recent
آخر المقالات

٥ - كِتَابُ العِيْدَيْنِ

 

بِسْم الله الرحمن الرحيم
وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ (١)

١ - بَابُ الصَّلَاةِ قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ وَبَعْدَ (٢) الْخُطْبَةِ
[٥٧٦٣] أخبرنا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْأَعْرَابِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو يَعْقُوبَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادٍ الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الصِّلَاةِ قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ من يَوْمِ الْفِطْرِ، قَالَ: إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَصَلِّ.
[٥٧٦٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ: أَنَّ مُجَاهِدًا كَانَ يُصَلِّي بَيْنَهُمَا.


[٥٧٦٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ كَانَ أَنَسٌ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَالحَسَنُ وَأَخُوهُ سَعِيدٌ وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ يُصَلُّونَ قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ وَبَعْدَهُ.
[٥٧٦٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَالْحَسَنَ يُصَلِّيَانِ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدِ.


(١) بعده في (ن) «وصحبه».
(٢) في الأصل: «وقبل»، والمثبت من (ن)، وهو الموافق للآثار الواردة في الباب.
• [٥٧٦٥] [شيبة: ٥٨١٠، ٥٨١٨].
• [٥٧٦٦] [شيبة: ٥٨١٠].

[٥٧٦٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَالْحَسَنَ وَأَخَاهُ سَعِيدًا وَجَابِرَ بْنَ * زَيْدٍ أَبَا (١) الشَّعْثَاءِ يُصَلُّون يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ.
[٥٧٦٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا: صَلَاةُ الْأَضْحَى (٢) مِثْلُ صَلَاةِ الْفِطْرِ، رَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ.
[٥٧٦٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ، عَن رَجُلٍ، قَالَ: جَاءَنَا نَاسٌ مِن أَصحَابِ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ، وَجَاءَ ابْنُ عُمَرَ فَلَمْ يُصَلِّ، فَقَالَ الرَّجُلُ لاِبْنِ عُمَرَ: جَاءَنَا نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ فَصَلَّوْا، وَجِئْتَ فَلَمْ تُصَلِّ (٣)، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَا اللَّهُ تبارك وتعالى بِرَادٍّ عَلَى عَبْدٍ إِحْسَانًا أَحْسَنَهُ.
[٥٧٧٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، قَالَ: سَمِعْتُ الْعَلَاءَ بْنَ بَدْرٍ (٤)، يَقُولُ: خَرَجَ عَلِيٌّ يَوْمَ عِيدٍ، فَوَجَدَ النَّاسَ يُصَلُّونَ قَبْلَ خُرُوجِهِ، فَقِيلَ لَهُ: لَوْ نَهَيْتَهُمْ، فَقَالَ مَا أَنَا بِالَّذِي أَنْهَى عَبْدًا إنْ صَلَّاهَا، وَلَكِنْ سَأُخْبِرُكُمْ بِمَا شهِدْنَا، أَو قَالَ: بِمَا حَضَرْنَا.
[٥٧٧١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ وَحُذَيْفَةَ كَانَا يَنْهَيَانِ النَّاسَ، أَوْ قَالَ: يُجْلِسَانِ مَن رَأَيَاهُ يُصلِّي قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ يَوْمَ الْعِيدِ.


• [٥٧٦٧] [شيبة: ٥٨١٠، ٥٨١].
* [ن/ ٥٢ ب].
(١) في الأصل: «وأبو»، وفي (ن): «وأبا»، والمثبت موافق لما في «المحلى» (٣/ ٣٠٦) من طريق المصنف به، وينظر: «تهذيب الكمال» (٤/ ٤٣٤).
(٢) تصحف في الأصل، (ن) إلى: «الضحى»، والتصويب مما سيأتي سندا ومتنا، برقم: (٥٨٧٥).
• [٥٧٦٩] [شيبة: ٥٨١٦].
(٣) تصحف في الأصل إلى: «أصل»، والمثبت من (ن)، وهو الموافق لما في «الجوهر النقي» لابن التركماني (٣/ ٣٠٣، ٣٠٤) معزوا للمصنف، به.
(٤) تصحف في الأصل، (ن) إلى: «زيد»، والتصويب من «إتحاف الخيرة المهرة» (٢/ ٣٣١)، «المطالب العالية» (٥/ ١٣٠)، «كنز العمال» (٢٤٥٠٨).

[٥٧٧٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سُئِلَ عَلْقَمَةُ بْنُ قَيْسٍ، عَنِ الصَّلَاةِ قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ يَوْمَ الْعِيدِ، فَقَالَ: كَانَ أَصْحَابُ (١) النَّبِيِّ ﷺ لَا يُصَلُّونَ قَبْلَهَا، قَالَ السَّائِلُ: أَرَأَيْتَ (٢) قَدْ صَلَّيْتُ؟ قَالَ: قَدْ أَخْبَرْتُكَ عَنْ فِعْلِ أَصحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، وَأَنْتَ أَعْلَمُ.
[٥٧٧٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَهُ فِي يَوْمِ عِيدٍ، فَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا، قَالَ: ثُمَّ خَرَجْتُ أَنَا وَمَسْرُوقٌ وَشُرَيْحٌ إِلَى الْجَبَّانَةِ (٣)، فَلَمْ نُصلِّهَا قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا. قَالَ إِسْمَاعِيلُ: وَقَامَ رَجُلٌ يُصَلِّي يَوْمَ الْعِيدِ بَعْدَ الصلَاةِ، فَنَهَاهُ عَامِرٌ وَلَمْ يَدَعْهُ يُصلِّي بَعْدَهَا.
[٥٧٧٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ أَن سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ كَانَ لَا يُصلي قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ.
° [٥٧٧٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ، أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ كَانُوا لَا يُصَلُّونَ حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ ﷺ.
[٥٧٧٦] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللهِ * بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ لَا يُصلِّي قَبْلَ الْعِيدَيْنِ * وَلَا بَعْدَهُمَا شَيْئًا.
[٥٧٧٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ، وَزَادَ قَالَ: كَانَ لَا يُصَلِّي يَوْمَئِذٍ حَتَّى يَتَحَوَّلَ النَّهَارُ.


(١) ليس في الأصل، وأثبتناه من (ن)، وهو الموافق لما في «الجوهر النقي» لابن التركماني (٣/ ٣٠٣) معزوا للمصنف، به.
(٢) زاد بعده في الأصل خطأ: «أصحاب»، والمثبت من (ن)، وهو أشبه بالصواب.
• [٥٧٧٣] [شيبة: ٥٧٩٦، ٩٥٨٩].
(٣) الجبانة: الصحراء، وتسمى بها المقابهـ، لأنها تكون في الصحراء، تسمية للشيء بموضعه. (انظر: النهاية، مادة: جبن).
• [٥٧٧٣] [شيبة: ٥٧٩١].
* [٢/ ٤٥ أ].
* [ن/ ٥٣ أ].

[٥٧٧٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ.
[٥٧٧٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ وَمَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ، وَزَادَ، قَالَ: كَانَ يُصلِّي الْغَدَاةَ (١) يَوْمَ الْعِيدِ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ، ثُمَّ يَغْدُو (٢) إِلَى الْمُصَلَّى.
[٥٧٨٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ مَا عَلِمْنَا أَحَدًا كَانَ يُصلِّي قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ يَوْمَ الْعِيدِ وَلَا بَعْدَهُ.
[٥٧٨١] عبد الرزاق، عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ الطَائِفِ، يُقَالُ لَهُ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: كَانَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ يَأْمُرُنَا أَلَّا نُصَلِّيَ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا.
° [٥٧٨٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ وَغَيْرِهِ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: أنْبَأَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ، أَنَهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ فِطْرٍ، أَوْ أَضحَى، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهُمَا وَلَا بَعْدَهُمَا.
° [٥٧٨٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي عَيَّاشٍ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، لَمْ يُصَلِّ قَبْلَ صَلَاةِ الْفِطْرِ وَلَا بَعْدَهَا، وَأَن النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَكُنْ صَلَّى قَبْلَ صلَاةِ الْأَضْحَى وَلَا بَعْدَهَا شَيْئًا.
[٥٧٨٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كَانَ لَا يُصَلِّي قَبْلَ الْعِيدَيْنِ شَيْئًا، وَيُصَلِّي بَعْدَهُمَا أَرْبَعًا (٣).


(١) صلاة الغداة: صلاة الصبح. (انظر: التاج، مادة: غدو).
(٢) تصحف في الأصل إلى: «يغد»، والمثبت من (ن)، وهو أشبه بالصواب.
الغدو: الذهاب غدوة (أول النهار) ثم كثر حتى استعمل في الذهاب والانطلاق أي وقت كان. (انظر: التاج، مادة: غدو).
° [٥٥٧٨٢] [التحفة: ع ٥٥٥٨] [الإتحاف: مي جا خزعه حب حم ش ٧٤٤٩] [شيبة: ٥٧٨٥، ٥٩٠٢].
• [٥٧٨٤] [شيبة: ٥٨٠٨].
(٣) في الأصل: «أربعة»، والمثبت من (ن)، وينظر: «المصنف» لابن أبي شيبة (٥٨٠١، ٥٨٠٨) من طريق منصور، به.

[٥٧٨٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ صَالِح، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يُصَلِّي بَعْدَ الْعِيدَيْنِ أَرْبَعًا (١).
[٥٧٨٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، وَقَتَادَةَ: أَنً ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يُصَلِّي (٢) بَعْدَهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ أَوْ ثَمَانٍ، وَكَانَ لَا يُصَلِّي قَبْلَهَا.
[٥٧٨٧] عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ، قَالَ رَأَيْتُ عَامِرًا يُصَلِّي بَعْدَ الْعِيدَيْنِ (٣) رَكْعَتَيْنِ.
[٥٧٨٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ هَلْ بَلَغَكَ مِنْ شَيْءٍ مِنَ الصلَاةِ كَانَ يُسَبَّحُ بِهِ بَعْدَ صَلَاةِ الْفِطْرِ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: إِلَّا بِمَا أَكْثَرْتَ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: نَعَمْ.
[٥٧٨٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ مَوْلًى لاِبْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَا يُصلِّي قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا.
قال عبد الرزاق: وَرَأَيْتُ ابْنَ جُرَيْجٍ، وَمَعْمَرًا لَا يُصَلِّيَانِ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا (٤).
[٥٧٩٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ *، قَالَ: حُدِّثْتُ حَدِيثًا رُفِعَ إِلَى الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ


(١) قوله: «بعد العيدين أربعًا» وقع في الأصل: «بعدها أربع ركعات أو ثمان، وكان لا يصلى فيها»، والمثبت من (ن)، وهو الموافق لما في «الأوسط» لابن المنذر (٤/ ٣٠٨)، و«المعجم الكبير» للطبراني (٩/ ٣٠٦) كلاهما من طريق المصنف، به.
• [٥٧٨٦] [شيبة: ٥٤١٧، ٥٤١٨، ٥٤١٩]، وتقدم: (٥٦٨٣).
(٢) قوله: «عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، وقتادة: أن ابن مسعود كان» ليس في الأصل، والمثبت من (ن)، وهو الموافق لما في «المعجم الكبير» للطبراني (٩/ ٣٠٦) عن الدبري عن المصنف، به.
(٣) في (ن): «العيد».
(٤) قوله: «قال عبد الرزاق: ورأيت ابن جريج، ومعمرا لا يصليان قبلها ولا بعدها» ليس في الأصل، وأثبتناه من (ن).
* [ن/ ٥٣ ب].

أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُونَ: لَا صلَاةَ قَبْلَ الْأَضحَى وَلَا بَعْدَهَا، وَلَا قَبْلَ صَلَاةِ الْفِطرِ وَلَا بَعْدَهَا، حَتَّى تَزِيغَ (١) الشَّمْسُ.
[٥٧٩١] عبد الرزاق، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو (٢)، عَنْ رَجُلٍ قَدْ سَمَّاهُ، قَالَ خَرَجْنَا مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فِي يَوْمِ عِيدٍ إِلَى الْجَبَّانَةِ، فَرَأَى نَاسًا يُصَلُّونَ قَبْلَ صَلَاةِ الْإِمَامِ، فَقَالَ كَالْمُتَعَجِّبِ: أَلَا تَرَوْنَ هَؤُلَاءِ يُصلُّونَ؟ فَقُلْنَا: أَلَا تَنْهَاهُمْ (٣)؟ فَقَالَ: أَكْرَهُ أَنْ أَكُونَ كَالَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى، قَالَ: ثُمَّ بَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، وَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا.

٢ - بَابُ الْأَذَانِ لَهُمَا
[٥٧٩٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَا: لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَلَا يَوْمَ الْأَضْحَى.
ثُمَّ سَأَلْتُهُ بَعْدَ حِينٍ عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرَنِي، قَالَ: أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، أَنْ لَا أَذَانَ لِلصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ حِينَ يَخْرُجُ الْإِمَامُ، وَلَا بَعْدَمَا (٤) يَخْرُجُ، وَلَا إِقَامَةَ وَلَا نِدَاءَ * وَلَا شَيْء، قَالَ (٥): لَا نِدَاءَ (٦) يَوْمَئِذٍ، وَلَا إِقَامَةَ.
[٥٧٩٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، أَرْسَلَ إِلَى (٧)


(١) زاغت الشمس: مالت عن وسط السماء إلى الغرب. (انظر: جامع الأصول) (٥/ ٧٠٩).
(٢) تصحف في الأصل إلى: «عمر» والمثبت من (ن)، ينظر: «تهذيب الكمال» (٢٨/ ٥٦٨).
(٣) تصحف في الأصل إلى: «ننهاكم»، والمثبت من (ن)، وهو الأليق بالسياق.
(٤) في الأصل: «بعد أن»، والمثبت من (ن)، وهو موافق لما في «الأوسط» لابن المنذر (٤/ ٢٩٦) عن الدبري، عن المصنف، به.
* [٢/ ٤٥ ب].
(٥) بعده في الأصل: «و»، والمثبت من (ن)، وهو موافق لما في «الأوسط».
(٦) تصحف في الأصل إلى: «أبدًا»، والمثبت من (ن)، وهو موافق لما في «الأوسط».
(٧) ليس في الأصل، والمثبت من (ن)، وينظر: صحيح مسلم (٨٩٢) من طريق المصنف، به مختصرا.

ابْنِ الزُّبَيْرِ أَوَّلَ مَا بُويعَ لَهُ (١) أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ لِلصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ، فَلَا تُؤَذِّنْ لَهَا، قَالَ: فَلَمْ يُؤَذِّنْ لَهَا ابْنُ الزُّبَيْرِ يَوْمَئِذٍ وَأَرْسَلَ إِلَيْهِ مَعَ ذَلِكَ: إِنَّمَا الْخُطْبَةُ بَعْدَ الصَّلَاةِ، وإِنَّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ يُفْعَلُ، قَالَ: فَصَلَّى ابْنُ الزُّبَيْرِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، فَسَأَلَهُ أَصْحَابُهُ، ابْنُ صَفْوَانَ وَأَصْحَابٌ لَهُ قَالُوا: هَلَّا آذَنْتَنَا؟ فَاتَتْهُمُ الصَّلَاةُ يَوْمَئِذٍ، فَلَمَّا سَاءَ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ ابْنِ عَبَّاسٍ، لَمْ يَعُدِ ابْنُ الزُّبَيْرِ لِأَمْرِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
[٥٧٩٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ (٢) مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّهُ شَهِدَ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ فَكُلُّهُمْ صَلَّى بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ.
[٥٧٩٥] عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكٍ، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّهُ شَهِدَ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ فِي يَوْمِ عِيدٍ فَصلَّى بِهِمْ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ، ثُمَّ جَاءَ يُقَادُ بِهِ بَعِيرُهُ، حَتَّى خَطَبَ بَعْدَ الصَّلَاةِ عَلَى بَعِيرِهِ.

٣ - بَابُ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ
° [٥٧٩٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ * الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَامَ يَوْمَ الْفِطْرِ، فَصَلَّى، فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ، فَلَمَّا فَرَغَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ، نَزَلَ، فَأَتَى النِّسَاءَ فَذَكَّرَهُنَّ وَهُوَ مُتَّكِئٌ (٣) عَلَى بِلَالٍ، وَبِلَالٌ بَاسِطٌ ثَوْبَهُ يُلْقِينَ فِيهِ النِّسَاءُ صدَقَةَ. قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَزَكَاةُ


(١) ليس في الأصل، والمثبت من (ن)، وينظر المصدر السابق.
(٢) في الأصل، (ن): «سعيد»، وهو تحريف، والمثبت هو الصواب، وهو: أبو عبيد سعد بن عبيد القرشي، مولى عبد الرحمن بن عوف، ويقال: مولى عبد الرحمن بن أزهر، وينظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (٧/ ٨٨)، «التاريخ الكبرى» للبخاري (٤/ ٦٠).
• [٥٧٩٥] [شيبة: ٥٧٠٧]، وسيأتي: (٥٨٠٢، ٥٨٢١).
* [ن/ ٥٤ أ].
(٣) الاتكاء والتوكؤ: الاعتماد والتحامل على الشيء. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: وكأ).

