[١] في التزويج من كان يأمر به ويحث عليه
١٦٦٥٠ - حدثنا أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد
قال: نا أبو بكر عبد اللَّه بن محمد بن أبي شيبة قال: نا معاذ بن معاذ عن ابن جريج
عن ميمون أبي (المغلس) (١) عن ابن أبي نجيح قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «من كان
موسرًا لئن ينكح فلم ينكح فليس منا» (٢).
(١) في [هـ]: (المفلس).
(٢)
مرسل مجهول؛ لجهالة ميمون، وابن أبي نجيح ليس من الصحابة، أخرجه عبد الرزاق
(١٠٣٧٦)، وأبو داود في المراسيل (٢٠٢)، والطبراني ٢٢/ ٩٢٠، والبيهقي ٧/ ٧٨،
والدولابي ١/ ١٧٣، والمزي ٢٩/ ٢٤٤، والدارمي (١٦٤٢)، والحارث (٤٨٢/ بغية) كما في
المطالب (١٦٣٤).
١٦٦٥١ - حدثنا ابن المبارك عن معمر عن الزهري
عن سعيد بن المسيب عن سعد أن رسول اللَّه ﷺ رد على عثمان بن مظعون التبتل، ولو أذن
له لاختصينا (١).
(١) صحيح؛ أخرجه البخاري (٥٠٧٤)، ومسلم
(١٤٠٢).
١٦٦٥٢ - [حدثنا] (١) أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم
عن علقمة قال: كنت أمشي مع عبد اللَّه بمنى، فلقيه عثمان فقام معه يحدثه فقال (له)
(٢) عثمان: يا أبا عبد الرحمن! أَلا أزوجك جارية (شابة) (٣) لعلها تذكرك بعض ما
مضى من زمانك؟ فقال عبد اللَّه: أما لئن قلت ذلك لقد قال لنا رسول اللَّه ﷺ: «يا
معشر الشباب! من
⦗١٥٦⦘
استطاع منكم (الباءة) (٤) فليتزوج،
فإنه (أغض) (٥) للبصر، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له (وجاء) (٦)» (٧).
(١) سقط من: [أ، ب، س، ز، هـ، ك].
(٢)
في [أ، ب، جـ، ز، ك]: زيادة (له).
(٣)
في [هـ]: (مشابة).
(٤)
في [أ]: (الباءة): القدرة في النكاح.
(٥)
في [هـ]: (أعفن للبصرة).
(٦)
في [ز]: (وكا)، وفي حاشية [أ]: (وجاء) بكسر الواو: قاطع للتوقان.
(٧)
صحيح؛ أخرجه البخاري (١٩٠٥)، ومسلم (١٤٠٠).
١٦٦٥٣ - (حدثنا) (١) أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة
بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد اللَّه قال: قال لنا رسول اللَّه ﷺ: «يا
معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه (أغض للبصر) (٢) وأحصن للفرج، ومن
لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» (٣).
(١) سقط من: [أ، ب، ز، ك، هـ].
(٢)
في [هـ]: (أغض للبصرة).
(٣)
صحيح؛ أخرجه البخاري (٥٠٦٦)، ومسلم (١٤٠٠).
١٦٦٥٤ - (حدثنا) (١) محمد بن (بشر) (٢) عن أبي رجاء
عن (عثمان) (٣) بن خالد عن الزهري عن شداد بن أوس -وكان قد ذهب بصره- قال: زوجوني
فإن رسول اللَّه ﷺ: أوصاني أن لا ألقى اللَّه (أعزبا) (٤) (٥).
(١) سقط من: [أ، ب، س، ز، ك].
(٢)
في [س، ط، هـ]: (بشير).
(٣)
زيادة في [أ، ب، جـ، ز، ط، ك]: (عثمان).
(٤)
في [هـ]: (أغربا)، وفي [س]: (أغزبا)؛ وهي منونة في جميع النسخ.
(٥)
مجهول منقطع؛ الزهري لا يروي عن شداد، وعثمان بن خالد مجهول، أخرجه ابن الجوزي في
تلبيس إبليس ص ٣٥٨ وابن سعد ٥/ ٣٢٤، وابن عساكر ٦/ ٧٠، وابن أبي جرادة في بغية
الطلب ٣/ ١٢٥٤، وانظر: لسان الميزان ٤/ ١٣٤، وتهذيب التهذيب ٩/ ١٢٩.
١٦٦٥٥ - حدثنا محمد بن (بشر) (١) عن أبي رجاء
عن الحكم بن زيد (عن الحسن) (٢) قال: قال معاذ في مرضه الذي مات فيه: زوجوني إني
أكره أن ألقى اللَّه (أعزبًا) (٣) (٤).
(١) في [س، ط، هـ]: (بشير).
(٢)
سقط من: [ك].
(٣)
منونة في النسخ، وفي [هـ]: (أغربا).
(٤)
مجهول منقطع؛ الحكم بن زيد مجهول، والحسن لا يروي عن معاذ.
١٦٦٥٦ - حدثنا سفيان بن عيينة عن (١) إبراهيم
(بن) (٢) ميسرة قال: قال لي طاوس: (لتنكحن) (٣) أو لأقولن لك ما قال عمر لأبي
(الزوائد) (٤): ما يمنعك من النكاح إلا عجز أو فجور (٥).
(١) في [س، هـ] زيادة: (ابن).
(٢)
في [أ، ب، س، هـ]: (عن).
(٣)
في [أ]: (لينكحن).
(٤)
في [أ، ب]: (الزواين)، وفي [س، هـ]: (الزوائر).
(٥)
منقطع، طاوس لم يسمع من عمر.
١٦٦٥٧ - [حدثنا ابن عيينة عن هشام بن (حجير) (١) عن
طاوس قال: (لا) (٢) يتم نسك (الشاب) (٣) حتى يتزوج] (٤).
(١) في [أ، ب، هـ، س]: (حجر).
(٢)
سقط من: [ط، هـ].
(٣)
في [س، هـ]: (الشباب).
(٤)
سقط الخبر من: [جـ].
١٦٦٥٨ - حدثنا عباد بن عوام (١) عن سفيان بن
حسين عن أبي الحكم سيار عن أبي وائل عن ابن مسعود قال: لو لم أعش -أو لم أكن في
الدنيا- إلا عشرًا
⦗١٥٨⦘
لأحببت أن يكون عندي فيهن امرأة (٢).
(١) في [أ، ب، هـ، س، ط]: زيادة (عن سفيان بن
عوام).
(٢)
صحيح.
١٦٦٥٩ - حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن
أبيه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «تزوجوا النساء فإنهن يأتينكم بالمال» (١).
(١) مرسل؛ عروة ليس من الصحابة، وأخرجه
متصلًا من حديث عائشة: الحاكم ٢/ ١٦١، والبزار (١٤٠٢/ كشف)، والخطيب في تاريخ
بغداد ٩/ ١٤٧، وابن عساكر ٥١/ ٣٩، والراجح رواية الإرسال.
١٦٦٦٠ - حدثنا وكيع عن مسعر عن إبراهيم بن
محمد بن المنتشر قال: قال (عمر: ابتغوا الغنى في الباءة) (١) (٢).
(١) في [هـ]: (رسول اللَّه ﷺ).
(٢)
منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عمر.
١٦٦٦١ - حدثنا معاذ عن ابن جريج عن إبراهيم
بن ميسرة عن (طاوس) (١) قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «لم (نَرَ) (٢) للمتحابين مثل
النكاح» (٣).
(١) في [ب] حاشية: وفي ابن ماجة من (طريق ابن
ميسرة عن طاوس عن ابن عباس).
(٢)
في [هـ]: (تر)، وفي [ب]: (يز).
(٣)
مرسل؛ طاوس تابعي، أخرجه عبد الرزاق (١٠٣٧٧)، وسعيد بن منصور (ق/ ١ (٤٩٢)، وأبو
يعلى (٢٧٤٧)، والبيهقي ٧/ ٧٧، والعقيلي ٤/ ١٣٤، وأخرجه متصلًا من حديث ابن عباس:
ابن ماجه (١٨٤٧)، والحاكم ٢/ ١٦٠، والطبراني (١٠٨٩٥)، وتمام (٨١٦)، وابن عساكر ٥٤/
١٨٤، والخليلي في الإرشاد ٢/ ٦٥٣، وابن أبي حاتم في العلل ٢/ ٢٥٣، وابن الجوزي في
ذم الهوى ص ٦٠١.
١٦٦٦٢ - حدثنا (عبد اللَّه) (١) قال: نا
إسرائيل عن (أبي) (٢) (إسحاق عن) (٣)
⦗١٥٩⦘
عبد الرحمن بن يزيد عن عبد اللَّه
قال: لو لم يبق من الدهر إلا ليلة لأحببت أن يكون لي في تلك الليلة امرأة (٤).
(١) كذا في النسخ، ولعل الصواب: (عبيد
اللَّه).
(٢)
في [جـ، ك، ز]: زيادة (إسحاق عن).
(٣)
سقط من: [أ، ب، س، هـ].
(٤)
صحيح.
١٦٦٦٣ - حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد
عن قيس عن عبد اللَّه قال: كنا مع النبي ﷺ ونحن شباب، فقلنا: يا رسول اللَّه ﷺ:
ألا (نستخصي؟) (١) قال: (لا) (٢)، ثم رخص لنا أن (ننكح) (٣) المرأة بالثوب إلى
الأجل، (قال) (٤)، ثم قرأ عبد اللَّه: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا
تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ﴾ [المائدة: ٨٧] (٥).
(١) في [أ، ب، س، ط، هـ]: (نستخص).
(٢)
سقط من: [جـ].
(٣)
في [أ، ب، س]: (تنكح).
(٤)
سقط من [ف]: (قال).
(٥)
صحيح؛ أخرجه البخاري (٤٦١٥)، ومسلم (١٤٠٤).
١٦٦٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا صاحب لنا يكنى
بأبي بكر قال: نا ابن هشام الدستوائي عن أبيه عن قتادة عن الحسن عن سمرة (أَنَّ)
(١) النبي ﷺ نهى عن التبتل (٢).
(١) في [أ، ب، هـ، س]: (عن).
(٢)
منقطع حكمًا؛ الحسن مدلس، أخرجه أحمد (٢٠١٩٢)، والترمذي (١٠٨٢)، وابن ماجه (١٨٤٩)،
والنسائي ٦/ ٥٩، وابن الجارود (٦٧٣)، والطبراني (٦٨٩٣)، وإسحاق (١٣١٢)، وأبو بكر
لعله ابن الأسود كما في الأوسط للطبراني (٨٤٩٦).
[٢] في قال: لا نكاح إلا بولي أو سلطان
١٦٦٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا معاذ قال: أنا
ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه ﷺ:
«أيما امرأة لم
⦗١٦٠⦘
يُنكِحها الولي أو الولاة فنكاحها
بطال (فنكاحها باطل) (١) -قالها ثلاثًا- فإن أصابها فلها مهرها بما استحل منها،
فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له» (٢).
(١) سقط من: [هـ، س، أ].
(٢)
صحيح؛ صرح ابن جريج بالسماع عند الحاكم والدارقطني وأبي عوانة والبيهقي وعبد
الرزاق، وقد أُعل بإنكار الزهري له، لكن في ثبوت ذلك كلام، كيف وقد اعتضدت رواية
سليمان برواية جماعة، وأخرجه أحمد (٢٤٢٠٥)، وأبو داود (٢٥٨٣)، والترمذي (١١٠٢)،
وابن ماجه (١٨٧٩)، والحاكم ٢/ ١٦٨، وابن حبان (٥٧٤٤)، والدارقطني ٣/ ٢٢٦، وإسحاق
(٦٩٨)، وأبو يعلى (٤٦٨٢)، وعبد الرزاق (١٠٤٧٢)، والطياليسي (١٤٦٣)، والحميدي
(٢٢٨)، والشافعي كما في المسند ٢/ ١١، وسعيد بن منصور (٥٢٨)، والبغوي (٢٢٦٢)،
والدارمي (٢١٨٤)، والطبراني في الأوسط (٦٩٢٣)، والبيهقي ٧/ ١٠٥، والطحاوي ٣/ ٧،
وأبو نعيم في الحلية ٦/ ٨٨، وابن عبد البر في التمهيد ١/ ٨٦٩.
١٦٦٦٦ - حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن ابن أخ
لعبيد بن عمير (هو) (١) عبد الرحمن بن (معبد) (٢) أن (عمر رد) (٣) نكاح امرأة نكحت
بغير إذن وليها (٤).
(١) في [أ، جـ، س، ز]: (عن)، والخبر في مسند
الشافعي ١/ ٢٩٥، والأم ٥/ ١٣، ومصنف عبد الرزاق (١٠٤٨٥)، وسنن سعيد بن منصور ١/
٥٧٥، وسنن البيهقي ٧/ ١١١، ومعرفة السنن له (٤٠٧٣)، والمحلى ٩/ ٤٥٤، وانظر:
التاريخ الكبير للبخاري ٥/ ٣٥٠، والجرح والتعديل ٥/ ٢٨٥، والثقات ٥/ ١٠٧، ولسان
الميزان ٣/ ٤٣٩، ومقدمة ابن الصلاح ص ٣٢٢.
(٢)
في [هـ]: (سعيد).
(٣)
سقط من: [هـ].
(٤)
مجهول؛ لجهالة عبد الرحمن بن معبد.
١٦٦٦٧ - حدثنا حفص عن ليث عن طاوس عن عمر
قال: لا نكاح إلا بولي (١).
(١) ضعيف منقطع، ليث ضعيف، وطاوس لم يدرك عمر.
١٦٦٦٨ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن (مجالد)
(١) عن الشعبي قال: ما كان أحد من أصحاب النبي ﷺ أشد في النكاح بغير ولي من علي
حتى كان يضرب (فيه) (٢) (٣).
(١) في [س]: (مجاهد).
(٢)
في [أ]: (قبه).
(٣)
ضعيف؛ فيه مجالد ضعيف.
١٦٦٦٩ - حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن (خثيم)
(١) عن سعيد عن ابن عباس قال: لا نكاح إلا بولي أو سلطان مرشد (٢).
(١) في [س، هـ]: (خيثم).
(٢)
صحيح؛ أخرجه عبد الرزاق (١٠٤٨٣)، والشافعي ٢/ ١٢، والبيهقي ٧/ ١١٢، والبغوي
(٢٢٦٤)، وسعيد بن منصور (٥٥٣)، والدارقطني ٣/ ٢٢١.
١٦٦٧٠ - حدثنا غندر عن (شعبة) (١) قال: سمعت
الوضاح قال: سمعت (جابر) (٢) بن زيد يقول: لا نكاح إلا بولي وشاهدين.
(١) في [أ، س، ط، هـ]: (سعيد).
(٢)
في [ب]: (الجابر).
١٦٦٧١ - حدثنا ابن فضيل عن مغيرة عن إبراهيم
قال: لا نكاح إلا بولي.
١٦٦٧٢ - حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه
كان يقول: لا نكاح إلا بولي، أو سلطان.
١٦٦٧٣ - حدثنا يزيد بن هارون عن أشعث عن
الشعبي قال: لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها، فإن لم يكن لها ولي فالسلطان.
١٦٦٧٤ - حدثنا يزيد عن أشدث عن أصحابه عن
إبراهيم مثله.
١٦٦٧٥ - حدثنا (عبيد اللَّه) (١) بن موسى عن
عثمان بن الأسود عن عمرو بن (أبي) (٢) سفيان قال: قال عمر: لا تنكح المرأة إلا
بإذن وليها وإن نكحت عشرة أو بإذن سلطان (٣).
(١) في [جـ، س، ك]: (عبد اللَّه) وفي [هـ]:
(عبد الرحمن).
(٢)
سقط من: [جـ].
(٣)
صحيح.
١٦٦٧٦ - حدثنا وكيع عن سفيان عن أيوب عن
الحسن وابن سيرين في المرأة من أهل السواد ليس لها ولي، قال الحسن: السلطان.
١٦٦٧٧ - وقال ابن سيرين: رجل من المسلمين.
١٦٦٧٨ - حدثنا عبد اللَّه بن نمير عن عُبيدة
عن إبراهيم والشعبي قال: لا تنكح المرأة إلا بإذن (وليها) (١)، ولا ينكحها وليها
إلا بإذنها.
(١) سقط من: [هـ].
١٦٦٧٩ - حدثنا ابن فضيل عن ليث عن (طاوس) (١)
قال: (أتي) (٢) عمر بامرأة قد حملت، فقالت: (تزوجني، فقال: إني تزوجتها بشهادة)
(٣) من أمي وأختي،
⦗١٦٣⦘
ففرق بينهما ودرأ عنهما الحد، وقال:
لا نكاح إلا بولي (٤) (٥).
(١) في [ب]: (عطاء).
(٢)
في [أ، ب، س، ط، ك، ز]: (أوتي).
(٣)
في [هـ]: (تزوجت الشهادة).
(٤)
سقط من: [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك].
(٥)
ضعيف منقطع؛ ليث ضعيف، وطاوس لم يدرك عمر.
١٦٦٨٠ - (حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن حصين عن
الشعبي عن الحارث عن علي قال: لا نكاح إلا بولي) (١) ولا نكاح (إلا) (٢) بشهود (٣).
(١) سقط من: [هـ].
(٢)
سقط من: [هـ].
(٣)
ضعيف؛ لضعف الحارث.
١٦٦٨١ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن
الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه ﷺ: «لا نكاح الا بولي والسلطان ولي
من لا ولي له» (١).
(١) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس، أخرجه أحمد
(٢٢٦٠)، وابن ماجه (١٨٨٥)، وأبو داود (٢٥٨٤)، وأبو يعلى (٢٥٠٧)، والطبراني
(١١٢٩٨)، والبيهقي ٧/ ١٠٩، وابن عبد البر في التمهيد، وانظر: الحديث في أول الباب
برقم [١٦٦٦٥].
١٦٦٨٢ - حدثنا يزيد بن هارون عن يزيد قال:
سمعت الحسن يقول: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وبصدقة معلومة و(شهود) (١) «و) (٢)
علانية) (٣).
(١) في [هـ]: (مشهود).
(٢)
سقط من: [ن].
(٣)
في [هـ]: (ومشهود علانية).
١٦٦٨٣ - حدثنا معتمر عن أبيه قال: (قلت) (١)
للحسن: جارية من أهل
⦗١٦٤⦘
الأرض (يعني) (٢) ليس لها مولى،
خطبها رجل، (يزوجها) (٣) رجل من جيرانها، قال: (تأتي) (٤) الأمير قال: فإنها أضعف
من ذلك، قال: فتكلم رجلًا (يكلم) (٥) لها الأمير، قال: فإنها أضعف من ذلك، قال: لا
أعلم إلا (ذلك) (٦) قال: قلت له: (فالقاضي؟ قال) (٧): فالقاضي (إذن) (٨)، إلا أنه
يجعل القاضي رخصة.
(١) في [هـ]: (قالت).
(٢)
سقط من: [س].
(٣)
في [هـ، س]: (تزوجتها).
(٤)
في [هـ، س]: (تالي).
(٥)
في [هـ]: (يحكم).
(٦)
في [أ، ب، جـ، ك، ز]: (ذاك).
(٧)
سقط من: [هـ، س].
(٨)
في [أ، هـ]: (إذا).
١٦٦٨٤ - حدثنا عفان عن حماد بن سلمة عن يونس
عن الحسن عن زياد قال: إذا اتفق الولي (والأم زوجا) (١) وإن اختلفا فالولي.
(١) في [أ]: (والأمير وجاءوا)، وفي [ب]:
(والأمير وجازوا)، وفي [هـ]: (والأم تزوجا).
١٦٦٨٥ - حدثنا يزيد بن هارون عن إسرائيل عن
أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه قال: قال النبي ﷺ: «لا نكاح إلا بولي» (١).
(١) صحيح؛ أخرجه أحمد (١٩٥١٨)، وأبو داود
(٢٠٨٥)، والترمذي (١١٠١)، وابن ماجه (١٨٨١)، والطيالسي (٥٢٣)، وسعيد بن منصور
(٥٢٧)، وابن حبان (٤٠٧٧)، والحاكم ٢/ ١٧٠، وابن الجارود (٧٥٣)، وابن عدي ٥/ ١٧٩٠،
وأبو يعلى (٧٢٢٧)، والدارمي (١٢٨٣)، والطبراني في الأوسط (٦٨٠٥)، والخطيب ٦/ ٤١،
والطحاوي ٣/ ٩، والبيهقي ٧/ ١٠٨، وابن حزم في المحلى ٩/ ٤٥٢، وتمام (٧٥٧)،
والدارقطني ٣/ ٢٢٠، والبغوي (٢٢٦١).
١٦٦٨٦ - حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن
أبي يحيى عن رجل يقال له الحكم بن (ميناء) (١) عن ابن عباس (قال) (٢): أدنى ما
يكون في النكاح أربعة: الذي يزوج والذي يتزوج وشاهدين (٣).
(١) في [ب، هـ]: (منها). وسقطت من [أ، ب، س،
هـ].
(٢)
سقط من: [هـ].
(٣)
ضعيف؛ لضعف أبي يحيى، وقوله: (شاهدين) هكذا بالخفض في النسخ.
١٦٦٨٧ - حدثنا أبو الأحوص عن (أبي) (١) إسحاق
عن أبي بردة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «لا نكاح إلا بولي» (٢).
(١) في [ز]: زيادة (أبي).
(٢)
مرسل؛ أبو بردة تابعي، أخرجه عبد الرزاق (١٠٤٧٥)، والطحاوي ٣/ ٩، والترمذي في
العلل ١/ ٤٢٨، والخطيب في الكفاية ص (٤٧٩)، وسبق متصلًا برقم [١٦٦٨٥].
١٦٦٨٨ - حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي
عن ليث عن نافع عن ابن عمر أنه أراد أن يتزوج فذهب هو ورجل وجاء الولي ورجل (١).
(١) ضعيف؛ لضعف ليث.
١٦٦٨٩ - حدثنا وكيع أو غيره عن سفيان عن
منصور عن إبراهيم قال: أدنى ما يكون في النكاح أربعة: الذي يتزوج والذي يزوج
وشاهدين.
[٣] في المرأة إذا تروجت بغير ولي
١٦٦٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن
ابن (جريج) (١) عن عكرمة بن
⦗١٦٦⦘
خالد (قال) (٢): جمعت الطريق ركبا،
فجعلت امرأة منهم (ثيب) (٣) أمرها إلى رجل من (القوم) (٤) غير وليها، فأنكحها
رجلًا، قال: فجلد عمر الناكح والمنكح (وفرق) (٥) بينهما (٦).
(١) في [س، هـ]: (جريح)، وفي [أ]: (قوله عن
ابن جريح عن عكرمة بن خالد صوابه ابن جريح عن عبد الحميد بن جبير عن عكرمة)، كما
أخرجه البيهقي والدارقطني ومع ذلك عكرمة لم يدرك ذلك ففيه أنقطاع أيضًا، فتنبه هـ
محمد عابد.
(٢)
سقط من: [س].
(٣)
في [س]: (تبت)، وفي [أ]: (نيب)، وفي [هـ]: (تبث).
(٤)
في [هـ]: (العوام).
(٥)
في [أ، ب، جـ]: (ففرق).
(٦)
منقطع؛ عكرمة بن خالد لم يدرك عمر، وأخرجه الشافعي في الأم ٧/ ٢٢٢، وصرح ابن جريج
بالسماع من عكرمة كما في مسند الشافعي ١/ ٢٩٥، ومعرفة السنن للبيهقي (٤٠٧٢)، وقد
رواه ابن جريج عن عبد الحميد عن عكرمة كما في المدونة ٤/ ١٦٦، ومصنف عبد الرزاق
(١٠٤٨٦)، وسنن سعيد ق ١ (٥٣٠)، وسنن الدارقطني (٣/ ٢٢٥)، والبيهقي ٧/ ١١١، والمحلى
٩/ ٤٥٤.
١٦٦٩١ - حدثنا أبو داود الطيالسي عن حماد بن
سلمة عن قتادة عن ابن المسيب والحسن في امرأة تزوجت بغير إذن وليها، قال: يفرق
بينهما.
١٦٦٩٢ - وقال القاسم بن محمد: إن أجازه
الأولياء فهو جائز.
١٦٦٩٣ - حدثنا أبو داود عن شعبة عن مصعب قال:
سألت إبراهيم عن امرأة تزوجت بغير ولي فسكت.
١٦٦٩٤ - وسألت سالم بن (أبي) (١) الجعد،
فقال: لا يجوز.
(١) سقط من: [أ، ب، س، ط، هـ].
١٦٦٩٥ - حدثنا وكيع عن هشام عن ابن سيرين
قال: إذا نكحت المرأة بغير ولي، ثم أجاز الولي جاز.
١٦٦٩٦ - حدثنا محمد بن فضيل عن حصين عن (بكر)
(١) (قال) (٢): (تزوجت) (٣) (امرأة) (٤) بغير ولي ولا (بينة) (٥) (فكُتب إلى عمر)
(٦) فكتب (أن) (٧) (تجلد) (٨) مائة، وكتب إلى الأمصار: أيما (امرأة) (٩) تزوجت
بغير ولي فهي بمنزلة الزانية (١٠).
(١) في [أ، ب، س]: (بكير).
(٢)
في [ط، هـ]: (قالت).
(٣)
في [هـ]: (تزوجن).
(٤)
سقط من: [ف، هـ].
(٥)
في [س]: (نبه).
(٦)
سقط من: [ط، هـ].
(٧)
في [س]: (إلى).
(٨)
في [أ، س، هـ]: (يجلد).
(٩)
في [هـ، س]: (المرأة).
(١٠)
منقطع؛ بكر لا يروي عن عمر.
١٦٦٩٧ - حدثنا معاوية (بن) (١) هشام قال:
حدثنا سفيان عن رجل من أهل الجزيرة عن عمر بن عبد العزيز أن رجلًا (زوّج) (٢)
امرأة ولها ولي هو (أولى) (٣) منه بدروب الروم، فرد عمر النكاح وقال: الولي وإلا
فالسلطان.
(١) في [هـ]: (عن).
(٢)
في [أ، ب، جـ، هـ]: (تزوج).
(٣)
في [جـ، هـ]: (أدنى).
[٤] من أجازه بغير ولي ولم يفرق
١٦٦٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن
الشيباني عن أمه (عن) (١) (بحرية) (٢) بنت هاني (قالت) (٣): تزوجت القعقاع بن
(شور) (٤) فسألني وجعل لي مذهبًا من (جوهر) (٥) على أن يبيت عندي ليلة فبات، فوضعت
له تورًا فيه خلوق فأصبح وهو متضمخ بالخلوق، فقال (لي) (٦): (فضحتني) (٧) (فقالت)
(٨) له: مثلي يكون (سرًا) (٩)؟ فجاء أبي من الأعراب، فاستعدى عليه عليًا، فقال علي
للقعقاع: أدخلت؟، (فقال) (١٠): نعم؟، فأجاز النكاح (١١).
(١) سقط من: [ك، هـ]. وقد سقطت عن أمه من سنن
البيهقي ٧/ ١١٢، وسنن الدارقطني ٣/ ٣٢٣.
(٢)
في [أ، س، ط، هـ]: (بحيرة) وهكذا وردت في المنفردات ص ١٨٦، وطلبة الطلبة ١/ ١٣٨،
والمغرب ١/ ٥٧، ووردت (بحرية) في سنن الدارقطني والبيهقي وطبقات ابن سعد ٣/ ١٢٧
و٥/ ١٨، وتاريخ دمشق ٦٩/ ٦٣ والمبسوط ٥/ ١٠٧.
(٣)
في [س، هـ]: (قال).
(٤)
في [جـ، هـ]: (ثور).
(٥)
في [أ، ب]: (جوير)، وكذا في [جـ، ط].
(٦)
في [س]: (له).
(٧)
في [ب]: (تصحبني).
(٨)
في [هـ]: (فقلت).
(٩)
في [هـ]: (شرًا).
(١٠)
كذا في [س، هـ]، وفي [أ، ب، جـ، ز، ط، ك]: (قال).
(١١)
مجهول؛ لجهالة بحرية وأم الشيباني.
١٦٦٩٩ - حدثنا أبو داود عن شعبة عن مصعب قال:
سألت (موسى) (١) بن عبد اللَّه بن يزيد فقال: يجوز في المرأة تزويج بغير ولي.
(١) في [هـ]: (مولى).
١٦٧٠٠ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر قال: سألت
الزهري عن (المرأة) (١) تزوج بغير ولي فقال: إن كان كفؤًا جاز.
(١) في [هـ]: (امرأة).
١٦٧٠١ - حدثنا وكيع عن سفيان عن إسماعيل بن
سالم عن الشعبي قال: (إن) (١) كان كفؤًا جاز.
(١) في [ف، هـ]: (إذا).
١٦٧٠٢ - حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن أبي
قيس الأودي عمن حدثه عن علي أنه أجاز (نكاحًا) (١) بغير ولي أنكحتها أمها (برضاها)
(٢) (٣).
(١) في [هـ]: (نكاح امرأة).
(٢)
في [أ، ب]: (بغير رضاها).
(٣)
مجهول؛ لإبهام شيخ أبي فيس.
١٦٧٠٣ - حدثنا سلام وجرير عن عبد العزيز بن
رفيع عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال جاءت امرأة (١) إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول
اللَّه! إن عم ولدي خطبني فرده أبي وزوجني وأنا كارهة، قال: فدعا أباها، فسأله عن
ذلك فقال: إني أنكحتها ولم آلوها خيرًا، فقال رسول اللَّه ﷺ: «لا نكاح (لك) (٢)،
اذهبي فانكحي من شئت» (٣).
(١) في [أ]: زيادة (زيد).
(٢)
سقط من: [ط، س، هـ].
(٣)
مرسل؛ أبو سلمة تابعي، أخرجه عبد الرزاق (١٠٣٠٤)، وسعيد بن منصور (٥٦٨)، والبيهقي
٧/ ١٢٠، وابن الجوزي في التحقيق (١٧٠١).
١٦٧٠٤ - حدثنا يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد
أن القاسم بن محمد أخبره أن عبد الرحمن بن يزيد و(مجمع) (١) بن يزيد (الأنصاريين)
(٢) (أخبراه) (٣) أن رجلًا منهم يدعى (خدامًا) (٤) أنكح ابنة له، فكرهت نكاح أبيها
فأتت رسول اللَّه ﷺ فذكرت ذلك له، فرد عنها نكاح أبيها، فخطبت فنكحت أبا لبابة بن
عبد المنذر (٥).
(١) سقط من: [جـ، خ، ز]، وفي [أ، ب، س]:
(محمد).
(٢)
في [جـ]: (الأنصاري).
(٣)
في [س]: (أجزاء).
(٤)
في [أ، ب، جـ، ز، س]: (حرامًا).
(٥)
صحيح؛ أخرجه البخاري (٥١٣٩)، وأحمد (٢٦٧٨٩).
١٦٧٠٥ - وذكر يحيى أنه (بلغه) (١) (أنها كانت
ثيبًا) (٢) (٣).
(١) في [س]: (بلغ)، وفي [أ، ب، جـ، ز، ط، ك]:
(بلغها).
(٢)
في [س]: (أنهما كانت ثبيًا).
(٣)
مرسل.
١٦٧٠٦ - حدثنا يزيد بن هارون قال: نا يحيى بن
سعيد عن القاسم بن محمد أن عائشة أنكحت حفصة ابنة عبد الرحمن بن أبي بكر المنذر بن
الزبير، وعبد الرحمن غائب فلما قدم عبد الرحمن غضب وقال: (أي عباد اللَّه) (١)
(أمثلي) (٢) (يفتات) (٣) عليه في بناته؟ فغضبت عائشة وقالت: أترغب عن المنذر؟ (٤).
(١) في [أ، ب]: (أبو عباد).
(٢)
في [س]: (مثلي).
(٣)
في [جـ، ز]: (يغتاب).
(٤)
صحيح.
١٦٧٠٧ - حدثنا يحيى بن آدم قال: نا سفيان عن
أبي قيس عن (هزيل) (١) قال: رفعت إلى علي امرأة زوجها خالها (وأمها) (٢)، قال:
فأجاز علي النكاح (٣).
(١) في [أ، ب]: (هذيل)، وفي [جـ، ز، ك]:
(هديل).
(٢)
سقط من: [هـ].
(٣)
حسن؛ أبو قيس صدوق.
١٦٧٠٨ - قال: وقال سفيان: لا يجوز لأنه غير
ولي.
١٦٧٠٩ - وقال علي بن صالح: هو جائز لأن عليًا
حين أجازه كان بمنزلة الولي.
١٦٧١٠ - حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن الحكم
قال: كان علي إذا رفع إليه رجل تزوج امرأة بغير ولي فدخل بها أمضاه (١).
(١) منقطع؛ الحكم لم يدرك عليًا.
[٥] من قال: ليس للمرأة أن تزوج المرأة وإنما
العقد بيد (الرجل) (١)
(١) في [هـ]: (الرجال).
١٦٧١١ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فضيل عن
مغيرة عن إبراهيم قال: ليس العقد بيد النساء (و) (١) إنما العقد بيد الرجال.
(١) في [هـ]: زيادة (و).
١٦٧١٢ - حدثنا (ابن) (١) إدريس عن ابن جريج
عن عبد الرحمن بن القاسم قال: لا أعلمه إلا عن أبيه عن عائشة، قالت: كان الفتى من
بني (أخيها) (٢) إذا
⦗١٧٢⦘
هوى الفتاة من (بنات) (٣) أخيها ضربت
بينهما سترًا وتكلمت، فإذا لم يبق إلا النكاح قالت: يا فلان! أنكح، فإن النساء لا
ينكحن (٤).
(١) سقط من: [أ، س، هـ].
(٢)
في [س، ط، هـ]: (اختها).
(٣)
في [س، ط، هـ]: (بني).
(٤)
منقطع حكمًا؛ ابن جريج مدلس.
١٦٧١٣ - حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد عن
أبي هريرة قال: لا تزوج المرأة المرأة (١).
(١) صحيح.
١٦٧١٤ - حدثنا ابن علية عن أيوب عن محمد قال:
لا تنكح المرأة المرأة.
١٦٧١٥ - حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن قال:
تزوج المرأة أمتها، فإذا أعتقتها لم تزوجها.
١٦٧١٦ - حدثنا يزيد بن (١) هارون قال: أخبرني
ابن أبي ذئب عن (مولى) (٢) (لبني) (٣) هاشم عن علي قال: لا تشهد المرأة، يعني
الخطبة ولا تنكح (٤).
(١) زيد في [أ، ب]: (يزيد بن).
(٢)
في [جـ]: (مولاه).
(٣)
في [هـ]: (بني).
(٤)
مجهول؛ لجهالة مولى بني هاشم.
[٦] في المرأة تزوج نفسها
١٦٧١٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا غسان بن مضر
عن سعيد بن يزيد قال: جاءت
⦗١٧٣⦘
امرأة إلى جابر بن زيد فقالت: إني
زوجت نفسي، فقال: إنك (لتحدثيني) (١) أنك (لزنيت) (٢)؟ (فسفعت) (٣) (برنة) (٤) ثم
انطلقت.
(١) في [س]: (لتجدني).
(٢)
في [س]: (لرأيت)؛ وفي [هـ]: (زنيت).
(٣)
في [ز]: (فشفعت)، وفي [س]: (فسمعت).
(٤)
في [هـ]: (برهة)، والمراد أنه تغير لونها مع حصول صوت.
١٦٧١٨ - حدثنا ابن علية عن أيوب عن محمد قال:
لا تنكح المرأة نفسها، وكانوا يقولون: إن الزانية هي التي تنكح نفسها.
١٦٧١٩ - حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد بن
سيرين عن أبي هريرة بمثله (١).
(١) صحيح.
١٦٧٢٠ - حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا
سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: إن البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن
بغير بينة (١).
(١) صحيح.
[٧] الرجل يزوج ابنته، من (قال) (١):
يستأمرها
(١) سقط من: [س].
١٦٧٢١ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن
إدريس عن ابن جريج عن ابن (أبي) (١) مليكة عن أبي عمرو مولى عائشة (عن عائشة) (٢)
قالت: قال رسول اللَّه ﷺ: «(تستأمر) (٣) النساء في أبضاعهن»، قالت: قلت: يا رسول
اللَّه! إنهن
⦗١٧٤⦘
يستحيين!، قال: «الأيم أحق بنفسها،
والبكر تستأمر، (فسكاتها) (٤) إقرارها» (٥).
(١) سقط من: [هـ].
(٢)
سقط من: [س].
(٣)
في [س]: (يستأمر).
(٤)
في [هـ]: (فسكوتها).
(٥)
صحيح؛ أخرجه البخاري (٦٩٤٦)، ومسلم (١٤٢٠).
١٦٧٢٢ - حدثنا ابن إدريس عن محمد بن إسحاق
ومالك بن أنس عن عبد اللَّه ابن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول
اللَّه ﷺ: (الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر، وصمتها إقرارها) (١).
(١) صحيح لغيره، أخرجه مسلم (١٤٢١)، وأحمد
(١٨٨٨).
١٦٧٢٣ - حدثنا حفص عن ابن جريج عن عطاء قال:
كان رسول اللَّه ﷺ إذا خُطب (أحدٌ) (١) من بناته جلس إلى جنب خدرها فقال: «إن
فلانًا يخطب فلانة» فإن سكتت زوجها وإن طعنت بيدها -وأشار حفص بيده السبابة- أي
(يقول في فخذه) (٢) لم يزوجها (٣).
(١) في [س، هـ]: (أحدًا).
(٢)
في [هـ]: (تطعن في الخدر).
(٣)
مرسل؛ عطاء تابعي، أخرجه عبد الرزاق ١٠٢٧٧، وسعيد بن منصور (٥٧٧)، وابن حبان في
الثقات ٩/ ٢٢٠.
١٦٧٢٤ - حدثنا جرير عن ليث عن الحكم قال: قال
علي: لا يزوج الرجل (ابنته) (١) حتى يستأمرها (٢).
(١) في [أ، ب، س، هـ]: (أمته).
(٢)
ضعيف منقطع؛ ليث ضعيف، والحكم لم يدرك عليًا.
١٦٧٢٥ - حدثنا فضيل بن عياض عن منصور عن
إبراهيم قال: إذا كانت
⦗١٧٥⦘
المرأة في عيال أبيها لم يستأمرها،
وإن كانت في غير عياله استأمرها إذا أراد أن ينكحها.
١٦٧٢٦ - حدثنا عبدة بن سليمان عن (عاصم) (١)
عن الشعبي قال: يستأمر الرجل ابنته في النكاح: البكر والثيب.
(١) كذا في [ع]، وعاصم هو الأحول، وانظر:
مصنف عبد الرزاق (١٠٢٩٢)، وفي بقية النسخ: (هشام).
١٦٧٢٧ - حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه
كان يقول: نكاح الأب جائز على ابنته، بكرًا (كانت) (١) أو ثيبًا، كرهت أو لم تكره.
(١) في [س، هـ، ط]: (كان).
١٦٧٢٨ - حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن (ابن)
(١) طاوس عن أبيه قال: لا يكره الرجل ابنته الثيب على نكاح هي تكرهه.
(١) سقط من: [أ، هـ، س].
١٦٧٢٩ - حدثنا أبو خالد عن مالك بن أنس قال:
كان القاسم وسالم يقولان: إذا زوج أبو البكر البكر فهو لازم لها وإن كرهت.
١٦٧٣٠ - حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن عطاء
قال: إن كان أبو البكر دعاها إلى رجل ودعت هي إلى آخر، قال: يتبع هواها إذا لم يكن
به بأس، وإن كان الذي دعاها إليه أبوها (أسنى) (١) في الصداق أخشى أن يقع في
نفسها، وإن أنهرهها أبوها فهو أحق.
(١) في [أ، س، هـ]: (أساء).
١٦٧٣١ - حدثنا شريك عن جابر عن عامر قال: لا
يجبر على النكاح إلا الأب.
١٦٧٣٢ - حدثنا عفان عن حماد بن سلمة عن أيوب
عن عكرمة أن عثمان بن عفان كان إذا أراد أن يزوج أحدًا من بناته قعد إلى خدرها
فقال: إن فلانًا يذكرك (١).
(١) منقطع؛ عكرمة لا يروي عن عثمان.
١٦٧٣٣ - حدثنا عمرو بن محمد عن إبراهيم بن
نافع عن ابن طاوس عن أبيه قال: تستأمر البكر وإن كانت بين أبويها.
١٦٧٣٤ - حدثنا (حماد بن أسامة) (١) عن (كهمس)
(٢) عن ابن بريدة (قال) (٣): جاءت (فتاة) (٤) إلى عائشة فقالت: (إن) (٥) أبي زوجني
(من) (٦) ابن أخيه
⦗١٧٧⦘
(ليرفع)
(٧) خسيسته وإني كرهت ذلك، فقالت لها عائشة: (انتظري) (٨) حتى (يأتي) (٩) رسول
اللَّه ﷺ (١٠)، فلما جاء رسول اللَّه ﷺ أرسل إلى أبيها، فجعل الأمر إليها، (فقالت)
(١١): أما إذا كان الأمر إلي فقد (أجزت) (١٢) ما صنع أبي، إنما أردت (أن) (١٣)
أعلم هل للنساء من الأمر شيء (١٤) (١٥).
(١) في [أ، ب، ز، س، ط، ك، هـ]: (خالد بن
إدريس)، وليس في الرواة من هو بهذا الاسم، ورسمه في [جـ، ز، ك]: قريب من (حماد بن
أسامة)، كما أن ابن أبي شيبة يروي عن خالد بن الحارث وخالد يروي عن كهمس، والخبر
رواه عن كهمس كل من:
- علي بن غراب عند النسائي (٥٣٩٠).
- ووكيع عند أحمد (٢٥٠٨٧)، وابن ماجه
(٦٧٤)، والدارقطني ٣/ ٢٣٢، وإسحاق (١٣٥٩).
- وجعفر بن سليمان عند الدارقطني ٣/
٢٣٣، والطبراني في الأوسط ٧/ ٥٨ (٦٨٤٢).
- والنضر بن شميل عند إسحاق (١٣٦٠).
- وعبد الوهاب بن عطاء عند البيهقي ٧/
١١٨.
(٢)
في [ز، س]: (كهمش).
(٣)
في [س]: (قالت).
(٤)
في [س]: (قتادة).
(٥)
سقط من: [س].
(٦)
زيادة في [أ، ب، جـ، ز، س، ك]: (من).
(٧)
في [س، ط، هـ]: (لرفع).
(٨)
في [س]: (انتظر).
(٩)
في [أ]: (تأتي).
(١٠)
سقط من: [جـ، ك].
(١١)
في [أ، ب، س، ط]: (فقال).
(١٢)
في [أ، ب]: (اخترت).
(١٣)
سقط من: [س، ز].
(١٤)
في [هـ، ط]: زيادة (أم لا).
(١٥)
مرسل؛ ابن بريدة تابعي، أخرجه الدارقطني ٣/ ٢٣٢، والبيهقي ٧/ ١١٨، وعبد الرزاق
(١٠٣٠٢)، وأخرجه متصلًا من حديث بريدة: ابن ماجه (١٨٧٤)، وفيه علة، كما أخرجه
متصلًا من حديث عائشة: أحمد (٢٥٠٤٣)، والنسائي ٦/ ٨٦.
[٨] في اليتيمة من قال: تستأمر في نفسها
١٦٧٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا (سفيان) (١)
ابن عيينة عن الزهري عن سعيد يبلغ به النبي ﷺ: «تستأمر اليتيمة في نفسها، وصمتها
إقرارها» (٢).
(١) زيد في [جـ، ز، ك]: (سفيان).
(٢)
مرسل؛ سعيد تابعي.
١٦٧٣٦ - حدثنا أبو معاوية عن محمد بن عمرو
(عن أبي سلمة) (١) عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «اليتيمة تستأمر في
نفسها، فإن (قبلت) (٢) فهو إذنها، وإن (أبت) (٣) فلا جواز عليها» (٤).
(١) سقط من: [أ، س، هـ].
(٢)
في [جـ]: (قلب)؛ وفي [هـ]: (سكتت).
(٣)
في [ز، ك]: (نأت)؛ وفي [س، هـ]: (انكرت)؛ وفي [أ، جـ]: (رأت).
(٤)
حسن؛ محمد بن عمرو صدوق، أخرجه أحمد (٧٥٢٧)، وأبو داود (٢٠٩٣)، والترمذي (١١٠٩)،
والنسائي ٦/ ٨٧، وأبو يعلى (٧٣٢٨)، وابن حبان (٤٠٧٩)، والطحاوي ٤/ ٣٦٤، والبيهقي
٧/ ١٢٠.
١٦٧٣٧ - حدثنا سلام عن أبي إسحاق عن أبي بردة
قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «أيما يتيمة خطبت فلا تنكح حتى تستأمر، فإن هي أقرت
(فلتنكح) (١) وإقرارها سكوتها، وإن أنكرت فلا تنكح» (٢).
(١) في [أ، ب]: (فلا تنكح).
(٢)
مرسل؛ أبو بردة تابعي، وأخرجه متصلًا من حديث أبي موسى: أحمد (١٩٦٥٧)، والبزار
(١٤٢٢/ كشف)، والدارقطني ٣/ ٢٤٢، وانظر: رقم [١٦٧٨٥] و[١٦٦٨٧].
١٦٧٣٨ - حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال:
قال عمر: تستأمر اليتيمة في نفسها، (فرضاها) (١) أن تسكت (٢).
(١) في [س]: (فرضناها).
(٢)
منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عمر.
١٦٧٣٩ - حدثنا فضيل بن عياض عن منصور عن
إبراهيم عن عمر مثله (١).
(١) منقطع، إبراهيم لم يدرك عمر.
١٦٧٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: (نا) (١) (عبدة)
(٢) بن سليمان عن (مجالد) (٣) عن الشعبي عن علي [وعمر وشريح قالوا: تستأمر اليتيمة
في نفسها، ورضاها أن تسكت (٤).
(١) في [ط]: (أخبرنا).
(٢)
في [أ، ب]: (نمرة)، وفي [هـ]: (عروة).
(٣)
في [أ، س]: (مخالد).
(٤)
ضعيف؛ مجالد ضعيف.
١٦٧٤١ - حدثنا أبو بكر (قال) (١): نا هشيم عن
مجالد عن الشعبي عن علي] (٢) أنه كان يقول: إذا (زوجت) (٣) اليتيمة فإن سكتت فهو
رضاها، وإن كرهت لم تزوج (٤).
(١) سقط من: [ز، ط، ك].
(٢)
سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ب].
(٣)
في [هـ، س]: (رفعت).
(٤)
ضعيف؛ لضعف مجالد.
١٦٧٤٢ - حدثنا هشيم عن أشعث عن ابن سيرين (عن
شريح) (١) قال: إن سكتت ورضيت فقد سلمت، وإن كرهت و(بغضت) (٢) لم تنكح.
(١) سقط من: [أ، ب، حـ، س، ز، ط، هـ]، وانظر:
سنن سعيد بن منصور ١/ (٥٦١).
(٢)
في [ب، س]: (وغضبت)، وفي [أ، ك]: (مغضبت)، وفي [ب، ز]: (ومغصت)، وفي [هـ]:
(وتنغصت).
١٦٧٤٣ - حدثنا هشيم (و) (١) جرير كلاهما عن
مغيرة عن إبراهيم في اليتيمة إذا (زوجت) (٢) قال: فإن سكتت أو بكت فهو رضاها، وإن
كرهت لم تزوج.
(١) في [س]: (عن).
(٢)
في [ب]: (تزوجت).
١٦٧٤٤ - ولم يذكر جرير: كرهت.
١٦٧٤٥ - حدثنا ابن (مهدي) (١) عن (سفيان) (٢)
عن خالد بن دينار عن الشعبي قال: سمعته يقول في اليتيمة: إذا زوجت فضحكت أو بكت أو
سكتت فهو رضاها.
(١) في [س]: (عدي).
(٢)
في [س]: (غياث).
١٦٧٤٦ - حدثنا يحيى بن آدم قال: نا يونس بن
أبي إسحاق قال: نا أبو بردة قال: قال أبو موسى: قال رسول اللَّه ﷺ: «تستأمر
اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فقد أذنت، وإن أنكرت لم تنكح» (١).
(١) حسن؛ يونس صدوق، أخرجه أحمد (١٩٥١٦)،
وابن حبان (٤٠٨٥)، والحاكم ٢/ ١٦٦، والدارمي (٢١٨٥)، والدارقطني ٣/ ٢٤٢، والبزار
(١٤٢٣/ كشف)، وأبو يعلى (٧٣٢٧)، والطحاوي ٤/ ٣٦٤، والبيهقي ٧/ ١٢٠، وابن عبد البر
في الاستذكار (٢٣٢٩١).
[٩] في الوليين يزوجان
١٦٧٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن
ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن (١) عن عقبة بن عامر قال: قال رسول اللَّه ﷺ:
(إذا أنكح الوليان (فهي) (٢) للأول) (٣).
(١) في [أ]: (لم يسمع الحسن من عقبة، قاله:
البزار وابن المدينى).
(٢)
في [أ، ب]: (فهو).
(٣)
منقطع، أخرجه أحمد (١٧٣٤٩)، وابن ماجه (٢١٩٠)، وأخرجه الشافعي في المسند (٢/ ٢٠)،
وعبد الرزاق (١٠٦٢٩)، والبيهقي (٧/ ١٤٠).
١٦٧٤٨ - [حدثنا علي بن مسهر عن ابن أبي عروبة عن
قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي ﷺ قال: «إذا أنكح الوليان فهي للأول] (١)» (٢).
(١) سقط الخبر من: [جـ].
(٢)
منقطع ضعيف، الحسن لم يسمع هذا الخبر من سمرة، وابن أبي عروبة اختلط، وعلي بن مسهر
روى عنه بعد الاختلاط، أخرجه أحمد (٢٠٠٨٥)، وأبو داود (٢٠٨٨)، والترمذي (١١١٠)،
والنسائي ٧/ ٣١٤، والحاكم ٢/ ١٧٥، وابن ماجه والدارمي (١٩٣٢)، والطبراني (٦٨٤٢)،
والطيالسي (٩٠٣)، وابن الجارود (٦٢٢)، والبيهقي ٧/ ١٤١.
١٦٧٤٩ - (١) حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم أن امرأة
زوجها ولي لها بالكوفة عبيد اللَّه، (وتزوجها) (٢) بالشام رجل آخر قبل عبيد
اللَّه، (قال) (٣) فقدم الرجل، فخاصم عبيد اللَّه إلى علي فقضى بها للأول بعد ما
(وارث) (٤) الآخر (٥).
(١) في [س]: زيادة (حدثنا أبو بكر قال).
(٢)
في [هـ]: (وزوجها).
(٣)
في [س، ز، جـ، ك]: زيادة (قال).
(٤)
في [أ، ب]: (وارت).
(٥)
منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عليًا.
١٦٧٥٠ - حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال:
(الأول) (١) (عبيد اللَّه) (٢).
(١) في [ط، هـ]: (للأول).
(٢)
في [ط، هـ]: (عبد اللَّه).
١٦٧٥١ - حدثنا (١) ابن ادريس عن هشام وأشعث
عن هشام عن (ابن) (٢)
⦗١٨٢⦘
(سيرين)
(٣) عن شريح (٤) قال: إذا أنكح الوليان فالنكاح للأول.
(١) سقط من: [أ، ز، س، ك، هـ].
(٢)
سقط من: [س، ز، ك]، وكذلك في [جـ].
(٣)
في [س]: (شيرين).
(٤)
في [ز]: زيادة (في الوليين يزوجان، قال: تخيره ابن عليه قال).
١٦٧٥٢ - حدثنا زيد بن حباب عن هارون بن
إبراهيم عن ابن سيرين عن شريح في الوليين يزوجان قال: تخير.
١٦٧٥٣ - حدثنا ابن علية عن أيوب عن محمد قال:
إذا أنكح (مجبران) (١) فهي للأول.
(١) في [أ، ب، ك، ز]: (مجبران)، وفي [س]:
(محران)؛ وفي [هـ]: (المجيزان)، وفي [جـ]: (مجيزان).
١٦٧٥٤ - حدثنا (زيد) (١) بن حباب عن ثابت بن
قيس الغفاري قال: كتبت إلى عمر بن عبد العزيز في جارية من جهينة: زوجها وليها
رجلًا من قيس، وزوجها (أخوها) (٢) رجلًا من جهينة، فكتب عمر بن عبد العزيز: أن
أدخل عليها شهودًا عدولًا (ثم) (٣) خيرها، فأيهما اختارت فهو زوجها.
(١) في [س]: (يزيد).
(٢)
في [س، ط، هـ]: (الآخر).
(٣)
في [جـ، ز، ك]: (ثم)، وفي [أ، ب، هـ]: (و).
١٦٧٥٥ - [حدثنا زيد بن حباب عن سفيان عن (جابر
عن عامر) (١) في أخوين زوجا أختًا لهما قال: تخير.
(١) في [أ، ز، ك]: (عامر عن جابر).
١٦٧٥٦ - حدثنا زيد بن حباب عن حماد بن سلمة
عن حماد في الوليين إذا زوجا قال: أيهما رضيت فهو زوجها] (١).
(١) سقط الخبران من: [س، هـ].
[١٠] اليتيمة تزوج وهي صغيرة، من قال: لها
الخيار
١٦٧٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا معتمر عن سلم
بن أبي الذيال قال: كتب عمر بن عبد العزيز في اليتيمين: إذا زوجا وهما صغيران:
إنهما بالخيار.
١٦٧٥٨ - حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن
قال: لها الخيار.
١٦٧٥٩ - حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن
عطاء قال: (هي) (١) بالخيار.
(١) في [ز، ك]: (هو).
١٦٧٦٠ - حدثنا ابن مهدي عن زمعة عن ابن طاوس
عن أبيه قال في الصغيرين: (١) هما بالخيار إذا شبا.
(١) زيادة في [أ، ب، جـ، ز، ك]: (قال)،
والصغيران: الذكر والأنثى.
١٦٧٦١ - حدثنا عباد بن عوام عن سعيد عن قتادة
في ولي اليتيمة إذا زوجها وهي صغيرة، قال: النكاح جائز، ولها الخيار.
١٦٧٦٢ - حدثنا عباد عن أبي (حنيفة) (١) عن
حماد قال: النكاح جائز ولا خيار لها.
(١) في [س]: (خيثمة).
[١١] المرأة يأبى وليها أن يزوجها
١٦٧٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن
شعبة عن زياد بن علاقة قال: خطب رجل سيدة من بني ليث ثيبًا، فأبى أبوها أن يزوجها،
فكتبت إلى عثمان،
⦗١٨٤⦘
فكتب عثمان: إن كان كفؤًا فقولوا
لأبيها: أن يزوجها فإن أبى أبوها فزوجوها. (١)
(١) منقطع؛ زياد بن علاقة لم يسمع عن عثمان.
١٦٧٦٤ - حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن
قال: إذا اختلف الوليّ والمرأة نظر السلطان، فإن كان الوليّ مضارًا زوجها وإلا ردّ
(أمرها) (١) إلى وليها.
(١) سقط من: [ز].
١٦٧٦٥ - حدثنا عيسى بن يونس عن سليمان التيمي
عن أبي جعفر الأشجعي أن امرأة أتت شريحا معها أمها وعمها، فأرادت الأم رجلًا وأراد
العم رجلًا، فخيرها شريح، فاختارت (الذي اختارت) (١) أمها فقال شريح للعم: تأذن؟
قال: لا واللَّه، لا آذن قال: أتأذن قبل أن لا يكون لك إذن؟ قال: لا واللَّه، لا
آذن، قال شريح: اذهبي، (فانكحي) (٢) ابنتك من شئت.
(١) سقط من: [ز، ك].
(٢)
في [جـ، ز، ك]: (فأنكحي).
[١٢] في (الرجل) (١) يزوج ابنه وهو صغير، من
أجازه
(١) في [هـ]: (رجل).
١٦٧٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن (عياش)
(١) عن عبد اللَّه بن دينار عمن حدثه عن الحسن قال: قال رسول اللَّه ﷺ: (إذا أنكح
الرجل ابنه وهو كاره فليس بنكاح، وإذا زوجه وهو صغير جاز نكاحه) (٢).
(١) في [س، ك]: (عباس).
(٢)
مرسل مجهول؛ الحسن تابعي، والراوي عنه مبهم.
١٦٧٦٧ - حدثنا (١) مطرف عن الحكم عن شريح
قال: إذا زوج الرجل ابنه (أو) (٢) ابنته (فلا خيار) (٣) لهما إذا شبا.
(١) كذا في النسخ، ومطرف شيخ شيخ المؤلف،
ولعل القائل: حدثنا هو (أبو بكر بن عياش)، أو (ابن إدريس)، كما سيأتي في الخبر
[١٦٧٧٢].
(٢)
في [س]: (و).
(٣)
في [أ، ب]: (والخيار)، وفي [هـ، س، ط]: (فالخيار).
١٦٧٦٨ - حدثنا عبد اللَّه بن مبارك عن معمر
عن الزهري والحسن (وقتادة) (١) قالوا: إذا أنكح الصغار آباؤهم جاز نكاحهم.
(١) في [س]: (القتادة).
١٦٧٦٩ - حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن قال:
إذا زوج الرجل ابنه وهو صغير فتزويجه جائز عليه، والصداق (على الابن) (١).
(١) سقط من: [جـ].
١٦٧٧٠ - حدثنا شريك عن جابر عن عامر قال: لا
يجبر على النكاح إلا الأب.
١٦٧٧١ - حدثنا (عبيد اللَّه) (١) بن موسى عن
الحسن عن ليث عن عطاء قال: إذا أنكح الرجل ابنه وهو صغير فنكاحه جائز ولا طلاق له.
(١) في [هـ]: (عبد اللَّه).
[١٣] على من يكون المهر؟
١٦٧٧٢ - حدثنا (عبد اللَّه) (١) بن إدريس عن
مطرف عن الحكم قال: قال
⦗١٨٦⦘
شريح: إذا أنكح الرجل ابنه وهو صغير
جاز عليه فإذا بلغ فإن طلق فنصف المهر على الذي كفل به.
(١) في [جـ]: (عبيد اللَّه)، وفي [ز]: (أبو
بكر).
١٦٧٧٣ - حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن قال:
الصداق على الابن.
١٦٧٧٤ - حدثنا وكيع عن شعبة قال: سألت
(الحكم) (١) وحمادًا عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير، قال (الحكم) (٢): على (الابن)
(٣).
(١) في [س]: (الحسن).
(٢)
في [س]: (الصداق)، وسقط من: [ب].
(٣)
في [هـ]: (ابن).
١٦٧٧٥ - وقال حماد: هو على الأب.
١٦٧٧٦ - وقال قتادة: قال ابن عمر: هو (على)
(١) الذي انكحتموه، يعني الصداق على الابن (٢).
(١) سقط من: [ب].
(٢)
منقطع؛ قتادة لم يدرك ابن عمر.
١٦٧٧٧ - حدثنا حميد عن الحسن عن (مجالد) (١)
عن الشعبي قال: هو على الأب.
(١) في [س]: (مخالد).
[١٤] في الرجل: (يزوج) (١)، أيشترط إمساكًا
بمعروف؟
(١) في [س]: (تزوج).
١٦٧٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن عوف
عن أنس قال: كان إذا زوج
⦗١٨٧⦘
امرأة من بناته أو امرأة من بعض أهله
قال لزوجها: أزوجك (على) (١): ﴿(فَإِمْسَاكٌ) (٢) بِمَعْرُوفٍ أَوْ (تَسْرِيحٌ)
(٣) بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: ٢٢٩] (٤).
(١) سقط من: [جـ، ز، س، ك].
(٢)
في [جـ، ز، س، ك]: (تمسك).
(٣)
في [جـ، هـ]: (تسرح).
(٤)
منقطع؛ عون لم يدرك أنسًا.
١٦٧٧٩ - حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن حبيب
بن أبي ثابت أن ابن عباس كان إذا زوج اشترط: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ
تَسْرِيحٌ﴾ (١).
(١) صحيح.
١٦٧٨٠ - حدثنا ابن عيينة عن عمرو (عن) (١)
ابن أبي مليكة أن ابن عمر كان إذا (أنكح) (٢) قال: أنكحك على ما قال اللَّه:
﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ (٣).
(١) سقط من: [هـ].
(٢)
كذا في [هـ]، وبقية النسخ: (نكح).
(٣)
صحيح.
١٦٧٨١ - حدثنا ابن عيينة عن محمد بن عجلان
قال: أخبرني سليمان أنه خطب إلى ابن عمر مولاة له فقال له مثل ذلك (١).
(١) حسن؛ سليمان هو ابن أبي يحيى، انظر: مصنف
عبد الرزاق (١٠٤٥٣).
١٦٧٨٢ - حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال:
سألته فقلت: أكانوا يشترطون عند عقدة النكاح: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ
تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ قال: فقال: ذلك لهم وإن لم يشترطوا، ما كان أصحابنا
يشترطون.
١٦٧٨٣ - حدثنا ابن نمير عن (جرير) (١) عن
الضحاك: ﴿وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾ [النساء: ٢١]، قال: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ
تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾.
(١) في [ز]: (جويبر).
١٦٧٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا عيسى بن يونس
عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير ﴿وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾ قال:
﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾.
١٦٧٨٥ - حدثنا وكيع عن سفيان عن سالم عن
مجاهد: ﴿وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾ قال: عقدة النكاح، [(قال) (١):
(قوله) (٢): قد (زوجتك) (٣)] (٤).
(١) سقط من: [س].
(٢)
سقط من: [جـ].
(٣)
في [جـ]: (أنكحتك).
(٤)
سقط ما بين المعكوفين من: [ز، ك].
١٦٧٨٦ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن
عكرمة ومجاهد ﴿وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾، (قالا) (١): أخذتموهن
بأمانة اللَّه، واستحللتم فروجهن بكلمة اللَّه.
(١) في [جـ، ز، س، ك]: (قال).
١٦٧٨٧ - حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن
(حبيب) (١) عن ابن (عباس) (٢): ﴿وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾، قال:
﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ (٣).
(١) في [جـ، ز، س، ك]: (حسه)، وفي [هـ]:
(جهينة)، وانظر: تفسير ابن أبي حاتم (٥٠٧١).
(٢)
في [ز]: (عياش).
(٣)
صحيح.
[١٥] في الرجل يزوج عبده أمته بغير مهر ولا
بينة
١٦٧٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن منصور
عن الحسن قال: كان لا يرى بأسًا أن يزوج الرجل عبده أمته بغير مهر ولا بينة.
١٦٧٨٩ - حدثنا (عبد الرحمن) (١) بن محمد
المحاربي عن ليث عن عطاء في الرجل يزوج عبده أمته بغير شهود قال: (٢) يشهد أحب
إليّ، وإن لم يفعل فهو جائز.
(١) في [س]: (عبد اللَّه).
(٢)
في [هـ]: زيادة (إن).
١٦٧٩٠ - حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال:
كانوا يكرهون المملوكين على النكاح (ويغلقون) (١) عليهما الباب.
(١) في [جـ، ز، س، ك، ط]: (يغلق)، وفي [س]:
(تغلق).
١٦٧٩١ - حدثنا عيسى بن يونس (عن ابن جريج عن
عطاء) (١) عن ابن عباس قال: لا بأس أن يزوج الرجل أمته عبده بغير مهر (٢).
(١) سقط من: [ط].
(٢)
منقطع حكمًا؛ ابن جريج مدلس.
١٦٧٩٢ - حدثنا الفضل بن دكين عن أبي فاطمة
قال: سألت ابن سيرين قال: قلت: (رجل) (١) قال لمملوكه: دونك جاريتي هذه فلانة، فإن
أحببت أن تتخذها لنفسك وإلا فبعها ورد علي ثمنها، قال: اكسها ثوبًا.
(١) في [ط]: (الرجل)، وفي [ب]: (لرجل).
[١٦] في المملوك، كم يتزوج من النساء؟
١٦٧٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا حاتم (بن
إسماعيل) (١) عن جعفر عن أبيه أن عليًا كان يقول: لا ينكح العبد فوق اثنتين (٢).
(١) سقط من: [ز، ك].
(٢)
منقطع؛ أبو جعفر لم يدرك عليًا.
١٦٧٩٤ - حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن
مجاهد في العبد قال: يتزوج أربعًا.
١٦٧٩٥ - (و) (١) قال عطاء: اثنتين.
(١) سقط من: [ز، ك].
١٦٧٩٦ - حدثنا جرير عن الشيباني عن الشعبي
قال: لا يتزوج المملوك إلا امرأتين.
١٦٧٩٧ - حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن
عطاء قال: (يتزوج اثنتين) (١).
(١) في [س، هـ]: (لا يتزوج إلا اثنتين).
١٦٧٩٨ - حدثنا الثقفي عن يونس عن محمد في
الرجل المملوك: يكره له أن يجمع أكثر من اثنتين، ولا يذكر إماء كن أو حرائر (١)
إنما (ماله) (٢) مال مولاه.
(١) في [هـ]: زيادة (و).
(٢)
في [ط]: (مال).
١٦٧٩٩ - حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن
قال: يتزوج اثنتين.
١٦٨٠٠ - حدثنا يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية
عن أبيه عن الحكم قال: إذا
⦗١٩١⦘
أذن الرجل لعبده في الجارية يشتريها
أن (يأتطيها) (١) فهو نكاح من السيد، ولا يطأ فوق اثنتين.
(١) أي يطأها، وفي [هـ]: (يطيها).
١٦٨٠١ - حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن عون عن
محمد قال: قال عمر: من يعلم ما يحل للمملوك من النساء؟ قال رجل: أنا، (قال: كم؟)
(١) قال: امرأتين! فسكت (٢).
(١) سقط من: [جـ، ز، س، ك].
(٢)
منقطع؛ محمد بن سيرين لم يدرك عمر.
١٦٨٠٢ - حدثنا زيد بن حباب عن ابن لهيعة عن
خالد بن أبي عمران قال: سألت سالمًا والقاسم عن العبد، كم يتزوج؟ فقالا: أربعًا.
١٦٨٠٣ - حدثنا المحاربي عن ليث عن الحكم قال:
أجمع أصحاب رسول اللَّه ﷺ على أن المملوك لا يجمع من النساء فوق اثنتين (١).
(١) ضعيف؛ لضعف ليث بن أبي سليم.
١٦٨٠٤ - حدثنا وكيع عن سعيد عن أبي معشر عن
إبراهيم قال: يتزوج المملوك فوق اثنتين.
[١٧] العبد يتزوج بغير إذن سيده
١٦٨٠٥ - حدثنا أبو بكر قال نا وكيع (عن
سفيان) (١) عن هشام عن الحسن.
(١) سقط من: (هـ).
١٦٨٠٦ - وعن مغيرة عن إبراهيم قالا: إذا تزوج
العبد بغير إذن مولاه ثم أذن المولى فهو جائز.
١٦٨٠٧ - حدثنا أبو داود عن شعبة عن منصور عن
الحسن قال: إذا أجازه المولى فهو جائز.
١٦٨٠٨ - حدثنا عبدة (بن) (١) سليمان عن سعيد
عن قتادة عن ابن المسيب والحسن في العبد يتزوج بغير إذن سيده، (قالا) (٢): إن شاء
أجاز النكاح سيده وإن شاء رده.
(١) في [ب، جـ، س، ز، ط، ك]: (عن).
(٢)
في [ب، جـ، س، ز، ط، ك]: (قال).
١٦٨٠٩ - حدثنا أبو داود عن شعبة عن الحكم
قال: (قال) (١): إن أجازه (المولي) (٢) جاز.
(١) سقط من: [ب].
(٢)
في [أ، ط، هـ]: (الولي).
١٦٨١٠ - قال حماد: يستأنف النكاح.
[١٨] الرجل يطلق المرأة فيتزوجها عبد بغير
إذن مولاه
١٦٨١١ - حدثنا هشيم عن منصور عن الحسن قال:
إذا طلق الرجل امرأته ثم تزوجها عبد بغير إذن مواليه فدخل بها، قال الحسن: ليس
بزوج.
١٦٨١٢ - حدثنا هشيم عن محمد بن سالم عن
الشعبي مثل قول الحسن.
١٦٨١٣ - وقال الحكم: هو زوج وله أن يراجعها.
١٦٨١٤ - حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن
عطاء في المرأة تطلق ثلاثًا فيتزوجها عبد بغير إذن مواليه قال: قال عطاء: كل نكاح
على غير وجه نكاح فإنها لا ترجع إلى زوجها الأول.
١٦٨١٥ - حدثنا إسماعيل بن عياش عن (١) عبد
العزيز بن (عبيد اللَّه) (٢) عن الحارث عن إبراهيم قال: لا ترجع إليه لأنه نكاح
ليس رشدة.
(١) في [س، هـ]: زيادة (ابن).
(٢)
في [س، ط، هـ]: (عبد اللَّه)، وفي [جـ]: (أبي عبيد اللَّه).
١٦٨١٦ - حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن
(جرير) (١) عن حماد قال: لا يحل لها أن ترجع به إلى زوجها الأول حتى تنكح نكاح
المسلمين الذي يجوز.
(١) في [هـ]: (جابر).
١٦٨١٧ - حدثنا عفان قال: نا سعيد بن زيد قال:
نا ليث عن طاوس قال: كل نكاح كان بغير سنة فإن المرأة لا تحل لزوجها الأول.
١٦٨١٨ - حدثنا أبو أسامة عن سفيان عن جابر عن
عامر في العبد والخصي قال: هو زوج.
[١٩] الرجل يتزوج الأمة من كرهه
١٦٨١٩ - حدثنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن
جبير في الحر يتزوج الأمة قال: ما ازلحف عن الزنى إلا قليلًا لقوله: ﴿وَأَنْ
تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾ [النساء: ٢٥]،
قال: (يقول) (١): عن نكاح الأمة.
(١) سقط من: [هـ، ط].
١٦٨٢٠ - حدثنا هشيم عن العوام عمن حدثه عن
ابن عباس قال: ما (يزحف) (١) عن الزنى إلا قليلًا (٢).
(١) في [س، ط]: (انزحف)، وفي [هـ]: (ازلحف)،
وفي [ف]: (ازلحف ناكح الأمة)، وفي [ز]: (تزحف).
(٢)
مجهول، لإبهام الراوي عن ابن عباس.
١٦٨٢١ - حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه
كان يكره (تزوج) (١) الأمة ما قدر على الحرة إلا أن يخشى العنت.
(١) في [ب، ك، س، ز، ط]: (تزويج).
١٦٨٢٢ - حدثنا ابن عيينة عن عمرو قال: سأل
عطاء جابرًا عن (نكاح) (١) الأمة فقال: لا يصلح اليوم (٢).
(١) في [هـ]: (النكاح من).
(٢)
صحيح.
١٦٨٢٣ - حدثنا عبد الأعلى عن برد عن مكحول
قال: لا يصلح للحر أن يتزوج الأمة إلا أن لا يجد طولًا.
١٦٨٢٤ - حدثنا معتمر عن أبي عبيدة عن عمارة
بن (حيان) (١) أن امرأة أتت جابر بن زيد فقالت: إن رجلًا يخطب علي أمتي، قال: (لا)
(٢) تزوجيه قالت: فإنه يخشى على نفسه، قال: لا تزوجيه، قالت: فإنه يخشى أن يزني
بها، قال: فزوجيه.
(١) في [ب، جـ، ك، ز]: (حيان)، وفي [هـ، س،
ط]: (حسان).
(٢)
سقط من: [ز].
١٦٨٢٥ - حدثنا عبد اللَّه بن إدريس عن شعبة
عن الحكم وحماد سئلا عن نكاح الأمة (فقالا) (١): لمن خشي العنت منكم (٢).
(١) في [ز، ط، جـ، ك]: (قال)، وسقط من: [ب].
(٢)
في [ب، جـ، ز، ك]: زيادة (حرة).
١٦٨٢٦ - حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن مجاهد
قال: إنه مما (وسع) (١) به على هذه الأمة، نكاح الأمة والنصرانية.
(١) في [هـ]: (توسع).
١٦٨٢٧ - حدثنا ابن إدريس عن (يحيى) (١) بن
(سعيد) (٢) عن (سعيد) (٣) بن المسيب قال: قال عمر: (أيما عبد) (٤) نكح حرة (فقد)
(٥) أعتق نصفه، وأيما حر نكح أمة فقد أرق نصفه (٦).
(١) في [ب، س، ط، هـ]: (ليث).
(٢)
في [س، ط، هـ]: (سعد).
(٣)
في [ز]: (سعد).
(٤)
سقط من: [ط].
(٥)
في [جـ]: (بعد أن).
(٦)
منقطع؛ سعيد لم يسمع من عمر.
١٦٨٢٨ - حدثنا الفضل عن شريك عن (خصيف) (١)
عن عامر قال: نكاح الأمة كالميتة والدم ولحم الخنزير، (٢) لا يحل إلا للمضطر.
(١) في [س، ط، هـ]: (حميد).
(٢)
في [ط]: زيادة (و).
[٢٠] من رخص للحر أن يتزوج الأمة، كم يجمع
منهن؟
١٦٨٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد (السلام)
(١) بن حرب عن عطاء.
(١) في [ز، ك]: (السلم)، وفي [جـ]: (عبد
العزيز).
١٦٨٣٠ - وخصيف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس
قال: لا يتزوج (الحر) (١) من الإماء إلا واحدة (٢).
(١) في [ز]: (المؤمن).
(٢)
ضعيف؛ لضعف خصيف.
١٦٨٣١ - حدثنا غندر عن شعبة عن أبي هاشم عن
الحارث قال: قال: يتزوج الحر من الإماء (أربعة) (١).
(١) كذا في النسخ، ولعل الصواب: (أربعًا).
١٦٨٣٢ - وقال حماد: اثنتين.
١٦٨٣٣ - حدثنا روح بن عبادة عن ابن أبي ذئب
عن الزهري قال: يتزوج الحر أربع إماء وأربع نصرانيات، والعبد كذلك.
١٦٨٣٤ - حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة
قال: إنما أحل اللَّه واحدة لمن خشي العنت على نفسه ولا يجد طولا.
[٢١] من كره أن يتزوج الأمة على الحرة
١٦٨٣٥ - حدثنا أبو داود الطيالسي عن هشام
الدستوائي عن رجل عن الحسن أن رسول اللَّه ﷺ نهى أن تنكح الأمة على الحرة (١).
(١) مرسل مجهول، الحسن تابعي، والراوي عنه
مبهم.
١٦٨٣٦ - [حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن قال: لا
ينكح الأمة على الحرة] (١) فإن فعل ذلك لم يترك.
(١) سقط من: [ب].
١٦٨٣٧ - حدثنا عبد الأعلى عن برد عن مكحول
قال: لا يتزوج الرجل الأمة على الحرة ويتزوج الحرة على الأمة.
١٦٨٣٨ - حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن
المنهال عن (زر) (١) (أو) (٢) عباد بن عبد اللَّه عن عليّ قال: لا تنكح الأمة على
الحرة، أو لا (تنكح) (٣)
⦗١٩٧⦘
الحرة على الأمة (٤).
(١) في [ب، ك]: (ذر)، وسقط من: [هـ].
(٢)
سقط من: [هـ].
(٣)
في [س، ط، ك]: (ينكح)، والذي في النسخ النفي بإثبات (لا)، ولعل الصواب حذفها ليتفق
مع ما في الباب ومع المعروف عن علي.
(٤)
ضعيف؛ ابن أبي ليلى ضعيف.
١٦٨٣٩ - حدثنا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي عن
مسروق قال: لا ينكح الأمة على الحرة إلا المملوك.
١٦٨٤٠ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن
عامر عن مسروق عن عبد اللَّه قال: إلا المملوك (١).
(١) ضعيف؛ جابر ضعيف.
١٦٨٤١ - حدثنا عبدة عن يحيى بن سعيد عن ابن
المسيب قال: يتزوج الحرة على الأمة، ولا يتزوج الأمة على الحرة.
١٦٨٤٢ - حدثنا ابن نمير عن (عبد الملك) (١)
عن عطاء في الرجل ينكح الحرة على الأمة قال: حسن.
(١) في [أ، ب، س، هـ]: (عبد اللَّه).
١٦٨٤٣ - حدثنا أبو داود الطيالسي عن زمعة عن
ابن طاوس قال قلت لأبي: رجل نكح أمة على حرة وإنه يزعم أنه قد حرمت عليه؟ قال:
صدقوا.
١٦٨٤٤ - حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن ابن
المسيب والحسن في (الرجل) (١) يتزوج الأمة على الحرة (قالا: يفرق) (٢) بينه وبين
الأمة.
(١) في [هـ]: (رجل).
(٢)
في [ب، س، ط، هـ]: (قال: لا)، وانظر: سنن البيهقي ٧/ ١٧٦، ومصنف عبد الرزاق
(١٣٠٩٢).
١٦٨٤٥ - حدثنا حكام الرازي عن مثنى عن الزهري
في رجل تزوج أمة على حرة قال: يوجع ظهره وتنزع منه.
[٢٢] إذا نكح الحرة على الأمة فرق بينه وبين
الأمة
١٦٨٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو بكر بن
(عياش) (١) عن منصور عن إبراهيم قال: إذا تزوج الرجل الحرة على الأمة فرق بينه
وبينها إلا أن يكون لها منه ولد.
(١) في [س، هـ]: (عباس).
١٦٨٤٧ - حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن ابن عباس
قال: نكاح (الحرة) (١) على الأمة طلاق الأمة (٢).
(١) في [ب، س، ز، ك]: (الأمة).
(٢)
صحيح.
١٦٨٤٨ - حدثنا ابن عيينة عن إسماعيل عن
الشعبي عن مسروق مثله إلا أنه قال: هي كالميتة تضطر إليها، فإذا أغناك اللَّه (١)
فاستغن.
(١) في [هـ]: زيادة (عنها).
١٦٨٤٩ - حدثنا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي عن
مسروق قال: نكاح الحرة على الأمة طلاق الأمة.
١٦٨٥٠ - حدثنا عبد الأعلى (عن) (١) سعيد عن
قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: إذا تزوج الحرة على الأمة فهو للمملوكة
طلاق (٢).
(١) في [س]: (بن).
(٢)
صحيح.
[٢٣] الأمة يتزوجها على اليهودية والنصرانية
١٦٨٥١ - حدثنا عبدة بن (سليمان) (١) عن سعيد
عن قتادة عن ابن المسيب
⦗١٩٩⦘
والحسن في الرجل يتزوج المملوكة على
اليهودية والنصرانية (قالا) (٢): يفرق بينه وبين المملوكة.
(١) في [ز]: (سلمان).
(٢)
في [س، ز]: (قال).
١٦٨٥٢ - حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن
الزهري في الرجل يكون (تحته) (١) المرأة النصرانية: لا يتزوج عليها أمة مسلمة. (٢)
(١) في [ط، ب]: (تحت).
(٢)
في [ز]: أربع كلمات غير واضحة.
[٢٤] من كره أن يتزوج النصرانية على المسلمة
١٦٨٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن آدم
قال: نا شريك عن سالم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لا يتزوج اليهودية
والنصرانية على المسلمة -يعني-: المسلم (١).
(١) حسن؛ شريك صدوق.
[٢٥] في الحرة والأمة إذا (اجتمعتا) (١) كيف
قسمتهما؟
(١) في [ب، ك]: (اجتمعا)، وفي [س]: (جمعنا).
١٦٨٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد
الأحمر عن حجاج عن المنهال عن (زر) (١) عن علي قال: إذا تزوج الحرة على الأمة قسم
لهذه يومًا ولهذه يومين (٢).
(١) في [ط]: (فذ)، وفي [ز]: (زز)، وفي [هـ،
س]: (ذر).
(٢)
منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.
١٦٨٥٥ - حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى
عن المنهال عن (زر) (١) (عن علي) (٢) قال: إذا تزوج الحرة على الأمة قسم للأمة
يومًا وللحرة يومين (٣).
(١) في [أ، هـ]: (ذر).
(٢)
سقط من: [هـ، أ، س].
(٣)
ضعيف؛ لضعف ابن أبي ليلى.
١٦٨٥٦ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن
الحكم عن إبراهيم مثله.
١٦٨٥٧ - حدثنا أبو خالد عن يحيى بن سعيد عن
سعيد بن المسيب قال: اللحرة) (١) يومان (و) (٢) ليلتان، وللأمة يوم وليلة.
(١) في [ك]: (الأمة).
(٢)
سقط من: [س].
١٦٨٥٨ - حدثنا أسباط بن محمد عن مطرف عن
الشعبي عن مسروق قال: إذا (اجتمعتا) (١) قسم للحرة الثلثين من نفسه وماله.
(١) في [ب]: (اجتمعا)، وفي [س]: (جمعنا).
١٦٨٥٩ - حدثنا شريك عن جابر عن أبي جعفر.
١٦٨٦٠ - وعن فراس عن عامر (قالا) (١): يتزوج
الحرة على الأمة ويقسم (يوم وليلة) (٢).
(١) في [أ، هـ، س، ط]: (قال).
(٢)
كذا في النسخ، ولعل الصواب (ليلتين وليلة).
١٦٨٦١ - حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن
قال: إذا نكحت الحرة على الأمة (فضلت الحرة) (١)، يقسم للحرة ليلتان وللأمة ليلة.
(١) تكرر في: [جـ].
١٦٨٦٢ - حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن حماد عن
إبراهيم قال: إذا نكح الأمة ثم وجد ما ينكح الحرة إن شاء (أمسكها) (١)، ويقسم
ليلتين وليلة.
(١) في [جـ، س، ك]: (مسكها).
١٦٨٦٣ - حدثنا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء
قال: يقسم للحرة يومين وللأمة يومًا.
١٦٨٦٤ - حدثنا يحيي بن يعلى التيمي عن منصور
عن إبراهيم قال: للحرة يومان وللأمة يوم.
١٦٨٦٥ - (١) حدثنا يونس بن محمد قال: نا شريك عن عطاء
عن سعيد بن جبير قال: للحرة يومان وللأمة يوم.
(١) في [ز]: زيادة (و).
[٢٦] المسلمة والنصرانية (تجتمعان) (١)، من
قال: قسمتهما سواء
(١) في [ب]: (يجتمعان).
١٦٨٦٦ - حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن ابن
المسيب والحسن فيمن يتزوج اليهودية والنصرانية على المسلمة (قالا) (١): يقسم
بينهما (سواء) (٢).
(١) في [س]: (قال).
(٢)
في [أ، ب]: (بالسواء).
١٦٨٦٧ - حدثنا معن عن ابن أبي ذئب عن الزهري
قال: قسمتهما سواء.
١٦٨٦٨ - [حدثنا ابن نمير عن عبيدة عن إبراهيم قال:
يقسم لها كما يقسم للحرة] (١).
(١) سقط الخبر من: [هـ].
١٦٨٦٩ - حدثنا أسباط بن محمد عن مطرف عن
الشعبي في الرجل يتزوج المسلمة واليهودية (و) (١) النصرانية قال: يسوّي بينهما في
القسمة من ماله (ونفسه) (٢).
(١) في [هـ]: (أو).
(٢)
في [أ، ب، ط]: (ويقسمه).
١٦٨٧٠ - حدثنا أبو خالد -وليس بالأحمر- عن
(شعبة) (١) قال: سألت الحكم وحمادًا (عنه) (٢) فقالا: هما في القسمة سواء.
(١) في [أ، ب، س، ط، هـ]: (سعيد).
(٢)
سقط من: [هـ].
[٢٧] في الرجل يتزوج المرأة فيظهر في
العلانية شيئًا وفي السر أقل
١٦٨٧١ - حدثنا هشيم قال: نا يونس عن الحسن
أنه قال في صداق السر: إذا أعلن أكثر منه (قال) (١): يؤخذ بالسر (وتبطل) (٢)
العلانية.
(١) سقط من: [هـ]: (قال).
(٢)
في [أ، ب، س]: (ويبطل).
١٦٨٧٢ - [حدثنا هشيم عن خالد عن ابن سيرين عن شريح
قال: يؤخذ بالسر وتبطل العلانية] (١).
(١) سقط الخبر من: [ط].
١٦٨٧٣ - حدثنا معتمر (عن معمر) (١) عن الزهري
قال: الأمر على السر.
(١) سقط من: [ز].
١٦٨٧٤ - حدثنا ابن علية عن منصور قال: سألت
الحكم بن (عتيبة) (١) عن الرجل أصدق (ألفًا) (٢) في السر (و) (٣) أعلن ألفين قال:
يؤخذ بالسر لأنه الحق وتبطل العلانية.
(١) في [أ، هـ]: (عيينة).
(٢)
في [ز]: (أن).
(٣)
سقط من: [س].
١٦٨٧٥ - حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن أبي عون
عن شريح قال: (يؤخذ) (١) بالأول (منهما) (٢).
(١) في [س]: (يوجد).
(٢)
زيادة في [ك، ز، جـ]: (منهما).
[٢٨] من قال: يؤخذ بالعلانية
١٦٨٧٦ - حدثنا أبو بكر قالك نا هشيم عن حصين
عن الشعبي قال: يؤخذ بالعلانية.
١٦٨٧٧ - حدثنا ابن مسهر وأبو معاوية عن
الشيباني عن الشعبي قال: يؤخذ بالعلانية.
١٦٨٧٨ - حدثنا ابن علية عن منصور بن عبد
الرحمن قال: لقيت الشعبي (فسألته) (١) عن ذلك فقال: قال شريح: (هدم) (٢) العلانية
السر.
(١) في [ك، ز، ب، ط]: (فسألت).
(٢)
في [أ، ط، هـ]: (هدمت).
١٦٨٧٩ - حدثنا وكيع عن حماد بن زيد عن شعبة
عن أبي قلابة قال: يؤخذ بالعلانية.
[٢٩] الرجل يتزوج الأمة ثم يشتريها
١٦٨٨٠ - حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم (و)
(١) الشعبي قال: إذا كانت الأمة تحت الحر فاشتراها (قالا) (٢): (بطل) (٣) النكاح،
وتكون جارية (له) (٤) يطأها إن شاء.
(١) في [س، ط، هـ]: (عن).
(٢)
في [س، ط]: (قال)، وسقط من: [هـ].
(٣)
سقط من: [جـ].
(٤)
في [ز]: (لن).
١٦٨٨١ - حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن في
الرجل يحب الأمة ثم يشتريها، قال: أذهب الرق عقدتها.
١٦٨٨٢ - حدثنا وكيع عن (علي) (١) ابن (مبارك)
(٢) عن يحيى بن أبي كثير (عن) (٣) مكحول في الرجل يتزوج الأمة ثم يشتريها قال:
يطأها بالملك.
(١) سقط من: [أ، ب، س، ط، هـ].
(٢)
في [أ]: (المبارك).
(٣)
في [ط]: (و)، بالواو.
١٦٨٨٣ - حدثنا معتمر عن ليث عن طاوس قال:
يطأها بالملك.
١٦٨٨٤ - حدثنا حماد بن خالد عن ابن أبي (ذئب)
(١) قال: سألت عطاء عن الرجل (تكون) (٢) (تحته) (٣) الأمة (فيشتريها) (٤) قال:
⦗٢٠٥⦘
هي (أمته) (٥) يصنع بها ما شاء.
(١) في [أ]: (دهب).
(٢)
في [س]: (يكون).
(٣)
في [أ، ب]: (تحت).
(٤)
في [أ، ب، س، ط]: (يشتريها)، وفي [ز]: (فاشتراها).
(٥)
في [أ، هـ]: (أمة).
١٦٨٨٥ - قال: وسألت الزهري فقال: (مثل) (١)
ذلك.
(١) سقط من: [س].
١٦٨٨٦ - حدثنا خالد بن حبان عن (جعفر) (١) بن
برقان قال: سألت الزهري عن رجل كانت تحته أمة فاشتراها، قال: هدم الشراء النكاح.
(١) في [هـ]: (حفص).
١٦٨٨٧ - قال: جعفر وسألت ميمون بن مهران عن
ذلك، قال: (يحل) (١) له من (قبل) (٢) (بابين) (٣)، (من) (٤) قبل التزويج ومن قبل
الشراء.
(١) في [أ، ب]: (تحل).
(٢)
في [ب]: (جهة).
(٣)
في [س]: (يا تبن)، وفي [ز]: (وابين)، وفي [هـ]: (ملكين).
(٤)
سقط من: [جـ].
١٦٨٨٨ - حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو
قال: سئل جابر بن زيد عن رجل كانت تحته (أمة) (١) فطلقها (تطليقة) (٢) ثم أعتق
العبد فاشترى امرأته، (ما منزلها) (٣)؟ قال: إذا اشتراها فهي بمنزلة السرية، (فقد)
(٤) أفتى بذلك عكرمة والحسن.
(١) في [ط، س، ب]: (أمة).
(٢)
في [ك]: (تطيقه).
(٣)
في [أ، ب، ط]: (منزلتها).
(٤)
في [هـ]: (وقد).
[٣٠] الرجل (تكون) (١) تحته الأمة فيطلقها
تطليقتين ثم يشتريها
(١) في [س]: (يكون).
١٦٨٨٩ - حدثنا عباد بن العوام عن يحيى بن
سعيد عمن حدثه عن عثمان ابن عفان وزيد بن ثابت (أنهما) (١) قالا: (لا) (٢) تحل له
حتى تنكح زوجًا غيره (٣).
(١) سقط من: [س، هـ].
(٢)
سقط من: [ز].
(٣)
مجهول؛ لإبهام راويه.
١٦٨٩٠ - حدثنا عباد بن (العوام) (١) عن محمد
بن إسحاق قال: قرأت كتاب عمر بن عبد العزيز: إنها لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.
(١) في [أ، ب، جـ، ز، ط، ك]: (عوام).
١٦٨٩١ - حدثنا ابن فضيل عن الأعمش أعن
إبراهيم عن علقمة قال: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.
١٦٨٩٢ - [(حدثنا أبو معاوية وابن فضيل عن الأعمش) (١)
عن أبي الضحى عن مسروق قال: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره] (٢).
(١) سقط من: [جـ].
(٢)
سقط الخبر من: [ز].
١٦٨٩٣ - [حدثنا ابن إدريس عن شعبة عن أبي عون
عن أبي صالح الحنفي عن علي قال: لا يطؤها (١).
(١) صحيح.
١٦٨٩٤ - حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال:
لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره] (١).
(١) سقط الخبران من [أ، س، هـ].
١٦٨٩٥ - حدثنا جرير عن الشيباني عن أبي الضحى
(و) (١) الشعبي (قالا) (٢): لا تحل له إلا من حيث حرمت عليه، حتى (تتزوج) (٣)
زوجًا غيره ويدخل بها.
(١) في [هـ]: (عن).
(٢)
في [أ، هـ، س، ط، ز، جـ، ك]: (قال).
(٣)
في [هـ]: (تنكح).
١٦٨٩٦ - حدثنا ابن إدريس عن ليث عن حماد عن
إبراهيم قال: لا تحل له إلا من حيث حرمت عليه.
١٦٨٩٧ - حدثنا (عباد) (١) عن سعيد عن أبي
معشر عن إبراهيم قال: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.
(١) في [ط]: (عياد).
١٦٨٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن
معمر عن الزهري قال: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.
١٦٨٩٩ - حدثنا ابن إدريس عن (مالك) (١) عن
الزهري أن أبا عبد الرحمن سأل زيد بن ثابت أن مملوكة كانت تحت رجل فطلقها (فابتها)
(٢) ثم اشتراها، قال: لا تحل له إلا من حيث حرمت عليه (٣).
(١) في [س]: (عبد الملك).
(٢)
في [هـ]: (فبتها).
(٣)
منقطع؛ الزهري لم يدرك زيد بن ثابت.
١٦٩٠٠ - [حدثنا أبو بكر قال: نا (ابن) (١) إدريس عن
داود عن الشعبي قال: لا تحل له إلا من حيث حرمت عليه] (٢).
(١) سقط من: [أ، هـ، س، ط، ز، ك].
(٢)
سقط الخبر من: [أ].
١٦٩٠١ - حدثنا يزيد بن هارون عن (حبيب) (١)
عن عمرو عن جابر بن زيد قال: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.
(١) في [ك]: (جندب).
١٦٩٠٢ - حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم عن
إبراهيم ققال: سألت (عن ذلك) (١) عبيدة فأبى ذلك علي.
(١) في [أ، ب، جـ، ز]: (عنه).
[٣١] [فيه: (أله) (١) أنا يغشاها بالملك] (٢)
(١) في [أ، ب]: (آية).
(٢)
في [س]: (أن حيث أن يغشاها بالملك).
١٦٩٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن
ليث عن طاوس ققال: هي (مما) (١) ملكت يمينه.
(١) في [أ، هـ]: (ما).
١٦٩٠٤ - حدثنا عباد بن عوام سعيد عن قتادة عن
الحسن قال: يطأها بملك اليمين.
١٦٩٠٥ - حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن محمد عن
حميد بن عبد الرحمن قال: أحلتها آية وحرمتها آية أخرى، ولا آمرك ولا أنهاك.
١٦٩٠٦ - حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة
عن سعيد بن المسيب قال: (ليس) (١) له أن يغشاها بملك اليمين، وإن شاء أعتقها
(وتزوجها) (٢)، وكانت عنده على واحدة.
(١) سقط من: [ط، هـ].
(٢)
في [س، ط، هـ]: (وزوجها).
١٦٩٠٧ - وكان قتادة يأخذ به.
١٦٩٠٨ - حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة
عن جابر وأبي سلمة مثله.
[٣٢] في العبد تكون تحته الأمة فيطلقها
تطليقتين
١٦٩٠٩ - حدثنا عبد العريز بن عبد الصمد العمي
عن عطاء بن السائب عن إبراهيم أن ابن مسعود قال في رجل يعني (عبدًا) (١) طلق
امرأته تطليقتين وهي مملوكة فأعتقا، فقال ابن مسعود: لا يتزوجها حتى تنكح زوجًا
غيره (٢).
(١) في [هـ]: (عبد).
(٢)
منقطع ضعيف؛ إبراهيم لم يدرك ابن مسعود، وعطاء اختلط.
١٦٩١٠ - حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن
قتادة عن الحسن.
١٦٩١١ - وأبي معشر عن إبراهيم في الأمة تكون
تحت العبد فيطلقها تطليقتين فيعتقان جميعًا (قالا) (١): لا تحل له حتى تنكح زوجًا
غيره.
(١) كذا في [هـ]، وفي بقية النسخ: (قال).
١٦٩١٢ - [حدثنا عبد الأعلى عن داود عن عامر في العبد
يطلق الأمة تطليقتين فيعتقان جميعًا قال: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره] (١).
(١) سقط الخبر من: [أ، ب].
١٦٩١٣ - حدثنا عبدة عن سعيد بن أبي عروبة
(عمن) (١) حدثه عن يحيى بن أبي كثير عن أبي الحسن مولى لبني نوفل قال: كنت أنا
وامرأتي مملوكين [[فطلقتها تطليقتين ثم (اعتقنا) (٢) بعد ذلك، فأردت مراجعتها
فسألت ابن عباس فقال: إن راجعتها فهي عندك على واحدة ومضت اثنتان، قضى بذلك رسول
اللَّه ﷺ (٣).
(١) في [ز]: (عن).
(٢)
في [أ، ب، ز]: (أعتقتها)، وفي [س]: (أعتقا)، وفي [ك]: (أعتقها).
(٣)
مجهول منقطع؛ يحيى لا يروي عن أبي الحسن، وشيخ سعيد مبهم، وانظر: وما بعده.
١٦٩١٤ - حدثنا الفضل بن دكين قال: نا شيبان
عن يحيى بن أبي كثير عن (عمر) (١) ابن (معتب) (٢) عن أبي الحسن مولى (لبني) (٣)
نوفل عن ابن عباس عن النبي ﷺ (٤) بمثله (٥).
(١) في [أ، ب، س، ط، هـ]: (عمرو).
(٢)
في [أ، ب، س، هـ]: (مغيث).
(٣)
كذا في [هـ]، وبقية النسخ: (بن)، وفي [ز]: (بنى).
(٤)
في [جـ، ط، ك]: عليه
السلام.
(٥)
ضعيف؛ لضعف عمرو بن معتب، أخرجه أحمد (٢٠٣١)، وأبو داود (٢١٨٧)، وابن ماجه (٢٠٨٢)،
والحاكم ٢/ ٢٢٣، والجصاص في أحكام القرآن ٢/ ٨٢، والنسائي ٦/ ١٥٤، وفي الكبرى
(٥٦٢١)، والدارقطني ٣/ ٣١٠، والبيهقي ٧/ ٣٧٠، والطبراني (١٠٨١٣)، وعبد الرزاق
(١٢٩٨٩).
١٦٩١٥ - حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن
قتادة عن أبي سلمة وجابر ابن عبد اللَّه (قالا) (١): إذا أعتقت في عدتها فإنه
يتزوجها إن شاء وتكون عنده
⦗٢١١⦘
على (واحدة) (٢) (٣).
(١) في [ب، ط]: (قال).
(٢)
في [س]: (حدة).
(٣)
منقطع؛ قتادة لا يروي عن جابر بن عبد اللَّه.
[٣٣] في الرجل تكون عنده الأمة فيشتري بعضها،
يطأها أم لا؟
١٦٩١٦ - حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن في
(رجل) (١) تزوج أمة بين رجلين فاشترى نصيب أحدهما قال: يكف عنها حتى (يشتري) (٢)
نصيب الآخر.
(١) في [هـ]: (الرجل).
(٢)
في [ط]: (يشتر).
١٦٩١٧ - حدثنا هشيم عن صاحب له عن حماد عن
إبراهيم مثله.
١٦٩١٨ - حدثنا هشيم عن منصور عن قتادة قال:
لم يزده ملكه (منها) (١) إلا قربًا.
(١) سقط من: [أ، ب، هـ].
١٦٩١٩ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري
أنه كان يقول: إذا اشترى من امرأة نصيبًا فلا يقربها حتى يستخلصها.
[٣٤] في (الرجل) (١) يعتق أمته ويجعل عتقها
(صداقها) (٢)، من يراه جائزًا ومن فعله
(١) في [جـ، ب، هـ]: (رجل).
(٢)
في [س]: (صدقتها).
١٦٩٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم بن
(بشير) (١) عن عبد العزيز بن
⦗٢١٢⦘
(صهيب)
(٢) عن أنس]] (٣) أن النبي ﷺ جعل عتق صفية صداقها (٤).
(١) في [س، ط، هـ]: (بشر).
(٢)
في [س]: (مهيب).
(٣)
تكررت الأخبار [١٦٩١٣ - ١٦٩٢٠] في: [س].
(٤)
صحيح؛ أخرجه البخاري (٥١٦٩)، ومسلم (١٣٦٥).
١٦٩٢١ - حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن
أبيه قال: (قال) (١) علي: (إن شاء (الرجل» (٢) (٣) أعتق أم ولده وجعل عتقها مهرها
(٤).
(١) سقط من: [هـ].
(٢)
في [ب]: (للرجل)، وفي [ط]: (اللَّه).
(٣)
سقط من: [هـ].
(٤)
منقطع؛ أبو جعفر لم يدرك علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
١٦٩٢٢ - حدثنا أبو أسامة عن يحيى بن سعيد
قال: قال سعيد بن المسيب: من أعتق وليدته أو أم ولده وجعل عتقها صداقها رأيت ذلك
جائزًا له.
١٦٩٢٣ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري
أنه كان يقول: إذا أعتق الرجل أمته وجعل عتقها صداقها: إن ذلك جائز.
[٣٥] من قال: لها مع ذلك شيء وهو إذا فعل
(ذلك) (١) كالراكب بدنته
(١) سقط من: [ك].
١٦٩٢٤ - حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم (عن)
(١) ابن عمر في الرجل يعتق الأمة ويجعل عتقها صداقها قال: هو كالراكب بدنته (٢).
(١) سقط من: [ط].
(٢)
منقطع؛ إبراهيم لا يروي عن ابن عمر.
١٦٩٢٥ - حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن
أبي الكنود عن عبد اللَّه قال: مثل الذي يعتق أمته ويتزوجها مثل الرجل يركب بدنته
(١).
(١) حسن؛ لحال أبي الكنود.
١٦٩٢٦ - حدثنا هشيم عن يونس عن ابن سيرين أنه
كان يقول: إذا جعل عتق أمته صداقها كان يجب أن يجعل لها شيئًا مع ذلك.
١٦٩٢٧ - حدثنا عباد بن عوام عن عبد الملك عن
عطاء في رجل قال لأمته: قد أعتقتك وتزوجتك، قال: هي حرة إن شاءت تزوجته وإن شاءت
لم تتزوجه.
[٣٦] في (الرجل) (١) يعتق أمته (للَّه) (٢)
(تعالى) (٣)، أله أن يتزوجها؟
(١) في [هـ، ز]: (رجل).
(٢)
في [ط]: (اللَّه).
(٣)
سقط من: [جـ، س، ك].
١٦٩٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن
سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك وسعيد بن المسيب أنهما قالا: إذا أعتقها (للَّه) (١)
(تعالى) (٢) فلا يعود فيها، ولا يريان بأسًا أن يعتقها ليتزوجها (٣).
(١) في [ط]: (اللَّه).
(٢)
سقط من: [ك، جـ].
(٣)
صحيح.
١٦٩٢٩ - حدثنا عبد الأعلى عن شعبة عن سعيد عن
النخعي أنه (كرهه) (١) إذا أعتقها للَّه.
(١) في [أ، ط، هـ]: (كره).
١٦٩٣٠ - حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن
إبراهيم أنه كره أن يعتقها ثم يتزوجها (١).
(١) زيادة في [ك]: (حدثنا وكيع عن سفيان عن
قتادة عن سعيد بن المسيب أنَّه كره أن يعتقها ثم يتزوجها). وهو تكرار بالمعنى
للأثر الآتي.
١٦٩٣١ - حدثنا وكيع عن سفيان عن قتادة عن
سعيد بن المسيب أنه كره أن يعتقها لوجه اللَّه (تعالى) (١) ثم يتزوجها.
(١) سقط من: [جـ، ز، ك].
١٦٩٣٢ - حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة
أن بشير بن كعب قرأ هذه الآية: ﴿(فَامْشُوا) (١) فِي مَنَاكِبِهَا﴾ [الملك: ١٥]، فقال لجاريته: إن دريت ما مناكبها فأنت حرة
لوجه اللَّه قالت: فإن مناكبها (جبالها) (٢) (فكأنما سفع) (٣) وجهه ورغب في جاريته
فجعل يسأل عن ذلك فمنهم من يأمره ومنهم من ينهاه حتى لقي أبا الدرداء فذكر ذلك له
فقال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الخير في طمأنينة وإن الشر في ريبة (فترك)
(٤) ذلك (٥).
(١) في [س]: (فامشوا).
(٢)
في [هـ]: (حبالها).
(٣)
في [س، ط]: (فإنها سفع)، وفي [ك]: (وكأنما سفع)؛ وفي [هـ]: (فسفع).
(٤)
في [هـ، س، ط]: (فنزل).
(٥)
منقطع؛ قتادة لا يروي مباشرة عن بشير بن كعب.
[٣٧] من قال: لا بأس أن يتزوجها وإن أعتقها
للَّه
١٦٩٣٣ - حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة
(أن) (١) الحسن وعطاء كانا لا
⦗٢١٥⦘
يريان بذلك بأسًا (و) (٢) إن أعتقها
للَّه (ويقولان: هو أعظم للأجر) (٣).
(١) في [أ، س، ط، هـ]: (عن).
(٢)
سقط من: [ب].
(٣)
سقط من: [أ]، وفي [س]: (ويقولان هو أعظم لك أجرًا).
١٦٩٣٤ - [حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن أنه كان
إذا سئل عن الرجل يعتق جاريته ويتزوجها (أنه) (١) كان لا يرى بذلك بأسًا وإن
اعتقها للَّه] (٢).
(١) في [س، ب، ك، جـ]: زيادة (أنه).
(٢)
سقط الخبر من: [أ].
[٣٨] من كان يكره النكاح في أهل الكتاب
١٦٩٣٥ - حدثنا عبد اللَّه بن إدريس عن الصلت
بن (بهرام) (١) عن شقيق قال: تزوج حذيفة يهودية فكتب إليه عمر أن خلّ سبيلها، فكتب
إليه (٢): إن كانت حرامًا خليت سبيلها، فكتب إليه: إني لا أزعم أنها حرام ولكني
أخاف أن يعاطوا (المومسات) (٣) منهن (٤).
(١) في [أ، ب]: (مهرام).
(٢)
زيادة في [أ، ب]: (حذيفة).
(٣)
في [أ، ب، س، ز، ط، ك، هـ]: (المؤمنات)، وانظر: تفسير ابن جرير ٢/ ٣٧٨، وأحكام
القرآن للجصاص ٣/ ٣٢٣، وسنن البيهقي ٧/ ١٧٢، وسنن سعيد بن منصور ٦/ ٧١١، وكذلك:
الدر النثور ١/ ٦١٥، والمحرر الوجيز ١/ ٢٩٦، وتفسير ابن كثير ١/ ٢٥٨، وتفسير
القرطبي ٣/ ٦٨، وتلخيص الحبير ٣/ ١٧٤.
(٤)
صحيح.
١٦٩٣٦ - حدثنا (أبو) (١) خالد الأحمر عن عبد
الملك قال: سألت عطاء عن نكاح اليهوديات والنصرانيات فكرهه فقال: كان ذلك
والمسلمات قليل.
(١) سقط من: [ز].
١٦٩٣٧ - حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد اللَّه
بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكره نكاح نساء أهل الكتاب ولا يرى بطعامهن
بأسًا (١).
(١) صحيح.
١٦٩٣٨ - حدثنا وكيع (بن) (١) الجراح عن جعفر
بن برقان عن ميمون بن مهران عن (ابن) (٢) عمر أنه كره نكاح نساء أهل الكتاب وقرأ:
[﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ [البقرة: ٢٢١] (٣)] (٤).
(١) في [أ، ب، جـ، ز، س، ط، ك]: (عن).
(٢)
سقط من: [ز].
(٣)
كذا في [ف] وفي بقية النسخ: (ولا تنكحوهن حتى يؤمن).
(٤)
صحيح.
[٣٩] من رخص في نكاح نساء أهل الكتاب
١٦٩٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان
عن أبي إسحاق عن هبيرة عن علي قال: تزوج رجل من أصحاب النبي ﷺ يهودية (١).
(١) حسن؛ هبيرة صدوق.
١٦٩٤٠ - حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن
هبيرة أن طلحة تزوج نصرانية (١).
(١) حسن.
١٦٩٤١ - حدثنا محمد بن فضيل عن أشعث عن أبي
الزبير عن جابر قال: شهدنا القادسية مع سعد ونحن يومئذ لا نجد سبيلًا إلى المسلمات
وتزوجنا اليهوديات والنصرانيات فمنا من طلق ومنا من أمسك (١).
(١) ضعيف؛ لضعف أشعث.
١٦٩٤٢ - حدثنا ابن إدريس عن شعبة عن الحكم عن
جار لحذيفة عن حذيفة أنه (نكح) (١) يهودية وعنده عربيتان (٢).
(١) في [ط]: (أنكح).
(٢)
مجهول.
١٦٩٤٣ - حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن سعيد
بن جبير قال: لا بأس بنكاح النصرانية.
١٦٩٤٤ - حدثنا هشيم عن مطرف عن الشعبي أنه
كان لا يرى بأسًا بالنكاح في أهل الكتاب.
١٦٩٤٥ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن
الحكم عن أبي عياض قال: لا بأس بنكاح اليهوديات والنصرانيات إلا أهل الحرب.
[٤٠] المسلم كم يجمع من أهل الكتاب؟
١٦٩٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة عن سعيد
عن قتادة عن ابن المسيب والحسن قالا: لا بأس أن يتزوج الرجل أربعًا من أهل الكتاب.
١٦٩٤٧ - [حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن أبي الربيع
عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: لا بأس أن يجمع الرجل أربعًا من أهل الكتاب] (١).
(١) سقط الخبر من: [أ].
