


(١) في [خ]: (حبلت).
(٢) في [هـ]: (فإذا).
(٣) في [هـ]: (طهرت).
(٤) في [أ، ب، س، هـ]: (يمسكها).

١٩٤١٩ - وقال ابن سيرين: يغشاها حتى تحمل.

[١٠٢] ما قالوا في المجوسيين يسلم أحدهما قبل صاحبه

١٩٤٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن وعكرمة و(كتاب) (١) عمر بن عبد العزيز أنهم قالوا: إذا (سبق) (٢) أحدهما صاحبه بالإِسلام فلا سبيل له عليها إلا (بخطبة) (٣).


(١) في [جـ]: (كان).
(٢) في [س]: (أسبق).
(٣) في [ك]: (بخبطة).

١٩٤٢١ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن يونس عن الحسن في المجوسيين
٢٦٢
إذا أسلما فهما على نكاحهما (فإن) (١) أسلم أحدهما قبل صاحبه انقطع ما بينهما من النكاح.


(١) في [هـ]: (وإن)، وسقط من: [س].

١٩٤٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو بكر بن عياش (عن) (١) هشام وعن الحسن مثله إلا أنه قال: بانت منه.


(١) غير واضح في: [ط]، وفي [س، ز، هـ]: زيادة (و).

١٩٤٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فضيل عن عبد الملك عن عطاء في الرجل (والمرأة) (١) يكونان مشركين فيسلمان؟ قال: (يثبت) (٢) نكاحهما فإن أسلم أحدهما قبل الآخر انقطع ما بينهما؟ يعني (بذلك) (٣) (المجوس) (٤) والمشركين غير أهل الكتاب.


(١) في [جـ، ك]: (وامرأته).
(٢) في [أ، ب، س]: (ثبت).
(٣) في [س]: (ذلك).
(٤) في [هـ]: (المسجوس).

١٩٤٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن منصور عن الحكم في المجوسيين إذا أسلم أحدهما قبل صاحبه فرق بينهما.

[١٠٣] من قال: ليس في الطلاق والعتاق لعب، وقال: هو له لازم

١٩٤٢٥ - حدثنا أبو بكر (قال: نا) (١) عبد الأعلى عن يونس عن الحسن عن أبي
٢٦٣
الدرداء قال: ثلاث لا (يلعب) (٢) بهن: النكاح والعتاق والطلاق (٣).


(١) في [أ، ب، ك]: (حدثنا)، وسقط من: [جـ].
(٢) في [جـ]: (يعبث).
(٣) منقطع، الحسن لا يروي عن أبي الدرداء.

١٩٤٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن حجاج عن سليمان بن سحيم عن (سعيد) (١) بن المسيب عن عمر قال: أربع (جائزة) (٢) (على) (٣) كل حال: العتق والطلاق النكاح والنذر (٤).


(١) في [جـ]: (سعد).
(٢) في [أ]: (حازات)، وفي [ب]: (جائزتان)، وفي [جـ، ك]: (جائزان).
(٣) في [هـ]: (في)، وسقط من: [س].
(٤) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.

١٩٤٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن أبي (كبران) (١) عن الضحاك قال: سمعته يقول ثلاث لا يلعب بهن: الطلاق والنكاح والنذر.


(١) في [س]: (كدران)، وفي [أ، ط، هـ]: (كدان).

١٩٤٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن (عياش) (١) عن عمرو (بن) (٢) مهاجر قال: كتب عبد الملك بن مروان وسليمان و(عمر) (٣) بن عبد العزيز ويزيد بن عبد الملك: (ما) (٤) أقلتم السفهاء (من) (٥) شيء، فلا (تقيلوهم) (٦) الطلاق والعتاق.


(١) في [أ]: (عباس).
(٢) سقط من: [س].
(٣) في [ط]: (عمرو).
(٤) في [هـ]: (مهما).
(٥) في [هـ]: (عن).
(٦) في [ط، هـ]: (تقبلوهم)، وفي [س]: (تقتلوهم).

١٩٤٢٩ - [حدثنا أبو بكر قال: أخبرنا إسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: ثلاث لا لعب فيهن: النكاح والعتاق والطلاق] (١).


(١) سقط الخبر من: [أ، ب، س، ط، هـ].

١٩٤٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عيسى بن يونس عن عمرو عن الحسن (١) قال: كان الرجل في الجاهلية يطلق ثم (يرجع) (٢) يقول: كنت لاعبًا، ويعتق ثم (يرجع) (٣) (و) (٤) يقول: كنت لاعبا، فأنزل اللَّه: ﴿(وَلَا) (٥) تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا﴾ فقال رسول اللَّه ﷺ: «من طلق أو حرر (أو أنكح) (٦) أو نكح فقال: إني كنت لاعبًا فهو جائز» (٧).


(١) في [خ]: زيادة (عن أبي الدرداء)، ورواية ابن أبي شيبة مرسلة كما في الدر المنثور (١/ ٦٨٣).
(٢) في [أ، ب، جـ، ك]: (يراجع).
(٣) في [أ، ب، جـ، ك]: (يراجع).
(٤) في [أ، ب، ك]: زيادة (و)، وكذلك في [ط].
(٥) سقطت (و) في [جـ، س، ك].
(٦) سقط من: (س): (أو أنكح).
(٧) مرسل ضعيف جدًا، الحسن تابعي، وعمرو بن عبيد متبروك، أخرجه مرسلًا ابن جرير في التفسير ٢/ ٤٨٢، وابن أبي حاتم (٢٢٤٨)، وأخرجه متصلًا من حديث أبي الدرداء ابن عدي ٥/ ١٠٩، والطبراني كما في مجمع الزوائد ٤/ ٢٨٨.

١٩٤٣١ - حدثنا أبو بكر قال: نا مروان بن معاوية عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن سليمان (بن) (١) حبيب المحاربي قال: كتب إلى عمر بن عبد العزيز:
٢٦٥
مهما أقلت السفهاء (من) (٢) (أيمانهم) (٣)، فلا (تقلهم) (٤) العتاق والطلاق.


(١) سقط من: [س].
(٢) في [أ، ب، جـ، س، ك]: (من)، وفي [ط، هـ]: (عن).
(٣) في [س]: (أبانهم).
(٤) في [ط]: (تقبلهم)، وفي [ك]: (تقيلوهم)، وفي [س، هـ]: (تقيلهم).

١٩٤٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن يحيى عن سعيد قال: ثلاث ليس فيهن لعب: العتاق والطلاق والنكاح] (١).


(١) سقط الخبر من: [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك، هـ].

[١٠٤] ما قالوا: في الرجل يطلق بالفارسية

١٩٤٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن مطرف عن الشعبي في (رجل) (١) يقول لامرأته: (بهشتم) (٢)، قال: تطليقة.


(١) في [جـ، ك]: (الرجل).
(٢) في [أ، ب]: (بهشيم).

١٩٤٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة (عن إبراهيم) (١) قال: طلاق العجمي بلسانه جائز.


(١) سقط من: [أ، ب]، وفي [ط]: (عن أبيه).

١٩٤٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن أبي شهاب عن (جبلة) (١) بن (دعلج) (٢) عن سعيد بن جبير قال: إذا طلق الرجل بالفارسية قال: (يلزم) (٣).


(١) في [س، ط]: (حلة).
(٢) في [س]: (وعلج).
(٣) في [ك]: (يلزمه)، وفي [س، هـ]: (يلزمها).

١٩٤٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن ربيع عن الحسن في (الرجل) (١) يقول لامرأته: (بهشتم) (٢)، قال: يلزمه الطلاق.


(١) في [س، ط، هـ]: (رجل).
(٢) في [أ، ب]: (بهشيم)، وفي [س]: (بهشم).

١٩٤٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع (عن سفيان) (١) عن أبي حصين عن إبراهيم في الرجل يقول لامرأته: (بهشتم، بهشتم، بهشتم) (٢) قال: قد قالها بلسانه، ذهبت منه.


(١) سقط من: [ط].
(٢) في [أ، ب]: (بهشيم بهشيم بهشيم)، وفي [س]: (بهشم بهشم بهشم).

[١٠٥] ما قالوا في الرجل، متى يطيب له أن يخلع امرأته؟

١٩٤٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا معتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي قلابة وابن سيرين قالا: لا يحل الخلع حتى (يوجد رجل) (١) على بطنها؛ لأن اللَّه يقول: ﴿إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ [النساء: ١٩].


(١) كذا في النسخ، ولعله: (يجد رجلًا).

١٩٤٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة عن (إبراهيم) (١) قال: لا يحل له أن يأخذ (فدية) (٢) من امرأته (إلا أن لا) (٣) تطيعه ولا تبر له قسمًا فإن فعلت ذلك
٢٦٧
فكان من قبلها شيء حلت له الفدية، فإن أبي أن يقبل منها الفدية وأبت أن تطيعه بعثا حكمين، حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها.


(١) في [أ، جـ، ط، هـ]: (أبيه).
(٢) سقط من: [س].
(٣) في [ك]: (الا الا) وفي [س، هـ]: (إن لا).

١٩٤٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي قال: إذا كرهت المرأة زوجها فليأخذ منها وليدعها.

١٩٤٤١ - حدثنا أبو بكر قال: نا (وكيع عن) (١) حماد بن سلمة عن مروان الأصفر عن حميد بن عبد الرحمن الحميري قال: (يطيب) (٢) لك الخلع إذا قالت: لا (أغتسل) (٣) لك من (الجنابة) (٤)، ولا أبر لك قسمًا، ولا أطيع لك أمرًا.


(١) في [أ، ب، جـ]: زيادة (وكيع عن).
(٢) في [أ، ب]: (بطيب).
(٣) في [أ، س، ط]: (أغسل).
(٤) في [أ، ب، جـ، ط، ك]: (جنابة).

١٩٤٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عبد اللَّه بن (نجي) (١) عن علي قال: يطيب للرجل الخلع إذا قالت: لا (أغتسل) (٢) من (جنابة) (٣) ولا أطيع لك أمرًا ولا أبر لك قسمًا ولا أكرم نفسًا (٤).


(١) في [أ، ب، س، ط، هـ]: (يحيى).
(٢) في [أ، ب، ط]: زيادة الك)، وفي [ك]: زيادة (له)، وفي [س]: (أغسل).
(٣) في [س، هـ]: (الجنابة).
(٤) ضعيف منقطع؛ جابر هو الجعفي ضعيف، وعبد اللَّه بن نجي لا يروي عن علي.

١٩٤٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن علي بن (بذيمة) (١) عن مقسم قال: إذا (عصتك) (٢) (و) (٣) آذتك.


(١) في [أ، ب، ط]: (نديمة)، وفي [خ]: (فذيمة).
(٢) في [أ، ب، جـ، ط، ك]: (غضبتك)، وفي [س]: (عصيتك).
(٣) في [هـ]: (أو).

١٩٤٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن (يزيد عن) (١) الحسن في قوله: ﴿فَلَا جُنَاحَ﴾ [البقرة: ٢٢٩]، قال: ذلك في الخلع إذا قالت: لا (أغتسل) (٢) لك من (جنابة) (٣).


(١) سقط من: [أ، ب، س، ط، هـ].
(٢) في [س]: (أغسل).
(٣) في [س، هـ]: (الجنابة).

١٩٤٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فضيل عن مطرف عن خالد (السجستاني) (١) عن الضحاك في قوله (تعالى) (٢): ﴿لِتَذْهَبُوا (بِبَعْضِ) (٣) مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ [النساء: ١٩]، قال: إذا فعلت ذلك حل له أن يأخذ منها.


(١) في [جـ]: سقطت وفي [س]: (السحاني)، وفي [ز]: (السختياني).
(٢) في [ك]: سقطت (تعالى).
(٣) في [ط] (ببغض).

١٩٤٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن أبي (غنية) (١) عن عبد الملك عن عطاء في الرجل يخلع المرأة قال: إذا أتى ذلك من قبلها فلا بأس.


(١) في [أ، ب، ط]: (عيينة)، وفي [س، هـ]: (عتبة).

١٩٤٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عليه عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال: قال جابر بن زيد: إذا كان النشوز من قبلها حل له فداؤها.

١٩٤٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عليه عن ابن (جريج) (١) عن هشام (أن) (٢)
٢٦٩
عروة كان يقول: لا يحل له الفداء حتى يكون الفساد من قبلها ولم يكن يقول: لا تحل له حتى تقول: لا أبر لك قسمًا ولا أغتسل (لك) (٣) من جنابة.


(١) في [أ، ب، س، ط، ك]: (جريح).
(٢) في [أ، س، هـ]: (بن)، وانظر: تفسير ابن جرير ٢/ ٤٦٣، وفتح الباري ٩/ ٢٩٨، والمدونة ٥/ ٣٤١.
(٣) سقط من: [هـ].

١٩٤٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عليه عن ابن جريج قال: كان طاوس يقول: يحل له الفداء (ما) (١) قال اللَّه: ﴿إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾، ولم يكن يقول قول السفهاء: حتى تقول: لا أغتسل لك من جنابة، ولكنه كان يقول: ﴿إِلَّا (أَنْ) (٢) (يَخَافَا) (٣) أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ [البقرة: ٢٢٩] فيما افترض لكل واحد منهما على صاحبه في العشرة والصحبة.


(١) في [هـ]: (بما).
(٢) سقط من: [ك].
(٣) سقط من: [هـ].

١٩٤٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا غندر عن شعبة قال: سألت الحكم عن قول المرأة لزوجها: لا أغتسل لك من جنابة، ولا أبر لك قسمًا، ولا أطيع لك أمرًا، قال: ليس بشيء يمسكها.

١٩٤٥١ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عليه عن محمد بن إسحاق قال: (سئل) (١) القاسم بن محمد ﴿إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ قال: ما افترض عليهما في العشرة والصحبة.


(١) في [جـ]: (سألت).

١٩٤٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عليه (عن أيوب) (١) عن كثير مولى ابن
٢٧٠
سمرة (أن) (٢) عمر أتي بامرأة ناشز فقال لزوجها: اخلعها (٣).


(١) سقط من: [س].
(٢) في [س]: (عن).
(٣) منقطع، كثير لا يروي عن عمر.

١٩٤٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري وعطاء وعمرو بن شعيب (أنهم) (١) قالوا: لا يحل الخلع إلا من (الناشز) (٢).


(١) سقط من: [جـ، س، هـ].
(٢) في [س، ز، هـ]: (ناشز).

[١٠٦] ما قالوا في الرجل إذا خلع امرأته، كم يكون من الطلاق؟

١٩٤٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن جمهان أن امرأة اختلعت من زوجها (فخلعها) (١) (فجعله) (٢) عثمان تطليقة وما سمَّى (٣).


(١) في [س، ط، هـ]: (بخلعها)، وسقط من: [جـ، ز، ط، ك].
(٢) سقط من: [أ، ب، س]، وفي [ط، ك]: (فجعلها).
(٣) حسن؛ جمهان صدوق.

١٩٤٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه قال: (خلع) (١) جمهان الأسلمي امرأة ثم ندم وندمت فأتوا عثمان فذكروا ذلك له، (قال فقال) (٢) عثمان: هي تطليقة، إلا أن تكون (سميت) (٣) شيئًا فهو على ما (سميت) (٤) (٥).


(١) سقط من: [س].
(٢) في [س]: (تقديم وتأخير).
(٣) في [ط، هـ]: (سمت).
(٤) في [ط، هـ]: (سمت).
(٥) منقطع؛ عروة لم يدرك عثمان.

١٩٤٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن هشام عن أبيه عن جمهان عن (١) عثمان قال: الخلع تطليقة (٢) (٣).


(١) في [جـ]: زيادة (عرابا زبن).
(٢) في [س، ط، هـ]: زيادة (بائنة).
(٣) حسن؛ جمهان صدوق.

١٩٤٥٧ - [حدثنا أبو بكر قال: نا (أبو) (١) معاوية عن (هشام) (٢) قال: كان أبي يجعل الخلع تطليقة بائنة] (٣).


(١) سقط من: [س].
(٢) في [أ، ب، س، ز، هـ]: (عثمان)، وفي [جـ]: (أبان عن عثمان)، وانظر ما سيأتي برقم [١٩٤٨٤].
(٣) سقط الخبر من: [ط].

١٩٤٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إبراهيم بن (يزيد) (١) عن داود بن أبي عاصم عن سعيد بن المسيب أن النبي ﷺ جعل الخلع تطليقة (٢).


(١) في [أ، ب، جـ، س، ز، ك، هـ]: (زيد).
(٢) مرسل ضعيف جدًا، سعيد تابعي، وإبراهيم بن زيد متروك.

١٩٤٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى (عن) (١) أبي سلمة قال: الخلع تطليقة بائنة.


(١) في [أ، س، جـ، ك، هـ]: (بن).

١٩٤٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع وابن عيينة وعلي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن طلحة عن إبراهيم عن عبد اللَّه قال: لا (تكون) (١) تطليقة بائنة إلا في فدية أو إيلاء (٢).


(١) في [أ، ب]: (يكون).
(٢) ضعيف منقطع؛ ابن أبي ليلى ضعيف، وإبراهيم لم يدرك ابن مسعود.

١٩٤٦١ - إلا أن علي بن هاشم قال: (عن) (١) علقمة عن عبد اللَّه (٢).


(١) في [س، ط]: (أن).
(٢) ضعيف؛ ابن أبي ليلى ضعيف.

١٩٤٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا شريك عن مغيرة عن إبراهيم.

١٩٤٦٣ - وجابر عن عامر.

١٩٤٦٤ - وعطاء (١) عن سعيد بن جبير (قالوا) (٢): الخلع تطليقة بائنة.


(١) في [أ، ب، جـ، س، ط، ك]: زيادة (و).
(٢) في [أ، ب، س، ط، ك]: (قال)، وفي [جـ]: (قالوا).

١٩٤٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو (الأحوص) (١) عن مغيرة عن إبراهيم قال: الخلع تطليقة بائنة، والإيلاء و(المبارأة) (٢) كذلك.


(١) في [أ، ط]: (الأخوص).
(٢) في [ط]: (المبادأة).

١٩٤٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا (١) عباد عن (٢) سعيد عن قتادة عن الحسن وسعيد بن المسيب.


(١) في [أ، ب، س، هـ]: زيادة (أبو الأحوص عن مغيرة عن)، وفي [ك]: (أبو الأحوص عن مغيرة).
(٢) في [أ، ب]: (بن).

١٩٤٦٧ - ويونس عن (الحسن) (١) في الرجل يخلع امرأته (قالا) (٢): أخذه المال تطليقة بائنة.


(١) في [جـ]: (الحكم).
(٢) في [س]: (قال).

١٩٤٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن (موسى) (١) بن مسلم عن مجاهد قال: قال علي: إذا خلع الرجل أمر امرأته من عنقه فهي واحدة؛ وإن اختارته (٢).


(١) في [خ]: (عيسى).
(٢) منقطع؛ مجاهد لا يروي عن علي.

١٩٤٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا الحسن بن موسى عن شيبان عن يحيى قال: قال قبيصة بن ذؤيب (١): الخلع تطليقة، إن شاءت (تزوجته) (٢) بصداق (جديد) (٣).


(١) في [أ، ب، س، ط، ك]: زيادة (قال).
(٢) في [س]: (تزوجت).
(٣) في [أ]: (حديد).

١٩٤٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن مطرف عن الشعبي قال: كل (خلع) (١) أخذ عليه فداء فهو طلاق، وهو تطليقة بائنة.


(١) في [س]: سقطت (خلع).

١٩٤٧١ - حدثنا أبو خالد (عن أشعث) (١) عن الشعبي عن شريح قال: كل خلع تطليقة بائنة.


(١) سقط من: [جـ].

١٩٤٧٢ - [حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال: الخلع تطليقة بائنة] (١).


(١) سقط الخبر من: [ط].

١٩٤٧٣ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال:
٢٧٤
هو تطليقة بائنة] (١).


(١) سقط الخبر من: [أ، جـ، س، ز، ط، ك، هـ]، وانظر الخبر رقم [١٩٤٦٧].

١٩٤٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: هو تطليقة بائنة.

١٩٤٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا عمر بن هارون عن (ثور عن) (١) ميمون قال: في قراءة أبيّ: الخلع تطليقة بائنة (٢).


(١) في [هـ]: (عمرو بن).
(٢) منقطع؛ ميمون لم يدرك أبيًا.

١٩٤٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا الثقفي عن برد عن مكحول قال: كل مفتدية أحق بنفسها، لا ترجع إلى زوجها إلا أن (تشاء) (١).


(١) في [خ]: (يشاء).

١٩٤٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا (مخلد) (١) بن يزيد عن سعيد بن عبد العزيز عن مكحول قال: الخلع تطليقة.


(١) في [أ، ب، جـ، ز، ط، ك]: (مخلد).

١٩٤٧٨ - حدثنا (أبو بكر نا) (١): حفص عن يحيى بن سعيد أن عثمان بن عفان جعل الخلع تطليقة بائنة (٢).


(١) زيادة في [س].
(٢) منقطع؛ يحيى لا يروي عن عثمان.

١٩٤٧٩ - [حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن معمر عن يحيى عن أبي سلمة أنه كان يقول: الخلع تطليقة بائنة] (١).


(١) سقط الخبر من: [أ، ب، ز].

١٩٤٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال: الخلع تطليقة (بائنة) (١)، وما اشترطت عليه من الطلاق فهو لها.


(١) في [أ، ب، س، ط، ك]: (بائن).

[١٠٧] من كان لا يرى الخلع طلاقا

١٩٤٨١ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عيينة عن عمرو عن طاوس عن (ابن) (١) عباس قال: إنما هو فرقه وفسخ، ليس بطلاق، ذكر اللَّه الطلاق في أول الآية وفي آخرها والخلع بين ذلك فليس بطلاق. . ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: ٢٢٩] (٢).


(١) في [س]: سقط (ابن).
(٢) صحيح.

[١٠٨] ما قالوا في (عدة) (١) المختلعة كيف (هي؟) (٢)


(١) في [س]: (العدة).
(٢) في [ك]: (هو).

١٩٤٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب.

١٩٤٨٣ - وعن أبي معشر عن إبراهيم قالا: عدة (المختلعة) (١) عدة المطلقة.


(١) في [ب]: (المختلفة).

١٩٤٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن هشام بن عروة قال: كان أبي يقول: تعتد ثلاث حيض، وهو أولى بخطبتها في العدة.

١٩٤٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير وهشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: كل فرقة كانت بين الرجل والمرأة فعدتها عدة المطلقة.

١٩٤٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان يقوله.

١٩٤٨٧ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب عن عبيد اللَّه بن عمر عن سالم قال: عدتها ثلاث حيض] (١).


(١) سهقط الخبر من: [ط، هـ].

١٩٤٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع و(هشيم) (١) عن مالك بن مغول عن الشعبي قال: عدتها (ثلاثة) (٢) قروء.


(١) في [أ، ب، س، هـ]: (هشام).
(٢) في [أ، ب، جـ، ط، ك]: (ثلاث).

١٩٤٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسرائيل عن عبد الأعلى عن ابن الحنفية عن علي قال: عدة المختلعة عدة المطلقة (١).


(١) ضعيف؛ عبد الأعلى فيه ضعف.

١٩٤٩٠ - [حدثنا أبو بكر قال: نا ابن مهدي عن هشام عن قتادة عن سعيد وأبي عياض وخلاس قالوا: عدة المختلعة عدة المطلقة] (١).


(١) سقط الخبر من: [جـ]، وفي [خ]: زيادة (وعدة الملاعنة عدة المطلقة)، ولا يظهر لي أنها من أصل المصنف، إذ إن أهل العلم ينقلون عن خلاس وأبي عياض قولهم في عدة المختلعة ولا يذكرون لهم قولًا في عدة الملاعنة، مع أن المسألتين تبحثان في موطن واحد، انظر: الاستذكار ٦/ ٨٤، وتفسير ابن كثير ١/ ٣٧٧، والمغني ٨/ ٧٩، والمبدع ٨/ ١٢٠، وأضواء البيان ١/ ١٤٥.

١٩٤٩١ - حدثنا أبو بكر قال: نا شبابة عن مالك بن أنس عن الزهري عن سعيد ابن المسيب وسليمان بن يسار (وغيوهم) (١) أنهم كانوا يقولون: عدة المختلعة عدة المطلقة ثلاثة قروء.


(١) في [هـ]: (وغيرهما)، والذي في الموطأ ٢/ ٥٦٥: (أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وابن شهاب كانوا يقولون).

[١٠٩] من قال: عدتها حيضة

١٩٤٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن حجاج عن نافع عن ابن عمر (عن عثمان) (١) (أنه) (٢) قال: عدة المختلعة حيضة (٣).


(١) سقط من: [جـ].
(٢) سقط من: [س].
(٣) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.

١٩٤٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة عن عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: عدة المختلعة حيضة (١).


(١) صحيح.

١٩٤٩٤ - [حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن سعيد عن (عبيد اللَّه) (١) بن عمر عن نافع عن ابن عمر] (٢) أن الربيع (اختلعت) (٣) من زوجها فأتى عمها عثمان (فقال: تعتد بحيضة) (٤) (٥).


(١) في [ط]: (عبد اللَّه).
(٢) في [ب]: (تكرر ما بين المعكوفين، وكذلك [س]، وزيادة: (قال عدة المختلعة حيضة).
(٣) في [س]: (أختلف).
(٤) تكرر في: [جـ] وفي [جـ]: (قال).
(٥) صحيح.

١٩٤٩٥ - وكان ابن عمر يقول: تعتد ثلاث حيض حتى قال هذا عثمان، فكان يفتي به ويقول: خيرنا وأعلمنا (١).


(١) صحيح.

١٩٤٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن سواء عن ابن أبي عروبة عن أبي الطفيل (١) (سعيد) (٢) بن حمل عن عكرمة قال: عدة المختلعة حيضة قضاها رسول اللَّه ﷺ في جميلة بنت (٣) (السلول) (٤) (٥).


(١) في [أ، س، ز، ط، هـ]: (عن)، وانظر: توضيح المشتبه ٢/ ٤٣٢، والعلل ومعرفة الرجال لأحمد ٣/ ٣٧٤، والمؤتلف للدارقطني ١/ ٣٩٥، والإكمال ٢/ ١٢٣.
(٢) في [أ، ب]: (سعد).
(٣) في [أ، ب، جـ، ط]: (ابنة).
(٤) في [أ، ب، س، ط]: (سلول).
(٥) مرسل مجهول؛ أبو الطفيل مجهول، وعكرمة تابعي، وأخرجه أحمد في العلل ٣/ ٣٧٤، وأخرجه متصلًا من حديث ابن عباس ابن ماجه (٢٠٥٦).

١٩٤٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن ليث عن طاوس عن ابن عباس قال: عدتها حيضة (١).


(١) ضعيف؛ ليث ضعيف.

١٩٤٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى ال طلحة عن سليمان بن يسار أن الربيع اختلعت فأمرت بحيضة (١).


(١) منقطع؛ سليمان بن يسار لم يدرك الواقعة.

[١١٠] ما قالوا في عدة المختلعة، أين تعتد؟

١٩٤٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو بكر بن عياش عن مطرف عن الشعبي قال: (المعتدة) (١) تعتد في بيت زوجها؛ لأنه إن شاء راجعها.


(١) في [خ]: (المختلعة)، والشعبي يرى أن المبتوتة لا سكنى لها لعدم إمكان الرجعة فكأن المؤلف يقول: يؤخذ من ذلك أن المختلعة لا يلزمها أن تعتد في بيت زوجها، وانظر: التمهيد ١٩/ ١٤٥، والاستذكار ٦/ ١٦٧، والحاوي ١١/ ٢٤٦.

١٩٥٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا الثقفي عن (عبيد اللَّه) (١) عن نافع عن ابن عمر أن الربيع اختلعت من زوجها فأتى معوذ عثمان فسأله فقال: (أتنتقل؟) (٢) قال: نعم! تنتقل (٣).


(١) في [هـ]: (عبد اللَّه).
(٢) في [س، ط، هـ]: (تنتقل).
(٣) صحيح.

[١١١] ما قالوا في الخلع يكون دون السلطان؟

١٩٥٠١ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن شعبة عن الحكم عن خيثمة قال: أتى (بشر) (١) بن مروان في خلع كان بين رجل و(امرأة) (٢) فلم (يجزه) (٣)، فقال له عبد اللَّه ابن (شهاب) (٤) الخولاني: شهدت عمر بن الخطاب أتي في خلع كان بين
٢٨٠
رجل وامرأته فأجازه (٥).


(١) في [س، هـ]: (بشير).
(٢) في [أ، ب، جـ، س، ط، ك]: (امرأته).
(٣) في [أ، ب]: (يجلزه).
(٤) في [خ]: (بشر).
(٥) حسن؛ عبد اللَّه بن شهاب صدوق.

١٩٥٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن شعبة عن الحكم عن الشعبي أن شريحًا أجاز خلعا دون السلطان.

١٩٥٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عليه عن أيوب عن نافع عن الربيع بنت معوذ (بن) (١) (عفراء) (٢) أن عمها (خلعها) (٣) من زوجها -وكان يشرب الخمر- دون عثمان فأجاز ذلك عثمان (٤).


(١) في [س]: سقطت (بن).
(٢) في [ط]: (غفراء)، وفي [س]: (عفر).
(٣) في [أ، ب]: (أخلعها).
(٤) صحيح.

١٩٥٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن هشام (عن) (١) ابن سيرين قال: الخلع جائز دون السلطان.


(١) سقط من: [أ، ب، س، ط].

١٩٥٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه قال: الخلع جائز دون السلطان.

١٩٥٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا الثقفي عن يحيى بن (سعيد) (١) سمعه يقول: يختلعون عندنا دون السلطان، فإذا رفع إلى السلطان أجازه.


(١) في [جـ]: (سعد).

[١١٢] من قال: هو عند السلطان

١٩٥٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال: هو عند السلطان.

١٩٥٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن سعيد بن (جبير) (١) في المختلعة قال: إن كانت (ناشزًا) (٢) أمره السلطان أن يخلع.


(١) في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك، هـ]: (المسيب)، وانظر: تفسير ابن جرير ٢/ ٤٦٣ و٥/ ٧١، والدر المنثور ٢/ ٥٢٥، وأحكام القرآن للجصاص ٣/ ١٥١.
(٢) في [هـ]: (ناشزة).

[١١٣] ما قالوا في الرجل يخلع امرأته ثم يطلقها، من قال: يلحقها الطلاق

١٩٥٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع بن الجراح عن علي بن المبارك عن يحيى ابن أبي كثير قال: كان عمران بن حصين وابن (مسعود) (١) يقولان في التي تفتدي من زوجها: لها طلاق ما كانت في عدتها (٢).


(١) في [أ، ب، جـ، ط، ك]: (سيرين)، وفي [س]: (كثيرين)، وانظر: تنقيح التحقيق ٣/ ٢١٨، والمحلى ١٠/ ٢٣٩.
(٢) منقطع؛ يحيى لا يروي عنهما.

١٩٥١٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن أبي فضالة (١) عن علي بن أبي
٢٨٢
(طلحة) (٢) عن (أبي عون الأعور) (٣) عن أبي الدرداء (قال) (٤): للمختلعة طلاق ما دامت في العدة (٥)


(١) هو فرج بن فضالة، انظر: مختصر خلافيات البيهقي (٤/ ١٩٦)، وتنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (٣/ ٢١٨).
(٢) في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، هـ]: (طالب)، وزاد في [هـ]: بعدها (و).
(٣) في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك، هـ]: (ابن عون عن الأعور).
(٤) في [هـ]: (قالا).
(٥) ضعيف؛ أبو فضالة هو فرج بن فضالة ضعيف.

١٩٥١١ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن مبارك عن الحسن بن يحيى عن الضحاك قال: اختلف ابن مسعود وابن عباس في الرجل يخلع امرأته ثم يطلقها قال أحدهما: ليس طلاقه بشيء، وقال الآخر: ما دامت في العدة فإن الطلاق يلحقها (١).


(١) منقطع؛ الضحاك لا يروي عنهما.

١٩٥١٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن مبارك عن (معمر) (١) عن قتادة عن سعيد قال: يلحقها الطلاق.


(١) في [س]: (عمر).

١٩٥١٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: (يجري) (١) عليها الطلاق ما كانت في العدة.


(١) في [جـ، ط]: (يجزي).

١٩٥١٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يخلع امرأته ثم يطلقها قال: أخذه المال تطليقة، (وكلامه) (١) (بالطلاق) (٢) تطليقة.


(١) في [أ، ب]: (فكلامه).
(٢) في [أ، ب، ط]: (بالمال).

١٩٥١٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا (عبد الأعلى) (١) بن (عبد الأعلى) (٢) عن (سعيد عن قتادة) (٣) عن سعيد بن المسيب و(خلاس) (٤) قالا: يلحقها الطلاق ما كانت في العدة.


(١) في [س]: (عبد اللَّه).
(٢) في [أ، ب]: سقط (بن عبد الأعلى).
(٣) في [ط]: تكرار.
(٤) في [ط]: (خلاص).

١٩٥١٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: الخلع تطليقة بائن، وما أتبع من الطلاق فإنه يلحقها ما (كانت) (١) في العدة.


(١) في [ز]: (دامت).

١٩٥١٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن الشعبي عن مسروق في الرجل (يخلع) (١) امرأته ثم يطلقها قال: (ذلك) (٢) أبعد له منها.


(١) في [أ، ب]: (يختلع).
(٢) في [جـ، ز، ك]: (ذاك).

١٩٥١٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن إسماعيل عن الشعبي عن شريح قال: يلزم المطلقة الطلاق في العدة.

١٩٥١٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة عن سفيان عن منصور ومغيرة عن إبراهيم.

١٩٥٢٠ - وعن بيان عن الشعبي في المرأة (تبارئ) (١) زوجها فيطلقها قالا: يقع عليها ما كانت في عدتها.


(١) في [ط]: (تبادئ)، وفي [جـ]: (تفادي).

١٩٥٢١ - قال سفيان: (نرى) (١) أنه يقع.


(١) في [ط]: (نوى)، وفي [س]: (ترى).

١٩٥٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن عطاء في المختلعة قال: يلحقها الطلاق.

[١١٤] من قال: لا يلحقها الطلاق

١٩٥٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن المبارك عن ابن جريج عن عطاء (١) عن (ابن) (٢) عباس وابن الزبير أنهما قالا: ليس بشيء (٣).


(١) في [جـ]: زيادة (و).
(٢) سقطت من: [جـ].
(٣) منقطع حكمًا؛ ابن جريج مدلس.

١٩٥٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن منصور عن عمرو بن (هرم) (١) عن جابر بن (زيد) (٢) أنه كان يقول: لا يلحقها طلاقه إياها ما كانت في عدة منه (بائنة) (٣).


(١) في [س]: (حزم).
(٢) سقط من: [ب].
(٣) في [س]: (مانية).

١٩٥٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن يونس ومنصور عن الحسن.

١٩٥٢٦ - وحجاج عن عطاء في المختلعة: لا يقع عليها (طلاق) (١) زوجها ما
٢٨٥
كانت في (عدة) (٢) منه (بائنة) (٣).


(١) في [أ، ب، س]: (الطلاق).
(٢) في [س]: (العدة).
(٣) سقط من: [س].

١٩٥٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن حسن (عن ليث) (١) (عن) (٢) طاوس قالا: لا يقع عليها الطلاق ما كانت في العدة.


(١) في [أ]: تكرار.
(٢) سقط من: [ب].

١٩٥٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا حميد بن (عبد الرحمن) (١) عن (الحسن) (٢) عن ليث عن الشعبي وطاوس قالا: إذا خلع ثم طلق لم يقع طلاقه.


(١) تكرر في: [أ].
(٢) في [أ، ب، جـ، ط، ك]: (حسن).

١٩٥٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن سعيد عن مطر عن عكرمة أن المختلعة لا يلحقها الطلاق (في) (١) (عدتها) (٢).


(١) سقط من: [ب].
(٢) في [أ، ب]: (العدة).

١٩٥٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي (سلمة) (١) وابن ثوبان قالا: إن طلقها في مجلسه لزمه، وإلا فلا.


(١) في [أ، ب، س، ز، ط، هـ]: (أسامة).

[١١٥] ما قالوا (في) (١) المختلعة، [(تكون) (٢) لها نفقة أم لا؟] (٣)


(١) سقط من: [ب].
(٢) في [أ، ب]: (يكون).
(٣) سقط ما بين المعكوفين من: [ط].

١٩٥٣١ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى (بن زكريا) (١) بن أبي زائدة عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال: للمختلعة السكنى والنفقة.


(١) في [س، ط، ك]: (بن أبي زكريا) وسقط من: [ب].

١٩٥٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا حميد بن عبد الرحمن عن (حسن) (١) عن مطرف عن الشعبي قال: للمختلعة السكنى والنفقة؛ لأنها لو شاءت تزوجت زوجها في (عدتها) (٢) (فتتزوجه) (٣).


(١) في [أ، جـ، ط، ك، هـ]: (حسين)، وفي [ز]: (حصين).
(٢) في [أ، ب، س، ز، ط، هـ]: (عدته).
(٣) في [أ، ب، خ، س، ط، هـ]: (تزوجته)، يريد الشعبي أن بين المخالعة والمطلقة بالثلاث فرقًا، وهو أن المخالعة يحل لمخالعها العقد عليها، بخلاف المطلقة بالثلاث فلا يحل لمطلقها أن يعقد عليها.

١٩٥٣٣ - [حدثنا أبو بكر قال: أخبرنا وكيع عن سفيان عن حماد قال: المختلعة لها النفقة] (١).


(١) سقط الخبر من: [أ، ب، س، ط، هـ].

١٩٥٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع وعبدة عن إسماعيل عن إبراهيم البصري عن الشعبي سئل عن المختلعة لها نفقة فقال: كيف ينفق عليها وهو يأخذ (منها) (١).


(١) سقط من: [ب].

١٩٥٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول: ليس للمختلعة ولا المطلقة ثلاثًا سكنى ولا نفقة.

١٩٥٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن (يزيد) (١) (عن) (٢) أبي العلاء عن قتادة قال: ليس للمختلعة و(المبارئة) (٣) نفقة.


(١) في [س، هـ]: (زياد) وفي [ط]: (زيد).
(٢) سقط من: [ب].
(٣) في [ط]: (المبادئة)، وفي [س]: (المبارة).

[١١٦] (ما قالوا) (١) في متعة المختلعة؟


(١) سقط من: [ب].

١٩٥٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عليه عن ابن (جريج) (١) عن عطاء قال: للمملكة (والمخيرة) (٢) والمختلعة متعة.


(١) في [أ، ب]: (جريح).
(٢) سقط من: [أ، ب، ط، هـ]، وانظر: مصنف عبد الرزاق (١٢٢٤٦)، والمراد من ملكها زوجها أمر نفسها أو خيرها.

١٩٥٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: للمختلعة متعة.

١٩٥٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فضيل عن مطرف عن الشعبي قال: ليس للمختلعة متعة، كيف يمتعها وهو يأخذ منها؟.

١٩٥٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الوهاب عن ابن أبي عروبة عن قتادة قال: لكل مطلقة متاع إلا المختلعة.

١٩٥٤١ - حدثنا أبو بكر قال: نا الفضل بن دكين عن شريك عن ليث عن طاوس (عن ابن عباس) (١) قال: ليس (للمختلعة) (٢) متعة (٣).


(١) سقط من: [هـ].
(٢) في [ط]: (المختلعة).
(٣) ضعيف؛ ليث ضعيف.

[١١٧] ما قالوا في المختلعة، لزوجها أن يراجعها؟

١٩٥٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا مروان بن معاوية عن (حبيب) (١) بن مهران (التيمي) (٢) قال: سألت عبد اللَّه بن أبي أوفى عن امرأة اختلعت من زوجها (ببقية) (٣) مهر كان لها عليه، فهل لهما أن يتراجعا؟ قال: نعم! إن لم يكن ذكر (فيه) (٤) طلاقا؛ بمهر (جديد) (٥) (٦).


(١) في [س، ط، هـ]: (جبير).
(٢) في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك، هـ]: (التميمي)، وانظر: التاريخ الكبير ٢/ ٣٢٤، والجرح والتعديل ٣/ ١٠٩، والكنى للدولابي ٢/ ٧٥٣، والمقتنى ٢/ ٦٠، والثقات ٤/ ١٤١.
(٣) في [أ، ب]: (بتقية).
(٤) سقط من: [أ، ب]، وفي [ط، هـ]: (فيها).
(٥) في [أ]: (حديد).
(٦) صحيح.

١٩٥٤٣ - قال: وسألت ماهان (فقال) (١): نعم! ولو (بكوز) (٢) من (ماء) (٣).


(١) في [أ، ب]: (قال).
(٢) في [س، هـ]: (يكون).
(٣) في [س، هـ]: (الماء).

١٩٥٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة عن عامر وعن إبراهيم قالا: إذا طلق الرجل امرأته واحدة على جُعل فلا يملك (الرجعة) (١) وهو خاطب من الخطّاب.


(١) في [ف]: (الركعة).

١٩٥٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن هشام قال: كان أبي يقول: (صاحبها) (١) (أولى بخطبتها) (٢) في العدة.


(١) في [هـ]: (لصاحبها).
(٢) في [جـ]: (لولا بخطبتها)، وفي [س، هـ]: (أن لا يخطبها).

١٩٥٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال: (إذا) (١) (خلعها) (٢) ثم ندما وهي في عدتها لم (ترجع) (٣) إليه إلا بخطبة.


(١) في [أ، ط]: (مطموسة).
(٢) في [س، ط]: (جعلها).
(٣) في [ك]: (يرجع).

١٩٥٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا الضحاك بن مخلد عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: لا يتزوجها بأقل مما أخذ (منها) (١).


(١) في [ط، هـ]: (عنها).

١٩٥٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال: سمعت ميمون بن مهران يقول في (الخلع) (١): إذا قبل منها زوجها الفدية، ثم خطبها بعد ذلك قال: يتزوجها و(يسمي) (٢) لها مهرا جديدًا.


(١) في [جـ، ك]: (الخلعة).
(٢) في [س، ط]: (تسمى).

١٩٥٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا إبراهيم بن صدقة عن يونس عن الحسن في المختلعة إذا أراد زوجها (مراجعتها) (١) قال: (يخطبها) (٢) بمهر جديد.


(١) في [جـ، ك]: (مراجعها).
(٢) في [ك]: (فحطها).

[١١٨] من كره أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها

١٩٥٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن ابن (جريج) (١) عن عطاء أن امرأة أتت النبي تشكو زوجها قال: (تردين عليه ما (أخذت) (٢) منه؟»، قالت: نعم، وأزيده قال: «أما زيادة فلا» (٣).


(١) في [ب، س، ط]: (جريح).
(٢) في [ط]: (خلت).
(٣) مرسل؛ عطاء تابعي، أخرجه الدارقطني ٣/ ٢٥٥ و٣٢١، وعبد الرزاق (١١٨٤٢)، وأبو داود في المراسيل (٢٣٥)، والبيهقي (٧/ ٣١٤)، وابن الجوزي في التحقيق (١٦٩٤)، ويعقوب في المعرفة ٣/ ١٢٣.

١٩٥٥١ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن ليث عن الحكم عن علي قال: لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها (١).


(١) ضعيف منقطع؛ ليث ضعيف، والحكم لا يروي عن علي.

١٩٥٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا (ابن) (١) إدريس عن ليث عن الحكم عن (علي) (٢) مثله (٣).


(١) سقط من: [هـ].
(٢) سقط من: [س].
(٣) ضعيف منقطع.

١٩٥٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا (١) عبد الرزاق عن معمر عن بن طاوس عن أبيه قال: لا يحل له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها.


(١) في [ب]: زيادة (ثنا ابن إدريس عن ليث عن الحكم قال: حدثنا).

١٩٥٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن مبارك عن يحيى بن بشر عن عكرمة قال: لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها [فإن أخذ؛ ردّ عليها.

١٩٥٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن حميد عن الحسن أنه كره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها] (١).


(١) سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ب، س، ط، هـ].

١٩٥٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن يزيد عن سفيان (بن) (١) حسين (عن) (٢) الزهري والحسن (قالا) (٣): لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها.


(١) في [جـ]: (عن).
(٢) في [ط]: (في).
(٣) في [ط]: (قال).

١٩٥٥٧ - [حدثنا أبو بكر قال: نا عيسى بن يونس عن الأوزاعي (عن الزهري) (١) وعطاء وعمرو بن شعيب قالوا: لا يأخذ منها (إلا ما أعطاها زوجها) (٢)] (٣).


(١) سقط من: [ك]: سقطت.
(٢) في [جـ]: تقديم وتأخير (زوجها إلا ما أعطاها).
(٣) سقط الخبر من: [ز].

١٩٥٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن أبي حصين عن الشعبي أنه كره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها.

١٩٥٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عن سعيد بن المسيب أنه كره أن يأخذ (منها) (١) أكثر مما أعطاها.


(١) في [هـ]: سقط (منها).

١٩٥٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادًا فكرها أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها.

١٩٥٦١ - حدثنا أبو بكر قال: نا عمر بن أيوب عن جعفر بن برقان عن ميمون قال: من خلع امرأته (وأخذ) (١) منها أكثر مما أعطاها فلم يسرح بإحسان.


(١) في [جـ، ك]: (فأخذ).

١٩٥٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن أبي حنيفة عن عمار بن عمران الهمداني عن أبيه عن علي أنه كره أن يأخذ منها (أكثر) (١) مما أعطاها (٢).


(١) سقط من: [س].
(٢) مجهول، عمار بن عمران ووالده مجهولان.

١٩٥٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن حميد (عن) (١) رجاء (ابن) (٢) حيوة أنه سأله: كيف كان الحسن يقول في المختلعة؟ فقال: إنه كان يكره أن يأخذ منها فوق ما أعطاها.


(١) في [س]: (بن).
(٢) سقط من: [س].

١٩٥٦٤ - فقال رجاء: قال قبيصة بن ذؤيب: اقرأ الآية التي بعدها: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ (أَلَّا) (١) يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ [البقرة: ٢٢٩].


(١) سقط من: [ط].

[١١٩] من رخص أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها

١٩٥٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عليه عن أيوب عن كثير مولى ابن سمرة أن عمر أتي بامرأة ناشز (فأمر) (١) بها إلى بيت كثير الزِّبْل (٢) ثلاثًا (فدعاها) (٣) فقال: كيف وجدت؟ (فقالت) (٤): ما وجدت راحة (مذ) (٥) كنت عنده إلا هذه الليالي التي (حُبستُها) (٦) قال: اخلعها، ولو من (قرطها) (٧) (٨).


(١) في [س، ط]: (مر).
(٢) أي: القاذورات، وفي [هـ]: زيادة (فمكثت فيه).
(٣) في [جـ، ك]: (ثم دعها).
(٤) في [ب، ك]: (فقال).
(٥) في [أ، ب، جـ، ك]: (منذ).
(٦) في [خ]: (حبستني).
(٧) في [جـ]: (قرطهما)، وانظر: عمدة القارئ ٢٠/ ٢٦١.
(٨) مرسل منقطع، كثير لا يروي عن عمر.

١٩٥٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا عفان بن مسلم قال: نا همام قال: نا مطر عن ثابت عن عبد اللَّه بن رباح أن عمر قال: اخلعها بما دون عقاصها (١).


(١) منقطع، عبد اللَّه بن رباح لا يروي عن عمل.

١٩٥٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن مسهر عن (عبيد اللَّه) (١) (عن) (٢) نافع أن مولاة لصفية بنت أبي عبيد اختلعت من زوجها بكل شيء لها حتى اختلعت ببعض (ثيابها) (٣) فبلغ ذلك ابن عمر فلم ينكره (٤).


(١) في [هـ]: (عبد اللَّه).
(٢) في [س]: (بن).
(٣) في [س]: (نيابها).
(٤) صحيح.