يَوْمِ الْفِطْرِ؟ قَالَ: لَا (١)، وَلَكِنَّهُ صَدَقَةً يَتَصدَّقْنَ بِهَا حِينَئِذٍ، تُلْقِي الْمَرْأَةُ فَتْخَتَهَا، فَيُلْقِينَ (٢)، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَى حَقًّا عَلَى الْإِمَامِ الْآنَ (٣) يَأْتِي النِّسَاءَ حِينَ يَفْرُغُ فَيُذَكِّرَهُنَّ، قَالَ: إِي لَعَمْرِي إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ عَلَيْهِمْ، وَمَا لَهُمْ لَا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ؟!
° [٥٧٩٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: شَهِدْتُ الصَّلَاةَ يَوْمَ الْفِطْرِ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، كُلُّهُمْ يُصَلِّيهَا قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ يَخْطُبُ بَعْدُ، قَالَ: فَنَزَلَ نبِيُّ اللهِ ﷺ، فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ حِينَ يُجَلِّسُ الرِّجَالَ بِيَدِهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ يَشُقُّهُمْ حَتَّى جَاءَ النِّسَاءَ مَعَهُ بِلَالٌ، فَقَالَ: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا﴾ [الممتحنة: ١٢]، فَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ حَتَّى فَرَغَ مِنْهَا، ثُمَّ قَالَ حِينَ فَرَغَ مِنْهَا: «أَنْتُنَّ عَلَى ذَلِكَ؟»، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ وَلَمْ تُجِبْهُ غَيْرُهَا مِنْهُمْ: نَعَمْ يَا نَبِيَّ اللهِ، لَا يَدْرِي حَسَنٌ مَنْ هِيَ، قَالَ: «فَتَصَدَّقْنَ»، قَالَ: فَبَسَطَ بِلَالٌ ثَوْبَهُ، ثُمَّ قَالَ: هَلُمَّ (٤) لَكُنَّ، فِدًى لَكُنَّ أَبِي وَأُمِّي، فَجَعَلْنَ يُلْقِينَ الْفَتَخَ وَالْخَوَاتِيمَ فِي ثَوْبِ بِلَالٍ، قُلْنَا لَهُ: مَا الْفَتَخُ؟ قَالَ: خَوَاتِيمُ مِنْ عِظَامِ كُنَّ يُلْبَسْنَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ.
° [٥٧٩٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: شَهِدْتُ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى يَوْمَ الْعِيدِ، ثُمَّ خَطَبَ، فَظَنَّ أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعِ النِّسَاءَ، فَأَتَاهُنَّ فَوَعَظَهُنَّ، وَقَالَ: «تَصَدَّقنَ»، قَالَ: فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي الْخَاتَمَ وَالْخُرْصَ (٥) وَالشَّيْءَ، ثُمَّ أَمَرَ بِلَالًا فَجَعَلَهُ فِي ثَوْبٍ، حَتَّى أَمْضَاهُ.


(١) ليس في الأصل، واستدركناه من (ن).
(٢) في (ن): «ويلقين».
(٣) بعده في الأصل: «حتى» وليس في (ن) ولعله الأليق بالسياق.
° [٥٧٩٧] [الإتحاف: مي جا خز عه طح حم ٧٧٨٣] [شيبة: ٥٧٢٥].
(٤) هلم: أقبِل وتعال، أو: هات وقرب. (انظر: مجمع البحار، مادة: هلم).
° [٥٧٩٨] [الإتحاف: حم ٨٢٩٩] [شيبة: ٩٨٩٧].
(٥) الخرص: الحلْقة الصغيرة من الحلي، وهو من حلي الأذُن. (انظر: النهاية، مادة: خرص).

° [٥٧٩٩] عبد الرزاق، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يُحَدِّثُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْعِيدِ وَيَوْمَ الْفِطْرِ فَيُصَلِّي تَيْنِكَ (١) الرَّكْعَتَيْنِ *، ثُمَّ يُسَلِّمُ فَيقُومُ (٢) فَيَسْتَقْبِلُ النَّاسَ وَهُمْ جُلُوسٌ حَوْلَهُ، فَيقُولُ: «تَصَدَّقُوا، تَصَدَّقُوا»، فَكَانَ أكْثَرَ مَنْ يَتَصدَّقُ النِّسَاءُ بِالْخَاتَمِ وَالْقُرْطِ (٣) وَالشَّيْءَ *، فَإِنْ كَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَضْرِبَ عَلَى النَّاسِ بَعْثًا ذَكَرَهُ، وإِلَّا انْصَرَفَ.
° [٥٨٠٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (٤) بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَبْدَأُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ يَخْطُبُ، فَيَكُونُ فِي خُطْبَتِهِ الْأَمْرُ بِالْبَعْثِ وَبِالسَّرِيَّةِ.


° [٥٧٩٩] [شيبة: ٥٩٠٣، ٩٩٠١]، وسيأتي: (٥٨٠٠).
(١) في الأصل: «تيك»، والمثبت من (ن)، وينظر: «مسند أحمد» (١١٦٨٤) عن المصنف … بنحوه.
* [٢/ ٤٦ / أ].
(٢) قوله: «ثم يسلم فيقوم» وقع في الأصل: «ثم يقوم فيصلي»، واستدركناه من (ن). وينظر: «المستدرك» (١١١٥، ١١٣١) من طريق داود بن قيس، به.
(٣) القرط: نوع من حلي الأذن، والجمع: أقراط. (انظر: النهاية، مادة: قرط).
* [ن/ ٥٤ أ].
° [٥٨٠٠] [الإتحاف: حم ٥٦٢٦] [شيبة: ٥٩٠٣، ٩٩٠١]، وتقدم: (٥٧٩٩).
(٤) قوله: «الحارث بن عبد الرحمن بن عبد الله» وقع في الأصل، و(ن): «الحارث بن عبد الله بن عبد الرحمن»، واختلف في اسمه، قال البخاري في «التاريخ الكبير» (٢/ ٢٧١، ٢٧٢) «الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب الدوسي المديني، وقال: وقال لنا المكي: حدثنا الجعيد بن عبد الرحمن، عن الحارث بن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد سمع عياضا … اهـ». وقال المزي في «تهذيب الكمال» (٥/ ٢٥٣، ٢٥٤): «الحارث بن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد، ويقال: المغيرة بن أبي ذباب الدوسي المدني … اهـ». ومنه أثبتناه.

° [٥٨٠١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ شَهِدَ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَصلَّى قَبْلَ أَنْ يَخْطُبَ بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ، ثُمَّ خَطَبَ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا الناسُ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ صِيَامِ هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَيَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ وَعِيدِكُمْ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَيَوْمُ (١) تَأْكُلُونَ فِيهِ نُسُكَكُمْ (٢).
قَالَ: ثُمَّ شَهِدْتُهُ مَعَ عُثْمَانَ، وَكَانَ ذَلِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَصَلَّى قَبْلَ أَنْ يَخْطُبَ بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ هَذَا يَوْمٌ اجْتَمَعَ لَكُمْ عِيدَانِ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِنْ أَهْلِ الْعَوَالِي (٣) فَقَدْ أَذِنَّا لَهُ فَلْيَرْجِعْ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيَشْهَدِ الصَّلَاةَ.
قَالَ: ثُمَّ شَهِدْتُهُ مَعَ عَلِيٍّ، فَصلَّى قَبْلَ أَنْ يَخْطُبَ بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ، ثُمَّ خَطَبَ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَدْ نَهَى أَنْ تَأْكُلُوا نُسُكَكُمْ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، فَلَا تَأْكُلُوهَا بَعْدَهُ.
[٥٨٠٢] عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ أَنَّهُ شَهِدَ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ فِي يَوْمِ عِيدٍ صَلَّى بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ، ثُمَّ جَاءَ يُقَادُ بِهِ بَعِيرُهُ حَتَّى خَطَبَ بَعْدَ الصَّلَاةِ عَلَى بَعِيرِهِ.
[٥٨٠٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَريِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَنَّهُ شَهِدَ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ صَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثمَّ رَكِبَ بُخْتِيًّا لَهُ فَخَطَبَهُمْ، فَلَمَّا فَرَغَ دَفَعَهُ.


° [٥٨٠١] [شيبة: ٥٨٨٧، ٩٨٦٠]، وسيأتي: (٨١٢٦).
(١) في الأصل: «فيومكم»، والتصويب من (ن). وينظر: «مسند أحمد» (٢٢٩) من طريق المصنف، به.
(٢) النسك: جمع النسيكة، وهي: الذبيحة. (انظر: النهاية، مادة: نسك).
(٣) العالية والعوالي: كل ما كان من جهة نجد من المدينة المنورة إلى تهامة فهي العالية، وما كان دون ذلك من جهة تهامة فهي السافلة. (انظر: أطلس الحديث النبوي) (ص ٢٥٣).
• [٥٨٠٢] [شيبة: ٥٧٠٧]، وتقدم: (٥٧٩٥) وسيأتي: (٥٨٢١).

[٥٨٠٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ رَجُلٍ، قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ يَوْمَ عِيدٍ * فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ، ثُمَّ شَهِدْتُهُ مَعَ عُمَرَ، فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ، ثُمَّ شَهِدْتُهُ مَعَ عُثْمَانَ، فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ.

٤ - بَابُ الْإِنْصَاتِ لِلْخُطْبَةِ يَوْمَ الْعِيدِ
[٥٨٠٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَيَذْكُرُ اللَّهَ الْإِنْسَانُ وَالْإِمَامُ يَخطُبُ يَوْمَ عَرَفَةَ أَوْ يَوْمَ الْفِطْرِ وَهُوَ يَعْقِلُ قَوْلَ الْإِمَامِ؟ قَالَ: لَا كُلُّ عِيدٍ فَلَا يُتَكَلَّمُ فِيهِ.
[٥٨٠٦] عبد الرزاق، عَنِ حَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: السُّكُوتُ فِي أَرْبَعَةِ (١) مَوَاطِنَ: الْجُمُعَةِ *، وَالْعِيدَيْنِ، وَالاِسْتِسْقَاءِ (٢).
[٥٨٠٧] عبد الرزاق، عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَجَبَ الْإِنْصاتُ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاطِنَ: الْجُمُعَةِ، وَالْفِطْرِ، وَالْأَضْحَى، وَالاِسْتِسْقَاءِ.

٥ - بَابُ أَوَّلِ مَنْ خَطَبَ ثُمَّ صَلَّى
• [٥٨٠٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ هَلْ تَدْرِي أَوَّلَ مَن خَطَبَ يَوْمَ الْفِطْرِ ثُمَّ صَلَّى؟ قَالَ: لَا أَدْرِي، أَدْرَكْتُ النَّاسَ عَلَى ذَلِكَ.
[٥٨٠٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي


* [ن/ ٥٥ أ].
(١) كذا في الأصل، و(ن). ولعل الصواب كما تقدم بلفظ: «ثلاث» (٥٠٥٨).
* [٢/ ٤٦/ ب].
(٢) الاستسقاء: طلب السقيا، وهو: إنزال الغيث والمطر على البلاد والعباد. (انظر: النهاية، مادة: سقا).

يُوسُفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ: أَوَّلُ مَنْ بَدَأَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، لَمَّا رَأَى النَّاسَ يَنْفَضُّونَ، فَلَمَّا (١) صَلَّى؛ حَبَسَهُمْ فِي الْخُطْبَةِ.
[٥٨١٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنة، عَن يَحيَى بْنِ (٢) سَعِيدٍ، عَن (٣) يُوسُفَ مِثْلهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ.
[٥٨١١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَوَّلُ مَنْ بَدَأَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ مُعَاوِيَةُ.
[٥٨١٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ بَلَغَنِي أَنَّ أَوَّلَ مَنْ خَطَبَ مُعَاوِيَةُ فِي الْعِيدِ أَوْ عُثْمَانُ فِي آخِرِ خِلَافَتِهِ، شَكَّ مَعْمَرٌ، قَالَ: وَبَلَغَنِي أَيْضًا: أَنَّ عُثْمَانَ فَعَلَ ذَلِكَ، كَانَ لَا يُدْرِكُ غَائِبُهُمُ الصَّلَاةَ، فَبَدَأَ بِالْخُطْبَةِ حَتَّى يَجْتَمِعَ النَّاسُ.
[٥٨١٣] عبد الرزاق، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ يَقُولُ: خَرَجْتُ مَعَ مَرْوَانَ فِي يَوْمِ عِيدِ فِطْرٍ، أَوْ أَضْحَى، هُوَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَبِي مَسْعُودٍ، حَتَّى أَفْضَيْنَا إِلَى الْمُصلَّى، فَإِذَا * كَثِيرُ بْنُ الصَّلْتِ الْكِنْدِيُّ قَدْ بَنَى لِمَرْوَانَ مِنْبَرًا مِنْ لَبِنٍ وَطِينٍ، فَعَدَلَ مَرْوَانُ إِلَى الْمِنْبَرِ حَتَّى حَاذَى بِهِ، فَجَاذَبْتُهُ لِيَبْدَأَ بِالصَّلَاةِ، فَقَالَ: يَا أَبَا سَعِيدٍ، تُرِكَ مَا تَعْلَمُ، فَقَالَ: كَلَّا، وَرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، لَا تَأْتُونَ بِخَيْرٍ مِمَّا نَعْلَمُ ثُمَّ بَدَأَ بِالْخُطْبَةِ.
° [٥٨١٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَوَّلُ مَنْ قَدَّمَ الْخُطْبَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْعِيدِ مَرْوَانُ، فَقَامَ إِلَيْهِ (٤) رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا مَرْوَانُ


(١) في (ن): «فإذا».
(٢) تصحف في الأصل إلى: «عن»، والتصويب من (ن).
(٣) تصحف في الأصل إلى: «بن» والتصويب من (ن).
* [ن/ ٥٥ ب].
° [٥٨١٤] [الإتحاف: حب عه حم ٥٣٦٣] [شيبة: ٥٧٣٦، ٣٦٩٠٣].
(٤) زيادة من (ن).

خَالَفْتَ السُّنَّةَ، فَقَالَ مَرْوَانُ: يَا فُلَانُ تُرِكَ مَا هُنَالِكَ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: أَمَّا هَذَا فَقَدْ قَضَى الَّذِي عَلَيْهِ، سَمِعْتُ رَسولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ رَأَى مُنْكَرًا فَاسْتَطَاعَ أَنْ يُغَيِّرَهُ بِيَدِهِ فَفيَفْعَلْ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ».

٦ - بَابُ خُرُوجِ مَنْ مَضَى وَالْخُطْبَةِ وَفِي يَدِهِ عَصًا
° [٥٨١٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَتَى كَانَ مَنْ مَضَى يَخْرُجُ أَحَدُهُمْ مِنْ بَيْتِهِ يَوْمَ الْفِطْرِ لِلصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: كَانُوا يَخْرُجُونَ حَتَّى (١) يَمْتَدَّ الضُّحَى فَيُصَلُّونَ، ثُمَّ يَخْطُبُونَ قَلِيلًا سُوَيْعَةً، يُقَلِّلُ خُطْبَتَهُمْ؟ قَالَ: لَا يَحْبِسُونَ النَّاسَ شَيْئًا، قَالَ: ثُمَّ يَنْزِلُونَ فَيَخْرُجُ النَّاسُ؟ قَالَ: مَا جَلَسَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى مِنْبَرٍ حَتَّى مَاتَ، مَا كَانَ يَخْطُبُ إِلَّا قَائِمًا، فَكَيْفَ يُخْشَى أَنْ يَحْبِسُوا النَّاسَ؟ وإِنَّمَا كَانُوا يَخْطُبُونَ قِيَامًا لَا يَجْلِسُونَ، إِنَّمَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ، وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ، يَرْتَقِي أَحَدُهُمْ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَيقُومُ كَمَا هُوَ قَائِمًا لَا يَجْلِسُ عَلَى الْمِنْبَرِ، حَتَّى يَرْتَقِيَ عَلَيْهِ، وَلَا يَجْلِسُ عَلَيْهِ بَعْدَمَا يَنْزِلُ؟ وإِنَّمَا خُطْبَتُهُ جَمِيعًا وَهُوَ قَائِمٌ *، إِنَّمَا كَانُوا يَتَشَهَّدُونَ مَرَّةً وَاحِدَةً الْأُولَى، قَالَ: لَمْ يكُنْ مِنْبَرٌ، إِلَّا مِنْبَرُ النَّبِيِّ ﷺ، حَتَّى جَاءَ مُعَاوِيَةُ إِذْ حَجَّ بِالْمِنْبَرِ، فَتَرَكَهُ، قَالَ: فَلَمْ يَزَالُوا يَخْطُبُونَ عَلَى الْمَنَابِرِ بَعْدُ.
° [٥٨١٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ أَبِي الْحُوَيْرِثِ قَالَ: كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ حِينَ وَجَّهَهُ إِلَى نَجْرَانَ (٢): «أَنْ أَخِّرِ الْفِطْرَ، وَذَكِّرِ النَّاسَ، وَعَجِّلِ الْأَضْحَى».
° [٥٨٧١٧] عبد الرزاق، عَنْ * مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ خُطْبَةَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَانَتْ مَرَّتَيْنِ قَائِمًا.


(١) في (ن): «حين».
* [٢/ ٤٧/ ا].
(٢) نجران: تقع جنوب المملكة العربية بمسافة (٩١٠) كيلو مترات جنوب شرقي مكة في الجهة الشرقية من السراة. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص ٢٨٦).
* [ن/ ٥٦ أ].

قَالَ مَعْمَرٌ: قُلْتُ: فَبَلَغَكَ ذَلِكَ مِنَ الثِّقَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، مَا شِئْتَ.
[٥٨١٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ (١) بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّاسُ يَخْطُبُونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ خُطْبَتَيْنِ، بَيْنَهُمَا جَلْسَةٌ.
° [٥٨١٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا خَطَبَ يَسْتَنِدُ إِلَى جِذْعِ نَخْلَةٍ مِنْ سَوَارِي (٢) الْمَسْجِدِ، فَلَمَّا صُنِعَ الْمِنْبَرُ فَاسْتَوَى عَلَيْهِ، اضْطَرَبَتْ (٣) تِلْكَ السَّارِيَةُ كَحَنِينِ النَّاقَةِ (٤)، حَتَّى سَمِعَهَا أَهْلُ الْمَسْجِدِ حَتَّى نزَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَاعْتَنَقَهَا فَسَكَتَتْ.
° [٥٨٢٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبَانٌ، أَنَّ (٥) أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَوْمَ الْفِطْرِ، وَيَوْمَ الْأَضْحَى يَخْطُبُ عَلَى رَاحِلَتِهِ (٦) بَعْدَ الصَّلَاة، قَالَ: يَتَشَهَّدُ، ثُمَّ يَقْرَأُ بِسُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ يَدْعُو بِدَعَوَاتٍ، ثُمَّ يَنْطَلِقُ.
[٥٨٢١] عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، أَنَّهُ شَهِدَ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ فِي يَوْمِ عِيدٍ صَلَّى بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ، ثُمَّ جَاءَ يُقَادُ بِهِ بَعِيرُهُ، حَتَّى خَطَبَ بَعْدَ الصَّلَاةِ عَلَى بَعِيرِهِ.


