[(١) باب الحلف بمقلب القلوب]
(١)
٣٥٢١
- عن ابن عمر قال: كانت يَمينٌ يَحلفُ
عليها رسول الله ﷺ:
«لَا! وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ».
(صحيح)
- الصحيحة ٢٠٩٠: خ.
(٢) باب الحلف بمصرف القلوب
٣٥٢٢ - عن ابن عمر قال: كانت يمين رسول الله ﷺ، التي يحلف بها:
«لَا! وَمُصَرِّفِ الْقُلُوبِ».
(حسن) - ابن ماجة ٢٠٩٢ [تخريج السُّنة لابن أبي عاصم ٢٣٤].
(٣) باب الحلف بعزة الله تعالى
٣٥٢٣ - عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ، قال:
«لَمَّا خَلَقَ اللهُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ أرْسَلَ جبْرِيلَ عليه السلام إلَى الْجَنَّةِ، فَقَالَ: انْظُرْ إلَيْهَا وَإلَى مَا أَعْدَدْتُ لأَهْلِهَا فِيهَا، فَنَظَرَ إلَيْهَا فَرَجَعَ فَقَالَ: وَعِزَّتِكَ لَا يَسْمَعُ بِهَا أحَدٌ إلَّا دَخَلَهَا. فَأَمَرَ بهَا فَحُفَّتْ بالْمَكَارِهِ، فَقَالَ: اذْهَبْ إلَيْهَا فَانْظُرْ إلَيْهَا وَإلَى مَا أعْدَدْتُ لأَهْلِهَا فِيهَا، فنَظَرَ إلَيْهَا، فَإذَا هِيَ قَدْ حُفَّتْ بالْمَكَارِهِ ققَالَ: وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خَشِيتُ أنْ لَا يَدْخُلَهَا أحَدٌ، قَالَ: اذْهَبْ إلَى النَّارِ وَإلَىَ مَا أَعْدَدْتُ لأَهْلِهَا فِيهَا، فَنَظَرَ إلَيْهَا فَإِذَا هِيَ يَرْكَبُ بَعْضُهَا بَعْضًا، فَرَجَعَ فَقَالَ: وَعِزَّتِكَ لَا يَدْخُلُهَا أحَدٌ فَأَمَرَ بِهَا فَحُفَّتُ بالشَّهَوَاتِ فَقَالَ: ارْجِعْ فَانْظُرْ إلَيْهَا فَنَظَرَ إلَيْهَا، فَإذَا هِيَ قَدْ حُفَّتْ بالشَّهَوَاتِ فَرَجَعَ وَقَالَ: وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خَشِيتُ أنْ لَا يَنْجُوَ مِنْهَا أحَدٌ إلَّا دَخَلَهَا».
(حسن صحيح) - الترمذي ٢٦٩٨ [القائد إلى تصحيح العقائد ٩ شرح الطحاوية ٥٨٨ المشكاة ٥٦٩٦ مع اختلاف ببعض ألفاظه].
(١) ما بين [] ليس في الأصل ولا الميمنية ٢/
١٣٨ ولا الهندية والترتيب يوجبه.
(٤) باب التشديد في الحلف بغير الله تعالى
٣٥٢٤
- عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ:
«مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلَا يَحْلِفْ
إلَّا بالله» وكانت قريش تحلف بآبائها فقال:
«لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ».
(صحيح)
- الإرواء ٢٥٦٠: ق.
٣٥٢٥
- عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ:
«إنَّ الله يَنْهَاكُمْ أَنْ
تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ».
(صحيح)
- ق، انظر ما قبله.
(٥)
باب الحلف بالآباء (*)
٣٥٢٦
- عن ابن عمر: أنه سمع النبي ﷺ، عُمَرَ
مَرة وهو يقول: وأبي، وأبي. فقال: «إنَّ الله يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا
بِآبَائكُمْ».
فوالله: ما حلفت بها بعد، ذاكرًا،
ولا آثرًا (١).
(صحيح)
- ق، انظر ما قبله [إرواء الغليل ٢٥٦٠ مختصر مسلم ١٠١٠ صحيح الجامع ١٩٢٢].
٣٥٢٧
- عن عمر، أن النبي ﷺ قال:
«إنَّ الله يَنْهَاكُمْ أَنْ
تَحْلِفُوا بآبَائكُمْ».
قال عمر: فوالله ما حلفت بها بعد،
ذاكرًا، ولا آثرًا.
(صحيح)
- ق، انظر ما قبله.
٣٥٢٨
- عن عمر، أن رسول الله ﷺ قال:
«إن الله يَنْهَاكُمْ أنْ تَحْلِفُوا
بآبَائكُمْ».
قال عمر: فوالله ما حلفت بها بعد،
ذاكرًا، ولا آثرًا.
(صحيح)
- ق، انظر ما قبله.
(*) إن أحاديث هذا الباب، والحديث قبله
كلها متن واحد، بعد حذف السند.
(١)
في هذا الحديث أن القائل هو: عبد الله بن عمر. وفي الحديثين الآتيين: إن القائل
هو: عمر بن الخطاب.
ومعنى قوله: أي دون حكاية مني عن
غيري، ولا إنشاءً.
(٦) باب الحلف بالأمهات
٣٥٢٩
- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ:
«لَا تَحْلِفُوا بآبَائكُمْ، وَلَا
بِأمَّهَاتِكُمْ، وَلَا بِالأَنْدَادِ، وَلَا تَحْلِفُوا إلَّا بِالله، وَلَا
تَحْلِفُوا إلَّا وَأَنْتُمْ صَاَدِقُونَ».
(صحيح)
- المشكاة ٣٤١٨/ التحقيق الثاني [إرواء الغليل ٢٦٩٨ صحيح الجامع ٧٢٤٩].
(٧)
باب الحلف بملة سوى الإسلام
٣٥٣٠
- عن ثابت بن الضحاك قال: قال رسول
الله ﷺ:
«مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى
الإِسْلَامِ كاذِبًا، فَهُوَ كَمَا قَالَ».
(صحيح)
- ابن ماجه ٢٠٩٨: ق [إرواء الغليل ٢٥٧٥].
قال أبو عبد الرحمن (١): قال قتيبة
في حديثه: «معتمدًا»، وقال يزيد: «كاذبًا، فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذبه
الله به في نار جهنم».
٣٥٣١
- عن ثابت بن الضحاك أن رسول الله ﷺ
قال:
«مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى
الإِسْلَامِ كَاذِبًا، فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْء
عُذِّبَ بِهِ فِي الآخِرَةِ».
(صحيح)
- ق، انظر ما قبله.
(٨)
باب الحلف بالبراءة من الإسلام
٣٥٣٢
- عن بريدة قال: قال رسول الله ﷺ:
«مَنْ قَالَ إنِّي بَرِيء مِنَ
الإسْلَامِ، فَإنْ كَانَ كاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَإنْ كَانَ صَادِقًا لَمْ
يَعُدْ إلَى الإِسْلَامِ سَالِمًا».
(صحيح)
- ابن ماجة ٢١٠٠ [إرواء الغليل ٢٥٧٦ صحيح الجامع ٦٤٢١].
(٩)
باب الحلف بالكعبة
٣٥٣٣
- عن قَتيلة -امرأة من جُهينة-: أن
يهوديًا أتى النبي ﷺ فقال: إنكم تنددون، وإنكم تشركون. تقولون: ما شاء الله وشئت.
وتقولون: والكعبة.
(١) يروي الإمام النسائي الحديث من طريقين.
لذلك ذكر الخلاف -ز-. وسكوت أستاذنا عن هذا الطريق وعدم حذفه من الأصل، يعني أنه
صحيح عنده -والله أعلم-.
فأمرهم النبي ﷺ: إذا أرادوا أن
يحلفوا أن يقولوا: وربِّ الكعبة.
ويقولون ما شاء الله، ثم شئت.
(صحيح)
- الصحيحة ١٣٦.
(١٠)
باب الحلف بالطواغيت
٣٥٣٤
- عن عبد الرحمن بن سمرة، عن النبي ﷺ
قال:
«لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، وَلَا
بِالطَّوَاغِيِت».
(صحيح)
- م ٥/ ٨٢ [مختصر مسلم ١٠١٢ صحيح ابن ماجه ١٧٠٤ صحيح الجامع ٧٢٤٨].
(١١)
باب الحلف باللات
٣٥٣٥
- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ:
«مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ فَقَالَ:
بِالَّلاتِ، فَلْيَقُلْ: لَا إلهَ إلَّا اللهُ. وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ
أقَامِرْكَ، فَلْيَتَصَدَّقْ».
(صحيح)
- ابن ماجه ٢٠٩٦: ق [إرواء الغليل ٢٥٦٣ مختصر مسلم ١٠١٣ صحيح الجامع الصغير
وزيادته ٦٢١٦].