١٦٩٤٨ - حدثنا روح بن عبادة عن ابن أبي ذئب
عن الزهري قال: يتزوج الحر أربع إماء وأربع نصرانيات والعبد كذلك.
[٤١] في نساء أهل الكتاب إذا كانوا حربًا
للمسلمين
١٦٩٤٩ - حدثنا عباد بن عوام عن سفيان بن حسين
عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس قال: لا يحل نكاح نساء أهل الكتاب إذا كانوا حربًا
(١).
(١) صحيح.
١٦٩٥٠ - قال الحكم: فحدثت به إبراهيم فأعجبه
ذلك.
١٦٩٥١ - حدثنا عبد الرحمن (بن محمد) (١)
المحاربي عن حجاج عن الحكم عن أبي عياض قال: نساء أهل الكتاب لنا حلال إلا أهل
الحرب فإن نساءهم وذبائحهم عليكم حرام.
(١) سقط من: [هـ].
١٦٩٥٢ - حدثنا الفضل بن دكين عن بن أبي
(غنية) (١) عن الحكم قال: إن من أهل الكتاب من لا يحل لنا مناكحته ولا ذبيحته، أهل
الحرب.
(١) في [أ، هـ]: (عتبة)، وفي [خ]: (عيينة).
١٦٩٥٣ - حدثنا محمد بن (بكر) (١) عن ابن جريج
(قال) (٢): أخبرني أبو بكر بن عبد اللَّه عن محمد بن عمرو (العتواري) (٣) ويحيى بن
عبد الرحمن بن حاطب عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة.
(١) في [ب، س، ط، هـ]: (بكير).
(٢)
في [هـ]: (قالا).
(٣)
في [س، هـ]: (الفزاري)، وفي [ط]: (القواري).
١٦٩٥٤ - وعن عمرو بن سليم الزرقي عن ابن
المسيب.
١٦٩٥٥ - وعن أبي (النضر) (١) عن عروة بن
الزبير أنهم قالوا في المرأة من أهل الكتاب: إذا دخلت من أرض الحرب تدخل أرض العرب
بأمان، إن أظهرت السكون في أرض العرب فلا بأس أن ينكحها، المسلم، وإن لم يظهر ذلك
إلا عند الخطبة لم تنكح.
(١) في [س، هـ]: (النصر).
[٤٢] في نكاح (إماء) (١) أهل الكتاب
(١) في [ز، هـ]: (نساء).
١٦٩٥٦ - حدثنا جرير عن مغيرة عن أبي ميسرة
قال: (إماء) (١) أهل الكتاب بمنزلة حرائرهم.
(١) سقط من: [ز].
١٦٩٥٧ - حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الحسن
أنه قال: إنما رخص لهذه الأمة في نساء أهل الكتاب ولم يرخص (لهم) (١) في الإماء.
(١) سقط من: [أ، س، هـ].
١٦٩٥٨ - حدثنا عثمان عن ثور عن مكحول أنه كره
نكاح إماء أهل الكتاب.
١٦٩٥٩ - حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح
عن مجاهد: ﴿فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ [النساء: ٢٥]، قال: لا ينبغي للحر المسلم أن ينكح أمة من
أهل الكتاب.
[٤٣] في الرجل يتزوج المرأة على صداق عاجل
(و) (١) آجل
(١) في [أ، ب، هـ، س، ط]: (أو).
١٦٩٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا معتمر بن
سليمان (عن) (١) (٢) (مسور) (٣) أن عمر بن عبد العزيز: كتب إذا دخل الرجل بالمرأة
فقد وجب العاجل (والآجل) (٤) إلا أن يشترط في الآجل.
(١) سقط من: [ط].
(٢)
في [أ، ب، س، ط، هـ]: زيادة (ابن).
(٣)
في [س، ط، هـ]: (سويد)، ولعله: (مسور بن زيد)، انظر: التاريخ الكبير ٧/ ٤١١،
والجرح والتعديل ٨/ ٢٩٨، والثقات ٩/ ١٧٤، ويحتمل أنه: (شيبة بن مساور).
(٤)
في [هـ]: (فالآجل).
١٦٩٦١ - حدثنا شريك عن منصور عن إبراهيم في
الرجل يتزوج (المرأة) (١) إلى (ميسرة) (٢)، قال: كان يقول: إلى موت أو (فراق) (٣).
(١) في [س، ط، هـ، أ]: (الرجل).
(٢)
في [س]: (الميسرة).
(٣)
في [س]: (بفراق).
١٦٩٦٢ - حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن أنه
كالى يقول في الآجل من المهر: هو حال إلا أن (تكون له) (١) مدة معلومة.
(١) في [أ، ب]: (يكون).
١٦٩٦٣ - حدثنا حفص عن أشعث عن ابن سيرين عن
شريح قال: (تزوج رجل) (١) امرأة (بعاجل وآجل) (٢) إلى ميسرة فقدمته إلى شريح فقال:
⦗٢٢١⦘
(دلينا)
(٣) على ميسرة نأخذه لك.
(١) في [س]: (تزوجت برجل).
(٢)
في [هـ]: (بآجل وعاجل).
(٣)
في [جـ، هـ]: (دلنا)، وفي [س]: (دللنا).
١٦٩٦٤ - حدثنا (أزهر السمان) (١) عن ابن عون
عن أياس بن معاوية قال: إذا دخل بها فلا دعوى لها في (الآجل) (٢).
(١) في [س]: (أظهر الثمان).
(٢)
في [أ، ب]: (اللآجر).
١٦٩٦٥ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن
الشعبي قال: العاجل والآجل إلى موت (أو فرقة) (١).
(١) في [س]: (فراقه).
١٦٩٦٦ - حدثنا أبو داود عن حماد بن سلمة قال:
سمعت حمادًا يقول: هو حال (تأخذه به) (١) إذا (شاءت) (٢).
(١) في [س، هـ]: (تأخذيه).
(٢)
في [س، هـ]: (شئت).
١٦٩٦٧ - حدثنا (عبد الأعلى) (١) عن برد عن
مكحول (و) (٢) الزهري (قالا) (٣) (٤) في رجل تزوج امرأة فدخل بها (فرأى بها) (٥)
(جنونًا) (٦) أو جذامًا أو برصًا أو (عفلًا: أنها) (٧) ترد من هذا ولها الصداق
الذي استحل به فرجها
⦗٢٢٢⦘
(العاجل
والآجل) (٨) وصداقه (على من غره) (٩).
(١) في [س، ط، هـ]: (عبد الرحمن).
(٢)
في [ط، هـ]: (عن).
(٣)
في [ب، ط]: (قال).
(٤)
زيد في [ط]: (لا).
(٥)
في [أ، ب، جـ، ز، ك]: زيادة جملة (فرأى بها).
(٦)
في [هـ]: (جونًا).
(٧)
في [أ، ب]: (عقدانها)، وفي [هـ]: (عقلًا إنها).
(٨)
في [س]: (العاجلة والآجلة).
(٩)
جعله في [هـ]: ضمن عنوان الباب بعده.
[٤٤] في نكاح نصارى بني (تغلب) (١)
(١) في [أ]: (ثعلب)، وفي [س، هـ]: (ثعلبة).
١٦٩٦٨ - حدثنا (عبدة) (١) عن سعيد عن أبي
معشر عن إبراهيم عن علي أنه كان يكره ذبائح نصارى بني (تغلب) (٢) ونساءهم ويقول؛
هم من العرب (٣).
(١) في [هـ]: (عبد اللَّه).
(٢)
في [هـ]: (ثعلب).
(٣)
منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عليًا.
١٦٩٦٩ - حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن
الحسن أنه كان لا يرى بذلك بأسًا ويقول: انتحلوا (دينًا) (١) فذلك دينهم.
(١) في [أ، ب، ك]: (ديننا).
١٦٩٧٠ - حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو
بن (هرم) (١) قال: سئل جابر بن زيد عن نصارى العرب هل تحل نساؤهم (٢) للمسلمين (٣)
قال: ليسوا من أهل الكتاب ولا تحل نساؤهم ولا طعامهم للمسلمين.
(١) في [هـ]: (حزم).
(٢)
في [ب]: زيادة (وهم).
(٣)
في [جـ]: زيادة (عن عمر).
١٦٩٧١ - حدثنا معتمر عن عمران بن (حدير) (١)
قال: قال عكرمة: ﴿(وَمَن
⦗٢٢٣⦘
يَتَوَلَّهُمْ) (٢) مِنْكُمْ
فَإِنَّهُ مِنْهُمْ﴾ [المائدة: ٥١]،
قال: نصارى العرب في ذبائحهم وفي نسائهم.
(١) في [هـ، س]: (جبير).
(٢)
في [هـ]: (وفمن يقولهم).
١٦٩٧٢ - حدثنا عفان قال: نا حماد بن سلمة عن
عطاء بن السائب عن عكرمة عن ابن عباس قال: كلوا ذبائح بني تغلب وتزوجوا نساءهم فإن
اللَّه تعالى يقول: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ
وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ﴾، فلو لم يكونوا منهم إلا بالولاية لكانوا
منهم (١).
(١) صحيح؛ الجمهور على أن رواية حماد عن عطاء
قبل اختلاطه.
١٦٩٧٣ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن سعيد عن
أبي (معشر) (١) عن إبراهيم عن علي أنه (كره) (٢) (ذبائح) (٣) نصارى العرب ونساءهم
(٤).
(١) في [س]: (مشعر)، وفي [هـ]: (مشعر).
(٢)
في [ب]: (كرهه).
(٣)
سقط من: [جـ].
(٤)
منقطع، إبراهيم لم يدرك عليًا.
١٦٩٧٤ - حدثنا أبو خالد عن سعيد عن أبي
(معشر) (١) عن إبراهيم أنه (كرهه) (٢).
(١) في [س]: (مشعر)؛ وفي [هـ]: (مشعر).
(٢)
في [هـ]: (كره).
١٦٩٧٥ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن سعيد عن
قتادة عن الحسن قال: لا بأس به.
[٤٥] في الوصي: (أَله) (١) أن (يزوج) (٢)؟
(١) في [س، هـ]: (إلا).
(٢)
في [هـ]: (يتزوج).
١٦٩٧٦ - حدثنا جرير (بن) (١) عبد (الحميد)
(٢) عن مغيرة عن سماك بن سلمة أن شريحًا أجاز (نكاح) (٣) (وصي، وصي) (٤).
(١) في [أ، ب، س، ط، هـ]: (عن).
(٢)
في [س، ط، هـ]: (العزيز)، وفي [خ]: (العظيم).
(٣)
في [ز، هـ]: ساقطة.
(٤)
سقط من: [س، هـ].
١٦٩٧٧ - حدثنا جرير عن مغيرة عن الحارث قال:
(يشاور) (١) الولي الوصي في النكاح، و(يلي) (٢) عقدة النكاح: الولي.
(١) في [س، هـ]: (ليشاور).
(٢)
في [هـ]: (وهي).
١٦٩٧٨ - حدثنا غندر عن شعبة عن حماد في وصي
(زوّج) (١) يتيمة صغيرة في حجره قال: (جائز) (٢).
(١) في [هـ]: (يزوج).
(٢)
في [س]: (جابر).
١٦٩٧٩ - حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن في
الوصي (يزوج) (١) قال: هو جائز.
(١) في [هـ]: (يتزوج).
١٦٩٨٠ - حدثنا ابن نمير عن (حريث) (١) عن
الشعبي.
(١) في [س، هـ]: (حرث).
١٦٩٨١ - (و) (١) عن الحكم وحماد عن إبراهيم (قالا)
(٢): ما صنع الوصي فهو جائز إلا النكاح.
(١) سقط من: [أ، ب، ز، ط، هـ].
(٢)
في [س، ط، هـ]: (قال).
١٦٩٨٢ - حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن
أنه كان لا يجعل للوصي (من) (١) أمر النكاح شيئًا إلا أن يكون (قد) (٢) قال: أنت
وصي في نكاح (أخواتي) (٣) (وبناتي) (٤) فإن فعل فالوصي أحق من الولي، وإلا فالولي
أحق من الوصي.
(١) في [ف]: (في).
(٢)
سقط من: [جـ، ز، ك].
(٣)
في [س، هـ]: (اخواني).
(٤)
سقط من: [هـ].
[٤٦] الرجل يتزوج (١) المرأة على أنه حر
(فيوجد) (٢) (مملوكًا) (٣)
(١) في [ز]: زيادة (و).
(٢)
في [س]: (فوجد).
(٣)
في [أ، ب]: (مملوك).
١٦٩٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن
إسماعيل عن الشعبي في (امرأة) (١) تزوجت رجلًا على أنه حر فوجد (عبدًا) (٢) قال:
(تخير) (٣).
(١) في [هـ]: (المرأة).
(٢)
في [جـ، س، ز، ك]: (عبد).
(٣)
في [أ، ب]: (يخير).
١٦٩٨٤ - حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن أنه سئل
عن رجل (دلس) (١) نفسه لامرأة [فزعم أنه حر وهو عبد؟ قال: تخير
(١) في [س]: (ديس).
١٦٩٨٥ - حدثنا (معن) (١) بن عيسى عن ابن أبي
ذئب عن الزهري في امرأة] (٢) غرت بعبد وكانت (تحسبه) (٣) حرًا قال ابن شهاب: تخير.
(١) في [س]: (معين).
(٢)
سقط ما بين المعكوفين من: [هـ].
(٣)
في [ك]: (يحلسه).
١٦٩٨٦ - حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو
قال: سئل جابر بن زيد (عن) (١): عبد أتى قومًا فأخبرهم أنه حر (فانكحوه) (٢) امرأة
حرة ثم علموا بعد ذلك أنه عبد غرت به قال: إذا علمت به فإن شاءت (مكثت) (٣) (عنده)
(٤) وإن شاءت فارقته ولا حق له عليها.
(١) سقط من: [س، ط، هـ].
(٢)
في [س، هـ]: (فانكحوا).
(٣)
في [ط]: (سكت)، وفي [ك]: (شكس)، وفي [جـ]: (مكس)، وفي [س، هـ]: (سكنت).
(٤)
في [س، ط، هـ]: (به).
١٦٩٨٧ - حدثنا علي بن مسهر عن إسماعيل بن أبي
خالد عن الشعبي قال: أيما عبد جاء إلى حرة فزوجته فعلصت (بعد ذلك) (١) (أنه عبد)
(٢) (فإن) (٣): شاءت استقرت عنده كان شاءت فارقته.
(١) في [س، هـ]: (بذلك).
(٢)
سقط من: [س، هـ]، وفي [أ، ز]: (أنه مملوك).
(٣)
في [هـ]: (قال).
[٤٧] في الرجل يملك عقدة المرأة (أتحل) (١)
لأبيه إذا لم يدخل بها؟
(١) في [جـ، س، ز، ط، ك]: (تحل)، وسقط من:
[هـ].
١٦٩٨٨ - حدثنا (١) وكيع بن (الجراح) (٢) (عن
سفيان) (٣) عن ابن طاوس عن أبيه قال: إذا تزوج الابن لم تحل للأب دخل بها أو لم
يدخل، وإذا (تزوج) (٤) الأب لم تحل (للأبن) (٥) دخل بها أو لم يدخل بها.
(١) في [جـ]: زيادة (حدثنا أبو بكر قال).
(٢)
في [س، هـ]: (جراح).
(٣)
سقط من: [أ، هـ، س، ز، ك، ط].
(٤)
في [أ، ب، هـ]: (دخل).
(٥)
سقط من: (ط).
١٦٩٨٩ - حدثنا حاتم بن وردان عن برد عن
الزهري قال: من ملك عقدة امرأة فقد حرمت على (ابنه وعلى أبيه) (١) وأيهما جرد فنظر
إلى العورة كذلك.
(١) في [س، ز، ط]: (أبيه وعلى ابنه)، وفي
[هـ]: (ابنه).
١٦٩٩٠ - حدثنا عيسى بن يونس (عن أبي بكر) (١)
عن مكحول قال: أيهما ملك عقدة امرأة (فقد) (٢) حرمت على الآخر.
(١) سقط من: [أ، س، ط، ز، ك، هـ].
(٢)
سقط من: [جـ، ز، ك].
١٦٩٩١ - حدثنا أبو داود عن أبي حرة عن الحسن
في (رجل) (١) تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها، (أيتزوجها) (٢) أبوه (فكرهه) (٣)
وقال: قال اللَّه (تعالى) (٤): ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ﴾ [النساء: ٢٣].
(١) في [ط، هـ]: (الرجل).
(٢)
في [هـ]: (أيتزوج).
(٣)
في [س، هـ]: (فكره).
(٤)
في [جـ، ز، ك]: ساقطة.
١٦٩٩٢ - حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن
(ومحمد) (١) (قالا) (٢): ثلاث آيات مبهمات: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ﴾ و﴿مَا
نَكَحَ آبَاؤُكُمْ﴾، ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾ [النساء: ٢٢، ٢٣].
(١) سقط من: [جـ].
(٢)
في [ط]: (قال).
١٦٩٩٣ - قال (الأشعث) (١): وهذه الرابعة ليست
بمبهمة: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ﴾ [النساء: ٢٣]، فقرأها معاذ إلى آخرها.
(١) في [خ، هـ]: (أشعث).
١٦٩٩٤ - حدثنا ابن فضيل عن عبيدة عن إبراهيم
قال: إذا تزوج الرجل المرأة فلم يدخل بها (١) لم تحل (لأبيه) (٢).
(١) في [س]: زيادة (لم تدخل بها).
(٢)
في [أ، ب، ط]: (لابنه).
[٤٨] في الرجل يجرد المرأة (أو) (١) (يلمسها)
(٢) من (قال) (٣): لا تحل لابنه (وإن فعل الأب) (٤)
(١) في [هـ]: (و).
(٢)
في [أ، ب، س، ط، هـ]: (يلتمسها).
(٣)
سقط من: [هـ].
(٤)
ساقط من [ز].
١٦٩٩٥ - حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن
مكحول أن عمر جرّد جاريته فسأله إياها بعض بنيه فقال: (إنها) (١) لا تحل لك (٢).
(١) سقط من: [ك].
(٢)
منقطع؛ مكحول لا يروي عن عمر.
١٦٩٩٦ - حدثنا عبد اللَّه بن مبارك عن حجاج
عن مكحول أن عمر جرد جارية له فطلبها إليه بعض بنيه فقال: إنها لا تحل لك (١).
(١) منقطع، مكحول لا يروي عن عمر.
١٦٩٩٧ - حدثنا عبد اللَّه بن نمير عن حجاج عن
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه جرد جارية له ثم سألها إياه بعض ولده فقال: إنها
لا تحل لك (١).
(١) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.
١٦٩٩٨ - حدثنا أبو خالد الأحمز (١) سليمان بن
(حيان) (٢) عن (يحيى) (٣) بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عبد اللَّه بن عامر أن
أباه حين حضرته الوفاة نهى بنيه عن جارية له أن يطأها أحد منهم قال: وما (نعلمه)
(٤) وطئها إلا أن يكون اطلع
⦗٢٣٠⦘
منها على أمر كره أن يطلع (ولده) (٥)
مطلعه (٦).
(١) في [أ، هـ، س]: زيادة (عن).
(٢)
في [هـ]: (حبان).
(٣)
في [أ، ب، جـ، ز، ك]: زيادة (يحيى).
(٤)
في [أ، ط، هـ]: (تعلمه).
(٥)
في [هـ]: (ولد).
(٦)
حسن.
١٦٩٩٩ - (حدثنا) (١) أبو خالد الأحمر عن حجاج عن
مكحول أن عمر جرد جارية له ونظر إليها، فسأله إياها بعض ولده فقال: إنها لا تحل لك
(٢).
(١) سقط من: [أ، س، ز، ط، ك، هـ].
(٢)
منقطع؛ مكحول لا يروي عن عمر.
١٧٠٠٠ - حدثنا أبو خالد عن حجاج عن عمرو بن
شعيب عن أبيه عن جده بمثل هذا (١).
(١) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.
١٧٠٠١ - حدثنا أبو خالد عن أشعث عن الحكم
قال: قال مسروق: حين (حضرته) (١) الوفاة: إني لم (أصب) (٢) من جاريتي هذه إلا ما
يحرمها على ولدي المس والنظر.
(١) في [ز]: (أحضرته).
(٢)
في [ك]: (أصلب)، وفي [ز]: (أصلت).
١٧٠٠٢ - حدثنا ابن علية عن ابن أبي نجيح قال:
(قال) (١) مجاهد: إذا مس الرجل فرج الأمة أو (مس) (٢) فرجه فرجها أو باشرها فإن
ذلك يحرمها على أبيه و(على) (٣) ابنه.
(١) في [جـ، ز، ك]: زيادة (قال).
(٢)
في [جـ]: (لمس).
(٣)
سقط من: [جـ].
١٧٠٠٣ - حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن
أنه سأل عن رجل جرد جاريته هل تحل لابنه أو لأبيه: أنه كان يكره ذلك إذا قبلها أو
جردها لشهوة.
١٧٠٠٤ - حدثنا الثقفي عن (مثنى عن عمرو بن
شعيب عن سالم عن ابن عمرو قال: أيما رجل جرد (جارية) (١) فنظر منها إلى ذلك الأمر
فإنها لا تحل لابنه (٢).
(١) في [ط، هـ]: (جاريته).
(٢)
ضعيف مضطرب.
١٧٠٠٥ - حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم أنه
(سئل عن) (١) (شيء) (٢) فقال: قد زعموا أن رجلًا اشترى جارية فخشيت امرأته أن
يتخذها فأمرت إبنا لها غلامًا أن يضطجع عليها ليحرمها على زوجها.
(١) في [س، ط، هـ]: (سأل عنه).
(٢)
في [هـ]: (الشعبي).
١٧٠٠٦ - حدثنا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب
عن الزهري كره أن يطأ الرجل امرأة قبلها أبوه أو نظر إلى محاسرها.
١٧٠٠٧ - حدثنا عيسى بن يونس عن أبي بكر عن
مكحول قال: أيما رجل جرد جارية حرمت على ابنه وعلى أبيه.
١٧٠٠٨ - حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو
بن (هرم) (١) قال: (سئل) (٢) جابر بن زيد (عن) (٣) جارية كانت لرجل (فمس) (٤)
قبلها بيده أو
⦗٢٣٢⦘
(أبصر)
(٥) عورتها ثم وهبها لابن له (أيصح) (٦) (له) (٧) أن (يطأها) (٨) قال: لا.
(١) في [س]: (حرم)، وفي [هـ]: (حزم).
(٢)
في [س]: (سأل).
(٣)
في [س]: (على).
(٤)
في [س، ط]: (فمن)، وفي [هـ]: (ممن).
(٥)
في [أ، هـ]: (بصر).
(٦)
في [أ، ب، جـ، ز، ك]: (أيصلح).
(٧)
سقط من: [هـ].
(٨)
في [ك]: (يتطيها)، وفي [هـ، ط]: (يطيها).
١٧٠٠٩ - حدثنا أبو معاوية عن الحسن بن عمرو
عن الشعبي قال: كتب مسروق إلى أهله: انظروا جاريتي فلا (تبتغوها) (١) فإني لم أصب
منها إلا ما يحرمها على ولدي (اللمس) (٢) والنظر.
(١) في [أ، ب، ط]: (تبيعوها).
(٢)
في [س]: (الملمس).
[٤٩] الرجل يقع على أم امرأته (أو) (١) ابنة
امرأته ما حال امرأته؟
(١) في [س]: (و).
١٧٠١٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن مسهر
عن سعيد عن قتادة [عن الحسن عن عمران بن الحصين في الرجل يقع على أم امرأته قال:
تحرم عليه امرأته (١).
(١) ضعيف؛ سعيد اختلط.
١٧٠١١ - حدثنا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة]
(١) عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس قال: حرمتان (إن تخطاهما) (٢) ولا (يحرمهما) (٣)
ذلك عليه (٤).
(١) سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ب].
(٢)
في [هـ]: (أن يخطاهما)، وفي [س]: (ان يحطاحا).
(٣)
في [ز، خ]: (يحرمها).
(٤)
ضعيف؛ سعيد اختلط.
١٧٠١٢ - حدثنا حفص عن ليث عن حماد عن إبراهيم
عن علقمة عن عبد اللَّه قال: لا ينظر اللَّه إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها
(١).
(١) ضعيف؛ لضعف ليث.
١٧٠١٣ - حدثنا جرير (بن) (١) عبد الحميد عن
حجاج عن أبي هاني قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «من نظر إلى فرج امرأة لم تحل له أمها
ولا ابنتها» (٢).
(١) في [س]: (عن).
(٢)
مرسل.
١٧٠١٤ - حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم
وعامر في رجل وقع على ابنة امرأته قالا: حرمتا عليه كلاهما.
١٧٠١٥ - وقال إبراهيم: وكانوا يقولون: إذا
اطلع الرجل على المرأة على ما لا تحل له أو لمسها (لشهوة) (١) فقد حرمتا عليه
جميعًا.
(١) سقط من: [س].
١٧٠١٦ - حدثنا شريك عن عبد الكريم عن عطاء
قال: (قال) (١): إذا أتى الرجل المرأة حرامًا حرمت عليه ابنتها وإن أتى ابنتها
حرمت عليه أمها.
(١) في [ز]: (فقال).
١٧٠١٧ - حدثنا وكيع عن عبد اللَّه بن مسيح
قال: سألت إبراهيم (عن) (١) رجل فجر بامة (ثم أراد) (٢) أن يتزوج أمها قال: لا
(يتزوجها) (٣).
(١) في [س]: (على).
(٢)
في [س، ط، هـ]: (فأراد).
(٣)
في [س]: (يزوجها).
١٧٠١٨ - حدثنا (عبيد اللَّه) (١) عن شعبة
قال: سألت الحكم وحمادًا عن رجل زنى بأم امرأته، قالا: أحب (إلينا) (٢) أن يفارقها.
(١) في [س، ط]: (عبد اللَّه).
(٢)
سقطت من [ك، س، ط، هـ].
١٧٠١٩ - حدثنا حفص عن سعيد عن أبي معشر عن
إبراهيم قال: إذا غمز الرجل الجارية (لشهوة) (١) لم يتزوج أمها ولا ابنتها.
(١) في [ب، هـ]: (بشهوة).
١٧٠٢٠ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن عثمان بن
الأسود عن مجاهد وعطاء (قالا) (١): إذا فجر الرجل (بالمرأة) (٢) فإنها تحل له ولا
يحل له شيء من بناتها.
(١) في [أ]: (قال).
(٢)
في [هـ]: (بامرأة).
١٧٠٢١ - حدثنا أبو أسامة عن هشام عن قتادة
قال: كان جابر بن زيد والحسن (١) يكرها (ن) (٢) أن يمس الرجل امرأته يعني في الرجل
يقع على أم امرأته.
(١) في [أ، ب]: زيادة (كانا).
(٢)
سقط من: [ط].
١٧٠٢٢ - حدثنا ابن عليه عن يزيد الرشك قال:
(سألت) (١) سعيد بن المسيب عن (الرجل) (٢) يفجر بأم امرأته (فقال) (٣): أما الأم
فحرام وأما البنت فحلال.
(١) سقط من: [س].
(٢)
في [هـ]: (رجل).
(٣)
في [جـ، س، ز، ك]: (فقالا).
[٥٠] الرجل (يكون) (١) تحته الأمة المملوكة
وابنتها فيريد أن يطأ أنها
(١) في [جـ]: (تكون).
١٧٠٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا سفيان بن
عيينة عن الزهري عن (عبيد اللَّه) (١) عن أبيه قال: سئل عمر عن جمع الأم وابنتها
من ملك اليمين فقال: لا أحب أن (يخبرهما) (٢) جميعًا (٣).
(١) في [س]: (عبد اللَّه).
(٢)
في [أ، ب]: فقوله: (نخبرهما) بخاء معجمة ساكنة بعد نون مفتوحة ثم موحدة مضمومة ثم
راء مهملة أي يطاهما ومنه قيل للمزارعة مخابرة وقال تعالى: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ
لَكُمْ﴾ [البقرة:
٢٢٣]،
كذا أفاده ابن عبد البر في الاستذكار شرح موطأ مالك فتنبه. هـ. وفي [هـ]:
(يحرمهما)، وفي مسند الشافعي ١/ ٢٨٩، وسنن البيهقي ٧/ ١٦٤: (يجيزهما)، وانظر:
الاستذكار ١٦/ ٢٤٨.
(٣)
صحيح.
١٧٠٢٤ - حدثنا أبو الأحوص عن طارق عن قيس عن
(ابن أبي حازم) (١) قال: قلت لابن عباس: الرجل يقع على الجارية وابنتها (يكونان)
(٢) عنده (مملوكين) (٣) فقال: حرمتهما آية وأحلتهما آية أخرى ولم أكن لأفعله (٤).
(١) في [أ، ب، س، ز، ك، هـ]: (عن أبي عاصم)،
وانظر: سنن الدارقطني ٣/ ٢٨٢.
(٢)
في [ك، هـ]: (تكونان).
(٣)
في [ف]: (مملوكتين).
(٤)
حسن؛ طارق صدوق.
١٧٠٢٥ - حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن
محمد بن إسحاق عن أبي الزناد عن عبد اللَّه بن (نيار) (١) الأسلمي قال: كانت عندي
جارية كنت
⦗٢٣٦⦘
(أطأها)
(٢) وكانت معها ابنة لها، فأدركتْ ابنتُها فأردت أن (أمسك) (٣) عنها و(أتطئ) (٤)
ابنتها (فقلت) (٥): لا أفعل ذلك حتى أسأل عثمان بن عفان، فسألته عن ذلك فقال: أما
أنا فلم أكن ليطلع منهما مطلعًا واحدًا (٦).
(١) في [س، هـ]: (يسار).
(٢)
في [جـ، ز]: (أتطئها).
(٣)
في [أ، ب، ط، هـ]: (أسأل).
(٤)
في [أ، ب، ط، هـ]: (أنظر).
(٥)
في [هـ]: (فقالت).
(٦)
منقطع حكمًا؛ ابن إسحاق مدلس.
١٧٠٢٦ - حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن
ابن أبي مليكة أن معاذ بن عبد اللَّه بن معمر سأل عائشة فقال: إدن عندي جارية أصبت
منها ولها ابنة قد أدركت (فأصبت) (١) مثها، فنهته، فقال: لا، حتى تقولي: هي حرام،
(فقالت) (٢): لا يفعله أحد من أهلي ولا ممن أطاعني (٣).
(١) في [ب]: (فاصيب).
(٢)
في [جـ، ك]: (فقال).
(٣)
منقطع حكمًا؛ ابن جريج مدلس.
١٧٠٢٧ - وسألت ابن عمر فنهاني عنه (١).
(١) منقطع حكمًا.
١٧٠٢٨ - حدثنا أبو أسامة عن (مجالد) (١) عن
عامر قال: كانت لرجل من همدان وليدة وابنتها فكان يقع عليهما، فأخبر بذلك علي
فسأله قال: نعم! فقال له علي: إذا (أ) (٢) حلت عليك آية وحرمت عليك أخرى فإن
أملكهما
⦗٢٣٧⦘
(آية)
(٣) الحرام (٤).
(١) في [أ]: (مخالد).
(٢)
في [س]: (حلت).
(٣)
في [هـ]: (ابنة).
(٤)
ضعيف؛ مجالد ضعيف.
١٧٠٢٩ - حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عبد
العزيز بن رفيع عن ابن منبه قال: في (التوراة) (١) التي أنزل اللَّه على موسى أنه
لا يكشف رجل (فرج) (٢) امرأة وابنتها إلا ملعون، ما (فصل) (٣) لنا حرة ولا مملوكة.
(١) في [س]: (السورة)، وفي [أ، ط]: (التورية).
(٢)
في [ط]: (فرجع).
(٣)
في [س، ز]: (فضل)، وفي [ك]: (فصلا).
١٧٠٣٠ - حدثنا عبد الأعلى عن الجريري عن أبي
نضرة قال: جاء رجل إلى عمر (قال) (١): إن لي وليدة وابنتها وإنهما قد (أعجباني)
(٢) (أفأطاهما) (٣)؟ قال: آية أحلت وآية حرمت، أما أنا فلم أكن (أقرب هذا) (٤) (٥).
(١) في [جـ]: (فقال).
(٢)
في [ز، ك]: (أعجبتاني).
(٣)
في [جـ، ك، هـ]: (أفاطيهما).
(٤)
في [أ، ب، ك]: (أقر بهذا).
(٥)
منقطع، أبو نضرة لم يدرك عمر.
١٧٠٣١ - حدثنا شريك عن سالم عن سعيد قال: لا
يجمع الرجل بين المرأة وابنتها ولا بين المرأة وأختها.
[٥١] في الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان
فيطأهما جميعًا
١٧٠٣٢ - حدثنا عبد اللَّه بن مبارك عن موسى
بن أيوب عن عمه عن علي قال: سألته عن رجل له أمتان أختان وطئ إحداهما ثم أراد أن
يطأ الأخرى قال: لا، حتى يخرجها من (ملكه) (١)، قال: قلت: (فإن زوجها) (٢) عبده،
قال: لا؛ حتى يخرجها عن ملكه (٣).
(١) في [ك]: (مكة).
(٢)
في [أ، ب]: (فإنه يزوجها)، وكذلك في [ط].
(٣)
حسن؛ موسى بن أيوب قاضي مصر ثقة، وعمه هو إياس بن عامر الغافقي، قال الذهبي عنه:
ليس بالمعروف، وقال النووي: مجهول، قلت: الصواب أنه صدوق فإنه وإن لم يرو عنه إلا
ابن أخيه فإنه معروف، وقد رد عليهما ابن حجر في تهذيب التهذيب ١/ ٣٤٠، وابن الملقن
في البدر المنير ٣/ ٦١٠، وقال العجلي: «لا بأس به»، وذكره ابن حبان في الثقات وصحح
له ابن خزيمة وابن حبان وقال ابن حبان عنه في الصحيح: «من ثقات المصريين»، وصحح له
الحاكم وقال: «هذا حديث حجازي صحيح الإسناد» وقد اتفقا على الاحتجاج برواته غير
إياس بن عامر، وهو عم موسى بن أيوب القاضي مستقيم الحديث«، وذكره يعقوب بن سفيان
في ثقات المصريين وحسن له ابن حجر في الدراية ٢/ ٥٨، وقال في التقريب:»صدوق«، وقال
ابن عبد البر في الاستذكار ٥/ ٤٨٨ بعد حديث من روايته:»في هذا الحديث رحلة، لو لم
يصب الراحل من أقصى المغرب والمشرق إلى مكة غيره لما خابت رحلته«. وقال أبو سعيد
بن يونس:»كان من شيعة علي والوافدين عليه من أهل مصر وشهد معه مشاهده".
١٧٠٣٣ - حدثنا عبد اللَّه بن إدريس ووكيع عن
شعبة عن أبي عون عن أبي صالح الحنفي أن ابن الكواء سأل عليًا عن الجمع بين الأختين
فقال: (حرمتهما آية
⦗٢٣٩⦘
وأحلتهما) (١) أخرى ولست (أفعله) (٢)
أنا ولا أهلي (٣).
(١) في [جـ]: (أحلهما آيه وحرمهما).
(٢)
في [أ، ب، جـ، ك]: (أفعله)، وفي [س، ط، هـ]: (أفعل).
(٣)
صحيح.
١٧٠٣٤ - حدثنا وكيع عن ابن عون عن ابن سيرين
قال: اغضبوا ابن مسعود في الأختين المملوكتين، فغضب وقال: (جمل) (١) أحدكم مما
(ملكت) (٢) يمينه (٣).
(١) في [أ، س، هـ]: (حمل).
(٢)
في [س، ط، هـ]: (هلكت).
(٣)
منقطع؛ ابن سيرين لا يروي عن ابن مسعود.
١٧٠٣٥ - حدثنا عبد الأعلى عن برد عن مكحول في
رجل يكون له الأمتان الأختان فيطأ (إحداهما) (١) قال: لا يطا الأخرى حتى يخرجها
(عن) (٢) ملكه.
(١) في [جـ، ز، ط، ك]: (أحدهما).
(٢)
في [جـ، ز، ط، ك]: (من).
١٧٠٣٦ - حدثنا محمد بن فضيل عن مطرف عن أبي
الجهم عن أبي الأخضر عن عمار قال: ما حرم اللَّه من الحرام شيئًا إلا وقد حرمه من
الإماء إلا أن الرجل قد يجمع ما شاء من الإماء (١).
(١) مجهول؛ لجهالة أبي الأخضر.
١٧٠٣٧ - حدثنا خالد بن (مخلد) (١) عن مالك بن
أنس عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب قال: سئل عثمان بن عفان عن الأختين (من) (٢) ملك
اليمين يجمع
⦗٢٤٠⦘
بينهما، فقال: أحلتهما آية من كتاب
اللَّه و(حرمتهما) آية وأما أنا فما أحب أن أفعل ذلك (٣).
(١) في [ز]: (مخلدة).
(٢)
في [س، ف]: (عن).
(٣)
حسن؛ خالد بن مخلد صدوق.
١٧٠٣٨ - حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن ميمون
عن ابن عمر أنه سئل عن رجل له أمتان أختان وقع على (إحداهما) (١) أيقع على الأخرى؟
قال: فقال ابن عمر: لا يقع على الأخرى ما دامت التي وقع عليها في ملكه (٢).
(١) في [س، ط، هـ]: (أحدهما).
(٢)
منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.
١٧٠٣٩ - حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبد العزيز
بن رفيع قال: سألت ابن الحنفية عن رجل عنده (أختان) (١) أمتان أيطأهما؟ فقال:
أحلتهما آية وحرمتهما آية.
(١) سقط من: [أ، س، هـ].
١٧٠٤٠ - ثم أتيت ابن المسيب فقال: مثل قول
محمد.
١٧٠٤١ - ثم سألت ابن منبه فقال: أشهد أنه
فيما أنزل اللَّه على موسى أنه ملعون من جمع بين الأختين قال: فما (فصل) (١) لنا
حرتين ولا مملوكتين.
(١) في [س]: (فضل).
١٧٠٤٢ - قال: فرجعت إلى ابن المسيب فأخبرته
فقال: اللَّه أكبر.
١٧٠٤٣ - حدثنا وكيع عن ابن مبارك عن ابن
ثوبان عن عائشة أنها كرهته (١).
(١) صحيح.
١٧٠٤٤ - حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن
في رجل له أمتان أختان
⦗٢٤١⦘
فغشي إحداهما ثم أمسك (عنها) (١) هل
له أن يغشى الأخرى، قال: كان يعجبه أن لا يغشاها حتى (تخرج) (٢) عنه هذه التي غشي
من (ملكه) (٣).
(١) في [أ]: (عنه).
(٢)
في [أ، ب]: (يخرج).
(٣)
في [ك]: (مكة).
١٧٠٤٥ - حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم وحماد
قالا: إذا كانت عند الرجل أختان فلا يقربن واحدة منهما.
١٧٠٤٦ - حدثنا أسباط بن محمد عن أشعث [عن
الشعبي وابن سيرين قالا: (يحرم من جمع الإماء) (١) ما يحرم من جمع الحرائر إلا
العدد.
(١) سقط من: [ك].
١٧٠٤٧ - حدثنا] (١) غندر عن معمر عن الزهري
عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة قال: سأل رجل عثمان عن الأختين يجمع بينهما،
فقال: أحلتهما آية وحرمتهما آية ولا آمرك ولا أنهاك فلقي عليًا بالباب فقال: (عمّ)
(٢) سألته (٣) فأخبره فقال: لكني أنهاك ولو كان لي عليك سبيل ثم فعلت ذلك لأوجعتك
(٤).
(١) سقط ما بين المعكوفين من: [ز].
(٢)
في [ص]: (عن)، وفي [أ، هـ]: (عمن).
(٣)
في [س]: زيادة (فقال).
(٤)
منقطع؛ عبيد اللَّه لم يدرك عثمان.
١٧٠٤٨ - حدثنا عبد الأعلى عن ابن إسحاق عن
عاصم بن عمر (بن) (١) قتادة عن القاسم بن محمد أن حيًّا من أحياء العرب سألوا
معاوية عن (الأختين) (٢) مما
⦗٢٤٢⦘
ملكت اليمين يكونان عند الرجل
فيطأهما قال: ليس بذلك بأس، (فسمع) (٣) بذلك النعمان بن بشير فقال: أفتيت بكذا
وكذا؟ قال: نعم! (قال) (٤): أرأيت لو كانت عند رجل (أخته) (٥) مملوكة كان يجوز له
أن (يطأهما) (٦)، فقال: (أما) (٧) واللَّه إنما رددتني أدرك فقل لهم اجتنبوا ذلك
فإنه لا ينبغي لهم، قال: قلت: إنما هي الرحم من (العتاقة) (٨) وغيرها (٩).
(١) في [أ، س، ط، هـ]: (عن).
(٢)
في [هـ]: (أختين).
(٣)
في [جـ، س]: (فنمنع).
(٤)
سقط من: [أ].
(٥)
في [أ، ب]: (أخت).
(٦)
في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك]: (يطأها).
(٧)
في [أ، ب]: (أيما).
(٨)
في [ك]: (البعتاقة).
(٩)
منقطع حكمًا؛ ابن إسحاق مدلس.
[٥٢] الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن
يدخل بها، أله أن يتزوج أمها؟
١٧٠٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن
ابن أبي عروبة عن قتادة في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، أيتزوج
أمها؟ قال: قال علي: هي بمنزلة الربيبة (١).
(١) منقطع؛ قتادة لم يدرك عليًا.
١٧٠٥٠ - حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن
(خلاس) (١) مثله (٢).
(١) في [ب]: (جلاس)، وفي [أ، هـ]: (حلاس).
(٢)
صحيح.
١٧٠٥١ - حدثنا (ابن علية) (١) عن (ابن أبي
عروبة) (٢) عن قتادة عن سعيد بن السيب عن زيد بن ثابت أنه كان لا يرى (به) (٣)
(بأسًا) (٤) إذا طلقها ويكرهها إذا ماتت عنده (٥).
(١) في [س]: (ابن عتبة).
(٢)
سقط من: [س].
(٣)
سقط من: [ب]، وفي [جـ، ك، ز]: (بها).
(٤)
سقط من: [ك].
(٥)
صحيح.
١٧٠٥٢ - حدثنا ابن (علية) (١) عن ابن جريج عن
(٢) أبي بكر (بن) (٣) حفص ابن (عمر) (٤) بن سعد أن مسلم بن (عويمر) (٥) بن الأجدع
من بني بكر بن كنانة أخبره أن أباه أنكحه امرأة بالطائف، قال ة فلم أجامعها حتى
توفي (عمي) (٦) عن أمها وأمها ذات مال كثير، فقال لي: هل لك في أمها؟ فقلت: وددت
وكيف وقد نكحت ابنتها، قال: فسألت [ابن عباس فقال: انكحها (٧).
(١) في [س]: (عنينة).
(٢)
في [أ، ب، س، هـ]: زيادة (ابن).
(٣)
في [أ، ب]: (عن).
(٤)
في [أ، ب]: (عمير).
(٥)
في [س]: (عوير).
(٦)
في [س، هـ]: (عمر)، وانظر: الدر المنثور ٢/ ٤٧٤، وتفسير ابن كثير ١/ ٤٧١، ومصنف
عبد الرزاق (١٠٨١٩)، والمحلى ٩/ ٥٢٨.
(٧)
مجهول؛ لجهالة مسلم بن عويمر.
١٧٠٥٣ - وسألت ابن عمر فقال: لا تنكحها.
١٧٠٥٤ - قال: فكتب (أبي) (١) عوير في ذلك إلى
معاوية وأخبره في كتابه بما قال ابن عباس] (٢) وبما قال ابن عمر فكتب إليه معاوية:
لا أحل ما حرم اللَّه ولا أحرم ما أحل اللَّه وأنت (وذاك) (٣) والنساء (كثير) (٤)
قال: (فلم) (٥) ينهني ولم يأذن لي وانصرف أبي عنها فلم ينكحها (٦).
(١) في [أ، هـ]: (أبو)، والقائل هو: (مسلم بن
عويمر).
(٢)
سط ما بين المعكوفين من: [جـ].
(٣)
سقط من: [جـ، ز، ك]، وفي [س]: (ذلك).
(٤)
في [أ، ب، ز، ك]: (كثيرا).
(٥)
في [ك]: (لم).
(٦)
مجهول، لجهالة مسلم بن عويمر.
١٧٠٥٥ - حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي فروة عن
أبي عمرو الشيباني عن عبد اللَّه بن مسعود أنه أفتى في رجل تزوج امرأة فطلقها قبل
أن يدخل بها أو ماتت عنه، فقال: لا بأس أن يتزوج أمها، ثم أتى المدينة فرجع فأتاهم
فنهاهم وقد ولدت أولادًا (١).
(١) صحيح.
١٧٠٥٦ - حدثنا ابن علية عن داود عن الشعبي عن
مسروق في ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾ [النساء: ٢٣]،
قال: ما أرسل اللَّه فأرسلوا (١) وما بيّن فاتبعوا.
(١) في [أ، ب]: زيادة (أو).
١٧٠٥٧ - حدثنا ابن علية عن ابن جريج قال:
أخبرني عكرمة عن مجاهد أنه قال في: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ (وَرَبَائِبُكُمُ)
(١) اللَّاتِي فِي (حُجُورِكُمْ) (٢)﴾ أريد (بهما) (٣)
⦗٢٤٥⦘
(الدخول)
(٤) (جميعًا) (٥).
(١) في [س]: (وأبائكم).
(٢)
في [هـ]: (جحوركم).
(٣)
في [س]: (منهما).
(٤)
سقط من: [أ، س، ط، هـ].
(٥)
في [ز، هـ]: (جمعهما).
١٧٠٥٨ - حدثنا ابن علية عن ابن جريج قال: قلت
لعطاء: الرجل يتزوج المرأة ثم لا يراها ولا يجامعها حتى يطلقها أيتزوج (١) أمها؟
قال: لا هي مرسلة.
(١) في [هـ]: زيادة (ابنتها أو).
١٧٠٥٩ - حدثنا عبد الأعلى عن برد عن مكحول
أنه كان يكره إذا ملك الرجل عقدة امرأة أن (يتزوجها) (١).
(١) كذا في النسخ، ولعل الصواب: (يتزوج أمها).
١٧٠٦٠ - حدثنا عفان قال: حدثنا همام عن قتادة
قال: أخبرني عاصم بن سعيد الهذلي عن سعيد بن المسيب أن زيد بن ثابت كان يكره أن
يتزوج بنت امرأة ماتت أمها عنده (قبل) (١) أن يدخل بها (٢).
(١) في [س]: (قيل).
(٢)
مجهول؛ لجهالة عاصم.
١٧٠٦١ - (حدثنا) (١) ابن علية قال: قلت لابن أبي
نجيح: الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها أيتزوج أمها؟ فقال: سمعت
عكرمة ينهى عنها وعطاء.
(١) في [س، ط، ك، هـ]: (أخبرنا)، وفي [أ، ب]:
سقطت.
١٧٠٦٢ - حدثنا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة
عن الحسن عن عمران بن الحصين في (أمهات نسائكم) قال: هي مبهمة (١).
(١) ضعيف؛ سعيد اختلط.
١٧٠٦٣ - حدثنا أبو داود (عن زمعة) (١) عن ابن
طاوس عن أبيه (أنه كان يكرهها) (٢) وقال: هي مبهمة.
(١) سقط من: [س، هـ].
(٢)
في [أ، ب، ز، جـ، ك]: (أنه كرهها)، وفي [س]: (أن كان. .).
١٧٠٦٤ - حدثنا (١) علي بن مسهر عن سعيد عن
قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال: هي مبهمة (٢).
(١) في [هـ]: زيادة (عن).
(٢)
ضعيف؛ سعيد اختلط.
[٥٣] ما قالوا في العبد يتسري، من رخص فيه
١٧٠٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: (نا) (١) ابن
علية عن أيوب عن نافع قال: كان ابن عمر يرى عبده يتسرى في ماله فلا يعيب ذلك عليه
(٢).
(١) في [أ، ب، جـ]: (حدثنا).
(٢)
صحيح.
١٧٠٦٦ - حدثنا ابن علية عن أيوب قال: (كتب)
(١) إلي نافع أن العبد يتسرى في ماله ولا يتسرى في مال (سيده) (٢).
(١) في [أ]: (كنت).
(٢)
في [أ، ب، س، هـ]: (غيره).
١٧٠٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية
عن يونس عن الحسن قال: كان لا يرى بأسًا أن يتسرى العبد بإذن سيده.
١٧٠٦٨ - حدثنا وكيع عن سفيان عن (سعد) (١) بن
إبراهيم عن عمر بن عبد العزيز قال: لا بأس أن يتسرى العبد.
(١) في [أ، س، هـ]: (سعيد)، وفي [ز]: (سعد).
١٧٠٦٩ - حدثنا وكيع عن حسن عن منصور عن
إبراهيم أنه قال: لا بأس به.
١٧٠٧٠ - حدثنا وكيع عن سفيان عن قيس بن مسلم
عن الشعبي قال: لا بأس به.
١٧٠٧١ - حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبي قال:
إذا أذن المولى لعبده في التسري (فليتخذ منهن) (١) ما شاء.
(١) في [س]: (فيتخذهن).
١٧٠٧٢ - حدثنا إسماعيل بن عياش عن ابن جريج
عن عطاء قال: (لم نكن نرى) (١) (بتسري) (٢) العبد في مال سيده بأسًا.
(١) في [أ، ب]: (لم يكن يرى)، وفي [س]: (لم
نكن يرى)، وفي [ط]: (لا كن يرى).
(٢)
في [س]: (يتسرى)، وفي [ط]: (تسرى).
١٧٠٧٣ - حدثنا عبدة عن إسماعيل عن عطاء عن
ابن عباس قال: لا بأس به (١).
(١) منقطع؛ رواية عطاء عن ابن عباس منقطعة.
١٧٠٧٤ - حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن
(العباس) (١) بن (عبيد اللَّه) (٢) بن معبد عن ابن عباس أنه كان له غلام تاجر
(وكان) (٣) يأذن له يتسرى الست والسبع (٤).
(١) في [أ، س]: (العياس).
(٢)
هكذا في النسخ، وهو موافق لما في سنن سعيد بن منصور ١/ ٢٠٨٦، والذي في كتب
التراجم: (عبد اللَّه).
(٣)
في [ك]: (فكان).
(٤)
منقطع؛ رواية العباس عن ابن عباس منقطعة.
[٥٤] من كره أن (يتسرى) (١) العبد
(١) في [س]: (يتسر).
١٧٠٧٥ - حدثنا وكيع عن سفيان عن (سلمة) (١)
بن كهيل عن الحكم قال: يتزوج ولا يتسرى.
(١) في [س]: (مسلمة).
١٧٠٧٦ - حدثنا ابن علية عن ابن عون عن ابن
سيرين أنه كان يحب أن يزوجه.
١٧٠٧٧ - حدثنا غندر عن شعبة قال: سألت حمادًا
عن ذلك (فقال) (١): لم أسمع اللَّه يقول: ﴿إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ [المؤمنون: ١٦].
(١) في [س]: (وقال)، وفي [هـ]: (قال).
١٧٠٧٨ - حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم وابن
سيرين أنهما كرها أن يتسرى وإن أذن له مولاه.
١٧٠٧٩ - حدثنا عبدة عن إسماعيل عن حماد عن
إبراهيم أنه كان يكره أن يتسرى العبد.
[٥٥] المرأة يتزوجها الرجل ولها بركل أو جذام
فيدخل بها
١٧٠٨٠ - حدثنا عبد اللَّه بن إدريس عن يحيى
بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عمر قال: من تزوج امرأة وبها برص أو جذام أو جنون
فدخل بها فلها الصداق بما (استحل) (١) من فرجها، وذلك غرم على وليها (٢).
(١) في [هـ، س، ز]: (يستحل).
(٢)
صحيح.
١٧٠٨١ - حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن الحكم
قال: كان (علي) (١) يقول في (المجنونة) (٢) والبرصاء: إن دخل فهي امرأته وإن لم
يدخل فرق بينهما (٣).
(١) في [أ، ب، س، هـ]: (أبي).
(٢)
في [ط]: تكرار، وفي [ز]: (الجنون).
(٣)
منقطع، رواية الحكم عن علي منقطعة.
١٧٠٨٢ - حدثنا ابن علية عن أيوب عن عمرو بن
دينار عن جابر بن زيد قال: أربع لا (يجزن) (١) في بيع) (٢) ولا نكاح: البرصاء
والمجنونة والمجذومة وذات القرن.
(١) في [هـ، س]: (يجوز).
(٢)
في [ط]: كلمة غير واضحة.
١٧٠٨٣ - حدثنا ابن علية عن خالد أن رجلًا
(تزوج) (١) امرأة فدخل بها ثم وجد بها عيبًا فكتب إلى عمر بن عبد العزيز في (ذلك)
(٢)، فكتب (له) (٣) أنه قد (ائتمنهم) (٤) على ما هو أعظم من ذلك فأجازها عليه.
(١) في [س]: (أتزوج).
(٢)
سقط من: [أ، ب].
(٣)
سقط من: [أ، ب، جـ، ز، ك]: (له).
(٤)
في [أ، ب]: (اهتم)، وفي [س، هـ]: (أتمهم)، وفي [ص]: (اكتبهم).
١٧٠٨٤ - حدثنا عبد الأعلى عن يونس [عن الحسن
سئل عن الرجل يتزوج المرأة فيدخل (بها) (١) (فيظهر) (٢) عليها داء أنه كان يوجبها
عليه.
(١) سقط من: [أ، ب].
(٢)
في [س]: (فظهر).
١٧٠٨٥ - حدثنا وكيع عن سفيان عن عمرو بن
ميمون عن عمر بن عبد العزيز قال: ليس له إلا (أمانة) (١) أصهاره.
(١) في [س]: (أمانته).
١٧٠٨٦ - حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن
إبراهيم قال: الحرة لا ترد من عيب.
١٧٠٨٧ - حدثنا يزيد بن هارون عن إسماعيل عن
الشعبي عن شريح أنه كان يعوض البرصاء.
١٧٠٨٨ - حدثنا عبد الأعلى عن برد عن مكحول
والزهري قالا في رجل تزوج امرأة فدخل (بها) (١) فرأى بها جنونًا أو جذامًا أو
برصًا أو غفلًا: أنها ترد من هذا، ولها الصداق الذي (استحل) (٢) به فرجها العاجل
والآجل، وصداقها على من غره.
(١) سقط من: [ب، هـ].
(٢)
في [أ، ب، جـ]: (يستحيل).
١٧٠٨٩ - حدثنا ابن فضيل عن جميل عن عبد
اللَّه بن كعب أو كعب بن عبد اللَّه قال: تزوج رسول اللَّه ﷺ امرأة من (غفار) (١)
فقعد (منها مقعد) (٢) الرجل من المرأة فأبصر بكشحها برصًا فقام عنها فقال: «(سوي)
(٣) عليك (ثيابك) (٤) وارجعي إلى بيتك» (٥).
(١) في [أ]: (عقار).
(٢)
سقط من: [ط].
(٣)
في [ي]: (سو).
(٤)
في [س]: (وشبابك).
(٥)
ضعيف جدًا؛ جميل متروك، أخرجه البخاري في التاريخ ٧/ ٢٢٣، وقد اختلف عليه في اسم
الصحابي، انظر: الكامل ١/ ٣٦٨، وأسد الغابة ٢/ ٤١٧؛ وشرح مشكل الآثار (٦٤٤)،
والبدر المنير ٧/ ٤٨٣.
١٧٠٩٠ - حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن زهير عن
مغيرة عن إبراهيم (عن عبد اللَّه) (١) قال: لا ترد (الحرة) (٢) من (عيب) (٣) (٤).
(١) في [ط]: (وعبد اللَّه).
(٢)
في [س]: (المرأة).
(٣)
في [هـ]: (عبيد).
(٤)
منقطع.
[٥٦] في الرجل يتزوج المرأة وبه جذام أو برص
أو عيب في جسده
١٧٠٩١ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري
أنه قال: إذا تزوج الرجل المرأة وبالرجل عيب لم (تعلم) (١) به، جنون أو جذام أو
برص خيرت.
(١) في [أ، ب]: (لم يعلم).
١٧٠٩٢ - حدثنا غندر عن أشعث عن الحكم أنه قال
في الرجل يتزوج المرأة وبه البرص قال: كان لا يراه من الرجل شيئًا وأما الجذام فإن
شاءت (أقرت) (١) معه وإن (شاءت) (٢) فارقته.
(١) في [ب]: (قرت)، وفي [س]: (أقرب).
(٢)
في [س، ط، هـ]: (شاء).
١٧٠٩٣ - حدثنا محمد بن يزيد عن أبي (العلاء)
(١) وهو أيوب عن قتادة في رجل تزوج امرأة وبه جنون أو داء عضال لا (تعلم) (٢) به
قال: هي بالخيار إذا علمت.
(١) في [س]: (العلي).
(٢)
في [أ، ب، ط، هـ]: (يُعلم).
١٧٠٩٤ - وقال أبو هاشم: هي امرأته إن شاء
أمسك وإن شاء طلق.
[٥٧] في الرجل يطأ الجارية المجوسية، من كرهه
١٧٠٩٥ - حدثنا جرير بن عبد الحميد عن موسى بن
أبي عائشة قال: سألت (مرة) (١) عن الرجل يشتري أو يسبي الجارية المجوسية ثم يقع
عليها قبل أن تعلم الإسلام قال: لا يصبح.
(١) سقط من: [س، ط، هـ].
١٧٠٩٦ - وسألت سعيد بن جبير فقال: ما هو
(بأخير) (١) منها إذا فعل ذلك.
(١) في [س، ط، هـ]: (بأحر).
١٧٠٩٧ - حدثنا عبد الأعلى عن برد عن مكحول
قال: إذا كانت وليدة مجوسية فإنه لا ينكحها حتى تسلم.
١٧٠٩٨ - حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن
الزهري قال: (سمعته) (١) يقول: لا تقرب المجوسية حتى تقول: لا إله إلا اللَّه فإذا
قالت ذلك فهو منها إسلام.
(١) في [س]: (سمعت).
١٧٠٩٩ - حدثحما وكيع عن شريك عن سماك عن أبي
سلمة في المجوسية قال: (لا) (١) يقربها حتى تسلم.
(١) سقط من: [ط، هـ].
١٧١٠٠ - حدثنا حاتم بن وردان عن يونس عن
الحسن في المجوسية تكون عند الرجل قال: لا يطأها.
١٧١٠١ - حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن
إبراهيم قال: إذا (سبيت) (١)
⦗٢٥٣⦘
المجوسية وعبدة الأوثان عرض عليهن
الإسلام فإن (أسلمن) (٢) وطئن واستخدمن وأن أبين أن يسلمن استخدمن ولم (يوطأن) (٣).
(١) في [أ، ب]: (شئت).
(٢)
في [س]: (أسلمه).
(٣)
في [س]: (وطئه)، وفي [ز]: (وطئن).
١٧١٠٢ - حدثنا (الثقفي) (١) عن مثنى عن عمرو
بن شعيب عن سعيد بن المسيب قال: لا بأس أن يشتري الرجل (الجارية) (٢) المجوسية
(فيتسراها) (٣).
(١) في [س]: (الثقلي).
(٢)
في [س]: (بضارية).
(٣)
في [س]: (يشتراها)، وفي [ز]: (فيشترها)، وفي [ط]: (فيتريها)، وفي [هـ]: (فيبراها).
١٧١٠٣ - حدثنا (عبيد اللَّه) (١) عن مثنى
قال: كان عطاء وطاوس وعمرو بن دينار لا يرون بأسًا أن (يتسرى) (٢) الرجل المجوسية.
(١) في [هـ، س]: (عبد اللَّه).
(٢)
في [ز]: (يتشرى)، وفي [جـ]: (يشتري).
١٧١٠٤ - وكرهه سعيد بن المسيب.
١٧١٠٥ - حدثنا شاذان قال: (نا) (١) شريك عن
أبي إسحاق عن بكر بن ماعز عن ربيع بن خثيم قال: إذا (أصبت) (٢) الأمة المشركة فلا
تأتها حتى تسلم وتغتسل.
(١) في [أ، ب، جـ]: (حدثنا).
(٢)
في [س]: (أحب).
[٥٨] في (الجارية) (١) النصرانية (و) (٢)
اليهودية تكون لرجل يطؤها أم لا؟
(١) في [س]: (بطارية).
(٢)
في [جـ]: (أو).
١٧١٠٦ - حدثنا (جرير عن) (١) مغيرة عن حماد
عن إبراهيم قال: إذا (سبيت) (٢) اليهوديات والنصرانيات عرض عليهن الإسلام (وجبرن)
(٣) عليه، فإن أسلمن أو لم يسلمن (وطئن) (٤) واستخدمن.
(١) سقط من: [س].
(٢)
في [س]: (وسبت).
(٣)
في [أ، ب]: (وخيرن)، وفي [ز، جـ]: (وخيرت)؛ وفي [هـ]: (جرن).
(٤)
في [س، هـ]: (اوطئن).
١٧١٠٧ - حدثنا عبد الأعلى عن برد عن مكحول في
الرجل إذا كانت (له) (١) وليدة (يهودية) (٢) أو نصرانية فإنه يطوها.
(١) سقط من: [س].
(٢)
في [ط]: (اليهودية).
١٧١٠٨ - حدثنا حاتم بن وردان عن يونس عن
الحسن قال: [اليهودية والنصرانية يطؤها.
١٧١٠٩ - حدثنا ابن فضيل عن ليث عن مجاهد قال]
(١): إذا أصاب الرجل الجارية المشركة فليقررها بشهادة (أن) (٢) لا إله إلا اللَّه،
فإن أبت ولم تقر لم يمنعه ذلك أن يقع عليها.
(١) سقط ما بين المعكوفين من: [س، هـ، ط].
(٢)
في [جـ]: زائدة (أن).
١٧١١٠ - حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن
معاوية بن قرة قال: كان عبد اللَّه يكره (أمته) (١) مشركة (٢).
(١) في [س، هـ]: (لديه).
(٢)
صحيح.
١٧١١١ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري
قال: إذا كانت له أمة من أهل الكتاب فله أن يغشاها إن شاء ويكرهها على الغسل.
١٧١١٢ - حدثنا معتمر عن (أبيه) (١) عن قتادة
عن ابن مسعود في المسبية: لا يطأها حتى تهل وتسلم (٢).
(١) في [أ، جـ، س، ز، ط، هـ]: (ناجية).
(٢)
منقطع؛ قتادة لا يروى عن ابن مسعود.
١٧١١٣ - حدثنا يزيد عن حبيب عن عمرو بن هرم
قال: سئل جابر بن (زيد) (١) عن الرجل يشتري الجارية من السبي فيقع عليها قال: (لا)
(٢) حتى يعلمها الصلاة والغسل من الجنابة وحلق العانة.
(١) في [ز]: (سعيد).
(٢)
في [س]: سقطت (لا).
١٧١١٤ - حدثنا وكيع عن سفيان عن قيس بن مسلم
عن الحسن بن محمد أن النبي ﷺ كتب إلى مجوس أهل هجر: يعرض عليهم الإسلام فمن أسلم
قبل منه، ومن لم يسلم (ضرب) (١) عليه الجزية غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم
(٢).
(١) في [جـ، ز، ك]: (ضربت).
(٢)
مرسل، أخرجه عبد الرزاق (١٠٠٢٨)، وأبو عبيد في الأموال (٧٦)، والبيهقي ٩/ ٢٨٤،
وأحمد كما في مسائل صالح (٨٣٦)، وانظر: المطالب العالية (٢٠٦٢).
[٥٩] في الرجل يطلب الولد من ولد الزنى
ويطأها، من كره ذلك
١٧١١٥ - حدثنا هشيم عن العوام قال: أخبرني من
سمع سعيد بن المسيب يكره أن يطلب الرجل الولد من الأمة إذا كانت ولد (زنى) (١).
(١) في [س، هـ]: (الزنى).
١٧١١٦ - حدثنا وكيع (١) عن معمر عن (أبي) (٢)
جعفر قال: يتسرى ولد الزنى ولا يطلب ولدها.
(١) في [أ، ب]: زيادة (و).
(٢)
في [س]: سقطت (أبي).
١٧١١٧ - حدثنا وكيع عن سفيان (عن) (١) عثمان
بن الحارث (٢) أبي الرواع قال: سألت ابن عمر عن ولد الزنى، فقال: النساء كثير (٣).
(١) سقط من: [ب].
(٢)
في [أ، جـ، س، ز، ط، هـ]: زيادة (عن).
(٣)
صحيح.
١٧١١٨ - حدثنا وكيع عن سفيان (عن إبراهيم بن
المهاجر) (١) عن إبراهيم قال: لا بأس أن (يتسراها) (٢).
(١) في [ز]: سقط ما بين القوسين.
(٢)
في [أ، ب]: (يتسرى).
١٧١١٩ - حدثنا عبد اللَّه بن إدريس عن هشام
عن الحسن في الرجل يكون تحته الأمة (الزنية) (١) قال: هي (كعرض) (٢) ماله يطؤها.
(١) في [أ، ب]: (لدينه)، و[ط]، وفي [س]:
(زنية)، وفي [هـ]: (الزنية).
(٢)
في [أ، ب]: (لفرض).
١٧١٢٠ - حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن
قال: لا بأس أن يشتري الرجل ولد (الزنية) (١) يتسراها.
(١) في [ف]: (الزانية).
١٧١٢١ - حدثنا معتمر عن أبيه عن (سيار) (١)
مولى لمعاوية قال: (٢) أراد (رجل) (٣) أن يتزوج (بنت) (٤) زنية فسأل عن ذلك رجلًا
من أصحاب (رسول اللَّه) (٥) ﷺ فقال (لا، إذا أتزوج) (٦) أمها أحب إلي من أن
(أتزوجها) (٧) (٨).
(١) في [س، هـ]: (يسار).
(٢)
في [أ، ب، هـ، س]: زيادة (إذا)، وفى [ط]: زيادة (قال).
(٣)
في [هـ، س، ط]: (الرجل).
(٤)
في [ط]: تكرار.
(٥)
في [ك]: (النبي)، وكذلك [جـ] و[ز].
(٦)
في [ب]: (لا إن تزوج)، وفي [جـ، ك، ز]: (لا إذا أتزوج)، وفي [هـ]: (لا، أن أتزوج).
(٧)
في [أ، ب]: (تزوجها).
(٨)
حسن؛ سيار صدوق.
١٧١٢٢ - حدثنا حميد عن حسن عن أشعث عن محمد
بن (سيرين) (١) في الرجل يتسرى ولد الزنى. قال: وما (ذنبه) (٢) فيما (عمل) (٣)
(أبواه) (٤).
(١) في [س]: (نمير من).
(٢)
في [أ، ب]: (دينه).
(٣)
في [أ، ب، جـ، ك]: (علم).
(٤)
في [جـ]: (أباه)، وفي [س]: (أبوه).
١٧١٢٣ - حدثنا الفضل بن (دكين) (١) عن عبد
اللَّه بن حبيب قال: سمعت يقول: لو كانت لي جارية ولد (زنى) (٢) لم أبال أن أطأها.
(١) في [س]: (وكيل).
(٢)
في [س، ط، هـ]: (الزنى).
[٦٠] [في الرجل تكون له الجارية (فتفجر) (١)،
(٢) (أيطؤها) (٣) أم لا؟]
(١) في [أ، ب، جـ، ك، س]: (فيفجر).
(٢)
في [أ، ب، س]: زيادة (في).
(٣)
في [ط، ك، جـ]: (يطأها).
١٧١٢٤ - حدثنا ابن (عيينة) (١) (عن) (٢)
(عمرو) (٣) عن أبي (٤) معبد (أن) (٥) ابن عباس وطئ جارية بعد ما أنكر ولدها (٦).
(١) في [س]: (عنية)، وفي [ك]: (علية)، وكذلك
في [ز].
(٢)
في [س]: (ابن).
(٣)
في [أ، س، ط، هـ]: (عمر).
(٤)
في [س]: زيادة (سعيد ابن).
(٥)
سقط من: [س].
(٦)
صحيح.
١٧١٢٥ - حدثنا حفص عن ليث عن عبد اللَّه بن
أبي لبابة عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسًا أن يطأ الرجل (أمته) (١) إذا فجرت
ويرى أن ذلك تحصين لها (٢).
(١) في [هـ، ط]: (أمة).
(٢)
مجهول؛ لجهالة عبد اللَّه بن أبي لبابة، وانظر: لسان الميزان ٣/ ٣٣٠، وتعجيل
المنفعة ١/ ٢٢٣، والإكمال ١/ ٢٤٧، والمؤتلف للدارقطني ١/ ٢٧.
١٧١٢٦ - حدثنا يحيى بن (سعيد) (١) عن (عبيد
اللَّه) (٢) بن عمر عن محمد بن سعيد بن المسيب عن أبيه أنه وطأ جارية له بعد ما
فجرت.
(١) في [أ]: (سعد).
(٢)
في [أ، س]: (عبيد)؛ وفي [هـ]: (عبد اللَّه).
١٧١٢٧ - حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى
عن الشعبي في الرجل يطأ أمته وقد زنت قال: هو بالخيار إن شاء وطئها، وإن شاء أمسك.
١٧١٢٨ - حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن
معاوية بن قرة قال: كان عبد اللَّه يكره (أمته) (١) قد زنت (٢).
(١) في [هـ]: (أمة).
(٢)
صحيح.
١٧١٢٩ - حدثنا الفضل (عن) (١) مبارك عن الحسن
قال: سمعته وسئل عن الرجل يرى أمته تفجر (أيطأها) (٢)؟ قال: لا، ولا (كرامة) (٣).
(١) في [ز، ك]: (بن).
(٢)
في [ط]: (أيطأها).
(٣)
في [س، هـ]: (كراهية).
[٦١] في الرجل يرى امرأته تفجر أو يبلغه ذلك،
(يطؤها) (١) أم لا؟
(١) في [جـ]: (أيطأها).
١٧١٣٠ - حدثنا حفص عن ليث عن مجاهد.
١٧١٣١ - وعن حماد عن إبراهيم (قالا) (١): إذا
رأى (الرجل) (٢) امرأته تفجر لم يحرمها ذلك عليه.
(١) في [أ، ب، س، هـ]: (قال).
(٢)
في [س]: (رجل).
١٧١٣٢ - حدثنا أبو أسامة قال: (نا) (١) جرير
بن حازم عن قيس بن (سعد) (٢) عن عطاء في الرجل تزني امرأته (٣) قال: لا يحرمها ذلك
عليه.
(١) في [أ، ب، جـ، ك]: (حدثنا).
(٢)
في [ز]: (سعيد).
(٣)
في [جـ، ز، ك]: زيادة (تزني).
١٧١٣٣ - حدثنا أبو داود عن حماد بن (سلمة)
(١) عن عمران بن عبد اللَّه عن سالم قال له رجل: إني رأيت مع (امرأتي) (٢) رجلًا،
(فقال) (٣): تطيب نفسك أو كيف تطيب نفسك إن (تمسكها) (٤) وقد رأيت ما رأيت (ولم)
(٥) تحرم عليك.
(١) في [ط، هـ]: (مسلمة).
(٢)
في [س]: (آتي).
(٣)
في [س، ط، هـ]: (قال).
(٤)
في [س]: (يمسك).
(٥)
في [س]: (لم)، وفي [أ، ب]: (ولا).
١٧١٣٤ - حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن في
الرجل يرى من امرأته فاحشة أنه يكره أن يمسكها.
١٧١٣٥ - حدثنا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن
(يزيد) (١) بن جابر عن مكحول قال: إذا طلع الرجل على امرأته أنها تفجر لم يحل له
أن يمسكها وإذا فجر هو، لم يحل لها أن تقيم معه.
(١) في [أ، س، ز، ط، ك، هـ]: (زيد).
١٧١٣٦ - حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن
عبد اللَّه بن شداد قال: كنت جالسًا مع ابن عباس في زمزم فأتاه رجل فذكر أنه يسقط
امرأته فزعمت أنها
⦗٢٦١⦘
فجرت، فقال له ابن عباس: (فبئس) (١)
ما صنعت إن كنت فعلت مثل الذي أقرت به على نفسها! فأمسك (عليك) (٢) امرأتك وإن
(كنت) (٣) لم تفعل (فخل) (٤) سبيلها (٥).
(١) في [ب]: (فبنيسة).
(٢)
في [ك، جـ، ز]: زيادة (عليك).
(٣)
في [أ، ب، جـ، ك، ز، س، ط]: (كان)، وفي [ف]: (كانت).
(٤)
في [س]: (فخلع).
(٥)
صحيح.
١٧١٣٧ - حدثنا عبدة عن سعيد عن عدي بن ثابت
عن نافع عن ابن عمر قال: إذا (رأى) (١) أحدكم امرأته أو أم ولده على فاحشة فلا
(يقربها) (٢) (٣).
(١) في [ك]: (أرى)، وفي [جـ]: (أراد).
(٢)
في [س]: (يقبلها).
(٣)
صحيح.
١٧١٣٨ - حدثنا أبو داود عن (زمعة) (١) عن
سلمة بن وهرام قال: كنت جالسًا عند طاوس فقال (له) (٢) رجل: إني وجدت في مجلسي
رجلًا، فقال طاوس: إن طابت نفسك أن تمسكها وقد رأيت ما رأيت (فأنت أعلم) (٣).
(١) في [س، ط، هـ]: (ربيعة).
(٢)
في [س]: (به).
(٣)
في [س]: (وعلم فاعلم).
١٧١٣٩ - حدثنا يزيد بن هارون قال: أنا حماد
بن سلمة (١) عن عبد الكريم
⦗٢٦٢⦘
(عن
عبد اللَّه) (٢) بن (عبيد) (٣) (بن) (٤) عمير عن ابن عباس قال: جاء (رجل) (٥) إلى
(النبي) (٦) ﷺ فقال: إن عندي امرأة أحب الناس إلي وإنها لا تمنع يد لامس قال:
«طلقها» قال: لا أصبر عنها قال: «فاستمتع بها» (٧).
(١) في [أ، ب]: زيادة (عن عبد اللَّه).
(٢)
سقط من: [أ، ب].
(٣)
في [أ، ب]: (عبيدة).
(٤)
في [أ، هـ، س، ز]: (عن).
(٥)
سقط من: [س].
(٦)
في [س]: (رسول اللَّه).
(٧)
ضعيف؛ لضعف عبد الكريم، أخرجه النسائي ٦/ ٦٧، والبيهقي ٧/ ١٥٤، وابن حزم في المحلى
٩/ ٤٧٧، والرامهرمزي في المحدث ص ٢٤٠، والخطيب في الجامع ٢/ ٢٩٦، وبنحوه أخرجه أبو
داود (٢٠٤٢)، ثم قد روي مرسلًا، أخرجه النسائي والشافعي في المسند ١/ ٢٨٩، والأم
٥/ ١٢، وعبد الرزاق (١٢٣٦٥).
[٦٢] في الرجل يزني بأخت امرأته، ما حال
امرأته عنده؟
١٧١٤٠ - حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن قيس بن
(سعد) (١) عن عطاء (عن) (٢) ابن عباس قال: جاوز حرمتين إلى حرمة (ولم تحرم) (٣)
عليه امرأته (٤).
(١) في [س]: (سعيد).
(٢)
سقط من: [س].
(٣)
في [س]: (لم يحرم)، وفي [ك]: زيادة
(إن).
(٤)
صحيح.
١٧١٤١ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري
قال: إذا زنى الرجل بأخت امرأته فإنها لا تحرم عليه، (لا يحرم) (١) حرام حلالًا.
(١) سقط من: [ط].
١٧١٤٢ - حدثنا عبد الوهاب عن عثمان البتي عن
ابن (أشوع) (١) أنه سئل عنها فقال: (لا يحرم) (٢) الحرام الحلال، (جسرت) (٣)
عليها، وهابها إبراهيم والشعبي.
(١) في [س]: (أشواع).
(٢)
في [س]: (لا تحرم).
(٣)
في [س]: (حرمت)، وفي [هـ]: (حسرت).
١٧١٤٣ - حدثنا (١) عبد الأعلى عن هشام عن
الحسن قال: (حرمت) (٢) عليه امرأته.
(١) في [ز]: زيادة (عن).
(٢)
سقط من: [س].
١٧١٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: (نا) (١) (سعيد)
(٢) قال قتادة: لا يحرمها ذلك عليه، غير أنه لا يغشى امرأته حتى (تنقضي) (٣) عدة
التي (باء) (٤) بها.
(١) في [جـ]: (حدثنا).
(٢)
في [جـ]: (سعد).
(٣)
في [جـ، س، ز]: (تقضي).
(٤)
في [س]: (هي)، وفي [جـ، ك]: (بابها)، وفي [هـ]: (زنى)، وفي [أ، ب]: (بنى)، وانظر:
فتح الباري (٩/ ١٥٧) وفيه (زنى).
١٧١٤٥ - [(١) حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن
زيد والحسن أنهما قالا: حرمت عليه امرأته (٢).
(١) سقط ما بين المعكوفين من [جـ، ط].
(٢)
في [ك]: زيادة (حتى تنقضي عدة التي بابهان -عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر
بن زيد والحسن أنهما قالا: حرمت عليه امرأته).
١٧١٤٦ - [قال سعيد: قال قتادة: لا يحرمها ذلك عليه
غير أنه لا يغشى امرأته حتى تنقضي عدة التي (باء) (١) بها].
(١) في [أ، ب، س]: (بنى بها)، وفي [ط، هـ]:
(زنى).
١٧١٤٧ - [عبد الأعلى عن سعيد عن بعض أصحابه عن النخعي
مثل قول قتاة وإن كانت حاملًا فحتى تضع حملها] (١).
(١) سقط الخبر من [س، هـ].
١٧١٤٨ - [حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن صاحب له عن
عطاء قال: لا يحرمها ذلك عليه] (١).
(١) سقط الخبر من: [أ، ب].
١٧١٤٩ - حدثنا عبد الأعلى عن سعيد أنه بلغه
(١) عن الشعبي قال: لا يحرمها ذلك عليه.
(١) في [جـ]: زيادة (عن أنه بلغه).
١٧١٥٠ - حدثنا (أبو) (١) عبد الصمد العمي عن
سعيد عن قتادة عن عمران بن حصين قال: حرمت عليه امرأته (٢).
(١) سقط من: [أ، خ، س، ز، ط، ك، هـ].
(٢)
ضعيف منقطع، سعيد اختلط، وقتادة لم يسمع من عمران.
١٧١٥١ - حدثنا (أبو) (١) عبد الصمد العمي عن
سعيد عن قتادة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس قال: لم تحرم امرأته عليه (٢).
(١) سقط من: [أ، خ، س، ز، ز، ك، هـ].
(٢)
ضعيف؛ سعيد اختلط.
[٦٣] في (رجل) (١) تزوج (ابنة) (٢) لرجل
(فزفت) (٣) (إليه) (٤) ابنة له أخرى
(١) في [س]: (الرجل).
(٢)
في [س]: (ابنته).
(٣)
في [أ، ب، جـ، ك]: (فزف)، وفي [س]: (ففرقت)، وفي [ط]: (فرقّ).
(٤)
في [س]: (عليه).
١٧١٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: (نا) (١) عبد
العزيز بن عبد الصمد العمي عن بديل بن ميسرة العقيلي عن (أبي) (٢) (الوضيء) (٣) أن
رجلًا تزوج إلى رجل من أهل الشام ابنة له (ابنة) (٤) مهيرة فزوجه وزفت إليه ابنة
(له) (٥) أخر (ى) (٦) بنت (فتاة) (٧) (فسألها) (٨) الرجل بعد ما دخل بها: (ابنة)
(٩) من أنت؟ قالت: ابنة فلان! يعني (الفتاة) (١٠)، فقال: إنما تزوجت إلى (أبيك)
(١١) ابنة المهيرة فارتفعوا إلى معاوية بن أبي سفيان فقال: امرأة بامرأة وسأل من
حوله من أهل الشام فقال: امرأة بامرأة
⦗٢٦٦⦘
فقال الرجل (لمعاوية) (١٢): (ارفعنا)
(١٣) إلى علي بن أبي طالب فقال: اذهبوا إليه فاتوا عليًا فرفع علي من الأرض شيئًا
فقال: القضاء في هذا (أيسر) (١٤) من هذا، لهذه ما سقت (إليها) (١٥) بما استحللت من
فرجها (وعلى) (١٦) أبيها أن (يجهز) (١٧) الأخرى بما سقت إلى هذه (ولا تقربها) (١٨)
حتى تنقضي عدة هذه الأخرى، قال: وأحسب أنه جلد أباها أو أراد أن يجلده (١٩).
(١) في [أ، ب، ز]: (حدثنا).
(٢)
في [هـ]: (ابن).
(٣)
في [أ، جـ، هـ، س]: (الوضين)، وانظر: تهذيب الكمال ١٤/ ١٦٩.
(٤)
سقط من: [ز].
(٥)
سقط من: [هـ، ط].
(٦)
سقط من: [ط].
(٧)
في [س، ط، هـ]: (قتادة).
(٨)
في [أ، ب، س]: (فسألهما).
(٩)
في [ك]: (ابنته)، وفي [س]: سقط.
(١٠)
في [س، هـ]: (قتادة).
(١١)
في [أ، ك]: (ابنك)، وفي [س، هـ]: (أمك).
(١٢)
في [س]: (بمعاوية)؛ وفي [هـ]: (يا معاوية).
(١٣)
في [س، هـ]: (ارفعها).
(١٤)
في [أ، ب، س]: (السير).
(١٥)
سقط من: [س].
(١٦)
في [س، هـ]: (فعلى).
(١٧)
في [أ، ب]: (يخير)، وفي [ط]: (يخبر)، وفي [هـ، س]: (يجزيء).
(١٨)
في [أ، ب، س، ط]: (يقربها).
(١٩)
صحيح.
[٦٤] ما قالوا في مهر النساء واختلافهم في
ذلك
١٧١٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: (نا) (١) علي بن
مسهر وأبو معاوية عن حجاج عن عبد الملك بن (المغيرة) (٢) الطائفي عن عبد الرحمن
(بن البيلماني) (٣) مولى عمر قال: خطب رسول اللَّه ﷺ فقال: «انكحوا الأيامي منكم».
فقام إليه رجل فقال: يا رسول
⦗٢٦٧⦘
اللَّه! ما العلائق بينهم؟ قال:
«(ما) (٤) تراضى عليه (أهلوهم) (٥)» (٦).
(١) في [أ، ب]: (حدثنا).
(٢)
في [س، هـ]: (مغيرة).
(٣)
في [س، ط، هـ]: (السلماني).
(٤)
في [ط، هـ]: (بما).
(٥)
في [س]: (أهواهم).
(٦)
مرسل ضعيف؛ ابن البيلماني تابعي ضعيف، أخرجه سعيد بن منصور ١/ ٦١٩، وأبو داود في
المراسيل (٢١٥)، وابن جرير في التفسير ٢/ ٤٨٨، والبيهقي ٧/ ٢٣٩، وأخرجه مرفوعًا من
حديث ابن عباس: الدارقطني ٣/ ٢٤٤، والطبراني (١٢٩٩٥)، وابن الجوزي في التحقيق
(١٦٧٢) ومن حديث ابن عمر: ابن عدي ٢٦/ ١٨٨.
١٧١٥٤ - حدثنا وكيع عن ابن أبي (لبيبة) (١)
عن جده قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «من استحل بدرهم فقد استحل» (٢).
(١) في [س، ط، هـ]: (لبيد).
(٢)
مرسل ضعيف جدًا؛ ابن أبي لبيبة متروك، وجده لم تثبت صحبته، أخرجه أبو يعلى (٩٤٣)،
والبيهقي ٧/ ٢٣٨، وابن الأثير في أسد الغابة ٦/ ٢٨٢.
١٧١٥٥ - قال: وسمعت وكيعًا (يفتي) (١) به
يقول: يتزوجها بدرهم.
(١) في [أ، ب، ك]: (يعني).
١٧١٥٦ - حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم بن عبيد
اللَّه عن عبد اللَّه بن عامر ابن ربيعة عن أبيه (أن) رجلًا تزوج على عهد (رسول
اللَّه) (١) ﷺ على نعلين فأجاز النبي نكاحه (٢).
(١) في [ك، جـ، ب]: (النبي).
(٢)
ضعيف؛ لضعف عاصم، أخرجه أحمد (١٥٦٧٦)، والترمذي (١١١٣)، وابن ماجه (١٨٨٨)، وأبو
يعلى (٧١٩٧)، والبيهقي ٧/ ٢٣٨، والبزار (٣١٥٨)، والطيالسي (١١٤٣)، وابن عدي ٥/
١٨٦٨.
١٧١٥٧ - حدثنا أبو بكر (حدثنا) (١) حسين بن
علي عن زائدة عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن النبي ﷺ زوج رجلًا امرأة على أن يعلمها
سورة من القرآن (٢).
(١) في [أ، جـ، س، ط، هـ]: (عن).
(٢)
صحيح؛ أخرجه البخاري (٥٠٢٩)، ومسلم (١٤٢٥).
١٧١٥٨ - حدثنا وكيع عن سفيان عن إسماعيل (بن
أمية) (١) عن سعيد بن المسيب قال: لو رضيت (بسوط) (٢) كان (مهرها) (٣).
(١) في [أ، ب، س، ط، هـ]: (عن أبيه).
(٢)
في [س]: (بسورة).
(٣)
في [هـ]: (مهرًا).
١٧١٥٩ - حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن قتادة
عن أنس قال: تزوج عبد الرحمن ابن عوف على وزن نواة (من) (١) ذهب قومت ثلاثة
(دراهم) (٢) وثلث (٣).
(١) في [ك]: (في).
(٢)
في [ك]: (درهم).
(٣)
منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس، وأخرجه البخاري (٥١٤٨)، ومسلم (١٤٢٧).
١٧١٦٠ - حدثنا حفص بن غياث عن عمرو عن الحسن
قال: ما تراضى عليه الزوج والمرأة من شيء فهو (مهر) (١).
(١) في [ك]: (مهره).
١٧١٦١ - حدثنا ابن نمير عن عبد الملك عن
(عطاء) (١) في الرجل يتزوج على عشرة دراهم قال: قد (كان) (٢) المسلمون يتزوجون على
أقل من ذلك (و) (٣) أكثر.
(١) في [جـ]: (بياض).
(٢)
في [أ، ب]: (كانوا).
(٣)
في [أ، ب]: (أو).
١٧١٦٢ - حدثنا ابن علية عن (صالح) (١) بن
مسلم قال: قلت (للشعبي) (٢): (رجل) (٣) تزوج امرأة (بدرهم) (٤) (قال) (٥): لا
(تصلح) (٦) إلا بثوب أو بشيء.
(١) في [ز، ك]: (صلح)، وفي [س، هـ]: (مصلح).
(٢)
في [س]: (الشعبي).
(٣)
في [جـ]: (بياض).
(٤)
في [ب]: (بدراهم).
(٥)
سقط من: [ز، ك].
(٦)
في [ب]: (يصلح)، وكذلك [أ].
١٧١٦٣ - حدثنا معتمر بن سليمان عن ابن عون
قال: سألت الحسن: ما (أدنى) (١) ما يتزوج الرجل عليه؟ قال: نواة من ذهب أو وزن
نواة من ذهب.
(١) في [جـ]: (بياض).
١٧١٦٤ - حدثنا حفص عن أشعث وهشام عن ابن
سيرين عن أبي العجفاء (السلمي) (١) عن (عمر) (٢) قال: لا تغالوا في مهور النساء
فإنها لو كانت مكرمة (في) (٣) الدنيا أو تقوى عند اللَّه لكان (أحقكم بها) (٤)
محمد وأولاكم، ما (زوج) (٥) بنتًا من بناته ولا تزوج شيئًا من نسائه إلا على
(اثنتي) (٦) عشر أوقية (٧).
(١) في [هـ]: (الأسلمي).
(٢)
في [أ]: (عمير).
(٣)
في [س]: (عن).
(٤)
في [أ]: (أحفكم لها).
(٥)
في [أ، جـ، ب، ز، ك]: (تزوج).
(٦)
في [هـ، ط]: (اثنى)، وفي [س]: (اثنا).
(٧)
صحيح؛ صرح ابن سيرين بسماعه عند أحمد (٣٤٠)، وأخرجه ابن ماجه (١٨٨٧)، والنسائي ٦/
١١٧، وابن حبان (٤٦٢٠)، والحاكم ٢/ ١٧٥، وأبو داود (٢١٠٦)، والترمذي (١١١٤)، وعبد
الرزاق (١٠٣٩٩)، والحميدي (٢٣)، وسعيد بن منصور (٥٩٥)، والبيهقي ٧/ ٢٣٤.
١٧١٦٥ - حدثنا يزيد بن هارون قال: (أخبرنا)
(١) ابن عون عن ابن سيرين عن أبي العجفاء (السلمي) (٢) قال: قال عمر: لا تغالوا
(صدق) (٣) النساء ثم ذكر مثل حديث حفص (٤).
(١) في [أ]: (أخبرني).
(٢)
في [هـ]: (الأسلمي).
(٣)
في [ط، هـ]: (صداق).
(٤)
صحيح.
١٧١٦٦ - حدثنا محمد بن فضيل عن يحيى بن
(سعيد) (١) قال: حدثني محمد ابن إبراهيم قال: كان صداق بنات النبي ﷺ وصداق نسائه
خمس (مائة) (٢) درهم (٣).
(١) في [جـ]: (سعد).
(٢)
في [ز]: (مايه).
(٣)
مرسل؛ أخرجه ابن سعد ٨/ ٢٢.
١٧١٦٧ - حدثنا شريك (بن) (١) عبد اللَّه عن
داود الزعافري عن الشعبي قال: قال علي: لا مهر بأقل من (عشرة)
(٢)
(دراهم) (٣) (٤).
(١) في [ف]: (عن).
(٢)
في [هـ]: (عشر).
(٣)
في [ك]: (درهم).
(٤)
ضعيف منقطع؛ داود ضعيف، والشعبي عن علي منقطع.
١٧١٦٨ - حدثنا وكيع عن (ابن أبي رواد) (١) عن
نافع أن عمر نهى أن (يزاد) (٢)
⦗٢٧١⦘
(صداق)
(٣) النساء على أربع مائة (٤).
(١) في [هـ]: (أبي داود)، وفي [أ، س]: (ابن
أبي داود).
(٢)
في [أ، ب، س]: (تزاد).
(٣)
سقط من: [جـ، ك].
(٤)
صحيح.
١٧١٦٩ - [حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن
إبراهيم أنه كره أن يتزوج على (أقل) (١) من أربعين.
(١) في [س]: ساقطة.
١٧١٧٠ - وكان الحكم لا يرى به بأسًا] (١).
(١) في [أ، ب]: تقديم وتأخير بين الخبرين.
١٧١٧١ - حدثنا أبو معاوية عن عبد الرحمن (عن)
(١) عبد اللَّه بن عمر عن نافع قال: تزوج ابن عمر صفية على أربع مائة (درهم) (٢)
فأرسلت إليه أن هذا لا يكفينا فزادها مائتين (سرًا) (٣) من عمرو (٤).
(١) في [أ، جـ، س، ز، ط، هـ]: (بن)، وعبد
الرحمن هو ابن غزوان الخزاعي، وانظر: طبقات ابن سعد ٨/ ٤٧٢، والإصابة ٧/ ٧٥٠.
(٢)
في [س]: (دراهم).
(٣)
في [س]: (سوا).
(٤)
ضعيف؛ لضعف عبد اللَّه بن عمر العمري.
١٧١٧٢ - حدثنا أبو بكر (١) عن جرير بن عبد
الحميد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: السنة في النكاح اثنا عشر أوقية
ونصف فذلك خمس مائة (درهم) (٢) (٣).
(١) الظاهر أنه المصنف.
(٢)
في [س]: (دراهم).
(٣)
مرسل.
١٧١٧٣ - حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن
أبي هارون عن أبي سعيد قال: ليس على الرجل جناح أن يتزوج بقليل من ماله (أو) (١)
كثير إذا (تراضوا) (٢) وأشهدوا (٣).
(١) في [ز]: (و).
(٢)
في [س]: (تراضي).
(٣)
ضعيف جدًا؛ لحال أبي هارون.
١٧١٧٤ - حدثنا ابن عيينة عن أيوب (بن) (١)
موسى (عن) (٢) ابن (قسيط) (٣) (أن) (٤) سعيد بن المسيب قال: لو أصدقها سوطا (لحلت)
(٥) له.
(١) في [أ، س، ط، هـ]: (عن).
(٢)
سقط من: [هـ، س، أ]. وانظر: سنن البيهقي ٧/ ٢٤١، وسنن سعيد بن منصور ١/ ٦٤٠، ومصنف
عبد الرزاق (١٢٢٧٣)، والأم ٥/ ٩٥ والاستذكار ٥/ ٤٠٨.
(٣)
في [ز]: (بسيط)، وفي [س، هـ]: (قسط).
(٤)
في [س]: (عن)، وفي [هـ]: (أو).
(٥)
في [س]: (قلت).
١٧١٧٥ - حدثنا أبو أسامة (قال) (١): حدثني
موسى بن عبد اللَّه قال: (نا) (٢) إسحاق بن عبد اللَّه بن أبي طلحة الأنصاري أن
رسول اللَّه ﷺ تزوج (سودة بنت زمعة) (٣) على بيت ورثه من بعض نسائه (٤).
(١) سقط من: [س].
(٢)
في [أ، ب، جـ]: (حدثنا)، وسقط من: [ك].
(٣)
في [س]: (سوداء بنت زعمة).
(٤)
مرسل فيه جهالة؛ إسحاق تابعي.
١٧١٧٦ - حدثنا أبو خالد عن الأعمش عن إبراهيم
(قال: كانوا) (١) يكرهون أن يتزوج الرجل على الدرهم والدرهم مثل (مهر) (٢) البغي.
(١) سقط من: [جـ].
(٢)
سقط من: [أ، ب].
١٧١٧٧ - حدثنا غندر (عن شعبة) (١) عن أبي
(مسلمة) (٢) عن الشعبي قال: (سمعه) (٣) يقول: كانوا يكرهون أن يتزوج على أقل من
ثلاث أواق.
(١) سقط من: [أ، ب، س، هـ]؛ وانظر: مراتب
الاجماع ص ٧٠.
(٢)
في [أ، ب، س، ط، هـ]: (سلمة).
(٣)
في [هـ]: (سمعته).
١٧١٧٨ - حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة
عن ابن (سخبرة) (١) عن القاسم عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه ﷺ: «أعظم [النساء
بركة (أيسرهن) (٢) مؤنة] (٣)» (٤).
(١) في [أ]: (سبخره).
(٢)
في [س، ط]: (أسيرهن).
(٣)
سقط ما بين المعكوفين من [جـ].
(٤)
مجهول؛ لجهالة ابن سخبرة، أخرجه أحمد (٢٥١١٩)، والنسائي في الكبرى (٩٢٧٤)، والحاكم
٢/ ١٧٨، والطيالسي (١٤٢٧)، وإسحاق (٩٤٦)، والبيهقي ٧/ ٢٣٥، والخطيب في الموضع ١/
٢٩٦، وأبو نعيم في الحلية ٦/ ٢٥٦، والقضاعي (١٢٣)، وأبو الشيخ في الأمثال (٦٥).
١٧١٧٩ - حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا
يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي أن أبا (حدرد) (١) الأسلمي (استعان) (٢)
رسول اللَّه ﷺ في مهر امرأة
⦗٢٧٤⦘
نكحها، فسأله رسول اللَّه ﷺ كم
«أصدقتها» (٣)؟ فقال: (مائتي) (٤) درهم فقال رسول اللَّه ﷺ: «لو كنتم (تغرفون) (٥)
من بطحان ما زدتم» (٦).
(١) في [س، ط]: (أبا جارد)، وفي [أ، ب]: (أبا
خلاد).
(٢)
تكرر في: [س].
(٣)
في [جـ]: (أصدقها).
(٤)
في [س]: (مائة).
(٥)
في [هـ]: (تعرفون).
(٦)
منقطع؛ محمد بن إبراهيم لم يدرك ابن أبي حدرد، أخرجه أحمد (١٥٧٠٦)، والحاكم ٢/
١٧٨، والطبراني ٢٢/ ٨٨٣، والبيهقي ٧/ ٣٣٥ والطيالسي (١٣٠٠)، وابن الأثير في أسد
الغابة ٦/ ٧٠، وسعيد بن منصور (٦٠٤)، وابن سعد ٤/ ٣١٠، وعبد الرزاق (١٠٤٠٩).
[٦٥] من تروج على المال (الكثير) (١) (وزوج
به) (٢)
(١) في [ك]: (الكثر).
(٢)
سقط من: [جـ].
١٧١٨٠ - حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن أبي
جعفر أن النجاشي زوج النبي ﷺ (١) أم حبيبة على (أربع (مائة) (٢) دينار) (٣) (٤).
(١) سقط من: [جـ، ك].
(٢)
سقط من: [س].
(٣)
سقط من: [جـ].
(٤)
مرسل، أخرجه ابن سعد (٨/ ٩٨)، والحاكم (٤/ ٢٢).
١٧١٨١ - حدثنا وكيع عن هشام بن سعد عن عطاء
الخرساني أن عمر تزوج أم كلثوم على أربعين ألف درهم (١).
(١) منقطع؛ عطاء لم يدرك عمر.
١٧١٨٢ - [[حدثنا جربر بن عبد الحميد عن يزيد عن
عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة على ثلاثين ألفًا (١).
(١) منقطع ضعيف؛ لضعف يزيد.
١٧١٨٣ - حدثنا أبو أسامة عن أبي العميس عن
المغيرة بن (حكيم) (١) قال: أول من سن الصداق أربع مائة دينار عمر بن عبد العزيز.
(١) في [جـ]: (الحكم).
١٧١٨٤ - حدثنا أبو معاوية عن هشام عن ابن
سيرين عن ابن عباس أنه (تزوج) (١) (شميلة) (٢) (السلمية) (٣) على عشرة آلاف]] (٤)
(٥).
(١) سقط من: [جـ].
(٢)
في [س، هـ]: (سلمة).
(٣)
في [أ، س، هـ]: (الغلمية)؛ وانظر: سنن سعيد بن منصور ١/ ٦١٧.
(٤)
في [جـ]: تقديم وتأخير الأخبار برقم [١٧١٨٢ - ١٧١٨٤].
(٥)
منقطع؛ ابن سيرين لا يروي عن ابن عباس.
١٧١٨٥ - حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع أن
ابن عمر كان يزوج المرأة من بناته على عشرة آلاف (١).
(١) صحيح.
١٧١٨٦ - حدثنا (أبو أسامة) (١) عن مهدي عن
غيلان عن مطرف أنه أصدق امرأة تزوجها من بني عقيل عشرين ألفًا.
(١) في [س]: (ابن علية).
١٧١٨٧ - حدثنا أبو أسامة عن أشعث عن ابن
سيرين أن عمر رخص أن يصدق المرأة ألفين ورخص عثمان في أربعة آلاف (١).
(١) منقطع ضعيف؛ أشعث ضعيف، وابن سيرين لا
يروي عن عمر.
١٧١٨٨ - [حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن أبي إسحاق عن
كريب بن هشام وكان من أصحاب عبد اللَّه أنه تزوج امرأة على أربعة آلاف] (١).
(١) تكرر هذا الخبر في [جـ]، وقدم على الخبر
[١٧١٨٧]؛ وانظر الخبر في سنن سعيد بن منصور ١/ ٧٥٠.
١٧١٨٩ - حدثنا وكيع عن أبي هلال عن ابن سيرين
قال: خطب عمرو بن حريث إلى عدي بن حاتم ابنته فأبى إلا على حكمه فحكم عدي سنة
النبي ثمانين وأربع مائة فبعث إليه عمرو بعشرة آلاف فقال: جهزها (١).
(١) حسن؛ أبو هلال صدوق.
١٧١٩٠ - حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن محمد أن
الحسن بن علي تزوج امرأة فأرسل إليها مائة جارية مع كل جارية ألف درهم (١).
(١) صحيح.
[٦٦] ما قالوا في إعلان النكاح؟
١٧١٩١ - حدثنا أبو بكر قال: (أنا) (١) هشيم
عن يونس عن الحسن أن رجلًا تزوج امرأة فأسر ذلك فكان يختلف إليها في منزلها فرآه
جار لها يدخل عليها فقذفه بها فخاصمه إلى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين!
هذا كان يدخل على (جارتي) (٢) (و) (٣) لا أعلمه تزوجها، فقال له: ما تقول؟ فقال:
تزوجت امرأة على شيء (دون فأخفيت) (٤) ذلك قال: فمن شهدكم؟ قال: أشهدت بعض
⦗٢٧٧⦘
أهلها، قال: فدرأ الحد عن قاذفه
وقال: أعلنوا هذا النكاح وحصنوا هذه الفروج (٥).
(١) في [أ، ب]: (حدثنا).
(٢)
في [س، هـ]: (جارية).
(٣)
سقط من: [س].
(٤)
سقط من: [جـ].
(٥)
منقطع؛ لانقطاع ما بين الحسن وعمر.
١٧١٩٢ - حدثنا أبو أسامة عن حماد بن زيد عن
هشام قال: كان أبي يقول: لا يصلح نكاح السر.
١٧١٩٣ - حدثنا زيد بن حباب عن داود بن (حصين)
(١) قال: سمعت نافعًا مولى (ابن عمر) (٢) يقول: ليس في الإسلام نكاح السر.
(١) في [أ، ب، ط، هـ]: (حسين)، وفي [س]:
(قيس).
(٢)
سقط ما بين القوسين من [جـ].
١٧١٩٤ - حدثنا أبو نعيم عن سفيان عن زياد بن
فياض عن عبد اللَّه بن عتبة قال: أشر النكاح (نكاح) (١) السر (٢).
(١) سقط من: [هـ].
(٢)
صحيح.
[٦٧] ما قالوا في اللهو وفي ضرب الدف في
العرس؟
١٧١٩٥ - (حدثنا أبو بكر) (١) قال: (نا) (٢) حفص بن
غياث عن ليث عن عطاء قال: مُر على النبي ﷺ (٣) بعروس فقال: «لو كان مع هذا لهو!»
(٤).
(١) سقط ما بين القوسين في [هـ].
(٢)
في [أ، ب]: (حدثنا).
(٣)
سقط من: [جـ، ك].
(٤)
مرسل ضعيف؛ ليث ضعيف، وعطاء ليس صحابيًا، وانظر: تفسير الثعلبي ٧/ ٩٤.
١٧١٩٦ - حدثنا ابن علية عن أيوب عن ابن سيرين
قال: نبئت أن عمر كان إذا (سمع) (١) صوتًا أنكره وسأل عنه فإن قيل (عرس) (٢) أو
ختان (أقره) (٣) (٤).
(١) في [س، هـ]: (استمع).
(٢)
في [أ، ب، ز]: (عروس).
(٣)
في [هـ]: (أقزه).
(٤)
مجهول؛ لإبهام شيخ ابن سيرين.
١٧١٩٧ - حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن شيخ
من بني سلمة عن (أبي) (١) قتادة أنه قال لجارية في (عرس) (٢) تضرب بالدف: ارعفي
ارعفي (٣).
(١) سقط من: [أ، ب، جـ، س، ط، هـ]، وانظر:
النهاية ٢/ ٢٣٥، وغريب الحديث لابن قتيبة ٢/ ٢٢٢.
(٢)
سقط من: [أ]: (عرس).
(٣)
مجهول؛ لجهالة الشيخ السلمي.
١٧١٩٨ - حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز
بن (عبيد اللَّه) (١) عن محمد ابن عمرو بن عطاء عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال:
لقد ضرب ليلة (الملاك) (٢) بالدف وغنى على رأس عبد الرحمن بن عوف (٣).
(١) في [ز]: (عبد اللَّه).
(٢)
في [أ، ب، ط، ك، ز]: (الملك)، وفي [س، هـ]: (أبيك).
(٣)
ضعيف جدًا، عبد العزيز متروك.
١٧١٩٩ - حدثنا شريك عن (١) أبي إسحاق عن عامر
بن سعد قال: دخلت على ابن مسعود وقرظة بن كعب وعندهما جوار (تغنين) (٢) فقلت:
أتفعلون هذا وأنتم
⦗٢٧٩⦘
أصحاب رسول اللَّه ﷺ؟ قال: (فقال)
(٣): إنه رخص لنا في اللهو عند العرس (٤).
(١) في [أ، ب]: زيادة (ابن).
(٢)
في [س]: (تغننين).
(٣)
في [ط]: (فقالا).
(٤)
حسن؛ عامر أخرج له مسلم، وصحح له الترمذي، ووثقه ابن حبان وروى عنه جمع، أخرجه
النسائي ٦/ ١٣٥، والحاكم ٢/ ١٨٤، والطبراني ١٧/ ٦٩٠، والطيالسي (١٢٢٠)، والبيهقي
٧/ ٢٨٩، وابن حزم في المحلى ٩/ ٧٦.
١٧٢٠٠ - حدثنا شبابة عن شعبة عن أبي بلج عن
محمد بن (حاطب) (١) (قال: قال رسول اللَّه ﷺ) (٢): «فصل ما بين الحلال والحرام
الصوت يعني الضرب بالدف» (٣).
(١) في [س]: (خاطب).
(٢)
سقط من: [س، ط، هـ].
(٣)
حس؛ أبو بلج صدوق، وأخرجه أحمد (١٨٢٨٠)، والترمذي (١٠٨٨)، والنسائي ٦/ ١٢٧، وابن
ماجه (١٨٩٦)، والحاكم ٢/ ١٨٤، وسعيد بن منصور (٦٢٩)، والبيهقي ٧/ ٢٨٩، والبغوي
(٢٢٦٦).
١٧٢٠١ - حدثنا غندر عن شعبة قال: سمعت أبا
إسحاق يحدث عن عمرو بن ربيعة أنه (١) قال: كنت مع (ثابت) (٢) بن وديعة وقرظة بن
كعب في عرس فسمعت صوت غناء فقلت: ألا تسمعان؟ (فقالا) (٣): إنه قد رخص لنا في
الغناء عند العرس والبكاء على الميت من غير نياحة (٤).
(١) في [ك]: (أنه كانت).
(٢)
سقط من: [ز]: (ثابت).
(٣)
في [هـ]: (فقال).
(٤)
مجهول؛ لجهالة عمرو بن ربيعة، واستظهر محقق المطالب العالية أنه أبو ربيعة الإيادي
عمر بن ربيعة، والذي يظهر لي أن هذا الاسم خطأ من الرواة إما ابن أبي شيبة أو
غندر، وصوابه: عامر بن سعد كما تقدم ٤/ ١٩٢، [١٧١٩٩].
١٧٢٠٢ - حدثنا معاذ بن معاذ قال: (نا) (١)
ابن عون قال: كان في آل محمد ملاك فلما أن فرغوا ورجع محمد إلى منزله قال لهن:
(وأين) (٢) (طعامكن) (٣).
(١) في [أ، ب، جـ]: (حدثنا).
(٢)
في [أ، ب، جـ، ك]: (فأين).
(٣)
في [أ]: (طفاحنكن).
١٧٢٠٣ - قال ابن (عون) (١): يعني الدف.
(١) في [س، ط، هـ]: (عوف).
١٧٢٠٤ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي
إسحاق عن رجل قال: دخل ابن مسعود عرسًا فيه مزامير ولهو فقعد ولم ينه عنه (١).
(١) مجهول؛ لإبهام شيخ أبي إسحاق.
١٧٢٠٥ - حدثنا شريك عن جابر عن عكرمة عن ابن
عباس أنه (حين) (١) ختن بنيه فدعا اللاعبين فأعطاهم أربعة دراهم أو قال: ثلاثة (٢).
(١) في [أ، ب، جـ، ز، ط، ك]: زيادة (حين).
(٢)
ضعيف؛ لضعف جابر.
[٦٨] من كره الدف؟
١٧٢٠٦ - حدثنا ابن فضيل عن الحسن بن عبيد
اللَّه عن (مغراء) (١) العمي عن شريح أنه سمع صوت (دف) (٢) فقال: الملائكة (لا
يدخلون بيتًا) (٣) فيه دف.