[٥٨١٨] [الإتحاف: مي جا خز عه قط حم ١٠٧٨٤] [شيبة: ٥٢٣٧].
(١) في (ن): «عبد الله» والمثبت موافق لما في «السنن الكبرى» للبيهقي (٥٧٦٧) من طرق عن عبد الرزاق، به.
° [٥٨١٩] [التحفة: خ ٢٢١٥، خ ٢٢٣٢، س ٢٨٧٧/ أ، ق ٣١١٥] [الإتحاف: عه حم ٣٤٦٠]، وتقدم: (٥٤٠٢).
(٢) السواري: جمع السارية، وهي: الأسطوانة (العمود). (انظر: النهاية، مادة: سرى).
(٣) في الأصل: «اضطرب»، والتصويب من (ن).
(٤) حنين الناقة: تَرْجيع الناقة صَوْتَها بعد فقدها ولدها. (انظر: النهاية، مادة: حنن).
(٥) ليس في الأصل، واستدركناه من (ن).
(٦) الراحلة: البعير القوي على الأسفار والأحمال، ويقع على الذكر والأنثى. (انظر: النهاية، مادة: رحل).
• [٥٨٢١] [شيبة: ٥٧٠٧]، وتقدم: (٥٧٩٥، ٥٨٠٢).

[٥٨٢٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا (١) زِيَادُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَنَّهُ شَهِدَ الْمُغِيرَةَ صلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ رَكِبَ بُخْتِيًّا (٢) لَهُ، ثُمَّ خَطَبَهُمْ، فَلَمَّا فَرَغَ دَفَعَهُ.
° [٥٨٢٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي جَنَابٍ، قَالَ: سَمِعْتُ يَزِيدَ (٣) بْنَ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْأَضْحَى، أَتَى النَّبِيُّ ﷺ الْبَقِيعَ (٤)، فَنُوِّلَ قَوْسًا (٥) فَخَطَبَ عَلَيْهَا.
[٥٨٢٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يَخْطُبُ، وَفِي يَدِهِ عَصًا.
° [٥٨٢٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَكُنْ يُخرَجُ لَهُ مِنْبَرٌ وَلَا لِأَصْحَابِهِ فِي يَوْمِ عِيدٍ، وَأَوَّلُ مَنْ أَخْرَجَ الْمِنْبَرَ مَرْوَانُ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَخْرَجْتَ الْمِنْبَرَ (٦) وَلَمْ يَكُنْ يُخْرَجُ، وَبَدَأْتَ (٧) بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَلَمْ يَكُنْ يُفْعَلُ (٨)، وَجَلَسْتَ فِي الْخُطْبَةِ وَلَمْ يَكُنْ يُجْلَسُ، قَالَ: إِنَّ تِلْكَ السُّنَّةَ قَدْ تُرِكَتْ.


(١) في (ن): «أخبرني».
(٢) في (ن): «نجيبا».
(٣) تصحف في الأصل إلى: «زياد» وفي (ن) إلى: «زيد»، والتصويب من «سنن أبي داود» (١١٣٥) من طريق المصنف، به. وينظر: «تهذيب الكمال» (٣٢/ ٩٣).
(٤) البقيع: المكان المتسع. وبقيع الغرقد: موضع بظاهر المدينة فيه قبور أهلها، كان به شجر الغرقد، فذهب وبقي اسمه. (انظر: النهاية، مادة: بقع).
(٥) قوله: «فنول قوسا» تصحف في الأصل إلى: «فنزل فرسًا»، والتصويب من (ن).
(٦) قوله: «المنبر مروان فقال له رجل أخرجت المنبر» اضطرب ناسخ الأصل في كتابته، واستدركناه من (ن).
(٧) في الأصل: «فبدأت»، والتصويب من (ن).
(٨) في الأصل: «يفعله».

° [٥٨٢٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عبد الرزاق يَخْرُجُ * مَعَهُ يَوْمَ الْفِطْرِ بِعَنَزَةٍ (١)، فَيَرْكُزُهَا (٢) بَيْنَ يَدَيْهِ فَيُصلِّي إِلَيْهَا.
° [٥٨٢٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ يَذْكُرُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا خَطَبَ، اعْتَمَدَ عَلَى عَصَاهُ اعْتِمَادًا.

٧ - بَابُ الرُّكُوبِ فِي الْعِيدَيْنِ وَفَضْلِ صَلَاةِ الْفِطْرِ
[٥٨٢٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّؤرِيِّ، عَنْ صَاحِبٍ لَهُ، عَنْ رَجُلٍ، حَدَّثَهُ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ رَأَيْتُهُ يَأْتِي الْعِيدَ مَاشِيًا.
[٥٨٢٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، قَالَ: كَتَبَ ابْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ * يُرَغِّبُهُمْ فِي الْعِيدَيْنِ مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَأْتِيَهُمَا مَاشِيًا، فَلْيَفْعَلْ.
[٥٨٣٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ (٣) الرُّكُوبَ فِي الْعِيدَيْنِ، وَالْجُمُعَةِ.
[٥٨٣١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مِخنَفِ بْنِ سُلَيْمٍ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ، قَالَ خُرُوجُ يَوْمِ الْفِطْرِ يَعْدِلُ عُمْرَةً، وَخُرُوجُ (٤) يَوْمِ الْأَضْحَى يَعْدِلُ حَجَّةً.


° [٥٨٢٦] [الإتحاف: حم ١٠٤٢٩] [شيبة: ٢٨٦٣،١٢٨٦٩] وتقدم: (٢٣٥٢، ٢٣٥٤).
* [ن/ ٥٦ ب].
(١) تصحف في الأصل إلى: «بعرفة»، والتصويب من (ن).
العَنَزة: مثل نصف الرمح أو أكبر شيئا، وفيها سنان مثل سنان الرمح، والعكازة: قريب منها.
(انظر: النهاية، مادة: عنز).
(٢) زاد بعده في الأصل: «فيصلي بها»، وليس في (ن) وهو الأليق بالسياق.
الرَّكْز والارتكاز: الغرز والتثبيت في الأرض. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: ركز).
• [٥٨٢٨] [شيبة: ٥٦٥٢].
• [٥٨٢٩] [شيبة: ٥٦٥١].
* [٢/ ٤٧/ ب].
(٣) تصحف في الأصل إلى: «يركب»، والتصويب من (ن).
(٤) في الأصل: «خرج» في الموضعين، والتصويب من (ن).

° [٥٨٣٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تَأْتِيَ المُصَلَّى يَوْمَ الْعِيدِ مَاشِيًا (١).

٨ - بَابُ الْخرُوجِ بِالسِّلَاحِ وَوُجُوبِ الْخُطْبَةِ
° [٥٨٣٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، أَنْ يُخْرَجَ بِالسِّلَاحِ يَوْمَ الْعِيدِ.
° [٥٨٣٤] عبد الرزاق، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ مِثْلَهُ، وَزَادَ فِيهِ: إِلَّا أَنْ (٢) تَخَافُوا عَدُوًّا، فَتَخْرُجُوا.
° [٥٨٣٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ بَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ: «إِذَا قَضَيْنَا الصَّلَاةَ فَمَنْ شَاءَ، فَلْيَنْتَظِرِ الْخُطْبَةَ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيَذْهَبْ»، قَالَ: فَكَانَ عَطَاءٌ، يَقُولُ: لَيْسَ عَلَى النَّاسِ حُضُورُ الْخُطْبَةِ يَوْمَئِذٍ.

٩ - بَابُ التَّكْبِيرِ فِي الْخُطْبَةِ
[٥٨٣٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَّهُ يكَبَّرُ فِي الْعِيدِ تِسْعًا وَسَبْعًا.
[٥٨٣٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ قَالَ: يُكَبِّرُ الْإِمَامُ يَوْمَ الْفِطْرِ، قَبْلَ أَنْ يَخْطُبَ، تِسْعًا حِينَ يُرِيدُ الْقِيَامَ، وَسَبْعًا بَعْدَهَا (٣)، عَالَجْتُهُ عَلَى أَنْ


° [٥٨٣٢] [شيبة: ٥٦٥٢]، وسيأتي: (٥٨٧٢).
(١) ليس في الأصل، ومكانه في (ن) بياض، وأثبتناه من «سنن الترمذي» (٥٣٨) من طريق أبي إسحاق … بمثله.
(٢) قوله: «إلا أن» في الأصل: «أن لا»، والتصويب من (ن).
• [٥٨٣٧] [شيبة: ٥٩١٦].
(٣) في الأصل، و(ن): «في»، والتصويب من «مصنف ابن أبي شيبة» (٥٩١٦) من طريق محمد بن عبد الرحمن القاري، به.

يُفَسِّرَ لِي أَحْسَنَ مِنْ هَذَا فَلَمْ يَسْتَطِعْ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ قَوْلَهُ: حِينَ يُرِيدُ الْقِيَامَ (١) فِي الْخُطْبَةِ الْآخِرَةِ.
° [٥٨٣٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ السُّنَّةُ التَكْبِيرُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْعِيدِ، يَبْدَأُ خُطْبَتَهُ الْأُولَى بِتِسْعِ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ أَنْ يَخْطُبَ ثُمَّ يَخْطُبُ (٢)، وَيَبْدَأُ الْآخِرَةَ بِسَبْعٍ.
° [٥٨٣٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ (٣) جُرَيْجٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ … نَحْوَهُ.
[٥٨٤٠] عبد الرزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ مَكحُولًا يَقُولُ: بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ، صَلَاةٌ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ.

١٠ - بَابُ التَّكْبِيرِ فِي الصَّلَاةِ يَوْمَ الْعِيدِ
[٥٨٤١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ التَّكْبِيرُ فِي الصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً، يُكَبِّرُهُنَّ وَهُوَ قَائِمٌ، سَبْعَةٌ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى: مِنْهُنَّ تَكْبِيرَةُ الاِسْتِفْتَاحِ لِلصَّلَاةِ، وَمِنْهُنَّ تَكْبِيرَةُ الرَّكْعَةِ، وَمِنْهُنَّ سِتٌّ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَمِنْهُنَّ (٤) وَاحِدَةٌ بَعْدَهَا، وَفِي الْأُخْرَى سِتُّ تَكْبِيرَاتٍ: مِنْهُنَّ تَكْبِيرَةٌ ولِلرَّكْعَةِ، وَمِنْهُنَّ خَمْسٌ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَوَاحِدَةٌ بَعْدَهَا.
قُلْتُ لَهُ: إِنَّ يُوسُفَ بْنَ مَاهَكَ، أَخْبَرَنِي أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ، كَانَ لَا يُكَبِّرُ إِلَّا أَرْبَعًا أَرْبَعًا فِي كُلِّ رَكْعَةٍ سَوَاءٌ (٥) يُكَبِّرُهُنَّ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ (٦)، سَمِعْنَا ذَلِكَ مِنْهُ.


(١) ليس في الأصل، واستدركناه من (ن).
(٢) «ثم يخطب» ليس في الأصل، وأثبتناه من (ن).
(٣) تصحف في الأصل إلى: «أبي» والتصويب من (ن).
• [٥٨٤١] [شيبة: ٥٧٥٠، ٥٧٥١].
(٤) ليس في (ن).
(٥) كتب مقابله في حاشية (ن): «سوى» ونسبه لنسخة.
(٦) «كل ركعتين» في (ن): «الركعتين».

فَقَالَ عَطَاءٌ: إِنَّ الَّذِي أَخَذْتُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْهُ هُوَ وَاللَّهِ أَعْلَمُ مِنِ ابْنِ (١) الزُّبَيْرِ، قُلْتُ: مَنْ؟ قَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ.
° [٥٨٤٢] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطَّائِفِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرَو (٢) بْنَ شُعَيْبٍ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَبَّرَ يَوْمَ الْفِطْرِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى سَبْعًا، ثُمَّ قَرَأَ، فَكَبَّرَ تَكْبِيرَةَ الرَّكْعَةِ، ثُمَّ كَبَّرَ فِي الْأُخْرَى خَمْسًا، ثُمَّ قَرَأَ، ثُمَّ كَبَّرَ، ثُمَّ رَكَعَ.
° [٥٨٤٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ (٣) عَلِيٌّ يُكَبِّرُ فِي الْأَضْحَى، وَالْفِطْرِ، وَالاِسْتِسْقَاءِ سَبْعًا فِي الْأُولَى، وَخَمْسًا فِي الْأُخْرَى، وَيُصَلِّي قَبْلَ الْخُطْبَةِ وَيَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ، قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ، يَفْعَلُونَ ذَلِكَ.
° [٥٨٤٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنِ * أَبِي الْحُوَيْرِثِ (٤)، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ (٥) بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كِنَانَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَحْسِبُهُ قَدْ بَلَغَ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ: أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ سَبْعًا فِي الْأُولَى، وَخَمْسًا فِي الْآخِرَةِ.


(١) ليس في الأصل، والتصويب من (ن).
° [٥٨٤٢] [شيبة:٥٧٤٣].
(٢) تصحف في الأصل إلى: «عمر» والتصويب من (ن). وينظر: «تهذيب الكمال» (٢٢/ ٦٤).
(٣) ليس في الأصل، (ن)، واستدركناه مما سبق برقم: (٥٠٣٣).
* [ن / ٥٧ ب].
(٤) قوله: «أبي الحويرث» وقع في الأصل، (ن): «الحارث» وهو خطأ، والتصويب مما تقدم عند المصنف بنفس الإسناد والمتن برقم: (٥٠٣٢).
(٥) [٢/ ٤٨ أ]. وفي الأصل، (ن) هنا: «أبي إسحاق»، وفي الموضع السابق عند المصنف بنفس الإسناد والمتن، وفي «الأم» للشافعي (٢/ ٥٤٤) من طريق ابن أبي يحين … بنحوه: «إسحاق»، ولعل المثبت هو الصواب، فالذي يروي عن ابن عباس هو إسحاق، والذي يروي عن أبيه هو ابن إسحاق، وإسحاق له ولدان: هام، وعد الرحمن. ينظر: «تهذيب الكمال» (٢/ ٤٤١).

[٥٨٤٥] عبد الرزاق، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ يُكَبِّرُ فِي الْأُولَى سَبْعًا، وَفِي الْآخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ.
[٥٨٤٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرِةَ مِثْلَهُ.
[٥٨٤٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلَهُ.
[٥٨٤٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: التَّكْبِيرُ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ سَبْعًا وَخَمْسًا.
° [٥٨٤٩] عبد الرزاق، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي سَبْرَةَ، عَنْ رَبِيعَةَ وَأَبِي الزِّنَادِ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَغَيْرِهِمْ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُكَبِّرُ يَوْمَ الْفِطْرِ، وَالْأَضْحَى، وَالاِسْتِسْقَاءِ تَكْبِيرًا وَاحِدًا، سَبْعًا فِي الْأُولَى، وَخَمْسًا فِي الْأُخْرَى.
[٥٨٥٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي (١) الْمُخَارِقِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ، وَعَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ (٢)، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي الْأُولَى خَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ بِتَكْبِيرَةِ الرَّكْعَةِ، وَبِتَكْبِيرَةِ الاِسْتِفْتَاحِ، وَفِي الرَّكْعَةِ الْأُخْرَى (٣) أَرْبَعَةٌ بِتَكْبِيرَةِ الرَّكْعَةِ.
[٥٨٥١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ


• [٥٨٤٥] [شيبة: ٥٧٥٢].
• [٥٨٥٠] [شيبة: ٥٧٤٧،٥٧٤٦].
(١) ليس في الأصل، (ن)، واستدركناه من الطبراني في «المعجم الكبير» (٩/ ٣٠٤) عن إسحاق الدبري، عن المصنف، به، وينظر ترجمته في: «تهذيب الكمال» (١٨/ ٢٥٩).
(٢) تصحف في الأصل إلى: «زيد»، والمثبت من (ن)، وهو الموافق لما في «المعجم الكبير»، وينظر: «تهذيب الكمال» (٣/ ٢٣٣).
(٣) ليس في الأصل، (ن)، واستدركناه من «المعجم الكبير».
• [٥٨٥١] [شيبة: ٥٧٤٦، ٥٧٤٧]، وسيأتي: (٥٨٥٢).

ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ تِسْعًا تِسْعًا: أَرْبَعًا (١) قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ، وَفِي الثَّانِيَةِ يَقْرَأُ، فَإِذَا فَرَغَ كَبَّرَ أَرْبَعًا، ثُمَّ رَكَعَ.
[٥٨٥٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ جَالِسًا، وَعِنْدَهُ حُذَيْفَةُ وَأَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ فَسَأَلَهُمَا سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ عَنِ التَّكْبِيرِ فِي الصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى، فَجَعَلَ هَذَا يَقُولُ: سَلْ (٢) هَذَا، وَهَذَا يَقُولُ: سَلْ هَذَا، فَقَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ: سَلْ هَذَا، لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا، ثُمَّ يَقْرَأُ، ثُمَّ يُكَبِّرَ فَيَرْكَعَ، ثُمَّ يَقُومُ فِي الثَّانِيَةِ فَيَقْرَأُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا بَعْدَ الْقِرَاءَةِ.
[٥٨٥٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ ذَكَرَ أَنَّ زِيَادًا، سَأَلَ مَسْرُوقًا عَنْ تَكْبِيرِ الْإِمَامِ، قَالَ يُكَبِّرُ الْإِمَامُ وَاحِدَةً ثُمَّ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا، ثُمَّ يَقْرَأُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ، ثُمَّ يَسْجُدُ، ثُمَّ يَقُومُ فِي الْآخِرَةِ فَيَقْرَأُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ ثَلَاثًا، ثُمَّ يُكَبِّرُ وَاحِدَةً يَرْكَعُ بِهَا.
[٥٨٥٤] قال قَتَادَةُ *: وَبَلَغَنِي مِثْلُ هَذَا عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ.
[٥٨٥٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: شَهِدْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ كَبَّرَ فِي صلَاةِ الْعِيدِ بِالْبَصْرَةِ تِسْعَ تَكْبِيرَاتٍ وَالَى بَيْنَ الْقِرَاءَتَيْنِ، قَالَ: وَشَهِدْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ فَفَعَلَ ذَلِكَ أَيْضًا، فَسَأَلْتُ خَالِدًا: كَيْفَ فَعَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ؟ فَفَسَّرَ لَنَا كَمَا صَنَعَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ وَالثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ سَوَاءً (٣).