(١٢)
باب الحلف باللات والعزى
(١٣)
باب إبرار القسم
٣٥٣٦
- عن البراء بن عازب قال: أمرنا رسول
الله ﷺ بسبع، أمرنا باتباع الجنائز، وعيادة المريض، وتشميت العاطس، وإجابة الداعي،
ونصر الظلوم، وإبرار القسم، ورد السلام.
(صحيح)
- ق.
(١٤)
باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها
٣٥٣٧
- عن أبي موسى، عن النبي ﷺ قال:
«مَا عَلَى الأَرْضِ يمِينٌ أَحْلِفُ
عَلَيْهَا، فَأرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إلَّا أتَيْتُهُ».
(صحيح)
- ابن ماجه ٢١٠٧: ق نحوه، وهو الآتي بعده [إرواء الغليل ٧/ ١١٦].
(١٥)
باب الكفارة قبل الحنث
٣٥٣٨
- عن أبي موسى الأشعري، قال: أتيت رسول
الله ﷺ في رَهطٍ من الأشعريين نستحمله فقال:
«وَالله لَا أَحْمِلُكُمْ، وَمَا
عِنْدِي مَا أحْمِلُكُمْ».
ثم لبثنا ما شاء الله، فأُتي بِإبل،
فأمر لنا بثلاث ذَود. فلما انطلقنا قال بعضنا لبعض: لا يبارك الله لنا، أتينا رسول
الله ﷺ نستحمله فحلف أن لا يَحْملنا.
قال أبو موسى: فأتينا النبي ﷺ فذكرنا
ذلك له، فقال:
«مَا أنَا حَمَلْتُكُمْ! بَلِ الله
حَمَلَكُمْ، إنِّي وَاللهِ لَا أحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا
مِنْهَا، إلَّا كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي، وَأتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ».
(صحيح)
- ق، انظر ما قبله.
٣٥٣٩
- عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله ﷺ
قال:
«مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأى
غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ، وَلِيَأتِ الَّذِي هُوَ
خَيْرٌ».
(حسن
صحيح) - الإرواء ٧/ ١٦٨.
٣٥٤٠
- عن عبد الرحمن بن سمرة، عن رسول الله
ﷺ قال:
«إذَا حَلَفَ أحَدُكُمْ عَلَى
يَمِينٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا، خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ،
وَلْيَنْظُرِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ فليَأتِهِ».
(صحيح)
- الترمذي ١٥٨٤: ق.
٣٥٤١
- عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال رسول
الله ﷺ:
«إذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ
فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ، تُمَّ ائتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ».
(صحيح)
- ق، انظر ما قبله.
٣٥٤٢
- عن عبد الرحمن بن سمرة: أن النبي ﷺ
قال:
«إذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ،
فَرَأيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَكَفِّرْ عَنْ يَمِيِنكَ، وَائتِ الَّذِي
هُوَ خَيْرٌ».
(صحيح)
- ق، انظر ما قبله.
(١٦)
باب الكفارة بعد الحنث
٣٥٤٣
- عن عدي بن حاتم، قال: قال رسول الله
ﷺ:
«مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى
غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فليَأتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ
يَمِيِنه».
(صحيح)
- ابن ماجه ٢١٠٨: م [إرواء الغليل ٧/ ١٦٧].
٣٥٤٤
- عن عدي بن حاتم، قال: قال رسول الله
ﷺ:
«مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأى
غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيَدَعْ يَمِينَهُ، وَلْيَأتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ،
وَلْيُكَفِّرْهَا».
(صحيح)
- م، انظر ما قبله.
٣٥٤٥
- عن عدي بن حاتم، قال: قال رسول الله
ﷺ:
«مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأى
خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيَأتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَلْيَتْرُكْ يَمِينَهُ».
(صحيح)
- م، انظر ما قبله.
٣٥٤٦
- عن مالك بن نضلة قال: قلت: يا رسول
الله! أرأيت ابن عم لي، أتيته أسأله فلا يعطيني، ولا يصلني ثم يحتاج إليَّ،
فيأتيني فيسألني، وقد حلفت أن لا أعطيه، ولا أصله؟ فأمرني: أن آتي الذي هو خير،
وأكفر عن يميني.
(صحيح)
- ابن ماجة ٢١٠٩.
٣٥٤٧
- عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي
النبي ﷺ:
«إذَا آليْتَ عَلَى يَمِينٍ،
فَرَأيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَأتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكَفِّرْ عَنْ
يَمِيِنكَ».
(صحيح)
- م، انظر ما قبله.
٣٥٤٨
- عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال-
يعني رسول الله ﷺ:
«إذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ،
فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَأتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ مِنْهَا،
وَكفِّرْ عَنْ يَمِيِنكَ».
(صحيح)
- م، انظر ما قبله.
٣٥٤٩
- عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال (١)
لي رسول الله ﷺ:
«إذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ،
فرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَأتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكَفِّرْ عَنْ
يَمِيِنكَ».
(صحيح)
- م، انظر ما قبله.
(١٧)
باب اليمين فيما لا يملك
٣٥٥٠
- عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول
الله ﷺ:
(١) ساقطة في الأصل وهي في السابق، وصحيح
مسلم ثم وجدتها في الهندية ٥٩٣.
«لَا نَذْرَ وَلَا يَمِينَ، فيِمَا
لَا تَمْلِكُ، وَلَا فِي مَعْصِيَةٍ، وَلَا قَطِيعَةِ رَحِمٍ».
(حسن
صحيح) - ابن ماجه ٢٠٤٧ [نحوه وانظر إرواء الغليل ١٧٥١ وصحيح الجامع ٧٥٤٩].
(١٨)
باب من حلف فاستثنى
٣٥٥١
- عن ابن عمر، عن النبي ﷺ قال:
«مَنْ حَلَفَ فَاسْتَثْنَى، فَإِنْ
شَاء مَضَى، وَإنْ شَاء تَرَكَ، غَيْرَ حَنِثٍ».
(صحيح)
- ابن ماجه ٢١٠٥ [مشكاة المصابيح ٣٤٢٤ إرواء الغليل ٢٥٧١].
(١٩)
باب النية في اليمين
٣٥٥٢
- عن عمر بن الخطاب، عن النبي ﷺ قال:
«إنَّمَا الأَعْمَالُ بالنِّيَّةِ
(١)، وَإنَّمَا لإِمْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إلَى الله
وَرَسُولهِ، فَهِجْرَتُهُ إلَى الله وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ
لِدُنْيَا يُصِيبُهَا، أو امْرَأةٍ يَتَزَوَّجُهَا، فَهِجْرَتُهُ إلَى مَا هَاجَرَ
إلَيْهِ».
(صحيح)
- ق، مضى ١/ ٥٨ [٧٣] [وانظر صحيح الجامع الصغير الطبعة الثانية المحققة: ١/ ٩
مقدمة زهير الشاويش، والصفحة ٤٦٠].
(٢٠)
باب تحريم ما أحل الله عز وجل
٣٥٥٣
- عن عائشة: أن النبي ﷺ، كان يمكث عند
زينب بنت جحش، فيشرب عندها عسلًا، فتواصيت أنا وحفصة: أنَّ أَيَّتنا دخل عليها
النبي ﷺ، فلتقل: إني أجد منك ريح مغافير، أكلت مغافير.
فدخل على إحداهما، فقالت ذلك له،
فقال:
«لَا! بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا، عِنْدَ
زَيْنَبَ بنْتِ جَحْشٍ، وَلَنْ أعُودَ لَهُ» فنزلت ﴿يَا أيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ
تُحَرِّمُ مَا اُحَلَّ الله لَكَ﴾ (٢) إلى ﴿إنْ تَتُوِبَا إلَى الله﴾ عائشة وحفصة
﴿وَإذْ أسَرَّ النَّبِيُّ إلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا﴾ لقوله: «بَلْ شرِبْتُ
عَسَلًا».
(صحيح)
- ق، مضى ٦/ ١٥١ - ١٥٢ [٣٢٠١].
(١) في الهندية ٥٩٤ (وفي نسخة «بالنيات»).
(٢)
سورة التحريم (٦٦) الآية ١ وتمامها: ﴿تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ
غَفُورٌ رَحِيمٌ (١) قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ
وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (٢) وَإِذْ أَسَرَّ
النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ
وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا
نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ
الْخَبِيرُ (٣) إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾.
(٢١) باب إذا حلف أن لا يأتدم، فأكل خبزًا
بخل
٣٥٥٤
- عن جابر، قال: دخلت مع النبي ﷺ بيته،
فإذا فِلَقٌ وخَلٌّ، فقال رسول الله ﷺ:
«كُلْ! فَنِعْمَ الإِدَامُ الْخَلُّ»
(١).