١٩٥٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد عن حجاج عن عمرو (عن عكرمة) (١) عن ابن عباس قال: (تختلع) (٢) حتى بعقاصها (٣).


(١) سقط من: [هـ].
(٢) في [ط، هـ]: (يختلع).
(٣) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.

١٩٥٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد عن حجاج عن بن أبي نجيح عن مجاهد مثله.

١٩٥٧٠ - [حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال: يأخذ منها حتى عقاصها] (١).


(١) سقط الخبر من: [أ، ب، ط، هـ].

١٩٥٧١ - حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن هاشم عن جويبر عن الضحاك (١) قال: لا بأس أن تختلع المرأة من زوجها، وإن كان أكثر مما أعطاها.


(١) في [س]: زيادة (قال).

[١٢٠] في المرأة تختلع من زوجها ثم يتزوجها ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، أي شيء لها من الصداق؟

١٩٥٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا (معتمر) (١) عن منصور عن إبراهيم في رجل بانت منه امرأته بخلع أو إيلاء، فتزوجها (فطلقها) (٢) قبل أن يدخل بها قال: لها الصداق كاملًا.


(١) في [جـ]: (معمر).
(٢) سقط من: [أ، ب، س، ط]، وفي [جـ، ك]: (ثم طلقها).

١٩٥٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن إسماعيل (وأشعث عن) (١) الشعبي في الرجل يطلق امرأته تطليقة (بائنة) (٢) ثم يتزوجها في عدتها- ثم يطلقها قبل أن يدخل بها قال: (لها) (٣) الصداق، وعليها عدة (مستقبلة) (٤).


(١) في [س، هـ]: (عن أشعث عن)، وفي [أ، ب، جـ، ك، ط]: (عن أشعث و).
(٢) في [ط]: (باينة).
(٣) في [س]: (عليها).
(٤) في [س]: (مستقلة).

١٩٥٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا بن أبي زائدة عن سفيان عن منصور عن إبراهيم مثله، «و) (١) قال هو) (٢) أملك (برجعتها) (٣).


(١) سقط من: [س].
(٢) في [جـ]: (وقال: هو أملك).
(٣) في [ك]: (برجعها).

١٩٥٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم (قال) (١): لها الصداق كاملًا وعليها العدة كاملًا.


(١) في [أ، ب، جـ، ط، ك]: زيادة (قال).

[١٢١] من قال: لها نصف الصداق

١٩٥٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن داود بن أبي هند عن الشعبي في المرأة تبين من زوجها بتطليقة أو تطليقتين ثم يتزوجها ثم يطلقها قبل أن يدخل بها قال: لها نصف الصداق.

١٩٥٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن سئل عن رجل آلى من امرأته فبانت منه، ثم تزوجها في عدتها ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال: (لها) (١) نصف الصداق، (وليس) (٢) عليها عدة.


(١) سقط من: [هـ].
(٢) في [ك]: (فليس).

١٩٥٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان ومحمد بن سواء عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن عكرمة والحسن قالا: إذا خلعها ثم (تزوجها) (١) في عدتها ثم (طلقها) (٢) قبل أن يدخل (بها) (٣) فلها نصف الصداق، و(تكمل) (٤) ما بقي عليها من العدة.


(١) في [س]: (يتزوجها).
(٢) في [س]: (طلق).
(٣) سقط من: [هـ].
(٤) في [أ]: (تكفل).

١٩٥٧٩ - [حدثنا أبو بكر قال: أخبرنا وكيع عن حسن عن ليث عن طاووس قال: لها نصف الصداق] (١).


(١) سقط الخبر من: [أ، ب، س، ط، هـ].

١٩٥٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا كثير بن هشام عن جعفر (عن) (١) ميمون في المختلعة إذا قبل (٢) زوجها الفدية ثم خطبها بعد ذلك قال: يتزوجها ويسمي لها صداقا فإن طلقها قبل أن يدخل بها فلها نصف الصداق.


(١) في [جـ]: (بن).
(٢) في [ك]: زيادة (منها).

١٩٥٨١ - قال جعفر: وكان غير ميمون يقول: لها الصداق كاملًا.

[١٢٢] ما قالوا فيه إذا اختلعت من زوجها وهو مريض فمات في العدة؟

١٩٥٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن مغيرة عن الحارث العكلي أنه قال: إذا اختلعت المرأة من زوجها (وهو) (١) مريض، (ثم) (٢) مات في العدة فلا ميراث لها.


(١) في [ط، ك]: سقطت.
(٢) في [ط]: (فلم).

١٩٥٨٣ - [حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن محمد بن سالم عن الشعبي مثل ذلك] (١).


(١) سقط هذا الخبر في: [أ، ب].

١٩٥٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا زيد بن (الحباب) (١) عن ابن لهيعة عن جعفر ابن (٢) ربيعة القرشي (٣) عن (توبة) (٤) بن (نمر) (٥) (عن سماك) (٦) بن (عمران) (٧) (أن) (٨) (عبد العزيز) (٩) سأل قبيصة عن المختلعة (يتوارثان) (١٠)؟ قال: لا؛ لأنها
٢٩٨
افتدت (بما) (١١) لها (طيبة) (١٢) به نفسها.


(١) في [ط]: (الجناب).
(٢) في [هـ] زيادة (فقال: كان ابن عباس يقول: إذا مضت أربعة أشهر ملكت أمرها، وكان ابن عمر يقول ذلك. حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن شعبة عن الحكم بن).
(٣) كذا في النسخ، والمعروف أنه كندي.
(٤) في [خ]: (تربة).
(٥) في [أ، جـ]: (نمير).
(٦) سقط من: [هـ].
(٧) في [س، ط، هـ]: (عمر بن).
(٨) في [س، هـ]: (بن).
(٩) في [خ، ع]: (عبد الملك)، والمراد: عبد العزيز بن مروان.
(١٠) في [ط]: (تيوارثان)، وفي [س]: (بنوارثان).
(١١) في [ك]: (مما).
(١٢) في [ك]: (طبت)، وفي [س]: (طبيب)، وفي [ط، هـ]: (طيب).

[١٢٣] ما قالوا في الرجل يولي من امرأته فتمضي أربعة أشهر، من قال: هو طلاق؟

١٩٥٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن مبارك عن معمر عن (عطاء) (١) الخراساني عن أبي سلمة أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت قالا: في الإيلاء إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة وهي أملك بنفسها (٢).


(١) في [س]: (عطائي).
(٢) صحيح.

١٩٥٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عليه عن أيوب عن أبي قلابة أن النعمان بن بشير آلى من امرأته فقال ابن مسعود: إذا مضت أربعة أشهر (فقد بانت منه) (١) بتطليقة (٢).


(١) كذا في أكثر النسخ وهو الموافق لما في فتح الباري ٩/ ٤٢٨، وفي [خ]: (فاعترف)، على أنه فعل أمر، وهو الموافق لما في مصنف عبد الرزاق (١١٦٣٩)، وسنن سعيد بن منصور (١٨٩٠)، وتفسير ابن جرير ٢/ ٤٢٩، ومعجم الطبراني الكبير (٩٦٣٨)، والاستذكار ٦/ ٣٩، ونصب الراية ٣/ ٢٤١، وشرح فتح القدير ٤/ ١٩٥.
(٢) منقطع؛ أبو قلابة لا يروي عن ابن مسعود.

١٩٥٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن عبد اللَّه قال: إذا آلى فمضت أربعة أشهر فقد بانت منه (بتطليقة) (١) (٢).


(١) في [أ، ب]: (تطليقة).
(٢) منقطع؛ إبراهيم لا يروي عن عبد اللَّه.

١٩٥٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن الأعمش عن حبيب عن سعيد ابن جبير عن ابن عمر وابن عباس (قالا) (١): (إذا آلى) (٢) فلم يفئ حتى تمضي الأربعة الأشهر فهي تطليقة بائنة (٣).


(١) في [جـ، س، ط، ك]: (قال).
(٢) في [س]: (إذ آلى).
(٣) صحيح.

١٩٥٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فضيل عن الأعمش عن حبيب قال: (سأل) (١) سعيدًا أمير مكة عن الإيلاء فقال: [كان ابن (٢) عباس يقول إذا مضت أربعة أشهر ملكت أمرها (٣).


(١) في [س، هـ]: (سألت)، وانظر: تفسير ابن جرير (٢/ ٤٣٠).
(٢) سقط من: [س].
(٣) صحيح.

١٩٥٩٠ - وكان ابن عمر يقول ذلك (١).


(١) صحيح.

١٩٥٩١ - ثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع عن شعبة عن الحكم] (١) عن مقسم عن ابن عباس قال: عزيمة (٢) الطلاق (إنقضاء) (٣) الأربعة الأشهر، والفيء الجماع (٤).


(١) تقدم ما بين المعكوفين للباب السابق في [هـ]، كما أشير لذلك.
(٢) في [س]: (عزمة).
(٣) سقط من: [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك]، وقد رواه بإثبات هذه اللفظة: ابن أبي حاتم في التفسير (٢١٨٤)، وابن جرير ٢/ ٤٢٩، وسعيد بن منصور ١/ (١٨٩٣)، و٢/ (٣٧٦)، وانظر: الدر المنثور ١/ ٦٥١، وسيأتي برقم [١٩٥٩٤].
(٤) حسن؛ مقسم صدوق.

١٩٥٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص ويزيد بن هارون عن سعيد عن (قتادة) (١) عن الحسن عن علي قال: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة (بائنة) (٢) (٣).


(١) في [ز]: غير واضحة الكلمة.
(٢) في [ط]: (بانية)، وفي [ز]: غير واضحة.
(٣) صحيح.

١٩٥٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن قبيصة قال: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة (بائنة) (١).


(١) في [ب، ط]: (بائن).

١٩٥٩٤ - [حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن حجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس (١).


(١) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.

١٩٥٩٥ - وعن (سالم عن) (١) ابن (الحنفية) (٢) قالا: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة (بائنة) (٣)] (٤).


(١) سقط من: [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك، هـ].
(٢) في [هـ]: (الحفنية).
(٣) في [أ، ب، ز، ك]: (بائن).
(٤) سقط الخبر من: [س].

 

١٩٥٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن إبراهيم قال: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة (بائنة) (١)، وهي أملك بنفسها.


(١) في [ط]: (بانية)، وفي [ب]: (بانن)، وفي [أ]: (بائن).

١٩٥٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة عن (مجالد) (١) عن الشعبي عن مسروق قال: إذا مضت أربعة أشهر (٢) في الإيلاء كانت تطليقة بائنة (٣).


(١) في [أ، س، ط]: (مخالد)، وفي [جـ]: غير واضحة، وفي [ب]: (فجالد).
(٢) في [ز]: (فهي تطليقة بائنة).
(٣) في [س]: (بانت)، في [ط]: (يانية)، وفي [ز]: (بائن).

١٩٥٩٨ - فأخبرت (شريحًا) (١) يقول مسروق فقال به.


(١) في [س]: (سريحًا).

١٩٥٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن الحسن وابن سيرين قالا: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة (١).


(١) في [جـ]: زيادة (وهي أملك بنفسها).

١٩٦٠٠ - [حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع في إسماعيل بن أبي خالد عن إبراهيم قال: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة (بائنة وهي) (١) أملك بنفسها] (٢).


(١) في [ط]: (بانية).
(٢) سقط الخبر من: [جـ]؛ ويلاحظ أنه مكرر رقم [١٩٥٩٦]، وأبقيته لأنه هكذا ورد في النسخ.

١٩٦٠١ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن مالك بن أنس عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قالا: إذا مضت أربعة أشهر في (الإيلاء) (١) فهي [تطليقة وهو أحق برجعتها.


(١) سقط من: [ب].

١٩٦٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن مهدي عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن مكحول قال: إذا مضت أربعة أشهر فهي] (١) واحدة، (وهو) (٢) أملك بها.


(١) سقط ما بين المعكوفين من: [ب].
(٢) في [أ، ب، جـ، ز، ط، ك]: (وهي).

١٩٦٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عيينة عن منصور عن (١) إبراهيم عن علقمة (قال) (٢): (آلى) (٣) ابن أنس من امرأته (فلبثت) (٤) ستة أشهر، (فبينما) (٥) هو جالس في المجلس إذ ذكر، فأتى ابن مسعود فقال: أعلمها أنها قد ملكت (أمرها) (٦)، فأتاها (فأخبرها) (٧) فقالت: (فأنا) (٨) أهلُك، وأصدقها رطلًا (٩).


(١) في [ط]: زيادة (أبي).
(٢) سقط من: [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك، هـ].
(٣) في [جـ]: (لا).
(٤) في [ط، س]: (فلبث).
(٥) في [س]: (فينا).
(٦) في [أ، ب، س، ط]: (نفسها).
(٧) في [ك]: (فأخبرتها).
(٨) في [س، هـ]: (فأبى)، وفي [ز]: (فأنا أملك)، وفي [أ]: (فإني).
(٩) صحيح.

١٩٦٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو داود عن جرير قال: قرأت في كتاب أبي قلابة عند أيوب: سألت (أبا) (١) سلمة وسالمًا عن الإيلاء (فقالا) (٢): إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة.


(١) سقط من: [س].
(٢) في [س، ط]: (فقال).

١٩٦٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو داود عن جرير بن حازم عن قيس بن (سعد) (١) عن عطاء قال: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة و(يخطبها) (٢) زوجها في عدتها ولا (يخطبها) (٣) غيره.


(١) في [ط]: (سعيد).
(٢) في [ط]: (يخليها)، وفي [ز]: غير واضحة.
(٣) في [جـ]: (يحظها).

[١٢٤] في المولي: يوقف

١٩٦٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عيينة عن الشيباني (عن الشعبي) (١) عن عمرو (بن سلمة) (٢) بن (خَرِب) (٣) أن عليًا كان يوقفه بعد الأربعة حتى (يبين) (٤) رجعة أو طلاق (٥).


(١) سقط من: [هـ].
(٢) في [ط]: سقطت.
(٣) انظر: الإكمال ٤/ ٣٣٥، واللباب ١/ ٤٣٠، وتوضيح المشتبه ٢/ ٢٦٥ و٣/ ١٣، و٥/ ١٣٧، وتقريب التهذيب (٥٠٤١)، وخلاصة تذهيب التهذيب ١/ ٢٨٩، وتاريخ ابن معين ٤/ ١١ و٣/ ١٠، ووردت في [أ، س، ط، هـ]: بالمهملة (حرب) وجاء في بعض المراجع أنه ابن الحارث، انظر: التاريخ الكبير ٦/ ٣٣٧، والجرح والتعديل ٦/ ٢٣٥، والثقات ٥/ ١٧٢، ومشاهير علماء الأمصار (ص ١٠٢)، والتعديل ٣/ ٩٦٨، وتهذيب الكمال ٢٢/ ٤٩، وتهذيب التهذيب (٨/ ٣٨).
(٤) في [س، هـ]: (تبين).
(٥) صحيح؛ أخرجه الشافعي في المسند ١/ ١٤٨، وابن جرير ٢/ ٤٣٣، والبيهقي ٧/ ٣٧٧، والدارقطني ٤/ ٦١، وسعيد بن منصور ١/ (١٩٠٦)، وعبد الرزاق (١١٦٥٧)، وابن الجعد (٢٤٧٠).

١٩٦٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن الشيباني عن (بكير) (١) بن الأخنس عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عليًا أوقفه (٢).


(١) في [س، ط]: (بكر).
(٢) صحيح.

١٩٦٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد عن مروان عن
٣٠٤
علي (قال) (١): يوقف عند الأربعة حتى (يبين) (٢) (طلاقًا) (٣) أو رجعة (٤).


(١) سقط من: [س].
(٢) في [أ، هـ]: (تبين).
(٣) في [س، هـ]: (طلاق).
(٤) ضعيف؛ ليث ضعيف، وأخرجه ابن جرير ٢/ ٤٣٣، وسعيد بن منصور ١/ (١٩٠٧)، والشافعي ١/ ٤٨١، وعبد الرزاق (١١٦٥٦)، والبيهقي ٧/ ٣٧٧.

١٩٦٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا شريك عن ليث عن مجاهد (عن مروان) (١) عن [علي (قال) (٢): أما أنا فكنت أوقفه بعد الأربعة (٣)، فأما أن (يفيء) (٤) (وإما أن) (٥) يطلق (٦).


(١) سقط من: [أ، س، ط، هـ].
(٢) سقط من: [س].
(٣) في [جـ]: زيادة (أشهر).
(٤) في [ط]: (ليلى).
(٥) في [أ، ب]: (أو).
(٦) ضعيف؛ لضعف ليث.

١٩٦١٠ - وقال] (١) مروان: لو (٢) وليت لفعلت مثل ما (يفعل) (٣).


(١) سقط من [ز]: ما بين القوسين.
(٢) في [س، هـ]: زيادة (و).
(٣) في [جـ، ز، ك]: (فعل).

١٩٦١١ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن (عليه) (١) ووكيع عن مسعر عن حبيب ابن أبي ثابت عن طاوس عن عثمان أنه كان يقول (يقول) (٢) أهل المدينة: يوقف (٣).


(١) في [خ، ع]: (عيينة).
(٢) سقط من: [ب، جـ]، وفي [أ]: (يقول يقول).
(٣) منقطع؛ طاوس لا يروي عن عثمان.

١٩٦١٢ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن أيوب عن سليمان بن يسار أن مروان أوقفه بعد ستة أشهر] (١).


(١) سقط الخبر من: [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك، هـ].

١٩٦١٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن (عيينة) (١) عن يحيى بن سعيد عن سليمان ابن يسار عن بضعة عشر من أصحاب النبي ﷺ قالوا: يوقف (٢).


(١) في [جـ، ق]: (عليه).
(٢) صحيح.

١٩٦١٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عيينة عن أيوب عن سعيد بن جبير قال: سألت ابن عمر عن الإيلاء فقال: الأمراء يقضون في ذلك (١).


(١) صحيح.

١٩٦١٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد.

١٩٦١٦ - وعن ابن طاوس عن أبيه قالوا: في الإيلاء يوقف.

١٩٦١٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الوهاب الثقفي عن داود عن عمر بن عبد العزيز في المولي يوقف.

١٩٦١٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن إدريس عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر قال: لا يحل له أن يفعل إلا ما أمره (اللَّه) (١)، إما أن يفيء وإما أن يعزم (٢).


(١) في [ز]: كلمة غير واضحة.
(٢) صحيح.

١٩٦١٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع (عن) (١) حسن بن فرات عن ابن أبي (مليكة) (٢) قال: سمعت عائشة تقول: يوقف المولى (٣).


(١) في [هـ]: (بن).
(٢) في [أ، س، ط]: (مليك)، وفي [ب]: (غير واضح)، وفي [جـ]: (لميكة).
(٣) حسن؛ حسن بن فرات صدوق.

١٩٦٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة (١) عن الشعبي (٢) قال: إذا آلى الرجل من امرأته وقف قبل أن تمضي (أربعة) (٣) (أشهر) (٤) فيقال له: اتق اللَّه، فإما أن تفيء وإما أن تطلق طلاقا يعرف.


(١) في [ز، ك]: زيادة (عن إبراهيم).
(٢) في [ز]: كلمة غير واضحة.
(٣) في [أ، ب، جـ، ز، ك]: (الأربعة).
(٤) في [ط]: (شهر)، وفي [جـ]: (الأشهر).

١٩٦٢١ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن منصور (١) عن إبراهيم بنحوه.


(١) في [ز]: زيادة (و).

١٩٦٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم قال: يوقف المولي عند إنقضاء الأربعة، فإن فاء فهي امرأته، وإن لم (يفئ) (١) فهي تطليقة (بائنة) (٢).


(١) في [س]: (يقف)، وفي [ك]: (يعد).
(٢) في [ب، ط]: (بانيه).

١٩٦٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فضيل عن داود عن سعيد بن المسيب قال: إذا مضت أربعة أشهر فإما أن يفيء، وإما أن يطلق.

١٩٦٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن (فطر) (١) عن محمد بن كعب قال: الإيلاء ليس بشيء، يوقف.


(١) في [س، هـ]: (مطر)، وفي [أ، ط]: (قطر).

١٩٦٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن نمير عن حنظلة قال: سمعت القاسم ابن محمد وسئل عن الإيلاء قال: يوقف فيقال للذي يسأله: هل طلقت؟ قال: (لا) (١) ولكن يدعو الإمام فإما أن يفيء وإما أن يفارق.


(١) سقط من: [ط، هـ].

[١٢٥] من كان لا يرى الإيلاء طلاقًا

١٩٦٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن عمران (بن حدير) (١) عن أبي (مجلز) (٢) أنه كان لا يجعل في الإيلاء طلاقًا.


(١) في [ب]: (أن جرير)، وفي [أ، س، ط]: (بن جرير).
(٢) في [س، ط، هـ]: (مخلد).

١٩٦٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عيينة عن عمرو قال: سألت سعيد بن المسيب عن الإيلاء فقال: ليس بشيء.

١٩٦٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا (١) (عبيد اللَّه) (٢) بن موسى عن أبان العطار عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي الدرداء قال: الإيلاء معصية، ولا (تحرم) (٣)
٣٠٨
(عليه) (٤) امرأته (٥).


(١) في [أ، ب]: زيادة (ابن عيينة).
(٢) في [س]: (عبد اللَّه).
(٣) في [أ، س، هـ]: (يحرم).
(٤) سقط من: [ب]: (عليه).
(٥) صحيح.

١٩٦٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو داود عن جرير بن حازم قال: قرأت في كتاب أبي قلابة عند أيوب: سألت عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب (قالا) (١): معصية، وليس بطلاق.


(١) في [ز، ك]: (فقالا).

[١٢٦] من قال: إذا مضت أربعة (أشهر) (١) في الإيلاء (فعليها أن تعتد) (٢)


(١) سقط من: [ب].
(٢) سقط من. [أ، ب، س، ز، ط، ك]، وفي [هـ]: (تعتد).

١٩٦٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن حجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس (١).


(١) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.

١٩٦٣١ - وعن سالم عن ابن الحنفية (قالا) (١): إذا مضت أربعة أشهر في الإيلاء فهي تطليقة بائنة، وعليها أن تعتد ثلاثة قروء.


(١) في [س]: (قالا).

١٩٦٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد السلام عن علي بن (بذيمة) (١) عن أبي عبيدة (٢) عن عبد اللَّه قال: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائن، وتعتد بعد ذلك
٣٠٩
ثلاث حيض (٣).


(١) في [أ، ب، س]: (نديمة).
(٢) في [هـ]: زيادة (عن مسروق)، وزيادة مسروق هي رواية سفيان كما في تفسير ابن جرير (٢/ ٤٢٩)، وسنن البيهقي (٧/ ٣٧٩)، وسيأتي بنحوه برقم [١٩٧٠١].
(٣) منقطع؛ رواية أبي عبيدة عن أبيه عبد اللَّه منقطعة.

١٩٦٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن ومحمد قالا: تعتد بعد (أربعة) (١) أشهر (٢): عدة المطلقة.


(١) في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك]: (الأربعة).
(٢) في [جـ]: (الأشهر).

١٩٦٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا غندر عن شعبة عن الحكم وحماد قالا: إذا آلى الرجل من امرأته فمضت أربعة أشهر، فإنها تعتد بعد ذلك (ثلاثة) (١) أشهر إذا كانت لا تحيض.


(١) في [س، ز]: (ثلاث).

١٩٦٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا الثقفي عن برد عن مكحول قال: إذا آلى الرجل من امرأته فمضت أربعة أشهر، فهي (تطليقة) (١)، وتستقبل العدة.


(١) في [خ]: (واحدة).

١٩٦٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا سفيان بن (عيينة) (١) عن عمرو عن جابر بن زيد قال: ليس عليها عدة.


(١) في [ط]: (عينية).

١٩٦٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا يعلي بن (عبيد) (١) عن عبد الملك عن عطاء في الرجل آلى من امرأته حتى مضت أربعة أشهر كيف تعتد؟ قال: تعتد (ثلاثة) (٢) قروء.


(١) في [ط]: (عينية)، وفي [س، هـ]: (عيينة).
(٢) في [س]: (ثلاث).

[١٢٧] ما قالوا في الرجل يولي دون الأربعة (أشهر) (١)، من قال: ليس بإيلاء


(١) في [جـ، ك]: (الأشهر).

١٩٦٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن مسهر عن سعيد عن عامر الأحول عن عطاء عن ابن عباس (قال) (١): إذا آلى من امرأته شهرًا أو شهرين أو ثلاثة، -ما (لم) (٢) يبلغ الحد- فليس بإيلاء (٣).


(١) في [ز، ك]: (قالا).
(٢) سقط من: [أ، س، ط، هـ].
(٣) ضعيف؛ سعيد هو ابن أبي عروبة اختلط.

١٩٦٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن عبد الملك (عن عطاء) (١) قال: إذا حلف على دون الأربعة فليس بإيلاء.


(١) سقط من: [ز].

١٩٦٤٠ - [حدثنا أبو بكر قال: أخبرنا وكيع عن سفيان عن ليث عن طاوس.

١٩٦٤١ - وعن محمد بن زيد عن سعيد بن جبير (قالا) (١): إذا حلف الإنسان على (٢) دون الأربعة فليس بإيلاء] (٣).


(١) في [ب، جـ]: (قال).
(٢) في [س]: زيادة (ما).
(٣) سقط الخبر من: [ط، هـ].

١٩٦٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا زيد بن الحباب عن سفيان عن جابر عن
٣١١
الشعبي في رجل حلف أن لا يقرب امرأته (ثلاثة) (١) أشهر (٢) فتركها حتى مضت أربعة أشهر قال: لا يكون (موليًا) (٣).


(١) في [س]: (ثلاثًا).
(٢) سقط من: [س].
(٣) في [ز، ك]: (مولى).

[١٢٨] من قال: إذا حلف على دون (الأربعة) (١) فهو (مول) (٢)


(١) في [أ، ب، س، ك]: (الأربع).
(٢) في [أ، ب، س، ط، ك]: (مولى)،، في [ز]: (ولي).

١٩٦٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن ادريس عن ليث عن وبرة عن عبد اللَّه أن رجلًا آلى من امرأته (عشرًا) (١) فأوقعه عليه عبد اللَّه (٢).


(١) في [هـ]: (شهرًا)، وفي [س]: (أشهر).
(٢) ضعيف؛ لضعف ليث.

١٩٦٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن ومحمد قالا: إذا آلى الرجل من امرأته شهرا، ثم تركها حتى تمضي أربعة أشهر (إنها) (١) تطليقة بائنة.


(١) في [جـ]: (فإنها).

١٩٦٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة عن حماد قال: إذا قال الرجل لامرأته: (واللَّه) (١) لا أقربك اليوم، فتركها أربعة أشهر فهو إيلاء.


(١) سقط من: [جـ]، وفي [س]: (وإليه).

١٩٦٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا حلف على دون أربعة فهو (مول) (١).


(١) في [أ، ب، س، ز، ط، ك]: (مولى).

١٩٦٤٧ - [حدثنا أبو بكر قال: نا زيد بن الحباب عن حماد بن سلمة عن حجاج عن الحكم في الرجل (يحلف) (١) أن لا يقرب امرأته شهرًا قال: هو (مول) (٢)] (٣).


(١) في [جـ]: (أن لا).
(٢) في [أ، ب، س، ز، ط، ك]: (مولى).
(٣) سقط الخبر من: [أ].

[١٢٩] ما قالوا في الرجل يولي من امرأته ثم (يريد يفيء) (١) إليها، فيمنعه من ذلك مرض أو عذر فيفيء بلسانه، من قال: هو (رجعة) (٢)


(١) في [أ، ب، س، ط، هـ]: (يرتد فيفيء).
(٢) في [ط]: (رجعته).

١٩٦٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن منصور عن إبراهيم عن أبي (الشعثاء) (١) قال: إلى رجل من الحي فنفست امرأته قال: (فسألت) (٢) علقمة والأسود ومسروقا فقالوا: إذا فاء بلسانه فقد فاء.


(١) في [ط]: (الشعبي).
(٢) في [س]: (سألت).

١٩٦٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن منصور عن رجل عن إبراهيم قال:
٣١٣
إذا آلى الرجل من امرأته فمنعه من جماعها مرض أو شغل أو عذر (منه أو منها) (١) وأشهد على (فيئه) (٢) أجزأه ذلك.


(١) في [أ]: (منها أو منه).
(٢) في [ز]: (فيئته)، وفي [أ]: (منيته)، وفي [س]: (سيمه).

١٩٦٥٠ - حدثنا أبو بكر قالت نا وكيع عن سفيان عن أيوب عن أبي قلابة قال: إذا (راجع) (١) بلسانه (فهو) (٢) رجعة.


(١) في [أ، س]: (رجع).
(٢) في [أ، جـ، ز، ط، ك]: (فهي).

١٩٦٥١ - حدثنا أبو بكر قال: نا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال في المولي: إذا كان مريضا أو كان مسافرًا أو كانت حائضا أشهد على فيئه.

١٩٦٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن الحسن وعكرمة قالا: إذا كان له عذر يعذر به فأشهد (١) (أنه) (٢) قد فاء إليها فذلك (له) (٣).


(١) في [جـ، س، ز، ط، هـ]: زيادة (له).
(٢) في [س]: سقطت (أنه).
(٣) في [س]: سقطت (له).

١٩٦٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن (قال) (١): إذا آلى الرجل من امرأته فأشهد أنه قد فاء فذلك له.


(١) في [جـ، س، ز، ك]: (قالا).

[١٣٠] من قال: لا فيء له إلا الجماع

١٩٦٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن فضيل عن مطرف عن الشعبي عن ابن عباس قال: الفيء: الجماع (١).


(١) صحيح.

١٩٦٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: عزيمة الطلاق انقضاء أربعة أشهر، والفيء الجماع (١).


(١) حسن؛ مقسم صدوق.

١٩٦٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن الشعبي والحكم قالا: (الفيء) (١) الجماع.


(١) في [ك]: (لا في الجماع)، وفي [جـ، ز]: (لا فيء إلا الجماع)، وانظر: تفسير ابن جرير ٢/ ٤٢٣.

١٩٦٥٧ - [حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن إسماعيل (عن الشعبي) (١) (قال) (٢): لا فيء (إلا) (٣) الجماع] (٤).


(١) سقط من: [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك، هـ]، وسيأتي الخبر برقم [١٩٦٥٩].
(٢) في [أ، ب، جـ، س، ط، ك]: (قالا).
(٣) سقط من: [ك].
(٤) سقط الخبر من: [جـ، ز].

١٩٦٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن الأعمش عن إبراهيم قال: لا فيء إلا الجماع.

١٩٦٥٩ - [حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن إسماعيل عن الشعبي قال:
٣١٥
(الفيء) (١): الجماع] (٢).


(١) في [خ]: (هي).
(٢) سقط الخبر من: [جـ، ز].

١٩٦٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن علي بن (بذيمة) (١) عن سعيد بن جبير قال: الفيء الجماع.


(١) في [أ، ب، س، ط]: (نديمة).

١٩٦٦١ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن الشعبي عن علي وابن مسعود وابن عباس قالوا: الفيء الجماع (١).


(١) ضعيف جدًا؛ محمد بن سالم متروك.

١٩٦٦٢ - وقال ابن مسعود: فإن كان به علة من (كبر) (١) (أو) (٢) مرض أو حبس (يحول) (٣) بينه وبين الجماع، (فإن) (٤) فيئه أن يفيء بقلبه ولسانه (٥).


(١) في [س]: (كبير).
(٢) سقط من: [س].
(٣) في [أ، ب]: (تحول)، وفي [س]: (بحول).
(٤) في [جـ، ز]: (قال).
(٥) ضعيف جدًا، ابن سالم متروك.

١٩٦٦٣ - (حدثنا أبو بكر قال) (١): نا عبد السلام عن خصيف عن سعيد بن جبير أنه سأله عن رجل آلى من امرأته (٢): ينال منها ما ينال الرجل من امرأته إلا أن يجامعها (قال: إن) (٣) مضت أربعة أشهر قبل أن يجامعها فهي طالق بائن.


(١) تكرر في: [ب].
(٢) في [هـ]: زيادة (فقال).
(٣) في [أ، جـ، س، ط، هـ]: (فإن).

١٩٦٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع (عن سفيان) (١) عن حصين عن الشعبي عن مسروق قال: الفيء الجماع.


(١) سقط من: [ط].

[١٣١] ما قالا في الرجل يولي من الأمة، كم إيلاؤها؟

١٩٦٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن عليه عن يونس عن الحسن أنه كان يقول في الإيلاء من الأمة: (إذا) (١) مضى شهران ولم يفيء زوجها فقد وقع الإيلاء.


(١) سقط من: [ط].

١٩٦٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد السلام بن حرب عن مغيرة عن إبراهيم فيمن آلى من أمة قال: (إيلاؤه) (١) شهران.


(١) في [س]: (إيلاء)، وفي [ط، هـ]: (إيلاؤها).

١٩٦٦٧ - [حدثنا أبو بكر قال: أخبرنا حفص عن أشعث عن (١) الشعبي قال: إيلاء الأمة نصف إيلاء الحرة] (٢).


(١) في [ك]: زيادة (عن الشعبي عن أشعث عن الحكم).
(٢) سقط الخبر من: [س، ط، هـ].

١٩٦٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن أشعث عن الحكم عن إبراهيم مثله.

١٩٦٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن جويبر عن الضحاك بها الحر إذا آلى من الأمة أو (طلقها) (١) فعدتها نصف عدة الحرة.


(١) في [أ، س، ط، هـ]: (طلق).

١٩٦٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا شبابة قال نا شعبة قال: سألت الحكم عمن يولي من الأمة فقال: قال إبراهيم: عدتها شهران.

١٩٦٧١ - وسألت حمادًا فقال مثل ذلك.

[١٣٢] ما قالوا في الرجل يولي من امرأته ثم يطلقها

١٩٦٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا آلى ثم طلق، أو طلق ثم إلى هدم الطلاق الإيلاء.

١٩٦٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن مغيرة عن الشعبي قال: هما كفرسي رهان، أيهما سبق أخذت به، وإن وقعا جميعًا أخذت (بهما) (١).


(١) في [أ، س، ز، ط،، ك، هـ]: (به).

١٩٦٧٤ - [حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان يقول (مثل) (١) قول الشعبي] (٢).


(١) في [ز، ك]: سقطت (مثل).
(٢) تقدم هذا الخبر لأول الباب في: [أ، ب].

١٩٦٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي في الرجل يولي من امرأته ثم يطلق: إذا مضت أربعة أشهر قبل أن تحيض ثلاث حيض فقد بانت.

١٩٦٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم قال: يهدم الطلاق الإيلاء.

١٩٦٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: يهدم الطلاق الإيلاء.

١٩٦٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن حجاج عن الشعبي عن عبد اللَّه قال: يهدم الطلاق (الإيلاء) (١) (٢).


(١) سقط من: [س].
(٢) منقطع؛ رواية الشعبي عن ابن مسعود منقطعة.

١٩٦٧٩ - وقال (علي) (١): هما كفرسي رهان (٢).


(١) في [أ، ب]: سقطت (علي).
(٢) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.

[١٣٣] من قال: الإيلاء في الرضى والغضب، ومن قال: في الغضب

١٩٦٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن عبد اللَّه بن عمرو (بن) (١) مرة عن عن [(عمرو) (٢) بن مرة] (٣) عن أبي (عبيدة) (٤) عن عبد اللَّه قال: الإيلاء في الرضى والغضب (٥).


(١) في [أ، ب، س، ط]: (عن).
(٢) في [س، هـ]: (عمرة).
(٣) سقط من: [خ].
(٤) في [ط، هـ]: (عبيدة).
(٥) منقطع؛ أبو عبيدة لم يسمع من أبيه.

١٩٦٨١ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو الأحوص عن سماك (عن) (١) (حريث) (٢) (ابن) (٣) (عميرة) (٤) عن أم عطية قالت: قال جبير لأمرأته: (إن) (٥) ابن أخي مع ابنك، فقالت: ما أستطيع أن أرضع (اثنين) (٦) قال: فحلف أن لا يقربها حتى تفطمه قال: فلما (فطموه) (٧) مر به على المجلس فقال القوم: حسن ما غذوتموه قال: فقال جبير: إني (حلفت) (٨) أن لا (أقربها) (٩) حتى تفطمه، قال: فقال القوم: هذا إيلاء، فقال له علي: إن كنت فعلت ذلك غضبًا فلا تحل لك امرأتك، (وإلا) (١٠) فهي امرأتك (١١).


(١) في [جـ، هـ]: (بن).
(٢) في [أ، س، هـ]: (حرب)، وفي [ز]: (حريب).
(٣) في [جـ، هـ]: (عن).
(٤) في [جـ]: (مغيرة)، وقد وقع في هذا الإسناد اختلاف كبير، وانظر هذا الإسناد في: تفسير ابن جرير ٢/ ٤١٧، والأم ٧/ ١٧٤، ومصنف عبد الرزاق (١١٦٣٢)، وسنن سعيد ١/ (١٨٧٤)، والبيهقي ٧/ ٣٨٢، والتاريخ الكبير ٧/ ١٢، والجرح والتعديل ٣/ ٢٦٢ و٦/ ٣٨١ و٢/ ٥١٣، والمحلى ١٠/ ٤٥.
(٥) في [هـ]: (أرضعي).
(٦) في [أ، ب، ك]: (اثنتين).
(٧) في [س]: (طموه).
(٨) في [ط]: (حلف)، وفي [ك]: (فحلف).
(٩) في [س، ط]: (يقربها).
(١٠) في [أ، ب]: (وإن لا).
(١١) مجهول؛ لجهالة حريث بن عميرة.

١٩٦٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن ليث عن (زبيد) (١) عمن حدثه عن علي قال: إنما الإيلاء في الغضب (٢).


(١) في [ع]: (زبيد).
(٢) مجهول؛ لإبهام شيخ زيد.

١٩٦٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن القعقاع بن يزيد قال: سألت الحسن عن الإيلاء فقال: إنما الإيلاء ما كان في الغضب.

١٩٦٨٤ - قال: وسألت ابن سيرين فقال: ما أدري ما هذا؟ وتلا آية الإيلاء.

١٩٦٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن مغيرة (عن إبراهيم) (١).


(١) سقط من: [س، ط، هـ].

١٩٦٨٦ - (و) (١) عن مطرف عن الشعبي في رجل حلف: (ألا) (٢) يقرب امرأته حتى تفطم صبيها، (قالا) (٣): إذا مضت أربعة أشهر فقد دخل الإيلاء.


(١) سقط من: [أ، جـ، س، ز، ط، هـ].
(٢) في [ز، ك]: (أن لا)، وفي [س، ط، هـ]: (لا).
(٣) في [س، ط، هـ]: (قال).

١٩٦٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا عمر بن هارون عن إسماعيل (بن) (١) عبد الملك عن سعيد بن جبير قال: الإيلاء في الرضى (و) (٢) الغضب سواء.


(١) في [ز، ك]: (عن).
(٢) سقط من: [ط].

[١٣٤] من قال: لا إيلاء إلا (بحلف) (١)


(١) في [ط]: (يحلف).

١٩٦٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: لا إيلاء إلا (بحلف) (١) (٢).


(١) في [ط]: (يحلف).
(٢) الخبر ضعيف، سعيد هو ابن أبي عروبة اختلط.

١٩٦٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن ابن جريج عن عطاء قال: الإيلاء لا يكون (إلا) (١) بحلف على الجماع.


(١) سقط من: [س].

١٩٦٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الرحمن بن مهدي عن أبي (حرة) (١) قال: سألت الحسن عن رجل هجر امرأته سبعة أشهر قال: قد أطال الهجران، قلت: يدخل عليه الإيلاء؟ قال: (حلف؟) (٢) قلت: لا! قال: لا إيلاء إلا (أن يحلف) (٣) (بيمين) (٤).


(١) في [س]: (مرة)، وفي [خ]: (جرة).
(٢) في [أ، ب]: (خلف).
(٣) سقط من: [أ، جـ، خ، ز، ع، ك].
(٤) سقط من: [ط، هـ].

١٩٦٩١ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال: لا إيلاء إلا أن يحلف] (١).


(١) سقط الخبر من: [ط، هـ].

١٩٦٩٢ - حدثنا (١) أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: كل يمين منعت جماعًا حتى تمضي أربعة أشهر (فهي) (٢) إيلاء.


(١) في [س]: زيادة (حدثنا أبو بكر أخبرنا. .)، وفي [ك]: (أخبرنا أبو معاوية).
(٢) في [س]: (فهو).

١٩٦٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن رجل هجر امراته فمضت أربعة أشهر قال: لا (تحرم) (١) عليه إلا أن يكون أقسم (باللَّه) (٢) لا يمسها ولا (يصالحها) (٣)، فإن أقسم على ذلك ولم يراجع حتى تمضي أربعة أشهر فقد بانت منه، (وهي) (٤) الألية.


(١) في [أ، ب]: (يحرم).
(٢) في [أ، ب]: (عليه).
(٣) في [أ، ب، جـ، ز، ط، ك]: (صالحها)، وفي [س]: (يجالسها).
(٤) في [س]: (فهي).

١٩٦٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن مهدي عن هشام عن قتادة قال: لا إيلاء إلا أن يحلف.

١٩٦٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع قال: نا سفيان عن عبد اللَّه بن أبي السفر عن الشعبي قال: كل يمين منعت جماعا فهي إيلاء.

١٩٦٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع قال: نا سفيان، عن منصور ومغيرة؛ عن إبراهيم قال: كل يمين منعت جماعا فهي إيلاء.

[١٣٥] ما كانت في الرجل يولي من المرأة (فتمضي) (١) العدة ثم يطلق


(١) في [ك]: (فيمضي).

١٩٦٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال: إذا انقضت عدة الإيلاء (فطلق) (١) فإنه لا يعده شيئًا.


(١) سقط من: [أ، ب، س، ط، هـ].

١٩٦٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا قال الرجل لامرأته وهي تعتد منه في الإيلاء أو طلاق: هي طالق (١) فإن ذلك جائز عليها، فإذا قال: أنت طالق بعد ما انقضت عدتها فليس بشيء، يطلق ما لا يملك.


(١) في [أ، ب، س، ز، ط، ك]: (طلاق).

[١٣٦] (ما قالوا في العبد يولي من الحرة) (١)


(١) سقط من: [س].

١٩٦٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن سئل عن إيلاء العبد (من) (١) الحرة فقال: تربص أربعة أشهر.


(١) في [ف]: (عن).

١٩٧٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو عصام عن الأوزاعي عن الزهري قال: إيلاء العبد على النصف من إيلاء الحر.

[١٣٧] ما قالوا في الرجل يولي من امرأته (فتمضي) (١) (عدة) (٢) الإيلاء قالوا: له أن يخطبها في العدة


(١) في [ط]: (وتمظي).
(٢) في [أ، ب، ك]: (عنده).

١٩٧٠١ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد السلام بن حرب (عن) (١) علي بن بذيمة (٢) عن أبي عبيدة (٣) عن عبد اللَّه قال: لا يخطبها في عدتها غيره، فإذا انقضت عدتها كان هو (و) (٤) الناس سواء (٥).


(١) في [س]: سقطت (عن).
(٢) في [أ، ب، س، ط]: (نديمة).
(٣) في [هـ]: زاد (عن مسروق).
(٤) في [س]: (في الناس).
(٥) منقطع، أبو عبيدة لم يسمع من عبد اللَّه.

١٩٧٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن (ومحمد) (١) (قالا) (٢): (يخطبها) (٣) هو: في عدتها، ولا يخطبها غيره.


(١) سقط من: [أ، ط، هـ].
(٢) في [جـ]: (قالا).
(٣) في [أ، ب، س، ط]: (لا يخطبها)؛ وسقط (يخطبها) من: [س].

١٩٧٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة عن ابن عون عن محمد (قال) (١): كانوا يقولون أو يتحدثون في الإيلاء: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة، ويخطبها في عدتها إن شاء.


(١) في [أ، ب، جـ، ز، ك]: (قالوا).

١٩٧٠٤ - قال ابن عون: فقلت لمحمد (إن) (١) عامرًا يقول: يخطبها في عدتها، ولا يخطبها غيره، قال: صدق عامر.


(١) في [س]: (عن عامر)، وفي [ط]: (بن عامر).

١٩٧٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا غندر عن شعبة عن مغيرة أنه (سمع) (١) الشعبي يحدث أنه سمع (مسروقًا) (٢) قال: إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة بائنة، ويخطبها زوجها في عدتها، (و) (٣) لا يخطبها غيره.


(١) في [خ]: (شهد).
(٢) في [أ، ب، ز، ك]: (مسروق).
(٣) سقط من: [س].

١٩٧٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا يعلي بن عبيد عن عبد الملك عن عطاء قال: لا تعتد من زوجها إذا أراد أن يتزوجها ولكن تعتد من الناس ثلاثة قروء.

[١٣٨] ما قالوا فيه: إذا آلى من امرأته، (تكون) (١) لها نفقة أم لا؟


(١) في [جـ]: (يكون).

١٩٧٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن عليه عن يونس عن الحسن أنه وإن يقول: للمطلقة ثلاثًا وهي حامل و(للمولى) (١) عنها وهي حامل: النفقة.


(١) في [س]: (وتوفى).

١٩٧٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عليه عن هشام الدستوائي عن حماد عن إبراهيم قال: للمطلقة ثلاثًا (والمولى) (١) عنها والمختلعة والملاعنة وهن حوامل: لهن النفقة، إلا أن يشترط ذلك على المختلعة.


(١) في [س]: (وتوفى).

[١٣٩] ما قالوا في الرجل يحلف أن لا (يبني) (١) بامرأته في موضع، من قال: ليس (بمول) (٢)


(١) في [ط]: (نبى).
(٢) في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك]: (بمولى).

١٩٧٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري في رجل تزوج امرأة فعاسره أهلها فحلف أن لا يبني بها، قال الزهري: لا إيلاء (إلا) (١) بعد دخول.


(١) في [ط]: (لا).

١٩٧١٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو عاصم عن ابن جريج عن عطاء قال: إذا آلى منها قبل أن يدخل بها فليس بإيلاء، قلت: وإن كان على جماعها (قادرًا؟) (١) (قال: وإن كان على جماعها (قادرا» (٢) (٣).


(١) في [ز]: (قادر)، وفي [س]: (قادة).
(٢) في [ز]: (قادر)، وفي [س]: (قادة).
(٣) سقط من: [أ، ب].

١٩٧١١ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن (أبي) (١) هاشم في (رجل) (٢) قال لامرأته: واللَّه لا (أبني) (٣) بامرأتي في هذا البيت ثم تركها حتى مضت أربعة أشهر، قال: هو إيلاء.


(١) في [جـ، ز، ك]: زيادة (أبي).
(٢) في [س، هـ]: (الرجل)، وفي [أ، ب، جـ، ز، ط]: (رجل).
(٣) في [ز]: (آتي).

١٩٧١٢ - وقال: حماد: ليس بإيلاء.

١٩٧١٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا (وكيع قال ثنا) (١) إسماعيل «بن) (٢) إبراهيم) (٣) عن أبيه عن مجاهد أن ابن الزبير تزوج امرأة فاستزادوه في المهر فحلف أن لا يزيدهم ولا يدخل بها حتى (يكونوا) (٤) هم (الذين) (٥) يطلبون ذلك منه قال: فتركها (سنين) (٦) ثم طلبوا إليه فدخل بها فلم يره إيلاء (٧).


(١) سقط من: [س، ط، هـ].
(٢) في [أ، جـ، س، ز، ط، هـ]: (عن).
(٣) في [س]: تكرر.
(٤) في [س]: (يكون)، وفي [أ، ب، ط، هـ]: (يكونون).
(٥) في [أ، ب]: (الذي).
(٦) في [جـ، ط]: (سنتين).
(٧) ضعيف؛ لضعف إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر.

١٩٧١٤ - قال وكيع: وهو قول سفيان، وكذلك نقول.