(١) في (ن): «أربع»، وهو خلاف الجادة.
• [٥٨٥٢] [شيبة: ٥٧٤٨،٥٧٤٧،٥٧٤٦، ٥٧٥٤، ٥٧٥٥].
(٢) في (ن) في هذا الموضع والذي يليه: «مثل»، والمثبت من الأصل، وهو الموافق لما في «المعجم الكبير» للطبراني (٩/ ٣٠٣) عن الدبري، عن المصنف، به.
* [ن/ ٥٨ أ].
[٥٨٥٥] [شيبة:٥٧٥٧].
(٣) قوله: «في حديث معمر والثوري، عن أبي إسحاق سواء» تصحف في الأصل إلى: "في حديث محمد =

[٥٨٥٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فِي الْأَضْحَى يَوْمَئِذٍ عَلَى أَهْلِ الْآفَاقِ سُنَّةٌ مَسْنُونَةٌ فِي شَيءٍ يَصْنَعُونَهُ؟ قَالَ: صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ كَالْفِطْرِ، وَلَا تَجِبُ إِلَّا فِي جَمَاعَتِهَا رَكْعَتَانِ قَطُّ، وَذَبْحٌ إِنْ شَاءَ، وَقَالَ: حَقٌّ عَلَيْهِمْ أَنْ يَحْضرُوهَا، كَمَا حَقٌّ عَلَيْهِمْ حُضُورُ صَلَاةِ الْفِطْرِ.
[٥٨٥٧] اُخبرنا عَبْدُ الرُّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى أَنَّ فِي الْأَضْحَى، عِنْدَهُمْ مِنَ التَّكْبِيرِ مِثْلَمَا يَكُونُ عِنْدَهُمْ فِي الْفِطْرِ (١).
[٥٨٥٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: إِنِّي لأَظُنُّ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ التَّكْبِيرِ فِي يَوْمِ الْأَضْحَى مِثْلَمَا فِي يَوْمِ الْفِطْرِ، وَمَا بَلَغَنِي ذَلِكَ عَنْ أَحَدٍ.
[٥٨٥٩] عبد الرزاق، عَنْ * إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ (٢)، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: التَّكْبِيرُ فِي يَوْمِ الْعِيدِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى أَرْبَعًا، وَفِي الْآخِرَةِ ثَلَاثًا، فَالتَّكْبِيرُ سَبْعٌ سِوَى تَكْبِيرِ الصَّلَاةِ.
[٥٨٦٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ: سُنَّةُ الْأَضْحَى سُنَّةُ الْفِطْرِ إِلَّا الذَّبْحَ، قَالَ: وَسَوَاءٌ فِي (٣) الْخُرُوجِ وَالْخُطْبَةِ وَالتَّكْبِيرِ إِلَّا الذَّبْحَ.

١١ - بَابٌ كَمْ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ؟
[٥٨٦١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ يَقُومُ الْإِمَامُ فَيُكَبِّرُ لاِسْتِفْتَاحِ


= والثوري في حديث أبو إسحاق سواء«، والتصويب من (ن). وينظر:»نصب الراية«للزيلعي (٢/ ٢١٥)،»الجوهر النقي«لابن التركماني (٣/ ٢٩١) معزوا للمصنف، به.
(١) تكرر هذا الحديث في الأصل، و(ن) إلا أنه نبه في (ن) على التكرار.
* [٢/ ٤٨/ ب].
(٢) تصحف في الأصل إلى:»زيد«، والتصويب من (ن)، وينظر:»تهذيب الكمال«(٢/ ٢٤٢).
(٣)»وسواء في «وقع في الأصل:»وسواء وفي«، وفي (ن):»سواء وفي"، ولعل المثبت أليق بالسياق.

الصَّلَاةِ، ثُمَّ يَمْكُثُ سَاعَةً يَدْعُو وَيَذْكُرُ فِي نَفْسِهِ مِنْ غَيرِ أَنْ يَكُونَ بَلَغَهُمْ قَولٌ مَعْلُومٍ، وَلَا مِنْ دُعَاءٍ وَلَا مِنْ غَيرِهِ، ثُمَّ يُكَبِّرُ الثَّانِيَةَ، ثُمَّ يَمْكُثُ كَذَلِكَ سَاعَةً يَدْعُو فِي نَفْسِهِ وَيُكَبِّرُ، ثُمَّ كَذَلِكَ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ سَاعَةَ يَدْعُو وَيَذْكرُ فِي نَفْسِهِ حَتَّى يُكَبِّرَ سِتًّا بِتَكْبِيرَةِ الاِسْتِفْتَاحِ، ثُمَّ * يَقْرَأُ، فَإِذَا خَتَمَ كَبَّرَ السَّابِعَةَ لِلرَّكْعَةِ، ثُمَّ قَامَ فِي الثَّانِيَةِ، فَإِذَا اسْتَوَى قَائِمًا، كَبَّرَ، ثُمَّ مَكَثَ سَاعَةً يَدْعُو فِي نَفْسِهِ وَيَذْكُرُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ الثَّانِيَةَ (١)، ثُمَّ كَذَلِكَ حَتَّى يُكَبِّرَ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، فَإِذَا خَتَمَ كَبَّرَ السَّادِسَةَ، فَتِلْكَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً، كُلُّهُنَّ يُكَبِّرُ الْإِمَامُ وَهُوَ قَائِمٌ، قَالَ ذَلِكَ غَيْرَ مَرَّةٍ، وَلَا يُحْتَسَبُ فِي ذَلِكَ بِتَكْبِيرَةِ السُّجُودِ.
[٥٨٦٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ قَدْرَ كَلِمَةٍ.
[٥٨٦٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ هَلْ مِنْ تَهْلِيلٍ أَوْ تَسْبِيحٍ أَوْ حَمْدٍ، يُقَالُ يَوْمَئِذٍ كَمَا يُقَالُ التَّكْبِيرُ، فَيَحِقُّ أَنْ يُعْمَلَ بِهِ فِي الصَّلَاةِ، أَوْ بَعْدَهَا، أَوْ قَبْلَهَا، أَوْ عَلَى الْمِنْبَرِ؟ قَالَ: لَمْ يَبْلُغْنِي.

١٢ - بَابُ التَّكْبِيرِ بِالْيَدَيْنِ
[٥٨٦٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ يَرْفَعُ الْإِمَامُ يَدَيْهِ كُلَّمَا كَبَّرَ هَذَا التَّكْبِيرَ (٢) الزِّيَادَةَ فِي صَلَاةِ الْفِطْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَيَرْفَعُ النَّاسُ أَيْضًا.

١٣ - بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ يَوْمَ الْعِيدِ
[٥٨٦٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ فِي الْقِرَاءَةِ فِي الْعِيدَيْنِ: تُسْمِعُ مَنْ يَلِيكَ.


* [ن/ ٥٨ ب].
(١) زاد بعده في (ن): «ثم يكبر الثانية».
(٢) في الأصل: «هذه التكبيرة»، والمثبت من (ن)، ولعله الأليق بالسياق.
[٥٨٦٥] [شيبة:٥٨١٩].

° [٥٨٦٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ: كَانَ يَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ: ﴿اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ﴾، قَالَ: وَلَا أَعْلَمُ إِلَّا ذَكَرَهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.
° [٥٨٦٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ (١) طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ يَوْمَ الْعِيدِ: ﴿ق﴾ وَ﴿اقْتَرَبَتِ﴾.
° [٥٨٦٧] عبد الرزاق، عَنْ مَالِكٍ وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ ضمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عُتْبَةَ، يَقُولُ: خَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي يَوْمِ عِيدٍ، فَسَأَلَ أَبَا وَاقِدٍ اللَّيْثِيَّ بِأَيِّيَ شَيْءٍ (٢) كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ يَوْمَ الْعِيدِ؟ فَقَالَ: بِقَافْ وَ﴿اقْتَرَبَتِ﴾.
° [٥٨٦٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ (٣) يَوْمَ الْعِيدِ: بِـ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ ﴿هَلْ أَتَاكَ﴾.
° [٥٨٧٠] عبد الرزاق، عَنِ الثوْرِيِّ، عَن مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ، فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ * وَفِي الْآخِرَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾.


(١) ليس في الأصل، واستدركناه من (ن).
° [٥٨٦٨] [شيبة:٥٧٧٥، ٣٧٦٣٠].
(٢) قوله: «بأي شيء» وقع في الأصل: «بأني»، وفي (ن): بأي. والتصويب من «المعجم الكبير» للطبراني (٣/ ٢٤٨) من طريق الدبري، به.
° [٥٨٦٩] [شيبة: ٥٧٨١].
(٣) في (ن): «صلاة».
° [٥٨٧٠] [شيبة: ٥٧٨٢].
* [ن/ ٥٩ أ].

° [٥٨٧١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ، وَفِي الْعِيدَيْنِ: بِـ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ وَ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾.

١٤ - بَابُ وُجُوبِ صَلَاةِ * الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى
° [٥٨٧٢] عبد الرزاق، عَنِ الثوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تَأْتِيَ الصَّلَاةَ يَوْمَ الْعِيدِ.
[٥٨٧٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَوَاجِبَةٌ صلَاةُ يَوْمِ الْفِطْرِ عَلَى النَّاسِ أَجْمَعِينَ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا فِي الْجَمَاعَةِ، قَالَ: مَا الْجُمُعَةُ (١) بِأَنْ تُؤْتَى أَوْجَبُ بِذَلِكَ مِنْهَا، إِلَّا فِي الْجَمَاعَةِ فَكَيْفَ فِي الْفِطْرِ؟ قَالَ عَطَاءٌ: لَا يَتِمَّانِ (٢) أَرْبَعًا فِي جَمَاعَةٍ وَلَا غَيرِهَا، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَحَقُّ عَلَى أَهْلِ الْقَرْيَةِ أَنْ يَحْضرُوا صَلَاةَ الْفِطْرِ، كَمَا حَقَّ عَلَيْهِمْ حُضُورُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: ذَلِكَ تَتْرَى، وَقَدْ كَانَ قَالَ لِي مَرَّةً أُخْرَى قَبْلَ هَذِهِ: حَقَّ ذَلِكَ، فَأَمَّا كَحِقِّ الْجُمُعَةِ فَلَا، أُمِرُوا بِالْجُمُعَةِ، ثُمَّ قَالَ: مَا مِنْ يَوْمٍ أَعْظَمُ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، هُوَ أَعْظَمُ الْأَيَّامِ كُلِّهَا، أَعْظَمُ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَيَوْمِ الْفِطْرِ، وَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّهُ لَيْسَ لِشَيْءٍ لَا (٣) بَرٍّ، وَلَا بَحْرٍ وَلَاتُرَابٍ (٤)، وَلَا شَجَرٍ، وَلَا حَجَرٍ، إِلَّا وَهُوَ لَا يَزَالُ يَدْعُو يَوْمَئِذٍ، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ خَشْيَةَ أَنْ تَقُومَ فِيهِ الْقِيَامَةُ (٥) إِلَّا الثَّقَلَانِ: الْجِنُّ وَالْإِنْسُ.


° [٥٨٧١] [الإتحاف: مي جا خز عه طح حب حم ١٧٠٨٨] [شيبة: ٥٤٩٤، ٥٧٧٦، ٥٨٩٠]، وتقدم: (٥٣٨٣).
* [٢/ ٤٩/ أ].
° [٥٨٧٢] [شيبة: ٥٦٥٢]، وتقدم: (٥٨٣٢).
(١) في الأصل: «الجماعة»، والتصويب من (ن).
(٢) في الأصل، و(ن): «يتمار»، والتصويب من حاشية (ن).
(٣) ليس في (ن).
(٤) قوله: «ولا تراب» من (ن).
(٥) قوله: «خشية أن تقوم فيه القيامة» من (ن).

[٥٨٧٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ مَا رَأَيْتُ الْجُمُعَةَ، إِلَّا أَوْجَبَ عِنْدَهُمْ مِنَ الْفِطْرِ، يَقُولُونَ: هَذِهِ فَرِيضَةٌ، وَهَذِهِ سُنَّةٌ.
[٥٨٧٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا: صَلَاةُ الْأَضْحَى مِثْلُ صَلَاةِ الْفِطْرِ، رَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ.

١٥ - بَابُ مَنْ صَلَّاهَا غَيْرَ مُتَوَضِّئٍ وَمَنْ فَاتَهُ الْعِيدَانِ
[٥٨٧٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَرَأَيْتَ لَوْ صَلَّيْتُ صَلَاةَ الْفِطْرِ غَيْرَ مُتَوَضِّئٍ، فَذَكَرْتُ بَعْدَمَا (١) فَرَغَ الْإِمَامُ؟ قَالَ: تَعُدْ لَهَا (٢)، وَقَالَ لِي ذَلِكَ (٣) عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ.
[٥٨٧٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ بُكَيْرٍ (٤)، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِذَا خَشِيتَ فِي الْعِيدَيْنِ أَنْ تَفُوتَكَ الصلَاةُ وَأَنْتَ حَاقِنٌ (٥)، فَبُلْ ثُمَّ تَيَمَّمْ.
[٥٨٧٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: مَنْ فَاتَهُ (٦) الْعِيدَانِ، فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا.
[٥٨٧٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلِ يَفُوتُهُ رَكْعَةٌ * مِنَ الْعِيدِ، قَالَ يُصَلِّي مَعَ الْإِمَامِ، ثُمَّ يَقْضِي الرَّكْعَةَ الَّتِي فَاتَتْهُ، وَيُكَبِّرُ كَمَا يُكَبِّرُ الْإِمَامُ، وَلَوْ وَجَدَ الْإِمَامَ يَقْرَأُ، كَبَّرَ، كَمَا يُكَبِّرُ الْإِمَامُ.


(١) في الأصل: «مثلما»، والمثت من (ن).
(٢) في الأصل: «تعيد لها»، والمثبت من (ن).
(٣) ليس في الأصل، واستدركناه من (ن).
(٤) في الأصل، (ن): «بكر» وهو تصحيف، والمثبت كما في مصادر ترجمة بكير بن عتيق، إذ يروي عنه الثوري.
(٥) الحاقن: الذي حُبِس بوله. (انظر: النهاية، مادة: حقن).
• [٥٨٧٨] [شيبة: ٥٨٤٩، ٥٨٥٠].
(٦) في الأصل: «فاتته»، والتصويب من (ن)، وينظر: «المعجم الكبير» للطبراني (٩/ ٣٠٦) من طريق عبد الرزاق، به.
* [ن/ ٥٩ ب].

[٥٨٨٠] عبد الرزاق، عَنِ الثوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْعِيدِ مَعَ الْإِمَامِ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ تَكْبِيرٌ.
[٥٨٨١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ مَنْ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ يَوْمَ الْفِطْرِ، صَلَّى كَمَا يُصلِّي الْإِمَامُ، قَالَ مَعْمَرٌ: إِنْ فَاتَتْ إِنْسَانًا الْخُطْبَةُ، أَوِ الصَّلَاةُ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى، ثُمَّ حَضَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ.

١٦ - بَابُ صَلَاةِ الْعِيدِ فِي الْقُرَى الصِّغَارِ
° [٥٨٨٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنِ الْحَجَّاجِ (١)، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى قُرَى عُرَيْنَةَ (٢)، فَدَكَ (٣)، وَيَنْبُعَ وَنَحْوِهَا مِنَ الْقُرَى عَلَى مَسِيرَةِ ثَلَاثٍ مِنَ الْمَدِينَةِ، أَنْ يَجْمَعُوا وَأَنْ يُصَلُّوا الْعِيدَيْنِ.
[٥٨٨٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ وَغَيْرِهِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ (٤) قَالَ كَانَ أَبُو عِيَاضٍ وَمُجَاهِدٌ مُتَوَارِيَيْنِ زَمَنَ الْحَجَّاجِ، وَكَانَ يَوْمَ فِطْرٍ فَتَكَلَّمَ أَبُو عِيَاضٍ، وَدَعَا لَهُمْ وَأَمَّهُمْ بِرَكْعَتَيْنِ.
[٥٨٨٤] قال: وَأَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ.
[٥٨٨٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: لَا جُمُعَةَ وَلَا تَشْرِيقَ، إِلَّا فِي مِصْرٍ جَامِعٍ.


(١) «عن الحجاج» ليس في الأصل، واستدركناه من (ن).
(٢) عرينة: حي من قضاعة، وحي من بجيلة من قحطان، وأيضًا موضع ببلاد فزارة، وقيل قرى بالمدينة المنورة. (انظر: أطلس الحديث النبوي) (ص ٢٦٧).
(٣) قوله: «قرى عرينة فدك» وقع في الأصل: «قرية غريبية فذلك» والتصويب من (ن).
فدك: قرية من شرقي خيبر، تعرف اليوم بالحائط. (انظر: المعالم الجغرافية) (ص ٢٣٥).
(٤) في الأصل: «عيينة» وهو خطأ، والتصويب من (ن).
• [٥٨٨٥] [شيبة: ٥١٠٦].

قَالَ مَعْمَرٌ: يَعْنِي بِالتَّشْرِيقِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى: الْخُرُوجَ إِلَى الْجَبَّانَةِ.
[٥٨٨٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُسَافِرِ صلَاةُ الْأَضْحَى *، وَلَا صَلَاةُ الْفِطْرِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي مِصرٍ أَوْ قَرْيَةٍ، فَيَشْهَدُ مَعَهُمُ الصَّلَاةَ.