(١) في [س، هـ]: (معاذ)، وفي [أ، ب]: (معن).
(٢)
في [س]: (الدف).
(٣)
سقط من: [جـ].
١٧٢٠٧ - حدثنا يحيى بن سعيد وابن مهدي عن
سفيان عن عمران بن (مسلم) (١) قال: قال لي (خيثمة: أنا سمعت) (٢) (سويدًا) (٣)
يقول: لا تدخل الملائكة بيتًا فيه دف.
(١) في [أ، ب، جـ، ز، ك]: (مسلمة)، وفي [س،
هـ]: (سلمة).
(٢)
سقط من: [جـ].
(٣)
في [ط]: (سويلًا).
١٧٢٠٨ - حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن
منصور (عن إبراهيم قال) (١): (كان) (٢) أصحاب عبد اللَّه يستقبلون الجواري في
(الأزقة) (٣) معهن (الدفوف) (٤) فيشقونها.
(١) سقط من: [جـ].
(٢)
في [ل، جـ]: (كن).
(٣)
سقط من: [أ، ب]؛ وفي [هـ]: (الأزفة).
(٤)
في [س، هـ]: (الدف).
[٦٩] (الجمع بين المرأة وبنت زوجها) (١)
(١) في [س]: (الجمع بين المرأة وبين بنت
زوجها)، وفي [م]: (من رخص أن يجمع الرجل بين امرأة رجل وابنته من غيرها).
١٧٢٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: (نا) (١) أبو بكر
بن عياش عن مغيرة عن (قثم) (٢) (أن عبد اللَّه) (٣) بن جعفر جمع بين ابنة علي
وامرأته يعني من غيرها (٤).
(١) في [أ، ب، جـ]: (حدثنا).
(٢)
في [هـ]: (القاسم)، وفي سنن سعيد بن منصور ١/ ١٠١٠: (قثم: مولى آل العباس)، وكذلك
في سنن البيهقي ٧/ ١٦٧، وسنن الدارقطني ٣/ ٣١٩، وتهذيب التهذيب ٨/ ٣٢٤.
(٣)
في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك]: (ابن عبد اللَّه).
(٤)
حسن؛ قثم صدوق.
١٧٢١٠ - حدثنا ابن علية عن أيوب عن عكرمة بن
خالد أن عبد اللَّه بن صفوان [(تزوج امرأة رجل) (١) من ثقيف] (٢) وابنته يعني من
غيرها (٣).
(١) سقط من: [جـ].
(٢)
في [أ]: (تزوج رجل امرأة من ثقيف).
(٣)
صحيح.
١٧٢١١ - حدثنا (الثقفي و) (١) ابن علية عن
أيوب: (سئل) (٢) عن ذلك محمد بن سيرين فلم ير به بأسًا.
(١) سقط من: [جـ، ز]، وفي [أ، ب، هـ]:
(الثقفي عن).
(٢)
في [أ، ب، س، ز، ط، ك]: (أيوب قال:).
١٧٢١٢ - وقال: نبئت أن (جبلة) (١) رجل كان
يكون بمصر تزوج أم ولد (رجل) (٢) وابنته يعني من غيرها (٣).
(١) في [س، هـ]: (حلة).
(٢)
سقط من: [جـ].
(٣)
مجهول؛ لإبهام الراوي عن جبلة.
١٧٢١٣ - حدثنا الثقفي عن أيوب قال: نبئت (عن)
(١) سعد بن (قرحاء) (٢) رجل من أصحاب النبي ﷺ جمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها
(٣).
(١) في [أ، ب، جـ، ك، ط، ز]: (أن).
(٢)
في [هـ، س]: (فرحا).
(٣)
مجهول؛ لإبهام شيخ أيوب.
١٧٢١٤ - حدثنا عبد السلام عن عاصم عن الشعبي
قال: لا بأس أن يجمع الرجل بين أم ولد رجل وابنته يعني من غيرها.
١٧٢١٥ - حدثنا عبد السلام عن ليث عن مجاهد
قال: لا بأس أن يجمع الرجل بين امرأة الرجل وابنته (يعني) (١) من غيرها.
(١) سقطت (يعني) من [ز].
١٧٢١٦ - حدثنا ابن إدريس عن هشام عن ابن
سيرين قال: لا بأس أن يجمع الرجل بين ابنة الرجل وامرأة أبيها وإن الحسن كرهه.
١٧٢١٧ - حدثنا ابن علية عن سلمة بن علقمة
قال: سئل الحسن عن ذلك فكرهه فقال له (بعضهم) (١): يا أبا سعيد! هل ترى بينهما
شيئا؟ (فنظر) (٢) فقال: لا أرى بينهما شيئًا.
(١) في [س، هـ]: (بعض).
(٢)
سقط من: [س، هـ].
١٧٢١٨ - حدثنا شبابة عن ليث بن سعد عن يزيد
بن أبي حبيب عن سليمان بن يسار أنه كان يقول: لا بأس أن يجمع الرجل بين المرأة
وبين امرأة أبيها.
١٧٢١٩ - حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون قال:
سألت محمدًا فقال: لا أعلم به بأسًا.
[٧٠] من كره أن يجمع بينهما
١٧٢٢٠ - حدثنا ابن علية عن أيوب قال: سئل
الحسن عن الرجل يتزوج امرأة الرجل وابنته فكره ذلك يعني من غيرها.
١٧٢٢١ - حدثنا شبابة عن شعبة عن فضيل عن (أبي
حريز) (١) عن عكرمة أنه كان يكره أن يجمع الرجل بين المرأة و(بين) (٢) امرأة أبيها.
(١) في [هـ]: (ابن سيرين)، وفي [خ]: (ابن
جرير)، وفي [أ]: (أبي حرين)، وفي [س]: (ابن حرين).
(٢)
سقط من: [جـ، ز، ك].
[٧١] في الرجل يتزوج المرأة (فتجيء المرأة)
(١) فتقول: قد أرضعتهما
(١) في [س]: (فنجيء بالمرأة).
١٧٢٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: (نا) (١) معتمر
عن محمد بن (عثيم) (٢) عن محمد ابن عبد الرحمن (البيلماني) (٣) عن أبيه عن ابن عمر
قال: سئل نبي اللَّه (٤) ما يجوز في الرضاع من الشهود؟ قال: «رجل وامرأة» (٥).
(١) في [أ، ب، جـ]: (حدثنا).
(٢)
في [أ، ب، هـ]: (تميم).
(٣)
في [أ، هـ]: (السلماني).
(٤)
في [ب، ز]: زيادة ﷺ.
(٥)
ضعيف جدًا؛ ابن عثيم متروك، أخرجه أحمد (٤٩١١)، وعبد الرزاق (١٣٩٨٢)، والبيهقي ٧/
٤٦٤، وابن عدي ٦/ ١٨٠.
١٧٢٢٣ - حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد
بن أبي حسين قال: حدثني عبد اللَّه بن أبي مليكة قال: حدثني عقبة بن الحارث قال:
تزوجت ابنة أبي [إهاب (التميمي) (١) فلما كانت] (٢) صبيحة ملكها جاءت مولاة لأهل
مكة، فقالت: إني (قد) (٣) أرضعتكما، فركب عقبة إلى (النبي ﷺ) (٤) وهو بالمدينة
فذكرت ذلك له وقد سألت أهل الجارية فأنكروا فقال: «كيف وقد قيل»، ففارقها ونكحت
غيره (٥).
(١) في [أ، ب، ك، ط، ز]: (التميمي).
(٢)
سقط ما بين المعكوفين من: [جـ].
(٣)
سقط من: [أ، جـ، ط، هـ].
(٤)
سقط من: [جـ].
(٥)
صحيح؛ أخرجه البخاري (٨٨)، وأحمد (١٦١٥٠).
١٧٢٢٤ - حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن جابر
بن زيد عن ابن عباس قال: إذا كانت المرأة مرضية جازت شهادتها في الرضاعة، ويؤخذ
بيمينها (١).
(١) صحيح.
١٧٢٢٥ - حدثنا (١) حفص عن ابن أبي ليلى عن
عكرمة بن خالد أن عمر رد شهادة امرأة في (رضاع) (٢) (٣).
(١) في [هـ]: (وحفص).
(٢)
في [هـ، س]: (الرضاع).
(٣)
ضعيف منقطع؛ لضعف ابن أبي ليلى، وعكرمة عن عمر منقطع.
١٧٢٢٦ - حدثنا حفص عن (حلام) (١) بن صالح عن
(بكير) (٢) بن (فائد) (٣) أن امرأة جاءت إلى رجل تزوج امرأة فزعمت أنها قد
أرضعتهما فأتى عليا فسأله فقال: هي امرأتك ليس أحد يحرمها عليك وإن تنزهت فهو أفضل
(٤).
(١) في [أ، ب، س، هـ]: (حلاس).
(٢)
في [هـ، س، ط، هـ]: (بكر).
(٣)
في [أ، جـ، س، ط، هـ]: (قائد).
(٤)
مجهول؛ لجهالة بكير.
١٧٢٢٧ - وسأل ابن عباس فقال: مثل ذلك (١).
(١) مجهول؛ لجهالة بكير.
١٧٢٢٨ - حدثنا أبو بكر عن معن بن عيسى عن ابن
أبي ذئب عن الزهري قال: نبئت أن امرأة في زمان عثمان جاءت إلى أهل بيت فقالت: قد
أرضعتكم ففرق بينهما (١).
(١) مجهول؛ لإبهام شيخ الزهري.
١٧٢٢٩ - حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر
قال: كانت القضاة يفرقون بين الرجل وامرأته بشهادة (المرأة) (١) في الرضاع.
(١) في [س، هـ]: (الامرأة).
١٧٢٣٠ - حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن
الزهري قال: شهادة المرأة العاقلة تجوز في الرضاعة.
[٧٢] في الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها قبل أن
يعطيها شيئا
١٧٢٣١ - حدثنا (جرير) (١) بن عبد الحميد عن
منصور عن طلحة عن خيثمة قال: زوج رسول اللَّه ﷺ رجلًا من المسلمين لم يكن له شيء
فأمر بامرأته أن تدخل عليه فصار ذلك الرجل (بعد) (٢) من أشراف المسلمين (٣).
(١) سقط من: [جـ].
(٢)
في [جـ، س، ز]: (يُعدّ).
(٣)
مرسل؛ خيثمة ليس صحابيًا، أخرجه عبد الرزاق (١٠٤٢٨)، والبيهقي ٧/ ٢٥٣، وروي متصلًا
من حديث عائشة أخرجه أبو داود (٢١٢٨)، وابن ماجه (١٩٩٢)، ومسدد كما في المطالب
(١٥٧٤).
١٧٢٣٢ - حدثنا أبو بكر عن أبي معاوية عن حجاج
عن الركين عن أبيه قال: تزوج فلان ابن هرم ليلى بنت العجماء في زمن عمر فدخل بها
ولم يعطها شيئًا من صداقها.
١٧٢٣٣ - حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن أبي
إسحاق عن كريب بن هشام وكان من أصحاب عبد اللَّه أنه زوج امرأة على أربعة آلاف ثم
(دخل) (١) بها قبل أن يعطيها شيئًا من صداقها.
(١) في [أ، ب، س، ط]: (يدخل).
١٧٢٣٤ - حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن سعيد
بن المسيب قال: اختلف فيه أهل المدينة فمنهم من كرهه ومنهم من رخص فيه وأي ذلك فعل
فلا بأس.
١٧٢٣٥ - حدثنا عبدة عن ابن أبي عروبة عن
قتادة عن سعيد بن المسيب قال: إذا كانت به راضية لم ير بذلك بأسًا.
١٧٢٣٦ - حدثنا حفص عن هشام عن الحسن قال: لا
بأس به.
[٧٣] من قال: لا يدخل بها حتى يعطيها شيئًا
١٧٢٣٧ - حدثنا وكيع عن علي بن (المبارك) (١)
عن يحيى عن عكرمة أن عليًا لما أراد أن يبني بفاطمة قال له النبي ﷺ: «قدم شيئًا»
(٢).
(١) في [ز، ك]: (مبارك).
(٢)
مرسل؛ عكرمة تابعي، أخرجه ابن سعد ٨/ ٢٠، وانظر: [١٧٢٣٧].
١٧٢٣٨ - حدثنا هشيم عن أبي حمزة قال: شهدت
ابن عباس وسأله رجل أنه تزوج امرأة فعسر عن صداقها فقال له ابن (عباس: إن لم تجد)
(١) إلا نعلك فأعطها إياها ثم ادخل بها (٢).
(١) سقط من: [جـ].
(٢)
حسن؛ أبو حمزة صدوق.
١٧٢٣٩ - حدثنا وكيع عن سفيان عن خصيف عن سعيد
بن (جبير) (١) قال: يعطيها (ولو) (٢) خمارًا.
(١) في [جـ]: (جبير).
(٢)
في [أ، ب، ط]: (وهو خمار)، وكذلك في [س، ط]: (وهو حمار)، وفي [جـ]: (ولو حمار)،
وفي [ز]: (ولو خمار).
١٧٢٤٠ - حدثنا حفص عن هشام عن ابن سيرين قال:
كان يقول: يلقي عليها ولو ثوبًا ثم يدخل بها.
١٧٢٤١ - حدثنا وكيع عن سفيان عن يونس عن
الحسن.
١٧٢٤٢ - وعن منصور عن إبراهيم أنهما كرها أن
يدخل بها ولم يعطها من صداقها شيئًا.
١٧٢٤٣ - حدثنا زيد بن حباب عن الضحاك بن
عثمان قال: سئل الزهري عن رجل تزوج امرأة وهو (ملئ) (١) لصداقها أيدخل بها ولم
يعطها شيئًا؟ قال: مضت السنة أن لا يدخل بها حتى يعطيها شيئًا (٢).
(١) في [س]: (غني).
(٢)
مرسل.
١٧٢٤٤ - حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة (قال)
(١): يهدي شيئًا (٢).
(١) في [س]: (قال).
(٢)
في [هـ]: زيادة (شيئًا).
١٧٢٤٥ - (حدثنا شبابة) (١) قال: نا (هشام) (٢) بن
(الغاز) (٣) عن نافع عن ابن عمر قال: لا يحل لمسلم أن يدخل على امرأة حتى يقدم
(إليها) (٤) (ما قل أو كثر) (٥) (٦).
(١) سقط من [س، هـ].
(٢)
في [س، ط، هـ]: (هشيم).
(٣)
في [أ، ب، هـ]: (القار).
(٤)
في [س، هـ]: (عليها).
(٥)
في [س]: (بأقل أو كثر)، وفي [ط]: (ما قال أو كثر)، وفي [هـ]: (بأقل أو أكثر).
(٦)
صحيح.
١٧٢٤٦ - حدثنا ابن علية عن أيوب عن عكرمة أن
النبي ﷺ قال لعلي (١): «إعْطِهَا دِرْعَكَ (الحَطِميّة) (٢)» (٣).
(١) في [ز]: زيادة (ابن أبي طالب).
(٢)
في [ب، ط]: (الخطمية)، وفي [س]: (الخطبية)، وفي [ز]: (الخطبة).
(٣)
مرسل؛ عكرمة تابعي، أخرجه عبد الرزاق (١٠٤٢٩)، وابن سعد ٨/ ٢٠، وأخرجه متصلًا من
حديث ابن عباس: أبو داود (٢١٢٥)، والنسائي ٦/ ١٢٩، وابن حبان (٦٩٤٥)، والضياء في
المختارة ٢/ ٦١٠، وأبو يعلى (٢٤٣٩)، والبزار (٤٦١)، والطبراني (١١٩٦٦)، والخطيب ٤/
١٩٣، وابن حزم في المحلى ٩/ ٤٩٠.
[٧٤] في الرجل يتزوج المرأة ويشترط لها في
دارها
١٧٢٤٧ - حدثنا ابن عيينة عن يزيد (بن يزيد)
(١) (بن) (٢) جابر عن إسماعيل ابن (عبيد اللَّه) (٣) (عن) (٤) عبد الرحمن بن غنم
عن عمر قال: لها شرطها، قال رجل: إذن (يطلقننا) (٥) فقال عمر: إن مقاطع الحقوق عند
الشرط (٦).
(١) سقط من [أ، ب، هـ، س، ط].
(٢)
في [أ، س، هـ]: (عن).
(٣)
في [س، جـ، هـ]: (عبد الل). وسيأتي الخبر في كتاب البيع باب (٢٥٧)، من قال
المسلمون على شروطهم.
(٤)
في [ز]: (بن).
(٥)
في [أ، ص]: (قال الرجل: إذن تطلقنا)، وفي [س، هـ]: (رجل إذا تطلقها).
(٦)
صحيح؛ أخرجه سعيد بن منصور ١/ ٦٦٢، والبيهقي ٧/ ٢٤٩، وابن عبد البر في التمهيد ٨/
١٦٨، وابن حزم في المحلى ٨/ ٤١٤، وابن حجر في تعليق التعليق ٩/ ٤٠٣.
١٧٢٤٨ - حدثنا وكيع عن سعيد (بن) (١) عبد
العزيز عن إسماعيل بن
⦗٢٩٠⦘
(عبيد
اللَّه) (٢) عن ابن غنم (عن عمر) (٣) قال: لها شرطها (٤).
(١) في [أ]: (عن).
(٢)
في [س]: (عبد اللَّه).
(٣)
سقط من [أ، س، ط، هـ].
(٤)
صحيح.
١٧٢٤٩ - حدثنا وكيع عن عبد الحميد بن جعفر عن
يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «إن أحق
(الشروط) (١) أن (يوفى) (٢) به ما استحللتم به الفروج» (٣).
(١) في [جـ، س، ز، ك]: (الشرط).
(٢)
في [س، ط، هـ]: (توفى).
(٣)
صحيح؛ أخرجه البخاري (٢٧٢١)، ومسلم (١٤١٨).
١٧٢٥٠ - حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم
عن أبي (عبيدة) (١) أن معاوية سأل (عنها) (٢) عمرو بن العاص فقال: لها شرطها (٣).
(١) في [أ، ز]: (عبدة).
(٢)
في [س، هـ]: (عنهما).
(٣)
صحيح.
١٧٢٥١ - حدثنا ابن عيينة عن عمرو (عن) (١)
أبي (الشعثاء) (٢) قال (٣): (إذا) (٤) شرط لها دارها فهو بما (استحل) (٥) من فرجها.
(١) في [س، هـ]: (بن).
(٢)
في [ز]: (الشعثي).
(٣)
في [هـ]: زيادة (قال).
(٤)
في [أ]: (إن).
(٥)
في [هـ، س]: (يستحل).
١٧٢٥٢ - حدثنا ابن علية عن أبي حيان قال:
(نا) (١) أبو الزناد أن امرأة خاصمت زوجها إلى عمر بن عبد العزيز قد شرط لها دارها
حين تزوجها فأراد أن (٢) يخرجها منها فقضى عمر أن لها (دارها) (٣) لا يخرجها منها
وقال: والذي نفس عمر بيده لو استحللت فرجها بزنة أحد ذهبًا (لأخذتك) (٤) به لها.
(١) في [أ، ب، جـ]: (حدثنا).
(٢)
في [ز]: زيادة (امرأة).
(٣)
في [ف]: (دار).
(٤)
في [أ، ب، س]: (لأخذنا)، وفي [ط]: (لأخذ).
١٧٢٥٣ - حدثنا وكيع عن شريك عن عاصم عن عيسى
بن (حطان) (١) عن مجاهد وسعيد بن جبير قالا: يخرجها.
(١) في [أ، ب، س]: (خطان)، وكذلك في [ط، ك]،
وفي [ز]: (جطان).
١٧٢٥٤ - (قال) (١) يحيى بن (الجزار) (٢): فبأي شيء
يستحل الفرج فبأي كذا وكذا (فرجعا) (٣).
(١) في [جـ، ز، ك]: (فقال).
(٢)
في [س]: (العرر)، وفي [ب]: (الحراز).
(٣)
في [س، ط، هـ]: (فرجها).
[٧٥] من قال: ليس (١) شرطها بشيء وله أن
يخرجها
(١) في [س، ط، هـ]: زيادة (لها).
١٧٢٥٥ - حدثنا ابن (عيينة) (١) عن (ابن أبي
ليلى) (٢) عن المنهال عن عباد
⦗٢٩٢⦘
ابن عبد اللَّه عن علي (٣) في التي
شرط لها دارها قال: شرط اللَّه قبل شرطها (٤).
(١) في [أ، ب، س، ط، هـ]: (علية).
(٢)
في [س]: (ابن ليلى)، وفي [هـ]: (يعلى).
(٣)
في [ز]: زيادة (ابن أبي طالب).
(٤)
ضعيف؛ لضعف عباد بن عبد اللَّه.
١٧٢٥٦ - حدثنا ابن مبارك عن الحارث بن عبد
الرحمن بن أبي (ذباب) (١) عن مسلم بن يسار عن سعيد بن المسيب في الرجل يتزوج
المرأة (يشرط) (٢) لها دارها قال: يخرجها إن شاء.
(١) في [أ، س، ط، هـ]: (ذياب).
(٢)
في [جـ، س، ز، هـ]: (يشترط).
١٧٢٥٧ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن
محمد بن سيرين عن شريح (أن امرأة جاءت فقالت: شرط لها دارها) (١)، فقال: شرط
اللَّه قبل شرطها.
(١) سقط من: [أ، ب].
١٧٢٥٨ - حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم.
١٧٢٥٩ - وعن يونس عن الحسن (قالا) (١):
يخرجها إن شاء.
(١) في [أ، ب، س، ط]: (قال).
١٧٢٦٠ - حدثنا أبو خالد عن (ابن) (١) سالم عن
الشعبي قال: يذهب بها حيث شاء والشرط باطل.
(١) سقط من: [ز].
١٧٢٦١ - حدثنا معاذ عن أشعث عن محمد في رجل
تزوج امرأة وشرط لها دارها قال: لا شرط لها.
١٧٢٦٢ - حدثنا أبو أسامة عن حبيب بن (جري)
(١) قال: سمعت طاوسًا وسئل عن الرجل يخطب المرأة فتشرط عليه أشياء، قال: ليس الشرط
بشيء.
(١) في [أ، جـ، ز، ط، هـ]: (حري).
[٧٦] في الرجل يزوج ابنته ويشترط لنفسه شيئًا
١٧٢٦٣ - حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي أن
رجلًا زوج ابنته على ألف دينار وشرط لنفسة ألف دينار فقضى عمر بن عبد العزيز
للمرأة (بألفين) (١) دون الأب.
(١) في [أ، ب]: (ألفين).
١٧٢٦٤ - حدثنا ابن علية عن أيوب عن عكرمة
قال: إن كان هو الذي يُنكح فهو له.
١٧٢٦٥ - حدثنا الثقفي عن مثنى عن عمرو بن
شعيب عن عروة وسعيد قالا: أيما (امرأة) (١) أنكحت على صداق أو عدة لأهلها كان قبل
عصمة النكاح فهو لها، وما كان من حباء لأهلها فهو لهم.
(١) في [س]: ما بين القوسين ساقط.
١٧٢٦٦ - حدثنا شريك عن (أبي إسحاق) (١) أن
مسروقًا زوج ابنته فاشترط على زوجها عشرة الآف (سوى) (٢) المهر.
(١) في [هـ]: (أصمعي).
(٢)
في [ب]: (سواء).
١٧٢٦٧ - حدثنا ابن علية عن (أيوب) (١) قال:
سمعت الزهري يقول: (للمرأة) (٢) ما استحل به فرجها.
(١) سقط من: [أ].
(٢)
سقط من: [ز، ك].
١٧٢٦٨ - حدثنا أبو بكر عن الضحاك (بن مخلد)
(١) عن ابن جريج عن عطاء
⦗٢٩٤⦘
قال: ما اشترط لأخيها (أو) (٢)
(أبيها) (٣) فهو أحق به إن تكلمت فيه.
(١) في [ز، ك، ط]: (بن مخلد)، وفي [أ، ب، س]:
(عن مخلد)، وفي [هـ]: (بن الخلد).
(٢)
في [س]: (و).
(٣)
في [أ]: (لأبيها)، وفي [ب]: (لابنها).
[٧٧] في الرجل (يكون) (١) له المرأة (فتقول)
(٢): اقسم لي
(١) في [ب، جـ]: (تكون).
(٢)
في [س، ط، هـ]: (فيقول).
١٧٢٦٩ - حدثنا ابن (عيينة) (١) عن الزهري عن
سعيد بن المسيب أن رافع بن خديج كانت تحته نجت محمد بن مسلمة فكره من أمرها إما
كبرا أو (إما غيره) (٢) فأراد أن يطلقها فقالت: لا تطلقني واقسم (لي) (٣) ما شئت
فجرت السنة بذلك فنزلت: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ
إِعْرَاضًا﴾ [النساء:
١٢٨] (٤).
(١) في [ز]: (عتبة).
(٢)
في [هـ]: (أو غيره).
(٣)
في [أ، ب، ط]: ما بين القوسين ساقطة.
(٤)
مرسل؛ سعيد تابعي، أخرجه الشافعي في المسند ١/ ٢٦٠، والبيهقي ٧/ ٧٥، وعبد الرزاق
(١٠٦٥٣)، والحاكم ٢/ ٣٠٨، وابن أبي حاتم في التفسير (٦٠٤٤)، وابن جرير ٥/ ٣٠٩،
وعبد الرزاق في التفسير ١/ ١٧٥، ومالك في المدونة ٥/ ٣٣٥، والواحدي ص ٢١٦.
١٧٢٧٠ - حدثنا عبدة عن هشام عن (أبيه) (١) عن
عائشة: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا﴾
الآية، قالت: نزلت هذه (الآية) (٢) في (المرأة) (٣)
⦗٢٩٥⦘
(تكون)
(٤) عند الرجل فتطول صحبتها فيريد أن يطلقها فتقول: لا تطلقني (وأمسكني) (٥) وأنت
في حل مني فنزلت هذه الآية فيهما (٦).
(١) سقط من: [هـ].
(٢)
في [جـ، ز، ك]: ما بين القوسين ساقط.
(٣)
في [ط]: (للمرأة).
(٤)
في [ب]: (يكون).
(٥)
في [ط]: (وسكنى).
(٦)
صحيح؛ أخرجه البخاري (٢٤٥٠)، ومسلم (٣٠١٩).
١٧٢٧١ - حدثنا ابن مهدي عن حرب بن شداد عن
يحيى بن أبي كثير قال: (حدثنا) (١) (أبو) (٢) النجاشي مولى رافع بن خديج: إن رافع
بن (خديج) (٣) تزوج امرأة على امرأته فقال لامرأته (الأولى) (٤): إن شئت أن
(أمسكك) (٥) ولا أقسم لك وإن شئت طلقتك، فاختارت (أن) (٦) يمسكها ولا يطلقها (٧).
(١) في [س، ز، هـ]: (نا).
(٢)
في [أ، ب، س، ط، هـ]: (ابن).
(٣)
في [س]: (جريج).
(٤)
سقط من: [جـ].
(٥)
في [أ، جـ، ز]: (أمسك).
(٦)
سقط من: [ط].
(٧)
صحيح.
١٧٢٧٢ - حدثنا ابن مهدي عن (حرب) (١) بن شداد
عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم بن الحارث أن بنت عبد اللَّه بن جعفر كانت
تحت رجل من قريش فخيرها (بين) (٢) أن يمسكها ولا يقسم لها وبين أن يطلقها فاختارت
أن يمسكها ولا يطلقها.
(١) في [أ، جـ، س، ز، ط، ك]: (حريث).
(٢)
سقط من: [أ، ب، ز، ك].
١٧٢٧٣ - حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن محمد عن
(عبيدة) (١) قال: (سألته) (٢) عن هذه الآية: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ
بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا﴾ قال: هو (الرجل) (٣) تكون له المرأة قد خلا
من (سنها) (٤) فيصالحها (من حقها على شيء) (٥) فهو له ما رضيت (فإذا) (٦) كرهت
(فلها أن يعدل عليها) (٧) أو يرضيها (من) (٨) حقها أو يطلقها.
(١) في [هـ، س، ط]: (عبدة).
(٢)
في [هـ، س]: (سألت).
(٣)
في [هـ]: (رجل).
(٤)
في [هـ]: (سهمها)، وفي [ط]: (من سها).
(٥)
في [أ، ب]: (على شيء من حقها).
(٦)
في [ز]: (وإذا).
(٧)
في [أ]: بياض.
(٨)
في [هـ]: (عن).
١٧٢٧٤ - حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن خالد بن
عرعرة عن علي قال: أتاه رجل يستفتيه في: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا
نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا﴾ فقال: هي المرأة تكون عند الرجل (فتنبو) (١) عيناه من
(دمامتها) (٢) أو فقرها أو (سوء) (٣) خلقها فتكره فراقه فإن وضعت له من حقها شيئًا
حلت له وإن جعلت من أيامها (شيئًا) (٤) فلا حرج (٥).
(١) في [أ، ب، س، ص]: (فتسوء)، وفي [هـ]:
(فتسوأ).
(٢)
في [أ، ط، هـ]: (ذمامها)، وفي [ب، ز]: (دمامها).
(٣)
في [أ، ط]: (هو).
(٤)
سقط من: [جـ].
(٥)
حسن؛ خالد وسماك صدوقان.
١٧٢٧٥ - حدثنا ابن نمير عن هشام بن عروة عن
أبيه أن سودة لما أسنت وهبت يومها لعائشة حتى لقيت اللَّه (١).
(١) مرسل؛ عروة تابعي، وانظر: ما بعده.
١٧٢٧٦ - حدثنا عقبة بن خالد عن هشام بن عروة
عن أبيه عن عائشة بمثله (١).
(١) صحيح؛ أخرجه البخاري (٥٢١٢)، ومسلم
(١٤٦٣).
١٧٢٧٧ - حدثنا جرير عن منصور عن (١) أبي رزين
في قوله تعالى: ﴿تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ﴾
[الأحزاب:
٥١]،
وكان ممن آوى عائشة وأم سلمة وزينب وحفصة (٢) فكان (قسمتهن) (٣) من نفسه وماله
(فيهن) (٤) سواء، وكان ممن أرجى سودة وجويرية وأم حبيبة وميمونة وصفية فكان يقسم
لهن ما شاء، وكان أراد أن يفارقهن فقلن له: اقسم لنا من نفسك ما شئت ودعنا نكون
على حالنا (٥).
(١) في [س، ط، هـ]: زيادة (ابن).
(٢)
في [ز]: زيادة (ميمونة وصفية).
(٣)
سقط من: [س، ط]، وفي [هـ]: (يقسم).
(٤)
في [جـ، هـ]: (منهن).
(٥)
مرسل؛ أبو رزين تابعي، وهو مسعود بن مالك الأسدي.
[٧٨] المرأة تملك من زوجها (شقصًا) (١)
(١) في [هـ]: (شيئًا)، أي: إذا ملكت الزوجة
بعض عبدها فهل يبقى النكاح؟ أو ينفسخ.
١٧٢٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: (نا) (١) عبد
السلام عن (عطاء بن السائب) (٢)
⦗٢٩٨⦘
أن امرأة ملكت من زوجها (قيمة) (٣)
(سبع) (٤) (الدرهم) (٥) (فسئل) (٦) ميسرة عن ذلك فقال: حرمت عليه، ولا أدري من أين
تحل له؟.
(١) في [أ، ب]: (حدثنا).
(٢)
في [ب]: تكررت. وفي [ز]: (عطاء بن السكيب).
(٣)
في [أ، ب]: ما بين القوسين ساقط.
(٤)
في [ص]: (سبعة).
(٥)
في [ز]: (دراهم)، وفي [جـ]: (الدرام)، وكذلك [س].
(٦)
في [أ، ب]: (قبل).
١٧٢٧٩ - فلقيت الشعبي فسألته فقال: الق أبا
بكر بن أبي موسى (فاسأله) (١)، وهو يومئذ قاض فأتيته فسألته فقال: إذا لم تستطع
شيئًا فدعه إلى ما (تستطيع) (٢).
(١) في [أ، ب، ك]: (فسأله).
(٢)
في [أ، ب، ط]: (يستطيع).
١٧٢٨٠ - فأتيت الشعبي فذكرت ذلك له فضحك
وقال: اذهب إلى عبيد اللَّه ابن عبد اللَّه بن عتبة فأتيته فسألته فقال: حرمت عليه
فقلت: من أين تحل له؟ قال: تهب أو تعتق أو تبيع فرجعت إلى الشعبي فسألته فقال:
ارجع إليه فاسأله أتعتد منه؟ فأتيته فقال: لا، إنما هو (ماؤه) (١).
(١) في [أ، ب، جـ، ك]: (ماه).
١٧٢٨١ - (قال) (١) فرجعت إلى الشعبي فأخبرته فقال:
طابق الفتوى.
(١) في [ب، ز، ط، جـ، ك، أ]: زيادة (قال).
١٧٢٨٢ - فأتيت ابن (معقل) (١) فسألته فقال
عبد السلام: فلم أحفظ ما قال.
(١) في [هـ، س، ط، أ]: (مغفل).
١٧٢٨٣ - فأخبرني عمار بن رزيق عن عطاء بن
السائب (١) [عن ابن (معقل) (٢) قال: يستقبلان النكاح.
(١) في [جـ، ز، ك]: زيادة (عن ابن مغفل قال:
يستقبلان النكاح. (حدثنا) ابن فضيل عن عطا ابن السائب). وفي [ك، ز]: سقطت (حدثنا).
(٢)
في [جـ]: (مغفل).
١٧٢٨٤ - حدثنا ابن فضيل عن عطاء بن السائب]
(١) (قال) (٢): سألت ميسرة عن امرأة ورثت من زوجها شيئًا قال: حرمت عليه.
(١) سقط ما بين المعكوفين من [أ، س، ط، هـ].
(٢)
في [ط]: (فلا).
١٧٢٨٥ - حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم في
امرأة ملكت من زوجها شيئًا (قال) (١): حرمت عليه إلا أن تعتقه ساعة تملكه.
(١) في [جـ، ز، ك]: (فقال).
١٧٢٨٦ - حدثنا هشيم عن مغيرة أن عبيد اللَّه
بن عبد اللَّه بن عتبة (قاله) (١).
(١) في [أ، ب، جـ، ز، ط، ك]: (قاله)، وفي [س،
هـ]: (قال).
١٧٢٨٧ - (حدثنا) (١) هشيم عن حجاج عن عطاء أنه قال:
حرمت عليه (٢).
(١) في [أ، ب، جـ، ز]: (حدثنا).
(٢)
في [هـ]: زيادة (فليستأنف نكاحها إن أرادها).
١٧٢٨٨ - حدثنا هشيم (عن يونس) (١) عن الحسن
قال: (قد) (٢) حرمت عليه فليستأنف نكاحها إن أرادها.
(١) سقط من: [هـ].
(٢)
في [ز، ك، جـ]: زيادة (قد).
١٧٢٨٩ - حدثنا هشيم عن حجاج قال: وقال ذلك
الشعبي.
١٧٢٩٠ - حدثنا (زيد) (١) بن (حباب) (٢) عن
ابن أبي ذئب عن (عبد ربه) (٣) عن طاوس أنه سئل عن امرأة وقع لها في زوجها شرك
فأعتقته ساعة ملكته فقال: لو كان (قدر ذباب) (٤) فرق بينهما.
(١) في [ز]: (يزيد).
(٢)
في [ك]: (خباب).
(٣)
في [س]: (عبد اللَّه).
(٤)
في [ز، ك]: (قد رد باب)، وفي [أ، ب، س، هـ]: (رد باب).
١٧٢٩١ - حدثنا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب
عن الزهري قال: حرمت عليه.
١٧٢٩٢ - حدثنا غندر عن شعبة قال: سألت الحكم
وحمادًا عن المرأة ترث من زوجها سهمًا قالا: حرمت عليه فإدى تزوجها (فإنها) (١)
عنده على ثلاث تطليقات.
(١) في [ط]: (وإنها).
١٧٢٩٣ - (حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم
قال: إلى أُعتق بعد تزوجها فإنها عنده على ثلاث تطليقات) (١) لم يكن (فرقهما) (٢)
طلاق.
(١) سقط من [أ، س، ط، هـ].
(٢)
في [أ، ب، جـ، ز، ط]: (فرقتهما)، وفي [هـ]: (فيهما)، وفي [س، ط]: (فرقتهما).
١٧٢٩٤ - حدثنا أبو بكر عن إسحاق بن منصور عن
شريك عن عطاء بن السائب عن ميسرة عن علي قال: حرمت عليه (١).
(١) ضعيف؛ عطاء اختلط.
١٧٢٩٥ - حدثنا الثقفي عن خالد عن محمد في
المرأة تملك زوجها (قال) (١): (إن) (٢) أعتقته مكانها فهما على نكاحهما.
(١) في [س]: (قالا)، وفي [ط]: (قالان).
(٢)
في [ط]: ما بين القوسين ساقط.
١٧٢٩٦ - حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن
إبراهيم قال: إذا كان للمملوك امرأة (حرة) (١) فمات مولى المملوك فورثت امرأته
(نصيبًا) (٢) منه، فإن أعتقته مكانها فهما على نكاحهما الأول، وإن لم تعتقه حرمت
عليه.
(١) سقطت من: [ف].
(٢)
في [هـ]: (نصيبها).
[٧٩] كم يؤجل العنين؟
١٧٢٩٧ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن محمد بن
إسحاق عن خالد بن كثير عن الضحاك عن علي قال: يؤجل سنة، فإن وصل وإلا فرق بينهما،
فالتمسا من فضل اللَّه يعني العنين (١).
(١) منقطع؛ لانقطاع ما بين الضحاك وعلي.
١٧٢٩٨ - حدثنا وكيع عن سفيان عن الركين عن
أبيه وحصين (بن) (١) قبيصة عن عبد اللَّه أنه قال: يؤجل العنين سنة فإن جامع وإلا
فرق بينهما (٢).
(١) في [أ، س، ط، هـ]: (عن).
(٢)
صحيح.
١٧٢٩٩ - حدثنا وكيع عن سفيان عن الركين عن
أبي حنظلة (النعمان) (١) عن المغيرة بن شعبة أنه أجل العنين سنة (٢).
(١) في [س، هـ]: (التيمي).
(٢)
حسن؛ أبو حنظلة صدوق.
١٧٣٠٠ - (حدثنا) (١) حفص عن أشعث عن الحسن عن عمر
قال: يؤجل العنين سنة، فإن وصل إليها وإلا فرق بينهما (٢).
(١) في [س، ط، ك، هـ]: (أخبرنا).
(٢)
منقطع ضعيف؛ الحسن عن عمر منقطع، وأشعث ضعيف.
١٧٣٠١ - [حدثنا هشيم عن محمد بن سالم عن الشعبي أن
عمر بن الخطاب كتب إلى شريح أن يؤجل العنين سنة من يوم يرفع إليه] (١) (٢).
(١) سقط الخبر من: [هـ].
(٢)
ضعيف جدًا منقطع؛ محمد بن سالم متروك، والشعبي لم يدرك عمر.
١٧٣٠٢ - حدثنا هشيم عن المغيرة عن الشعبي أن
الحارث بن عبد اللَّه بن أبي ربيعة أجل (رجلًا) (١) عشرة أشهر لم يصل إلى أهله.
(١) سقط من: [ب].
١٧٣٠٣ - حدثنا جرير عن (منصور عن إبراهيم)
(١) قال: إذا لم يصل الرجل إلى امرأته أجل (سنة أو) (٢) عشرة أشهر.
(١) في [أ، ب، ط، ع، م، هـ]: (إبراهيم عن
منصور).
(٢)
في [أ، ب، جـ، ط، هـ]: (سبعًا و).
١٧٣٠٤ - حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن.
١٧٣٠٥ - وعن مغيرة عن إبراهيم (قالا) (١):
يؤجل العنين من يوم يرفع إلى السلطان قال يونس عن الحسن: يؤجل سنة، وقال (مغيرة)
(٢) عن إبراهيم: لا أحفظ الوقت (و) (٣) لكنه يؤجل من يوم يرفع إلى السلطان.
(١) في [أ، جـ، ك، ز]: (قال: لا).
(٢)
في [ك]: (معاوية).
(٣)
سقط من [س، ط، هـ].
١٧٣٠٦ - حدثنا شريك عن جابر عن عامر أنه كان
يقول (بقول) (١) أصحاب محمد ﷺ (٢): يؤجل العنين سنة.
(١) في [ط، هـ]: (كقول)، وسقط من: [أ، ب، جـ].
(٢)
سقط من: [أ، ب، جـ، ك، ز، ط].
١٧٣٠٧ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبد الملك
عن عطاء قال: يؤجل العنين سنة فإن وصل إليها وإلا فرق بينهما.
١٧٣٠٨ - [حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن ابن المسيب
قال: يؤجل العنين والذي يؤخذ عن امرأته سنة] (١).
(١) تأخر الخبر إلى ما بعد خبرين في [جـ، ز،
ك].
١٧٣٠٩ - حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن عطاء
قال: (يستقبل) (١) بها من يوم تخاصمه سنة] (٢).
(١) في [س، ز، هـ]: (تستقبل).
(٢)
في [جـ، ك، ز]: تقديم وتأخير بين الأحاديث رقم [١٧٣٠٧ - ١٧٣٠٨ - ١٧٣٠٩] حسب
الترتيب التالي: [١٧٣٠٨ - ١٧٣٠٩ - ١٧٣٠٧]. وفي [ز]: سقط رقم [١٧٣٠٩]، وفي [أ، ب،
س]: تقديم وتأخير الأحاديث رقم [١٧٣٠٧ - ١٧٣٠٨ - ١٧٣٠٩] حسب الترتيب التالي:
[١٧٣٠٩ - ١٧٣٠٧ - ١٧٣٠٨].
١٧٣١٠ - حدثنا حفص عن عمرو عن الحسن قال:
يؤجل العنين سنة (فإن) (١) وصل إليها وإلا فرق بينهما.
(١) في [س، ك]: (قال).
١٧٣١١ - حدثنا هشيم عن يحيى بن سعيد عن بعض
أشياخهم أن أبا حليمة معاذ القاري تزوج ابنة (حارثة) (١) بن النعمان الأنصاري فلم
يصل
⦗٣٠٤⦘
إليها فاجله عمر سنة (٢).
(١) في [ط]: (جاريته)، وفي [أ، ب، ط، هـ]:
(جارية).
(٢)
مجهول؛ لإبهام شيخ يحيى بن سعيد.
١٧٣١٢ - قال يحيى: فأخبرني يحيى بن عبد
الرحمن الأنصاري أنه حيث حال عليه الحول فرق بينهما وقال: الحمد للَّه الذي كف على
(جارية) (١) (ابنته) (٢).
(١) في [أ، ب، ز]: (حارثة)، وفي [ط]:
(جاريته).
(٢)
في [هـ]: (ابنة).
١٧٣١٣ - حدثنا يزيد بن هارون عن سعيد عن
قتادة عن سعيد بن المسيب عن عمر أنه أجل العنين سنة (١).
(١) صحيح.
١٧٣١٤ - حدثنا هشيم عن ابن أبي ليلى عن
الشعبي أن عمر بن الخطاب كان يقول: يؤجل سنة، لا أعلمه إلا من يوم يرفع إلى
السلطان (١).
(١) ضعيف منقطع؛ ابن أبي ليلى ضعيف والشعبي
عن عمر منقطع.
١٧٣١٥ - حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن (نسير)
(١) (قال) (٢): كنت عند عبد الملك بن مروان فأتى بعنين فإذا إنسان (ضرير) (٣)
فأجله سنة.
(١) في [أ، س، ط، هـ]: (بشير)، وفي [ز]:
(بشر).
(٢)
تكرر في: [س].
(٣)
في [ط]: (حرير)، وفي [أ، ب]: (ضريرة).
١٧٣١٦ - حدثنا وكيع عن سفيان عن (شمر) (١) عن
الشعبي قال: يؤجل العنين سنة.
(١) في [س، هـ]: (مسعر)، وفي [أ، ب، جـ]:
(شهر)، وفي [ط]: (مسهر).
[٨٠] (وفيه: إذا خيرت، فإن: شاءت أقامت وإن
شاءت فارقته) (١)
(١) في [ط، هـ]: زيادة (و)، وفي [هـ]: جعل
هذا العنوان تابعًا للأثر قبله.
١٧٣١٧ - حدثنا هشيم عن ابن سالم عن الشعبي.
١٧٣١٨ - و(عبيدة) (١) عن إبراهيم (قالا) (٢):
(٣) تخير في رأس الحول فإن شاءت أقامت وإن شاءت فارقته.
(١) في [جـ]: (عبيد)، وفي [س، هـ]: (عبدة).
(٢)
في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك]: (قال).
(٣)
في [ب]: زيادة (قال).
١٧٣١٩ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن محمد بن
سالم عن الشعبي عن شريح قال: كتب إلي عمر أن أجله سنة فإن استطاعها وإلا خيرها فإن
شاءت أقامت وإن شاءت فارقته (١).
(١) ضعيف جدًا؛ محمد بن سالم متروك.
[٨١] من قال: إذا اختارته فليس لا (خيار) (١)
(١) في [ط]: (أخيار).
١٧٣٢٠ - حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال:
يؤجل العنين أجلًا فإن وصل وإلا خيرت، فإن (اختارته) (١) فليس لها خيار بعد ذلك.
(١) في [جـ]: (اختارت).
[٨٢] في (امرأة) (١) العنين ما لها من الصداق
(١) في [س]: (المرأة)، وفي [هـ]: (مرأة).
١٧٣٢١ - حدثنا أبو بكر عن يزيد بن هارون عن
ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب (عن عمر) (١) أنه أجل العنين سنة فإن
أتاها وإلا فرق بينهما ولها الصداق كاملًا (٢).
(١) سقط من: [س].
(٢)
صحيح.
١٧٣٢٢ - حدثنا هشيم عن مغيرة عن الشعبي عن
شريح أنه كان يقول في العنين: إذا لم يصل إلى امرأته إن عليه نصف (الصداق) (١).
(١) في [س، هـ]: (صداق).
١٧٣٢٣ - حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال:
(١) عليه الصداق.
(١) في [هـ]: زيادة (أن).
١٧٣٢٤ - حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن عطاء
قال: لها المهر.
١٧٣٢٥ - حدثنا أبو خالد عن سعيد عن قتادة عن
سعيد بن المسيب (١) والحسن (قالا) (٢): أجله عمر سنة فإن وصل وإلا فرق بينهما ولها
الصداق (٣).
(١) في [أ، ب]: زيادة (قال: لها الصداق).
(٢)
في [أ، ب، جـ، س، ط، ك]: (قال).
(٣)
ضعيف؛ سعيد اختلط.
١٧٣٢٦ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن قتادة
عن سعيد بن المسيب قال: (لها) (١) الصداق.
(١) في [س]: سقط (لها).
١٧٣٢٧ - [حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن هشام بن
عروة عن أبيه قال: لها الصداق] (١).
(١) في [أ، ب]: سقط هذا الخبر.
١٧٣٢٨ - حدثنا ابن مهدي عن زمعة عن (ابن) (١)
طاوس عن أبيه قال: لها نصف صداق.
(١) في [س]: سقط (ابن).
[٨٣] فيه: إذا وصل مرة ثم (حبس) (١) عنها
(١) في [س]: (حسن).
١٧٣٢٩ - حدثنا أبو بكر عن ابن إدريس عن هشام
عن الحسن قال: إذا وصل إليها مرة لم يفرق بينهما.
١٧٣٣٠ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري
قال: إذا قدر عليها مرة فهي امرأته أبدًا.
١٧٣٣١ - [حدثنا عمر عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه
قال: إذا أصابها مرة فلا كلام لها ولا خصومة] (١).
(١) سقط الخبر من: [هـ].
١٧٣٣٢ - حدثنا عمر عن ابن جريج عن عطاء قال:
إذا أصابها مرة فلا كلام لها ولا خصومة.
١٧٣٣٣ - حدثنا عمر عن ابن جريج عن عمرو بن
دينار قال: ما زلنا نسمع أنه إذا أصابها مرة فلا كلام لها ولا خصومة.
١٧٣٣٤ - حدثنا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن
قتادة وأبي هاشم (قالا) (١): إن تزوجها ثم وطئها مرة ثم لم يستطع أن يغشاها فإنه
لا خيار لها بعد (تلك) (٢) المرة.
(١) في [س]: سقط (قالا).
(٢)
في [أ، ب]: (ذلك).
١٧٣٣٥ - حدثنا محمد بن يزيد عن عبيدة عن
إبراهيم قال: إذا (وطئها) (١) (مرة) (٢) فليس لها خيار.
(١) في [س]: (وطر).
(٢)
في [جـ]: سقط (مرة).
[٨٤] في تزويج الفاسق
١٧٣٣٦ - حدثنا أبو بكر عن حكام الرازي عن
خليل بن زرارة عن مطرف عن الشعبي قال: من (يزوّج) (١) فاسقًا فقد قطع رحمه.
(١) في [أ، ب، هـ، س]: (تزوج).
[٨٥] في الأمة تعتق ولها زوج حر
١٧٣٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن مبارك عن
سعيد عن قتادة عن ابن المسيب و(سليمان) (١) بن يسار والحسن.
(١) في [أ، س، ب، ط، هـ]: (سليم).
١٧٣٣٨ - وعكرمة عن ابن عباس قالوا: لا خيار
لها على الحر (١).
(١) صحيح.
١٧٣٣٩ - حدثنا ابن مبارك عن ابن جريج عن عطاء
قال: قلت (له) (١): لها خيار (على الحر؟) (٢) قال: لا.
(١) سقط من: [جـ].
(٢)
في [أ، ب]: سقط (على الحر).
١٧٣٤٠ - حدثنا الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة
قال: ليس لها خيار من الحر، ولها خيار من العبد.
١٧٣٤١ - حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه
كان يقول: لا خيار للأمة إذا أعتقت وزوجها حر.
١٧٣٤٢ - حدثنا ابن نمير عن يحيى بن سعيد عن
نافع أن صفية بنت أبي عبيد كان لها عبد فزوجته جارية (لها) (١) بكرًا، فكانت تكره
زوجها وكانت (تريد) (٢) عتقها مخافة أن تعتق الوليدة فتفارق زوجها، فأعتقت العبد
حتى إذا أثبت (العتق) (٣) أعتقت الوليدة بعد ذلك.
(١) في [جـ، ز، ك]: زيادة (لها).
(٢)
في [ب]: (تزيد).
(٣)
في [س، هـ]: (العتيق).
[٨٦] من قال: لها الخيار على (الحر والعبد) (١)
(١) في [أ، ب]: (العبد والحر).
١٧٣٤٣ - حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم عن
الأسور عن عائشة أنها اشترت بريرة فأعتقتها فخيرها رسول اللَّه ﷺ وكان لها زوج حر
(١).
(١) صحيح؛ وقوله (وكان لها زوج حر)، مدرج من
كلام الأسود، أخرجه أحمد (٢٤١٥٠)، وابن ماجه (٢٠٧٤)، وعند البخاري (٢٥٣٦)، ومسلم
(١٥٠٤)، من حديث عائشة أنه مملوك.
١٧٣٤٤ - حدثنا ابن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه
قال: تخير وإن كانت تحت رجل من قريش.
١٧٣٤٥ - حدثنا ابن مبارك عن هشام عن ابن
سيرين قال: لها الخيار حرًا كان زوجها أو عبدًا.
١٧٣٤٦ - حدثنا حفص عن عاصم عن الشعبي قال:
تخير (حرًا كان) (١) زوجها أو عبدًا.
(١) سقط من: [ط].
١٧٣٤٧ - حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن
حرب بن أبي العالية عن ابن أبي نجيح عن مجاهد (قال) (١): لها الخيار وإن كانت تحت
أمير المؤمنين.
(١) في [س]: (كان).
١٧٣٤٨ - حدثنا ابن مبارك عن ابن جريج عن ابن
طاوس عن أبيه.
١٧٣٤٩ - وعن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن
طاوس قال: لها الخيار على الحر والعبد.
١٧٣٥٠ - [حدثنا علي بن مسهر عن عبيد اللَّه عن
نافع عن ابن عمر في (المملوكة) (١) تكون تحت العبد فتعتق قال: لها الخيار ما لم
يمسها (٢).
(١) في [س، ط، هـ]: (الملوك).
(٢)
صحيح.
١٧٣٥١ - حدثنا ابن مبارك عن حنظلة قال: سمعت
طاوسًا وسئل عن (الأمة) (١) تعتق ولها زوج حر تخير؟ (قال) (٢): لا علم لي ولكنها
إذا كانت تحت عبد خيرت] (٣).
(١) في [ف]: (الأئمة).
(٢)
في [جـ، ز، ك]: (فقال).
(٣)
في [س]: تقديم وتأخير بين الخبرين السابقين.
١٧٣٥٢ - حدثنا عبدة عن سعيد عن أبي معشر عن
إبراهيم قال: تخبر حرًا كان زوجها أو عبدًا.
[٨٧] من قال: إذا وطئها فلا خيار لها
١٧٣٥٣ - حدثنا ابن علية عن خالد عن أبي قلابة
عن عمر قال: إذا أعتقت الأمة (فلها) (١) الخيار ما لم يطأها زوجها (٢).
(١) في [س]: (فيها).
(٢)
منقطع؛ أبو قلابة عن عمر منقطع، أخرجه مالك (٢/ ٥٦٢).
١٧٣٥٤ - حدثنا عبدة عن (عبيد اللَّه) (١) عن
نافع عن ابن عمر قال: إذا قربها فلا خيار لها قد (أقرت) (٢) (٣).
(١) في [ز]: (عبد اللَّه).
(٢)
في [أ، ط]: (أقرب).
(٣)
صحيح.
١٧٣٥٥ - حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة أن حفصة
(زوج) (١) النبي ﷺ أعتقت جارية لها فقالت: إن وطئك زوجك فلا خيار لك (٢).
(١) في [هـ]: (زوجة).
(٢)
منقطع؛ قتادة لم يدرك حفصة.
١٧٣٥٦ - حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن
سليمان بن يسار قال: إذا غشيها زوجها فلا خيار لها.
١٧٣٥٧ - حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة
ونافع قالا: لها الخيار ما لم يغشها.
١٧٣٥٨ - حدثنا عبد السلام عن مغيرة عن
إبراهيم قال: إذا أعتقت الأمة فلها الخيار ما لم يطأها زوجها.
[٨٨] (فيه) (١) إذا وطئها وهي لا تعلم أن لها
الخيار
(١) في [جـ]: (فيها).
١٧٣٥٩ - حدثنا ابن مبارك عن حماد بن (سلمة)
(١) (عن حماد) (٢) قال: إذا أعتقت الأمة ثم وطئها وهي لا تعلم أن لها الخيار
(فلها) (٣) الخيار.
(١) سقط من: [ط].
(٢)
سقط من: [أ، ب، ط، هـ].
(٣)
في [ط]: (لها).
١٧٣٦٠ - قال: وبلغني عن الحسن أنه كان يقول
ذلك.
١٧٣٦١ - حدثنا ابن مبارك عن ابن جريج قال:
بلغني عن سعيد بن المسيب أنه قال: لها الخيار وقال: لو كان لي عليه سلطان لضربته.
١٧٣٦٢ - حدثنا ابن مبارك عن ابن جريج فيما
(قرئ) (١) عليه قال: وقال ابن عمر: إن أصابها (وهي لا) (٢) تعلم فلها الخيار إذا
علمت ولو أصابها (٣) مائة (مرة) (٤) (٥).
(١) في [أ، ب، هـ]: (قرأ).
(٢)
في [س، هـ]: (ولا)، وفي [ط]: (فلا).
(٣)
سقط من: [س].
(٤)
في [ط، هـ]: زيادة (منها)، وفي [س]: (منه).
(٥)
منقطع؛ ابن جريج لا يروي عن ابن عمر، وانظر: مصنف عبد الرزاق (١٣٠١٨، ١٣٠٢٠).
١٧٣٦٣ - حدثنا أبو بكر عن ابن المبارك عن ابن
جريج قال: قلت لعطاء: إذا أعتقت الأمة فأصابها مبادرًا قال: بئس ما صنع! قال: قلت:
(لها) (١) (خيار) (٢) على الحر؟ قال: لا.
(١) في [ط]: سقط (لها).
(٢)
في [جـ]: (الخيار).
١٧٣٦٤ - حدثنا وكيع عن (شعبة) (١) عن الحكم
قال: إذا وطئها وهي لا تعلم أن لها الخيار (فلها) (٢) الخيار إذا علمت.
(١) في [أ، ب، جـ، س، ط، هـ]: (سعيد).
(٢)
في [ط]: (لها).
١٧٣٦٥ - حدثنا حفص عن بعض أصحاب حماد (عن)
(١) حماد عن إبراهيم قال: إذا وقع عليها ولم تعلم أن لها الخيار فلها الخيار إذا
علمت.
(١) في [أ، س]: (بن).
[٨٩] فيها إذا وطئها وهي تعلم أن لها
الخيار
١٧٣٦٦ - حدثنا ابن مبارك عن (جويبر) (١) عن
الضحاك قال: إذا وطئها (وهي) (٢) تعلم أن لها الخيار فذلك منها رضى.
(١) في [س، هـ]: (جرير).
(٢)
سقط من: [ك].
١٧٣٦٧ - حدثنا حفص عن عمرو عن الحسن قال: إذا
وقع عليها زوجها (و) (١) قد علمت أن لها الخيار (فلا خيار) (٢) لها.
(١) سقط من: [هـ، س، ط].
(٢)
في [ط]: (فلا خيار).
[٩٠] في الرجل يقول: قد علمت الخيار،
(أتستحلف) (١) له
(١) في [أ]: (يستحلف)، وفي [ك]: (فاستخلف)،
وفي [جـ]: (أيستخلف)، وفي [هـ]: (استحلف).
١٧٣٦٨ - حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن
قال: إذا غشيها قبل أن (تختار) (١) (استحلفت) (٢) أنها لم تعلم أن لها الخيار، ثم
خيرت إذا كانت تحت (عبد) (٣).
(١) في [س، ط]: (يختار).
(٢)
في [أ]: (يستحلف)، وفي [هـ]: (استحلف).
(٣)
في [أ، ب]: سقط (عبد).
١٧٣٦٩ - حدثنا غندر عن شعبة قال: سألت الحكم
عن رجل كانت عنده امرأة (فأعتقت) (١) فغشيها بعد العتق، فقالت: لم أشعر أن لي
(خيارًا) (٢)، قال: (تستحلف أنها) (٣) لم تعلم أن لها الخيار ثم تخير.
(١) في [ب]: (اعتقت).
(٢)
في [أ، ب]: (الخيار).
(٣)
في [س]: (فستحلف أن).
١٧٣٧٠ - وسألت حمادًا فقال: هي امرأته (و)
(١) لا تخير.
(١) سقط من: [س].
١٧٣٧١ - حدثنا غندر عن شعبة قال: أخبرني
(الهيثم) (١) عن حماد أنه (قال) (٢): تستحلف أنها لم تعلم أن لها الخيار.
(١) في [س]: (هيثم).
(٢)
في [أ، ب]: (كان).
[٩١] في الكاتبة إذا أعتقت يكون لها الخيار
١٧٣٧٢ - حدثنا ابن (مبارك) (١) عن رجل عن
جابر (بن) (٢) زيد (٣) في المكاتبة قال: تخير.
(١) في [أ، ب]: (المبارك).
(٢)
في [ل]: (عن).
(٣)
في [أ، ب، جـ، س، ز، ط]: زيادة (قال).
١٧٣٧٣ - حدثنا ابن مبارك عن سفيان عن فراس عن
عامر قال: تخير المكاتبة.
١٧٣٧٤ - حدثنا أبو بكر بن (عياش) (١) عن
منصور ومغيرة عن إبراهيم قال: إذا (كاتبت) (٢) (المرأة) (٣) أعانها زوجها على
مكاتبتها ثم أعتقت فلا خيار لها.
(١) في [ك]: (عباس).
(٢)
في [س، ط، هـ]: (كانت).
(٣)
في [س، هـ]: (امرأة).
١٧٣٧٥ - حدثنا شريك عن جابر عن عامر في
المكاتبة: تسعى ومعها زوجها قال: لها الخيار وإن سعى معها.
[٩٢] في تزويج النهاريات
١٧٣٧٦ - حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن.
١٧٣٧٧ - (ومنصور عن الحسن) (١) وعطاء أنهما كانا لا
يريان بأسًا بتزويج النهاريات.
(١) سقط من: [ط].
١٧٣٧٨ - حدثنا ابن إدريس عن هشام عن ابن
سيرين أنه كان يكره نكاح النهاريات.
١٧٣٧٩ - (١) وكان الحسن لا يرى (به) (٢) بأسًا.
(١) سقط من: [جـ، ز، ط]، وفي [أ، ب، س، ط،
هـ]: زيادة (ابن إدريس عن هشام).
(٢)
سقط من [هـ].
١٧٣٨٠ - حدثنا غندر عن شعبة عن حماد أنه
(كرهه) (١) (٢).
(١) في [س]: (كره).
(٢)
في [ط]: زيادة (انتهى الجزء الأول من كتاب النكاح)؛ وفي [جـ]: (هنا انتهى الجزء
الأول من كتاب النكاح بحمد اللَّه تعالى).
[٩٣] في الرجل يتزوج المرأة ويشترط عليها: ما
قسمت (لك) (١) (٢) في ليل أو نهار
(١) في [أ، ب، جـ، س، ك، ط]: (له).
(٢)
في [جـ، ك]: زيادة (من شيء).
١٧٣٨١ - حدثنا أبو بكر عن جرير عن مطرف عن
الحكم وحماد في رجل تزوج امرأة وشرط لها: ما قسمت (لك) (١) من ليل أو نهار (٢)
رضيت به (قالا) (٣): هذا شرط فاسد.
(١) في [أ، ب]: (له).
(٢)
في [س]: زيادة (أو)، وفي [أ، ب، هـ]: زيادة (و).
(٣)
في [أ، س، ط، هـ]: (وإلا).
١٧٣٨٢ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري
قال: كان يسأل عن
⦗٣١٧⦘
الرجل يتزوج المرأة (فيشترط) (١)
عليها أن لا يأتيها كذا وكذا ولا ينفق عليها إلا شيئًا معلومًا، قال: (إنما) (٢)
الصلح الذي (أمر) (٣) اللَّه به بعد الدخول، (وكان) (٤) (يكرهه) (٥).
(١) في [س]: (ويشترط).
(٢)
في [س]: (إن).
(٣)
في [ب]: (أمره).
(٤)
في [أ، ب]: (فكان)، وكذلك [ط]. وفي [جـ]: (فكانه).
(٥)
في [س]: (يكره).
١٧٣٨٣ - حدثنا ابن علية قال: سئل يونس عن
الشرط في النكاح فقال: كان الحسن لا يرى (به) (١) بأسًا إذا (كان) (٢) علانية.
(١) في [هـ]: سقط (به).
(٢)
في [أ، ب، هـ]: (كانت).
١٧٣٨٤ - وكان ابن سيرين يكره ابتداءه ولا يرى
به بأسًا بعد ذلك.
١٧٣٨٥ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن
عامر قال: سألته عن الرجل (يكون) (١) له (المرأة) (٢) (فيتزوج) (٣) المرأة فيشترط
لهذه يوما ولهذه يومين؟ قال: لا بأس به.
(١) في [أ، ب]: (تكون).
(٢)
في [أ، ب، هـ، س]: (امرأة).
(٣)
في [أ، ب]: (فتزوج).
[٩٤] (في) (١) الرجل يتزوج المرأة (فيشترطون)
(٢) (عليه) (٣): إن جئت بمهرها إلى كذا وكذا وإلا فلا نكاح بيننا
(١) في [هـ]: (لي).
(٢)
في [أ، جـ، س، ز، ط، ك، هـ]: (فيشترطوا).
(٣)
في [ط]: (عليها).
١٧٣٨٦ - حدثنا أبو بكر عن إسماعيل بن عياش عن
ابن (جريج) (١) عن عطاء عن ابن عباس في رجل تزوج امرأة فاشترطوا عليه: إن جئت
بمهرها إلى كذا وكذا وإلا فلا نكاح بيننا، قال ابن عباس: لا بأس بذلك (٢).
(١) في [ب، س]: (جريح).
(٢)
منقطع حكمًا؛ ابن جريج مدلس.
١٧٣٨٧ - حدثنا (١) ابن مبارك عن معمر عن
الزهري قال: هو جائز، وكأنه جعله (خلعًا) (٢).
(١) في [س]: زيادة (ابن عمر).
(٢)
في [هـ]: (حلفًا).
١٧٣٨٨ - وكان الحسن يقول: قد جاز النكاح وبطل
الشرط.
١٧٣٨٩ - حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال:
كل شرط في النكاح فالنكاح يهدمه إلا الطلاق.
[٩٥] في الرجل يتزوج المرأة على (الشيء) (١)
و(لا) (٢) يصل إليه
(١) في [ز، هـ]: (شيء).
(٢)
سقط من: [أ، س، ز، ك، هـ].
١٧٣٩٠ - حدثنا أبو بكر عن وكيع عن سفيان عن
(عمرو) (١) بن قيس عن
⦗٣١٩⦘
جدته أن أباها تزوج امرأة بخادم لها
فخاصمت أباها إلى شريح فقضى لها (بخادم) (٢) وقضى للمرأة بقيمة الخادم.
(١) في [س]: (عمر).
(٢)
كذا في النسخ، ولعلها (بالخادم).
١٧٣٩١ - حدثنا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي في
رجل تزوج امرأة على أن (١) يعتق أباها فلم يقدر عليه، قال: عليه قيمة الأب.
(١) في [ز]: زيادة (يحجها قال: هو جائز).
١٧٣٩٢ - [حدثنا هشيم عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم في
الرجل يتزوج المرأة على أن يحجها قال: هو جائز] (١).
(١) سقط الخبر من: [أ، ب، س، ط، هـ].
١٧٣٩٣ - حدثنا هشيم عن إسماعيل (بن) (١) أبي
خالد عن الشعبي في الرجل يتزوج امرأة على أن (صداقها) (٢) عتق (أبيها) (٣) فلم
(يُبعَهَ) (٤) قال: لها قيمة الأب.
(١) في [أ، هـ، ط]: (عن).
(٢)
في [جـ، س، ز، ك]: (أصدقها).
(٣)
في [ك]: (أباها).
(٤)
في [أ، ب، س، هـ]: (يسعه).
١٧٣٩٤ - حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد في رجل
تزوج امرأة على أن يحجها ثم (طلقها) (١) قبل أن يدخل بها قال: لها نصف أدنى ما يحج
به إنسان.
(١) في [س]: (طلق).
[٩٦] [في الرجل يزوج الرجل فينكر، ما حال
الصداق؟] (١)
(١) سقط هذا العنوان وأخبار الباب قبله من:
[أ، ب].
١٧٣٩٥ - (حدثنا أبو بكر قال:) (١) حدثنا (عبد الأعلى)
(٢) عن معمر عن الزهري قال: إذا خطب الرجل على الرجل فزوجه فأنكر عليه الآخر،
فحقها ثابت: على هذا نصف الصداق.
(١) سقط من: [س، هـ]؛ وفي [هـ] بعد (حدثنا):
(عن).
(٢)
في [س]: (عبد اللَّه).
١٧٣٩٦ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن
عامر في رجل كتب إلى أبيه أو إلى مولاه أدى يزوجه فزوجه فجاء فأنكر عليه، قال
الشعبي: (إن) (١) أجاز الزوج النكاح فهو جائز وإدى لم يجز (هـ) (٢) فليس بشيء وليس
على واحد منهما صداق إن لم يكن دخل بها.
(١) في [أ، ب]: (إذا).
(٢)
سقط من: [س].
١٧٣٩٧ - حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن
عطاء في رجل زوج أباه وهو غائب ولم يرض الأب قال: الصداق على الابن فإن زوج الأب
الابن فلم يرض الابن فالصداق على الأب.
[٩٧] في العزل والرخصة فيه
١٧٣٩٨ - حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عطاء عن
جابر قال: كنا نعزل والقرآن (ينزل) (١) (٢).
(١) في [س]: (تنزل).
(٢)
صحيح؛ أخرجه البخاري (٥٢٠٨)، ومسلم (١٤٤٠).
١٧٣٩٩ - حدثنا ابن عيينة عن أبي الزناد عن
خارجة بن زيد أن زيدًا كان يعزل عن جارية له (١).
(١) صحيح.
١٧٤٠٠ - حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة أن
زيدًا وسعدًا كانا يعزلان (١).
(١) منقطع، عكرمة لم يدركها.
١٧٤٠١ - حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن إسماعيل
الشيباني أنه (خلف) (١) على امرأة رافع بن خديج فأخبرته أنه كان (يعزل) (٢) أو
يعزل من قروح بها كيلا (تغتسل) (٣) (٤).
(١) في [س، ط، هـ]: (حلف)، وانظر: مصنف عبد
الرزاق (٩٦٦)، والمعرفة والتاريخ ٣/ ١٠٩، والأوسط ٢/ ٧٨.
(٢)
في [ك]: (يعتزل).
(٣)
في [س، ط، هـ]: (يغتسل).
(٤)
مجهول؛ لجهالة المرأة.
١٧٤٠٢ - حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق
عن زائدة (بن عمير) (١) عن ابن عباس في قوله: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٣]، قال: من شاء أن (يعزل) (٢) (فليعزل) (٣)،
ومن شاء أن لا يعزل فلا يعزل (٤).
(١) في [هـ]: (عن عمر)، وانظر: تفسير ابن أبي
حاتم (٢١٣٦)، وتفسير ابن جرير ٢/ ٢٩٥، والدر المنثور ١/ ٦٣٩، والأحاديث المختارة
للضياء ١٠/ ٣٠، والمستدرك ٢/ ٣٠٦، والمعجم الأوسط للطبراني (١١٧١)، والكبير
(١٢٦٦٣)، وشرح مشكل الآثار ١٥/ ٤٢٣.
(٢)
في [ك]: (يعتزل).
(٣)
في [ك]: (فليعتزل).
(٤)
صحيح.
١٧٤٠٣ - حدثنا ابن علية عن التيمي عن يحيى بن
عباد أن (خبابًا) (١) كان يعزل عن (سراريه) (٢) (٣).
(١) في [ب]: (حبابا)، وفي [أ]: (حبان).
(٢)
في [ز، ك]: (سرايره).
(٣)
منقطع؛ يحيى لا يروي عن خباب.
١٧٤٠٤ - حدثنا ابن علية عن يحيى (١) بن أبي
إسحاق عن (ابن سعد) (٢) يعني عامرًا أن سعدًا كان يعزل (٣).
(١) في [س، ط، هـ]: زيادة (عن)، وفي [ب]:
زيادة (بن).
(٢)
في [أ، ب، س، هـ]: (أبي سعيد)، وفي [ط، ز]: (ابن سعيد).
(٣)
صحيح.
١٧٤٠٥ - حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن
في العزل: اختلف فيه أصحاب النبي ﷺ (١) قال: فكان زيد وأنس بن مالك يعزلان (٢).
(١) في [هـ]: عليه السلام.
(٢)
صحيح.
١٧٤٠٦ - حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى
عن أبي سلمة أن زيدًا وسعدًا كانا يعزلان (١).
(١) صحيح.
١٧٤٠٧ - حدثنا وكيع عن الضحاك بن عثمان عن
سالم أبي النضر عن عبد الرحمن بن أفلح قال: نكحت أم ولد أبي أيوب فأخبرتني أن أبا
أيوب كان يعزل (١).
(١) مجهول؛ لجهالة أم ولد أبي أيوب.
١٧٤٠٨ - (وأخبرتني) (١) (٢) أم ولد زيد بن ثابت أنه
كان يعزل عنها (٣).
(١) في [س]: (وخبرني).
(٢)
في [ز، ك]: زيادة (أن).
(٣)
مجهول؛ لجهالة أم ولد زيد.
١٧٤٠٩ - وقال سالم عن عائشة ابنة سعد: أن
سعدًا كان يعزل عن أمهات أولاده (١).
(١) صحيح.
١٧٤١٠ - حدثنا عبدة عن يحيى بن سعيد عن سعيد
بن المسيب قال: كانت الأنصار لا يرون بأسًا بالعزل.
١٧٤١١ - (و) (١) كان ممن يقول ذلك زيد وأبو أيوب وأبي
(٢).
(١) في [س]: سقط (و).
(٢)
صحيح.
١٧٤١٢ - حدثنا غندر عن شعبة عن حماد عن
إبراهيم أن علقمة وأصحاب عبد اللَّه كانوا يعزلون.
١٧٤١٣ - حدثنا حفص (عن جعفر) (١) عن أبيه علي
بن حسين أنه كان يعزل ويتأول هذه الآية: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ
مِنْ ظُهُورِهِمْ (٢) (ذُرِّيَّتَهُمْ) (٣)﴾ [الأعراف: ١٧٢].
(١) في [ب]: سقط (عن جعفر).
(٢)
في [س]: زيادة (و).
(٣)
هذه قراءة سبعية، وهي قراءة نافع وابن عمر وأبي عمرو، انظر: تفسير البغوي ٢/ ٢١٢،
وتفسير البيضاوي ٣/ ٧١، وتفسير السمرقندي ١/ ٥٧٨، وتفسير الرازي ١٥/ ٤٢، والمحرر
الوجيز ٢/ ٣٧٥، وتفسير زاد المسير ٣/ ٢٨٤، وحجة القراءات ١/ ٣٠١.
١٧٤١٤ - حدثنا ابن فضيل عن (مسعر) (١) عن أبي
عمران قال: سمعت امرأة تقول: كان الحسن بن علي يعزل عني (٢).
(١) في [ز، ك]: (معسر)، وفي [س]: (معاذ).
(٢)
مجهول؛ لإبهام المرأة.
١٧٤١٥ - حدثنا عبدة عن يحيى بن سعيد عن سعيد
سئل عن العزل فلم ير به بأسًا، وقال: هو حرثك إن شئت أعطشته، وإن (شئت) (١)
(أسقيته) (٢).
(١) سقط من: [س].
(٢)
في [هـ]: (سقيته).
١٧٤١٦ - حدثنا يحيى بن سعيد عن مسعود بن علي
قال: قلت لعكرمة: أخبرني أعزل (عن) (١) جارية لي؟ قال: هو حرثك فإن شئت (فأعطشه)
(٢) وإن شئت فأروه.
(١) سقط من: [س].
(٢)
في [ز، ك]: (فأعطشته).
١٧٤١٧ - حدثنا مروان بن معاوية عن (الزبرقان)
(١) (السراج) (٢) (قال) (٣): سألت ابن (معقل) (٤) عن العزل فقال: قد فعل ذلك من هو
خير مني ومنك سعد (٥).
(١) في [س]: (الزبير قال).
(٢)
في [أ، ب]: (السراح).
(٣)
سقط من: [س].
(٤)
في [س، هـ]: (مغفل).
(٥)
صحيح.
١٧٤١٨ - حدثنا يحيى بن سعيد عن الحسن بن
ذكوان عن الحسن (عن) (١) جابر قال: كنا نعزل والقرآن (ينزل) (٢) فلا (ننهى) (٣)
(٤).
(١) في [س]: (ابن).
(٢)
في [ط]: سقط (ينزل).
(٣)
في [ط]: (تنهى).
(٤)
ضعيف؛ لضعف الحسن بن ذكوان، وأصله في البخاري (٥٢٠٩)، ومسلم (١٤٤٠).
١٧٤١٩ - حدثنا محمد بن (بشر) (١) (٢) عن مسعر
عن عون بن عبد اللَّه عن رجل عن (أمه) (٣) عن سرية لعمر أنه كان يعزل (٤).
(١) في [س، ط، هـ]: (بشير).
(٢)
في [ز]: زيادة (عن الحسن بن ذكوان عني الحسن عن جابر قال: كنا).
(٣)
في [هـ]: (أبيه).
(٤)
مجهول؛ لإبهام المرأة.
١٧٤٢٠ - حدثنا محمد بن (بشر) (١) عن مسعر عن
الوليد بن أبي مالك عن قزعة عن أبي سعيد الخدري (قال) (٢): ابنتي هذه التي في
الخدر من العزل (٣).
(١) في [س، ط، هـ]: (بشير).
(٢)
سقط من: [ز، ك].
(٣)
صحيح.
١٧٤٢١ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سالم
عن جابر قال: أتى النبي ﷺ رجل فقال: إن لي خادمًا (تسقي) (١) (على) (٢) (ناضح) (٣)
لي، وأنا أعزل
⦗٣٢٦⦘
(عنها)
(٤)، فجاءت بولد فقال رسول اللَّه ﷺ: «ما (يقدر) (٥) اللَّه من نفس أن (يخلقها)
(٦) إلا وهي كائنة» (٧).
(١) في [أ، س، ب]: (يسقي)، وفي [ك، ز]:
(تستقي).
(٢)
في [س]: سقط (علي).
(٣)
في [أ، ب، هـ، س، ط]: (ناضحًا)، وفي [ز، ك]: (ناضح).
(٤)
في [س، ب]: (منها).
(٥)
في [ك، ز]: (ما قدر).
(٦)
في [س]: (يخلفها).
(٧)
صحيح؛ أخرجه أحمد (١٤٣٦٢)، وابن ماجه (٨٩)، وعبد الرزاق (١٢٥٥٢)، وابن حبان
(٤١٩٤)، وأبو يعلى (١٩١٠)، والطحاوي ٣/ ٣٥، وابن أبي عاصم في السنة (٣٦٢)، وأصله
في مسلم (١٤٣٩).
١٧٤٢٢ - حدثنا محمد بن (بشر) (١) عن مسعر
قال: (أخبرني) (٢) الحسن (بن) (٣) سعد عن ابن أبي (مليكة) (٤) (أن) (٥) ابن عباس
سئل عن العزل فدعا جارية له فقال: عزلت عنك أمس (٦).
(١) في [س، ط، هـ]: (بشير).
(٢)
في [ط]: (حدثنا).
(٣)
في [أ، ب، س، ط، هـ]: (عن)؛ وانظر: شرح مشكل الآثار ٥/ ١٧٦؛ وقد روى مسعر عن الحسن
بن سعد بن معبد كما في مصنف عبد الرزاق (٤٤٩٥) و(٤٢١٥).
(٤)
في [جـ]: (لميكة).
(٥)
في [س]: (عن).
(٦)
صحيح.
١٧٤٢٣ - حدثنا محمد بن (بشر) (١) عن مسعر
قال: حدثني عبد الملك بن عمير عن مصعب بن سعد أن سعدًا كان يعزل عن الأمة إذا خشي
أن تحمل (٢).
(١) في [س، ط، هـ]: (بشير).
(٢)
صحيح.
[٩٨] من كره العزل ولم يرخص فيه
١٧٤٢٤ - حدثنا أبو بكر عن ابن فضيل عن يحيى
بن سعيد (عن سعيد) (١) بن المسيب أن أبا بكر وعمر كانا يكرهان العزل ويأمران الناس
بالغسل (منه) (٢) (٣).
(١) في [س]: سقط (عن سعيد).
(٢)
في [هـ، ط]: (عنه).
(٣)
منقطع؛ سعيد بن المسيب لم يدرك أبا بكر وعمر.
١٧٤٢٥ - حدثنا عبدة عن يحيى بن سعيد عن سعيد
بن المسيب أن رجالًا من المهاجرين كانوا يكرهون العزل، منهم فلان وفلان وعثمان بن
عفان (١).
(١) صحيح.
١٧٤٢٦ - حدثنا (١) أبو بكر بن عياش عن عاصم
عن زر عن علي قال: العزل (الوأد) (٢) الخفي (٣).
(١) في [س]: زيادة (و).
(٢)
في [ز]: (الولد).
(٣)
ضعيف؛ عاصم ضعيف في زر.
١٧٤٢٧ - حدثنا كثير بن (هشام) (١) عن جعفر بن
برقان قال: (حدثنا) (٢) ميمون ابن مهران أن ابن عمر اشترى جارية لبعض بنيه فقال:
مالي لا أراها تحمل! لعلك (تعزل) (٣) عنها، (و) (٤) (لو) (٥) أعلم ذلك لأوجعت ظهرك
(٦).
(١) في [ب]: (هشاف).
(٢)
في [هـ، س، ط، ز]: (نا).
(٣)
في [ب]: (يعزل).
(٤)
في [أ، ز، ك، ب]: سقط (و).
(٥)
سقط من: [س].
(٦)
صحيح.
١٧٤٢٨ - حدثنا غندر عن شعبة عن يزيد بن
(خمير) (١) عن سليم بن عامر عن أبي أمامة في العزل: ما كنت أرى أن مسلمًا (يفعله)
(٢) (٣).
(١) في [س، هـ]: (حمير).
(٢)
في [جـ، ز، ك]: (يصنعه).
(٣)
صحيح.
١٧٤٢٩ - حدثنا غندر عن شعبة عن عبد الواحد
المالكي عن سالم في العزل، قال: هي (الموؤدة) (١) (الخفية) (٢).
(١) في [أ، ب، جـ، س، ز، ط]: (الموده).
(٢)
في [س]: (الخفي).
١٧٤٣٠ - حدثنا غندر عن شعبة عن مغيرة عن
إبراهيم عن الأسود أنه كان يكره العزل.
١٧٤٣١ - حدثنا الفضل بن دكين عن (مندل) (١)
بن علي (عن) (٢) جعفر بن (أبي) (٣) (المغيرة) (٤) عن عبد اللَّه بن (أبي) (٥)
الهذيل عن جرير قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول اللَّه! ما (خلصت) (٦)
إليك من المشركين إلا بقينة وأنا أعزل عنها أريد بها السوق، فقال رسول اللَّه ﷺ
(٧): «جاءها ما قدر» (٨).
(١) في [س]: (سدل)، وفي [أ، ب]: (مبدل)؛ وفي
[هـ]: (مسدل).
(٢)
في [أ، ب، س، ز، ط، ك]: سقط (ابن)، وفي [هـ]: (عن).
(٣)
سقط من: [س].
(٤)
في [س، هـ]: (مغيرة).
(٥)
سقط من: [س].
(٦)
في [ب]: (حلفت).
(٧)
سقط من: [ز، جـ، ك].
(٨)
ضعيف؛ لضعف مندل، أخرجه الطبراني (٢٣٧٠)، وأبو نعيم في الحلية ٤/ ٣٦٢، والطحاوي ٣/
٣٤، وابن أبي عاصم في السنة (٣٦٣)، وانظر: المطالب العالية (١٦١١).
١٧٤٣٢ - حدثنا ابن نمير عن محمد بن إسحاق عن
محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي (سلمة) (١) بن عبد الرحمن وأبي أمامة بن سهل
(عنهما) (٢) جميعًا عن أبي سعيد الخدري قال: لما أصابنا سبي بني المصطلق استمتعنا
(من النساء) (٣) وعزلنا عنهن (قال) (٤) (٥): (وقفت) (٦) على جارية في سوق بني
(قينقاع) (٧) فمر بي رجل من يهود فقال: ما هذه الجارية يا أبا (سعيد) (٨)! قلت:
جارية لي أبيعها، قال: هل كنت تصيبها؟ قال: قلت: نعم! قال: فلعلك تبيعها وفي بطنها
منك (سخلة) (٩)؟ (قال) (١٠) قلت: كنت أعزل عنها، قال: تلك الوؤدة الصغرى، قال:
فجئت رسول اللَّه ﷺ فذكرت ذلك له، فقال: «كذبت يهود، كذبت يهود» (١١).
(١) في [س]: (سلم).
(٢)
في [هـ]: (عنها).
(٣)
في [أ، ب، ز، ك]: زيادة (من النساء)، وفي [س]: (بالنساء).
(٤)
سقط من: [جـ].
(٥)
في [جـ، ز، ك]: (ثم إني)، وفي [أ، ب]: (إني).
(٦)
في [هـ، س، ط، أ، ب]: (وقعت).
(٧)
في [ك]: (قيقاع).
(٨)
في [س]: (سعد).
(٩)
في [جـ]: (سلحه).
(١٠)
في [س]: سقط (قال).
(١١)
منقطع حكمًا؛ ابن إسحاق مدلس، أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (٣٦٠)، والطحاوي ٣/ ٣٢،
وأخرجه بنحوه أحمد (١١٢٨٨)، والنسائي في الكبرى (٩٠٨١)، وأبو داود (٢١٧١)،
والبيهقي ٧/ ٢٣٠، والبزار (١٤٥٣/ كشف)؛ وأصله في البخاري (٢٥٤٢)، ومسلم (١٤٣٨).
١٧٤٣٣ - حدثنا ابن نمير عن محمد بن إسحاق عن
محمد بن يحيى بن حبان عن عبد اللَّه بن (محيريز) (١) قال: دخلت أنا وأبو (صرمة)
(٢) المازني فوجدنا أبا سعيد يحدث كما يحدث أبو سلمة وأبو أمامة أن النبي ﷺ قال:
كذبت يهود (و) (٣) قال في آخر الحديث: «وما عليكم أن لا تفعلوا وقد قدر اللَّه ما
هو خالق (من خلقه) (٤) (إلى) (٥) يوم القيامة» (٦).
(١) في [جـ]: (محيريزة)، وفي [س]: (جرير).
(٢)
في [س]: (حمزة)، وفي [أ، ب، ك، هـ]: (ضمرة)، والصواب: (صرمة)، كما في مصادر
التخريج.
(٣)
في [س]: سقط (و).
(٤)
في [جـ]: سقط (من خلقه).
(٥)
في [س]: سقط (إلى).
(٦)
منقطع حكمًا؛ ابن إسحاق مدلس، أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (٣٦١)، كما أخرجه أحمد
(١١٦٠٢)، والنسائي في الكبرى (٩٠٨٩)، والطحاوي ٣/ ٣٣، والبيهقي ١٠/ ٣٤٧، وأصله في
مسلم (١٤٣٨)، والبخاري (٢٥٤٢).
[٩٩] من قال: يعزل عن الأمة ويستأمر الحرة
١٧٤٣٤ - حدثنا (جرير) (١) عن مغيرة عن
إبراهيم التيمي (وعمرو) (٢) بن مرة قالا: يعزل عن الأمة ويستأمر (٣) الحرة.
(١) سقط من: [س].
(٢)
في [س]: (عمر).
(٣)
في [س]: زيادة (من).
١٧٤٣٥ - حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم مثله.
١٧٤٣٦ - حدثنا ابن إدريس عن هشام عن محمد
مثله.
١٧٤٣٧ - حدثنا ابن عيينة عن حميد الأعرج عن
سعيد بن جبير قال: لا يعزل (عن) (١) الحرة إلا بإذنها.
(١) سقط من: [س].
١٧٤٣٨ - [حدثنا ابن مهدي ويزيد بن هارون عن
هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن سوار الكوفي عن عبد اللَّه قال: يستأمر
الحرة ويعزل عن الأمة (١).
(١) مجهول؛ لجهالة سوار الكوفي.
١٧٤٣٩ - حدثنا ابن مهدي عن همام عن قتادة عن
جابر بن (زيد) (١) قال: لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها] (٢).
(١) في [أ]: (يزيد)، وكذلك [ب].
(٢)
في [س]: تقديم وتأخير بين هذين الخبرين.
١٧٤٤٠ - حدثنا وكيع عن طلحة عن عطاء عن ابن
عباس (١).
(١) ضعيف جدًا، طلحة متروك.
١٧٤٤١ - وعن الربيع (١) عن الحسن.
(١) في [س]: زيادة (و).
١٧٤٤٢ - وعن سفيان عن أبي (سعاد) (١) عن سعيد
بن جبير قالوا: (يستأمر الحرة، ولا) (٢) (يستأمر) (٣) الأمة.
(١) في [أ، ب]: (سعيد)، وانظر: فتح الباب في
الكنى والألقاب ص ٤٢١ و٤١٣.
(٢)
في [ط، س]: (يستأمر الحرة)، وسقط من [هـ، أ، ب]: (تستأمر الحرة ولا).
(٣)
في [أ، ب]: (تستأمر).
١٧٤٤٣ - حدثنا أسباط عن عبد الملك عن عطاء
قال: سئل عن الأمة يعزل عنها، قال: نعم! وأما الحرة (فيستأمرها) (١).
(١) في [س]: (ليستأمرها).
١٧٤٤٤ - حدثنا ابن مهدي عن زمعة عن ابن طاوس
عن أبيه أنه كان يعزل عن الأمة ولا يقول في الحرة شيئًا.
[١٠٠] في الرجل يشتري الجارية العذراء
(أيستبرئها) (١)
(١) في [س]: (أيشتريها)، وفي [جـ]:
(أيستبرئها)، وفي [ك]: (أيستبرها)، وفي [هـ]: (يستبرئها).
١٧٤٤٥ - حدثنا أبو بكر (عن) (١) عبد الوهاب
الثقفي عن أيوب عن ابن سيرين في الرجل يشتري الأمة العذراء قا (ل) (٢): لا يقربن
ما دون رحمها حتى (يستبرئها) (٣).
(١) في [ب]: (بن).
(٢)
سقط من: [ب].
(٣)
في [س]: (يشتريها).
١٧٤٤٦ - حدثنا إبراهيم بن صدقة عن يونس عن
الحسن في (رجل) (١) (اشترى) (٢) (جارية) (٣) (عذراء) (٤) قال: (يستبرئ) (٥) رحمها.
(١) في [س، ط]: (الرجل).
(٢)
في [هـ]: (يشتري).
(٣)
في [هـ]: (الأمة).
(٤)
في [س، هـ]: (العذراء).
(٥)
في [س]: (يشتري)، وفي [ز، ك]: (يستبرئها)، وفي [هـ]: (يسترئها).
١٧٤٤٧ - حدثنا وكيع عن ربيع عن الحسن قال:
يستبرئها وإن كانت بكرًا.
١٧٤٤٨ - حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى
بن أبي كثير عن عكرمة مثله.
١٧٤٤٩ - حدثنا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء
في رجل اشترى جارية بين أبويها عذراء قال: يستبرئها بحيضتين (وإن) (١) لا (تحيض)
(٢) (فبخمسة) (٣) وأربعين يومًا.
(١) في [ط]: سقط (إن).
(٢)
في [أ]: (بحيضة).
(٣)
في [ط، ب، ك، جـ، أ]: (فخمسة)، وفي [ز]: (بخمسة)، وفي [س]: (خمسة).
١٧٤٥٠ - حدثنا عبد الوهاب عن (سعيد) (١) عن
أيوب (عن نافع) (٢) عن ابن عمر (قال) (٣): إن اشترى أمة عذراء فلا يستبرئها (٤).
(١) في [هـ]: (يونس).
(٢)
سقط من: [هـ].
(٣)
تكرر في: [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك].
(٤)
صحيح.
[١٠١] من كان يقول: يستبرئ الأمة (بحيضة) (١)
(١) في [أ]: (بعيضة).
١٧٤٥١ - حدثنا أبو بكر عن عباد بن العوام عن
محمد بن إسحاق عن مكحول قال: قلت (للزهري) (١): أما (علمت) (٢) (أن) (٣) عمر حين
انقضى أجله وابن مسعود بالعراق حين انقضى أجله وعثمان بن عفان كانوا يستبرؤن الأمة
بحيضة حتى كان معاوية فكان يقول: حيضتان (٤).
(١) في [س]: (لزهري).
(٢)
في [س]: (عملت).
(٣)
سقط من: [س، ط، هـ].
(٤)
منقطع؛ مكحول لا يروي عن هؤلاء الصحابة.
١٧٤٥٢ - فقال الزهري: (و) (١) أنا أزيدك
عبادة بن الصامت (٢).
(١) في [س]: سقط (و).
(٢)
منقطع؛ الزهري عن عبادة منقطع.
١٧٤٥٣ - حدثنا وكيع عن سفيان عن فراس (عن
الشعبي) (١) عن علقمة عن عبد اللَّه قال (٢): (يستبرئ) (٣) الأمة بحيضة (٤).
(١) سقط من [هـ، س]، وفي [أ، ب]: (الشعر).
(٢)
في [س]: زيادة (كان).
(٣)
في [أ، ب]: (تستبرئ).
(٤)
صحيح.
١٧٤٥٤ - حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن
صلة (وقثم) (١) و(ناجية) (٢) (قالوا) (٣): أيما رجل (اشترى) (٤) جارية فلا يقربها
حتى تحيض.
(١) سقط من: [أ، ب، جـ، س، هـ].
(٢)
في [ب]: (ناحية).
(٣)
في [جـ، هـ]: (قالا).
(٤)
في [س، هـ]: (يستبرئ).
١٧٤٥٥ - حدثنا أبو أسامة عن (عبيد اللَّه)
(١) بن عمر عن نافع عن ابن عمر في الأمة التي (توطأ) (٢) قال: إذا (بيعت) (٣) أو
أعتقت (فليستبرئها) (٤) بحيضة (٥).
(١) في [هـ]: (عبد اللَّه).
(٢)
في [أ، ب، ط]: (برها)، وفي [ك، ز]: (لوها)، وفي [س]: (مولاها).
(٣)
في [جـ]: (ابيعت).
(٤)
في [أ]: (فلتستبرئها).
(٥)
صحيح.
١٧٤٥٦ - حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال:
سألته عن رجل اشترى جاربة لها زوج، قال: يستبرئ رحمها بحيضة.
١٧٤٥٧ - حدثنا ابن نمير عن حجاج عن عطية عن
ابن عمر قال: من اشترى جارية فلا يقربها حتى (يستبرئ) (١) بحيضة (٢).
(١) في [أ، ب]: (تستبرئ).
(٢)
ضعيف منقطع حكمًا؛ عطية ضعيف، وحجاج مدلس.
١٧٤٥٨ - حدثنا وكيع عن حسن بن صالح عن منصور
عن إبراهيم قال: بحيضة.
١٧٤٥٩ - [حدثنا وكيع عن شريك عن أبي إسحاق عن
(الحارث) (١) عن علي قال: تستبرئ الأمة بحيضة] (٢) (٣).
(١) في [س]: (الحاث).
(٢)
في [أ، ب]: سقط الخبر.
(٣)
ضعيف؛ الحارث ضعيف.
١٧٤٦٠ - حدثنا حاتم (بن وردان) (١) عن (برد)
(٢) عن مكحول قال: (إذا) (٣) اشتريت الأمة قال: يستبرئها بحيضة واحدة.
(١) سقط من [هـ، أ، س، ب، ط].
(٢)
في [هـ، س، أ]: (يزيد).
(٣)
سقط من [أ، ب، س، ط، هـ، جـ].
١٧٤٦١ - حدثنا ابن علية عن ليث عن عطاء وطاوس
(قالا) (١): يستبرئ الأمة
(١) في [أ، ب، جـ، ز، ك]: (قال).
١٧٤٦٢ - حدثنا ابن نمير عن محمد بن إسحاق عن
عطاء قال: قال عمر: من اشترى جارية فليستبرئها بحيضة (١).
(١) منقطع حكمًا؛ ابن إسحاق مدلس.
[١٠٢] في الرجل يشتري الجارية وهي حائض
١٧٤٦٣ - حدثنا أبو بكر عن هشيم عن يونس عن
الحسن أنه كان يقول: إذا اشتراها وهي حائض فليستبرئها بحيضة أخرى.
١٧٤٦٤ - حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال:
إن شاء اجتزأ بهذه الحيضة.
[١٠٣] فيها: إذا اشتراها من (امرأته) (١)
(أيستبرئها؟) (٢)
(١) في [س، ف، هـ]: (امرأة).
(٢)
سقط من: [أ، ب، س، ز، هـ].
١٧٤٦٥ - حدثنا (هشيم) (١) عن مغيرة عن
إبراهيم قال: إذا اشتراها من (امرأته) (٢) فليستبرئها بحيضة.
(١) في [س، هـ]: (هشام).
(٢)
في [س، ف، هـ]: (امرأة).
١٧٤٦٦ - حدثنا وكيع عن سفيان (عن) (١) ابن
جريج عن عطاء قال: إذا اشتراها من (امرأته) (٢) استبرأها.
(١) سقط من: [س].
(٢)
في [س، ف، هـ]: (امرأة).
[١٠٤] اشتراها ولم تحض
١٧٤٦٧ - حدثنا ابن علية عن خالد عن أبي قلابة
وابن سيرين في الرجل يشتري الأمة التي لم تحض (قالا) (١): (كانا) (٢) لا يريان أن
ذلك يتبين في أقل من ثلاثة أشهر.
(١) في [س، ط، هـ]: (قالا).
(٢)
في [ط]: (كان).
١٧٤٦٨ - [حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان
يقول: يستبرئها (بثلاثة) (١) أشهر] (٢).
(١) في [جـ]: (ثلاثة).
(٢)
سقط الخبر من: [أ، ب، س، ط، هـ].
١٧٤٦٩ - حدثنا ابن علية (عن ليث) (١) عن عطاء
وطاوس قالا: (تستبرئ) (٢) بحيضة، وإن كانت لا تحيض فثلاثة أشهر.
(١) سقط من: [أ، س، هـ].
(٢)
في [أ، س]: (يستبرئ)، وكذلك [ب].
١٧٤٧٠ - [حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم
قال: ثلاثة أشهر] (١).
(١) سقط الخبر من [أ، ب، س، هـ].
١٧٤٧١ - حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن عبد
الكريم عن مجاهد قال: بثلاثة أشهر.
١٧٤٧٢ - حدثنا معتمر (بن سليمان) (١) عن معمر
عن صدقة بن يسار عن عمر ابن عبد العزيز قال: ثلاثة أشهر.
(١) سقط من [أ، ب، هـ].
[١٠٥] (في الوصيفة) (١) من قال: (يستبرئ) (٢)
بشهر ونصف
(١) في [س]: (الرضيعة)، وفي [ط]: (الوضيعة)؛
وقد جعلت في آخر الخبر السابق في [هـ]؛ والوصيفة: الجارية الصغيرة دون المراهقة،
انظر: المصباح المنير (٢/ ٦٦١).
(٢)
في [أ، ب]: (تستبرئ).
١٧٤٧٣ - حدثنا يزيد بن هارون عن حميد عن أبي
(قلابة) (١) أنه كان يقول في استبراء الأمة التي لم (تحض) (٢): خمسة (وأربعون) (٣).
(١) في [أ]: (ثلاثة).
(٢)
في [ط]: (يحض).
(٣)
في [جـ، س]: (وأربعين).
١٧٤٧٤ - حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم قال:
شهر ونصف.
١٧٤٧٥ - [حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر قال:
شهر ونصف] (١).
(١) سقط الخبر من [أ، ب، س، هـ].
١٧٤٧٦ - حدثنا الفضل بن دكين عن (١) النعمان
عن قتادة وعطاء (قالا) (٢): (يستبرئ) (٣) الجارية التي لم تحض بخمسة وأربعين يومًا.
(١) في [س]: زيادة (أبي).
(٢)
في [س]: (قال).
(٣)
في [ب]: (تستبرئ)، وفي [جـ]: (تستبرا).
١٧٤٧٧ - حدثنا (١) المحاربي (عن) (٢)
الشيباني عن حماد قال: يستبرئها بخمسة وأربعين يومًا.
(١) في [ك]: (عبد الرحمن بن محمد).
(٢)
في [س]: (من).
١٧٤٧٨ - [حدثنا ابن نمير عن محمد بن إسحاق عن عطاء
قال: قال عمر: إن كانت لا تحيض (فأربعون) (١) يومًا] (٢) (٣).
(١) في [جـ]: (فأربعين).
(٢)
سقط الحديث من: [ز].
(٣)
منقطع؛ عطاء لم يدرك عمر.
١٧٤٧٩ - حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن سعيد
بن المسيب.
١٧٤٨٠ - [و] (١) عن أبي معشر عن إبراهيم (قالا) (٢):
شهر ونصف.
(١) سقط من: [أ، هـ، ز، جـ، ب، س].
(٢)
في [أ، ب، جـ، هـ، س، ط، ز]: (قال).
[١٠٦] من قال: (يستبرئ) (١) الأمة بحيضتين
إذا كانت تحيض
(١) في [أ، ب]: (تستبرئ)، وفي [ط]: (يتبرأ).
١٧٤٨١ - حدثنا أبو بكر عن عبدة (١) عن سعيد
عن قتادة عن (٢) ابن المسيب.
(١) في [ع]: زيادة (بن سليمان).
(٢)
في [ع]: زيادة (سعيد).
١٧٤٨٢ - وعن أبي معشر (١) عن إبراهيم (قالا)
(٢): (يستبرئ) (٣) الأمة بحيضتين إذا كانت تحيض.
(١) في [س]: زيادة (و).
(٢)
في [س]: (قال).
(٣)
في [أ، ب، ط]: (تستبرئ).
١٧٤٨٣ - حدثنا شريك عن عبد الملك عن عطاء
(قال) (١): وضعت عندي
⦗٣٤٠⦘
(أمة)
(٢) تستبرئ فحاضت حيضة (ثم ظهر بها) (٣) حمل، فكان يستبرئها بحيضتين.
(١) زيادة من: [أ، ب، جـ، ز، ط، ك].
(٢)
في [س]: (الأمة).
(٣)
في [جـ، ز، ك]: (ثم طهر بها)، وفي [س]: (فطهر منها)، وفي [هـ]: (ثم ظهر لها).
[١٠٧] في الرجل (يشتري) (١) الأمة، يصيب منها
شيئًا دون الفرج ألم لا؟
(١) في [خ]: (يستبرئ).
١٧٤٨٤ - حدثنا ابن علية (قال) (١): (سئل) (٢)
يونس عن الرجل يشتري الأمة فيستبرئها، يصيب منها القبلة والمباشرة؟ (قال) (٣): ابن
سيرين يكره أن يصيب منها ما يحرم عليه من غيرها حتى يستبرئها.
(١) في [أ، ب، س، ط، ك]: (عن)، وسقط من: [ز]،
وفي [هـ]: (عمن).
(٢)
في [س]: زيادة (عن)، وفي [س، هـ]: (سأل).
(٣)
في [أ، ب، جـ]: (فإن).
١٧٤٨٥ - ويذكر عن الحسن أنه كان لا يرى
بالقبلة بأسًا.
١٧٤٨٦ - حدثنا وكيع عن علي بن المبارك عن
يحيى بن أبي كثير عن عكرمة في الرجل يشتري الجارية الصغيرة وهي أصغر من ذلك قال:
(لا) (١) بأس أن يمسها قبل أن يستبرئها.
(١) في [س]: سقط (لا).
١٧٤٨٧ - حدثنا (زيد بن حباب) (١) عن حماد بن
سلمة عن أياس بن معاوية في رجل اشترى جارية صغيرة لا يجامع مثلها؟ قال: لا بأس أن
يطأها ولا يستبرئها.
(١) في [خ]: (يونس بن خباب).
١٧٤٨٨ - حدثنا عبد الأعلى عن (سعيد) (١) عن
قتادة (أنه) (٢) كره أن يقبلها (حتى يستبرئها) (٣).
(١) في [جـ]: (سعد).
(٢)
في [جـ]: (أن).
(٣)
في [س]: (قبل أن يستبرئها).
١٧٤٨٩ - حدثنا زيد بن حباب عن حماد بن سلمة
عن علي بن زيد عن أيوب (اللخمي) (١) قال: وقعت لابن عمر جارية يوم جلولاء في سهمه،
كأن في عنقها إبريق فضة قا (ل) (٢): فما ملك نفسه (أن جعل) (٣) يقبلها والناس
ينظرون (٤).
(١) في [س]: (الخمي).
(٢)
في [جـ]: سقط (ل).
(٣)
في [جـ]: تكررت (أن جعل).
(٤)
مجهول؛ لجهالة أيوب اللخمي، أخرجه أحمد في العلل ٢/ ٢٦٠، والبخاري في التاريخ ١٠/
٤١٩، وابن حزم في المحلى ١٠/ ٣٢٠، وابن الجوزي في ذم الهوى ص ١٦٤، وابن المنذر في
الإشراف، كما في البدر المنير ٨/ ٢٦٢.
[١٠٨] في الرجل يريد أن يبيع الجارية، من
قال: (يستبرئها) (١)
(١) في [جـ]: (يشرها).
١٧٤٩٠ - حدثنا أبو بكر بن عياش عن أسلم
النقري عن (عبد اللَّه) (١) بن عبيد ابن عمير قال: باع عبد الرحمن بن عوف جارية له
كان يقع عليها قبل أن يستبرئها فظهر بها الحمل عند الذي اشتراها فخاصمه إلى عمر
فقال عمر: كنت تقع عليها؟ قال: نعم! قال: فبعتها قبل أن تستبرئها؟ قال: نعم! قال:
ما كنت لذلك بخليق!
⦗٣٤٢⦘
(قال)
(٢) فدعا القافة فنظروا إليه (فألحقوه) (٣) به (٤).
(١) في [أ، ب، جـ، ز، س، ط، ك، هـ]: (عبيد
اللَّه)، وانظر: المغني لابن قدامة ٨/ ١٢٣.
(٢)
في [أ، ب، جـ، ز، ط، ك]: زيادة (قال).
(٣)
في [أ، ب]: (فالحقوها)، وفي [س]: (فالحقوا).
(٤)
منقطع؛ عبد اللَّه بن عبيد بن عمير لم يدرك عمر.
١٧٤٩١ - حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان
يقول: يستبرئ الرجل أمته إذا باعها بحيضة وإذا اشتراها بحيضة.
١٧٤٩٢ - حدثنا معتمر عن كثير بن (نباتة) (١)
عن ابن سيرين قال: إذا اشترى الرجل الوصيفة فلم تبلغ (الحيض) (٢) استبرأها بثلاثة
أشهر [فإذا غشيها فأراد (٣) (بيعها) (٤) فليستبرئها أيضا بثلاثة أشهر] (٥).
(١) في [س]: (يمامه)، وفي [ط]: (مايه)، وفي
[هـ]: (يسار).
(٢)
سقط من: [ك].
(٣)
في [س]: زيادة (أن).
(٤)
في [س]: (يبيعها).
(٥)
سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ب].
١٧٤٩٣ - حدثنا يحيى بن آدم عن إسرائيل عن
منصور عن إبراهيم قال: إذا أراد أن يبيعها فليستبرئها.
١٧٤٩٤ - حدثنا أبو أسامة عن (عبيد اللَّه)
(١) عن نافع عن ابن عمر في الأمة التي توطأ: إذا بيعت أو وهبت أو أعتقت (فلتستبرأ)
(٢) بحيضة (٣).
(١) في [س، ط، هـ]: (عبد اللَّه).
(٢)
في [س]: (فليستبريها).
(٣)
صحيح.
[١٠٩] في قوله تعالى: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ
لَكُمْ﴾
١٧٤٩٥ - حدثنا ابن عيينة عن ابن المنكدر سمع
جابرًا يقول: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل (١) امرأته (في) (٢) قبلها (٣) من
دبرها كان الولد أحول فنزلت: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ﴾ (٤) (٥) [البقرة: ٢٢٣].
(١) في [س]: زيادة (إلى).
(٢)
في [أ، ب]: (من)، وكذلك (س).
(٣)
في [أ، ب]: زيادة (و).
(٤)
في [س]: زيادة (الآية).
(٥)
صحيح؛ أخرجه البخاري (٤٥٢٨)، ومسلم (١٤٣٥).
١٧٤٩٦ - حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق
عن زائدة بن عمير عن ابن عباس في قوله (١): ﴿نِسَاؤُكُمْ (حَرْثٌ لَكُمْ) (٢)﴾
قال: من شاء أن يعزل فليعزل ومن شاء أن لا يعزل فلا يعزل (٣).
(١) في [أ، ب]: زيادة (تعالى).
(٢)
سقط من: [أ، ب، جـ، ك، ز].
(٣)
صحيح.
١٧٤٩٧ - حدثنا الثقفي عن خالد عن عكرمة (قال)
(١): يأتيها كيف شاء قائم وقاعد، وعلى كل حال يأتيها ما لم يكن في دبرها.
(١) سقط من: [س].
١٧٤٩٨ - حدثنا مروان بن معاوية عن إسماعيل عن
أبي صالح: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ قال:
إن شئت فأتها (مستلقية) (١) وإن شئت (فمنحرفة) (٢) وإن شئت فباركة.
(١) في [س]: (مستلقة).
(٢)
في [أ، ب، س، ط، هـ]: (فمتحركة).