[١٤٠] من قال في المطلقة ثلاثًا: لها النفقة

١٩٧١٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث ومحمد بن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر قال: (١) لا (نجيز) (٢) قول المرأة في دين اللَّه، المطلقة ثلاثًا لها السكنى والنفقة (٣).


(١) في [جـ]: زيادة (قال).
(٢) في [س، هـ]: (نخير)، وفي [ب]: (يجيز).
(٣) صحيح؛ أخرجه الدرامي (٢٢٧٧)، والدارقطني ٤/ ٢٣ و٤/ ٢٧، والبيهقي ٧/ ٤٧٥.

١٩٧١٦ - زاد ابن فضيل: وقالت عائشة: ما لها في أن تذكر هذا خير (١).


(١) صحيح.

١٩٧١٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عمر وعبد اللَّه قالا: لها السكنى والنفقة (١).


(١) منقطع؛ إبراهيم لا يروي عن عمر ولا عبد اللَّه.

١٩٧١٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا (١) فضيل بن عياض عن سليمان عن إبراهيم قال: لها السكنى والنفقة.


(١) في [أ، جـ، س، ز، ط، هـ]: زيادة (ابن).

١٩٧١٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا حميد عن حسن بن صالح عن السدي عن إبراهيم (و) (١) عن الشعبي (قال) (٢): لها السكنى والنفقة.


(١) سقطت (الواو) من: [أ، س، ط، ك، هـ]، وفي [جـ] زيادة (و).
(٢) في [جـ، ز، ك]: (قالا).

١٩٧٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا غندر عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: للمطلقة النفقة ما لم تحرم، فإذا حرمت فلها متاع بالمعروف (١).


(١) منقطع حكمًا؛ ابن جريج مدلس.

١٩٧٢١ - حدثنا أبو بكر قال: نا أسباط بن محمد عن أشعث عن الحسن وعطاء والشعبي قالوا (في المطلقة) (١) ثلاثًا (٢): (لها) (٣) السكنى ولا نفقة.


(١) في [جـ]: (للمطلقة).
(٢) في [أ، ب، ط]: زيادة (قالوا)، وفي [س]: (قال).
(٣) سقط من: [جـ].

١٩٧٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة قال: ذكرت لإبراهيم حديث فاطمة بنت قيس فقال إبراهيم: (قال) (١) عمر: (لا ندع) (٢) كتاب اللَّه وسنة رسوله لقول امرأة لا ندري: حفظت أو نسيت، (و) (٣) كان عمر يجعل لها السكنى والنفقة (٤).


(١) سقط من: [ز].
(٢) في [ط]: (لا تدع).
(٣) سقط من: [س].
(٤) منقطع؛ إبراهيم لا يروي عن عمر.

١٩٧٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد قال: سألت سعيد بن المسيب عن (الرجل) (١) يطلق امرأته وهي (ببيت) (٢) بكراء (٣)، على من الكراء؟ قال: على زوجها، قال: فإن لم يكن عند زوجها (قال) (٤): (فعليها) (٥)، قال: فإن لم يكن عندها؟ قال: فعلى الأمير.


(١) في [ف، هـ]: (رجل).
(٢) في [أ، ب، ك]: (بنت)، وفي [جـ، س]: (في بيت).
(٣) في [أ، ب]: زيادة (قال).
(٤) سقط من: [أ، ب، جـ، س، ط، ك].
(٥) في [جـ]: (فعلها).

١٩٧٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا (شبابة) (١) قال: نا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن شريح قال: المطلقة ثلاثًا لها السكنى والنفقة.


(١) في [أ، ب]: (شباية).

١٩٧٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع قال: نا سفيان عن سلمة (١) بن كهيل
٣٣٠
عن إبراهيم قال: قال عمر بن الخطاب: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول المرأة (المطلقة) (٢) ثلاثًا لها السكنى والنفقة (٣).


(١) في [س]: زيادة (عن).
(٢) سقط من: [س].
(٣) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عمر.

١٩٧٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع قال: نا جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال: قال عمر: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة (١).


(١) منقطع؛ ميمون بن مهران لا يروي عن عمر.

١٩٧٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن المسعودي عن الحكم أن شريحًا قال: المطلقة ثلاثًا لها السكنى والنفقة.

١٩٧٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا (وكيع قال: حدثنا) (١) شعبة عن الحكم وحماد عن إبراهيم قال: المطلقة ثلاثًا لها السكنى والنفقة.


(١) سقط من: [هـ].

[١٤١] من قال: إذا طلقها ثلاثًا ليس لها نفقة

١٩٧٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: (نا وكيع قال: حدثنا) (١) سفيان عن أبي بكير بن أبي (الجهم) (٢) (بن) (٣) صخير العدوي قال: سمعت فاطمة بنت قيس تقول: إن زوجها طلقها (ثلاثًا) (٤) فلم يجعل لها رسول اللَّه ﷺ سكنى ولا نفقة (٥).


(١) سقط من: [هـ].
(٢) في [ط]: (الجهيم).
(٣) في [أ، س، ط]: (أبو)، وسقط من: [هـ].
(٤) في [أ، ب]: سقطت.
(٥) صحيح؛ أخرجه مسلم (١٤٨٠)، وأحمد (٢٧٣٢٢).

١٩٧٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال: قالت فاطمة بنت قيس: طلقني زوجي على عهد رسول اللَّه ﷺ ثلاثًا، فقال رسول اللَّه ﷺ: «لا سكنى لك (و) (١) لا نفقة» (٢).


(١) سقط من: [س].
(٢) صحيح؛ أخرجه مسلم (١٤٨٠)، وأحمد (٢٧٣٤)، والترمذي (١١٨٠)، وابن حبان (٤٢٥١).

١٩٧٣١ - حدثنا أبو بكر قال: نا فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم قال: (المطلق) (١) ثلاثًا لا يجبر على النفقة.


(١) في [ز، ك]: (المطلقة).

١٩٧٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عليه عن أيوب عن عكرمة و(الحسن) (١) (قال) (٢): سمعتهما يقولان: المطلقة ثلاثًا والمتوفى عنها ليس (لهما) (٣) سكنى ولا نفقة.


(١) في [ب]: (الحسين).
(٢) في [س]: (قالا).
(٣) في [أ، ب، س، ط]: [لها).

١٩٧٣٣ - [حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن شعبة عن يعلي بن مسلم عن سعيد بن جبير في المطلقة ثلاثًا: لا نفقة لها] (١).


(١) سقط الخبر من: [أ، س، ط، هـ].

١٩٧٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن سعيد عن يعلي بن حكيم عن نافع عن ابن عمر قال: لا نفقة لها (١).


(١) صحيح.

١٩٧٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا حاتم بن إسماعيل عن هشام بن عروة عن أبيه قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته البتة (هل) (١) لها من نفقة؟ قال: لا نفقة لها.


(١) سقط من: [هـ].

[١٤٢] ما قالوا فيه إذا طلقها وهي حامل؟ من قال: عليه النفقة

١٩٧٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي (الأحوص) (١) عن عبد اللَّه قال: لا يطلقها وهي حامل فيندمه اللَّه فينفق عليها (٢) حملها ورضاعها حتى تفطمه (٣).


(١) في [أ]: (الأخوص).
(٢) في [أ، ب]: زيادة (لعله)، وفي [هـ]: زيادة (في)، وانظر: المعجم الكبير للطبراني (٩١٦٥).
(٣) صحيح.

١٩٧٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عليه عن يونس عن الحسن أنه كان يقول: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثًا وهي حامل؛ فلها عليه النفقة، حرة كانت أو أمة.

١٩٧٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا حاتم عن هشام عن أبيه في الرجل يطلق امرأته البتة قال: لا نفقة لها إلا أن تكون حبلى، فينفق عليها حتى تضع حملها.

١٩٧٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عليه عن هشام عن حماد عن إبراهيم قال: (المطلقة) (١) ثلاثًا و(المولى) (٢) عنها والمختلعة والملاعنة وهن حوامل لهن النفقة.


(١) في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك]: (المطلق).
(٢) في [س]: (المتوفى).

١٩٧٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عليه عن عاصم عن الشعبي.

١٩٧٤١ - (و) (١) عن يونس عن ابن سيرين (قالا) (٢): لكل حامل نفقة.


(١) سقط من: [أ، ب، جـ، س، ز، هـ].
(٢) في [أ، ب، س، ط، هـ]: (قال).

١٩٧٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا حميد بن عبد الرحمن عن زكريا قال: سئل عامر عن المرأة يطلقها زوجها وهي حامل أينفق عليها؟ قال: نعم! إذا كان حرًا.

١٩٧٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن أبي (غنية) (١) عن جويبر عن الضحاك: ﴿فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى (يَضَعْنَ) (٢) حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٦]، قال: إذا طلقها وهي حامل (ينفق) (٣) عليها حتى تضع.


(١) في [س]: (ابن عليه)، وفي [أ، ب]: (عيينة)، وفي [هـ]: (عتبة).
(٢) في [هـ]: (يعضعن).
(٣) في [جـ، ز، ك]: (أنفق).

[١٤٣] ما قالوا في (المختلعة) (١) الحامل؟ من قال: لها النفقة


(١) في [س]: (المختلقة).

١٩٧٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن مبارك عن سعيد عن قتادة أن أبا العالية وشريحًا (قالا) (١) في المختلعة الحامل: لها النفقة.


(١) في [ب]: (قال).

١٩٧٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن مبارك عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال: لها النفقة إلا أن (يشترط) (١).


(١) في [س، ط]: (تشترط).

١٩٧٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن المبارك عن ابن جريج عن عطاء قال: لها النفقة إلا أن يشترط عليها.

١٩٧٤٧ - (قال) (١): وقال ابن طاوس عن أبيه: لها النفقة.


(١) في [ط]: (قالوا).

١٩٧٤٨ - وقال عمرو بن دينار: لها النفقة إنما ينفق على ولده.

١٩٧٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو داود عن حماد بن سلمة عن يحيى (عن) (١) القاسم في المختلعة الحامل: لا بد لها (من) (٢) (نفقة) (٣).


(١) في [أ، جـ، س، ط، ك، هـ]: (بن).
(٢) سقط من: [س].
(٣) في [جـ، س، هـ]: (النفقة).

١٩٧٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن حماد قال: لها النفقة.

١٩٧٥١ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: كان يجعل لها النفقة إذا كانت حاملًا.

١٩٧٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن عليه عن (عاصم) (١) عن الشعبي.


(١) في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، هـ]: (عامر).

١٩٧٥٣ - وعن يونس عن ابن سيرين (قالا) (١): لكل حامل نفقة.


(١) في [ز، ط]: (قال).

١٩٧٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الوهاب عن سعيد عن عاصم عن الشعبي أنه قال: في المختلعة الحامل لها النفقة.

[١٤٤] من قال: لا نفقة للمختلعة الحامل

١٩٧٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن مبارك عن (سعيد عن قتادة) (١) عن سعيد بن المسيب والحسن وجابر بن عبد اللَّه قالوا: لا نفقة لها (٢) (٣).


(١) سقط من: [أ، ب].
(٢) في [أ، ب]: زيادة (عن سعيد عن قتادة).
(٣) أثر جابر منقطع، قتادة لم يسمع من جابر.

[١٤٥] العبد يطلق امرأته وهي حامل، من قال: (عليه) (١) النفقة


(١) في [س، ك]: (عليها).

١٩٧٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في الحرة تحت العبد، والأمة تحت الحر: يطلقان وهما حاملان، لهما النفقة.

١٩٧٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن الشيباني عن الشعبي في العبد يطلق امرأته وهي حامل قال: (عليه) (١) النفقة حتى تضع.


(١) في [جـ، س]: (عليها).

١٩٧٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن أشعث عن الحكم قال: إذا طلق العبد امرأته وهي (حرة) (١) أنفق عليها حتى تضع، فإذا وضعت لم ينفق عليها.


(١) في [ف]: (حامل).

١٩٧٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: الحر إذا كانت تحته الأمة فطلقها فإن عليه النفقة حتى تضع، وليس عليه أجر الرضاع.

[١٤٦] ما قالوا في الرجل يطلق ولم يفرض ولم يدخل، من قال: يجبر على (المتعة) (١)


(١) في [ط، ك]: (النفقة).

١٩٧٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن الزبير بن عدي عن زيد بن الحارث عن شريح أن رجلًا طلق (١) ولم يفرض ولم يدخل (فجبره) (٢) شريح على المتعة.


(١) في [س]: زيادة (امرأة).
(٢) في [ك]: (يجبره).

١٩٧٦١ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن حجاج عمن حدثه عن ابن (مغفل) (١) قال: إنما يجبر على المتعة من طلق (ولم) (٢) يفرض ولم يدخل (٣).


(١) في [ك]: (معقل)، وانظر: الاستذكار ٦/ ١٢١، وعمدة القارئ ٢١/ ١١.
(٢) في [أ، ب، س، ط، هـ]: (فلم).
(٣) مجهول؛ لإبهام شيخ حجاج.

١٩٧٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا حميد عن حسن عن مطرف عن الشعبي قال: إذا طلق الرجل امرأته ولم يفرض لها ولم يدخل بها جبر على أن يمتعها.

١٩٧٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن الحجاج عن الحكم عن إبراهيم قال: إنما يجبر على المتعة: من طلق ولم يفرض ولم يدخل.

١٩٧٦٤ - [حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن حماد قال: يمتعها بمثل نصف مهر مثلها] (١).


(١) سقط هذا الخبر من: [أ، ب].

١٩٧٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عيينة عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها وقبل أن يفرض لها فليس لها إلا المتاع (١).


(١) صحيح.

١٩٧٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن يونس عن الحسن فيمن طلق ولم يفرض قبل أن يدخل (قال: لها) (١) المتعة.


(١) في [س]: (قالها).

١٩٧٦٧ - وقال ابن سيرين: لها مع المتعة شيء.

[١٤٧] من قال: لكل مطلقة متعة

١٩٧٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن (عبيد اللَّه) (١) عن نافع عن ابن عمر قال: لكل مطلقة متعة، إلا التي طلقت قبل أن يدخل بها فإن لها نصف الصداق (٢).


(١) في [س]: (عبد اللَّه).
(٢) صحيح.

١٩٧٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال: لكل مطلقة (متاع) (١) دخل بها (أو) (٢) لم يدخل، فرض لها أو لم يفرض لها.


(١) في [خ، ع]: (متعة)؛ وانظر: الدر المنثور ٦/ ٦٢٦، وتفسير ابن جرير ٢/ ٥٣٢، والمحلى ١٠/ ٢٤٧.
(٢) في [س]: (و).

١٩٧٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن أبي جعفر (الرزاي) (١) (عن
٣٣٨
الربيع) (٢) عن أبي العالية قال: لكل مطلقة متاع.


(١) في [هـ]: (البازي)، وفي [س]: (الباري).
(٢) سقط من: [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك، هـ]، وانظر: تفسير ابن أبي حاتم ٢/ ٤٥٤ (٢٤٠٢).

١٩٧٧١ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: لكل مطلقة (متعة) (١).


(١) في [هـ]: (متاع).

١٩٧٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد عن ابن أبي عروبة عن قتادة قال: قلت لسعيد بن المسيب: إن الحسن وأبا العالية يجعلان للمطلقة التي (١) (تدخل) (٢) بها المتاع، والتي لم يدخل بها المتاع، فقال سعيد: إنما كان لها في سورة الأحزاب، فلما نزلت سورة البقرة جعل (للتي) (٣) فرض لها نصف الصداق ولا متعة لها.


(١) في [جـ، ز، ك]: زيادة (قد).
(٢) في [ك]: (تدخل)، وفي [جـ، ز]: (دخل)، وفي [ك]: (جل)، وفي [ط، هـ]: (يدخل).
(٣) في [س]: (التي).

[١٤٨] ما قالوا، إذا فرض لها (١) فلا متعة لها؟


(١) في [ك]: زيادة (نصف).

١٩٧٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر قال: (١) لكل مطلقة متاع إلا (التي) (٢) طلقت (وقد) (٣) فرض لها (٤).


(١) في [أ، ب، ط، ك]: زيادة (قال).
(٢) في [س]: (لتي).
(٣) في [س]: (فقد).
(٤) ضعيف؛ لحال ابن أبي ليلى.

١٩٧٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل (١) (بن علية) (٢) عن ابن (أبي) (٣) نجيح عن عطاء قال: سئل (٤) الرجل يطلق امرأته وقد فرض (لها) (٥) قبل أن يدخل بها، (لها) (٦) متاع؟ قال: كان عطاء يقول: لا متاع لها.


(١) في [س]: زيادة (عن).
(٢) في [س]: (عن ابن نجيح عن ابن عليه).
(٣) سقط من: [س].
(٤) في [جـ]: زيادة (عن).
(٥) في [جـ، ز، ك]: زيادة (الها).
(٦) سقط من: [أ، ب، س].

١٩٧٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن أيوب عن نافع قال: إذا طلق الرجل المرأة وقد فرض لها فلها نصف الصداق ولا متاع لها.

١٩٧٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن شعبة (و) (١) المسعودي عن الحكم عن إبراهيم عن شريح قال: إن لها في النصف (لمتاعًا) (٢) يعني التي لم يدخل بها.


(١) في [أ، س، ط، هـ]: (عن).
(٢) في [س]: (لمتساعها)، وفي [أ، ب، ز، ك]: (لمتاع).

[١٤٩] ما قالوا في المتعة: ما هي؟

١٩٧٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا سفيان بن عيينة عن عمرو عن صالح (بن) (١)
٣٤٠
إبراهيم أن عبد الرحمن بن عوف (حمم) (٢) امرأته التي طلق جارية (سوداء) (٣) (٤).


(١) في [أ، ب]: (عن).
(٢) في [أ، ب، س]: (حمر)، وفي [هـ]: (متع)، وفي [ط]: (حز)، وحمم أي: متع.
(٣) في [ك]: (سعودة).
(٤) منقطع؛ صالح بن إبراهيم لم يدرك عبد الرحمن بن عوف.

١٩٧٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عليه عن يونس أنه بلغه أن أنس بن مالك متع امرأته (ثلاث مائة) (١) (٢).


(١) في [جـ، س، ط]: (ثلثمامئة).
(٢) مجهول؛ لإبهام شيح يونس.

١٩٧٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة عن أبي العميس عن الحسن بن (سعد) (١) عن أبيه أن (الحسن) (٢) بن علي متع امرأته بعشرة آلاف (٣).


(١) في [س]: (سعيد).
(٢) في [أ، ب، س]: (الحسين)، وفي [ز]: (حسن).
(٣) مجهول؛ لجهالة سعد.

١٩٧٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان عن أياس عن أبي (مجلز) (١) قال: سألت ابن عمر عن المتعة قال: محمد كذا، عد كذا، حتى عد ثلاثين (٢).


(١) في [أ، ب]: (مجلز)، وفي [جـ]: (محلز)، وفي [س، هـ]: (مخلد).
(٢) حسن؛ ابن عجلان صدوق.

١٩٧٨١ - حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن مسهر عن داود عن الشعبي عن شريح أنه طلق امرأته فمتعها بثلاث مائة.

١٩٧٨٢ - [حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود أنه طلق امرأته فمتعها بثلاث مائة (١)] (٢).


(١) في [جـ]: زيادة (درهم).
(٢) تكرر الخبر في: [ك].

١٩٧٨٣ - [حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية (قال: أخبرنا) (١) الأعمش عن إبراهيم عن الأسود: أنه متع بثلاث مائة.


(١) في [جـ]: (عن).

١٩٧٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: أخبرنا ابن الدراوردي عن هشام أن أباه طلق] (١) فمتع (بوليدة) (٢)] (٣).


(١) سقط الخبر من: [أ، ب، س، ز، ط، ك، هـ].
(٢) في [خ]: (بواحدة).
(٣) سقط الخبران من: [أ، ب، س، ط، هـ].

١٩٧٨٥ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن (عبيد اللَّه) (١) عن (نافع عن عبد اللَّه بن) (٢) عبد اللَّه أنه طلق؛ فمتع بوليدة] (٣).


(١) في [جـ]: (عبد اللَّه).
(٢) سقط ما بين القوسين من: [جـ].
(٣) سقط الخبر من: [أ، ب، س، ز، ط، ك، هـ].

١٩٧٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا الفضل بن دكين عن العمري عن نافع عن ابن عمر أنه متع بوليدة (١).


(١) ضعيف؛ لحال العمري.

[١٥٠] ما قالوا في أرفع المتعة وأدناها

١٩٧٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن إسماعيل بن (أمية) (١) (عن عكرمة) (٢) عن ابن عباس قال: أرفع المتعة الخادم ثم دون ذلك الكسوة ثم دون ذلك النفقة (٣).


(١) في [أ، س، ز، ط، هـ]: (علية).
(٢) سقط من: [هـ].
(٣) صحيح.

١٩٧٨٨ - [حدثنا أبو بكر قال: نا معاوية عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب قال: أوضع المتعة الثوب، وأرفعها الخادم] (١).


(١) سقط الخبر من: [جـ].

١٩٧٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن حجاج عن عطاء قال: من أوسط المتعة: الدرع والخمار والملحفة.

١٩٧٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى (عن داود) (١) عن الشعبي في متاع المطلقة: ثيابها في بيتها، الدرع والخمار والملحفة والجلباب.


(١) سقط من: [هـ].

١٩٧٩١ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال: كان الناس يمتعون، فمنهم من يمتع بالخادم، (ومنهم من كان يعطي المائتين) (١) ومنهم من كان يعطي الدرع والخمار والملحفة، ومنهم من كان يعطي النفقة.


(١) سقط من: [ط].

١٩٧٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو عبد الرحمن المقرئ عن سعيد بن أبي أيوب قال: حدثني عقيل عن ابن شهاب قال: أعلاه الخادم ثم الكسوة ثم النفقة.

[١٥١] ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وهي مستحاضة (بم) (١) تعتد؟


(١) في [س، ز، ط، هـ]: (بما).

١٩٧٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن أبي عدي عن يونس عن الحسن قال: المستحاضة تعتد بالأقراء.

١٩٧٩٤ - [حدثنا أبو بكر قال: نا عباد بن العوام عن روح بن القاسم عن عمرو ابن دينار عن جابر بن زيد قال: تعتد بالأقراء] (١).


(١) سقط الخبر من: [أ، ب، س، ز، ط، هـ].

١٩٧٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا عباد بن العوام عن (روح) (١) بن القاسم عن عمرو بن دينار قال طاوس: تعتد بالشهور.


(١) في [س]: (الروح).

١٩٧٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا عباد بن العوام عن سعيد عن أبي رجاء عن الحكم وعطاء أنهما قالا: المستحاضة تعتد بالأقراء.

١٩٧٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد السلام بن حرب عن (سعيد عن) (١) (مطر) (٢) عن عطاء والحكم والحسن في المستحاضة قالوا: تعتد بأيام أقرائها.


(١) سقط من: [أ، س، ط، هـ].
(٢) في [ز]: (مطرف).

١٩٧٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: تعتد بالأقراء.

١٩٧٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن (ميسر) (١) عن إبراهيم بن طهمان عن مغيرة عن إبراهيم قال: المستحاضة تعتد بالأقراء.


(١) في [جـ، س، ط]: (ميسرة).

١٩٨٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير (بن) (١) عبد الحميد عن مغيرة عن حماد قال: إذا طلق الرجل المستحاضة، فحاضت (الثالثة) (٢) أدنى ما (كانت) (٣) تحيض فلا يملك زوجها الرجعة، ولا تغتسل ولا تصلي حتى يأتي عليها أكثر (ما) (٤) كانت تحيض.


(١) في [أ، ب، جـ، س، ز، ك]: (عن).
(٢) في [س]: (الثلاثة).
(٣) في [س]: (مانت).
(٤) في [أ، ب، س، ط، هـ]: (مما).

١٩٨٠١ - حدثنا أبو بكر قال: نا حماد بن خالد عن مالك عن الزهري عن سعيد ابن (المسيب) (١) قال: عدة المستحاضة سنة.


(١) في [س]: (المسيد).

١٩٨٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن سعيد (١) عن قتادة عن عكرمة: أن (من) (٢) (ريبة) (٣) المستحاضة والتي لا تستقيم لها حيضة تحيض في
٣٤٥
(الشهر) (٤) مرتين وفي (الأشهر) (٥) مرة: عدتها ثلاثة أشهر.


(١) في [ك]: زيادة (عن سعيد).
(٢) سقط من: [س].
(٣) في [س]: (رئيه)، وفي [أ، ب، ط]: (زينة)، وفي [هـ]: (رائه).
(٤) في [ب]: (أشهر).
(٥) في [س]: (الشهر).

١٩٨٠٣ - قال: (فكان) (١) قتادة ذلك رأيه.


(١) في [س]: (كان).

١٩٨٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن جعفر بن أبي (وحشية) (١) (٢) عن جابر بن زيد قال: تذاكر ابن عباس وابن عمر (امرأة) (٣) المفقود فقالا جميعًا: تربص أربع سنين، ثم يطلقها ولي زوجها، ثم تربص أربعة أشهر وعشرًا، ثم تذاكرا النفقه فقال ابن عمر: لها النفقة في ماله (لحبسها نفسها) (٤) في سببه، فقال ابن عباس: ليس كذلك، إذا (تجحف) (٥) بالورثة، ولكنها تأخذ عليه في ماله، فإن قدم فذلك (لها) (٦) عليه في ماله (وإلا) (٧) فلا شيء (لها) (٨).


(١) في [ط]: (حشية)، وفي [س]: (وحيشة)، وزاد في [هـ]: (عن عمرو بن هرم) نقلًا عن سنن البيهقي ٧/ ٤٤٥ وهو كذلك في حديث المصيصي (٥٩ - ٦٠)، وسنن سعيد بن منصور (١٧٥٦)، والمحلى ١٠/ ٣٥، وانظر: تلخيص الحبير ٣/ ٢٣٧، والبدر المنير ٨/ ٢٣٣، وقد نقل في نصب الراية ٣/ ٤٧٢ هذا الأثر عن ابن أبي شيبة ولم يذكر (عمرو بن هرم).
(٢) زيادة (و) في: [ط].
(٣) سقط من: [أ، ب، جـ، ز، ك].
(٤) في [أ، ب]: (لحبس نفسها)، وفي [جـ، ز، ك]: (بحبسها نفسها).
(٥) في [س]: (يحجف).
(٦) في [ك]: (فمنها).
(٧) في [أ، ب]: (قالا).
(٨) سقط من: [ك].

[١٥٢] ما قالوا في النفساء تطلق، من قال: (لا) (١) تعتد بذلك (الدم) (٢)


(١) في [جـ، ز، ك]: سقطت (لا).
(٢) سقط من: [ط].

١٩٨٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن إدريس عن هشام عن قيس بن (سعد) (١) عن (بكير) (٢) بن عبد اللَّه بن الأشج عن (سليمان) (٣) (بن) (٤) يسار عن زيد بن ثابت قال: إذا طلقت النفساء لا تعتد بذلك الدم (٥).


(١) في [س]: (سعيد).
(٢) في [أ، ب، جـ، س، ط]: (بكر)، وانظر: المحلى (١٠/ ١٧٦).
(٣) في [جـ]: (سلمان).
(٤) في [ط]: سقطت.
(٥) صحيح.

١٩٨٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا غندر عن أشعث عن الحسن قال: سئل عن المرأة النفساء هل تعتد بالنفاس قال: لا تعتد بنفاسها.

١٩٨٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: إذا طلقت وهي نفساء لم تعتد (بنفاسها) (١) (٢).


(١) في [ب]: (بنفساسها).
(٢) في [جـ]: زيادة (في عدتها).

١٩٨٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع قال (نا) (١) جرير (بن حازم) (٢) عن
٣٤٧
قيس ابن سعد عن (بكير) (٣) (بن) (٤) (عبد اللَّه) (٥) بن الأشج عن سليمان بن (يسار) (٦) عن زيد بن ثابت قال: إذا طلق الرجل امرأته وهي نفساء (لم) (٧) تعتد بدم (نفاسها) (٨) في (عدتها) (٩) (١٠).


(١) في [أ، ب، جـ]: سقطت، وفي [س]: (عن).
(٢) في [س]: سقط (بن حازم).
(٣) في [أ، ب، س، ط]: (بكر).
(٤) في [أ، ب، س، ز، ط، ك]: (عن).
(٥) في [جـ، ك]: (عبيد اللَّه).
(٦) في [س]: (سليمان).
(٧) في [س، ط]: (كم).
(٨) في [س]: (نفسائها).
(٩) في [ط]: (عليتها).
(١٠) صحيح.

[١٥٣] ما قالوا في المستحاضة، متى (يتبين) (١) أنها مستحاضة؟


(١) في [ط]: (تبنين)، وفي [س، هـ]: (تبين).

١٩٨٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن الحارث قال: تستبين المستحاضة أنها مستحاضة إذا جاوزت حيضتها آخر ما تطهر فيه النساء.

١٩٨١٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مطرف عن الحكم قال: إذا (أدرك) (١) قروءٌ (٢) قرأً فهي مستحاضة.


(١) في [جـ]: (وافق).
(٢) في [أ، ب، س، ط، ك]: زيادة (و).

[١٥٤] ما قالوا في الأقراء، ما هي؟

١٩٨١١ - حدثنا أبو بكر قال: نا يعلى (بن) (١) عبيد عن يحيى بن سعيد عن عروة عن عائشة قالت: إنما الأقراء الأطهار (٢).


(١) في [أ، ب، س، ط]: (عن).
(٢) صحيح.

١٩٨١٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد الأحمر عن مالك بن أنس قال: كان القاسم (وسالم) (١) يقولان: الأقراء الأطهار.


(١) سقط من. [أ، ب، جـ، س، ط].

١٩٨١٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن (أبي غنية) (١) عن (جويبر) (٢) عن الضحاك قال: الأقراء الحيض.


(١) في [ز، هـ]: (عيينة).
(٢) في [خ، ع]: (يونس).

[١٥٥] ما قالوا في (عدة) (١) أم الولد، من قال: ثلاث حيض إذا توفي عنها


(١) في [س]: (العد).

١٩٨١٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن الأعمش عن إبراهيم قال: عدة أم الولد ثلاث حيض.

١٩٨١٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن أشعث عن ابن سيرين قال: ثلاث حيض.

١٩٨١٦ - [حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن حجاج (و) (١) أشعث عن الحكم عن علي قال: ثلاث حيض] (٢) (٣).


(١) في [س]: (عن).
(٢) سقط الخبر من: [خ].
(٣) منقطع؛ الحكم لم يدرك عليًا.

١٩٨١٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن حجاج عن عامر عن علي مثله (١).


(١) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.

١٩٨١٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد عن حجاج عن الشعبي عن الحارث عن علي وعبد اللَّه قالا: ثلاث حيض إذا مات عنها (١).


(١) ضعيف منقطع حكمًا؛ الحارث ضعيف، وحجاج مدلس.

١٩٨١٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن ابن جريج (١) عن عطاء قال: (ثلاثة) (٢) قروء.


(١) في [س، ط]: (جريح).
(٢) في [أ، ب، س، ط]: (ثلاث).

[١٥٦] من قال: عدتها أربعة أشهر و(عشر) (١)


(١) هكذا في [جـ، ط]، وفي بقية النسخ (عشرًا).

١٩٨٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن سعيد عن مطر عن (رجاء) (١) ابن حيوة عن قبيصة عن عمرو بن العاص أنه قال: لا تلبسوا علينا سنة نبينا، عدتها
٣٥٠
عدة المتوفى عنها زوجها، (عدة الحرة) (٢) (٣).


(١) سقط من: [س].
(٢) زيادة من: [ك].
(٣) منقطع؛ قبيصة لا يروي عن عمرو بن العاص، أخرجه أحمد (١٧٨٠٣)، وأبو داود (٢٣٠٨)، وابن ماجه (٢٠٨٣)، وابن حبان (٤٣٠٠)، وأبو يعلى (٧٣٤٩)، والدارقطني ٣/ ٣٠٩، والبيهقي ٧/ ٤٤٧، وابن الجارود (٧٦٩)، والحاكم ٢/ ٢٠٩، وابن حزم في المحلى ٧/ ٣١٠، والطبراني في مسند الشاميين (٢٢١٣٣)، وقد استنكر أحمد هذا الحديث. وقد رواه أحمد في مسائل صالح عن الزهري عن قبيصة به موقوفًا. ورجح الدارقطني الوقف.

١٩٨٢١ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى (عن سعيد) (١) عن قتادة عن فضالة بن (عبيد) (٢) (٣).


(١) في [ك]: سقطت (عن سعيد).
(٢) في [س، ط، هـ]: (عبيدة).
(٣) منقطع؛ قتادة لا يروي عن فضالة.

١٩٨٢٢ - (و) (١) عن (عبد ربه) (٢) عن أبي عياض (أنهما قالا) (٣): عدتها إذا توفي عنها زوجها عدة (الحرة) (٤) (٥).


(١) سقط من: [س، هـ].
(٢) في [جـ، س]: (غندر).
(٣) في [هـ]: (أنه قال).
(٤) في [س]: (الحر).
(٥) مجهول؛ لجهالة عبد ربه.

١٩٨٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن داود عن سعيد بن المسيب قال: عدة أم الولد إذا توفي عنها (سيدها) (١) أربعة أشهر وعشرًا (٢).


(١) في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، هـ]: (زوجها).
(٢) في [أ، ب، س]: زيادة (عدة الحرة).

١٩٨٢٤ - حدثنا أبو بكر قال (١): نا ابن علية عن حميد عن الحسن وسعيد بن جبير أنهما قالا (٢): أم الولد إذا توفي عنها (سيدها) (٣) أربعة أشهر وعشرًا.


(١) في [أ، ب]: زيادة (أبو بكر قال).
(٢) في [س]: زيادة (عدة).
(٣) في [س]: (زوجها).

١٩٨٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا (ابن) (١) علية عن أيوب قال: [(سأل) (٢) الحكم ابن (عتيبة) (٣)] (٤) الزهري عن عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها، فقال: السنة، قال: (وما) (٥) السنة؟ (٦) قال (٧): (بريرة) (٨) أعتقت فاعتدت عدة (الحرة) (٩) (١٠).


(١) سقط من: [ف].
(٢) في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، هـ]: (سألت).
(٣) في [أ، ب، ك]: (عيينة)، وفي [س]: (عنية)، وفي [ك]: (عتبة و).
(٤) سقط ما بين المعكوفين من: [هـ].
(٥) في [أ، ب، ز، ك]: زيادة (وما).
(٦) في [هـ]: زيادة (قال السنة).
(٧) سقط من: [س، ط].
(٨) في [س]: (هريرة).
(٩) في [س]: (الحر).
(١٠) مرسل؛ الزهري تابعي.

١٩٨٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: عدة أم الولد أربعة أشهر وعشرا.

١٩٨٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن عمر بن عبد العزيز وسعيد بن المسيب مثل ذلك.

١٩٨٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد عن سعيد عن قتادة عن خلاس عن علي مثل ذلك (١).


(١) صحيح.

[١٥٧] من قال: عدة أم الولد حيضة

١٩٨٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث وابن علية عن داود عن الشعبي عن ابن عمر قال: عدتها حيضة (١).


(١) صحيح.

١٩٨٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن خالد عن أبي قلابة قال: عدة أم الولد إذا توفي (عنها) (١) سيدها حيضة.


(١) سقط (عنها) من: [ف].

١٩٨٣١ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول: عدتها حيضة إذا توفي عنها سيدها.

١٩٨٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن (هارون) (١) عن ابن سالم عن الشعبي عن زيد قال: عدتها حيضة (٢).


(١) في [أ، ب]: (مروان).
(٢) ضعيف جدًا؛ محمد بن سالم متروك.

١٩٨٣٣ - [حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الوهاب عن جويبر عن الضحاك قال: عدتها حيضة] (١).


(١) سقط الخبر من: [أ، ب].

١٩٨٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن إسماعيل عن الشعبي قال: عدتها حيضة، فلم لا (تورثونها) (١) إذا جعلتموها ثلاث حيض.


(١) في [أ، ب، س، ز، ط، ك]: (توروثوها).

١٩٨٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن ليث عن عطاء وطاوس (قالا) (١): عدة أم الولد والسرية -إذا توفي عنها سيدها- شهران وخمس ليال.


(١) في [أ، ب، س، ط]: (قالوا).

١٩٨٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا الثقفي عن يحيى بن سعيد قال: سمعت القاسم وذكر له أن عبد الملك بن مروان فرق بين (رجال) (١) ونسائهم كن أمهات أولاد نكحن بعد حيضة أو حيضتين حتى (يعتددن) (٢) أربعة أشهر وعشرًا فقال: سبحان اللَّه! يقول اللَّه في كتابه: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا﴾ [البقرة: ٢٣٤]، (أتراهن من الأزواج) (٣).


(١) في [س]: (رجالهم).
(٢) في [س، ز، ك]: (يعتدون).
(٣) في [هـ]: (ما هن لهم بأزواج)، وفي [س، ط]: (أيراهن من الأزواج).

[١٥٨] ما قالوا في أم الولد إذا أعتقق، كم تعتد؟

١٩٨٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير أن عمرو بن العاص أمر أم ولد أعتقت أن تعتد ثلاث حيض وكتب إلى عمر فكتب بحسن رأيه (١).


(١) منقطع؛ يحيى بن أبي كثير لم يرو عن عمرو ولا عمر.

١٩٨٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول: إذا أعتقها فعدتها ثلاث حيض.

١٩٨٣٩ - [حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن شعبة عن الحكم عن (١) إبراهيم قال: إذا أعتقها أو مات عنها (فعدتها ثلاث) (٢) حيض] (٣).


(١) في [س]: زيادة (بن).
(٢) في [جـ، ز، ك]: (فثلاث).
(٣) تكرر الخبر في: [س].

١٩٨٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا (حاتم) (١) بن (وردان) (٢) عن برد عن مكحول قال: إذا أعتق الرجل أم ولده اعتدت بحيضتين.


(١) في [أ، ب، س]: (حكيم).
(٢) في [س]: (دردان).

١٩٨٤١ - وقال الزهري: (ثلاث) (١) قروء.


(١) في [هـ]: (ثلاثة).

١٩٨٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن حبيب عن (عمرو) (١) قال: سئل جابر بن زيد عن الرجل إذا أعتق سريته وهو صحيح؟ اعتدت (ثلاثة) (٢) قروء إن كانت تحيض، (فإن لم) (٣) تكن تحيض فعدتها ثلاثة أشهر إن تزوجها غيره.


(١) في [س]: (عمر).
(٢) في [جـ، س]: (ثلاثة).
(٣) في [س]: (وإن فلم).

١٩٨٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: عدتها حيضة إذا أعتقها أو مات عنها (١).


(١) صحيح.

[١٥٩] ما قالوا: كم عدة الأمة إذا طلقت؟

١٩٨٤٤ - [حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن مسهر (عن سعيد) (١) (عن الشيباني) (٢) عن حبيب المعلم عن الحسن عن علي عدة الأمة حيضتان، فإن لم تكن تحيض فشهر ونصف] (٣) (٤).


(١) سقط من: [أ، ب، س، ط، هـ].
(٢) سقط من: [هـ، ز].
(٣) تكرر هذا الخبر في: [ب].
(٤) ضعيف منقطع، سعيد اختلط، والحسن لم يدرك عليًا.

١٩٨٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: عدة الأمة حيضتان، فإن لم تكن تحيض فشهر ونصف.

١٩٨٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن مسهر عن سعيد عن أبي (معشر) (١) (عن إبراهيم) (٢) مثله.


(١) في [س]: (معمر)، وفي [أ، ب، ط]: (معتمر).
(٢) سقط من: [أ، ب، س، هـ].

١٩٨٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن داود بن قيس قال: سألت سالم بن عبد اللَّه عن عدة الأمة فقال: حيضتان، فإن لم تكن تحيض فشهر ونصف.

١٩٨٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم قال: عدة الأمة حيضتان.

١٩٨٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن يونس عن الحسن قال: إن كانت تحيض فحيضتان، وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف.

١٩٨٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن مطر عن عطاء عن ابن عمر قال: عدة الأمة حيضتان إن كانت تحيض، فإن لم تكن تحيض فشهر ونصف (١).


(١) ضعيف؛ لضعف مطر الوراق في عطاء.

١٩٨٥١ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عيينة عن عمرو (سمع عمرو) (١) بن أوس يقول: أخبرني رجل من ثقيف يقول: سمعت عمر بن الخطاب (يقول) (٢): لو استطعت أن أجعل عدة الأمة حيضة ونصفًا (لفعلت) (٣) فقال له رجل: لو جعلتها شهرًا ونصفا فسكت (٤).


(١) سقط من: [أ، ب، س، ط، هـ].
(٢) في [س]: سقط (يقول).
(٣) في [س]: (أفعلت)، وفي [أ، ب، جـ، ز، ط، ك]: (فعلت).
(٤) مجهول؛ لإبهام الراوي عن عمر.

١٩٨٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: عدة الأمة حيضتان، فإن لم تكن تحيض فشهران.

١٩٨٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن جويبر عن الضحاك في الأمة التي لم تحصنر وقد راهقت: عدتها خمسة و(أربعون) (١) يومًا، فإن كانت تحيض فعدتها حيضة.


(١) في [جـ]: (أربعين).

١٩٨٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو (سعد) (١) عن ابن جريج عن عطاء في عدة الأمة قال: إن كانت تحيض فحيضتان، وإن لم تكن تحيض فعدتها خمسة وأربعون يومًا.


(١) في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، هـ]: (سعيد)، وهو محمد بن ميسر.

١٩٨٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا أسباط بن محمد عن أشعث عن الشعبي قال: عدة الأمة مثل نصف عدة الحرة.

[١٦٠] ما كانوا في الأمة تكون للرجل فيعتقها، تكون عليها عدة؟

١٩٨٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر في (الأمة) (١) التي توطأ: إذا بيعت أو وهبت أو أعتقت (فلتستبرأ) (٢) بحيضة (٣).


(١) في [ز]: سقطت (الأمة).
(٢) في [أ، ب، ط، ك]: (فلتستبر)، وفي [س]: (فلتستبريه)، وفي [ز]: (فلتشبترا).
(٣) صحيح.

١٩٨٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن إدريس عن أبيه عن حماد عن إبراهيم في الأمة إذا أعتقت قال: عدتها ثلاث حيض.

١٩٨٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن حجاج عن الحكم عن علي في الأمة إذا أعتقت قال: تعتد (ثلاثة) (١) قروء (٢).


(١) في [س]: (ثلاث).
(٢) منقطع؛ الحكم لم يسمع من علي.

 

١٩٨٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا حاتم بن وردان عن برد عن مكحول قال: الأمة إذا أعتقت اعتدت بحيضتين.

١٩٨٦٠ - وقال الزهري: (ثلاثة) (١) قروء.


(١) في [أ، ب، س، ز، ك]: (ثلاث).

١٩٨٦١ - حدثنا أبو بكر قال: نا عمر عن ابن جريج عن عطاء قال: تعتد ثلاث حيض.

[١٦١] ما قالوا في الأمة تعتق ولها زوج فتختار نفسها

١٩٨٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن هشام عن الحسن أن النبي ﷺ أمر بريرة أن تعتد عدة الحرة (١).


(١) مرسل؛ الحسن تابعي.

١٩٨٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن خالد عن أبي معشر عن إبراهيم أن بريرة اعتدت عدة الحرة (١).


(١) مرسل منقطع حكمًا؛ إبراهيم ليس صحابيًا.

١٩٨٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن علية عن أيوب عن الزهري قال: بريرة أعتقت فاعتدت عدة الحرة (١).


(١) مرسل؛ الزهري تابعي.

[١٦٢] ما قالوا في الرجل تحته الأمة فيطلقها تطليقة ثم تعتق﴾ (١)


(١) سقطت هذه الأخبار الثلاثة وهاتان الترجمتان من هذا الموطن في: [أ، ب، س، ط، هـ]، وألحقها بباب [١٧٣] من رخص للمطلقة أن تعتد في غير بيتها.

١٩٨٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن منصور عن إبراهيم في الأمة (تطلق) (١) تطليقتين ثم يدركها عتاقه (قبل) (٢) أن (تنقضي) (٣) (عدتها) (٤) قال: تعتد عدة الأمة.


(١) في [س، هـ]: (طلق).
(٢) سقط من [س].
(٣) في [س، ط]: (ينقضي).
(٤) في [جـ]: (منها) وسقط من: [س، ط، هـ].

١٩٨٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا طلقت تطليقة ثم (أدركتها عتاقه) (١) قبل أن تنقضي عدتها؛ اعتدت عدة (الحرة) (٢)، وإذا طلقت تطليقتين ثم (أدركتها عتاقة) (٣) اعتدت عدة الأمة لما بانت منه، والمتوفى عنها (٤) كذلك.


(١) في [أ، هـ]: (أدركها عتاقه).
(٢) في [س]: (الحر).
(٣) في [أ] هـ]: (أدركها عتاقه).
(٤) سقط من: [أ، ب، س، ط].

١٩٨٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه قال: إذا طلق الرجل امرأته وهي أمة تطليقة ثم أعتقت في العدة فعدتها عدة (حرة) (١) وإذا
٣٦٠
طلقها تطليقتين، ثم أعتقت قال: (لا) (٢) يتزوجها حتى (تتزوج) (٣) زوجًا غيره وعدتها عدة (أمة) (٤).


(١) في [س]: (الحر).
(٢) سقط من: [س].
(٣) في [ط]: (تزوج).
(٤) في [أ، س، هـ]: (الأمة).

١٩٨٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن زيد عن (علي) (١) بن الحكم عن الضحاك في الأمة إذا طلقت تطليقتين ثم أعتقت في عدتها قال: تعتد حيضتين، وإن طلقت واحدة فأعتقت في عدتها قال: تعتد ثلاث حيض وزوجها أحق بها.


(١) في [س]: سقطت.

١٩٨٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب (أنه) (١) قال: عدتها عدة (حرة) (٢).


(١) في [س]: (أنها).
(٢) في [هـ]: (الحرة).

١٩٨٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن نمير قال: نا إسماعيل بن أبي خالد عن عامر قال: إذا طلقت الأمة تطليقتين ثم أعتقت عند ذلك، فعدتها عدة الأمة وإذا طلقت واحدة ثم أعتقت عند ذلك فعدتها عدة الحرة.

[١٦٣] ما قالوا في الرجل تكون تحته الأمة فيموت ثم تعتق بعد موته

١٩٨٧١ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن إبراهيم في
٣٦١
امرأة مات عنها زوجها ثم أعتقت قال: تمضي على عدة الأمة، وليس لها إلا عدة الأمة.

١٩٨٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا عمر بن زرعة عن ابن سالم عن الشعبي أنه كان يقول: إذا توفي عنها زوجها وهي مملوكة؛ فأدركها العتق؛ وهي في عدتها (فتتم) (١) أربعة أشهر وعشرًا.


(١) في [هـ]: (قسم)، وفي [ز]: (فيتم)، وفي [أ، ب]: (فتتم)، وفي [ز]: (فيتم).

[١٦٤] ما قالوا في المرأة تزوج في عدتها ففرق بينهما، (تعتد، بأيهما) (١) (تبدأ) (٢)


(١) في [خ]: (بأيهما)، وفي [جـ، ز]: (بعده بأيهما)، وفي [ع]: (فبعدة أيهما).
(٢) في [خ، ع]: (يبدأ).

١٩٨٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن علية عن صالح بن (مسلم) (١) قال: قلت للشعبي: رجل طلق امرأته فجاءآخر فتزوجها؟ قال: (قال) (٢) عمر: يفرق بينهما، وتكمل عدتها الأولى (وتستأنف) (٣) (٤) من هذا عدة جديدة، ويجعل الصداق في بيت المال، ولا يتزوجها الثاني أبدا ويصير الأول خاطبًا (٥).