١٧ - بَابُ خُرُوجِ النِّسَاء فِي الصَّلَاةِ
° [٥٨٨٧] عبد الرزاق، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، أَنَّ امْرَأَة حَدَّثَتْهَا، قَالَتْ: غَزَا زَوْجِي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ غَزْوَةً، فَخَرَجْتُ مَعَهُ فِي خَمْسٍ مِنْهُنَّ، فَكُنَّا نَقُومُ عَلَى الْمَرْضَى، وَنُدَاوِي الْكَلْمَى (١)، وَأُمِرْنَا فِي الْعِيدَيْنِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ أَنْ (٢) تُلْبِسَ صَاحِبَتُهَا مَعَهَا مِنْ جِلْبَابِهَا، قَالَتْ حَفْصَةُ: فَقَدِمَتْ عَلَيْهَا أُمُّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةُ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهَا، فَقَالَتْ: نَعَمْ بِأَبِي هُوَ وَأُمِّي، أُمِرْنَا أَنْ نُخْرِجَ فِي الْعِيدَيْنِ الْعَوَاتِقَ (٣)، وَذَوَاتِ الْخُدُورِ (٤) وَالْحُيَّضُ، قَالَتْ *: فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الْمُصَلَّى، وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ.
° [٥٨٨٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، مِثْلَهُ.
[٥٨٨٩] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَتِ امْرَأَةُ عَلْقَمَةَ جَلِيلَةً، فَكَانَتْ تَخْرُجُ فِي الْعِيدَيْنِ.


* [٢/ ٤٩ / ب].
° [٥٨٨٧] [التحفة: خ م دس ق ١٨٠٩٥، د ١٨١٠١، خ ١٨١٠٥، خت ١٨١٠٦، ت س ١٨١٠٨، دس ١٨١١٠، د ١٨١١٢، خ ١٨١١٣، خ س ١٨١١٨، خ م د ١٨١٢٨، س ١٨١٤٣] [شيبة:٥٨٤٣].
(١) الكلمى: جمع كليم، وهو الجريح، والمكلوم: المجروح. (انظر: النهاية، مادة: كلم).
(٢) قوله: «جلباب أن» وقع في الأصل: «حلس ولا»، والتصويب من (ن)، وينظر: «صحيح البخاري» (٣٢٨) من طريق حفصة، به.
(٣) العواتق: جمع العاتق، وهي: الشابة أول ما تدرك. وقيل: هي التي لم تبن من والديها ولم تزوج، وقد أدركت وشبت. (انظر: النهاية، مادة: عتق).
(٤) ذوات الخدور: الأبكار، والخدور: جمع الخدر، وهو: ناحية في البيت يترك عليها ستر فتكون فيه الجارية البكر. (انظر: النهاية، مادة: خدر).
* [ن/ ٦٠ أ].

[٥٨٩٠] عبد الرزاق، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ (١) أَنَّهُ كَانَ لَا يُخْرِجُ نِسَاءَهُ فِي الْعِيدِ.

١٨ - بَابُ اجْتِمَاعِ الْعِيدَيْنِ
[٥٨٩١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: إِنِ اجْتَمَعَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَيَوْمُ فِطْرٍ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ، فَلْيَجْمَعْهُمَا، فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ فَقَطْ (٢)، حَيثُ يُصَلِّي صلَاةَ الْفِطْرِ ثُمَّ هِيَ هِيَ حَتَّى الْعَصرِ، ثُمَّ أَخْبَرَنِي عِنْدَ ذَلِكَ، قَالَ: اجْتَمَعَ (٣) يَوْمُ فِطْرٍ وَيَوْمُ جُمُعَةٍ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ (٤) فِي زَمَانِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: عِيدَانِ اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ، فَجَمَعَهُمَا جَمِيعًا، جَعَلَهُمَا وَاحِدًا (٥)، فَصَلَّى (٦) يَوْمَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ بُكْرَةَ صلَاةِ الْفِطْرِ، ثُمَّ لَمْ يَزِدْ عَلَيْهَا حَتَّى صلَّى الْعَصْرَ. قَالَ: فَأَمَّا الْفُقَهَاءُ فَلَمْ يَقُولُوا فِي ذَلِكَ، وَأَمَّا مَنْ لَمْ يَفْقَهْ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ، قَالَ: وَلَقَدْ أَنْكَرْتُ أَنَا ذَلِكَ عَلَيْهِ، وَصَلَّيْتُ الظُّهْرَ يَوْمَئِذٍ، قَالَ (٧): حَتَّى بَلَغَنَا (٨) بَعْدُ أَنَّ الْعِيدَيْنِ كَانَا إِذَا اجْتَمَعَا (٩) كَذَلِكَ صلِّيَا


(١) قوله: «عن ابن عمر» ليس في الأصل، وأثبتناه من (ن)، وينظر: مصنف ابن أبي شيبة (٢٥٧٩٥).
(٢) في الأصل، (ن): «قط»، والمثبت من «التمهيد» لابن عبد البر (١٠/ ٢٦٨ - ٢٦٩) نقلًا عن عبد الرزاق، به.
(٣) في «التمهيد»: «اجتمعا».
(٤) في الأصل، (ن): «واحدة»، والمثبت من «الأوسط» لابن المنذر (٤/ ٣٣١) عن الدبري، عن عبد الرزاق، به، و«التمهيد».
(٥) قوله: «في زمان ابن الزبير فقال ابن الزبير: عيدان اجتمعا في يوم واحد، فجمعهما جميعا جعلهما واحدا» ليس في الأصل، واستدركناه من (ن)، وهو موافق لما في المصدرين السابقين.
(٦) قوله: «فصلى» وقع في الأصل، (ن): «وصلى فصلى»، والمثبت من المصدرين السابقين.
(٧) ليس في الأصل، وأثبتناه من (ن)، و«التمهيد».
(٨) في الأصل: «يعلمنا»، والتصويب من (ن)، وهو الموافق لما في المصدرين السابقين.
(٩) قوله: «إذا اجتمعا» في الأصل، (ن): «اجتمعتا»، والمثبت من المصدرين السابقين.

وَاحِدَةً (١)، وَذَكَرَ (٢) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ أَنَّهُ (٣) أَخْبَرَهُمْ (٤) أَنَّهُمَا كَانَا يُجْمَعَانِ إِذَا اجْتَمَعَا، وَرَأَى (٥) أَنَّهُ وَجَدَهُ فِي كِتَابٍ لِعَلِيٍّ، زَعَمَ.
[٥٨٩٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، فِي جَمْعِ ابْنِ الزُّبَيْرِ (٦) بَيْنَهُمَا يَوْمَ جَمَعَ بَيْنَهُمَا.
قَالَ: سَمِعْنَا ذَلِكَ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: أَصابَ عِيدَانِ اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ.
[٥٨٩٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ يُجْزِئُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَنْ صاحِبِهِ.
° [٥٨٩٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ (٧) ذَكْوَانَ قَالَ: اجْتَمَعَ عِيدَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِطْرٌ وَجُمُعَةٌ، أَوْ أَضْحَى وَجُمُعَةٌ، قَالَ: فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ، فَقَالَ: «إِنَّكُمْ قَدْ أَصَبْتُمْ ذِكْرًا وَخَيْرًا، وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ، فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُجَمِّعَ فَلْيُجَمِّعْ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَجْلِسَ فَلْيَجْلِسْ».
° [٥٨٩٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي بَعْضُ أَهْلُ الْمَدِينَةِ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اجْتَمَعَ فِي زَمَانِهِ يَوْمُ جُمُعَةٍ وَيَوْمُ فِطْرٍ، أَوْ يَوْمُ جُمُعَةٍ وَأَضْحَى، فَصَلَّى بِالنَّاسِ الْعِيدَ الْأَوَّلَ *، ثُمَّ خَطَبَ، فَأَذِنَ لَلْأَنْصارِ فِي الرُّجُوعِ إِلَى الْعَوَالِي، وَتَرَكَ الْجُمُعَةَ، فَلَمْ يَزَلِ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ بَعْدُ.


(١) قوله: «كذلك صليا واحدة» وقع في «التمهيد»: «صليا كذلك واحدا».
(٢) بعده في الأصل، (ن): «ذلك»، والمثبت من «التمهيد».
(٣) في الأصل: «و»، وليس في (ن)، ولا في «الأوسط»، والمثبت من «التمهيد».
(٤) في الأصل: «أخبر» والمثبت من (ن)، وهو الموافق لما في المصدرين السابقين.
(٥) في الأصل، (ن): «وإلا»، والمثبت من «التمهيد»، وهذه الجملة الأخيرة خلا منها «الأوسط».
[٥٨٩٢] [التحفة: ق ٥٤١٩].
(٦) قوله: «في جمع ابن الزبير» ليس في الأصل، واستدركناه من (ن)، وينظر: «الأوسط» لابن المنذر (٤/ ٣٣١).
(٧) في الأصل، (ن): «بن»، وكأنه ضرب عليه في (ن)، وهو خطأ، والمثبت من «السنن الكبرى» للبيهقي (٦٣٦١) من طريق عبد العزيز، به، وينظر: «تهذيب الكمال» (١٨/ ١٣٤).
* [ن/ ٦٠ ب].

° [٥٨٩٦] قال ابْنُ جُرَيْجٍ: وَحُدِّثْتُ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَعَنْ أَبِي صَالِحٍ الزَّيَّاتِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اجْتَمَعَ فِي زَمَانِهِ يَوْمُ جُمُعَةٍ وَيَوْمُ فِطْرٍ، فَقَالَ: «إِنَّ هَذَا الْيَوْمَ يَوْمٌ قَدِ اجْتَمَعَ فِيهِ عِيدَانِ، فَمَنْ أَحَبَّ فَلْيَنْقَلِبْ (١)، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْتَظِرَ فَلْيَنْتَظِرْ».
[٥٨٩٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَنَّهُمَا اجْتَمَعَا وَعَلِيُّ بِالْكُوفَةِ، فَصَلَّى ثُمَّ صَلَّى الجُمُعَةَ، وَقَالَ * حِينَ صلَّى الْفِطْرَ: مَنْ كَانَ هَاهُنَا، فَقَدْ أَذِنَّا لَهُ، كَأَنَّهُ لِمَنْ حَوْلَهُ يُرِيدُ الْجُمُعَةَ.
[٥٨٩٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: اجْتَمَعَ عِيدَانِ فِي يَوْمٍ، فَقَالَ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يُجَمِّعَ فَلْيُجَمِّعْ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَجْلِسَ فَلْيَجْلِسْ.
قَالَ سُفْيَانُ: يَعْنِي يَجْلِسُ فِي بَيْتِهِ.
[٥٨٩٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: شَهِدْتُ عُثْمَانَ وَاجْتَمَعَ فِطْرٌ وَجُمُعَةٌ، فَخَطَبَ عُثْمَانُ النَّاسَ بَعْدَ الصَّلَاةِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ هَذَيْنِ الْعِيدَيْنِ قَدِ اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ، فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْعَوَالِي فَأَحَبَّ أَنْ يَمْكُثَ حَتَّى يَشْهَدَ الْجُمُعَةَ فَلْيفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْصَرِفَ فَقَدْ (٢) أَذِنَّا لَهُ.
[٥٩٠٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ صَاحِبٍ لَهُ، أَنَّ عَلِيًّا كَانَ إِذَا اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ صلَّى فِي (٣) أَوَّلِ النَّهَارِ الْعِيدَ، وَصَلَّى فِي آخِرِ النَّهَارِ الْجُمُعَةَ (٤).


(١) المنقلب والانقلاب: الرجوع. (انظر: النهاية، مادة: قلب).
* [٢/ ٥٠/ أ].
(٢) في الأصل: «بعد» والمثبت من (ن)، وينظر: مصنف ابن أبي شيبة (٢/ ٧) عن الزهري، بنحوه.
(٣) ليس في (ن).
(٤) قوله: في آخر النهار الجمعة«، وقع في (ن):»الجمعة آخر النهار".

١٩ - بَابُ الْأَكَلِ قَبْلَ الصَّلَاةِ
° [٥٩٠١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَلَّا يَغدُوَ (١) أَحَدٌ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ، فَلْيَفْعَلْ، قَالَ: فَلَمْ أَدَعْ أَنْ (٢) آكُلَ قَبْلَ أَنْ أَغْدُوَ مُنْذُ سَمِعْتُ ذَلِكَ مِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَآكُلُ مِنْ طَرَفِ الصَّرِيفَةِ - قُلْنَا لَهُ: مَا الصَّرِيفَةُ؟ قَالَ: خُبْزُ الرِّقَاقِ - الْأَكْلَةَ، أَوْ أَشْرَبُ مِنَ اللَّبَنِ، أَوِ النَّبِيذِ (٣) أَوِ الْمَاءِ، قُلْتُ: فَعَلَامَ يُؤَوَّلُ هَذَا؟ قَالَ: سَمِعَهُ، قَالَ: أَظُنُّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: كَانُوا لَا يَخْرُجُونَ حَتَّى يَمْتَدَّ الضُّحَى، فَيَقُولُونَ: نَطْعَمُ لِئَلَّا (٤) نَعْجَلَ عَنِ الصلَاةِ، قَالَ: وَرُبَّمَا غَدَوْتُ، وَلَمْ أَذُقْ إِلَّا الْمَاءَ. ابْنُ عَبَّاسٍ الْقَائِلُ.
[٥٩٠٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ كَانَ يُؤْمَرُ الْإِنْسَانُ أَنْ يَأْكُلَ يَوْمَ الْفِطْرِ، قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ الْإِمَامُ إِلَى الْمُصَلَّى، قَالَ مَعْمَرٌ (٥): فَكَانَ الزُّهْرِيُّ يَأْكُلُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ، وَلَا يَأْكُلُ يَوْمَ النَّحْرِ (٦)، حَتَّى يَنْحَرُوا *.
[٥٩٠٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ (٧)، عَن أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَأكُلُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ.


° [٥٩٠١] [الإتحاف: حم ٨٢١٨].
(١) في الأصل، (ن): «يغدوه»، والمثبت من «مسند أحمد» (٢٩١٣)، «المعجم الكبير» للطبراني (١١/ ١٨١) من طريق المصنف، به.
(٢) ليس في الأصل، (ن)، واستدركناه من «مسند أحمد»، و«المعجم الكبير».
(٣) النبيذ: ما يعمل من الأشربة من التمر والزبيب والعسل والحنطة والشعير، وغير ذلك، إذا تركت عليه الماء، مسكرا أو غير مسكر. (انظر: النهاية، مادة: نبذ).
(٤) في الأصل، (ن): «ألئلا»، والمثبت من «مسند أحمد»، و«المعجم الكبير».
• [٥٩٠٢] [شيبة: ٥٦٤٧].
(٥) في الأصل: «عمر»، وهو تصحيف استدركناه من (ن).
(٦) يوم النحر: يوم عيد الأضحى، وهو: اليوم العاشر من شهر ذي الحِجَّة. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: نحر).
* [ن/ ٦١ أ].
(٧) قوله: «بن عروة» ليس في الأصل، وأثبتناه من (ن).

[٥٩٠٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، أَوْ عَمَّنْ سَمِعَ عَلِيًّا أَنَا أَشُكُّ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ، كَانَ يَأْمُرُ بِذَلِكَ.
[٥٩٠٩] عبد الرزاق، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ عَنْ حَمَّادٍ (١)، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَأْكُلُوا يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجُوا إِلَى الْمُصلَّى.
[٥٩٠٦] عبد الرزاق، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ، قَالَ رَأَيْتُ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ يَوْمَ الْفِطْرِ وَنَحْنُ مَعَهُ، وَاجْتَمَعَ إِلَيْهِ جِيرَانُهُ، فَخَرَجَ وَفِي يَدِهِ رَغِيفٌ، فَأَعْطَى كُلَّ إِنْسَانٍ كِسْرَة فَأَكَلَهَا، ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى الْمَسْجِدِ، أَوْ قَالَ: إِلَى الْمُصَلَّى.
[٥٩٠٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ إِلَى الْمُصلَّى مِنَ الْمَسْجِدِ (٢)، قَالَ: وَلَا أَعْلَمُهُ أَكَلَ شَيْئًا.
[٥٩٠٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَن عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (٣) قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَأْكُلُونَ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجُوا.
[٥٩٠٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ لَا تَأْكُلُوا قَبْلَ أَنْ تَخْرُجُوا يَوْمَ الْفِطْرِ إِنْ شِئْتُمْ.
[٥٩١٠] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَأْكُلُ يَوْمَ الْفِطْرِ.

٢٠ - بَابُ الاِسْتِنَانِ
° [٥٩١١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ قَالَ: السِّوَاكُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سُنَّةٌ.


• [٥٩٠٤] [شيبة: ٥٦٢٩].
(١) قوله: «عن حماد» ليس في الأصل، واستدركناه من (ن)، وينظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (٧/ ٤٢).
(٢) قوله: «إلى المصلى من المسجد» وقع في الأصل: «من المصلى إلى المسجد» والمثبت من (ن).
(٣) قوله: «عن ابن عباس» ليس في (ن).

° [٥٩١٢] عبد الرزاق، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي (١) سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: ذَاكَرْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَوْمَ نُزُولِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، عَنِ الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَقَوْلُهُ *: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي نَسِيتُ السِّوَاكَ، فَنَزَلَ فَاسْتَنَّ (٢)، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ عُمَرُ أَمَا إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ فِي السِّوَاكِ يَوْمَ الْعِيدِ، كَهَيْئَتِهِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ.
° [٥٩١٣] قال أَبُو بَكْرٍ، وَأَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ قَالَ: السِّوَاكُ فِي يَوْمِ الْعِيدِ سُنَّةٌ.
° [٥٩١٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الاِسْتِنَانُ فِي يَوْمِ الْفِطْرِ؟ قَالَ: لَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّهُ كَانَ يُؤْمَرُ بِهِ يَوْمَ الْفِطْرِ فَيُخَصُّ، وَلَكِنَّهُ بَلَغَنَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي، لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ لِكُلِّ صَلَاةٍ».

٢١ - بَابُ الاِغْتِسَالِ فِي يَوْمِ الْعِيدِ
[٥٩١٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ.
[٥٩١٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ *، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِالاِغْتِسَالِ يَوْمَ الْفِطْرِ، وَيَقُولُ: لَيْسَ بِوَاجِبٍ وَلكنَّهُ حَسَنٌ مُسْتَحَبٌّ.
[٥٩١٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ الاِغْتِسَالُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَسَنٌ لِأَنَّهُ (٣) يَوْمُ عِيدٍ، وَلَسْتُ أَنْ أَدَعَ أَنْ أَغْتَسِلَ فِي يَوْمِ الْفِطْرِ، قُلْتُ: أَفَيُتَحَرَّى الْغُسْلُ فِيهِ، كَمَا يُتَحَرَّى الْغُسْلُ فِي الْجَنَابَةِ (٤)؟ قَالَ: لَا.