١٧٤٩٩ - حدثنا مروان بن معاوية عن (الزبرقان)
(١) عن أبي رزين (قال: سمعته) (٢) يقول: ﴿فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾
قال: من قبل الطهر ولا (تأتوهن) (٣) من قبل الحيض.
(١) في [س]: (الزبرى قال).
(٢)
تكرر في: [ب].
(٣)
في [س، ط]: (يأتوهن).
١٧٥٠٠ - حدثنا وكيع عن سلمة بن (نبيط) (١) عن
الضحاك في قوله: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ (فَأْتُوا حَرْثَكُمْ) (٢) أَنَّى
شِئْتُمْ﴾ قال: طهرًا غير حيض.
(١) في [أ، ب]: (نبيك)، وفي [س، ط]: (سك).
(٢)
سقط من: [ط].
١٧٥٠١ - حدثنا المحاربي عن ليث عن مجاهد في
قوله: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ قال:
(ظهرًا) (١) ببطن كيف شئت إلا في دبر أو محيض.
(١) في [أ، ب، جـ، ز، ك، س، هـ]: (ظهر).
١٧٥٠٢ - حدثنا قبيصة قال: أخبرنا سفيان عن
عبد اللَّه بن عثمان بن (خثيم) (١) عن ابن سابط عن حفصة عن أم سلمة قالت: لما قدم
المهاجرون المدينة تزوجوا في الأنصار فكانوا (يجبونهن) (٢) وكانت الأنصار لا تفعل
ذلك (فقالت امرأة) (٣) منهن لزوجها: حتى أسأل رسول اللَّه ﷺ (٤)، فاستحيت أن تسأله
فسألته (أنا) (٥)
⦗٣٤٥⦘
(فدعاها)
(٦) فقرأ عليها: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾
صمامًا (واحدًا) (٧) (٨).
(١) في [س، هـ]: (خيثم).
(٢)
في [أ، ب]: (يحبونهن)، وفي [ط، هـ]: (يجبون).
(٣)
تكرر في: [جـ].
(٤)
سقط من: [جـ، ك].
(٥)
سقط من: [أ، ب، جـ، س، ط، ك].
(٦)
في [س]: (فدعا)، وفي [ط]: (فدعاه).
(٧)
في [س]: (واحد).
(٨)
حسن؛ عبد اللَّه بن عثمان بن خثيم صدوق، أخرجه أحمد (٢٦٦٩٨)، والترمذي (٢٩٧٩)،
والدارمي (١١١٩)، والطحاوي ٣/ ٤٢، وأبو يعلى (٦٩٧٢)، وعبد الرزاق في التفسير ١/
٩٠، والطبراني ٢٣/ (٨٣٧)، والبيهقي ٧/ ١٩٥.
١٧٥٠٣ - حدثنا عباد بن (العوام) (١) عن
الحصين عن مرة (الهمداني) (٢) أن بعصن اليهود (أتى) (٣) بعض المسلمين قال: تأتون
النساء وراءهن؟ قال: كأنه كره الإبراك قال: فذكروا ذلك فنزلت هذه الآية:
﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ فرخص اللَّه للمسلمين
أن يأتوا النساء في الفروج كيف شاؤ (وا) (٤) (٥) من بين أيديهن وإن شاؤوا من خلفهن
(٦).
(١) في [أ، ب، جـ، س، ط، ز، ك]: (عوام).
(٢)
في [ل]: (الهمذاني).
(٣)
في [ك، ز، جـ]: (لقي).
(٤)
في [جـ]: سقط (وا).
(٥)
في [جـ، ز، ك]: زيادة (وأين شاؤوا)، في [ك]: (أي)، وفي [جـ]: (أن).
(٦)
مرسل، مرة بن شراحيل الهمداني تابعي.
١٧٥٠٤ - حدثنا محمد بن فضيل عن حصين عن مرة:
﴿فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ قال: كانت اليهود يسخرون من المسلمين في
إتيانهم النساء فأنزل اللَّه تبارك وتعالى: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا
حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ (١).
(١) مرسل.
١٧٥٠٥ - حدثنا محمد بن الحسن قال: (نا) (١)
شريك عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير في قوله (تعالى) (٢): ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ
لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾، قال: يأتيها من بين يديها ومن خلفها
ما لم يكن في الدبر.
(١) في [أ، ب، جـ]: (حدثنا).
(٢)
سقط من: [أ، ب، جـ، ز، ط، ك].
١٧٥٠٦ - حدثنا ابن فضيل عن (ليث عن) (١) عيسى
بن (سنان) (٢) عن سعيد بن المسيب في قوله (٣): ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ
فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾، قال: إن شئت فأعزل وإن شئت فلا تعزل.
(١) سقط من [أ، هـ، س، ز، ط، ك].
(٢)
في [أ، ب، جـ، ط]: (سيار)، وفي [س، هـ]: (يسار)؛ وانظر: تفسير ابن جرير ٢/ ٣٩٥.
(٣)
في [ب]: زيادة (تعالى).
١٧٥٠٧ - حدثنا وكيع عن علي بن علي قال: سمعت
الحسن يقول: كان المشركون لا (يألون) (١) ما شددوا (على) (٢) المسلمين ويقولون: لا
يحل لكم أن تأتوا النساء إلا من وجه واحد فأنزل اللَّه (تعالى) (٣): ﴿فَأْتُوا
حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ (٤).
(١) في [أ، ب]: (يبالون)، وفي [س]: (يأتون).
(٢)
في [أ، ب، س، هـ]: (عن).
(٣)
في [جـ، ك، ز، ط]: سقط (تعالى).
(٤)
مرسل؛ الحسن لم يدرك الجاهلية.
١٧٥٠٨ - حدثنا وكيع عن خالد بن رباح عن عكرمة
قال: من قبل الفرج.
١٧٥٠٩ - حدثنا وكيع عن أبي حنيفة عن (١)
(كثير) (٢) الرماح عن أبي ذراع
⦗٣٤٧⦘
قال: سألت ابن عمر عن قوله:
﴿فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ قال: إن شئت عزل وإن شئت غير عزل (٣).
(١) في [س]: زيادة (أبي).
(٢)
في [ط]: (كبير)، وانظر: الجرح والتعديل (١/ ٣٢٥)، وتعجيل المنفعة ص ٣٥٠، والثقات
٧/ ٣٥٢، والتذكرة للحسيني (٥٦٥٧).
(٣)
مجهول؛ لجهالة كثير الرماح.
١٧٥١٠ - حدثنا شبابة عن ورقاء عن ابن أبي
نجيح عن مجاهد في قوله (تعالى) (١): ﴿فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ قال:
(ائتوا) (٢) النساء في أقبالهن على كل نحو.
(١) سقط من: [أ، ب، جـ، ز، ك].
(٢)
في [أ، ب، جـ]: (ايتوا).
[١١٠] في قوله: ﴿فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ
أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾
١٧٥١١ - حدثنا ابن علية عن خالد عن عكرمة:
﴿فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ قال: من حيث أمركم أن (تعتزلوا)
(١).
(١) في [أ، ب، س، هـ]: (تعزلوا).
١٧٥١٢ - حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن (يزيد)
(١) بن الوليد عن إبراهيم ﴿فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ (٢)
(قال) (٣): في الفروج.
(١) في [س]: (زيد).
(٢)
في [س، هـ]: زيادة (تعالى).
(٣)
سقط من: [س]، وفي [هـ]: (قالوا).
١٧٥١٣ - حدثنا عبيد اللَّه بن موسى عن عثمان
بن الأسود عن مجاهد قال:
⦗٣٤٨⦘
﴿فَأْتُوهُنَّ
مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ (اللَّهُ) (١)﴾ (٢) (تعتزلوهن) (٣) في المحيض.
(١) سقط من: [جـ، ك].
(٢)
في [ز]: زيادة (قال: في الفروج).
(٣)
في [هـ]: (تعزلوهن).
١٧٥١٤ - حدثنا وكيع عن إسماعيل الأزرق عن ابن
الحنفية ﴿فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾، قال: من قبل التزويج، من
قبل الحلال.
١٧٥١٥ - حدثنا شبابة عن (ورقاء) (١) عن ابن
أبي نجيح عن مجاهد: ﴿فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾، قال: أُمروا
باعتزال النساء في المحيض، (فأتوهن) (٢) من حيث أمركم اللَّه: إذا (تطهرن) (٣) من
حيث نهوا عنهن في (محيضهن) (٤).
(١) في [س]: (ورقة).
(٢)
في [س، هـ]: (وأتوهن).
(٣)
في [أ، س، هـ]: (طهرن).
(٤)
في [س]: (المحيض)، وفي [جـ]: (محيض).
١٧٥١٦ - حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن أبي
رزين: ﴿فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ قال: من قبل الطهر.
[١١١] في قوله تعالى: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا
أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ﴾
١٧٥١٧ - حدثنا أبو بكر عن حسين بن علي عن
زائدة عن عبد العزيز بن رفيع عن (ابن) (١) أبي مليكة قال: نزلت هذه الآية: ﴿وَلَنْ
تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ
⦗٣٤٩⦘
وَلَوْ حَرَصْتُمْ﴾ [النساء: ١٢٩]، في عائشة (٢).
(١) سقط من: [هـ، س، ط، أ، ب، ز].
(٢)
مرسل؛ ابن أبي مليكة تابعي.
١٧٥١٨ - حدثنا حفص عن أشعث عن محمد عن عبيدة
قال: الحب والجماع.
١٧٥١٩ - حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو (عن) (١)
الحسن قال: في الحب ﴿فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ﴾ قال: في الغشيان،
﴿فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ﴾ قال: (لا) (٢) (أيم) (٣) ولا ذات زوج.
(١) في [أ، ب، جـ، ز، ك]: (عن)، وفي [س، ط،
هـ]: (بن).
(٢)
في [جـ، ك، ز]: سقط (لا).
(٣)
في [س]: (اثم).
١٧٥٢٠ - حدثنا علي بن حسن (بن) (١) شقيق قال:
(أخبرنا) (٢) حسين بن واقد قال: (نا) (٣) يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس في
قوله (٤): ﴿فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ﴾، قال: لا مطلقة ولا ذات بعل (٥).
(١) في [هـ، س، أ، ب، ط]: (عن).
(٢)
في [أ، ب]: (حدثنا).
(٣)
في [أ، ب]: (حدثنا).
(٤)
في [ب]: زيادة (تعالى).
(٥)
صحيح.
[١١٢] من قال: إذا أغلق الباب (وألقى) (١)
الستر ققد وجب الصداق
(١) في [ز، هـ]: (وأرضى).
١٧٥٢١ - حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال:
قال عمر: إذا أغلقوا بابًا
⦗٣٥٠⦘
وأرخوا سترًا أو (كشف) (١) خمارًا
فقد وجب الصداق (٢).
(١) سقط من: [هـ].
(٢)
منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عمر.
١٧٥٢٢ - حدثنا وكيع عن مسعر عن حماد عن
إبراهيم عن (عمر) (١) بمثله، زاد فيه: وخلا بها (٢).
(١) في [س]: (عمرو).
(٢)
منقطع؛ لانقطاع رواية إبراهيم عن عمر.
١٧٥٢٣ - حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن
(المنهال) (١) بن عمرو عن عباد ابن عبد اللَّه قال: قال علي: إذا (أرخى) (٢) سترًا
على امرأته وأغلق (بابًا) (٣) وجب الصداق (٤).
(١) في [جـ]: (المهال).
(٢)
في [س]: (رخى).
(٣)
في [جـ]: (ابا).
(٤)
ضعيف؛ لحال عباد بن عبد اللَّه.
١٧٥٢٤ - حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن
(المنهال) (١) بن عمرو عن (حبان) (٢) بن مرثد (عن) (٣) علي مثله (٤).
(١) في [جـ]: (المهال).
(٢)
في [ز، خ]: (حيان)، وكلاهما قد قيل به، انظر: الجرح والتعديل ٣/ ٢٤٦، والإكمال ٢/
٣١١، وانظر: الأثر في: مصنف عبد الرزاق (١٠٨٨٤)، وشرح مشكل الآثار ٢/ ١١٠، وطبقات
ابن سعد ٦/ ٢٣٥.
(٣)
في [س]: (على).
(٤)
مجهول؛ لجهالة حيان بن مرثد.
١٧٥٢٥ - حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن
الحسن عن الأحنف أن عمر وعليًا قالا: إذا أغلق بابًا (أو) (١) أرخى سترًا فلها
الصداق (وعليها) (٢) العدة (٣).
(١) في [جـ]: (و).
(٢)
في [س]: (وعليه).
(٣)
صحيح.
١٧٥٢٦ - حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزناد
عن سليمان بن يسار أن رجلًا تزوج امرأة فقال (عندها) (١) فأرسل مروان إلى زيد
فقال: لها الصداق كاملًا، فقال مروان: إنه ممن لا يتهم، فقال له زيد: لو أنها جاءت
بحمل أو بولد أكنت تقيم عليها الحد؟ (٢).
(١) سقط من: [س].
(٢)
صحيح.
١٧٥٢٧ - حدثنا ابن فضيل عن حجاج عن مكحول
قال: (اجتمع) (١) نفر من أصحاب النبي ﷺ (٢) فقال عمر ومعاذ: إنه إذا أغلق الباب
وأرخى الستر فقد وجب الصداق (٣).
(١) في [س]: (اوجتمع).
(٢)
في [ك، جـ]: سقط ما بين القوسين. وزاد في [هـ]: (فقال).
(٣)
منقطع؛ مكحول لم يدركهما.
١٧٥٢٨ - حدثنا ابن علية عن (عوف) (١) عن
زرارة بن أوفى قال: سمعته
⦗٣٥٢⦘
يقول: قضى الخلفاء المهديون الراشدون
أنه من أغلق بابًا (أو) (٢) أرخى سترًا فقد وجب المهر ووجبت العدة (٣).
(١) في [أ، ب، جـ، ط، هـ]: (عون)، وعوف هو
ابن أبي جميلة الأعرابي، انظر: سنن سعيد ق ١ (٧٦٢)، ومصنف عبد الرزاق (١٠٨٧٥)،
وشرح مشكل الآثار ٢/ ١١١، وأخبار القضاة ١/ ٢٩٥، والاستذكار ٥/ ٤٣٤.
(٢)
في [أ، ب، جـ، ز، س، ط، ك]: (و).
(٣)
منقطع؛ زراة لم يدرك الخلفاء الأربعة.
١٧٥٢٩ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن
(سعيد) (١) (عن سعيد) (٢) بن المسيب قال: قال عمر: إذا أرخيت الستور (٣) وجب
الصداق (٤).
(١) في [جـ]: (سعد).
(٢)
في [س]: سقط (عن سعيد).
(٣)
في [هـ، ط]: زيادة (فقد).
(٤)
حسن؛ أبو خالد صدوق.
١٧٥٣٠ - حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة قال:
حدثني نافع بن جبير بن مطعم عن رجل من أصحاب النبي ﷺ قال: إذا أرخى سترًا أو أغلق
بابًا فقد وجب الصداق (١).
(١) ضعيف؛ لضعف موسى بن عبيدة.
١٧٥٣١ - حدثنا وكيع عن جعفر الأحمر عن عطاء
بن السائب عن أبي البختري عن علي قال: إذا أغلق بابًا (أو) (١) أرخى سترًا (أو)
(٢) خلى (بها) (٣) (٤) فلها الصداق (٥).
(١) في [أ، س، ط، هـ]: (و).
(٢)
في [هـ]: (و).
(٣)
سقط من: [ز، ك، جـ، س، ط].
(٤)
في [ز]: زيادة (وجب المهر).
(٥)
ضعيف منقطع؛ لحال عطاء، وأبو البختري عن علي منقطع.
١٧٥٣٢ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن (ابن) (١)
سالم عن الشعبي عن عمر وعلي (قالا) (٢): إذا أرخى سترًا أو خلي وجب المهر وعليها
العدة (٣).
(١) في [أ، ب، هـ، س، ط، ز]: (أبي).
(٢)
في [أ، ب، ط، ك، س، جـ، ز]: (قال).
(٣)
منقطع ضعيف جدًا، ابن سالم متروك، والشعبي لم يدرك عمر.
١٧٥٣٣ - حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن مطر عن
(حيان) (١) عن جابر (قال) (٢): إذا نظر إلى فرجها ثم طلقها فلها الصداق وعليها
العدة.
(١) في [أ، س، ط، هـ]: (حبان) وجابر: هو أبو
الشعثاء.
(٢)
سقط من: [س].
١٧٥٣٤ - حدثنا أبو خالد عن عبيد اللَّه عن
نافع عن ابن عمر قال: إذا (أجيفت) (١) الأبواب وأرخيت الستور وجب الصداق (٢).
(١) في [أ]: (حنقت)، وكذا في [ب، ط]، وفي
[هـ]: (أجفت)، وفي [س]: (أحفت).
(٢)
حسن؛ أبو خالد صدوق.
١٧٥٣٥ - حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم
(قال) (١): إذا اطّلع منها (على) (٢) ما (لا) (٣) يحل لغيره وجب الصداق (وعليها)
(٤) العدة.
(١) سقط من: [س].
(٢)
في [جـ، ز، ك]: (غير).
(٣)
سقط من: [س].
(٤)
في [س]: (وعليه).
١٧٥٣٦ - حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى
بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن رجلًا (اجتلى) (١) (امرأته) (٢) في
طريق فجعل لها عمر
⦗٣٥٤⦘
الصداق كاملًا (٣).
(١) في [أ، ب، س، ط، ز، هـ]: (اختلى).
(٢)
في [هـ]: (بامرأته).
(٣)
منقطع؛ ابن ثوبان لم يدرك عمر.
[١١٣] من قال: لها نصف الصداق
١٧٥٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: (نا) (١) وكيع عن
حسن بن صالح عن فراس عن الشعبي عن ابن مسعود قال: لها نصف الصداق [وإن جلس بين
رجليها (٢).
(١) في [أ، ب]: (حدثنا).
(٢)
منقطع؛ الشعبي لا يروي عن ابن مسعود.
١٧٥٣٨ - حدثنا ابن فضيل عن ليث عن طاوس عن
ابن عباس قال: إذا طلق قبل أن يدخل (بها) (١) فلها نصف الصداق] (٢) وإن كان قد
(خلا) (٣) بها (٤).
(١) في [أ، ب، ك، ز]: زيادة (بها).
(٢)
سقط ما بين المعكوفين من: [جـ].
(٣)
في [أ، ب، هـ]: (خلي).
(٤)
ضعيف؛ لضعف ليث.
١٧٥٣٩ - حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن طاوس
عن ابن عباس قال: لها نصف الصداق (١).
(١) ضعيف؛ لحال ليث.
١٧٥٤٠ - حدثنا ابن علية عن ليث عن الشعبي أن
رجلًا قال لشريح: إني تزوجت امرأة فمكثت عندي ثماني سنين ثم طلقتها وهي عذراء قال:
لها نصف الصداق.
١٧٥٤١ - حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبي قال:
لها نصف الصداق.
[١١٤] في امرأة المفقود، من قال: ليس لها أن
تزوج
١٧٥٤٢ - حدثنا (أبو بكر) (١) عن أبي بكر بن
عياش (عن منصور) (٢) عن الحكم عن علي (٣) قال: إذا فقدت زوجها (لم) (٤) تزوج حتى
(يُقبل) (٥) (أو) (٦) يموت.
(١) سقط من: [س].
(٢)
في [س، ط، هـ].
(٣)
لعله: علي بن الحسين.
(٤)
في [س]: (ثم).
(٥)
في [ز، ك]: (يقتل)، وفي [أ]: (يقل)، وفي [ط، هـ]: (يصل).
(٦)
في [أ، ب، س، ط، هـ]: (أن).
١٧٥٤٣ - حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن أيوب عن
أبي قلابة قال: ليس لها أن تزوج حتى (يتبين) (١) لها (موته) (٢).
(١) في [س، ط، هـ]: (تبين).
(٢)
في [س]: (موت).
١٧٥٤٤ - حدثنا جرير عن مغيرة (عن إبراهيم في
امرأة) (١) تفقد زوجها أو (٢) يأخذ (هـ) (٣) العدو، قال: (تصبر) (٤) فإنما هي
(امرأته) (٥)، يصيبها ما أصاب النساء حتى (يجيء) (٦) زوجها أو (يبلغها) (٧) أنه
مات.
(١) تكرر في: [س].
(٢)
في [ز]: زيادة (يبلغها أنه مات).
(٣)
في [س]: سقط (هـ).
(٤)
في [س]: (تصير).
(٥)
في [ز، ك، جـ]: (امرأة).
(٦)
في [س]: (تجيء).
(٧)
في [س]: (يقبلها).
١٧٥٤٥ - حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن
الشعبي قال: لا تزوج امرأة المفقود حتى يرجع (أو) (١) يموت.
(١) في [س]: (أن).
١٧٥٤٦ - حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو
بن هانئ قال: سئل جابر ابن زيد عن امرأة غاب زوجها عنها زمانا لا تعلم له بموت ولا
حياة قال: تربص حتى تعلم: حي هو (أم) (١) (ميت) (٢).
(١) في [أ، ب]: (أو).
(٢)
في [س]: (متين).
١٧٥٤٧ - حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد
قال: لا تزوج امرأة المفقود حتى يأتيها يقين موت زوجها.
١٧٥٤٨ - حدثنا سهل بن يوسف عن شعبة عن الحكم
وحماد في امرأة المفقود (قالا) (١): لا تزوج أبدًا حتى يأتيها الخبر.
(١) في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك]: (قال).
١٧٥٤٩ - حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن أبي معشر
عن إبراهيم مثله.
[١١٥] (١) من قال: تعتد وتزوج ولا تربص
(١) في [هـ، س]: زيادة (و).
١٧٥٥٠ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري
عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان (قالا) (١) في امرأة المفقود:
(تربص) (٢) أربع سنين
⦗٣٥٧⦘
وتعتد أربعة أشهر وعشرًا (٣).
(١) في [س]: (قال).
(٢)
في [ز]: (نتربص).
(٣)
صحيح.
١٧٥٥١ - حدثنا غندر عن شعبة (عن) (١) منصور
قال: (حدثنا) (٢) مجاهد في (غرفة) (٣) المنهال بن عمرو عن ابن أبي ليلى (عن) (٤)
عمر بن الخطاب أنه قال في امرأة المفقود: (تربص) (٥) (أربع) (٦) سنين ثم (يدعى)
(٧) وليه فيطلقها فتعتد بعد ذلك أربعة أشهر وعشرًا (٨).
(١) في [ط]: (ابن).
(٢)
في [ط، ك]: (نا).
(٣)
في [هـ، س]: (غرقة).
(٤)
في [ط]: سقط (عن).
(٥)
في [ز]: (نتربص).
(٦)
في [أ]: (أربعة)، وسقط [هـ].
(٧)
في [أ، ب]: (تدعى).
(٨)
صحيح.
١٧٥٥٢ - حدثنا أبو خالد عن داود عن سعيد بن
المسيب في الفقيد بين الصفين قال: تعتد امرأته سنة.
١٧٥٥٣ - حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن يحيى بن
جعدة أن رجلًا (انتسفته) (١) الجن على عهد (عمر) (٢) (فأتت امرأته عمر) (٣) فأمرها
أن تربص أربع سنين ثم أمر وليه بعد أربع سنين أن يطلقها ثم أمرها أن تعتد فإذا
انقضت
⦗٣٥٨⦘
عدتها تزوجت، فإن جاء زوجها خير بين
امرأته والصداق (٤).
(١) في [أ، ب]: (انتسعته)، وفي [هـ]:
(استهوته)، وفي [ط]: (اسفينه)، وفي [س]: (اسقينه).
(٢)
سقط من: [ط].
(٣)
سقط من: [س].
(٤)
منقطع؛ يحيى بن جعدة لم يدرك عمر.
١٧٥٥٤ - حدثنا حفص عن داود عن سعيد بن المسيب
في الفقيد بين الصفين: تربص امرأته سنة.
[١١٦] في المفقود يجيء وقد تزوجت امرأته
١٧٥٥٥ - حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن
أبي نضرة عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال: شهدت عمر خيَّر مفقودًا تزوجت (امرأته)
(١) بينها وبين المهر الذي ساقه إليها (٢).
(١) سقط من: [س].
(٢)
صحيح.
١٧٥٥٦ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري
عن سعيد بن المسيب أن عمر وعثمان بن عفان قالا: إن جاء زوجها خير بين امرأته وبين
الصداق الأول (١).
(١) صحيح.
١٧٥٥٧ - حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن
الشعبي سئل عمر عن رجل غاب عن امرأته (فبلغها) (١) أنه مات، فتزوجت ثم جاء الزوج
الأول، فقال عمر: يخير الزوج الأول بين الصداق وامرأته فإن اختار الصداق تركها مع
الزوج الآخر، وإن شاء اختار امرأته، وقال علي: لها الصداق بما (استحل) (٢) الآخر
من فرجها، ويفرق بينه وبينها، ثم تعتد (ثلاث) (٣) حيض ثم ترد على الأول (٤).
(١) في [س]: (فبلغ).
(٢)
في [س]: (استحلل).
(٣)
في [أ]: (بثلاث).
(٤)
منقطع؛ الشعبي لم يدرك عمر.
١٧٥٥٨ - حدثنا جرير عن عطاء بن السائب قال:
جاء رجل إلى إبراهيم فقال: إنه تزوج امرأة كان نعي إليها زوجها (وإنه) (١) جاء
كتاب منه أنه حي (قال) (٢): فقال إبراهيم: اعتزلها، فإذا قدم فإن شاء اختار الذي
أصدقها (وكانت) (٣) امرأتك على حالها، وإن اختار المرأة (فإن) (٤) انقضت عدتها منك
فهي امرأة الأول ولها ما أصدقها (بما) (٥) استحل من فرجها قال: (أفأواكلها) (٦)؟
قال: نعم! ولا (تدخل) (٧) عليها حتى تؤذنها.
(١) في [س، ط، هـ]: (فإنه).
(٢)
سقط من: [ف].
(٣)
في [س، هـ]: (فكانت).
(٤)
في [أ، ب، جـ، ز]: (فإذا).
(٥)
في [جـ، س، ز، ط]: (ما).
(٦)
في [أ، ب، س، ط]: (أفاوكلها).
(٧)
في [ط]: (ندخل).
١٧٥٥٩ - حدثنا ابن نمير عن سعيد عن قتادة عن
أبي المليح عن (سهيمة) (١) ابنة عمير (الشيبانية) (٢) قالت: نُعي إليَّ زوجي (من)
(٣) (قندابيل) (٤) فتزوجت (بعده) (٥)
⦗٣٦٠⦘
(العباس)
(٦) بن طريف أخا (بني) (٧) قيس، فقدم زوجي الأول فانطلقنا إلى عثمان وهو (محصور)
(٨) (فقال) (٩): كيف أقضي (بينكم) (١٠) على حالي هذه؟ قلنا: قد رضينا بقضائك فخير
الزوج بين الصداق وبين المرأة (١١) فلما أصيب عثمان انطلقنا إلى علي وقصصنا عليه
(القصة) (١٢) فخير الزوج الأول بين الصداق وبين المرأة (فاختار) (١٣) الصداق فأخذ
مني ألفين ومن (الزوج) (١٤) الآخر ألفين (١٥).
(١) في [أ، ط، جـ، ز]: (سهبة)، وفي [ك، ز]:
(سمية)، وردت (سهبة) في طبقات ابن سعد ٨/ ٤٧١، ووردت (شهبة) في تاريخ ابن عساكر
٢٤/ ٢٥٧، ووردت (سمية) في تكملة الإكمال ٣/ ٢٢٢، كما وردت (سهيمة) في البيهقي ٧/
٤٤٧، والاستذكار ٦/ ١٣١، والمحلى ١٠/ ١٣٦.
(٢)
في [ط، جـ، ك]: (الشيباني)، وكذلك [أ، ب، ز]. وفي [س]: (الشيبان).
(٣)
في [ب]: (عن)، وكذلك [ط].
(٤)
في [هـ]: (قندابل)، وفي [أ]: (قيدابيل)؛ وهي مدينة بالسند.
(٥)
في [جـ]: (بعد).
(٦)
في [س]: (الهاس).
(٧)
في [س]: (بن).
(٨)
في [ز]: (محضور).
(٩)
في [جـ]: (قال).
(١٠)
سقط من: [س].
(١١)
في [ز]: زيادة (فاختار الصداق فأخذ مني ألفين ومن الزوج الآخر ألفين).
(١٢)
في [س]: (القص).
(١٣)
في [س]: (فاختا).
(١٤)
في [جـ، ك، ز]: زيادة (الزوج).
(١٥)
مجهول؛ لجهالة سهيمة.
١٧٥٦٠ - حدثنا أبو بكر عن غندر عن شعبة عن
(سيار) (١) عن الشعبي قال: امرأة المفقود امرأة الأول.
(١) في [س]: (يسار).
١٧٥٦١ - حدثنا أبو أسامة عن (عمر) (١) بن
حمزة قال: سمعت القاسم بن محمد يقول: قضى (فينا) (٢) ابن الزبير في مولاة (لهم)
(٣) كان (زوجها) (٤) قد نعي
⦗٣٦١⦘
(فتزوجت)
(٥) ثم جاء زوجها، فقضى أن زوجها الأول يخير إن شاء امرأته (و) (٦) إن شاء صداقه
(٧).
(١) في [س]: (عمرو).
(٢)
في [جـ]: (فيه)، وسقط من: [ز].
(٣)
سقط من: [ز].
(٤)
في [ط]: (زجها).
(٥)
في [هـ، س، ط]: (فزوجت).
(٦)
سقط من: [س].
(٧)
ضعيف؛ لضعف عمر بن حمزة.
١٧٥٦٢ - قال عمر: وكان القاسم يقول ذلك.
١٧٥٦٣ - حدثنا عبد الأعلى عن داود عن العباس
بن عبد الرحمن (عن حميد ابن عبد الرحمن) (١) أن عمر خير المفقود وقد تزوجت امرأته،
فاختار المال فجعله على زوجها الأحدث (٢).
(١) سقط من: [أ، ب، هـ، س، ط].
(٢)
مجهول منقطع؛ العباس بن عبد الرحمن مولى بني هاشم مجهول، وحميد لم يدرك عمر.
١٧٥٦٤ - قال حميد: فدخلت على المرأة التي قضى
فيها هذا، فقالت: فأعنت زوجي الآخر بوليدة (١).
(١) مجهول، لجهالة المرأة.
[١١٧] في الرجل (تكون) (١) تحته الوليدة
فيطلقها طلاقًا بائنًا فترجع إلى سيدها فيطأها؛ ألزوجها أن يراجعها؟
(١) في [س، هـ]: (يكون).
١٧٥٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا) (١) هشيم
عن خالد عن أبي معشر عن إبراهيم أن عليًا قال: ليس بزوج يعني السيد (٢).
(١) في [ب، س، هـ]: (نا).
(٢)
منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عليًا.
١٧٥٦٦ - حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم قال:
سمعت الشعبي يقول: ليس بزوج.
١٧٥٦٧ - [حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم أنه كان
يقول: ليس بزوج] (١).
(١) سقط الخبر من: [س، ط، هـ].
١٧٥٦٨ - حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن عن زيد
قال: هو زوج إذا لم يرد الإحلال (١).
(١) منقطع؛ لانقطاع ما بين الحسن وزيد.
١٧٥٦٩ - حدثنا هشيم عن خالد عن مروان الأصفر
عن أبي رافع أن عثمان ابن عفان سئل عن ذلك وعنده علي وزبد بن ثابت، قال: فرخص في
ذلك عثمان وزيد، قالا: هو زوج، فقام علي مغضبًا كارهًا لما قالا (١).
(١) صحيح.
١٧٥٧٠ - حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن
عطاء قال: هو زوج (يقول) (١) السيد.
(١) في [هـ]: (يعني).
١٧٥٧١ - حدثنا غندر عن شعبة قال: سألت حمادًا
عن رجل تحته أمة فطلقها تطليقتين ثم يغشاها سيدها، هل ترجع إلى زوجها؟ فكره ذلك.
١٧٥٧٢ - حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن
(عمرو) (١) بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن رجل كانت له امرأة مملوكة فطلقها ثم أن
سيدها تسراها ثم تركها،
⦗٣٦٣⦘
أتحل (لزوجها) (٢) الذي طلقها (أن
يراجعها) (٣)؟ قال: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.
(١) في [س]: (عمر).
(٢)
في [س]: (زوجها).
(٣)
سقط من [هـ، س، ط].
١٧٥٧٣ - حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن
الحسن (أن) (١) زيد بن ثابت والزبير بن العوام! كانا لا يريان بأسًا إذا طلق الرجل
امرأته وهي أمة تطليقتين ثم غشيها سيدها (غشيانا) (٢) لا يريد بذلك مخادعة ولا
إحلالًا أن ترجع إلى زوجها (بخطبة) (٣) (٤).
(١) في [ك]: (ابن)، وفي [هـ]: (عن).
(٢)
سقط من: [ف].
(٣)
في [س]: (تخبطه)، وفي [هـ]: (تخطبه).
(٤)
منقطع حكمًا؛ الحسن مدلس.
١٧٥٧٤ - حدثنا عبدة عن سعيد عن أبي معشر (عن
إبراهيم) (١) في الأمة يطلقها زوجها تطليقتين ثم يغشاها سيدها: إنها لا تحل لزوجها
﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠].
(١) سقط من: [س، ط، هـ].
١٧٥٧٥ - حدثنا حفص (عن ليث) (١) عن طاوس قال:
إذا طلقها تطليقتين ثم وطئها السيد تزوجها إن شاء (٢).
(١) سقط من: [س].
(٢)
ورد في [أ، ب، س، ط، هـ]: هنا خبران يتعلقان بالجمع بين القريبتين وستأتي برقم
[١٧٥٥٣] في باب [١٢٠]: (في الرجل تكون تحته المرأة، فيطلقها، فيتزوج أختها في
عدتها).
[١١٨] في (الرجل) (١) (يكون) (٢) (تحته) (٣)
أربع نسوة فيطلق إحداهن، من كره أن (يتزوج) (٤) خامسة حتى (تنقضي) (٥) عدة التي
(طلق) (٦)
(١) في [ك، جـ]: (رجل).
(٢)
في [جـ، ك]: (تكن)، وسقط من: [ط].
(٣)
في [س]: (تحت).
(٤)
في [جـ، ز، ك]: (يزوج).
(٥)
سقط من: [س].
(٦)
في [جـ]: (طلقها).
١٧٥٧٦ - حدثنا ابن علية عن سفيان عن أبي
الزناد عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت أن مروان سأله عنها فكرهها (١).
(١) صحيح.
١٧٥٧٧ - حدثنا ابن عيينة عن عبد الكريم عن
سعيد بن المسيب قال: لا يتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق.
١٧٥٧٨ - حدثنا [حفص عن أشعث عن ابن سيرين عن
عبيدة في رجل طلق امرأته وله أربع نسوة قال: لا يحل له أن يتزوج الخامسة حتى تنقضي
عدة التي طلق] (١).
(١) سقط الخبر من: [جـ].
١٧٥٧٩ - حدثنا أبو بكر عن (عائذ) (١) بن حبيب
عن حجاج عن الشعبي عن علي قال: لا يتزوج (خامسة) (٢) حتى تنقضي عدة التي طلق (٣).
(١) في [س، ط]: (عابد).
(٢)
في [ب]: (الخامسة).
(٣)
منقطع؛ الشعبي عن علي منقطع.
١٧٥٨٠ - حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن
مجاهد قال: لا يتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق.
١٧٥٨١ - (قال) (١) (عطاء) (٢): إذا لم يكن (بينهما)
(٣) ميراث ولم يكن (عليها) (٤) رجعة فلا بأس أن (يتزوج) (٥).
(١) في [أ]: (فقال).
(٢)
في [أ، ب، هـ، س، ط]: (علي)، وفي [جـ، ز، ك]: (عطاء).
(٣)
في [أ، ب، جـ، ز، ط، ك]: (عليهما).
(٤)
في [أ، ب، جـ، ز، ط، ك]: (عليهما). وفي [س]: (بينهما).
(٥)
في [أ، ب]: (تتزوج).
١٧٥٨٢ - حدثنا عباد بن (عوام) (١) عن عبد
الملك عن عطاء أنه سئل عن رجل كان له أربع نسوة فطلق إحداهن ثلاثًا، (أيتزوج) (٢)
الخامسة؟ قال: لا؛ حتى تنقضي عدة التي طلق.
(١) في [جـ]: (العوام).
(٢)
في [س]: (يتزوج).
١٧٥٨٣ - حدثنا [ابن علية عن ابن أبي نجيح عن
مجاهد قال: لا يتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق] (١).
(١) سقط الخبر من: [جـ].
١٧٥٨٤ - وقال عطاء: إذا لم يكن بينهما ميراث
ولم يكن له (عليها) (١) رجعة فلا بأس أن يتزوج.
(١) في [جـ]: (على).
١٧٥٨٥ - حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن
أنه كان يكره أن يتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق.
١٧٥٨٦ - حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى
بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم التيمي أن عتبة بن (أبي) (١) سفيان كانت عنده أربع
نسوة فطلق إحداهن (ثم تزوج خامسة قبل أن تنقضي) (٢) عدة التي (طلق) (٣) فسأل مروان
ابن عباس فقال: لا؛ حتى تنقضي عدة التي طلق (٤).
(١) في [س]: سقط (أبي).
(٢)
سقط من: [أ، ب، س، ط، هـ].
(٣)
في [س]: (طلقها).
(٤)
رجاله ثقات.
١٧٥٨٧ - حدثنا أبو أسامة عن ابن عون عن أبي
صادق قال: لا يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة التي طلق.
١٧٥٨٨ - حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال:
إذا كانت تحت الرجل أربع نسوة فطلق إحداهن فلا يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة التي
طلق، فإن ماتت فإن شاء فليتزوج من يومه ذلك (١).
(١) في [أ، ب]: زيادة (عروه).
[١١٩] من قال: لا بأس أن يتزوج الخامسة قبل
انقضاء عدة التي طلق
١٧٥٨٩ - حدثنا حماد عن مالك (بن أنس) (١) عن
ربيعة عن القاسم وعروة بن الزبير (أنهما) (٢) (قالا) (٣) في الذي عنده أربع نسوة
فطلق إحداهن: يتزوج متى شاء.
(١) سقط من: [أ، ب، س، ط، هـ].
(٢)
سقط من: [س].
(٣)
في [س]: (قال).
[١٢٠] في الرجل يكون تحته المرأة فيطلقها
فيتزوج أختها في عدتها
١٧٥٩٠ - حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم عن علي
أنه سئل عن رجل طلق امرأته فلم تنقض عدتها حتى تزوج أختها، ففرق علي بينهما وجعل
لها الصداق بما استحل من فرجها وقال: (تكمل الأخرى عدتها وهو خاطب) (١) (٢).
(١) في [أ، ب]: (ويكون خاطبًا)، وفي [س]:
(وهو خاطبها)، وسقط ما بين المعكوفين من: [هـ].
(٢)
ضعيف منقطع، أشعث ضعيف، والحكم لم يدرك عليًا.
١٧٥٩١ - حدثنا حفص عن ابن جريج عن عمرو بن
شعيب قال: طلق رجل (امرأته) (١) ثم تزوج أختها، فقال ابن عباس لمروان: فرق (بينه
وبينها) (٢) حتى تنقضي عدة التي طلق (٣).
(١) في [ب، س، هـ]: (امرأة).
(٢)
في [هـ]: (بينها وبينه).
(٣)
منقطع؛ عمرو بن شعيب لم يدرك ابن عباس.
١٧٥٩٢ - حدثنا جرير عن مغيرة عن (حماد) (١)
عن إبراهيم قال: إذا نكح الرجل المرأة ثم طلقها؛ ثم تزوج أختها في عدتها قال:
(نكاحها) (٢) حرام، ويفرق بينهما ولا صداق لها ولا عدة عليها و[إن كان دخل بها
فلها الصداق كاملًا وعليها العدة كاملة ويعتدان منه جميعًا كل واحدة ثلاث قروء فإن
كانتا لا تحيضان فثلاثة أشهر] (٣).
(١) سقط من [ز].
(٢)
في [جـ، ز]: (نكاحهما).
(٣)
تقدم ما بين المعكوفين في [أ، ب، س، ط]: بعد الخبر [١٧٥٧٦]، وسقط من: [هـ].
١٧٥٩٣ - حدثنا وكيع عن زكريا قال: سئل عامر
عن رجل نكح (امرأة) (١) ثم طلقها ثم تزوج أختها في عدتها، قال: يفرق بينهما.
(١) في [هـ]: (امرأته).
١٧٥٩٤ - حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن
قال: كان يكره إذا كانت له امرأة فطلقها ثلاثًا كره أن يتزوج أختها حتى تنقضي عدة
التي طلق.
١٧٥٩٥ - حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال:
لا (يتزوج) (١) المرأة في عدة أختها منه.
(١) في [أ، ب، س]: (تتزوج).
[١٢١] من رخص في ذلك
١٧٥٩٦ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري
أنه كان لا يرى بأسًا إذا طلق الرجل امرأته ثلاثًا (١) أن يتزوج أختها في عدتها.
(١) في [أ، ب]: زيادة (له).
١٧٥٩٧ - حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن
قتادة عن الحسن و(سعيد) (١) ابن المسيب وخلاس في رجل طلق امرأته ثلاثًا وهي حامل
قالوا: لا بأس أن يتزوج أختها في عدتها.
(١) في [جـ]: (سعد).
١٧٥٩٨ - قال: وكان عبيد بن (نضلة) (١) يكرهه
حتى ذكر للحسن فكأنه نزع عنه.
(١) هذا أحد الوجهين في اسمه، وفي الوجه
الآخر: (نضيلة).
[١٢٢] في المرأة (تنكح) (١) على (عمتها) (٢)
أو خالتها
(١) في [ك]: (ينكح).
(٢)
في [س، ط]: (عمها).
١٧٥٩٩ - حدثنا أبو بكر عن ابن مبارك عن عاصم
عن الشعبي عن جابر ابن عبد اللَّه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «لا تنكح المرأة على
عمتها ولا خالتها» (١).
(١) صحيح؛ أخرجه البخاري (٥١٠٨)، وأحمد
(١٤٦٣٣).
١٧٦٠٠ - حدثنا ابن نمير عن ابن إسحاق عن
يعقوب بن (عتبة) (١) عن سليمان ابن يسار عن أبي سعيد الخدري أن النبي ﷺ قال: «لا
تنكح المرأة على خالتها (ولا على عمتها) (٢)» (٣).
(١) في [أ، ب، جـ، ز، ك]: (لحية)، وفي [هـ]:
(نخبة).
(٢)
سقط من: [هـ].
(٣)
منقطع حكمًا؛ ابن إسحاق مدلس، أخرجه أحمد (١١٦٣٧)، وابن ماجه (١٩٣٠)، والنسائي في
الكبرى (١٩٣٠)، والطحاوي في شرح المشكل (٥٩٦٢).
١٧٦٠١ - حدثنا أبو بكر (بن) (١) عياش عن أبي
حصين عن يحيى عن مسروق عن عبد اللَّه قال: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على
خالتها (٢).
(١) في [أ، س، هـ]: (عن).
(٢)
صحيح؛ وانظر: الطبراني (٩٨٠١).
١٧٦٠٢ - حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه
قال: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها.
١٧٦٠٣ - حدثنا ابن فضيل عن داود عن الشعبي عن
أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، ولا
تنكح العمة (على
⦗٣٧٠⦘
بنت أخيها) (١)، ولا الخالة على بنت
أختها، ولا تزوج الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى» (٢).
(١) سقط من [أ، ب، س، هـ].
(٢)
صحيح؛ أخرجه البخاري (٥١٠٩)، ومسلم (١٤٠٨).
١٧٦٠٤ - حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم
قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها» (١).
(١) مرسل، إبراهيم من تابعي التابعين.
١٧٦٠٥ - [حدثنا ابن فضيل عن يحيى بن سعيد قال: سمعت
(سعيد) (١) بن المسيب يقول: نهي أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها] (٢)؛
(ولا) (٣) يطأ المرأة (و) (٤) في بطنها (جنين) (٥) لغيره (٦).
(١) سقط من: [جـ، ز، ك].
(٢)
سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ب، هـ، س، ط].
(٣)
في [أ]: (أو).
(٤)
سقط من: [أ، ب، س، ط].
(٥)
في [س]: (حنين).
(٦)
مرسل.
١٧٦٠٦ - حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن
إبراهيم (قال) (١): لا يتزوج الرجل عمة امرأته ولا خالتها (فإن) (٢) طلقها فلا
يتزوج واحدة منهن حتى تنقضي عدتها.
(١) في [أ، ب، جـ، ز، ط، ك]: زيادة (قال)،
وفي [س]: زيادة (س).
(٢)
في [ز، ك]: (وإن).
١٧٦٠٧ - حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبي قال:
(سألته) (١) عن امرأة نكحت على خالتها من الرضاعة قال: يفرق بينهما.
(١) في [أ، س، ط، هـ]: (سألت).
١٧٦٠٨ - حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن
الزهري قال: لا ينبغي للرجل أن يجمع بين امرأة وعمتها من الرضاعة مما ملكت اليمين.
١٧٦٠٩ - حدثنا يزيد بن هارون عن حسين المعلم
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ قال يوم فتح مكة: «لا تنكح المرأة على
عمتها ولا (على) (١) خالتها» (٢).
(١) سقط من: [س، هـ].
(٢)
حسن؛ شعيب صدوق، أخرجه أحمد (٦٦٨١)، وعبد الرزاق (١٠٧٥٠)، والطبراني في الأوسط
٢٨٠٩، والطحاوي في شرح المشكل (٥٩٦١)، وابن عدي ٥/ ٣٢٧، وابن عساكر ٦٤/ ٣٤٢،
والمروزي في السنة (٢٧٩).
١٧٦١٠ - حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان
عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: نهى رسول اللَّه ﷺ أن تزوج المرأة على عمتها ولا
على خالتها (١).
(١) ضعيف؛ أحاديث جعفر عن الزهري مضطربة،
وأخرجه ابن حبان (٥٩٩٦)، والترمذي في العلل ١/ ١٦٢ (٢٧٦)، والروياني (١٣٩٣)
والخطيب في التاريخ ١٢/ ٤٨٢، وابن عساكر ٥٠/ ٦٥، والمروزي في السنة (٢٨٤).
١٧٦١١ - حدثنا أبو أسامة عن حسين المعلم عن
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلًا تزوج امرأة على خالتها فضربه عمر وفرق
بينهما (١).
(١) حسن؛ شعيب صدوق.
١٧٦١٢ - حدثنا وكيع عن (معقل) (١) عن عطاء
(٢).
(١) في [س]: (معفل)، وفي [هـ]: (مغفل).
(٢)
مرسل.
١٧٦١٣ - ويزيد بن (إبراهيم) (١) عن الحسن
(قالا) (٢): (نهى) (٣) رسول اللَّه ﷺ أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها (٤).
(١) في [أ، ب، س، جـ، ط، هـ]: (هارون).
(٢)
في [أ، ب، س، هـ]: (قال).
(٣)
في [ط]: (ينهى).
(٤)
مرسل.
[١٢٣] في الجمع بين ابنتي العم
١٧٦١٤ - حدثنا أبو بكر عن ابن عيينة عن ابن
أبي نجيح عن عطاء (قال) (١): يكره الجمع بين ابنتي العم لفساد بينهما.
(١) في [أ، ب، جـ]: (قالا).
١٧٦١٥ - حدثنا ابن عيينة عن (عمرو) (١) أن
الحسن بن محمد أخبره أن ابنًا لعلي جمع بين ابنتي عم له قال: (فأدخلتا) (٢) عليه
في ليلة.
(١) في [س]: (عمر).
(٢)
في [أ]: (فادخلنا)، وفي [س]: (فأدخلتها).
١٧٦١٦ - حدثنا سهل بن يوسف عن (عمرو) (١) عن
الحسن أنه كان يكره أن يجمع بين القرابة من أجل القطيعة.
(١) في [س]: (عمر).
١٧٦١٧ - حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن
(عمرو) (١) عن جابر بن زيد قال: سئل هل يصلح للمرأة أن تزوج على ابنة (عمها) (٢)؛
قال: تلك القطيعة ولا تصلح القطيعة.
(١) في [س]: (عمر).
(٢)
في [أ، ب]: (عمتها).
١٧٦١٨ - حدثنا ابن نمير عن سفيان (قال) (١):
حدثني خالد الفأفاء عن عيسى ابن طلحة (٢) قال: نهى رسول اللَّه ﷺ أن (تنكح) (٣)
المرأة على قرابتها (٤) مخافة القطيعة (٥).
(١) في [ز، ك، جـ، س]: زيادة (قال).
(٢)
في [أ، ب، جـ، ك، ط]: زيادة (و).
(٣)
في [أ]: (نكح).
(٤)
في [س]: زيادة (و).
(٥)
مرسل.
[١٢٤] في الرجل يفجر بالمرأة ثم (يتزوجها)
(١)، من رخص فيه
(١) في [س]: (يتزوج).
١٧٦١٩ - حدثنا ابن عيينة عن (عبيد اللَّه)
(١) بن أبي يزيد عن أبيه أن سباع بن ثابت تزوج ابنة رباح بن وهب وله ابن من غيرها
ولها ابنة من غيره ففجر الغلام بالجارية فظهر بالجارية حمل فرفعا إلى عمر بن
الخطاب فاعترفا فجلدهما و[حرص] (٢) أن يجمع بينهما فأبى الغلام (٣).
(١) في [هـ]: (عبد اللَّه).
(٢)
في [أ، س، هـ]: (حرض)؛ وانظر: مسند الشافعي ١/ ٢٩٠، وسنن سعيد ١/ ٨٨٥، وسنن
البيهقي ٧/ ١٥٥، والمحلى ١٠/ ٢٨.
(٣)
صحيح.
١٧٦٢٠ - حدثنا خلف بن خليفة عن أبي هاشم عن
سعيد بن جبير عن ابن عباس في رجل وامرأة أصاب كل واحد منهما من الآخر حدا ثم أراد
أن يتزوجها، قال: لا بأس! أوله سفاح وآخره نكاح (١).
(١) حسن؛ خلف صدوق.
١٧٦٢١ - حدثنا وكيع (عن إسماعيل) (١) عن
الشعبي قال: أوله سفاح وآخره نكاح.
(١) تكرر في: [س].
١٧٦٢٢ - حدثنا وكيع (١) عن (أبي) (٢) (جناب)
(٣) عن (بكير بن الأخنس) (٤) عن أبيه قال: قرأت من الليل: ﴿حم (١) عسق﴾ فمررت بهذه
الآية ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ (عَنْ) (٥) عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ
السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا (تَفْعَلُونَ) (٦)﴾، فغدوت إلى عبد اللَّه أسأله
عنها فأتاه رجل فسأله عن الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها فقرأ عبد اللَّه: ﴿(وَ)
(٧) هُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ (عِبَادِهِ) (٨) وَيَعْفُو عَنِ
السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ﴾ (٩) [الشورى: ١ - ٢، ٢٥].
(١) في [أ، ب]: زيادة (عن إسماعيل عن الشعبي).
(٢)
في [س، ط، هـ]: (ابن).
(٣)
في [س، ط، هـ]: (حباب).
(٤)
في [س]: (بكر بن أمس).
(٥)
في [س]: (من).
(٦)
في [أ، ب]: (يفعلون).
(٧)
سقط من: [س].
(٨)
سقط من: [س].
(٩)
مجهول؛ لجهالة الأخنس.
١٧٦٢٣ - حدثنا وكيع عن شريك عن عروة (بن) (١)
(عبد اللَّه) (٢) بن (قشير) (٣) عن أبي الأشعث عن ابن عمر قال: أوله سفاح وآخره
نكاح وأوله حرام وآخره حلال (٤).
(١) في [أ، س، ط، ك، هـ]: (عن).
(٢)
في [ز، ك]: (عبيد اللَّه).
(٣)
في [س، هـ]: (بشير).
(٤)
حسن؛ شريك صدوق.
١٧٦٢٤ - حدثنا حفص عن أشعث عن الزهري أن
رجلًا فجر بامرأة وهما بكران فجلدهما أبو بكر ونفاهما ثم (زوجها) (١) إياه بعد
الحول (٢).
(١) في [جـ]: (زوجهما).
(٢)
منقطع، الزهري لم يدرك أبا بكر.
١٧٦٢٥ - حدثنا وكيع عن (هشام) (١) عن قتادة
عن سعيد بن المسيب قال: لا بأس أن يتزوجها.
(١) في [ك، ز]: زيادة (عن هشام)، وفي [أ، ب،
جـ، س، هـ]: (سفيان).
١٧٦٢٦ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن
إبراهيم عن علقمة قال: سأله رجل عن (رجل فجر بامرأة) (١)، (أيتزوجها) (٢)؟ قال:
نعم! وتلا هذه الآية: ﴿(وَ) (٣) هُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ
(وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ) (٤)﴾.
(١) في [أ، ب]: سقط (فجر بامرأة).
(٢)
في [ب]: (يتزوجها).
(٣)
سقط من: [س].
(٤)
زيادة من [ز، ك].
١٧٦٢٧ - حدثنا جرير عن (شيبة) (١) أبي نعامة
قال: سئل سعيد بن جبير وأنا أسمع عن رجل فجر بامرأة، أيتزوجها؟ قال: (٢) أوله سفاح
وآخره نكاح (أحلها) (٣) له ماله.
(١) في [أ، س، هـ]: (شعبة عن)، وفي [جـ، ز،
ك]: سقط (عن)، وفي [ز]: (شيبة).
(٢)
في [أ، ب، ص، ط، هـ]: زيادة (هو أحق بها).
(٣)
سقط من [ز].
١٧٦٢٨ - حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن جابر بن
(زيد) (١) قال: سئل عن الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها، قال: هو أحق بها، هو أفسدها.
(١) في [أ]: (يزيد).
١٧٦٢٩ - حدثنا وكيع عن عمر بن الوليد عن
عكرمة قال: لا بأس! هو بمنزلة رجل سرق نخلة ثم اشتراها.
١٧٦٣٠ - حدثنا وكيع عن سعيد بن حسان قال:
سمعت حنظلة عن عكرمة قال: سألت سالمًا عنه فقال: لا بأس (به) (١).
(١) سقط من: [ك].
١٧٦٣١ - حدثنا (عبد الأعلى) (١) عن سعيد عن
قتادة عن جابر بن عبد اللَّه قال: إذا تابا وأصلحا فلا بأس (٢).
(١) في [س]: (عبد اللَّه).
(٢)
منقطع؛ قتادة عن جابر منقطع.
١٧٦٣٢ - حدثنا (عباد) (١) بن (عوام) (٢) عن
داود عن يزيد بن أبي منصور أو ابن منصور عن صلة بن أشيم قال: لا بأس إن كانا
تائبين؛ فاللَّه أولى بتوبتهما، وإن كانا زانيين فالخبيث على الخبيث.
(١) في [أ]: (عتاد).
(٢)
في [ب، س]: (العوام).
١٧٦٣٣ - حدثنا الثقفي عن يحيى بن سعيد قال:
بلغني (أن) (١) عمر بن عبد العزيز سئل عن امرأة أصابت خطيئة ثم (رأى) (٢) منها
خيرًا، أينكحها الرجل؟ فقال له: (عمر) (٣) (كما بلغني) (٤): (أتظن) (٥) (أني) (٦)
(أنهاك) (٧).
(١) في [س]: (عن).
(٢)
في [جـ، ع]: (رئي).
(٣)
سقط من: [س، ط، هـ].
(٤)
سقط من: [س]، وتأخر في: [هـ].
(٥)
في [ب، س، هـ]: (الظن).
(٦)
في [ك]: (أبي)، وفي [هـ]: (أي).
(٧)
في [س، هـ]: (إنها له).
١٧٦٣٤ - حدثنا ابن عيينة عن عبيد اللَّه بن
أبي يزيد قال: سئل ابن عباس عن رجل زنى بامرأة فأراد أن يتزوجها، قال: الآن أصاب
الحلال (١).
(١) صحيح.
١٧٦٣٥ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن عثمان بن
الأسود عن مجاهد وعطاء (قالا) (١): إذا فجر الرجل بالمرأة فإنها تحل له.
(١) في [س]: (قال).
١٧٦٣٦ - حدثنا محمد بن (بشر) (١) عن سعيد عن
قتادة عن سعيد بن المسيب وجابر بن عبد اللَّه (وسعيد) (٢) بن جبير في الرجل يفجر
بالمرأة ثم يتزوجها قالوا: لا بأس بذلك إذا تابا وأصلحا (٣).
(١) في [أ، ب، ط، هـ]: (بشير).
(٢)
سقط من: [ف].
(٣)
منقطع؛ قتادة عن جابر منقطع.
١٧٦٣٧ - حدثنا محمد بن (بشر) (١) (عن سعيد)
(٢) عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها، قال: (٣)
أوله سفاح وآخره نكاح، أوله حرام وآخره حلال (٤).
(١) في [ب، س، هـ]: (بشير).
(٢)
سقط من: [ط]، وفي [ب]: (حدثنا سعيد).
(٣)
في [ط، ك]: زيادة (كان).
(٤)
صحيح.
[١٢٥] من كره أن يتزوجها
١٧٦٣٨ - حدثنا أبو بكر عن وكيع عن عمرو بن
مروان عن عبد الرحمن الصدائي عن علي قال: جاء إليه رجل قال: إن لي ابنة عم أهواها
وقد كنت نلت منها، فقال: إن كان شيئًا باطنًا يعني الجماع فلا، وإن كان شيئًا
ظاهرًا يعني القبلة فلا بأس (١).
(١) مجهول؛ لجهالة عبد الرحمن الصدائي.
١٧٦٣٩ - حدثنا غندر عن شعبة عن (الحكم) (١)
سالم (٢) بن أبي الجعد (عن أبيه) (٣) عن عبد اللَّه (قال) (٤): (لا يزالان) (٥)
(٦) (زانيين) (٧) (٨).
(١) في [جـ، ك، ز]: زيادة (الحكم).
(٢)
في [هـ، س، أ]: زيادة (عن عكرمة عن).
(٣)
سقطت من [ز، ك].
(٤)
في [أ، ب، ط]: (قالا).
(٥)
في [س]: (لدين)، وفي [ط]: (بن).
(٦)
في [ط، هـ]: زيادة (الآن).
(٧)
في [أ، ب، جـ، ط، ك]: (زانيان)، وفي [س]: (زانيتين).
(٨)
صحيح.
١٧٦٤٠ - حدثنا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي
قال: قالت عائشة: (لا يزالان) (١) (زانيين) (٢) ما (اصطحبا) (٣) (٤).
(١) في [س]: (لدين).
(٢)
في [أ، ب]: (زانيان).
(٣)
في [أ، ب، ز، ك]: (ما اصطحبوا)، وفي [جـ، ط]: (اصطحبا)، وسقط من: [س]، وفي [هـ]:
(اصطلحا).
(٤)
صحيح.
١٧٦٤١ - حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة
عن جابر بن زيد أنه قال: هما زانيان، ليجعل بينه وبينها البحر.
١٧٦٤٢ - حدثنا أسباط عن مطرف عن أبي الجهم عن
البراء في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها، قال: (لا) (١) يزالان زانيين أبدًا.
(١) سقط من: [س].
[١٢٦] ما جاء إتيان النساء في أدبارهن، وما
جاء فيه من الكراهة
١٧٦٤٣ - حدثنا أبو بكر عن حفص عن عاصم عن
عيسى بن (حطان عن مسلم ابن) (١) سلام عن علي بن طلق قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول:
«إن اللَّه لا يستحي من الحق، لا (تأتوا) (٢) النساء في أعجازهن» أو قال: «في
أدبارهن» (٣).
(١) سقط من [هـ]، وفي [س]: (خطاب)، وفي [أ،
ب]: (خطان).
(٢)
في [س]: (تأتون).
(٣)
مجهول؛ لجهالة مسلم بن سلام، أخرجه أبو داود (١٠٠٥)، والترمذي (١١٦٤)، وأحمد
(٢٤٠٠٩/ ٣٤)، والنسائي في الكبرى (٩٠٢٣)، وابن حبان (٤١٩٩)، وعبد الرزاق (٢٠٩٥٠)،
والدارمي (١١٤١)، وابن قانع ٢/ ٢٦٠، والطحاوي ٣/ ٤٥، وابن أبي عاصم في الآحاد
(١٦٧٩)، والبيهقي ٢/ ٢٥٥، والدارقطني ١/ ١٥٣، والبغوي (٢٥٧)، والخطيب في تاريخ
بغداد ١٠/ ٣٩٨، والمزي ٢٠/ ٤٩٥، وابن الأثير ٣/ ٩٣.
١٧٦٤٤ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن الضحاك بن
عثمان عن مخرمة بن سليمان عن كريب عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «لا ينظر
اللَّه إلى رجل أتى رجلًا أو امرأة في دبره» (١).
(١) حسن؛ أبو خالد والضحاك صدوقان، أخرجه
النسائي في الكبرى (٩٠٠١)، والترمذي (١١٦٥)، وأبو يعلى (٢٣٧٨)، وابن الجارود
(٧٢٩)، وابن حبان (٤٢٠٢)، وابن عدي ٣/ ١١٣٠، وابن حزم ١٠/ ٧٠، وابن الجوزي في ذم
الهوى ص (١٩٨).
١٧٦٤٥ - حدثنا حفص عن ليث عن عطاء قال: نهى
رسول اللَّه ﷺ أن تؤتى النساء في أعجازهن وقال: «(إن) (١) اللَّه لا يستحي من
الحق» (٢).
(١) في [س، ط، هـ]: (لأن).
(٢)
مرسل ضعيف؛ عطاء تابعي، وليث ضعيف.
١٧٦٤٦ - حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة
عن أبي أيوب عن عبد اللَّه ابن (عمرو) (١) قال: هي اللوطية الصغرى (٢).
(١) في [هـ]: (عمر).
(٢)
صحيح؛ أخرجه الطحاوي ٣/ ٤٦، ومعمر في الجامع (٢٠٩٥٦)، والنسائي في الكبرى (٨٩٩٨)،
والبخاري في التاريخ ٨/ ٣٥٣، وأخرجه مرفوعًا: أحمد (٦٧٠٦)، والنسائي في الكبرى
(٨٩٩٧)، والطيالسي (٢٢٦٦)، والبزار (١٤٥٥)، والطبراني في الأوسط (٥٣٣٤).
١٧٦٤٧ - حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة
عن عقبة بن (وساج) (١) قال: (قال أبو) (٢) الدرداء: وهل يفعل ذلك إلا كافر (٣).
(١) في [أ، ب، س، هـ]: (وشاح).
(٢)
في [ز]: (عن أبي).
(٣)
صحيح؛ أخرجه أحمد (٦٩٦٨)، وعبد الرزاق (٢٠٩٥٧)، والبيهقي ٧/ ١٩٩، والطبري (٤٣٣٢).
١٧٦٤٨ - [حدثنا وكيع عن همام عن قتادة عن عقبة
بن وساج عن أبي الدرداء
⦗٣٨١⦘
قال: وهل يفعل ذلك إلا كافر؟] (١) (٢).
(١) سقط الخبر من: [أ، ب، س، ط، هـ].
(٢)
صحيح.
١٧٦٤٩ - حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أبي عبد
اللَّه (الشقري) (١) عن أبي (٢) القعقاع عن ابن مسعود قال: (محاش) (٣) النساء
عليكم حرام (٤).
(١) في [أ، ب]: (السعري)، وفي [س]: (السهوي).
(٢)
في [أ، ب، س، ط]: زيادة (عبد).
(٣)
في [أ، ط، ك]: (مجاشر) وفي [س]: (مجاسير).
(٤)
مجهول؛ لجهالة أبي القعقاع.
١٧٦٥٠ - حدثنا حفص عن ليث عن مجاهد عن أبي
هريرة قال: من أتاه من (الرجال) (١) والنساء فقد كفر (٢).
(١) في [جـ، س، ز، ط، ك]: (الرجل).
(٢)
ضعيف؛ لضعف ليث.
١٧٦٥١ - حدثنا الفضل بن دكين عن حماد بن سلمة
عن (حكيم) (١) الأثرم عن أبي (تميمة) (٢) (٣) الهجيمي عن أبي هريرة قال: من أتى
حائضًا أو امرأة في دبرها فقد كفر (بما) (٤) أنزل على محمد (٥).
(١) في [س]: (حليم).
(٢)
في [س]: (تهمة).
(٣)
في [س]: زيادة (التميمي).
(٤)
في [ك]: (مما).
(٥)
منقطع؛ قال البخاري: «لا نعرف لأبي تميمة سماعًا من أبي هريرة»، أخرجه مرفوعًا
أحمد (٩٢٩٠)، وأبو داود (٣٩٠٤)، والنسائي في الكبرى (٩٠١٧)، وابن ماجه (٦٣٩)،
والدارمي (١١٣٦)، وابن الجارود (١٠٧)، والطحاوي (٣/ ٤٥)، والعقيلي في الضعفاء ١/
٣١٨، وابن عدي ٢/ ٦٣٧، والبيهقي ١٧/ ١٩٨ وأبو نعيم في تاريخ أصبهان ١٠/ ٩٥.
١٧٦٥٢ - حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير
قال: (نا) (١) عبيد اللَّه بن عبد اللَّه ابن (الحصين) (٢) الخطمي عن عبد الملك بن
قيس الخطمي عن (هرمي) (٣) بن عبد اللَّه قال: سمعت خزيمة بن ثابت يقول: سمعت رسول
اللَّه ﷺ يقول: «إن اللَّه لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أعجازهن» (٤) (٥).
(١) في [أ، ب، جـ]: (حدثنا).
(٢)
في [س]: (الحسن).
(٣)
في [أ، ب، جـ، س، ط، هـ]: (هرم).
(٤)
في [س، هـ]: (أدبارهن).
(٥)
مجهول، لجهالة عبد الملك بن قيس، أخرجه أحمد (٢١٨٧٤)، والبخاري في التاريخ ٢٥٦/ ٨،
والنسائي في الكبرى (٨٩٨٦)، وابن حبان (٤٢٠٠)، وابن ماجه (١٩٢٤)، والدارمي (٢٢١٣)،
وابن أبي عاصم في الآحاد (٢٠٨٧)، والطبراني (٣٧٤٠)، والبيهقي ٧/ ١٩٦، والمزي ٦/
٣٣، والطحاوي ٣/ ٤٤، والشافعي ٢/ ٢٩، والخطابي في الغريب ١/ ٣٧٦، والبغوي في
التفسير ١/ ١٩٩.
١٧٦٥٣ - حدثنا أحمد بن إسحاق عن (وهيب) (١)
عن (سهيل) (٢) بن أبي صالح عن الحارث بن مُخلّد عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه
ﷺ: «لا ينظر اللَّه إلى رجل جامع (امرأة) (٣) في دبرها» (٤).
(١) في [هـ]: (وهب).
(٢)
في [ط، هـ]: (سهل).
(٣)
في [هـ]: (امرأته).
(٤)
حسن، الحارث صدوق روى عنه سهيل، وابن الهاد، وبكير بن عبد اللَّه بن الأشج، وبسر
ابن سعيد وأخرج له أصحاب السنن وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الذهبي: «صدوق»،
أخرجه أحمد (٧٦٨٤)، وأبو داود (٢١٦٢)، والنسائي في الكبرى (٩٠١٤)، وعبد الرزاق
(٢٠٩٥٢)، والبيهقي ٧/ ١٩٨، والبغوي (٢٢٩٧)، والطحاوي ٣/ ٤٤، والدارقطني ٣/ ٢٨٨،
وأبو يعلى (٦٤٦٢)، والدارمي (١١٤٠)، وابن عدي ٦/ ٢٣١٣، والمزي ٥/ ٢٧٩.
١٧٦٥٤ - حدثنا ابن نمير عن الصلت بن بهرام عن
عبد الرحمن بن مسعود عن أبي المعتمر أو أبي الجويرية قال: نادى (علي على) (١)
المنبر فقال: سلوني، فقال رجل: أتؤتى النساء في أدبارهن؟ فقال: سفلت سفل اللَّه
بك! ألم تر أن اللَّه تعالى يقول: ﴿أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ﴾ الآية [الأعراف: ٨٠] (٢).
(١) في [ك]: (هو).
(٢)
مجهول، لجهالة أبي المعتمر.
[١٢٧] في الرجل ما له من امرأته إذا كانت
حائضًا؟
١٧٦٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: (نا) (١) جرير عن
منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضًا أمرها
النبي ﷺ أن (تتزر) (٢) بإزار ثم يباشرها (٣).
(١) في [أ، ب]: (حدثنا)، وفي [ك، ز]: (عن).
(٢)
في [س، ط]: (تأتزر)، وفي [هـ]: (تأترز).
(٣)
صحيح؛ أخرجه البخاري (٢٩٩)، ومسلم (٢٩٣).
١٧٦٥٦ - حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن
عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت: كانت (إحدانا) (١) إذا كانت حائضًا
أمرها النبي ﷺ أن (تتزر) (٢) في (فور) (٣) حيضتها ثم يباشرها، وأيكم يملك إربه
⦗٣٨٤⦘
كما كان رسول اللَّه ﷺ يملك إربه (٤).
(١) في [س، هـ]: (إحدنا).
(٢)
في [س، ط]: (تأتزر)، وفي [هـ]: (تأترز).
(٣)
في [س، هـ]: (ميزر).
(٤)
صحيح؛ أخرجه البخاري (٣٠٢)، ومسلم (٢٩٣).
١٧٦٥٧ - حدثنا عباد بن عوام وعلي بن مسهر عن
الشيباني عن عبد اللَّه بن شداد قال: أخبرتني ميمونة زوج النبي ﷺ عن النبي بنحو
منه (١).
(١) صحيح؛ أخرجه البخاري (٣٠٣)، ومسلم (٢٩٤).
١٧٦٥٨ - حدثنا وكيع عن الأوزاعي عن عبدة أن
أم سلمة قالت: نفست وأنا مع رسول اللَّه ﷺ يعني حضت- في فراشي فذهبت لأتأخر فقال:
مكانك! (إنما كان) (١) يكفيك أن تجعلي عليك ثوبًا (٢).
(١) في [س]: (إنما)، وفي [ز، ك، ط]: (تكفيك)،
وسقط من: [س، ط، هـ].
(٢)
منقطع؛ عبدة عن أم سلمة منقطع.
١٧٦٥٩ - حدثنا ابن علي عن خالد عن عكرمة عن
أم سلمة في مضاجعة الحائض: إذا كان على فرجها خرقة (١).
(١) صحيح.
١٧٦٦٠ - حدثنا عبد الأعلى عن برد عن مكحول عن
علي قال: ما فوق الإزار (١).
(١) منقطع؛ لانقطاع ما بين مكحول وعلي.
١٧٦٦١ - [حدثنا ابن إدريس عن يزيد بن أبي زياد
عن سعيد بن جبير [عن ابن عباس؛ قال: ما فوق الإزار] (١) (٢).
(١) سقط الخبر من: [ط].
(٢)
ضعيف؛ يزيد ضعيف.
١٧٦٦٢ - حدثنا جرير عن يزيد قال: سمعت سعيد
بن جبير] (١) يقول: لك ما
⦗٣٨٥⦘
فوق الإزار، ولا تطلع على ما تحته
(٢).
(١) سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ب، س، هـ].
(٢)
في [ك]: زيادة الأخبار الآتية.
- (الفريابي: عن سفيان عن خالد بن أيوب
عن رجل عن عائشة قالت لإنسان: اجتنب شعار الدم.
- وسفيان عن أبان عن سعيد بن جبير عن
مسروق: سألت عائشة: ما للرجل من امرأته وهي حائض، فقالت كل شيء إلا الفرج.
- الفريابي عن مالك بن مغول أن رجلًا
سأل عطاء عن الحائض؟ فلم ير بما دون الدم بأسًا).
وقد سبقت بحرف (من) وختمت بـ (إلى)
وبجوارها (لا حاجة إلى. . . . .).
١٧٦٦٣ - حدثنا وكيع عن الأوزاعي عن ميمون بن
مهران عن عائشة أنها سئلت: ما للرجل من امرأته وهي حائض؟ قالت: ما فوق الإزار (١).
(١) صحيح.
١٧٦٦٤ - حدثنا حفص عن الشيباني عن الشعبي
قال: إذا (ألقت) (١) على فرجها خرقة (فباشرها) (٢).
(١) في [هـ، س، ط]: (لفت).
(٢)
في [ط، هـ]: (يباشرها).
١٧٦٦٥ - حدثنا وكيع عن إسماعيل عن (الشعبي)
(١) قال: إذا كفت الحائضة عنها الأذى فاصنع بها ما شئت.
(١) في [أ، ب، س، ز، ط، ك، هـ]: (الشيباني)،
وفي [ث]: (الشعبي).
١٧٦٦٦ - حدثنا شريك عن جابر عن عامر قال:
يأتيها ما (أخطأ) (١) الدم.
(١) في [أ، ب، س، هـ]: (أحط).
١٧٦٦٧ - حدثنا وكيع عن (مسعر) (١) عن حبيب
(الجرمي) (٢) قال:
⦗٣٨٦⦘
سألت أبا قلابة ما للرجل من (امرأته)
(٣) وهي حائض؟ قال: يذكرون ما فوق الإزار.
(١) في [هـ]: (مسعود).
(٢)
في [هـ]: (الحرمي).
(٣)
في [س]: (امراءة).
١٧٦٦٨ - [حدثنا وكيع عن الصلت بن بهرام عن إبراهيم
قال: لك ما فوق الإزار] (١).
(١) سقط الخبر من: [جـ].
١٧٦٦٩ - [حدثنا وكيع عن أبي مكين عن عكرمة قال: ما
فوق الإزار] (١).
(١) في [أ، ب]: تقدم هذا الخبر على الذي قبله.
١٧٦٧٠ - [حدثنا (حاتم) (١) بن إسماعيل عن عبد الرحمن
بن حرملة أنه سمع رجلًا يسال سعيد بن المسيب فقال: أباشر امرأتي وهي حائض؟ قال:
اجعل بينك وبين ذلك منها ثوبًا ثم باشرها] (٢).
(١) في [ك، ز]: (خالد).
(٢)
في [س]: تقدم الخبر قبل خبرين.
١٧٦٧١ - حدثنا وكيع عن سفيان عن غيلان عن
الحكم قال: لا بأس أن تضعه على الفرج ولا (تدخله) (١).
(١) في [ط]: (تدخل).
١٧٦٧٢ - حدثنا الفضل بن دكين عن أبي هلال عن
شيبة بن هشام الراسبي قال: سألت سالمًا عن الرجل يضاجع امرأته وهي حائض؟ فقال:
(أما) (١) نحن آل عمر (فنعتزلهن) (٢).
(١) زيادة في [أ، ب، جـ، ك، ز]، وفي [س، ط]:
(لما).
(٢)
في [س]: (تعزلوه)، وفي [هـ]: (فنعزلهن).
١٧٦٧٣ - حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن
قال: ما فوق الإزار.
١٧٦٧٤ - [حدثنا أسباط عن أشعث عن ابن سيرين عن عبيدة
في الحائض؛ لك ما فوق الإزار] (١).
(١) سقط من [جـ].
١٧٦٧٥ - حدثنا شبابة عن ليث بن سعد عن ابن
شهاب عن حبيب مولى عروة عن (ندبة) (١) مولاة ميمونة عن ميمونة زوج النبي ﷺ أن رسول
اللَّه ﷺ كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض إذا كان عليها إزار يبلغ أنصاف
الفخذين أو الركبتين محتجزة به (٢).
(١) في [أ، ك، ط]: (بدنة).
(٢)
مجهول؛ لجهالة ندبة، أخرجه أحمد (٢٦٨١٩)، وأبو داود (٢٦٧)، والنسائي ١/ ٢٥١، وابن
حبان (١٣٦٥)، والدارمي ١٠٥٧، ويعقوب في المعرفة ١/ ٤٢١، وأبو يعلى (٧١٥٤)،
والطحاوي ٣/ ٣٦، وأبو عوانة ١/ ٣٠٩، والطبراني ٢٤/ ١٨، والبيهقي ١/ ٣١٣، وأصله عند
مسلم (٢٩٥).
١٧٦٧٦ - حدثنا وكيع عن الربيع عن الحسن قال:
لا بأس أن (يلعب) (١) على بطنها وبين فخذيها.
(١) في [أ، س، هـ]: (بلغت).
١٧٦٧٧ - حدثنا أبو الأحوص عن طارق عن عاصم بن
عمرو البجلي قال: خرج ناس من أهل العراق فلما قدموا على عمر قال لهم: (ممن) (١)
أنتم؟ قالوا: من أهل العراق، قال: فبإذن جئتم؟ قالوا: نعم! فسالوا عما يحل للرجل
من امرأته، وهي حائض، فقال: سألتموني عن خصال ما سالني (عنهن) (٢) أحد بعد أن سألت
رسول اللَّه ﷺ فقال: «أما ما للرجل من امرأته وهي حائض فله ما فوق الأزار» (٣).
(١) في [أ، س، هـ]: (من).
(٢)
في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، م]: زيادة (عنهن).
(٣)
منقطع؛ عاصم بن عمرو البجلي لم يدرك عمر.
[١٢٨] في قوله تعالى: ﴿(وَلَا) (١) جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ﴾
(١) في [أ، جـ، س، ط، ك، هـ]: (ليس).
١٧٦٧٨ - حدثنا جرير (بن) (١) (عبد الحميد عن
منصور) (٢) عن مجاهد عن ابن عباس قال: يقول: إني فيك (لراغب) (٣) وإني أريد امرأة
أمرها كذا وكذا ويعرض لها بالقول (٤).
(١) في [جـ، س، ط]: (عن).
(٢)
تقديم وتأخير في [أ، ب].
(٣)
في [ط]: (الراغب)، وفي [هـ]: (راغب).
(٤)
صحيح.
١٧٦٧٩ - حدثنا حفص بن غياث عن ليث عن مجاهد
في قوله: ﴿(وَ) (١) لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ
النِّسَاءِ﴾ [البقرة:
٢٣٥]،
قال: يقول: إنك (لجميلة) (٢) وإنك (لنافعة) (٣)] (٤) (و) (٥) إنك إلي خير ويكره أن
يقول: لا تفوتيني بنفسك وإني عليك (لحريص) (٦).
(١) سقطت من: [هـ].
(٢)
في [أ، ب، هـ، س]: (جميلة).
(٣)
في [ص، ع]: (لنافقة).
(٤)
سقط ما بين المعكوفين من: [س].
(٥)
في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك]: زيادة (و).
(٦)
في [س]: (حريص).
١٧٦٨٠ - حدثنا حفص (١) عن ليث عن حماد عن
إبراهيم أنه كان لا يرى بأسًا بذلك كله.
(١) في [ب]: زيادة (بن).
١٧٦٨١ - حدثنا حفص عن عمرو عن الحسن قال: كان
يكره أن يقول إذا انقضت عدتها (تزوجتك) (١) ويقول ما شاء.
(١) في [ز، ك]: (تزوجت)، وفي [هـ]: (أتزوجك).
١٧٦٨٢ - [حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال:
يقول: إني بك لمعجب وإني فيك لراغب فلا تفوتيني بنفسك] (١).
(١) سقط الخبر من: [جـ].
١٧٦٨٣ - حدثنا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد
قال: يقول: إنك لجميلة وإنك (لنافقة) (١) وإنك لإليَّ خير.
(١) في [س، هـ]: (لنافعة).
١٧٦٨٤ - حدثنا يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد
عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه في المرأة يتوفى عنها زوجها فيريد الرجل (خطبتها)
(١) وكلامها قال: يقول: (إني بك) (٢) لمعجب وإني فيك لراغب وإني عليك لحريص وأشباه
ذلك.
(١) في [س، هـ]: (خطبها).
(٢)
تقديم وتأخير في [س].
١٧٦٨٥ - حدثنا يزيد بن هارون عن ابن عون عن
ابن سيرين عن عبيدة في قوله: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ
مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ﴾، قال: (يذكرها) (١) إلى وليها ولا (يشعرنّها) (٢).
(١) في [أ، ب]: (يذكر).
(٢)
في [أ، ب، س، هـ]: (يشعر بها).
١٧٦٨٦ - حدثنا ابن إدريس عن محمد بن عمرو عن
أبي سلمة أن رسول اللَّه ﷺ قال لفاطمة بنت قيس: (انتقلي إلي أم شريك ولا تفوتينا
بنفسك) (١).
(١) مرسل؛ أبو سلمة تابعي، وأخرجه متصلًا من
حديث فاطمة مسلم (١٤٨٠)، وأحمد (٢٧٣٣٣).
١٧٦٨٧ - حدثنا وكيع عن سفيان (١) عن سلمة عن
مسلم عن سعيد بن جبير! ﴿إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ قال: (يقول)
(٢): إني فيك لراغب وإني لأرجو أن يجمع اللَّه (بينك وبيني) (٣).
(١) في [أ، ب، س، هـ]: زيادة (عن سليمان).
(٢)
في [أ، ب، جـ، ز، س، ك]: زيادة (يقول).
(٣)
تقديم وتأخير في [ز، ص، س، ك].
١٧٦٨٨ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن
عامر قال: يقول: إنك لجميلة وإنك (لنافقة) (١) وإن قضى اللَّه أمرًا كان.
(١) في [ط، هـ]: (لنافعة).
١٧٦٨٩ - حدثنا جرير عن مغيرة عن حمار قال: لا
بأس (بالهدية) (١) في (تعريض) (٢) النكاح.
(١) في [س، هـ]: (بالعهد به)، وفي [أ]:
(بالعهدية).
(٢)
في [ز]: (تعرض).
١٧٦٩٠ - حدثنا محمد بن (بشر) (١) عن محمد بن
عمرو عن أبي سلمة أن النبي ﷺ قال لفاطمة: «لا تفوتينا بنفسك» (٢).
(١) في [هـ]: (بشير)، وفي [ز]: (بشر).
(٢)
مرسل؛ أبو سلمة تابعي، وانظر ما تقدم [١٧٦٨٦].
١٧٦٩١ - حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن مجاهد
عن ابن عباس ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ
النِّسَاءِ﴾ قال: يعرض الرجل فيقول: إني أريد أن أتزوج، ولا ينصب لها في الخطبة
(١).
(١) صحيح.
١٧٦٩٢ - حدثنا معاوية بن هشام (عن عمار) (١)
(بن) (٢) (رزيق) (٣) عن عطاء ابن السائب عن (سعيد) (٤) بن جبير عن ابن عباس في
قوله: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ
النِّسَاءِ﴾ قال: يقول: إني فيك لراغب، ولوددت أني تزوجتك حتى تعلمها أنه يريد
تزويجها (من) (٥) غير أن يوجب عقدة أو يعاهدها على عهد (٦).
(١) في [س]: (عن عمان).
(٢)
في [ط]: (عن)، وفي [س]: زيادة (أبي).
(٣)
في [أ، ب]: (زريق)، وفي [س، ط]: (ذريق)، وفي [خ]: (رزين).
(٤)
في [جـ]: (سعد).
(٥)
في [ط]: في).
(٦)
ضعيف؛ عطاء اختلط.
١٧٦٩٣ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن
(سعيد) (١) عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال: تلا هذه الآية: ﴿وَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ﴾ قال: يقول في
العدة: إني عليك (لحريص) (٢) وإني فيك لراغب ونحو هذا.
(١) في [جـ]: (سعد).
(٢)
في [س]: (تحريص).
١٧٦٩٤ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن
عامر ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ
النِّسَاءِ﴾ قال: يقول: إنك لجميلة وإنك (لنافقة) (١) وإن قضى اللَّه شيئًا كان.
(١) في [س، هـ]: (لنافعة).
١٧٦٩٥ - حدثنا شبابة عن ورقاء عن ابن أبي
نجيح عن مجاهد ﴿فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ (النِّسَاءِ) (١)﴾، قال:
قول الرجل للمرأة: إنك لجميلة وإنك (لنافقة) (٢) وإنك لإلي خير، وليكن ذكر خطبتها
في نفسه، لا يبديه لها، هذا كله حل معروف.
(١) في [س، ط، ك، هـ]: (النكاح)، وفي [أ، ب،
جـ، ز]: (النساء).
(٢)
في [هـ، س]: (لنافعة).
١٧٦٩٦ - حدثنا شريك عن الحسن بن عبيد اللَّه
عن أبي الضحى في قوله: ﴿إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ قال: يقول: إني
(لاشتهيك) (١).
(١) في [ب]: (تشتهيك).
[١٢٩] في العبد يتزوج بغير إذن مولاه فيعطي
الصداق فيعلم به
١٧٦٩٧ - حدثنا عبد الأعلى عن داود عن عبد
اللَّه بن قيس أن غلامًا لأبي موسى وكان صاحب إبله تزوج أمة لبني جعدة وساق إليها
خمس ذود فحُدّث أبو موسى فأرسل إليهم: أرسلوا إلي (غلامي) (١) ومالي، فقالوا: أما
الغلام فغلامك، وأما المال فقد استحل به فرج (صاحبتنا) (٢)، فاختصموا إلى عثمان بن
عفان فقضى لهم عثمان بخمس ما أستحل به فرج صاحبتهم وردّ على أبي موسى (ثلاثة) (٣)
(أخماسه) (٤) (٥).
(١) في [هـ]: (غلامًا).
(٢)
في [ك]: (صاحبتهم).
(٣)
في [جـ]: (ولا).
(٤)
في [س]: (أخماس).
(٥)
مجهول، لجهالة عبد اللَّه بن قيس.
١٧٦٩٨ - حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن ابن سيرين
قال: تزوج عبد لأبي موسى في إمرة عمر على خمس قلائص فرفع ذلك إلى عمر فجعل للمرأة
قلوصين ولأبي موسى ثلاث قلاص (أو أعطاها) (١) ثلاث (قلائص) (٢)] (٣) ورد على أبي
موسى قلوصين قال: أراه تزوج بغير إذنه (٤).
(١) في [س]: (أما عطاها).
(٢)
في [س، ط]: (قلاص).
(٣)
سقط ما بين المعكوفين من: [ز].
(٤)
ضعيف منقطع؛ أشعث ضعيف، وابن سيرين لم يدرك عمر.
١٧٦٩٩ - حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن تمام
عن رجل عن ابن عمر قال: لا صداق لها، هي (أباحت) (١) فرجها (٢).
(١) في [هـ]: (إباحة).
(٢)
مجهول؛ لإبهام الراوي عن ابن عمر.
١٧٧٠٠ - حدثنا [وكيع عن سفيان عن فراس عن
عامر قال: (يؤخذ) (١) منها ما (استهلكت) (٢) وما لم تستهلك] (٣).
(١) في [س، ط، هـ]: (يأخذ).
(٢)
في [جـ]: (استهلك).
(٣)
سقط الخبر من: [أ، ب].
١٧٧٠١ - حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن
إبراهيم قال: يؤخذ منها ما لم تستهلك، فأما ما استهلكت فلا شيء.
١٧٧٠٢ - حدثنا وكيع عن شعبة قال: سألت الحكم
وحمادًا عن العبد يتزوج المرأة بغير إذن مواليه، قال (١): يفرق بينهما ولا صداق
لها، يؤخذ منها ما أخذت.
(١) كذا في النسخ.
١٧٧٠٣ - حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن في
مملوك (١) تزوج بغير إذن سيده [فدخل بها قال: لها ما أخذت.
(١) في [هـ]: زيادة (إذا).
١٧٧٠٤ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري
في العبد إذا تزوج بغير إذن سيده] (١) فليس بنكاح وليس لها شيء.
(١) سقط ما بين المعكوفين من [أ، ب، س، هـ].
١٧٧٠٥ - [حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن في عبد
تزوج بغير إذن مولاه وساق صداقا، قال: إن كان دخل بها فلها الصداق، (وإن) (١) لم
يدخل بها أخذ المولى الصداق] (٢).
(١) في [ز، ط]: (فإن)، وكذلك [ك].
(٢)
تكرر الخبر في: [ف].
[١٣٠] من كره للعبد أن يتزوج بغير إذن سيده
وقال: إن تزوج فهو عاهر
١٧٧٠٦ - حدثنا وكيع عن حسن بن صالح عن عبد
اللَّه بن محمد بن عقيل عن جابر قال: سمعت النبي ﷺ يقول: «أيما عبد تزوج بغير
(إذن) (١) مولاه فهو عاهر» (٢).
(١) في [جـ]: (إن).
(٢)
ضعيف؛ ابن عقيل ضعيف، أخرجه أحمد (١٤٢١٢)، وأبو داود (٢٠٧٨)، والترمذي (١١١١)،
والحاكم ٢/ ١٩٤، والطيالسي (١٦٧٥)، وعبد الرزاق (١٢٩٧٩)، والبيهقي ٧/ ١٢٧، وأبو
يعلى (٢٠٠٠)، والدارمي (٢٢٣٣)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٢٧٠٥)، وابن عدي ٢/
٧٢٧، والطبراني في الأوسط (١٦٧٥).
١٧٧٠٧ - حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا
همام عن القاسم بن عبد الواحد عن عبد اللَّه بن محمد بن عقيل عن جابر قال: سمعت
رسول اللَّه ﷺ يقول: «أيما عبد تزوج (أو قال: نكح) (١) بغير إذن أهله فهو عاهر»
(٢).
(١) في [أ، ب، س، ط، هـ]: (أو نكح).
(٢)
ضعيف؛ لحال ابن عقيل، أخرجه أحمد (١٥٠٩٢)، وانظر ما قبله.
١٧٧٠٨ - حدثنا أبو أسامة عن (عبيد اللَّه)
(١) بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: نكاح العبد بغير إذن سيده زنا، ويعاقب الذي
زوجه (٢).
(١) في [أ، س، هـ]: (عبد اللَّه).
(٢)
صحيح؛ أخرجه عبد الرزاق (١٢٩٨٠)، وابن ماجه (١٩٦٠)، وأخرجه أبو داود (٢٠٧٩)، وابن
ماجه (١٩٥٩) مرفوعًا.
١٧٧٠٩ - حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا
سعيد بن أبي عروبة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا تزوج عبده بغير إذن
ضربه الحد (١).
(١) صحيح.
١٧٧١٠ - حدثنا يزيد بن هارون عن الجريري قال:
سألت غنيم بن قيس، قلت: العبد يتزوج بغير إذن سيده، أزان هو؟ قال: قد عصى، قلت:
أزانٍ هو؟ قال: قد عصى.
١٧٧١١ - حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون عن
محمد في العبد يتزوج بغير إذن مولاه، (قال) (١): قد كان (فيَّ شيء) (٢) فسلوا عنه.
(١) سقط من: [ز، ك].
(٢)
في [هـ]: (فيه شيء)، وفي [أ، ب]: (في بيتي)، وسقط من: [ط].
١٧٧١٢ - حدثنا غندر عن عثمان بن غياث (عن
عكرمة) (١) قال: لا يتزوج العبد إلا بإذن مولاه.
(١) في [جـ، ز، ك]: زيادة (عن عكرمة).
[١٣١] في قوله (تعالى) (١): ﴿(وَلَكِنْ) (٢)
لَا تُوَاعِدُوهُنَّ﴾
(١) في [جـ، ز، ك]: سقط (تعالى).
(٢)
المثبت من: [أ، ب، خ].
١٧٧١٣ - حدثنا أبو بكر عن جرير عن منصور عن
الشعبي في قوله (تعالى) (١): ﴿(وَلَكِنْ) (٢) لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا (إِلَّا
أَنْ تَقُولُوا) (٣) قَوْلًا﴾ [البقرة: ٢٣٥]،
قال: لا (يأخذ) (٤) عليها عهدًا ولا ميثاقًا أن لا (تزوّج) (٥) غيره.
(١) في [أ، ب]: زيادة (تعالى).
(٢)
المثبت من [أ، ب، خ].
(٣)
سقط من: [جـ، ز، ك].
(٤)
في [ز، ك]: (يؤخذ).
(٥)
في [هـ]: (تتزوج).
١٧٧١٥ - حدثنا الثقفي عن خالد عن محمد (قال)
(١): ﴿(وَلَكِنْ) (٢) لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا (٣)﴾ قال: يلقى (الولي) (٤)
(فيذكر) (٥) (رغبة) (٦) وحرصًا.
(١) سقط من: [جـ، ز، ك].
(٢)
المثبت من [أ، ب، خ].
(٣)
في [هـ، س، ط، هـ]: زيادة (يخطبها).
(٤)
سقط من: [س].
(٥)
في [س]: (ليذكر).
(٦)
في [أ، ب]: (عنه).
١٧٧١٦ - حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل
عن مسلم البطين عن (سعيد) (١) قال: لا يقاضيها بالعدة أن لا تزوج غيره.
(١) في [جـ]: (سعد).
١٧٧١٧ - حدثنا شبابة (عن) (١) ورقاء عن ابن
أبي نجيح عن مجاهد: ﴿(وَلَكِنْ) (٢) لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾، قول الرجل
للمرأة: لا تفوتيني بنفسك فإني ناكحك، هذا لا يحل.
(١) في [ز، ك]: (بن).
(٢)
المثبت من [أ، ب، خ].
١٧٧١٨ - حدثنا أبو أسامة عن عمران (١) بن
حدير عن أبي (مجلز) (٢) والحسن: ﴿(وَلَكِنْ) (٣) لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾،
(قالا) (٤): الزنى.
(١) في [أ، ب]: زيادة (عن).
(٢)
في [أ، ب، هـ]: (مخلد).
(٣)
المثبت من [أ، ب، خ].
(٤)
في [أ، ز، س، ك، ط، جـ]: (قال).
١٧٧١٩ - حدثنا مروان بن معاوية عن عمران عن
الحسن: ﴿وَلَكِنْ (١) لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾ قال: الزنى.
(١) المثبت من [أ، ب، خ].
١٧٧٢٠ - [حدثنا وكيع عن عمران بن حدير عن الحسن قال:
سمعته يقول: ﴿(وَلَكِنْ) (١) لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾ قال: الزنى] (٢).
(١) المثبت من [أ، ب، خ].
(٢)
سقط الخبر من: [أ، ب، س، هـ].
١٧٧٢١ - حدثنا وكيع عن سفيان عن (السدي) (١)
عن إبراهيم قال: الزنى.
(١) في [هـ]: (السري).
١٧٧٢٢ - حدثنا جرير عن التيمي عن (أبي مجلز)
(١) قال: الزنى.
(١) في [أ، س، هـ]: (مخلد).
١٧٧٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا زيد بن الحباب
عن (أبي هلال عن حيان عن الأعرج) (١) عن جابر بن زيد قال: الزنى.
(١) في [س، هـ]: (محمد بن يحيى بن حبان عن)،
وفي [ط]: بياض.
١٧٧٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: (نا) (١) يحيى بن
يمان عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن الضحاك قال: لا يقاضيها أن لا (تزوّج) (٢) غيره.
(١) في [أ، ب]: (حدثنا).
(٢)
في [هـ]: (نتزوج).
[١٣٢] في الرجل يتزوج المرأة فيفجر قبل أن
يدخل بها
١٧٧٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: (نا) (١) أبو
الأحوص عن سماك (٢) عن (حنش) (٣) ابن المعتمر قال: (أُتي) (٤) (علي برجل) (٥) قد
أقر على نفسه (بالزنى) (٦) فقال له
⦗٣٩٩⦘
(علي)
(٧): أحصنت؟ قال: نعم! قال: إذن ترجم، قال: فرفعه إلى السجن فلما كان (العشي) (٨)
دعا به (فقص) (٩) أمره على الناس فقال رجل من الناس: إنه قد تزوج امرأة لم يدخل
بها، ففرح بذلك علي فضربه الحد وفرق بينه وبين امرأته وأعطاها نصف الصداق فيما يرى
سماك (١٠).
(١) في [أ، ب]: (حدثنا).
(٢)
في [س]: زيادة (عن مبارك).
(٣)
في [أ، ب]: (الحسن)، وفي [س، هـ]: (حسن).
(٤)
سقط من: [ط].
(٥)
في [ف]: (عليًا رجل).
(٦)
في [س]: (الزنى).
(٧)
سقط من: [ف].
(٨)
في [هـ]: (العشاء).
(٩)
في [هـ]: (وقص).
(١٠)
ضعيف؛ حنش ضعيف.
١٧٧٢٦ - حدثنا ابن إدريس عن أشعث عن أبي
الزبير عن جابر (١).
(١) ضعيف؛ لضعف أشعث.
١٧٧٢٧ - وعن أشعث عن الحسن أن البكر إذا زنت
جلدت وفرق بينها وبين زوجها وليس لها شيء ثم (تأول) (١) الحسن هذه الآية: ﴿وَلَا
تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ
بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ [النساء: ١٩].
(١) في [هـ]: (تناول).
١٧٧٢٨ - حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال:
يفرق بينهما ولا صداق لها.
١٧٧٢٩ - حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن في
الرجل يتزوج المرأة ثم (تزني) (١) قبل أن يدخل بها، قال: يفرق بينهما ولا صداق لها
وجلد مائة ونفي سنة وإن هو زنى فرق بينهما.
(١) في [أ، س، هـ]: (يزني).
١٧٧٣٠ - حدثنا جرير عن الشيباني عن الشعبي
قال: هي امرأته يقام (عليها) (١) الحد، إن شاء طلق وإن شاء أمسك، كما أنه لو فجر
لم تنزع عنه امرأته.
(١) في [س، هـ]: (عليه).
١٧٧٣١ - حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم في رجل
زنى قبل أن يدخل بامرأته، فكان من رأيه أن لا يفرق بينه وبين امرأته.
١٧٧٣٢ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري
في (رجل) (١) تزوج (امرأة) (٢) فأصاب أحدهما فاحشة قبل أن يدخل بها قال: يجلد ولا
يفرق بينهما.
(١) في [ط]: (الرجل).
(٢)
في [جـ]: (امرأته).
١٧٧٣٣ - حدثنا (ابن فضيل عن) (١) ابن أبي
ليلى عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد (قالت) (٢): تزوج رجل (امرأة) (٣) ثم فجر بأخرى
قبل أن يدخل بامرأته فجلده أبو بكر مائة ونفاه سنة (٤).
(١) سقط من: [هـ]، وفي [أ، ب، س]: بياض.
(٢)
في [جـ، س]: (قال).
(٣)
في [أ، س، هـ]: (بامرأة).
(٤)
ضعيف منقطع؛ ابن أبي ليلى ضعيف، صفية عن أبي بكر منقطع.
[١٣٣] في قوله (تعالى) (١):
﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾
(١) في [أ، ب]: زيادة (تعالى).
١٧٧٣٤ - حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة
عن أبي الخليل أن أبا علقمة الهاشمي حدثنا أن أبا سعيد الخدري حدثهم أن (النبي
بعث) (١) يوم حنين سرية
⦗٤٠١⦘
فأصابوا حيًا من العرب يوم أوطاس
فهزموهم وقتلوهم؛ وأصابوا لهم نساء لهن أزواج، فكان أناس من أصحاب النبي ﷺ
«تأثموا) (٢) من غشيانهن) (٣) من أجل أزواجهن فأنزل اللَّه: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ
مِنَ (النِّسَاءِ) (٤) إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾، منهن (فحلال) (٥) لكم
(٦).
(١) في [أ، ب، ز]: (نبي اللَّه ﷺ بعث) وفي
[ط، جـ، ك]: (نبي اللَّه بعث).
(٢)
في [هـ]: (تحرجوا).
(٣)
في [ط]: بياض.
(٤)
في [س، ط]: (المؤمنات)، وفي [ب]: (المؤمنات).
(٥)
في [هـ]: (فتحل).
(٦)
صحيح؛ أخرجه أحمد (١١٧٩٧)، ومسلم (١٤٥٦).
١٧٧٣٥ - حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن حماد عن
إبراهيم قال: قال علي: في قوله (تعالى) (١): ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾،
قال: (ذوات) (٢) الأزواج [من المشركين (٣).
(١) في [جـ، ك]: سقط (تعالى).
(٢)
في [أ، ب، س، ط، هـ]: (ذات).
(٣)
منقطع، إبراهيم لم يدرك عليًا رضي الله عنه.
١٧٧٣٦ - حدثنا الثقفي عن خالد عن أبي قلابة
عن ابن مسعود قال: سبايا كان (لهن) (١) أزواج قبل أن (يسبين) (٢) (٣).
(١) في [أ، ب]: (لهم).
(٢)
في [ب]: (تستبين).
(٣)
منقطع؛ أبو قلابة عن ابن مسعود منقطع.
١٧٧٣٧ - حدثنا يحيى بن (سعيد) (١) عن التيمي
عن أبي (مجلز) (٢) عن أنس:
⦗٤٠٢⦘
﴿وَالْمُحْصَنَاتُ
مِنَ النِّسَاءِ﴾] (٣)، قال: ذوات الأزواج (٤).
(١) في [جـ]: (سعد).
(٢)
في [هـ، س، أ]: (مخلد).
(٣)
في [جـ]: تكرر من قوله: (من المشركين) في الحديث [١٧٧٣٥] من باب في قوله:
﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾، إلى آخر الحديث [١٧٧٣٧] من الباب المذكور.
(٤)
صحيح.
١٧٧٣٨ - حدثنا أبو داود عن (زمعة) (١) عن
الزهري عن ابن المسيب قال: ذوات الأزواج، يرجع ذلك إلى أن اللَّه (تعالى) (٢) حرم
الزنى.
(١) في [هـ]: (ربيعة).
(٢)
سقط من: [جـ، ز، ك].
١٧٧٣٩ - حدثنا ابن إدريس عن أشعث وهشام عن
محمد عن عبيدة: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾، قال بيده هكذا وأشار بالأربع:
﴿إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾.
١٧٧٤٠ - حدثنا ابن إدريس عن الصلت عن إبراهيم
قال: كل ذات زوج عليك حرام [إلا ما أصبت من السبايا.
١٧٧٤١ - حدثنا ابن إدريس عن زكريا عن الشعبي
قال: نزلت يوم أوطاس (١).
(١) مرسل.
١٧٧٤٢ - حدثنا ابن مسهر عن أشعث عن (الحسن)
(١) قال: كل ذات زوج عليك حرام] (٢) إلا ما ملكت يمينك يعني من السبايا.
(١) في [ط، هـ]: (حسن).
(٢)
سقط ما بين المعكوفين من: [جـ].
١٧٧٤٣ - [حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن قيس بن مسلم
عن الحسن بن محمد مثله] (١).
(١) في [أ، ب، س، ز، ط، هـ]: تأخر الخبر إلى
ما بعد [١٧٧٤٨].
١٧٧٤٤ - حدثنا غندر عن ابن جريج عن عطاء قال:
هو الزنى.
١٧٧٤٥ - وقال مجاهد: هو الزنى.
١٧٧٤٦ - وقال عكرمة: هو الزنى ﴿إِلَّا مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾.
١٧٧٤٧ - وقال ابن عباس: ﴿إِلَّا مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ (١)﴾] (٢) ينزع الرجل (وليدته) (٣): (امرأة) (٤) (عبده) (٥) (٦).
(١) سقط من: [جـ، ز، ك].
(٢)
سقط ما بين المعكوفين من: [ط].
(٣)
في [س، ط، هـ]: (وليدة).
(٤)
في [جـ، ك]: (المرأة).
(٥)
في [ك]: (عبدك).
(٦)
منقطع حكمًا؛ ابن جريج مدلس.
١٧٧٤٨ - وقال غيره: سبايا العدو يوطان إذا
(ما) (١) (سبيت) (٢) أزواجهن.
(١) سقط من: [جـ].
(٢)
في [أ، ب، جـ]: (شئت)، وفي [س]: (سئبت).
١٧٧٤٩ - حدثنا يحيى بن يمان عن أشعث عن جعفر
عن (سعيد) (١) بن جبير قال: أربع.
(١) في [جـ]: (سعد).
١٧٧٥٠ - حدثنا ابن يمان عن ابن جريج عن مكحول
قال: أربع.
١٧٧٥١ - حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن
إبراهيم عن عبد اللَّه: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ﴾ قال: [ذوات الأزواج (١).
(١) منقطع، إبراهيم لم يدرك ابن مسعود.
١٧٧٥٢ - [حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن
عبد اللَّه في قوله: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾ قال] (١): كل ذات زوج
عليك حرام إلا ما ملكت يمينك أو (تشتريها) (٢)] (٣) (٤).
(١) سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ب، ز].
(٢)
في [ب]: (تستبرئها).
(٣)
سقط الخبر من: [ز].
(٤)
منقطع، إبراهيم لم يدرك ابن مسعود.
١٧٧٥٣ - حدثنا علي بن مسهر عن أشعث عن الحسن
قال: كل ذات زوج عليك حرام إلا ما ملكت يمينك من السبايا، يريد ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ
مِنَ النِّسَاءِ﴾.
١٧٧٥٤ - حدثنا (عبيد اللَّه) (١) قال: أخبرنا
إسرائيل عن عبد الكريم عن مكحول: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾ قال: ذوات
الأزواج.
(١) في [جـ، س]: (عبد اللَّه).
١٧٧٥٥ - حدثنا وكيع عن مالك بن مغول عن أبي
السوداء قال: سألت عكرمة عنها فقال: لا أدري.
١٧٧٥٦ - وسألت الشعبي (فقال) (١): هي كل ذات
زوج.
(١) في [ك]: (قال).
١٧٧٥٧ - حدثنا معاوية بن هشام قال: (نا) (١)
شريك عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ
النِّسَاءِ﴾ (قال: من النساء) (٢) كلهن إلا ذوات الأزواج من السبايا (٣).
(١) في [أ، ب، جـ]: (حدثنا).
(٢)
في [أ، ب، جـ، ط، ك]: زيادة (قال: من النساء).
(٣)
ضعيف؛ لاختلاط عطاء.
١٧٧٥٨ - حدثنا غندر عن ابن جريج عن عطاء في
قوله: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾،
قال: [الزنى.
١٧٧٥٩ - وقال مجاهد: هو الزنى.
١٧٧٦٠ - وقال ابن عباس: هو الزنى ﴿إِلَّا مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾، ينزع الرجل وليدة امرأة عبده فيطأها إن شاء (١).
(١) منقطع.
١٧٧٦١ - وقال (غيره) (١): سبايا العدو.
(١) في [ب]: (غره).
١٧٧٦٢ - حدثنا محمد بن الحسن عن شريك عن سالم
عن سعيد في قوله: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ﴾، قال] (١): نزلت في نساء أهل حنين، لما افتتح رسول اللَّه ﷺ
(حنينًا) (٢) أصاب المسلمون (سبايا) (٣)، فكان الرجل إذا أراد أن يأتي المرأة منهن
قالت: إن لي زوجًا فأتوا النبي ﷺ فذكروا ذلك له فأنزل اللَّه تعالى:
﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾، قال:
السبايا من ذوات الأزواج (٤).
(١) سقط ما بين المعكوفين من: [جـ].
(٢)
في [ب، جـ، س، ك]: (حنين).
(٣)
في [س، هـ]: (السبايا).
(٤)
مرسل؛ سعيد اختلط.
١٧٧٦٣ - حدثنا شبابة عن (ورقاء) (١) عن ابن
أبي نجيح عن مجاهد: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾، (نهي) (٢) عن الزنى.
(١) في [س]: (ورقة).
(٢)
في [أ، ب، س، ك، هـ]: (نهين).
١٧٧٦٤ - حدثنا أبو أسامة (عن يونس بن أبي
إسحاق) (١) عن طارق عن سعيد ابن المسيب قال: لا تغرنكم هذه الآية ﴿(إِلَّا) (٢)
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾، (إنما) (٣) عنى به الإماء ولم يعن به العبيد.
(١) سقط من [أ، ب، س، هـ]؛ وسيأتي الأثر برقم
[١٨١٦٤] باب (١٧٤) كتاب النكاح.
(٢)
كذا في النسخ وصوابه (أو).
(٣)
في [س]: (إنا).
[١٣٤] في قوله تعالى: ﴿لَا (يَحِلُّ) (١)
لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ﴾
(١) في [ط، هـ]: (تحل).