(١) في [ز]: (سلم).
(٢) سقط من: [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك].
(٣) في [ك]: (تأتنف)، وفي [أ، ب، جـ، ط]: (تأنيف).
(٤) في [س]: زيادة (وتأتنف).
(٥) منقطع، الشعبي لم يدرك عمر.

١٩٨٧٤ - وقال (علي) (١): يفرق (بينها) (٢) وبين زوجها، وتكمل عدتها الأولى وتعتد من هذا عدة جديدة، ويجعل لها الصداق بما استحل من فرجها ويصيران كلاهما خاطبين (٣).


(١) في [ط]: سقطت.
(٢) في [أ، ب، جـ، س، ط): (بينهما).
(٣) صحيح.

١٩٨٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان عن إسماعيل بن أبي خالد عن إبراهيم والشعبي في امرأة تزوجت في عدتها قال الشعبي: تستأنف ثلاثة قروء وتكمل ما بقي عليها من الأول.

١٩٨٧٦ - وقال إبراهيم: (١) تكمل ما بقي من الأول وتستأنف ثلاثة قروء.


(١) في [س]: زيادة (و).

١٩٨٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن عبد الملك بن أبي (غنية) (١) عن أبيه عن (الحكم) (٢) قال: يفرق بينهما، وتكمل عدتها من الأول، وتعتد من (ماء) (٣) الآخر، ويكون لها المهر بما استحل من فرجها، فإذا انقضت عدتها (فلتتزوجه) (٤) أو غيره إن شاءت.


(١) في [أ، ب، س، ز، ط]: (عتبة).
(٢) في [ط]: (مطموسة).
(٣) في [جـ، س، ز، ط، هـ]: (مال).
(٤) في [س]: (فليتزجها)، وفي [أ، ب، جـ، ز]: (فلتزوجه).

[١٦٥] ما قالوا في المرأة (يكون) (١) لها زوج، ولها ولد من غيره، فيموت بعض ولدها، من قال: لا يأتيها زوجها حتى تحيض (٢)


(١) في [جـ]: (تكون).
(٢) لأن حملها يرث لكونه أخًا من الأم فقيل بأن الأم إذا مات ولدها من زوجها الأول فإن زوجها الجديد لا يطؤها حتى نتبين هل هي حامل فيرث حملها لكونه أخًا من الأم؟ فإن حاضت تبين أنها غير حامل.

١٩٨٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن (١) نمير عن حجاج عن قتادة عن خلاس عن علي في الرجل يتزوج (المرأة) (٢) ولها ولد من غيره فيموت؟ قال: لا يقربها حتى يتبين له ما في بطنها أو تحيض حيضة (٣).


(١) في [أ، س، ط]: زيادة (أبي).
(٢) في [أ، ب، س، ط، هـ]: (الأمة).
(٣) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.

١٩٨٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن زكريا عن محمد بن مسلم عن إبراهيم (ابن) (١) ميسرة عن عمر قال: لا يقربها حتى ينظر (أبها حبلٌ) (٢) أو لا (٣).


(١) في [ط]: (عن).
(٢) في [أ، ط، هـ]: (أنها حبلى).
(٣) منقطع؛ إبراهيم لا يروي عن عمر.

١٩٨٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن (عياش) (١) عن الشيباني عن حسان بن (٢)
٣٦٤
(المخارق) (٣) أن الحسن بن علي قال: لا يقربها حتى تعتد أو قال: حتى تحيض (٤).


(١) في [أ، ب]: (عباس).
(٢) في [جـ] زيادة (أبي)، وانظر ترجمته في: التاريخ الكبير (٣/ ٣٣)، والجرح والتعديل (٣/ ٢٣٥)، وطبقات ابن سعد (٦/ ١٤٨).
(٣) في [س، ط، ك]: (المحارق).
(٤) مجهول؛ لجهالة حسان بن المخارق.

١٩٨٨١ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن أشعث عن الشعبي أن (الحسن) (١) بن علي صلَّى على جنازة فقال للزوج -وللمراة ولد من غيره-: ليس لك أن تستلحق (٢) سهمًا ليس لك (٣).


(١) في [خ]: (حسين).
(٢) في [س، ز]: (بهما)، وفي [ط]: (بينهما).
(٣) ضعيف؛ أشعث ضعيف.

١٩٨٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن الأعمش عن إبراهيم وعمارة (قالا) (١): لا يقربها حتى (يتبين) (٢) (حمل) (٣) أم لا.


(١) في [أ، ب، ط]: (قال).
(٢) في [ط]: (تبين).
(٣) في [س]: (حامل).

١٩٨٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن أبي زائدة عن الأعمش عن إبراهيم قال: لا يقربها حتى تحيض حيضة.

[١٦٦] ما قالوا في امرأة العنين؟ إذا فرق بينهما عليها عدة؟

١٩٨٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد الأحمر عن سعيد عن قتادة عن سعيد والحسن قالا: أجَّل عمر بن الخطاب العنين سنة، فإن استطاعها، وإلا فرق بينهما
٣٦٥
وعليها العدة (١).


(١) ضعيف؛ سعيد اختلط.

١٩٨٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد الأحمر (١) عن ابن (جريج) (٢) عن عطاء قال: إذا مضت السنة اعتدت بعد السنة عدة المطلقة، وإن لم يطلقها.


(١) في [س]: زيادة (عن).
(٢) في [س]: (جريح).

١٩٨٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في (امرأة) (١) العنين قال: عليها العدة إذا فرق بينهما.


(١) في [س]: (المرأة).

١٩٨٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا أسود بن عامر قال: نا حماد بن سلمة عن هشام (بن) (١) عروة عن أبيه قال: عليها العدة.


(١) في [س، ط، هـ]: (عن).

[١٦٧] ما قالوا في المرتد عن الإسلام؟ أعلى امرأته عدة؟

١٩٨٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن موسى بن أبي كثير (أبي) (١) الصباح قال: قلت لسعيد بن المسيب: كم تعتد امرأته؟ يعني (المرتد) (٢)، قال: ثلاثة قروء، قلت: فإن قتل؟ قال: (أربعة) (٣) أشهر وعشرًا.


(١) في [ف]: (بن).
(٢) في [س]: (مرتد).
(٣) في [هـ]: (فأربعة).

١٩٨٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن الشعبي والحكم قالا في الرجل المسلم يرتد عن الإسلام ويلحق بأرض العدو، قالا: تعتد (امرأته) (١) ثلاثة قروء إن كانت تحيض، وإن كانت لا تحيض فثلاثة أشهر، وإن كانت (حاملٌ أن تضع) (٢) حملها ثم تزوج إن شاءت، وإن هو رجع (فتاب) (٣) قبل أن تنقضي عدتها (يثبتان) (٤) على نكاحهما.


(١) سقط من: [هـ].
(٢) في [هـ]: (حاملًا فتضع)، وفي [ط]: (حاملًا أن تضع)، ولعل كان هنا تامة.
(٣) في [ط]: (مطموسة).
(٤) في [أ، ب، جـ]: (يثيبان)، وفي [س]: (ثبتان).

١٩٨٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الرحيم بن سليمان عن إسماعيل عن الحسن قال: إذا ارتد الرجل عن الإسلام فقد بانخا منه امرأته بتطليقة بائنة، فليس (له) (١) عليها سبيل إن رجع، وتعتد عدة المطلقة.


(١) في [أ، ب، جـ، ز، ك]: زيادة (له)، وفي [س]: (بها).

١٩٨٩١ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الرحيم عن إسماعيل عن أبي معشر عن إبراهيم قال: هو بها أحق ما دامت في العدة، إن رجع وهي في عدتها فهي امرأته.

١٩٨٩٢ - قال أبو معشر: فكتب بذلك عمر بن عبد العزيز إلى (عبد الحميد) (١) بن عبد الرحمن في المرتد (بذلك) (٢).


(١) في [خ]: (عبده حميد).
(٢) سقط من: [هـ].

[١٦٨] ما قالوا في (ذمية) (١) طلقت أو مات عنها ؤوجها فأسلمت في العدة، كم يكون عليها (من) (٢) العدة؟


(١) في [هـ]: (الذمية).
(٢) في [أ، ب]: (في).

١٩٨٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الرحمن بن مهدي عن زياد بن عبد الرحمن قال: سألت الشعبي عن امرأة ذمية طلقت فأسلمت في عدتها، قال: إذا أسلمت (١) لزمها ما لزم المسلمات.


(١) في [أ، ط، هـ]: زيادة (في عدتها)، وفي [س]: (في عدتها إذا أسلمت لزمها).

١٩٨٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن مهدي عن أبي حرة قال: سئل الحسن عن نصرانية (و) (١) (نصراني) (٢) فأسلمت (أيفرق) (٣) بينهما؟ قال: نعم، قال: عليها عدة؟ (قال: (نعم!) (٤) عليها عدة) (٥): ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر.


(١) في [أ، ب، س، ط]: (أو).
(٢) في [جـ]: (نصران).
(٣) في [س، ط، هـ]: (يفرق).
(٤) سقط من: [ب].
(٥) سقط من: [س].

١٩٨٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا أسباط بن محمد عن عبد الملك قال: سئل عطاء عن المرأة يموت زوجها (وهي نصرانية) (١) ثم تسلم كم تعتد؟ قال: أربعة أشهر وعشرًا.


(١) في [جـ، ز، ك]: (وهو نصراني).

[١٦٩] من قال: طلاق اليهودية والنصرانية طلاق المسلمة و(عدتهما) (١) مثل عدتها


(١) في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك]: (عدتها).

١٩٨٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول: طلاق اليهودية والنصرانية طلاق المسلمة، و(عدتهما) (١) عدة الحرة المسلمة.


(١) في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك]: (عدتها).

١٩٨٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن سعيد ابن المسيب (و) (١) الحسن فيمن تزوج اليهودية (و) (٢) النصرانية على المسلمة قال: يقسم بينهما سواء، (و) (٣) طلاقها طلاق حرة، وعدتها كذلك.


(١) في [س]: (عن).
(٢) في [هـ]: (أو).
(٣) في [س]: سقطت (و).

١٩٨٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن نمير عن عبيدة عن إبراهيم قال: طلاق اليهودية والنصرانية طلاق الحرة، و(عدتها) (١) عدة الحرة، ويقسم (لها) (٢) كما يقسم للحرة.


(١) في [هـ]: (عدتهما).
(٢) في [هـ]: (لهما).

١٩٨٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: عدة النصرانية مثل عدة المسلمة، (وقسمتهما) (١) سواء.


(١) في [أ، ب، س، ط]: (وقسمتها).

١٩٩٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا أسباط بن محمد عن مطرف عن عامر في الرجل يتزوج المسلمة واليهودية (و) (١) النصرانية قال: (يسوّى) (٢) بينهما في القسم من ماله ونفسه.


(١) في [هـ]: (أو).
(٢) في [أ، ب، س، ط]: (يقسم).

١٩٩٠١ - حدثنا أبو بكر قال: نا شبابة عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادًا عن الرجل يتزوج النصرانية (فقالا) (١): (قسمتهما) (٢) سواء.


(١) في [س]: (قال).
(٢) في [س]: (قسمتها).

[١٧٠] ما قالوا في الرجل يطلق امرأته، وفي بطنها ولدان (فتضع أحدهما) (١)


(١) سقط من: [أ، س، ط، هـ]، وفي [جـ]: (فتضع إحداهما).

١٩٩٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن ليث عن أبي عمرو العبدي عن علي قال: إذا وضعت ولدا وبقي في بطنها ولد فهو أحق بها ما لم تضع الآخر (١).


(١) مجهول؛ لجهالة أبي عمرو العبدي.

١٩٩٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن ابن جريج عن عطاء بن ميسرة عن ابن عباس قال: إذا وضعت ولدًا وبقي في بطنها ولد فهو أحق برجعتها ما لم تضع الآخر (١).


(١) منقطع؛ لم يثبت سماع عطاء بن ميسرة من ابن عباس.

١٩٩٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن ابن جريج عن عطاء مثله (١).


(١) منقطع.

١٩٩٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب وعطاء وسليمان بن يسار في الرجل يطلق امرأته تطليقة فتضع ولدًا (فيكون) (١) في بطنها آخر (فيراجعها) (٢) زوجها فيما بين ذلك (قالوا) (٣): إن شاء راجعها حتى تضع الآخر (منهما) (٤).


(١) سقط من: [س]، وفي [خ]: (ويكون).
(٢) في [س، ط، هـ]: (فراجعها).
(٣) في [أ، ب، ط، ك]: (قال).
(٤) في [أ، ب، هـ]: (منها).

١٩٩٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو داود الطيالسي عن هشام عن حماد عن إبراهيم في رجل طلق امرأته وفي بطنها ولدان قال: هو أحق (برجعتها) (١) ما لم تضع الآخر وتلا: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤].


(١) في [جـ، ز، ك]: (برجعها).

١٩٩٠٧ - [حدثنا أبو بكر قال: نا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب عن الزهري في (التي) (١) تطلق وفي بطنها الولدان؟ قال: له الرجعة حتى تضع (ما) (٢) في بطنها.


(١) في [أ، جـ، ك، ز]: (الذي)، وفي حاشية [أ]: (التي).
(٢) في [ب]: سقطت (ما).

١٩٩٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن أشعث عن الشعبي قال: هو أحق بها ما لم تضع اللآخر] (١).


(١) سقط الخبران من: [هـ].

١٩٩٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب (والحسن) (١) وسليمان بن يسار وعطاء بن أبي رباح قالوا: هو أحق بها ما لم تضع اللآخر.


(١) سقط من: [أ، ب، س، ط، هـ].

١٩٩١٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن أبي زائدة عن زكريا عن عامر قال: كانوا يقولون: لو كان ولد واحد خرج منه طائفة (كان) (١) يملك الرجعة ما لم يخرج كله.


(١) سقط من: [هـ].

١٩٩١١ - حدثنا أبو بكر (قال) (١): نا وكيع قال: نا ابن (أبي خالد) (٢) عن الشعبي قال: هو أحق بها ما لم تضع الآخر.


(١) سقط من: [ط].
(٢) في [س، هـ]: (حنظلة)، وفي [أ، جـ، ز، ط، ك]: (أبي حنظلة)، وفي [خ]: (أبي خالد عن أبي حنظلة)، وانظر: سنن سعيد بن منصور ١/ (٢١٠٢).

[١٧١] من قال: إذا وضعت أحدهما فقد حلت

١٩٩١٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن علية عن يونس عن الحسن قال: إذا توفي الرجل (أو) (١) طلق امرأته وهي حامل، فوضعت ولدًا وبقي في بطنها آخر فقد انقضت عدتها بالأول.


(١) في [أ، ب، س، ط]: (و)، وفي حاشية [ب]: زيادة (كذا).

١٩٩١٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن أشعث عن الحكم عن إبراهيم
٣٧٢
قال: إذا وضعت أحدهما فقد بانت (منه) (١).


(١) في [جـ]: سقطت (منه).

١٩٩١٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن عكرمة قال: إذا وضعت (الأول) (١) فقد بانت، قال: قيل له: تزوج؟ (قال) (٢): لا.


(١) في [س]: (أول).
(٢) في [س]: (قالا).

١٩٩١٥ - (قال) (١) قتادة: خصم العبد (٢).


(١) في [جـ، ز، ك]: سقطت (قال).
(٢) العبد عكرمة إذ كيف يقول: انقضت عدتها ثم يقول: لا تتزوج.

[١٧٢] (ما) (١) قالوا: أين تعتد؟ من قال: (في) (٢) (بيتها) (٣)


(١) في [ك]: (من).
(٢) سقط من: (س).
(٣) في [ط]: تكرار (بيتها).

١٩٩١٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: تعتد المطلقة في بيت زوجها (و) (١) لا تكتحل بكحل زينة.


(١) في [س]: سقطت (و).

١٩٩١٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن أبي زائدة عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق قال: جاء رجل إلى عبد اللَّه فقال: إني طلقت امرأتي (ثلاثًا) (١) و(إنها) (٢)
٣٧٣
تريد أن تخرج قال: (احبسها) (٣) قال: لا (تجلس) (٤) قال: (فقيدها) (٥) قال: إن لها إخوة غليظة (رقابهم) (٦) قال: (استعد) (٧) الأمير (٨).


(١) في [س]: (ثلاثلا).
(٢) في [ب]: (نها).
(٣) في [س]: (لحبسها).
(٤) في [أ، س، هـ]: (تحبس).
(٥) في [س، ط، ك]: (تعتدها)، وفي [أ، ب، جـ، ز]: (يقيدها).
(٦) في [س]: (رقابها).
(٧) في [أ، ب، ز]: (اسعدي الأمر)، وفي [س، ط]: (استعدي الأمر)، وفي [جـ]: (استعدي الأمير).
(٨) صحيح.

١٩٩١٨ - حدثحا أبو بكر قال: نا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه قال: المطلقة تزور ولا تبيت.

١٩٩١٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي (عروبة) (١) عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: المطلقة ثلاثًا لا تخرج من بيت زوجها، ولا تمس طيبًا إلا عند الطهر (بنبذة) (٢) من قسط (و) (٣) أظفار.


(١) في [ز]: (عروة).
(٢) سقط من: [أ، س، هـ]، وفي [جـ]: (عنده).
(٣) في [س]: (أو).

١٩٩٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا (أبو زكير) (١) يحيى بن محمد القرشي عن ابن عجلان عن عبد الرحمن بن (نضلة) (٢) قال: (طلقت) (٣) بنت عم لي
٣٧٤
ثلاثًا (٤) البتة (فأتيت سعيد) (٥) بن المسيب أسأله فقال: تعتدّ في بيت زوجها حيث طلقت.


(١) في [جـ، ز]: (أبو زكريا)، وسقط من: [أ، ب، س، ط، هـ].
(٢) في [أ، ب، س]: (نصله).
(٣) في [س]: (قلت).
(٤) في [س]: زيادة (لي).
(٥) في [س]: (فأثبت سعدًا).

١٩٩٢١ - (قال) (١): وسألت القاسم وسالمًا وأبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث (وخارجة) (٢) بن زيد وسليمان بن يسار كلهم يقول: مثل قول سعيد.


(١) في [أ، ز]. زيادة (قال).
(٢) في [س]: (والخارجة).

١٩٩٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري في المطلقة ثلاثًا والمتوفى عنها زوجها: يعتدان في بيت (زوجيهما) (١) ويُحِدان.


(١) في [س]: (زوجها)، وفي [ط]: (زوجيها)، وفي [جـ، ز]: (زوجهما).

١٩٩٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن مسهر عن يحيى بن سعيد عن القاسم (أن) (١) يحيى بن سعيد بن العاص طلق امرأته بنت عبد الرحمن بن (أم) (٢) الحكم فانطلقت إلى أهلها فأرسلت عائشة إلى مروان: اتق اللَّه ورد المرأة إلى بيتها فقال مروان: (إن) (٣) عبد الرحمن غلبني (٤).


(١) في [س]: (عن).
(٢) سقط من: [هـ] وحدها، وانظر: سنن البيهقي ٣/ ١٩٦، وتهذيب التهذيب (٨/ ٤١٢)، وتهذيب الكمال ٢٤/ ٢٥٤، والإصابة ٥/ ٣٢ و٨/ ١٩٢، وأسد الغابة ٣/ ٤٥٠، والذي في الصحيحين بحذفها.
(٣) في [س]: (ابن).
(٤) صحيح؛ أخرجه البخاري (٥٣٢١)، ومسلم (١٤١٨).

١٩٩٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة عن (عبيد اللَّه) (١) عن نافع عن ابن عمر قال: لا (تبيت) (٢) (المبتوتة) (٣) و(لا المتوفى) (٤) عنها زوجها إلا في بيتها، حتى تنقضي عدتها (٥).


(١) في [أ، س، ط، هـ]: (عبد اللَّه)، وفي [جـ، ز، ك]: (عبيد اللَّه).
(٢) في [س، ط]: (بيت).
(٣) في [س، ط]: (للمبتوته).
(٤) في [س]: (للمتوفى).
(٥) صحيح.

١٩٩٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد قال: طلقت امرأة بالمدينة (فسئل) (١) فقهاء أهل المدينة فقالوا: (تمكث) (٢) في بيتها، (فسئل) (٣) سعيد: فقال: تمكث.


(١) في [ز]: (فسئيل).
(٢) في [ز]: (يمكث).
(٣) في [ز]: (فسئيل).

[١٧٣] من رخص للمطلقة أنه تعتد في غير بيتها (١)


(١) سقط هذا الباب في [س] بما فيه من أخبار، ووضع بدله (ما قالوا في الأمة تعتق ولها زوج فتختار نفسها)، وأورد تحته الأخبار الثلاثة السابقة برقم [١٩٨٦٢ - ١٩٨٦٤]، وفي [أ، ب، ط]: أُثبت اسم الباب ووضع بعده بياض، ووضعث أحاديثه تحت باب [١٦٠] ما قالوا في الرجل تكون تحته الأمة فيطلقها تطليقة ثم يعتقها) ثم وضع باب (ما قالوا في الأمة تعتق الخ. . . بالأخبار الثلاثة المذكورة.

١٩٩٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه
٣٧٦
قال: قالت فاطمة بنت قيس: (يا) (١) رسول اللَّه! إني أخاف أن يقتحم علي (قال) (٢) فأمرها أن تحول (٣).


(١) في [س] سقطت (يا)، وفي [ط]: (برسول).
(٢) في [س]: سقطت (قال)، وكذلك في [أ، ب، جـ].
(٣) مرسل؛ عروة تابعي، أخرجه الطبراني ٢٤/ (٩٠٨)، وابن عبد البر في التمهيد ١٩/ ١٥٠، وابن حزم في المحلى ١٠/ ٣٠٠، ورواه متصلًا من حديث فاطمة مسلم (١٤٨٢)، والنسائي ٦/ ٢٠٨، والبيهقي ٧/ ٤٣٣، كما رواه من حديث عائشة ابن ماجه (٢٠٣٣).

١٩٩٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية (عن يونس) (١) عن الحسن في المطلقة ثلاثًا: تعتد في غير بيتها إن شاءت.


(١) سقط من: [س، هـ].

١٩٩٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الوهاب الثقفي عن حبيب قال: سألت عطاء فقال: تعتد حيث شاءت.

١٩٩٢٩ - وقاله الحسن: أيضًا.

١٩٩٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن بشر (قال: نا محمد بن عمرو) (١) قال: نا أبو سلمة عن فاطمة بنت قيس (قال) (٢): (كتبت) (٣) ذلك من فيها كتابًا، (قالت) (٤): كنت عند رجل من بني مخزوم فطلقني البتة، فقال لي رسول اللَّه ﷺ:
٣٧٧
«(انتقلي) (٥) إلى (٦) ابن (أمِّ) (٧) مكتوم فإنه رجل قد (ذهب) (٨) بصره، فإن وضعت شيئًا لم ير شيئا» (٩).


(١) سقط من: [أ، ب، س، ط، هـ].
(٢) في [ب]: (فأتت).
(٣) في [س]: (كتب).
(٤) في [س، ز، ك]: (قال).
(٥) في [ك]: (انتقل).
(٦) [جـ]: زيادة (بيت).
(٧) في [س]: سقطت (أم).
(٨) في [س]: (ذهبت).
(٩) صحيح؛ أخرجه مسلم (١٤٨٠) [٣٩]، وأحمد (٢٧٣٢٧).

[١٧٤] ما قالوا فيه إذا طلقها وهي في بيت بكراء، ما تصنع؟

١٩٩٣١ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن إبراهيم (سئل) (١) عن امرأة طلقت وهي ساكنة في بيت بكراء فقال: إن أحسن أن يعطي أجرًا وتمكث في بيتها حتى تنقضي عدتها (٢).


(١) في [ز]: (سئيل).
(٢) صحيح.

١٩٩٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد قال: سئل ابن المسيب عن امرأة طلقت وهي في بيت بكراء (على من الكراء) (١) -؟ قال: على زوجها.


(١) في [س، ط]: سقطت.

[١٧٥] ما قالوا في المطلقة، لها أن تحج في عدتها؟ من كرهه

١٩٩٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن المسيب (١).


(١) صحيح.

١٩٩٣٤ - وعن سفيان عن منصور عن مجاهد عن سعيد بن المسيب أن عمر ردّ نسوة حاجات أو معتمرات خرجن في عدتهن (١).


(١) صحيح.

١٩٩٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن ابن جريج عن حميد الأعرج (عن مجاهد) (١) أن عمر وعثمان (ردا) (٢) (نسوة) (٣) حواج ومعتمرات حتى (اعتددن) (٤) في بيوتهن (٥).


(١) سقط من: [أ، ب، س، ط، هـ]، وانظر: الأحاديث التي خولف فيها مالك [٤٤].
(٢) في [ب، س، ط]: (رد)، وفي [جـ]: (دا).
(٣) في [ب]: (بنسوة).
(٤) في [س]: (اعتدن).
(٥) منقطع؛ مجاهد لم يسمع من عمر ولا من عثمان، وابن جريج مدلس ولم يصرح بالسماع.

١٩٩٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان (عن حماد) (١) عن إبراهيم أن ابن مسعود ردّ نسوة حاجات ومعتمرات خرجن في عدتهن (٢).


(١) في [جـ]: سقطت.
(٢) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك ابن مسعود.

١٩٩٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن أبي المقدام عن سعيد ابن المسيب قال: المتوفى عنها والمطلقة، لا تحج ولا تعتمر ولا تلبس (مجسدًا) (١).


(١) سقط من: [س]، وفي [أ]: (مجسرًا)؛ وفي [ز]: (محتسرًا).

١٩٩٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن علي (بن) (١) مبارك عن يحيى بن أبي كثير أن ابن عمر زجر امرأة تحج في عدتها (٢).


(١) سقط من: [س].
(٢) منقطع، يحيى بن أبي كثير لا يروي عن ابن عمر.

١٩٩٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال: رد عمر بن الخطاب نسوة من ذي الحليفة حاجات (قتل) (١) أزواجهن في بعض تلك المياه (٢).


(١) في [أ، س، ط، هـ]: (قبل).
(٢) ضعيف؛ لحال أشعث.

١٩٩٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد الأحمر عن مالك بن أنس عن حميد ابن قيس (عن عمرو بن شعيب) (١) عن سعيد بن المسيب قال: رد عمر نسوة المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء فمنعهن (٢) الحج (٣).


(١) سقط من: [أ، ب، جـ، س، ز، ط]، وانظر: سنن البيهقي ٧/ ٤٣٥، والموطأ (١٢٣٠)، والأحاديث التي خولف فيها مالك [٤٤]، وشرح معاني الآثار ٣/ ٨٠.
(٢) في [هـ]: زيادة (من).
(٣) حسن؛ أبو خالد الأحمر صدوق.

[١٧٦] من رخص للمطلقة أن تحج في عدتها

١٩٩٤١ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن أسامة عن القاسم (١).


(١) حسن.

١٩٩٤٢ - وعن جرير بن (١) حازم عن عطاء أن عائشة أحجت أم كلثوم في عدتها (٢).


(١) في [س]: زيادة (أبي).
(٢) صحيح.

١٩٩٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسًا للمطلقات ثلاثًا والمتوفى عنهن أزواجهن أن (يحججن) (١) في عدتهن (٢).


(١) في [س]: (يحجن).
(٢) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.

١٩٩٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا الثقفي عن حبيب المعلم قال: سألت عطاء عن المطلقة ثلاثًا والمتوفى عنها (١): (تحجان) (٢) في (عدتهما) (٣) قال (٤): نعم.


(١) في [س]: زيادة (زوجها).
(٢) في [س، ط]: (يحجان)، وفي [أ، س، ز، ط]: بعدها (عنها)، وفي [هـ]: (عنهما).
(٣) في [أ، جـ، س، ط، ك]: (عدتها).
(٤) في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك]: (قالا).

١٩٩٤٥ - (و) (١) قال حبيب: وكان الحسن يقول مثل ذلك.


(١) سقط من: [أ، ب، جـ، ز، ط، ك].

[١٧٧] في المتوفى عنها من قال: تعتدّ في بيتها

١٩٩٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد الأحمر عن (سعد) (١) بن إسحاق عن زينب بنت كعب بن عجرة وكانت تحت أبي سعيد الخدري أن أخته (الفريعة) (٢) ابنة مالك (قالت: خرج زوجي) (٣) في طلب أعلاج له (فأدركهم) (٤) (بطرف) (٥) (القدوم) (٦) (فقتلوه) (٧) فجاء نعي زوجي وأنا في دار من دور الأنصار (شاسعة) (٨) عن دور أهلي فأتيت (النبي ﷺ) (٩) فقلت: (يا رسول) (١٠) اللَّه! إنه أتاني نعي زوجي وأنا في دار (١١) شاسعة (١٢) عن دار أهلي، ولم يدع (مالًا) (١٣) ينفق علي، ولا مال ورثته، ولا دار يملكها، فإن رأيت أن تأذن فألحق دار أهلي أو دار إخوتي، فإنه أحب إليّ وأجمع
٣٨٢
إليَّ بعض أمري (قال) (١٤): «(فافعلي) (١٥) ان شئت»! قالت: فخرجت قريرة (عين) (١٦) لما قضى اللَّه على لسان رسوله، حتى إذا كنت في المسجد أو في بعض الحجرة، دعاني (فقال) (١٧): «كيف زعمت؟» قالت: فقصصت عليه القصة، فقال: «امكثي في بيتك الذي كان فيه (نعي) (١٨) زوجك، حتى يبلغ الكتاب أجله» (قالت) (١٩): (فاعتددت) (٢٠) فيه أربعة أشهر وعشرًا (٢١).


(١) في [س، ز، ط، ك]: (سعيد).
(٢) في [ز]: (الفرجة)، وفي [هـ]: (فريعة).
(٣) تكرر في: [ك].
(٤) في [أ، ب]: (فأدرك).
(٥) في [س]: (في طرف).
(٦) في [س، ط]: (القدم).
(٧) في [س، ط]: (فقتاه).
(٨) في [س]: (شاشعة).
(٩) سقط من: [ز].
(١٠) في [س، ز، ط، ك]: (برسول).
(١١) زاد في [س، هـ]: (ودار إخوتي)، وفي [ك]: (ودار أخرجت).
(١٢) في [س]: (شاشعة).
(١٣) في [جـ، ع، ك]: (ما).
(١٤) سقط من: [ك].
(١٥) في [س]: (فعلي)، وفي [جـ]: (فافعل).
(١٦) في [جـ، ز، ك]: (عيني).
(١٧) في [هـ]: (فسأل).
(١٨) سقط من: [أ، س، ط، هـ].
(١٩) في [جـ]: (قال).
(٢٠) في [أ، ب، جـ، س، ط، هـ]: (فاعتدت).
(٢١) حسن؛ أبو خالد صدوق، وزينب معروفة العين، وذكرها ابن حبان في الثقات ٤/ ٢٧٠، وصحح حديثها الترمذي وجماعة، والحديث أخرجه أحمد (٢٧٠٨٧)، وأبو داود (٢٣٠٠)، والترمذي (١٢٠٤)، والنسائي ٦/ ٢٠٠، وابن حبان (٤٢٩٢)، والحاكم ٢/ ٢٠٨، وابن سعد ١/ ٣٦٧، والطبراني ٤/ (١٠٧٦)، ومالك (٥٩١)، والشافعي ٢/ ٥٣، والطحاوي ٣/ ٧٨، والدارمي (٢٢٨٧)، والبغوي (٣٨٦)، والطيالسي (١٦٦٤)، والبيهقي ٧/ ٤٣٤، وعبد الرزاق (١٢٠٧٥)، وابن الجارود (٧٥٩)، وابن أبي عاصم في الآحاد (٣٣٢٩)، وابن عبد البر في التمهيد ٢١/ ٢٨ وسعد بن منصور (١٣٦٥).

١٩٩٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن (١) (عيينة) (٢) عن منصور عن إبراهيم عن
٣٨٣
علقمة أن نسوة من (همذان) (٣) قتل عنهن أزواجهن فقال عبد اللَّه: يجتمعن (بالنهار) (٤) ويبتن في بيوتهن (٥).


(١) في [أ، ب، س]: زيادة (أبي).
(٢) في [جـ]: (علية).
(٣) في [ط]: (همداني).
(٤) في [أ، ب]: (في النهار).
(٥) صحيح.

١٩٩٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو (الأحوص) (١) عن منصور عن إبراهيم قال: توفي عن نسوة من همذان أزواجهن فأردن أن يجتمعن في بيت امرأة منهن يعتددن فأرسلن إلى ابن مسعود يسألنه قال: تعتد كل امرأة في بيتها (٢).


(١) في [أ]: (الأخوص).
(٢) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك ابن مسعود.

١٩٩٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن أيوب عن يوسف بن ماهك عن أمه (مسيكة) (١) أن امرأة زارت أهلها، وهي في عدة (فتمخضت) (٢) (عندهن) (٣)، (فبعثوني) (٤) إلى عثمان بعد (ما) (٥) صلى العشاء وأخذ مضجعه فقلت: إن فلانة زارت أهلها، وهي في عدتها، وهي (تمخض) (٦) فما تأمرني؟ (قال) (٧): (فآمر
٣٨٤
بها) (٨) أن تحمل إلى (بيتها) (٩) في تلك الحال (١٠).


(١) في [س]: (سيكة).
(٢) في [أ، ب]: (فمتحضت)، والمراد: قرب الولادة.
(٣) في [خ]: (عندهم).
(٤) في [أ، ب، س]: (فنعت)، وفي [جـ، ز، ك]: (فبعثن)، وفي [ط، هـ]: (فبعث).
(٥) في [هـ]: (أن).
(٦) في [أ، ب]: (تمحض)، وفي [جـ]: (تحض).
(٧) في [س]: (فقال).
(٨) في [س]: (آمرها).
(٩) في [أ، ب]: (ابنتها).
(١٠) مجهول؛ لجهالة مسيكة.

١٩٩٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن ابن ثوبان: أن امرأة توفي عنها زوجها، وبها فاقة، فسألت (عمر: أن) (١) تأتي أهلها؟ فرخص لها أن تأتي أهلها بياض يومها (٢).


(١) في [هـ]: (عمران).
(٢) منقطع؛ ابن ثوبان لم يدرك عمر.

١٩٩٥١ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن أن امرأة من الأنصار توفي عنها زوجها فسألت زيد بن ثابت فلم يرخص لها إلا في بياض يومها (أو) (١) ليلتها (٢).


(١) في [أ، ب، س، ط، هـ]: (و).
(٢) صحيح.

١٩٩٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: كانت امرأة تعتد من زوجها توفي عنها (فاشتكى) (١) أبوها فأرسلت إلى أم سلمة تسألها: (أتأتي) (٢) أباها تمرضه؟ فقالت: إذا كنت (أحد) (٣) طرفي النهار في بيتك (٤).


(١) في [أ، ب]: (فاستكى)، وفي [جـ، س]: (فأشكى).
(٢) في [س، هـ]: (تأتي).
(٣) في [جـ، س، ز، ط، ك]: (إحدى).
(٤) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك أم سلمة.

١٩٩٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسماعيل قال: سمعت إبراهيم (يقول) (١): المتوفى عنها زوجها لا تبيت (في غير) (٢) بيتها.


(١) سقط من: [أ، ب].
(٢) في [خ]: (عن).

١٩٩٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن أسامة بن زيد عن نافع أن امرأة توفي زوجها [(فاعتدت) (١) في (غير) (٢) بيتها يومًا، فأمرها ابن عمر أن تقضيه] (٣) (٤).


(١) في [س]: (اعتدت)، وفي [ب]: (انقتعل).
(٢) سقط من: [أ، ب، س، هـ].
(٣) سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ب].
(٤) حسن؛ أسامة بن زيد صدوق.

١٩٩٥٥ - (حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة عن هشام بن عروة قال: سألت أبي عن المتوفى عنها زوجها) (١) أتنتقل؟ قال: لا! إلا أن ينتقل أهلها (فتنتقل) (٢) معهم.


(١) سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ب].
(٢) في [س]: (فتنقل).

١٩٩٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فضيل عن خصيف قال: سألت سعيد بن المسيب عن المتوفى عنها زوجها تخرج من بيتها قال: لا.

١٩٩٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا غندر عن شعبة عن الحكم قال: كان عمر وعبد اللَّه يقولان: لا تنتقل (١).


(١) منقطع؛ الحكم لم يدركهما.

١٩٩٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة (عن) (١) إسماعيل عن الشعبي قال: كان أصحاب عبد اللَّه يقولون: لا تخرج حتى تُوفي أجلها في بيت زوجها.


(١) في [س، ط]: (ابن).

١٩٩٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن سعيد ابن المسيب أن امرأة من الأنصار (توفي عنها زوجها) (١) وأن أباها اشتكى (فاستأذنت) (٢) عمر، فلم يرخص لها إلا في (ليلة) (٣) (٤).


(١) سقط من: [جـ].
(٢) في [هـ]: (واستأذنت).
(٣) في أكثر النسخ: (بيتها)، وفي [خ، ع]: (ليلة)، وقد ورد عن عمر روايتان إحداهما أن المتوفى عنها لا تبيت إلا في بيت زوجها، والثانية الترخيص لها في المبيت ليلة واحدة عند الحاجة كمرض والدها، انظر: مصنف عبد الرزاق (١٢٠٦٦)، وسنن سعيد (١٣٤٥)، والمحلى ١٠/ ٣٠٣.
(٤) حسن؛ أبو خالد صدوق.

١٩٩٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد الأحمر عن محمد بن عجلان عن (عوف) (١) ابن أبي (جد) (٢) قال: توفي صديق لي، وترك (زرعًا) (٣) له بقباء، فجاءت امرأته فقالت: سل ابن عمر أخرج فأقوم عليه؟ فأتيت ابن عمر فقال: تخرج بالنهار ولا تبيت بالليل (٤).


(١) في [أ، ب، ك]: (عون).
(٢) كذا في النسخ، وفي [جـ، هـ]: (جميلة) وفي الجرح والتعديل (٧/ ١٤) (عوف بن أبي جدر روى عن السائب بن خباب روى عنه سعيد بن أبي هلال ومحمد بن عجلان سمعت أبي يقول ذلك).
(٣) في [هـ]: (زوجًا).
(٤) مجهول؛ لجهالة عوف.

١٩٩٦١ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون قال: أنا ابن عون عن أنس (١) ابن سيرين أن ابنة لعبد اللَّه (٢) توفي زوجها فأتتهم، فأرادت أن (تبيت) (٣) عندهم، فمنعها عبد اللَّه بن عمر (و) (٤) قال: ارجعي إلى بيتك فبيتي فيه (٥).


(١) في [س، ط، هـ]: زيادة (عن)، وسقط من: [أ، ب، جـ، ز، ك].
(٢) في [جـ، ز، ك]: زيادة (ابن عمر).
(٣) في [أ، ب، جـ، س، ز، ك، هـ]: (تبيت).
(٤) سقط من: [جـ].
(٥) صحيح.

[١٧٨] من رخص للمتوفى عنها زوجها أن تخرج

١٩٩٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن الحكم قال: (نقل) (١) علي أم كلثوم (حين) (٢) قتل عمر (٣).


(١) في [أ، ب]: (تفل).
(٢) في [ف]: (حيث).
(٣) منقطع؛ الحكم لم يدرك عليًا.

١٩٩٦٣ - ونقلت عائشة (أختها) (١) حين قتل طلحة (٢).


(١) في [جـ]: (أخاها).
(٢) منقطع؛ الحكم لم يدرك عائشة.

١٩٩٦٤ - [حدثنا أبو بكر قال: نا ابن (عيينة) (١) عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: تخرج] (٢) (٣).


(١) في [جـ]: (علية).
(٢) سقط الخبر من: [أ، ب، س، ط، هـ].
(٣) منقطع حكمًا؛ ابن جريج مدلس.

١٩٩٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عيينة عن عمرو عن عطاء و(١) أبي الشعثاء في المتوفى عنها (قالا) (٢): تخرج.


(١) في [س]: زيادة (عن).
(٢) في [أ، ب، جـ، س، ط]: (قال).

١٩٩٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن (ميسر) (١) عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس (٢).


(١) في [ب، ز، ك]: (ميسرة).
(٢) منقطع حكمًا؛ ابن جريج مدلس.

١٩٩٦٧ - وعن أبي الزبير عن جابر (١) (قالا) (٢): تعتد المتوفى عنها زوجها حيث (شاءت) (٣) (٤).


(١) في [ز، ك]: زيادة (أنهما).
(٢) في [أ، ب، س]: (قال).
(٣) في [ط]: (شاء).
(٤) منقطع حكمًا؛ ابن جريج مدلس.

١٩٩٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان عن (إسماعيل) (١) عن الشعبي قال: كان علي (يرحِّل) (٢) المتوفى عنها زوجها (٣).


(١) في [أ، ب، س، ز، ك]: (اسما).
(٢) في [جـ]: (سئل).
(٣) صحيح.

١٩٩٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن فراس عن الشعبي أن عليًا (نقل) (١) أم كلثوم بعد سبع (٢).


(١) في [س]: تكرار (نقل نقل).
(٢) صحيح.

[١٧٩] في رجل طلق امرأته فحاضت حيضة أو حيضتين

١٩٩٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن سعيد عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم في رجل طلق امرأته فحاضت حيضة أو حيضتين وتزوجت في عدتها فانقضت عدتها عند زوجها (فقال) (١): بانت منه بتطليقة.


(١) في [س]: (فقالت).

١٩٩٧١ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى قال: سئل سعيد عن رجل تزوج امرأة في عدتها، ثم علم أنه تزوجها في عدتها، وقد انقضت عدتها (عنده) (١)، هل لزوجها (الأول) (٢) عليها رجعة، فحدثنا عن علي بن الحكم عن محمد بن (زيد) (٣) عن سعيد بن جبير أنه قال: يفرق بينهما، ولا رجعة عليها؛ لأن عدتها قد انقضت عند هذا.


(١) في [س]: (عندها).
(٢) سقط من: [جـ].
(٣) في [س، ط، هـ]: (يزيد).

١٩٩٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة أنه قال: زوجها أحق بها، ولا يقربها حتى تنقضي عدتها.

١٩٩٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن مهدي عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم في رجل طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين؛ فحاضت عنده حيضتين؛ ثم (تزوجها) (١) رجل فحاضت عنده حيضتين قال: بانت من الأول، ولا تحتسب به لمن بعده.


(١) في [س، هـ]: (زوجها)، وفي [أ، ب، جـ، ز]: (تزوجها).

١٩٩٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن مهدي عن سفيان عن معمر عن الزهري قال: (تحتسب) (١) به.


(١) في [س]: (تحسب به).

[١٨٠] ما قالوا في الأمة المتوفي عنها زوجها، كم تعتد؟

١٩٩٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن علية عن يونس عن (الحسن) (١) قال: إن توفي عنها زوجها -يعني الأمة- اعتدت شهرين وخمس ليال.


(١) في [أ، ب، س، ط، هـ]: (الحكم).

١٩٩٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال: عدة الأمة إذا (مات) (١) عنها زوجها: (نصف) (٢) عدة الحرة شهران وخمسة أيام.


(١) في [س]: (توفي).
(٢) في [خ]: (النصف من).

١٩٩٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبيد اللَّه بن موسى عن (شيبان) (١) عن (فراس) (٢) عن الشعبي في مملوكة توفي عنها زوجها حرًا، فعدتها شهران وخمسة أيام.


(١) في [س]: (سيبان).
(٢) في [س، ط]: (فراش).

١٩٩٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا شبابة عن ليث بن (سعد) (١) عن (بكير) (٢)
٣٩١
(عن) (٣) ابن المسيب وابن (قسيط) (٤) في الأمة: إذا توفي عنها زوجها (٥) فعدتها شهران (و) (٦) خمسة أيام (٧).


(١) في [س]: (سعيد).
(٢) في [أ، ب، س، ط]: (بكر).
(٣) سقط من: [جـ].
(٤) في [س، ط]: (قسط).
(٥) في [أ، ب، جـ، س، هـ]: زيادة (حرًا).
(٦) في [س]: سقطت (و).
(٧) تكرر الخبر في: [هـ].

١٩٩٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا (١) حاتم بن وردان عن برد عن مكحول في الأمة: إذا مات عنها زوجها: اعتدت عدة الحرة.


(١) في [أ، ب]: زيادة (شبابة).

[١٨١] ما قالوا في المرأة يطلقها زوجها فتحيض الثالثة (من) (١) قبل أن يراجعها، من قال: لا رجعة (له) (٢) عليها


(١) سقط من: [س].
(٢) سقط من: [س].

١٩٩٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سليمان بن يسار أن معاوية سأل زيد بن ثابت فقال: إذا طعنت في الحيضة الثالثة فقد برئت منه (١).


(١) صحيح.

١٩٩٨١ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن موسى بن
٣٩٢
(شداد) (١) (عن) (٢) (عمر) (٣) بن ثابت قال: كان زيد بن ثابت يقول: إذا حاضت الحيضة الثالثة قبل أن يراجعها زوجها فلا يملك الرجعة (٤).


(١) في [ز]: (أسيد).
(٢) في [س]: (أن).
(٣) كذا في النسخ، وفي تفسير ابن جرير (٢/ ٤٤٤)، ولكن ورد أنه (عمرو) في التاريخ (٧/ ٢٨٦)، الجرح والتعديل (٨/ ١٤٦)، والثقات (٧/ ٤٥٣).
(٤) مجهول؛ لجهالة موسى بن شداد.

١٩٩٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن أشعث عن الزهري عن أبي بكر (ابن) (١) عبد الرحمن أن عائشة وزيدا كانا يقولان: إذا دخلت في (الدم) (٢) الثالث فليس (له) (٣) عليها الرجعة (٤).


(١) سقط من: [س].
(٢) في [س]: (دم).
(٣) سقط من: [س].
(٤) ضعيف؛ لضعف أشعث.

١٩٩٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن (عبيد اللَّه) (١) بن عمر عن نافع عن ابن عمر وزيد بن ثابت أنهما قالا: إذا حاضت الثالثة فقد بانت (٢).


(١) في [هـ]: (عبد اللَّه).
(٢) صحيح.

١٩٩٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد عن أبان ابن عثمان وسالم بن عبد اللَّه قالا: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد بانت.

١٩٩٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن أبي الزناد عن
٣٩٣
سليمان بن يسار عن زبد بن ثابت قال: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد بانت منه (١).


(١) صحيح.

[١٨٢] من قال: هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة

١٩٩٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم عن (عمر) (١) وعبد اللَّه أنهما قالا: من طلق امرأته فهو أحق برجعتها ما لم تغتسل من (حيضتها) (٢) الثالثة (٣).


(١) في [س]: (عمرو).
(٢) في [س]: (الحيضة).
(٣) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عمر وابن مسعود.

١٩٩٨٧ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي وابن عباس قالا: هو أحق بها ما لم تغتسل من حيضتها الثالثة] (١) (٢).


(١) سقط الخبر من: [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك، هـ].
(٢) أثر علي منقطع، وأثر ابن عباس صحيح.

١٩٩٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا غندر عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عمر وعبد اللَّه قالا: هو أحق بها (١).


(١) صحيح.

١٩٩٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عيينة عن منصور (عن) (١) إبراهيم عن
٣٩٤
علقمة عن عمر (و) (٢) عبد اللَّه قالا: هو أحق بها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة (٣).


(١) في [جـ]: (بن).
(٢) في [س]: (عن).
(٣) صحيح.

١٩٩٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن عياش عن (عبيد اللَّه) (١) (الكلاعي) (٢) عن مكحول أن أبا بكر وعمر وعليًا وابن مسعود وأبا الدرداء وعبادة ابن الصامت و(عبد اللَّه) (٣) بن قيس الأشعري كانوا يقولون في الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين: إنه أحق بها ما لم تغتسل من (حيضتها) (٤) الثالثة، يرثها وترثه ما دامت في العدة (٥).


