recent
آخر المقالات

٣٤ - كتابُ العُمْرى

 

٣٤٨١ - عن زيد بن ثابت: عن النبي ﷺ قال:
«العُمْرَى هِيَ لِلْوَارِثِ».
(صحيح).

٣٤٨٢ - عن زيد بن ثابت: أن رسول الله ﷺ قال:
«العُمْرَى لِلْوَارِثِ».
(صحيح الإسناد).



٣٤٨٣ - عن زيد بن ثابت: أن النبي ﷺ، قضى بالعمرى للوارث.
(صحيح الإسناد).

٣٤٨٤ - عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله ﷺ:
«مَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا، فَهُو لِمُعْمَرِهِ، مَحْيَاهُ وَمَمَاتَهُ، وَلا تَرْقُبُوا فَمَنْ أَرْقَبَ شَيْئًا، فَهُوَ لِسَبيِلهِ».
(صحيح الإسناد).

٣٤٨٥ - عن عبد الله بن عباس، عن النبي ﷺ، قال:
«العُمْرَى جَائزَة».
(صحيح) - الإرواء ٦/ ٥٠.

٣٤٨٦ - عن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال:
«إنَّ العُمْرَى جَائزَة».
(صحيح) - انظر ما قبله.

٣٤٨٧ - عن طاووس، بَتَلَ (١) رسول الله ﷺ، العُمرى والرُّقبى.
(صحيح) بما تقدم.


(١) أي: جعلها دائمة مستمرة، والكلمة من العامي الفصيح في بلاد نجد.

(٢) باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر جابر في العمرى
٣٤٨٨ - عن جابر: أن رسول الله ﷺ خطبهم، فقال:
«العُمْرَى جَائزَة».
(صحيح): م ٥/ ٦٩.

٣٤٨٩ - عن عطاء قال: نهى رسول الله ﷺ عن العمرى، والرقبي، قلت: وما الرقبي؟ قال: يقول الرجل للرجل: هي لك حياتك، فإِن فعلتم فهو جائزة.
(صحيح) بما يأتي.

٣٤٩٠ - عن جابر: عن النبي ﷺ، قال:
«العُمْرَى جَائزَة».
(صحيح): م.

٣٤٩١ - عن عطاء قال: قال رسول الله ﷺ:
«مَنْ أعْطِيَ شَيْئًا حَيَاتَهُ، فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ».
(صحيح) بما بعده.

٣٤٩٢ - عن جابر رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ، قال:
«لا تُرْقِبُوا، وَلا تُعْمِرُوا، فَمَنْ أُرْقِبَ أَوْ أُعْمِرَ شَيْئًا، فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ».
(صحيح) - الإرواء ١٦٠٩.

٣٤٩٣ - عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ قال:
«لا عُمْرَى، وَلا رُقْبَى، فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا أَوْ أُرْقِبَهُ، فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَمَاتَهُ».
(صحيح) - ابن ماجه ٢٣٨٢.

٣٤٩٤ - عن ابن عمر: -ولم يسمعه منه- (١) قال: قال رسول الله ﷺ:
«لا عُمْرَى وَلا رُقْبَى، فَمَنْ أعمِرَ شَيْئًا أَوْ أُرْقِبَهُ، فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَمَاتَهُ» قال عطاء: هو للآخر.
(صحيح) - انظر ما قبله.


(١) الذي لم يسمعه. هو حبيب بن أبي ثابت لم يسمعه من ابن عمر. -والله أعلم- وقد سكت عنه أستاذنا وكان لأن من بيانه بعد حذف السند.

٣٤٩٥ - عن ابن عمر قال: نهى رسول الله ﷺ عن الرقبى، وقال:
«مَنْ أُرْقِبَ رُقْبَى فَهُوَ لَهُ».
(صحيح) - انظر ما قبله.

٣٤٩٦ - عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ:
«مَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ، حَيَاتَهُ وَمَمَاتَهُ».
(صحيح) - الإرواء ١٦٠٧: م.