(صحيح)
- الصحيحة ٢٢٢٠: م.
(٢٢)
باب في الحلف والكذب، لمن لم يعتقد اليمين بقلبه
٣٥٥٥
- عن قيس بن أبي غرزة قال: كنا نُسمى
السماسرة، فأتانا رسول الله ﷺ ونحن نبيع، فسمانا باسم هو خير من اسمنا، فقال:
«يَا مَعْشَرَ التُّجَّار، إنَّ هذَا
الْبَيع يَحْضُرُهُ الْحَلِفُ وَالْكَذِبُ، فَشُوبُوا بَيْعَكُمْ بِالصَّدَقَةِ»
(٢).
(صحيح)
- ابن ماجه ٢١٤٥ [مشكاة المصابيح ٢٧٩٨ وصحيح الجامع ٧٩٧٤].
٣٥٥٦
- عن قيس بن أبي غرزة قال: كنا نبيع
بالبقيع، فأتانا رسول الله ﷺ، وكنا نسمى السماسرة، فقال:
«يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ» فسمانا
باسم هو خير من اسمنا، ثم قال:
«إنَّ هذَا الْبَيع يَحْضُرُهُ
الْحَلِفُ وَالْكَذِبُ، فَشُوبُوهُ بِالصَّدَقَةِ».
(صحيح)
- انظر ما قبله.
(٢٣)
باب في اللغو والكذب
٣٥٥٧
- عن قيس بن أبي غرزة قال: أتانا النبي
ﷺ، ونحن في السوق، فقال:
«إنَّ هذِهِ السُّوقَ يُخَالِطُهَا
اللَّغْوُ وَالْكَذِبُ، فَشُوبُوهَا بِالصَّدَقَةِ».
(صحيح)
- انظر ما قبله.
٣٥٥٨
- عن قيس بن أبي غرزة قال: كنا
بالمدينة، نبيع الأوساق ونبتاعها، وكنا نسمي أنفسنا السماسرة، ويسمينا الناس، فخرج
إلينا رسول الله ﷺ ذات يوم،
(١) ليس في الحديث دلالة على العنوان،
والظاهر: أنه استدلالٌ منه على حديث الباب السابق.
(٢)
قال الخطابي: السمسار اسم أعجمي غيره النبي ﷺ بالذي هو عربي. والشوب: الخلط.
فسمانا باسم هو خير من الذي سمينا
أنفسنا وسمانا الناس، فقال:
«يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ إنَّهُ
يَشْهَدُ بَيْعَكُمُ الْحَلِفُ وَالْكَذِبُ فُشُوبُوُه بِالصَّدَقَةِ».
(صحيح)
- انظر ما قبله.
(٢٤)
باب النهي عن النذر
٣٥٥٩
- عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله ﷺ:
نهى عن النذر وقال:
«إنَّهُ لَا يَأتِي بِخَيْرٍ إنَّمَا
يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيِل».
(صحيح)
- ابن ماجه ٢١٢٢: ق [إرواء الغليل ٢٥٨٥].
٣٥٦٠
- عن عبد الله بن عمر قال: نهى رسول
الله ﷺ عن النذر، وقال:
«إنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا، إنَّمَا
يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الشَّحِيحِ».
(صحيح)
- ق، انظر ما قبله.
(٢٥)
باب النذر لا يقدم شيئًا ولا يؤخره
٣٥٦١
- عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ:
«النَّذْرُ لَا يُقَدِّمُ شَيْئًا،
وَلَا يُؤخِّرُهُ، إنَّمَا هُوَ شَيْءٌ يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الشَّحِيحِ».
(صحيح)
- ق، انظر ما قبله.
٣٥٦٢
- عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال:
«لَا يَأتِي النَّذْرُ عَلَى ابْنِ
آدَمَ شَيْئًا لَمْ أقَدِّرْهُ عَلَيْهِ، وَلَكِنَّهُ شَيْء اسْتُخْرِجَ بهِ مِنَ
الْبَخيلِ».
(صحيح)
- ابن ماجه ٢١٢٣: ق [إرواء الغليل ٨/ ٢٠٨].
(٢٦)
باب النذر يستخرج به من البخيل
٣٥٦٣
- عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ قال:
«لَا تَنْذِرُوا، فَإنَّ النَّذْرَ
لَا يُغْنِي مِنَ الْقَدَرِ شَيْئًا، وَإنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مَنَ الْبَخِيلِ».
(صحيح)
- ق، انظر ما قبله.
(٢٧)
باب النذر في الطاعة
٣٥٦٤
- عن عائشة، أن رسول الله ﷺ قال:
«مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ
فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أنْ يَعْصِيَ اللهَ فَلَا يَعْصِهِ».
(صحيح)
- ابن ماجه ٢١٢٦: خ [إرواء الغليل ٩٦٧ صحيح الجامع ٦٥٦٥].
(٢٨)
باب النذر في المعصية
٣٥٦٥
- عن عائشة قالت: سمعت رسول الله ﷺ،
يقول:
«مَنْ نَذَرَ أنْ يُطِيعَ اللهَ
فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أنْ يَعْصِيَ اللهَ فَلَا يَعْصِهِ».
(صحيح)
- خ، انظر ما قبله.
٣٥٦٦
- عن عائشة قالت: سمعت رسول الله ﷺ
يقول:
«مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ
فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ الله فَلَا يَعْصِهِ».
(صحيح)
- خ، انظر ما قبله.
(٢٩)
باب الوفاء بالنذر
٣٥٦٧
- عن عمران بن حصين يذكر: أن رسول الله
ﷺ قال:
«خَيْرُكُمْ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ
يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ».
-فلا أدري أذكر مرتين بعده أو ثلاثًا-.
ثم ذكر قومًا يخونون ولا يؤتمنون،
ويشهدون ولا يُستشهدون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن.
(صحيح)
- الترمذي ٢٢٢٢: ق [صحيح الجامع ٣٣١٧].
(٣٠)
باب النذر فيما لا يراد به وجه الله
٣٥٦٨
- عن ابن عباس قال: مر رسول الله ﷺ
برجل يقود رجلًا في قَرَن فتناوله النبي ﷺ فقطعه، قال:
«إنَّهُ نَذْرٌ» (١).
(صحيح)
- خ دون قوله: إنه نذر- مضى ٥/ ٢٢٢ [٢٧٣٣].
٣٥٦٩
- عن ابن عباس، أن النبي ﷺ: مر برجل
وهو يطوف بالكعبة، يقوده إنسان بخزامة في أنفه، فقطعه النبي ﷺ بيده، ثم أمره أن
يقوده بيده.
(صحيح)
- خ، مضى ٥/ ٢٢١ - ٢٢٢ [٢٧٣٣].
(١) الظاهر قوله: (إنه نذر) من كلام الرجل.
قال أبو عبد الرحمن: قال ابن جريج:
وأخبرني سليمان، أن طاووسًا أخبره عن ابن عباس، أن النبي ﷺ مر به وهو يطوف
بالكعبة، وإنسان قد ربط يده بإِنسان آخر بسير أو خيط أو بشيء غير ذلك فقطعه النبي
ﷺ بيده ثم قال:
«قُدْهُ بِيَدِكَ».
(صحيح):
خ- مضى ٥/ ٢٢١ - ٢٢٢ [٢٧٣٣].
(٣١)
باب النذر فيما لا يملك
٣٥٧٠
- عن عمران بن حصين: أن النبي ﷺ قال:
«لَا نَذْرَ في مَعْصِيَةِ الله،
وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ».
(صحيح)
- م [٨/ ٧٨ وابن ماجه ١٧٢٧ وصحيح الجامع ٧٥٤٦].
٣٥٧١
- عن ثابت بن الضحاك قال: قال رسول
الله ﷺ:
«مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى مِلَّةِ
الإِسْلَامِ كَاذِبًا، فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بشَيْء في
الدُّنْيَا عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَيْسَ عَلَى رَجُلٍ نَذْرٌ
فِيمَا لَا يَمْلِكُ».
(صحيح)
- ق، مضى [برقم ٣٥٣٢، وابن ماجه عن بُريدة -نحوه- وإرواء الغليل ٢٥٧٦].
(٣٢)
باب من نذر أن يمشي إلى بيت الله تعالى
٣٥٧٢
- عن عقبة بن عامر قال: نذرت أختي أن
تمشي إلى بيت الله، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله ﷺ، فاستفتيت لها النبي ﷺ فقال:
«لِتمْشِ، وَلْتَرْكَبْ».
(صحيح)
- الإرواء ٨/ ٢١٩: ق.