١٧٧٦٥ - حدثنا أبو بكر عن جرير عن منصور عن
أبي رزين في قوله: لأحزاب: ﴿(لَا يَحِلُّ) (١) لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ﴾ [الأحزاب: ٥٢] قال: لا (تحل) (٢) لك من المشركات
إلا ما سبيت أو (ما) (٣) ملكت يمينك.
(١) في [ط، هـ]: (تحل).
(٢)
في [أ، ب، ط]: (يحل).
(٣)
سقط من: [أ، ب].
١٧٧٦٦ - حدثنا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد
قال: من مسلمة ولا نصرانية ولا كافرة.
١٧٧٦٧ - حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح
عن مجاهد (قال) (١) ﴿لَا (يَحِلُّ) (٢) لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ﴾ [الأحزاب: ٥٢]، قال: نساء الأمم من أهل الكتاب.
(١) سقط من: [هـ].
(٢)
في [ط، هـ]: (تحل).
١٧٧٦٨ - حدثنا وكيع عن سفيان عن علي بن
(بذيمة) (١) قال: سمعت مجاهدًا يقول: ﴿(لَا يَحِلُّ) (٢) لَكَ النِّسَاءُ مِنْ
بَعْدُ﴾، قال: من بعد هذا (السبب) (٣).
(١) في [أ، ب، س، هـ]: (خزيمة).
(٢)
في [ط، هـ]: (تحل).
(٣)
في [خ]: (النسب).
١٧٧٦٩ - حدثنا ابن إدريس عن داود بن أبي هند
عن محمد بن أبي موسى عن زياد قال: (قلت) (١) (لأبي) (٢): ولو هلك أزواج النبي ﷺ
(أحل له) (٣) أن يتزوج النبي (٤)؟ قال: (ومن) (٥) يمنعه؛ أحل (اللَّه) (٦) له
ضربًا من النساء فكان يتزوج منهن من شاء، ثم تلا هذه الآية: ﴿يَاأَيُّهَا
النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي﴾ [الأحزاب: ٥٠]، (حتى ختم الآية) (٧) (٨).
(١) في [جـ، ك]: (مل).
(٢)
في [ب]: (له).
(٣)
في [أ، ب، جـ، ك]: (حل له).
(٤)
في [أ، ب]: زيادة ﷺ.
(٥)
في [ك، جـ]: (وما).
(٦)
في [س]: سقط (لفظ الجلالة).
(٧)
سقط من: [س، ط].
(٨)
مجهول، لجهالة زياد بن عبد اللَّه الأنصاري، أخرجه ابن سعد ٨/ ١٩٦، والدارمي
(٢٢٤٠)، وعبد اللَّه بن أحمد في زوائد المسند (٢١٢٠٨)، وابن جرير في التفسير ٢٢/
٢٩، والطحاوي في شرح المشكل ١/ ٤٥٤، والضياء في المختارة ٣/ (١١٧٢)، والبخاري في
التاريخ (٣/ ٣٥٩)، والخطيب في تالي التلخيص المتشابه ١/ ١٩ (٩٧).
١٧٧٧٠ - حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عطاء عن
عائشة قالت: ما مات
⦗٤٠٨⦘
رسول اللَّه ﷺ حتى (أحل اللَّه له)
(١) النساء (٢).
(١) في [جـ، ك]: (حل له).
(٢)
صحيح؛ رجاله ثقات لكن عطاء لم يروه عن عائشة إنما رواه عن عبيد بن عمير وهو ثقة
عنها ولا يضر مثل ذلك، والحديث أخرجه أحمد (٢٤١٣)، والترمذي (٣٢١٦)، والنسائي ٦/
٥٦، والحاكم ٢/ ٤٣٧، وابن سعد ٨/ ١٩٤، والدارمي (٢٢٤١)، والطبري في التفسير ٢٢/
٣٢، والحميدي (٢٣٣)، وإسحاق (١١٨٤)، والطحاوي في شرح المشكل (٥٢١)، والبيهقي ٧/
٥٤، وعبد الرزاق (١٤٠٠١).
١٧٧٧١ - حدثنا أبو معاوية عن ابن جريج عن
عطاء: ﴿وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ
حُسْنُهُنَّ﴾ [الأحزاب:
٥٢]،
قال: لا تبدل بهن يهوديات ولا نصرانيات.
١٧٧٧٢ - حدثنا يحيى (بن عبد الملك بن أبي
غنية) (١) عن أبيه عن الحكم قال: من أهل الكتاب أو أعرابية.
(١) في [ك]: (ابن أبي عبد الملك بن غنية)،
وفي [جـ]: (ابن أبي غنيه عن ابن عبد الملك)، وفي [س، هـ]: (ابن عبد الملك بن عبد
اللَّه)، وفي [ز]: (ابن أبي غنية عن أبيه).
١٧٧٧٣ - حدثنا (عبيد اللَّه) (١) عن إسرائيل
عن (السدي) (٢) عن عبد اللَّه بن شداد في قوله: ﴿وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ
مِنْ أَزْوَاجٍ﴾، قال: (ذلك لو طلقهن) (٣) لم يحل له أن يستبدل.
(١) في [س، هـ]: (عبد اللَّه).
(٢)
في [هـ]: (السري).
(٣)
في [أ، ب]: (ذلك لو طلقن)، وفي [س]: (مقره اللَّه).
١٧٧٧٤ - (قال) (١): وقد كان النبي ﷺ ينكح ما شاء بعد
ما نزلت، (ونزلت) (٢)
⦗٤٠٩⦘
وتحته تسع نسوة وتزوج أم حبيبة
وجويرية (٣).
(١) في [جـ، ز، ك]: زيادة (قال).
(٢)
سقط من: [ط، ز].
(٣)
مرسل.
١٧٧٧٥ - حدثنا عفان عن حماد بن سلمة عن علي
بن زيد عن الحسن: ﴿وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ﴾، قال: (قصره) (١)
اللَّه على نسائه التسع اللاتي مات عنهن.
(١) في [أ، ب]: (قصده)، وفي [س]: (صقره).
١٧٧٧٦ - قال: قال علي: فأخبرت بذلك (علي) (١)
بن حسين فقال: (بل) (٢) كان له أن يتزوج.
(١) في [أ]: (عن).
(٢)
سقط من: [هـ].
[١٣٥] في قوله (تعالى) (١): ﴿الزَّانِي لَا
يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً﴾
(١) سقط من: [جـ، س، ز، ط، ك، هـ].
١٧٧٧٧ - حدثنا أبو بكر (عن) (١) (ابن) (٢)
عيينة عن ابن شبرمة عن عكرمة: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً﴾ [النور: ٣]، لا يزني الزاني إلا (بزانية) (٣).
(١) سقط من: [أ، ب، جـ، ط].
(٢)
في [ك]: سقط (ابن).
(٣)
في [س]: (بالزانية).
١٧٧٧٨ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن
سعيد عن سعيد بن المسيب ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ
مُشْرِكَةً﴾، قال: كان يقال (نسختها) (١) التي بعدها ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى
مِنْكُمْ﴾ [النور:
٣٢]،
قال: وكان يقال إنها من أيامي المسلمين.
(١) في [أ]: (يستحها).
١٧٧٧٩ - حدثنا غندر عن شعبة عن (يعلى) (١) بن
مسلم عن سعيد بن جبير قال: لا يزني إلا بزانية أو مشركة.
(١) في [س]: (علي).
١٧٧٨٠ - حدثنا غندر عن شعبة (عن) (١) إبراهيم
بن المهاجر عن مجاهد قال: (سمعته) (٢) يقول: كن بغايا في الجاهلية.
(١) في [س، هـ]: (بن).
(٢)
في [س]: (سمعت).
١٧٧٨١ - حدثنا (عبدة) (١) (بن) (٢) سليمان عن
هشام بن عروة عن عاصم بن المنذر قال: سألت عروة عن قوله: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ
إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً﴾، قال: كن نساء بغايا في الجاهلية لهن رايات
يعرفن بها.
(١) في [أ، ب، ط، س، هـ]: (غندر).
(٢)
في [هـ]: (عن).
١٧٧٨٢ - حدثنا وكيع عن إسماعيل (عن الشعبي)
(١) قال: نساء كن يكرين أنفسهن في الجاهلية.
(١) سقط من: [أ، ب، س، هـ].
١٧٧٨٣ - حدثنا وكيع عن سلمة عن الضحاك في
قوله: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ
لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ﴾، قال: لا يزني حين يزني إلا بزانية
ولا تزني حين تزني إلا بزان مثلها.
١٧٧٨٤ - حدثنا وكيع عن شعبة عن (يعلى) (١) بن
مسلم عن سعيد بن جبير مثله.
(١) في [أ، س، ط، هـ]: (علي).
١٧٧٨٥ - حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن شعبة
مولى ابن عباس عن ابن عباس قال: بغايا كن في الجاهلية يجعلن على أبوابهن رايات
كرايات البياطرة، يأتيهن الناس، يعرفن بذلك (١).
(١) ضعيف؛ شعبة مولى ابن عباس ضعيف.
١٧٧٨٦ - حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن عاصم
بن المنذر عن عروة (١) نحوه.
(١) في [س]: زيادة (بمثله أو).
١٧٧٨٧ - حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي
عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً
أَوْ مُشْرِكَةً﴾، (يعني) (١) بالنكاح: يجامعها (٢).
(١) سقط من: [س].
(٢)
صحيح.
١٧٧٨٨ - حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن
خالد بن دينار عن الحارث عن إبراهيم قال: لا يجامعها إلا زان أو مشرك.
١٧٧٨٩ - حدثنا أبو أسامة عن سفيان (التمار
العصفري) (١) قال: سمعت سعيد ابن جبير يقول: كن بغايا بمكة قبل الإسلام فكان رجال
يتزوجونهن فينفقن عليهم ما أصبن فلما جاء الإسلام تزوجهن رجال من أهل الإسلام فحرم
رسول اللَّه ﷺ ذلك عليهم (٢).
(١) في [هـ]: (الثوري)، وفي [أ]: (النمار
الصفري)، وفي [س]: (التمار الصغرى).
(٢)
مرسل؛ سعيد بن جبير تابعي.
١٧٧٩٠ - حدثنا عفان عن حماد بن سلمة عن حميد
عن إسحاق بن عبد اللَّه بن الحارث عن ابن عباس: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا
زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً﴾، [قال: الزاني لا
⦗٤١٢⦘
(يزني)
(١) إلا بزانية أو مشركة] (٢) ولكن اللَّه (كنى) (٣) (٤).
(١) في [ك، ز]: (ينكح).
(٢)
سقط ما بين المعكوفين من [أ، ب، س، هـ].
(٣)
في [أ، ب، س، هـ]: (كفى).
(٤)
منقطع؛ إسحاق عن ابن عباس منقطع.
١٧٧٩١ - حدثنا شبابة عن ورقاء عن ابن أبي
نجيح عن مجاهد في قوله: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً﴾ بغايا
(متعالنات) (١) كن في الجاهلية فقيل لهن: هذا حرام فأرادوا نكاحهن (فحرم) (٢)
اللَّه عليهم نكاحهن.
(١) في [أ، ب، س، ز، ط، هـ]: (متعالمات).
(٢)
في [س]: (تحرم).
[١٣٦] من قال: لا يتزوج محدود إلا محدودة ومن
رخص (في) (١) ذلك
(١) في [س]: (فيه).
١٧٧٩٢ - حدثنا أبو بكر عن معتمر بن سليمان عن
عاصم عن الشعبي قال: (أحل النساء للزاني: الزانية) (١).
(١) في [س]: (النساء والزاني الزانية)، وفي
[أ، ب]: (النساء الزاني للزانية)، وفي [ط]: (النساء الزاني الزانية)، في [هـ]:
(نكاح الزاني الزانية).
١٧٧٩٣ - قال: وسألت الحسن فقال: (إنا) (١) لا
(نفتي) (٢) في المستور ولكن المحدود لا يتزوج إلا محدودة.
(١) في [س، هـ]: (لنا).
(٢)
في [أ، ب، ك]: (نعني)، وفي [أ، هـ، س]: (يعني).
١٧٧٩٤ - حدثنا ابن إدريس عن ليث عن ابن سابط
أن عليًا أُتي بمحدود تزوج امرأة غير محدودة ففرق بينهما (١).
(١) ضعيف؛ ليث هو ابن أبي سُليم ضعيف.
١٧٧٩٥ - حدثنا بكار بن عبد اللَّه عن موسى بن
عبيدة عن أخيه عبد اللَّه بن عبيدة أن مولاه لبني حارثة (جلدت) (١) حد الزنى فأراد
رجل أن يتزوجها فاستشار أبا هريرة فقال: لا! إلا أن تكون عملت مثل عملها (٢).
(١) في: (خلدت).
(٢)
ضعيف؛ لضعف موسى بن عبيدة.
١٧٧٩٦ - حدثنا غندر عن شعبة عن قيس بن مسلم
عن طارق بن شهاب أن رجلًا أراد أن يزوج (ابنته) (١) فقالت: إني أخشى أن أفضحك، إني
قد بغيت، فأتى عمر فقال: (أليس) (٢) قد تابت؟ قال: نعم! قال: فزوجها (٣).
(١) في [هـ، س]: (ابنة).
(٢)
في [هـ، ط]: (أليست).
(٣)
صحيح.
[١٣٧] في الرجل يطلق امرأته ثلاثًا فتزوج
زوجًا
١٧٧٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا) (١)
سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى النبي
ﷺ فقالت: إني كنت عند رفاعة القرظي فطلقني (فبت) (٢) طلاقي (فتزوجت) (٣) عبد
الرحمن بن الزبير وإنما
⦗٤١٤⦘
معه مثل هدبة الثوب، فتبسم رسول
اللَّه ﷺ وقال: «تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى (تذوقي) (٤) [عسيلته ويذوق]
(٥) عسيلتك» (٦).
(١) في [س، هـ]: (نا).
(٢)
في [س]: (فثبت).
(٣)
في [ك]: (فتزوج).
(٤)
في [جـ]: (تذوفين)، وفي [ك]: (تذوقن).
(٥)
في [ط]: سقط (عسيلته ويذوق).
(٦)
صحيح؛ أخرجه البخاري (٦٠٨٤)، ومسلم (١٤٣٣).
١٧٧٩٨ - حدثنا (أبو) (١) معاوية عن الأعمش عن
إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: سئل رسول اللَّه ﷺ عنه فقال رسول اللَّه ﷺ: «لا
(تحل له) (٢) حتى يذوق عسيلتها وتذوق (عسيلته) (٣)» (٤).
(١) في [هـ، ف]: (ابن).
(٢)
في [ز]: (يحل له)، وسقط من [هـ، س، أ].
(٣)
في [س]: (عسيلتك).
(٤)
صحيح؛ أخرجه أحمد (٢٤١٤٩)، وأصله عند البخاري (٥٢٦٠)، ومسلم (١٤٣٣).
١٧٧٩٩ - حدثنا علي بن مسهر عن (عبيد اللَّه)
(١) عن القاسم عن عائشة عن النبي ﷺ (٢) [مثل حديث الأعمش (٣).
(١) في [جـ]: (عبد اللَّه).
(٢)
سط منك [ك، ز، جـ].
(٣)
صحيح؛ أخرجه البخاري (٥٢٦١)، ومسلم (١٤٣٣) (١١٥).
١٧٨٠٠ - [حدثنا ابن فضيل عن هشام عن أبيه عن عائشة عن
النبي ﷺ (بنحوه) (١)] (٢) (٣).
(١) في [جـ]: (مثله)، وفي [ط، هـ]: (نحوه).
(٢)
سقط من النسخ ما بين المعكوفين إلا في [جـ].
(٣)
صحيح؛ أخرجه البخاري (٥٢٦٥)، ومسلم (١٤٣٣) (١١٤).
١٧٨٠١ - حدثنا وكيع عن سفيان عن علقمة بن
مرثد عن سليمان (بن رزين) (١) عن ابن عمر قال: سئل رسول اللَّه ﷺ عن رجل طلق
امرأته ثلاثًا فتزوجت زوجًا غيره، فأغلق الباب وأرخى الستر ثم طلقها قبل أن يدخل
بها قال: «لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره وتذوق عسيلته» (٢).
(١) في [ز]: (بن رزين)، وفي [هـ]: (رزين بن
سليمان)، وقد اختلف في اسم هذا الرواي على ثلاثة أوجه:
أولهما: سليمان بن رزين هكذا رواه
سفيان الثوري عن علقمة فقد رواه هكذا عن سفيان كل من أبي أحمد الزبيري عند أحمد
(٤٧٧٧)، وابن جرير ٢/ ٤٧٨، ومحمد بن كثير العبدي عند البيهقي ٧/ ٣٧٥، وعبد الرزاق
في مصنفه (١١٣٥)، والفريابي وعبد العزيز بن أبان عند الخطيب في الموضح ٢/ ١١١،
وحسين بن حفص.
والوجه الثاني: سالم بن رزين هكذا
رواه شعبة عن علقمة، أخرجه أحمد (٥٥٧١) والنسائي ٦/ ١٤٨، وابن ماجه (١٩٣٣)، وابن
جرير ٢/ ٤٧٧، والطبراني (١٣٠٨٦)، والبيهقي ٧/ ٣٧٥.
والوجه الثالث: رزين الأحمرى! رواه
عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن علقمة، أخرجه أحمد (٥٢٧٧)، واختلف في النقل عن
وكيع فمرة قال: رزين بن سليمان كما عند أحمد (٤٧٧٦)، والنسائي ٦/ ١٤٩، والمزي ٩/
١٨٩، ومرة قال: سليمان بن رزين، كما ذكر المؤلف وأشار له ابن أبي حاتم في العلل ١/
٤٢٩، والبخاري في التاريخ ٤/ ١٣، والمزي في تهذيب الكمال ١٩/ ٨٨، والترمذي في
العلل ١/ ١٦٠، والخطيب في الموضح ٢/ ١١١، وانظر: الجرح والتعديل ٣/ ٥٠٧.
(٢)
مجهول؛ لجهالة سليمان بن رزين، أخرجه أحمد (٤٧٧٦)، والنسائي ٦/ ١٤٩، وأبو يعلى
(٤٩٦٦)، وابن أبي حاتم في العلل ١/ ٤٢٩، والمزي ٩/ ١٨٩، والبيهقي ٧/ ٣٧٥، وابن
ماجه (١٩٣٣)، والطبري في التفسير (٤٩٠٣).
١٧٨٠٢ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع
(بأخرة) (١): رزين (بن) (٢)
⦗٤١٦⦘
سليمان] (٣).
(١) في [س]: (موره)، وفي [ز]: (جرده)، وفي
[ب]: (قال مرة)، وفي [أ]: (نا حرره).
(٢)
سقط من: [ب، س، ط].
(٣)
سقط الخبر من: [جـ، هـ].
١٧٨٠٣ - [حدثنا أبو بكر قال: نا (شريك) (١) عن
جابر عن عامر قال: قال علي: لا تحل له حتى (يهزها) (٢) به (هزيز) (٣) البكر (٤).
(١) في [أ، جـ، س، ز، ط، ك]: (وكيع).
(٢)
في [ط، هـ]: (تهزها).
(٣)
في [س، هـ]: (هزيزة).
(٤)
ضعيف؛ لضعف جابر الجعفي.
١٧٨٠٤ - قال: وقالت عائشة: حتى يذوق الآخر
عسيلتها وتذوق عسيلته] (١) (٢).
(١) سقط الخبران من: [ز].
(٢)
ضعيف؛ لضعف جابر.
١٧٨٠٥ - حدثنا غندر عن شعبة عن يحيى بن يزيد
(الهنائي) (١) عن أنس قال: لا تحل (٢) للأول حتى يجامعها الآخر ويدخل بها (٣).
(١) في [ز، ك]: (الهباني)، وفي [جـ]:
(العباني)، وفي [هـ، س]: (الشيباني).
(٢)
في [س]: زيادة (له).
(٣)
صحيح؛ وأخرجه مرفوعًا أحمد (١٤٠٢٤)، والبزار (١٥٠٥/ كشف)، وأبو يعلى (٤١٩٩)،
والطبراني في الأوسط (٢٣٩٣)، وابن عدي ٦/ ٢٢٠٥، والبيهقي ٧/ ٣٧٥.
١٧٨٠٦ - حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى
بن (أبي) (١) كثير عن أبي (تحيى) (٢) قال: قال أبو هريرة: لا تحل للأول حتى
يجامعها الآخر (٣).
(١) في [س]: سقط (أبي).
(٢)
في [أ، ب، هـ]: (يحيى)، ولم ينقط في [جـ، ح].
(٣)
حسن؛ أبو تحيى حكيم بن سعد صدوق.
١٧٨٠٧ - حدثنا الفضل بن دكين عن مسعر عن حماد
عن إبراهيم عن عبد اللَّه: لا تحل له حتى (يشفشفها به) (١) (٢).
(١) في [س]: (يسعسها)، وفي [هـ]: (يستشفها).
(٢)
منقطع؛ إبراهيم بن عبد اللَّه منقطع.
١٧٨٠٨ - وقال (علي) (١): حتى تذوق عسيلته (٢).
(١) سقط من [أ، هـ، س، ط، ز، ك].
(٢)
منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عليًا.
١٧٨٠٩ - حدثنا علي بن مسهر عن (عبيد اللَّه)
(١) عن القاسم عن عائشة عن النبي ﷺ مثل حديث الأعمش عن إبراهيم (٢).
(١) في [أ، ب، س، ف، هـ]: (عبد اللَّه).
(٢)
صحيح؛ أخرجه البخاري (٥٢٦١)، ومسلم (١٤٣٣)؛ وأشار بهذا إلى أن بعضهم طعن في رواية
الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة بأنه قد روي عن إبراهيم عن عبد اللَّه
موقوفًا فبين عدم انفراد الأعمش برواية الرفع.
١٧٨١٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا (الأشيب) (١)
الحسن بن موسى عن شيبان عن يحيى عن أبي الحارث (الغفاري) (٢) عن أبي هريرة عن
النبي ﷺ: «حتى تذوق عسيلته» (٣).
(١) في [أ، ب، س، ز، ك]: (الأشهب).
(٢)
في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك]: (العطاردي).
(٣)
مجهول؛ لجهالة أبي الحارث.
[١٣٨] في الرجل يتزوج المرأة بكرًا (أو) (١)
ثيبًا، كم يقيم عندها؟
(١) في [جـ، ك]: (و).
١٧٨١١ - حدثنا ابن (علية) (١) عن (خالد) (٢)
عن أبي قلابة عن أنس قال: إذا تزوج الرجل البكر على امرأته أقام عندها سبعًا، وإذا
تزوج الثيب أقام عندها ثلاثًا، قال خالد: قال أبو قلابة: أما لو قلت إنه (٣) عن
النبي (٤) (ولكنها السنة) (٥) (٦).
(١) في [أ، ب، جـ، س، ط، هـ]: (عيينة).
(٢)
في [أ، ب، س، ط، هـ]: (مالك).
(٣)
في [هـ]: زيادة (رفعه).
(٤)
في [ب، جـ، ز]: زيادة ﷺ، وفي [هـ]: زيادة (صدقت).
(٥)
في [هـ]: (لكنه قال: السنة كذلك).
(٦)
صحيح؛ أخرجه البخاري (٥٢١٤)، ومسلم (١٤٦١).
١٧٨١٢ - قال خالد: فحدثت (به) (١) ابن سيرين،
فقال زدتم هذه (أربعًا) (٢) وهذه ليلة.
(١) في [ك]: سقط (به).
(٢)
في [س]: (الأربعة).
١٧٨١٣ - حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن أيوب
عن أبي قلابة (عن أنس) (١) أن النبي ﷺ قال: «(للبكر) (٢) سبعًا وللثيب ثلاثًا» (٣).
(١) هذا الزيادة من: [ع]، وانظر: سنن الدارمي
٢/ ١٩٤ (٢٢٠٩)، وحلية الأولياء ٢٨٨/ ٢، والمحلى ١٠/ ٦٣، والتمهيد ١٧/ ٢٤٨، حيث
رووه بهذه الزيادة.
(٢)
في [س]: (لبكر).
(٣)
منقطع حكمًا؛ ابن إسحاق مدلس.
١٧٨١٤ - حدثنا يعلى بن عبيد عن محمد ابن
إسحاق عن أيوب عن أبي قلابة
⦗٤١٩⦘
عن أنس عن النبي ﷺ بمثله (١).
(١) منقطع حكمًا؛ ابن إسحاق مدلس، وأخرجه ابن
حبان (٤٢٠٨)، والدارمي (٢٢٠٩)، والدارقطني ٣/ ٢٨٣، والبيهقي ٧/ ٣٠٢، وابن عبد البر
في التمهيد ١٧/ ٢٨٤، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان ٢/ ٤٧ (١٠٤٤) وفي الحلية ٢/ ٢٨٨
و٣/ ١٣، وابن حزم في المحلى ١/ ٦٣٠، وبنحوه الترمذي (١١٣٩)، وعبد الرزاق (١٠٦٤٣).
١٧٨١٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن سعيد
عن سفيان عن محمد بن أبي] (١) عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن
هشام عن أبيه عن أم سلمة أن رسول اللَّه ﷺ (٢) لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثًا
وقال لها: «إنه ليس بك على أهلك هوان، ان شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت (لنسائي)
(٣)» (٤).
(١) سقط ما بين المعكوفين من [أ، جـ، س، ز،
ط، ك، هـ].
(٢)
سقط من: [ك].
(٣)
في [س]: (نسائي).
(٤)
صحيح؛ والاتصال زيادة مقبولة، أخرجه مسلم (١٤٦٠)، وأحمد (٢٦٥٠٤).
١٧٨١٦ - حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم قال:
لما تزوج رسول اللَّه ﷺ أم سلمة أقام عندها ثلاثًا وقال: «إن شئت سبعت لك وإن شئت
قد سبعت لغيرك»، قيل للحكم: من حدثك هذا الحديث؟ فقال: هذا الحديث عند أهل الحجاز
معروف (١).
(١) مرسل؛ الحكم ليس من الصحابة.
١٧٨١٧ - حدثنا عبدة عن أبي سعيد عن إبراهيم
والشعبي قالا: إذا تزوج البكر على امرأته أقام عندها (سبعًا وإذا تزوج الثيب على
امرأته، أقام عندها) (١) ثلاثًا.
(١) في [أ، ب]: سقط ما بين القوسين.
١٧٨١٨ - [حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن أنس
بن مالك مثله (١).
(١) صحيح.
١٧٨١٩ - حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن
قال: (للبكر) (١) ثلاثًا، وللثيب (ليلتين) (٢)] (٣).
(١) في [أ، ب]: (يقيم عند البكر).
(٢)
في [ط، هـ]: (ليلتان).
(٣)
سقط الخبران من [س، ط، هـ].
١٧٨٢٠ - حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن
الحسن (قال) (١): يقيم عند البكر ثلاثًا (ويقسم) (٢)، وإذا تزوج الثيب أقام ليلتين
ثم يقسم.
(١) تكرر في: [ك، ز].
(٢)
في [س]: (ويقيم).
١٧٨٢١ - حدثنا أبو بكر قال: (نا) (١) ابن
(مهدي) (٢) عن حماد بن سلمة (عن) (٣) إبراهيم بلغه قال: البكر ثلاثًا (والثيب) (٤)
ليلتين.
(١) في [أ، ب، جـ]: (حدثنا).
(٢)
في [س]: (المهدي).
(٣)
في [جـ]: (بن).
(٤)
في [ز، ك]: (وللثيب)، وفي [ط]: (أو الثيب).
١٧٨٢٢ - حدثنا ابن مهدي عن زمعة عن سلمة بن
(وهرام) (١) عن عكرمة قال: (للبكر) (٢) سبعًا وللثيب ثلاثًا.
(١) في [س]: (بهرام).
(٢)
في [س]: (البكر).
١٧٨٢٣ - حدثنا أبو قطن عن شعبة عن الحكم
وحماد قالا: هما سواء في القسم.
١٧٨٢٤ - حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن
قتادة عن الحسن وسعيد ابن المسيب وخلاس قالوا: إذا تزوج البكر على امرأته أقام
عندها ثلاثًا ثم يقسم وإذا تزوج الثيب أقام عندها ليلتين ثم يقسم.
١٧٨٢٥ - حدثنا يزيد عن حميد عن أنس قال: من
السنة للبكر سبعًا وللثيب ثلاثًا (١).
(١) صحيح.
١٧٨٢٦ - قال حميد: وقال الحسن: (سبعًا) (١)
وليلتين.
(١) في [أ، ب، س، ز، ط، ك]: (سبع).
[١٣٩] في المستحاضة، من كره أن يأتيها زوجها
١٧٨٢٧ - حدثنا وكيع عن سفيان عن غيلان بن
جامع (عن) (١) عبد الملك (الزراد) (٢) عن الشعبي عن (قِمير) (٣) عن عائشة قالت:
المستحاضة لا يأتيها زوجها (٤).
(١) في [أ، ب، س، ط]: (بن).
(٢)
في [أ، ب، س، ط]: (الزاد)، وسقط من [هـ].
(٣)
في [هـ]: (عمر).
(٤)
صحيح؛ وأخرجه الدارقطني (١/ ٢١٩).
١٧٨٢٨ - [حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان
عن منصور عن إبراهيم: أنه كره أن يجامعها زوجها.
١٧٨٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد
الوهاب] (١) الثقفي عن أيوب عن محمد أنه كان يكره أن يأتي الرجل امرأته وهي
مستحاضة.
(١) سقط من [أ، هـ، س، ط، ز، جـ، ك]: ما بين
المعكوفين.
١٧٨٣٠ - حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم قال: لا
يغشاها ولا (تصوم) (١).
(١) في [أ، ب]: (يصوم).
١٧٨٣١ - حدثنا غندر عن شعبة عن عبد الملك بن
ميسرة قال: قال الشعبي: لا تصوم، ولا يغشاها زوجها (١).
(١) في [س]: زيادة (قال: ما نقول فيه إلا ما
سمعنا).
١٧٨٣٢ - حدثنا ابن علية عن أيوب قال: قلت
لسليمان بن (يسار) (١): يأتيها زوجها؛ قال: ما نقول فيه إلا ما سمعنا.
(١) في [ب]: (سيار).
[١٤٠] من قال: يأتي المستحاضة زوجها
١٧٨٣٣ - حدثنا حفص عن الشيباني عن عكرمة قال:
المستحاضة يأتيها زوجها.
١٧٨٣٤ - حدثنا محمد بن أبي عدي عن حميد عن
بكر بن عبد اللَّه قال: بلغني أن الحجاج قال: (إذا شكت) (١) في الحيض (٢) اغتسلت
وصلت ولا يقربها حتى تطهر فقال: بئس ما قال! الصلاة أعظم حرمة.
(١) في [س]: (إذا شتكت).
(٢)
في [س]: زيادة (و).
١٧٨٣٥ - حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن سالم
عن الشعبي عن علي قال: يأتيها زوجها (١).
(١) ضعيف جدًا؛ محمد بن سالم متروك.
١٧٨٣٦ - حدثنا أسباط بن محمد عن أشعث عن عطاء
قال: يأتيها زوجها.
١٧٨٣٧ - حدثنا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب
عن الزهري قال: يغشاها زوجها إن شاء.
١٧٨٣٨ - حدثنا غندر (عن) (١) شعبة عن حماد في
المستحاضة: يأتيها زوجها (وتصوم) (٢).
(١) في [س]: (عن شعبة)، وفي [أ، ب، ز، ط،
هـ]: (و).
(٢)
في [س]: (وتصم).
١٧٨٣٩ - حدثنا (وكيع عن سالم) (١) عن سعيد بن
جبير قال: يأتيها، الصلاة أعظم حرمة.
(١) كذا في النسخ، ولعل الصواب: (وكيع عن
سفيان عن سالم)، فقد روى الدارمي في سننه برقم (٨١٨)، الخبر عن محمد بن يوسف ثنا
سفيان عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير، كما رواه عبد الرزاق (١١٨٧) عن الثوري به،
وانظر: التمهيد ١٦/ ٧٠، والاستذكار ١/ ٣٥٣.
١٧٨٤٠ - حدثنا غندر عن سعيد عن قتادة عن ابن
المسيب والحسن في المستحاضة: تصوم وتصلي وتقضي المناسك ويغشاها زوجها.
١٧٨٤١ - حدثنا حفص عن أشعث، عن الحكم وحماد،
عن إبراهيم قال: المستحاضة تصوم وتصلي ويأتيها زوجها.
١٧٨٤٢ - حدثنا وكيع عن معمر بن موسى عن أبي
جعفر قال: المستحاضة (١) يأتيها زوجها.
(١) في [هـ، س]: زيادة (تصوم وتصلي).
[١٤١] في قوله (تعالى) (١): ﴿إِلَّا أَنْ
يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ (٢)
(١) في [جـ، ز، ك]: سقط ما بين القوسين.
(٢)
في [جـ]: زيادة (يعني الذي بيده عقدة النكاح)، وفي [ز، ك]: (ضرب عليه يعني الذي
بيده عقدة النكاح)، وفي [ع]: (يعني: الذي بيده عقدة النكاح: الزوج).
١٧٨٤٣ - حدثنا ابن علية عن أيوب عن ابن سيرين
قال: قال شريح: هو الزوج.
١٧٨٤٤ - حدثنا ابن علية عن ابن جريج عن عبد
اللَّه بن أبي مليكة قال: قال سعيد بن جبير: ﴿الَّذِي بِيَدِهِ (عُقْدَةُ
النِّكَاحِ) (١)﴾ [البقرة: ٢٣٧]،
هو الزوج.
(١) في [س]: (عقد النكاح).
١٧٨٤٥ - حدثنا ابن علية عن ابن جريج قال: قال
مجاهد: الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ﴾: (ترد) (١)
المرأة شطرها، ﴿أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾: إتمام الزوج
الصداق كله.
(١) في [أ، ب، س، ط، هـ]: (تبرئ المرأة)، وفي
تفسير ابن جرير ٢/ ٥٤٢: (تترك).
١٧٨٤٦ - حدثنا مروان بن معاوية عن الأعمش عن
إبراهيم عن شريح.
١٧٨٤٧ - (وعن إسماعيل عن الشعبي عن شريح) (١) وجويبر
عن الضحاك قال: هو الزوج.
(١) سقط من: [س، ط، هـ].
١٧٨٤٨ - حدثنا عبدة عن ابن (أبي عروبة) (١)
عن قتادة عن ابن المسيب: ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ
عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾، قال: الذي بيده عقدة النكاح
⦗٤٢٥⦘
الزوج، إن شاءت أن تعفو هي فلا تاخذ
من صداقها شيئًا وإن شاء فهو (بينهما) (٢) نصفين.
(١) في [س]: (عروة).
(٢)
في [ك، ز]: (بينها).
١٧٨٤٩ - حدثنا ابن إدريس عن محمد بن (حزم)
(١) (أن) (٢) نافع بن جبير طلق امرأته قبل أن يدخل بها فأتم لها الصداق وقال: أنا
أحق بالعفو.
(١) في [س، هـ]: (حرب)، وفي [جـ]: (حزن)، وفي
[خ]: (عمرو) وهو الموافق لما في تفسير ابن جرير ٢/ ٥٤٦، ولعله: (محمد بن عمارة بن
عمرو بن حزم الأنصاري).
(٢)
في [س]: (عن).
١٧٨٥٠ - حدثنا زيد بن حباب عن أفلح (بن) (١)
سعيد قال: سمعت محمد بن كعب يقول (٢): ﴿الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ هو
الزوج، يعطي ما عنده عفوًا.
(١) في [جـ، ز، ك]: (بن)، وفي [أ، هـ، س، ط]:
(عن).
(٢)
في [س]: زيادة (هو).
١٧٨٥١ - حدثنا الثقفي عن عبيد اللَّه عن نافع
قال: الذي بيده عقدة النكاح (هو) (١) (الزوج) (٢) وأما قوله: ﴿إِلَّا أَنْ
يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾: فهي المرأة
يطلقها زوجها قبل أن يدخل بها فإما أن تعفو عن النصف لزوجها وإما أن يعفو زوجها
فيكمل لها الصداق.
(١) في [جـ]: (زيادة).
(٢)
سقط من: [س].
١٧٨٥٢ - حدثنا يحيى بن سعيد عن التيمي عن أبي
(مجلز) (١) عن شريح قال: هو الزوج.
(١) في [أ، س، هـ]: (مخلد).
١٧٨٥٣ - [حدثنا أبو داود عن زهير عن أبي إسحاق عن
الشعبي قال: هو الزوج] (١).
(١) تكرر الخبر في: [جـ].
١٧٨٥٤ - حدثنا أبو خالد عن شعبة عن أبي بشر
عن طاوس ومجاهد (قالا) (١): ﴿الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾: هو (الولي)
(٢) وقال سعيد بن جبير: هو الزوج، فكلماه في ذلك فما برحا حتى تابعا سعيدًا.
(١) في [أ، ب، س، ط]: (قال).
(٢)
في [س]: (الوليد).
١٧٨٥٥ - حدثنا حميد عن (الحسن) (١) عن سالم
عن سعيد قال: هو الزوج.
(١) في [أ، ب، ط، ز، ك]: (حسن)، وفي [س]: سقط
(عن الحسن).
١٧٨٥٦ - حدثنا يحيى بن آدم عن حماد بن سلمة
عن علي بن زيد عن عمار ابن أبي عمار عن ابن عباس قال: ﴿الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ
النِّكَاحِ﴾: الزوج (١).
(١) ضعيف؛ علي بن زيد بن جدعان ضعيف.
١٧٨٥٧ - [حدثنا ابن (الدراوردي) (١) عن عمر مولى
(غفرة) (٢) أن محمد بن كعب كان يقول: ﴿الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾:
الزوج] (٣).
(١) في [س]: (دراوردي).
(٢)
في [هـ]: (عفرة).
(٣)
سقط الخبر من: [ز].
١٧٨٥٨ - حدثنا ابن علية ووكيع عن جرير بن
حازم عن عيسى بن (عاصم) (١) عن علي قال: الزوج (٢).
(١) في [أ، ب، س، ز، ط، ك، هـ]: (حازم)،
وانظر: تفسير ابن أبي حاتم ٢/ ٤٤٥، وتفسير ابن جرير ٢/ ٥٤٣ و٥٤٥، وسنن الدارقطني
٣/ ٢٧٨، وسنن البيهقي ٧/ ٢٥١.
(٢)
منقطع؛ عيسى بن عاصم عن علي منقطع.
١٧٨٥٩ - حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن
إبراهيم عن شريح قال: هو الزوج.
١٧٨٦٠ - حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن الحكم
عن شريح قال: هو الزوج.
١٧٨٦١ - حدثنا مروان عن جويبر عن الضحاك قال:
هو الزوج.
١٧٨٦٢ - حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن
مجاهد: ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ
النِّكَاحِ﴾: قال: الزوج (١).
(١) في [أ، جـ، س، ز، ط، هـ]: تكرر هذا الخبر
بعد الأثر الذي بعده.
١٧٨٦٣ - حدثنا عبيد اللَّه عن إسرائيل عن
خصيف عن سعيد بن جبير ومجاهد (قالا) (١): ﴿الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾:
الزوج.
(١) في [س، ط]: (قال).
[١٤٢] من قال: الذي بيده عقدة النكاح: الولي
١٧٨٦٤ - حدثنا ابن علية عن ابن جريج عن عطاء
قال: هو الولي.
١٧٨٦٥ - حدثنا ابن علية عن أبي رجاء قال: سئل
الحسن عن ﴿الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ قال: هو الولي.
١٧٨٦٦ - حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن
إبراهيم عن علقمة قال: هو الولي.
١٧٨٦٧ - [حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن
معمر عن رجل عن عكرمة قال: هو الولي.
١٧٨٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان
عن منصور عن إبراهيم قال: هو الولي] (١).
(١) سقط الخبران من: [أ، جـ، س، ز، ط، ك، هـ].
١٧٨٦٩ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري
قال: ﴿الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾: الأب.
١٧٨٧٠ - حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن
قال: هو الولي.
١٧٨٧١ - حدثنا ابن علية عن ابن جريج عن
الزهري ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ﴾: قال: الثيبات، ﴿أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ
عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾: ولي البكر.
١٧٨٧٢ - حدثنا ابن علية عن ابن جريج عن عمرو
بن (دينار) (١) عن عكرمة عن ابن عباس قال: رضي اللَّه بالعفو وأمر به، فإن عفت
عفت؛ كان أبت وعفا وليها جاز وإن أبت (٢).
(١) في [أ، ب، س، ط]: (دبير).
(٢)
منقطع حكمًا؛ ابن جريج مدلس.
[١٤٣] في قوله (تعالى) (١): ﴿وَلَا يُبْدِينَ
زِينَتَهُنَّ﴾
(١) سقط من: [جـ، ز، ك].
١٧٨٧٣ - حدثنا زياد بن (الربيع) (١) عن صالح
الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾ [النور: ٣١]، قال: الكف ورقعة الوجه (٢).
(١) في [س]: (ربيعه).
(٢)
حسن؛ صالح الدهان صدوق.
١٧٨٧٤ - حدثنا وكيع عن سفيان عن إبي إسحاق عن
أبي الأحوص عن عبد اللَّه: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ
مِنْهَا﴾، قال: الثياب (١).
(١) صحيح.
١٧٨٧٥ - حدثنا حفص عن سليمان عن أبي صالح
وعكرمة: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾، قالا: [الكحل والخاتم والثياب.
١٧٨٧٦ - حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم:
﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾ قال] (١): ما فوق الدرع إلا ما ظهر منها.
(١) سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ب، س، ط،
هـ].
١٧٨٧٧ - حدثنا وكيع عن سفيان عن علقمة بن
مرثد عن إبراهيم قال: الثياب.
١٧٨٧٨ - حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن
الشعبي قال: (الكحل) (١) والثياب.
(١) في [س]: (الكهل).
١٧٨٧٩ - حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أم
(شبيب) (١) عن عائشة قالت: القلب و(الفتخة) (٢) (٣).
(١) في [ط]: (هبيب).
(٢)
في [س]: (الفتحة).
(٣)
صحيح.
١٧٨٨٠ - حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل (بن)
(١) أبي خالد عن ماهان: ﴿إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ قال: الثياب.
(١) في [س]: (عن).
١٧٨٨١ - حدثنا (معتمر) (١) عن يونس (٢) عن
الحسن قال: الوجه والثياب.
(١) في [هـ]: (معمر).
(٢)
في [أ، جـ، س، ز، ط، ك، هـ]: زيادة (عن ابن شهاب).
١٧٨٨٢ - حدثنا شبابة بن سوار قال: (نا) (١)
هشام بن (الغاز) (٢) قال: (نا) (٣) نافع (عن ابن عمر) (٤): الزينة الظاهرة: الوجه
والكفان (٥).
(١) في [أ، ب، جـ]: (ثنا).
(٢)
في [أ، ب]: (العازلي)، وفي [س، ط]: (الغازي).
(٣)
في [أ، ب، جـ]: (ثنا).
(٤)
في [س، هـ]: (قال ابن عمر).
(٥)
صحيح.
١٧٨٨٣ - حدثنا شبابة بن سوار قال: (حدثنا)
(١) هشام بن (الغاز) (٢) قال: سمعت عطاء يقول: الزينة الظاهرة: الخضاب والكحل.
(١) في [س، هـ]: (نا).
(٢)
في [س، ط]: (الغازي).
١٧٨٨٤ - حدثنا شبابة عن هشام قال: سمعت
مكحولًا يقول: (الزينة) (١) الظاهرة: الوجه والكفان.
(١) في [ب]: (الزنيه).
١٧٨٨٥ - حدثنا وكيع عن (مسعر) (١) عن أبي
إسحاق عن (أبي) (٢) الأحوص قال: الثياب.
(١) في [س]: (معمر).
(٢)
في [س]: (أبو).
١٧٨٨٦ - حدثنا عفان قال: (نا) (١) سعيد بن
زيد قال: (نا) (٢) عطاء بن السائب عن سعيد بن (جبير) (٣): ﴿وَلَا يُبْدِينَ
زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ الخاتم والخضاب والكحل.
(١) في [أ، ب، جـ]: (ثنا).
(٢)
في [أ، ب، جـ]: (ثنا).
(٣)
في [س]: (جيب).
١٧٨٨٧ - حدثنا عفان قال: حدثنا (سعيد) (١) بن
زيد قال: (حدثنا) (٢) ليث عن مجاهد قال: الخضاب والكحل.
(١) في [جـ]: (سعد).
(٢)
في [أ، ب، جـ]: (ثنا).
١٧٨٨٨ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن
أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد اللَّه قال: الزينة زينتان زينة ظاهرة وزينة باطنة
لا يراها إلا الزوج وأما الزينة الظاهرة فالثياب وأما الزينة الباطنة فالكحل
والسوار والخاتم (١).
(١) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.
١٧٨٨٩ - حدثنا حفص عن عبد اللَّه بن مسلم عن
سعيد بن جبير عن ابن عباس: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ
مِنْهَا﴾ قال: وجهها وكفها (١).
(١) ضعيف؛ لضعف عبد اللَّه بن مسلم.
١٧٨٩٠ - حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد اللَّه
بن (مسلم) (١) عن سعيد بن جبير قال: (كفها) (٢) ووجهها.
(١) في [هـ]: (مسلمة).
(٢)
في [أ، ب، ح، س]: (كفيها).
١٧٨٩١ - حدثنا الفضل بن دكين قال: (حدثنا)
(١) سلمة بن (سابور) (٢) عن عبد الوارث: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا
ظَهَرَ مِنْهَا﴾ قال: الكف والخاتم.
(١) في [ط، هـ]: (نا).
(٢)
في [أ، س، ز، ط، هـ]: (شابور).
١٧٨٩٢ - حدثنا أحمد بن بشير عن ابن شبرمة عن
عكرمة (قال) (١): ﴿مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ (منها) (٢) قال: الوجه و(ثغرة) (٣) النحر.
(١) في [جـ، ز، ك]: سقطت (قال).
(٢)
في [ز، ك]: سقطت (منها).
(٣)
في [س]: (تغره)، وفي [ز]: (ثغر).
[١٤٤] في الرضاع، من قال: لا (تحرم) (١)
(الرضعتان) (٢) ولا الرضعة
(١) في [أ، ب، جـ، ك]: (تحرمه)، وفي [س، ط]:
(يحرمه).
(٢)
في [س]: (الرضاعتان).
١٧٨٩٣ - حدثنا عبدة (١) عن ابن أبي عروبة عن
قتادة عن أبي الخليل عن عبد اللَّه بن الحارث عن أم الفضل قالت: قال رسول اللَّه
ﷺ: «لا (تحرم) (٢) (الرضعة) (٣) والرضعتان والمصة والمصتان» (٤).
(١) رواه مسلم (١٤٥١) (٢٠) وابن ماجه (١٩٤٠)
عن المؤلف عن محمد بن بشر عن ابن أبي عروبة به.
(٢)
في [س]: (لا تحرمه)، وفي [أ]: (يحرم).
(٣)
في [ك، ز]: (الرضاعة).
(٤)
صحيح؛ أخرجه مسلم (١٤٥١)، وأحمد (٢٦٨٧٩).
١٧٨٩٤ - حدثنا عبدة وابن نمير عن هشام عن
أبيه عن ابن الزبير قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «لا تحرم المصة و(١) المصتان» (٢).
(١) في [أ، ب، هـ، ط]: زيادة (لا).
(٢)
صحيح؛ ومراسيل الصحابة مقبولة، أخرجه أحمد (١٦١١٠)، والنسائي في الكبرى (٥٤٥٨)،
والشافعي في المسند ٢/ ٢١، وعبد الرزاق (١٣٩٢٥)، والطحاوي في شرح المشكل (٤٥٥٧)،
والطبراني (٢٥٣)، والبيهقي ٧/ ٤٥٤، وابن حبان (٤٢٢٥)، والبغوي (٢٢٨٤).
١٧٨٩٥ - حدثنا وكيع عن سفيان عن أشعث (بن)
(١) أبي الشعثاء (عن) (٢) أبيه عن مسروق عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه ﷺ: «إنما
الرضاعة من المجاعة» (٣).
(١) في [هـ، س]: (عن)، وفي [ز]: (بن).
(٢)
في [ز، ك]: (بن).
(٣)
صحيح؛ أخرجه البخاري (٥١٠٢)، ومسلم (١٤٥٥).
١٧٨٩٦ - حدثنا وكيع عن إسماعيل عن قيس عن
(الغيرة) (١) بن شعبة قال: لا تحرم (العيفة ولا الغيقتان) (٢) (٣).
(١) في [س]: (مغيرة).
(٢)
في [أ، ب]: (العفه ولا العفتان)، وفي [ك]: (العبغة ولا العيفتان)، وفي [ط]:
(الغبقة ولا الغبقان)، وفي [س، هـ]: (الغبقة ولا الفبقتان)، وانظر: غريب الحديث
لأبي عبيد ٣/ ٦١، وتهذيب اللغة ٣/ ١٤٧.
(٣)
صحيح؛ أخرجه ابن أبي عمر كما في المطالب (١٧٥٥)، وسعيد بن منصور ١/ ٩٧٩، وأخرجه
مرفوعًا: البيهقي ٧/ ٤٥٧، والطبراني في الأوسط (٤٥٥٧)، والكبير ٢٠/ ٩٦٥، والعسكري
في التصحيفات ١/ ٢٠٨.
١٧٨٩٧ - حدثنا أبو خالد عن حجاج عن أبي
الزبير قال: سألت ابن الزبير عن
⦗٤٣٤⦘
الرضاع فقال: (لا) (١) تحرم الرضعة
ولا الرضعتان و(لا) (٢) الثلاث (٣).
(١) سقط من: [س].
(٢)
سقط من: [س].
(٣)
منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.
١٧٨٩٨ - حدثنا إسحاق بن سليمان عن حنظلة عن
(سالم) (١) عن زيد قال: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان (٢).
(١) في [س]: (صايم)، وفي [هـ، أ، جـ، ط، ز،
ك]: (أبي سالم)، وانظر: سنن الدارقطني (٤/ ١٧٣)، وسنن البيهقي (٧/ ٤٥٧).
(٢)
صحيح.
١٧٨٩٩ - حدثنا محمد بن (بشر) (١) عن سعيد عن
قتادة عن سليمان بن (يسار) (٢) قال: يحرم منه ما فتق الأمعاء.
(١) في [أ، ب]: (بشير)، وكذلك [س، ط].
(٢)
في [ب]: (سيار).
١٧٩٠٠ - حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل عن أبي
عمرو الشيباني قال: قال عبد اللَّه: إنما يحرم من الرضاع ما أنبت اللحم و(أنشز)
(١) العظم (٢).
(١) في [س]: (استزل).
(٢)
صحيح.
١٧٩٠١ - حدثنا ابن فضيل عن ليث عن مجاهد قال:
قال أبو موسى: لا يحرم الرضاع إلا ما أنبت اللحم والدم (١).
(١) ضعيف؛ ليث ضعيف.
١٧٩٠٢ - حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع قال:
(كانت) (١) عائشة إذا أرادت أن يدخل عليها أحد أمرت به فأرضع، فأمرت أم كلثوم أن
ترضع سالمًا عشر رضعات فأرضعته ثلاثًا فمرضت فكان لا يدخل عليها، وأمرت فاطمة بنت
عمر أن ترضع عاصم بن (سعد) (٢) مولى لهم فأرضعته عشر رضعات فكان يدخل عليها (٣).
(١) في [س]: (قالت).
(٢)
في [أ، ب، هـ]: (سعيد).
(٣)
صحيح.
[١٤٥] من قال: يحرم قليل الرضاع وكثيره
١٧٩٠٣ - حدثنا ابن نمير عن حجاج عن قتادة
قال: كتبت إلى إبراهيم أسأله عن الرضاع فكتب إلي أن عليا وعبد اللَّه (كانا) (١)
يقولان: قليله وكثيره حرام (٢).
(١) في [ب، س]: (كان).
(٢)
منقطع؛ إبراهيم عن علي وعبد اللَّه منقطع.
١٧٩٠٤ - حدثنا ابن فضيل عن ليث عن مجاهد قال
ابن مسعود: يحرم قليل الرضاع كما يحرم كثيره (١).
(١) ضعيف؛ ليث ضعيف.
١٧٩٠٥ - وقال مجاهد: قول ابن مسعود أحب إلي.
١٧٩٠٦ - حدثنا وكيع (عن سفيان) (١) عن عبد
الرحمن (٢) بن (عابس) (٣) قال:
⦗٤٣٦⦘
سمعت ابن عباس (و) (٤) سئل عن
(المرضعة) (٥) ترضع الصبي الرضعة، فقال: إذا (عقا) (٦) الصبي حرمت عليه وما ولدت
(٧).
(١) سقط من: [أ، جـ، س، ز، ط، ك، هـ].
(٢)
في [س، هـ]: زيادة (عن).
(٣)
في [ط]: (عياش).
(٤)
في [أ، ب، جـ، ز، ط، ك]: زيادة (و).
(٥)
في [س]: (مرضعه)، وفي [جـ]: (المرأة).
(٦)
أي ترك الصبي الثدي، وفي [هـ، س، أ، جـ]: (عفا).
(٧)
صحيح.
١٧٩٠٧ - حدثنا إسحاق بن سليمان عن حنظلة عن
طاوس قال: اشترط عشر رضعات ثم قيل: إن الرضعة الواحدة تحرم.
١٧٩٠٨ - حدثنا وكيع عن شعبة (عن) (١) الحكم
وحماد (قالا) (٢): المصة تحرم.
(١) في [أ، س، ط، ك، هـ]: (قال).
(٢)
في [س]: (قال).
١٧٩٠٩ - حدثنا أبو خالد عن حجاج عن حبيب عن
طاوس قال: سألت ابن عباس فقال: المرة الواحدة تحرم (١).
(١) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.
١٧٩١٠ - حدثنا أبو خالد عن حجاج عن أبي
الزبير [قال: سألت ابن عمر فقال: المصة الواحدة تحرم (١).
(١) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.
١٧٩١١ - حدثنا أبو داود (الطيالسي) (١) عن
زمعة] (٢) عن ابن طاوس عن أبيه.
(١) سقط من: [س، هـ].
(٢)
ما بين القوسين زيادة في [جـ، ز، ك].
١٧٩١٢ - و(عن) (١) حميد الأعرج عن مجاهد.
(١) سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ب، س، هـ].
١٧٩١٣ - (و) (١) (عمن) (٢) سمع عطاء.
(١) سقط من [هـ، س].
(٢)
في [س]: (عن).
١٧٩١٤ - قال زمعة: وسمعت عمرو بن دينار يقول:
قالوا: يحرم قليل الرضاع وكثيره.
[١٤٦] ما قالوا في الرضاع، يحرم منه ما يحرم
من النسب؟
١٧٩١٥ - حدثنا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة
عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن رسول اللَّه ﷺ (أريد) (١) على ابنة حمزة بن عبد
المطلب فقال: «إنها ابنة أخي من الرضاعة وإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من (النسب)
(٢)» (٣).
(١) في [أ، ب]: (أوبد).
(٢)
في [ز]: (النشب).
(٣)
صحيح، أخرجه البخاري (٥١٠٥) ومسلم (١٤٤٧).
١٧٩١٦ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن (سعد)
(١) بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي قال: قلت: يا رسول اللَّه مالك (تنوق) (٢)
في قريش وتدعنا قال: «عندكم شيء؟» قلت: نعم! بنت حمزة فقال رسول اللَّه ﷺ: «إنها
لا تحل لي، إنها بنت أخي من الرضاعة» (٣).
(١) في [أ]: (سعيد).
(٢)
في [أ، ب، ز، ك]: زيادة ﷺ، وفي [أ، ب، س، ط، هـ]: (تتوق).
(٣)
صحيح؛ أخرجه مسلم (١٤٤٦)، وأحمد (٦٢٠).
١٧٩١٧ - حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة
عن عائشة قالت: أتاني عمي من الرضاعة أفلح (بن) (١) (أبي القعيس) (٢) يستأذن علي
بعد ما ضرب الحجاب، فابيت أن آذن له حتى دخل عليّ رسول اللَّه ﷺ فقال: «إنه عمك
فأذني له» (قالت) (٣): إنما (أرضعتني) (٤) المرأة ولم يرضعني (الرجل) (٥) قال:
«تربت» (٦) يداك أو يمينك" (٧).
(١) في [هـ]: (أخو)، وذلك أن النسخ (ابن)
فعدلها الطابع موافقة لما في سنن البيهقي، وليعلم بأن أصحاب الزهري رووا الحديث
فقالوا: (أخو) هكذا رواه عنه مالك وشعيب وعقيل ويونس ومعمر وخالفهم سفيان بن عيينة
عن الزهري فقال: (ابن) كما في صحيح مسلم (١٤٤٥) ومسند أحمد ٦/ ٣٨، وسنن أبي داود
(٢٥٥٧) ومسند الحميدي (٢٢٩)، وسنن الدارقطني ٤/ ١٧٧، ومعجم الطبراني الأوسط (٥٤٨)،
وتمهيد ابن عبد البر ٨/ ٢٤٠ و٢٢/ ١٥٦.
(٢)
في [س]: (بن قيس).
(٣)
في [هـ]: (فقلت).
(٤)
في [جـ]: (أرضعني).
(٥)
في [س]: (رجل).
(٦)
في [س]: (تبت).
(٧)
صحيح؛ أخرجه البخاري (٦١٥٦)، ومسلم (١٤٤٥).
١٧٩١٨ - حدثنا (ابن) (١) نمير عن هشام (بن)
(٢) عروة عن أبيه عن زينب بنت (أم) (٣) سلمة (عن) (أم سلمة أن) (٤) (عن) (٥) أم
حبيبة قالت: يا رسول اللَّه!
⦗٤٣٩⦘
هل لك في أختي ابنة أبي سفيان؟ قال:
«إنها لا تحل لي»، قالت: فإنه قد بلغني (أنك) (٦) (تخطب) (٧) درة بنت أبي سلمة
قال: «بنت (أم) (٨) سلمة؟» قالت: نعم! قال: «واللَّه إن لم تكن ربيبتي في حجري ما
حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأباها ثويبة فلا (تعرضن) (٩) عليّ
بناتكن ولا (أخواتكن) (١٠)» (١١).
(١) في [س]: (أبو).
(٢)
في [س]: (عن).
(٣)
في [هـ]: (أبي).
(٤)
حذفها الطابع من [هـ].
(٥)
في [جـ، ز، ك]: (أن).
(٦)
في [أ، ب]: (أنها).
(٧)
في [س]: (تحطبب).
(٨)
في [هـ]: (أبي).
(٩)
في [س]: (تعرضن).
(١٠)
في [ز، ك]: (أخواتهن).
(١١)
معلول، أخطا فيه هشام بالعراق فجعله من حديث عروة عن زينب عن أم سلمة، والحديث
أخرجه أحمد (٢٦٦٣٢)، والطبراني ٢٣/ (٩٠٤)، كما أخرجه أبو داود (٢٠٥٦)، وأبو يعلى
(٧٠٠١)، وابن الجارود (٦٨٠)، كما ورد من طريق عروة عن زينب عن أم سلمة عن أم حبيبة
أخرجه النسائي (٥٤١٨)، وأخرجه أحمد (٧٤٥٢)، والمروزي في السنة (٨٩)، وإسحاق (١٩٥٩)
من حديث زينب، وصواب الحديث أنه من طريق زينب عن أم حبيبة كما أخرجه البخاري
(٥١٠٦)، ومسلم (١٤٤٩).
١٧٩١٩ - حدثنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه
(قال) (١): كانت عائشة تحرم من الرضاعة مما (تحرم) (٢) من الولادة (٣).
(١) في [جـ]: (قالت).
(٢)
في [أ، ب]: (يحرم).
(٣)
صحيح.
١٧٩٢٠ - حدثنا ابن مبارك عن موسى بن أيوب
قال: حدثني عمي أياس بن عامر قال: قال علي: لا تنكح من أرضعته امرأة أخيك و(لا
أمرأة) (١) أبيك ولا أمرأة ابنك (٢).
(١) سقط من: [س].
(٢)
حسن؛ إياس بن عامر صدوق.
١٧٩٢١ - حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن
(عن) (١) عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من
النسب (٢).
(١) في [هـ]: (بن).
(٢)
ضعيف؛ لضعف عبد الأعلى.
١٧٩٢٢ - حدثنا أبو معاوية عن داود عن أبي
معشر عن إبراهيم قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب.
١٧٩٢٣ - حدثنا ابن إدريس عن هشام عن ابن
سيرين عن عبد اللَّه (١) بن عتبة قال: أراه عن عبد اللَّه قال: يحرم من (الرضاعة)
(٢) ما يحرم من النسب (٣).
(١) في [هـ، س، أ]: زيادة (عن)، وفي [ز]: سقط.
(٢)
في [جـ]: (الرضاع).
(٣)
صحيح إلى عبد اللَّه بن عتبة.
١٧٩٢٤ - حدثنا ابن نمير عن حجاج عن (الحكم)
(١) عن (عراك) (٢) بن مالك عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه ﷺ: «يحرم من
⦗٤٤١⦘
الرضاعة ما يحرم من (النسب) (٣)» (٤).
(١) في [أ، ب، هـ، س، ط، ز، ك]: (الحسن)،
وانظر: سنن ابن ماجه (١٩٣٧)، فقد رواه المصنف وقال: (الحكم).
(٢)
في [س]: (إراك).
(٣)
في [ز]: (النش).
(٤)
منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس، وأخرجه البخاري (٢٦٤٤)، ومسلم (١٤٤٥).
١٧٩٢٥ - حدثنا الفضل بن دكين عن إسرائيل عن
إبراهيم (بن) (١) عبد الأعلى قال: سمعت سويد بن غفلة يقول: يحرم من الرضاعة ما
يحرم من (النسب) (٢).
(١) في [هـ]: (عن).
(٢)
في [ز]: (النش).
١٧٩٢٦ - حدثنا (عبيد اللَّه) (١) عن إسرائيل
عن إبي إسحاق عن البراء أنه قيل للنبي ﷺ: هل لك في بنت حمزة؟ فقال: «إنها لا تحل
لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة» (٢).
(١) في [ز]: (عبد اللَّه).
(٢)
صحيح؛ أخرجه البخاري (٤٢٥١).
[١٤٧] من قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما كان
في الحولين
١٧٩٢٧ - حدثنا حفص عن الشيباني عن أبي الضحى
عن أبي عبد الرحمن (١) عن ابن مسعود قال: لا رضاع إلا ما كان في الحولين (٢).
(١) زيادة (و) في: [جـ].
(٢)
صحيح.
١٧٩٢٨ - [حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن
إبراهيم قال: (قال) (١) عبد اللَّه:
⦗٤٤٢⦘
لا رضاع إللا ما كان في الحولين] (٢)
(٣).
(١) سقطت من [ز، ك].
(٢)
زيادة في: [جـ، ز، ك].
(٣)
منقطع؛ إبراهيم لم يدرك ابن مسعود.
١٧٩٢٩ - حدثنا جرير عن ليث عن زبيد قال: قال
علي: لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين (١).
(١) ضعيف منقطع؛ ليث ضعيف، وزبيد لم يدرك
عليًا.
١٧٩٣٠ - [حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن ابن عباس قال:
لا رضاع إلا ما كان في الحولين] (١) (٢).
(١) سقط الخبر من: [أ، ب، هـ، س، ط].
(٢)
صحيح.
١٧٩٣١ - حدثنا ابن فضيل عن عاصم عن عكرمة عن
ابن عباس قال: لا رضاع [بعد الفصال (١).
(١) صحيح.
١٧٩٣٢ - حدثنا ابن عيينة عن عبد اللَّه بن
دينار عن ابن عمر قال: لا رضاع] (١) إلا ما كان في الصغر (٢).
(١) سمط ما بين المعكوفين من: [أ، س، هـ].
(٢)
صحيح.
١٧٩٣٣ - حدثنا وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن
الحسن قال: قال عمر: لا رضاع بعد الفصال (١).
(١) منقطع، الحسن لم يدرك عمر.
١٧٩٣٤ - حدثنا وكيع عن أبي (جناب) (١) عن
إسماعيل بن رجاء عن النزال ابن (سبرة) (٢) عن علي قال: لا رضاع بعد الفصال (٣).
(١) في [أ، ب، س، هـ]: (حباب)، في [ك]:
(جناب).
(٢)
في [س]: (ميسرة)، وفي [ز، ك]: (سمرة).
(٣)
ضعيف؛ لضعف أبي جناب.
١٧٩٣٥ - حدثنا عبدة عن هشام (بن) (١) عروة عن
يحيى بن عبد الرحمن بن (حاطب) (٢) (حدثه) (٣) أنه سأل أم سلمة (عن) (٤) الرضاع
فقالت: لا رضاع إلا ما كان في (المهد) (٥) قبل الفطام (٦).
(١) في [ز، ك]: (عن).
(٢)
في [س]: (حاتم).
(٣)
في [أ، جـ، س، ز، ط، ك، هـ]: (عن جده)؛ وانظر: المحلى ١٠/ ١٨، وزاد المعاد ٥/ ٥٩١.
(٤)
في [ك]: (من).
(٥)
في [ب]: (مهد).
(٦)
صحيح.
١٧٩٣٦ - حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه أن أبا
هريرة سئل عن الرضاع فقال: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان في الثدي
قبل الفطام (١).
(١) صحيح.
١٧٩٣٧ - حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن
أبيه عن حجاج (بن حجاج) (١) عن أبي هريرة بمثله (٢).
(١) سقط من [ط، هـ].
(٢)
صحيح.
١٧٩٣٨ - [حدثنا ابن نمير قال: (حدثنا) (١)
هشام بن عروة عن أبيه عن
⦗٤٤٤⦘
حجاج (ابن حجاج) (٢) عن أبي هريرة
بمثله] (٣).
(١) في [أ، ب، هـ، س]: (نا).
(٢)
سقط من [أ، ب، هـ]؛ وفي [خ]: زيادة (عن أبيه).
(٣)
صحيح؛ وسقط الخبر من [أ، ب، ز]، ومراد المؤلف أن هذا الحديث ورد من طرق مختلفة،
قال المزي: في تحفة الأشراف (١٢٢٣٨): (اختلف فيه على هشام اختلافًا كثيرًا).
قلت: روي هذا الخبر من طرق متعددة
وجدت منها ما يأتي:
١
- هشام عن أبيه عن أبي هريرة موقوفًا
رواه عبدة كما في الخبر [١٧٩٣٦].
٢
- هشام عن أبيه عن حجاج عن أبي هريرة
موقوفًا كما رواه أبو أسامة وابن نمير في الخبرين [١٧٩٣٨ - ١٧٩٣٧] وابن جريج ومعمر
عند عبد الرازق (١٣٩١٠) ووهيب وابن المبارك عند البخاري في التاريخ ٢/ ٣٧٢.
٣
- هشام عن أبيه عن حجاج قال: أظنه عن
أبىِ هريرة موقوفًا رواه سفيان عند الشافعي في الأم ٥/ ٢٧، وسعيد بن منصور ١/ ٩٧٨.
٤
- هشام عن أبيه عن حجاج عن أبي هريرة
مرفوعًا رواه حماد بن سلمة كما في المحلى ١٠/ ١٤.
٥
- هشام عن أبيه عن عبد اللَّه بن
الزبير عن حجاج عن أبي هريرة مرفوعًا عند النسائي في الكبرى (٥٤٦٠) وعند ابن حزم
في المحلى ١٠/ ١٣، قال ابن المديني: هذا غلط.
٦
- عروة عن حجاج عن أبي هريرة مرفوعًا
رواه إبراهيم بن عقبة أخرجه النسائي في الكبرى (٥٤٦١). والبيهقي ٧/ ٤٥٦،
والدارقطني ٤/ ١٧٣، والبخاري في التاريخ ٢/ ٣٧٢.
٧
- عروة عن حجاج عن إبراهيم موقوفًا
رواه بلال بن أبي عتيق وموسى بن عقبة عن ابن شهاب كما عند البخاري في التاريخ ٢/
٣٧٢.
٨
- هشام عن فاطمة عن أم سلمة مرفوعًا
رواه عبدة وأبو عوانة، أخرجه الترمذي (١١٥٤)، وابن حبان (٤٢٢٤)، والنسائي في
الكبرى (٥٤٦٥).
٩
- هشام عن فاطمة عن أم سلمة موقوفًا
رواه وهيب كما عند إسحاق (١٨٨٧).
١٠
- هشام عن أبيه عن ابن الزبير موقوفًا
رواه عبدة كما عند ابن حبان (٤٢٢٥)، وابن عبد البر في الاستذكار ٦/ ٢٥٠، وكذا وراه
ابن نمير وسفيان كما عند النسائي في الكبرى (٥٤٦٦)، ومسند الشافعي ١/ ٣٠٧.
١١
- عروة عن ابن الزبير مرفوعًا رواه أبو
الأسود عند ابن ماجه (١٩٤٦).
١٢
- عروة عن عائشة مرفوعًا رواه مكحول
كما عند النسائي في الكبرى (٥٤٥٩)، والدارقطني ٤/ ١٧٥.
⦗٤٤٥⦘
١٣
- هشام عن أبيه عن عائشة مرفوعًا رواه
سفيان كما عند ابن حبان (٤٢٢٧).
١٤
- هشام عن أبيه عن ابن الزبير عن
الزبير رواه محمد بن دينار كما عند ابن حبان (٤٢٢٦).
١٥
- هشام عن أبيه عن الحجاج عن أبيه رواه
عمر بن الحارث وابن إسحاق ولكن الحفاظ ذكروا أن هذا السند لمتن آخر.
وصحح الأئمة هذه الطرق ما لم يكن بها
علة لأن الحافظ قد يروي الحديث من أوجه، انظر: علل الدارقطني ١/ ٢٨٦٠، وعلل ابن
المديني ١/ ٨٣، وصحيح ابن حبان ١٠/ ٤١.
١٧٩٣٩ - حدثنا ابن مهدي وأبو أسامة عن سفيان
عن الأعمش عن إبراهيم أن علقمة مر بامرأة وهي ترضع صبيًا لها بعد الحولين فقال: لا
(تسقيه داءك) (١).
(١) في [أ، ب، ط]: (لا تصفيه ذلك)، وفي [هـ]:
(ترضعيه بعد ذلك)، وفي [ب، س]: (لا تضفيه ذلك).
١٧٩٤٠ - حدثنا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء
قال: إذا (فطم) (١) الصبي فلا رضاع بعد الفطام.
(١) في [أ، ب، ز، ك، ط]: (أفطم).
١٧٩٤١ - حدثنا ابن نمير عن (عبيد اللَّه) (١)
بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الصغر (٢).
(١) في [أ، ب، هـ، س]: (عبد اللَّه).
(٢)
صحيح.
١٧٩٤٢ - حدثنا أبو خالد عن يحيى بن سعيد عن
سعيد بن المسيب قال: لا رضاع إلا ما كان في المهد وإلا ما أنبت اللحم والدم.
١٧٩٤٣ - حدثنا حفص عن الشيباني عن الشعبي
قال: ما كان من (رضاع) (١) أو سعوط في السنتين فهو رضاع وما كان بعد فليس برضاع.
(١) في [هـ]: (وجور).
[١٤٨] في نكاح المتعة
١٧٩٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عيينة عن
الزهري (١) (عن) (٢) عبد اللَّه وحسن (ابني) (٣) محمد عن أبيهما أن عليًا قال لابن
عباس: أما علمت أن رسول اللَّه ﷺ نهى عن المتعة (و) (٤) عن لحوم الحمر الأهلية (٥).
(١) في [هـ]: زيادة (و).
(٢)
زيادة من [ك، ز].
(٣)
في [أ، ب، هـ، ز، ك]: (أبي).
(٤)
في [س]: سقطت (و).
(٥)
صحيح؛ أخرجه البخاري (٥١١٥)، ومسلم (١٤٠٧)، وسيأتي (٨/ ٧٣).
١٧٩٤٥ - حدثنا ابن علية عن معمر عن الزهري عن
الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه أن رسول اللَّه ﷺ نهى يوم الفتح عن متعة النساء (١).
(١) صحيح؛ أخرجه مسلم (١٤٠٦)، وأحمد (١٥٣٣٧).
١٧٩٤٦ - حدثنا عبدة عن عبد العزيز بن عمر عن
الربيع بن (سبرة) (١) عن أبيه قال: رأيت رسول اللَّه ﷺ قائمًا بين الركن والباب
وهو يقول: «أيها الناس! إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع، ألا وإن اللَّه حرمها إلى
(يوم القيامة) (٢) فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن
(شيئًا) (٣)» (٤).
(١) في [ب]: (جرة)، وفي [أ، هـ، س]: (مرة).
(٢)
سقط من: [ز].
(٣)
في [ك]: (سيا).
(٤)
صحيح؛ أخرجه مسلم (١٤٠٦)، وأحمد (١٥٣٤٥).
١٧٩٤٧ - حدثنا يونس بن محمد عن عبد الواحد
(بن) (١) زياد قال: (حدثنا) (٢) أبو العميس عن أياس بن سلمة عن أبيه قال: رخص رسول
اللَّه ﷺ عام أوطاس في
⦗٤٤٧⦘
المتعة ثلاثًا ثم نهى عنها (٣).
(١) في [أ، ب، س، ط، هـ]: (عن).
(٢)
في [س، هـ]: (نا)، وفي [أ، ب، ز، ط، ك]: (ثنا).
(٣)
صحيح؛ أخرجه البخاري (٥١١٧)، ومسلم (١٤٠٥).
١٧٩٤٨ - [حدثنا ابن إدريس عن يحيى بن سعيد عن نافع عن
ابن عمر قال: قال عمر: لو تقدمت فيها لرجمت يعني المتعة] (١) (٢).
(١) سقط الخبر من: [أ، ب].
(٢)
صحيح.
١٧٩٤٩ - حدثنا ابن إدريس عن داود عن (سعيد)
(١) بن المسيب [(قال: نهى عمر عن متعتين: متعة النساء ومتعة الحج) (٢) (٣).
(١) في [جـ]: (سعد).
(٢)
في [جـ]: (نهى عمر عن متعتهن متعة النساء ومتعة الحج)، وفي [ز]: (نهى عمر عن
متعتين: النساء ومتعة الحج)، وفي [هـ]: (نسخ المتعة الميراث).
(٣)
صحيح؛ وقد ثبت النهي عن متعة النكاح عن النبي ﷺ بأسانيد متعددة.
١٧٩٥٠ - حدثنا ابن عيينة عن الزهري] (١) عن
سالم عن أبيه قال: سئل عن متعة النساء فقال: لا نعلمها إلا السفاح (٢).
(١) سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ب، س].
(٢)
صحيح.
١٧٩٥١ - حدثنا (عبدة) (١) عن (عبيد) (٢)
اللَّه عن نافع عن ابن عمر سئل عن المتعة فقال: حرام فقيل له: إن ابن عباس يفتي
بها فقال: فهلا تزمزم بها في زمان عمر! (٣).
(١) في [س، هـ]: (عبيدة).
(٢)
في [جـ]: (عد).
(٣)
صحيح.
١٧٩٥٢ - حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن سعيد
بن المسيب أنه قال: رحم
⦗٤٤٨⦘
اللَّه عمر! لولا أنه نهى عن المتعة
صار الزنى جهارًا (١).
(١) صحيح.
١٧٩٥٣ - حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن
الحسن قال: واللَّه ما كانت (المتعة) (١) إلا ثلاثة أيام أذن لهم رسول اللَّه ﷺ
فيها، ما كانت قبل ذلك ولا بعد (٢).
(١) زيادة من [أ، ب، جـ، ز، ك].
(٢)
مرسل؛ الحسن تابعي.
١٧٩٥٤ - حدثنا محمد بن (بشر) (١) قال: حدثني
عبد اللَّه بن الوليد قال: قال لي ابن (ذؤيب) (٢) سمعت ابن الزبير يخطب وهو يقول:
إن الذئب يكنى أبا جعدة، ألا وإن المتعة هي الزنى (٣).
(١) في [س، ط]: (بشير).
(٢)
في [أ، ب، س، ز، ط، ك، هـ]: (أبي ذئب)، وهو الموافق لما في أخبار مكة للفاكهي
(١٧١٥)، والاستذكار ٥/ ٥٠٧، و(ابن ذؤيب) هو المشهور بهذا الخبر، انظر: التاريخ
الكبير ١/ ١٥١، والجرح والتعديل ٧/ ٣١٣، وتهذيب الكمال ١٦/ ٢٦٨.
(٣)
مجهول، ابن ذؤيب مجهول.
١٧٩٥٥ - حدثنا محمد بن (بشر) (١) عن عبد
العزيز بن عمر عن الحسن بن مسلم عن ابن طاوس قال: كانت سنة المتعة سنة النكاح، إلا
أن الأجل كان في أيديهن.
(١) في [س، ط]: (بشير).
١٧٩٥٦ - حدثنا مروان بن معاوية عن العلاء بن
المسيب عن أبيه قال: قال عمر: لو أتيت برجل تمتع (بامرأة) (١) لرجمته إن كان أحصن،
فإن (كان) (٢) لم يكن أحصن ضربته (٣).
(١) في [أ، ب، جـ، ك]: (من امرأته).
(٢)
زيادة من [أ، ب، جـ، ز، ك].
(٣)
منقطع؛ المسيب عن عمر منقطع.
١٧٩٥٧ - حدثنا شبابة بن سوار عن هشام بن
(الغاز) (١) قال: سمعت مكحولًا يقول في الرجل تزوج المرأة إلى أجل قال: ذلك (زنى)
(٢).
(١) في [س]: (غاز).
(٢)
في [ب، س، ط، هـ]: (الزنى).
١٧٩٥٨ - حدثنا وكيع قال: (نا) (١) إسماعيل عن
قيس عن عبد اللَّه قال: كنا مع النبي ﷺ ونحن شباب قال فقلنا: يا رسول اللَّه! ألا
نستخصي؟ قال: «لا»، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى الأجل ثم قرأ عبد
اللَّه: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ
اللَّهُ لَكُمْ﴾ [المائدة:
٨٧] (٢)
(١) في [أ، ب، ز، ك]: (ثنا).
(٢)
صحيح؛ أخرجه البخاري (٤٦١٥)، ومسلم (١٤٠٤).
[١٤٩] في الرجل يطلق امرأته فيتزوجها رجل
(ليحلها) (١) له
(١) في [س]: (ليحللها).
١٧٩٥٩ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن
المسيب بن رافع عن قبيصة بن جابر عن عمر قال: لا أوتى بمحل ولا محلل له إلا
(رجمتهما) (١) (٢).
(١) في [س]: (لرجمتهما).
(٢)
صحيح.
١٧٩٦٠ - حدثنا ابن علية عن خالد الحذاء عن
أبي معشر عن رجل عن ابن عمر أنه قال: لعن اللَّه المحل والمحلل له (والمحللة) (١)
(٢).
(١) سقط من: [ب].
(٢)
مجهول، لإبهام راويه عن ابن عمر.
١٧٩٦١ - حدثنا يزيد بن هارون عن سعيد بن أبي
عروبة عن معمر عن الزهري
⦗٤٥٠⦘
عن عبد الملك بن المغيرة بن نوفل أن
ابن عمر سئل عن تحليل المرأة لزوجها قال: ذلك السفاح، لو أدرككم عمر (لنكلكم) (١)
(٢).
(١) في [ب، هـ]: (لثكلكم).
(٢)
صحيح.
١٧٩٦٢ - حدثنا وكيع عن (أبي) (١) شهاب عن
(جبلة) (٢) بن دعلج عن سعيد ابن جبير قال: المحلل ملعون.
(١) في [أ، ب، س، ط، هـ]: (ابن).
(٢)
في [س، هـ]: (حلة).
١٧٩٦٣ - حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم.
١٧٩٦٤ - وعن يونس عن الحسن قالا: إذا (همّ)
(١) أحد الثلاثة (فسد) (٢) النكاح.
(١) في [ك]: (مم)، وفي [س]: زيادة (أتى).
(٢)
في [ز]: (فسند).
١٧٩٦٥ - حدثنا غندر عن شعبة قال: سألت الحكم
وحمادًا عن رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجها، [فقال الحكم: يمسكها.
١٧٩٦٦ - وقال حماد: أحب إلي أن يفارقها.
١٧٩٦٧ - حدثنا أبو داود عن حبيب عن عمرو عن
جابر بن زيد في رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجها وهو لا يعلم] (١) قال: لا يصلح ذلك
إذا كان تزوجها ليحلها.
(١) تكرر ما بين المعكوفين في [س، هـ].
١٧٩٦٨ - حدثنا عائذ بن حبيب عن أشعث عن ابن
سيرين قال: لعن المحل والمحلل (له) (١).
(١) سقط من: [أ، ط، هـ].
١٧٩٦٩ - حدثنا الفضل بن دكين عن سفيان عن أبي
قيس عن هزيل عن عبد اللَّه قال: لعن رسول اللَّه ﷺ المحل والمحلل له (١).
(١) صحيح؛ أخرجه أحمد (٤٢٨٣)، والنسائي ٦/
١٤٩، والترمذي (١١٢٠)، والدارمي ٢/ ٢٤٦، وأبو يعلى (٥٣٥٠)، وعبد الرزاق (١٠٧٩٣)،
والطبراني (٩٨٧٨)، والبيهقي ٧/ ٢٠٨، والشاشي (٨٦٢).
١٧٩٧٠ - [حدثنا ابن نمير عن مجالد عن عامر (عن
الحارث) (١) بن عبد اللَّه عن علي قال: لعن رسول اللَّه ﷺ المحلل والمحلل له] (٢)
(٣).
(١) سقط من النسخ، وتم استكماله من مصادر
التخريج وسيأتي في كتاب الرد على أبي حنيفة، ولا يصح أن يقال فيه (جابر) لأن
الشعبي يرويه عن جابر مرفوعًا بلا واسطة قال الترمذي (١١١٩): «وهكذا روى أشعث بن
عبد الرحمن عن مجالد عن عامر هو الشعبي عن الحارث عن علي وعامر عن جابر بن عبد
اللَّه عن النبي ﷺ». وقال المزي في ترجمة أشعث بن عبد الرحمن من تهذيب الكمال ٣/
٢٧٦: «روى له الترمذي حديثه عن مجالد عن الشعبي عن الحارث عن علي وعن الشعبي عن
جابر في لعن المحلل والمحلل له».
(٢)
زيادة في [جـ، ك].
(٣)
ضعيف الإسناد؛ لضعف الحارث ومجالد.
١٧٩٧١ - حدثنا (حميد) (١) بن عبد الرحمن عن
موسى بن أبي الفرات عن (عمرو) (٢) بن دينار أنه سئل (عن) (٣) رجل طلق امرأته
(فجاء) (٤) رجل من أهل القرية بغير علمه ولا علمها، فأخرج شيئًا من ماله (فتزوجها)
(٥) (٦) ليحلها له فقال:
⦗٤٥٢⦘
لا، ثم ذكر أن النبي ﷺ سئل عن مثل
ذلك فقال: [لا، حتى (ينكحها) (٧) (مرتغبًا) (٨) النفسه) (٩)، حتى يتزوجها
(مرتغبًا) (١٠) لنفسه فإذا فعل ذلك] (١١) لم تحل له حتى (تذوق) (١٢) (العسيلة)
(١٣) (١٤).
(١) في [جـ]: (أحمد).
(٢)
في [س]: (عمر).
(٣)
في [ب]: (من).
(٤)
في [س]: (وجاء).
(٥)
في [أ]: (وتزوجها).
(٦)
في [جـ، ك]: زيادة (به).
(٧)
في [س، ز، ط]: (تنكحها).
(٨)
في [أ، ب، ط، هـ]: (مرتقبًا).
(٩)
في [س]: (نفسه).
(١٠)
في [أ، ب، ط، هـ]: (مرتقبًا).
(١١)
تكرر ما بين المعكوفين في: [س].
(١٢)
في [ب]: (يذوق).
(١٣)
في [س]: (عسيلة).
(١٤)
ضعيف؛ لضعف موسى بن أبي الفرات، أخرجه النسائي ٨/ ١٤٧، وأبو داود (٢٠٧٦)، وأحمد
(٦٣٥)، وابن ماجه (١٩٣٥)، والترمذي (١١١٩)، والبيهقي ٧/ ٢٠٧، وعبد الرزاق (١٠٧٩١)،
وسعيد بن منصور (١/ ٢٠٠٨)، وأبو يعلى (٤٠٢)، وابن عدي ١/ ٣٧٩، والطبراني في الأوسط
(٧٠٦٣)، والبزار (٨٢٠)، والخطيب ١١/ ٤٢٣.
١٧٩٧٢ - حدثنا معاذ قال: (نا) (١) عباد بن
منصور قال: جاء رجل إلى الحسن فقال: إن رجلًا من قومي طلق امرأته ثلاثًا فندم
وندمت فأردت أن (أنطلق) (٢) فأتزوجها وأصدقها صداقًا ثم أدخل بها كلما يدخل الرجل
بامرأته ثم أطلقها حتى تحل لزوجها قال: فقال له الحسن: اتق اللَّه يا فتى، ولا
تكونن مسمار نار (لحدود) (٣) اللَّه.
(١) في [أ، ب]: (حدثنا).
(٢)
في [س]: (أطلق).
(٣)
في [س]: (حدود).
١٧٩٧٣ - حدثنا المعلى بن منصور قال: (حدثنا)
(١) عبد اللَّه بن جعفر عن عثمان ابن محمد الأخنسي عن المقبري عن أبي هريرة قال:
لعن رسول اللَّه ﷺ (٢) (المحل) (٣) والمحلل له (٤).
(١) في [س، ط، هـ]: (نا).
(٢)
في [جـ، ك]: سقط ﷺ.
(٣)
في [س]: (المحلل).
(٤)
حسن؛ عثمان الأخنسي صدوق، أخرجه أحمد (٨٢٨٧) وابن الجارود (٦٨٤)، والترمذي في
العلل ١/ ٤٣٧، والبزار (١٤٤٢/ كشف)، والبيهقي ٧/ ٢٠٨، وتمام (٨١٥).
[١٥٠] في المرأة يتوفى عنها زوجها فتضع بعد
وفاته (بيسير) (١)
(١) في [ط، س]: (يسير)، وفي [جـ]: زيادة (من
قال: قد حلت).
١٧٩٧٤ - حدثنا أبو (الأحوص) (١) عن منصور عن
إبراهيم عن الأسود عن أبي السنابل قال: وضعت سبيعة بنت الحارث حملها بعد وفاة
زوجها ببضع وعشرين ليلة فلما تعلت من نفاسها (تشوفت فعيب) (٢) ذلك عليها وذكر
أمرها للنبي ﷺ فقال: «إن تفعل فقد مضى أجلها» (٣).
(١) في [ط]: (الأخوص).
(٢)
في [ط، هـ]: (تشوقت نعيب)، وفي [س]: (التشوقت محت).
(٣)
منقطع؛ الأسود عن أبي السنابل منقطع، أخرجه أحمد (١٨٧١٤)، والترمذي (١١٩٣)،
والنسائي ٦/ ١٩٠، وابن حبان (٤٢٩٩)، وابن ماجه (٢٠٢٧)، والبخاري في التاريخ ٩٤/
٤١، وسعيد بن منصور (١٥٠٧)، وابن أبي عاصم في الآحاد (٦١٦)، وابن قانع ١/ ٦٤،
والدارمي (٢٢٨١)، والدولابي ١/ ٣٤، والطبراني ٢٢/ (٨٩٦).
١٧٩٧٥ - حدثنا يزيد بن هارون عن (يحيى) (١)
بن سعيد عن سليمان بن (يسار) (٢) عن أبي سلمة قال: كنت أنا وابن عباس وأبو هريرة
فتذاكرنا: الرجل يموت عن المرأة فتضع بعد وفاته (بيسير) (٣) فقلت: إذا وضعت فقد
حلت، (وقال) (٤) ابن عباس: أجلها آخر الأجلين (فتراجعا) (٥) بذلك، فقال أبو هريرة:
أنا مع ابن أخي (يعني) (٦) أبا سلمة فبعثوا كريبًا مولى ابن عباس إلى أم سلمة
فقالت: إن سبيعة الأسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة وإن رجلًا من بني عبد
الدار يكنى أبا السنابل خطبها وأخبرها أنها قد حلت، فأرادت أن تتزوج غيره، فقال
لها أبو السنابل: (إنك) (٧) لم (تحلين) (٨) فذكرت ذلك سبيعة لرسول اللَّه ﷺ فأمرها
أن تتزوج (٩).
(١) سقط من [ف].
(٢)
في [أ، ب]: (سيار).
(٣)
في [ط]: (يسير)، وفي [س]: (ليسير).
(٤)
في [س]: (فقال).
(٥)
في [س]: (فتراجع).
(٦)
في [أ، ب]: سقط (يعني).
(٧)
في [أ، ب]: (إذًا)
(٨)
كذا في النسخ.
(٩)
صحيح؛ أخرجه البخاري (٤٩٠٩)، ومسلم (١٤٨٥).
١٧٩٧٦ - حدثنا عبدة عن هشام (عن أبيه) (١) عن
المسور أن سبيعة وضعت بعد وفاة زوجها بشهر فأتت النبي ﷺ (٢) [فأمرها النبي عليه
السلام (٣)
⦗٤٥٥⦘
أن (تزوج) (٤)] (٥) (٦).
(١) سقط من: [س].
(٢)
في [أ، ب، س، ز]: زيادة ﷺ.
(٣)
في [أ، ب، س]: ﷺ.
(٤)
في [ف]: (تتزوج).
(٥)
في [ز]: (فأمرها أن تزوج).
(٦)
صحيح؛ أخرجه البخاري (٥٣٢٠)، وأحمد (١٨٩١٧).
١٧٩٧٧ - حدثنا ابن عيينة عن الزهري (عن سالم)
(١) قال (٢): سمعت رجلًا من الأنصار يحدث (٣) ابن عمر يقول: سمعت أباك يقول: لو
وضعت (المتوفى) (٤) عنها زوجها ذا بطنها وهو على السرير فقد حلت (٥).
(١) سقط من: [جـ].
(٢)
في [أ، ب، س، هـ]: زيادة (قال).
(٣)
في [أ، ب، هـ]: زيادة (عن).
(٤)
في [س]: (الذي توفى).
(٥)
صحيح؛ والظاهر أن الأنصاري صحابي، أخرجه سعيد بن منصور ١/ ٣٩٧ (١٥٢١)، والبيهقي ٧/
٤٣٠، وبنحوه مالك (١٢٢٦)، والشافعي في المسند ص ٢٩٩.
١٧٩٧٨ - حدثنا وكيع عن عبيد اللَّه بن عبد
الرحمن بن موهب عن صالح بن كيسان عن عمر وعثمان قالا: إذا وضعت وهو في جانب البيت
في (أكفانه) (١) فقد حلت (٢).
(١) في [أ]: (ألفانه).
(٢)
ضعيف منقطع، ابن موهب ضعيف، وابن كيسان عن عمر منقطع.
١٧٩٧٩ - حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن (١)
إسحاق عن الزهري عن سعيد ابن المسيب أن عمر استشار علي بن أبي طالب (٢) وزيد بن
ثابت قال زيد: قد
⦗٤٥٦⦘
حلت وقال علي: أربعة أشهر وعشرًا قال
زيد: (أرأيت) (٣) إن (كانت يئيسًا) (٤) قال علي: فآخر الأجلين، قال عمر: لو وضعت
ذا بطنها وزوجها على نعشه لم يدخل حفرته لكانت قد حلت (٥).
(١) في [س]: زيادة (أبي).
(٢)
في [هـ]: زيادة رضي الله عنه.
(٣)
في [أ]: (رأيت).
(٤)
في [أ، ب]: (كان نسيًا)، وفي [جـ، ط]: (كانت نسيًا)، وفي الدر المنثور ٨/ ٢٠٦:
(آيسًا).
(٥)
منقطع حكمًا؛ ابن إسحاق مدلس.
١٧٩٨٠ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم
عن مسروق قال: قال عبد اللَّه: واللَّه (لمن) (١) شاء (لقاسمته) (٢) لنزلت سورة
النساء القصرى بعد: ﴿أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: ٢٣٤] (٣).
(١) في [ز]: (من)، وفي [جـ]: (إن)، وفي [س]:
(لمن).
(٢)
في [أ، ب، س]: (القاسمته).
(٣)
صحيح.
١٧٩٨١ - حدثنا الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة
أنه قال في المتوفى عنها زوجها وهي حامل: إذا وضعت حلت.
١٧٩٨٢ - حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه
كان يقول: إذا طلق الرجل امرأته وهي حامل أو توفي عنها فإن أجلها أن تضع حملها.
١٧٩٨٣ - (حدثنا) (١) وكيع عن إسماعيل عن الشعبي قال:
قال عبد اللَّه: أجل كل حامل أن تضع حملها (٢).
(١) سقط من: [أ، ب، س، ز، ط، ك].
(٢)
منقطع؛ الشعبي لم يسمع من ابن مسعود.
١٧٩٨٤ - قال: وكان علي يقول: آخر الأجلين (١).
(١) صحيح.
١٧٩٨٥ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم
-ولم يذكر فيه مسروق- عن علي أنه (كان) (١) يقول: آخر الأجلين (٢).
(١) سقط من: [ك].
(٢)
منقطع، مسلم عن علي منقطع.
١٧٩٨٦ - حدثنا ابن إدريس عن مطرف عن عمرو بن
(سالم) (١) قال: قال أبي ابن كعب: يا رسول اللَّه! إن عددًا من عدد النساء لم يذكر
في كتاب اللَّه، الصغار (والكبار) (٢) وأولات الأحمال فأنزل اللَّه تعالى:
﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ (مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ
فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ) (٣) وَأُولَاتُ
الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ (٤).
(١) في [ز]: (مسلم).
(٢)
في [جـ، ز، ك]: زيادة (والكبار).
(٣)
سقط من [س، ط، هـ].
(٤)
مرسل؛ عمرو تابعي، أخرجه الحاكم ٢/ ٤٩٢، وابن جرير ٢٨/ ١٤١، والبيهقي ٧/ ٤٢٠،
وإسحاق كما في المطالب (٣٧٥٨)، والثعلبي ٩/ ٣٣٩.
١٧٩٨٧ - حدثنا ابن إدريس عن أشعث عن ابن
سيرين قال: كنت في حلقة فيها عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: فقال: آخر الأجلين قال:
فذكرت حديث عبد اللَّه ابن عتبة عن سبيعة قال: (فضمز لي بعض أصحابه) (١)، قال:
فقلت: إني (لجريء) (٢)
⦗٤٥٨⦘
على عبد اللَّه (بن) (٣) عتبة إن
كذبت عليه وهو ناحية (المسجد) (٤) (٥).
(١) أي: عض على شفتيه لأسكت، وفي [أ، ب]:
(فضمن لي أصحابه)، وفي [ز، ك، جـ]: (فغمز إلى أصحابه)، وفي [س]: (فضمر)، وفي [ط]:
(فغربى أصحابه)، وفي [هـ]: (فغمز إلى بعمق أصحابه).
(٢)
في [س]: (مجرى)، وفي [جـ]: (لجرير).
(٣)
سقط من: [جـ].
(٤)
في [هـ]: (الكوفة).
(٥)
ضعيف؛ لحال أشعث.
١٧٩٨٨ - حدثنا ابن فضيل عن ليث عن (١) طاوس
عن ابن عباس في (الحامل) (٢) المتوفى عنها زوجها: عدتها آخر الآجلين (٣).
(١) في [أ، ب]: زيادة (ابن).
(٢)
في [س]: (حامل).
(٣)
ضعيف؛ ليث ضعيف.
١٧٩٨٩ - حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد
اللَّه (بن عبد اللَّه) (١) عن أبيه قال: وضعت سبيعة بعد وفاة زوجها (بعشرين) (٢)
(أو بشهر) (٣) أو نحو ذلك فمر بها أبو السنابل بن بعكك فقال: قد تصنعت (للأزواج)
(٤)؟ لا! حتى (يأتي عليك) (٥) أربعة أشهر وعشرًا، فاتت النبي ﷺ فذكرت ذلك (له) (٦)
فقال: (قد (حللت) (٧) للأزواج» (٨).
(١) سقط من: [أ، ب، جـ، ط، ز، ك].
(٢)
في [س]: (بالعشرين).
(٣)
في [س]: (أو الشهر)، وفي [ك]: (أو شهر)، وسقط من: [ط].
(٤)
في [س]: (لأزواج).
(٥)
في [ط]: (يأتيك).
(٦)
سقط من: [أ، ب].
(٧)
في [أ، ب]: (حلت).
(٨)
مرسل، عبد اللَّه بن عتبة تابعي، وقد ورد من حديث الزهري عن عبيد اللَّه أن أباه
كتب إلى عمر بن عبد اللَّه بن الأرقم عن سبيعة، أخرجه البخاري (٣٧٧٠)، ومسلم
(١٤٨٤).
١٧٩٩٠ - حدثنا علي بن مسهر عن داود عن الشعبي
عن مسروق وعمرو بن عتبة أنهما (كتبا) (١) إلى سبيعة بنت الحارث يسألانها عن أمرها
فكتبت إليهما أنها وضعت بعد وفاة زوجها بخمسة وعشرين ليلة، فتهيأت (تطلب) (٢)
(الخير) (٣) (فمر) (٤) بها أبو السنابل بن بعكك فقال: قد أسرعت، اعتدي آخر الأجلين
أربعة أشهر وعشرًا، فأتيت النبي ﷺ فقلت: يا رسول اللَّه! (٥) استغفر لي فقال: «وما
ذلك؟» فأخبرته الخبر فقال: «إن وجدت زوجًا صالحًا فتزوجي» (٦).
(١) في [س]: (كتب).
(٢)
في [ز]: (لطلب)، وفي [س]: (وتطلب).
(٣)
في [هـ، س، ط]: (الحر).
(٤)
في [س]: (فأمر).
(٥)
في [ب]: زيادة ﷺ.
(٦)
صحيح؛ أخرجه مسلم (١٤٨٤)، وأحمد (٢٧٤٣٥)، وأخرجه بنحوه البخاري (٥٣١٩).
١٧٩٩١ - حدثنا شبابة عن شعبة عن عبيد بن
الحسن عن عبد الرحمن بن (معقل) (١) قال: شهدت عليًا وساله رجل عن امرأة توفي عنها
زوجها وهي حامل قال: تتربصن أبعد الأجلين فقال (رجل: إن) (٢) ابن مسعود (يقول)
(٣): (لتبتغي) (٤) (لنفسها) (٥)؛ فقال علي: إن فروخ لا يعلم) (٦).
(١) في [س، هـ]: (مغفل).
(٢)
سقط من [أ، ب، س، ط، هـ].
(٣)
في [س]: سقط (يقول)، وفي [هـ]: (نقول).
(٤)
في [هـ]: (تسفي)، وفي [خ]: (لهفي)، وانظر: الناسخ والمنسوخ لابن النحاس ١/ ٢٤٢،
وفي [أ، ب، جـ، ز، ط، ك]: (لتبغى)، أي: لتبحث عن زوج.
(٥)
في [أ، س، ز، ط، هـ]: (نفسها).
(٦)
صحيح.
[١٥١] في الرجل (يتزوج) (١) المرأة فيموت
عنها ولم (يفرض) (٢) لها
(١) في [جـ]: (تزوج).
(٢)
في [أ، هـ]: (يعرض).
١٧٩٩٢ - حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان
عن (فراس عن الشعبي) (١) عن مسروق عن عبد اللَّه أنه سئل عن رجل تزوج امرأة فمات
عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقًا فقال عبد اللَّه: لها الصداق ولها الميراث
وعليها العدة فقال (معقل) (٢) بن يسار (٣): شهدت رسول اللَّه ﷺ (قضى) (٤) (في بروع
بنت واشق) (٥) مثل ذلك (٦).
(١) في [س]: (فراش عن شعبي)، وفي [ط]: (فراش
عن الشعبي).
(٢)
في [س]: (مغقل).
(٣)
في [ك]: زيادة (صوابه: ابن سنان ذكره المنذري)، ثم ضرب عليه ذكره في الحاشية. وقال
البيهقي ٧/ ٢٤٥: «هذا وهم والصواب: (بن سنان)»، وانظر: الأم ٥/ ٦٨، والاستذكار ٥/
٤٢٤، وإيثار الإنصاف (ص ١٤٣)، وتفسير القرطبي ٣/ ١٩٩، وقال ابن عبد البر: «حديث
بروع. . . وفيه فقام معقل بن سنان وقال فيه ابن مهدي فقام: معقل بن يسار».
(٤)
في [س]: سقط (قضى)، وفي [أ]: (فض).
(٥)
في [جـ]: (لنزوع بن واسق)، وفي [أ، ب، ز]: (في نزوع بنت واسق).
(٦)
صحيح؛ فراس ثقة، أخرجه أحمد (١٨٤٦٤)، وأبو داود (٢١١٤)، والنسائي ٦/ ١٢٢، وابن
ماجه (١٨٩١)، والترمذي (١١٤٥)، وابن حبان (٤٠٩٨)، والطبراني (١٨٤٦٠)، وعبد الرزاق
(١٠٨٩٨)، وابن الجارود (٧١٨)، والحاكم ٢/ ١٨٠، والبيهقي ٧/ ٢٤٥، وابن أبي عصام
(١٢٩٦).
١٧٩٩٣ - حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن منصور عن
إبراهيم عن علقمة
⦗٤٦١⦘
[عن
عبد اللَّه (نحوًا) (١) من حديث ابن مهدي عن (سفيان عن) (٢) (فراس) (٣)] (٤) (٥).
(١) في [أ، ب، ز]: (بنحو)، وفي [جـ]: (مثله).
(٢)
في [أ، ب، ز]: زيادة (سفيان عن).
(٣)
في [س]: (فراش)، وكذلك [ط].
(٤)
في [ك]: (عن عبد اللَّه مثله)، ضرب عليه ثم ذكره في الحاشية.
(٥)
صحيح؛ أخرجه ابن حبان (٤١٠٠)، وأبو داود (٢١١٥)، والنسائي ٦/ ١٢١، وأحمد (١٨٤٦٤)،
وابن ماجه (١٨٩١)، وابن الجارود (٧١٨)، والبيهقي ٧/ ٢٤٥، والدارمي (٢٢٤٦)، وعبد
الرزاق (١٠٨٩٨)، وابن أبي عاصم في الآحاد (١٢٩٧)، والطبراني ٢٠/ (٥٤٣)، ويعقوب في
المعرفة ٣/ ١٤، وابن الأثير في أسد الغابة ٥/ ٢٤٢، والطحاوي في شرح المشكل (٥٣١٩).
١٧٩٩٤ - [حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا سفيان عن
منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اللَّه بنحو حديث ابن مهدي عن سفيان عن فراس]
(١) (٢).
(١) سقط الخبر من: [أ، س، ط، هـ].
(٢)
صحيح؛ وانظر: ما قبله.
١٧٩٩٥ - حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع (أن)
(١) ابن عمر (زوج) (٢) ابنًا له امرأة من أهله فتوفي قبل أن يدخل بها ولم يسم لها
صداقًا فطلبوا إلى ابن عمر الصداق (فقال: ليس) (٣) لها [(صداق، فأبوا أن يرضوا)
(٤) بذلك فجعلوا بينهم
⦗٤٦٢⦘
زيد بن ثابت فأتوه فقال: ليس لها
صداق] (٥) (٦) (٧).
(١) في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، هـ]: (عن).
(٢)
في [أ، ب، ز، جـ، ط، ك]: (تزوج).
(٣)
في [س]: (فليس).
(٤)
في [س]: (الصداق قالوا: أن يرضوا).
(٥)
سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ب].
(٦)
في [جـ، ز، ك]: زيادة (حدثنا ابن علية عن ابن عون عن ابن سيرين قال: قال زيد بن
ثابت).
(٧)
صحيح.
١٧٩٩٦ - حدثنا ابن علية عن ابن عوف عن ابن
سيرين قال: قال زيد بن ثابت: ترث وتعتد (١).
(١) منقطع؛ ابن سيرين عن زيد منقطع.
١٧٩٩٧ - حدثنا ابن عيينة عن (عمرو) (١) عن
أبي الشعثاء وعطاء في الذي (يفوض) (٢) إليه فيموت قبل أن يفرض قالا: لها الميراث
وليس لها صداق.
(١) في [س]: (عمر).
(٢)
في [هـ]: (يفرض).
١٧٩٩٨ - حدثنا ابن عيينة عن (عطاء) (١) بن
السائب عن عبد خير (يُرَى) (٢) (أنه) (٣) عن علي قال: لها الميراث ولا صداق لها
(٤).
(١) في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك]: (عن عمر
وعطاء)، وفي [ف، هـ]: (عن عمرو وعطاء)، ولعله اختلط الأثر مع الذي قبله.
(٢)
في [أ، ب، ط، ك]: (نرى)، وفي [س]: (ترى).
(٣)
في [جـ]: (له).
(٤)
ضعيف؛ عطاء اختلط.
١٧٩٩٩ - حدثنا أبو خالد الأحمر (عن) (١) داود
عن الشعبي أن رجلَّا بالمدينة تزوج امرأة فلم يفرض لها ولم يدخل بها قالوا: لها
الميراث ولا مهر لها.
- وقال مسروق: لا يكون ميراثًا حتى
يكون قبله مهر.
(١) في [س]: تكرر (عن).
١٨٠٠٠ - حدثنا أبو خالد (١) عن ابن جريج عن
عطاء عن ابن عباس قال: لها نصف الصداق أو الصداق، (٢) شك أبو بكر (٣).
(١) في [أ، ب، س، ز، جـ، ط، ك]: زيادة (عن
مقيم)، وفي [هـ]: زيادة (عن مقسم).
(٢)
في [هـ، أ]: زيادة (و).
(٣)
منقطع حكمًا؛ ابن جريج مدلس، وعطاء يروي عن ابن عباس وجوب المهر كاملًا، كما في
الأم ٥/ ٦٩، ومصنف عبد الرزاق (١٠٧١٢)، وسنن البيهقي ٧/ ٢٤٧، وطاووس يروي أنه نصف
المهر كما في مصنف عبد الرزاق (١٠٨٨٢).
١٨٠٠١ - حدثنا ابن أبي زائدة عن داود عن
الشعبي عن علقمة قال: جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: إن رجلًا منا تزوج امرأة ولم
يفرض لها ولم (يجمعها) (١) حتى مات فقال ابن مسعود: ما سئلت عن شيء منذ فارقت
النبي ﷺ أشد علي من هذا، سلوا غيري، فترددوا فيها شهرًا (قال) (٢) فقال: من أسأل
وأنتم (أجلة) (٣) أصحاب محمد بهذا البلد؟ فقال: سأقول فيها برأيي فإن يكن صوابًا
فمن اللَّه، وإن يكن خطأ فمني و(من) (٤) الشيطان، أرى أن لها مهر نسائها (٥) لا
وكس ولا شطط، ولها الميراث وعليها عدة المتوفى عنها زوجها، فقال ناس من (أشجع)
(٦): نشهد أن رسول اللَّه ﷺ (٧) قضى مثل الذي قضيت في امرأة منا يقال لها: (بروع)
(٨) ابنة
⦗٤٦٤⦘
واشق قال (٩): فما رأيت ابن مسعود
فرح بشيء ما فرح يومئذ به (١٠).
(١) في [أ، هـ]: (يجامعها).
(٢)
في [ز]: سقط (قال).
(٣)
في [أ، ز]: (أحبه)، وفي [ط، ك]: (أخيه).
(٤)
في [ك]: سقط (من).
(٥)
في [هـ]: زيادة (و).
(٦)
في [أ، ب]: (أسجع).
(٧)
سقط من: [جـ، ك].
(٨)
في [أ، ب]: (نزوع).
(٩)
في [س، هـ]: زيادة (قال).
(١٠)
صحيح؛ أخرجه أحمد (١٨٤٦٣)، والنسائي ٦/ ١٢٢، وابن حبان (٤١٠١)، والحاكم ٢/ ١٨٠،
والبيهقي ٧/ ٢٤٥، وعبد الرزاق (١٠٨٩٩)، وسعيد بن منصور (٩٣٠)، والطبراني ٢٠/
(٥٤٢)، وبنحوه أبو داود (٢١١٥)، وابن ماجه (١٨٩١).
