٣٤٨١ - عن زيد بن ثابت: عن النبي ﷺ قال:
«العُمْرَى هِيَ لِلْوَارِثِ».
(صحيح).
٣٤٨٢
- عن زيد بن ثابت: أن رسول الله ﷺ قال:
«العُمْرَى لِلْوَارِثِ».
(صحيح الإسناد).
٣٤٨٣ - عن زيد بن ثابت: أن النبي ﷺ، قضى بالعمرى للوارث.
(صحيح الإسناد).
٣٤٨٤ - عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله ﷺ:
«مَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا، فَهُو لِمُعْمَرِهِ، مَحْيَاهُ وَمَمَاتَهُ، وَلا تَرْقُبُوا فَمَنْ أَرْقَبَ شَيْئًا، فَهُوَ لِسَبيِلهِ».
(صحيح الإسناد).
٣٤٨٥ - عن عبد الله بن عباس، عن النبي ﷺ، قال:
«العُمْرَى جَائزَة».
(صحيح) - الإرواء ٦/ ٥٠.
٣٤٨٦ - عن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال:
«إنَّ العُمْرَى جَائزَة».
(صحيح) - انظر ما قبله.
٣٤٨٧ - عن طاووس، بَتَلَ (١) رسول الله ﷺ، العُمرى والرُّقبى.
(صحيح) بما تقدم.
(١) أي: جعلها دائمة مستمرة، والكلمة من
العامي الفصيح في بلاد نجد.
(٢) باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر جابر
في العمرى
٣٤٨٨
- عن جابر: أن رسول الله ﷺ خطبهم، فقال:
«العُمْرَى جَائزَة».
(صحيح):
م ٥/ ٦٩.
٣٤٨٩
- عن عطاء قال: نهى رسول الله ﷺ عن
العمرى، والرقبي، قلت: وما الرقبي؟ قال: يقول الرجل للرجل: هي لك حياتك، فإِن
فعلتم فهو جائزة.
(صحيح)
بما يأتي.
٣٤٩٠
- عن جابر: عن النبي ﷺ، قال:
«العُمْرَى جَائزَة».
(صحيح):
م.
٣٤٩١
- عن عطاء قال: قال رسول الله ﷺ:
«مَنْ أعْطِيَ شَيْئًا حَيَاتَهُ،
فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ».
(صحيح)
بما بعده.
٣٤٩٢
- عن جابر رضي الله عنه:
أن رسول الله ﷺ، قال:
«لا تُرْقِبُوا، وَلا تُعْمِرُوا،
فَمَنْ أُرْقِبَ أَوْ أُعْمِرَ شَيْئًا، فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ».
(صحيح)
- الإرواء ١٦٠٩.
٣٤٩٣
- عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ قال:
«لا عُمْرَى، وَلا رُقْبَى، فَمَنْ
أُعْمِرَ شَيْئًا أَوْ أُرْقِبَهُ، فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَمَاتَهُ».
(صحيح)
- ابن ماجه ٢٣٨٢.
٣٤٩٤
- عن ابن عمر: -ولم يسمعه منه- (١)
قال: قال رسول الله ﷺ:
«لا عُمْرَى وَلا رُقْبَى، فَمَنْ
أعمِرَ شَيْئًا أَوْ أُرْقِبَهُ، فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَمَاتَهُ» قال عطاء: هو
للآخر.
(صحيح)
- انظر ما قبله.
(١) الذي لم يسمعه. هو حبيب بن أبي ثابت لم
يسمعه من ابن عمر. -والله أعلم- وقد سكت عنه أستاذنا وكان لأن من بيانه بعد حذف
السند.
٣٤٩٥ - عن ابن عمر قال: نهى رسول الله ﷺ عن
الرقبى، وقال:
«مَنْ أُرْقِبَ رُقْبَى فَهُوَ لَهُ».
(صحيح)
- انظر ما قبله.
٣٤٩٦
- عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ:
«مَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ،
حَيَاتَهُ وَمَمَاتَهُ».
(صحيح)
- الإرواء ١٦٠٧: م.
٣٤٩٧
- عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ:
«يَا مَعْشَرَ الأَنْصَار، أمْسِكُوا
عَلَيْكُمْ -يَعْني أَمْوَالكُمْ- (١)، لا تُعْمِرُوهَا، فإنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ
شَيْئًا، فَإنَّهُ لِمَنْ أُعْمِرَهُ، حَيَاتَهُ وَمَمَاتَهُ».