(٣٣)
باب إذا حلفت المرأة لتمشي حافية غير مختمرة
(٣٤)
باب نذر أن يصوم، ثم مات قبل أن يصوم
٣٥٧٣
- عن ابن عباس قال: ركبت امرأة البحر،
فنذرت أن تصوم شهرًا، فماتت قبل أن تصوم، فأتت أختها النبي ﷺ، وذكرت ذلك له،
فأمرها أن تصوم عنها.
(صحيح)
- أحكام الجنائز ١٦٩ - ١٧٠: ق نحوه.
(٣٥)
باب من مات وعليه نذر
٣٥٧٤
- عن ابن عباس: أن سعد بن عبادة:
استفتى رسول الله ﷺ في نذر كان
على أمه، توفيت قبل أن تقضيه؟ فقال:
«اقْضِهِ عَنْهَا».
(صحيح)
- ق [تقدم].
٣٥٧٥
- عن ابن عباس قال: استفتى سعد بن
عبادة: رسول الله ﷺ، في نذر كان على أمه، فتوفيت قبل أن تقضيه؟ فقال رسول الله ﷺ:
«اقْضِهِ عَنْهَا».
(صحيح)
- ق.
٣٥٧٦
- عن ابن عباس قال: جاء سعد بن عبادة،
إلى النبي ﷺ فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر فلم تقضه؟ قال:
«اقْضِهِ عَنْهَا».
(صحيح)
- ق.
(٣٦)
باب إذا نذر، ثم أسلمَ قَبل أن يَفي
٣٥٧٧
- عن عمر: أنه كان عليه، ليلة نذر في
الجاهلية يعتكفها، فسأل رسول الله ﷺ فأمره أن يعتكف.
(صحيح)
- قيام رمضان /٣٤ الطبعة الثانية، صحيح أبي داود ٢١٣٦ - ٢١٣٧: ق.
٣٥٧٨
- عن ابن عمر قال: كان على عمر نذر في
اعتكاف ليلة في المسجد الحرام، فسأل رسول الله ﷺ عن ذلك؟ فأمره أن يعتكف.
(صحيح)
- ق، انظر ما قبله.
٣٥٧٩
- عن ابن عمر: أن عمر كان جعل عليه
يومًا يعتكفه في الجاهلية، فسأل رسول الله ﷺ عن ذلك؟ فأمره أن يعتكفه.
(صحيح)
- ق، انظر ما قبله.
٣٥٨٠
- عن كعب بن مالك، أنه قال لرسول الله
ﷺ حين تِيبَ عليه- يا رسول الله: إني أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله. فقال له
رسول الله ﷺ:
«أمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ،
فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ».
(صحيح)
- ق، مضى ٦/ ١٥٢ - ١٥٣ [٣٢٠٢].
قال أبو عبد الرحمن: يشبه أن يكون
الزهري سمع هذا الحديث من عبد الله بن كعب، ومن عبد الرحمن، عنه. في هذا الحديث
الطويل توبة كعب.
(٣٧)
باب إذا أهدى ماله على وجه النذر
٣٥٨١
- عن كعب بن مالك: وكان يحدث حديثه حين
تخلَّف عن رسول الله ﷺ في غزوة تبوك، قال: فلما جلست بين يديه، قلت يا رسول الله:
إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة، إلى الله وإلى رسوله، قال رسول الله ﷺ:
«أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ،
فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ».
فقلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر،
-مختصر-.
(صحيح)
- ق، انظر ما قبله.
٣٥٨٢
- عن كعب بن مالك: وكان يحدث حديثه حين
تخلف عن رسول الله ﷺ في غزوة تبوك قلت: يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي
صدقة، إلى الله وإلى رسوله، فقال رسول الله ﷺ:
«أَمْسِكْ عَلَيْكَ مَالَكَ، فَهُوَ
خَيْرٌ لَكَ».
قلت: فإِني أمسك عليَّ سَهمي الذي
بخيبر.
(صحيح)
- ق، انظر ما قبله.
٣٥٨٣
- عن كعب بن مالك: وكان يحدث قال: قلت
يا رسول الله: إن الله عز وجل، إنما نجاني بالصدق، وإن من توبتي أن أنخلع من مالي
صدقة، إلى الله وإلى رسوله، فقال:
«أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ،
فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ».
قلت: فإني أمسك سهمى الذي بخيبر.
(صحيح)
- ق، انظر ما قبله.
(٣٨)
باب هل تدخل الأرضون في المال، إذا نذر
٣٥٨٤
- عن أبي هريرة قال: كنا مع رسول الله
ﷺ عام خيبر، فلم نغنم، إلا الأموال، والمتاع، والثياب، فأهدى رجل من بني الضُّبيب،
يقال له: رِفَاعة بن زيد، لرسول الله ﷺ، غلامًا أسود يقال له: مِدعَم، فوجه رسول
الله ﷺ، إلى وادي القرى،
حتى إذا كنا بوادي القرى، بينا مدعم
يحط رحل رسول الله ﷺ، فجاءَه سَهم، فأصابه فقتله. فقال الناس: هنيئًا لك الجنة.
فقال رسول الله ﷺ:
«كلَّا وَالَّذِي نَفْسِي بيَدِهِ،
إنَّ الشَّمْلَةَ الَّتِي أَخَذَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ مِنَ الْمَغَانِمِ،
لَتَشْتَعِلُ عليه نارًا» فلما سمع الناس بذلك، جاء رجل، بشراك -أو بشراكين-، إلى
رسول الله ﷺ فقال رسول الله، ﷺ:
«شِرَاك -أَوْ شِرَاكَانِ- مِنْ نَارٍ».
(صحيح)
- صحيح أبي داود ٢٤٢٨: ق.
(٣٩)
باب الاستثناء
٣٥٨٥
- عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول
الله ﷺ:
«مَنْ حَلَفَ فَقَالَ: إنْ شَاء اللهُ
فَقَدِ اسْتَثْنَى».
(صحيح)
- ابن ماجه ٢١٠٥ [المشكاة ٣٤٢٤ إرواء الغليل ٢٥٧١].
٣٥٨٦
- عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ:
«مَنْ حَلَفَ فَقَالَ: إنْ شَاء اللهُ
فَقَدِ اسْتَثْنَى».
(صحيح)
- انظر ما قبله.
٣٥٨٧
- عن ابن عمر، عن النبي ﷺ قال:
«مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ:
-إنْ شَاء اللهُ- فَهُوَ بالْخَيَارِ، إنْ شَاء أمْضَى، وَإنْ شَاء تَرَكَ».
(صحيح)
- انظر ما قبله.
(٤٠)
باب إذا حلف فقال له رجل: إن شاء الله، هل له استثناء
٣٥٨٨
- عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ قال:
«قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ:
لأَطُوفَنَّ الَّليْلَةَ عَلَى تِسْعِينَ امْرأة، كُلُهُنَّ يَأتِي بفَارِسٍ
يُجَاهِدُ في سَبيلِ الله عز وجل، فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ: إنْ شَاء الله، فَلَمْ
يَقُلْ: إنْ شَاءَ الله، فَطَافَ عَلَيْهِنَّ جَمِيعًا، فَلَمْ تَحْمِلْ مِنْهُنَّ
إلَّا امْرَأةٌ وَاحِدَةٌ، جَاءتْ بشِقِّ رَجُلٍ، وَأيْمُ الَّذِي نَفْسُ
مُحَمَّدٍ بيَدِهِ، لَوْ قَالَ: إنْ شَاء الله لَجَاهَدُوا في سَبِيلِ الله
فُرْسَانًا أجْمَعِينَ».
(صحيح)
- ق.
(٤١) باب كفارة النذر
٣٥٨٩
- عن عقبة بن عامر: أن رسول الله ﷺ قال:
«كَفَّارَةُ النَّذْرِ، كفَّارَةُ
الْيَمِينِ».
(صحيح)
- الإرواء ٨/ ٢١٠: م [صحيح ابن ماجه ١٧٣٠ - نحوه-].
٣٥٩٠
- عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ:
«لَا نَذْرَ في مَعْصِيَةٍ».
(صحيح)
- بما بعده.
٣٥٩١
- عن عائشة، أن رسول الله ﷺ قال:
«لَا نَذْرَ في مَعْصِيَةٍ،
وَكَفَّارتُهُ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ».
(صحيح)
- ابن ماجه ٢١٢٥ [مشكاة المصابيح ٣٤٣٥ وإرواء الغليل ٢٥٨٧ و٢٥٩٠ صحيح الجامع
الصغير وزيادته ٧٥٤٧].
٣٥٩٢
- عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ:
«لَا نَذْرَ في مَعْصِيَةٍ،
وَكفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ».
(صحيح)
- انظر ما قبله.
٣٥٩٣
- عن عائشة، أن رسول الله ﷺ قال:
«لَا نَذْرَ في مَعْصِيَةٍ،
وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ».
(صحيح)
- انظر ما قبله.
٣٥٩٤
- عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ:
«لَا نَذْرَ في مَعْصِيَةٍ،
وَكَفَّارتُهُ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ».