(١) ليس في الأصل، و(ن)، وهو خطأ. وينظر: «تهذيب الكمال» (٣٤/ ٤٤٤).
* [٢/ ٥٠/ ب].
(٢) الاستنان: استعمال السواك، وهو افتعال من الأسنان، أي: يمره عليها. (انظر: النهاية، مادة: سنن).
* [ن/ ٦١ ب].
(٣) في الأصل: «لا»، وكأنه ضرب عليه ولا وجه له، والتصويب من (ن).
(٤) الجنابة: خروج المني على وجه الشهوة. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (١/ ٥٤١).

[٥٩١٨] عبد الرزاق، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي سَبْرَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَغَيْرِهِ قَالُوا: الْغُسْلُ فِي يَوْمِ الْعِيدَيْنِ سُنَّةٌ.
قَالَ: وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: كَغُسْلِ الْجَنَابَةِ.
[٥٩١٩] عبد الرزاق، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَسْلَمَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْأَضْحَى قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ.
[٥٩٢٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ، وَزَادَ: وَيَتَطَيَّبُ.
[٥٩٢١] عبد الرزاق، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ.
قال عبد الرزاق: وَأَنَا أَفْعَلُهُ.
[٥٩٢٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: مَا رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ اغْتَسَلَ لِلْعِيدِ قَطُّ، كَانَ يَبِيتُ فِي الْمَسْجِدِ لَيْلَةَ الْفِطْرِ، ثُمَّ يَغْدُو مِنْهُ إِذَا صَلَّى الصُّبْحَ، وَلَا يَأْتي مَنْزِلَهُ.
[٥٩٢٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدٍ الْمُكْتِبِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ كَانُوا يُصلُّونَ الصُّبْحَ عَلَيْهِمْ ثِيَابُهُمْ، ثُمَّ يَغْدُونَ إِلَى الْمُصَلَّى يَوْمَ الْفِطْرِ، قَالَ سُفْيَانُ: مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، فَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَغْتَسِلَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ.
[٥٩٢٤] عبد الرزاق، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ، عَنِ أَبِي عَمْرٍو (١) الشَّيْبَانِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: إِنِّي لأَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ، وَيَوْمَ النَّحْرِ، وَيَوْمَ عَرَفَةَ، وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَمِنَ الْجَنَابَةِ وَالاِحْتِلَامِ، وَمِنَ الْحَمَّامِ، وإِذَا احْتَجَمْتُ.


• [٥٩٢٣] [شيبة: ٥٦٥٩].
(١) قوله: «أبي عمرو» ليس في الأصل، وأثبتناه من (ن).

٢٢ - بَابُ مَا تُؤَدَّى بِهِ الزَّكَاةُ مِنَ الْمَكَايِلِ يَوْمَ الْفِطْرِ
[٥٩٢٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ إِنِّي لأُحِبُّ أَنْ أُعْطِيَ زَكَاةَ الْفِطْرِ بِمِكْيَالِ الْيَوْمِ، مِكْيَالٍ نَأْخُذُ بِهِ، وَنَقْتَاتُ بِهِ.
[٥٩٢٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يُعْطِي زَكَاةَ الْفِطْرِ بِالْمُدِّ (١) الَّذِي يَقُوتُ بِهِ أَهْلُهُ.
[٥٩٢٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَرَأَيْتَ لَوْ كُنْتُ بِمِصرٍ غَيْرِ مِصْرِي فَكَانَ مِكْيَالُهُمْ أَكْبَرَ مِنْ مِكْيَالِي، فَأُؤَدِّي الْفِطْرَ بِهِ، أَوْ أُؤَدِّي، بِمِكْيَالِ مِصْرِي؟ قَالَ: مَا عَلَيْكَ إِلَّا ذَلِكَ، وَزِيَادَةُ الْخَيْرِ خَيْرٌ، قُلْتُ (٢): كَمْ بَلَغَكَ بَيْنَ الْمِكْيَالِ الْيَوْمَ، وَالْمِكْيَالِ الَّذِي كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي غَيْرَ أَنَّ ذَلِكَ الْمِكْيَالَ أَصْغَرُ *.
° [٥٩٢٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ * هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ مُدَّ النَّبِيِّ ﷺ ثُلُثُ الْمُدِّ الَّذِي جَعَلَهُ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ.
[٥٩٢٩] قال ابْنُ جُرَيْجٍ: فَأَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ قَالَ: عِنْدَنَا أَرْبَعَةُ أَرْطَالٍ وَنِصْفٌ.
[٥٩٣٠] قال ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، أَنَّهُ كَانَ يُلْقِي زَكَاتَهُ بِالْمُدِّ الَّذِي كَانَ (٣) يَأْكُلُ بِهِ. وَمُدُّ النَّبِيِّ ﷺ الَّذِي (٤) كَانَ يُؤْخَذُ بِهِ الصَّدَقَاتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ رِطْلٌ وَنِصفٌ.


(١) المد: كَيْل مِقدار ملء اليدين المتوسطتين، وهو ما يعادل عند الجمهور: (٥١٠) جرامات. (انظر: المكاييل والموازين) (ص ٣٦).
(٢) في الأصل: «قال»، والمثبت من (ن).
* [ن/ ٦٢ أ].
* [٢/ ٥٢ / أ].
(٣) ليس في (ن).
(٤) ليس في الأصل، والمثبت من (ن).

٢٣ - بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ
° [٥٩٣١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ، ذَكَرٍ وَأُنْثَى، صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ، غَنِيٍّ وَفَقِيرٍ (١)، صاعٌ (٢) مِنْ تَمْرٍ، أَوْ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ.
قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي، أَنَّ الزهْرِيَّ، كَانَ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ.
° [٥٩٣٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ، صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صاعٌ مِنْ شَعِيرٍ.
قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَعَدَلَهُ النَّاسُ بَعْدُ مُدَّيْنِ (٣) مِنْ قَمْحٍ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَكَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يُعْطِيَ التَّمْرَ.
° [٥٩٣٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ. وَعَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ حُرٍّ، وَعَبْدٍ (٤)، صغِيرٍ وَكَبِيرٍ، صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ (٥) أَوْ صاعٌ مِنْ شَعِيرٍ.


° [٥٩٣١] [الإتحاف: قط ١٩١٩٢].
(١) في (ن): «فقير وغني».
(٢) الصاع: مكيال يزن حاليا: ٢٠٣٦ جرامًا، والجمع: آصُع وأصْوُع وصُوعان وصِيعان. (انظر: المقادير الشرعية) (ص ١٩٧).
° [٥٩٣٢] [التحفة: خ م دت س ٧٥١٠، م ٧٧٠٠، د ٧٧٩٥، د ٧٨١٥، م ٧٨٥١، م ٧٩٦٤، س ٨٠٨٤، خ د ٨١٧١، خ دس ٨٢٤٤، خ م س ق ٨٢٧٠، خ م دت س ٨٤٥٢] [شيبة: ١٠٤٥٥، ١٠٤٥٦، ١٠٤٨٢، ١٠٨٩٧]، وسيأتي: (٥٩٣٣، ٥٩٤٥).
(٣) في (ن): «مدان».
° [٥٩٣٣] [التحفة: خ م دت س ٧٥١٠، م ٧٦٩٩، م ٧٧٠٠، دس ٧٧٦٠، د ٧٧٩٥، د ٧٨١٥، م ٧٨٥١، م ٧٩٦٤، س ٨٠٨٤، خ د ٨١٧١، خ دس ٨٢٤٤، خ م س ق ٨٢٧٠، خ م دت س ٨٤٥٢] [شيبة: ١٠٤٥٥، ١٠٤٥٦، ١٠٤٨٢]، وتقدم: (٥٩٣٢) وسيأتي: (٥٩٤٥).
(٤) قوله: «مسلم حر وعبد» في الأصل: «حر وعبد مسلم»، والمثبت من (ن) وهو الأليق بالسياق.
(٥) قوله: «من تمر» ليس في الأصل، واستدركناه من (ن).

قَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى فِي حَدِيثِهِ عَنْ نَافِعٍ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَعَدَلَهُ النَّاسُ بَعْدُ بِمُدَّيْنِ مِنْ بُرٍّ.
° [٥٩٣٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ (١).
[٥٩٣٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ عَبْدٍ، أَوْ حُرٍّ، أَوْ حُرَّةٍ، أَوْ مَمْلُوكَةٍ، وَالنَّاسُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ والصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ، إِلَّا أَعَبْدٌ يُدَارُونَ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ، أَوْ صاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ.
قَالَ عَطَاءٌ: فَاطْرَحْ عَنْ عَبْدِكَ، وإِنْ طَرَحَ الْعَبْدُ عَنْ نَفْسِهِ كَفَى سَيِّدَهُ.
[٥٩٣٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ (٢): زَكَاةُ الْفِطْرِ (٣) مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ، الْحُرُّ وَالْعَبْدُ سَوَاءٌ.
[٥٩٣٧] عبد الرزاق، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ وَحُرٍّ، صَغِيرٍ وكَبِيرٍ، مَنْ أَدَّى زَبِيبًا قُبِلَ مِنْهُ (٤)، وَمَنْ أَدَّى تَمْرًا قُبِلَ مِنْهُ، وَمَنْ أَدَّى شَعِيرًا قُبِلَ مِنْهُ، وَمَنْ أَدَّى سُلْتًا (٥) قُبِلَ مِنْهُ صَاعًا صَاعًا.
[٥٩٣٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ (٦) لِي عَمْرُو * بْنُ دِينَارٍ: وَبَلَغَنِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: زَكَاةُ الْفِطْرِ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ شَعِيرٍ.


(١) في الأصل: «عبد الله» والتصويب من (ن).
• [٥٩٣٥] [شيبة: ١٠٤٤٧].
• [٥٩٣٦] [شيبة: ١٠٤٤٨].
(٢) في الأصل: «المد»، ولا معنى له، واستدركناه من (ن).
(٣) ليس في الأصل، واستدركناه من (ن).
(٤) في الأصل: «منه قبل» والتصويب من (ن).
(٥) السلت: شعير أبيض لا قشر له. (انظر: النهاية، مادة: سلت).
[٥٩٣٨] [التحفة: دس ٥٣٩٤، س ٦٣٢١، س ٦٤٣٩].
(٦) في (ن): «وقال».
* [ن/ ٦٢ ب].

[٥٩٣٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ أَبُو أُمَيَّةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ.
[٥٩٤٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ، وَالذُّرَةُ ضِعْفُ الْقَمْحِ.
[٥٩٤١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ كُلُّ شَيْءٍ سِوَى الْحِنْطَةِ (١) صَاعٌ، وَالْحِنْطَةُ نِصْفُ صَاعٍ.
[٥٩٤٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ، عَبْدٍ أَوْ حُرٍّ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ، أَوْ صاعٌ مِنْ تَمْرٍ، أَوْ شَعِيرٍ.
[٥٩٤٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ نَفَقَتُكَ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ.
[٥٩٤٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، قَالَ: أَنْبَأَنِي رَجُلٌ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدَيقَ أُلْحِقَ إِلَيْهِ نِصْفُ صَاعٍ (٢) مِنْ بُرٍّ بَيْنَ رَجُلَيْنِ.
° [٥٩٤٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى، أَنَّ نَافِعًا أَخْبَرَهُ،


• [٥٩٣٩] [شيبة: ١٠٤٤٣].
(١) الحنطة: القمح. (انظر: النهاية، مادة: حنط).
• [٥٩٤٣] [شيبة: ١٠٤٥١].
* [٢/ ٥١/ ب].
(٢) عند الدارقطني في «سننه» (٢١٢٩) من طريق عبد الرزاق به، عن أبي قلابة، قال: أنبأني رجل، أن أبا بكر الصديق أُدي إليه صاعٌ. وسيأتي عند المصنف برقم (٥٩٤٦) عن الثوري، عن عاصم، عن أبي قلابة قال: أنبأني من أدَّى إلى أبي بكر، نصفَ صاعٍ.
° [٥٩٤٥] [شيبة: ١٠٤٥٥، ١٠٤٥٦]، وتقدم: (٥٩٣٢، ٥٩٣٣).

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ بِصَاعٍ (١) مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ.
قَالَ عَبْدُ اللهِ (٢): فَجَعَلَ النَّاسُ مُدَّيْنِ (٣) حِنْطَة عِدْلَهُ.
[٥٩٤٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: أَنْبَأَنِي مَن أَدَّى إِلَى أَبِي بَكْرٍ نِصْفَ صاعٍ مِنْ بُرٍّ بَيْنَ رَجُلَيْنِ.
[٥٩٤٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ أَبَا بَكْرِ أَخْرَجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مُدَّيْنِ.
[٥٩٤٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: عَلَى كُل اثْنَيْنِ دِرْهَمٌ، يَعْنِي زَكَاةَ الْفِطْرِ.
قَالَ مَعْمَرٌ: هَذَا عَلَى حِسَابِ مَا يُعْطَى مِنَ الْكَيْلِ.
° [٥٩٤٩] عبد الرزاق، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: كُنَّا نُخْرِجُ إِذْ كَانَ (٤) فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطرِ، عَلَى كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ، حُرٍّ (٤) وَمَمْلُوكٍ صاعًا مِنْ أَقِطٍ (٥)، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، صاعًا مِنْ زَبِيبٍ، صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ كَذَلِكَ حَتَّى قَدِمَ مُعَاوِيَةُ حَاجًّا، أَوْ مُعْتَمِرًا، فَكَلَّمَ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَكَانَ مِمَّا كَلَّمَهُمْ بِهِ أَنْ قَالَ: أَرَى أَنَّ (٤) مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءَ الشَّامِ، تَعْدِلُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ فَأَخَذَ النَّاسُ مُدَّيْنِ، قَالَ * أَبُو سَعِيدٍ: فَأَمَّا أَنَا، فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ أَبَدًا.


(١) أوله مطموس في الأصل، والمثبت من (ن).
(٢) يعني: ابن عمر رضي الله عنهما.
(٣) المدان: مثنى المد، وهو: كَيْل مِقدار ملء اليدين المتوسطتين، وهو ما يعادل عند الجمهور: (٥١٠)
جرامات، وعند الحنفية (٨١٢.٥) جرامًا. (انظر: المكاييل والموازين) (ص ٣٦).
• [٥٩٤٦] [شيبة: ١٠٤٣٧]، وتقدم: (٥٩٤٤).
° [٥٩٤٩] [شيبة: ١٠٤٥٧]، وسيأتي: (٥٩٥٠، ٥٩٥١، ٥٩٥٨).
(٤) ليس في الأصل، وأثبتناه من (ن).
(٥) الأقط: اللبن المجفف اليابس المستحجر، يطبخ به. (انظر: النهاية، مادة: أقط).
* [ن/ ٦٣ أ].

° [٥٩٥٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: كُنَّا نُؤَدِّي (١) زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ صاعًا مِنْ تَمْرٍ، صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، فَلَمَّا جَاءَ مُعَاوِيَةُ، جَاءَتِ السَّمْرَاءُ (٢)، فَرَأَى أَنَّ مُدَّيْنِ تَعْدِلُ (٣) مُدًّا.
° [٥٩٥١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، صاعًا مِنْ زَبِيبٍ، حَتَّى كَانَ مُعَاوِيَةُ، وَكَثُرَ بُرُّ الْحِنْطَةِ، فأُخْرِجَتْ.
[٥٩٥٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: كَانَ يُؤْمَرُ أَنْ يُلْقِيَ الرَّجُلُ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ (٤)، صاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ نِصْفَ صاعٍ مِنْ قَمْحٍ.
[٥٩٥٣] عبد الرزاق عَنْ مَعْمَرٍ وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُعْطِيَ التَّمْرَ.


° [٥٩٥٠] [الإتحاف: ط ش مي خز عه حب قط كم حم طح جا ٥٦٢٨] [شيبة: ١٠٤٥٧]، وتقدم: (٥٩٤٩) وسيأتي: (٥٩٥١، ٥٩٥٨).
(١) قوله: «كنا نؤدي» وقع في الأصل: «كانت» والمثبت من (ن)، وكذا هو عند أحمد في «مسنده» (١١٨٧٧)، والطوسي في «مختصر الأحكام» (٦١٦) عن الذهلي، كلاهما، عن عبد الرزاق، به.
(٢) السمراء: الحنطة (القمح). (انظر: النهاية، مادة: سمر).
(٣) في الأصل: «بعد»، والمثبت من (ن)، والمصادر السابقة.
° [٥٩٥١] [الإتحاف: ط ش مي خز عه حب فط كم حم طح جا ٥٦٢٨] [شيبة: ١٠٤٥٧]، وتقدم: (٥٩٤٩، ٥٩٥٠) وسيأتي: (٥٩٥٨).
(٤) يعني: إلى صلاة العيد.
• [٥٩٥٣] [شيبة: ١٠٤٦٧].

[٥٩٥٤] عبد الرزاق، عَنْ بَكَّارِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ خَلَّادِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: سَأَلْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ وَسَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ إِطْعَامِ الْفِطْرِ، فَقَالَا: صاعٌ مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ مُدَّانِ (١) مِنْ قَمْحٍ.
° [٥٩٥٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللَهِ ﷺ النَّاسَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ، أَوْ يَوْمَيْنِ (٢)، فَقَالَ: «أَدُّوا صَاعًا مِنْ بُرٍّ أَوْ قَمْحٍ، بَيْنَ اثْنَيْنِ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ أَحَدٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ».
[٥٩٥٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى مَنْ صَامَ مُدَّانِ مِنْ حِنْطَةٍ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ.
[٥٩٥٧] قال مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: لَا زَكَاةَ إِلَّا عَلَى مَنْ صامَ أَوْ صَلَّى.
° [٥٩٥٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ * بْنِ أَبِي ذُبَابٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، مِنْ ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ: مِنَ الشَّعِيرِ، وَالْأَقِطِ، وَالتَّمْرِ، قَالَ عِيَاضٌ: قُلْتُ لَهُ: فَمَا شَأْنُ الْحِنْطَةِ؟ قَالَ: كَثُرَتْ بَعْدُ، فَأُخْرِجَتْ عَلَى عَهْدِ مُعَاوِيَةَ.