(١) في [هـ]: (عبد اللَّه)، وفي [أ، ب، جـ، س، ط، ك]: (عبيد اللَّه).
(٢) في [س]: (الكاعي).
(٣) في [س، ط]: (عبيد اللَّه).
(٤) في [س]: (حيضة).
(٥) منقطع؛ مكحول لم يدركهم.

١٩٩٩١ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن عياش عن عبيد اللَّه بن (عبيد) (١) عن مكحول قال: قال (ابن) (٢) عمر: إن دخل عليها المغتسل قبل أن تفيض عليها الماء فهو أحق بها (٣).


(١) في [أ، ب، س، ط، هـ]: (عبيدة)، وفي [جـ، ز، ك]: (عبيد).
(٢) سقط من: [ز، ع].
(٣) منقطع؛ مكحول لا يروي عن ابن عمر.

١٩٩٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن
٣٩٥
المسيب عن علي قال: هو أحق بها (حتى) (١) تغتسل من الحيضة الثالثة (٢).


(١) في [جـ]: (ما لم).
(٢) صحيح.

١٩٩٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان عن مكحول عن سعيد بن المسيب قال: (لو) (١) أن رجلًا دخل على امرأته وهي تغتسل فقال: قد راجعتك، فقالت: (كذبت) (٢)، كذبت، و(صبت) (٣) الماء على رأسها كان أحق بها.


(١) في [ب، س]: (قالوا).
(٢) سقط من: [ز].
(٣) في [أ، ب]: (صببت).

١٩٩٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا عباد بن العوام عن (جويبر) (١) عن الضحاك بن مزاحم أن امرأة تزوجت شابا فطلقها تطليقة أو تطليقتين قال: فاتاها وهي تغتسل من الحيضة الثالثة فقال: يا فلانة! إني قد راجعتك، فقالت: كذبت! ليس ذلك (إليك) (٢) فارتفعوا إلى (السلطان) (٣) عمر بن الخطاب وعنده عبد اللَّه بن مسعود فقال عمر: ما ترى يا أبا عبد الرحمن؟ قال: فقال: أنشدك باللَّه هل كنت (لطمته) (٤) بالماء؟ قالت: ما فعلت! قال: فقال: خذ بيدها (٥).


(١) في [س]: (جبير).
(٢) في [س]: (عليك).
(٣) في [جـ]: سقطت.
(٤) في [س]: (لطيمته).
(٥) منقطع ضعيف جدًا؛ الضحاك لم يدرك عمر، وجويبر متروك.

[١٨٣] ما قالوا في الرجل يطلق امرأته (فيعلمها) (١) الطلاق ثم يراجعها ولا يعلمها الرجعة حتى تزوج


(١) في [س]: (فعليها).

١٩٩٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الحكم أن أبا (كَنَف) (١) طلق امرأته (ولم يعلمها) (٢)، (فأشهد) (٣) (على) (٤) رجعتها، قال: فقال (له) (٥) عمر: إن أدركتها قبل أن (تتزوج) (٦) فأنت أحق بها (٧).


(١) في [س]: (كف).
(٢) كذا في النسخ.
(٣) في [جـ]: (وأشهد).
(٤) سقط من: [س].
(٥) سقط من: [جـ، ز، ك].
(٦) في [س]: (تزوج).
(٧) منقطع؛ الحكم لم يدرك عمر.

١٩٩٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن شعبة عن الحكم قال: قال علي: إذا طلقها ثم أشهد على رجعتها فهي امرأته أعلمها أو لم يعلمها (١).


(١) منقطع؛ الحكم لم يدرك عليًا.

١٩٩٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن فضيل (عن مطرف) (١) عن الشعبي عن عمير بن يزيد قال: كنت قاعدًا عند شريح، فجاء رجل يخاصم امرأة (فقالت) (٢): طلقني ولم يعلمني الرجعة حتى مضت عدتي، وتزوجت ودخل بي زوجي فقال شريح: ألا أعلمتها الرجعة كما أعلمتها الطلاق؟ فلم يردها عليه.


(١) سقط من: [هـ].
(٢) في [ك]: (قال).

١٩٩٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن ابن جريج عن عمرو عن جابر بن زيد قال: إذا طلقها ثم (١) لم يخبرها بالرجعة حتى تنقضي العدة، فتزوجت، فدخل بها الزوج الثاني فلا شيء له.


(١) في [س]: زيادة (طلق).

١٩٩٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء في رجل طلق امرأته ثم راجعها، فكتمها الرجعة حتى انقضت عدتها، قال: إن (أدركها) (١) قبل أن (تتزوج) (٢) فهو أحق بها، وإلا (فهو ضيّع) (٣).


(١) سقط من: [ب].
(٢) في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك]: (تزوج).
(٣) في [س]: (فوضع).

٢٠٠٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم أن أبا (كنف) (١) طلق امرأته ثم سافر وراجعها وكتب إليها بذلك وأشهد على ذلك فلم (يبلغها) (٢) الكتاب حتى انقضت العدة فتزوجت المرأة فركب إلى عمر فقص عليه القصة فقال: أنت أحق بها ما لم يدخل بها (٣).


(١) في المغرب في ترتيب المعرب ٢/ ٢٣٤ أنه بفتحتين.
(٢) في [س، ع، هـ]: (أدركها).
(٣) منقطع، إبراهيم لم يدرك عمر.

٢٠٠٠١ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة (عن) (١) سعيد عن (عمر) (٢) بن عامر عن حماد عن إبراهيم أن عليًا كان يقول: هو أحق بها، دُخل بها أو
٣٩٨
لم يدخل (بها) (٣) (٤).


(١) في [س]: (بن).
(٢) في [س، ط]: (عمرو).
(٣) سقط من: [ف].
(٤) منقطع، إبراهيم لم يدرك عليًا.

٢٠٠٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة عن سعيد عن عمر عن حماد عن إبراهيم أنه كان يرى ذلك.

٢٠٠٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن بشر قال: (نا) (١) إسماعيل قال: سمعت الحكم بن (عتيبة) (٢) يذكر عن أبي كنف أنه طلق امرأته ثم راجعها ولم يعلمها الرجعة فتزوجت فركب في ذلك إلى عمر فقال: ارجع، إن وجدتها لم (يأتها) (٣) زوجها الذي نكحت فهي امرأتك، فرجع (فلم) (٤) يجدها أتت زوجها فقبضها (٥).


(١) في [أ، ب، جـ]: (ثنا).
(٢) في [جـ]: (عتبة)، وفي [أ، ط]: (عيينة)، وفي [ب]: (عنية)، وسقط من: [س].
(٣) في [س، هـ]: (تأتها)، وفي [أ، ب، جـ، ط]: (تأت)؛ وفي [ز]: (يأت).
(٤) في [س]: (ولم).
(٥) منقطع؛ الحكم لم يدرك عمر.

٢٠٠٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا حماد بن خالد عن بن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد بن المسيب في رجل طلق امرأته [ثم بعث إليها بالرجعة فلم تأتها الرجعة حتى تزوجت قال: بانت منه، وإن (أدركتها) (١) الرجعة] (٢) قبل أن تزوج فهي امرأته.


(١) في [س، ع، هـ]: (أدركها).
(٢) سقط ما بين المعكوفين من: [ز].

٢٠٠٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن (عمرو) (١) عن جابر بن زيد قال: إذا (رجع) (٢) في نفسه فليس بشيء (٣).


(١) في [س، ط، هـ]: (عمر).
(٢) في [أ، ب، س، ط]: (رجع).
(٣) في [ع]: (تم الجزء الثاني من الطلاق، وللَّه حق حمده والصلاة على نبيه المصطفى وآله).

[١٨٤] ما قالوا في المرأة يطلقها زوجها ثم يموت عنها، من أي يوم (تعتد) (١)؟


(١) في [ب]: (يعتد).

٢٠٠٠٦ - حدثنا (١) [أبو عبد الرحمن (قال) (٢): حدثنا عبد اللَّه بن محمد بن أبي شيبة قال: نا] (٣) إسماعيل بن علية عن أيوب قال: سألت سعيد بن جبير و(مجاهدًا) (٤) وعطاء عن المتوفى عنها زوجها، (من) (٥) أي يوم تعتد؟ فقالوا: من يوم يموت.


(١) في [ط]: زيادة (أبو بكر).
(٢) في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك]: سقطت (قال).
(٣) في [جـ]: سقط ما بين القوسين.
(٤) في [أ، ب، جـ، ز، ط، ك]: (مجاهد).
(٥) في [س]: (عن).

٢٠٠٠٧ - قال: و(سمعت) (١) عكرمة و(نافعًا) (٢) ومحمد بن سيرين يقولون: عدتها يوم يموت.


(١) في [س]: (سألت).
(٢) في [أ، ب، س، ز، ط، ك]: (نافع).

٢٠٠٠٨ - وقال طلق بن حبيب: من يوم يموت.

٢٠٠٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر ابن زيد يحسبه عن ابن عباس قال: (من) (١) يوم يموت (٢).


(١) سقط من: [جـ، س، ز، ك].
(٢) صحيح.

٢٠٠١٠ - [حدثنا أبو بكر قال: ثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد اللَّه قال: العدة من يوم يموت (و) (١) يطلق] (٢) (٣).


(١) في [س]: (أو).
(٢) سقط الخبر من: [هـ].
(٣) صحيح.

٢٠٠١١ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن (عبيد اللَّه) (١) عن نافع عن ابن عمر قال: عدتها من يوم طلقها ومن يوم يموت عنها (٢).


(١) في [س]: (عبد اللَّه).
(٢) صحيح.

٢٠٠١٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا (هشيم) (١) (عن خالد) (٢) عن أبي قلابة وابن سيرين وأبي العالية قالوا: العدة من يوم يموت ومن يوم (يطلق) (٣) فمن أكل من الميراث شيئًا فهو من نصيبه.


(١) في [ب]: (هشيم).
(٢) سقط من: [هـ].
(٣) في [س، ط، هـ]: (طلق).

٢٠٠١٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فضيل عن حصين (عن الشعبي) (١) عن (مسروق) (٢) قال: تعتد المرأة من زوجها وهو غائب من يوم يموت أو من يوم يطلق.


(١) سقط من: [أ، س، هـ].
(٢) في [أ، س، ط، هـ]: (ابن سرين)، وفي [ز]: (ابن مسروق).

٢٠٠١٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا معتمر بن سليمان (عن برد) (١) عن مكحول والزهري (قالا) (٢): تعتد المرأة من يوم مات أو طلق.


(١) سقط من: [ز].
(٢) في [س، ز، ك]: (قال).

٢٠٠١٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: تقع العدة من يوم يموت (١) (ويوم يتكلم بالطلاق) (٢).


(١) في [ز]: زيادة (من).
(٢) في [س]: سقطت.

٢٠٠١٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية (عن ليث) (١) عن الحكم عن عبد اللَّه قال: من يوم يموت (٢).


(١) سقط من: [هـ].
(٢) منقطع ضعيف؛ ليث ضعيف، والحكم لا يروي عن عبد اللَّه.

٢٠٠١٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي قال: تعتد من يوم توفي عنها زوجها.

٢٠٠١٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن أبي الأشهب قال: قال جابر بن زيد: من يوم يموت أو يطلق.

٢٠٠١٩ - [حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: من يوم مات أو طلق] (١).


(١) سقط الخبر من: [أ، ب، ط، هـ].

٢٠٠٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع ويحيى بن آدم عن شريك (عن) (١) أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن (يزيد) (٢) عن عبد اللَّه قال: العدة من يوم يموت (ويوم) (٣) يطلق (٤).


(١) في [ب]: (بن).
(٢) في [س، ط، هـ]: (زيد).
(٣) في [س، هـ]: (أو).
(٤) حسن؛ شريك صدوق.

٢٠٠٢١ - حدثنا أبو بكر قال: نا (١) حميد بن عبد الرحمن عن (حسن) (٢) (عن) (٣) أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن (يزيد) (٤) (أوقفه) (٥) قال: العدة من يوم يموت ويطلق (٦).


(١) في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك، هـ]: زيادة (وكيع قال: نا).
(٢) في [أ، ب، ك]: (حسين).
(٣) في [أ، ب، س، ز، ط، ك]: (ابن).
(٤) في [س، ط، هـ]: (زيد).
(٥) في [أ]: (أوقعه).
(٦) صحيح.

[١٨٥] من قال: (من) (١) يوم يأتيها الخبر


(١) سقط من: [س].

٢٠٠٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن علية عن ليث عن الحكم أن عليًا قال: من يوم يأتيها الخبر (١).


(١) منقطع ضعيف؛ ليث ضعيف، والحكم لم يسمع من علي.

٢٠٠٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: (من) (١) يوم يأتيها الخبر (٢).


(١) سقط من: [س].
(٢) ضعيف؛ لضعف الحارث.

٢٠٠٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن أبي الأشهب عن الحسن قال: تعتد من يوم يأتيها الخبر.

٢٠٠٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن أيوب عن قتادة [قال: من يوم يأتيها الخبر.

٢٠٠٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال: من يوم يأتيها الخبر

٢٠٠٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة] (١) عن الحسن وخلاس في الرجل يطلق امرأته وهو غائب عنها قالا: تعتد من يوم يأتيها الخبر.


(١) سقط ما بين المعكوفين من: [ب، س، ط، هـ].

[١٨٦] من قال: إذا شهدت الشهود فالعدة (من) (١) ذلك اليوم


(١) سقط من: [س].

٢٠٠٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة قال: إذا شهدت الشهود على طلاق أو موت فعدتها من ذلك اليوم.

٢٠٠٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن داود (بن) (١) أبي الفرات عن محمد ابن زيد عن سعيد بن المسيب (قال) (٢): المتوفى عنها زوجها إذا كان غائبًا (تعتد) (٣) من يوم توفي إذا شهدت على ذلك الشهود.


(١) في [أ، س، هـ]: (عن).
(٢) سقط من: [س].
(٣) سقط من: [أ، ب، جـ، س، ط، ك].

٢٠٠٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال: سمعت الحكم يقول: (سألت) (١) سعيد بن جبير عن (المتوفى) (٢) عنها زوجها وهو غائب من (أي يوم) (٣) تعتد؟ قال. من يوم مات زوجها تعتد إذا قامت البينة، وإذا طلقت (مثل) (٤) ذلك.


(١) في [أ، ب، س، ز، ط، هـ]: (سمعت).
(٢) في [س]: (المرأة يتوفى).
(٣) في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، هـ]: (أين).
(٤) في [أ، ب، جـ]: (بمثل)، وفي [خ]: (فمثل).

٢٠٠٣١ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن سعيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: تعتد من يوم مات أو طلق إذا قامت البينة (١).


(١) صحيح.

٢٠٠٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن سعيد ابن المسيب وسليمان بن يسار أنهما قالا: تعتد من يوم مات أو طلق، إذا قامت البينة.

٢٠٠٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال: تعتد من يوم مات أو طلق إذا قامت البينة.

٢٠٠٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة عن هشام عن محمد قال: تعتد المرأة من يوم مات أو طلق إذا قامت البينة.

٢٠٠٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد الأحمر عن داود عن سعيد بن المسيب والشعبي قالا: إذا قامت البينة فالعدة من يوم يموت وإن لم تقم (فيوم) (١) يأتيها الخبر.


(١) في [س]: (فاليوم)، وفي [ع]: (فمن يوم).

٢٠٠٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا الثقفي عن برد عن مكحول في الرجل يطلق أو يموت وهو غائب قال: (إن) (١) قامت بينة عادلة (إذن) (٢) (اعتدت) (٣) من يوم يموت، (وإلا) (٤) فمن يوم يأتيها الخبر (٥).


(١) في [جـ]: (إذا).
(٢) في [أ، س، ز، هـ]: (إذا).
(٣) في [س]: (إذا افتدت).
(٤) في [جـ]: (أو)، وفي [ز]: (لمن).
(٥) تكرر الخبر في: [ع].

٢٠٠٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا الثقفي عن أيوب عن عمرو عن رجل
٤٠٦
عن جابر ابن زيد قال: إذا (شهدت) (١) الشهود فمن يوم مات: يعني (في) (٢) العدة.


(١) في [ب]: (شهد).
(٢) في [س]: سقطت (في).

[١٨٧] ما قالوا في العبد يأبق وله امرأة، يكون إباقه (طلاقا) (١)؟


(١) في [س، ز، ك]: (طلاق).

٢٠٠٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر قال: إباق العبد ليس بطلاق.

٢٠٠٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة قال: ليس ذلك له بطلاق.

٢٠٠٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن عوف عن الحسن قال: إباقه طلاقها.

٢٠٠٤١ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن هشام عن حوشب عن الحسن سئل عن عبد آبق، وله امرأة، فقال: إن جاء قبل أن تنقضي العدة فهي امرأته، وإن جاء بعد ما انقضت العدة فقد بانت منه بتطليقة.

[١٨٨] ما قالوا في المطلقة يستأذن عليها زوجها أم لا؟

٢٠٠٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر
٤٠٧
أنه كان إذا طلق طلاقًا يملك الرجعة لم يدخل (حتى) (١) يستأذن (٢).


(١) في [س]: (فهي).
(٢) ضعيف؛ ابن أبي ليلى ضعيف.

٢٠٠٤٣ - وقال الشعبي: كان أصحابنا (يقولون) (١) يخفق بنعليه.


(١) في [أ، ب، ز، ك]: (يقولان).

٢٠٠٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان عن عبيد اللَّه (بن عمر) (١) عن نافع عن ابن عمر أنه طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فكان يستأذن عليها (٢).


(١) في [جـ، ز، ك]: زيادة (ابن عمر).
(٢) صحيح.

٢٠٠٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: تعتد المطلقة في بيت زوجها، ولا تكتحل (بكحل) (١) زينة، ولا يدخل عليها إلا بإذن، ولا يكون معها في بيتها.


(١) في [س]: (بالكحل).

٢٠٠٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول: إذا دخل عليها (فليستأذن) (١) وليتنحنح، ولا (يغترنها) (٢) بدخول.


(١) في [أ، ب]: (فليستأنس)، وفي [جـ، ز، ط، ك]: (فليسأنس).
(٢) في [س]: (يقترنها)، وفي [جـ]: (يغربها)، وفي [ط]: (يعرفها)، وفي [أ، هـ]: (يقربها).

٢٠٠٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا (عبد الأعلى) (١) عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: إذا طلقها تطليقة فإنه يستأذن عليها.


(١) في [جـ]: (ابن علية).

٢٠٠٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم.

٢٠٠٤٩ - وعن جابر عن مجاهد قالا: يشعر بالتنحنح.

٢٠٠٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن ربيع عن الحسن.

٢٠٠٥١ - وعن طلحة عن عطاء (قالا) (١): يشعرها (بالتنحنح) (٢).


(١) في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك]: (قالا).
(٢) في [جـ، ع]: (بالتنخم).

٢٠٠٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الصمد بن عبد الوارث عن هشام عن قتادة سئل عن رجل طلق امرأته تطليقة يستأذن عليها؟ قال: (يصوت ويتنحنح) (١).


(١) في [س]: (بصوت وتنحنح)، وسقط من: [ط].

٢٠٠٥٣ - وقال ابن عباس: لا يصلح أن يرى شعرها (١).


(١) منقطع؛ قتادة لا يروي عن ابن عباس.

[١٨٩] من قال: لا تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها إذا كان يملك الرجعة

٢٠٠٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان عن عبيد اللَّه بن عمر (عن نافع عن ابن عمر) (١) أنه كان يقول: إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين لم تخرج (من) (٢) (بيته) (٣) إلا بإذنه (٤).


(١) سقط من: [ز].
(٢) في [ط]: (عن).
(٣) في [س، هـ]: (بيتها).
(٤) صحيح.

٢٠٠٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى (بن) (١) عبد الملك (بن أبي غنية) (٢) عن جويبر عن الضحاك في قوله: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ (وَلَا يَخْرُجْنَ) (٣)﴾ [الطلاق: ١]، قال: (لا) (٤) تخرج من بيتها ما كان له عليها رجعة.


(١) في [هـ]: سقطت (بن)، وفي [س]: زيادة (أبي).
(٢) سقط من: [ط]، وفي [س]: (عن أبي غنية)، وفي [جـ، ز]: (عن أبي عيينة).
(٣) سقط من: [جـ، ز]، وفي [س، ط]: (قال: يخرجن)، وفي [أ، ب، ك]: (قال: لا يخرجن).
(٤) سقط من: [س].

[١٩٠] ما قالوا فيه إذا طلقها طلاقا يملك الرجعة (تشوّف) (١) وتزين له


(١) في [س، ط]: (تشوق).

٢٠٠٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن فضيل عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يطلق امرأته طلاقًا يملك الرجعة، قال: تكتحل وتلبس (المعصفر) (١) وتشوف له ولا تضع ثيابها.


(١) في [ع]: (المصبغ).

٢٠٠٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: إذا (طلق) (١) (الرجل) (٢) (امرأته) (٣) (تطليقة) (٤) يملك الرجعة: تزينت له وتعرضت له واستترت.


(١) سقط من: [س].
(٢) في [س]: (لرجل).
(٣) في [ز]: (إمراءه).
(٤) سقط من: [ك].

٢٠٠٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن يونس عن الحسن قال: إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين فإنها تزين و(تشوف) (١) له (من) (٢) غير أن تضع خمارها عنده.


(١) في [س]: (تشوقت)، وفي [أ، ب]: (تشرف).
(٢) في [س]: (حسن).

 

٢٠٠٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد قال: إذا طلق الرجل امرأته تطليقة فإنه يستأذن عليها، وتلبس ما شاءت من الثياب و(الحلي) (١)؛ فإن لم يكن لهما إلا بيت واحد (فليجعلا) (٢) بينهما سترًا ويسلم إذا دخل.


(١) في [س]: (الحل).
(٢) في [س]: (فليجعل).

٢٠٠٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا: في الرجل يطلق امرأته (تطليقة) (١) أو تطليقتين قالا: تشوف له.


(١) تكرر في: [س].

٢٠٠٦١ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الصمد بن عبد الوارث عن هشام عن قتادة قال: قال علي: (لتشوف) (١) له (٢).


(١) في [س، هـ]: (تشوف).
(٢) منقطع؛ قتادة لم يسمع من علي.

٢٠٠٦٢ - وقال ابن عباس: لا يحل له أن يرى شعرها (١).


(١) منقطع؛ قتادة لم يسمع من ابن عباس.

٢٠٠٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع (عن طلحة) (١) (عن عطاء) (٢) قال: تزين له (٣) (تصنع) (٤) له إذا طلقها تطليقة.


(١) تكرر في: [س].
(٢) سقط من: [س، هـ].
(٣) سقط من: [ط].
(٤) في [ز، ط]: (تصنع).

[١٩١] من قال: المطلقة ثلاثة بمنزلة المتوفى عنها في الزينة

٢٠٠٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب قال: كتب إليّ عطاء الخراساني أنه سأل (سعيد) (١) بن المسيب و(فقهاء) (٢) (أهل) (٣) المدينة قال: (و) (٤) أحسبه قال: (و) (٥) سليمان بن يسار عن المطلقة والمتوفى عنها (زوجها) (٦) فقالوا: تحدان (وتتركان) (٧) الكحل و(التخضب) (٨) والتطيب و(التمشط) (٩).


(١) في [جـ]: (سعد).
(٢) في [س]: (فقهاني).
(٣) سقط من: [ط].
(٤) سقط من: [س].
(٥) سقط من: [س، هـ].
(٦) سقط من: [جـ].
(٧) في [أ، ب]: (ويتكران)، وفي [س]: (وتركان).
(٨) في [أ، ب، س، ز، هـ]: (التخضيب).
(٩) في [س]: (التمسط).

٢٠٠٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن عبد العزيز عن سعيد بن المسيب قال: المطلقة ثلاثًا والمتوفى عنها سواء في الزينة.

٢٠٠٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا جوير عن مغيرة عن إبراهيم قال: المطلقة (١) لا تكتحل بكحل زينة.


(١) في [هـ]: زيادة (ثلاثًا).

٢٠٠٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو داود عن حماد بن سلمة عن أيوب عن محمد قال: المطلقة ثلاثًا والمتوفى عنها لا (تكتحلان) (١) ولا (تختضبان) (٢).


(١) في [س، ط]: (يكتحلان).
(٢) في [أ، س، ط]: (يختضبان)، وفي [ز، ك]: (يخضبان).

٢٠٠٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا غندر عن شعبة عن الحكم في المطلقة ثلاثًا: لا تكتحل ولا تزين، (و) (١) هو أشد عنده من المتوفى عنها.


(١) سقط من: [س].

٢٠٠٦٩ - (حدثنا أبو بكر قال: نا ابن) (١) مبارك عن معمر عن عطاء الخراساني عن سعيد بن المسيب قال: المطلقة ثلاثًا والمتوفى عنها سواء في الزينة.


(١) سقط من: [ز].

[١٩٢] ما قالوا في المتوفي عنها، ما (تجتنب) (١) من الزينة في عدتها؟


(١) في [س]: (تحتسب).

٢٠٠٧٠ - [حدثنا أبو بكر قال: نا (سفيان) (١) بن عيينة عن عاصم عن حفصة
٤١٣
ابنة سيرين عن أم عطية أنها قالت: لا تكتحل، ولا تختضب، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تطيب إلا عند غسلها من حيضتها (بنبذة) (٢) من قسط (و) (٣) أظفار، (تقول) (٤) في المتوفى عنها] (٥) (٦).


(١) سقط من: [ز].
(٢) في [جـ]: (نبذة).
(٣) في [هـ]: (أو).
(٤) في [أ، ب]: (يقول).
(٥) تكرر الخبر في: [أ].
(٦) صحيح؛ أخرجه سعيد بن منصور (٢١٣٥)، وورد مرفوعًا عند البخاري (٣١٣)، ومسلم (٩٣٨).

٢٠٠٧١ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: كان (ينهى) (١) المتوفى عنها (عن) (٢) الطيب والزينة (٣).


(١) في [أ، ب]: (تنهى).
(٢) في [س]: زيادة (عن).
(٣) منقطع حكمًا؛ ابن جريج مدلس.

٢٠٠٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عيينة عن أيوب بن موسى عن نافع قال: اشتكت صفية (عينها) (١) لما توفي ابن عمر [فكانت (تقطر) (٢) (فيها) (٣) (الصبر) (٤)] (٥).


(١) في [س]: (عليها).
(٢) في [هـ]: (يقطر).
(٣) في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك]: (فيه).
(٤) في [س]: (البصر).
(٥) سقط ما بين المعكوفين من: [جـ].

٢٠٠٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن عاصم عن لاحق بن حميد عن ابن عمر قال: تترك المتوفى عنها الكحل والطيب (والحلي) (١) و(المصبغة) (٢) (٣).


(١) في [س]: (الحلية).
(٢) في [خ، ع]: (الصبغة).
(٣) صحيح.

٢٠٠٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح (عن عاصم) (١) عن (أنس) (٢) مثله (٣).


(١) سقط من: [جـ، ز].
(٢) في [ع]: (الحسن).
(٣) صحيح.

٢٠٠٧٥ - [حدثنا أبو بكر قال: نا ابن نمير عن عبيد اللَّه (بن عمر) (١) عن نافع عن ابن عمر قال: المتوفى عنها زوجها لا تكتحل، ولا (تختضب) (٢)، (ولا تطيب) (٣)، ولا تلبس ثوبًا إلا ثوب عصب ولا (تبيت) (٤) عن بيتها ولكن تزور بالنهار] (٥) (٦).


(١) سقط من: [ط، هـ]، وفي [جـ]: (عن عمر).
(٢) في [س]: (تخضب).
(٣) سقط من: [س، هـ].
(٤) في [هـ]: (تبين).
(٥) سقط الخبر من: [ط].
(٦) صحيح.

٢٠٠٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان عن (سعيد) (١) عن قتادة أن (أسماء) (٢) بنت (عثمان) (٣) توفي زوجها، فرمدت عينها، فبعثت إلى عائشة تسألها فنهتها أن تكتحل بالإثمد، (فبعثت إليها: أني قد كنت عودته عينيّ، وإني قد خشيت عليها؟ فبعثت إليها: لا تكتحل بالإثمد) (٤) وإن (انفضخت) (٥) عينك (٦).


(١) في [أ، ب]: (سعد).
(٢) في [ع]: (أمة)، وفي [خ]: (أمينة).
(٣) في [جـ، ص]: (عميس).
(٤) في [أ، ب]: (فبعث إليها لا تكتحل بالإثمد)، وفي [س]: (فبعث إليها لا تكتحل بالإثمد).
(٥) في [س]: (انفصحت)، وفي [هـ]: (انفضحت).
(٦) منقطع؛ قتادة لا يروي عن عائشة.

٢٠٠٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن ليث عن مجاهد قال: (سألت) (١) امرأة فقالت: إني امرأة عطارة؛ وإن زوجي قد مات، فنهاها وقال: لا تكتحلي إلا من ضرورة.


(١) في [جـ، ز]: (سألته).

٢٠٠٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان (١) عن بديل بن ميسرة عن الحسن بن مسلم (بن يناق) (٢) عن صفية (ابنة شيبة) (٣) (عن أم سلمة) (٤)
٤١٦
(قالت) (٥): لا تلبس المتوفى عنها في عدتها حليًا (٦).


(١) في [جـ، ز، ك]: زيادة (عن معمر).
(٢) في [س]: (ابن يسار)، وفي [أ، ب، ز، ط، ك]: (ينار).
(٣) في [أ، ب]: (ابنة عاشيبة).
(٤) سقط من: [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك، هـ]، وانظر: المعجم الكبير للطبراني ٢٣/ (٨٣٨)، وسنن البيهقي ٧/ ٤٤٠، ومصنف عبد الرزاق (١٢١١٤)، والمحلى ١٠/ ٢٧٨، والاستذكار ٦/ ٢٤٠.
(٥) في [س]: (قال).
(٦) صحيح.

[١٩٣] في المتوفي عنها زوجها وهي حامل (من) (١) قال: ينفق عليها من نصيبها


(١) سقط من: [س].

٢٠٠٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن حبيب عن عطاء عن ابن عباس (١).


(١) صحيح.

٢٠٠٨٠ - وعن أبي الزبير عن جابر (قالا) (١): لا نفقة لها، ينفق عليها من نصيبها (٢).


(١) في [أ، ب، س، ز، ك]: (قال).
(٢) صحيح.

٢٠٠٨١ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن (سعيد) (١) ابن المسيب وجابر بن عبد اللَّه والحسن قال: كانوا يقولون: ليس لها نفقة، حسبها الميراث (٢).


(١) في [جـ]: (سعد).
(٢) منقطع؛ قتادة لم يسمع من جابر، فروايته عنه منقطعة.

٢٠٠٨٢ - [حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن حجاج عن عطاء قال: من نصيبها] (١).


(١) سقط الخبر من: [ز، ك].

٢٠٠٨٣ - [حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن حجاج عن عطاء قال: من نصيبها] (١).


(١) سقط الخبر من: [أ، جـ].

٢٠٠٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن جعفر عن الزهري قال: قال قبيصة ابن ذؤيب: لو أنفقت عليها من غير نصيبها: أنفقات عليها من نصيب الذي في بطنها.

٢٠٠٨٥ - حدثنا أبو بكر (قال) (١): نا هشيم (و) (٢) ابن علية عن يونس عن الحسن قال: (ينفق عليها) (٣) من نصيبها.


(١) في [ط، ك]: سقطت (قال).
(٢) سقط من: [ب]، وفي [أ، ز، ط، هـ]: (نا).
(٣) سقط من: [جـ].

٢٠٠٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن مهدي عن شعبة عن عمرو بن دينار أن ابن عباس قال: (١) المتوفى عنها وهي حامل لا نفقة لها (٢).


(١) في [أ، ب]: زيادة (في).
(٢) صحيح.

٢٠٠٨٧ - وقضى (به فينا) (١) ابن الزبير (٢).


(١) سقط من: [س].
(٢) صحيح.

٢٠٠٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن شعبة عن الحكم قال: ينفق عليها من نصيبها.

٢٠٠٨٩ - وسمعت وكيعًا يقول: كان سفيان يقول: ينفق عليها من نصيبها.

٢٠٠٩٠ - [حدثنا أبو بكر قال: نا الثقفي عن برد عن مكحول قال: نفقتها من نصيبها] (١).


(١) سقط الخبر من: [ط].

[١٩٤] من قال: ينفق عليها من جميع المال

٢٠٠٩١ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن الشعبي عن علي وعبد اللَّه وشريح قالوا: ينفق عليها من جميع المال (١).


(١) ضعيف منقطع؛ أشعث ضعيف، والشعبي عن عبد اللَّه منقطع.

٢٠٠٩٢ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن أشعث عن الشعبي عن عبد اللَّه وشريح قالا: ينفق عليها من جميع المال] (١) (٢).


(١) سقط الخبر من: [أ، ب، س، ز، ط، ك، هـ].
(٢) ضعيف منقطع؛ لحال أشعث، والشعبي لا يروي عن ابن مسعود.

٢٠٠٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن سفيان (بن) (١) حسين عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: ينفق عليها من جميع المال (٢).


(١) في [أ، س، هـ]: (عن).
(٢) ضعيف؛ سفيان بن حسين ضعيف في روايته عن الزهري.

٢٠٠٩٤ - [حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي وإبراهيم قالا: ينفق عليها من جميع المال] (١).


(١) سقط الخبر من: [هـ].

٢٠٠٩٥ - [حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: ينفق
٤١٩
عليها من جميع المال] (١).


(١) سقط الخبر من: [أ، ب، س، ز، ط، هـ].

٢٠٠٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن شعبة عن الحكم عن شريح قال: ينفق عليها من جميع المال.

٢٠٠٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا (١) ابن إدريس عن زكريا عن ابن أشوع قال: كان شريح وقضاة أهل الكوفة [يقولون: ينفق عليها من جميع المال.


(١) في [أ، ب]: زيادة (وكيع و).

٢٠٠٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: كان أصحابنا] (١) يقولون: إن كان المال له أُنفق عليها من جميع المال.


(١) سقط ما بين المعكوفين من: [جـ].

٢٠٠٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن حجاج عن الحكم عن إبراهيم قال: كان أصحاب عبد اللَّه يقولون: في المتوفى عنها زوجها: إن كان المال كثيرا فنفقتها من نصيب الغلام، وإن كان المال قليلًا من جميع المال.

٢٠١٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن شعبة عن قتادة [(وحماد) (١).


(١) سقط من: [ز، ك].

٢٠١٠١ - و(عن) (١) مغيرة] (٢) عن إبراهيم: (قالوا) (٣): (الحامل) (٤) المتوفى عنها (٥) ينفق عليها من جميع المال.


(١) في [أ، ب]: (بن).
(٢) سقط ما بين المعكوفين من: [س].
(٣) في [جـ، ز، ك]: (قال)، وسقط من: [أ، هـ].
(٤) سقط من: [أ، ب، س، هـ].
(٥) في [س]: زيادة (زوجها).

[١٩٥] ما قالوا في أم الولد، يموت عنها وهي حامل، من (أين) (١) ينفق عليها؟


(١) في [س، ز، ط]: (ابن).

٢٠١٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل ابن علية عن يونس (أن) (١) ابن سيرين (٢) كان يرى لكل حامل نفقة قال: (فولي) (٣) أم ولد يعلى بن خالد فكان يرى لها النفقة، فكره أن ينفق (عليها) (٤) دون القاضي، فأرسل إلى عبد الملك بن يعلى فمنعها (٥).


(١) في [هـ]: (عن).
(٢) في [أ، س، ط، هـ]: زيادة (قال).
(٣) في [هـ]: (توفي)، وفي [أ، ب]: (قولي)، وفي [أ، س، ط، هـ]: زيادة (عن) بعدها.
(٤) سقط من: [هـ].
(٥) في [خ]: زيادة (هو).

٢٠١٠٣ - وقال: كان الحسن يقول: ينفق عليها، فإن ولدته حيا فنفقتها من نصيب ولدها، وإن ولدته ميتًا ألغي ذلك.

٢٠١٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الوهاب الثقفي عن برد عن مكحول قال: إذا كانت أم ولد فتوفي عنها سيدها؛ فنفقتها من نصيب الذي في بطنها.

[١٩٦] ما قالوا في الرجل يطلق امرأته فترتفع حيضتها

٢٠١٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن أشعث عن ابن سيرين قال: قال عبد اللَّه: عدة المطلقة بالحيض وإن طالت (١).


(١) منقطع ضعيف؛ أشعث ضعيف، ورواية ابن سيرين عن عبد اللَّه بن مسعود منقطعة.

٢٠١٠٦ - (قال) (١) حفص: فذكر السنة وأكثر.


(١) في [ط]: (قالت).

٢٠١٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن داود عن الشعبي.

٢٠١٠٨ - وعن عبيدة عن إبراهيم أنهما قالا: تعتد بالحيض.

٢٠١٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر: إذا طلقت المرأة (فحاضت) (١) حيضة أو حيضتين ثم (رفعتها) (٢) (حيضتها) (٣) اعتدت للمحيض ثلاثة أشهر، (ثم) (٤) اعتدت للحمل تسعة أشهر ثم حلت للرجال (٥).


(١) في [ط]: (فخاصت).
(٢) في [جـ، س، ز، ك]: (رفعها).
(٣) في [س]: (حيضها).
(٤) سقط من: [س، ط].
(٥) صحيح.

٢٠١١٠ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن في المرأة إذا طلقها فحاضت حيضة أو حيضتين تربص سنة، ثم تمكث بعد السنة ثلاثة أشهر ثم تزوج] (١).


(١) سقط الخبر من: [هـ].

٢٠١١١ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو اسامة عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب قال: كتب إليّ الزهري أن رجلًا طلق امرأته وهي ترضع ابنًا له، فمكثت سبعة (أشهر) (١) (أو) (٢) ثمانية أشهر لا تحيض، فقيل له: إن مت ورثتك، فقال:
٤٢٢
احملوني إلى عثمان فحملوه، فأرسل عثمان إلى علي وزيد (فسألهما فقالا) (٣): لا نرى أن ترثه، فقال: ولم؟ فقالا: لأنها ليست من (اللائي) (٤) يئسن من المحيض، ولا (اللائي) (٥) لم يحضن وإنما يمنعها من (المحيض) (٦) الرضاع، فأخذ (الرجل) (٧) ابنه (منها) (٨) فلما فقدته حاضت حيضة ثم حاضت في الشهر الثاني حيضة أخرى ثم مات قبل أن تحيض الثالثة فورثته (٩).


(١) سقط من: [س، ز].
(٢) في [س]: (و).
(٣) في [س]: (فسأله فقال).
(٤) في [أ، ب]: (الكى)، وفي [س]: (التي)، وفي [جـ]: (اللواتي).
(٥) في [أ، ب، س، ط، ك]: (ولا التي)، في [جـ]: (ولا اللواتي)، وفي [ز]: (ولا من التي).
(٦) في [جـ، ز، ك]: (الحيض).
(٧) سقط من: [س].
(٨) في [أ، ب، جـ، ز، ط، ك]: زيادة (منها).
(٩) منقطع؛ الزهري لم يدرك عثمان.

٢٠١١٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن أيوب عن نافع عن سليمان بن يسار أن الأحوص -رجلا من (أهل الشام) (١) - طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فمات وهي في الحيضة الثالثة من الدم، فرفع ذلك إلى معاوية فسأل عنها فضالة ابن عبيد، ومن هناك من أصحاب النبي عليه السلام، فلم يوجد عندهم فيها (علم) (٢)، فبعث (بها) (٣) راكبا إلى زيد بن ثابت فقال: لا ترثه، وإن ماتت لم يرثها (٤).


(١) في [س]: (الأنصام).
(٢) سقط من: [س].
(٣) في [ز، ك]: (عليها)، وفي [جـ]: (فها).
(٤) صحيح.

٢٠١١٣ - قال: (و) (١) كان (ابن) (٢) عمر يرى ذلك (٣).


(١) سقط من: [أ، ب، س، ط، هـ].
(٢) في [ز]: سقطت (ابن).
(٣) صحيح.

٢٠١١٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية (عن الأعمش) (١) عن إبراهيم عن علقمة أنه طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين، فحاضت حيضة أو حيضتين في (ستة) (٢) عشر شهرًا (أو سبعة عشر شهرًا) (٣)، ثم لم تحض الثالثة حتى ماتت، (فأتى) (٤) عبد اللَّه فذكر ذلك له فقال عبد اللَّه: حبس اللَّه عليك ميراثها، (وورّثه) (٥) منها (٦).


(١) سقط من: [س، هـ].
(٢) في [س]: (ستة عشر أشهرًا)، وفي [ط]: (عشر أشهر).
(٣) سقط من: [أ، ب، س، ط، هـ].
(٤) في [س، ز، ط]: (قال).
(٥) في [جـ]: (فورثه).
(٦) صحيح.

٢٠١١٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن محمد ابن يحيى بن حبان (أن جده حبان) (١) بن (منقذ) (٢) كانت عنده امرأتان: امرأة من بني هاشم، وامرأة من الأنصار، وأنه طلق الأنصارية وهي ترضع، وكانت إذا ارضعت مكثت سنة لا تحيض، فمات حبان عند رأس السنة، فورثها عثمان، وقال للهاشمية: هذا رأي ابن عمك: علي بن أبي طالب (٣).


(١) سقط من: [أ، س، هـ].
(٢) في [أ، ب]: (معبد)، وفي [س]: (مسعد)، وفي [جـ]: (سعد).
(٣) منقطع؛ محمد بن حيان لا يروي عن عثمان.

٢٠١١٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى (عن معمر) (١) عن الزهري في التي لا تحيض إلا في (الأشهر) (٢) قال: (تعتد) (٣) بالحيض وإن تطاول.


(١) سقط من: [هـ].
(٢) في [س]: (أشهر).
(٣) في [أ]: (تقيد).

[١٩٧] في الرجل يطلق امرأته ويكتمها (ذلك) (١) حتى تنقضي العدة


(١) سقط من: [س، ك].

٢٠١١٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن خلاس أن رجلًا طلق امرأته وأشهد رجلين في السر وقال: اكتما (عليَّ، فكتما) (١) عليه حتى انقضت العدة (فارتفعا) (٢) إلى علي، فاتهم الشاهدين وجلدهما ولم يجعل له عليها رجعة (٣).


(١) سقط من: [س، هـ].
(٢) في [س]: (فارتفعها)، وفي [جـ، ز، ك]: (فارتفعوا).
(٣) منقطع؛ قتادة لم يسمع من خلاس بن عمرو.

٢٠١١٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن (ابن) (١) الزبير طلق امرأته فلم يعلمها سنة فقال ابن عمر: بئس ما صنع (٢).


(١) سقط من: [ز، ع]، وانظر: مصنف عبد الرزاق (١١٠١٥).
(٢) صحيح.

٢٠١١٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن قيس بن مسلم عن محمد بن المنتشر أن شريحًا طلق امرأته فكتمها الطلاق حتى انقضت عدتها، فعابوا ذلك عليه.

[١٩٨] ما قالوا في الحكمين، من قال: (ما صنعا) (١) من شيء فهو جائز


(١) في [س، ط]: (ما صمنعا).

٢٠١٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب قال: قال علي: الحكمان بهما يجمع اللَّه، وبهما يفرق (١).


(١) ضعيف؛ لضعف موسى بن عبيدة.

٢٠١٢١ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي قال: ما قضى الحكمان جائز.

٢٠١٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال: الحكمان إن شاءا جمعا، وإن شاءا فرقا.

٢٠١٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان (عن) (١) أبي هاشم عن مجاهد في قوله تعالى: ﴿إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا﴾ [النساء: ٣٥]، قال: هما الحكمان.


(١) في [س، ط]: (بن).

٢٠١٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا أسباط بن محمد عن مطرف عن الحكم قال: إذا الحكمان اختلفا (فلا) (١) حكم لهما؛ ويجعل غيرهما، وإن اتفقا جاز (حكمهما) (٢).


(١) في [أ، س، ز، ط، هـ]: (قال).
(٢) في [س، ط]: (حكمًا).

٢٠١٢٥ - [حدثنا أبو بكر قال: نا معتمر عن ليث عن طاوس في الحكمين: إذا (حكما) (١) فخذ بحكمهما] (٢) ولا تتبع أثر غيرهما؛ وإن كان قد حكم قبلهما عليك.


(١) في [هـ]: (حكمهما).
(٢) تكرر ما بين المعكوفين من: [جـ، ز].

٢٠١٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن فضيل عن (عطاء) (١) عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: ﴿إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَ﴾ قال: هما الحكمان (٢).


(١) في [س]: (طا).
(٢) ضعيف؛ عطاء اختلط، ورواية ابن فضيل عنه بعد اختلاطه.

[١٩٩] ما قالوا في الرجل يعجز عن نفقة امرأته، يجبر على أن (يطلق) (١) امرأته أم لا و(اختلافهم) (٢) في ذلك


(١) في [س]: سقط ما بين القوسين.
(٢) في [س، ز، هـ]: (اختلافهما).

٢٠١٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عيينة (١) عن أبي الزناد قال: سألت سعيد ابن المسيب عن الرجل يعجز عن نفقة امرأته فقال: يفرق بينهما فقلت: سنة؟
٤٢٧
فقال: سنة (٢).


(١) في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، هـ]: زيادة (عن الزهري)، وقد روى ابن عبد البر هذا الأثر عن المصنف في الاستذكار (٦/ ٢٩٠)، بدون هذه اللفظة، وقد روي الأثر من طريق ابن عيينة بدون ذكر للزهري كما في سنن سعيد بن منصور (٢٠٢٢)، والأم للشافعي ٥/ ١٠٧، وسنن البيهقي ٧/ ٤٦٩، ومصنف عبد الرزاق ٧/ ٩٦، ومعرفة السنن والآثار ٦/ ١٠٥، وانظر: تلخيص الحبير ٤/ ٨، والبدر المنير ٨/ ٣٠٢، ومطالب أولي النهى ٥/ ٦٣٧، وشرح الزركشي ٢/ ٥٦١، وشرح فتح القدير ٤/ ٣٩٠، والمحلى ١٠/ ٩٤، وزاد المعاد ٥/ ٥١٢.
(٢) مرسل؛ سعيد تابعي.

٢٠١٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: سألته (عن) (١) الرجل يعسر عن نفقة امرأته، (فقال) (٢): (لا بد) (٣) من أن ينفق أو يطلق.


(١) في [ط]: (من).
(٢) في [ط]: (قالا).
(٣) سقط من: [س].

٢٠١٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: (يستأنى) (١) به.


(١) في [س]: (يسنانا)، وفي [هـ]: (تستأني).

٢٠١٣٠ - (قال) (١): وبلغني أن (عمر) (٢) بن عبد العزيز قال ذلك.


(١) سقط من: [ط].
(٢) في [س]: (عمرو).

٢٠١٣١ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن عمرو عن الحسن قال إذا عجز الرجل (عن) (١) نفقة امرأته لم يفرق بينهما.


(١) سقط من: [ط].

٢٠١٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا عمر بن هارون عن ابن (جريج) (١) عن عطاء في الرجل يعجز عن نفقة امرأته، قال: لا يفرق بينهما، (امرأة) (٢) ابتليت فلتصبر.


(١) في [ب، س، ط]: (جريح).
(٢) سقط من: [س، هـ].

٢٠١٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا غندر عن شعبة قال: سألت حمادًا عن رجل تزوج امرأة (و) (١) لم يكن عنده ما ينفق قال: (يؤجل) (٢) سنة، قلت فإن لم يجد؟ قال: يطلقها.


(١) سقط من: [س].
(٢) في [ط]: (برجل)، وفي [س]: (لرجل).

٢٠١٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن (سعيد) (١) بن المسيب قال: يفرق بينهما.


(١) في [ط]: سقط.

[٢٠٠] من قال: على الغائب نفقة فإن بعث وإلا طلق

٢٠١٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن نمير قال: (نا) (١) (عبيد اللَّه) (٢) بن عمر (عن نافع) (٣) (عن ابن عمر) (٤) قال: كتب عمر إلى أمراء الأجناد فيمن غاب عن نسائه من أهل المدينة (فأمرهم) (٥) أن يرجعوا إلى نسائهم، إما أن يفارقوا (و) (٦) إما أن يبعثوا بالنفقة، فمن فارق منهم فليبعث بنفقة ما ترك (٧).