(صحيح):
م- انظر ما قبله.
٣٤٩٨
- عن جابر: أن رسول الله ﷺ قال:
«أمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ،
وَلا تُعْمِرُوهَا، فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا حَيَاتَهُ، فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ
وَبَعْدَ مَوْته».
(صحيح):
م- انظر ما قبله.
٣٤٩٩
- عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ:
«الرُّقْبَى لِمَنْ أُرْقِبَهَا».
(صحيح)
- الإرواء ٦/ ٥٣.
٣٥٠٠
- عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ:
«العُمْرَى جَائزَة لأَهلِهَا،
والرُّقْبَى جَائزَة لأَهلِهَا».
(صحيح)
- انظر ما قبله.
(٣)
باب ذكر الاختلاف على الزهزي فيه
٣٥٠١
- عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ:
«مَنْ أُعْمِرَ عُمْرَى، فَهِيَ لَهُ
وَلِعَقِبِهِ، يَرثُها مَنْ يَرِثُهُ مِنْ عَقِبِهِ».
(صحيح)
بما بعده.
(١) هذه الجملة مدرجة من الصحابي أو ممن بعده.
٣٥٠٢ - عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ:
«العُمْرَى لِمَنْ أُعْمِرَهَا، هِيَ
لَهُ وَلِعَقِبِهِ، يَرِثُهَا مَنْ يَرِثُهُ مِنْ عَقِبِهِ».
(صحيح)
- الإرواء ١٦٠٧: م.
٣٥٠٣
- عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ:
«العُمْرَى لِمَنْ أُعْمِرَهَا، هِيَ
لَهُ وَلِعَقِبِهِ، يَرِثُهَا مَنْ يَرِثُهُ مِنْ عَقِبِهِ».
(صحيح):
م- انظر ما قبله.
٣٥٠٤
- عن عبد الله بن الزبير: أن رسول الله
ﷺ قال:
«أيُّمَا رَجُلٍ أعْمَرَ رَجُلًا
عُمْرَى، لَهُ وَلِعَقِبِهِ، فَهِيَ لَهُ وَلِمَنْ يَرِثُهُ مِنْ عَقِبِهِ،
مَوْرُوثَةٌ».
(صحيح الإسناد).
٣٥٠٥
- عن جابر قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:
«مَنْ أعْمَرَ رَجُلًا عُمْرَى، لَهُ
وَلِعَقِبِهِ، فَقَدْ قَطعَ قَوْلُهُ حَقَّهُ، وَهيَ لِمَنْ أُعْمِرَ وَلِعَقِبِهِ».
(صحيح):
م- انظر ما سبق.
٣٥٠٦
- عن جابر: أن رسول الله ﷺ قال:
«أيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى،
لَهُ وَلِعَقِبهِ، فَإِنَّهَا لِلَّذي يُعْطَاهَا، لا تَرْجعُ إلَى الَّذي
أعْطَاهَا، لأَنَّهُ أعْطَى عَطَاء، وَقَعَتْ فَيه المَواريثُ».
(صحيح):
م- انظر ما تقدم.
٣٥٠٧
- عن جابر: أن رسول الله ﷺ قضى: أنه من
أعمر رجلًا عمرى، له ولعقبه، فإنها للذي أُعمرها، يرثها من صاحبها الذي أعطاها، ما
وقع من مواريث الله وحقه.
(صحيح):
م- انظر ما قبله.
٣٥٠٨
- عن جابر: أن رسول الله ﷺ: قضى فيمن
أُعمر عمرى، له ولعقبه، فهي له بَتَلةٌ، لا يجوز للمعطي منها، شرط ولا ثُنيَا.
قال أبو سلمة: لأنه أعطى عطاء وقعت
فيه المواريث، فقطعت المواريث شرطه.
(صحيح):
م- انظر ما قبله.
٣٥٠٩
- عن جابر: أن رسول الله ﷺ قال:
"أيُّمَا
رَجُلٍ أَعْمَرَ رَجُلًا عُمْرَى، لَهُ وَلِعَقِبِهِ قال: قد أعْطَيْتُكَهَا
وَعَقِبَكَ، مَا بَقِيَ
مِنْكُمْ أحَدٌ، فَإِنَّهَا لِمَنْ
أعْطِيهَا، وإنَّهَا لا تَرْجعُ إلَى صَاحِبِهَا، مِنْ أجْلِ أَنَّهُ أعْطَاهَا
عَطَاء، وَقَعَتْ فيهِ المَوَاريثُ».