(١) في الأصل: «مد» وهو خطأ، والمثبت من (ن) هو الصواب؛ فالمدان يعدلان نصف صاع، وهو أقل ما قيل في صدقة الفطر إذا أُخرجت قمحًا، وقد حكى ابن عبد البر في «الاستذكار» (٩/ ٣٦١)، وابن حزم في «المحلى» (٤/ ٢٥٢) هذا القول لسعيد بن جبير وعروة وجماعة.
° [٥٩٥٥] [الإتحاف: خز قط كم حم طح ٢٤٧٩].
(٢) في الأصل: «بيومين» والمثبت من (ن) أليق.
[٥٩٥٦] [التحفة: د ١٨٦٩٧، د ١٨٧١١].
° [٥٩٥٨] [شيبة: ١٠٤٥٧]، وتقدم: (٥٩٤٩، ٥٩٥٠، ٥٩٥١).
* [٢/ ٥٢ أ].

٢٤ - بَابٌ هَلْ يُزَكَّى عَلَى الْحَبَلِ (١)؟
[٥٩٥٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: كَانَ يُعْجِبُهُمْ أَنْ يُعْطُوا زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، حَتَّى عَلَى الْحَبَلِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ.
[٥٩٦٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ قُلْتُ لِعَطَاءٍ: جَنِينٌ لَيْسَ (٢) يَتَحَرَّكُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أُزَكِّي عَلَيْهِ؟ قَالَ: لَا، لِأَنَّكَ لَا تَدْرِي أَيَتِمُّ أَمْ لَا؟ أَيَخْرُجُ مَيِّتًا أَمْ حَيًّا؟
[٥٩٦١] عبد الرزاق، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَبَلِ، هَلْ يُزَكَّى عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ.

٢٥ - بَابٌ هَلْ يُؤَدِّيهَا أهْلُ الْبَادِيَةِ (٣)؟
[٥٩٦٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: كَانَ يُسْتَحَبُّ لِأَهْلِ الْبَادِيَةِ أَنْ يَخْرُجُوا يَوْمَ الْعِيدِ، فَيَؤُمُّهُمْ أَحَدُهُمْ، وَيُخْرِجُونَ زَكَاةَ الْفِطْرِ.
[٥٩٦٣] عبد الرزاق، عَنْ زَمْعَةَ بْنِ (٤) صَالِحٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَطَاءِ بْنِ يُحَنَّسَ، عَنْ خَالِهِ أَبِي الْعَبَّاسِ الْمُدْلِجِيِّ، قَالَ: جَلَسَ (٥) ابْنُ الزُّبَيْرِ عَلَى الْمِنْبَرِ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ، أَوْ يَوْمَيْنِ، فَقَالَ: زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ، أَوْ صاعٌ مِنْ تَمْرٍ، فَلْيُؤَدِّ الرَّجُلُ عَنْ نَفْسِهِ، وَعَنْ وَلَدِهِ، وَعَنْ رَقِيقِهِ، قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ (٦): فَقُلْتُ: وَعَلَى أَهْلِ الْبَادِيَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، أَلَا كَانُوا مُسْلِمِينَ وَلَا إِخَالُهُمْ، يَعْنِي: إِلَّا مُسْلِمِينَ.


(١) في الأصل: «الخيل»، وهو خطأ، والمثبت من (ن)، وكان فيه كالأصل، ثم عدَّله كالمثبت ورسم حاء صغيرة تحته [ن/ ٦٣ ب].
(٢) في (ن): «أَمَتي».
(٣) البادية: الصحراء والبرية. (انظر: مجمع البحار، مادة: بدا).
• [٥٩٦٣] [شيبة: ١٠٦٩٨].
(٤) في الأصل: «عن» خطأ، والمثبت من (ن).
(٥) تحرف في الأصل إلى: «سأل» والمثبت من (ن).
(٦) زاد بعده في الأصل: «قال» والمثبت من (ن) هو الصواب.

[٥٩٦٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ مِثْلَهُ.
[٥٩٦٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَوْدِيَتُنَا مَرٌّ (١)، وَنَخْلَةٌ، وَعَرَفَةُ، عَلَيْهِمْ زَكَاةُ الْفِطْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: أَعِنْدَنَا أَمْ عِنْدَهُمْ؟ قَالَ: بَلْ عِنْدَنَا.
[٥٩٦٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، أَنَّ ابْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ: عَلَى أَهْلِ الْبَوَادِي، ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى﴾ (٢) [الأعلى: ١٤]، قَالَ مَعْمَرٌ قَالَ قَتَادَةُ: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى﴾، قَالَ: بِعَمَلٍ صَالِحٍ.
[٥٩٦٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ قَوْلَهُ: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى﴾ [الأعلى: ١٤] لِلْفِطْرِ؟ قَالَ: هِيَ فِي الصَّدَقَةِ كُلِّهَا.
[٥٩٦٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: عَلَى أَهْلِ الْبَادِيَةِ مِنْ زَكَاةٍ؟ قَالَ: لَا، لَمْ أَسْمَعْ بِهَا إِلَّا عَلَى أَهْلِ الْقُرَى.
[٥٩٦٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: هُمْ أَهْلُ الْبَادِيَةِ هُمْ أَنْفُسُهُمْ رعاءُ (٣) مَاشِيَتِهِمْ وَعُمَّالُهَا، يَعْنِي: أَهْلَ الْعَمُودِ (٤).
[٥٩٧٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: زَكَاةُ الْفِطْرِ سُنَّةٌ هِيَ عَلَى أَهْلِ الْبَوَادِي.


(١) يعني: مَرّ الظَهران، بفتح أوله وتشديد ثانيه، والظهران بفتح الظاء المعجمة، بينها وبين بيت الله ستة عشر ميلًا، انظر: «معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع» للبكري (٤/ ١٢١٢).
(٢) يعني: على أهل البوادي زكاة الفطر، لقوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى﴾؛ فقد أخرجه المصنِّف في «تفسيره - ط الرشد» (٣/ ٣٦٧) عن معمر، عن إسماعيل، عن سعيد بن المسيب، في قوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى﴾ قال: زكاة الفطر«.
(٣) الرعاء: جمع راعٍ. (انظر: النهاية، مادة: رعى).
(٤) يقال لأهل البادية، أو الأخبية:»أهل عمود، وأهل عماد، وأهل عُمُد«، ينظر:»تفسير الطبري - ط هجر«(١٣/ ٣٨٠)، و»أساس البلاغة" للزمخشري (١/ ٦٧٧).

٢٦ - بَابُ وُجُوبِ زَكَاةِ الْفِطْرِ
° [٥٩٧١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ * قَالَ: كَانَتِ الْقَسَامَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فِي الدَّمِ، فِي الرَّجُلِ يُولَدُ عَلَى فِرَاشِهِ فَيَدَّعِيهِ رَجُلٌ آخَرُ، فَيُقْسِمُونَ عَلَيْهِ خَمْسِينَ يَمِينًا، كَقَسَامَةِ الدَّمِ فَيَذْهَبُونَ بِهِ، فَلَمَّا أَنْ حَجَّ النَّبِيُّ ﷺ، قَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ: إِنَّ فُلَانًا ابْنِي، وَنَحْنُ مُقْسِمُونَ عَلَيْهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ (١) وَلِلْعَاهِرِ (٢) الْحَجَرُ (٣)»، ثُمَّ بَعَثَ صَارِخًا يَصْرُخُ فِي بَطْنِ (٤) مَكَّةَ: أَلَا إِنَّ زَكَاةَ الْفِطْرِ حَقّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى (٥)، حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، حَاضِرٍ (٦) أَوْ بَادٍ، مُدَّانِ مِنْ حِنْطَةٍ، أَوْ صَاعٌ مِمَّا سِوَى ذَلِكَ * مِنَ الطَّعَامِ، أَلَا وإِنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ (٧) الْأَثْلَبُ، يَعْنِي: الْحَجَرَ، فَأَقَرَّ النَّبِيُّ ﷺ قَسَامَةَ الدَّمِ، كَمَا كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ.
° [٥٩٧٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ


* [ن/٦٤ أ].
(١) الولد للفراش: لمالك الفراش، وهو الزوج والمولى، والمرأة تسمى فراشًا؛ لأن الرجل يفترشها.
(انظر: النهاية، مادة: فرش).
(٢) العاهر: الزاني. (انظر: النهاية، مادة: عهر).
(٣) الحجر: الخيبة والحرمان. (انظر: النهاية، مادة: حجر).
(٤) في الأصل: «أهل» والمثبت من (ن)، و«الضعفاء» للعقيلي (٤/ ٢٦٢) عن الدبري، و«السنن» للدارقطني (٢٠٨١) من طريق الحسن بن أبي الربيع. كلاهما، عن عبد الرزاق، به.
(٥) في (ن): «أو أنثى».
(٦) الحاضر: المقيم في المدن والقرى. (انظر: النهاية، مادة: حضر).
* [٢/ ٥٢ ب].
(٧) في الأصل: «العاهر»، والمثبت من (ن)، و«الضعفاء».
° [٥٩٧٢] [الإتحاف: حم خز كم ١٦٣٥٠].

مُخَيْمِرَةَ، عَنْ أَبِي عَمَّارِ، قَالَ: سَأَلْنَا قَيْسَ بْنَ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ (١) عَنْ زَكَاةِ الْفِطْرِ (٢)، فَقَالَ: أَمَرَنَا بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الزَّكَاةُ، فَلَمَّا نَزَلَتِ الزَّكَاةُ، لَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا، وَنَحْنُ نَفْعَلُهُ.

٢٧ - بَابُ مَنْ يَلْقَى (٣) عَلَيْهِ الزَّكَاةُ
[٥٩٧٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِذَا كَانَ عِنْدَكَ (٤) أَعْبُدٌ يُدَارُونَ (٥)، فَلَا يُزَكَّى (٦) عَلَيْهِمْ. وَقَالَهُ (٧) الثَّوْرِيُّ.
[٥٩٧٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِنْ صَامُوا عِنْدَكَ رَمَضَانَ حَتَّى يُفْطِرُوا، فَأَطْعِمْهُمْ عَنْهُمْ.
[٥٩٧٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: اطْرَحْ عَنْ عَبْدِكَ، فَإِنْ طَرَحَ الْعَبْدُ


(١) قوله: «قيس بن سعد بن عبادة» وقع في الأصل: «سعد بن قيس بن عبادة» وفيه تقديم وتأخير، والمثبت من (ن)، و«معجم الطبراني الكبير» (١٨/ ٣٤٨) عن الدبري، عن المصنف، به، هو الصواب، وسيأتي عند المصنف برقم (٨٠٩٣) بلفظ: «سألنا قيس بن سعد عن».
(٢) قوله: «الفطر» ليس في الأصل، (ن)، واستدركناه من الموضع الآخر عند المصنف، و«المعجم الكبير».
(٣) كذا في (ن) بالياء المفتوحة، وفي الأصل بغير نقط ولا ضبط.
(٤) في الأصل: «عند» والمثبت من (ن).
(٥) في الأصل، (ن): «يداوون»، والمثبت هو الصواب، ومعناه: يُستعملون للتجارة، ففي «المصنف» لابن أبي شيبة (١٠٤٧٨) من طريق ابن جريج قال: قال عطاء: إذا كان لك عبيد نصارى لا يُدارون، يعني للتجارة، فزكِّ عنهم يوم الفطر، وبنحوه في «شرح المشكل» للطحاوي (٦/ ٣١)، وسيأتي عند المصنف مطولًا برقم: (٥٩٧٥)، وينظر رقم: (٥٩٧٩).
(٦) في الأصل، (ن): «يرجى» كذا رسمُه، ولا معنى له، ولعل المثبت هو الصواب، ومعناه: لا يُخرج سيدهم عنهم زكاة الفطر، ينظر كلام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله في «شرح المشكل» (٦/ ٣١).
(٧) قبله في الأصل، (ن) بياض بمقدار ثلاث أو أربع كلمات.
• [٥٩٧٥] [شيبة: ١٠٤٧٨، ١٠٤٩٠].

عَنْ نَفْسِهِ كَفَى سَيِّدَهُ، وإِنْ كَانَ مُكَاتَبًا (١)، فَطَرَحَ عَن نَفْسِهِ فَقَدْ كَفَى سَيِّدَهُ، وَإِنْ لَمْ يَطْرَحْ عَنْ نَفْسِهِ فَلْيَطْرَحْ عَنْهُ سَيِّدُهُ، فَإِنَّهُ عَبْدٌ حَتَّى يُعْتَقَ، فَإِنْ كُنْتَ غَائِبًا يَوْمَ الْفِطْرِ، فَإِذَا قَدِمْتَ فَزَكِّ عَنْ نَفْسِكَ، فَإِنْ كَانَ لَكَ أَعْبُدٌ نَصارَى لَا يُدَارُونَ فَزَكِّ عَنْهُمْ، وَاطْرَحْ عَنْ عَبْدِكَ الْمُسَافِرِ.
[٥٩٧٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ لاِبْنِ عُمَرَ مُكَاتَبَيْنِ (٢) فَكَانَ لَا يُؤَدِّي عَنْهُمَا زَكَاةَ الْفِطْرِ.
[٥٩٧٧] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ مِثْلَهُ.
[٥٩٧٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: لَا يُؤَدِّي الرَّجُلُ عَنْ مُكَاتَبِهِ زَكَاةَ الْفِطْرِ إِنْ شَاءَ.
[٥٩٧٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ فِي رَقِيقٍ نَصارَى، قَالَ *: لَا يُدَارُونَ، قَالَ: هُمْ (٣) مَالٌ فَلْيَطْرَحْ عَنْهُمْ.
قال عبد الرزاق: يُدَارُونَ بِالتِّجَارَةِ.
[٥٩٨٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، وَقَالَهُ الْحَسَنُ أَيْضًا، قَالَ: لَا تُطْرَحُ إِلَّا عَلَى مَنْ صَلَّى وَصَامَ.
[٥٩٨١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: يُطْعِمُ الرَّجُلُ عَنْ عَبْدِهِ، وَإِنْ كَانَ نَصْرَانِيًّا.


(١) الكتابة والمكاتبة: أن يكاتب الرجل عبده على مال يؤديه إليه منجما (مقسطا) فإذا أداه صار حرًّا. (انظر: النهاية، مادة: كتب).
(٢) كذا في الأصل، (ن) وله وجه، ينظر: «شرح الأشموني» (٢/ ١٧٦ - ١٧٧). وعند ابن زنجويه في «الأموال» (٢٤٤١) من طريق موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان له مكاتبين، فكان لا يؤدي عنهما زكاة الفطر.
* [ن/٦٤ ب].
(٣) في الأصل: «هو»، والمثبت من (ن).

[٥٩٨٢] عبد الرزاق، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: يُطْعِمُ الرَّجُلُ عَنْ عَبْدِهِ، وإِنْ كَانَ مَجُوسِيًّا.
[٥٩٨٣] عبد الرزاق، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَسْلَمَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: يُخْرِجُ الرَّجُلُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ مُكَاتَبِهِ، وَعَنْ كُلِّ مَمْلُوكٍ لَهُ، وإِنْ كَانَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا.
° [٥٩٨٤] عبد الرزاق، عَنْ رَجُل مِنْ أَسلَمَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ نَعُولُهَا، وإِنْ كَانَ نَصرَانِيًّا.
[٥٩٨٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنْ كَانَ لِعَبْدِكَ بَنُونَ صِغَارٌ أَحْرَارٌ، فَلَا يُزَكِّي عَنْهُمْ أَبُوهُمْ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ.
[٥٩٨٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ، قَالَ: لَا يُطْرَحُ عَنْهُمْ، إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ.

٢٨ - بَابٌ هَل يُؤَدِّيهَا الْمُحْتَاجُ؟
° [٥٩٨٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدٍ، قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لِيُؤَدِّ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْكُمْ، صَغِيرًا وَكَبِيرًا، حُرًّا وَمَمْلُوكًا (١)، مِسْكِينًا (٢) أَوْ غَنِيًّا، نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ، أَوْ صَاعًا (١) مِنْ تَمْرٍ، فَأَمَّا مِسْكِينُنَا فَإِنَّهُ يَرْجِعُ إِلَيْهِ أَكْثَرُ مِمَّا أَخَذُوا (٣) مِنْهُ، وَأَمَّا غَنِيُّنَا فَيُؤْخَذُ (٤)».


(١) رسمه في الأصل، (ن) بغير تنوين ولا ألف.
(٢) رسمه في (ن) منونًا دون ألف.
(٣) [٢/ ٥٣ أ]. في الأصل: «أخذه» والمثبت من (ن).
(٤) كذا في الأصل، وفي (ن): «فيوجد». وعند أبي داود في «سننه» (١٦١٢)، وأحمد في «مسنده» (٢٤١٥٤) من طريق النعمان بن راشد، عن الزهري، عن ثعلبة بن عبد الله - أو: عبد الله بن ثعلبة - بن أبي صعير، عن أبيه مرفوعًا: «أما غنيكم فيزكيه الله، وأما فقيركم فيرد الله تعالى عليه أكثر مما أعطى».

[٥٩٨٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ: كَانَ زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ غَنِيٍّ وَفَقِيرٍ.
[٥٩٨٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ إِنْسَانٌ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ (١) يُلْقِي زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْهُ، وَعَنْ عِيَالِهِ، أَيَأْخُذُ مِنْهَا إِذَا قُسِّمَتْ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنْ كَانَ مُحْتَاجًا (٢).
[٥٩٩٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِنْسَانٌ فَقِيرٌ مُحْتَاجٌ، وَهُوَ يَجِدُ مُدَّيْنِ أَيُلْقِي؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ إِنْسَانٌ: أَيَأْخُذُ مِنْهَا إِذَا قُسِّمَتْ؟ قَالَ: نَعَمْ (٣).
[٥٩٩١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: يُعْطِي الْمِسْكِينُ زَكَاةَ الْفِطْرِ وإِنْ أَخَذَهَا.
[٥٩٩٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا كَانَ الْفَقِيرُ يَأْخُذُ الزَّكَاةَ يَوْمَ الْفِطْرِ لَمْ يَطْرَحْ عَنْ نَفْسِهِ.
[٥٩٩٣] عبد الرزاق، عَنِ * ابْنِ جُرَيْجٍ (٤)، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ فَقِيرًا لَا يَجِدُهَا، أَيَسْأَلُ حَتَّى يُؤَدّيَهَا (٥)؟ قَالَ: لَا، لَيْسَتْ إِلَّا عَلَى مَنْ وَجَدَ.
[٥٩٩٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِنْ كَانَ الْفَقِيرُ يَأْخُذُ الزَّكَاةَ يَوْمَ الْفِطرِ لَمْ يَطْرَحْ عَنْ نَفْسِهِ.
[٥٩٩٥] وكيع، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ.