(١) في [أ، ب، جـ]: (حدثنا).
(٢) في [أ، ب، س، ط، ك]: (عبد اللَّه)، وانظر: مصنف عبد الرزاق (١٢٣٤٦)، وعمدة القارئ ٢١/ ١٥، والمحلى ١٠/ ٩٣، والبدر المنير ٨/ ٣١٥.
(٣) سقط من: [س، ط].
(٤) سقط من: [ط، هـ].
(٥) في [جـ، ع]: (يأمرهم).
(٦) في [س]: سقط.
(٧) صحيح.

٢٠١٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن أبي (مكين) (١) قال: كتب عمر بن عبد العزيز: من غاب عن امرأته سنتين فليطلق أو (ليقفل) (٢) إليها.


(١) في [س]: (كمين).
(٢) في [أ، ب]: (لينقل).

٢٠١٣٧ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن أبي (مكين) (١) عن عكرمة قال: من غاب عن امرأته سنتين فليطلقها، أو (ليقفل) (٢) إليها] (٣).


(١) في [س]: (كمين).
(٢) في [أ، ب، س]: (لينقل).
(٣) سقط الخبر من: [هـ].

٢٠١٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن أشعث عن الشعبي قال: إذا (طالت) (١) (غيبة) (٢) الرجل عن امرأته أنفق على امرأته أو طلقها.


(١) في [جـ]: (كانت).
(٢) في [ب]: (غيبته).

٢٠١٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن أبيه عن الحكم أنه كان لا يرى على الغائب نفقة.

٢٠١٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا أسباط بن محمد عن مطرف عن الشعبي قال: إذا طالت غيبة الرجل عن امرأته فليرسل إليها نفقة أو ليطلقها.

[٢٠١] ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة فتطلب النفقة قبل أن يدخل بها، هل لها ذلك؟

٢٠١٤١ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن أبي عدي عن ابن جريج عن عطاء في الرجل يتزوج المرأة قال: لا نفقة لها حتى يدخل بها.

٢٠١٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا مروان بن معاوية عن كامل بن فضيل قال: سألت الشعبي عن رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها، ثم غاب عنها، فلما قدم أخذته بالنفقة فقال الشعبي: لا نفقة لها حتى يدخل بها.

٢٠١٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل ابن علية قال: سئل يونس عن رجل تزوج امرأة ثم غاب عنها قبل أن يدخل بها، هل لها نفقة؟ فقال: كان الحسن لا يرى لها عليه نفقة حتى يدخل بها، إلا أن يقولوا له: خذها فلا يأخذها.

٢٠١٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن (حسام) (١) بن مصك عن أبي معشر عن إبراهيم قال: ليس للمرأة على زوجها نفقة إلا من يوم تطلب ذلك.


(١) في [ز]: (خرام)، وبعدها بياض قليل.

٢٠١٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن فضيل (عن مطرف) (١) عن عامر قال: ليس للرجل أن ينفق على امرأته إذا كان (الحبس) (٢) من قبلها.


(١) سقط من: [هـ].
(٢) في [س]: (بالحسن)، وفي [أ، ب، هـ]: (بالحبس).

[٢٠٢] ما قالوا في المرأة تخرج من بيتها وهي عاصية لزوجها، ألها النفقة؟

٢٠١٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة قال: نا سفيان عن طارق عن الشعبي أنه سئل عن امرأة خرجت من بيتها عاصية لزوجها ألها نفقة؟ قال: لا، وإن مكثت عشرين سنة.

٢٠١٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا غندر عن شعبة قال: سألت الحكم عن امرأة خرجت من بيت زوجها عاصية، هل لها نفقة؟ قال: نعم.

٢٠١٤٨ - وسألت حمادًا فقال: ليس لها نفقة.

٢٠١٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا (بهز) (١) بن (أسد) (٢) عن أبي هلال عن هارون قال: سألت الحسن عن امرأة خرجت مراغمة لزوجها، لها نفقة؟ قال: لها (جوالق) (٣) من تراب.


(١) في [أ، ب]: (بجهر)، وفي [س، ط، هـ]: (محمد).
(٢) في [ز]: (أسيد).
(٣) في [أ، ب]: (حوالق)، والجوالق أوعية، أراد أنها ليس لها نفقة.

[٢٠٣] ما قالوا في الرجل يطلق امرأته (ثلاثًا) (١) وهو مريض، هل ترثه؟


(١) في [جـ، ط، ك]: (ثيبًا)، وفي (س): (ثبيًا).

٢٠١٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا سفيان بن عيينة عن عمرو عن صالح (أن) (١) عثمان (ورث) (٢) امرأة عبد الرحمن بن عوف حين طلقها في مرضه بعد انقضاء العدة (٣).


(١) في [أ، س، هـ]: (عن).
(٢) في [س]: (وترث).
(٣) منقطع.

٢٠١٥١ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن حبيب عن رجل من
٤٣٢
قريش عن أبي بن كعب قال: إذا طلقها وهو مريض (ورثتها) (١) منه، ولو مضى سنة، (ما) (٢) لم يبرأ أو (تموت) (٣) (٤).


(١) في [أ، ز]: (ورثها).
(٢) سقط من: [أ، جـ، س، ز، ط، هـ].
(٣) في [س، هـ]: (يموت)، وفي سنن البيهقي ٧/ ٣٦٣، ومسائل صالح عن أحمد ٣/ ١٧٤، والمحلى ١٠/ ٢٢١، وبدائع الصنائع ٣/ ٢١٩، ومعرفة السنن ٥/ ٥٠٢، (تتزوج).
(٤) مجهول؛ لإبهام الراوي عن أُبي.

٢٠١٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن سعيد عن ابن (جريج) (١) عن ابن أبي مليكة قال: سألت ابن الزبير عن رجل طلق امرأته وهو مريض ثم مات، (فقال) (٢): قد ورث عثمان ابنة (أصبغ) (٣) (الكلبية) (٤)، وأما أنا فلا أرى أن ترث مبتوتة (٥).


(١) في [أ، ب، س، ط]: (جريح).
(٢) سقط من: [س].
(٣) في [ط، ع]: (الأصبغ).
(٤) في [س]: (أكلبية).
(٥) صحيح؛ صرح ابن جريج بالسماع عند عبد الرزاق [١٢١٩٢].

٢٠١٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا سهل بن يوسف عن حميد عن بكر (أن) (١) خالد بن عبد اللَّه سأل الحسن عن رجل طلى امرأته ثلاثًا في مرضه، فمات وقد انقضت عدتها، قال: ترث.


(١) في [أ، جـ، س، ز، ط، هـ]: (بن).

٢٠١٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا (عبيد اللَّه) (١) (عن) (٢) عثمان بن الأسود (عن
٤٣٣
عطاء) (٣) قال: (٤) لو مرض سنة (ورثتها) (٥) منه.


(١) في [أ، ب، س، ط، هـ]: (عبد اللَّه)، والمراد به ابن موسى.
(٢) في [ز]: (بن).
(٣) سقط من: [أ، س، هـ].
(٤) في [س]: زيادة (و).
(٥) في [أ، ب، س]: (ورثها).

[٢٠٤] من قال: ترثه ما دامت في العدة منه إذا طلق وهو مريض

٢٠١٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن إبراهيم عن شريح قال: أتاني عروة (البارقي) (١) من عند عمر، في الرجل يطلق امرأته ثلاثًا في (مرضه) (٢): إنها ترثه ما دامت في العدة ولا يرثها (٣).


(١) في [ط]: (الباقي).
(٢) في [ب]: (مرطه).
(٣) صحيح.

٢٠١٥٦ - حدثنا أبو بكر (نا) (١) جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: ترثه ولا يرثها ما دامت في العدة.


(١) في [ب، س، ط، هـ]: (عن).

٢٠١٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه أن (الحسن) (١) بن علي طلق امرأته وهو مريض فمات، فورثته (٢).


(١) في [أ، ب، س، ز، ط، ك]: (حسن).
(٢) منقطع؛ أبو جعفر لا يروي عن الحسن.

٢٠١٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن داود وأشعث عن الشعبي (عن شريح) (١) قال: إذا طلق ثلاثًا في مرضه (ورثته) (٢) ما دامت في العدة.


(١) سقط من: [أ، س، ط، هـ].
(٢) في [س]: (فورثته).

٢٠١٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا عباد بن العوام عن أشعث عن الشعبي أن أم (البنين) (١) بنت (عيينة) (٢) بن (حصن) (٣) كانت تحت عثمان بن عفان، فلما (حُصِر) (٤) طلقها، وقد كان أرسل إليها ليشتري منها ثمنها (فأبت) (٥) فلما (قتل) (٦) أتت عليًا فذكرت ذلك له فقال: تركها حتى إذا أشرف على الموت طلقها، فورّثها (٧).


(١) في [س، ط، ك]: (السن)، وفي [أ، ب]: (أنس)، وفي [ز]: (اليس).
(٢) في [س]: (عنية).
(٣) في [ب، س، ك]: (حصين).
(٤) في [أ، س]: (حضر).
(٥) في [ط]: (قامت).
(٦) في [أ]: (قيل).
(٧) منقطع ضعيف؛ أشعث ضعيف، والشعبي عن عثمان منقطع.

٢٠١٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن مسهر عن الشيباني (عن الشعبي) (١) أن هشام (بن هبيرة) (٢) كتب إلى شريح يسأله عن الرجل يطلق امرأته ثلاثًا في مرضه، فكتب إليه شريح: إنه فار من كتاب اللَّه، ترثه.


(١) سقط من: [س، هـ].
(٢) في [س]: (ابن ميسرة).

٢٠١٦١ - حدثنا أبو بكر قال: نا (حميد بن) (١) عبد الرحمن عن (حسن) (٢) عن ليث عن طاوس في (رجل) (٣) طلق امرأته ثلاثًا في مرضه قال: ترثه ما دامت في العدة.


(١) في [جـ]: (عبد الحميد)، في [ط]: (عبد الرحيم)، وسقط من: [أ، ب، س، ز، هـ].
(٢) في [ز]: (حسين).
(٣) في [هـ]: (الرجل).

٢٠١٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا حاتم بن إسماعيل عن هشام قال: سألت عروة عن الرجل يطلق امرأته البتة، أيرث أحدهما الآخر؟ وهل لها نفقة؟ فقال: لا يرث أحدهما الآخر، ولا نفقة لها، إلا أن (تكون) (١) حبلى فينفق عليها حتى تضع، أو يطلق مضارا في (مرضٍ) (٢).


(١) في [س]: (إلا أن يكون).
(٢) في [هـ]: (مرضه).

٢٠١٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون قال: أنا سعيد بن أبي عروبة عن هشام (بن عروة) (١) عن أبيه عن عائشة أنها قالت في المطلقة ثلاثًا وهو مريض: ترثه ما دامت في العدة (٢).


(١) في [س]: (بن عروبة)، وسقط من: [هـ].
(٢) منقطع؛ سعيد بن أبي عروبة لم يسمع من هشام.

٢٠١٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن أشعث عن ابن (سيرين) (١) قال: كانوا يقولون: لا (يختلفون) (٢) من فرّ من كتاب اللَّه رد إليه؛ يعني في (الرجل) (٣) يطلق امرأته وهو مريض.


(١) في [ط]: (شيرين).
(٢) في [أ، س، ط، هـ]: (تختلفون).
(٣) في [ك]: (الذي)

[٢٠٥] الرجل لكون عنده امرأته على ثنتين ثم يطلقها الثالثة وهو مريض

٢٠١٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة عن الحارث في رجل كانت تحته امرأة على تطليقة، وقد كان طلقها قبل ذلك تطليقتين، فيطلقها في مرضه، فمات في العدة: (لا يرثها) (١) ولا ترثه.


(١) سقط من: [ب].

[٢٠٦] ما قالوا في الرجل يحلف على الشيء بالطلاق فينسى فيفعله أو العتاق

٢٠١٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا حاتم بن وردان عن يونس قال: كان الحسن يقول: لو أن رجلًا قال: إن دخلت دار بني فلان فامرأتي طالق، فينسى فيدخلها أو دخلها وهو لا يعلم، قال: كان يجعله مثل (العمد) (١) إلا أن يشترط فيقول: إلا أن أنسى.


(١) في [ب، س، ط، هـ]: (العهد).

٢٠١٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن سليم عن عبد اللَّه بن عثمان قال: حلف أخي (عمر) (١) بن عثمان (بعتق) (٢) جارية له ألا يشرب من (يدها) (٣)، إلى
٤٣٧
أجل ضربه فنسي قبل الأجل، فشرب، (فاستفتيت) (٤) له عطاء ومجاهدًا وسعيد بن جبير وعليًا الأزدي وكلهم رأى أنها حرة.


(١) في [ز]: (عمرو).
(٢) في [س، هـ]: (يعتق).
(٣) في [أ، س، ط، هـ]: (مدها).
(٤) في [ط]: (فاستقيقت)، وفي [ع]: (فاستبقيت).

٢٠١٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن سليم قال: نا بهذا الحديث ابن جريج فأنكر أن يكون (١) عطاء يرى في النسيان شيئًا.


(١) في [جـ، س، ز، ط، ك]: زيادة (كان).

٢٠١٦٩ - قال: وقال عطاء: بلغني أن رسول اللَّه ﷺ قال: «إن اللَّه تجاوز لأمتي عن ثلاث: عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» (١).


(١) مرسل، عطاء تابعي.

٢٠١٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: (حدث عن) (١) ابن مبارك (عن معمر) (٢) عن الزهري.


(١) في [أ، ب، س، هـ]: (نا عليٌّ).
(٢) سقط من: [ب].

٢٠١٧١ - وعن معمر عن سعيد بن عبد الرحمن عن (عمر بن) (١) عبد العزيز (أنهما) (٢) كانا يوجبان طلاق النسيان.


(١) سقط من: [س، ط، هـ].
(٢) في [ط]: (أنها).

٢٠١٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا عمر عن ابن جريج عن (عبد الكريم) (١) (أبي) (٢) أمية عن أصحاب عبد اللَّه بن مسعود أنه جائز عليه.


(١) في [أ، ب، س، هـ]: (عبد العزيز بن).
(٢) سقط من: [س].

[٢٠٧] ما قالوا في الرجلين (يحلفان) (١) على الشيء بالطلاق ولا يعلمان (ما) (٢) هو؟


(١) سقط من: [ب].
(٢) في [ط]: (مما هو).

٢٠١٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير بن عبد الحميد عن عطاء عن الشعبي قال: سئل عن (رجل) (١) قال لآخر: إنك (لحسود) (٢)، فقال الآخر: أحسدنا امرأته طالق ثلاثًا، قال: نعم! قال: قد خبتما وخسرتما وبانت منكما (امرأتاكما) (٣).


(١) في [س، هـ]: (الرجل).
(٢) في [س]: (محسود)، وفي [أ، ب]: (مجسور).
(٣) في [س، ك، هـ]: (امرأتكما).

٢٠١٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن (مغيرة) (١) عن الحارث قال: (أدينهما) (٢) وآمرهما بتقوى اللَّه وأقول: أنتما أعلم بما حلفتما عليه قال: (وباب) (٣) (التديين) (٤) في هذا وشبهه.


(١) في [هـ]: (المغيرة).
(٢) في [أ، ب]: (أدينهما)، وفي [جـ]: (أدبهما)، وفي [س، ز، ط، ك]: (أذنبهما)، وفي [هـ]: (أود بهما).
(٣) في [ط]: (وتانا)، وفي [س]: (ومات)، وفي [هـ]: (وتاب).
(٤) وفي [س]: (شبه)، وفي [ب]: (شبهته)، وفي [هـ]: (البدس).

٢٠١٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى قال: سئل سعيد عن رجلين قال: أحدهما (لطائر) (١) إن لم يكن غرابًا فامرأته طالق ثلاثًا، وقال الآخر: إن لم يكن
٤٣٩
حمامًا فامرأته طالق ثلاثًا، فحدثنا عن قتادة قال: إذا طار الطائر، ولا (يدري) (٢) ما هو، فلا يقربها هذا ولا يقربها هذا.


(١) في [أ، ب، ط، ك]: (الطائر).
(٢) في [أ، ب، س]: (ندري)، وفي [س، هـ]: (تدري).

٢٠١٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن عمر بن (بشير) (١) عن الشعبي في (رجلين) (٢) مر عليهما (طير) (٣) فقال: أحدهما امرأته طالق إن لم يكن (طائرا) (٤)، وقال الآخر: امرأته طالق إن لم يكن غرابًا، (وطار الطائر) (٥) قال: يعتزلان نساءهما.


(١) في [س، ط، هـ]: (بشر).
(٢) في [ز]: (رجلان)، و[ك]: (رجل).
(٣) في [أ، ب، س، ص، هـ]: (طائر).
(٤) في [أ، ب، ط]: (طير)، والمشهور عند الفقهاء التمثيل بالحمام في مقابلة الغراب.
(٥) في [أ]: (وطائر الطير)، وفي [جـ، ز، ك]: (فطار الطائر)، وفي [س]: (أو طار الطائر).

[٢٠٨] ما قالوا: في الرجل أو (المرأة) (١) تسأل ابنها (أن) (٢) يطلق امرأته


(١) في [ز، ط، ك]: (أو إمراءة)، وفي [س]: (وامرأته)، وفي [هـ]: (الامرأة).
(٢) سقط من: [س].

٢٠١٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب قال: نا الحارث بن عبد الرحمن عن حمزة بن عبد اللَّه بن عمر قال: كانت (تحت) (١) ابن
٤٤٠
عمر (امرأة) (٢) وكان يعجب بها (وكان عمر يكرهها) (٣) فقال (له) (٤): طلقها، فأبى (فذكرها) (٥) عمر لرسول اللَّه ﷺ فقال النبي ﷺ: «أطع أباك وطلقها (٦)» (٧).


(١) سقط من: [س].
(٢) في [س، ط، هـ]: (امرأته).
(٣) سقط من: [س].
(٤) في [س]: (لها).
(٥) في [س]: (فذكر).
(٦) في [ز]: زيادة (له).
(٧) مرسل؛ حمزة تابعي، أخرجه أحصد (٤٧١١)، وأبو داود (٥١٣٨)، والترمذي (١١٨٩)، وابن ماجه (٢٠٨٨)، وابن حبان (٤٢٧)، والطحاوي في شرح المشكل (١٣٨٦)، والطبراني (١٣٢٥٠)، والحاكم ٢/ ١٩٧، والبيهقي ٧/ ٣٢٢، والبغوي (٢٣٤٨)، وعبد بن حميد (٨٣٥).

٢٠١٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن (الركين) (١) عن أبي طلحة الأسدي قال: كنت جالسًا عند ابن عباس فأتاه أعرابيان (فاكتنفاه) (٢) فقال: أحدهما: إني منت أبغي إبلًا لي، فنزلت بقوم فأعجبتني فتاة لهم، فتزوجتها فحلف أبواي أن لا يضماها أبدا، وحلف الفتى فقال: عليه (ألف محرر) (٣) وألف هدية وألف بدنة إن طلقها، فقال ابن عباس: ما أنا بالذي آمرك أن تطلق امرأتك، ولا أن (تعق) (٤) والديك قال: فما أصنع بهذه المرأة؟ قال: إبرر والديك (٥).


(١) في [ط]: (الدكين)، وفي [س]: (الوكين).
(٢) في [س]: (فاكتفاه).
(٣) سقط من: [س].
(٤) في [ز]: (تعيق).
(٥) حسن؛ أبو طلحة الأسدي صدوق.

٢٠١٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا (١) محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن قال: كان من الحي فتى في بيت شلم (تزل) (٢) به أمه حتى (زوجته) (٣) ابنة عم له فعلق منها معلقًا، ثم قالت له أمه: طلقها، فقال: لا أستطيع، علقت مني (ما لا أستطيع) (٤) أن أطلقها معه، قالت: فطعامك (وشرابك) (٥) علي حرام حتى تطلقها فرحل إلى أبي الدرداء إلى الشام فذكر له شأنه فقال: (ما) (٦) أنا بالذي آمرك أن تطلق امرأتك، ولا أنا بالذي آمرك أن تعق والديك (٧).


(١) في [ز]: زيادة (وكيع).
(٢) في [س]: (ترك).
(٣) في [ب، س] (حتى تزوجته).
(٤) في [س]: (ما لا تستطيع).
(٥) في [جـ، ط]: (وخيرائك).
(٦) سقط من: [س].
(٧) ضعيف؛ عطاء اختلط.

٢٠١٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا (هشيم) (١) (عن) (٢) حميد عن الحسن قال: (جاءه) (٣) رجل فقال: إن أمه أمرته أن (يتزوج) (٤)، [ثم أمرته بعد ذلك أن يطلق؟ فقال (الحسن) (٥): ليس طلاقه امرأته] (٦)، من بر (أمه) (٧) في شيء.


(١) في [ب]: (هثيم).
(٢) في [ط]: (بن).
(٣) في [ز، ط]: (جاء).
(٤) في [س]: (تتزوج).
(٥) سقط من: [ز].
(٦) سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ب، س، ط، هـ].
(٧) في [أ، س، ز، ط، هـ]: (أبيه).

[٢٠٩] ما قالوا في الرجل (تكون) (١) له النسوة فيطلق (إحداهن) (٢) ثم يموت ولا يدرى أيتهن طلق؟


(١) سقط من: [جـ].
(٢) في [س، ط، هـ]: (إحديهن).

٢٠١٨١ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن أبي (بشر) (١) عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عباس في رجل (كن) (٢) له نسوة فطلق (إحداهن) (٣) ثم مات لم يعلم (أيتهن) (٤) طلق؟ قال: فقال ابن عباس: ينالهن من الطلاق ما ينالهن من الميراث (٥).


(١) في [ب]: (شبر).
(٢) في [س]: (من).
(٣) في [س، ط، هـ]: (إحديهن).
(٤) في [س، ط]: (إحديهن).
(٥) صحيح؛ صرح هشيم بالتحديث عند البيهقي (٧/ ٣٦٤)، وأبي عبيد في الغريب ٤/ ٢٣٣.

٢٠١٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن إسماعيل بن (سالم) (١) عن الشعبي في رجل كن له أربع نسوة، فطلق إحداهن، (ثم تزوج أخرى) (٢) ثم مات ولم يدر أيتهن التي طلق، قال: فقال الشعبي: (للأربع الأول) (٣) ثلاثة أرباع الميراث وللخامسة الربع.


(١) في [س]: (بن حاتم).
(٢) سقط من: [هـ].
(٣) في [ب، س]: (للأول)، وفي [ط، هـ]: (للأولى).

٢٠١٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن أبي معشر عن
٤٤٣
إبراهيم في رجل كن له أربع نسوة، فطلق إحداهن (١) لا يدرى أيتهن طلق؟ ثم تزوج خامسة ثم مات، قال: يكمل لهذه التي (تزوج) (٢) (ربع) (٣) الميراث، وما بقي بين هؤلاء الأربع.


(١) في [س]: (فلا).
(٢) في [س، ط، هـ]: (زوج).
(٣) سقط من: [ط].

٢٠١٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا (عبد الأعلى) (١) (عن) (٢) برد عن مكحول في رجل كن له أربع نسوة فطلق إحداهن ثم تزوج خامسة ثم مات، و(لم) (٣) يعلم أيتهن طلق؟ قال: ربع الثمن التي تزوج أخيرًا وثلاثة أرباع بين هؤلاء الأربع.


(١) في [ز، ك]: (عبد الرحمن).
(٢) في [س]: تكرر.
(٣) في [س، ع]: (لا).

٢٠١٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا معتمر بن سليمان عن أبي عثمان قال: سئل عطاء عن (ذلك) (١) فقال: ربع الربع أو ربع الثمن (للتي) (٢) تزوجها (آخر) (٣)، ويقسم ما بقي بينهن.


(١) في [س]: (تلك).
(٢) في [جـ]: (للذي).
(٣) في [س، ع]: (أخيرًا).

٢٠١٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الوهاب (بن) (١) (عطاء) (٢) عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن قالا: يقرع بينهن.


(١) في [أ، س، ز، ط، هـ]: (عن).
(٢) في [س]: (عصاء).

[٢١٠] ما قالوا في الرجل يحلف بالطلاق ليضربن (غلامًا) (١) أو (ليتزوجن) (٢) على امرأته فيموت قبل أن يفعل


(١) في [ع]: (كلامه).
(٢) في [س]: (يتزوجن).

٢٠١٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم (بن بشير) (١) عن منصور عن الحسن في رجل قال لامرأته: هي طالق إن لم يتزوج عليها، قال: هي امرأته حتى يتزوج، فإن مات واحد منهما فلا ميراث بينهما.


(١) سقط من: [س]، وفي [هـ]: (عن أبي بشر)، وفي [أ، ب، جـ]: (عن بشر)، وفي [ز]: (عن بشير).

٢٠١٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن الشعبي في رجل حلف: (١) امرأته طالق إن لم يضرب غلامه مائة سوط، قال: هي امرأته حتى يموت الغلام.


(١) في [ب]: زيادة (أن).

٢٠١٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن غيلان عن الحكم قال: امرأته طالق إن لم يضرب غلامه، (فأبق) (١)، قال: يجامعها (و) (٢) يتوارثان.


(١) في [س]: (فاتق).
(٢) سقط من: [ط].

٢٠١٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن [مغيرة عن حماد في رجل قال: إن لم (آت) (١) البصرة فامرأته طالق، قال: فلم يأتها حتى ماتت ثم أتاها بعد، قال: لا ميراث له منها، إنما استبان (حنثه) (٢) الآن.


(١) في [س، هـ]: (يأت).
(٢) في [ط، هـ]: (حديثه).

٢٠١٩١ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير] (١) عن مغيرة عن الشعبي قال: إن (أتى البصرة) (٢) بعد الموت ورثها.


(١) تكرر ما بين المعكوفين في: [ز].
(٢) في [أ، ب، س، ط، هـ]: (أتاه عبده)، في [جـ، ز، ك]: (أتى عبده).

٢٠١٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن قالا في الرجل يقول لامرأته: إن لم أتزوج عليها، وإن لم أخرجك فأنت طالق، (قالا) (١): (لا يقربها) (٢)، وإن (ماتا) (٣) قبل ذلك لم يتوارثا.


(١) في [جـ]: (قال).
(٢) في [أ، ب، س، ط]: (وإلا، لا يقربها).
(٣) في [خ، ع]: (مات).

٢٠١٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا معاذ بن (معاذ) (١) عن أشعث عن (الحكم) (٢) في رجل قال: إن لم أخرج إلى واسط فامرأته طالق، قال: يغشاها ولا يتوارثان.


(١) في [س]: (معاد)، وفي [أ]: (معاد بن معاز).
(٢) في [خ، ع]: (الحسن).

٢٠١٩٤ - وقال ابن سيرين: لا يغشاها حتى يفعل ما قال.

[٢١١] ما قالوا في الرجل يطلق ثلاثًا في مرضه فيموت، أعلى امرأته عدة لوفاته؟

٢٠١٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: قال شريح: أتاني عروة (البارقي) (١) من عند عمر في الطلق ثلاثًا في مرضه: (ترثه) (٢) ما دامت
٤٤٦
في العدة، (و) (٣) لا يرثها، وعليها عدة المتوفى عنها زوجها (٤).


(١) في [س]: (الباقي).
(٢) سقط من: [أ، ب، س، هـ].
(٣) سقط من: [هـ].
(٤) صحيح.

٢٠١٩٦ - [حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: عليها عدة المتوفى عنها زوجها] (١).


(١) سقط الخبر من: [أ، ب، جـ، س، هـ]، وتأخر الخبر في: [ط، ك] لما بعد الخبر الآتي.

٢٠١٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن ومحمد قالا: إن مات الرجل في عدتها اعتدت عدة المتوفى عنها زوجها: أربعة أشهر وعشرًا.

٢٠١٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن زكريا عن الشعبي قال: باب من الطلاق جسيم: إذا ورثت اعتدت.

٢٠١٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو داود عن حبيب عن عمرو عن عكرمة أنه قال: لو لم يبق من عدتها إلا يوم واحد ثم مات؛ ورثته واستأنفت عدة المتوفى عنها.

٢٠٢٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو داود عن شيبان عن جابر عن عامر عن شريح قال: تستأنف العدة.

[٢١٢] ما قالوا في الرجل يقول لأم ولده: أنت عليّ حرام

٢٠٢٠١ - حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن مسهر عن داود عن الشعبي عن
٤٤٧
مسروق قال: حرم رسول اللَّه ﷺ أم (ولده) (١) وحلف: لا يقربها فأنزل اللَّه تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ﴾ [التحريم: ١]، إلى آخر الآية، فقيل له: أما الحرام فحلال، وأما اليمين التي (حلفت) (٢) عليها فقد فرض اللَّه (تعالى) (٣) تحلة أيمانكم في اليمين التي (حلفتَ) (٤) عليها (٥)


(١) في [س]: (ولد).
(٢) في [أ، س، ز، ط، هـ]: (حلف).
(٣) في [أ، ب، جـ، ز، ك]: (لكم)، وسقط من: [ط].
(٤) في [أ، ب، ط، هـ]: (حلف).
(٥) مرسل؛ مسروق تابعي.

٢٠٢٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في رجل قال لأم ولده: أنت عليَّ حرام، قال: (يكفّر يمينه ويأتي أمته) (١).


(١) في [ع]: (كفارة يمين).

٢٠٢٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا (حميد) (١) بن عبد الرحمن عن (الحسن) (٢) بن صالح عن ابن أبي ليلى قال: إن قال: (أمته) (٣) (عليه) (٤) حرام قال: يكفر يمينه ويأتي أمته.


(١) في [س]: تكرر.
(٢) في [أ، ب، س]: (حسين).
(٣) في [ز، ك]: (قال: قال أمته)، وفي [س]: (قال: قال لأمته)، وفي [جـ]: (أنت).
(٤) في [ز]: (عليّ).

[٢١٣] ما قالوا في الرجل شهد عليه ثلاثة نفر (بأنه طلق) (١) في (مواطن) (٢)


(١) تأخرت لآخر عنوان الباب في: [أ، ب، س، ز، هـ].
(٢) في [أ، ب، س، هـ]: (موطن).

٢٠٢٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن (عياش) (١) عن عطاء الخراساني أن رجلا طلق امرأته فشهد عليه ثلاثة نفر، كل رجل يشهد في موطن غير موطن صاحبه (فقضى) (٢) عبد اللَّه بن موهب أنها تطليقة.


(١) في [أ، ب، ك]: (عباس).
(٢) في [ط]: (نقضى).

[٢١٤] ما قالوا في الرجل قال لأمرأته: أنت طالق إن دخلت بيت فلان فأدخلت (بعض) (١) جسدها


(١) سقط من: [ط].

٢٠٢٠٥ - حدثا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة عن حماد قال: إذا قال الرجل لامرأته: أنتما طالق إن دخلت بيت فلان، فأدخلت (بعض) (١) جسدها فقد وقع الطلاق عليها.


(١) سقط من: [ط].

[٢١٥] في الرجل (قال) (١) لامرأته: لا تحلين لي


(١) في [ز]: (قالت).

٢٠٢٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا شريك عن جابر عن عامر في رجل قال
٤٤٩
لامرأته: لا تحلين لي؟ قال: نيته، إن نوى واحدة فواحدة، وإن نوى ثلاثًا فثلاث.

٢٠٢٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا شريك عن مغيرة عن إبراهيم مثله.

[٢١٦] في رجل أخذ (لصًا) (١) (فكلم) (٢) فيه (فحلف) (٣) بالطلاق فغلبه (فانفلق) (٤) منه


(١) في [ط]: (لصًا).
(٢) في [هـ]: (فظلم).
(٣) في [س]: (حلف)، وفي [ط]: (فخلف).
(٤) في [س]: (فانقلت)، وفي [ك]: (فانقلبت).

٢٠٢٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا مروان بن معاوية عن واقد مولى بني حنظلة قال: سئل عطاء بن (أبي) (١) رباح عن رجل أخذ (لصا) (٢) فاجتمع عليه الناس فطلبوا إليه أن يتركه، فقال: إن تركته (فامرأته) (٣) طالق ثلاثًا، فغلبه على نفسه (فانفلت) (٤) منه قال: فقال عطاء: ليس عليه شيء (٥) إنما (غلبه) (٦) على نفسه.


(١) في [س، جـ]: سقطت (أبي).
(٢) في [س]: (نقمًا).
(٣) في [هـ]: (فامرأتي).
(٤) في [س]: (فانقلت)، وفي [ك]: (فانقلبت).
(٥) في [س، ز، هـ]: زيادة (و).
(٦) في [س، هـ]: (غلب).

[٢١٧] ما قالوا في الرجل يزوج ابنته وهي صغيرة

٢٠٢٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان يقول: إذا زوج الرجل ابنته وهي صغيرة فرأى أن يخلعها، فذلك جائز عليها.

٢٠٢١٠ - فقال يونس: وكان غير الحسن لا يرى ذلك.

٢٠٢١١ - حدثنا أبو بكر قال: نا شريك عن جابر عن عامر عن شريح أن رجلًا خلع ابنته فلم ترض قال: وقع عليها الطلاق، وأبوها ضامن لما افتدى به.

[٢١٨] في وجل (١) قال لامرأته: إذا حضت فأنت طالق


(١) في [س]: زيادة (في رجل).

٢٠٢١٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن آدم قال: نا زهير عن جابر عن عامر (و) (١) الحكم في امرأة قال لها زوجها: إذا حضت فأنت طالق، فارتفعت حيضتها و(حبلت) (٢) (قالا) (٣): (٤) (يجامعها) (٥) حتى تحيض.


(١) في [أ، ب، س، ط، ك]: (بن).
(٢) في [س]: (جلت)، وفي [هـ]: (حلت).
(٣) سقط من: [س].
(٤) في [أ، ب، ك]: زيادة (لا).
(٥) في [ز، ط، ك]: (ليجامعها).

٢٠٢١٣ - وقال عامر: إن صلح في القريب (فإنه) (١) يصلح في البعيد.


(١) في [س]: (فإن).

[٢١٩] في رجل قال لامرأته: أنت طالق (إذا) (١) شئت


(١) في [ف]: (كلما).

٢٠٢١٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا (وكيع قال: نا) (١) شعبة قال: سألت الحكم وحمادًا عن رجل قال لامرأته: أنت طالق كلما شئت، قال الحكم: كلما شاءت فهي طالق.


(١) سقط من: [ط].

٢٠٢١٥ - وقال حماد: مرة.

[٢٢٠] في (الطلاق) (١)، بيد من هو؟


(١) في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك]: (التزويج).

٢٠٢١٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا (عفان) (١) قال: نا أبو عوانة عن (أبي) (٢) بشر عن عطاء قال: إذا زوج الأب فالطلاق بيد الأب.


(١) في [ز]: سقط.
(٢) في [ب]: (أبي بن)، وفي [س، ط، هـ]: (ابن أبي).

٢٠٢١٧ - وقال مجاهد: من ملك النكاح فإن في يده الطلاق.

[٢٢١] في الطلاق في الشرك، من رآه جائزا

٢٠٢١٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم أنه كان يراه جائزًا.

٢٠٢١٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن حجاج عن عطاء.

٢٠٢٢٠ - (و) (١) عن ابن سالم عن الشعبي أنهما كانا يريان (طلاق) (٢) الشرك جائزًا.


(١) في [س]: سقطت.
(٢) في [س]: (الطلاق).

٢٠٢٢١ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان لا يراه جائزًا.

٢٠٢٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن ابن (جريج) (١) قال: قلت لعطاء أبلغك أن رسول اللَّه ﷺ ترك أهل الجاهلية على ما كانوا عليه من نكاح أو طلاق؟ قال: نعم (٢).


(١) في [ب، س]: (جريح).
(٢) مرسل؛ عطاء تابعي.

٢٠٢٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادًا فقالا: جائز، يعني: طلاق الشرك.

٢٠٢٢٤ - حدثنا أبو بكر قال، نا وكيع عن سفيان عن فراس عن عامر قال: لم يزده الإسلام إلا شدة.

٢٠٢٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن (ابن) (١) أبي عروبة عن قتادة أن رجلًا طلق امرأته في الجاهلية تطليقتين ثم أسلم، فطلقها في الإسلام تطليقة (فسأل) (٢) عمر عبد الرحمن بن عوف فقال: طلاقه في الشرك ليس بشيء (٣).


(١) في [ط]: سقطت.
(٢) في [س]: (فقال).
(٣) منقطع؛ قتادة لم يدرك عمر.

[٢٢٢] قوله (تعالى) (١): ﴿وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾


(١) سقط من: [جـ، س، ز، ط، ك، هـ].

٢٠٢٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن علية عن خالد الحذاء عن عكرمة في قوله (تعالى) (١): ﴿وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾ [البقرة: ٢٢٨]، قال: الحيض، ثم قال خالد: الدم (٢).


(١) في [أ، ب، س، جـ]: زيادة (تعالى).
(٢) في [أ، ب، س، ط، هـ]: زيادة (وقال الآخر: الحيض).

٢٠٢٢٧ - (حدثنا أبو بكر قال) (١): حدثنا عبد اللَّه بن إدريس عن (مطرف) (٢) عن الحكم (عن) (٣) مجاهد وإبراهيم قال أحدهما: الحبل، (وقال الآخر) (٤): الحيض.


(١) سقط من: [أ، ب، س، ز، ط، ك].
(٢) في [أ، ب، س، ط]: (معرب).
(٣) في [جـ]: (و).
(٤) في [أ، ب، ز، ك]: سقطت.

٢٠٢٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد عن حجاج عن (ابن) (١) أبي نجيح عن مجاهد قال: أن تقول: أنا حامل، وليست بحامل، أو تقول: أنا حائل، وليست بحائل.


(١) في [أ، ب]: سقطت.

٢٠٢٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد الأحمر عن (عبيدة) (١) عن (ابن) (٢)
٤٥٤
سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس قال: الحيض والحبل (٣).


(١) في [جـ]: (عبدة).
(٢) في [أ، ب]: سقطت.
(٣) حسن؛ أبو خالد الأحمر صدوق، وابن سعيد هو عبد اللَّه، وعبيدة هو ابن معتب الضبي، وهو الراوي عن إبراهيم في الأثر بعده.

٢٠٢٣٠ - وقال إبراهيم: الحبل.

٢٠٢٣١ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة عن جويبر عن الضحاك قال: الولد والحيض.

٢٠٢٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا شبابة عن ورقاء عن بن أبي نجيح عن مجاهد: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾، قال: لا يحل للمطلقة أن تقول: (أنا) (١) حائض، وليست بحائض، ولا تقول: إني حبلى و(ليست) (٢) بحبلى، ولا تقول: لست، بحبلى و(هي) (٣) حبلى.


(١) في [هـ]: (إني).
(٢) في [س]: (وليت).
(٣) في [س، ط]: (وهو).

٢٠٢٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن عكرمة: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾، قال: (الحبل والحيض، وقال إبراهيم) (١): (الحيض) (٢) وحده.


(١) سقط من: [أ، س، ط].
(٢) في [ط]: (الحسن).

٢٠٢٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: أخبرنا ابن فضيل عن مطرف عن الحكم عن مجاهد: (﴿وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾ قال) (١): الحبل والحيض.


(١) سقط من: [هـ].

٢٠٢٣٥ - (قال) (١): وقال إبراهيم: الحيض وحده.


(١) سقط من: [أ، جـ، س، ط، هـ].

[٢٢٣] من قال لامرأته: أنت طالق

٢٠٢٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن جعفر بن محمد عن (سعد) (١) بن إبراهيم أن رجلًا قال لامرأته: أنت طالق فسأل القاسم وسالمًا (فقالا) (٢): (٣) نرى أن (يحلفه) (٤): ما أراد (البتة) (٥).


(١) في [أ، ب، س، ز، ط، هـ]: (سعيد).
(٢) في [س، ز، ك]: (فقال).
(٣) في [س]: زيادة (لا).
(٤) في [أ، ب]: (نحلفه).
(٥) في [س، هـ]: (إليه).

٢٠٢٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا زيد بن (الحباب) (١) عن ابن لهيعة عن (عبيد اللَّه) (٢) بن أبي جعفر عن (بكير) (٣) بن عبد اللَّه بن الأشج عن سعيد بن المسيب في رجل قال لامرأته: أنت طالق، لم يسم عدد الطلاق قال: (نحمله) (٤) ذلك، إن نوى واحدة أو اثنتين أو ثلاثة.


(١) في [س]: (إجاب)، وفي [أ، ب، جـ، ط، ك]: (حباب).
(٢) في [أ، ب، جـ، س]: (عبد اللَّه).
(٣) في [أ، ب، س، ط]: (بكر).
(٤) في [هـ]: (يحلفه)، وفي [س، ط]: (يحمله).

[٢٢٤] في المطلقة: كم ينفق عليها؟

٢٠٢٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: نفقة المطلقة كل يوم (نصف) (١) صاع من بر.


(١) في [جـ، ز، ك]: زيادة (نصف).

٢٠٢٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة عن الشعبي في امرأة (أضرّ بها) (١) زوجها ففرض لها الشعبي في كل شهر خمسة عشر صاعًا من حنطة (ودرهمين) (٢).


(١) في [أ، ب]: (أضرها)، وفي [س]: (أخير لها).
(٢) في [س]: ورد (سهمين).

٢٠٢٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن يمان عن منهال بن خليفة عن حجاج عن قتادة عن خلاس عن علي أنه فرض لامرأة وخادمها اثني عشر درهمًا كل شهر، أربعة للخادم وثمانية للمرأة (١).


(١) ضعيف منقطع حكمًا؛ منهال بن خليفة ضعيف، وحجاج مدلس.

٢٠٢٤١ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد (الأحمر) (١) عن أم (خصيب) (٢) (الوابشية) (٣) أن زوجها توفي وتركها حاملًا، فخاصمت إلى شريح، فقضى أن ينفق عليها من جميع المال: خمسة عشر.


(١) سقط من: [أ، س، ط، هـ]، وفي [ز]: زيادة (الأحمر).
(٢) في [أ، ب، ز، ط، ك]: (حصيب)، وفي [س]: (هب الواشيية)، صوابه: (حصيب) والراشبية: (بياض)، في [ع]: (خصيب)، وفي [هـ]: (وهب)، وفي [س]: (هب).
(٣) في [ز، ط، ك]: (الرابشية)، وفي [أ، ب، س]: (الواشبية)، وفي [هـ]: (الواسية)، وأخرجه ابن حزم ١٠/ ٢٩٠، فقال: أم داود الوابشية وأم داود لها ذكر في خصومة عند شريح، انظر: المعرفة ليعقوب ٢/ ٣٣٨، وتاريخ دمشق ١٤/ ٢٣، وطبقات ابن سعد ٦/ ١٣٢، وسير أعلام النبلاء ٤/ ١٠٢، وتاريخ أبي زرعة ١/ ٦٥٤، وتهذيب الكمال ١٢/ ٤٣٧، والجامع للخطيب ١/ ١٣٣، والعلل لأحمد ٢/ ٤٩٩.

٢٠٢٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن أشعث عن الحكم قال: ينفق على خادم واحدة.

[٢٢٥] ما قالوا في الرجل يطلق امرأته ولها ولد صغير

٢٠٢٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا مروان بن معاوية عن عاصم عن عكرمة قال: (خاصم) (١) عمر أم عاصم في عاصم إلى أبي بكر، فقضى لها به ما لم يكبر أو (تتزوج) (٢)، فيختار (لنفسه) (٣) قال: هي أعطف وألطف وأرق و(أحنا) (٤) وأرحم (٥).


(١) في [ط]: (عاصم).
(٢) في [أ، ب، س، ط، هـ]: (يتزوج).
(٣) في [س]: (نفسه).
(٤) في [هـ]: (أرضى)، وفي [ز]: (أحيا).
(٥) منقطع؛ عكرمة لم يسمع من عمر.

٢٠٢٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عيينة عن يزيد بن يزيد (بن) (١) جابر عن إسماعيل بن (عبيد اللَّه) (٢) عن عبد الرحمن بن (غنم) (٣) قال: شهدت عمر خير صبيًا بين أبيه وأمه (٤).


(١) في [أ، ب، س، ط، هـ]: (عن).
(٢) في [أ، ب، س، ط، هـ]: (عبد اللَّه).
(٣) في [س]: (عم)، وفي [هـ]: (عمر).
(٤) صحيح.

٢٠٢٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن أيوب ويونس عن ابن سيرين عن
٤٥٨
شريح قال: الأب (أحق) (١)، و(الأم) (٢) أرفق.


(١) في [خ]: (أحسن).
(٢) في [ط]: (الأمم).

٢٠٢٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن زياد (بن) (١) سعد أو (حدثت) (٢) عنه عن هلال بن أبي ميمونة عن (أبيه) (٣) عن أبي هريرة أن رسول اللَّه ﷺ خير صبيًا بين أبويه (٤).


(١) في [أ، ب، س، ط]: (عن).
(٢) في [س، ط، هـ]: (حدث)؛ والشك من أبي معاوية أو زياد بن سعد وفي سنن البيهقي ٣/ ٨، ومعرفة السنن والآثار ٦/ ١٢٢، أن الشك من سفيان بن عيينة.
(٣) هكذا رواه أبو معاوية، ورواه كذلك هارون بن معروف عن ابن عيينة عن زياد عند البيهقي ٣/ ٨، وانظر: تلخيص الحبير ٤/ ١٢، والبدر المنير ٨/ ٣٢٧، قال في معرفة علوم الحديث ١/ ١٨٥: قال أبو عبد اللَّه: هلال بن أبي ميمونة عن أبيه عن أبي هريرة أبو ميمونة اسمه أسامة، لكن صرح آخرون بأنه ليس أباه ففي شرح مشكل الآثار ٨/ ٩٧، من طريق ابن المبارك عن ابن عيينة عن زياد عن هلال بن أبي ميمونة عن أبي ميمونة قال: وليس بأبيه وفي أحاديث أبي عروبة الحراني ١/ ٣٨ (١٥): حدثنا المسيب عن ابن عيينة عن زياد بن سعد عن هلال بن أبي ميمونة عن أبي ميمونة وليس بأبيه)، وانظر: تهذيب الكمال ٢٤/ ٣٣٨ و٣٣٩: قال: «وقيل: إنه والد هلال بن أبي ميمونة، والصحيح أنه ليس بوالده»، وفي تلقيح فهوم أهل الأثر ص ٤١١: «وأبو ميمونة هذا اسمه سلم الأعرابي وقد وهم بعضهم فقال: عن هلال بن أبي ميمونة عن أبيه فظنه أباه وليس كذلك؛ لأن هذا هلال بن علي وقيل: هلال بن أسامة، ويقال: هل بن علي بن أسامة، وأبو ميمونة اسمه سليم»، وانظر: تحفة الأحوذي ٤/ ٤٩٢، ومرقاة المفاتيح ٦/ ٤٩٤، وتعليق أحمد شاكر على مسند أحمد ١٣/ ٧٥ (٧٣٤٦).
(٤) محتمل الا نقطاع، أخرجه أحمد (٧٣٥٢)، والترمذي (١٣٥٧)، وأبو داود (٢٢٧٧)، والنسائي ٦/ ١٨٥، والدارمي (٢٢٩٣)، والحميدي ١٠٨٣، والطحاوي في شرح المشكل (٣٠٨٥)، والبيهقي ٨/ ٣، والحاكم ٤/ ٩٧، والشافعي في الأم ٥/ ٩٢، وابن حزم في المحلى ١٠/ ٣٢٦، وابن حبان كما في موارد الظمآن (١٢٠٠)، وأبو يعلى (٦١٣١).

 ٢٠٢٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا (١) ابن علية عن يونس عن الحسن قال: هي أحق بولدها وإن تزوجت.


(١) في [أ، ب]: زيادة (يعلى).