(صحيح)
- انظر ما قبله.
٣٥٩٥
- عن عائشة، أن رسول الله ﷺ قال:
«لَا نَذْرَ في مَعْصِيَةٍ،
وَكَفَّارَتُهَا كَفَّارَةُ الْيَمِينِ».
(صحيح)
- انظر ما قبله.
٣٥٩٦
- عن عائشة، أن رسول الله ﷺ قال:
«لَا نَذْرَ في مَعْصِيَةٍ،
وَكَفَّارَتُهَا كَفَّارَةُ يَمِينٍ».
(صحيح)
- انظر ما قبله.
٣٥٩٧ - عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله
ﷺ:
«لَا نَذْرَ في مَعْصِيَةٍ،
وَكَفَّارَتهُ كَفَّارَة يَمِينٍ».
(صحيح)
- بما قبله [تقدم ٣٥٧٠ وصحيح ابن ماجه ١٧٢٧ وصحيح الجامع الصغير ٧٥٤٦ وصحيح مسلم
٥/ ٧٨] (١).
٣٥٩٨
- عن عمران بن حصين رضى الله عنهما
قال: قال رسول الله ﷺ:
«لَا نَذْرَ في مَعْصِيَةٍ،
وَكَفَّارَتهَا كفَّارَةُ يَمينٍ».
(صحيح)
- انظر ما قبله.
٣٥٩٩
- عن عمران بن حصين قال: سمعت رسول
الله ﷺ يقول:
«النَّذْرُ نذْرَانِ؛ فَمَا كَانَ
مِنْ نَذْرِ في طَاعَةِ الله، فَذلِكَ لله وَفِيهِ الْوَفَاء. وَمَا كَانَ مِنْ
نَذْرٍ في مَعْصِيَةِ الله، فَذلِكَ لِلشَّيْطَانِ وَلَا وَفَاءَ فِيهِ،
وَيُكَفِّرُهُ مَا يُكَفَّرُ الْيَمِينَ».
(صحيح)
- الإرواء ٨/ ٢١٧ الصحيحة ٤٧٩.
٣٦٠٠
- عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله
ﷺ:
«لَا نَذْرَ في الْمَعْصِيَةِ،
وَكَفَّارَتهُ كفَّارَة الْيَمين».
(صحيح)
- انظر على الصفحة السابقة.
٣٦٠١
- عن عمران بن حصين قال: قال -يعني
النبي ﷺ:
«لَا نَذْرَ لإِبْنِ آدَمَ فِيمَا لَا
يَمْلِكُ، وَلَا في مَعْصِيَةِ الله عز وجل».
(صحيح)
- م ٥/ ٧٨ - ٧٩.
٣٦٠٢
- عن عبد الرحمن بن سمرة، عن النبي ﷺ
قال:
«لَا نَذْرَ في مَعْصِيَةٍ، وَلَا
فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ».
(صحيح)
- بما قبله.
٣٦٠٣
- عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله
ﷺ:
(١) قوله: (صحيح بما قبله) بالنظر إلى سنده
هنا فهو غير سنده برقم ٣٥٧٠ فهنا فيه محمد بن الزبير الحنظلي، وهو متروك. ووالده:
لين الحديث. ويحيى بن أبي كثير: مدلس ولم يصرح بالسماع. وعلي بن المبارك الهُنائي
في حديثه شيء -كما يقول الحافظ-. وأما المتن فهو في صحيح مسلم، والمشروع للمتون.
ومن هنا نعرف أن رموز الشيخ ذات
دلالة محددة، لم يتسع وقته لبيانها، ولم تكن عفو الخاطر -إن شاء الله- وانظر
مقدمته في «صحيح ابن ماجه» الصفحة (و) و(ز).
«لَا نَذْرَ في مَعْصِيَةٍ، وَلَا
فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ».
(صحيح)
- م ٥/ ٧٨ - ٧٩.
(٤٢)
باب ما الواجب على من أوجب على نفسه نذرًا، فعجز عنه؟
٣٦٠٤
- عن أنس قال: رأى النبي ﷺ رجلًا يهادى
بين رجلين، فقال:
«مَا هَذَا؟» قالوا: نذر أن يمشي إلى
بيت الله، قال:
«إنَّ الله غَنِيٌّ عَنْ تَعْذِيبِ
هذَا نَفْسَهُ، مُرْهُ فَلْيَرْكَبْ».
(صحيح)
- ق.
٣٦٠٥
- عن أنس قال: مر رسول الله ﷺ بشيخ
يُهادى بين اثنين، فقال:
«مَا بَالُ هذَا؟» قالوا: نذر أن
يمشي، قال:
«إنَّ اللهَ غنِيٌّ عَنْ تَعْذِيب
هذَا نَفْسَهُ مُرْهُ فَلْيَرْكَبْ» فأمره أن يركب.
(صحيح)
- ق.
٣٦٠٦
- عن أنس بن مالك قال: أتى رسول الله
ﷺ، على رجل يهادى بين ابنيه، فقال:
«مَا شَأنُ هذَا؟» فقيل: نذر أن يمشي
إلى الكعبة، فقال:
«إنَّ الله لا يَصْنَعُ بِتَعْذِيب
هذَا نَفْسَهُ شَيْئًا» فأمره أن يركب.
(صحيح)
- ق.
(٤٣)
باب الاستثناء
٣٦٠٧
- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ:
«مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَقَالَ:
إنْ شَاءَ اللهُ فَقَدِ اسْتَثْنَى».
(صحيح)
- ابن ماجه ٢١٠٤ [إرواء الغليل ٤٥٧٠].
٣٦٠٨
- عن أبي هريرة رفعه.
«قَالَ سُلَيْمَانُ لأطُوفَنَّ
الَّليْلَةَ عَلَى تِسْعِينَ امْرَأة، تَلِدُ كُلُّ امْرَأةٍ مِنْهُنَّ غُلَامًا،
يُقَاتِلُ في سَبيلِ الله فَقِيلَ لَهُ: قُلْ: إنْ شَاء الله، فَلَمْ يَقُلْ،
فَطَافَ بِهِنَّ، فَلَمْ تَلِدْ مِنْهُنَّ إلَّا امْرَأةٌ وَاحَدَةٌ نِصْفَ
إنْسَان».
فقال رسول الله ﷺ:
«لَوْ قَالَ: إنْ شَاء الله، لَمْ
يَحْنَثْ، وَكَانَ دَرَكًا لِحَاجَتِهِ».
(صحيح)
- ق [تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم
كتابُ المُزارعة
(٤٤)
باب الثالث من الشروط فيه المزارعة والوثائق
٣٦٠٩
- عن الحسن: أنه كره، أن يستأجر
الرجلَ، حتى يُعلمَه أجرَه.
(صحيح
مقطوع) - المصدر نفسه (١)
٣٦١٠
- عن حماد بن أبي سليمان، أنه سئل عن
رجل؟ استأجر أجيرًا على طعامه؟ قال: لا! حتى تعلمه.
(صحيح
مقطوع) - المصدر نفسه.
٣٦١١
- عن حماد، وقتادة: في رجل قال لرجل:
أستكري منك إلى مكة بكذا وكذا، فإِن سرت شهرًا، أو كذا وكذا، شيئًا سماه، فلك
زيادة كذا وكذا: فلم يريا به بأسًا، وكرها أن يقول: أستكري منك بكذا وكذا، فإن سرت
أكثر من شهر، نقصت من كرائك كذا وكذا.
(صحيح الإسناد مقطوع).
٣٦١٢
- عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: عبد
أُؤاجِرُه سَنَةً بطعامه، وسنة أخرى بكذا وكذا، قال: لا بأس به، ويجزئه اشتراطك
حين تُؤاجره أيامًا، أو آجرته، وقد مضى بعض السنة قال: إنك لا تحاسبني لما مضى.
(صحيح الإسناد مقطوع).
(٤٥)
باب ذكر الأحاديت المختلفة في النهي عن كراء الأرض: بالثلث والربع، واختلاف ألفاظ
الناقلين للخبر
٣٦١٣
- عن رافع بن خديج قال: إن رسول الله
ﷺ، نهاكم عن الحقل.
(١) كذا الأصل، وهذا المصدر هو «إرواء الغليل
في تخريج أحاديث منار السبيل» الرقم ١٤٩٠.
والحقل: الثلث، والربع. وعن المزابنة.
والمزابنة: شراء ما في رؤوس النخل
بكذا وكذا وسقًا من تمر.
(صحيح الإسناد).
٣٦١٤
- عن رافع بن خديج قال: نهانا رسول
الله ﷺ عن أمر، كان لنا نافعًا، وطاعة رسول الله ﷺ خير لكم، نهاكم عن: الحقل،
وقال: من كانت له أرض فليمنحها، أو ليدعها. ونهى عن المزابنة: والمزابنة الرجل
يكون له المال العظيم من النخل، فيجيء الرجل فيأخذها بكذا وكذا وسقًا من تمر.