٣٤٩٧ - عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ:
«يَا مَعْشَرَ الأَنْصَار، أمْسِكُوا عَلَيْكُمْ -يَعْني أَمْوَالكُمْ- (١)، لا تُعْمِرُوهَا، فإنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا، فَإنَّهُ لِمَنْ أُعْمِرَهُ، حَيَاتَهُ وَمَمَاتَهُ».
(صحيح): م- انظر ما قبله.

٣٤٩٨ - عن جابر: أن رسول الله ﷺ قال:
«أمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، وَلا تُعْمِرُوهَا، فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا حَيَاتَهُ، فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَبَعْدَ مَوْته».
(صحيح): م- انظر ما قبله.

٣٤٩٩ - عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ:
«الرُّقْبَى لِمَنْ أُرْقِبَهَا».
(صحيح) - الإرواء ٦/ ٥٣.

٣٥٠٠ - عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ:
«العُمْرَى جَائزَة لأَهلِهَا، والرُّقْبَى جَائزَة لأَهلِهَا».
(صحيح) - انظر ما قبله.

(٣) باب ذكر الاختلاف على الزهزي فيه
٣٥٠١ - عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ:
«مَنْ أُعْمِرَ عُمْرَى، فَهِيَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ، يَرثُها مَنْ يَرِثُهُ مِنْ عَقِبِهِ».
(صحيح) بما بعده.


(١) هذه الجملة مدرجة من الصحابي أو ممن بعده.

٣٥٠٢ - عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ:
«العُمْرَى لِمَنْ أُعْمِرَهَا، هِيَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ، يَرِثُهَا مَنْ يَرِثُهُ مِنْ عَقِبِهِ».
(صحيح) - الإرواء ١٦٠٧: م.

٣٥٠٣ - عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ:
«العُمْرَى لِمَنْ أُعْمِرَهَا، هِيَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ، يَرِثُهَا مَنْ يَرِثُهُ مِنْ عَقِبِهِ».
(صحيح): م- انظر ما قبله.

٣٥٠٤ - عن عبد الله بن الزبير: أن رسول الله ﷺ قال:
«أيُّمَا رَجُلٍ أعْمَرَ رَجُلًا عُمْرَى، لَهُ وَلِعَقِبِهِ، فَهِيَ لَهُ وَلِمَنْ يَرِثُهُ مِنْ عَقِبِهِ، مَوْرُوثَةٌ».
(صحيح الإسناد).

٣٥٠٥ - عن جابر قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:
«مَنْ أعْمَرَ رَجُلًا عُمْرَى، لَهُ وَلِعَقِبِهِ، فَقَدْ قَطعَ قَوْلُهُ حَقَّهُ، وَهيَ لِمَنْ أُعْمِرَ وَلِعَقِبِهِ».
(صحيح): م- انظر ما سبق.

٣٥٠٦ - عن جابر: أن رسول الله ﷺ قال:
«أيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى، لَهُ وَلِعَقِبهِ، فَإِنَّهَا لِلَّذي يُعْطَاهَا، لا تَرْجعُ إلَى الَّذي أعْطَاهَا، لأَنَّهُ أعْطَى عَطَاء، وَقَعَتْ فَيه المَواريثُ».
(صحيح): م- انظر ما تقدم.

٣٥٠٧ - عن جابر: أن رسول الله ﷺ قضى: أنه من أعمر رجلًا عمرى، له ولعقبه، فإنها للذي أُعمرها، يرثها من صاحبها الذي أعطاها، ما وقع من مواريث الله وحقه.
(صحيح): م- انظر ما قبله.

٣٥٠٨ - عن جابر: أن رسول الله ﷺ: قضى فيمن أُعمر عمرى، له ولعقبه، فهي له بَتَلةٌ، لا يجوز للمعطي منها، شرط ولا ثُنيَا.
قال أبو سلمة: لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث، فقطعت المواريث شرطه.
(صحيح): م- انظر ما قبله.

٣٥٠٩ - عن جابر: أن رسول الله ﷺ قال:
"أيُّمَا رَجُلٍ أَعْمَرَ رَجُلًا عُمْرَى، لَهُ وَلِعَقِبِهِ قال: قد أعْطَيْتُكَهَا وَعَقِبَكَ، مَا بَقِيَ

مِنْكُمْ أحَدٌ، فَإِنَّهَا لِمَنْ أعْطِيهَا، وإنَّهَا لا تَرْجعُ إلَى صَاحِبِهَا، مِنْ أجْلِ أَنَّهُ أعْطَاهَا عَطَاء، وَقَعَتْ فيهِ المَوَاريثُ».
(صحيح): م- انظر ما قبله.