٢٠٢٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا يعلى بن عبيد عن عبيدة عن إبراهيم قال: إذا طلق الرجل امرأته فهي أحق بولدها ما لم (تتزوج) (١) أو تخرج به من الأرض.


(١) في [أ، ب، جـ، ز، ط، ك]: (تزوج)، وفي [س]: (يتزوج).

٢٠٢٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا (عبيد اللَّه) (١) عن إسرائيل عن جابر عن عامر عن مسروق أنه خير صبيا بين أبويه: أيهما يختار.


(١) في [س، هـ]: (عبد اللَّه).

٢٠٢٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى (عن) (١) أبي ميمونة عن أبي هريرة قال: جاءت امرأة إلى رسول اللَّه ﷺ (قد) (٢) طلقها زوجها فأرادت أن تأخذ ولدها قال: فقال رسول اللَّه ﷺ: «استهَمِا فيه»، فقال الرجل: من يحول بيني وبين ابني؟ فقال رسول اللَّه ﷺ للابن: «اختر: أيهما شئت»، قال: فاختار أمه فذهبت به (٣).


(١) في [أ، ب، س، ط، هـ]: (بن).
(٢) في [هـ]: (وقد).
(٣) صحيح؛ أبو ميمونة ثقة، أخرجه أحمد (٩٧٧١)، وأبو داود (٢٢٧٧)، والنسائي ٦/ ١٨٥، وابن ماجه (٢٣٥١)، والترمذي (١٣٥٧)، والشافعي في الأم ٥/ ٩٢، والحاكم ٤/ ٩٧، والحميدي (١٠٨٣)، والبيهقي ٨/ ٣، والدارمي (٢٢٩٣).

٢٠٢٥١ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن (مجالد) (١) عن الشعبي أن أبا بكر
٤٦٠
قضى بعاصم بن عمر لأمه وقضى على عمر بالنفقة (٢).


(١) في [ط]: (مجاهد).
(٢) ضعيف منقطع؛ مجالد ضعيف، والشعبي لم يدرك أبا بكر.

٢٠٢٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن بشر قال: نا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب طلق (١) أم عاصم ثم (أتى) (٢) عليها و(٣) في حجرها عاصم، فأراد أن يأخذه منها، فتجاذباه بينهما حتى بكى الغلام، فانطلقا إلى أبي بكر، فقال له أبو بكر: يا عمر! مسحها وحجرها وريحها خير له منك حتى يشب الصبي فيختار (٤).


(١) في [أ، ب]: زيادة (امرأته).
(٢) في [أ، ب، ز، ط، ك]: (أتانا)، وفي [س، هـ]: (أتاها).
(٣) في [ز]: زيادة (هي).
(٤) صحيح.

٢٠٢٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا (١) ابن إدريس عن يحيى عن القاسم أن عمر بن الخطاب طلق جميلة بنت عاصم بن ثابت بن (أبي) (٢) (الأقلح) (٣) فتزوجت فجاء عمر فأخذ ابنه فأدركته (الشموس) (٤) ابنة (أبي عامر) (٥) الأنصارية وهي أم جميلة فأخذته فترافعا إلى أبي بكر، وهما متشبثان، فقال لعمر: خل (بينها) (٦) وبين
٤٦١
ابنها، (فأخذته) (٧) (٨).


(١) في [س، هـ]: زيادة (ابن مالك قال: نا).
(٢) سقط من: [أ، ب، س، ز، ط، ك].
(٣) في [أ، ب، س، ز، ط، ك]: (الأفلح).
(٤) في [أ، ب، ط، ك]: (السموس)، وفي [س]: (أسوس).
(٥) في [جـ، ز، ك]: (ابنة عاصم).
(٦) في [س]: (بينهما).
(٧) سقط من: [س، ط، هـ].
(٨) منقطع، لانقطاع ما بين القاسم وعمر.

[٢٢٦] ما قالوا في الأولياء والأعمام: أيهم أحق بالولد؟

٢٠٢٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع بن الجراح عن موسى بن عبيدة عن محمد ابن كعب أن امرأة من أهل البادية كانت عند رجل من بني عمها، (فمات) (١) عنها فتزوجها رجل من الأنصار، فجاء بنو عم الجارية فقالوا: (نأخذ) (٢) ابنتنا، قالت: إني أنشدكم اللَّه أن تفرقوا بيني وبين ابنتي؛ فأنا الحامل؛ وأنا المرضع؛ وليس أحد (أخير) (٣) (لقرب ابنتي) (٤) مني، (فأبوا) (٥)، (فقالت) (٦): موعدكم رسول اللَّه ﷺ ثم قال: خيرك رسول اللَّه ﷺ فقولي: أختار اللَّه والإيمان ودار المهاجرين والأنصار فقال النبي: «والذي نفسي بيده! لا (تذهبون) (٧) بها (ما بقيت) (٨) عُنِقُي في مكانها». وجاءوا إلى أبي بكر فقضى لهم بها فقال بلال: يا خليفة رسول اللَّه، شهدت هؤلاء النفر وهذه المرأة عند رسول اللَّه ﷺ اختصموا، فقضى بها لأمها،
٤٦٢
(فقال أبو بكر) (٩): وأنا والذي نفسي بيده! (لا يذهبون) (١٠) بها ما دامت عنقي في (مكانها) (١١)، فدفعها إلى أمها (١٢).


(١) في [جـ]: (فغاب)، وفي [ز]: (فحاث).
(٢) في [خ]: (إنا آخذوا).
(٣) سقط من: [س، هـ].
(٤) في [س، هـ]: (أقرب لابنتي)، وفي [أ، ب]: (لا أقرب لابنتي).
(٥) سقط من: [أ، ب، س، ط، هـ].
(٦) في [هـ]: (فقال).
(٧) في [أ، ب]: (يذهبون).
(٨) في [أ]: (ما دامت).
(٩) سقط من: [أ].
(١٠) في [أ، ب، ط، ك]: (لا يذهبوا)، وفي [ز، ع]: (لا تذهبون).
(١١) في [ط]: (مكانكا).
(١٢) مرسل ضعيف؛ موسى بن عبيدة ضعيف، ومحمد بن كعب تابعي، وأخرجه إسحاق كما في المطالب العالية (١٦٨٣).

٢٠٢٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا يعلى بن عبيد عن زكريا عن الشعبي في جارية أرادت أمها أن تخرج بها من الكوفة فقال: عصبتها أحق بها من أمها إن خرجت.

٢٠٢٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا عباد بن العوام عن يونس بن (عبد اللَّه) (١) بن ربيعة عن عمارة بن ربيعة الجرمي قال: غزا أبي نحو البحر في بعض تلك (المغازي) (٢)، فقتل فجاء عمي ليذهب بي (فخاصمته) (٣) أمي إلى علي قال: ومعي أخ لي صغير قال: فخيرني علي ثلاثًا فاخترت أمي فأبى عمي أن يرضى فوكزه علي بيده وضربه بدرته وقال: وهذا أيضا (لو) (٤) قد بلغ (خُيّر) (٥).


(١) في المحلى (عبيد اللَّه) وهو خطأ، انظر: مسند الشافعي ١/ ٢٨٨، والأم ٥/ ٩٢، ومصنف عبد الرزاق (١٢٦٠٩)، وسنن البيهقي ٨/ ٤، وانظر: التاريخ الكبير ٨/ ٤٠٦، والثقات ٧/ ٦٤٩، وتعجيل المنفعة ١/ ٤٦١، والمعرفة ليعقوب ٣/ ١٩٢، وتاريخ الإسلام ٩/ ٦٧٣، والاستذكار ٧/ ٢٩١، وزاد المعاد ٥/ ٤٦٦.
(٢) في [ط]: (للغازي).
(٣) في [هـ]: (فخاضمته).
(٤) سقط من: [أ، س، هـ].
(٥) في [س، هـ]: (خيرًا).

٢٠٢٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة قال: خيّر شريح غلامًا وجارية يتيمين، فاختارت الجارية (مواليها) (١)، واختار الغلام عمته فيما يحسب، فأجازه شريح.


(١) في [ط]: (موالها).

٢٠٢٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا (١) معاوية (بن) (٢) هشام قال: نا سفيان عن (عبد اللَّه) (٣) بن أبي السفر عن الشعبي في رضاع الصبي قال: أمه أحق به ما كانت في (المصر) (٤)، فإذا (أرادت) (٥) أن تخرج به إلى السواد فالأولياء.


(١) في [أ، ب، س، هـ]: زيادة (أبو).
(٢) في [هـ]: (عن).
(٣) في [أ، ب، س، ط]: (عبيد اللَّه).
(٤) في [س]: (للمصر)، وفي [ط]: (المصير).
(٥) في [س]: سقطت.

[٢٢٧] ما قالوا في الرجل يقول لامرأته: (لأغيظنك) (١)


(١) في [هـ]: (لأغيضك).

٢٠٢٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن حماد قال: سمعته يقول: قلت لإبراهيم: ما الإيلاء؟ قال: [أن يحلف (لا) (١) يكلمها، ولا يجامعها، ولا يجمع رأسه رأسها] (٢) وليغيظنها [أو ليسوءنها.


(١) في [جـ، س، ط]: (أن لا)، وفي [ز]: (ألا).
(٢) في [أ، ب، ك]: (أن تحلف: ألا تكلمها ولا تجمعها ولا يجمع رأسه رأسها)، وفي [أ]: (ولا تجمع).

٢٠٢٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن مبارك عن معمر عن خصيف عن الشعبي في رجل قال لامرأته: واللَّه لأسوءنك قال: إن كان يعني بذلك امرأة يتزوجها، أو جارية يتسراها فليس بشيء، وإن كان يعني الجماع فهو إيلاء.

٢٠٢٦١ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو داود عن شعبة قال: سمعت الحكم يقول في الرجل قال لامرأته: واللَّه لأسوءنك، فتركها أربعة أشهر (قال) (١): (هو) (٢) إيلاء.


(١) سقط من: [س].
(٢) في [هـ]: (فهو).

[٢٢٨] في الرجل يطلق أو يموت، وفي منزله متاع

٢٠٢٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن علية عن ابن عون عن ابن سيرين أن رجلًا ادعى متاع البيت، (فجئن) (١) أربع نسوة إلى شريح، فشهدن قلن: (دفعنا إليه) (٢) الصداق، (وقلن) (٣): (جهزها) (٤)، فجهزها، فقضى عليه بالمتاع (٥) وقال: إن عقرها من مالك.


(١) في [أ، ب]: (فمجين).
(٢) في [هـ]: (ادفع إليهما).
(٣) في [أ، ب]: (وقلان).
(٤) في [أ، ب]: (فجهزها).
(٥) اعتبر المتاع من الصداق، والزوج قد دخل.

٢٠٢٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الوهاب (الثقفي) (١) عن أيوب قال:
٤٦٥
(كتبت) (٢) إلى أبي قلابة أسأله عن الرجل يُحدِثُ البيت في متاع المرأة (٣)، لمن هو؟ قال: هو له ما لم يعطها.


(١) سقط من: [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك].
(٢) في [س]: (كنت).
(٣) أي يبني بيت شعر أو خيمة في بيت الزوجية، وفي [ع]: زيادة (ثم يموت)، ولا محل لها.

٢٠٢٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن أشعث عن الحسن قال: ما كان للرجال فهو للرجال، وما كان للنساء (فهو للنساء) (١)، وما بقي فهو لمن أقام البينة.


(١) سقط من: [س].

٢٠٢٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص (عن عبيدة) (١) عن إبراهيم قال: ما كان للرجال فهو للرجال، وما كان للنساء فهو للنساء، وما بقي (فهو) (٢) بينهم.


(١) سقط من: [هـ، س].
(٢) في [جـ، ز، ك، هـ]: (فهو).

٢٠٢٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن في (التي) (١) يتوفى عنها زوجها، قال: (لها) (٢) ما (أغلقت) (٣) (عليه) (٤) (بابها) (٥) إلا ما كان من متاع الرجل: الطيلسان والقميص (ونحوه) (٦).


(١) في [جـ]: (الذي).
(٢) في [أ]: (ما).
(٣) في [هـ]: (أعلقت).
(٤) في [أ، س، هـ]: (عامة).
(٥) في [ز، ك]: (ما بها)، وفي [ب]: (بالها)، وفي [هـ]: (مالها).
(٦) في [هـ]: (نحوه).

٢٠٢٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا غندر عن شعبة عن حماد أنه سئل عن متاع البيت فقال: ثياب المرأة للمرأة، وثياب الرجل للرجل، وما تشاجرا فلم يكن لهذا ولا لهذا (فهو) (١) للذي في يده.


(١) في [هـ، ط]: (وهو).

٢٠٢٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن إسماعيل (بن سالم) (١) عن الشعبي أنه سمعه يقول: إذا دخلت المرأة على زوجها -ومعها حلي ومتاع- فمكثت عند زوجها حتى (تموت) (٢) فهو ميراث، وإن أقام أهلها البينة أنه كان عارية عندها إلا أن يكونوا قد أعلموا ذلك الزوج في حياتها قبل موتها.


(١) سقط من: [جـ، ز].
(٢) في [أ، ب، هـ]: (يموت).

٢٠٢٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن يزيد بن أبي زياد قال: سمعت شيخًا كان أدرك شريحًا يذكر عن شريح أنه قال في متاع البيت: (فما) (١) كان من سلاح أو متاع الرجل فهو للرجل.


(١) في [أ، ب]: (فمن).

٢٠٢٧٠ - [حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن أبي (غنية) (١) عن أبيه عن الحكم قال: إذا مات الرجل] (٢) وترك متاعًا (من متاع) (٣) (البيت) (٤)، فما كان للرجل
٤٦٧
(لا) (٥) يكون للمرأة، وما (كان) (٦) للمرأة لا يكون للرجل، هو للمرأة وما (كان) (٧) للرجال والنساء فهو للرجل إلا أن تقيم المرأة البينة أنه لها.


(١) في [هـ]: (عيينة)؛ وفي [ز]: (عتبة).
(٢) سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ب].
(٣) سقط من: [أ، ب].
(٤) في [أ، ب]: (للبيت).
(٥) في [أ، ب، ط، هـ]: (فلا)
(٦) في [س، هـ]: (يكون).
(٧) في [هـ]: (يكون)، وفي [ز، ك]: (كان يكون).

[٢٢٩] ما قالوا في الصبي يموت (أبوه) (١) (و) (٢) أمه (وله) (٣) مال، رضاعه من أين يكون؟


(١) في [س]: (أبواه).
(٢) في [أ، ب، جـ، ز، ط، ك]: (أو).
(٣) تكرر في: [ز].

٢٠٢٧١ - [حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم وعبد اللَّه بن إدريس عن الشيباني عن ابن (معقل) (١) قال: رضاع الصبي من نصيبه] (٢).


(١) في [أ، س، ط، هـ]: (مغفل).
(٢) سقط الخبر من: [ب].

٢٠٢٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن يونس عن الحسن قال: رضاعه من نصيبه.

٢٠٢٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن (علية) (١) عن أيوب عن محمد قال: أُتي عبد اللَّه بن عتبة في رضاع صبي فجعل رضاعه من ماله، وقال لوليه: لو
٤٦٨
لم يكن له مال لجعلنا رضاعه في مالك، ألا تراه يقول: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ [البقرة: ٢٣٣].


(١) في [ز، ك]: (عياش).

٢٠٢٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: كان يقول: إن وفى رضاعَه نصيبُه فهو من نصيبه، وإن لم يف فهو من جميع المال.

٢٠٢٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن حجاج عن الحكم عن إبراهيم عن شريح في الرضيع ينفق عليه من نصيبه (قليلًا كان أو كثيرًا) (١).


(١) في [أ، ب، ز، ك]: (قليل أو كثير).

٢٠٢٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع (قال: أخبرنا) (١) سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: كان أصحابنا يقولون: إن كان المال له أُنفق (عليه) (٢) من جميع المال.


(١) في [أ، ب]: (ثنا)، وفي [س، هـ]: (عن).
(٢) في [أ، ب، س، ز، ك]: (عليها)، وفي [هـ]: (عليهما).

٢٠٢٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع قال: نا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن شريح قال: كان يقول: النفقة والرضاع من جميع المال.

[٢٣٠] في قوله (١): ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾


(١) في [جـ]: زيادة (تعالى).

٢٠٢٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾، قال: على الوارث مثل ما على (أبيه) (١) أن يسترضع له.


(١) في [أ، ب، س، ط]: (ابنه).

٢٠٢٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير بن عبد الحميد عن منصور ومغيرة عن إبراهيم: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ (مثل) (١) ما على (أبيه) (٢) من الرضاع.


(١) في [جـ، ز]: زيادة (مثل).
(٢) في [أ، ب، س، ط]: (ابنه).

٢٠٢٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن أشعث عن الشعبي.

٢٠٢٨١ - وحماد عن إبراهيم قالا: رضاع الصبي.

٢٠٢٨٢ - [حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن إدريس عن أشعث وهشام عن الحسن: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ (قال: الرضاع) (١)] (٢).


(١) سقط من: [ك].
(٢) سقط الخبر من: [جـ].

٢٠٢٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن أشعث [عن الحسن قال: عليه الرضاع، وليس (عليه) (١) نفقة الحامل.


(١) سقط من: [س، ط].

٢٠٢٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد عن أشعث] (١) (عن) (٢) الحكم (٣) عن مجاهد عن ابن عباس قال: لا تضار (٤).


(١) سقط ما بين المعكوفين من: [هـ]، وبعدها في [أ، جـ، س، ز، ط]: زيادة (و).
(٢) في [أ، ب، جـ، س، ط، هـ]: (وعن).
(٣) في [أ]: زيادة (عليه).
(٤) ضعيف؛ لحال أشعث.

٢٠٢٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا عباد بن العوام عن جويبر عن الضحاك في هذه الآية: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ قال: الوالد يموت ويترك (ولدًا) (١) صغيرًا
٤٧٠
فإن كان له مال فرضاعه في ماله (وإن) (٢) لم يكن له مال فرضاعه على عصبته.


(١) في [ز]: (ولذا).
(٢) في [ك]: (وإلا).

٢٠٢٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب (قال) (١): جاؤوا (بيتيم) (٢) إلى عمر (فقالوا) (٣): أنفق عليه، قال: لو لم أجد إلا (أقصى) (٤) عشيرته لفرضت عليهم (٥).


(١) سقط من: [أ، ب، س، ز، ك، هـ].
(٢) في [س]: (بيتهم).
(٣) في [أ، ب، س، ز، ط، هـ]: (فقال).
(٤) في [أ، س]: (أقضى).
(٥) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.

٢٠٢٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن إدريس عن هشام عن ابن سيرين قال: شهدت (عبد اللَّه) (١) بن عتبة قال: لولي (٢) يتيم: لو لم يكن له مال لقضيت عليك بنفقته؛ لأن اللَّه تعالى يقول: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾.


(١) في [جـ]: (عبيد اللَّه).
(٢) في [ط، هـ]: زيادة (له).

٢٠٢٨٨ - [حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد الأحمر عن جويبر عن الضحاك: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾] (١) قال: هو (الوالد) (٢) (يعني) (٣) النفقة على (الولد) (٤)
٤٧١
فإن لم يكن عنده فعلى العصبة فإن لم يكن (عنده) (٥) جبرت الأم على رضاعه، وإذا عرفها الولد فلم يأخذ من غيرها جبرت على رضاعه.


(١) سقط ما بين المعكوفين من: [أ، س، ط، هـ].
(٢) في [س]: (الولد).
(٣) سقط من: [أ، ب، س، هـ].
(٤) في [هـ]: (الوالد).
(٥) في [أ، ب]: (عندهم).

٢٠٢٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن أشعث عن الشعبي عن ابن عباس: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ قال: على الوارث أن لا يضار (١).


(١) ضعيف؛ لضعف أشعث بن سوّار.

٢٠٢٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا يونس بن محمد قال: نا حماد بن زيد عن علي ابن الحكم عن الضحاك ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ قال: لا يضار.

[٢٣١] من قال: الرضاع على الرجال دون النساء

٢٠٢٩١ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن إدريس عن ابن جريج عن عمرو ابن شعيب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب أوقف بني عم (منفوس) (١) كلالة برضاعه على ابن (عم) (٢) له (٣).


(١) في [س]: (منقوس)، وفي [ك]: (متعوس)، والمنفوس الرضيع الذي لا زالت أمه في النفاس.
(٢) في [س، هـ]: (عمر)، ولعل ابن عمه هذا أقرب عصبته.
(٣) منقطع حكمًا؛ ابن جريج مدلس.

٢٠٢٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة (١) عن الحسن: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ قال: على الرجال دون النساء.


(١) في [أ، ب]: زيادة (و).

٢٠٢٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا معتمر بن سليمان عن يونس عن الحسن سئل عن صبي له أم وعم، والأم موسرة والعم معسر (فقال) (١): النفقة على العم.


(١) في [جـ]: (قال).

٢٠٢٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن مطرف عن إسماعيل (عن الحسن) (١) عن زيد بن ثابت قال: إذا كان عم وأم، فعلى الأم بقدر ميراثها، وعلى العم بقدر ميراثه (٢).


(١) سقط من: [أ، ب، س، ط، هـ].
(٢) ضعيف؛ لحال إسماعيل بن إبراهيم الأحول.

[٢٣٢] ما قالوا فيه إذا طلقها ولها ولد رضيع

٢٠٢٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن أبي زائدة عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال: إذا طلق الرجل امرأته ولها منه ولد فعليه الرضاع.

٢٠٢٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي (الأحوص) (١) عن عبد اللَّه قال: عليه رضاعه حتى (تفطمه) (٢) (٣).


(١) في [أ]: (الأخوص).
(٢) في [ز]: (يفطمه).
(٣) صحيح.

[٢٣٣] ما قالوا في المرأة يفرض لها (من مال بنتها) (١)


(١) سقط من: [ز]، وفي [ك]: (من مال بنيها).

٢٠٢٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا الحنفي عن الضحاك بن عثمان قال: سألت القاسم بن محمد عن المرأة يفرض لها من مال ابنتها؟ قال: نعم! (أراه) (١) حقًا.


(١) سقط من: [ز، ك]، وفي [جـ]: (أراها)، وفي [ط]: (وإلا)، وفي [هـ]: (أولى).

٢٠٢٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن (بكر) (١) عن ابن (جريج) (٢) عن عطاء قال: قلت لعطاء: اليتيم أمه محتاجة، أينفق عليها من ماله؟ قال عطاء: ليس لها شيء؟ قلت: لا! قال: نعم!.


(١) في [ط، هـ]: (بكير).
(٢) في [س، ط]: (جريح)

[٢٣٤] ما قالوا في الرجل يقذف امرأته ثم يموت قبل أن يلاعنها

٢٠٢٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال: يتوارثان ما لم (يتلاعنا) (١).


(١) في [ك]: (يتلاعبا)، وفي [س]: (يتلاعنها).

٢٠٣٠٠ - [حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: يتوارثان ما لم (يتلاعنا) (١)] (٢).


(١) في [س]: (يتلاعنها).
(٢) تكرر الخبر في: [ز].

٢٠٣٠١ - [حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم قال: إذا مات أحدهما قبل اللعان (توارث) (١)] (٢).


(١) في [أ]: (يتوارثا).
(٢) سقط الخبر من: [ب، جـ].

٢٠٣٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال: يرثها.

٢٠٣٠٣ - وقال (الحكم) (١): يضرب (٢) ويرثها.


(١) في [ب]: (الحاكم).
(٢) في [خ]: زيادة (وارثها).

٢٠٣٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن علية عن خالد عن عكرمة قال: في رجل قذف امرأته (فماتت) (١) قبل أن يلاعنها قال: إن (كذب) (٢) نفسه جُلد (وورثها) (٣) وإن أقام شهودا ورث، وإن حلف لم يرث.


(١) سقط من: [أ، ب، جـ، ز، ك].
(٢) في [ع]: (أكذب).
(٣) في [جـ]: (وورث).

٢٠٣٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد أنه قال: إذا مات أحدهما قبل الملاعنة، إن هي أقرت بها رجمت وصار إليها الميراث، وإن التعنت ورثت، وإن لم تقر (بواحد) (١) (منهما) (٢) فلا ميراث لها ولا عدة عليها.


(١) في [أ، س، ط، هـ]: (بواحدة).
(٢) في [أ، ب، س]: (منها).

٢٠٣٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا (١) إسماعيل بن علية عن معمر عن الزهري في رجل قذف امرأته ثم ماتت قال: يرثها ولا ملاعنة بينهما.


(١) في [أ، ب، س، هـ]: زيادة (عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن).

٢٠٣٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فضيل عن عبد الملك عن عطاء قال: يجلد ولا ملاعنة بعد الموت.

٢٠٣٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا (محمد) (١) بن فضيل عن أشعث عن الشعبي قال: إذا قذفها ثم ماتت قبل أن يلاعنها قال: إن شاء أكذب نفسه وورث، وإن شاء لاعن ولم يرث.


(١) في [جـ]: زيادة (محمد).

٢٠٣٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فضيل عن أشعث عن الحكم (عن إبراهيم) (١) قال: يتوارثان ما لم (يتلاعنا) (٢).


(١) في [أ، ب، جـ، ز، ط، ك]: زيادة (عن إبراهيم).
(٢) في [س]: (يتلاعنها)، وفي [جـ]: (ملاعنا).

[٢٣٥] ما قالوا في الرجل يموت وامرأته حامل

٢٠٣١٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن سيار عن الشعبي في المتوفى عنها وهي حامل قال: يُنفق عليها من جميع المال حتى تضع، ثم يقسم الميراث.

٢٠٣١١ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا مات الرجل وامرأته حبلى لم يقسم الميراث حتى تضع.

٢٠٣١٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن جويبر عن الضحاك قال: يقسم ويترك نصيب ذكر، فإن كانت أنثى رد على الورثة، وإن كان ذكرًا كان له.

[٢٣٦] ما يجبر الرجل عليه من النفقة؟

٢٠٣١٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا (عبد الرحمن) (١) بن مهدي عن سفيان عن الشيباني عن حماد قال: يجبر كل ذي محرم على أن ينفق على محرمه.


(١) سقط من: [جـ].

٢٠٣١٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن عمرو عن الحسن قال: يجبر على نفقة كل وارث.

٢٠٣١٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن إسماعيل عن الحسن أن عمر أجبر رجلا على نفقة [ابن أخيه (١).


(١) منقطع؛ الحسن لا يروي عن عمر.

٢٠٣١٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: يجبر الرجل على نفقة] (١) والديه ينفق عليهما بالمعروف.


(١) سقط من: [جـ].

٢٠٣١٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو داود الطيالسي عن هشام عن حماد عن إبراهيم قال: يجبر على نفقة أخيه إذا كان معسرًا.

٢٠٣١٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا معاذ بن معاذ قال: نا أشعث عن الحسن أنه كان يلزم ولد ابنه إذا كان فقيرًا وكان الجد غنيًا.

[٢٣٧] في الرجل يأخذ من مال والده بغير أمره

٢٠٣١٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عيينة عن عمرو قال: قال رجل لجابر ابن زيد: إن أبي يحرمني ماله فيقول: لا أنفق عليك شيئًا، فقال: خذ من مال أبيك بالمعروف.

[٢٣٨] ما قالوا في الرجل يقول لامرأته: (يا أخية) (١)


(١) في [س]: (يا أخيتة)، وفي [ز]: (يا أخيا).

٢٠٣٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عباد بن العوام عن يونس عن الحسن في الرجل يقول لا مرأته: (يا أخية) (١): (قال) (٢): ما هذا (وتمرتان) (٣) إلا واحد.


(١) في [س]: (يا (أختية).
(٢) في [جـ، ز، ك]: زيادة (قال).
(٣) في [أ، جـ، ك]: (يمرتان)، وفي [ب]: (تمتان)، وفي [ط]: (تموتان)، وفي [س، هـ]: (يموتان).

٢٠٣٢١ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: سمع النبي ﷺ رجلًا يقول لامرأته: (يا أخية) (١) قال: «لا (تقل) (٢) لها (يا أخية) (٣)» (٤).


(١) في [س، ط]: (يا أختية).
(٢) في [أ، ب]: (يقل).
(٣) في [س، ط]: (يا أختية).
(٤) مرسل؛ عمرو بن شعيب ليس صحابيًا.

[٢٣٩] ما قالوا في الرجل يتهم امرأته أن تكون (غيبت) (١) (صكًا) (٢) فحلف أنها قد فعلت


(١) في [أ، ب]: (عينت)، وفي [س، ط، هـ]: (عيبت).
(٢) في [أ، ب]: (صلكا)، وفي [س، هـ]: (ضنكًا)، وفي [جـ، ز]: (صككًا).

٢٠٣٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو داود الطيالسي عن (حماد) (١) بن سلمة عن زياد الأعلم عن الحسن في امرأة (غيبت صك) (٢) رجل فقال: أنت طالق ثلاثًا إن لم (تكن) (٣) (غيبتها) (٤) فقال الحسن: إن كان صادقا فهي امرأته.


(١) في [س، ط، هـ]: (محمد).
(٢) في [أ، ب]: (عينت)، وفي [س، ط، هـ]: (ضنك)، وفي [ط]: (ضنكك)، وفي [جـ، ز، ك]: (صكك)؛ والصك معربة ورقة يكتب فيها المعاملات والديون، وقد تجمع على صكك كما في قول بشار:
(حرمت منك الوفا معذبتي … فعجلي بالسجل في صك)
وفي الزهد لأحمد (ص ٤١)، (أكون تحت العرش فيلقى إليَّ صكك فيها أسماء).
(٣) في [أ، ب، س]: (يكن).
(٤) في [أ، ب]: (عينتها)، وفي [هـ]: (عيبتها).

٢٠٣٢٣ - وسمعت حمادا يقول: يديّن في ذلك.

[٢٤٠] ما قالوا في المرأة تدّعي أن زوجها (طلقها) (١)


(١) في [س]: (طاعتها).

٢٠٣٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو داود عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن في رجل ادعت امرأته أنه طلقها فرافعته إلى السلطان، فاستحلفه أنه لم يطلق ثم ردت عليه ومات، قال الحسن: ترثه.

[٢٤١] ما قالوا في الرجل يطلق امرأته عند رجلين وامرأة (فغاب) (١) (أحد) (٢) الرجلين و(شهد) (٣) رجل وامرأة


(١) في [أ، ب، جـ، س، ز، ع، ط، ك، هـ]: (فمات).
(٢) في [ط]: (أحيد).
(٣) في [س]: سقطت.

٢٠٣٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا عباد بن العوام عن زكريا عن الشعبي أنه سئل عن رجل (طلق امرأته) (١) عند رجلين وامرأة، (فشهد) (٢) أحد الرجلين والمرأة، وغاب الآخر قال: تُعزل عنه حتى يجيء الغائب.


(١) في [س]: سقطت.
(٢) في [س]: (شهد).

[٢٤٢] ما قالوا في الرجل (حلف) (١) بالطلاق ثلاثًا إن كلم (أخاه) (٢)


(١) في [جـ]: (يحلف).
(٢) سقط من: [جـ].

٢٠٣٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن أبي العلاء وسعيد عن قتادة عن الحسن قال: (إذا) (١) قال (الرجل) (٢): إن كلم أخاه فامرأته طالق ثلاثًا، فإن شاء طلقها واحدة، ثم تركها حتى تنقضي عدتها، فإذا بانت كلم أخاه، ثم تزوجها إن شاء بعد.


(١) سقط من: [س].
(٢) في [ك]: (للرجل).

[٢٤٣] من كره الطلاق من غير ريبة

٢٠٣٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن فضيل عن ليث عن شهر بن حوشب قال: تزوج رجل (١) وامرأة على عهد النبي ﷺ فطلقها فقال له النبي ﷺ: «طلقتها؟» قال: نعم، قال: «مِنْ بَأسِ؟» قال: لا يا رسول اللَّه، ثم تزوج أخرى، ثم طلقها، فقال له رسول اللَّه ﷺ: (طلقتها؟) (٢) قال: نعم، قال: «من بأس؟»، قال: لا يا رسول اللَّه، [ثم تزوج أخرى ثم طلقها، فقال له رسول اللَّه ﷺ: (أطلقتها؟) (٣) قال: نعم، قال: «من بأس؟» قال لا يا رسول اللَّه] (٤) ﷺ فقال رسول اللَّه ﷺ في الثالثة: «إن اللَّه لا يحب كل ذوّاق من الرجال ولا كل ذوّاقة من النساء» (٥).


(١) في [هـ]: زيادة (و).
(٢) في [س، ك]: (أطلقها).
(٣) في [جـ]: (أطلقها).
(٤) سقط ما بين المعكوفين من: [س].
(٥) مرسل ضعيف؛ ليث ابن أبي سليم ضعيف، وشهر ليس صحابيًا، أخرجه ابن جرير (٢/ ٥٣٩)، وانظر: علل الدارقطني (١١/ ٣٠).

٢٠٣٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع بن الجراح عن (معروف) (١) (عن محارب) (٢) ابن دثار قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «ليس شيء مما أحل اللَّه أبغض إليه من الطلاق» (٣).


(١) في [ف]: (معروف).
(٢) سقط من: [أ، ب].
(٣) مرسل؛ محارب ليس صحابيًا، أخرجه البيهقي ٧/ ٣٢٢، وأبو داود ٢١٧٠ و٢١٧٨، وقد ورد متصلًا من حديث ابن عمر، أخرجه أبو داود (٢١٧٨)، وابن ماجه (٢٠١٨)، والحاكم ٢/ ٢١٤، وتمام (٢٦)، وابن عدي ٤/ ٣٢٣، والبغوي في التفسير ١/ ٢٠٨، والثعلبي ٩/ ٣٣٣، وابن حبان في المجروحين ٢/ ٦٤، وانظر: العلل لابن أبي حاتم ١/ ٤٣١.

٢٠٣٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال: قال علي: يا أهل العراق -أو يا أهل الكوفة- لا تزوجوا حسنا، فإنه رجل (مطلاق) (١) (٢).


(١) في [س]: (طلاق).
(٢) منقطع؛ أبو جعفر محمد بن علي لم يدرك عليًا.

٢٠٣٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا حاتم (عن) (١) جعفر عن أبيه قال: قال علي: ما زال الحسن يتزوج ويطلق حتى (خشيت) (٢) أن يكون عداوة في القبائل (٣).


(١) في [أ، ب، س، هـ]: (بن).
(٢) في [س، ط، هـ]: (حسبت).
(٣) منقطع أبو جعفر لم يدرك عليًا.

[٢٤٤] ما قالوا في الرجل يحلف (بطلاق) (١) امرأته في الشيء فيختلفان


(١) في [ك]: (الطلاق).

٢٠٣٣١ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى قال: سئل عن رجل قال لامرأته: إن لم أكن دفعت إليك كذاوكذا فأنت طالق ثلاثًا، قال: فحدثنا سعيد عن قتادة أنه قال: إن كانت له بينة، وإلا فقد بانت منه.

٢٠٣٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا يعلى بن عبيد عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء في امرأة قال لها زوجها: إن لم أنفق عليك عشرة دراهم كل شهر فأنت طالق ثلاثًا، فقالت المرأة: قد مضت ثلاثة أشهر (لم تنفق عليّ شيئًا، قال: القول ما قال الرجل، إلا أن تقيم المرأة البينة أنه) (١) لم ينفق عليها.


(١) سقط من: [ز].

٢٠٣٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن أبي إسحاق الكوفي عن الشعبي في رجل قال لغريمه: إن لم (أقضك) (١) حقك قبل غروب الشمس فامرأته طالق قال: فلقيه من الغد، فزعم أنه لم يعطه شيئًا قال: فقالت له امرأته: (قد) (٢) طلقتني قال: فخاصمته إلى الشعبي، فقال الشعبي: أما امرأتك فنُديِّنُك (فيها) (٣)، وأما الرجل فبينتك (٤) أنك دفعت إليه ماله، وإلا فأعطه حقه.


(١) في [س، ز، ك]: (أقصك)، وفي [أ، ب]: (أقض).
(٢) سقط من: [ط].
(٣) في [جـ]: (فها).
(٤) في [ز، ك]: (فيها).

[٢٤٥] ما قالوا في الرجل قال لامرأته: قد خلعتك ولم يفعل

٢٠٣٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم (أنه) (١) قال في الرجل يقول لامرأته: قد خلعتك، ولم يكن خلعها، قال: قد خلعها، ولا شيء عليه.


(١) في [أ، ب، جـ، ز، ك]: زيادة (أنه).

[٢٤٦] ما قالوا في الحرة تجبر على رضاع ابنها؟

٢٠٣٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن أنه قال: لا تجبر المرأة على الرضاع، وتجبر أم الولد.

٢٠٣٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن جويبر عن الضحاك قال: إذا كان
٤٨٣
للمرأة صبي مرضع، فهي أحق به، (ولها أجر) (١) (رضاع) (٢) مثلها إن قبلته، وإن لم تقبله استرضع له من (غيرها) (٣) إن قبل الصبي من غيرها فذلك؛ وإن لم (يقبل) (٤) جبرت على رضاعه وأعطيت (أجر) (٥) مثلها.


(١) في [أ، ب، س، ز، ك]: (وأنا أحد)، وفي [ط]: (ولها أجرة).
(٢) في [أ، ب، س، ط، هـ]: (الرضاع).
(٣) في [س]: (غيره).
(٤) في [س، ط، هـ]: (تقبل).
(٥) في [هـ]: (أجرًا).

٢٠٣٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن شريك عن عطاء عن سعيد بن جبير: ﴿وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى﴾ [الطلاق: ٦]، قال: إذا قام الرضاع على شيء فالأم أحق به.

٢٠٣٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع قال: (نا) (١) سفيان إذا كان الولد لا يأخذ من غيرها وخشي عليه (جبرت) (٢).


(١) في [أ، ب]: (تنا)، وفي [ع]: (قال).
(٢) في [ز]: (خيرت).

[٢٤٧] ما قالوا فيهن رخص أن (يخرج) (١) امرأته


(١) في [أ، ب، س، هـ]: (تخرج).

٢٠٣٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو عن محمد بن إبراهيم (قال) (١): قال ابن عباس: ﴿إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ [الطلاق: ١]،
٤٨٤
(قال) (٢): (٣) الفاحشة (٤) [أن (تبذو) (٥) على (أهله) (٦) إذا فعلت ذلك حل لهم أن يخرجوها (٧).


(١) سقط من: [س].
(٢) سقط من: [ز].
(٣) في [ز]: زيادة (و).
(٤) في [ز]: زيادة (المبينة عصيان الزوج).
(٥) في [س]: (يبدو)، وفي [أ، ط]: (تبدو).
(٦) في [ط، هـ]: (أهلها).
(٧) منقطع؛ محمد بن إبراهيم لا يروي عن ابن عباس.

٢٠٣٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن موسى ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر في قول اللَّه: ﴿إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ قال: (خروجها من بيتها فاحشة) (١) (٢).


(١) سقط من: [ز].
(٢) صحيح.

٢٠٣٤١ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسحاق بن سليمان عن أبي سنان عن حماد: ﴿وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ (مُبَيِّنَةٍ) (١)﴾، قال] (٢): إلا تخرج لحد.


(١) سقط من: [ك].
(٢) سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ب، س، هـ].

٢٠٣٤٢ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي (غنية) (١) عن جويبر عن الضحاك في قوله: ﴿إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ (٢)، الفاحشة المبينة عصيان الزوج] (٣).


(١) في [جـ]: (عيينة).
(٢) في [ك]: زيادة (و).
(٣) سقط الخبر من: [أ، ب، س، هـ].

٢٠٣٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن (حسن) (١) بن صالح عن رجل عن الشعبي ﴿إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾، قال: خروجها فاحشة.


(١) في [س]: (حصين).

[٢٤٨] ما قالوا في (رجل) (١) قال لرجل: إن لم تأكل هذه اللقمة فامرأته طالق، فجاءت السنور فأكلتها


(١) في [ط، هـ]: (الرجل).

٢٠٣٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن عطاء عن الشعبي في رجل أخذ لقمة فقال (لرجل) (١): إن لم تأكلها فامرأته طالق (فجاءت) (٢) سنور فأخذت اللقمة فقال: طلقت امرأته.


(١) في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك، هـ]: (رجل).
(٢) في [ف]: (فجازت).

٢٠٣٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا (عبيدة) (١) (بن) (٢) (حميد) (٣) عن (عطاء) (٤) ابن السائب قال: جاء إلى الشعبي رجل فقال: رجل قال لامرأته: إن لم تأكلي هذا العرق فامرأته طالق ثلاثًا، فجاءت السنور فأخذت (العرق) (٥) فقال الشعبي: لم
٤٨٦
يجعل لها مخرجًا، (لا) (٦) جعل اللَّه له مخرجًا.


(١) في [أ، جـ، س، ز، ط، هـ]: (عبدة).
(٢) في [س، هـ]: (عن)
(٣) في [أ]: (حمد).
(٤) في [س]: (الطاووس).
(٥) في [ط]: (عتق).
(٦) في [أ، ب]: (إلا).

[٢٤٩] ما قالوا (رجل) (١) كتب إلى امرأته بكتاب فخيرها فيه فقرأته ولم (تكلم) (٢)


(١) في [أ، ط، هـ]: (الرجل).
(٢) في [ز]: (تتكلم).

٢٠٣٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن حجاج قال: أخبرني من سمع إبراهيم (وأتاه) (١) رجل بكتاب، فقال: إن (رجلًا) (٢) كتب إلى امرأته (فجعل) (٣) أمرها بيدها، فقرأت الكتاب، ثم وضعته تحت الفراش، فقامت ولم تقل شيئًا، قال: لا شيء لها.


(١) في [ك]: (وأماه).
(٢) في [س، ط]: (رجل).
(٣) في [أ، ب، س، ز، ط]: (يجعل).

[٢٥٠] ما قالوا في العبد يطلق (١) طلاقًا يملك الرجعة


(١) في [س]: زيادة (طلا).

٢٠٣٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا شريك عن جابر عن عامر قال: إذا طلق العبد طلاقًا يملك الرجعة فعليه النفقة.

[٢٥١] ما قالوا في الرجل يدَّعي الرجعة قبل انقضاء العدة

٢٠٣٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا ادَّعى الرجعة (بعد) (١) انقضاء العدة فعليه البينة.


(١) في [أ، ب، س، ز، ط، هـ]: (قبل).

٢٠٣٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: (إذا) (١) ادَّعى الرجعة (بعد) (٢) انقضاء العدة لم يصدق، وإن جاء (ببينة) (٣).


(١) سقط من: [س].
(٢) في [س، ط، هـ]: (قبل).
(٣) في [س، ط، ك]: (بينة).

٢٠٣٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عباد بن العوام عن (جويبر) (١) عن الضحاك عن عبد اللَّه قال: إن قال بعد انقضاء العدة: قد راجعتك، لم يصدق (٢).


(١) في [س]: (جرير).
(٢) ضعيف جدًا؛ جويبر متروك.

[٢٥٢] ما قالوا في رجل شهد عليه رجلان بطلاق امرأته ففرق القاضي (بينهما) (١) ثم رجع أحدهما


(١) في [جـ]: زيادة (بينهما).

٢٠٣٥١ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن يزيد بن (زادي) (١) مولى (يحيلة) (٢)
٤٨٨
عن الشعبي أنه سئل عن رجل شهد عليه رجلان بطلاق امرأته ففرق القاضي (بينهما) (٣)، فرجع أحد الشاهدين وتزوجها الآخر، قال: فقال الشعبي: مضى القضاء و(لا) (٤) يلتفت إلى رجوع الذي رجع.


(١) في [س]: (رادي)، وفي [ع]: (زادبي)، وفي [جـ]: (زاذان).
(٢) في [أ، ب، س، ز، ط، هـ]: (تحله).
(٣) سقط من: [س].
(٤) سقط من: [هـ].

[٢٥٣] ما قالوا في قوله (تعالى) (١): ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾


(١) في [جـ]: زيادة (تعالى).

٢٠٣٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا (أبو) (١) معاوية قال: نا إسماعيل بن سميع عن أبي رزين قال: أتى النبي ﷺ رجل فقال: يا رسول اللَّه أرأيت قول اللَّه تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: ٢٢٩]، فأين (الثالثة؟) (٢) فقال رسول اللَّه ﷺ: «إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) هي الثالثة» (٣).


(١) سقط من: [ز].
(٢) في [س]: (الثلاثة)، والحاشية غير واضحة.
(٣) مرسل؛ أبو زيد ليس صحابيًا، أخرجه أبو داود في المراسيل (٢٢٠)، وعبد الرزاق (١١٠٩١)، وفي التفسير ١/ ٩٣، وابن جرير ٢/ ٤٢٨، وابن أبي حاتم في التفسير ٩/ ٤١٢ (٢٢٢١٠)، والدارقطني ٤/ ٤، والبيهقي ٧/ ٣٤٠، سعيد بن منصور (١٤٥٦)، وابن النحاس في التاريخ ١/ ٢٢٦، والحارث (٥٠٤/ بغية) (١٧١٦/ مطالب)، وابن بشكوال في غوامض الأسماء ٢/ ٧٧٣، وابن عبد البر في الاستذكار ٦/ ٢٠٥.

٢٠٣٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن إدريس عن هشام عن أبيه قال: قال (رجل) (١) لأمرأته على عهد النبي ﷺ: لا (آويك) (٢) ولا تحلين مني، قالت: فكيف تصنع؟ قال: أطلقك حتى إذا دنا مضي عدتك راجعتك، (فخرعت) (٣)، فاتت النبي عليه السلام فأنزل اللَّه تعالى: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾، قال: فاستقبله.


(١) في [ط]: (رجلًا).
(٢) في [أ، س، هـ]: (أقربك)، وانظر: تفسير ابن جرير ٢/ ٤٥٦، وأحكام القرآن للجصاص ٢/ ٧٣، والمحرر الوجير ١/ ٣٠٦، وتفسير القرطبي ٣/ ١٢٦.
(٣) في [أ، ب، هـ]: (فخرجت)، وفي [س، ط]: (فجزعت).

٢٠٣٥٤ - الناس (جديدًا) (١) من كان طلق ومن لم يكن (طلق) (٢) (٣).


(١) في [أ، ب]: (حديدًا).
(٢) في [ب]: (أطلق).
(٣) مرسل؛ عروة تابعي.

٢٠٣٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو الأحوص عن (سماك) (١) عن عكرمة قال: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾، قال: إذا أراد (الرجل) (٢) أن يطلق امرأته (فليطلقها) (٣) تطليقتين، (فإن) (٤) أراد أن يراجعها كانت (له) (٥)
٤٩٠
(عليها) (٦) رجعة، (فإن) (٧) شاء طلقها أخرى (فلا) (٨) تحل له حتى تنكح زوجا غيره.


(١) في [س]: (سمك).
(٢) سقط من: [أ، ب، س، ط، ك].
(٣) في [هـ]: (فيطلقها).
(٤) سقط من: [س].
(٥) سقط من: [ك].
(٦) في [جـ]: (علها).
(٧) في [أ، ب، جـ، س، ط، ك]: (وإن).
(٨) في [جـ، ز، ك]: (فلم).

٢٠٣٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا (عبيد اللَّه قال: حدثنا) (١) حسن بن صالح عن (سماك) (٢) قال: سمعت عكرمة يقول: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾، قال: إذا طلق الرجل امرأته، واحدة، فإن شاء نكحها، (وإذا) (٣) طلقها ثنتين فإن شاء نكحها، فإذا طلقها ثلاثًا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.


(١) سقط من: [هـ]، وفي [أ، س، ز، ط]: (عبد اللَّه).
(٢) في [س]: (سمك).
(٣) في [أ، ب]: (فإذا).