(صحيح)
- ابن ماجه ٢٤٦٠ [إرواء الغليل ٥/ ٣٠٠].
٣٦١٥
- عن رافع بن خديج قال: إن رسول الله ﷺ
نهاكم عن أمر كان ينفعكم، وطاعة رسول الله ﷺ خير لكم مما ينفعكم نهاكم رسول الله ﷺ
عن: الحقل والحقل المزارعة بالثلث والربع، فمن كان له أرض فاستغنى عنها، فليمنحها
أخاه أو ليدع، ونهاكم عن المزابنة والمزابنة الرجل يجيء إلى النخل الكثير بالمال
العظيم فيقول: خذه بكذا وكذا وسقًا من تمر ذلك العام.
(صحيح)
- انظر ما قبله.
٣٦١٦
- عن رافع بن خديج قال: نهاكم رسول
الله ﷺ عن أمر كان لنا نافعًا وطاعة رسول الله ﷺ أنفع لنا قال: من كانت له أرض
فليزرعها، فإِن عجز عنها فليزرعها أخاه.
(صحيح)
- انظر ما قبله.
٣٦١٧
- عن رافع بن خديج، عن رسول الله ﷺ:
أنه نهى عن كراء الأرض.
فأبى طاووس (١) فقال: سمعت ابن عباس:
لا يرى بذلك بأسًا.
(صحيح)
- م ٥/ ٢٥: نحوه.
[قال
أبو عبد الرحمن:] ورواه أبو عوانة، عن أبي حصين، عن مجاهد قال: قال عن رافع مرسلًا.
(١) هو الراوي عن رافع.
٣٦١٨ - عن رافع بن خديج قال: نهانا رسول
الله ﷺ عن أمر كان لنا نافعًا، وأمر رسول الله ﷺ على الرأس والعين، نهانا أن نتقبل
الأرض ببعض خرجها.
(صحيح)
- م ٥/ ٢٣ نحوه.
[قال
أبو عبد الرحمن:] تابعه إبراهيم بن مهاجر (١).
٣٦١٩
- عن رافع بن خديج قال: نهى رسول الله
ﷺ، عن الحقل.
(صحيح)
- بما تقدم.
٣٦٢٠
- عن رافع بن خديج قال: خرج إلينا رسول
الله ﷺ: فنهانا عن أمر كان لنا نافعًا، فقال:
«مَنْ كَانَ لَهُ أرْض
فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ يَمْنَحْهَا أَوْ يَذَرْهَا».
(صحيح)
- بما تقدم [صحيح الجامع ٦٥١٣ - نحوه-].
٣٦٢١
- عن رافع بن خديج قال: خرج إلينا رسول
الله ﷺ، فنهانا عن أمر كان لنا نافعًا، وأمر رسول الله ﷺ خير لنا، قال:
«مَنْ كَانَ لَهُ أرْضٌ
فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَذَرْهَا أوْ لِيَمْنَحْهَا».
(صحيح)
- بما تقدم [صحيح الجامع ٦٥١٣ - نحوه-].
٣٦٢٢
- عن عمرو بن دينار قال: كان طاووس
يكره: أن يؤاجر أرضه بالذهب والفضة، ولا يرى بالثلث والربع بأسًا، فقال له مجاهد:
اذهب إلى ابن رافع بن خديج، فاسمع منه حديثه فقال: إني والله لو أعلم أن رسول الله
ﷺ نهى عنه ما فعلته، ولكن حدثني من هو أعلم منه، ابن عباس: أن رسول الله ﷺ إنما
قال:
«لأَنْ يَمْنَحَ أحَدُكُمْ أَخَاهُ
أَرْضَهُ، خَيْرٌ مِنْ أنْ يَأخُذَ عَلَيْهَا خَرَاجًا مَعْلُومًا».
(صحيح)
- ابن ماجه ٢٤٦٤: ق [غاية المرام ٣٦٢].
٣٦٢٣
- عن جابر، أن رسول الله ﷺ قال:
«مَنْ كَانَ لَهُ أَرْض
فَلْيَزْرَعْهَا، فَإِنْ عَجَزَ أنْ يَزْرَعَهَا، فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ
المُسْلِمَ، وَلا يُزْرِعْهَا إيَّاهُ».
(صحيح)
- م ٥/ ١٩.
(١) أي تابع مجاهدًا، غير أن حديثه، في «ضعيف
سنن النسائي».
٣٦٢٤ - عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ:
«مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ
فَلْيَزْرَعْهَا، أوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، وَلا يُكْرِيهَا».
(صحيح)
- م، انظر ما قبله [صحيح الجامع ٦٥١٣ و٦٥١٤ - نحوه-].
٣٦٢٥
- عن جابر قال: كان لأناس فضول أرضين
يكرونها، بالنصف، والثلث، والربع، فقال رسول الله ﷺ:
«مَنْ كَانَتْ لَهُ أرْضٌ
فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ يُزْرِعْهَا، أوْ يُمْسِكْهَا».
(صحيح)
- ابن ماجه ٢٤٥١: م [غاية المرام ٣٦١].
٣٦٢٦
- عن جابر بن عبد الله قال: خطبنا رسول
الله ﷺ فقال:
«مَنْ كَانَتْ لَهُ أرْض
فَلْيَزْرَعْهَا، أوْ لِيُزْرِعْهَا، وَلا يُؤاجِرْهَا».
(صحيح)
- بما قبله: م ٥/ ١٨ - ١٩.
٣٦٢٧
- عن جابر، رفعه: نهى عن كراء الأرض.
(صحيح)
- بما قبله: م.
قال أبو عبد الرحمن: وافقه عبد اللك
بن عبد العزيز بن جريج، على النهي عن كراء الأرض.
٣٦٢٨
- عن جابر، أن النبي ﷺ: نهى عن
المخابرة، والمزابنة، والمحاقلة، وبيع الثمر حتى يطعم، إلا العرايا.
(صحيح)
- أحاديت البيوع: م.
٣٦٢٩
- عن جابر: أن النبي ﷺ نهى عن
المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، وعن الثَّنَيا إلا أن تُعلم.
(صحيح)
- أحاديث البيوع، الإرواء ١٣٥٤: م.
قال أبو عبد الرحمن: وفي رواية همام
بن يحيى، كالدليل على أن عطاء لم يسمع من جابر حديثه، عن النبي ﷺ: «مَنْ كَانَ
لَهُ أرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا».
٣٦٣٠
- عن جابر، أن رسول الله ﷺ قال:
«مَنْ كَانَتْ لَهُ أرْضٌ
فَلْيَزْرَعْهَا، أوْ لِيُزْرِعْهَا أخَاهُ، وَلا يُكْرِيهَا أَخَاهُ».
(صحيح)
- م، مضى ٣٦ [٣٦٢٣].
قال أبو عبد الرحمن: وقد روى النهي
عن: المحاقلة، يزيد بن نعيم، عن جابر بن عبد الله.
٣٦٣١
- عن جابر بن عبد الله، أن النبي ﷺ:
نهى عن الحقل، وهي: المزابنة.
(صحيح)
- ابن ماجه ٢٢٦٦، م ٥/ ٢١.
٣٦٣٢
- عن جابر بن عبد الله، أن النبي ﷺ:
نهى عن المزابنة، والمخاضرة. وقال:
«المُخَاضَرَةُ: بَيْعُ الثَّمَرِ
قَبْلَ أَنْ يَزْهُوَ. وَالمُخَابَرَةُ: بَيْعُ الكَرْمِ بِكَذَا وَكَذَا صَاع».
(صحيح)
- انظر ما قبله.
خالفه عمرو بن أبي سلمة فقال: عن
أبيه، عن أبي هريرة.
٣٦٣٣
- عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله ﷺ
عن المحاقلة، والمزابنة.
(صحيح)
- الترمذي ١٢٤٧: م [إرواء الغليل ٢٣٥٤].
٣٦٣٤
- عن أبي سعيد الخدري قال: كا رسول
الله ﷺ عن المحاقلة، والمزابنة.
(حسن صحيح الإسناد).
٣٦٣٥
- عن رافع بن خديج: أن رسول الله ﷺ:
نهى عن المحاقلة والمزابنة.
(صحيح)
- ابن ماجه ٢٤٤٩.
٣٦٣٦
- عن عثمان بن مرة قال: سألت القاسم
عن: المزارعة؟ فحدث عن رافع بن خديج: أن رسول الله ﷺ: نهى عن المحاقلة، والمزابنة.
(صحيح الإسناد).