١٨٠٠٢ - حدثنا أبو أسامة عن (عبيد اللَّه)
(١) عن نافع قال: تزوج ابن لعبد اللَّه ابن عمر بنتًا (لعبيد اللَّه) (٢) بن عمر،
(و) (٣) كانت أمها أسماء بنت زيد بن الخطاب فتوفي ولم يكن فرض لها صداقًا فطلبوا
منه الصداق والميراث فقال ابن عمر: لها الميراث، ولا صداق لها، فأبوا ذلك على ابن
عمر فجعلوا بينهم زيد بن ثابت فقال زيد (٤): لها الميراث ولا صداق لها (٥).
(١) في [س]: (عباد)، وفي [أ، ب، ط، هـ]: (عبد
اللَّه).
(٢)
في [جـ، س]: العبد اللَّه).
(٣)
في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك]: زيادة (و).
(٤)
في [ب]: زيادة (بن ثابت).
(٥)
صحيح.
١٨٠٠٣ - حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن في
التي يتوفى عنها زوجها قبل أن يفرض لها وقبل أن يدخل بها: إن لها صداق نسائها،
(ويحدث) (١) بذلك (عن) (٢) النبي ﷺ (٣) (وعدة) (٤) المتوفى ولها الميراث (٥).
(١) في [أ، ب]: (وتحدث).
(٢)
في [س]: سقط (عن).
(٣)
سقط من: [ك].
(٤)
في [ك]: (وعتده).
(٥)
مرسل؛ الحسن تابعي.
١٨٠٠٤ - حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن
(عمرو) (١) بن مرة عمن أخبره عن علي قال: لها الميراث ولا صداق لها (٢).
(١) في [س]: (عمر).
(٢)
مجهول؛ لإبهام الراوي عن علي.
١٨٠٠٥ - حدثنا عبدة عن عطاء بن السائب عن عبد
خيرعن علي قال: لها الميراث ولا صداق لها (١) (٢).
(١) ضعيف؛ عطاء اختلط.
(٢)
في هامش [ط]: (آخر الجزء الثاني من كتاب النكاح)، وفي [خـ]: (بسم اللَّه الرحمن
الرحيم، وصلى اللَّه على محمد وآله وسلم)، وفي [ع]: ([تم الجزء الثاني من النكاح
بعون اللَّه وحمده والحمد للَّه رب العالمين وصل اللَّه على محمد ويتلوه في أول
الجزء الثالث من النكاح (ما حق الزوج على امرأته).
[١٥٢] ما حق الزوج على امرأته (١)؟
(١) تكرر هذا الباب بأحاديثه في: [ك].
١٨٠٠٦ - حدثنا جعفر بن عون قال: أخبرنا ربيعة
بن عثمان عن محمد بن يحيى ابن حبان عن نهار العبدي وكان من أصحاب أبي سعيد الخدري
عن أبي سعيد أن رجلًا أتى بابنة له إلى النبي ﷺ فقال: (إن) (١) ابنتي قد أبت أن
تتزوج قال: (فقال) (٢) لها: «أطيعي أباك»، (قال) (٣): (فقالت) (٤): لا (٥) حتى
تخبرني ما حق الزوج على
⦗٤٦٦⦘
زوجته؟ فرددت عليه مقالتها، قال:
فقال: «حق (الزوج) (٦) على زوجته: أن لو (كان) (٧) به (قرحة) (٨) فلحستها او ابتدر
(منخراه) (٩) (صديدًا أو دمًا) (١٠) (١١) ثم لحسته ما أدت حقه»، قال: فقالت: والذي
بعثك بالحق لا أتزوج أبدًا قال: فقال: «لا تنكحوهن إلا بإذنهن» (١٢).
(١) سقط من: [ط].
(٢)
في [جـ]: (قال).
(٣)
في [أ، ب]: سقط (قال).
(٤)
في [أ، ب، س، ط، ك]: (قالت).
(٥)
في [أ، ب]: زيادة (قالت).
(٦)
في [ك]: (للزوج).
(٧)
في [ك]: (كانت).
(٨)
في [س]: (قرحته).
(٩)
في [أ، ب]: (منخره).
(١٠)
في [ز]: (صديد ودم)، وفي [ك]: (صديد ودم)، وفي [أ، ب]: (صديدًا أو دم).
(١١)
في [ك]: زيادة (فلحستها).
(١٢)
حسن؛ نهار العبدي وربيعة بن عثمان صدوقان، أخرجه النسائي في الكبرى (٥٣٨٦)، وابن
حبان (٤١٦٤)، والحاكم ٢/ ١٨٨، والدارقطني ٣/ ٢٣٧، والبيهقي ٧/ ٢٩١، وابن حزم في
المحلى ١٠/ ٣٣٤.
١٨٠٠٧ - حدثنا ابن فضيل عن أبي نصر عبد
اللَّه بن عبد الرحمن عن (مساور الحميري) (١) عن (أمه قالت) (٢): سمعت أم سلمة
تقول: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: «أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة» (٣).
(١) في [س]: (مساوري الحمري).
(٢)
في [هـ]: (أبيه قال)، وفي [س، ط]: (أمه قال).
(٣)
مجهول؛ لجهالة مساور وأمه، أخرجه الترمذي (١١٦١)، وابن ماجه (١٨٥٤)، والحاكم ٤/
١٧٣، والطبراني ٢٣/ (٨٨٤)، وأبو يعلى (٦٩٠٣)، وعبد بن حميد (١٥٤١)، وابن عدي ٤/
٢٢٦، والمزي ١٥/ ٢٣٢، وابن أبي الدنيا في العيال (٥٣٢).
١٨٠٠٨ - حدثنا (عبد الرحيم) (١) بن سليمان عن
ليث عن عبد الملك عن عطاء عن ابن عمر قال: أتت امرأة نبي اللَّه ﷺ (٢) فقالت: يا
رسول اللَّه! ما حق (الزوج) (٣) على امرأته؟ (قال) (٤): (لا تمنعه) (٥) نفسها ولو
كانت على ظهر قتب (قالت) (٦): يا رسول اللَّه! ما حق الزوج على زوجته؟ (قال) (٧):
(لا تصدق بشيء من بيته إلا بإذنه فإن فعلت [كان له الأجر، وعليها الوزر«، قالت: يا
نبي اللَّه، ما حق الزوج على زوجته؟ قال: [لا تخرج من بيته الا لإذنه، فإن فعلت]
(٨) لعنتها ملائكة اللَّه وملائكة الرحمة وملائكة الغضب حتى (تتوب) (٩) أو (ترجع)
(١٠)»، قالت: يا نبي اللَّه: فإن كان لها ظالمًا؟ قال: «وإن كان لها ظالمًا»،
قالت: والذي بعثك بالحق لا يملك علي أحد أمري بعد هذا أبدًا ما بقيت (١١).
(١) في [أ، ب، هـ، س، ط]: (عبد الرحمن)، وقد
تقدم الخبر في كتاب الصيام باب (١٠٢)، وانظر: سير أعلام النبلاء (٦/ ١٨٤).
(٢)
سقط من: [جـ، س، ز، ط، ك، هـ].
(٣)
تكرر في: [ط].
(٤)
في [جـ، ز، ك]: (فقال).
(٥)
في [أ، ب]: (لا نمنعه)، وفي [س]: (لا تمتعه).
(٦)
في [أ، ب، جـ، س]: (قلت).
(٧)
سقط من: [ب].
(٨)
سقط من: [أ، ب، ط، هـ].
(٩)
في [س]: (تنوت).
(١٠)
في [ك]: (تتراجع).
(١١)
ضعيف؛ لضعف ليث، أخرجه الطيالسي (١٩٥١)، ومسدد كما في المطالب (١٦٦٤)، وفي إتحاف
الخيرة (٤٣٠١)، والطيالسي (١٩٥١)، وعبد بن حميد (٨١٣)، والبيهقي ٧/ ٢٩٢، وابن عبد
البر في التمهيد ١/ ٢٣١.
١٨٠٠٩ - حدثنا علي بن مسهر عن يحيى بن سعيد
عن بشير بن يسار عن حصين ابن (محصن) (١) (٢) (أن عمة) (٣) له أتت النبي ﷺ تطلب
حاجة فلما قضت حاجتها قال: «ألك (زوج؟) (٤)»، قالت: نعم! قال: «فأين (أنت) (٥)
منه؟»، قالت: ما آلوه خيرًا إلا ما عجزت عنه قال: «انظري فإنه جنتك ونارك» (٦).
(١) في [س]: (محصن)، وفي [ب]: (محسن).
(٢)
في [أ، ب، ط]: زيادة (عن عمر)، وفي [ك، ز]: (عن محصن).
(٣)
في [ك]: تكرر ما بين القوسين.
(٤)
في [ط، أ، ب، س، جـ]: (زوجًا).
(٥)
في [س]: (أتت).
(٦)
مجهول؛ حصين مجهول، أخرجه أحمد (٢٧٣٥٢)، والنسائي في الكبرى (٨٩٦٧)، والطبراني ٢٥/
(٤٤٨)، والحاكم ٢/ ١٨٩، والبيهقي ٧/ ٢٩١، والحميدي (٣٥٥)، وابن سعد ٨/ ٤٥٩، وابن
أبي عاصم في الآحاد (٣٣٥٧)، إسحاق (٢١٨٢)، والمزي ٦/ ٥٣٩، وابن عساكر ٥٦/ ١٢٩،
وابن بشكوال ١/ ٧٠، وابن الأثير في أسد الغابة ٢/ ٣٧، وابن أبي الدنيا في العيال
(٥٢٩).
١٨٠١٠ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي
ظبيان قال: لما قدم معاذ من اليمن (قال) (١): يا رسول اللَّه! رأينا قومًا يسجد
بعضهم لبعض أفلا نسجد لك؟ فقال رسول اللَّه ﷺ: «لا! إنه لا يسجد أحد لأحد (دون
اللَّه) (٢) ولو كنت آمرًا أحدًا يسجد لأحد لأمرت النساء (يسجدن) (٣) لأزواجهن»
(٤).
(١) في [ك]: (فقال).
(٢)
سقط من: [ف].
(٣)
في [س]: (يسجدون).
(٤)
مرسل، أخرجه أحمد (٢١٩٨٦)، والطبراني (٢٠/ (٣٧٣).
١٨٠١١ - حدثنا ابن نمير قال: (حدثنا) (١)
الأعمش عن أبي ظبيان عن رجل من الأنصار عن معاذ بن جبل (٢) بمثل حديث أبي معاوية
(٣).
(١) في [هـ، س، ك]: (نا).
(٢)
في [ك]: زيادة (عن النبي).
(٣)
مجهول؛ لجهالة الأنصاري، أخرجه أحمد (٢١٩٨٧)، والحارث (٤٩٨/ بغية)، وانظر: ما قبله.
١٨٠١٢ - حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن
المنهال عن عبد اللَّه بن الحارث قال: ثلاثة لا تجاوز صلاة أحدهم رأسه، (إمام أمّ
قومًا) (١) وهم له كارهون، وامرأة تعصي زوجها، وعبد آبق من سيده.
(١) في [ك]: (إمام قوم)، وفي [س]: (إمام أم
قوم).
١٨٠١٣ - حدثنا وكيع عن قرة بن خالد عن امرأة
من بني عطارد يقال لها ربيعة قالت: قالت عائشة: يا معشر النساء لو تعلمن حق
أزواجكن عليكن لجعلت المرأة منكن تمسح الغبار عن وجه زوجها (بحر) (١) وجهها (٢).
(١) في [أ، ب]: (نحر)، وفي [ط، هـ]: (بنحر).
(٢)
مجهول؛ لجهالة المرأة.
١٨٠١٤ - حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف
عن (زياد) (١) بن أبي الجعد عن عمرو بن الحارث بن المصطلق قال: كان (يقال) (٢):
أشد الناس عذابًا اثنان: امرأة تعصي زوجها، وإمام قوم وهم له كارهون.
(١) في [ز، ك]: (زبد).
(٢)
في [س]: (يقول).
١٨٠١٥ - حدثنا علي بن مسهر عن حميد عن أمه
قالت: كن نساء أهل المدينة إذا أردن أن يبنين بامرأة (على) (١) زوجها بدأن بعائشة
فأدخلنها عليها، فتضع يدها
⦗٤٧٠⦘
على رأسها تدعو لها وتأمرها (بتقوى)
(٢) اللَّه وحق الزوج (٣).
(١) في [أ، ب]: تكرر (على).
(٢)
في [ز، ك]: (بحق).
(٣)
مجهول؛ لجهالة أم حميد.
١٨٠١٦ - حدثنا (عبيد اللَّه) (١) عن إسماعيل
(بن) (٢) عبد الملك عن أبي الزبير (عن جابر) (٣) عن النبي ﷺ (٤) قال: «لا ينبغي
لشيء أن يسجد لشيء، ولو كان ذلك لكان النساء (٥) لأزواجهن» (٦).
(١) في [ز]: (عبد اللَّه).
(٢)
في [س]: (عن)، وفي [ك]: (أبي).
(٣)
سقط من: [ز]، وفي [ك]: (ضرب عليه).
(٤)
في [ط، ك]: عليه
السلام.
(٥)
في [هـ]: زيادة (يسجدن).
(٦)
ضعيف؛ لضعف إسماعيل بن عبد الملك، أخرجه عبد بن حميد (١٠٥٣)، والدارمي (١٧)،
وإسحاق كما في المطالب (١٨٠٠)، وابن عبد البر ١/ ٢٢٤، وابن عساكر ٤/ ٣٧٣، والبيهقي
في دلائل النبوة ٦/ ١٩، وابن إسحاق (٤٢٩).
١٨٠١٧ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي
حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «إذا دعا (امرأته) (١) إلى فراشه فأبت
(فبات) (٢) (غضبان) (٣) عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح» (٤).
(١) في [ط، جـ]: (لامرأته).
(٢)
في [هـ]: (فباتت).
(٣)
في [جـ، ز، ك]: (غضبانًا).
(٤)
صحيح؛ أخرجه البخاري (٣٢٣٧)، ومسلم (١٤٣٦).
١٨٠١٨ - حدثنا عفان قال: (نا) (١) حماد بن
سلمة قال: أخبرنا علي بن زيد
⦗٤٧١⦘
عن (سعيد) (٢) بن المسيب عن عائشة
قالت: قال رسول اللَّه ﷺ: «لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن
(تسجد) (٣) لزوجها، ولو أن رجلًا أمر امرأته أن تنتقل من (جبل) (٤) أحمر إلى (جبل)
(٥) أسود أو من (جبل) (٦) أسود إلى (جبل) (٧) (أحمر) (٨) كان (نولها) (٩) أن تفعل»
(١٠).
(١) في [س، هـ]: (نا).
(٢)
في [جـ]: (سعد).
(٣)
في [س]: (يسجد).
(٤)
في [أ، ب]: (جيل).
(٥)
في [أ، ب]: (جيل).
(٦)
في [أ، ب]: (جيل).
(٧)
في [أ، ب]: (جيل).
(٨)
في [س]: (أسود).
(٩)
في [هـ، س]: (لها)، وفي [أ]: (لولها).
(١٠)
ضعيف؛ لضعف علي بن زيد بن جدعان، أخرجه أحمد (٢٤٤٧١)، وابن ماجه (١٨٥٢)، وابن أبي
الدنيا في العيال (٥٣٨).
١٨٠١٩ - حدثنا ملازم بن (عمرو) (١) عن عبد
اللَّه بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه طلق بن علي قال: (جلست) (٢) عند نبي اللَّه ﷺ
(٣) فسمعت نبي اللَّه ﷺ (٤) يقول: «إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت
على التنور» (٥).
(١) في [جـ، ك]: (عمرو)، وفي بقية النسخ
(عمر).
(٢)
في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك]: (جلسنا).
(٣)
سقط من: [جـ، س، ز، ط، ك، هـ].
(٤)
سقط من: [جـ، س، ز، ط، ك، هـ].
(٥)
حسن؛ قيس بن طلق صدوق، أخرجه أحمد (١٦٢٨٨)، والترمذي (١١٦٠)، والنسائي في الكبرى
(٨٩٧١)، وابن حبان (٤١٦٥)، والطبراني (٨٢٤٠)، والبيهقي ٧/ ٢٩٤، والطيالسي (١٠٩٧)،
وابن عدي ٦/ ٢١٦٠.
١٨٠٢٠ - حدثنا ابن نمير قال: (حدثنا) (١)
الأعمش عن إبراهيم قال: كانوا يقولون: لو أن امرأة مصت أنف زوجها من الجذام حتى
تموت ما أدت حقه.
(١) في [هـ]: (نا).
١٨٠٢١ - حدثنا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن
يزيد بن جابر قال: سمعت القاسم بن مخيمرة يذكر أن (سلمان) (١) قدمه (قومه) (٢)
ليصلي فأبى عليهم حتى دفعوه، فلما صلى بهم قال: أكلكم راض؛ قالوا: نعم! قال: الحمد
للَّه! إني سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: «ثلاثة لا تقبل صلاتهم: المرأة تخرج من (بيت
زوجها بغير إذنه) (٣) والعبد الآبق والرجل يؤم قومًا وهم له كارهون» (٤).
(١) في [هـ]: (سليمان).
(٢)
في [أ، ب، س، هـ]: (قوم).
(٣)
في [جـ، ز، ك]: (بيتها بغير إذنه يعني زوجها).
(٤)
ضعيف جدًا ومنقطع، وهم أبو أسامة في قوله (ابن جابر)، وإنما هو ابن تميم، والقاسم
لم يدرك سلمان، أخرجه ابن أبي شيبة في المسند (٤٥٣)، وتقدم ١/ ٤٠٧.
١٨٠٢٢ - حدثنا [علي (بن) (١) (حسن) (٢) بن
شقيق] (٣) قال: حدثني حسين بن واقد قال: (نا) (٤) أبو غالب عن أبي أمامة قال: قال
رسول اللَّه ﷺ: «ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم حتى يرجعوا: العبد الآبق وامرأة
باتت وزوجها عليها (ساخط) (٥) وإمام قوم وهم له كارهون» (٦).
(١) سقط من: [س].
(٢)
في [أ، ب]: (حسين).
(٣)
في [جـ]: (حسين بن على بن شقيق).
(٤)
في [أ، ب، ط]: (حدثنا).
(٥)
في [جـ، ز]: (ساخطًا).
(٦)
ضعيف؛ أبو غالب ضعيف، أخرجه الترمذي (٣٦٠)، والطبراني (٨٠٩٠)، والبغوي (٨٣٨).
١٨٠٢٣ - حدثنا ابن فضيل عن يزيد عن زيد بن
وهب قال: كتب إلينا عمر: إن المرأة لا تصوم تطوعًا إلا بإذنه (١).
(١) ضعيف؛ يزيد هو ابن أبي زياد ضعيف.
١٨٠٢٤ - حدثنا ابن فضيل عن يزيد عن مقسم عن
ابن عباس قال: لا (تصوم) (١) تطوعًا وهو شاهد إلا بإذنه يعني زوجها (٢).
(١) في [جـ]: (تصم).
(٢)
ضعيف؛ يزيد ضعيف.
[١٥٣] المرأة الصالحة والسيئة الخلق
١٨٠٢٥ - حدثنا أبو بكر (قال: (نا) (١) ابن)
(٢) عيينة عن عمرو (عن) (٣) يحيى ابن جعدة عن النبي ﷺ قال: «خير فائدة (استفادها)
(٤) المسلم بعد الإسلام (٥) امرأة جميلة، (تسره) (٦) إذا نظر إليها وتطيعه إذا
أمرها وتحفظه إذا غاب عنها في ماله (ونفسها) (٧)» (٨).
(١) في [أ، ب، ط]: (حدثنا).
(٢)
في [ز]: (عبد اللَّه بن محمد بن أبي شيبة قال: حدثنا جعفر بن عون عن).
(٣)
في [أ، ب، ط، هـ]: (عن).
(٤)
في [أ، ب، س، ك]: (أفادها).
(٥)
في [جـ، ك]: زيادة (من).
(٦)
في [أ، ب]: (يسيرة).
(٧)
في [أ، ب، س]: (ونفسًا).
(٨)
مرسل، أخرجه سعيد بن منصور (١/ (٥٠١)، ومسدد كما في المطالب (١٦٢٦).
١٨٠٢٦ - حدثنا ابن علية عن يونس عن معاوية بن
قرة عن أبيه قال: قال عمر: ما استفاد رجل -أو قال عبد- بعد إيمان باللَّه خيرًا من
امرأة حسنة الخلق ودود ولود وما استفاد رجل بعد الكفر باللَّه شرًا من امرأة سيئة
الخلق حديدة اللسان
⦗٤٧٤⦘
ثم قال: إن منهن غنمًا لا يحذى منه
وإن منهن (غلالًا يفدى) (١) منه (٢).
(١) في (س): (غلامًا يفدى)، وفي [أ، ب]:
(غلامًا يفرى)، وفي [هـ]: (غلًا لا يفدى).
(٢)
صحيح.
١٨٠٢٧ - حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي إسحاق
عن عبد الرحمن بن أبزى قال: مثل المرأة الصالحة عند الرجل كمثل التاج (المخوص) (١)
بالذهب على رأس الملك، ومثل المرأة السوء عند الرجل الصالح مثل الحمل الثقيل على
الشيخ الكبير (٢).
(١) في [أ، ب، جـ، س، ط، ك]: (المخوص)، وفي
[هـ]: (المتخوص).
(٢)
صحيح.
١٨٠٢٨ - حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن
(فراس) (١) عن الشعبي عن أبي (بردة) (٢) عن أبي موسى (قال) (٣): ثلاثة يدعون فلا
يستجاب لهم: رجل (آتى) (٤) سفيها ماله وقال اللَّه تبارك وتعالى:
﴿وَلَا
تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ﴾ [النساء: ٥]،
ورجل كانت عنده امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها أو لم يفارقها ورجل كان له على رجل حق
فلم يشهد عليه (٥).
(١) في [س]: (فراش).
(٢)
في [أ، ب]: (برزة).
(٣)
في [س]: (قا).
(٤)
في [أ، ب، هـ]: (أعطى).
(٥)
صحيح.
١٨٠٢٩ - حدثنا ابن فضيل عن أبي نصر عبد
اللَّه بن عبد الرحمن عن هلال بن يساف عن عبد اللَّه بن عمرو قال: ألا أخبركم
بالثلاث الفواقر! (قال) (١): وما هن؟ قال: إمام جائر، إن أحسنت لم يشكر وإن أسأت
لم يغفر، وجار سوء إن
⦗٤٧٥⦘
رأى حسنة غطاها وإن رأى سيئة أفشاها،
وامرأة السوء إن شهدتها (غاظتك) (٢) وإن غبت عنها خانتك (٣).
(١) في [أ، ب، ك]: (قيل).
(٢)
في [س، هـ]: (غاضبتك)، وفي [أ]: (غاضتك).
(٣)
صحيح.
١٨٠٣٠ - حدثنا جرير عن مغيرة عن جعدة بن
هبيرة، كان إذا زوج شيئًا من بناته خلا بها فينهاها عن سيء الأخلاق وأمرها بأحسنها.
١٨٠٣١ - حدثنا يزيد بن هارون قال: (نا) (١)
(٢) شيبان قال: (أنا) (٣) عبد الملك ابن عمير عن زيد بن عقبة عن سمرة بن جندب قال:
سمعت عمر بن الخطاب يقول: النساء ثلاثة: (امرأة) (٤) هينة (لينة) (٥) عفيفة مسلمة
(ودود) (٦)، ولود تعين أهلها على الدهر ولا تعين الدهر على أهلها وقل ما (يجدها)
(٧)، ثانية: امرأة عفيفة مسلمة إنما هي وعاء للولد ليس عندها غير ذلك، ثالثة: غل
قمل يجعلها اللَّه في عنق من يشاء (٨) لا ينزعها غيره، الرجال ثلاثة: رجل عفيف
مسلم عاقل يأتمر في الأمور إذا أقبلت و(تشبهت) (٩) فإذا وقعت (خرج) (١٠) منها
برأيه، ورجل
⦗٤٧٦⦘
عفيف مسلم ليس له رأي فإذا وقع الأمر
أتى ذا الرأي والمشورة فشاوره واستأمره ثم نزل عند أمره، ورجل (جائر (بائر» (١١)
(١٢) لا يأتمر رشدًا ولا يطيع مرشدًا (١٣).
(١) في [أ، ب]: (حدثنا)، وفي [ك]: (أنا).
(٢)
في [س]: زيادة (عن).
(٣)
في [أ، ب]: (حدثنا).
(٤)
في [س]: سقط (امرأة).
(٥)
في [ز]: (الشق).
(٦)
في [س]: تكرر (ودود).
(٧)
في [ك]: (تجدها).
(٨)
في [هـ، ط]: زيادة (و).
(٩)
في [ك، ب]: (وتسهت)، وفي [هـ، س]: (يسهب).
(١٠)
في [س]: (فرخ)، وفي [هـ]: (فرج).
(١١)
في [ب]: (هائر)، وفي [هـ، س]: (حائر).
(١٢)
في [س]: (جابر بابر).
(١٣)
صحيح.
[١٥٤] ما ينكح وأفضل ما ينكح عليه؟
١٨٠٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: (نا) (١) عبدة بن
سليمان عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر بن عبد اللَّه عن النبي ﷺ (٢)
قال: «إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها (فعليك) (٣) بذات (الدين) (٤) تربت
يداك» (٥).
(١) في [أ، ب، جـ]: (حدثنا).
(٢)
في [ط، هـ]: عليه
السلام.
(٣)
سقط من: [ف].
(٤)
في [هـ]: (دين).
(٥)
صحيح؛ أخرجه مسلم (٧١٥)، كتاب النكاح (٥٤)، وأحمد (١٤٢٣٧).
١٨٠٣٣ - حدثنا خالد بن مخلد قال: حدثني محمد
بن موسى المدني قال: أخبرني (سعد) (١) بن إسحاق عن (عمته) (٢) عن أبي سعيد قال:
قال رسول اللَّه ﷺ: «(تنكح المرأة) (٣) على إحدى خصال ثلاث: تنكح المرأة على
مالها، على
⦗٤٧٧⦘
جمالها، تنكح على دينها، عليك بذات
الدين والخلق تربت يمينك» (٤).
(١) في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك]: (سعيد).
(٢)
في [س]: (عتبة).
(٣)
سقط من: [جـ].
(٤)
حسن؛ خالد بن مخلد صدوق، وعمة سعد هي زينب بنت كعب بن عجرة زوجة أبي سعيد الخدري
صحح حديثها جماعة، انظر: المستدرك ٢/ ٢٢٦ (٢٨٣٣) و٤/ ٣٤٣ (٧٨٥٤)،
وسنن الترمذي (١٢٠٤)، وموارد الظمآن (١٣٣٢)، وفتح الباري ١٠/ ٢٥، وقال ابن حبان في
الثقات ٤/ ٢٧١: «ولها صحبة»، وانظر: الإصابة ٧/ ٦٧٩، أخرجه أحمد (١١٧٦٥)، وابن
حبان (٤٠٣٧)، والحاكم ٢/ ١٦١، والدارقطني ٣/ ٣٠٣، وعبد بن حميد (٩٨٨)، والبزار
(١٤٠٣/ كشف)، وأبو يعلى (١٠١٢).
١٨٠٣٤ - حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن يحيى بن
جعدة (رفعه) (١) قال: تنكح المرأة على دينها وخلقها ومالها وجمالها، (أين) (٢) بك
عن ذات الخلق والدين! تربت يمينك! (٣).
(١) في [جـ]: سقط (رفعه).
(٢)
في [س]: (ابن).
(٣)
مرسل؛ يحيى تابعي.
١٨٠٣٥ - حدثنا وكيع عن الأعمش عن مجاهد عن
يحيى بن جعدة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «تنكح المرأة على مالها وعلى حسبها وعلى
جمالها وعلى دينها فعليك بذات الدين، تربت يمينك» (١).
(١) مرسل.
[١٥٥] ما يؤمر به الرجل إذا دخل على أهله؟
١٨٠٣٦ - (حدثنا) (١) أبو بكر قال: (نا) (٢) جرير عن
منصور عن سالم عن
⦗٤٧٨⦘
كريب عن ابن عباس قال: قال رسول
اللَّه ﷺ: «لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم اللَّه اللهم جنبنا
الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان
أبدًا» (٣).
(١) سقط من: [هـ].
(٢)
في [أ، ب]: (حدثنا).
(٣)
صحيح؛ أخرجه البخاري (١٤١)، ومسلم (١٤٣٤).
١٨٠٣٧ - حدثنا ابن إدريس عن داود عن أبي نضرة
عن أبي سعيد مولى أبي أسيد قال: تزوجت وأنا مملوك فدعوت نفرًا من أصحاب النبي ﷺ
فيهم ابن مسعود وأبو ذر وحذيفة قال: وأقيمت الصلاة قال: فذهب أبو ذر ليتقدم
فقالوا: إليك (قال) (١): أو كذلك؟ قالوا: نعم! قال: (فتقدمت) (٢) (بهم) (٣) وأنا
عبد مملوك وعلموني (فقالوا) (٤): إذا (أُدخل) (٥) عليك أهلك فصل (٦) ركعتين ثم
(سل) (٧) اللَّه (تعالى) (٨) من خير ما دخل عليك، وتعوذ به من شره ثم شأنك وشأن
أهلك (٩).
(١) في [أ، ب]: (فقال).
(٢)
في [جـ]: (وقدمت)، وفي [س]: (فتقدم).
(٣)
في [هـ]: (إليهم).
(٤)
في [س]: (فقال).
(٥)
في [س]: (أخل).
(٦)
في [س، ط، هـ]: زيادة (عليك).
(٧)
في [س]: (يعمل).
(٨)
في [أ، ب، ك]: سقط (تعالى).
(٩)
مجهول؛ أبو سعيد مولى أبي أسيد مجهول، أخرجه عبد الرزاق (٣٨٢٢)، وابن حبان في
الثقات ٥/ ٥٨٨، وصالح بن أحمد بن حنبل في مسائله ٢/ ٣٠٤، والبيهقي ٣/ ١٢٦، وابن
حزم في المحلى ٤/ ٢١١، ومحمد بن عبد اللَّه الأنصاري في حديثه (١٠).
١٨٠٣٨ - حدثنا الحسن بن موسى عن حماد بن سلمة
عن عطاء بن السائب
⦗٤٧٩⦘
عن ابن أخي علقمة (بن قيس عن علقمة)
(١) (أن) (٢) ابن مسعود كان (إذا) (٣) غشي أهله فأنزل قال: اللهم لا تجعل للشيطان
فيما رزقتنا نصيبًا (٤).
(١) سقط من: [أ، س، ط، هـ].
(٢)
في [س]: (عن).
(٣)
سقط من: [هـ].
(٤)
ضعيف؛ عطاء اختلط.
١٨٠٣٩ - حدثنا جرير عن مغيرة عن أم (موسى)
(١) قالت: كانت لا تزف بالمدينة جارية إلى زوجها حتى يُمر بها في المسجد فتصلي فيه
-قال أبو بكر: قال: أراه قال: ركعتين- وحتى يمر بها على أزواج النبي ﷺ فيدعون لها
(٢).
(١) في [أ، ب، س، هـ]: (سلمة).
(٢)
مجهول؛ لجهالة أم موسى.
١٨٠٤٠ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق
قال: جاء رجل إلى عبد اللَّه يقال له أبو جرير فقال: أني تزوجت جارية شابة (وإني)
(١) أخاف أن (تفركني) (٢) قال: فقال عبد اللَّه: إن الألف من اللَّه والفرك من
الشيطان، يريد أن يكره إليكم ما أحل اللَّه لكم، فإذا أتتك (فأمرها) (٣) أن تصلي
(وراءك) (٤) ركعتين (٥).
(١) في [ك]: (فإني).
(٢)
في [ب، هـ]: (يفركني).
(٣)
في [س]: (امرها)، وفي [هـ]: (فمرها).
(٤)
في [س]: (لك).
(٥)
صحيح.
[١٥٦] في المرأة تلحق بأرض الشرك يعتد بها؟
١٨٠٤١ - حدثنا أبو بكر قال: (نا) (١) يحيى بن
آدم قال: (حدثنا) (٢) شريك عن خصيف عن مجاهد في قوله: ﴿وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ
الْكَوَافِرِ﴾ [الممتحنة:
١٠]،
قال: إذا لحقت امرأة المسلم بالمشركين لم يعتد بها من نسائه.
(١) في [أ، ب]: (حدثنا).
(٢)
في [هـ، س، ط]: (نا).
١٨٠٤٢ - حدثنا يحيى بن آدم قال: (نا) (١)
شريك عن سالم عن سعيد بن جبير مثله.
(١) في [أ، ب]: (حدثنا).
[١٥٧] من كان يقول: يطعم في العرس والختان
١٨٠٤٣ - حدثنا أبو بكر (قال) (١): (نا) (٢)
معاذ بن معاذ عن حميد عن أنس أن النبي ﷺ قال لعبد الرحمن (بن عوف) (٣): «أولم ولو
بشاة»، يعني (حيث) (٤) تزوج (٥).
(١) سقط من: [ط].
(٢)
في [أ، ب، س]: (حدثنا).
(٣)
سقط من [أ، س، ط، هـ].
(٤)
في [هـ]: (حين).
(٥)
صحيح؛ أخرجه البخاري (٢٠٤٩)، ومسلم (١٤٢٧).
١٨٠٤٤ - حدثنا الفضل بن دكين عن زهير عن بيان
قال: سمعت أنسًا يقول: بنى رسول اللَّه ﷺ بامرأة فأرسلني فدعوت رجالًا إلى الطعام
(١).
(١) صحيح؛ أخرجه البخاري (٥١٧٠)، وأحمد
(١٣٥٠٢)، وبنحوه مسلم (١٤٢٨).
١٨٠٤٥ - حدثنا جرير عن الشيباني عن الحكم
قال: لما تزوج بلال أتى النبي ﷺ (١) بذهب، قال لبلال: «(سق) (٢) هذا»، ثم (قال)
(٣): «أعينوا أخاكم في وليمته» (٤).
(١) سقط من: [جـ، ك].
(٢)
في [أ، ب]: (شق).
(٣)
سقط من: [س].
(٤)
مرسل.
١٨٠٤٦ - حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور [(بن)
(١) صفية عن أمه] (٢) أن النبي ﷺ أولم على بعض نسائه بمدين من شعير (٣).
(١) في [ز]: (عن).
(٢)
في [جـ، ز، ك]: (عن صفية عن أمه)، وفي [ط]: (صفية عن أمه)، وفي [هـ]: (عن أمه
صفية).
(٣)
صحيح؛ أخرجه البخاري (٥١٧٢)، وأحمد (٢٤٨٢١).
١٨٠٤٧ - حدثنا أبو أسامة عن هشام عن حفصة
قالت: لما تزوج أبي (سيرين) (١) دعا أصحاب رسول اللَّه ﷺ سبعة أيام فلما كان يوم
الأنصار دعاهم ودعا أبي بن كعب وزيد بن ثابت قال هشام: وأظنه قال معاذ (قالت) (٢):
(فكان) (٣) أبي صائمًا فلما طعموا دعا أبي بن كعب وأمن القوم (٤).
(١) في [أ]: (سرير).
(٢)
سقط من: [ط]، وفي [هـ]: (قالت).
(٣)
في [ز]: (فكانت).
(٤)
منقطع؛ حفصة لم تشهد ذلك.
١٨٠٤٨ - حدثنا يزيد بن هارون عن حميد عن أنس
بن مالك قال: أولم النبي
⦗٤٨٢⦘
ﷺ بزينب فأشبع المسلمين خبزًا
(ولحمًا) (١) (٢).
(١) في [س]: (أو كما).
(٢)
صحيح؛ أخرجه البخاري (٧٤٩٤)، وأحمد (١٣٠٧٢).
١٨٠٤٩ - حدثنا عفان قال: (نا) (١) جعفر بن
(سليمان) (٢) قال: حدثني مالك ابن دينار قال: حدثتني عجوز من الحي قالت: زوج أبو
موسى الأشعري بعض (بنيه) (٣) قالت: (فأولم عليه) (٤) فدعا ناسًا (٥).
(١) في [أ، ب، جـ، س]: (حدثنا).
(٢)
في [أ، ب]: (سلمان).
(٣)
في [س]: (بنته).
(٤)
سقط من: [أ، ب].
(٥)
مجهول؛ لجهالة العجوز.
١٨٠٥٠ - حدثنا جرير عن ليث عن نافع قال: كان
ابن عمر يطعم على ختان الصبيان (١).
(١) ضعيف؛ لضعف ليث.
١٨٠٥١ - حدثنا الفضل بن دكين عن (أبي) (١)
إسرائيل عن الأعمش عن أبي وائل: أولم برأس بقرة وأربعة أرغفة.
(١) سقط من: [س، ط، هـ].
١٨٠٥٢ - حدثنا ابن علية عن عبد الرحمن بن
إسحاق عن الزهري عن سالم ابن عبد اللَّه قال: (عرست) (١) في عهد أبي فآذن أبي
(الناس) (٢) وكان فيمن أذن (أبو) (٣) أيوب (٤).
(١) في [س]: (عزمت).
(٢)
في [س، هـ]: (للناس).
(٣)
في [أ، ب]: (أبي)، وكذلك [ز]، وفي [ك، س، ط]: (لأبي).
(٤)
حسن؛ عبد الرحمن بن إسحاق صدوق.
١٨٠٥٣ - حدثنا (يزيد) (١) بن هارون عن جرير
بن حازم عن يونس الأيلي عن الزهري عن سالم أن حمزة بن عبد اللَّه بن عمر نحر
جزورًا.
(١) في [س]: (يزيل).
١٨٠٥٤ - حدثنا أبو أسامة عن عثمان بن حمزة
قال: أخبرني سالم بن عبد اللَّه قال: ختنني أبي (أنا) (١) ونعيم بن عبد اللَّه
فذبح علينا كبشًا ولقد (رأيتنا) (٢) (نجدل به) (٣) على الغلمان.
(١) في [هـ]: (أياي).
(٢)
في [هـ، س، ط]: (رأينا).
(٣)
في [أ، ب]: (يجد أنه)، وفي [هـ، س]: (يجدل به).
[١٥٨] ما قالوا في التي وهبت نفسها للنبى ﷺ (١)
(١) في [جـ]: عليه السلام.
١٨٠٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن
سليمان عن هشام (بن) (١) عروة عن أبيه قال: كان (يقال) (٢): (إن خولة) (٣) بنت
حكيم من اللاتي وهبن أنفسهن للنبي عليه السلام (٤) (٥).
(١) في [أ، ب، ز]: (عن).
(٢)
في [جـ، ز]: (يقوله)، وفي [س، هـ]: (يقول).
(٣)
في [جـ]: سقط (إن خولة).
(٤)
في [أ، ب، س]: ﷺ.
(٥)
مرسل؛ عروة مرسل، أخرجه البخاري (٥١١٣)، وأخرجه متصلًا من حديث عائشة: البخاري
(٤٧٨٨).
١٨٠٥٦ - حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم عن
مجاهد: ﴿وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ﴾ [الأحزاب: ٥٠]، قال: لم تهب نفسها.
١٨٠٥٧ - حدثنا غندر (عن شعبة) (١) عن الحكم
قال: كتب عبد الملك إلى أهل المدينة يسألهم قال: فكتب إليه علي قال شعبة: وظني أنه
ابن حسين قال: (وأخبرني أبان بن (تغلب) (٢) عن الحكم أنه علي بن حسين، قال) (٣):
هي امرأة من الأزد يقال لها: أم (شريك) (٤) وهبت نفسها للنبي عليه السلام (٥) (٦).
(١) في [ز]: (عن سعيد).
(٢)
في [ب، س]: (ثعلب).
(٣)
سقط من: [ز].
(٤)
في [س]: (شريك).
(٥)
في [أ، ب]: ﷺ، وسقط من: [جـ، ط].
(٦)
مرسل.
١٨٠٥٨ - حدثنا غندر عن شعبة قال: حدثني عبد
اللَّه بن أبي السفر عن الشعبي أنها امرأة من الأنصار وهبت نفسها للنبي ﷺ (١) وهي
ممن أرجأ (٢).
(١) في [أ، ب، س، ز]: زيادة ﷺ.
(٢)
مرسل؛ الشعبي تابعي.
١٨٠٥٩ - حدثنا غندر عن شعبة قال: (و) (١)
حدثني أهل المدينة أنهم كانوا يقولون للشيء: لهو أعظم (نحيًا) (٢) من (نحي) (٣) أم
شريك.
(١) سقط من: [أ، ب، س].
(٢)
في [ز]: (نجكيًا)، وسقط من: [س]، وفي [جـ، ز]: (نحيا) بدون نقط، وفي [أ، هـ]:
(نجيًا).
(٣)
في [س]: (يحيى)، وهي غير منقوطة في [جـ، ز]، وفي [أ، هـ]: (نجي).
١٨٠٦٠ - حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن محمد
بن كعب و(عمر) (١)
⦗٤٨٥⦘
ابن الحكم وعبد اللَّه بن (عبيدة)
(٢) قالوا: التي وهبت نفسها للنبي ﷺ ميمونة (٣).
(١) في [أ، س، ز، ط، هـ]: (عثمان)، وانظر:
الدر المنثور ٦/ ٦٢٩، وتفسير السمرقندي ٣/ ٦٣، وتفسير ابن أبي حاتم (١٧٧٢٦)،
وتفسير ابن كثير ٣/ ٥٠١، وفتح القدير ٤/ ٢٩٥، وقد رواه ابن بشكوال في الغوامض ٢/
٦٧٠ من طريق المصنف.
(٢)
في [أ، س، ز، ط، ك، هـ]: (عتبة)، وانظر: التعليق السابق.
(٣)
ضعيف.
١٨٠٦١ - حدثنا شبابة بن سوار عن (ورقاء) (١)
عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: ﴿وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا
لِلنَّبِيِّ (٢)﴾ قال: بغير صداق.
(١) في [س]: (ورقة).
(٢)
في [ك]: زيادة ﷺ، وفي [جـ]: عليه السلام.
١٨٠٦٢ - حدثنا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد:
﴿وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً (إِنْ) (١) وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ (٢)﴾، قال:
فعلت ولم (يفعل) (٣).
(١) في [هـ]: سقط (إن).
(٢)
في [جـ]: زيادة عليه السلام. حدثنا ابن علية عنها).
(٣)
في [أ، ب]: (تفعل).
[١٥٩] ما قالوا في الرجل يسلم وعنده أختان
١٨٠٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: (نا) (١) ابن
علية عن عوف (قال) (٢): (نا) (٣)
⦗٤٨٦⦘
(أشياخ)
(٤) (عمريين) (٥) من جلساء قسامة بن (زهير) (٦) أن (هنام) (٧) بن عمير (رجلًا) (٨)
من بني تيم اللَّه كان جمع بين أختين في الجاهلية فلم يفرق بين واحدة منهما حتى
كان في خلافة عمر وأنه رفع شأنه (إلى) (٩) عمر فأرسل (إليه) (١٠) فقال: اختر
(إحداهما) (١١) واللَّه لئن قربت الأخرى لأضربن رأسك (١٢).
(١) في [أ، ب، جـ]: (حدثنا).
(٢)
في [س]: سقط (قال).
(٣)
في [أ، ب، جـ]: (حدثنا).
(٤)
في [هـ]: (السباح)، وفي [س، ط]: (أسباخ).
(٥)
في [هـ]: (ابن عمر)، وفي [س]: (عمر)، وفي [ط]: (بين عمريين)، وفي [أ]: (عمربين)،
والوجه رفع (عمريين).
(٦)
في [س]: (الزبير).
(٧)
في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك، هـ]: (همام)، وانظر: سنن سعيد بن منصور ١/ ١٨٦٩،
والمغرب في ترتيب المعرب ٢/ ٣٩٠.
(٨)
في [س]: (رجل).
(٩)
في [س]: (بن).
(١٠)
في [س]: (اللَّه).
(١١)
في [ز، ك، هـ]: (احديهما).
(١٢)
مجهول؛ لإبهام الأشياخ.
١٨٠٦٤ - حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن
قال: إذا أسلم وعنده أختان حبس الأولى منهما (إن شاء) (١).
(١) سقط من: [جـ].
١٨٠٦٥ - حدثنا عبد السلام عن إسحاق (بن) (١)
عبد اللَّه بن (أبي) (٢) فروة «عن) (٣) أبي) (٤) وهب الجيشاني عن أبي خراش
(الرعيني) (٥) عن الديلمي قال:
⦗٤٨٧⦘
قدمت على النبي عليه السلام (٦)
وعندي أختان (تزوجتهما) (٧) في الجاهلية فقال: «إذا رجعت فطِلّقْ (إحداهما) (٨)»
(٩).
(١) في [س]: (عن).
(٢)
سقط من: [س].
(٣)
في [أ، ب، ط]: زيادة (ابن).
(٤)
تكرر في: [ز].
(٥)
في [س]: (الرعمي).
(٦)
في [أ، ب، س، ز]: ﷺ.
(٧)
في [س، ك]: (فتزوجتهما).
(٨)
في [ط، هـ]: (احديهما)، وفي [ز]: (احدايهما).
(٩)
ضعيف جدًا؛ إسحاق بن عبد اللَّه بن أبي فروة متروك، أخرجه الشافعي ٢/ ١٦، وعبد
الرزاق (١٢٦٢٧)، وابن ماجه (١٩٥٠)، والطبراني ١٨/ (٨٤٤)، والدارقطني ٢/ ٢٧٣،
والبيهقي ١٠/ ١٣٨، والمزي ٢٣/ ٣٢٥، كما أخرجه بنحوه أحمد (١٨٠٤٠)، وأبو داود
(٢٢٤٣)، والترمذي (١١٢٩)، والطحاوي ٤/ ٢٢٧، وابن حبان (٤١٥٥)، والبخاري في التاريخ
٣/ ٢٤٨، وابن أبي عاصم في الآحاد (٢٧٤٨)، وابن قانع في معجم الصحابة ٢/ ٣٢٧.
[١٦٠] ما قالوا فيه إذا أسلم وعنده (عشر) (١)
نسوة
(١) في [س، ط]: (عشرة).
١٨٠٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا بن علية
ومروان بن معاوية عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: أسلم غيلان بن مسلم
الثقفي (وتحته) (١) (عشر) (٢) نسوة، فقال رسول اللَّه ﷺ: «خذ منهن أربعًا» (٣).
(١) في [ك]: (عنده).
(٢)
في [أ، ب، س، ط]: (عشرة).
(٣)
معلول، صوابه عن الزهري مرسلًا، أخرجه عن معمر متصلًا: أحمد (٤٦٠٩)، والشافعي ٢/
١٦، والبيهقي ٧/ ١٨١، وابن ماجه (١٩٥٣)، والترمذي (١١٢٨)، وعبد الرزاق (١٢٦٢١)،
والبغوي (٢٢٨٨)، وابن حبان (٤١٥٧)، والحاكم ٢/ ١٩٣، والدارقطني ٣/ ٢٦٩، وابن عدي
١/ ١٨٢، والطبراني (٦٥٨)، وأخرجه عن معمر عن الزهري مرسلًا: أبو داود في المراسيل
(٢٣٤)، والطحاوي ٣/ ٢٥٢، والدارقطني ٣/ ٢٧٠، والبيهقي ٧/ ١٨٢.
١٨٠٦٧ - حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن في
الرجل يسلم وعنده عشر نسوة أو ست قال: (يمسك) (١) منهن أربعًا.
(١) في [س، ط]: (تمسك).
١٨٠٦٨ - حدثنا (١) بكر بن عبد الرحمن قال:
(نا) (٢) عيسى بن المختار عن ابن أبي ليلى عن (حميضة) (٣) بن (الشمردل) (٤) عن قيس
بن الحارث الأسدي أنه أسلم وعنده ثماني نسوة فأمره رسول اللَّه ﷺ أن يختار منهن
أربعًا (٥).
(١) في [أ، ب]: زيادة (أبو).
(٢)
في [أ، ب، جـ]: (حدثنا).
(٣)
في [س]: (حميصة)، وفي [ط]: (جميعة)، وفي [ب]: (خميصة).
(٤)
في [هـ]: (الشمرذل).
(٥)
ضعيف؛ ابن أبي ليلى وحميضة ضعيفان، أخرجه ابن ماجه (١٩٥٢)، وأبو داود (٢٢٤١)، وابن أبي شيبة في المسند
(٦٩٤)، والطبراني ١٨/ ٣٥٩.
[١٦١] ما قالوا في قوله: ﴿غَيْرِ أُولِي
الْإِرْبَةِ﴾
١٨٠٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: (نا) (١) جرير عن
مغيرة عن الشعبي في قوله: ﴿غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ﴾ [النور: ٣١]، قال: الذي لم يبلغ إربه أن يطلع على عورة
النساء.
(١) في [أ، ب، جـ]: (حدثنا).
١٨٠٧٠ - حدثنا ابن إدريس أظنه عن ليث عن
مجاهد قال: في قوله: ﴿غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ﴾، قال: الأبله الذي لا يعرف أمر
النساء.
١٨٠٧١ - حدثنا ابن علية عن ابن أبي نجيح (عن
مجاهد) (١) في قوله: ﴿غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ﴾، قال: (الذي لا
إرب له بالنساء) (٢).
(١) في [جـ، ز، ك]: زيادة (عن مجاهد).
(٢)
في [أ، ب، جـ، ز، س، ط، هـ]: (لم يبلغ إربه من النساء).
١٨٠٧٢ - حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن
عطاء بن السائب عن سعيد ابن جبير قال: (المعتوه) (١).
(١) في [س]: (المتوه)، وفي [ز]: (المعتق).
١٨٠٧٣ - (١) (حدثنا) (٢) أبو بكر قال: (نا) (٣) أسباط
بن (محمد) (٤) عن أشعث عن الحسن قال: هو الذي يقولون: أحمق.
(١) في [أ، ب، ط]: زيادة (قال).
(٢)
في [ط]: (نا).
(٣)
في [أ، ب]: (حدثنا)، وسقط من: [جـ].
(٤)
في [أ، ب، س، هـ]: (عمر).
١٨٠٧٤ - حدثنا عبيد اللَّه عن إسرائيل عن أبي
إسحاق عن رجل عن ابن عباس قال: هو الذي لا (تستحي) (١) منه النساء (٢).
(١) في [أ، ب]: (يستحي).
(٢)
مجهول؛ لإبهام الراوي عن ابن عباس.
١٨٠٧٥ - حدثنا وكيع عن مسعر عن عون عن عكرمة
(قال) (١): هو الذي لا يقوم إربه.
(١) في [س]: (قا).
[١٦٢] ما قالوا في المرأة تزوج في عدتها (أ)
(١) لها صداق أم لا؟
(١) في [أ، ب، ط]: سقط (أ).
١٨٠٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: (نا) (١) معتمر
بن سليمان عن (برد) (٢) عن مكحول قال: فرق عمر بن الخطاب بينهما وجعل صداقها في
بيت المال (٣).
(١) في [أ، ب، جـ]: (حدثنا).
(٢)
في [ط]: (بردة).
(٣)
منقطع؛ مكحول لم يدرك عمر.
١٨٠٧٧ - [(و) (١) قال الزهري: لم يكن صداقها في بيت
المال] (٢)، هو بما أصاب من فرجها.
(١) في [س]: سقط (و).
(٢)
سقط ما بين المعكوفين من: [ط].
١٨٠٧٨ - حدثنا ابن علية عن صالح بن مسلم عن
الشعبي قال: قال عمر: يفرق بينهما [ويجعل صداقها في بيت المال (١).
(١) منقطع؛ لانقطاع ما بين الشعبي وعمر.
١٨٠٧٩ - وقال علي: يفرق بينهما] (١)، ولها
الصداق بما استحل من فرجها (٢).
(١) سقط ما بين المعكوفين من: [س، ط، هـ].
(٢)
صحيح.
١٨٠٨٠ - حدثنا [عبد الأعلى عن معمر عن الزهري
عن سعيد بن المسيب قال: يفرق بينهما (ولها الصداق بما استحل من فرجها) (١).
(١) سقط من: [س].
١٨٠٨١ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري
عن سليمان بن يسار قال: يفرق بينهما] (١) (ويلقي) (٢) الصداق (في) (٣) بيت المال.
(١) سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ب].
(٢)
في [أ، ب، س، ط، هـ]: (ويبقى).
(٣)
في [ز]: (على).
١٨٠٨٢ - حدثنا عبدة (عن) (١) ابن أبي عروبة
عن أبي معشر عن إبراهيم (قال) (٢): كل نكاح فاسد نحو الذي تزوج في عدتها وأشباهه،
(هذا) (٣) من النكاح الفاسد إذا كان قد دخل بها فلها الصداق ويفرق بينهما.
(١) في [أ، ب، س]: سقط (عن).
(٢)
في [ز، ك]: سقط (قال).
(٣)
في [أ، س، ط، هـ]: (ماذا).
١٨٠٨٣ - حدثنا يحيى بن عبد الملك بن أبي
(غنية) (١) عن أبيه عن الحكم أنه قال: يفرق (بينها) (٢) وبين زوجها، ويكون لها
المهر بما استحل من فرجها.
(١) في [أ، ب، س، ط]: (عيينة).
(٢)
في [س، ط، هـ]: (بينهما).
١٨٠٨٤ - حدثنا ابن نمير عن إسماعيل عن الشعبي
عن مسروق قال: (قضى) (١) عمر في امرأة تزوجت في عدتها أن يفرق بينهما ما عاشا
ويجعل صداقها في بيت المال وقال: كان نكاحها حرامًا (وصداقها) (٢) حرام.
(١) في [س]: (كذا).
(٢)
في [س، ط، هـ]: (فصداقها).
١٨٠٨٥ - وقضى فيها عليٌّ أن يفرق بينهما
وتوفي عدة ما بقي من الزوج الأول
⦗٤٩٢⦘
ثم تعتد ثلاثة قروء ولها الصداق بما
استحل (من) (١) فرجها، ثم إن شاء خطبها بعد ذلك (٢).
(١) في [س]: (بما).
(٢)
صحيح.
[١٦٣] ما قالوا في الرجل يرى المرأة فتعجبه
من قال: يجامع أهله
١٨٠٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
سفيان عن أبي حصين عن عبد اللَّه بن (١) حبيب قال: خرج رسول اللَّه ﷺ، فلقي امرأة
فأعجبته فرجع إلى أم سلمة وعندها نسوة (يدفن) (٢) طيبًا قال: فعرفن (ما) (٣) في
وجهه (فأخلينه) (٤) فقضى حاجته فخرج فقال: «من رأى منكم امرأة فأعجبته فليأت أهله
فليواقعها فإنَّ معها مثل الذي معها» (٥).
(١) في [س]: زيادة (أبي).
(٢)
في [ك]: (فدفن)، وفي [س]: (يرمن).
(٣)
سقط من: [أ، ب، جـ، ز، س، ط، ك].
(٤)
في [س]: (فأخليته).
(٥)
مرسل؛ ابن حبيب تابعي.
١٨٠٨٧ - حدثنا عبد الرحيم عن سفيان عن أبي
إسحاق عن أبي عبد الرحمن عبد اللَّه بن حبيب عن النبي ﷺ (١) بمثل حديث أبي حصين
إلا أنه لم يذكر: (يدفن) (٢) (طيبًا) (٣) (٤).
(١) في [جـ، ط، ك]: عليه السلام.
(٢)
في [س]: (يدهن).
(٣)
في [أ، ب، جـ، ك]: زيادة (طيبًا).
(٤)
مرسل؛ عبد اللَّه بن حبيب تابعي.
١٨٠٨٨ - حدثنا وكيع وابن مهدي عن سفيان عن
أبي إسحاق عن عبد اللَّه بن حلام قال: قال عبد اللَّه: من رأى منكم امرأة فأعجبته
فليواطئ أهله (فإن) (١) معهن مثل الذي معهن (٢).
(١) سقط من: [س].
(٢)
مجهول؛ لجهالة عبد اللَّه بن حلام.
١٨٠٨٩ - حدثنا (عبيدة) (١) عن منصور عن سالم
بن أبي الجعد أن النبي ﷺ رأى امرأة فأتى أم سلمة فواقعها وقال: «إذا رأى (أحدكم)
(٢) امرأة تعجبه فليأت أهله (فإنَّ) (٣) معهن مثل الذي معهن» (٤).
(١) في [هـ]: (عبدة).
(٢)
سقط من [هـ، س].
(٣)
في [س]: (قال).
(٤)
مرسل؛ سالم ليس صحابيًا.
١٨٠٩٠ - حدثنا عبد الرحيم عن أشعث عن أبي
(الزبير) (١) عن جابر بنحو حديث عبد اللَّه (٢).
(١) في [أ، ب]: (الرند)، وفي [جـ، ز، ك]:
(اليزيد)، وفي [س، هـ]: (الزيد).
(٢)
ضعيف؛ لضعف أشعث.
١٨٠٩١ - حدثنا زيد بن الحباب عن حماد بن سلمة
عن ثابت عن مطرف في الرجل يرى المرأة تعجبه قال: يذكر (أخثاء) (١) البقر.
(١) في [أ، ب، ط]: (أحثاء)، وفي [هـ]:
(أحشاء).
١٨٠٩٢ - حدثنا ابن (حباب) (١) عن حماد بن
سلمة عن عطاء بن السائب عن إبراهيم في الرجل يرى المرأة فتعجبه قال: يذكر
(مناتنها) (٢).
(١) في [أ، ب، س، ط]: (حبان).
(٢)
في [جـ]: (مناتها)، وفي [أ، ب]: (منالها)، وفي [هـ]: (منابتها).
[١٦٤] ما قالوا في (الرجل) (١) يتزوج المرأة
على حكمها
(١) في [س]: (الزوج).
١٨٠٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا غندر عن شعبة
عن علي بن مدرك قال: سمعت النخعي قال: تزوج الأشعث امرأة على حكمها (فرفع) (١) إلى
عمر بن الخطاب فقال: ارضها ارضها (٢).
(١) في [جـ، ز، ك]: (فرجع).
(٢)
منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عمر.
١٨٠٩٤ - حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن
الشعبي قال: (إذا) (١) تزوج الرجل المرأة على حكمها أو حكمه فجار في الصداق (أو)
(٢) جاروا رد ذاك إلى صداق مثلها لا (وكس) (٣) ولا (شطط) (٤)، (والنكاح) (٥) جائز.
(١) في [أ، ب، جـ، ز، ط، ك]: زيادة (إذا).
(٢)
في [أ، ب، س، ط، هـ]: (إن).
(٣)
في [ز، ك]: (وكن).
(٤)
في [أ، س، هـ]: (شطاط).
(٥)
في [س]: (ونكاح).
١٨٠٩٥ - حدثنا وكيع عن أبي هلال عن محمد بن
سيرين قال: خطب عمرو بن حريث إلى عدي بن حاتم ابنته فأبى إلا على حكمه فرجع عمرو
فاستشار أصحابه فقالوا (له) (١): أتريد أن تحكم رجلًا من طيء في عقدك، فأبت نفسه
فتزوجها على حكمه ثم انصرف، فحكم عدي سنة النبي ﷺ (٢) ثمانين (وأربع) (٣) مائة
فبعث إليه عمرو بعشرة آلاف وقال: جهزها (٤).
(١) سقط من: [هـ].
(٢)
في [جـ، ك]: سقطت.
(٣)
في [س]: (أربعة).
(٤)
منقطع؛ ابن سيرين عن عمرو منقطع.
١٨٠٩٦ - حدثنا حفص عن أشعث عن ابن سيرين أن
الأشعث تزوج امرأة على حكمها فسأله (عمر) (١) عنها فقال: بت (بليلة) (٢) لا يعلمها
إلا اللَّه (مخافة) (٣) أن (تحكم) (٤) عليّ في مال قيس فقال: ليس ذلك لها إنما لها
مهر نسائها (٥).
(١) في [أ، ب، س]: (عمرو).
(٢)
في [أ، ب، جـ، ط، ك]: (بليله)، وفي [س، هـ]: (ليلة).
(٣)
في [س]: (فخافنه).
(٤)
في [أ، ب]: (يحكم).
(٥)
منقطع ضعيف؛ أشعث ضعيف، وابن سيرين عن عمر منقطع.
١٨٠٩٧ - حدثنا يعلى بن عبيد عن عبد الملك عن
عطاء في رجل تزوج امرأة على حكمه فماتت المرأة قبل أن يحكم الرجل، قال: لها صداق
نسائها.
١٨٠٩٨ - حدثنا يعلى (عن) (١) عبد الملك عن
عطاء في رجل تزوج امرأة على حكمه فحكم عشرة دراهم قال: يجوز، (قد) (٢) كان
المسلمون يتزوجون على أقل من ذلك وأكثر.
(١) في [س]: (بن).
(٢)
في [أ، ب]: (وقد).
[١٦٥] ما قالوا في الرجل يتزوج، ما يقال له؟
١٨٠٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا حميد بن عبد
الرحمن عن (السري) (١) بن يحيى عن الحسن قال: قال رجل للآخر: بالرفاء والبنين،
فقال رسول اللَّه ﷺ: «لا تقولوا هكذا (٢)، قولوا: بارك اللَّه فيك وبارك عليك» (٣).
(١) في [أ، س]: (السدي)، وفي [خـ]: (السيري).
(٢)
في [هـ]: زيادة (و).
(٣)
مرسل؛ الحسن تابعي.
١٨١٠٠ - حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن
أن عقيل بن أبي طالب تزوج امرأة من بني (جشم) (١) فدعاهم فقالوا: بالرفاء والبنين،
فقال: لا تقولوا ذاك، قالوا: كيف نقول يا أبا (يزيد) (٢)؟ قال: تقولون بارك اللَّه
لك وبارك عليك، فإنا كنا نقول أو نؤمر بذلك (٣).
(١) في [أ، ب]: (خشم)، وفي [س]: (هشيم).
(٢)
في [س]: (زيد).
(٣)
منقطع؛ الحسن لم يدرك عقيلًا، أخرجه أحمد (١٧٣٩)، وابن ماجه (١٩٠٦)، والنسائي ٦/
١٢٨، والدارمي (٢١٧٣)، والطبراني ١٧/ (٥١٤)، وفي الدعاء (٩٣٧)، والبيهقي ٧/ ١٤٨،
وعبد الرزاق (١٠٤٥٧)، وابن أبي عاصم في الآحاد (٣٦٧).
[١٦٦] ما قالوا في الرجل تمر به المرأة فينظر
إليها، من كره ذلك
١٨١٠١ - حدثنا أبو بكر قال: (نا) (١) ابن
علية عن يونس (بن) (٢) عبيد عن (عمرو) (٣) بن سعيد عن أبي زرعة بن عمرو عن جرير
قال: سألت رسول اللَّه ﷺ (عن نظرة) (٤) الفجاءة فأمرني أن أصرف بصري (٥).
(١) في [أ، ب، جـ]: (ثنا).
(٢)
في [جـ]: (عن).
(٣)
في [س]: (عمر).
(٤)
في [س]: (على نظر).
(٥)
صحيح؛ أخرجه مسلم (٢١٥٩)، وأحمد (١٩١٦٠).
١٨١٠٢ - حدثنا معتمر عن إسحاق بن سويد عن
(العلاء) (١) بن زياد قال:
⦗٤٩٧⦘
كان يقال: لا تتبعن نظرك حسن (رداء)
(٢) امرأة، فإن (النظر) (٣) يجعل شهوة في القلب.
(١) في [س]: (الأعلى)، وفي [ط]: (علاء).
(٢)
في [أ، ب]: (إذا).
(٣)
في [س]: (نظر).
١٨١٠٣ - حدثنا جرير عن عاصم الأحول عن الشعبي
قال: ﴿(قُلْ) (١) لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾ [النور: ٣٠]، قلت للشعبي: الرجل ينظر (إلى) (٢) المرأة
لا يرى منها محرمًا قال: ما لك (أن) (٣) (تثقبها) (٤) (بعينيك) (٥).
(١) سقط من [أ، جـ، س، ز، ط، ك].
(٢)
في [ط]: (للمرأة)، وسقط من: [هـ].
(٣)
في [ك]: (لا).
(٤)
في [س]: (تبعها)، وفي [أ، هـ، ب]: (تتبعها).
(٥)
في [أ، هـ، س]: (بعينك).
١٨١٠٤ - حدثنا ابن علية عن ليث عن عطاء قال:
نظرة يهواها القلب فلا خير فيها.
١٨١٠٥ - حدثنا وكيع عن شريك عن أبي ربيعة
الأيادي عن ابن (١) بريدة عن أبيه أن النبي عليه السلام قال لعلي: «لا تتبع النظرة
(النظرة) (٢) فإنما لك الأولى وليس لك (الآخرة) (٣)» (٤).
(١) في [س]: زيادة (أبي).
(٢)
زيادة من [أ، ب، جـ، ز، ك].
(٣)
في [جـ]: (الأخرى).
(٤)
ضعيف؛ لضعف أبي ربيعة الأيادي، أخرجه أحمد (٢٢٩٧٤)، وأبو داود (٢١٤٩)، والترمذي
(٢٧٧٧)، والحاكم ٢/ ١٩٤، ووكيع في الزهد (٤٨٦)، وهناد في الزهد (١٤١٥)، والطحاوي
٣/ ١٥، والبيهقي ٧/ ٩٠، والمزي ٣٣/ ٣٠٦.
١٨١٠٦ - حدثنا حسين بن علي عن موسى (الجهني)
(١) قال: كنت مع سعيد ابن جبير في طريق (فاستقبلتنا) (٢) امرأة (أو جارية) (٣)
(قال) (٤): فنظرنا إليها جميعًا قال: (ثم) (٥) إن سعيدًا غض بصره فنظرت إليها
(قال) (٦): فقال لي سعيد: الأولى لك (والثانية) (٧) عليك.
(١) في [أ]: (الجريني)، في [ب]: (الحريني).
(٢)
في [س]: (فاستقبلنا).
(٣)
زيادة من [جـ، ز، ك].
(٤)
زيادة من [جـ، ز، ك].
(٥)
سقط من: [س].
(٦)
سقط من: [ز].
(٧)
في [س]: (وثانيه).
١٨١٠٧ - حدثنا ابن نمير عن إسماعيل عن قيس
قال: كان يقال: (١) النظرة الأولى لا يملكها أحد، ولكن الذي يدس النظر دسًا.
(١) في [س]: زيادة (إن).
١٨١٠٨ - حدثنا معتمر عن داود (١) أبي
(الهيثم) (٢) قال: قال رجل لابن سيرين (استقبل القبلة) (٣) في الطريق: أليس (لي)
(٤) النظرة الأولى، ثم أصرف عنها بصري؟ قال: أما تقرأ القرآن: ﴿يَغُضُّوا مِنْ
أَبْصَارِهِمْ﴾ [النور:
٣٠]،
﴿يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ﴾ [غافر: ١٩].
(١) في [هـ]: زيادة (بن).
(٢)
في [س]: (الهشيم)، وفي [هـ]: (هند).
(٣)
في [س]: (استقبله).
(٤)
في [ز، ك]: (في).
١٨١٠٩ - حدثنا أبو أسامة عن خالد بن (محدوج)
(١) قال: سمعت أنسًا يقول: إذا لقيت المرأة فغض (عينك) (٢) حتى تمضي (٣).
(١) في [جـ، هـ]: (مجدوح)، وفي [أ، ب]:
(محدوح)، وفي [خـ]: (مخدوج).
(٢)
في [أ، ب، ز، ط، ك]: (عينيك).
(٣)
ضعيف جدًا، خالد بن محدوج متروك.
١٨١١٠ - حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن أبي
(قلابة) (١) قال: لا يضرك حسن امرأة ما لم تعرفها.
(١) سقط من: [س].
١٨١١١ - حدثنا ابن علية عن يونس (عن) (١)
(عمرو) (٢) بن (سعيد) (٣) قال: قال (سعد) (٤) بن أبي وقاص: بينما أنا أطوف بالبيت
إذ رأيت امرأة (فأعجبني) (٥) دلها فأردت أن (أسأل) (٦) عنها (فوجدتها) (٧) مشغولة،
ولا يضرك حسن امرأة ما لم تعرفها.
(١) تكررت في: [ط].
(٢)
في [س]: (عمر).
(٣)
في [جـ]: (سعد).
(٤)
في [أ، ب، س، ط]: (سعيد).
(٥)
في [ط، هـ]: (فاعجبتني).
(٦)
في [س]: (يسأل).
(٧)
في [س]: (وجدتها).
١٨١١٢ - حدثنا إسماعيل بن شعيب عن أبيه عن
طاوس أنه كره أن ينظر الرجل إلى المرأة إلا أن يكون زوجًا أو (ذا) (١) محرم.
(١) في [س]: (ذات).
١٨١١٣ - حدثنا أبو أسامة قال: أخبرني أبو
عمير عن أيوب قال: كان طاوس لا يصحب رفقة فيها امرأة.
١٨١١٤ - حدثنا عفان قال: (نا) (١) حماد بن
سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن سلمة بن أبي (طفيل) (٢) عن علي أن
النبي ﷺ قال: «يا علي! إن لك كنزًا في الجنة، وإنك ذو قرنيها، (فلا) (٣) (تتبع)
(٤) النظرة (النظرة) (٥)، فإنما لك الأولى (وليست لك) (٦) الآخرة» (٧).
(١) في [أ، ب، جـ]: (ثنا).
(٢)
في [أ، ب]: (الطفيل).
(٣)
في [س]: (قال).
(٤)
في [س، هـ]: (تتبعنّ).
(٥)
سقط من: [ط، ك].
(٦)
في [س]: (وعليك).
(٧)
مجهول؛ لجهالة سلمة بن أبي طفيل، أخرجه أحمد (١٣٧٣)، وابن حبان (٥٥٧٠)، والحاكم ٣/
١٢٣، والدارمي (٢٧٠٩)، والبزار (٩٠٧)، والطحاوي في شرح المشكل ٢/ ٣٥٠، وأبو نعيم
في معرفة الصحابة (٣٤٠)، والطبراني في الأوسط (٦٧٤)، وعبد اللَّه بن أحمد في زوائد
الفضائل (١١٠١)، وابن عساكر ٤٢/ ٣٢٤، والضياء في المختارة ٢٥/ (٤٨٢)، وابن الجوزي
في ذم الهوى ص ٨٦، والتبصرة ١/ ١٥٧، وذكره البخاري في التاريخ ٤/ ٧٧.
١٨١١٥ - حدثنا جرير عن منصور قال: قال ابن
عباس: ﴿يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ﴾ [غافر: ١٩]، قال: الرجل يكون في القوم فتمر بهم المرأة
فيريهم (أنه) (١) يغض بصره عنها فإن رأى منهم غفلة نظر إليها، فإن خاف (منهم) (٢)
أن
⦗٥٠١⦘
يفطنوا به غض بصره (عنها) (٣) (٤)،
وقد اطلع اللَّه من قلبه (أنه ود) (٥) أنه نظر إلى عورتها (٦).
(١) في [ك، ز]: (أن).
(٢)
زيادة من [ك، ز].
(٣)
سقطت من [أ، ب، جـ، ز، ك].
(٤)
في [س]: زيادة (فإن رأى منهم غفلة نظر إليها قال: خلت إن).
(٥)
في [أ، ب]: سقطت.
(٦)
منقطع، منصور عن ابن عباس منقطع.
١٨١١٦ - حدثنا جرير عن منصور عن أبي عمرو
الشيباني قال: قال أبو موسى: (لأن) (١) (يمتلئ) (٢) (منخريَّ) (٣) [من ريح جيفة،
أحب إلي من أن (تمتليان) (٤)] (٥) من ريح امرأة (٦).
(١) في [س]: (كان)، وفي [ز]: (أن).
(٢)
في [هـ، س، ط]: (تمتلئ).
(٣)
في [ط]: (منخراتي).
(٤)
في [أ، ب]: (يمتليان).
(٥)
تكررت ما بين المعكوفين في: [ط].
(٦)
صحيح.
١٨١١٧ - حدثنا جرير (عن منصور) (١) عن
إبراهيم قال: قال عبد اللَّه: لأن أزاحم بعيرًا مطليًا بقطران أحب إلي من أن أزاحم
امرأة (٢).
(١) سقط من: [س].
(٢)
منقطع؛ إبراهيم لم يدرك ابن مسعود.
١٨١١٨ - حدثنا وكيع عن ثابت بن عمارة عن غنيم
بن قيس عن أبي موسى قال: كل عين فاعلة، يعني زانية (١).
(١) حسن؛ ثابت بن عمارة صدوق، أخرجه الدارمي
(٢٦٤٦)، وأخرجه مرفوعًا أحمد (١٩٥١٣)، والترمذي (٢٧٨٦)، وابن خزيمة (١٦٨١)، وابن
حبان (٤٤٢٤)، والبيهقي ٣/ ٢٤٦، والقضاعي (٢٠٣)، وعبد بن حميد (٥٥٧)، والطحاوي في
شرح المشكل (٢٧١٦).
[١٦٧] الرجل يطلق امرأته طلاقًا بائنًا قبل
أن يدخل بها ثم يجامعها وهو يرى أن له عليها رجعة، ما لها من الصداق؟
١٨١١٩ - حدثنا أبو بكر قال: (نا) (١) محمد بن
(أبي) (٢) (٣) عدي عن يونس عن الحسن في الرجل (يطلق) (٤) امرأته تطليقة أو
تطليقتين قبل أن يدخل بها ثم (غشيها) (٥) وهو يرى أن له عليها رجعة قال: لها
الصداق ويفرق بينهما.
(١) في [أ، ب، جـ]: (ثنا).
(٢)
سقط من: [أ، س، ط، هـ].
(٣)
في [ز، ك]: زيادة (علي).
(٤)
في [س]: (انطلق).
(٥)
في [س]: (غشي).
١٨١٢٠ - حدثنا محمد بن سواء عن سعيد عن قتادة
في رجل طلق امرأته، ثم غشيها وهو يرى أن له عليها رجعة، قال: لها الصداق كاملا
(لغشيانه) (١) إياها.
(١) في [أ، ب]: (بغشيانه).
١٨١٢١ - [حدثنا محمد بن سواء عن سعيد عن مطر عن الحكم
قال: لها الصداق كاملًا] (١).
(١) سقط الخبر من: [أ، ب، س، هـ].
١٨١٢٢ - حدثنا محمد بن سواء عن سعيد عن
(يونس) (١) عن (الحسن) (٢) قال: لها الصداق كاملًا.
(١) في [ب]: (يوسف).
(٢)
في [أ، س، هـ]: (الحكم).
١٨١٢٣ - حدثنا محمد بن سواء (عن سعيد) (١) عن
حماد عن إبراهيم قال: لها (صداق) (٢) ونصف.
(١) سقط من: [جـ].
(٢)
في [جـ، س]: (الصداق).
١٨١٢٤ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري
في رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها واحدة، ثم غشيها وهو يرى أن له عليها الرجعة
قال: يفرق بينهما، ولها الصداق كاملًا.
١٨١٢٥ - حدثنا غندر عن شعبة (عن حماد) (١) عن
إبراهيم قال: لها صداق ونصف.
(١) سقط من: [س].
١٨١٢٦ - وقال الحكم: لها (صداق) (١).
(١) في [أ، ب، ط، هـ]: (الصداق).
١٨١٢٧ - حدثنا الضحاك (بن) (١) مخلد عن
المثنى عن عطاء في رجل طلق امرأته ثلاثًا وجهل فأصابها قال: (لها) (٢) الصداق
كاملًا.
(١) في [أ، ب، س، ز، ط]: (عن).
(٢)
في [ب]: (ها).
١٨١٢٨ - حدثنا (عمر) (١) بن هارون عن
الأوزاعي (عن عطاء) (٢) قال: لها (صداق) (٣) ونصف.
(١) في [س]: (عمرو).
(٢)
سقط من: [أ، ب].
(٣)
في [س]: (الصداق).
١٨١٢٩ - حدثنا حفص عن (مسعر) (١) عن حماد
قال: صداق ونصف.
(١) في [س]: (معمر)، وسقط من: [ط].
١٨١٣٠ - حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن
(عمرو) (١) عن جابر بن زيد قال: سئل عمن تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يمسها ثم قيل
له: إنها لم تحرم عليك فدخل بها (بالنكاح) (٢) الأول فمكثت عنده سنتين فولدت له
أولادًا فعلم بذلك أنها عليه حرام قال: يفرق بينهما ويعطي المرأة بنكاحها الأول
نصف مهرها، (ومن دخوله) (٣) بها ومجامعته إياها مهرًا كاملًا.
(١) في [س]: (عمر).
(٢)
في [أ، ب، س، ط، هـ]: (كالنكاح).
(٣)
في [أ، ب، س، جـ، ز، ك]: (ومن دخوله). في [ط، هـ]: (وبدخوله).
١٨١٣١ - حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن سالم عن
الشعبي قال: لها الصداق.
١٨١٣٢ - حدثنا وكيع (عن) (١) سفيان عن حماد
عن إبراهيم قال: لها صداق ونصف.
(١) في [أ، ب]: (قال: حدثنا)، وفي [ز، ك]:
(قال: أخبرنا).
[١٦٨] ما قالوا في الرجل يتزوج الأمة (فتعتق)
(١) قبل أن يدخل بها (فتخير) (٢)، (فتختار) (٣) نفسها، هل لها (صداق) (٤)؟
(١) في [جـ]: (فيعتق).
(٢)
سقط من: [أ، ب].
(٣)
في [ك]: (فتخار)، وفي [س]: (فختار).
(٤)
في [هـ]: (الصداق).
١٨١٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا (عبدة) (١) بن
سليمان عن سعيد عن عبد الكريم عن مجاهد ومقسم عن ابن عباس أن أمة أعتقت فاختارت
نفسها قبل أن
⦗٥٠٥⦘
يدخل بها قال: لا شيء لها، لا (يجمع)
(٢) عليه (أمر) (٣) (يذهب) (٤) بنفسها وماله (٥).
(١) في [س، ط]: (عبيده).
(٢)
في [هـ]: (يجتمع)، وفي [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك]: (يجمع).
(٣)
في [ط، هـ]: (أن)، وفي [أ، ب، جـ، س، ز، ك]: (أمر).
(٤)
في [ط، هـ]: (تذهب).
(٥)
صحيح.
١٨١٣٤ - حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه
كان يقول: إذا أعتقت الأمة وهي تحت العبد (فخيرت) (١) فاختارت نفسها قبل أن يدخل
بها فلا صداق لها وهي تطليقة بائنة.
(١) في [س]: (فتخيرت).
١٨١٣٥ - حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في
رجل (زوج) (١) أمته على مهر مسمى ثم أعتقها قبل أن يدخل بها (زوجها) (٢) فتخير،
فتختار نفسها قال: يبطل النكاح ويرد على الزوج مهره.
(١) في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك، هـ]: (تزوج).
(٢)
في [س]: (تزوجها).
١٨١٣٦ - حدثنا وكيع عن شعبة عن مغيرة عن
إبراهيم قال: إذا اختارت نفسها وقد أعتقت قبل أن يدخل بها فلا صداق لها.
١٨١٣٧ - حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث (عن
هشام) (١) عن عبد الكريم عن مجاهد قال: لا شيء لها.
(١) في [س]: سقطت.
[١٦٩] ما قالوا في الرجل يقذف امرأته ثم يكذب
نفسه (أيسعها) (١) أن تقر معه أو ترافعه إلى السلطان؟
(١) في [أ، ب، جـ، ز، ط، ك]: (يسعها).
١٨١٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: (نا) (١) محمد بن
سواء عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن قال: لا يسعها أن (تقاره) (٢) حتى ترافعه
إلى السلطان، فإما حد وإما ملاعنة.
(١) في [أ، ب، جـ]: (ثنا).
(٢)
في [هـ]: (تفارقه).
١٨١٣٩ - حدثنا محمد بن سواء عن سعيد عن أبي
معشر عن إبراهيم قال: إذا (أكذب) (١) نفسه عند رهط (تساكنا) (٢) واستغفر ربه ولا
يعود لذلك.
(١) في [ب، هـ]: (كذب).
(٢)
في [ك]: (تساكتا).
١٨١٤٠ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن سالم
عن الشعبي قال: إذا قذفها بالزنى إن شاء أكذب نفسه وجلد وردت إليه امرأته.
١٨١٤١ - حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز
بن (عبيد اللَّه) (١) عن الشعبي في الرجل يقذف امرأته (بالزنى) (٢) ثم لا ترافعه
قال: يكذب نفسه وهما على نكاحهما.
(١) في [أ، ب، جـ، ز، ط]: (عبيد)، وفي [هـ،
س]: (عبد اللَّه).
(٢)
في [ز]: (في الزنى).
[١٧٠] في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها وهو
مريض قبل أن يدخل بها
١٨١٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: (نا) (١) إسماعيل
بن عياش عن عطاء الخرساني عن (عمر) (٢) بن عبد العزيز قال: لها نصف الصداق ولا
ميراث لها ولا عدة (عليها) (٣).
(١) في [أ، ب، جـ]: (ثنا).
(٢)
في [س]: (عمرو).
(٣)
في [س]: (لها).
١٨١٤٣ - حدثنا عبد الوهاب عن ابن أبي عروبة
عن قتادة عن (١) عمربن عبد العزيز بمثله.
(١) في [هـ، س، ط، جـ، ك]: زيادة (بن)، وسقطت
(ابن) من: [أ، ب].
١٨١٤٤ - حدثنا عبدة ومحمد بن سواء عن سعيد
(عن) (١) أبي معشر عن إبراهيم قال: لها نصف الصداق ولا ميراث لها ولا عدة عليها.
(١) في [أ، ب، س]: (بن).
١٨١٤٥ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري
أنه كان يقول: إذا طلقها قبل أن يدخل بها وهو مريض فإنها لا ترثه ولا عدة عليها
ولها نصف الصداق.
١٨١٤٦ - حدثنا محمد بن سواء عن (١) سعيد عن
قتادة عن جابر (بن) (٢) زيد أنه قال: لها الصداق كاملًا ولا ميراث لها ولا عدة
عليها.
(١) في [ك]: زيادة (أبي).
(٢)
في [ب]: (أبي).
١٨١٤٧ - [حدثنا محمد بن سواء عن سعيد عن قتادة أنه
كان يقوله] (١).
(١) سقط من [هـ، ط].
١٨١٤٨ - حدثنا محمد بن سواء عن سعيد عن قتادة
عن الحسن قال: لها الصداق كاملًا ولها الميراث وعليها العدة.
١٨١٤٩ - حدثنا جرير عن المغيرة عن الحارث
قال: إذا طلق (الرجل) (١) امرأته في مرضه ثلاثًا أو تطليقة قبل أن يدخل بها فلا
ميراث بينهما.
(١) زيادة من [أ، ب، جـ، ز، ك].
١٨١٥٠ - حدثنا أبو معاوية عن ابن أبي ليلى عن
الشعبي قال: إذا طلقها قبل أن يدخل بها فلا ميراث لها.
[١٧١] ما قالوا في الرجل يتزوج امرأة زوج أمه
١٨١٥١ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن نمير عن
سيف عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه كره أن يتزوج الرجل امرأة زوج أمه.
١٨١٥٢ - قال: وكان طاوس وعطاء لا يريان به
بأسًا.
١٨١٥٣ - حدثنا وكيع (١) (٢) عن (إسرائيل) (٣)
عن جابر عن عامر قال: لا بأس أن يتزوج الرجل امرأة زوج أمه.
(١) سقط من: [أ، ب، جـ، ز، ك].
(٢)
في [س، ط، هـ]: زيادة (عن إبراهيم).
(٣)
في [س]: (إسماعيل).
١٨١٥٤ - حدثنا ابن مهدي عن حبيب بن أبي حبيب
عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: لا تزاحم من زاحم أبوك، زوج أمك
(١).
(١) حسن؛ حبيب بن أبي حبيب صدوق.
[١٧٢] ما قالوا في المرأة تزوج ولها زوج تجيء
بولد، لمن الولد منهما؟
١٨١٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا) (١) حفص
عن أشعث عن الحسن في المرأة تزوج ولها زوج قال: إن جاءت به وهو يشك فيه فهو للأول،
وإن جاءت به وهو لا يشك فيه فهو للآخر.
(١) في [س، ط، ك، هـ]: (نا)، وفي [أ، ب، جـ،
ط]: (ثنا).
١٨١٥٦ - حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن
عطاء في رجل طلق امرأته وتزوجها آخر (١) وقد حاضت حيضة: (الولد) (٢) للآخر.
(١) في [خ]: زيادة (في عدتها).
(٢)
في [س]: (اللود).
[١٧٣] ما قالوا في الرجل يقبل المرأة، تحل له
ابنتها، أو يقبل ابنتها تحل له أمها؟
١٨١٥٧ - حدثنا أبو بكر (قال) (١) (حدثنا) (٢)
وكيع عن جرير عن قيس بن سعد عن مجاهد قال: إذا قبلها أو (لمسها) (٣) أو نظر إلى
فرجها حرمت عليه ابنتها.
(١) زيادة في: [س].
(٢)
في [س، هـ]: (نا).
(٣)
في [ز]: (لمستها).
١٨١٥٨ - حدثنا غندر عن شعبة عن مغيرة عن
إبراهيم قال: إذا (قبل) (١) (الأم) (٢) لم تحل له ابنتها وإذا قبل ابنتها لم تحل
له (أمها) (٣).
(١) في [س]: (أقيل).
(٢)
في [أ، ب، جـ]: (الأم)، وفي [هـ، س، ط]: (الأمة).
(٣)
في [س]: (أمه).
١٨١٥٩ - حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن
في الرجل يقبل المرأة أو يلمسها أو يأتيها في غير فرجها: إن شاء تزوجها وإن شاء
تزوج ابنتها، وإن كانت البنت، تزوج (الأم) (١) إن شاء.
(١) في [ك]: (الأمة).
١٨١٦٠ - حدثنا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن
قتادة وأبي هاشم قالا في الرجل يقبل (أم امرأة) (١) أو ابنتها قالا: حرمت عليه
(امرأته) (٢).
(١) في [جـ، ز، ك]: (أم امراءته)، وفي [أ، ب،
س، ط]: (امرائته)، وفي [هـ]: (امرأة)، وفي [أ، ب، س، ط]: (امرأنه).
(٢)
سقط من [س، ط، هـ].
[١٧٤] ما قالوا في (١) المملوك، له أن يرى
شعر مولاته؟
(١) في [س، هـ]: زيادة (الرجل).
١٨١٦١ - حدثنا أبو بكر قال: (نا) (١) شريك عن
السدي عن أبي مالك عن ابن عباس قال: لا بأس أن ينظر المملوك إلى شعر مولاته (٢).
(١) في [أ، ب، جـ]: (ثنا).
(٢)
حسن؛ شريك والسدي صدوقان.
١٨١٦٢ - حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن الشعبي
أنه كان لا يرى بأسًا أن تضع المرأة ثوبها عند مملوكها، وإن (كان يكره) (١) أن يرى
شعرها.
(١) في [هـ، س، ط]: (كانت تكره).
١٨١٦٣ - حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن مجاهد
وعطاء أنهما كرها أن يرى (العبد) (١) شعر مولاته.
(١) سقط من: [س]، وفي [أ، ب]: زيادة (إلى).
١٨١٦٤ - حدثنا محمد (بن) (١) يزيد عن عبيدة
عن إبراهيم قال: تستتر المرأة (عن) (٢) غلامها.
(١) في [ز]: (عن).
(٢)
في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك]: (من).
١٨١٦٥ - حدثنا أبو أسامة عن يونس بن أبي
إسحاق عن طارق عن سعيد بن المسيب قال: لا تغرنكم هذه الآية: ﴿إِلَّا مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ﴾ (١)، إنما عنى بها الإماء ولم يعن بها (العبيد) (٢).
(١) كذا في النسخ، سورة النساء الآية [٢٤]،
ولعل المراد الآية [٣١] من سورة النور ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾.
(٢)
في [س]: (العبد).
١٨١٦٦ - حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن
أنه كره أن يدخل المملوك على مولاته بغير إذنها.
١٨١٦٧ - حدثنا ابن يمان عن سفيان عن (جويبر)
(١) عن الضحاك أنه كره أن ينظر المملوك إلى شعر مولاته.
(١) في [هـ، س، ط]: (جرير).
[١٧٥] ما قالوا في الرجل ينظر إلى شعر (أمه
أو أخته) (١)؟
(١) في [ط، هـ]: (أخته أو ابنته)، وفي [س]:
(أمه أو ابنته).
١٨١٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: (نا) (١) جرير عن
مغيرة عن الشعبي أنه كره أن يسف الرجل النظر إلى أخته (أو) (٢) ابنته.
(١) في [أ، ب، جـ]: (ثنا).
(٢)
في [س، ط، هـ]: (و).
١٨١٦٩ - حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن طاوس
أنه كره أن ينظر (١) إلى شعر ابنته أو أخته.
(١) في [هـ]: زيادة (الرجل).
١٨١٧٠ - حدثنا يعلى (بن) (١) عبيد عن عبد
الملك عن عطاء في الرجل يرى من النساء -ما يحرم عليه نكاحه- رؤوسهن: (يستترن) (٢)
أحب إلي (وإن) (٣) رأى فلا بأس.
(١) في [أ، ب، هـ، س، ط]: (عن).
(٢)
في [هـ، س، ط]: (إن سترت).
(٣)
تكررت في [جـ].
١٨١٧١ - حدثنا وكيع عن سفيان عن الأعمش عن
عمرو بن مرة عن أبي (البختري) (١) عن أبي صالح أن الحسن والحسين كانا يدخلان (على
أختهما) (٢) أم كلثوم وهي (تمتشط) (٣) (٤).
(١) في [جـ]: (البحبري).
(٢)
سقطت في [س].
(٣)
في [ط، هـ]: (تمشط).
(٤)
صحيح.
١٨١٧٢ - حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن
الحسن في المرأة تضع خمارها عند أخيها قال: واللَّه، ما لها ذاك.
١٨١٧٣ - حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر
أنه كره أن ينظر إلى شعر كل ذي محرم.
[١٧٦] ما قالوا في الرجل ينظر إلى شعر أمه
(ويفليها) (١)؟
(١) في [جـ]: (يقبلها)، وفي [أ]: (كفالها)،
وفي [ب]: (كفليها).
١٨١٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: (نا) (١) معتمر
عن أبيه عن مورق أنه كان يفلي أمه.
(١) في [أ، ب، جـ]: (ثنا).
١٨١٧٥ - حدثنا معتمر عن أبيه أن (طلقًا) (١)
كان يذوّب أمه.
(١) في [س]: (طلقها)، وهو طلق بن حبيب،
والتذويب عمل ضفائر شعر الرأس.
١٨١٧٦ - [حدثنا وكيع عن شريك عن رجل عن الضحاك أنه
كان يمشط أمه] (١).
(١) سقط الخبر من: [ف].
١٨١٧٧ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن
عامر أنه قال: لا بأس أن ينظر إلى شعر أمه، وإن (تستتر) (١) أحب إلي.
(١) في [س، ط، هـ]: (يستتر).
١٨١٧٨ - حدثنا يعلى عن سفيان عن مزاحم بن
(زفر) (١) عن الضحاك قال: (لو) (٢) دخلت على أمي (لقلت) (٣): (أيتها) (٤) العجوز
غطي رأسك.
(١) في [س]: (ظفر).
(٢)
سقط من: [أ، ب].
(٣)
في [أ، ب]: (فقلت).
(٤)
في [أ، ب]: (أيها).
١٨١٧٩ - حدثنا عبد الرحيم عن سفيان عن سالم
بن أبي حفصة عن منذر عن ابن الحنفية أنه كان يذوّب أمه.
١٨١٨٠ - حدثنا وكيع عن سفيان عن مزاحم عن
الضحاك قال: لو دخلت على (أمي) (١) لقلت: غطي (شعرك) (٢).
(١) في [س]: (أمه).
(٢)
في [س، ط، هـ]: (رأسك).
[١٧٧] ما قالوا في الرجل يباشر أمه؟
١٨١٨١ - حدثنا أبو بكر قال: (نا) (١) وكيع
وابن مهدي عن سفيان عن أبي الزعراء عن عكرمة قال: مباشرة الرجل أخته أو أمه شعبة
من الزنى.
(١) في [أ، ب، جـ]: (ثنا).
[١٧٨] ما قالوا في الرجل ينظر إلى شعر جدته
أو امرأة جده
١٨١٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: (نا) (١) ابن
عيينة عن عمرو عن محمد بن علي قال: كان الحسن والحسين لا يريان أمهات المؤمنين (٢).
(١) في [أ، ب، جـ]: (ثنا).
(٢)
منقطع؛ محمد بن علي عن الحسن والحسين منقطع.
١٨١٨٣ - وكان ابن عباس يرى أن (رؤيتهن) (١)
لهما حل (٢).
(١) في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك]: (رؤيتهم).
(٢)
منقطع؛ محمد بن علي عن ابن عباس منقطع.
١٨١٨٤ - حدثنا ابن علية عن أيوب قال: قلت
لسعيد بن جبير: أيرى الرجل رأس (ختنته) (١) قال: فتلا علي الآية: ﴿وَلَا يُبْدِينَ
زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ
⦗٥١٥⦘
آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ
بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ
إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ﴾ [النور: ٣١] الآية، (قال) (٢): أراها فيهن (٣).
(١) في [هـ، س]: (جدته).
(٢)
في [جـ، ك، ز]: (فقال).
(٣)
صحيح.
١٨١٨٥ - حدثنا عفان قال: نا حماد بن سلمة
قال: (نا) (١) داود عن الشعبي (و) (٢) عكرمة في هذه: ﴿وَلَا يُبْدِينَ
زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ
بُعُولَتِهِنَّ﴾ حتى فرغ منها (قالا) (٣): لم يذكر العم والخال لأنهما (ينعتان)
(٤) لأبنائهما (وقالا) (٥): لا (تضع) (٦) خمارها (عند) (٧) العم والخال.
(١) في [ك، جـ، ز]: (أنا)، وفي [أ، ب]: (ثنا).
(٢)
في [س]: (عن).
(٣)
في [أ، ب، جـ، ز، ك، ط]: (قال).
(٤)
في [هـ، س]: (سعشان).
(٥)
في [أ، جـ، ز، س]: (وقال: لا)، وكذلك [ب، ط].
(٦)
في [أ، ب]: (يضع).
(٧)
في [جـ]: (عد).
[١٧٩] ما قالوا في المرأة أو الرجل يحل لرجل
جاريته، يطأها؟
١٨١٨٦ - حدثنا أبو بكر (قال) (١): نا عباد بن
العوام عن صخر بن جويرية عن نافع (أن) (٢) ابن عمر سئل عن امرأة أحلت جاريتها
لزوجها فقال ابن عمر: لا أدري، لعل هذا لو كان على عهد عمر لرجمه، إنها لا تحل لك
جارية إلا جارية إن
⦗٥١٦⦘
شئت بعتها، وإن شئت أعتقتها، وإن شئت
وهبتها، وإن شئت أنكحتها من شئت (٣).
(١) في [س]: سقط (قال).
(٢)
في [س]: (عن).
(٣)
صحيح.
١٨١٨٧ - حدثنا ابن إدريس عن محمد بن عجلان عن
نافع عن ابن عمر قال: لا يحل فرج إلا بملك أو نكاح (١) إن طلق جاز (وإن أعتق) (٢)
جاز وإن وهب جاز (٣).
(١) في [هـ]: زيادة (و).
(٢)
في [س]: سقط (وإن اعتق).
(٣)
حسن؛ ابن عجلان صدوق.
١٨١٨٨ - حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال:
سألته عن امرأة تحل وليدتها لابنها قال: لا تحل له إلا بنكاح أو هبة أو بشراء.
١٨١٨٩ - حدثنا (ابن) (١) إدريس عن أشعث عن
الحسن قال: لا (يعار) (٢) الفرج وإن وقع عليها فهي له.
(١) سقط من: [س].
(٢)
سقط من: [س].
١٨١٩٠ - حدثنا ابن فضيل (١) عن عبد الملك عن
عطاء في (رجل) (٢) قال لآخر: جاريتي لك تطأها فإن حملت فهي لك، وإن لم تحمل رددتها
عليّ، قال: إذا وطئها فهي له.
(١) في [ك]: زيادة (ادريس).
(٢)
في [جـ]: (الرجل)، وفي [هـ]: (الرجل تزوج).
١٨١٩١ - حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي
(ليلى) (١) عن الحكم.
(١) في [ب]: (علي).
١٨١٩٢ - وعن الشيباني (عن الشعبي) (١) (قالا)
(٢): إذا أحل له فرجها فهي له.
(١) في [س]: سقط (عن الشعبي).
(٢)
في [أ، ب، جـ، ز، ك]: (قال).
١٨١٩٣ - حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن
مطرف عن رجل عن إبراهيم في امرأة أحلت لرجل جاريتها فولدت منه فقال إبراهيم: هذا
فرج أتاه (بجهالة) (١) فألحق به الولد وادفع إلى هذه وليدتها.
(١) في [ك]: (بجماله).
١٨١٩٤ - حدثنا زيد بن حباب عن يزيد بن
إبراهيم عن أيوب عن ابن سيرين قال: الفرج لا يعار.
١٨١٩٥ - حدثنا زيد بن حباب قال: حدثني موسى
بن (خيشوم) (١) قال: سأل عكرمة رجل (قال) (٢): أمة لصاحبتي أحلتها لي قال: لا تحل
لك إلا أن تملك رقبتها.
(١) في [هـ]: (حيشوم)، وفي [س، ب]: (حشيوم).
(٢)
سقط من: [ط].
[١٨٠] ما قالوا في (الرجل) (١) يقع على
مكاتبته
(١) في [جـ، س، ز، ك]: (رجل).
١٨١٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: (نا) (١) هشيم عن
يونس عن الحسن في الرجل يقع على مكاتبته قال: (يحسب) (٢) لها صداق مثلها.
(١) في [أ، ب، جـ]: (حدثنا).
(٢)
في [جـ]: (يحسن)، وفي [س، ط، هـ]: (يجب).
١٨١٩٧ - حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن
مطرف عن الحكم قال: إذا غشي مكاتبته فهي أم ولده.
١٨١٩٨ - [حدثنا ابن مهدي (١) عن الدستوائي عن (قتادة)
(٢) في رجل (وطيء) (٣) مكاتبته قال] (٤): إن كان استكرهها فعليه العقر (٥) والحد
وإن كانت طاوعته فعليه الحد وليس عليه (العقر) (٦).
(١) في [ز]: زيادة (عن حماد بن سلمة عن مطرف).
(٢)
في [ز]: (قلابة).
(٣)
في [ز]: (يطأ).
(٤)
سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ب، س، ط، هـ].
(٥)
العقر للمغتصبة من الإماء كمهر المثل للحرة، انظر: تاج العروس للزبيدي مادة (عقر).
(٦)
في [أ، ب، ك]: (عقر).
١٨١٩٩ - حدثنا ابن إدريس قال: كان ابن أبي
ليلى يقول: تعود المكاتبة فتكون أم (ولد) (١) يعني إذا وطئها فولدت.
(١) في [س]: (ولدها).
١٨٢٠٠ - حدثنا يحيى بن آدم عن حماد بن سلمة
عن يحيى بن سعيد عن سعيد ابن المسيب (في الرجل) (١) يكاتب (امرأته) (٢) ويشترط
عليها في المكاتبة أن يطأها قال: لا بأس به، له شرطه وله أن يطأها.
(١) في [س]: سقط (في الرجل)، وفي [جـ]: سقط
(في).
(٢)
كذا في النسخ، ولعل الصواب: (أمته).
١٨٢٠١ - حدثنا وكيع عن إسماعيل (بن) (١) أبي
خالد عن الشعبي في رجل
⦗٥١٩⦘
وطئ مكاتبته فقال: مارق منها (مهر)
(٢) لما أعتق منها.
(١) في [أ، س، ط، هـ]: (عن).
(٢)
في [أ، هـ]: (فهو).
[١٨١] ما قالوا في الزاني، كيف يكون عليه
(عقر) (١)؟
(١) في [س]: (العقر)، والعقر: دية الفرج
المغصوب.
١٨٢٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: (نا) (١) وكيع عن
شعبة عن جابر عن الشعبي قال: ليس على (زان) (٢) عقر.
(١) في [أ، ب، جـ]: (حدثنا).
(٢)
في [أ، ب، ك، ز، س]: (زاني).
١٨٢٠٣ - حدثنا وكيع عن شعبة قال: سألت الحكم
وحمادًا عن عبد رجل استكره حرة قالا: لا عقر عليه، لا يضرك حرة كانت أو أمة.
١٨٢٠٤ - حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن
عطاء.
١٨٢٠٥ - وعن رجل عن الزهري قالا: إن كانت
بكرًا فالعقر والحد، وإن كانت ثيبًا فالحد.
١٨٢٠٦ - حدثنا وكيع عن أبي حنيفة عن حماد عن
إبراهيم (قال) (١): لا يجتمع حد و(٢) صداق على زان.
(١) في [ف]: (قالا).
(٢)
في [أ، هـ، س، ط، ز، ك]: زيادة (لا).
١٨٢٠٧ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن
الحكم عن إبراهيم قال: إذا (أوقعت) (١) عليه الحد لم (آخذ) (٢) منه العقر.
(١) في [أ، ب، س، ط]: (وقعت).
(٢)
في [س]: (ياخد).
[١٨٢] ما قالوا في المرأة تقبل رأس الرجل
وليست منه بمحرم
١٨٢٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن
أيوب عن (يزيد) (١) بن (معنق) (٢) قال: قال ابن عمر: (لأن يجعل) (٣) في رأسي مخيط
حتى (أخبو) (٤) أحب إلي من أن تقبل رأسي امرأة ليست بمحرم (٥).
(١) في [هـ، س]: (زيد).
(٢)
في [ز، ك]: (معتق)، وفي [هـ، س]: (معين).
(٣)
في [أ، ب، جـ]: (لا تجعل)، وفي [س، ط]: (لا تحل)، وفي [ك]: (لأن تجعل)، وفي [هـ]:
(لأن يحل).
(٤)
في [أ، جـ، ز، ك]: (نخبو)، وفي [س، ط]: (خبو).
(٥)
مجهول، لجهالة يزيد بن معتق.
١٨٢٠٩ - حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال:
لأن (يثقب القمل) (١) دماغ رجل خير له من أن (تفليه) (٢) امرأة (يحل) (٣) له
نكاحها (٤)، وذكر أن امرأة كانت تفلي رجلًا فقبلته.
(١) في [س]: (تقمل)، وفي [ب]: (تعمل)، وفي
[جـ، هـ]: (يقمل).
(٢)
في [س، ط]: (تقبل)، وفي [أ، ب، هـ]: (تقبله).
(٣)
في [أ، ب]: (لا تحل).
(٤)
في [جـ، ز، ك]: زيادة (قال).
١٨٢١٠ - حدثنا غندر عن عثمان بن غياث قال:
سمعت الحسن يقول: لا يحل لامرأة تغسل رأس رجل ليس بينها وبينه محرم.
١٨٢١١ - حدثنا أبو أسامة عن (بشير) (١) بن
عقبة قال: حدثني يزيد بن
⦗٥٢١⦘
عبد اللَّه (ابن) (٢) الشخير عن معقل
بن يسار قال: لأن يعمد (أحدكم) (٣) إلى مخيط فيغرز به في رأسي أحب إليّ من أن تغسل
رأسي امرأة ليست مني ذات محرم (٤).
(١) في [أ، ب]: (بشر).
(٢)
في [س]: (عن).
(٣)
سقط من: [أ، ب].
(٤)
صحيح.
١٨٢١٢ - حدثنا أبو داود عن شعبة قال: سمعت
(قتادة) (١) يقول: سافرت مع امرأة إلى مكة، (نصف) (٢) وإن فيها (لبقية) (٣) فكانت
تغسل رأسي أو تفلي رأسي.
(١) سقط من: [أ، ب].
(٢)
سقط من: [هـ].
(٣)
في [هـ]: (لبقة).
١٨٢١٣ - حدثنا عبيد اللَّه عن سفيان عن قيس
بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى قال: أتيت امرأة من قومي فغسلت ثيابي (و) (١)
مشطت رأسي (٢).
(١) في [س]: (أو).
(٢)
صحيح.
[١٨٣] ما قالوا في الرجل يتزوج الأمة: أله أن
يخرجها؟
١٨٢١٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن أبي
عدي عن أشعث عن الحسن في الرجل يتزوج الأمة قال: ليس له أن يخرجها من المصر.
١٨٢١٥ - حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى
بن أبي كثير عن عطاء ومكحول (قالا) (١): ليس لهم (بد) (٢) (من) (٣) (أن) (٤)
(يستخدموها) (٥).
(١) في [أ، ب، جـ، ز، ك]: (قال).
(٢)
في [أ، ب]: (يد).
(٣)
في [جـ، ز، ك]: زيادة (من).
(٤)
سقط من: [ز].
(٥)
في [س]: (يستخدمواها).
[١٨٤] ما قالوا في (المرأة) (١) تهب نفسها
لزوجها
(١) في [س]: (الرجل).
١٨٢١٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عيينة عن
أيوب بن موسى عن ابن قسيط أن سعيد بن المسيب سئل عن رجل (بُشّر بجارية) (١) فقال
بعض القوم: هبها لي فقال سعيد بن المسيب: لم تحل الموهوبة لأحد بعد رسول اللَّه ﷺ
و(لو) (٢) أصدقها سوطًا حلت له.
(١) في [أ، ب]: (بشر بجاريته)، وفي [س]:
(يشرى جارية).
(٢)
سقط من: [س].
١٨٢١٧ - حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن زمعة عن
ابن طاوس عن أبيه قال: لا يحل لأحد أن يهب ابنته بغير مهر إلا للنبي ﷺ.
١٨٢١٨ - حدثنا غندر عن شعبة قال: سألت الحكم
وحمادًا عن رجل وهب ابنته لرجل (فقالا) (١): لا يجوز إلا بصداق.
(١) في [أ، ب، جـ، س، ط، ك]: (فقال).
١٨٢١٩ - حدثنا إسماعيل بن عياش عن (عبيد
اللَّه) (١) بن عبيد قال: سئل مكحول عن الرجل يهب أخته أو ابنته (لرجل) (٢) ولا
يفرض لها صداقًا، فقال مكحول والزهري: لم تحل الموهوبة لأحد بعد رسول اللَّه ﷺ.
(١) في [هـ]: (عبد اللَّه).
(٢)
في [جـ، ز، ك]: (للرجل)، وفي [ب]: (الرجل).
١٨٢٢٠ - حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن سالم
عن الشعبي قال: أيما امرأة وهبها أبوها لرجل أو وهبت نفسها لرجل فلها (مهر) (١)
مثلها إن دخل بها وإلا فإنما عليه المتعة إن طلقها قبل أن يدخل بها.
(١) سقط من: [هـ].
١٨٢٢١ - حدثنا عبيدة بن حميد عن عبد الملك
قال: سئل عطاء عن امرأة وهبت نفسها لرجل قال: لا يكون إلا بصداق (١).
(١) صحيح؛ أخرجه البخاري (٤٧٨٨)، ومسلم
(١٤٦٤).
١٨٢٢٢ - حدثنا (عبدة) (١) بن سليمان عن هشام
بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت: ما تستحي امرأة أن تهب نفسها لرجل حتى أنزل
اللَّه (تعالى) (٢): ﴿تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ (مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ
تَشَاءُ) (٣)﴾ [الأحزاب:
٥١]،
قالت: فقلت إن ربك ليسارع لك في هواك.
(١) سقط من [هـ، س، ط، أ].
(٢)
سقط من: [جـ، ز، ك].
(٣)
سقط من: [ط].
١٨٢٢٣ - حدثنا يعلى بن (عبيد) (١) عن عبد
الملك عن عطاء في امرأة وهبت
⦗٥٢٤⦘
نفسها (لرجل) (٢) فقال: لا يصلح إلا
بصداق، (٣) لم يكن ذلك إلا للنبي ﷺ.
(١) في [ز]: (عبد).
(٢)
في [هـ]: (للرجل).
(٣)
في [جـ]: زيادة (و).