٢٠٣٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾، قال: يطلق الرجل امرأته طاهرًا (في) (١) غير جماع، فإذا حاضت ثم طهرت فقد تم (القرء) (٢)، ثم (طلق) (٣) (الثانية) (٤) كما (طلق) (٥) الأولى إن أحب أن يفعل، فإذا طلق (الثانية) (٦) ثم
٤٩١
حاضت الحيضة الثانية (٧) فهاتان تطليقتان وقرءان، ثم قال اللَّه تعالى للثالثة: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ فيطلقها في ذلك القرء كله، إن شاء حين (تجمع) (٨) عليها ثيابها.


(١) سقط من: [س]، وفي [هـ]: (من).
(٢) في [أ، ب، ك]: (القروء)، وفي [خ]: (الفرق).
(٣) في [هـ]: (يطلق).
(٤) في [س، ك]: (الثالثة).
(٥) في [هـ]: (يطلق).
(٦) في [س]: (الثالثة).
(٧) في [ز]: زيادة (فقد تم القرو ثم طلق الثالثة كما طلق الحيضة الثانية).
(٨) في [س]: (يجمع).

٢٠٣٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا سفيان بن عيينة عن (عمرو) (١) عن طاوس عن ابن عباس قال: إنما هو فرقة وفسخ، ليس بطلاق، ذكر اللَّه الطلاق (في) (٢) آخر الآية وفي أولها، والخلع بين ذلك فليس بطلاق، قال اللَّه تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ (٣).


(١) في [هـ]: (عمر).
(٢) في [س، ط]: (فهي)، وسقط من: [هـ].
(٣) صحيح.

٢٠٣٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن أيوب قال: قال عكرمة: ﴿لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ [الطلاق: ١]، [قال: ما يحدث بعد الثلاث.

٢٠٣٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا (ابن) (١) (أبي غنية) (٢) عن جويبر عن الضحاك: ﴿لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرً﴾] (٣) قال: لعله أن يراجعها في العدة.


(١) في [ك]: (لن أبي عتبة).
(٢) في [هـ]: (عقبة)، وفي [أ، ز]: (عتبة)، وفي [ب]: (عيينة).
(٣) سقط ما بين المعكوفين من: [جـ].

٢٠٣٦١ - حدثنا أبو بكر قال: نا (أبو معاوية) (١) عن داود الأودي عن الشعبي (قال) (٢): ﴿(لَا) (٣) تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ قال: لا تدري لعلك تندم فيكون لك سبيل إلى الرجعة.


(١) في [س]: (أبو داود).
(٢) سقط من: [أ، ب، جـ، ك].
(٣) سقط من: [س].

[٢٥٤] ما قالوا إذا طلق سرا راجع سرا

٢٠٣٦٢ - [حدثنا أبو بكر قال: نا عباد بن العوام عن جويبر عن الضحاك عن عبد اللَّه قال: إذا طلق سرًا راجع سرًا، (فتلك) (١) رجعة، فإن (واقع) (٢) فلا بأس، (و) (٣) إن طلق (علانية) (٤) وراجع فليشهد على رجعته] (٥) (٦).


(١) في [س، هـ]: (ذلك).
(٢) في [س]: (وقع).
(٣) سقط من: [ب].
(٤) في [س، ط، هـ]: (على نيته).
(٥) سقط الخبر من: [ز].
(٦) ضعيف جدًا، جويبر متروك.

٢٠٣٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا شريك عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا طلق سرًا راجع سرًا.

[٢٥٥] ما قالوا في (رجل) (١) (٢) آلى من امرأته (ثم) (٣) مات؟


(١) في [هـ]: (الرجل).
(٢) في [أ، ب]: زيادة (قال).
(٣) في [س]: (فقد).

٢٠٣٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن إدريس عن حصين عن الشعبي قال: (١) آلى (رجل) (٢) من امرأته ثم مات عنها في آخر عدتها قال: تعتد أحد عشر شهرًا.


(١) في [جـ]: زيادة (إذا).
(٢) في [ك]: (رجاء).

[٢٥٦] من قال: إذا اشترطت المختلعة على زوجها الطلاق فهو لها

٢٠٣٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال: الخلع تطليقة بائن، وما اشترطت عليه من الطلاق فهو لها.

[٢٥٧] ما قالوا في طلاق المكاتبة؟

٢٠٣٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال: المكاتبة طلاقها طلاق الأمة، وعدتها عدة الأمة.

[٢٥٨] ما قالوا في المرأة تزوج في عدتها فيفرق بينهما، على من النفقة؟

٢٠٣٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال: النفقة على من تعتد من (مائه) (١).


(١) في [أ، ب، جـ، ك]: (ما به)، وفي [س، هـ]: (ما له).

[٢٥٩] ما قالوا في الرجل لتكون تحته امرأة فتفجر أو يفجر هو فيرجم أحدهما؟

٢٠٣٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون (عن هشام) (١) عن الحسن قال: أيهما رجم الزوج (أو) (٢) المرأة، فلصاحبه منه الميراث.


(١) سقط من: [س، هـ].
(٢) في [س]: (و).

٢٠٣٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن قتادة عن علي قال: إذا رجم فلها الميراث (١).


(١) منقطع، قتادة لا يروي عن علي.

٢٠٣٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا تزوج الرجل المرأة ثم فجرت، (أقيم) (١) عليها الحد، وإن ماتت تحت (السياط) (٢) ورثها.


(١) في [جـ، ط]: (أقم).
(٢) في [س]: (البساط).

٢٠٣٧١ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن آدم عن زهير عن جابر عن (عامر) (١) في رجل أقام أربعة شهداء على امرأته (أنها) (٢) زنت، قال: ترجم ويرثها.


(١) في [جـ]: (زهير).
(٢) سقط من: [س].

[٢٦٠] ما قالوا في الرجل يقذف امرأته صغيرة، أيلاعن؟

٢٠٣٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا (معاذ بن معاذ) (١) قال: (نا) (٢) أشعث عن الحسن في رجل قذف امرأته وهي صغيرة قال: ليس عليه حد، ولا لعان.


(١) في [أ]: (معاد بن معاد)، وفي [ب]: (معاذ بن معاد).
(٢) في [ز، ك]: (أنا).

[٢٦١] ما قالوا في الرجل تزوج امرأة على أن أمرها بيد رجل؟

٢٠٣٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن (يمان) (١) عن سفيان عن عبد الكريم عن الحكم والزهري في رجل تزوج امرأة على أن أمرها بيد رجل، قال الحكم: ليس بشيء.


(١) في [جـ]: (مان).

٢٠٣٧٤ - وقال الزهري: بلى!.

٢٠٣٧٥ - وقال (سفيان) (١): رأي رأي الزهري.


(١) سقط من: [س].

[٢٦٢] ما قالوا في الرجل يقول: أنت طالق إن شئت؟

٢٠٣٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا حكام الرازي عن (عنبسة) (١) عن جابر عن عامر عن مسروق قال: إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق إذا شئت، فقد خيرها.


(١) في [ز]: (عيينة)، وفي [أ، هـ]: (عبيد).

[٢٦٣] ما قالوا في الرجل يتزوج امرأة في العدة ثم يطلقها؟

٢٠٣٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن نمير عن زكريا عن الشعبي في امرأة تزوجت رجلًا فمكثت عنده سنتين ثم قدم زوجها فأخذها فطلقها الآخر قال: لا طلاق له.

٢٠٣٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: كل نكاح فاسد لا يثبت، فليس طلاقه فيه (بطلاق) (١).


(١) في [جـ]: (طلاق).

[٢٦٤] ما قالوا في الرجل والمرأة يحكمان الرجل (ثم يرجعان) (١)


(١) في [أ، ب، ط، هـ]: (فيرجعان).

٢٠٣٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة عن صالح بن مسلم قال: سألت الشعبي قلت: رجل وامرأته حكما رجلين ثم بدا لهما أن (يرجعا) (١) قال: ذلك لهما ما لم يتكلما، فإذا تكلما فليس لهما أن يرجعا.


(١) في [س، ط]: (يراجعان).

[٢٦٥] ما قالوا في اللعان: كيف (هو) (١)؟


(١) سقط من: [أ، ب].

٢٠٣٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن علية عن أيوب قال: قلت لسعيد ابن جبير: كيف اللعان؟ قال: خذ ما في القرآن: أشهد باللَّه، أشهد باللَّه.

[٢٦٦] ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وهي حامل فتضع؟

٢٠٣٨١ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن (بشر) (١) العبدي قال: (نا) (٢) عمرو بن ميمون عن أبيه قال: كانت أم كلثوم تحت الزبير بن العوام وكان رجلًا (شديدًا) (٣) على النساء، (فكرهته) (٤) فسألته أن يطلقها وهي حامل فأبى، (فلما) (٥) ضربها الطلق ألحت عليه في تطليقة فطلقها واحدة وهو يتوضأ، ثم خرج فأدركه إنسان فأخبره أن أم كلثوم قد وضعت حملها، قال: خدعتني خدعها اللَّه! (فأتى) (٦) النبي عليه السلام فذكر ذلك له وأخبره بالذي صنعت فقال: «سبق كتاب اللَّه
٤٩٨
(فيها) (٧)، (اخْطبْهَا) (٨)»، فقال: (٩) لا ترجع (إلي) (١٠) أبدًا (١١).


(١) في [ك]: (بشير).
(٢) في [أ، ب، جـ]: (ثنا).
(٣) في [أ، ب، ز، ك]: (شديد).
(٤) سقط من: [أ، ب، س، هـ].
(٥) في [س]: (إنما).
(٦) في [جـ]: (فإن).
(٧) في [جـ، ك]: (فها).
(٨) في [ط]: (خطبها).
(٩) في [جـ]: زيادة (أنها).
(١٠) في [س، هـ]: (لي).
(١١) مرسل؛ ميمون تابعي، أخرجه إسحاق كما في المطالب (١٧٣٣)، والضياء في المختارة (٨٦٨)، والشاشي (٥٦)، وابن عساكر ١٨/ ٤٠٠، وابن شبة في أخبار المدينة (٨٦٢)، وابن سعد ٨/ ٢٣٠، ورواه ابن ماجه (٢٠٢٦)، وعبد الرزاق (١١٧٢١)، من حديث ميمون عن الزبير، ورواه البيهقي ٧/ ٤٢١، من حديث أم كلثوم بنت عقبة.

[٢٦٧] ما قالوا في (العبد) (١) يطلق (أليس) (٢) عليه متعة


(١) في [س]: (الرجل).
(٢) في [ب، ك]: (ليس)، وفي [جـ]: سقطت.

٢٠٣٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن ابن (جريج) (١) عن عطاء قال: إذا طلق المملوك فليس عليه متعة.


(١) في [ب، س، ط]: (جريح).

[٢٦٨] ما قالوا في الرجل يطلق في المنام؟

٢٠٣٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم.

٢٠٣٨٤ - وعن جابر عن عامر قال: إذا طلق أو أعتق في منامه فليس بشيء.

٢٠٣٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا (أبو بكر بن) (١) عياش عن أبي حصين عن أبي ظبيان عن علي قال: رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ (٢).


(١) سقط من: [س، هـ]، وفي [ع]: (عبد اللَّه)، وفي [جـ، ك]: (ابن).
(٢) صحيح؛ أخرجه النسائي في الكبرى (٧٣٤٥)، وأبو داود (٤٣٩٩)، والبيهقي ٨/ ٢٦٤، والشاشي (١٥٣٣)، وأخرجه مرفوعًا، الضياء في المختارة (٦٠٨)، وأحمد (١٣٦٢)، والحاكم ١/ ٢٥٨، وابن حبان (١٤٣)، وابن خزيمة (١٠٠٣)، وأبو داود (٤٤٠١)، والنسائي في الكبرى (٧٣٤٤)، والبيهقي ٤/ ٢٦٩، والترمذي (١٤٢٣)، والدارقطني ٣/ ١٣٨، وأبو يعلى (٥٨٧)، والطيالسي (٩٥)، وابن حزم ١/ ٤٥، والطحاوي ٢/ ٧٤.

٢٠٣٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون قال: نا حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة عن النبي ﷺ قال: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ» (١).


(١) حسن؛ حماد بن أبي سليمان صدوق، أخرجه أحمد (٢٤٦٩٤)، وأبو داود (٤٣٩٨)، والنسائي ٦/ ١٥٦، وابن ماجه (٢٠٤١)، وابن حبان (١٤٢)، والحاكم ٢/ ٥٩، والدارمي (٢٢٩٦)، وابن الجارود (١٤٨)، والطحاوي ٢/ ٧٤، وأبو بعلى (٤٤٠٠)، وابن المنذر في الأوسط (٢٣٢٧)، والبيهقي ٦/ ٨٤، وابن عبد البر في الاستذكار ٢٥/ ٣١، وإسحاق (١٧١٣)، وابن الجوزي في التحقيق (٩٤٦)، والترمذي في العلل (٤٠٤)، وابن حزم في المحلى ٨/ ٥٠.

[٢٦٩] في الرجل تكون له أربع نسوة فتلحق إحداهن بدار الحرب

٢٠٣٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر في رجل (كنّ) (١) له أربع نسوة فلحقت إحداهن بدار الحرب، قال: يتبعها الطلاق ثم (يتزوج) (٢).


(١) في [ط، هـ]: (كان).
(٢) في [أ، ب]: (تتزوج).

[٢٧٠] الرجل يقول: إن دخلت دار فلان فأنت طالق (فتهدم) (١)


(١) في [هـ]: (فتنهدم).

٢٠٣٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسحاق الأزرق عن أبي العلاء عن الحسن في رجل قال لامرأته: إن دخلت دار فلان فأنت طالق فهدمت الدار قال: إذا هدمت الدار فليس (بطلاق) (١).


(١) في [جـ، ز، ك]: (بطالق).

٢٠٣٨٩ - (قال) (١): وقال (أبو هاشم) (٢): إذا كانت الدار في ملك الرجل فهدمت أو كانت طريقا فدخلته فقد وقع عليها الطلاق.


(١) في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك]: زيادة (قال).
(٢) في [أ، ب، س، هـ]: (ابن هاشم)، وفي [ط]: (ابن هشام).

[٢٧١] ما ذكر (من) (١) الرخصة (في) (٢) الطلاق


(١) في [أ، ب، ز، هـ]: (من).
(٢) في [أ، ب، س، ز، ط، هـ]: (في).

٢٠٣٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع قال: نا إسرائيل عن جابر عن عامر قال: أشهد أن النبي ﷺ قد طلق (١).


(١) مرسل ضعيف؛ عامر الشعبي تابعي، وجابر ضعيف.

٢٠٣٩١ - حدثنا أبو بكر قال: نا (وكيع قال: حدثنا) (١) إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر قال: طلق النبي ﷺ امرأتين: إحداهما من بني عامر (٢).


(١) سقط من: [هـ].
(٢) مرسل ضعيف؛ أبو جعفر تابعي، وجابر ضعيف.

٢٠٣٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع (عن) (١) إسرائيل عن جابر (عن مجاهد) (٢) قال: لم يكن النبى يطلق، إنما كان (يعتزل) (٣) (٤).


(١) في [جـ، ز، ك]: (قال أخبرنا)، وفي [أ، ب]: (قال حدثنا).
(٢) في [جـ]: (عن أبي جعفر).
(٣) في [أ، هـ]: (يعزل).
(٤) مرسل ضعيف؛ مجاهد تابعي، وجابر ضعيف.

٢٠٣٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا (وكيع قال: حدثنا) (١) هشام عن أبيه عن عمر أنه تزوج امرأة من بني (مخزوم) (٢) عاقرًا (فطلقها) (٣) ثم قال: ما آتى النساء على لذة، (فلولا) (٤) الولد ما أردتهن (٥).


(١) سقط من: [هـ].
(٢) في [أ]: (مخروم).
(٣) في [س]: (فطلق).
(٤) في [أ، ك]: (لولا)، وفي [ب، جـ]: (ولولا).
(٥) منقطع؛ عروة لا يروي عن عمر.

٢٠٣٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع (قال: نا أبو هلال) (١) عن قتادة أن عمر تزوج امرأة فإذا هي شمطاء فطلقها (٢).


(١) سقط من: [أ، ب، س، هـ].
(٢) منقطع؛ قتادة لا يروي عن عمر.

٢٠٣٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا (وكيع قال) (١): نا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس (٢) بن أبي حازم قال: طلق خالد بن الوليد امرأته فقال: أما إني لم أطلقها من
٥٠٢
أمر ساءني، ولكن لم يصبها عندي (بلاء) (٣) (٤).


(١) سقط من: [أ، ب].
(٢) في [س]: زيادة (عن).
(٣) سقط من: [س].
(٤) صحيح.

٢٠٣٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع قال: نا موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب (القرظي) (١) وعبد اللَّه بن عبيدة وعمر بن الحكم (أن) (٢) النبي ﷺ تزوج امرأة من بني (الجون) (٣)، فطلقها وهي (التي) (٤) استعاذت منه (٥).


(١) في [س]: (القراضي).
(٢) في [س]: (عن).
(٣) في [س، ط]: (الخون).
(٤) في [جـ]: (الذي).
(٥) مرسل ضعيف؛ موسى بن عبيدة ضعيف.

[٢٧٢] من كره الطلاق والخلع

٢٠٣٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع قال: نا سلام بن (القاسم) (١) الثقفي عن (أمه) (٢) (عن) (٣) أم سعيد سرية كانت لعلي (قالت) (٤): قال (علي) (٥): يا أم سعيد! قد (اشتقت) (٦) (أن) (٧) أكون عروسا، قالت: (و) (٨) عنده يومئذ
٥٠٣
أربع نسوة (فقلت) (٩): طلق (إحداهن) (١٠) و(استبدل) (١١) فقال: الطلاق قبيح، أكرهه (١٢).


(١) في [هـ]: (القاسم).
(٢) في [أ، ب، س، ط، هـ]: (أبيه).
(٣) سقط من: [ز].
(٤) في [ز، ك]: (قال).
(٥) في [جـ]: (سعيد).
(٦) في [س]: (أشتفت).
(٧) في [س]: (من).
(٨) في [س]: سقطت (و).
(٩) سقط من: [أ، ب].
(١٠) في [س، هـ]: (إحديهن).
(١١) في [س]: (نسبدل).
(١٢) مجهول؛ لجهالة أم سلام.

[٢٧٣] ما (ذكر) (١) من الكراهية (للنساء) (٢) أن يطلبن الخلع


(١) في [ب، س]: (أكره)، وفي [ط، هـ]: (كره).
(٢) في [س]: (النساء).

٢٠٣٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع قال: نا أبو الأشهب عن الحسن (١) قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «إن المختلعات (٢) والمنتزعات (٣) (من) (٤) المنافقات (٥)» (٦).


(١) زاد في [هـ]: (عن أبي هريرة رضي الله عنه) نقلًا عن السنن الكبرى للبيهقي.
(٢) في [هـ]: زيادة (و).
(٣) في [أ، ب]: (التنزعات)، وفي [س]: (المنتجعات).
(٤) سقط من: [س]، وفي [ط، هـ]: (هن).
(٥) في [س]: (المنفقات).
(٦) مرسل؛ الحسن تابعي، أخرجه عبد الرزاق (١١٨٩٠)، ورواه أحمد (٩٣٥٨)، والنسائي ٦/ ١٦٨، والبيهقي ٧/ ٣١٦، وأبو يعلى (٦٢٣٧) عن الحسن عن أبي هريرة. كما رواه من طريق الحسن عن ثابت بن يزيد عن عقبة: الطبري ٢/ ٤٦٧، والطبراني ١٧/ (٩٣٥)، وانظر العلل للدارقطني ١٠/ ٢٦٦.

٢٠٣٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن خالد وأيوب عن أبي قلابة قال: (قال) (١) وسول اللَّه ﷺ: [أيما امرأة سألت زوجها (الطلاق) (٢) من غير (ما) (٣) بأس لم (ترح) (٤) (رائحة) (٥) الجنة» (٦).


(١) سقط من: [أ، س، هـ].
(٢) في [جـ]: (الطالق).
(٣) في [أ، ب]: سقط (ما).
(٤) في [س، ز، ط]: (تروح).
(٥) في [س]: (راح)، وفي [ط]: (ريحة).
(٦) مرسل، أبو قلابة تابعي، وانظر: ما بعده.

٢٠٤٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة (عن حماد بن سلمة) (١) عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان عن النبي ﷺ بنحوه (٢).


(١) سقط من: [أ، ب، س، هـ].
(٢) صحيح؛ أخرجه أحمد (٢٢٤٤٠)، وأبو داود (٢٢٢٦)، وابن ماجه (٢٠٥٥)، والترمذي (١١٨٧)، والدارمي (٢٢٧٠)، وابن جرير في التفسير ٢/ ٤٦٨، والحاكم ٢/ ٢٠٠، وابن الجارود (٧٤٨)، والبيهقي ٧/ ٣١٦، وابن حبان (٤١٨٤)، والطبراني في الأوسط (٥٤٦٥).

٢٠٤٠١ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع قال: نا حماد بن زيد عن أبي عبد اللَّه (الشقري) (١) (أن) (٢) امرأة اختلعت من زوجها فقال إبراهيم: أما إنها مخاصمتك عند اللَّه يوم القيامة (٣).


(١) في [أ، ب، س، ز، ط، هـ]: (الثقفي).
(٢) في [س]: (عن).
(٣) تكررت في [ط]: (ثنا أبو بكر قال: نا وكيع قال: نا أبو هلال أما أنها مخاصمتك عند اللَّه يوم القيامة).

٢٠٤٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع قال: نا أبو هلال عن عبد اللَّه بن بريدة قال: قال عمر بن الخطاب: (١) (إذا) (٢) أراد النساء الخلع فلا تكفروهن (٣) (٤).


(١) في [س]: زيادة (و).
(٢) في [جـ]: (فإذا).
(٣) أي: كفران العشير لبقائهن مع أزواجهن مكرهات.
(٤) منقطع؛ عبد اللَّه بن بريدة لا يروي عن عمر.

٢٠٤٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع قال: نا هشام بن عروة عن أبيه قال: قال عمر: لا تكرهوا فتياتكم على (الرجل) (١) الذميم، فإنهن (يحببن) (٢) من ذلك ما تحبون (٣).


(١) في [س]: (الرجال).
(٢) في [أ، ب، س، ط]: (يحبون).
(٣) منقطع؛ عروة لا يروي عن عمر.

[٢٧٤] ما قالوا في قوله (١): ﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾


(١) في [جـ]: زيادة (تعالى).

٢٠٤٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع قال: نا (بشير) (١) بن (سلمان) (٢) عن عكرمة عن ابن عباس قال: إني أحب (٣) (أن) (٤) أتزين للمرأة كما أحب أن
٥٠٦
(تتزين) (٥) لي المرأة؛ لأن اللَّه (تعالى) (٦) يقول: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ (و) (٧) ما [أحب أن (استنطف) (٨) حقي عليها؛ لأن اللَّه تعالى يقول: ﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ [البقرة: ٢٢٨] (٩).


(١) في [أ، ب، جـ، س، ط]: (بشر).
(٢) في [أ، ب، س]: (سليمان).
(٣) في [ز، ط]: زيادة (إلى).
(٤) سقط من: [ز].
(٥) في [أ، ب، س، ز، ط]: (تزين).
(٦) سقط من: [س].
(٧) سقط من: [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك].
(٨) أي: استوفي، وفي [هـ]: (استنظف جميع)، وفي [خ]: (استطف).
(٩) صحيح.

٢٠٤٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع قال: نا سفيان عن زيد بن أسلم وَ﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ قال: إمارة.

٢٠٤٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا أزهر عن ابن عون عن محمد: ﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾، قال: لا أعلم إلا أن لهن مثل الذي عليهن، إذا (عرفن) (١) (تلك) (٢) الدرجة.


(١) في [س]: (عرض).
(٢) في [س، ط]: (ذاك).

٢٠٤٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبيد اللَّه عن إسرائيل عن السدي عن أبي مالك: ﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾، قال: يطلقها وليس لها من الأمر شيء.

٢٠٤٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: (﴿(وَ) (١) لِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ للرجال عليهن درجة) قال: فضل اللَّه، ما فضله اللَّه
٥٠٧
به عليها من الجهاد وفضل ميراثه على ميراثها (وكل) (٢) ما فضل به عليها.


(١) سقط من: [أ، س، ز، ط].
(٢) في [س]: (وفكل)، وفي [ط]: (فكل).

[٢٧٥] الرجل يتزوج المرأة وله غيرها فقيل: (١) طلقها


(١) في [جـ]: زيادة (له).

٢٠٤٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع قال: نا عبد اللَّه بن حبيب بن أبي ثابت قال: سألت الحكم ومجاهدًا عن رجل كانت عنده امرأة (قد دخل) (١) بها (فتزوج عليها) (٢) امرأة فقالت امرأته الأولى: أَجْعَلُ لك جعلًا على أن تطلقني تطليقة وتطلق امرأتك هذه تطليقة، ففعل، فقال الحكم: بانتا جميعًا.


(١) في [أ، ب]: (فدخل).
(٢) في [ب]: (فتزوجها).

٢٠٤١٠ - قال مجاهد: بانت التي لم يدخل بها، ووقع على الأخرى تطليقة.

٢٠٤١١ - وقال وكيع: (والناس) (١) على قول الحكم.


(١) في [أ، ب، ط، هـ]: (البائن).

[٢٧٦] في مداراة النساء

٢٠٤١٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة قال: نا مسعر عن عمرو بن مرة عن (أبي) (١) (البختري) (٢) قال: اشتكى إبراهيم إلى ربه (درءًا) (٣) في
٥٠٨
خلق سارة فأوحى اللَّه (تعالى) (٤) إليه أن المرأة كالضلع، فإن (قومتها) (٥) كسرتها، وإن (تركتها) (٦) أعوجت (فالبس) (٧) على ما كان (فيها) (٨) (٩).


(١) سقط من: [س].
(٢) في [جـ، س، ز، ك]: (البحتري)، وفي [ط]: (بحتري).
(٣) أي: إعراضًا، وفي [أ، ب، ز]: (درى)، وسقط من: [خ].
(٤) سقط من: [جـ، ك].
(٥) في [جـ]: (قومها).
(٦) في [جـ، ك]: (تركها).
(٧) في [س]: (فالبش).
(٨) في [جـ، ك]: (فها).
(٩) منقطع.

٢٠٤١٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا (هوذة) (١) بن خليفة قال: نا عوف عن رجل قال: سمعت سمرة بن جندب يخطب على منبر البصرة يقول: سمعت رسول اللَّه ﷺ (يقول) (٢): «إن المرأة خُلقت من ضلع، وإنك إن ترد إقامة الضلع (تكسره) (٣) فداوها تعش بها، (فداوها تعش بها) (٤)» (٥).


(١) في [أ، ب]: (هود).
(٢) سقط من: [أ، ط، هـ].
(٣) في [س]: (تكره)، وفي [هـ]: (تكسر).
(٤) سقط من: [هـ].
(٥) مجهول، لإبهام الراوي عن سمرة، أخرجه أحمد (٢٠٠٩٣)، وابن أبي الدنيا في العيال (٤٧٠)، والحارث (٤٩٦/ بغية)، والروياني (٨٥١)، وقد ورد من طريق عوف عن أبي رجاء عن سمرة وأبو رجاء ثقة فيكون صحيحًا، رواه كذلك ابن حبان (٤١٧٨)، والحاكم ٤/ ١٧٤، والبزار (١٤٧٦/ كشف)، والطبراني (٦٩٩٢)، وفي الأوسط (٨٤٨٩).

٢٠٤١٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة عن أبي طلق عن أبيه (عن) (١) أوس ابن (ثريب) (٢) قال: أكريت (الحاج) (٣) فدخلت المسجد الحرام، فإذا (عمر (و) (٤) جرير) (٥) قال: فقال عمر (لجرير: يا أبا عمرو) (٦) كيف تصنع (مع) (٧) نسائك؟ فقال: يا أمير المؤمنين! إني ألقى منهن شدة، ما أستطيع أن أدخل (بيت) (٨) (إحداهن) (٩) في غير يومها، ولا أُقبّل (ابن) (١٠) (إحداهن) (١١) في غير (يوم أمه) (١٢) إلا غضبن، قال: فقال عمر: إن كثيرًا منهن لا (يؤمِنّ) (١٣) باللَّه ولا (يؤمنّ) (١٤) للمؤمنين، لعلك أن تكون في حاجة (إحداهن) (١٥) (فتتهمك) (١٦) قال: فقال عبد اللَّه ابن مسعود وهو في القوم: يا أمير المؤمنين! أما تعلم أن إبراهيم شكا إلى
٥١٠
(ربه) (١٧) درءًا في خلق سارة قال: فقيل له: إن المرأة (مثل الضلع) (١٨) إن أقمتها كسرتها وإن تركتها اعوجت، فالبس أهلك على (ما فيهم) (١٩)، قال: فقال عمر لعبد اللَّه: إن في قلبك من العلم غير قليل، (قالها) (٢٠) ثلاث مرات، زاد فيه بعض «أصحابه) (٢١) أظنه) (٢٢) سفيان: ما لم ير عليها (خربة) (٢٣) في دينها (٢٤).


(١) سقط من: [س].
(٢) في [أ، ب]: (شريب)، وفي [س]: (شريك).
(٣) في [جـ]: اللحاج)، وفي [هـ]: (الحجاج)؛ وفي المطالب العالية ٨/ ١٩١: (عبد اللَّه بن جرير).
(٤) سقط من: [ط].
(٥) في [ز]: (عمرو وجرير).
(٦) سقط من: [ب].
(٧) في [س]: (من).
(٨) في [س]: (على).
(٩) في [س، هـ]: (إحديهن)، وفي [ط]: (أحدهن).
(١٠) في [أ، ب]: (أنية)، وفي [س، ط، هـ]: (ابنة).
(١١) في [س، هـ]: (إحديهن)، وفي [ط]: (أحدهن).
(١٢) في [أ، ب، س، هـ]: (يومها).
(١٣) في [هـ]: (لؤمنن).
(١٤) في [هـ]: (لؤمنن).
(١٥) في [هـ]: (إحديهن)، وفي [ط]: (أحدهن).
(١٦) في [أ، ب، جـ، ز، ط، ك]: (فتتهمك).
(١٧) في [جـ، ز، ك]: (اللَّه).
(١٨) في [س]: (كالضلع).
(١٩) في [جـ، ز]: (فهم).
(٢٠) في [ط]: (قال لها).
(٢١) في [س، هـ]: (الصحابة).
(٢٢) سقط من: [ط].
(٢٣) في [أ، س، هـ]: (حرمة)، وفي [ع]: (حزبة).
(٢٤) مجهول؛ لجهالة أوس بن ثريب والراوي عنه، أخرجه إسحاق كما في المطالب العالية (١٦٠١) و(٤٠٦١)، والبخاري في التاريخ ٢/ ١٨، والدولابي في الكنى ٢/ ٦٨٩.

٢٠٤١٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا حسين بن علي عن زائدة عن ميسرة عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «استوصوا بالنساء (١)، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، (إن) (٢) ذهبت تقيمه كسرته وإن (تركته) (٣) لم (يزل) (٤) أعوج، استوصوا بالنساء (٥)» (٦).


(١) في [أ، ب، هـ]: زيادة (خيرًا).
(٢) في [جـ]: (إني).
(٣) في [ط]: (تركه).
(٤) في [ط]: (يزل).
(٥) في [س، هـ]: زيادة (خيرًا).
(٦) صحيح؛ أخرجه البخاري (٣٣٣١)، ومسلم (١٤٦٨).

٢٠٤١٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا (عبيدة) (١) بن حميد عن (ركين) (٢) عن نعيم بن حنظلة قال: قدم جرير بن عبد اللَّه على عمر فشكا إليه ما يلقى من النساء من سوء أخلاقهن، قال: فقال عمر: إني ألقى مثل ما تلقى منهن، إني لآتي، قال -السوق أو الناس- أشتري منهم الدابة أو الثوب، فتقول المرأة: إنما انطلق ينظر إلى (فتياتهم) (٣) أو يخطب إليهم، قال: فقال عبد اللَّه بن مسعود: أو ما تعلم (ما) (٤) شكا إبراهيم من درء في خلق سارة، فأوحى اللَّه إليه، إنما هي من ضلع، فخذ الضلع فأقمه، فإن استقام وإلا فالبسها على ما (فيها) (٥) (٦).


(١) في [أ، ب، جـ، س، ط، ك]: (عبدة).
(٢) في [س، ط]: (دكين)، وفي [أ، ب، جـ، ز، ك]: (الركين).
(٣) في [ط]: (فتاتهم).
(٤) في [هـ]: (أن).
(٥) في [جـ، ك]: (فها).
(٦) حسن إلى عمر، نعيم بن حنظلة صدوق، أخرجه يعقوب في المعرفة ٢/ ٣١٦، وابن عساكر ٣٣/ ١٤٩.

[٢٧٧] ما قالوا في السقط تنقضي به العدة؟

٢٠٤١٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا (وكيع قال: نا) (١) سفيان عن مغيرة قال: سألت إبراهيم عن السقط (فقال) (٢): تنقضي به العدة.


(١) سقط من: [هـ].
(٢) في [س]: (قال).

٢٠٤١٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع قال: نا حسن عن مطرف عن عامر قال: السقط بمنزلة الولد التام.

٢٠٤١٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن ومحمد قالا: إن (أسقطت) (١) الحرة فقد أنقضت عدتها.


(١) سقط من: [س].

٢٠٤٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن الحسن بن شقيق قال: أخبرنا حسين ابن واقد قال: نا أبو (منازل) (١) قال: سمعت شريحًا يقول: إذا أسقطت المرأة سقطًا تم عدة الحرة وأعتقت السرية.


(١) في [أ، ب، جـ، س، ط، هـ]: (مبارك).

٢٠٤٢١ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسحاق الأزرق عن أبي العلاء عن حجاج عن الحارث أنه قال في المطلقة والمتوفى عنها: إذا رمت بولدها قبل أن يتم خلقه قال: إذا استبان منه شيء حلت للزوج.

٢٠٤٢٢ - قال: وقال ابن شبرمة: حتى يستبين ويعرف أنه (ولد) (١).


(١) في [س، ط، هـ]: (ولده).

٢٠٤٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن أبي عدي عن أشعث قال: كان الحسن يقول: إذا ألقته علقة أو مضغة بعد أن يعلم أنه حمل ففيه (الغرة) (١)، (و) (٢) تنقضي به العدة، وإن كانت أم ولد أعتقت.


(١) في [س]: (العرة).
(٢) سقط من: [ط].

[٢٧٨] الرجلان يختلفان في أمر واحد، فيقول (كل) (١) واحد منهما: (هو) (٢) ما قلت


(١) في [أ، ب]: (لكل).
(٢) في [أ، ب]: (عو ما قلت).

٢٠٤٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا جعفر بن عون قال: أنا خالد بن (وردان) (١) قال: سألت عطاء عن رجلين (حلف) (٢) كل واحد منهما: إن ما قلت (كذلك) (٣) وتحت أحدهما (خالتي) (٤) فقال: (يدينان) (٥).


(١) في [س]: (دردارن).
(٢) في [أ، ب]: (خلف).
(٣) في [أ، ب، جـ]: (لذلك).
(٤) في [س]: (حالتي).
(٥) في [جـ]: (يديننا)، وفي [س]: (بدنيا)؛ وفي [س، ط، هـ]: (يدينا).

[٢٧٩] في الرجل يقول لامرأته: أنت طالق إلى سنة

٢٠٤٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن (سواء) (١) عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد في رجل قال لامرأته: إن قربتك سنة فأنت طالق، قال: إن قربها قبل أن تمضي (الأربعة) (٢) أشهر فهي طالق ثلاثًا، وإن تركها حتى تمضي (الأربعة) (٣) أشهر فقد بانت منه بواحدة، ويتزوجها إن شاء؛ ولا يقربها حتى تمضي السنة.


(١) في [ف]: (سوار).
(٢) في [جـ]: (أربعة).
(٣) في [جـ]: (أربعة).

٢٠٤٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن سواء عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال: إن قربها قبل أن تمضي أربعة أشهر فهي طالق ثلاثًا، فإن تركها حتى تمضي أربعة أشهر فقد بانت (منه) (١) بواحدة، ويتزوجها إن شاء ويدخل بها قبل أن تمضي السنة.


(١) سقط من [أ].

٢٠٤٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن سواء عن سعيد عن حماد عن إبراهيم قال: إن قربها (قبل) (١) أن تمضي أربعة أشهر فهي طالق (ثلاثًا) (٢)، وإن تركها حتى تمضي (الأربعة) (٣) (أشهر) (٤) فقد بانت منه بواحدة، ولا يتزوجها حتى يمضي من السنة (أقل مما يدخل عليه الإيلاء، شهران أو ثلاثة ويتزوجها ولا يقربها حتى تمضي السنة) (٥).


(١) سقط من: [س].
(٢) سقط من: [س].
(٣) في [جـ]: (أربعة).
(٤) سقط من: [أ، ب، ز، ط، ك].
(٥) سقط من: [ط].

٢٠٤٢٨ - وذلك رأي (سعيد) (١).


(١) سقط من: [س].

[٢٨٠] ما قالوا في إحداد المرأة على زوجها؟

٢٠٤٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة
٥١٥
تبلغ به النبي ﷺ قال: «لا يحل لامرأة (أن) (١) تَحِدَّ على ميت فوق ثلاث إلا على (زوج) (٢)» (٣).


(١) في [أ، ب، جـ، س، ط]: سقطت (أن).
(٢) في [س]: (زوجها).
(٣) صحيح؛ أخرجه مسلم (١٤٩١)، وأحمد (٢٤٠٩٢).

٢٠٤٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن حميد ابن نافع أنه سمع زينب بنت أم سلمة (تحدث) (١) أنها سمعت أم سلمة وأم حبيبة (تذكران) (٢) أن امرأة أتت النبي ﷺ فذكرت أن ابنة لها توفي عنها زوجها، فاشتكت عينها فهي تريد أن تكحلها، فقال رسول اللَّه ﷺ: «قد كانت (إحداكن) (٣) (ترمي) (٤) بالبعرة (على) (٥) رأس الحول، وإنما هي أربعة أشهر وعشرًا» (٦).


(١) في [س، ط، ك]: (يحدث).
(٢) في [أ، ب، س، ط]: (تحدث).
(٣) في [س، ط]: (إحديكن).
(٤) في [س]: (ترى).
(٥) في [هـ]: (عند).
(٦) صحيح؛ أخرجه البخاري (٥٣٣٨)، ومسلم (١٤٨٨).

٢٠٤٣١ - قال حميد: فسألت زينب: ما رميها بالبعرة؟ فقالت: كانت امرأة في الجاهلية عمدت إلى (شر بيت) (١) لها فجلست فيه سنة، فإذا مرت السنة خرجت ورمت ببعرة من ورائها (٢).


(١) في [أ، ب]: (شر بته).
(٢) صحيح.

٢٠٤٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن فضيل (ويزيد) (١) بن هارون عن يحيى ابن سعيد عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد أنها سمعت حفصة زوج النبي ﷺ (تحدث أن النبي ﷺ) (٢) قال: «لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج» (٣).


(١) في [أ]: (ويديد)، وفي [جـ]: (بريعًا).
(٢) في [س]: سقط.
(٣) صحيح؛ أخرجه مسلم (١٤٩٠)، وأحمد (٢٦٤٥٢).

٢٠٤٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن نمير عن هشام عن حفصة عن أم عطية قالت: قال رسول اللَّه ﷺ: «لا (يُحَد) (١) على ميت فوق ثلاث إلا المرأة تحد على زوجها أربعة أشهر وعشرًا، (٢) لا تلبس ثولًا مصبوغًا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تطيب إلا عند (أدنى) (٣) طهرها (بُنبذة من قسط) (٤) أو أظفار» (٥).


(١) في [أ، ب، ط، هـ]: (تحد).
(٢) في [هـ]: زيادة (و).
(٣) في [س]: سقط.
(٤) في [ب، ز، ك]: (ينبذ من طهر)، وفي [أ]: (منذ من طهر).
(٥) صحيح؛ أخرجه البخاري (٥٣٤١)، ومسلم (٩٣٨).

٢٠٤٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن التيمي عن أبي (مجلز) (١) قال: قال ابن عمر: المتوفى عنها زوجها تعتد أربعة أشهر وعشرًا، فقال رجل: إن هذا لكثير فقال ابن عمر: قد كن في الجاهلية (يحددن) (٢) أكثر من هذا (٣).


(١) في [أ، ب، س، ط، هـ]: (مخلد).
(٢) في [ب، جـ، س]: (يحدون).
(٣) صحيح.

٢٠٤٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبيدة عن ابن أبي ليلى عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد أنها أخبرته أنها سمعت أم سلمة وعائشة وحفصة يقلن: قال رسول اللَّه ﷺ: «(لا يحل) (١) لامرأة تومن باللَّه واليوم الآخر تَحَدُّ على ميت فوق ثلاثة أيام، إلا على (٢) بعلها، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرًا» (٣).


(١) في [ط]: سقطت.
(٢) في [س، ط]: زيادة (زوج بعلها).
(٣) ضعيف؛ ابن أبي ليلى ضعيف، والحديث أخرجه مسلم (١٤٩٠)، وأحمد (٢٥٥١٣).

[٢٨١] من كان لا يرى الإحداد

٢٠٤٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان لا يرى الإحداد شيئًا.

[٢٨٢] من قال: اؤتمنت المرأة على فرجها

٢٠٤٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث وعلي بن (هاشم) (١) عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن أبي قال: إن من الأمانة أن المرأة اؤتمنت على فرجها (٢).


(١) في [أ، س، ط، هـ]: (هشام).
(٢) صحيح؛ أخرجه الحاكم ٢/ ٤٥٨، والبيهقي ٧/ ٣٧١، ومالك في المدونة ٥/ ٣٢٩، وابن جرير في التفسير ٢٢/ ٥٥، والثعلبي ٨/ ٦٨، وابن حزم في المحلى ١٠/ ٢٧٣، وابن نصر في تعظيم الصلاة (٥١٤)، وعبد الرزاق في التفسير ٣/ ١٢٥.

٢٠٤٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا (وكيع) (١) قال: نا سفيان عن الأعمش عن أبي (الضحى) (٢) عن مسروق عن أبي قال: إن من الأمانة: أن المرأة اؤتمنت على فرجها (٣).


(١) سقط من: [ط].
(٢) سقط من: [أ، ز].
(٣) صحيح.

 ٢٠٤٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن ابن أبي نجيح عن أبيه عن عبد اللَّه بن (عمرو) (١) قال: الفرج أمانة (٢).


(١) في [أ، ب، جـ، ز، ك]: (عمر)، وانظر: تعظيم قدر الصلاة (٥١٢) والورع لابن أبي الدنيا (١٣٣)، ومكارم الأخلاق له (٢٧٥).
(٢) صحيح.

٢٠٤٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عيينة عن عمرو (عن) (١) عبيد بن عمير قال: من الأمانة: أن المرأة اؤتمنت على فرجها.


(١) في [ط]: (و).

٢٠٤٤١ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن حماد بن زيد عن أيوب (السختياني) (١) عن سليمان بن يسار قال: ذكر عنده عدد النساء فقال: إنا لم (نؤمر) (٢) أن (نفتحهن) (٣).


(١) في [س]: (السجتياني)، وفي [أ]: (السحينتاني).
(٢) في [س، هـ]: (نؤمن).
(٣) أي: نفتشهنّ، وفي [س]: (تقجهن)، وفي [هـ]: (يصحن)، وفي [أ]: (نقبحهن)، وفي [ط]: (يعمن).

٢٠٤٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر قال: جاءت امرأة إلى علي طلقها زوجها فزعمت أنها حاضت في شهر ثلاث حيض وطهرت عند كل قرء وصلّت، فقال علي لشريح: قل (فيها) (١) فقال شريح: إن جاءت (بينة) (٢) من بطانة أهلها ممن يرضى بدينه وأمانته يشهدون أنها حاضت في شهر ثلاث حيض (٣) طهرت عند كل (قرء) (٤) (و) (٥) صلت فهي صادقة وإلا فهي كاذبة، فقال (علي) (٦): (قالون) (٧)! وعقد ثلاثين بيده يعني بالرومية (٨).


(١) في [جـ، ك]: (فها).
(٢) في [جـ، س، ط، ع]: (ببينة).
(٣) في [هـ]: زيادة (و).
(٤) في [أ، ز، ط، ك]: (قروء).
(٥) في [جـ]: سقطت (و).
(٦) في [أ، ب]: سقطت (علي).
(٧) في [أ، ب]: (فالون)؛ وفالون، أي: جيد.
(٨) رجاله ثقات، أخرجه الشافعي في الأم ٧/ ١٧٣، والدارمي (٨٥٥)، والبيهقي في معرفة السنن ٦/ ٣١ (٤٦١٧)، وابن حزم في المحلى ٢/ ٢٠٢ و١٠/ ٢٧٢، وابن حجر في تغليق التعليق ٢/ ١٧٩.

[٢٨٣] ما قالوا في الحيض؟

٢٠٤٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا (إسماعيل بن علية) (١) عن (الجلد) (٢) بن
٥٢٠
أيوب عن معاوية بن قرة عن أنس قال: قروء الحيض أربع خمس، ست، سبع، ثمان (تسع) (٣)، عشر، ثم تغتسل وتصلي (٤).


(١) في [أ، ب]: (سفيان بن علية)، وفي [س، هـ]: (سفيان بن عيينة)، وانظر: سنن الدارقطني ١/ ٢٥٩، ومسند الشافعي ١/ ٣١١، والأم ١/ ٦٤.
(٢) في [س، ط]: (الخالد)، وفي [هـ]: (خالد).
(٣) سقط من: [أ].
(٤) ضعيف؛ لضعف الجلد، أخرجه الشافعي في المسند ١/ ٣١١، وعبد الرزاق (١١٥٠)، ويعقوب في المعرفة ٣/ ١٥٣، والبيهقي ١/ ٣٢٢، وابن حبان في المجروحين ١/ ٢١١، وابن عدي ٢/ ١٧٦، والدارقطني ١/ ٢١٠.

٢٠٤٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن فضيل عن أشعث (عن الحسن) (١) عن عثمان بن أبي العاص قال: لا تكون المستحاضة يوما ولا يومين ولا ثلاثة حتى تبلغ عشرة أيام، (فإذا بلغت عشرة أيام) (٢) كانت مستحاضة (٣).


(١) في [أ، س، هـ]: (عن قيس)، وفي [جـ، ز، ك]: (عن حسن).
(٢) سقط من: [س، ط].
(٣) ضعيف؛ أشعث ضعيف.

٢٠٤٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن عياش عن (أم) (١) الضحاك (بنت) (٢) راشد (قالت) (٣): سمعت (خالد) (٤) بن معدان (قال) (٥): أقل ما تكون حيضة المرأة: ثلاثة أيام وآخرها (عشرة) (٦).


(١) سقط من: [أ، س، ط، هـ].
(٢) سقط من: [أ، ب]: (بنت)، وفي [س، هـ]: (عن بنت).
(٣) في [أ، ب، س، ط]: (قال).
(٤) في [س]: سقطت.
(٥) في [جـ]: (يقول).
(٦) في [أ، ب]: (عاشرًا).

٢٠٤٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن حماد بن سلمة عن علي بن ثابت عن محمد بن زيد عن سعيد بن جبير قال: الحيض ثنتي (١) عشرة.


(١) كذا في النسخ، والوجه الرفع.

٢٠٤٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن أشعث عن عطاء قال: (أقصى) (١) ما تجلس الحائض خمس عشرة ليلة.


(١) في [ط]: (أقضى).

٢٠٤٤٨ - [حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن ربيع عن عطاء قال: الحيض خمس (عشرة) (١)] (٢).


(١) في [جـ]: (عشر).
(٢) سقط الخبر من: [أ، ب، س، ط، هـ].

٢٠٤٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن ربيع عن الحسن قال: أقراؤها ما كانت تحيض.

[(كمل) (١) كتاب الطلاق، وللَّه الحمد والمنة] (٢)


(١) في [ع]: (تم).
(٢) سقط من: [أ، س، هـ].

 

google-playkhamsatmostaqltradent