٣٥١٠ - عن جابر: أن رسول الله ﷺ: قضى بالعمرى، أن يهب الرجل للرجل ولعقبه الهبة، ويستثنى: إن حَدثَ بك حدث، وبعقبك، فهو إليّ، وإلى عقبي، إنها لمن أُعطيها ولعقبه.
(صحيح): م- انظر ما قبله.

(٤) باب ذكر اختلاف يحيى بن أبي كثير، ومحمد بن عمرو: على أبي سلمة فيه
٣٥١١ - عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ:
«العُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ».
(صحيح) - الإرواء ٦/ ٥٠: ق.

٣٥١٢ - عن جابر بن عبد الله، عن نبي الله ﷺ، قال:
«العُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ».
(صحيح): ق- انظر ما قبله.

٣٥١٣ - عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال:
«لا عُمْرَى فَمَن أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ».
(حسن صحيح) - ابن ماجه ٢٣٧٩.

٣٥١٤ - عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ: قال:
«مَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ».
(حسن صحيح) - انظر ما قبله.

٣٥١٥ - عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال:
«العُمْرَى جَائزَة».
(صحيح): م ٥/ ٦٩.

٣٥١٦ - عن قتادة قال: سألني سليمان بن هشام: عن العمرى فقلت: حدث محمد بن سِيرين، عن شُريح قال: قَضى نبي الله ﷺ: أن العُمرى جائزة، قال قتادة: قلت:

حدثني محمد بن النضر بن أنس، عن بشير بن نَهِيْكٍ، عن أبي هريرة، أن نبي الله ﷺ قال:
«العُمْرَى جَائزَة».
قال قتادة: وقلت: كان الحسن يقول: العمرى جائزة.
قال قتادة: فقال الزهري: إنما العمرى، إذا أُعمر وعقبه من بعده، فإِذا لم يجعل عقبه من بعده، كان للذي يجعل شرطه.
قال قتادة: فَسُئل عطاء بن أبي رباح؟ فقال: حدثني جابر بن عبد الله: أن رسول الله ﷺ قال:
«العُمْرَى جَائزَة» قال قتادة: فقال الزهري: كان الخلفاء لا يقضون بهذا! قال عطاء: قضى بها عبد الملك بن مروان.
(صحيح): م ٥/ ٦٩ - ٧٠ مختصرًا دون قصة سليمان بن هشام، ودون قولي الزهري.

(٥) باب عطية المرأة بغير إذن زوجها
٣٥١٧ - عن عبد الله بن عمرو: أن رسول الله ﷺ قال:
«لا يَجُوزُ لامْرَأة، هِبَةٌ في مَالِهَا، إذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا».
(حسن صحيح) - مضى ٥/ ٦٥ - ٦٦.

٣٥١٨ - عن عبد الله بن عمرو: قال: لما فتح رسول الله ﷺ مكة، قام خطيبًا، فقال في خطبته:
«لا يَجُوزُ لامْرَأة عَطِيَّةٌ، إلَّا بإِذْنِ زَوْجِهَا».
(حسن صحيح) - انظر ما قبله.

٣٥١٩ - عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ، قال:
«لَقَدْ هَمَمْتُ أنْ لا أَقْبَلَ هَدِيَّةً، إلَّا مِنْ قُرَشيٍّ، أوْ أَنْصَاريٍّ، أَوْ ثَقَفيٍّ، أوْ دَوْسيٍّ».
(حسن صحيح) - الصحيحة ١٦٨٤، المشكاة ٣٠٢٢/ لتحقيق الثاني.

٣٥٢٠ - عن أنس: أن رسول الله ﷺ، أُتيَ بلحم، فقال:
«مَا هَذَا؟» فقيل: تُصُدق به على بَرِيرة، فقال:
«هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ».
(صحيح) - صحيح أبي داود ١٤٥٩: ق [تقدم ..

 


google-playkhamsatmostaqltradent