[١٨٥] ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة فيدخل
بها فتكون ذات محرم منه
١٨٢٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا) (١) هشيم
عن مغيرة (عن إبراهيم) (٢) فيمن تزوج ذات محرم منه فدخل بها قال: (٣) لها الصداق.
(١) في [س، ط، ك، هـ]: (نا).
(٢)
سقط من: [س].
(٣)
في [أ، س]: زيادة (فإن).
١٨٢٢٥ - حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن قال:
لها ما أخذت.
١٨٢٢٦ - حدثنا هشيم عن مغيرة عن حماد مثله.
١٨٢٢٧ - حدثنا هشيم عن أشعث عن الشعبي قال:
لا صداق لها دخل بها أو لم يدخل بها، أيصدق الرجل أخته (أو) (١) أمه؟.
(١) في [ك، ز]: سقط (أو).
١٨٢٢٨ - حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن
إبراهيم في رجل تزوج أخته من الرضاعة وهو لا يعلم ثم (علم) (١) بعد ذلك، قال: بطل
النكاح فإن دخل بها فلها الصداق بما استحل من فرجها، وإن لم يكن دخل بها فرق
بينهما ولا صداق.
(١) في [ك، جـ]: (يعلم).
١٨٢٢٩ - حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن مطر عن
الحكم في رجل تزوج أخته أو أخت امرأته من الرضاعة فدخل بها وهو لا يشعر قال: لها
الصداق كاملًا.
١٨٢٣٠ - حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن مطر عن
الحسن قال: لها الصداق (بما) (١) (أحدث) (٢).
(١) في [أ، ب، ز، ط، هـ]: (ما).
(٢)
في [أ، ب، ز، ط، هـ]: (أخذت).
١٨٢٣١ - حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد قال: كل
جماع (درئ) (١) فيه الحد ففيه الصداق كاملًا.
(١) في [س]: (ورائى).
١٨٢٣٢ - حدثنا (عمر) (١) بن هارون عن ابن
جريج عن (ابن) (٢) طاوس عن أبيه في رجل تزوج امرأة فإذا هي أخته من الرضاعة
فأصابها ولم يشعر بها قال: يفرق بينهما وليس لها الصداق كله، لها بعضه.
(١) في [س]: (عمرو).
(٢)
في [س]: (أبي).
[١٨٦] ما قالوا في الرجل (يزوج) (١) الصبية
أو يتزوجها
(١) في [س]: (يتزوج).
١٨٢٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: (نا) (١) أبو
معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن النبي ﷺ (تزوجها) (٢) وهي ابنة
تسع، ومات عنها وهي ابنة
⦗٥٢٦⦘
ثماني (عشرة) (٣) (٤).
(١) في [أ، ب، جـ]: (حدثنا).
(٢)
في [س، ط، هـ]: (بنى بها)، وفي [أ، ب، جـ، ز، ك]: (تزوجها).
(٣)
في [س]: (عشر).
(٤)
صحيح؛ أخرجه مسلم (١٤٢٢)، وأحمد (٢٤١٥٢).
١٨٢٣٤ - حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن
أبيه أن الزبير زوج ابنة له صغيرة حين نفست -يعني (حين) (١) ولدت (٢)
-.
(١) سقط من: [س].
(٢)
صحيح.
١٨٢٣٥ - حدثنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه
أنه زوج (ابنًا له) (١) ابنة لمصعب صغيرة.
(١) في [ك، ز]: (ابنًا)، وسقط من: [أ، ب، س،
هـ].
١٨٢٣٦ - حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن (١)
أن عمر خطب إلى علي ابنته أم كلثوم فقال علي: إنها صغيرة فانظر إليها، فأرسلها
إليه برسالة فمازحها فقالت: (لولا) (٢) أنك شيخ -أو لولا أنك أمير المؤمنين- فأعجب
عمر مصاهرته فخطبها فأنكحها (إياه) (٣) (٤).
(١) في [ط، هـ]: زيادة (عن أبيه).
(٢)
في [س]: (مولا).
(٣)
في [ز، ط]: (أباه).
(٤)
منقطع؛ الحسن عن عمر منقطع.
١٨٢٣٧ - حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن
ابن طاوس عن أبيه أنه كان يكره نكاح الصغيرين.
١٨٢٣٨ - حدثنا ابن علية عن يونس قال: كان
(الحسن) (١) لا يعجبه نكاح (الصغار) (٢).
(١) سقط من: [س، ط، هـ].
(٢)
في [جـ]: (الصغرى).
[١٨٧] من كره الأعرابي أن يتزوج المهاجرة
١٨٢٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: (نا) (١) محمد بن
فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن زيد بن وهب قال: كتب إلينا عمر أن الأعرابي لا ينكح
المهاجرة حتى يخرجها من دار الهجرة (٢).
(١) في [أ، ب، ز]: (حدثنا).
(٢)
ضعيف؛ يزيد بن أبي زياد ضعيف.
١٨٢٤٠ - حدثنا عباد بن العوام عن هشام عن
الحسن أنه كره أن يتزوج الأعرابي المهاجرة.
١٨٢٤١ - حدثنا أبو خالد عن محمد بن سالم عن
الشعبي أنه كره أن (يزوّج) (١) الأعرابي المهاجرة ليخرجها من (المصر) (٢).
(١) في [س، هـ]: (يتزوج).
(٢)
في [أ، ب]: (الصر).
١٨٢٤٢ - حدثنا عبيدة بن (حميد) (١) عن
(الركين) (٢) عن أبيه قال: خطب
⦗٥٢٨⦘
(منظور)
(٣) بن (زبان) (٤) (إلى) (٥) (خاله) (٦) وكانا (حاجين أو) (٧) معتمرين فقال: نعم
إذا (رجعت) (٨) أنكحتك، فخرج إليها أخوها (ابن) (٩) أمها وأبيها، فأنكحها ابن
(خالها) (١٠) (فقدم) (١١) (وقد أنكحت) (١٢) فغضب أبوها غضبًا شديدًا وقال: إني
(أفر) (١٣) إلى اللَّه من هذا النكاح، إني سمعت (عمر) (١٤) يقول: لا (ينكح) (١٥)
المهاجرات (الأعراب) (١٦) (١٧).
(١) في [س]: (المصر).
(٢)
في [أ، س]: (الدكين).
(٣)
في [أ، ب]: (منصور).
(٤)
في [س، هـ]: (ربان).
(٥)
في [س]: (أبي).
(٦)
في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، هـ]: (خالد).
(٧)
في [س]: (حسين و).
(٨)
في [أ، ب، هـ]: (رجعتم).
(٩)
في [جـ]: (من)، وسقط من: [ط].
(١٠)
في [جـ]: (خاله).
(١١)
في [س]: (قدم).
(١٢)
في [أ، ط، هـ]: (وقال: نكحت).
(١٣)
في [ع]: (أبرأ).
(١٤)
في [س]: سقط (عمر).
(١٥)
في [ب]: (تنكح).
(١٦)
في [أ]: (الأعزاب).
(١٧)
مجهول؛ لجهالة خال منظور.
[١٨٨] ما قالوا في لبن (الفحل) (١) من كرهه
(١) في [ك، س]: (الفجل).
١٨٢٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا (ابن) (١)
إدريس عن ابن جريج (عن الزهري) (٢) عن (عمرو) (٣) بن الشريد قال: سئل ابن عباس عن
رجل له امرأة وسرية (ولدت) (٤) (إحداهما) (٥) غلامًا (وأرضعت) (٦) (إحداهما) (٧)
جارية هل يصلح للغلام أن يتزوج الجارية؟ قال: (لا) (٨)! (اللقاح) (٩) واحد (١٠).
(١) سقط من: [جـ، س، ط، هـ]
(٢)
سقط من: [أ، س، ط، هـ].
(٣)
في [س]: (عمر).
(٤)
في [ط، هـ]: (فأرضعت).
(٥)
في [ط]: (أحديهما).
(٦)
في [أ، س، ط]: (وأرضعته).
(٧)
في [ط]: (أحديهما).
(٨)
سقط من: [س].
(٩)
في [س]: (للفلاح).
(١٠)
منقطع حكمًا؛ ابن جريج مدلس.
١٨٢٤٤ - حدثنا هشيم عن حجاج عن (حكم) (١) عن
مجاهد أنه كره لبن (الفحل) (٢) وكره قول إبراهيم فيه.
(١) في [هـ، س، ط]: (الحكم).
(٢)
في [س]: (الفجل).
١٨٢٤٥ - حدثنا هشيم وابن علية عن يونس عن
الحسن أنه (كرهه) (١)
⦗٥٣٠⦘
(يعني)
(٢) لبن (الفحل) (٣).
(١) في [أ، ب، س]: (كره).
(٢)
سقط من: [جـ].
(٣)
في [س]: (الفجل).
١٨٢٤٦ - حدثنا هشيم عن عبد اللَّه بن (سبرة)
(١) عن الشعبي أنه كرهه.
(١) في [س]: (سبرية).
١٨٢٤٧ - حدثنا حفص عن ابن جريج عن عطاء قال:
كان يرى لبن الفحل تحريمًا.
١٨٢٤٨ - حدثنا وكيع عن (سفيان) (١) عن خصيف
عن سالم أنه كرهه.
(١) في [أ، ب، س، ط، هـ]: (شقيق).
١٨٢٤٩ - حدثنا ابن علية عن عباد بن منصور
قال: سألت القاسم بن محمد قلت: امرأة (أبي) (١) أرضعت جارية من (عرض) (٢) الناس
(بلبان) (٣) (إخوتي) (٤) من أبي، تحل لي؟ قال: لا! أبوك أبوها.
(١) في [هـ]: (إنها)، وفي [أ، ب]: (إني).
(٢)
في [س]: (غرمن).
(٣)
في [أ، ب]: (بلبن)، وفي [س، هـ]: (بلسان).
(٤)
في [س]: (اخوته).
١٨٢٥٠ - وسألت طاوسًا فقال مثل ذلك.
١٨٢٥١ - وسألت الحسن فقال مثل ذلك.
١٨٢٥٢ - وسألت مجاهدًا فقال: (اختلف) (١) فيه
الناس ولا أقول فيها شيئًا.
(١) في [س]: (اختلفت).
١٨٢٥٣ - وسألت ابن سيرين فقال مثل قول مجاهد.
١٨٢٥٤ - حدثنا ابن علية عن أيوب قال: ذكرت
ذلك لمحمد بن سيرين فقال: نبئت أن أناسًا من أهل المدينة اختلفوا فيه فمنهم من
كرهه ومنهم من لم (يكرهه) (١) ومن كره أفضل في أنفسنا ممن لم يكرهه.
(١) في [س]: (يكره).
١٨٢٥٥ - وكان القاسم بن محمد فيمن (يكرهه)
(١).
(١) في [س]: (كرهه).
١٨٢٥٦ - حدثنا ابن علية عن محمد بن عمرو قال:
قدم الزهري في أول خلافة هشام فذكر أن عروة كان يحدث عن عائشة أن أبا القعيس جاء
يستأذن على عائشة وقد أرضعتها امرأة (أخيه) (١) فأبت تأذن له (فزعم) (٢) عروة أن
عائشة ذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال: «(فهلَّا) (٣) أذنت له؟ (فإن) (٤) الرضاعة تحرم ما
(تحِرّمُ) (٥) (٦) الولادة» (٧).
(١) في [س]: (أخي).
(٢)
في [س]: (فطعم).
(٣)
في [س]: (هلا).
(٤)
في [س]: (قال).
(٥)
في [أ، ب]: (يحرم).
(٦)
في [أ، ب]: زيادة (من).
(٧)
حسن؛ محمد بن عمرو هو ابن علقمة الليثي كما قال ابن عبد البر في التمهيد ٨/ ٢٤٣،
وهو صدوق، والحديث أخرجه بنحوه البخاري (٥١٠١)، ومسلم (١٤٤٥).
١٨٢٥٧ - ففزع أهل المدينة لذلك فطلق عبد
اللَّه بن أبي (حبيبة) (١) مولى الزبير امرأته عند ذلك.
(١) في [ب، س]: (حبيته).
١٨٢٥٨ - حدثنا ابن إدريس عن هشام عن ابن
سيرين (فقال) (١): ذكر (لبن) (٢) الفحل فقال: وقد كرهه (أناس) (٣) ورخص فيه أناس
فكان من كرهه عند الناس أفضل.
(١) في [هـ]: (قال).
(٢)
في [س]: (للبن).
(٣)
سقط من: [أ، ب].
١٨٢٥٩ - وكان القاسم بن محمد ممن (يكرهه) (١).
(١) في [ز، ك]: (كرهه).
١٨٢٦٠ - حدثنا مالك عن حماد بن (زيد) (١) عن
هشام أن أباه كره لبن الفحل.
(١) في [س]: (يزيد).
[١٨٩] من رخص في لبن الفحل ولم يره شيئًا
١٨٢٦١ - حدثنا أبو بكر قال: (نا) (١) ابن
إدريس عن محمد بن (عمرو) (٢) عن أبي عبيدة بن عبد اللَّه بن زمعة عن أمه زينب ابنة
أبي سلمة قالت: كانت أسماء أرضعتني، وكان (٣) الزبير يدخل علي وأنا أمتشط ويأخذ
القرن من قروني ويقول: أقبلي عليّ (فحدثني -بربي-) (٤) (أنه) (٥)
⦗٥٣٣⦘
(أبي)
(٦) و(أنَّ ما) (٧) ولد إخوتي، فلما كان (يوم) (٨) الحرة أرسل عبد اللَّه بن
الزبير يخطب ابنتي على حمزة (بن) (٩) الزبير، وحمزة ومصعب للكلبية أرسلت إليه: هل
تصلح له؟ فأرسل إلي: إنما تريدين منعي بنتك وأنا أخوك وما ولدت أسماء (فهم) (١٠)
إخوتك، (وأما) (١١) ولد الزبير لغير أسماء فليس لك بإخوة فأرسلي فسلي، فأرسلت
فسألت وأصحاب النبي ﷺ متوافرون وأمهات المؤمنين فقالوا: إن الرضاعة من قبل الرجال
لا تحرم شيئًا (١٢).
(١) في [أ، ب، س]: (حدثنا).
(٢)
في [س]: (عمر).
(٣)
في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك، هـ]: زيادة (ابن).
(٤)
في [أ، ب، ك]: (علي فحدثيني نرى)، وفي [س]: (على محرم نرى)، وفي [هـ]: (محمد
بحديثي ترى).
(٥)
في [س]: (ابنه).
(٦)
سقط من: [أ، ب].
(٧)
في [هـ، س، ط]: (أنما).
(٨)
سقط من: [أ، ب، س، هـ].
(٩)
في [هـ]: (و).
(١٠)
في [س]: (هم).
(١١)
في [س، هـ]: (وما).
(١٢)
حسن؛ أبو عبيدة بن زمعة صدوق.
١٨٢٦٢ - حدثنا ابن إدريس عن محمد بن (عمرو)
(١) عن يزيد بن عبد اللَّه بن قسيط قال: سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن
المسيب وعطاء (وسليمان) (٢) ابني يسار عن الرضاعة من قبل الرجال فقالوا: (لا) (٣)
تحرم شيئًا.
(١) في [س]: (عمر).
(٢)
في [أ، ب، س، ك]: (وسليم).
(٣)
سقط من: [ب].
١٨٢٦٣ - حدثنا ابن علية عن محمد بن عمرو قال:
حدثني (ابن لرافع) (١) بن خديج أن رافع بن خديج زوج ابنته ابن أخيه رفاعة بن خديج
وقد أرضعتها أم ولد
⦗٥٣٤⦘
سوى أم (ابنه) (٢) الذي أنكحها إياه
(٣).
(١) في [أ، ب]: (آل رافع)، وفي [ز، ك]: (أهل
رافع)، وفي [س]: (رافع)، وفي [ط، د]: (الرافع).
(٢)
في [أ، ب، ط، هـ]: (أبيه)، وفي [س]: (ابنته).
(٣)
مجهول؛ لإبهام ابن رافع.
١٨٢٦٤ - حدثنا شريك عن مغيرة عن إبراهيم.
١٨٢٦٥ - وعن جابر عن عامر أنهما كانا لا
يريان لبن الفحل شيئًا.
١٨٢٦٦ - حدثنا ابن علية عن خالد عن أبي قلابة
أنه لم ير بلبن الفحل بأسًا.
١٨٢٦٧ - حدثنا ابن علية عن أيوب قال: أول ما
سمعت بلبن الفحل ونحن بمكة فجعل أياس بن معاوية يقول: وما بأس هذا ومن (يكره) (١)
هذا؟.
(١) في [س]: (يكرهه).
١٨٢٦٨ - حدثنا هشيم عن حجاج عن (الحكم) (١)
عن إبراهيم أنه كان لا يرى لبن الفحل شيئًا.
(١) في [س]: (حكم).
١٨٢٦٩ - حدثنا (عبيد اللَّه) (١) بن موسى عن
محمد بن راشد عن مكحول أنه كان لا يرى بلبن الفحل بأسًا.
(١) في [س، هـ]: (عبد اللَّه).
[١٩٠] إذا فرق بين المتلاعنين لم (يجتمعا)
(١) أبدًا وليس له أنه يتزوجها
(١) في [جـ، ك]: (يجتمعان).
١٨٢٧٠ - (حدثنا أبو بكر قال) (١): (حدثنا) (٢) سفيان
(بن) (٣) عيينة عن
⦗٥٣٥⦘
الزهري عن سهل بن سعد أن النبي ﷺ فرق
بين المتلاعنين وقال: «حسابكما على اللَّه» (٤).
(١) في [أ، ب، س، ط]: (قال).
(٢)
في [جـ، ز، ط، ك]: (نا).
(٣)
في [أ، ب، س، ط، س]: (عن).
(٤)
صحيح؛ أخرجه البخاري (٧١٦٥)، ومسلم (١٤٩٢).
١٨٢٧١ - حدثنا يزيد (بن هارون) (١) عن عباد
بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي ﷺ فرق بينهما، وقضى أن لا (قوت) (٢) (لها
عليه) (٣) ولا نفقة (٤).
(١) سقط من: [أ، ب، جـ، ز، ط، ك].
(٢)
في [س]: (قوة).
(٣)
في [س، هـ]: (عليها).
(٤)
منقطع حكمًا ضعيف؛ عباد بن منصور ضعيف مدلس.
١٨٢٧٢ - حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم عن
عمر قال: المتلاعنان يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدًا (١).
(١) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عمر.
١٨٢٧٣ - حدثنا وكيع عن قيس عن عاصم عن زر عن
علي (١).
(١) ضعيف؛ فيه عاصم وهو ضعيف في زر.
١٨٢٧٤ - وعن أبي وائل عن عبد اللَّه (قالا)
(١): لا يجتمعا (ن) (٢) المتلاعنان أبدًا (٣).
(١) في [أ، ب، س، ط]: (قال).
(٢)
سقط من: [أ، ط، ك].
(٣)
ضعيف؛ فيه عاصم بن أبي النجود وهو ضعيف في أبي وائل.
١٨٢٧٥ - حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن نافع
عن ابن عمر قال: المتلاعنان لا يجتمعان في مصر (١).
(١) ضعيف؛ لضعف موسى بن عبيدة.
١٨٢٧٦ - حدثنا حفص قال: سألت (عمرًا) (١)
فقال: كان الحسن يفرق بينهما فلا يجتمعان أبدًا.
(١) في [س، هـ]: (عمر).
١٨٢٧٧ - [حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا
لاعن الرجل امرأته فرق بينهما فلا يجتمعان أبدًا] (١).
(١) سقط الخبر من: [أ، س، ط، هـ].
١٨٢٧٨ - حدثنا يزيد عن حبيب عن عمرو بن هرم
عن جابر بن زيد قال: لا يجتمعان.
١٨٢٧٩ - حدثنا ابن مهدي عن زمعة عن ابن طاوس
عن أبيه قال: لا يجتمعان.
١٨٢٨٠ - حدثنا [الفضل بن دكين عن حسن عن ليث
عن عطاء قال: لا يجتمعان] (١).
(١) سقط الخبر من: [جـ].
١٨٢٨١ - [حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن الشعبي قال:
المتلاعنان لا يجتمعان] (١).
(١) سقط الخبر من: [ز].
١٨٢٨٢ - حدثنا ابن إدريس عن ابن إسحاق عن ابن
شهاب قال: مضت السنة أنهما إذا فرق بينهما لم يجتمعا أبدًا (١).
(١) مرسل؛ الزهري تابعي.
١٨٢٨٣ - حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن
قال في رجل لاعن ثم أكذب نفسه في العدة قال: إذا لاعن انقطع ما بينهما.
[١٩١] من قال: له أن يخطبها إذا أكذب نفسه
١٨٢٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن داود
عن سعيد بن المسيب في الملاعن يكذب نفسه قال: يضرب وهو (خاطب) (١).
(١) في [أ، س، ب، ط]: (يخاطب)، وفي س [هـ]:
(بخاطب).
١٨٢٨٥ - حدثنا أبو بكر (بن) (١) (عياش) (٢)
عن مطرف عن الشعبي (قال) (٣): إن أكذب نفسه جاز، وألزق به (٤) الولد، وردت (إليه)
(٥) امرأته.
(١) في [أ، ب]: سقط (بن)، وفي [س]: (قال).
(٢)
في [أ، ب]: (عباس)، وفي [س]: (عياس).
(٣)
في [هـ، س]: سقط (قال).
(٤)
في [س، ط]: زيادة (على).
(٥)
في [س]: (عليه).
١٨٢٨٦ - حدثنا غندر عن شعبة عن حماد (أنه)
(١) سئل عن المتلاعنين فقال: يتزوجها (٢) إن (أكذب) (٣) نفسه.
(١) في [أ، ب، س، ط]: زيادة (أنه).
(٢)
في [جـ]: زيادة (و).
(٣)
في [س]: (كذب).
[١٩٢] ما قالوا في المتلاعنين إذا فرق بينهما
يكون لها (مهر) (١)؟
(١) في [ط]: (مهين).
١٨٢٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عيينة عن
عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أن النبي ﷺ فرق بين المتلاعنين وقال: «حسابكما
على اللَّه، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها»، فقال: يا رسول اللَّه فمالي؟ قال: «لا
مال لك، إن كنت صادقًا فهو
⦗٥٣٨⦘
بما استحللت من فرجها، وإن كنت
كاذبًا (فذلك) (١) أبعد لك» (٢).
(١) في [ك]: (فذاك).
(٢)
صحيح؛ أخرجه البخاري (٥٣٥٠)، ومسلم (١٤٩٣).
١٨٢٨٨ - حدثنا عبد الأعلى عن داود عن سعيد بن
جبير أنه فرق بين المتلاعنين قال: (فتعلق) (١) بها (فقال: مالي) (٢) (فقالت) (٣)
(له) (٤): لا مال لك قال: فانطلق (إلى) (٥) أبي بردة (فقال) (٦): يذهب مالي
وامرأتي جميعًا؟ قال: لا. قال: إن الذي أمرته أن يلاعن بيننا قال: لا شيء لك، قال:
وفعل ذلك؟ قال: نعم! قال: (فجئت) (٧) قال: فقال أبو بردة: ما يقول هذا؟ (قال) (٨):
قلت: وما (يقول) (٩)؟ قال: يقول: ذهبت امرأته وماله، قال: قلت: ما يحمل الفساق على
أن يزنوا؟ يتزوج المرأة ثم يقذفها ثم يلاعنها ولأخذ ماله؟ قال: فكتب به إلى الحجاج
قال: فقال: صدق، ثم إن رجلًا أتاني قال: فظننت أن الحجاج أمره فقال: الذي قلت أشيء
(قلتَه) (١٠) برأيك أو شيء بلغك؟ (قال) (١١): (قلت) (١٢): قضى به رسول اللَّه
⦗٥٣٩⦘
ﷺ في أخت بني (العجلان) (١٣) (١٤).
(١) في [س، ط]: (فتعليق).
(٢)
سقط من: [أ، ب، س، هـ].
(٣)
في [أ، ب، س، ز، ط]: (فقال لي)، وفي [هـ]: (فقلت).
(٤)
سقط من: [جـ، ك]، وفي [س]: (لي).
(٥)
سقط من: [أ، ب].
(٦)
في [جـ]: (وقال).
(٧)
في [س]: (جنت).
(٨)
في [جـ، ك]: زيادة (قال).
(٩)
في [أ، ب]: (تقول).
(١٠)
في [س]: (قلت).
(١١)
سقط من: [أ، ب، جـ، ز، ط، ك].
(١٢)
سقط من: [أ، ب، ط، س].
(١٣)
في [س، هـ]: (عجلان).
(١٤)
مرسل؛ سعيد بن جبير تابعي.
[١٩٣] ما قالوا في المرأة (تصدق) (١) الرجل
(١) في [س]: (تصد).
١٨٢٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا عيسى بن يونس
عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير أن عليًا (أتي) (١) في امرأة تزوجت رجلًا (على)
(٢) أن عليها الصداق وبيدها الفرقة والجماع؟ فقال (علي: خالفت) (٣) السنة ووليت
الأمر (٤) غير أهله، عليك الصداق وبيدك الجماع والفرقة (وذلك) (٥) السنة (٦).
(١) في [س، ط، هـ، م]: (أفتى).
(٢)
سقط من: [ز، ك].
(٣)
سقط من: [ط].
(٤)
في [س، ط]: زيادة (على)، وفي [أ، ب]: (إلى).
(٥)
في [جـ، ز، ك]: (ولك).
(٦)
منقطع؛ يحيى بن أبي كثير عن علي منقطع.
١٨٢٩٠ - حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن قال:
ليس للنساء أن يصدقن الرجال.
[١٩٤] ما قالوا في الرجل يزوج أخته، أيجوز
ذلك عليها؟
١٨٢٩١ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن نمير عن
حماد (بن) (١) أبي الدرداء
⦗٥٤٠⦘
قال: سألت الشعبي عن رجل (زوّج) (٢)
أختا له (بواسط) (٣) فكرهت؟ قال: هي أحق بنفسها قلت: (إنه) (٤) أخوها لأبيها وأمها
قال: هي أحق بنفسها من أبيها إذا كرهت.
(١) في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، هـ]: (عن).
(٢)
سقط من: [جـ، ز، ك].
(٣)
في [جـ، س]: (بواسطة).
(٤)
سقط من: [س].
١٨٢٩٢ - حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن في رجل
زوج أخته وأبوها غائب قال: الأمر إلى أبيها.
[١٩٥] من أراد أن يتزوج المرأة، من قال: لا
بأس أن ينظر إليها
١٨٢٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا) (١) أبو
معاوية عن عاصم عن بكر عن المغيرة بن شعبة قال: خطبت امرأة فقال لي النبي ﷺ: «هل
نظرت إليها؟ (قلت) (٢): لا، (قال) (٣): فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما» (٤).
(١) في [هـ، س]: (نا).
(٢)
في [ك، س، ز، ك]: (قال).
(٣)
سقط من: [جـ، ز، ك].
(٤)
رجاله ثقات، واختلف في سماع بكر من المغيرة، أخرجه أحمد (١٨١٥٤)، والترمذي (١٠٨٧)،
والنسائي ٦/ ٦٩، وابن ماجه (١٨٦٦)، وسعيد بن منصور (٥١٧)، وعبد الرزاق (١٠٣٣٥)،
وابن حبان (٤٠٤٣)، والحاكم ٢/ ١٦٥، وعبد بن حميد (١٢٥٤)، وابن الجارود (٦٧٦)،
(٦٧٥)، والطحاوي ٣/ ١٤، والدارقطني (٣/ ٢٥٢)، والبيهقي ٧/ ٨٤، والخطيب ٧/ ٣٤٤،
والطبراني ٢٠/ ١٠٥٤، والبغوي (٢٢٤٧)، والدارمي (٢٠٩٤).
١٨٢٩٤ - حدثنا يونس (بن) (١) محمد قال: نا
عبد الواحد (بن زياد) (٢) قال: نا محمد ابن (إسحاق) (٣) عن داود بن الحصين عن واقد
بن عبد الرحمن بن سعد بن معاذ عن جابر بن عبد اللَّه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «إذا
خطب أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل». فخطبت
جارية من بني سلمة فكنت أتخبأ (٤) تحت الكَرَب حتى نظرت منها إلى ما يدعوني إلى
نكاحها (فتزوجتها) (٥) (٦).
(١) في [س، ف]: (عن).
(٢)
في [أ، س، ط، هـ]: (أن زيادًا).
(٣)
في [س]: (إياد).
(٤)
في [ز، ك]: زيادة (لك).
(٥)
في [س، ك]: (فتزوجها).
(٦)
واقد قيل: لا يعرف، والصواب أنه ابن عمرو ثقة، أخرجه أحمد (١٤٥٨٦)، وأبو داود
(٢٠٨٢)، والطحاوي ٣/ ١٤، والبيهقي ٧/ ٨٤، والحاكم ٢/ ١٦٥، كما أخرجه ابن خزيمة (٢٤٦٩)، وأبو يعلى
(١٧٨١).
١٨٢٩٥ - حدثنا حفص عن حجاج عن محمد بن سليمان
عن عمه سهل بن أبي (حثمة) (١) عن محمد بن مسلمة قال: خطبت امرأة فجعلت أتخبأ لها
حتى نظرت إليها في نخل لها فقيل: أتفعل هذا وأنت صاحب رسول اللَّه ﷺ؟ (قال) (٢):
(فقلت) (٣): سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: «إذا ألقى اللَّه في قلب (امرئ) (٤) منكم
خطبة امرأة فلا
⦗٥٤٢⦘
بأس أن ينظر إليها» (٥).
(١) في [أ، ب، جـ، ز، ط، ك]: (خيثمة)، وفي
[س]: (حيثمه).
(٢)
في [ز]: (فقال).
(٣)
في [ز، جـ، ك، ط، س، أ، ب]: سقط (فقلت).
(٤)
في [س]: (امرأة).
(٥)
مجهول منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس، ومحمد بن سليمان مجهول، أخرجه أحمد (١٦٠٢٨)، وابن
ماجه (١٨٦٤)، والطبراني ١٩/ (٥٠٠)، وابن أبي عاصم في الآحاد (١٩٩١)، وسعيد بن
منصور (٥١٩)، والطحاوي ٣/ ١٣، والطيالسي (١١٨٦)، والبخاري في التاريخ ١/ ٩٧،
والحاكم ٣/ ٤٣٤.
١٨٢٩٦ - حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن (ابن)
(١) طاوس قال: (٢) أردت أن (أتزوج) (٣) امرأة، فقال لي أبي: اذهب فانظر إليها،
قال: فلبست وتهيأت فلما رآني قال: لا تذهب.
(١) سقط من [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك، هـ].
(٢)
في [أ، ب، جـ، ك، ز، ط]: زيادة (إذا).
(٣)
في [أ، ب، ط]: (تتزوج)، وفي [س، ك]: (تزوج).
١٨٢٩٧ - حدثنا وكيع عن ربيع عن الحسن قال: لا
بأس أن ينظر إليها قبل أن يتزوجها.
١٨٢٩٨ - حدثنا [أبو داود عن (زمعة) (١) عن
الزهري في الرجل يتزوج المرأة قال: لا بأس أن ينظر إليها قبل أن يتزوجها (٢) لأن
اللَّه عز وجل يقول: ﴿وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ﴾ [الأحزاب: ٥٢].
(١) في [س، ط، هـ]: (ربيعة).
(٢)
سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ب].
١٨٢٩٩ - حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن (سهل
بن) (١) محمد (٢) بن أبي
⦗٥٤٣⦘
(حثمة)
(٣) عن عمه (سليمان) (٤) بن أبي (حثمة) (٥) قال: رأيت محمد بن (مسلمة) (٦) يطارد
(نبيتة) (٧) بنت الضحاك وهي على إنجار من (أناجير) (٨) المدينة ببصره فقلت: أتفعل
هذا؟ قال: نعم! سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: «إذا ألقى اللَّه في قلب (امرئ) (٩) خطبة
امرأة فلا بأس أن ينظر إليها» (١٠).
(١) سقط من: [هـ].
(٢)
في [هـ]: زيادة (بن سليمان).
(٣)
في [أ، ب، س، ط]: (خيثمة).
(٤)
في [هـ]: (سهل).
(٥)
في [أ، ب، س، ط]: (خيثمة).
(٦)
في [س]: (سلمة).
(٧)
في [أ، ب]: (نبيشة)، وفي [س]: (نبشة)، وفي [هـ]: (ثبيتة).
(٨)
في [س، ط، ب]: (أناحير).
(٩)
في [س]: (امرأة).
(١٠)
مجهول منقطع حكمًا؛ لجهالة سهل، وحجاج مدلس، هكذا رواه أبو معاوية محمد بن خازم
فقال: سهل بن محمد عن عمه سليمان، أخرجه ابن حبان (٤٠٤٢)، وابن أبي عاصم في الآحاد
(١٩٩٢)، والطبراني ١٩/ ٥٠٤، والخطيب في الأسماء المبهمة ١/ ٤٣، ورواه المزي ٢٥/
٣٠١، من طريق الخطيب بما يوافق رواية الجماعة التي تقدمت (١٨٢٥٨)، وانظر: التاريخ
الكبير ١/ ٩٦، وأسد الغابة ٧/ ٥١، وشرح معاني الآثار ٣/ ١٣، وسبق تخريجه (١٨٢٥٨)،
كما أخرجه الحاكم ٣/ ٤٩٢.
[١٩٦] قوله (تعالى) (١): ﴿فِي يَتَامَى
النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ﴾
(١) في [أ، ب، جـ، ز]: زيادة (تعالى).
١٨٣٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا) (١) أبو
أسامة عن ابن عون عن محمد قال: سألت عبيدة عن قوله: ﴿فِي يَتَامَى النِّسَاءِ
اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ
تَنْكِحُوهُنَّ﴾ [النساء:
١٢٧]،
قال: ترغبون فيهن.
(١) في [هـ، س، جـ، ك]: (نا).
١٨٣٠١ - حدثنا أبو أسامة عن ابن عون عن الحسن
قال: قال: في هذه ترغبون عنهن.
١٨٣٠٢ - حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة
في قوله: ﴿وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ
اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ
تَنْكِحُوهُنَّ﴾، قال: أنزلت في اليتيمة تكون عند الرجل (فتشركه) (١) في ماله (فيرغب)
(٢) (عن) (٣) (أن) (٤) يتزوجها، ويكره أن يتزوجها غيره (فيشركه) (٥) في ماله
فيعطلها فلا يتزوجها ولا يزوجها غيره (٦).
(١) في [س]: (فيشركه).
(٢)
في [س]: (فيرعن).
(٣)
في [أ، ب، جـ، ك]: (عنها).
(٤)
في [ط]: سقط (أن).
(٥)
في [ط، هـ]: (فتشركه).
(٦)
صحيح؛ أخرجه البخاري (٤٦٠٠)، ومسلم (٣٠١٨).
١٨٣٠٣ - حدثنا (جرير عن مغيرة عن إبراهيم)
(١) عن عمر قال: من كانت عنده في حجره (تركة) (٢) بها (عوار) (٣) فليضمها إليه،
وإن (كانت) (٤) (رغبة) (٥) به (فليزوجها) (٦) (غيره) (٧) (٨).
(١) سقط من: [ب، س، ط، هـ].
(٢)
في [س، هـ]: (بركة).
(٣)
في [أ، ب، ط]: (عرار)، وفي [س]: (عار)، وفي [ك]: (عوان).
(٤)
في [ك]: (كان).
(٥)
في [أ، ب، هـ]: (مرغبة).
(٦)
في [س، ط]: (فليتزوجها).
(٧)
في [ط]: (غيرته).
(٨)
منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عمر.
١٨٣٠٤ - حدثنا عبيد اللَّه (عن) (١) إسرائيل
عن أبي إسحاق عن أبي سلمة: (وترغبون أن تنكحوهن) قال: المرأة (يكون) (٢) بها (عرج)
(٣) أو (عور) (٤) فلا (يُنكحونها) (٥) حتى (يرثوها) (٦).
(١) في [ف]: (بن).
(٢)
في [جـ]: سقط (يكون).
(٣)
في [ك، ز، جـ]: (عوج).
(٤)
في [هـ]: (عوار).
(٥)
في [جـ، ك]: (تنكحونها)، وفي [هـ، س]: (تنكحوها).
(٦)
في [س]: (يروثها)، وفي [ط]: (ترثونها)، وفي [هـ، س]: (ترثوها).
١٨٣٠٥ - حدثنا معاوية بن هشام عن عمار عن
عطاء عن سعيد بن جبير: ﴿وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى
النِّسَاءِ﴾، قال: ما يتلى عليكم في أول السورة من المواريث، وكانوا لا يورثون
امرأة ولا صبيًا حتى (يحتلم) (١).
(١) في [س]: (يحشم).
١٨٣٠٦ - حدثنا عبيد اللَّه عن إسرائيل عن
السدي عن أبي مالك في (قول اللَّه) (١): ﴿وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ
فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ
وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾، فقال: كانت المرأة إذا كانت عند ولي رغب عن
حسبها (أو) (٢) حسنها -شك أبو بكر- (لم يتزوجها) (٣) ولم يترك أحدًا يتزوجها
﴿وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى
بِالْقِسْطِ﴾، قال: كانوا لا (يورثون) (٤) إلا الأكبر فالأكبر.
(١) في [ز]: (قوله تعالى).
(٢)
في [أ، ب، س]: (و).
(٣)
في [ط، هـ]: (ثم تزوجها).
(٤)
في [ز، ك]: (يرون).
[١٩٧] [ما ذكر في (نكاح) (١) نساء الصابئين
(١) في [س]: (النكاح).
١٨٣٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد
الأحمر عن حجاج عن قتادة عن الحسن أنه كره ذبائحهم ونساءهم يعني الصابئين] (١).
(١) هذا الباب بكامله سقط من: [ز].
[١٩٨] قوله (تعالى) (١): ﴿فَانْكِحُوا مَا
طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾
(١) سقط من: [جـ، ك].
١٨٣٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن فضيل
عن إسماعيل عن أبي مالك ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: ٣]، (قال) (١): ما (حل) (٢) لكم من النساء (٣)،
﴿ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا (تَعُولُوا) (٤)﴾.
(١) سقط من: [س].
(٢)
في [جـ]: (أحل).
(٣)
في [ز]: زيادة (قال).
(٤)
في [س]: (تغولوا).
١٨٣٠٩ - حدثنا أبو أسامة (عن) (١) هشام بن
عروة عن أبيه عن عائشة ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى
فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾، يقول: ما (أحللت) (٢) (لكم) (٣)
(٤).
(١) في [ط]: (بن).
(٢)
في [ب]: (حلت)، وفي [س]: (أحلت).
(٣)
في [ب]: (بكم).
(٤)
صحيح.
١٨٣١٠ - حدثنا غندر عن شعبة عن سماك عن
عكرمة: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى﴾، قال: كان الرجل من
قريش (يكون) (١) عنده النسوة ويكون عنده الأيتام فيذهب ماله فيميل على الأيتام
فنزلت هذه الآية: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾.
(١) في [أ، ب]: (تكون).
[١٩٩] قوله: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ
الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾
١٨٣١١ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن فضيل
عن مطرف عن عامر قال قوله: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
مِنْ قَبْلِكُمْ﴾، قال: إحصان اليهودية (و) (١) النصرانية أن (تغتسل) (٢) من
الجنابة وأن (تحصن) (٣) فرجها.
(١) سقط من: [جـ].
(٢)
في [س]: (تغسل).
(٣)
في [س]: (تحصنوا).
١٨٣١٢ - حدثنا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد:
﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾، العفائف.
[٢٠٠] (في) (١) قوله: ﴿عَلِمَ اللَّهُ
أَنَّكُمْ (سَتَذْكُرُونَهُنَّ) (٢)﴾
(١) سقط من: [هـ].
(٢)
سقط من: [ز].
١٨٣١٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن
ليث عن مجاهد قال: ﴿(١) عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٥]، قال: ذكره إياها في نفسه.
(١) في [أ، ب، س، هـ]: زيادة
﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾.
١٨٣١٤ - حدثنا وكيع عن يزيد عن الحسن:
﴿عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ﴾ قال: في الخطبة.
[٢٠١] في الرجل يتزوج المرأة (فيظلمها) (١)
مهرها
(١) في [س]: (فيطلمها).
١٨٣١٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد
الأحمر عن إسماعيل بن (رافع) (١) عن زيد بن أسلم قال: سمعته يقول: قال النبي ﷺ:
«من نكح امرأة وهو يريد أن يذهب بمهرها فهو عند اللَّه زان يوم القيامة» (٢).
(١) في [هـ، س]: (نافع).
(٢)
مرسل ضعيف؛ زيد تابعي، وإسماعيل بن رافع ضعيف.
١٨٣١٦ - حدثنا وكيع عن مالك بن (مغول) (١) عن
أم همدان عن عمتها عن عائشة (وأم سلمة) (٢) قالتا: ليس شيء أشد من مهر امرأة أو
أجر أجير (٣).
(١) في [س]: (ممغول).
(٢)
في [أ، ب]: سقطت (وأم سلمة).
(٣)
مجهول؛ أم همدان وعمتها مجهولتان.
[٢٠٢] من قال: لا بأس أن يتزوج المكاتبة على
ما بقى من (مكاتبتها) (١)
(١) في [خ]: (كتابتها).
١٨٣١٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان
عن أشعث عن الحكم قال: لا بأس أن (يتزوج) (١) على ما بقي من مكاتبتها.
(١) في [جـ، ك]: (يتزوجها).
[٢٠٣] قوله: ﴿ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا
(تَعُولُوا) (١)﴾
(١) في [س]: (تعول).
١٨٣١٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسحاق بن
منصور عن (هريم) (١) (عن بيان) (٢) عن الشعبي عن ابن عباس: ﴿ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا
تَعُولُوا﴾ قال: تميلوا (٣).
(١) في [جـ]: (هزيم).
(٢)
في [هـ]: (بن سفيان)، وفي [س]: (عن شأن).
(٣)
صحيح؛ هريم ثقة.
١٨٣١٩ - (حدثت عن) (١) جرير عن مفضل (٢) بن (مهلهل)
(٣) [عن مغيرة عن أبي رزين: ﴿ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا﴾ قال: تميلوا.
(١) في [أ، س، هـ]: (حدثنا).
(٢)
في [هـ]: زيادة (عن).
(٣)
في [ك]: (مهلل).
١٨٣٢٠ - حدثنا محمد بن فضيل عن يونس] (١) عن
مجاهد: ﴿ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا﴾ قال: (تضلوا) (٢).
(١) سقط ما بين المعكوفين من: [ز].
(٢)
في [أ]: (تصلوا)، وفي [ب، ز]: (تضلوا)، وفي [ط]: (أضلوا)، وفي [هـ]: (تميلوا).
١٨٣٢١ - [حدثنا ابن مهدي عن قرة عن الحسن: ﴿ذَلِكَ
أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا﴾ قال: تميلوا] (١).
(١) سقط الخبر من: [جـ]
١٨٣٢٢ - حدثنا (عثام) (١) بن علي ومحمد بن
فضيل (عن) (٢) إسماعيل عن
⦗٥٥٠⦘
أبي (٣) مالك: ﴿ذَلِكَ أَدْنَى
أَلَّا تَعُولُوا﴾ قال: تميلوا (٤).
(١) في [أ، س، هـ]: (غنام).
(٢)
في [أ، ب، س، ط]: (بن).
(٣)
في [س]: زيادة (ليلى).
(٤)
في [س، ط]: تكرر الخبران [١٨٣٢١ - ١٨٣٢٢].
١٨٣٢٣ - [حدثنا عبد اللَّه بن نمير عن (جويبر) (١) عن
الضحاك: ﴿ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا﴾ قال: تميلوا] (٢).
(١) في [س، ط، هـ]: (جرير).
(٢)
سقط الخبر من: [ز].
[٢٠٤] في الرجل يتزوج وهو مريض، أيجوز؟
١٨٣٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم بن بشير
عن الشيباني عن الشعبي.
١٨٣٢٥ - (و) (١) عن يونس عن الحسن (قالا) (٢): يجوز
تزويج المريض وبيعه وشراؤه.
(١) سقط من: [أ، ب].
(٢)
في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك]: (قال)، وفي [خ]: (قال لا).
١٨٣٢٦ - حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن
إبراهيم في المريض (١) يتزوج قال: هو جائز من غير (الثلث) (٢).
(١) في [هـ]: زيادة (هو).
(٢)
في [هـ]: (الثلاث).
١٨٣٢٧ - حدثنا غندر عن شعبة عن (١) الحكم (٢)
قال: أراد (عبد الرحمن) (٣)
⦗٥٥١⦘
ابن أم الحكم أن يشتري ثمنه من (بنت)
(٤) جرير وهو مريض فأبت فتزوج عليها ثلاثًا وهو مريض فجاز.
(١) في [س]: زيادة (و).
(٢)
في [أ، جـ، ز، ط، هـ]: زيادة (قال).
(٣)
في [جـ]: (عثمان).
(٤)
في [أ، ب، ط]: (بيت).
١٨٣٢٨ - [حدثنا أبو داود الطيالسي عن حماد بن (سلمة)
(١) عن داود عن الشعبي قال: إن معاوية أجازه] (٢) (٣).
(١) في [س]: (مسلمه).
(٢)
في [س]: تأخر هذا الخبر لما بعده.
(٣)
صحيح.
١٨٣٢٩ - حدثنا أبو داود عن عبد اللَّه بن
يزيد الباهلي قال: سألت عطاء عن (الرجل) (١) يتزوج وهو مريض أيجوز ذلك؟ فقال: إن
الناس يقولون إنه (يجوز) (٢).
(١) في [س، هـ]: (رجل).
(٢)
في [هـ]: (يحوز).
١٨٣٣٠ - حدثنا أبو داود عن حماد بن سلمة عن
قتادة عن الحسن (في) (١) (الرجل) (٢) يتزوج وهو مريض قال: إن كان مضارًا لم يجز،
وإن كان إنما تزوجها (لتقوم) (٣) عليه (فهو) (٤) جائز.
(١) في [ز]: بياض.
(٢)
في [أ، ب، س، ط، هـ]: (رجل).
(٣)
في [أ، ب]: (ليقوم).
(٤)
في [س]: (وهو).
١٨٣٣١ - حدثنا غندر عن (شعبة) (١) عن عبد
الخالق عن حماد في
⦗٥٥٢⦘
(الرجل)
(٢) يتزوج في مرضه قال: هو من (ثلثه) (٣).
(١) في [س]: (شعبنة).
(٢)
في [هـ]: (رجل).
(٣)
في [هـ، س، ط]: (ثلاثة).
١٨٣٣٢ - حدثنا (١) أبو عاصم عن ابن (جريج)
(٢) قال: سألت عطاء عن المريض يتزوج؟ قال: ما أراه إلا (حدثًا) (٣).
(١) في [أ، س، ط، هـ]: زيادة (قال: نا)، وسقط
من: [ز].
(٢)
في [س]: (جريح).
(٣)
في [س]: (حد ما)، في [ط]: (حدنا).
١٨٣٣٣ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري
في الرجل يتزوج في مرضه قال: لا يجوز.
١٨٣٣٤ - حدثنا أبو (داود) (١) عن خليفة بن
غالب قال: سألت (نافعًا) (٢) عنه فقال: هو جائز وترثه وتأخذ صداقها.
(١) في [س]: (داو).
(٢)
سقط من: [أ، ب، جـ، س، ز، هـ].
١٨٣٣٥ - حدثنا أبو داود عن (خليفة) (١) بن
(غالب) (٢) عن نافع (أن) (٣) ابن أبي ربيعة تزوج وهو مريض أراد أن ترثه وكان بينه
وبينها قرابة.
(١) في [س]: سقطت (خليفة).
(٢)
في [س]: (غايب).
(٣)
سقط من: [س، ط، هـ].
[٢٠٥] قوله: ﴿فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ
أَزْوَاجُهُمْ﴾
١٨٣٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن سعيد
عن سفيان عن الأعمش (عن مسلم) (١) عن مسروق قال: كانت المرأة إذا ذهبت إلى
المشركين أعطوا زوجها مثل مهرها، وإذا ذهبت إلى قوم ليس (بينها) (٢) وبينهم عهد من
المشركين (فعاقبتم) فأصبتم غنيمة ﴿فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ
مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا﴾ [الممتحنة: ١١]،
(يقول) (٣): (آتوا) (٤) زوجها من الغنيمة مثل مهرها.
(١) سقط من: [س].
(٢)
في [أ، ب، جـ]: (بينهما).
(٣)
سقط من: [ز، ك].
(٤)
في [أ، ب، جـ، ز، ك]: (ايتو).
١٨٣٣٧ - حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن خصيف
عن مجاهد مثله أو (نحوه) (١).
(١) سقط من: [ط].
[٢٠٦] من كان يحب أن يتخير في التزويج ومن
كان لا يفعل
١٨٣٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن
مختار بن (منيح) (١) (عن) (٢) قتادة عن عروة بن الزبير قال: (قال) (٣) رسول اللَّه
ﷺ: «تخيروا (لنطفكم) (٤)» (٥).
(١) في [أ، ط]: (منيخ) وفي [س، هـ]: (مسيح).
(٢)
سقط من: [س].
(٣)
في [ك، ز]: (كان).
(٤)
في [أ، ب]: (لبضعكم)، وفي [س]: (أنفسكم).
(٥)
مرسل مجهول؛ عروة تابعي، ومختار بن منهج مجهول.
١٨٣٣٩ - حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان (١) عن
منصور عن إبراهيم أن علقمة كان إذا تزوج تزوج إلى أدنى (بيتة) (٢).
(١) في [س]: زيادة (عن عروة عن سعيد عن
سفيان).
(٢)
في [أ، هـ، س، ط]: (بيته).
١٨٣٤٠ - حدثنا أبو معاوية عن (١) موسى بن
عبيدة (الربذي) (٢) عن عبد اللَّه بن (خراش) (٣) قال: رأيت أبا ذر بالربذة وعنده
(امرأة) (٤) له سحماء أو (سحناء) (٥) قال: (و) (٦) هو في مظلة له سوداء قال: فقيل
له: يا أبا ذر! لو اتخذت (امرأة) (٧) (٨) أرفع من هذه! فقال: واللَّه لأن اتخذ
امرأة تضعني أحب إلي من أن أتخذ امرأة ترفعني (٩).
(١) في [أ، ب]: زيادة (أبي).
(٢)
في [ك، ز]: (الزبدي)، وفي [جـ]: (الرى)، وفي [هـ، س]: (الزبيري).
(٣)
في [ب]: (خراس)، وفي [جـ]: (جراس)، وفي [ط]: (خرافي).
(٤)
في [س]: (أمر).
(٥)
في [جـ]: (سحباء)، وفي [ط]: (صحناء).
(٦)
في [س]: سقطت (و).
(٧)
في [س]: (المرأة).
(٨)
في [أ، ب، جـ، ز، ك]: زيادة (هي)، وفي [س]: زيادة (و).
(٩)
ضعيف جدًا؛ عبد اللَّه بن خراش متروك.
١٨٣٤١ - حدثنا مروان بن معاوية عن ابن (عون)
(١) عن محمد بن سيرين قال: قال عمر بن الخطاب: ما بقي من أخلاق الجاهلية شيء، إلا
أني لست أبالي أي المسلمين (نكحت) (٢) (و) (٣) أيهم أنكحت (٤).
(١) في [أ، ب]: (معون).
(٢)
في [أ، ب]: (نكحتهم).
(٣)
في [س]: (لو).
(٤)
منقطع؛ لانقطاع ما بين ابن سيرين وعمر.
١٨٣٤٢ - حدثنا مروان بن معاوية عن الأعمش عن
إبراهيم قال: كان علقمة يخطب إلى من هو أسفل منه.
١٨٣٤٣ - حدثنا يزيد قال: (حدثنا) (١) (هشام)
(٢) عن محمد بن سيرين أن رجلًا تزوج (ابنة) (٣) (عبدٍ) (٤) خياط فولدت عنده غلامًا
فانتفى منه فقال له شريح (٥): الذي دلك على أن تزوج بنت عبد خياط وأنت رجل من
العرب في شرف من العطاء؟ و(هو) (٦) الذي دعاك إلى أن تنتفي منه.
(١) في [س، هـ]: (نا).
(٢)
في [أ، ب، س، ط، هـ]: (هشيم)، وفي [جـ، ز، ك]: (هشام).
(٣)
في [س]: (ابنته).
(٤)
سقط من: [أ، ب]، وفي [ط]: (عن).
(٥)
في [هـ]: زيادة (ما).
(٦)
في [هـ]: (وما).
[٢٠٧] ما قالوا في المرأة يكون لها المملوك
فتقول: أعتقك على أن تزوجنى
١٨٣٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن
مبارك عن إسماعيل مولى بني مخزوم قال: سألت عطاء (عن) (١) (امرأة) (٢) قالت
لعبدها: أعتقك على أن تزوجني فقال: لو أنها بدأت بعتقه.
(١) في [جـ، ز، ك]: زيادة (عن).
(٢)
سقط من: [أ، س].
١٨٣٤٥ - (قال) (١): (وسألت) (٢) (عبد اللَّه) (٣) (بن
عبيد) (٤) بن عمير فقال: مثل قول عطاء.
(١) في [س]: (قالت).
(٢)
في [أ، ب]: (سألته).
(٣)
في [س، ك، جـ]: (عن أبيه)، وفي [أ، ب، ز]: (عن ابنه).
(٤)
سقط من: [س].
١٨٣٤٦ - قال: فسألت مجاهدًا (فغضب) (١) وقال:
في (هذا) (٢) عقوبة من اللَّه ومن السلطان.
(١) في [ك]: (فغضبت).
(٢)
في [هـ]: (هذه).
١٨٣٤٧ - حدثنا وكيع عن إسماعيل بن مسلم عن
عطاء وعبد اللَّه بن (عبيد) (١) ابن عمير (قالا) (٢): (تعتقه) (٣) ولا تشارطه.
(١) في [ز]: (غندر).
(٢)
في [هـ، س، ط]: (قال).
(٣)
في [ط]: (أتعتقه).
١٨٣٤٨ - وقال مجاهد: في هذا عقوبة من اللَّه
ومن السلطان.
[٢٠٨] في قوله: ﴿وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ
الشُّحَّ﴾
١٨٣٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا الضحاك بن
مخلد عن ابن جريج عن عطاء في قوله: ﴿وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ﴾ [النساء: ١٢٨]، قال: في النفقة.
١٨٣٥٠ - حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي (بشر) (١)
عن سعيد بن جبير قال: يصيبها من نفسه ومن ماله.
(١) في [س]: (بشير).
١٨٣٥١ - حدثنا (وكيع) (١) عن سفيان عن رجل عن
سعيد بن جبير قال: النفقة والأيام.
(١) في [ك، ز]: (أبو بكر).
[٢٠٩] قوله: ﴿أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي
أَنْفُسِكُمْ﴾
١٨٣٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن
ليث عن مجاهد: ﴿أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٣٥]، قال: ذكره (إياها) (١) (في) (٢) نفسه.
(١) في [س، هـ]: (إياه).
(٢)
سقط من: [س].
١٨٣٥٣ - حدثنا وكيع عن سفيان عن الحسن: ﴿أَوْ
أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ﴾: (١) الخطبة.
(١) في [س]: زيادة (في).
[٢١٠] من قال: (١) النفساء لا تزوج حتى تطهر
(١) في [أ، ب]: زيادة (في).
١٨٣٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد السلام بن
حرب عن مغيرة عن الشعبي وحماد أنهما كانا لا يريان بأسًا للنفساء أن تزوج حتى تطهر.
١٨٣٥٥ - حدثنا غندر عن شعبة عن مغيرة عن
الشعبي و(المسيب) (١) بن رافع أنهما [قالا في] (٢) (٣) (النفساء) (٤): (لا) (٥)
تزوج حتى يذهب الدم.
(١) في [ص]: (المصيب).
(٢)
سقط من: [جـ].
(٣)
في [ط]: زيادة (عن شعبة عن مغيرة).
(٤)
في [جـ]: (للنفساء).
(٥)
في [جـ]: (أن).
١٨٣٥٦ - حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم وحماد
قالا في النفساء: تزوج وإن لم يذهب الدم.
١٨٣٥٧ - حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن قال:
كان يكرهه فإن تزوجت فالنكاح جائز.
[٢١١] ما قالوا في النفساء كم تجلس حتى
يغشاها زوجها؟
١٨٣٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن
(الجلد) (١) بن أيوب عن معاوية ابن قرة عن عايذ بن عمرو رجل من أصحاب النبي ﷺ وكان
ممن بايع تحت الشجرة أن امرأة من نسائه نفست، فرأت الطهر لعشرين ليلة فاغتسلت ثم
جاءت فدخلت معه في لحافه فقال: من هذه؟ فقالت: فلانة فقال: (أو) (٢) ليس قد نفست؟
قالت: (إني) (٣) قد رأيت الطهر قال: فضربها (برجله) (٤) حتى أخرجها من اللحاف
⦗٥٥٩⦘
وقال: لا (تغريني) (٥) عن ديني حتى
(يمضي) (٦) أربعون يومًا (٧).
(١) في [س]: (الخالد)، وفي [أ، ب، هـ]:
(خالد).
(٢)
في [أ]: (و).
(٣)
في [هـ]: (إذًا)، وفي [أ، ب، س، ط]: (إذ)، وسقط من: [جـ، ز].
(٤)
في [س]: (برجل).
(٥)
في [أ]: (لا تغربي)، وفي [هـ، س]: (تعزلي).
(٦)
في [س]: (تمضي).
(٧)
ضعيف؛ لضعف الجلد بن أيوب.
١٨٣٥٩ - حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن عن عثمان
بن أبي (العاص) (١) أنه قال لنسائه: لا تشرفن لي دون أربعين ليلة في (النفاس) (٢)
(٣).
(١) في [ز]: (العاصي).
(٢)
في [س]: (النعاس).
(٣)
ضعيف؛ أشعث ضعيف.
١٨٣٦٠ - حدثنا وكيع عن إسرائيل (١) (عن) (٢)
جابر عن عبد اللَّه بن يسار (عن عمر) (٣) قال: تجلس النفساء (أربعين) (٤) يومًا
(٥).
(١) في [ز]: زيادة (عن أبيه عن الحسن قال).
(٢)
سقط من: [ز].
(٣)
في [أ، ب]: (عابد).
(٤)
في [ز]: (أربعون)، وكذلك [جـ، ك].
(٥)
ضعيف؛ لضعف جابر الجعفي.
١٨٣٦١ - حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن
الحسن قال: (تربص) (١) (النفساء) (٢) أربعين يومًا ثم تغتسل (و) (٣) تصلي.
(١) في [س]: (تربصن).
(٢)
في [أ، ط، هـ]: (النساء).
(٣)
سقط من: [س].
١٨٣٦٢ - وقال الشعبي: (تربص) (١) شهرين ثم هي
بمنزلة المستحاضة.
(١) في [س]: (تربصن).
١٨٣٦٣ - حدثنا أسباط بن محمد عن أشعث عن
الحسن قال: لا تجلس النفساء أكثر من أربعين (ليلة) (١).
(١) في [أ، ب، هـ، س، ط]: (يومًا).
١٨٣٦٤ - (و) (١) قال عطاء: (تجلس) (٢) عادتها التي
اعتادت ولا تجلس أكثر من أربعين ليلة.
(١) سقط من: [س، هـ].
(٢)
سقط من: [س].
١٨٣٦٥ - حدثنا وكيع عن (أبي) (١) عوانة عن
أبي (بشر) (٢) عن (٣) يوسف بن ماهك عن ابن عباس قال: تجلس النفساء نحوًا من أربعين
يومًا (٤).
(١) في [ط]: (ابن).
(٢)
في [س]: (بشير).
(٣)
في [أ]: زيادة (أبي).
(٤)
صحيح.
١٨٣٦٦ - حدثنا أبو أسامة عن زهير قال: نا علي
بن عبد الأعلى عن أبي سهل عن مسة عن أم سلمة قالت: (١) كانت النفساء (تقعد) (٢)
على عهد رسول اللَّه ﷺ أربعين يومًا وكنا نلطخ على وجوهنا الورس من الكلف (٣).
(١) في [ز]: زيادة (و).
(٢)
في [س]: (تعتد).
(٣)
مجهول؛ مسة مجهولة، أخرجه أحمد (٢٦٥٦١)، وأبو داود (٩٥٥)، والحاكم ١/ ١٧٥،
والترمذي (١٣٩)، وابن ماجه (٦٤٨)، والدارمي (٩٥٥)، وابن المنذر في الأوسط (٨٣١)
و٢/ ٢٥٠، وابن حبان في المجروحين ٢/ ٢٢٤، وأبو يعلى (٧٠٢٣)، والدارقطني ١/ ٢٢١،
والطبراني ٢٣/ (٨٧٨)، وأبو نعيم في أخبار أصبهان ٢/ ٩٣، والبيهقي ١/ ٣٤١، والبغوي
(٣٢٢)، وإسحاق (١٨٧٥)، والمزي ٣٥/ ٣٠٦، وابن الجوزي في التحقيق (٣٠٨).
[٢١٢] ما قالوا في الرجل يشترى الجارية وهى
حامل أو (يسبيها) (١)، ما قالوا في ذلك؟
(١) في [هـ]: (يصيبها).
١٨٣٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا سفيان بن
عيينة عن (عبيد) (١) اللَّه بن أبي يزيد أنه سأل (٢) ابن عباس عن رجل (اشترى) (٣)
جارية وهي حامل أيطأها؟ قال: لا! وقرأ: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤] (٤).
(١) في [س]: (عبد اللَّه).
(٢)
في [س]: زيادة (عن).
(٣)
في [س]: (يشترى).
(٤)
صحيح.
١٨٣٦٨ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن داود عن
الشعبي قال: قلت (له) (١): إن أبا موسى نهى حين فتح (تستر) (٢): (ألا) (٣) توطأ
الحبالى (ولا تشارك) (٤) (المشركين) (٥) في أولادهم، فإن الماء يزيد في الولد،
(أشيء) (٦) قاله برأيه؟ أو شيء رواه عن النبي؟ فقال: نهى رسول اللَّه ﷺ يوم أوطاس
أن توطأ حامل حتى (تضع) (٧) أو (حائل) (٨) حتى تستبرئ (٩).
(١) سقط من: [س].
(٢)
في [أ، ب]: (تشتر).
(٣)
في [س، ط، هـ]: (ألا).
(٤)
في [أ، ب]: (فلا يشارك)، وفي [ع]: (ولا يشارك).
(٥)
في [ع]: (المشركون).
(٦)
في [أ، ب]: (أشياء).
(٧)
في [أ، ب]: (توضع).
(٨)
في [هـ]: (حابل).
(٩)
مرسل؛ الشعبي تابعي.
١٨٣٦٩ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن
قتادة عن أبي (قلابة) (١) قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «ليس منا (من) (٢) وطئ (حبلى)
(٣)» (٤).
(١) في [أ، ب، ك]: (ولاية).
(٢)
سقط من: [ط].
(٣)
في [جـ]: (حبل).
(٤)
مرسل؛ أبو قلابة تابعي.
١٨٣٧٠ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن
الحكم عن مقسم عن ابن عباس عن النبي ﷺ مثله (١).
(١) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس، أخرجه أحمد
(٢٣١٨)، وأبو يعلى (٢٥٢٢)، والطبراني (١٢٠٩٠)، وفي الأوسط (٤٨٣)، والطحاوي في شرح
المشكل (١٣٤٨)، والدارقطني ٣/ ٢٧٥، والنسائي ٧/ ٣٠١، والحاكم ٢/ ١٣٧.
١٨٣٧١ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد
بن (١) إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق (مولى تجيب) (٢) قال: غزونا مع
(رويفع) (٣) بن ثابت الأنصاري نحو المغرب ففتحنا قرية يقال لها (جربة) (٤) قال:
فقام فينا (خطيبًا) (٥) فقال: إني لا أقول فيكم إلا ما سمعت (من) (٦) رسول اللَّه
ﷺ (قال) (٧) فينا
⦗٥٦٣⦘
يوم خيبر (قال) (٨): «من كان يؤمن
باللَّه واليوم الآخر فلا (يسقين) (٩) ماءه زرع غيره» (١٠).
(١) في [س]: زيادة (أبي).
(٢)
في [أ، ب]: (مولى لحبيب)، وفي [س، هـ]: (حبيب)؛ وتجيب بطن من قبيلة كندة؛ وأبو
مرزوق اسمه حبيب.
(٣)
في [س]: (رويقع).
(٤)
في [هـ]: (حربة).
(٥)
في [س]: (فخطبها).
(٦)
سقط من: [جـ، س، ز، ك].
(٧)
سقط من: [هـ].
(٨)
سقط من: [س، هـ].
(٩)
في [س]: (يستقين).
(١٠)
حسن؛ محمد بن إسحاق صدوق، لكنه يحتمل الانقطاع، أخرجه أحمد (١٦٩٩٠)، وقد ورد من
طريق أبي مرزوق عن حنش أخرجه أحمد (١٦٩٩٧)، وأبو داود (٢١٥٩)، والدارمي (٢٤٨٨)،
وسعيد بن منصور ١/ (٢٧٢٢)، وابن أبي عاصم في الآحاد (٢١٩٤)، وابن الجارود (٧٣١)،
والطحاوي (٣/ ٢٥١)، والطبراني (٤٤٨٢)، والبيهقي ٧/ ٤٤٩، وابن الأثير ٢/ ٢٤٠، وابن
سعد ٢/ ١١٤، والخطيب في الموضح ١/ ٨٧، وابن عساكر ١٢/ ٣٨، كما أخرجه ابن حبان
(٤٨٥٠)، والبخاري في التاريخ ٢/ ١٦٢، وابن قانع ١/ ٢١٧، وأبو نعيم في معرفة
الصحابة (١٣٣٢).
١٨٣٧٢ - حدثنا أبو معاوية عن محمد بن إسحاق
عن يزيد بن أبي حبيب عن حنش الصنعاني عن أبي مرزوق (مولى تجبيب) (١) عن (رويفع)
(٢) بن ثابت عن النبي بمثله (٣).
(١) في [أ، جـ، س]: (مولا لحبيب)، وفي [هـ]:
(حبيب).
(٢)
في [س]: (رويقعة).
(٣)
فيه أوهام أبو مرزوق يروي عن حنش لا العكس، وانظر: ما قبله.
١٨٣٧٣ - حدثنا حفص بن (غياث) (١) عن حجاج
(عن) (٢) عبد اللَّه بن زيد عن علي قال: نهى رسول اللَّه ﷺ (٣) أن توطأ (الحامل)
(٤) حتى تضع أو
⦗٥٦٤⦘
(الحائل)
(٥) حتى تستبرئ بحيضة (٦).
(١) في [ب، س]: (عياث)، وفي [جـ]: (عثمان).
(٢)
في [ط]: (بن).
(٣)
في [هـ]: زيادة (عن).
(٤)
في [هـ، س]: (الحاملة).
(٥)
في [أ، ز]: (الحامل)، وفي [ط]: (الحال)، وفي [هـ]: (الحائض)، وفي [ب]: (والحائل)،
وفي [جـ، س، ك]: (أو الحائل).
(٦)
منقطع؛ لانقطاع ما بين عبد اللَّه بن زيد وعلي.
١٨٣٧٤ - حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن
صلة و(قثم) (١) وناجية بن كعب قالوا: أيما رجل اشترى جارية [حبلى فلا يطأها حى تضع
حملها، (و) (٢) أيما رجل اشترى جارية] (٣) فلا يقربها حتى تحيض.
(١) في [س]: (قيثم).
(٢)
سقط من: [س].
(٣)
سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ب، جـ].
١٨٣٧٥ - حدثنا ابن نمير عن يحيى بن سعيد عن
سعيد بن المسيب قال: نُهي أن (يطأ) (١) الرجل وليدة أو امرأة وفي بطنها جنين لغيره
(٢).
(١) في [س]: (يؤطأ).
(٢)
مرسل.
١٨٣٧٦ - حدثنا أبو أسامة عن أشعث عن الحسن
قال: لما فتحت (تستر) (١) أصاب أبو موسى سبايا فكتب إليه عمر أن لا يقع أحد على
امرأة (حبلى) (٢) حتى تضع و(لا) (٣) (يشاركوا) (٤) (المشركين) (٥) في أولادهم فإن
الماء تمام الولد (٦).
(١) في [ب]: (تشتر)، وفي [س]: (نستر).
(٢)
سقط من: [أ، ب، س، ط، هـ].
(٣)
سقط من: [س].
(٤)
في [س]: (تشارك)، وفي [أ، ب، ط]: (تشاركوا).
(٥)
في [هـ]: (المسلمين).
(٦)
ضعيف؛ لضعف أشعث.
١٨٣٧٧ - حدثنا معتمر بن سليمان عن معمر عن
عمرو بن مسلم عن طاوس أن رسول اللَّه ﷺ-أمر مناديًا (ينادي) (١) في غزوة غزاها أن
لا (٢) (يطأ) (٣) (الرجل) (٤) حاملا حتى تضع (و) (٥) لا (حائلًا) (٦) حتى تحيض (٧).
(١) سقط من: [هـ، س]؛ وفي [خـ]: (فنادى).
(٢)
في [ز]: زيادة (لا).
(٣)
في [ط]: (تطأ).
(٤)
في [أ، ب، س، ط، هـ]: (الرجال).
(٥)
في [ز]: سقطت (و).
(٦)
في [هـ]: (حابلًا).
(٧)
مرسل؛ طاوس تابعي.
١٨٣٧٨ - حدثنا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن
يزيد قال: (حدثنا) (١) القاسم ومكحول عن أبي أمامة أن رسول اللَّه ﷺ نهى يوم خيبر
أن (توطأ) (٢) الحبالى حتى يضعن (٣).
(١) سقط من [ط]، وفي [س، ز، هـ]: (نا).
(٢)
في [س]: (توصى).
(٣)
ضعيف؛ لحال عبد الرحمن بن يزيد، أخرجه الطبراني (٧٥٩٣).
١٨٣٧٩ - حدثنا يزيد بن هارون قال: نا شعبة عن
يزيد بن (خمير) (١) عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن أبي الدرداء أن
النبي ﷺ مر على امرأة (مجحٍ) (٢) وهي على باب خباء أو فسطاط فقال: «لمن (هذه)
(٣)؟» فقالوا: لفلان،
⦗٥٦٦⦘
قال: «(أيُلِمّ) (٤) بها»، (قالوا)
(٥): نعم! قال: «لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل (معه) (٦) قبره، (كيف) (٧) يستخدمه
وهو (يغذوه) (٨) في (بصره) (٩) وسمعه؟ كيف يرثه وهو لا يحل له؟» (١٠).
(١) في [أ، ب، س، ز، ك]: (جبير).
(٢)
في [هـ]: (محج).
(٣)
في [أ، ب]: (هنا).
(٤)
في [س، ز]: (أيكم).
(٥)
في [س]: (قال).
(٦)
في [س]: (مع).
(٧)
في [هـ]: (فكيف).
(٨)
في [هـ]: (يعدوه)، وفي [س]: (يغزوه).
(٩)
في [س]: (بصيره).
(١٠)
صحيح؛ أخرجه مسلم (١٤٤١)، وأحمد (٢١٧٠٣).
[٢١٣] ما قالوا في المرأة تفسد المرأة
(بيدها) (١)، ما عليها في ذلك؟
(١) في [أ، ب]: سقطت (بيدها).
١٨٣٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: (نا) (١) هشيم عن
مغيرة عن إبراهيم أن رجلًا كانت عنده يتيمة (وكانت) (٢) تحضر معه طعامه قال: فخافت
(امرأته) (٣) أن يتزوجها عليها (قال) (٤): وغاب الرجل (غيبة) (٥) فاستعانت
(امرأته) (٦)
⦗٥٦٧⦘
(بنسوة)
(٧) عليها (فضبطنها) (٨) (لها) (٩) وأفسدت عذرتها بيدها وقدم الرجل فجعل يفقدها
(عن) (١٠) مائدته (فقال) (١١) (لامرأته) (١٢): ما شأن فلانة لا تحضر طعامي كما
كانت تحضر؟ (فقالت) (١٣): دع عنك فلانة فقال: ما شأنها؟ قال: فقذفتها قال: فانطلق
الرجل حتى دخل عليها، فقال: ما شأنك ما أمرك؟ قال: فجعلت لا تزيد على البكاء فقال:
أخبريني فأخبرته قال: فانطلق إلى علي (رضي اللَّه) (١٤) عنه فذكر ذلك له (قال)
(١٥): فأرسل إلى امرأة الرجل وإلى النسوة فسألهن قال: فما (لبثن) (١٦) أن اعترفن
قال: فقال (للحسن) (١٧): اقض فيها، فقال الحسن: أرى الحد على من قذفها، والعقر
عليها وعلى (الممسكات) (١٨) (قال) (١٩): فقال علي: لو (كلفت) (٢٠) (إبل) (٢١)
طحينًا لطحنت قال: وما يطحن يومئذ بعير (٢٢).
(١) في [أ، ب، جـ]: (ثنا).
(٢)
في [جـ، ك]: (فكانت).
(٣)
في [س، هـ]: (امرأة).
(٤)
سقط من: [س، ز، ك].
(٥)
في [أ، س]: (غيبته).
(٦)
في [س، هـ]: (امرأة).
(٧)
في [هـ]: (نسوة).
(٨)
في [أ، ز]: (فضبطتها)، وفي [ب]: (فطبطتها).
(٩)
في [أ، ب]: (له).
(١٠)
في [ز، ك]: (على).
(١١)
في [جـ]: (وقال).
(١٢)
في [س]: (امرأته)، وفي [ط]: (امرأة).
(١٣)
في [جـ]: (فقال).
(١٤)
سقط من: [أ، ب، جـ، س، ز، ك].
(١٥)
سقط من: [جـ، ز، ك].
(١٦)
في [جـ]: (لبتن).
(١٧)
في [س]: (الحسن).
(١٨)
في [س، هـ]: (المسكات).
(١٩)
سقط من: [جـ].
(٢٠)
في [س]: (كلعت).
(٢١)
في [هـ]: (إبلًا).
(٢٢)
منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عليًا.
١٨٣٨١ - حدثنا هشيم بن بشير عن إسماعيل عن
الشعبي أن (جوار) (١) أربعًا اجتمعن فقالت إحداهن: هي رجل وقالت الأخرى: هي
(امرأة) (٢) وقالت الثالثة: أنا أبو الذي (زعمت) (٣) أنها امرأة وقالت الرابعة:
أنا أبو الذي (زعمت) (٤) أنها رجل فخطبت (التي) (٥) زعمت أنها أبو الرجل إلى التي
زعمت أنها أبو المرأة فزوجتها؛ فأفسدت التي زعمت أنها رجل الجارية التي زوجتها
فاختصموا (إلى) (٦) عبد الملك بن مروان فجعل صداقها على أربعتهن ورفع حصة التي
زعمت أنها (امرأة) (٧) لأنها (أمكنت) (٨) من نفسها.
(١) في [هـ]: (جوارًا)، والوجه (جواردًا).
(٢)
في [س]: (مرة).
(٣)
في [جـ، ز، ك]: (سمعت).
(٤)
في [جـ، ز، ك]: (سمعت).
(٥)
في [أ، ب، جـ، ز، ك]: (الذي).
(٦)
في [س]: (لى).
(٧)
تكرر في: [ك].
(٨)
في [أ، جـ، هـ]: (أمسكت).
١٨٣٨٢ - قال: فذكرت ذلك لعبد اللَّه بن
(معقل) (١) المزني فقال: لو أني وليت ذلك لم أر الصداق إلا على التي أفسدتها.
(١) في [س]: (المغفل)، وفي [أ، ب، ط، هـ]:
(مغفل)، وانظر: المغني ٧/ ١٩٤.
١٨٣٨٣ - حدثنا ابن فضيل عن حجاج عن الحكم عن
إبراهيم أن امرأة افتضت جارية (بإصبعها) (١) (و) (٢) قالت: إنها زنت (٣) فرفعت إلى
علي
⦗٥٦٩⦘
(فغرمها)
(٤) (العقر) (٥) وضربها ثمانين لقذفها إياها (٦).
(١) في [هـ]: (باضبعها).
(٢)
في [س]: سقطت (و).
(٣)
في [س]: (فعرفت).
(٤)
في [س]: (فغرلها).
(٥)
في [ط]: (للعقر).
(٦)
منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عليًّا.
١٨٣٨٤ - حدثنا أبو داود الطيالسي عن حماد بن
سلمة عن أبي (بشر) (١) عن الشعبي أن نسوة (كن) (٢) بالشام فأشرن و(بطرن) (٣)
(ولعبن) (٤) (الحزقة) (٥) فركبت واحدة الأخرى و(نخست) (٦) (الأخرى) (٧) فأذهبت
(عذرتها) (٨) (فرفع) (٩) ذلك إلى عبد الملك بن مروان فسأل عن ذلك فضالة بن عبيد
وقبيصة بن (ذؤيب) (١٠) فقالا: عليهن الدية و(ترفع) (١١) نصيب واحدة (١٢).
(١) في [س]: (بشير).
(٢)
في [هـ]: (كنا).
(٣)
في [س، هـ]: (نظرن).
(٤)
في [أ، ب]: (وبغين).
(٥)
في [أ، جـ، س]: (الحرقة)، وفي [ك]: (الخزقة)، وفي [هـ]: (الخرقة)، وهو نوع من
الألعاب.
(٦)
في [أ، ب]: (تحست)، وفي [س]: (نخسن)، وفي [هـ]: (بجست).
(٧)
في [س، هـ]: (الآخر).
(٨)
في [س]: (عذرتها).
(٩)
في [أ]: (فرع).
(١٠)
في [أ، ط]: (ذيب).
(١١)
في [ب]: (يرفع).
(١٢)
منقطع.
١٨٣٨٥ - وقال ابن (معقل) (١): يرى مَنْ
نَطَفها إلى (ناخستها) (٢).
(١) في [س]: (المغفل)، وفي [أ، ب، هـ، ط]:
(مغفل)، وانظر: المغني (٧/ ١٩٤).
(٢)
في [س]: (باحسها)، وفي [أ، ب]: (ناجها)، وفي [هـ]: (باجستها).
١٨٣٨٦ - وقال الشعبي: وأنا أرى ذلك ولها
عقرها.
١٨٣٨٧ - حدثنا إسماعيل بن علية عن (عبيد) (١)
عن (بكر) (٢) أن جاريتين كانتا بالحمام (فدفعت) (٣) (إحداهما) (٤) (الأخرى) (٥)
(فانقضت) (٦) عذرتها فقضى لها شريح: عليها بمثل صداقها.
(١) كذا في النسخ، ولعله: (حميد الطويل).
(٢)
في [أ]: (بكير).
(٣)
في [جـ، ك]: (فرفعت).
(٤)
في [ط]: (عليهما).
(٥)
في [س]: (للأخرى).
(٦)
في [س، ز، ك]: (فانتفضت)، وفي [أ، ب]: (فانفضت).
[٢١٤] ما قالوا في رجلين تزوجا أختين فأدخلت
امرأة كل (واحد) (١) منهما على صاحبه
(١) في [ك]: (واحدة).
١٨٣٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: (نا) (١) هشيم عن
مغيرة عن إبراهيم أنه قال في رجلين تزوجا أختين، فأدخل (على) (٢) كل (واحد) (٣)
منهما امرأة صاحبه قال:
⦗٥٧١⦘
(لهما)
(٤) الصداق ويرجع الزوجان على من (غرهما) (٥).
(١) في [أ، ب، جـ]: (ثنا).
(٢)
سقط من: [أ، ب].
(٣)
سقط من: [س، ط].
(٤)
في [س]: (لها).
(٥)
في [هـ، س]: (غيرهما).
١٨٣٨٩ - حدثنا هشيم عن محمد بن سالم عن
الشعبي أن عليًّا قال ذلك (١).
(١) منقطع ضعيف جدًا؛ الشعبي لم يدرك عليًّا،
ومحمد بن سالم متروك.
١٨٣٩٠ - حدثنا هشيم عن يونس عن (الحسن) (١)
أنه قال ذلك أيضًا.
(١) في [س]: (الحسين).
١٨٣٩١ - حدثنا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة
عن (خلاس) (١) (قال) (٢): تزوج (أخوان) (٣) أختين، (فأدخلت) (٤) امرأة هذا على هذا
وامرأة هذا على هذا، فرفع ذلك إلى علي فرد كل (واحدة) (٥) منهما إلى (صاحبها) (٦)،
وأمر زوجها أن (لا) (٧) يقربها حتى تنقضي عدتها، وجعل لكل (واحدة) (٨) منهما
الصداق على الذي وطئها لغشيانه إياها وجعل جهازها، والغرم على الذي زوجها (٩).
(١) في [س]: (حلاس).
(٢)
سقط من [س، هـ]: (قال).
(٣)
في [س]: (الأخوان).
(٤)
في [جـ]: (فدخلت).
(٥)
في [ب، س]: (واحد).
(٦)
في [ك، ز، جـ]: (صاحبه).
(٧)
في [س]: سقطت (لا).
(٨)
في [ب، س]: (واحد).
(٩)
ضعيف؛ سعيد اختلط.
[٢١٥] ما قالوا في مهر البغي، من نهى عنه
١٨٣٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا) (١) ابن
عيينة عن الزهري عن أبي بكر عن (أبي) (٢) مسعود أن النبي ﷺ نهى عن مهر البغى (٣).
(١) في [س، هـ]: (نا).
(٢)
في [هـ]: (ابن).
(٣)
صحيح؛ أخرجه البخاري (٥٣٤٦)، ومسلم (١٥٦٧).
١٨٣٩٣ - حدثنا عفان قال: (حدثنا) أبان العطار
قال: حدثني يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم بن (قارظ) (١) عن (السائب) (٢) بن يزيد عن
رافع بن خديج أن النبي ﷺ قال: «كسب الحجام (خبيث) (٣)، ومهر البغي (خبيث) (٤)» (٥).
(١) في [أ، ب]: (قايط)، وفي [س]: (فارظه).
(٢)
في [جـ]: (الساما).
(٣)
في [س]: (خبيثه).
(٤)
في [س]: (خبيثه).
(٥)
صحيح؛ أخرجه مسلم (١٥٦٨)، وأحمد (١٥٨١٢).
١٨٣٩٤ - حدثنا شبابة عن شعبة عن عون بن أبي
جحيفة عن أبيه قال: نهى رسول اللَّه ﷺ عن (كسب) (١) مهر البغي (٢).
(١) في [ز، جـ، ك]: زيادة (كسب).
(٢)
صحيح؛ أخرجه البخاري (٥٩٦٢)، وأحمد (١٨٧٥٦).
١٨٣٩٥ - حدثنا (١) الفضل بن دكين عن عبد
(الجبار) (٢) بن عباس عن عون
⦗٦⦘
ابن أبي جحيفة عن أبيه (قال: نهى)
(٣) رسول اللَّه رمَل عن مهر البغي (٤).
(١) في [أ، ب]: زيادة (أبو معاوية عن).
(٢)
في [س]: (الحار).
(٣)
في [جـ]: تكررت (قال: نهى).
(٤)
حسن؛ عبد الجبار صدوق، وانظر: ما قبله.
١٨٣٩٦ - حدثنا (أبو) (١) معاوية عن الأعمش عن
أبي سفيان عن (جابر) (٢) في قوله: ﴿وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ
بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ قال: كان عبد اللَّه ابن أبي سلول يقول
(لجاريته) (٣): أذهبي فابغينا شيئًا فأنزل اللَّه تعالى: ﴿وَلَا تُكْرِهُوا
فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ
إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [النور: ٣٣] (٤).
(١) سقط من: [س].
(٢)
في [س]: (أبي جعفر).
(٣)
في [س]: (لجاربة).
(٤)
حسن؛ أبو سفيان صدوق.
١٨٣٩٧ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن
إبراهيم قال: كانوا يكرهون أن يتزوجوا على الدرهم و(الدرهمين) (١) مثل مهر البغي.
(١) في [ك، جـ]: (الدرهم).
١٨٣٩٨ - حدثنا علي بن (هاشم) (١) عن (ابن)
(٢) أبي ليلى عن عطاء عن أبي هريرة أن النبي ﷺ نهى عن مهر البغي (٣).
(١) في [س، هـ]: (هشام).
(٢)
سقط من: [س].
(٣)
ضعيف؛ ابن أبي ليلى سيئ الحفظ، أخرجه أحمد (١٠٤٨٩)، وأبو داود (٣٤٨٤)، والنسائي ٧/
١٩٠، وابن ماجة (٢١٦٠)، والدارمي (٢٦٢٣)، والطحاوي ٤/ ٥٣، والبيهقي ٦/ ٦، وأبو
يعلى (٦٣٧١)، والبغوي (٢٠٣٨).
[٢١٦] ما قالوا الرجل يتزوج الأمة والحرة في
(عقدة) (١)
(١) في [س]: (عقد).
١٨٣٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا معاذ (بن
معاذ) (١) عن أشعث عن الحسن في رجل تزوج أمة وحرة في عقدة قال: يفرق بينه وبين
الأمة، (أو) (٢) في رجل تزوج أختين في عقدة قال: يفرق بينهما.
(١) سقطت من: [ف].
(٢)
سقط من: [س].
١٨٤٠٠ - حدثنا حفص بن غياث عن أبي حنيفة عن
حماد عن إبراهيم قال: إذا تزوج حرة وأمة في عقدة فسد نكاحهما.
[٢١٧] ما قالوا في رجل (تزوج) (١) امرأة فدخل
بها ثم مات عنها ققامت (بينة) (٢) أنها أخته من الرضاعة
(١) في [س]: (يتزوج).
(٢)
في [ط]: (بنيه)، وفي [س، هـ]: (البينة).
١٨٤٠١ - حدثنا أبو بكر قال: (نا) (١) عبدة بن
سليمان عن سعيد عن قتادة عن الحسن في رجل (تزوج) (٢) (امرأة) (٣) ثم دخل بها ثم
مات، ثم قامت (البينة) (٤) أنها أخته من الرضاعة قال: لها الصداق ولا ميراث لها.
(١) في [أ، ب، جـ]: (ثنا).
(٢)
في [س]: (يتزوج).
(٣)
سقط من: [ك].
(٤)
في [ط]: (البنيه).
[٢١٨] ما قالوا في (الرجل) (١) يكون ولي
المرأة فيريد أن يتزوجها، ما يصنع؟
(١) في [س، هـ]: (رجل).
١٨٤٠٢ - حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن
الحجاج عن (الركين) (١) أن المغيرة بن شعبة خطب امرأة (٢) هو وليها ومعه أولياء
مثله فأمر بعض أوليائها أن يزوجها إياه (٣).
(١) في [س]: (الوكلين)، وفي [أ، ب، ط]:
(الدكين).
(٢)
في [أ، ب، ز، هـ]: زيادة (و).
(٣)
منقطع، الركين عن المغيرة منقطع.
١٨٤٠٣ - حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن
قال: إذا أراد ولي المرأة أن يتزوجها بإذنها من نفسه و(لي) (١) أمرها رجلًا ثم
(تزوجها) (٢) بشهادة العدول.
(١) في [أ، ب]: (وفي).
(٢)
في [أ، ب]: (يزوجها).
[٢١٩] في نكاح (المضطهد) (١)
(١) في [أ، ب، س]: (المضطهر)، وفي [ط]:
(المطهر).
١٨٤٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن عاصم
عن ابن سيرين عن شريح أنه كان لا (يجيز) (١) نكاح (المضطهد) (٢).
(١) في [س]: (يجز)، وفي [أ]: (لا يجير).
(٢)
في [أ، ب، س، ز]: (المضطهر)، وفي [ط]: (المطهر).
١٨٤٠٥ - حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن ليث
عن مجاهد (أنه) (١) قال: لا نكاح (لمضطهد) (٢).
(١) في [جـ، ز، ك]: زيادة (أنه).
(٢)
في [ك]: (أي مقهور مكره)، وفي [أ، ب، س]: (المضطهر)، وفي [ط]: (لمضطهر).
[٢٢٠] في (المرأة والرجل) (١) يختلفان في
العاجل من المهر
(١) في [خ، ز، هـ]: (الرجل والمرأة).
١٨٤٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى
قال: سئل عن رجل تزوج امرأة (على) (١) عاجل (و) (٢) آجل فدخل بها فادعت أنه لم
(يتبرأ) (٣) إليها من العاجل فقال: (حدثنا) (٤) سعيد عن قتادة أنه كان يقول:
المخرج عليها في العاجل، إنه بقي عليه كذا وكذا ودخوله عليها (براءة) (٥).
(١) في [ط]: (إنى).
(٢)
في [هـ]: (أو).
(٣)
في [س]: (يسر)، وفي [هـ]: (يسير).
(٤)
سقط من: [س].
(٥)
في [ز، خ]: (برأة)، وفي [هـ]: (أبرأه)، وفي [أ، ب]: (برأه).
١٨٤٠٧ - حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة
عن الحسن ومطر عن الحسن أنه كان يقول: المخرج عليه.
[٢٢١] في الرجل (يكون) (١) له المرأة أو
الجارية فيشك في ولدها، ما يصنع؟
(١) في [أ، ب، جـ]: (تكون).
١٨٤٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن
علية عن حميد (عن) (١) أنس أنه شك في ولد له فأمر أن يدعى له القافة (٢).
(١) في [س]: (بن).
(٢)
صحيح.
١٨٤٠٩ - حدثنا أبو بكر بن عياش عن أسلم
المنقري عن (عبد اللَّه) (١) (بن) (٢) عبيد بن عمير قال: باع عبد الرحمن بن عوف
جارية كان وقع عليها قبل أن (يستبرئها) (٣) فظهر بها حمل عند الذي (اشتراها) (٤)
فخاصمه إلى عمر فقال عمر: هل كنت تقع عليها؟ قال: نعم! قال: فبعتها قبل أن
تستبرئها؟ قال: نعم، قال: ما كنت لذلك بخليق. قال: فدعا القافة فنظروا إليه
(فألحقوه) (٥) به. (قال) (٦): قال: فولد له منها كثير فما (عيروه) (٧) به (٨).
(١) في [هـ، ز]: (عبيد اللَّه).
(٢)
في [جـ]: (عن).
(٣)
في [أ، ب]: (يشتريها).
(٤)
في [أ، ب، س، ط]: (إستبرئها).
(٥)
في [أ، ب، س]: (وألحقوه).
(٦)
في [ك، جـ، ز]: سقط (قال).
(٧)
في [أ، ب، جـ، ك]: (غيروه).
(٨)
منقطع؛ عبيد اللَّه عن عمر منقطع.
١٨٤١٠ - حدثنا الضحاك بن مخلد عن عثمان بن
الأسور عن عطاء في الرجل يشك في ولده (قال: مره) (١) (فليستلحقه) (٢) (وإن) (٣)
(عمر) (٤) بن الخطاب قال: من أقر أنه أصاب وليدة أو غشي الحقنا به ولدها (٥).
(١) سقط من: [أ، ب]، وفي [س]: (مرة).
(٢)
في [أ، ب، هـ]: (فليستحلفه).
(٣)
في [جـ، ك، ط]: (فإن)، وفي [ز]: (قال).
(٤)
في [س]: (حدثنا عمرو).
(٥)
منقطع؛ عطاء لم يدرك عمر.
١٨٤١١ - وسألت عكرمة بن خالد فقال مره:
(فليستلحقه) (١).
(١) في [س]: (فليستخلفه)، وفي [هـ]:
(فليستحلفه).
١٨٤١٢ - حدثنا يزيد بن هارون قال: (نا) (١)
سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب قال: قال عمر:
حصنوهن أو لا تحصنوهن؛ لا تلد أمرأة منهن على فراش أحدكم إلا ألحقته (به) (٢) يعني
(السراري) (٣) (٤).
(١) في [ك، ز]: (أنا).
(٢)
سقط من [جـ، ك].
(٣)
في [س]: (السرارير من).
(٤)
صحيح.
[٢٢٢] ما قالوا في الرجل يعبث بذكره
١٨٤١٣ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا) (١)
سفيان بن (عيينة) (٢) عن عمار [عن
⦗١٢⦘
أبي مسلم عن أبي عمران عن (أبي) (٣)
يحيى] (٤) قال: رأيت رجلًا سأل ابن عباس فقال: يا (أبا) (٥) عباس (إني) (٦) رجل
أعبث بذكري حتى أنزل، قال: فقال ابن عباس: أف أف! هو خير من الزنى ونكاح الإماء
خير منه (٧).
(١) في [س، ز، ط، هـ]: (نا).
(٢)
في [س]: (عينه).
(٣)
سقط من [س]: (أبي).
(٤)
هكذا في النسخ، وعمار الدهني يروي عن أبي يحيى مصدع بدون واسطة، وقد رواه البيهقي
٧/ ١٩٩: من حديث: (عمار عن مسلم البطين عن ابن عباس)، وفي مصنف عبد الرزاق (١٣٥٨٨)
الأثر: (عن الأعمش عن أبي رزين عن أبي يحيى عن ابن عباس).
(٥)
في [هـ، س، ط]: (ابن).
(٦)
في [ط]: (انى).
(٧)
مجهول.
١٨٤١٤ - حدثنا وكيع عن (عصام) (١) بن (قدامة)
(٢) عن عكرمة عن ابن عباس قال: [هو الفاعل بنفسه (٣).
(١) في [أ، ب، س، ط، هـ]: (عطاء).
(٢)
في [س]: (قدامت)، وفي [ز]: (قدكية).
(٣)
حسن؛ عصام بن قدامة صدوق.
١٨٤١٥ - (١) حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن شيخ قال]
(٢): سئل ابن عمر عنها يعني -الخضخضة- فقال: (ذاك) (٣) الفاعل بنفسه (٤).
(١) في [أ، ز]: زيادة (حدثنا أبو بكر قال:
نا).
(٢)
سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ب، س، ط، هـ].
(٣)
في [س، هـ]: (ذلك).
(٤)
مجهول؛ لإبهام شيخ ابن أبي ذئب.
١٨٤١٦ - حدثنا وكيع عن أفلح عن القاسم قال:
سئل عن: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى
أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦)
فَمَنِ
⦗١٣⦘
ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ
هُمُ الْعَادُونَ (٧)﴾ [المؤمنون: ٥ - ٧]: فمن ابتغى وراء ذلك فهو عاد.
[٢٢٣] ما قالوا في نكاح الشغار
١٨٤١٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن نمير وأبو
أسامة عن عبيد اللَّه بن عمر عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: نهى رسول
اللَّه ﷺ عن الشغار، وزاد ابن نمير: الشغار أن يقول الرجل: زوجني ابنتك حتى أزوجك
ابنتي، أو زوجني أختك (حتى) (١) أزوجك أختي (٢).
(١) في [جـ، ك]: سقطت (حتى).
(٢)
صحيح أخرجه مسلم (١٤١٦)، وأحمد (٩٦٦٧).
١٨٤١٨ - حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن عبد
اللَّه بن دينار عن ابن عمر (١).
(١) ضعيف؛ موسى بن عبيدة ضعيف؛ أخرجه ابن عدي
٦/ ٢٣٣٥ وانظر ما بعده.
١٨٤١٩ - و(عبدة) (١) (عن) (٢) عبيد اللَّه عن
نافع عن ابن عمر قال: نهى رسول اللَّه ﷺ عن (الشغار) (٣) (٤).
(١) في [جـ]: (عدة)، وفي [هـ، س]: (عبيدة).
(٢)
في [ب]: (بن).
(٣)
في [س]: (الشعار).
(٤)
صحيح؛ أخرجه البخاري (٦٩٦٠)، ومسلم (١٤١٥).
١٨٤٢٠ - حدثنا وكيع عن (معقل) (١) عن عطاء عن
النبي ﷺ بمثله (٢).
(١) في [س]: (مفضل)، وفي [هـ]: (مغفل).
(٢)
مرسل؛ عطاء تابعي.
١٨٤٢١ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن إبراهيم
(بن) (١) عبد الأعلى عن سويد ابن غفلة قال: كانوا يكرهون الشغار، (والشغار) (٢):
الرجل (يزوج) (٣) الرجل على أن يزوجه بغير مهر (٤).
(١) في [أ، ب، س، هـ]: (عن).
(٢)
سقط من: [ط].
(٣)
في [س]: (يزوج).
(٤)
صحيح.
١٨٤٢٢ - حدثنا عمر عن ابن جريج عن عطاء في
(المتشاغرين) (١) يقران على نكاحهما ويؤخذ لكل واحد منهما صداق.
(١) في [أ، ب، س، ط، هـ]: (المشاغرين)، وتكرر
في: [س].
١٨٤٢٣ - حدثنا عفان قال: نا حماد بن سلمة عن
حميد عن الحسن عن (عمران) (١) بن حصين عن النبي ﷺ قال: لا (شغار) (٢) في الإسلام
(٣).
(١) في [س]: (عمرو عن).
(٢)
في [أ]: (شعار).
(٣)
منقطع؛ لانقطاع ما بين الحسن وعمران، أخرجه أحمد (١٩٩٨٧)، وأبو داود (٢٥٨١)،
والنسائي ٦/ ٢٢٨، والترمذي (١١٢٣)، وابن حبان (٣٢٦٧)، والطيالسي (٨٣٨)، والبيهقي
١٠/ ٢١، والدارقطني ٤/ ٣٠٣، والطبراني ١٨/ (٣٩٠)، والبزار (٣٥٣٥)، والطحاوي في شرح
المشكل (١٣١٢).
١٨٤٢٤ - حدثنا (عمر) (١) بن هارون عن ابن
جريج عن أبي الزبير عن جابر أن النبي ﷺ (٢) نهى عن الشغار (٣).
(١) في [س]: (عمرو).
(٢)
في [ط، ك]: عليه
السلام.
(٣)
ضعيف جدًا؛ عمر بن هارون متروك، والحديث أخرجه مسلم (١٤١٧)، وأحمد (١٤٤٤٣).
[٢٢٤] ما قالوا في خطب النكاح
١٨٤٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا حميد بن عبد
الرحمن عن المسعودي عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد اللَّه قال: علمنا رسول
اللَّه ﷺ خطبة الصلاة (و) (١) خطبة الحاجة (فأما) (٢) خطبة الصلاة فالتشهد، (وأما)
(٣) خطبة الحاجة (فإن) (٤): "الحمد للَّه نستعينه ونستغفره ونعوذ باللَّه من
شرور أنفسنا من يهدي اللَّه فلا مضل له ومن (يضلل) (٥) فلا هادي له وأشهد أن لا
إله إلا اللَّه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ثم يقرأ (ثلاث) (٦) آيات من كتاب
اللَّه: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا
تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: ١٠٢]، ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ
الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ
بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء: ١]، ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا
اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (٧٠) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ
وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾ [الأحزاب: ٧٠ - ٧١] ثم (تعمد) (٧) لحاجتك (٨) (٩).
(١) سقط من [س]: (و).
(٢)
في [س]: (أما)، وفي [ك]: (وأما).
(٣)
في [س]: (أما).
(٤)
في [أ، ب، هـ]: (فإنه).
(٥)
في [هـ]: (يضلله).
(٦)
في [ط]: (ثلاثًا).
(٧)
في [ب]: (تعمل).
(٨)
في [س]: (بجناحك).
(٩)
فيه ضعف؛ لضعف رواية حميد عن المسعودي، أخرجه أحمد (٣٧٢١)، والترمذي (١١٠٥)،
والنسائي ٦/ ٨٩، وابن ماجة (٢١٨٩)، وأبو داود (٢١١٨)، وابن أبي عاصم في السنة
(٢٥٥)، وابن الجارود (٦٧٩)، والطحاوي في شرح المشكل (١)، والطبراني (١٠٠٧٩)،
والبيهقي (٣/ ٢١٤)، والبغوي (٢٢٦٨)، وأبو يعلى (٥٢٣٤)، والشافعي (٩١٥)، والطيالسي
(٣٣٨)، والدارمي (٢٢٠٢)، والحاكم ٢/ ١٨٢.
١٨٤٢٦ - حدثنا وكيع عن سفيان عن جعفر عن أبيه
أن الحسين بن علي كان يزوج بعض بنات الحسن وهو (يَتَعَرَّقُ العرق) (١) (٢).
(١) في [أ، ب]: (يتفرق العرق)، وفي [هـ]:
(معرف)، وفي [س]: (معرف العرف).
(٢)
منقطع؛ رواية أبي جعفر عن الحسين منقطعة.
١٨٤٢٧ - حدثنا وكيع عن نصر عن عطاء أنه قرأ
بسم اللَّه الرحمن الرحيم، ثم زوج.
١٨٤٢٨ - حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن
إسماعيل أن مسروقًا زوج) (١) شريحًا ولم يخطب (٢) قال: قد قضيت تلك الحاجة.
(١) في [س، ط]: (مسروق أزوج).
(٢)
في [ز، هـ]: زيادة (ثم).
١٨٤٢٩ - حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي بكر بن
حفص قال: سمعت عروة بن الزبير يقول: خطبت (إلى) (١) ابن عمر ابنته فقال: (إن ابن
أبي عبد اللَّه) (٢) لأهل أن (ينكح) (٣)؟ نحمد اللَّه (ونصلي) (٤) على النبي ﷺ (٥)
(وقد) (٦) زوجناك على ما أمر اللَّه (٧)، ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ
بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة:
٢٢٩] (٨).
(١) في [س]: (إني).
(٢)
في [س، ط]: (ان أبي عبد اللَّه)، وفي [هـ]: (ابن أبي عبد اللَّه).
(٣)
في [س، ط]: (تنكح).
(٤)
في [س]: (ويصلي).
(٥)
في [جـ، س، ك، هـ]: عليه السلام.
(٦)
في [جـ، ز، ك]: (قد)، وفي [أ، ب، س، ط]: (قال).
(٧)
في [هـ]: زيادة (به).
(٨)
صحيح.
١٨٤٣٠ - قال شعبة: (و) (١) أحسبه قال: أنكح
عمر بن الخطاب رجلًا وهو يمشي (٢).
(١) في [أ، ب، جـ، ك]: زيادة (و).
(٢)
منقطع؛ أبو بكر بن حفص لا يروي عن عمر.
١٨٤٣١ - قال شعبة: قال أبو بكر بن حفص: لا
أدري (الذي) (١) قال: أحسبه عروة بن الزبير أو ابن عمر.
(١) سقط من: [ز].
[٢٢٥] من كره (للمرأة) (١) أن تنام (مستلقية) (٢)
(١) في [س، ط، هـ]: (المرأة).
(٢)
في [س]: (مستقليه).
١٨٤٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: (نا) (١) حفص عن
عبد اللَّه بن مسلم عن (حميدة) (٢) (٣) مودلاة لعمر بن عبد العزيز قالت: كان عمر
يقول: لا تدعين بناتي (ينمن) (٤) مستلقيات على ظهورهن، فإن الشيطان يظل يطمع ما
دمن كذلك.
(١) في [أ، ب، جـ]: (ثنا).
(٢)
في [ز]: (حميد).
(٣)
في [ز، ك]: زيادة (عن).
(٤)
في [ز، ك]: (ينمنن)، وفي [س]: سقطت (ينمن).
١٨٤٣٣ - حدثنا ابن إدريس عن هشام قال: كان
ابن سيرين يكره أن تكون المرأة مستلقية.
[٢٢٦] في الرجل اليهودي والنصراني (تكون) (١)
تحته النصرانية فتسلم قبل أن يدخل بها، ألها الصداق؟
(١) في [أ، ب]: (يكون).
١٨٤٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن
علية عن يونس عن الحسن قال: إذا أسلمت المرأة ولها زوج يهودي أو نصراني أو مجوسي
ولم يسلم هو فلا شيء لها ما لم يدخل بها.
١٨٤٣٥ - حدثنا يزيد بن هارون عن عبيدة عن
إبراهيم قال: لا شيء لها.
١٨٤٣٦ - حدثنا عباد (عن) (١) هشام عن الحسن
قال: يفرق بينهما ولها (نصف) (٢) الصداق.
(١) في [أ، ب، س، ط، هـ]: (بن)، وفي [خـ]:
(بن العوام عن).
(٢)
في [س]: (النصف).
١٨٤٣٧ - حدثنا حرمي بن عمارة بن أبي (حفصة)
(١) عن شعبة عن (الهيثم) (٢) عن حماد قال: لها نصف الصداق.
(١) في [س]: (حضمة).
(٢)
في [س]: (الهشيم).
١٨٤٣٨ - حدثنا يزيد (عن) (١) حبيب عن عمرو بن
هرم عن جابر بن زيد سئل عن رجل كانت تحته نصرانية فأسلمت وأبى زوجها أن يسلم قال:
أرى أن يفرق بينهما، فإن كان دخل بها فلها المهر كاملًا، وإن (لم يكن) (٢) (دخل
بها) (٣) ردت إليه ما أعطاها.
(١) في [هـ]: (بن).
(٢)
في [س]: (كان).
(٣)
في [ط]: (دخل ها).
١٨٤٣٩ - حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة
أنه قال: لها نصف الصداق.
[٢٢٧] ما قالوا في الرجل يقر (لأمرأته) (١)
بصداقها في مرضه
(١) في [س]: (للمراءة).
١٨٤٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن
الشيباني عمن حدثه عن مسروق أنه قال في (رجل) (١) أقر لأمرأته بصداقها في (مرضه)
(٢) قال: لا يجوز ذلك.
(١) في [س]: (الرجل).
(٢)
في [ز، ك]: (مرضها).
١٨٤٤١ - حدثنا هشيم عن العوام أن مسروقًا
أجاز إقراره.
١٨٤٤٢ - [حدثنا هشيم عن (ابن) (١) أبي ليلى عن الحكم
عن إبراهيم قال: يجوز إقراره لها بصداق مثلها] (٢).
(١) سقط من: [ط].
(٢)
سقط ما بين المعكوفين من: [ز].
١٨٤٤٣ - حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان
يجيز ذلك.
١٨٤٤٤ - (حدثنا) (١) هشيم عن بعض أصحابه عن الشعبي
أنه كان لا يجيز إقراره لها؛ لأنها وارثة، ولا تجوز وصية لوارث.
(١) تكرر في: [ز].
[٢٢٨] ما قالوا في الرجل والمرأة يختلفان في
الصداق
١٨٤٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: (نا) (١) حفص بن
غياث عن الشيباني عن الشعبي قال: القول قول الرجل.
(١) في [أ، ب]: (ثنا).
١٨٤٤٦ - وقال حماد وابن ذكوان: القول قولها
ما بينها وبين مهر مثلها.
١٨٤٤٧ - حدثنا (معاذ بن معاذ) (١) عن أشعث عن
الحسن قال: قال: هو قولها ما بينها وبين صداق نسائها.
(١) في [أ]: (معاذ بن معاد).
١٨٤٤٨ - حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان
عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير.
١٨٤٤٩ - وعن إسماعيل بن سالم عن الشعبي قالا
في رجل تزوج امرأة على عاجل (و) (١) آجل فدخل بها قالا: (بينته) (٢) أنه دفعه
إليها.
(١) في [أ، ب، س، ط، ك]: (و)، وفي [ف، هـ]:
(أو).
(٢)
في [أ، ب، ط]: (بينة)، وفي [هـ]: (البينة)، وفي [س]: (أبيه).
[٢٢٩] في المرأة تدعي الصداق بعد (وفاة) (١)
زوجها
(١) في [ب، س، هـ]: (وفات).
١٨٤٥٠ - حدثنا أبو بكر (قال) (١): (نا) (٢)
عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان
⦗٢١⦘
عن (الشيباني) (٣) عن الشعبي في
المرأة تدعي الصداق بعد وفاة زوجها قال: يسألها البينة.
(١) سقط من: [جـ، ك، ز].
(٢)
في [أ، ب، جـ]: (ثنا).
(٣)
في [س]: (الشبانى).
١٨٤٥١ - [حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان
عن خالد بن (دينار) (١) عن الحكم قال: (بَيّنَتُها) (٢).
(١) في [ك]: (ديار)، وفي [ب]: (ديناز).
(٢)
في [أ]: (بيتها)، وفي [ب]: (بنتها)، وفي [هـ]: (بينها).
١٨٤٥٢ - وقال حماد: صداق نسائها] (١).
(١) سقط هذا الخبران من: [ز].