٣٦٣٧
- عن عثمان بن مرة قال: سألت القاسم عن
كراء الأرض؟ فقال: قال رافع بن خديج: أن رسول الله ﷺ: نهى عن كراء الأرض.
(صحيح الإسناد).
٣٦٣٨
- عن أبي جعفر الخطمي -واسمه عمير بن
يزيد- قال: أرسلني عمي وغلامًا له، إلى سعيد بن المسيب أسأله عن: المزارعة؟ فقال:
كان ابن عمر لا يرى بها بأسًا، حتى بلغه عن رافع بن خديج حديث فلقيه، فقال رافع:
أتى النبي ﷺ بني حارثة، فرأى زرعًا فقال:
«مَا أَحْسَنَ زَرْعَ ظُهَيْرٍ»
فقالوا: ليس لظهير. فقال: «أَلَيْسَ أرْضُ ظُهَيْر؟» قالوا: بلى! ولكنه أزرعها
فقال رسول الله ﷺ: «خُذُوا زَرْعَكُمْ وَرُدُّوا إلَيْهِ نَفَقَتَهُ» قال: فأخذنا
زرعنا، ورددنا إليه نفقته.
(صحيح الإسناد).
٣٦٣٩
- عن رافع بن خديج قال: نهى رسول الله
ﷺ عن المحاقلة، والمزابنة. وقال:
«إِنَّمَا يَزْرعُ ثَلاثَةٌ رَجُلٌ
لَهُ أَرْضٌ فَهُوَ يَزْرَعُهَا، أَوْ رَجُلٌ مُنِحَ أَرْضًا فَهُوَ يَزْرعُ مَا
مُنِحَ، أوْ رَجُلٌ اسْتَكْرَى أرْضًا بِذَهَبٍ أوْ فِضَّةٍ».
(صحيح)
- ابن ماجه ٢٤٤٩.
قال أبو عبد الرحمن: ميزه إسرائيل عن
طارق، فأرسل الكلام الأول، وجعل الأخير من قول سعيد.
٣٦٤٠
- عن سعيد بن المسيب قال: لا يصلح
الزرع غير ثلاث، أرض يملك رقبتها، أو منحة، أو أرض بيضاء يستأجرها بذهب أو فضة.
(صحيح مقطوع).
٣٦٤١
- عن سعيد بن المسيب: أن رسول الله ﷺ:
نهى عن المحاقلة والمزابنة.
(صحيح)
- بما تقدم.
قال أبو عبد الرحمن: ورواه محمد بن
عبد الرحمن بن [أبي] (١) لَبِيبة، عن سعيد بن المسيب، فقال: عن سعد بن أبي وقاص.
٣٦٤٢
- عن سعد بن أبي وقاص قال: كان أصحاب
المزارع يكرون في زمان رسول الله ﷺ مزارعهم بما يكون على الساقي من الزرع. فجاؤا
رسول الله ﷺ فاختصموا في بعض ذلك، فنهاهم رسول الله ﷺ أن يكروا بذلك، وقال:
«أكْرُوا بِالذَّهَبِ وَالفِضَّةِ».
(حسن)
- بشواهده في الباب.
٣٦٤٣
- عن رافع بن خديج قال: كنا نحاقل
بالأرض على عهد رسول الله ﷺ فنكريها، بالثلث، والربع، والطعام المسمى، فجاء ذات
يوم رجل من عمومتي فقال:
(١) وهو ضعيف كثير الإرسال كما في «التقريب»
٦٠٨٠.
نهاني رسول الله ﷺ عن أمر كان لنا
نافعًا، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا. نهانا أن نحاقل بالأرض ونكريها بالثلث،
والربع، والطعام المسمى، وأمر رب الأرض أن يزرعها، أو يُزرعها، وكره كراءها وما
سوى ذلك
(صحيح)
- م ٥/ ١٢٣.
٣٦٤٤
- عن رافع بن خديج قال: كنا نحاقل
الأرض، نكريها؛ بالثلث، والربع، والطعام المسمى.
(صحيح)
- م أيضًا.
٣٦٤٥
- عن رافع بن خديج قال: كنا نحاقل على
عهد رسول الله ﷺ، فزعم أن بعض عمومته أتاه فقال: نهاني رسول الله ﷺ عن أمر كان لنا
نافعًا، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا، قلنا: وما ذاك؟ قال: قال رسول الله ﷺ:
«مَنْ كَانَتْ لَهُ أرْض
فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ، وَلا يُكَارِيهَا بثُلُثٍ، وَلا
رُبُعٍ، وَلا طَعَام مُسَمَّى».
(صحيح)
- م أيضًا.
٣٦٤٦
- عن رافع بن خديج قال: حدثني عمي:
أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد رسول الله ﷺ بما ينبت على الأربعاء، وشيء من الزرع
يستثني صاحب الأرض، فنهانا رسول الله ﷺ عن ذلك فقلت لرافع: فكيف كراؤها بالدينار
والدرهم؟ فقال رافع: ليس بها بأس بالدينار والدرهم.
(صحيح)
- ابن ماجه ٢٤٥٨: م، خ ٢٣٤٦.
٣٦٤٧
- عن حنظلة بن قيس الأنصاري قال: سألت
رافع بن خديج عن: كراء الأرض بالدينار والوَرِق؟ فقال: لا بأس بذلك، إنما كان
الناس على عهد رسول الله ﷺ يؤاجرون على الماذيانات (١) وأقبال الجداول (٢).
فيسلم هذا ويهلك هذا، ويسلم هذا
ويهلك هذا، فلم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون، فلا
بأس به.
(صحيح)
- م ٥/ ٢٤.
(١) هي: الأوائل والرؤوس.
(٢)
قال الخطابي، هي: الأنهار.
قال أبو عبد الرحمن: وافقه مالك بن
أنس، على إسناده، وخالفه في لفظه.
٣٦٤٨
- عن حنظلة بن قيس قال: سألت رافع بن
خديج عن: كراء الأرض؟ فقال: نهى رسولُ الله ﷺ: عن كراء الأرض!
قلت: بالذهب والوَرِق؟ قال: لا! إنما
نهى عنها بما يخرج منها، فأما الذهب والفضة، فلا بأس.
(صحيح)
- م أيضًا.
٣٦٤٩
- عن حنظلة بن قيس قال: سألت رافع بن
خديج عن كراء الأرض البيضاء، بالذهب والفضة؟
فقال: حلال لا بأس به، ذلك فرض الأرض.
(صحيح الإسناد).
٣٦٥٠
- عن رافع بن خديج قال: نهانا رسول
الله ﷺ عن كراء أرضنا، ولم يكن يومئذ ذهب ولا فضة، فكان الرجل يكري أرضه بما على
الربيع، والأقبال، وأشياء معلومة.
(صحيح الإسناد).
٣٦٥١
- عن عبد الله بن عمر: أنه كان يكري
أرضه، حتى بلغه أن رافع بن خديج، كان ينهى عن كراء الأرض، فلقيه عبد الله فقال: يا
ابن خديج، ماذا تحدث عن رسول الله ﷺ في كراء الأرض؟
فقال رافع لعبد الله: سمعت عَمَّيَّ
-وكانا قد شهدا بدرًا- يحدثان أهل الدار، أن رسول الله ﷺ نهى عن كراء الأرض.
قال عبد الله: فلقد كنت أعلم في عهد
رسول الله ﷺ أن الأرض تكرى، ثم خَشِيَ عبد الله أن يكون رسول الله ﷺ أحدَثَ في ذلك
شيئًا، لم يكن يعلمه، فترك كراء الأرض.
(صحيح)
- الإرواء ٥/ ٢٩٨: م، خ ٢٣٤٤ - ٢٣٤٥.
٣٦٥٢
- عن رافع بن خديج، أن عَمَّيه
-وكانا-، يزعم، شهدا بدرًا: أن رسول الله ﷺ: نهى عن كراء الأرض.
(صحيح)
- بما قبله.
٣٦٥٣ - عن الزهري قال: كان ابن المسيب يقول:
ليس باستكراء الأرض بالذهب والورق بأس، وكان رافع بن خديج يحدث: أن رسول الله ﷺ
نهى عن ذلك.
(صحيح)
- بما قبله.
٣٦٥٤
- عن رافع بن خديج قال: نهى رسول الله
ﷺ عن كراء الأرض.
قال ابن شهاب: فسئل رافع بعد ذلك:
كيف كانوا يكرون الأرض؟
قال: بشيء من الطعام مسمى، ويشترطُ
أنَّ لنا ما تنبت ماذياناتُ الأرض، وأقبالُ الجداول (١).
(صحيح)
- بما قبله.
٣٦٥٥
- عن رافع بن خديج: أخبر عبد الله بن
عمر: أن عُمُومته، جاؤا إلى رسول الله ﷺ، ثم رجعوا فأخبروا: أن رسول الله ﷺ نهى عن
كراء المزارع.