(صحيح):
م- انظر ما قبله.
٣٥١٠
- عن جابر: أن رسول الله ﷺ: قضى
بالعمرى، أن يهب الرجل للرجل ولعقبه الهبة، ويستثنى: إن حَدثَ بك حدث، وبعقبك، فهو
إليّ، وإلى عقبي، إنها لمن أُعطيها ولعقبه.
(صحيح):
م- انظر ما قبله.
(٤)
باب ذكر اختلاف يحيى بن أبي كثير، ومحمد بن عمرو: على أبي سلمة فيه
٣٥١١
- عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ:
«العُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ».
(صحيح)
- الإرواء ٦/ ٥٠: ق.
٣٥١٢
- عن جابر بن عبد الله، عن نبي الله ﷺ،
قال:
«العُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ».
(صحيح):
ق- انظر ما قبله.
٣٥١٣
- عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال:
«لا عُمْرَى فَمَن أُعْمِرَ شَيْئًا
فَهُوَ لَهُ».
(حسن
صحيح) - ابن ماجه ٢٣٧٩.
٣٥١٤
- عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ: قال:
«مَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ».
(حسن
صحيح) - انظر ما قبله.
٣٥١٥
- عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال:
«العُمْرَى جَائزَة».
(صحيح):
م ٥/ ٦٩.
٣٥١٦
- عن قتادة قال: سألني سليمان بن هشام:
عن العمرى فقلت: حدث محمد بن سِيرين، عن شُريح قال: قَضى نبي الله ﷺ: أن العُمرى
جائزة، قال قتادة: قلت:
حدثني محمد بن النضر بن أنس، عن بشير
بن نَهِيْكٍ، عن أبي هريرة، أن نبي الله ﷺ قال:
«العُمْرَى جَائزَة».
قال قتادة: وقلت: كان الحسن يقول:
العمرى جائزة.
قال قتادة: فقال الزهري: إنما
العمرى، إذا أُعمر وعقبه من بعده، فإِذا لم يجعل عقبه من بعده، كان للذي يجعل شرطه.
قال قتادة: فَسُئل عطاء بن أبي رباح؟
فقال: حدثني جابر بن عبد الله: أن رسول الله ﷺ قال:
«العُمْرَى جَائزَة» قال قتادة: فقال
الزهري: كان الخلفاء لا يقضون بهذا! قال عطاء: قضى بها عبد الملك بن مروان.
(صحيح):
م ٥/ ٦٩ - ٧٠ مختصرًا دون قصة سليمان بن هشام، ودون قولي الزهري.
(٥)
باب عطية المرأة بغير إذن زوجها
٣٥١٧
- عن عبد الله بن عمرو: أن رسول الله ﷺ
قال:
«لا يَجُوزُ لامْرَأة، هِبَةٌ في
مَالِهَا، إذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا».
(حسن
صحيح) - مضى ٥/ ٦٥ - ٦٦.
٣٥١٨
- عن عبد الله بن عمرو: قال: لما فتح
رسول الله ﷺ مكة، قام خطيبًا، فقال في خطبته:
«لا يَجُوزُ لامْرَأة عَطِيَّةٌ،
إلَّا بإِذْنِ زَوْجِهَا».
(حسن
صحيح) - انظر ما قبله.
٣٥١٩
- عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ، قال:
«لَقَدْ هَمَمْتُ أنْ لا أَقْبَلَ
هَدِيَّةً، إلَّا مِنْ قُرَشيٍّ، أوْ أَنْصَاريٍّ، أَوْ ثَقَفيٍّ، أوْ دَوْسيٍّ».
(حسن
صحيح) - الصحيحة ١٦٨٤، المشكاة ٣٠٢٢/ لتحقيق الثاني.
٣٥٢٠
- عن أنس: أن رسول الله ﷺ، أُتيَ بلحم،
فقال:
«مَا هَذَا؟» فقيل: تُصُدق به على
بَرِيرة، فقال:
«هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ، وَلَنَا
هَدِيَّةٌ».
(صحيح)
- صحيح أبي داود ١٤٥٩: ق [تقدم ..