١٨٤٥٣ - حدثنا ابن إدريس عن الشيباني عن
الشعبي قال: البينة على أهل الصداق أولياء المرأة وعلى أهل الرجل المخرج من ذلك.
[٢٣٠] في الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها،
ما لها من الصداق؟
١٨٤٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد السلام بن
حرب عن العلاء بن المسيب عن (فضيل) (١) عن إبراهيم في الرجل يقذف امرأته قبل أن
يدخل بها قال: يلاعنها ولها نصف الصداق، فإن ظهر بها حمل فلها (٢) الصداق كاملًا.
(١) في [ف، هـ]: (الفضيل).
(٢)
في [أ، ب]: زيادة (نصف).
١٨٤٥٥ - حدثنا أبو بكر بن عياش عن مطرف عن
عامر قال: إذا قذف الرجل امرأته قبل أن (يدخل) (١) بها لاعنها ولها نصف الصداق.
(١) في [ك]: (يغدو).
١٨٤٥٦ - حدثنا أبو خالد (١) عن سعيد عن قتادة
عن الحسن (و) (٢) ابن عمر قالا: إذا قذفها قبل أن يدخل بها لاعنها ولها نصف الصداق
(٣).
(١) في [س]: زيادة (الأحمر).
(٢)
في [س]: (أو).
(٣)
منقطع؛ قتادة لا يروي عن ابن عمر.
١٨٤٥٧ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن سعيد عن
قتادة عن (زرارة) (١) بن (أوفى) (٢) مثله.
(١) في [أ، ب]: (زائدة).
(٢)
في [س]: (الموفى).
١٨٤٥٨ - حدثنا أبو خالد عن حجاج عن منصور عن
إبراهيم مثله.
١٨٤٥٩ - حدثنا وكيع عن سفيان عن الشيباني عن
الشعبي قال: إذا قذف الرجل امرأته قبل أن يدخل بها لاعن، ولها نصف الصداق.
١٨٤٦٠ - حدثنا وكيع عن سفيان عن مطرف عن
الحكم قال: إذا كان بها حمل فلها الصداق كاملًا.
١٨٤٦١ - حدثنا أبو (بحر) (١) عن (ابن) (٢)
جريج عن عطاء قال: يلاعن، ولها نصف الصداق.
(١) في [ط]: بياض، وفي [ب]: (نحر).
(٢)
سقط من [س]: (ابن).
[٢٣١] ما قالوا في العدل بين النسوة إذا
اجمتعن ومن كان يفعله
١٨٤٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا) (١)
إسماعيل بن علية عن أيوب عن أبي قلابة قال: كان رسول اللَّه ﷺ يقسم بين نسائه
فيعدل ثم يقول: «اللهم هذه قسمتي (فيما) (٢) أملك (فلا تلمني) (٣) فيما (تملك) (٤)
أنت ولا (أملك) (٥)» (٦).
(١) في [هـ، س]: (نا).
(٢)
في [س]: (فبما).
(٣)
في [ط]: بياض.
(٤)
في [س]: (تلك).
(٥)
في [س]: (أمك).
(٦)
مرسل؛ أخرجه عبد الرزاق في التفسير ٢/ ١٢٠، وابن سعد ٢/ ٢٣١، وابن جرير في التفسير
(١٠٦٥٦)، وورد متصلًا كما في الذي بعده من حديث عائشة.
١٨٤٦٣ - حدثنا يزيد بن هارون قال: ناحماد بن
سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد اللَّه بن يزيد عن عائشة قالت: كان رسول اللَّه
ﷺ يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول: «اللهم هذا فعلي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك
ولا أملك» (١).
(١) معلول؛ صوابه الإرسال كما في سابقه، فقد
انفرد حماد بن سلمة بروايته متصلًا، وخالفه الجماعة فرووه مرسلًا، هكذا رواه معمر
وحماد بن زيد وعبد الوهاب وابن علية، أخرجه أحمد (٢٥١١١)، وأبو داود (٢١٣٤)،
والحاكم ٢/ ١٨٧، والترمذي (١١٤٠)، وابن ماجة (١٩٧١)، وابن حبان (٤٢٠٥)، والنسائي
في الكبرى (٨٨٩١)، والدارمي (٢٢٠٧)، والطحاوي في شرح المشكل (٢٣٢)، وابن أبي حاتم
في العلل ١/ ٤٢٥، وابن جرير في التفسير (١٠٦٥٧).
١٨٤٦٤ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن (يحيى بن)
(١) سعيد أن (معاذًا) (٢) كانت له امرأتان فكان يكره أن (يتوضأ) (٣) في يوم هذه
عند هذه، أو يكون في (يوم) (٤) هذه عند هذه (٥).
(١) سقط من: [س].
(٢)
في [س]: (معاذ).
(٣)
في [س]: (يتوفى).
(٤)
سقط من: [ط].
(٥)
منقطع، يحيى لم يدرك معاذًا.
١٨٤٦٥ - حدثنا أبو داود الطيالسي عن هارون
(بن) (١) إبراهيم قال: سمعت محمدًا يقول (فيمن) (٢) له امرأتان: يكره أن (يتوضأ)
(٣) في (بيت) (٤) (إِحداهما) (٥) دون الأخرى.
(١) في [أ، ب]: (عن).
(٢)
في [جـ، ز، ك]: (في الذي).
(٣)
في [س]: (يتوفى).
(٤)
في [س]: (بيب).
(٥)
في [س]: (أحدهما)، وفي [ط، هـ]: (إحديهما).
١٨٤٦٦ - حدثنا محمد بن (بكر) (١) عن عبيد أبي
(الحزم) (٢) عن جابر بن زيد قال: كانت لي امرأتان (فكنت) (٣) أعدل بينهما حتى في
(القبل) (٤).
(١) في [أ، ب، س، هـ]: (بكير).
(٢)
في [هـ]: (الحرم).
(٣)
في [هـ]: (وكلنت).
(٤)
في [س]: (القيل).
١٨٤٦٧ - حدثنا يحيى بن آدم عن شريك عن ليث عن
مجاهد قال: كانوا يستحبون أن يعدلوا بين النساء حتى في (الطيب، يتطيب) (١) لهذه
(كما يتطيب لهذه) (٢).
(١) في [س]: (الطبب يتطبب).
(٢)
ما بين المعكوفتين سقط من: [ص، س].
١٨٤٦٨ - حدثنا جرير عن مغيرة عن أبي معشر عن
إبراهيم في الرجل يجمع بين (الضرائر) (١) (فقال) (٢): (إن) (٣) (كانوا) (٤)
(ليسوون) (٥) بينهن حتى تبقى الفضلة مما (لا) (٦) يكال من السويق والطعام،
فيقسمونه (كفا كفًا) (٧)، إذا كان يبقى الشيء مما لا يُسْتَطَاعُ (كَيْلُه) (٨).
(١) في [س]: (الغرائر).
(٢)
سقط من: [س].
(٣)
في [هـ]: (إنهم).
(٤)
في [أ، ب]: (كان).
(٥)
في [ز]: (ليسووني)، وفي [هـ]: (يسوون).
(٦)
سقط من: [س، ط، ز، هـ].
(٧)
في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك]: (كف كف).
(٨)
في [ك]: (يكليه)، وفي [ز، هـ]: (كليله).
١٨٤٦٩ - حدثنا جرير عن مغيرة عن أبي معشر عن
إبراهيم قال: (لما مرض) (١) (رسول اللَّه) (٢) ﷺ استحل نساءه أن يمرض في بيت عائشة
قال: (فأحللن) (٣) له فكان في بيت عائشة (٤).
(١) في [س]: (كأنه).
(٢)
في [جـ، ز، ك]: (النبي).
(٣)
في [س]: (فاحلين).
(٤)
مرسل؛ إبراهيم ليس صحابيًا، وأخرج بنحوه من حديث عائشة البخاري (١٩٨).
١٨٤٧٠ - حدثنا وكيع عن همام بن يحيى عن قتادة
عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «من (كان)
(١) له امرأتان فكان يميل مع (إحداهما) (٢) على الأخرى بعث يوم القيامة و(أحد) (٣)
(شقيه) (٤) ساقط» (٥).
(١) في [ك]: (كانت).
(٢)
في [س، هـ]: (إحديهما)، وفي [ط]: (أحدهما).
(٣)
في [ك، س، ط، أ، ب]: (إحدى)، وفي [ص، ز]: (فإحدى).
(٤)
في [س]: (شقه).
(٥)
صحيح؛ أخرجه أحمد (١٠٠٩٠)، وابن ماجة (١٩٦٩)، وأبو داود (٢١٣٣)، والترمذي (١١٤١)،
والنسائي ٧/ ٦٣، وابن حبان (٤٢٠٧)، والحاكم ٢/ ١٨٦، وابن جرير في التفسير ٥/ ٣١٥،
والطحاوي في شرح المشكل (٣٣٤)، والبيهقي ٧/ ٢٩٧، والطيالسي (٢٤٥٤)، والدارمي
(٢٢٠٦)، وابن أبي الدنيا في العيال (٥١٥)، وابن عدي ٧/ ٢٥٩٢، وأبو نعيم في أخبار
أصبهان ١/ ٣٢٨.
[٢٣٢] ما قالوا في الرجل (يكون) (١) له
(المرأتان) (٢) أو (الجاريتان) (٣) فيطأ (إحداهها) (٤) والأخرى تنظر
(١) في [جـ]: (تكون).
(٢)
في [ك]: (المرتان)، وفي [س]: (امرأتان).
(٣)
في [س]: (جاريتان).
(٤)
في [س، هـ]: (إحديهما)، وفي [جـ، ز، ط]: (أحدهما).
١٨٤٧١ - حدثنا أبو بكر قال: نا عباد بن
العوام عن غالب قال: سألت الحسن
⦗٢٧⦘
أو سئل عن (الرجل) (١) (تكون) (٢) له
امرأتان في بيت قال، كانوا يكرهون (الوجس) (٣) (٤) أن يطأ (إحداهما) (٥) والأخرى
(ترى) (٦) أو تسمع.
(١) في [س، هـ]: (رجل).
(٢)
في [أ، ب، ط]: (يكون).
(٣)
في [أ]: (الوحس)، وفي [س]: (لوحس).
(٤)
في [أ، ب، هـ]: زيادة (وهو).
(٥)
في [س، هـ]: (إحديهما)، وفي [ط]: (أحدهما).
(٦)
في [هـ]: (تنظر).
١٨٤٧٢ - حدثنا عباد بن العوام (عن) (١) أبي
شيبة قال: سمعت عكرمة يحدث عن ابن عباس قال: كان ينام بين جاريتين (٢).
(١) في [ط]: (أن).
(٢)
مجهول؛ لجهالة أبي شيبة.
١٨٤٧٣ - حدثنا يزيد بن هارون عن شريك عن ليث
عن عطاء أنه كان لا يرى بأسًا أن (١) ينام الرجل بين الأمتين.
(١) في [أ، ب]: زيادة (يرى).
[٢٣٣] ما قالوا هه الرجل تهدي إليه امرأته
فتقول: لم (يمسني) (١) و(يصدّقها) (٢)، ما لها من الصداق؟
(١) في [أ، ب]: (تمسني)، وفي [س]: (تمسيني).
(٢)
في [أ، ب، س، هـ]: (يضع فيها).
١٨٤٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن
خالد عن (عزرة) (١)
⦗٢٨⦘
شريح أنه قال في رجل (أهديت) (٢)
إليه امرأته فزعم أنه لم يدخل بها، وأقرت هي بذلك فقضى لها بنصف الصداق وألزمها
العدة (و) (٣) قال (٤): أصدقكِ على نفسك، ولا أصدقك لنفسك.
(١) في [س، ز، ط، هـ]: (عروة).
(٢)
في [س، هـ]: (أهدت).
(٣)
سقط من: [س].
(٤)
في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، هـ]: زيادة (لا).
١٨٤٧٥ - حدثنا محمد بن يزيد (١) عن (٢)
(أيوب) (٣) (٤) أبي (العلاء) (٥) عن منصور عن الحسن قال: عليه (المهر) (٦) كاملًا
إن (شاءت) (٧) أخذته، وإن شاءت تركته.
(١) في [س]: زيادة (على)، وفي [خ]: (زيد).
(٢)
في [أ، ب، س، هـ]: زيادة (أبي).
(٣)
في [س]: (أيوت).
(٤)
في [هـ]: زيادة (عن).
(٥)
في [ز]: (العلي).
(٦)
سقط من: [أ، س، هـ].
(٧)
في [ز]: (شاء).
[٢٣٤] ما قالوا في الرجل يقول للرجل: إذا جاء
شهر كذا وكذا زوجتك ابنتي
١٨٤٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا) (١) عباد
بن العوام عن (عمر) (٢) بن
⦗٢٩⦘
عامر قال: (سأل) (٣) الشعبي (رجل)
(٤) فقال: رجل قال للرجل: إذا (مضى) (٥) شوال زوجتك ابنتي فقال: ليس هذا بنكاح.
(١) في [ط، س، ك]: (أخبرنا).
(٢)
في [س]: (عمرو).
(٣)
في [س، ط، هـ]: (سألت).
(٤)
سقط من: [أ، ب، س، هـ].
(٥)
في [س]: (أمضى).
[٢٣٥] في العبد يأذن له مولاه في التزويج
(من) (١) قال: عليه النفقة
(١) سقط من: [أ، ب، س، ك].
١٨٤٧٧ - حدثنا أبو بكر (قال: نا (١) أبو بكر)
(٢) بن عياش عن الشيباني عن الشعبي في العبد يتزوج بإذن مولاه (قال: عليه) (٣)
النفقة.
(١) في [س، ط، هـ]: زيارة (عبد اللَّه).
(٢)
سقط من: [ز، ك].
(٣)
في [س]: (فعليه).
[٢٣٦] في المرأة تجلس (حاسرة) (١) عند (أبيها
أو ابنها) (٢)
(١) في [س، ك]: (حاسر)، وفي [ط]: (حاصرته).
(٢)
في [جـ، ك]: تقديم وتأخير (ابنها أو أبيها).
١٨٤٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا معتمر بن
سليمان عن أبيه عن الحسن قال: لا (تحسر) (١) المرأة عند ولدٍ (و) (٢) والدٍ ولا
أخٍ إلا عند زوجها.
(١) في [أ، ب]: (تحسن).
(٢)
سقط من: [أ، ب].
١٨٤٧٩ - حدثنا وكيع وابن مهدي عن سفيان عن
أبي الزعراء عن عكرمة قال: مباشرة الرجل أمه (و) (١) أخته شعبة من الزنا.
(١) في [س، ز]: (أو).
[٢٣٧] في (الإخبار) (١) ما يصنع الرجل
(بامرأته) (٢) (و) (٣) المرأة (بزوجها) (٤)
(١) في [هـ]: (إخبار).
(٢)
في [س، ك]: (بالمراته).
(٣)
في [أ، ب، ز، ط، ك، هـ]: (أو).
(٤)
في [س]: (تزوجها).
١٨٤٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: (نا) (١) محمد بن
فضيل عن عاصم عن أبي عثمان عن (سلمان) (٢) قال: ما أبالي إذا خلوت بأهلي وأغلقت
بأبي وأرخيت ستري (و) (٣) حدثت به الناس، أو صنعت ذلك والناس ينظرون (٤).
(١) في [أ، ب، جـ]: (ثنا).
(٢)
في [س]: (سليمان).
(٣)
سقط من: [هـ].
(٤)
صحيح.
١٨٤٨١ - حدثنا مروان بن معاوية عن (عمر) (١)
بن حمزة العمري قال: (حدثنا) (٢) عبد الرحمن بن سعد مولى لأبي سفيان قال: سمعت أبا
(سعيد) (٣)
⦗٣١⦘
الخدري قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «إن
من شر الناس عند اللَّه منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم
ينشر سرها» (٤).
(١) في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك، هـ]: (عمرو).
(٢)
في [س، ز، هـ]: (نا).
(٣)
في [ك]: (لعله سعيد).
(٤)
فيه ضعف؛ عمر بن حمزة فيه ضعف، والحديث أخرجه مسلم (١٤٣٧)، وأحمد (١١٦٥٥).
١٨٤٨٢ - حدثنا مروان بن معاوية عن الجريري عن
أبي نضرة عن الطفاوي (عن أبي هريرة) (١) قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «أحدكم (يخبر)
(٢) بما (يصنع) (٣) (بأهله) (٤)؟ وعسى إحداكن أن تخبر بما (يصنع) (٥) بها زوجها»!
فقامت امرأة سوداء فقالت: يا رسول اللَّه! إنهم ليفعلون وإنهن ليفعلن، فقال رسول
اللَّه ﷺ: «ألا أخبركم بمثل ذلك؟ (إنما) (٦) مثل ذلك كمثل (شيطان) (٧) لقي شيطانة،
فوقع عليها في الطريق والناس ينظرون، فقضى حاجته منها والناس ينظرون» (٨).
(١) سقط من: [هـ].
(٢)
في [س]: (يخير).
(٣)
في [س، هـ]: (صنع).
(٤)
في [هـ]: (باهلي).
(٥)
في [س، هـ]: (صنع).
(٦)
سقط من: [س، هـ].
(٧)
في [هـ، س]: (الشيطان).
(٨)
مجهول؛ لجهالة الطفاوي، أخرجه أحمد (١٠٩٧٧)، وأبو داود (٢١٧٤)، والترمذي (٢٧٨٧)،
وعبد بن حميد (١٤٥٦)، وإسحاق (١٢٤)، وابن حبان (٥٥٨٣)، وابن أبي عاصم في الآحاد
(٢٧٥٢)، والبيهقي ٧/ ١٩٤، وابن عساكر ٦٧/ ٣٢٧، وابن السني (٦١٥).
١٨٤٨٣ - حدثنا هشيم عن عوام عن مجاهد:
﴿وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا﴾ [الفرقان: ٧٢]، قال: (كانوا) (١) إذا أتوا على ذكر النكاح
كنوا عنه.
(١) سقط من [جـ، هـ].
[٢٣٨] ما قالوا في النكاح في عام من (الجدب) (١)
(١) في [س]: (الحدب).
١٨٤٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن محمد
بن قيس عن حبيب قال: كان عمر لا يجيز النكاح في عام سنة يعني (مجاعة) (١) (٢).
(١) في [ك]: (مجامعة).
(٢)
منقطع؛ لانقطاع ما بين حبيب وعمر، أخرجه عبد الرزاق (١٠٣٢٣)، وأبو داود في
المراسيل (٨٤).
[٢٣٩] في الرجل الولي (يزوج) (١) المرأة فلا
ترضى ثم ترضى (بعد) (٢)
(١) في [س، هـ]: (تزوج).
(٢)
في [أ، ب، س]: (بعده).
١٨٤٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فضيل عن
عبيدة عن إبراهيم قال: إذا (نكح) (١) المرأة الولي فلم ترض، ثم رضيت بعد لم يصلح
ذلك النكاح حتى يكون نكاح جديد.
(١) في [س]: (أنكح).
[٢٤٠] في الرجل يقر بولده، من قال: ليس له أن
ينفيه
١٨٤٨٦ - (حدثنا أبو بكر) (١) قال: نا (هشيم) (٢) عن
(مجالد) (٣) عن الشعبي عن (عمر) (٤) قال: إذا أقر بولده مرة واحدة فليس له أن
ينفيه (٥).
(١) سقط من: [ب].
(٢)
في [ط، ب]: (هشيم).
(٣)
في [ط]: (مجاهد)، وفي [ب]: (مخالد).
(٤)
في [س]: (عمرو).
(٥)
ضعيف منقطع؛ مجالد ضعيف؛ والشعبي عن عمر منقطع.
١٨٤٨٧ - حدثنا حفص عن (مجالد) (١) عن الشعبي
عن علي قال: إذا أقر (بولده) (٢) فليس له أن ينفيه (٣).
(١) في [أ، ب]: (مخالد)، وفي [س]: (مجاهد).
(٢)
في [ك، جـ، ز]: (به).
(٣)
ضعيف منقطع؛ مجالد ضعيف؛ والشعبي عن عمر منقطع.
١٨٤٨٨ - حدثنا حفص عن مجالد عن شريح قال: إذا
أقر به أو هُنِئّ به أو أَوْلَم عليه فليس له أن ينتفي منه.
١٨٤٨٩ - حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي (ليلى)
(١) عن الشعبي (وغيره) (٢) عن عمر قال: إذا أقر بالولد طرفة عين فليس له أن ينفيه
(٣).
(١) سقط من: [ك].
(٢)
سقط من: [أ، ب].
(٣)
ضعيف منقطع.
١٨٤٩٠ - حدثنا ابن أبي (١) زائدة عن (مجالد)
(٢) عن الشعبي قال: جاء رجل
⦗٣٤⦘
بابن له قد أقر به ثم أراد أن ينفيه
فشهدوا أنه ولد في بيته وأنهم هناوه به وأقر به فقال شريح: الزم ولدك.
(١) في [س، هـ]: زيادة (ليلى عن).
(٢)
في [أ، ب، ط]: (مخالد).
١٨٤٩١ - قال عامر: (كان) (١) عمر يقضي بذلك
(٢).
(١) في [أ، ب، س، ط]: (قال)، وفي [هـ]: (فإن).
(٢)
ضعيف منقطع؛ ابن أبي ليلى ضعيف، والشعبي عن عمر منقطع.
١٨٤٩٢ - حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن
قال: إذا أقر الرجل بولده فليس له أن ينفيه على حال.
١٨٤٩٣ - حدثنا هشيم عن مغيرة و(عبيدة) (١) عن
إبراهيم قال: إذا أقر بالولد فليس له أن ينتفي منه.
(١) في [ز، أ، هـ، س]: (عبيد).
١٨٤٩٤ - وقال حماد: إذا أقر بالحمل (فله) (١)
أن ينكره، إن شاء يقول: أخطأت في العدة.
(١) في [أ، ب، جـ، س، ط، هـ]: (فليس له).
١٨٤٩٥ - حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد قال:
إذا تبين (حمل) (١) (سريته) (٢) فله (إنكاره) (٣) ما لم يقو به بعد ما تضع، وإن
كان قد أقر بالحمل ثم أنكره بعد ما تضع فله ذلك.
(١) في [جـ]: (عمل).
(٢)
في [س]: (سرية).
(٣)
في [س]: (الكاره).
١٨٤٩٦ - حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن
عجلان بن عمر بن عبد العزيز قال: إذا أقر (بولده) (١) ثم نفاه لزمه.
(١) في [س]: (ولده).
١٨٤٩٧ - حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن
الشعبي قال: إذا انتفى الرجل من ولده لاعن أمه إن كانت حية، وإن كانت قد ماتت جلد
الحد وألزق به الولد (فإن) (١) كان ابن (سرية) (٢) صار عبدًا.
(١) في [ز، ك]: (وإن).
(٢)
في [ك]: (سيرة).
١٨٤٩٨ - حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد والحكم
قالا؛ إذا أقر بولده ثم نفاه قال الحكم: يضرب.
١٨٤٩٩ - وقال حماد: يلزم الولد بالإقرار
ويلاعن.
١٨٥٠٠ - وذكر أن سفيان كان يقوله.
١٨٥٠١ - حدثنا عبدة عن (سعيد) (١) عن أبي
معشر عن إبراهيم في الرجل يقر بولده ثم ينتفي منه قال: يلاعن بكتاب اللَّه، ويلزم
الولد بقضاء رسول اللَّه ﷺ (٢).
(١) في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك، هـ]: (سفيان).
(٢)
مرسل.
١٨٥٠٢ - حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد في رجل
أقر (بولده) (١) من (جاريته) (٢) حتى صار رجلًا وزوّجه ثم أنكره قال: ليس إنكاره
(بشيء) (٣) يلزق به.
(١) في [ك، ز]: (بولد له).
(٢)
في [س، ط]: (جارية).
(٣)
في [أ، ب، جـ، س، ز، ك]: (شيء).
١٨٥٠٣ - حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن
منصور عن مجاهد قال: له أن (ينفيه) (١) وإن كان رجلًا.
(١) سقط من: [ك].
١٨٥٠٤ - حدثنا عبدة عن عاصم قال: جاءت امرأة
إلى أبي موسى، وأبوها وزوجها وأمها وهي (حبلى) (١) يقول زوجها: (هي) (٢) جارية،
وإنما كنت ألعب معها فكلَّم الجارية فقالت: زوجنيه أبي وأمي وكان يدخل علي فيصنع
بي ما يصنع الرجل بامرأته قال: فضرب رأسه بالدرة وقال: هي امرأتك والولد ولدك (٣).
(١) في [ك]: (حبل).
(٢)
في [أ، ب، ك، ز، ط]: (مني).
(٣)
منقطع؛ لانقطاع ما بين عاصم وأبي موسى.
[٢٤١] ما قالوا في قوله: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ﴾
١٨٥٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن
سعيد عن قتادة عن الحسن وهو قول قتادة: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ﴾ [النساء: ٣٥]، قال: إذا (أحصنتهن) (١) البعولة.
(١) في [أ، ب، س]: (أحصن)، وفي [ط]: (أحضنهن).
١٨٥٠٦ - حدثنا (ثنا) (١) هشيم عن حصين عن
عكرمة عن ابن عباس أنه كان (يقرأها) (٢): ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ﴾ يقول: إذا تزوجن (٣).
(١) في [س، ط، ك، هـ]: (نا).
(٢)
في [ز، ك]: (يقرها).
(٣)
منقطع حكمًا؛ هشيم مدلس.
[٢٤٢] ما قالوا في زوج (بريرة) (١) كان حرًا
أو عبدًا؟
(١) في [س]: (بريرة).
١٨٥٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا) (١) ابن
إدريس عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: كان زوج بريرة حرًا (٢).
(١) في [ك، س، ط]: (نا).
(٢)
مدرج، صوابه أنه من كلام الأسود، أخرجه ابن سعد ٨/ ٢٦٠، وأحمد (٢٤١٥٠)، وابن ماجة
(٢٠٧٤)، وسعيد بن منصور ١/ ١٢٥٩، وأبو يعلى (٤٥٢٠)، وتقدم [١٧٣٤٣].
١٨٥٠٨ - حدثنا حفص بن غياث عن عاصم عن الشعبي
قال: كان زوجها حرًا (١).
(١) مرسل؛ الشعبي تابعي.
١٨٥٠٩ - حدثنا محمد بن (بشر) (١) قال: حدثنا
سعيد عن أبي معشر عن النخعي عن الأسود أن عائشة حدثته: (أن) (٢) زوج بريرة كان
حرًا حين أعتقت (٣).
(١) في [س، ط]: (بشير).
(٢)
سقط من [س، هـ].
(٣)
مدرج، صوابه أنه من كلام الأسود، وانظر: [١٨٥٠٧].
١٨٥١٠ - حدثنا علي بن مسهر وابن إدريس عن
عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن صفية ابنة أبي عبيد قالت: كان زوج بريرة عبدًا (١).
(١) مرسل؛ صفية تابعية.
١٨٥١١ - حدثنا ابن علية عن يونس [عن الحسن أن
زوج بريرة (كان) (١) عبدًا (٢)
(١) في [س]: (كانت).
(٢)
مرسل؛ الحسن تابعي.
١٨٥١٢ - حدثنا ابن علية عن يونس] (١) عن
عكرمة (٢) أن زوج بريرة كان عبدًا أسود يقال له: (مغيث) (٣)، (٤) لبني (المغيرة)
(٥) من بني مخزوم (٦).
(١) سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ب].
(٢)
في [هـ]: زيادة (عن ابن عباس).
(٣)
سقط من: [س].
(٤)
في [ط، هـ]: زيادة (عبد).
(٥)
في [س]: (مغيرة).
(٦)
مرسل؛ عكرمة تابعي.
١٨٥١٣ - حدثنا محمد بن (بشر) (١) قال: نا
سعيد بن أبي (عروبة) (٢) عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان عبدًا أسود لبني
المغيرة يقال له: مغيث كأني أنظر إليه في طريق المدينة يتبعها ودموعه (تجري) (٣)
على لحيته، يترضاها كي (تختاره) (٤) فلم تختره يعني زوج بريرة (٥).
(١) في [س، ز، ط]: (بشير). صوابه في [ز]:
(بشر).
(٢)
في [س]: (عروبيه).
(٣)
في [ك]: (تسيل).
(٤)
في [س]: (تختره).
(٥)
صحيح.
١٨٥١٤ - حدثنا حفص عن هشام عن عكرمة عن ابن
عباس قال: زوج بريرة (عبد) (١) أسود يقال له: مغيث (٢).
(١) في [جـ، ز، ك]: (عبدًا).
(٢)
صحيح.
١٨٥١٥ - حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم عن
الأسود عن عائشة أنها أعتقت بريرة فخيرها رسول اللَّه ﷺ وكان لها زوج حر (١).
(١) صحيح؛ أخرجه أحمد (٢٤١٥٠)، وقوله (كان
لها زوج حر)، من كلام الأسود كما تقدم ١/ ٢١١ [١٧٣٤٣].
١٨٥١٦ - حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سماك
عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت: كان زوج بريرة عبدًا (١).
(١) حسن؛ سماك صدوق، أخرجه مسلم (١٠٧٥)،
وأحمد (٢٤٨٣٩).
[٢٤٣] ما قالوا في الحسن: ما هو؟
١٨٥١٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
زياد بن خيثمة عن (نعيم) (١) ابن أبي هند عن عمر الأعور عن (عبد اللَّه) (٢) بن
جعفر قال: قالت عائشة: البياض نصف الحسن (٣).
(١) في [ز]: (نعم).
(٢)
في [س]: (عبيد اللَّه).
(٣)
مجهول؛ لجهالة عمر الأعور.
١٨٥١٨ - حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن
أبي الأحوص عن عبد اللَّه قال: أعطي يوسف وأمه ثلث الحسن (١).
(١) صحيح؛ أخرجه ابن جرير ٢٢/ ٢٠٧، والطبراني
(٨٥٥٥).
١٨٥١٩ - حدثنا عفان عن حماد بن سلمة عن ثابت
عن أنس أن النبي ﷺ (١) قال: «أعطي يوسف شطر الحسن» (٢).
(١) سقط من: [ك].
(٢)
صحيح؛ أخرجه أحمد (١٤٠٥٠)، والحاكم ٢/ ٥٧٠، وأبو يعلى (٣٣٧٣)، وابن جرير في
التفسير ١٢/ ٢٠٧، وأبو نعيم في الحلية ٦/ ٢٥٣، وابن أبي حاتم في التفسير (١١٥٥٩)،
وأصله من حديث الإسراء في صحيح مسلم (١٦٢).
[٢٤٤] في مباشرة الرجل الرجل والمرأة المرأة
١٨٥٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مروان بن
معاوية عن الجريري عن أبي نضرة عن (الطفاوي) (١) عن أبي هريرة قال: قال رسول
اللَّه ﷺ: «لا يباشر الرجل الرجل، ولا المرأة المرأة، (إلا) (٢) الوالد ولده (أو)
(٣) (الولد) (٤) والده» (٥).
(١) في [س]: (اللطاء).
(٢)
في [ط، هـ]: (ولا).
(٣)
في [س، ط، هـ]: (ولا).
(٤)
في [س]: (لولد).
(٥)
مجهول؛ لجهالة الطفاوي، أخرجه أحمد (٩٧٧٥)، وأبو داود (٢١٧٤)، والترمذي (٢٧٨٧)،
والنسائي (٧/ ١٩٤)، وابن حبان (٥٥٨٣)، وعبد بن حميد (١٤٥٦)، والطحاوي في شرح
المشكل (٣٢٥٨)، وإسحاق (١٢٤)، والبيهقي ٧/ ١٩٤، والطبراني في الصغير (٦٥٣).
١٨٥٢١ - حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن أبي
وائل عن (عبد اللَّه) (١) قال: نهى رسول اللَّه ﷺ أن تباشر المرأةُ المرأةَ في ثوب
واحد (٢) أجل أن (تصفها) (٣) لزوجها (٤).
(١) في [أ، س، ط، هـ]: (عبيد اللَّه).
(٢)
في [ف]: زيادة (من).
(٣)
في [س]: (يصفها).
(٤)
صحيح؛ أخرجه البخاري (٥٢٤٠)، والترمذي (٢٧٩٣).
١٨٥٢٢ - حدثنا زيد بن (الحباب) (١) عن الضحاك
بن عثمان قال: (أخبرني) (٢)
⦗٤١⦘
زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي
سعيد الخدري عن أبيه أن رسول اللَّه ﷺ قال: «لا تُفضي المرأة إلى المرأة في ثوب
واحد، ولا الرجل إلى الرجل في ثوب واحد» (٣).
(١) في [أ، ب، جـ، ز، ك]: (حباب).
(٢)
في [جـ، هـ، ط]: (نا).
(٣)
حسن؛ الضحاك بن عثمان صدوق، أخرجه مسلم (٣٣٨)، وأبو داود (٤٠١٨)، والترمذي (٢٧٩٣).
١٨٥٢٣ - حدثنا زيد بن حباب قال: (أخبرني) (١)
يحيى بن أيوب المصري قال: أخبرني (عياش) (٢) بن عباس الحميري عن أبي الحصين الحجري
الهيثم عن عامر الحجري قال: سمعت أبا ريحانة صاحب النبي ﷺ يقول: كان رسول اللَّه ﷺ
ينهى عن معاكمة أو مكاعمة المرأة المرأة ليس بينهما شيء أو معاكمة (أو مكاعمة) (٣)
الرجل الرجل في شعار ليس بينهما شيء (٤).
(١) في [أ، ب، ز]: (حدثني).
(٢)
في [أ، ب، س]: (عباس).
(٣)
سقط من: [ف].
(٤)
مجهول؛ لجهالة عامر الحجري، أخرجه أحمد (١٧٢٠٩)، وأبو داود (٤٠٤٩)، والنسائي ٨/
١٤٣، والطحاوي ٤/ ٢٦٥، والدارمي ٢/ ٢٨٠.
١٨٥٢٤ - حدثنا أحمد بن عبد اللَّه عن (أبي)
(١) شهاب عن ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر قال: نهى رسول اللَّه ﷺ أن يباشر
الرجل الرجل والمرأة المرأة (٢).
(١) في [أ، ب، هـ]: (ابن).
(٢)
ضعيف؛ ابن أبي ليلى سيئ الحفظ، أخرجه أحمد (١٤٧٥٣)، والحاكم ٤/ ٢٨٧، والطبراني في
الأوسط (٥٢١٤).
١٨٥٢٥ - قال ابن أبي ليلى: (و) (١) أنا أرى
في ذلك تعزيرًا.
(١) سقط من: [س، و].
١٨٥٢٦ - حدثنا (عبيد اللَّه) (١) عن إسرائيل
عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: نهى رسول اللَّه ﷺ أن يباشر الرجل الرجل
والمرأة المرأة (٢).
(١) في [س، ط، هـ]: (عبد اللَّه).
(٢)
مضطرب، رواية سماك عن عكرمة مضطربة، أخرجه أحمد (٢٧٧٣)، وابن حبان (٥٥٨٢)، والحاكم
٤/ ٢٨٨، والبزار (٢٠٧٤/ كشف)، والطبراني (١١٧٢٨).
[٢٤٥] ما قالوا في الرجل يستأذن على أمه وعلى
أخته
١٨٥٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن (عيينة)
(١) عن زيد بن أسلم أن رجلًا سأل النبي ﷺ أستأذن على أمي؟ قال: «نعم! أتحب أن
تراها عريانة» (٢).
(١) في [س]: (عينه).
(٢)
مرسل، زيد بن أسلم ليس صحابيًا.
١٨٥٢٨ - حدثنا وكيع عن (١) عن سفيان (عن أبي
إسحاق) عن مسلم بن (نذير) (٢) عن (حذيفة) (٣) قال: إن لم تفعل أوشك أن ترى منها ما
يسوؤك (٤).
(١) في [هـ، ط، أ]: زيادة (عن أبي إسحاق).
(٢)
في [هـ]: (يساز)، وفي [أ، جـ، س، ط، ز، ك]: (يسار)، وانظر: تفسير الصنعاني ٣/ ٦٣،
والأدب المفرد للبخاري (١٠٦٠)، وسنن البيهقي (٧/ ٩٧)، ومصنف عبد الرزاق (١٩٤٢١).
(٣)
في [س]: (حنيفة).
(٤)
صحيح.
١٨٥٢٩ - حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حصين عن
أبي عبد الرحمن قال: قال لعمر: أستأذن على أمي؟ قال: نعم! استاذن عليها (١).
(١) صحيح.
١٨٥٣٠ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن
إبراهيم عن علقمة عن عبد اللَّه قال: جاء إليه رجل فقال: أستاذن على أمي؟ قال:
نعم! قال: ما على كل (أحيانها) (١) تحب أن تراها (٢).
(١) في [أ، ب]: (أحيالها).
(٢)
صحيح.
١٨٥٣١ - حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال:
كان عطاء وأخوات له بمكة في بيت، وأهل مكة يختلف أحدهم إلى أهله في (الليلة) (١)
مرارًا، فكان يأتيهن (بالليل) (٢) فسأل ابن عباس: أستاذن عليهن كلما دخلت؟ فقال:
نعم! ولم يرخص له في الدخول عليهن بغير إذن (٣).
(١) في [أ، ب]: (البيت)، وفي [هـ]: (الليل).
(٢)
في [س]: (با الليل).
(٣)
صحيح.
١٨٥٣٢ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن
أبي الزبير عن جابر قال: استأذن على أمك وإن كانت عجوزًا (١).
(١) ضعيف؛ أشعث بن سوار ضعيف.
١٨٥٣٣ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن
الزهري عن (هزيل) (١) عن عبد اللَّه قال: عليكم أن تستأذنوا على أمهاتكم (٢).
(١) في [أ، ب]: (هذيل).
(٢)
ضعيف؛ أشعث ضعيف.
١٨٥٣٤ - حدثنا أبو خالد عن أشعث عن (كردوس)
(١) عن أبيه عن عبد اللَّه قال: يستأذن الرجل على أبيه وأمه وعلى (ابنه) (٢)
(وعلى) (٣) أخته (٤).
(١) في [س]: (كرودس).
(٢)
في [ز، ك]: (أخيه).
(٣)
في [ط]: (إلى).
(٤)
مجهول؛ لجهالة والد كردوس.
١٨٥٣٥ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري.
١٨٥٣٦ - (و) (١) (عن) (٢) هشام عن الحسن (قالا) (٣):
يستأذن الرجل [عليها.
(١) في [أ، ب، ز، ك]: زيادة (و).
(٢)
في [ط]: (ابن).
(٣)
في [أ، ب، ك، ز]: (قالا)، وكذا في [ط]، وفي [س]: (لا).
١٨٥٣٧ - حدثنا عبد الأعلى عن الجريري عن أبي
السليل عن صلة قال: يستأذن الرجل على أمه.
١٨٥٣٨ - حدثنا وكيع عن همام عن قتادة عن أبي
هريرة أنه قال: يستأذن عليها -يعني: أمه (١).
(١) منقطع؛ قتادة لا يروي عن أبي هريرة.
١٨٥٣٩ - حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان
قال: (سألت عكرمة) (١) قلت] (٢): يستأذن الرجل على أمه وعلى أخته؟ قال: نعم؛
استأذن (عليهما) (٣).
(١) زيادة من [خـ].
(٢)
سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ب، جـ، ط، هـ].
(٣)
في [ك، ز]: (عليها).
١٨٥٤٠ - حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن عمرو بن
مرة عن أبي (البختري) (١) قال: سأل رجل عكرمة: أستأذن علي أمي؟ قال: نعم استأذن
على (أمك) (٢).
(١) في [س]: (البخري).
(٢)
في [ز، ك]: (أمي).
١٨٥٤١ - حدثنا أبو أسامة عن مسعر عن عمرو بن
مرة عن أبي (البختري) (١) قال: (وأخو) (٢) المرأة (يستأذن) (٣) عليها.
(١) في [س]: (البخري).
(٢)
في [ط، هـ]: (إخوة).
(٣)
في [ط، هـ]: (يستأذنون).
[٢٤٦] ما قالوا في الرجل يستأذن على (جاريته) (١)؟
(١) في [س]: (جاريه)، وفي [ط]: (جاريثه).
١٨٥٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: (نا) (١) سفيان
بن (عيينة) (٢) عن (عبيد اللَّه) (٣) بن أبي يزيد سمع ابن عباس يقول: إنه لم يؤمر
بها أكثر الناس: الإذن، وإني آمر جاريتي (هذه) (٤) أن تستأذن علي (٥).
(١) في [أ، ب، جـ]: (ثنا).
(٢)
في [س]: (عينه)، وفي [ط]: (عينية).
(٣)
في [أ، س، ط، هـ]: (عبد اللَّه).
(٤)
سقط من: [أ، ب، س، ط، هـ].
(٥)
صحيح.
١٨٥٤٣ - حدثنا أبو خالد عن (عبد الملك) (١)
عن عطاء (عن ابن عباس) (٢) قال: غلب الشيطان (الناس على الاستئذان) (٣) في
(الساعات) (٤). . ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ﴾ [النور: ٥٨] (٥).
(١) في [هـ]: (مالك).
(٢)
سقط من: [س].
(٣)
في [أ، ب، ط، هـ]: (على الناس).
(٤)
في [س]: (الساعة).
(٥)
منقطع حكمًا؛ عبد الملك بن جربج مدلس.
١٨٥٤٤ - [حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا ابن عون عن
محمد في قوله: ﴿وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ﴾، قال: كان] (١)
(أهلنا) (٢) يعلمونا أن نسلم قال: فكان أحدنا إذا جاء (يقول) (٣): السلام عليكم،
أيدخل فلان؟.
(١) سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ب، ط، هـ].
(٢)
في [س، هـ]: (أهلهم)، وفي [أ، جـ، ط]: (أهله).
(٣)
سقط من: [س].
١٨٥٤٥ - حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حصين عن
أبي عبد الرحمن قال: نزلت في النساء: ﴿لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ﴾.
١٨٥٤٦ - حدثنا وكيع عن سفيان عن موسى بن أبي
عائشة عن الشعبي: ﴿لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾، قال:
ليست بمنسوخة، قلت: فإن الناس لا يعملون بها، قال: اللَّه المستعان.
١٨٥٤٧ - حدثنا ابن نمير عن حنظلة قال: سمعت
القاسم وسئل عن الإذن فقال: استأذن عند كل عورة، ثم هو طواف بعدها.
[٢٤٧] ما قالوا في قوله: ﴿وَلَا تَعْزِمُوا
عُقْدَةَ النِّكَاحِ﴾
١٨٥٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: (نا) (١) عبد
الأعلى عن سعيد عن قتادة: ﴿وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ
الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٥]،
قال: انقضاء العدة.
(١) في [أ، ب، جـ]: (ثنا).
١٨٥٤٩ - حدثنا وكيع (والفضل) (١) عن سفيان
(عن ليث) (٢) عن مجاهد: (﴿وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ
الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾ قال: انقضاء العدة.
(١) في [ط]: (عن).
(٢)
سقط من: [أ، ب، س، هـ].
١٨٥٥٠ - حدثنا عبيد اللَّه عن إسرائيل عن
السدي عن أبي مالك: ﴿وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ
الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾ قال: لا تواعدوها في عدتها: إني أتزوجك (حين) (١) تنقضي عدتك.
(١) في [أ، هـ]: (حتى).
[٢٤٨] ﴿(وَاهْجُرُوهُنَّ) (١) (في) (٢)
الْمَضَاجِعِ﴾
(١) في [أ، ب]: (فاهجروهن).
(٢)
سقط من: [ط].
١٨٥٥١ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو بكر بن
عياش عن منصور عن مجاهد: ﴿وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ﴾ [النساء: ٣٥]، قال: (١) لا (يقربها) (٢).
(١) في [س، ز]: زيادة (و).
(٢)
في [س، هـ]: (تقربوها)، وفي [خـ]: (تقربها).
١٨٥٥٢ - حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم
والشعبي قوله: ﴿وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ﴾ (قالا) (١): لا يضاجعها.
(١) في [أ، ب، ز، س، ط، ك]: (قال).
١٨٥٥٣ - حدثنا حفص عن الحسن بن (عبيد اللَّه)
(١) عن أبي الضحى عن ابن عباس: ﴿وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ﴾، قال: إذا
أطاعته في المضجع فليس له أن يضربها (٢).
(١) في [س]: (عبد اللَّه).
(٢)
صحيح.
١٨٥٥٤ - [حدثنا يونس بن محمد قال: نا شريك عن (خصيف)
(١) عن عكرمة ومقسم: (٢) قوله: ﴿وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ] (٣)
وَاضْرِبُوهُنَّ﴾ قال مقسم: (هجر المضجع) (٤) ولا (تقرب) (٥) فراشها.
(١) في [أ، ب، جـ، س، ك، ط، ك، ف، هـ]:
(حصين).
(٢)
في [ز]: زيادة (في).
(٣)
تكرر هذا المقطع من [أ، ب]، وزاد في التكرار الأول (فليس له أن يضربها).
(٤)
سقط من: [أ، ب، س، ط، ف، هـ].
(٥)
في [أ، ب]: (يقرب).
١٨٥٥٥ - وقال عكرمة: هو الكلام.
١٨٥٥٦ - (وقالا) (١) جميعًا: ﴿وَاضْرِبُوهُنَّ﴾:
(الضرب) (٢) غير مبرح.
(١) في [س، ك]: (وقال).
(٢)
في [هـ]: (ضرب).
١٨٥٥٧ - حدثنا عفان عن حماد بن سلمة عن حميد
عن الحسن: ﴿وَاضْرِبُوهُنَّ﴾ قال: (ضرب) (١) غير مبرح (غير مؤثر) (٢).
(١) في [ز]: (الضرب).
(٢)
سقط من: [أ، ب].
[٢٤٩] ما قالوا في الاستتار إذا جامع (الرجل)
(١) أهله
(١) سقط من: [س].
١٨٥٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: (نا) (١) معن بن
عيسى عن أبي سلام (الفهري) (٢) قال: سمعت علي بن عبد اللَّه بن عباس يقول: إذا
جامعت فاستتر.
(١) سقط من: [ط]، وفي [أ، ب، جـ]: (ثنا).
(٢)
في [ز]: (الفهدي).
١٨٥٥٩ - حدثنا أبو معاوية (عن عاصم) (١) (عن)
(٢) أبي قلابة قال: (قال) (٣) رسول اللَّه ﷺ: «إذا جامع أحدكم فليستتر ولا يتجردان
تجرد العيرين» (٤).
(١) في [س]: سقط (عن عاصم).
(٢)
في [س]: (ابن).
(٣)
سقط من: [أ، ب].
(٤)
مرسل؛ أبو قلابة تابعي.
[٢٥٠] ما قالوا في الرضاع (بلبن) (١)
اليهودية والنصرانية والفاجرة
(١) في [هـ، س، ط، ز، جـ]: (بابن).
١٨٥٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: (نا) (١) معن بن
عيسى عن أبي سلام الفهري
⦗٥٠⦘
قال: سمعت علي بن عبد اللَّه بن عباس
ينهى مسلمًا أن يراضع (نصرانيًا) (٢).
(١) في [أ، ب، جـ]: (ثنا).
(٢)
في [أ، ب، س، ط]: (نصراني)، وفي [هـ]: (بنصراني).
١٨٥٦١ - حدثنا وكيع عن علي بن صالح (عن) (١)
غالب أبي (الهذيل) (٢) عن أبي جعفر أنه كره أن (ترضع) (٣) اليهودية والنصرانية
الصبي وقال: إنها تشرب الخمر.
(١) في [ط]: (ابن).
(٢)
في [س]: (الهزيل).
(٣)
في [أ، ب]: (تراضع).
١٨٥٦٢ - حدثنا عبد السلام بن (حرب) (١) عن
ليث عن مجاهد قال: كان يكره أن (ترضع) (٢) (امرأته) (٣) (بلبن) (٤) الفجور.
(١) في [أ، ب، جـ، ك، ز]: (حرب)، وفي [هـ، س،
ط]: (حبيب).
(٢)
في [ط، س]: (يرضع).
(٣)
في [هـ]: (امرأة).
(٤)
في [ك]: (فلبن).
١٨٥٦٣ - حدثنا شريك عن إبراهيم قال: لا بأس
برضاع (الزانية) (١) أو لبن المجوسية.
(١) في [أ، ب]: (المدانية).
[٢٥١] باب كراهية أن تصف المرأة المرأة
لزوجها
١٨٥٦٤ - حدثنا هشيم قال: (نا) (١) منصور عن
ابن سيرين عن عائشة أنها
⦗٥١⦘
كانت تقول (للنساء) (٢): لا (تصفنني)
(٣) لأزواجكن (٤)
(١) في [ك، ز]: (أنا)، وفي [أ، ب، ط]: (ثنا).
(٢)
في [س]: (النساء).
(٣)
في [س]: (تقن)، وفي [هـ، ط]: (تصفني).
(٤)
منقطع؛ لانقطاع ما بين ابن سيرين وعائشة.
[٢٥٢] من قال: إذا تزوج (الرجل) (١) (أمة)
(٢) وقع عليها ولم يستبرئها
(١) في [هـ، س، ط]: (رجل).
(٢)
في [أ، ب]: (أمه).
١٨٥٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن نمير عن
إسماعيل المكي عن حماد عن إبراهيم قال: إذا تزوج (الرجل أمة) (١) وقع عليها ولم
يستبرئها.
(١) في [هـ، س]: (الأمة تزوجا).
١٨٥٦٦ - [ثنا أبو معاوية عن عبيدة عن إبراهيم قال:
إذا تزوجها لم يستبرئها] (١).
(١) سقط الخبر من: [أ، ب، س، هـ].
١٨٥٦٧ - حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل عن
الحسن قال: إذا تزوج الأمة (تزوجًا) (١) لم (يستبرئها) (٢).
(١) في [أ، ب]: (زوجًا).
(٢)
في [س، ط]: (يستبرها).
[٢٥٣] من قال: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه
١٨٥٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن مسهر وأبو
أسامة عن عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «لا يخطب
الرجل على خطبة أخيه، ولا (يبع) (١) على بيع أخيه إلا أن يأذن له» (٢).
(١) في [س، ز، ك]: (بيع)، وفي [أ، هـ]:
(يبيع)، وسقط من: [ط].
(٢)
صحيح؛ أخرجه البخاري (٢١٤٠)، ومسلم (١٤١٢).
١٨٥٦٩ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري
عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «لا يخطب على خطبة أخيه»
(١).
(١) صحيح؛ أخرجه البخاري (٥١٤٤)، ومسلم
(١٤١٣).
[٢٥٤] (١) ما ذكر في الزنا وما جاء فيه
(١) في [ب]: زيادة (و).
١٨٥٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل (بن
علية) (١) عن ليث عن مدرك عن ابن أبي (أوفى) (٢) قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «لا يزني
حين يزني وهو مؤمن» (٣).
(١) سقط من: [أ، ب].
(٢)
في [ط]: (موفق).
(٣)
ضعيف؛ ليث ضعيف، وانظر ما بعده.
١٨٥٧١ - حدثنا الحسن بن موسى عن شعبة عن فراس
عن مدرك عن ابن أبي
⦗٥٣⦘
أوفى عن النبي عليه السلام (١) مثله
(٢).
(١) في [جـ، ب، ز]: ﷺ.
(٢)
حسن؛ مدرك صدوق، أخرجه أحمد (١٩١٠٢)، والطيالسي (٨٢٣)، والبزار (٣٣٥٤)، والبغوي في
الجعديات (٢٦٧)، وعبد بن حميد (٥٢٥)، والبيهقي في الشعب (٥٤٩٧)، وابن نصر في قدر
الصلاة (٥٤٩). ومسدد كما في المطالب (٢٨١).
١٨٥٧٢ - حدثنا عبد اللَّه بن نمير عن عبد
(الملك) (١) بن أبي سليمان عن يحيى ابن عباد عن أبان (بن) (٢) عثمان قال: تعرف
الزناة (بنتن) (٣) فروجهم يوم القيامة.
(١) في [ز، ك]: (اللَّه).
(٢)
في [س]: (عن).
(٣)
في [أ، ب]: (نتن).
١٨٥٧٣ - حدثنا أبو معاوية عن أبي الضحى عن
مسروق قال: إن (أكبر) (١) ما يصيب الناس من الذنوب الزنا، هو شهوة (و) (٢) ليس له
ريح (فيوجد) (٣) ولا يكاد (تقام) (٤) حدوده.
(١) في [أ، ب]: (أكثر).
(٢)
سقط من [س]: (و).
(٣)
سقط من: [س، هـ]، وفي [خ، ك]: (فيؤخذ).
(٤)
في [ب]: (يقام).
١٨٥٧٤ - حدثنا (أبو) (١) أسامة عن سفيان عن
زكريا بن صهيب عن أبي صالح قال: بلغني أن أكثر ذنوب أهل الجنة (في) (٢) النساء.
(١) في [ط]: (أبي).
(٢)
سقط من: [جـ].
١٨٥٧٥ - حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن (١)
إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عباس أنه قال لغلمانه: من أراد منكم الباءة
زوجناه، لا يزني منكم الزاني إلا نزع اللَّه نور الإيمان من قلبه، فإن شاء (أن)
(٢) يرده رده وإن شاء أن يمنعه (منعه) (٣) (٤).
(١) في [س، ز، ك، ط]: زيادة (ابن).
(٢)
سقط من: [جـ].
(٣)
في [ط]: (منه).
(٤)
حسن؛ إبراهيم بن مهاجر صدوق.
١٨٥٧٦ - حدثنا يزيد بن هارون عن العوام عن
علي بن مدرك عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: الإيمان (نزه) (١)، فمن زنى فارقه
الإيمان، فمن لام نفسه (وراجع) (٢) راجعه الإيمان (٣).
(١) في [أ، ب]: (نرة)، وفي [ك، جـ]: (بزة)،
وفي [هـ، س]: (برة)، وفسره ابن الأثير في النهاية (٥/ ٤٢) بالبعد عن المعاصي
وانظر: لسان العرب (١٣/ ٥٤٩).
(٢)
في [أ، ب]: (ورجع).
(٣)
صحيح.
١٨٥٧٧ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن سليمان
(التيمي) (١) عن أبي عثمان عن أسامة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «ما تركت بعدي على
أمتي فتنة أضر على الرجال من النساء» (٢).
(١) في [جـ]: (التميمي).
(٢)
حسن؛ أبو خالد صدوق، والحديث أخرجه البخاري (٥٠٩٦)، ومسلم (٢٧٤١).
١٨٥٧٨ - (١) حدثنا أبو معاوية عن ليث عن طاوس (عن ابن
عباس) (٢) قال: لم
⦗٥٥⦘
يكن كفر من مضى إلا من قبل النساء،
وهو كائن كفر من بقي من قبل النساء (٣).
(١) في [هـ]: زيادة (و).
(٢)
سقط من: [هـ].
(٣)
ضعيف؛ لضعف ليث.
١٨٥٧٩ - حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن
إسحاق عن يحيى بن عباد (عن) (١) عبد اللَّه بن الزبير عن أبيه عن عائشة قالت: سمعت
رسول اللَّه ﷺ يقول: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» (٢).
(١) في [ز]: (بن).
(٢)
منقطع حكمًا؛ ابن إسحاق مدلس، أخرجه أحمد (٢٥٠٨٨)، والطبري في مسند ابن عباس من
تهذيب الآثار (٩١٩)، والبزار (١١٢/ كشف)، والآجرى في الشريعة ص (١١٢)، وأبو نعيم
في الحلية ٦/ ٢٥٦، والطبراني في الأوسط (١٢٥٣)، والخطيب ٥/ ٢٢٣، وبحشل ص ٢٢٧.
١٨٥٨٠ - (حدثنا حبيب قال) (١): نا يزيد بن هارون عن
محمد بن إسحاق عن يزيد (بن) (٢) أبي حبيب عن (بعجة) (٣) الجهني عن أبي هريرة عن
النبي ﷺ بمثله (٤).
(١) سقط من: [جـ، ز، ك].
(٢)
في [ك]: (عن).
(٣)
في [س]: (نعجة).
(٤)
منقطع حكمًا؛ ابن إسحاق مدلس، أخرجه ابن جرير في مسند ابن عباس من تهذيب الآثار
(٩٢٠).
[٢٥٥] ما قالوا في المرأة يتزوجها الخصي
١٨٥٨١ - حدثنا أبو بكر قال: نا زيد بن الحباب
قال: حدثني (يحيى) (١) بن
⦗٥٦⦘
أيوب المصري قال: حدثني يزيد (بن)
(٢) أبي حبيب عن (بكير) (٣) (بن) (٤) عبد اللَّه ابن (الأَشج) (٥) عن سليمان بن
يسار أن عمر بن الخطاب رفع إليه (خصي) (٦) تزوج امرأة (و) (٧) لم يعلمها ففرق
بينهما (٨).
(١) سقط من: [ك].
(٢)
سقط من: [أ].
(٣)
في [ب، س، ط]: (بكر).
(٤)
في [س، ط]: (عن).
(٥)
في [س]: (الأسج).
(٦)
في [أ، ب]: (خصيًا)، وفي [ط]: (خصتي).
(٧)
سقط من: [س].
(٨)
منقطع؛ سليمان بن يسار لم يدرك عمر.
١٨٥٨٢ - حدثنا إسماعيل بن عياش عن سعيد بن
يوسف عن يحيى بن أبي كثير أن علي بن أبي طالب (قال) (١): لا ينكح الخصي حرة مسلمة
(٢).
(١) في [أ، ب، ك، س، ط، ز]: (زياد).
(٢)
ضعيف منقطع؛ إسماعيل بن عياش ضعيف في غير الشاميين، ويحيى بن أبي كثير عن علي
منقطع.
[٢٥٦] ما قالوا في (رجل) (١) (زوج) (٢) ابنته
ثم مات الزوج ولم تعلم الابنة
(١) في [هـ، س، ط، ز]: (الرجل).
(٢)
في [س]: (تم ج).
١٨٥٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا غندر عن شعبة
قال: سألت حمادًا عن رجل زوج ابنته ثم مات الزوج ولم تعلم الابنة بذلك فقال: لا
ترث.
١٨٥٨٤ - وسألت الحكم فقال: ترث.
[٢٥٧] ما قالوا في الرجل يزف ابنته إلى زوجها
١٨٥٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا حماد بن خالد
عن (داود) (١) بن جبير قال: زف سعيد بن جبير ابنته إلى زوجها.
(١) في [أ، ب]: (اود).
[٢٥٨] ما قالوا في الرجل يزوج أمه
١٨٥٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن
سليمان عن هشام بن عروة عن رجل حدثه أن امرأة سألت ابنها أن يزوجها فكره ذلك، وذهب
إلى عمر فذكر ذلك له فقال (عمر) (١): اذهب فإذا كان غدًا أتيتكم قال: فجاء عمر
فكلمها ولم يكثر ثم أخذ بيد ابنها فقال له: زوجها (فوالذي) (٢) نفس (عمر) (٣) بيده
لو أن (حنتمة) (٤) بنت هشام - (يعني عمر) (٥): (أم) (٦) (٧) (نفسه) (٨) - سألتني
أن أزوجها لزوجتها، فزوج الرجل أمه (٩).
(١) سقط من: [هـ].
(٢)
في [س]: (والذي).
(٣)
في [جـ]: سقط (عمر).
(٤)
في [أ، ب، ط]: (خيثمة)، وفي [ك]: (حيتمة)، وفي [س]: (هيثمة).
(٥)
في [ط]: (كلمتان غير واضحتين).
(٦)
سقط من: [جـ].
(٧)
في [ك]: زيادة (من).
(٨)
في [س]: (نقه).
(٩)
مجهول؛ لإبهام شيخ هشام بن عروة.
١٨٥٨٧ - حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا
حماد بن سلمة غن ثابت
⦗٥٨⦘
وإسماعيل (بن) (١) عبد اللَّه بن أبي
طلحة أن أبا طلحة خطب أم سليم فقالت: يا أبا طلحة (ألست) (٢) تعلم أن (إلهك) (٣)
(الذي) (٤) تعبد (خشبة) (٥) (نبتت) (٦) من الأرض، نجرها (حبشي) (٧) بني فلان قال:
بلى! قالت: (فلا) (٨) تستحي من ذلك، فإنك إن أسلمتَ لم أرد منك صداقًا غيره، حتى
أنظر قال: فذهب ثم جاء فقال: أشهد أن لا إله إلا اللَّه وأن محمدًا رسول اللَّه
قالت: يا أنس! قم فزوج أبا طلحة، فزوجها (٩).
(١) في [س]: (عن).
(٢)
في [أ، ب، س، ز، ط، ك]: (أليس).
(٣)
في [ز، ط، ك]: (آلهتك).
(٤)
في [جـ، ز، ك]: (التي).
(٥)
في [س]: (حشية).
(٦)
في [ك]: (تنبت)، وفي [ط]: (نبشت)، وفي [س]: (ست).
(٧)
في [س]: (خشي)، وفي [ط]: (حشي).
(٨)
سقط من: [س].
(٩)
منقطع؛ إسماعيل لم يدرك ذلك.
[٢٥٩] ما قالوا في الرجل يُقَبِّل (ابنته)
(١) أو أخته
(١) في [أ، جـ، س، ز، ك]: (امرأته).
١٨٥٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا زيد بن الحباب
قال: حدثني حسين بن (واقد) (١) قال: حدثني (يزيد) (٢) (النحوي) (٣) عن عكرمة (٤)
أن النبي ﷺ كان
⦗٥٩⦘
إذا قدم من مغازيه قَبَّل فاطمة (٥).
(١) في [أ، ب]: (وافد).
(٢)
في [أ، ب، جـ، ز، ك، س]: (زيد).
(٣)
في [أ، ب]: (الحرى)، وكذا في [ط]، وفي [س]: (الجرى).
(٤)
في [جـ]: زيادة (و).
(٥)
مرسل.
١٨٥٨٩ - [حدثنا وكيع عن مالك بن مغول عن أبي حصين عن
مجاهد أن أبا بكر قَبَّل رأس عائشة] (١) (٢).
(١) سقط من: [ز].
(٢)
منقطع؛ مجاهد لم يدرك أبا بكر.
١٨٥٩٠ - حدثنا الفضل بن دكين عن عبد الواحد
بن (أيمن) (١) عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن (الحارث) (٢) بن هشام أن خالد بن
الوليد استشار أخته في شيء فأشارت (٣) فقبل رأسها (٤).
(١) في [أ، س، ط، ك، هـ]: (أنس)، وفي [ز]:
زيادة (عن أنس).
(٢)
في [ط]: (الحارثه).
(٣)
في [ز]: زيادة (إليه).
(٤)
منقطع؛ أبو بكر بن عبد الرحمن عن خالد منقطع.
[٢٦٠] ما قالوا في الرجل يدخل على (المغيبة) (١)
(١) في [س]: (المعيبة).
١٨٥٩١ - حدثنا أبو بكر قال: (نا) (١) (حفص)
(٢) بن (غياث) (٣) عن (مجالد) (٤) عن الشعبي عن جابر قال: نهى رسول اللَّه ﷺ أن
(ندخل) (٥)
⦗٦٠⦘
على (المغيبات) (٦) (٧).
(١) في [أ، ب، جـ، س]: (ثنا).
(٢)
في [جـ]: (حسين).
(٣)
في [س]: (عياث).
(٤)
في [س، ط]: (مجاهد)، وفي [أ، ب]: (مخالد).
(٥)
في [أ، ب، س]: (يدخل).
(٦)
في [جـ]: (الغيبات)، وفي [ط]: (المفينات).
(٧)
ضعيف؛ لضعف مجالد، أخرجه أحمد وابنه (١٥٢٧٨)، والترمذي (١١٧٢)، والدارمي (٢٧٨٢)،
والطحاوي في شرح المشكل (١١٠)، والطبراني في الأوسط (٨٩٨٤).
١٨٥٩٢ - حدثنا حفص عن ليث ومسعر عن (سعد) (١)
بن إبراهيم عن حميد ابن عبد الرحمن قال: قال عمر: ألا لا يلج رجل على امرأة إلا
وهي ذات محرم منه، وإن قيل (حموها) (٢)؟ (٣) (ألا إن (حموها» (٤) (٥) الموت (٦).
(١) في [س، ط، هـ]: (سعيد).
(٢)
في [ط]: (حمرها).
(٣)
في [هـ]: زيادة (قال).
(٤)
في [ط]: (حرمة).
(٥)
في [ب]: سقط (ألا إن حموها).
(٦)
منقطع؛ حميد عن عمر منقطع.
١٨٥٩٣ - حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن أبي
(معبد) (١) قال: سمعت ابن عباس يقول: سمعت النبي ﷺ يقول: «ألا لا يخلون رجل بامرأة
إلا (ومعها) (٢) ذو محرم» (٣).
(١) في [س]: (سعيد).
(٢)
في [ط]: (ومعا).
(٣)
صحيح؛ أخرجه البخاري (٣٠٠٦)، ومسلم (١٣٤١).
١٨٥٩٤ - حدثنا هشيم عن أبي (الزبير) (١) عن
جابر أن رسول اللَّه ﷺ قال:
⦗٦١⦘
«ألا لا يبيتن رجل عند (امرأة) (٢)
إلا أن يكون (ناكح) (٣) (أو) (٤) (ذو) (٥) محرم» (٦).
(١) في [س، هـ]: (زبير).
(٢)
في [س]: (المراءة).
(٣)
في [هـ]: (ناكحًا)، وكان قد تكون تامة فلا تحتاج إلى خبر.
(٤)
في [ب]: (و).
(٥)
في [هـ]: (ذا).
(٦)
صحيح؛ صرح هشيم بالتحديث، أخرجه مسلم (٢١٧١)، وابن حبان (٥٥٨٧).
١٨٥٩٥ - حدثنا شبابة بن سوار قال: نا ليث بن
(سعد) (١) عن (يزيد) (٢) بن أبي حبيب عن أبي الخير (عن) (٣) عقبة بن عامر أن رسول
اللَّه ﷺ قال: «إياكم والدخول على النساء» فقال رجل من الأنصار: يا رسول اللَّه!
إلا (الحمو) (٤)؟ (فقال) (٥): «(الحمو) (٦) الموت» (٧).
(١) في [س، ط]: (سعيد).
(٢)
في [ط]: (بريد).
(٣)
سقط من: [س].
(٤)
في [س، ط]: (الحمر).
(٥)
في [جـ]: (قال).
(٦)
في [ط، س]: (الحمر).
(٧)
صحيح؛ أخرجه البخاري (٥٢٣٢)، ومسلم (٢١٧٢).
١٨٥٩٦ - حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم قال:
سمعت (ذكوانًا) (١) يحدث عن مولى (لعمرو) (٢) بن العاص أنه أرسله إلى علي يستأذن
على أسماء ابنة عميس
⦗٦٢⦘
فأذن له، حتى إذا فرغ من حاجته (سأل)
(٣) (المولى) (٤) (عمرًا) (٥) عن ذلك، فقال: إن رسول اللَّه ﷺ نهانا أن (ندخل) (٦)
(على) (٧) النساء بغير إذن أزواجهن (٨).
(١) في [ط، س]: (ذكرانًا)، والوجه عدم صرفه.
(٢)
في [س]: (معمر).
(٣)
في [ط]: (فسأل).
(٤)
في [أ، ب]: (مولى).
(٥)
في [أ، ب، جـ، ز، ك]: (عمرو).
(٦)
في [س]: (تدخل).
(٧)
سقط من: [جـ].
(٨)
مجهول؛ لجهالة مولى عمرو بن العاص، أخرجه أحمد (١٧٨٠٥)، والترمذي (٢٧٧٩)، وأبو
يعلى (٧٣٤١)، والبيهقي ٧/ ٩٠، وانظر ما بعده.
١٨٥٩٧ - حدثنا وكيع عن مسعر عن زياد بن
(فياض) (١) عن (تميم) (٢) بن سلمة قال: قال عمرو بن العاص: نهينا أن (ندخل) (٣)
على (المغيبات) (٤) إلا بإذن أزواجهن (٥).
(١) في [س]: (رياض)، وفي [ط]: (الباض).
(٢)
في [أ، ب، جـ، ز، ط، ك]: (نمير)، وفي [س]: (عمير).
(٣)
في [س]: (تدخل).
(٤)
في [س]: (المغيبان).
(٥)
صحيح؛ أخرجه أحمد (١٧٧٦١)، والترمذي (٢٧٧٩)، والبيهقي ٧/ ٩٠، وأبو يعلى (٧٣٤٨)،
وابن حبان (٥٥٨٤)، والطبراني في الأوسط (١٣٩١).
[٢٦١] ما قالوا في الرجل يتزوج على الوصفاء
١٨٥٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون
قال: (أخبرنا) (١) هشام عن
⦗٦٣⦘
الحسن وابن سيرين أنهما (كانا) (٢)
(لا) (٣) (يريان) (٤) بأسًا أن يتزوج الرجل على كذا وكذا وصيفا.
(١) في [ط، ك]: (أنا)، وفي [هـ]: (أجبرنا).
(٢)
في [ط، ف]: (كان).
(٣)
سقط من: [س، هـ].
(٤)
في [ط]: (ريان).
١٨٥٩٩ - حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال:
لا بأس أن يتزوج الرجل على بنت وخادم وعلى الوصفاء (و) (١) الوصائف.
(١) سقط من: [س].
[٢٦٢] ما قالوا في الجارية (تشوف) (١) ويطاف
بها
(١) في [س]: (يشوف).
١٨٦٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن
(العلاء) (١) بن عبد الكريم (اليامي) (٢) عن عمار بن عمران رجل من زيد اللَّه عن
امرأة منهم عن عائشة أنها شوفت جارية وطافت بها وقالت: لعلنا (نصطاد) (٣) بها (٤)
شباب قريش (٥).
(١) في [س]: (الحلا).
(٢)
في [س]: (اليماني)، وفي [أ، ب]: (اليمامي).
(٣)
في [جـ، ز، ك]: (نتصيَّد).
(٤)
في [خـ]: زيادة (بعض).
(٥)
مجهول؛ عمار بن عمران مجهول، والرواية عن عائشة مبهمة.
١٨٦٠١ - حدثنا وكيع (قال) (١): نا أسامة بن
زيد عن أبي حازم عن سهل بن
⦗٦٤⦘
(سعد)
(٢) الساعدي أنهم مروا عليه بجارية قد زينت قال: فدعا بها و(نظر) (٣) إليها
وأجلسها في حجره ومسح على رأسها ودعا لها بالبركة (٤).
(١) في [جـ]: (سماك).
(٢)
في [ز]: (سعيد).
(٣)
في [س]: (تظن).
(٤)
حسن؛ أسامة بن زيد صدوق.
١٨٦٠٢ - حدثنا (وكيع) (١) قال: (نا) (٢)
أسامة بن زيد عن بعض أشياخه قال: قال عمر: إذا أراد أحد منكم أن يحسن (الجارية)
(٣) (فليزينها) (٤) (وليطوف) (٥) بها (٦) يتعرض بها رزق اللَّه (٧).
(١) في [أ، ب، س، ط، هـ]: (أبو بكر).
(٢)
في [أ، ب، جـ]: (ثنا).
(٣)
في [س]: (جارية).
(٤)
في [س]: (فلنيزنها)، وفي [ط]: (فليزنيها).
(٥)
في [س]: (فليطرف).
(٦)
في [س]: زيادة (و).
(٧)
مجهول؛ لإبهام شيخ أسامة بن زيد.
[٢٦٣] من كان يكره المرأة على (ما لا) (١)
تهوى من الرجال
(١) في [جـ، أ، ب، ك]: (ما)، وسقط من: [س].
١٨٦٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن هشام
عن أبيه قال: قال (عمر) (١): (لا تكرهوا) (٢) فتياتكم على (الذميم من الرجال) (٣)
فإنهن
⦗٦٥⦘
(يحببن)
(٤) من ذلك ما تحبون (٥).
(١) سقط من: [ط].
(٢)
في [س]: (تكره).
(٣)
في [ز، ك]: (الرجال الذميم).
(٤)
في [س]: (تهبين).
(٥)
منقطع؛ عروة لا يروي عن عمر.
[٢٦٤] ما قالوا في الرجل يتزوج في أرض الحرب
١٨٦٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا الضحاك بن
مخلد عن أشعث عن الحسن أنه كان يكره أن يتزوج الرجل في أرض الحرب ويدع ولده فيهم.
١٨٦٠٥ - حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن
ابن أبي ليلى عن عبد الكريم عن مجاهد أنه كره (نكاح» (١) نصارى أهل الروم من غير
أهل العهد.
(١) سقط من: [أ، ب].
١٨٦٠٦ - قال: فوصف محمد الرجل يكون (أسيرًا)
(١) فيريد أن يتزوج؛ فيكره ذلك له.
(١) في [س، ط، هـ]: (أميرًا).
[٢٦٥] من قال: لا (يحصن) (١) الرجل نكاح
(الحرام) (٢)
(١) في [س، ط]: (تحصن).
(٢)
في [س]: (المحرم).
١٨٦٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن
عياش عن ابن جريج عن عطاء قال: لا يحصن الرجل (نكاح) (١) الحرام.
(١) في [س]: (بنكاح).
١٨٦٠٨ - حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز
بن عبيد اللَّه عن الشعبي قال: لا يحصن الرجل نكاح الحرام] (١).
(١) سقط الخبر من: [أ، ب، س، ط، هـ].
[٢٦٦] ما قالوا في النقش بالخضاب
١٨٦٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع (عن
شعبة) (١) عن (بديل) (٢) بن ميسرة عن أبي عطية عن امرأة (منهم) (٣) (قالت) (٤):
سمعت عمر ينهى عن النقش و(التطاريف) (٥) في (الخضاب) (٦) (٧).
(١) سقط من: [س].
(٢)
في [ب]: (زيد)، وفي [أ، س، ط، هـ]: (يزيد).
(٣)
في [س]: (منهن).
(٤)
في [جـ، ط، هـ]: (قال).
(٥)
في [س، ط]: (والطاريف).
(٦)
في [ز، ك]: (الحطاب).
(٧)
مجهول؛ لجهالة أبي عطية ومن روى عنها.
١٨٦١٠ - حدثنا وكيع عن زكريا قال: (حدثتني)
(١) أمية (قالت) (٢): كنت (أقين) (٣) (العرائس) (٤) بالمدينة فسألت عائشة عن
الخضاب فقالت: لا بأس به ما
⦗٦٧⦘
لم يكن فيه نقش (٥).
(١) في [جـ، س، ز]: (حدثني).
(٢)
في [س، ط]: (قال).
(٣)
أي أزين، وفي [أ، ب، س، هـ]: (أمر)، وفي [جـ]: (أمين).
(٤)
في [س]: (الوانس).
(٥)
مجهول؛ لجهالة أمية.
١٨٦١١ - حدثنا عبد الأعلى عن (خالد) (١) عن
شيخ أن عمر نهى عن نقش في الخضاب (والتطاريف) (٢) (٣).
(١) في [أ، ب، هـ]: (جابر).
(٢)
أي خضاب أطراف الأصابع، وفي [س]: (والبطاريف)، وفي [ط]: (واليطاريف).
(٣)
مجهول؛ لإبهام الشيخ.
[٢٦٧] ما قالوا في (الخلوق) (١) للرجال
(١) في [س]: (الخلق).
١٨٦١٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن فضيل
عن عطاء بن السائب عن عبد اللَّه بن حفص عن يعلى بن مرة قال: مررت على رسول اللَّه
ﷺ وأنا متخلق بالزعفران فقال لي: «يا يعلى! هل لك امرأة؟» فقلت: لا، قال: «(فاذهب)
(١) فاغسله ثم اغسله ثم لا تعد» قال: فغسلته (ثم غسلته) (٢) ثم لم أعد (٣).
(١) في [س]: (اذهب).
(٢)
سقط من [ب]: (ثم غسلته).
(٣)
مجهول؛ لجهالة عبد اللَّه بن حفص، أخرجه أحمد (١٧٥٥٢)، والترمذي (٢٨١٦)، والنسائي
٨/ ١٥٢، وعبد الرزاق (٧٩٣٧)، والحميدي (٨٢٢)، وابن سعد ٦/ ٤٠، والطحاوي ٢/ ١٢٨،
وابن أبي عاصم في الآحاد (١٥٦٩)، والطبراني ٢٢/ ٦٨٣، وابن قانع ٣/ ٢١٦، وابن عبد
البر في التمهيد ٢/ ١٨٤، والبغوي (٣١٦)، وابن الأثير في أسد الغابة ٥/ ٥٢٥.
١٨٦١٣ - حدثنا معتمر وجرير عن (الركين) (١)
عن القاسم بن حسان عن (عمه) (٢) عبد الرحمن (بن حرملة) (٣) عن عبد اللَّه أن نبي
اللَّه ﷺ (٤) كره الصفوة يعني الخلوق (٥).
(١) في [ط]: (الدكين)، وكذا في [س].
(٢)
في [س]: (عم).
(٣)
سقط من: [أ، ب].
(٤)
في [أ، ب]: زيادة ﷺ.
(٥)
مجهول؛ لجهالة عبد الرحمن بن حرملة، أخرجه أحمد (٣٦٠٥)، وأبو داود (٤٢٢٢)،
والنسائي ٧/ ١٤١، وابن حبان (٥٦٨٢)، وأبو يعلى (٥١٥١)، والطيالسي (٣٩٦)، والبيهقي
٧/ ٢٣٢.
١٨٦١٤ - حدثنا ابن علية عن عبد العزيز بن
صهيب عن أنس أن النبي ﷺ[نهى عن التزعفز (١).
(١) صحيح؛ أخرجه البخاري (٥٨٤٦)، ومسلم
(٢١٠١).
١٨٦١٥ - حدثنا ابن علية عن (١) أيوب عن الحسن
أن النبي عليه السلام] (٢)
رأى (سواد) (٣) بن عمرو متخلقًا قال:
«حط حط، ورس (ورس) (٤)» (٥).
(١) في [هـ]: زيادة (عبد العزيز بن صهيب عن).
(٢)
سقط ما بين المعكوفين من: [جـ].
(٣)
في [ط]: (سرار)، وفي [هـ]: (سوار).
(٤)
في [أ، ب، جـ، ك]: (رس).
(٥)
مرسل، أخرجه البيهقي ٨/ ٤٧، وعبد الرزاق (١٨٠٣٩)، وابن سعد ٣/ ٥١٦، وابن قانع ١/
٢٩٧، وانظر: الإصابة: ٣/ ٢١٨.
١٨٦١٦ - حدثنا ابن علية عن هشام عن كثير مولى
ابن سمرة عن ابن عباس
⦗٦٩⦘
قال: لا تقرب الملائكة متضمخًا بخلوق
(١).
(١) حسن؛ كثير صدوق.
١٨٦١٧ - حدثنا أبو داود عن ابن عون عن محمد
أن الأشعري لما قدم البصرة رأى (١) قيس بن عباد وعليه أثر صفرة -أو قال: خلوق-
قال: فنظر إليه فانطلق (يغسله) (٢) (ثم) (٣) جاء، فقال الأشعري: ما أسرع ما (أعتب)
(٤) هذا (٥).
(١) في [أ، ب، س، ط]: زيادة (على).
(٢)
في [س]: (يغتسله)، وفي [ك]: (فغسله)، وفي [جـ]: بياض.
(٣)
في [ص]: بياض.
(٤)
في [أ، ب، جـ]: (أعبت)، وفي [س، ط]: (أعنت)، وفي [هـ]: (أعفيت).
(٥)
صحيح.
١٨٦١٨ - حدثنا ابن فضيل عن (يزيد) (١) بن أبي
زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه دعي إلى عرس (بليل) (٢) فادهن بدهن فيه صفرة
(فأصبح) (٣) وفي لحيته صفرة، فغسلها فلم (يذهب) (٤) فغسلها (بصابون) (٥).
(١) في [أ، ب، هـ، س]: (زياد).
(٢)
في [ط]: (بلبل).
(٣)
في [جـ]: (وأصبح).
(٤)
في [أ، ب]: (تذهب).
(٥)
في [ط]: (بضابون).
١٨٦١٩ - حدثنا يزيد بن هارون قال: (نا) (١)
حماد بن سلمة عن عطاء الخرساني عن يحيى بن (يعمر) (٢) عن (عمار) (٣) قال: قدمت من
السفر
⦗٧٠⦘
(فمسحني)
(٤) أهلي بشيء من (صفرة) (٥) فأتيت رسول اللَّه ﷺ فسلمت عليه فلم يرد علي ولم
(يرحب) (٦) بي وقال: «(انطلق) (٧) فاغسل عنك هذا»، فذهبت فغسلته (فبقي) (٨) (في)
(٩) (من) (١٠) أثره شيء (فأتيته) (١١) فسلمت (عليه) (١٢) فلم يرد عليّ ولم يرحب بي
فقال: «انطلق فاغسل عنك هذا»، فذهبت فغسلته ثم جئت فسلمت عليه (فرحب) (١٣) بي
وقال: «إن الملائكة لا تقرب جنازة كافر ولا جنب ولا (متضمخ) (١٤) (بخلوق) (١٥)»
(١٦).
(١) في [أ، ب، ك، ز، ط]: (أنا).
(٢)
في [أ، ب، جـ، هـ]: (عمر).
(٣)
في [س]: (عما).
(٤)
في [س]: (فمسني)، وفي [هـ]: (فمسحتني).
(٥)
في [س، هـ]: (الصفرة).
(٦)
في [ب]: (يرهب).
(٧)
في [س]: (انطلقوه).
(٨)
في [س]: (فتبقى).
(٩)
في [ك، ز]: سقطت (في).
(١٠)
في [جـ]: سقطت (من).
(١١)
في [أ، ب]: (فأتيت).
(١٢)
سقط من: [ف].
(١٣)
في [س]: (فرجب).
(١٤)
في [س]: (متضمح).
(١٥)
في [س]: (بمخلوق).
(١٦)
منقطع؛ يحيى عن عمار منقطع، أخرجه أحمد (١٨٨٨٦)، وأبو داود (٢٢٥) و(٤١٧٦)،
والترمذي (٦١٣)، والبزار (١٤٠٢)، وأبو يعلى (١٦٣٥)، والبيهقي ٥/ ٣٦، وعبد الرزاق
(٦١٤٥).
[٢٦٨] من رخص في الخلوق للرجال
١٨٦٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فضيل عن
عبد الرحمن بن إسحاق عن (النعمان) (١) بن (سعد) (٢) قال: رأيت المغيرة بن شعبة
متضمخًا بالخلوق كأنه (عرجون) (٣) (٤).
(١) في [س]: (العمن)، وكذا في [ط].
(٢)
في [أ، ب، ك، س، ط، ز]: (سعيد).
(٣)
في [ط]: (عرجو).
(٤)
مجهول؛ لجهالة النعمان بن سعد.
١٨٦٢١ - حدثنا هشيم عن أبي ساسان عن أبان بن
كثير النهشلي قال: (رأيت) (١) أنسًا قد مسح (ذراعيه) (٢) بشيء من خلوق من وضح كان
به (٣).
(١) في [س]: (راتت).
(٢)
في [س]: (زراعيه)، وفي [أ، ب، هـ]: (ذراعيه).
(٣)
مجهول؛ أبان بن كثير مجهول.
[٢٦٩] من (قال) (١): الولد للفراش
(١) في [س، ز]: [كان يقول].
١٨٦٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا سفيان بن
(عيينة) (١) عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي ﷺ قال: «الولد للفراش» (٢).
(١) في [س]: (عينة)، وفي [ب]: (عنية).
(٢)
صحيح؛ أخرجه البخاري (٢٤٢١)، ومسلم (١٤٥٧).
١٨٦٢٣ - حدثنا سفيان (عن عبيد اللَّه) (١) بن
أبي يزيد عن أبيه عن عمر قال:
⦗٧٢⦘
(قضى)
(٢) رسول اللَّه ﷺ بالولد للفراش (٣).
(١) في [ك، ز]: (ابن عبيد اللَّه)، وفي [أ،
س، هـ]: (عن عبد اللَّه).
(٢)
في [س]: (فضى).
(٣)
مجهول؛ أبو يزيد مجهول، أخرجه أحمد (١٧٣)، وعبد الرزاق (٩١٥٢)، وابن ماجه (٢٠٠٥)،
وأبو يعلى (١٩٤)، والحميدي (٢٤)، والطحاوي ٣/ ١٠٤، والبيهقي ٧/ ٤٠٢.
١٨٦٢٤ - حدثنا سفيان بن (عيينة) (١) عن
الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول اللَّه ﷺ قال: «الولد للفراش» (٢).
(١) في [س]: (عينة)، وفي [ط]: (عينية).
(٢)
صحيح؛ أخرجه البخاري (٦٧٥٠)، ومسلم (١٤٥٨).
١٨٦٢٥ - حدثنا يزيد بن هارون قال: (نا) (١)
(٢) حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول اللَّه ﷺ قال: «الولد
للفراش وللعاهر الأثلب»، قيل وما الأثلب؟ قال: الحجر (٣).
(١) في [ز، ك]: (أنا)، وكذا في [ط].
(٢)
في [س]: أورد هنا الحديث الآتي برقم (١٨٥٩٠).
(٣)
حسن؛ شعيب صدوق، أخرجه أحمد (٦٩٣٣)، وأبو داود (٢٢٦٨)، وابن عبد البر في التمهيد
٨/ ١٨٢.
١٨٦٢٦ - حدثنا إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن
مسلم قال: سمعت أبا أمامة الباهلي يقول: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: «الولد للفراش»
(١).
(١) حسن؛ إسماعيل صدوق في روايته عن
الشاميين، أخرجه أحمد (٢٢٢٩٤)، والترمذي (٢١٢٠)، وابن ماجه (٢٠٠٧)، وعبد الرزاق
(٧٢٧٧)، وسعيد بن منصور (٤٢٧)، والطيالسي (١١٢٧)، والطحاوي ٣/ ١٠٤، والطبراني
(٧٦١٥)، والدارقطني ٣/ ٤١، وابن عدي ١/ ٢٩٠، وأبو نعيم في أخبار أصبهان ٢/ ٢٢٨.
١٨٦٢٧ - [حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا
مهدي بن ميمون عن محمد بن (عبد اللَّه بن أبي يعقوب) (١) عن الحسن بن سعد قال:
حدثني رباح الحبشي عن
⦗٧٣⦘
عثمان أن رسول اللَّه ﷺ قضى بالولد
للفراش] (٢) (٣).
(١) في [جـ، ز، ك]: (أبي ميمون)، وفي [أ، ب،
ط]: (أبي).
(٢)
في [س]: تقدم هذا الحديث.
(٣)
مجهول؛ لجهالة رياح الحبشي، أخرجه أحمد (٥٠٢)، وأبو داود (٢٢٧٥)، والطحاوي ٣/ ١٠٤،
والبيهقي ٧/ ٤٠٢، وسيأتي ١٠/ ١٦٠.
١٨٦٢٨ - حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن محمد
بن زياد عن أبي هريرة قال: قال (١) (رسول اللَّه) (٢) ﷺ: «الولد للفراش وللعاهر
الحجر» (٣).
(١) في [جـ]: زيادة (الرجل).
(٢)
في [أ، ب، ط، ك]: (النبي).
(٣)
صحيح؛ أخرجه البخاري (٦٨١٨)، ومسلم (١٤٥٨).
١٨٦٢٩ - حدثنا يزيد بن هارون قال: (أنا) (١)
سعيد عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن عمرو بن خارجة عن النبي ﷺ
قال: «الولد للفراش» (٢).
(١) في [أ، ب، جـ]: (نا).
(٢)
ضعيف؛ لضعف شهر، أخرجه أحمد (١٧٦٦٩)، وعبد الرزاق (١٦٣٠٧)، وابن ماجه (٢٧١٢)،
والطبراني ١٧/ (٦٩)، والدارقطني ٤/ ١٥٢، والبيهقي ٦/ ٢٦٤، وابن عبد البر في
التمهيد ١٤/ ٢٩٩.
١٨٦٣٠ - (حدثت) (١) عن جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن
أبي وائل عن عبد اللَّه عن النبي عليه السلام (٢) أنه قال: «الولد للفراش» (٣).
(١) في [س، ز، ك، هـ]: (حدثت)، وفي [أ، ب،
ط]: (حديث)، وفي مسند ابن أبي شيبة (٣١٠): (نا جرير).
(٢)
في [أ، ب، جـ، ز]: ﷺ.
(٣)
رجاله ثقات؛ إلا شيخ المؤلف فهو مبهم، أخرجه النسائي ٦/ ١٨١، وابن حبان (٤١٠٤)،
وأبو يعلى (٥١٢٦).
[٢٧٠] ما قالوا في الرجل يلحق بأرض العدو،
(أتزوج) (١) امرأته؟
(١) في [أ]: (أتتزوج).
١٨٦٣١ - حدثنا أبو أسامة قال: حدثني شعبة
قال: سألت الحكم وحمادًا عن الرجل يلحق بأرض العدو (أتتزوج) (١) امرأته؟ قال
أحدهما: لا!.
(١) في [س، ط]: (أتزوج).
١٨٦٣٢ - وقال الآخر: نعم!.
[٢٧١] (١) ما قالوا في تزويج الأبكار وما ذكر
في ذلك
(١) في [ب]: زيادة (و).
١٨٦٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: (نا) (١) أبو
أسامة عن حماد بن زيد قال: نا عاصم قال: (قال) (٢) عمر بن الخطاب: عليكم بالأبكار
من النساء فإنهن أعذب أفواها (وأفتح) (٣) أرحامًا وأرضى (باليسير) (٤) (٥).
(١) في [أ، ب]: (ثنا)، وفي [ز]: (حدثني).
(٢)
سقط من: [هـ].
(٣)
في [هـ]: (وأصح)، وفي [خ]: (أفيح).
(٤)
في [س]: (باليسر).
(٥)
منقطع؛ عاصم لم يدرك عمر.
١٨٦٣٤ - حدثنا الفضل بن دكين قال: (نا) (١)
سفيان عن عمرو بن قيس عن رجل عن ابن مسعود قال: تزوجوا الأبكار فإنهن أقل (خبًا)
(٢) وأشد ودًا (٣).
(١) في [س، ز، ك]: (أنا).
(٢)
في [ز، ك]: (حيًا)، وفي [أ، ب]: (حبًا)، وفي [س، ط]: (جا).
(٣)
مجهول؛ لإبهام الراوي عن ابن مسعود.
١٨٦٣٥ - حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد اللَّه
بن عثمان بن خثيم عن مكحول قال: قال رسول اللَّه ﷺ: (١) "عليكم (بالجواري)
(٢) (الشواب) (٣) فانكحوهن فإنهن أطيب أفواها، وأعز أخلاقا (وأفتح) (٤) أرحامًا
(٥).
(١) في [أ، ب، س، ز، ك]: زيادة (قال).
(٢)
في [جـ، س، ز، ط، ك، هـ]: (بالجوار).
(٣)
في [س]: (السواب)، وفي [أ، ب]: (السوت).
(٤)
في [ب، س، هـ]: (وأصح)، وفي [خ]: (أفيح)، وانظر: سنن سعيد بن منصور (١/ ٥١٣)،
ومصنف عبد الرزاق (١٠٣٤٢).
(٥)
مرسل؛ مكحول تابعي.
١٨٦٣٦ - حدثنا محمد بن عبيد عن الأعمش عن
سالم عن جابر قال: (قال) (١): سألني رسول اللَّه ﷺ: «بكرًا تزوجت أم (ثيبًا)
(٢)؟»، قال: قلت: لا، بل (ثيبًا) (٣) قال: «فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك» (٤).
(١) سقط من: [س].
(٢)
في [ك]: (ثيب).
(٣)
في [أ، ب، ز، ك]: (ثيب)، وفي [س]: (ثبيًا).
(٤)
صحيح؛ أخرجه مسلم (٧١٥)، وأحمد (١٤٣٧٤)، وأصله في البخاري (٥٠٧٩).
١٨٦٣٧ - حدثنا (عبيدة) (١) بن حميد عن الأسود
بن قيس العبدي عن (نبيح) (٢) ابن عبد اللَّه (العنزي) (٣) عن جابر بن عبد اللَّه
قال: مشيت مع النبي عليه السلام (٤) فقال: «ألك امرأة يا جابر؟» (قلت) (٥): نعم!
(فقال) (٦):
⦗٧٦⦘
«(ثيبًا)
(٧) نكحت أم بكرًا؟»، (قال) (٨): تزوجتها وهي ثيب، فقال النبي عليه السلام (٩):
«فلولا (تزوجتها) (١٠) جارية تلاعبها»، قال: قلت (له) (١١): (قتل أبي) (١٢) معك
يوم كذا (و) (١٣) كذا، (وترك) (١٤) (جواريًا) (١٥) (فكرهت) (١٦) أن أضم إليهن
جارية، فتزوجت ثيبًا (تقصع) (١٧) (قمل) (١٨) (إحداهن) (١٩)، (وتخيط) (٢٠) (درع)
(٢١) (إحداهن) (٢٢) إذا (تخرق) (٢٣) فقال رسول اللَّه ﷺ: «(فإنك) (٢٤) نعمًّا
رأيت» (٢٥).
(١) في [أ، ب، س، هـ]: (عبد).
(٢)
في [س]: (صح)، وفي [ب]: (سح).
(٣)
في [أ، ب، س، ز، ك]: (العري).
(٤)
في [جـ، ب، ز]: ﷺ.
(٥)
في [ز، ك]: (فقلت).
(٦)
في [جـ]: (قال)، وفي [ط]: (فقا).
(٧)
في [جـ، ز، ك]: (أثيبًا).
(٨)
في [هـ]: (قلت).
(٩)
في [ب، جـ، ز]: ﷺ.
(١٠)
في [س، ف، هـ]: (تزوجت).
(١١)
سقط من: [س، ب].
(١٢)
في [هـ]: (قيل لي)، وفي [ك]: (فتك أبي)، وفي [س]: (قبل إني معك)، وفي [ط]: (قيل
إني)، وفي [جـ]: (قيل له).
(١٣)
في [س]: (يوم).
(١٤)
في [س، ط، هـ]: (وذكر).
(١٥)
في [أ، ب]: (حوايًا).
(١٦)
في [ك]: (وكرهت).
(١٧)
في [ط]: (بقطع)، وفي [س]: (يطلع)، وفي [هـ]: (تقطع).
(١٨)
في [س]: (قبل).
(١٩)
في [هـ]: (احديهن)، وفي [س، ط]: (احدهن).
(٢٠)
في [س، ط]: (ويخيط).
(٢١)
في [جـ]: (دراع)، وفي [ط]: (ذرع).
(٢٢)
في [هـ]: (إحديهن)، وفي [س، ط]: (احدهن).
(٢٣)
في [أ، ب]: (تحرق)، وفي [ط]: (نخرق).
(٢٤)
في [س]: (إنك).
(٢٥)
صحيح؛ أخرجه أحمد (١٤٨٦١)، وأصله في البخاري (٢٤٠٦)، ومسلم (٧١٥).
[٢٧٢] ما قالوا في الأكفاء في النكاح
١٨٦٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا مروان بن
معاوية عن ابن عون عن محمد بن سيرين قال: قال عمر بن الخطاب: ما بقي في شيء من
أخلاق الجاهلية، ألا إني لا أبالي (أي) (١) المسلمين نكحت وأيهم (أنكحت) (٢) (٣).
(١) في [ك، ز]: زيادة (إلى).
(٢)
في [س]: (نكحت).
(٣)
منقطع؛ ابن سيرين عن عمر منقطع.
١٨٦٣٩ - حدثنا محمد بن عبد اللَّه الأسدي عن
ابن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عمر أنه نهى أن يتزوج العربي الأمة
(١).
(١) صحيح.
١٨٦٤٠ - حدثنا سويد بن عمرو الكلبي عن عبد
العزيز بن أبي سلمة قال: أخبرنا محمد بن عبد اللَّه (بن) (١) كثير بن الصلت قال:
نكح مولى لنا عربية فأوتي (عمر) (٢) بن عبد العزيز (يستعدي) (٣) عليه فقال:
واللَّه لقد (عدي) (٤) مولى (آل كثير) (٥) طوره.
(١) في [هـ]: (عن).
(٢)
في [س]: (عمرو).
(٣)
في [هـ]: (ليتعدى)، وفي [ط]: (يستعتدى).
(٤)
في [ز، ط]: (عدني).
(٥)
في [جـ، ك]: (الكثير)، وفي [ط]: (إلى كثير)، وفي [س]: (إني كثير)، وفي [هـ]: (أبي
كثير).
١٨٦٤١ - حدثنا الفضل بن (دكين) (١) (قال: نا)
(٢) سفيان عن حبيب عن
⦗٧٨⦘
إبراهيم ابن محمد بن طلحة قال: قال
عمر: (لأمنعن) (٣) فروج ذوات الأحساب من النساء إلا من الأكفاء (٤).
(١) في [س]: (وكين).
(٢)
في [ك]: (عن).
(٣)
في [س]: (لامتعنا).
(٤)
منقطع؛ إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمر منقطع.
١٨٦٤٢ - حدثنا أبو أسامة (قال: حدثني مسعر)
(١) قال: حدثني (عمر) (٢) بن قيس عن عمرو بن أبي قرة الكندي قال: عرض أبي على (٣)
سلمان أختًا (له) (٤) فأبى وتزوج مولاة له يقال لها (بقيرة) (٥) (٦).
(١) سقط من [أ، س، ط، هـ].
(٢)
في [أ، ب، س، هـ]: (عمرو).
(٣)
في [جـ]: زيادة (أبي).
(٤)
في [ك، ز]: زيادة (له).
(٥)
في [ك، ز]: (بقيرة)، وفي [أ، ب]: (نفيرة)، وفي [س، ط]: (تعرى)، وفي [هـ]: (نعيرة).
(٦)
صحيح.
١٨٦٤٣ - حدثنا الفضل بن (دكين) (١) عن سفيان
عن أبي إسحاق عن أبي ليلى الكندي عن سلمان قال: لا (نؤمهم) (٢) ولا (ننكح) (٣)
نساءهم (٤).
(١) في [س]: (وكين).
(٢)
في [ب]: (يومهم)، وفي [س، ط]: (توئمهم).
(٣)
في [أ]: (ينكح)، وكذا في [ب]، وفي [س]: (تنكح).
(٤)
صحيح.
١٨٦٤٤ - حدثنا محمد بن عبد اللَّه الأسدي عن
ابن أبي ذئب قال: قال ابن شهاب في العربي والمولى: لا يستويان في النسب.
١٨٦٤٥ - حدثنا يحيى بن آدم قال: نا حسن قال:
سألت ابن أبي ليلى عن (الكفء) (١) في النكاح؟ فقال: في الدين والمنصب قال: قلت: في
المال؟ قال: لا.
(١) في [أ، ب]: (الكفأ)، وفي [ك]: (الكف)،
وفي [س]: (الكفؤ).
[٢٧٣] في المغيرة وما ذكر فيها
١٨٦٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن
نمير وأبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد اللَّه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «لا
أحد أغير من اللَّه، ولذلك حرم الفواحش ما ظهر (منها) (١) وما بطن» (٢).
(١) في [س]: سقط (منها).
(٢)
صحيح؛ أخرجه البخاري (٥٢٢٠)، ومسلم (٢٧٦٠).
١٨٦٤٧ - حدثنا الحسين بن علي عن زائدة عن عبد
الملك بن عمير عن وراد عن المغيرة بن شعبة (أن) (١) النبي ﷺ قال: «(أتعجبون) (٢)
من غيرة سعد؟ فواللَّه لأنا أغير من سعد، (واللَّه) (٣) أغير مني، (ولأجل) (٤)
غيرةِ اللَّه حرَّم الفواحش ما ظهر منها وما بطن» (٥).
(١) تكرر في: [س].
(٢)
في [س]: (لا تعجبون).
(٣)
في [أ، ب، ز، ك]: (ولا اللَّه).
(٤)
في [جـ، ز، ك]: (ومن أَجل).
(٥)
صحيح؛ أخرجه البخاري (٤٨٤٦)، ومسلم (١٤٩٩).
١٨٦٤٨ - حدثنا محمد بن (بشر) (١) قال: نا
الحجاج بن أبي عثمان عن يحيى
⦗٨٠⦘
ابن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم عن
ابن عتيك الأنصاري عن أبيه قال: قال نبي اللَّه ﷺ: «من الغيرة ما يحب اللَّه ومنها
ما يبغض اللَّه، فأما الغيرة التي يحب (اللَّه) (٢) فالغيرة في (الريبة) (٣)، وأما
الغيرة التي يبغض اللَّه فالغيرة في غير (ريبة) (٤)» (٥).
(١) في [س]: (بشير).
(٢)
سقط من: [جـ، ك، ز].
(٣)
في [س]: (الربية)، وفي [أ، ب]: (الزنية).
(٤)
في [أ، ب]: (زنية).
(٥)
مجهول؛ ابن عتيك مجهول، أخرجه أحمد (٢٣٧٤٧)، والنسائي (٥/ ٧٨)، وأبو داود (٢٦٥٩)،
والدارمي (٢٢٢٦)، وابن أبي عاصم في الآحاد (٢١٤٢)، وابن حبان (٤٧٦٢)، وسعيد بن
منصور (٢٥٤٨)، وابن قانع ١/ ١٤٠، والطبراني (١٧٧٦)، والبيهقي ٧/ ٣٠٨.
١٨٦٤٩ - حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن
(أبي) (١) الأحوص قال: قال عبد اللَّه: (احبسوا) (٢) النساء في (البيوت) (٣) فإن
النساء عورة، وإن المرأة إذا خرجت من بيتها (استشرفها) (٤) الشيطان وقال لها: إنك
لا تمرين (بأحد) (٥) إلا أعجب بك (٦).
(١) في [جـ، ز، ك]: زيادة (أبي).
(٢)
في [س]: (اهبوا).
(٣)
في [س]: (البيت).
(٤)
في [س]: (استسرقها).
(٥)
في [س]: (أحد).
(٦)
صحيح.
١٨٦٥٠ - حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن
(حارثة) (١) بن
⦗٨١⦘
(مضرب)
(٢) قال: قال عمر: استعينوا على النساء (بالعري) (٣)، إن (إحداهن) (٤) إذا كثرت
ثيابها وحسنت زينتها أعجبها الخروج (٥).
(١) في [س]: (جازية).
(٢)
في [س]: (المصرب).
(٣)
في [ز]: (العربي)، وفي [س]: (بالعراي)، وفي [ط]: (بالعرابي)، وفي [ب]: (الفري)،
وفي [هـ]: (بالعرى).
(٤)
في [س]: (أحدنهن).
(٥)
صحيح.
١٨٦٥١ - حدثنا عبد اللَّه بن رجاء عن محمد بن
عجلان عن سمي عن أبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال: كل شيء من المرأة
عورة حتى ظفرها.
١٨٦٥٢ - حدثنا عبد اللَّه بن إدريس عن ليث عن
أبي جعفر قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «إني غيور وإن إبراهيم كان غيورًا وما من (امرئ)
(١) لا (يغير) (٢) إلا منكوس القلب» (٣).
(١) في [جـ]: (امر)، وفي [هـ]: (امرء).
(٢)
في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك]: (يغار).
(٣)
ضعيف مرسل؛ ليث ضعيف، وأبو جعفر ليس صحابيًا.
[٢٧٤] من كان يقول: إذا درأ اللعان ألزق به
الولد
١٨٦٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن
اليمان عن سفيان عن جابر ومطرف عن الشعبي (قال) (١): إذا درأ اللعان ألزق به الولد.
(١) في [هـ]: (قالا).
١٨٦٥٤ - حدثنا يحيى بن اليمان عن سفيان عن
ليث (عن) (١) مجاهد وعطاء مثله.
(١) في [أ، ب، هـ، س، ط، جـ، ز، ك]: (و).
١٨٦٥٥ - حدثنا يحيى بن آدم قال: نا زهير عن
مطرف عن الشعبي قال: إذا لم يكن لعان ألحق الولد بالوالد.
[٢٧٥] ما (قالوا) (١) في الرجل (يفجر) (٢)
بالمرأة، (أيتزوج) (٣) ابنتها؟
(١) في [س]: (ما قا).
(٢)
في [س]: (يفحر).
(٣)
في [س]: (ليتزوج)، وفي [ب]: (يتزوج).
١٨٦٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن (بشر)
(١) قال: نا سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن قالا: إذا زنى الرجل بالمرأة
فليس له أن يتزوج (ابنتها) (٢) ولا أمها.
(١) في [س، ز، ط]: (بشير).
(٢)
في [س]: (بابنتها).
١٨٦٥٧ - حدثنا شريك عن عبد الكريم عن عطاء
قال: إذا أتى (الرجل) (١) المرأة حرامًا حرمت عليه ابنتها، وإذا أتى ابنتها حرمت
عليه أمها.
(١) في [أ، ب]: (الراجل).
١٨٦٥٨ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن عثمان بن
الأسود عن مجاهد وعطاء في الرجل يفجر بالمرأة (قالا) (١): لا يحل له شيء من بناتها.
(١) في [جـ، س]: (قال).
١٨٦٥٩ - حدثنا وكيع عن عبد اللَّه بن (مسبح)
(١) قال: سألت إبراهيم عن رجل فجر (بأمة) (٢) ثم أراد أن يتزوج (أمها) (٣) قال: لا
يتزوجها.
(١) في [ب]: (مسح)، وفي [هـ]: (مسيح).
(٢)
في [أ، ب]: (بأبنة).
(٣)
في [أ، ب، س]: (بأمها).
[٢٧٦] ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة فيموت
أو يطلقها ولها ابنة، يحل لابن الرجل أن يتزوجها؟
١٨٦٦٠ - حدثنا أبو بكر (قال) (١): نا الفضل
بن (دكين) (٢) قال: نا سيف عن ابن أبي نجيح عن طاوس أنه كان يقول: (لو) (٣) أن
رجلًا تزوج امرأة فطلقها أو مات عنها ولها (ابنة) (٤): (يحل) (٥) لابن الرجل أن
يتزوجها.
(١) سقط من: [ف، هـ].
(٢)
في [س]: (وكين).
(٣)
سقط من: [هـ].
(٤)
في [س]: (ابنتها).
(٥)
في [س]: (تحل).
١٨٦٦١ - حدثنا الفضل بن (دكين) (١) قال: نا
سيف عن ابن أبي نجيح [عن عطاء قال: لا بأس به.
(١) في [س]: (وكين).
١٨٦٦٢ - حدثنا الفضل بن (دكين) (١) قال: نا
سيف عن ابن أبي نجيح] (٢) عن
⦗٨٤⦘
مجاهد أنه (كرهه) (٣).
(١) في [س]: (وكين).
(٢)
سقط ما بين المعكوفين من: [جـ].
(٣)
في [س]: (كره).
١٨٦٦٣ - حدثنا الفضل عن سيف عن ابن أبي نجيح
عن عكرمة مولى ابن عباس أنه كرهه.
(تم)
(١) كتاب النكاح.
(والحمد
للَّه) (٢) [وحده وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا] (٣).
(١) في [ك، ز]: (كمل)، وفي [جـ]: (اخر).
(٢)
زيادة من [جـ، ك، ز].
(٣)
ورد في [جـ]: (آخر الثالث من المصنف ويتلوه في الجزء الرابع كتاب الطلاق على يد
الفقير إلى رحمة ربه المستقيل من زلَله وذنبه يوسف بن عبد اللطيف بن عبد الباقي
الحراني الحنبلي عامله اللَّه بلطفه وذلك في يوم الاربعاء الحادي والعشرين من ربيع
الأول سنة اثنين وأربعين وسبعمائة من الهجرة النبوية. وفي [هـ]: (تم بحمد اللَّه
تعالى وكمال توفيقه طبع الجزء الرابع من الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار يوم
الاريعاء لتسع ليال بقين من شهر اللَّه رجب سنة ١٣٩٠ هـ الموافقة لسبع ليال بقين
من سبتمبر سنة ١٩٧٠ م؛ للإمام الحافظ عبد اللَّه بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن
عثمان أبي بكر بن أبي شيبة الكوفي العبسي وقد اعتنى بتصحيحه ومقابلة أصله وإزاحة
ملبساته العبد الفقير عامر العمري -أفضل العلماء جامعة مدراس- ويتلوه الجزء الخامس
وأوله كتاب الطلاق إن شاء اللَّه
* * *
عامر العمري الأعظمي).