فقال عبد الله: قد علمنا، أنه كان
صاحب مزرعة يكريها، على عهد رسول الله ﷺ، على أن له، ما على الربيع (٢) الساقي،
الذي يتفجر منه الماء، وطائفة من التبن، لا أدري كم هي.
(صحيح الإسناد).
٣٦٥٦
- عن نافع: كان ابن عمر يأخذ كراء
الأرض، فبلغه عن رافع بن خديج شيء، فأخذ بيدي، فمشى إلى رافع وأنا معه، فحدثه رافع
عن بعض عمومته: أن رسول الله ﷺ نهى عن كراء الأرض، فترك عبد الله بعد.
(صحيح)
- م ٥/ ٢٢.
٣٦٥٧
- عن ابن عمر، أنه كان يأخذ كراء
الأرض، حتى حدثه رافع عن بعض عمومته: أن رسول الله ﷺ نهى عن كراء الأرض، فتركها.
(صحيح)
- م أيضًا.
٣٦٥٨
- عن نافع: أن ابن عمر، كان يكري
مزارعه، حتى بلغه في آخر خلافة معاوية، أن رافع بن خديج، يخبر فيها بنهي رسول الله
ﷺ، فأتاه وأنا معه، فسأله فقال:
(١) تقدم شرحهما.
(٢)
الربيع هنا: هو النهر الصغير -الجدول-.
كان رسول الله ﷺ ينهى عن كراء
الزارع. فتركها ابن عمر بعد، فكان إذا سئل عنها قال: زعم رافع بن خديج: أن النبي ﷺ
نهى عنها.
(صحيح)
- الإرواء ٥/ ٢٩٨: ق.
٣٦٥٩
- عن نافع: أن عبد الله بن عمر، كان
يكري الزارع، فَحُدث: أن رافع بن خديج يأثر عن رسول الله ﷺ: أنه نهى عن ذلك، قال
نافع: فخرج إليه على البلاط (١)، وأنا معه، فسأله فقال: نعم! نهى رسول الله ﷺ عن
كراء المزارع. فترك عبد الله كراءها.
(صحيح الإسناد).
٣٦٦٠
- عن نافع: أن رجلًا، أخبر ابن عمر: أن
رافع بن خديج، يأثر في كراء الأرض حديثًا، فانطلقت معه، أنا والرجل الذي أخبره،
حتى أتى رافعًا، فأخبره رافع: أن رسول الله ﷺ نهى عن كراء الأرض. فترك عبد الله
كراء الأرض.
(صحيح الإسناد).
٣٦٦١
- عن نافع: أن رافع بن خديج حدثَ عبد
الله بن عمر، أن رسول الله ﷺ: نهى عن كراء المزارع.
(صحيح الإسناد).
٣٦٦٢
- عن رافع بن خديج: أن رسول الله ﷺ نهى
عن كراء الأرض.
(صحيح)
- ق.
٣٦٦٣
- عن ابن عمر قال: كنا نخابر، ولا نرى
بذلك بأسًا، حتى زعم رافع بن خديج: أن رسول الله ﷺ نهى عن المخابرة.
(صحيح)
- الإرواء ٥/ ٢٩٨ - ٢٩٩: م.
٣٦٦٤
- عن عمرو بن دينار يقول: أشهد لسمعت
ابن عمر، وهو يُسأل عن الخِبَر فيقول: ما كنا نرى بذلك بأسًا، حتى أخبرنا عام
الأول، ابن خديج: أنه سمع النبي ﷺ نهى عن الخِبَر.
(صحيح)
- م، انظر ما قبله.
(١) مكان في المدينة بين المسجد والسوق.
٣٦٦٥ - عن ابن عمر قال: كنا لا نرى بالخبر
بأسًا، حتى كان عام الأول، فزعم رافع، أن نبي الله ﷺ نهى عنه.
(صحيح الإسناد).
عن جابر بن عبد الله: أن النبي ﷺ:
نهى عن كراء الأرض.
(صحيح)
- بما قبله.
٣٦٦٦
- عن جابر قال: نهاني رسول الله ﷺ عن
المُخابرة، والمحاقلة، والمزابنة.
(صحيح)
- بما تقدم.
٣٦٦٧
- عن ابن عمر، وجابر: نهى رسول الله ﷺ
عن بيع الثمر، حتى يبدو صلاحه، ونهى عن المخابرة، كراء الأرض، بالثلث، والربع.
(صحيح)
- أحاديث البيوع: م.
٣٦٦٨
- عن رافع بن خديج: أن رسول الله ﷺ
مقال لرافع:
«أَتُؤاجِرُونَ مَحَاقِلَكُمْ؟» قلت:
نعم يا رسول الله، نؤاجرها على الربع، وعلى الأوساق من الشعير. فقال رسول الله ﷺ:
«لا تَفْعَلُوا ازْرَعُوهَا، أَوْ
أعِيرُوهَا، أو امْسِكُوهَا».
(صحيح)
- خ ٢٣٣٩ م ٥/ ٢٣ - ٢٤.
٣٦٦٩
- عن رافع قال: أتانا ظهير بن رافع،
فقال: نهاني رسول الله ﷺ عن أمر كان لنا رافقًا. قلت: وما ذاك قال: أمر رسول الله
ﷺ وهو حق، سألني كيف تصنعون في محاقلكم؟ قلت: نؤاجرها على الربع، والأوساق من
التمر، أو الشعير، قال:
«فَلا تَفْعَلُوا ازْرَعُوهَا، أَوْ
أزْرِعُوهَا، أوْ امْسِكُوهَا».
(صحيح)
- ق، انظر ما قبله.
٣٦٧٠
- عن أُسيد بن رافع بن خديج، أن أخا
رافع قال لقومه: قد نهى رسول الله ﷺ اليوم عن شيء، كان لكم رافقًا، وأمره طاعة
وخير، نهى عن الحقل.
(صحيح الإسناد).
٣٦٧١
- عن أُسيد بن رافع بن خديج الأنصاري:
أنهم منعوا المحاقلة، وهي أرض تزرع على بعض ما فيها.
(صحيح الإسناد).
[قال أبو عبد الرحمن:] رواه عيسى بن سهل بن
رافع.
(٤٦)
باب ذكر اختلاف الألفاظ المأثورة في المزارعة
٣٦٧٢
- عن محمد (١) قال: الأرض عندي، مثل
مال المضاربة، فما صلح في مال المضاربة، صلح في الأرض، وما لم يصلح في مال
المضاربة، لم يصلح في الأرض. قال: وكان لا يرى بأسًا أن يدفع أرضه إلى الأكار، على
أن يعمل فيها بنفسه وولده وأعوانه وبقره، ولا ينفق شيئًا، وتكون النفقة كلها من رب
الأرض.
(صحيح الإسناد مقطوع).
٣٦٧٣
- عن ابن عمر رضي الله عنهما:
أن النبي ﷺ دفع إلى يهود خيبر، نخل
خيبر وأرضها، على أن يعملوها من أموالهم، وأنَّ لرسول الله ﷺ شطرَ ما يخرج منها.
(صحيح)
- ابن ماجه ٢٤٦٧: ق.
٣٦٧٤
- عن ابن عمر: أن النبي ﷺ، دفع إلى
يهود خيبر نخل خيبر وأرضها، على أن يعملوها بأموالهم، وأن لرسول الله ﷺ شطر ثمرتها.
(صحيح)
- ق، انظر ما قبله.
٣٦٧٥
- عن عبد الله بن عمر كان يقول: كانت
المزارع تكرى على عهد رسول الله ﷺ على أن لرب الأرض، ما على ربيع الساقي من الزرع،
وطائفة من التِّبن، لا أدري كم هو.
(صحيح الإسناد).
٣٦٧٦
- عن ابن عباس قال: إن خير ما أنتم
صانعون، أن يؤاجر أحدكم أرضه بالذهب والورق.
(صحيح الإسناد موقوف).
٣٦٧٧
- عن إبراهيم، وسعيد بن جبير: أنهما
كانا لا يريان بأسًا، باستئجار الأرض البيضاء.
(صحيح الإسناد مقطوع).
(١) هو: محمد بن سيرين -غالبًا-.
٣٦٧٨ - عن محمد قال: لم أعلم شريحًا كان
يقضي في المضارب إلا بقضاءين، كان ربما قال للمضارب: بينتك على مصيبة تعذر بها،
وربما قال لصاحب المال: بينتك أن أمينك خائن، وإلا فيمينه بالله ما خانك.
(صحيح الإسناد مقطوع).
(٤٧)
باب شركة الأبدان
٣٦٧٩
- عن الزهري: في عبدين متفاوضين، كاتب
أحدهما قال: جائز إذا كانا متفاوضين، يقضي أحدهما عن الآخر.
(صحيح الإسناد مقطوع).