(١) ليس في الأصل، وأثبتناه من (ن).
(٢) قوله: «إن كان محتاجًا» ليس في الأصل، وأثبتناه من (ن).
(٣) هذا الأثر ليس في الأصل، واستدركناه من (ن).
* [ن/٦٥ أ].
(٤) قوله: «عن ابن جريج» وقع بدلًا منه في الأصل: «عن الثوري، عن ابن شريح»، والمثبت من (ن)، و«تغليق التعليق» لابن حجر (٣/ ٤٢)، نقلًا عن عبد الرزاق.
(٥) قوله: «أيسأل حتى يؤديها؟» وقع في «تغليق التعليق»: «فإذا أيسر يؤديها؟».

٢٩ - بَابُ رَقيقِ الْمَاشِيَةِ
[٥٩٩٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ سُئِلَ عَطَاءُ هَلْ عَلَى غُلَامٍ فِي حَائِطٍ، أَوْ مَاشِيَةٍ زَكَاةٌ؟ قَالَ: لَا، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ قَدْ صَدَقَ الْمَالَ الَّذِي هُوَ فِيهِ.
[٥٩٩٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أُمَيَّةُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَلْقَمَةَ فِي الْعَبْدِ (١) يَكُونُ فِي الْمَاشِيَةِ، وَالْحَائِطِ (٢) لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْفِطرِ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ الْحَائِطَ وَالْمَاشِيَةَ الَّذِي هُوَ فِيهَا، إِنَّمَا صُدِّقَتْ بِهِ.
[٥٩٩٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يُزَكِّي، أَوْ قَالَ: يُلْقِي عَنْ عُمَّالِ أَرْضِهِ.
[٥٩٩٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُؤَدِّي زَكَاةَ الْفِطْرِ بِالْمَدِينَةِ عَنْ رَقِيقِهِ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ فِي أَرْضِهِ، وَعَنْ رَقِيقِ امْرَأَتِهِ، وَعَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ يَعُولُهُ.
[٦٠٠٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يُزَكِّي عَنْ رَقِيقِهِ الَّذِي فِي أَرْضهِ وَمَاشِيَتِهِ.
[٦٠٠١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ هِيَ عَلَى الرِّعَاءِ.


• [٥٩٩٧] [شيبة: ١٠٤٨٦].
(١) في (ن): «العيد»، وهو تحريف، وينظر «المصنف» لابن أبي شيبة (١٠٤٨٦) من طريق ابن جريج به نحوه.
(٢) الحائط: البستان، وجمعه: حيطان وحوائط. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: حوط).
• [٥٩٩٨] [شيبة: ١٠٤٨٣].

[٦٠٠٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ ابِي ذِئْبٍ، عَن يَزِيد (١) بْنِ قُسَيْطٍ، أنَّهُ سَأَلَ ابْنَ الْمُسَيَّبِ وَعُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ وَأَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ (٢) رَقِيقِ الرَّجُلِ فِي مَاشِيَتِهِ؟ فَقَالُوا: يُطْعِمُ عَنْهُمْ.
[٦٠٠٣] عبد الرزاق، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَسْلَمَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مَكْحُولٍ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَل وَابْنَ مَسْعُودٍ، قَالَا: لَيْسَ عَلَى عُمَّالِ الْحَرْثِ وَالرُّعَاةِ زَكَاةُ الْفِطْرِ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: هِيَ عَلَى الرِّعَاءِ، أَيْ: عُمَّالُ الرَّقِيقِ.
[٦٠٠٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَطْرَحُ زَكَاةَ الْفِطْرِ، عَنْ كُلِّ عَبْدٍ لَهُ فِي حَاضرٍ، أَوْ غَائِبٍ، أَوْ فِي مَزْرَعَةٍ حَتَّى لَعَلَّهُ أَنْ يَطْرَحَ، عَنْ سِتِّينَ، أَوْ سَبْعِينَ.
قال عبد الرزاق: وَعَلَى الْأَعْرَابِ اللَّبَنِ، يَعْنِي: فِي الزَّكَاةِ.

٣٠ - بَابٌ مَتَى تُلْقَى الزَّكَاةُ
[٦٠٠٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّهُ سَمِعَ * ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: إِنِ اسْتَطَعْتُمْ، فَأَلْقُوا زَكَاتَكُمْ أَمَامَ الصَّلَاةِ (٣)، يَعْنِي: صَلَاةَ الْفِطْرِ.
[٦٠٠٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَمَتَى تَأْمُرُ بِطَعَامِكَ؟ قَالَ أَغْدُو سَحَرًا، فَآمُرُ بِهِ، فَيَخْرُجُ بَعْدِي قَبْلَ الصَّلَاةِ.
[٦٠٠٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْنَا أَنَّهُ يُقَالُ: مُرْ بِطَعَامِكَ إِذَا خَرَجْتَ لِلصَّلَاةِ، فَلْيُنْطَلَقْ بِهِ.


(١) في الأصل: «زيد»، وهو خطأ، والمثبت من (ن)، وينظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» للبخاري (٨/ ٣٤٤)، «الجرح والتعديل» (٩/ ٢٧٣)، وهو: يزيد بن عبد الله بن قسيط.
(٢) ليس في الأصل، والمثبت من (ن).
* [ن/٦٥ ب].
(٣) بعده في حاشية (ن): «أو بين يدي الصلاة» وكأنه صحح عليه.

[٦٠٠٨] عبد الرزاق، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ، كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَبْعَثُ صدَقَةَ (١) رَمَضَانَ حِينَ يَجْلِسُ الَّذِينَ يَقْبِضُونَهَا، وَذَلِكَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ.
[٦٠٠٩] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: إِنْ كَانَ ابْنُ عُمَرَ * يَبْعَثُ صَدَقَةَ (٢) رَمَضانَ حِينَ يَجْلِسُ الَّذِينَ يَقْبِضُونَهَا، وَذَلِكَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ (٣).
[٦٠١٠] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: إِنْ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْمُصَلَّى حِينَ يَجْلِسُ الَّذِينَ يَقْبِضُونَهَا، وَذَلِكَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ.
[٦٠١١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ كَانَ يُؤْمَرُ أَنْ تُلْقَى الزَّكَاةُ قَبْلَ أَنْ يُخْرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى.
[٦٠١٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ تُؤَدُّوا زَكَاةَ الْفِطْرِ قَبْلَهُ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ بَعْدَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ (٤)، قَالَ: وَكَانَ يُخْرِجُهَا هُوَ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ.
[٦٠١٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ هَلْ فِي ذَلِكَ حَرَجٌ، إِنْ (٥) أَخَّرْتُهَا حَتَّى تَكُونَ بَعْدَ الْفِطْرِ؟ قَالَ: لَا.


• [٦٠٠٨] [شيبة: ١٠٨٩٧]، وسيأتي: (٦٠٠٩، ٦٠١٠).
(١) في (ن): «بصدقة».
• [٦٠٠٩] [شيبة: ١٠٨٩٧]، وسيأتي: (٦٠١٠).
* [٢/ ٥٣ ب].
(٢) في الأصل: «الصدقة»، والمثبت من الأثر السابق.
(٣) هذا الأثر ساقط من (ن).
• [٦٠١٠] [شيبة: ١٠٨٩٧]، وتقدم: (٦٠٠٨، ٦٠٠٩).
(٤) قوله: «أو بعد الفطر بيوم أو يومين» وقع في الأصل: «أو بعد الفطر أو يومين»، ووقع في (ن): «أو بعد اليوم أو يومين»، والمثبت من «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (٣/ ٥٦٧)؛ إذ أورده عن ابن شهاب.
(٥) في الأصل، (ن): «وإن»، والمثبت أليق بالسياق.

[٦٠١٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، قَالَ أَدْرَكْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وَغَيْرَهُ مِنْ عُلَمَائِنَا وَأَشْيَاخِنَا، فَلَمْ يَكُونُوا يُخْرِجُونَهَا إِلَّا حِينَ يَغْدُوا (١).
قال عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ.
° [٦٠١٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الْمُصَلَّى.
° [٦٠١٦] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَامَ فَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يُخْرِجُوهَا قَبْلَ أَنْ يَخْرُجُوا إِلَى الْمُصلَّى سُنَّةً.
[٦٠١٧] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ كَانَ النَّاسُ يُلْقُونَ زَكَاتَهُمْ، وَيَأْكُلُونَ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجُوا إِلَى الْمُصَلَّى.

٣١ - بَابٌ يُلْقِي الزَّكَاةَ إِذَا جَاءَ أوَانُهَا
[٦٠١٨] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، قالَ: سُئِلَ الْحَسَنُ، عَنْ (٢) زَكَاةِ الْفِطْرِ؟ فَأَمَرَ بِإِخْرَاجِهَا، قِيلَ: فَإِنَّهُمْ يَقْبِضونَهَا (٣)، قَالَ: فَلَا تُبَلِّغُوهُمْ إِيَّاهَا، وَلَا تُنْعِمُوهُمْ عَيْنًا.


(١) كذا في الأصل، بحذف النون، وهي لغة قليلة لبعض العرب؛ يحذفون نون الرفع من الأفعال الخمسة لمجرد التخفيف، بلا جازم أو ناصب، أو نون توكيد أو نون وقاية؛ يقول ابن مالك: «وهذا ثابت في الكلام الفصيح نثره ونظمه». اهـ. وقد وردت لهذا شواهد كثيرة في القراءات، ومن ذلك قراءة الحسن: (يوم يدعوا كل أناس بإمامهم)، والأصل: يدعون، وفي (ن): «يغدو»بالإفراد، وذكره ابن بطال في «شرح البخاري» (٣/ ٥٦٩) عن ابن جريج به، وجاء فيه على الجادة: «يغدون».
° [٦٠١٥] [التحفة: خ م د ت س ٧٥١٠، م ٧٦٩٩، م ٧٧٠٠، د ٧٧٩٥، د ٧٨١٥، م ٧٨٥١، م ٧٩٦٤، س ٨٠٨٤، خ د ٨١٧١، خ دس ٨٢٤٤، خ م س ق ٨٢٧٠، خ م دت س ٨٤٥٢] [الإتحاف: خز عه حم ١١٣٧٢]، وتقدم: (٥٩٣٣).
(٢) ليس في الأصل، والمثبت من (ن).
(٣) في (ن): «يقتضونها».

[٦٠١٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ عُيَيْنَةَ أَنَّ أَبَا إِسْحَاقَ، أَخْبَرَهُمَا، أَنَّ عَمْرَو بْنَ شُرَحْبِيلَ كَانَ يَجْمَعُ زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي مَسْجِدِ حَيِّهِ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِلَى الرُّهْبَانِ.
قَالَ الثَّوْرِيُّ *: وَكَانَ غَيْرُهُ يُعْطِيهَا الْمُسْلِمِينَ.
[٦٠٢٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ: كَانَ أَيُّوبُ يَبْعَثُ بِزَكَاةِ فِطْرِهِ إِلَى جِيرَانِهِ فِي الْأَطْبَاقِ.
[٦٥٢١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ كَانَ يُرَخِّصُ لِلنَّاسِ لَا يَكُونُونَ قَرِيبًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْجَمَاعَةِ بِالْبَصْرَةِ أَنْ يُعْطُوا زَكَاتَهُمْ زَكَاةَ الْفِطْرِ أَهْلَ الْحَاجَةِ مِنْ أَقَارِبِهِمْ.
قُلْنَا لِعَبْدِ الرَّزاقِ: أَتَطْرَحُ أَنْتَ فِي مَسْجِدِ الْجَمَاعَةِ؟ قَالَ: إِذَا كَانُوا لَا يَخْزِنُونَهَا فَنَعَمْ، فَإِذَا عَلِمْتُ أَنَّهُمْ يَخْزِنُونَهَا قَسَمْتُهَا فِي جِيرَانِي، قُلْنَا لَهُ: فَكَانَ مَعْمَرٌ (١) يَبْعَثُ بِهَا إِلَى الْمَسْجِدِ، وَكَانُوا إِذْ ذَاكَ لَا يَخْزِنُونَهَا.

٣٢ - بَابٌ هَلْ يُصَلِّيهَا أَهْلُ الْبَادِيَةِ؟
[٦٠٢٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: كَانَ يُسْتَحَبُّ لِأَهْلِ الْبَادِيَةِ أَنْ يَخْرُجُوا يَوْمَ الْعِيدِ، وَيَؤُمُّهُمْ أَحَدُهُمْ.
[٦٠٢٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ إِنْ شَاءَ أَهْلُ الْبَادِيَةِ لَمْ يُصَلُّوا صَلَاةَ الْفِطْرِ، إِلَّا فِي قَرْيَةٍ جَامِعَةٍ.
° [٦٠٢٤] عبد الرزاق، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَسْلَمَ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى قُرَى عُرَيْنَةَ، فَدَكَ، وَيَنْبُعَ، وَنَحْوِهَا مِنَ الْقُرَى مَسِيرَةَ ثَلَاثٍ مِنَ الْمَدِينَةِ، أَنْ يَجْمَعُوا (٢) وَيَشْهَدُوا الْعِيدَيْنِ.


* [ن/٦٦ أ].
(١) قوله: «فكان معمر» وقع في (ن): «فمعمر كان».
(٢) قوله: «أن يجمعوا» ليس في الأصل، والمثبت من (ن)، وهو الموافق لما سبق عند المصنف سندا ومتنا برقم (٥٨٨٢)، وقد سمى الأسلمي هناك: ابن أبي يحيى.

[٦٠٢٥] عبد الرزاق، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ (١) بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ جَدِّهِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ كَانَ يَكُونُ فِي مَنْزِلِهِ بِالطَّفِّ (٢)، فَإِذَا لَمْ يَشْهَدِ الْعِيدَ بِالْمِصْرِ (٣)، جَمَع أَهْلَهُ وَوَلَدَهُ وَمَوَالِيَهُ *، ثُمَّ يَأْمُرُ مَوْلَاهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي عُتْبَةَ، فَيُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ.

٣٣ - بَابُ الزِّينَةِ يَوْمَ الْعِيدِ
[٦٠٢٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ أَنَّ طَاوُسًا كَانَ لَا يَدَعُ جَارِيَةً لَهُمْ (٤) سَوْدَاءَ وَلَا غَيْرَهَا إِلَّا أَمَرَهُنَّ، فَيَخْضِبْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَأَرْجُلَهُنَّ لِيَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ (٥) الْأَضْحَى، يَقُولُ: يَوْمُ عِيدٍ.
[٦٠٢٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ، أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ كُنَّ (٦) يَخْضِبْنَ (٧) بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ إِلَى الصُّبْحِ.


(١) في الأصل، (ن): «عبد الله» مكبرا، وهو خطأ، والمثبت من «شرح معاني الآثار» (٤/ ٣٤٨)، «مسائل الإمام أحمد» - كما في «الفتح» لابن رجب (٩/ ٨٣)، من طريق هشيم، به، وعبيد الله بن أبي بكر بن أنس بن مالك الأنصاري له ترجمة في: «تهذيب الكمال» (١٩/ ١٥).
(٢) في الأصل، (ن): «بالطائف»، والمثبت من المصدرين السابقين، قال في «معجم البلدان» (٤/ ٣٦): «الطف بالفتح، والفاء مشددة، وهو في اللغة: ما أشرف من أرض العرب على ريف العراق
والطف: أرض من ضاحية الكوفة في طريق البرية، فيها كان مقتل الحسين بن علي رضي الله عنه».
(٣) المصر: البلد، وجمعه: الأمصار. (انظر: النهاية، مادة: مصر).
* [٢/ ٥٤ أ].
(٤) ليس في الأصل، والمثبت من (ن)، وفي «الطبقات» لابن سعد (٨/ ٩٩)، «جزء فيه مجلسان للنسائي» (٢٠) من طريق ابن جريج، به: «له».
(٥) في (ن): «وليوم»، وينظر المصدرين السابقين.
(٦) في الأصل، (ن): «كان»، والتصويب من المصدر الاتي.
(٧) في (ن): «يختضبن»، وهذا الأثر أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (١/ ١٢٥)، عن ابن عباس، وفيه: «فإن أزواج النبي ﷺ كن يختضبن بعد صلاة العشاء الآخرة».

° [٦٠٢٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ، فَقُلْتُ: بَلَغَنِي أَنَّكَ حَدَّثْتَ عَنْ أَبِيكَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَلْبَسُ لِكُلِّ عِيدَيْنِ بُرْدًا (١)، فَقَالَ: لَمْ أَقُلْ ذَلِكَ، وَلَكِنِّي أَخْبَرْتُ عَنْ أَبِي، أَنَّهُ قَالَ: لَبِسَ النَّبِيُّ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَوْمَ عَرَفَةَ حُلَّةً (٢)، أَوْ بُرْدًا.
آخِرُ كِتَابِ الْعِيدَيْنِ.
* * *


(١) البُرد والبُردة: قطعة من الصوف تتخذ عباءة بالنهار وغطاء بالليل، والجمع: بُرَد وبُرْد. (انظر: معجم الملابس) (ص ٥٢).
(٢) الحلة: إزار ورداء برد أو غيره، ويقال لكل واحد منهما على انفراد: حلة، وقيل: رداء وقميص وتمامها العمامة، والجمع: حُلَل وحِلَال. (انظر: معجم الملابس) (ص ١٣٦).

 


google-playkhamsatmostaqltradent