(١) باب ذكر الاختلاف على ابن أبي نجيح في
خبر زيد بن ثابت فيه
٣٤٦٧
- عن زيد بن ثابت: عن النبي ﷺ قال:
«الرُّقْبَى جَائزَة».
(صحيح)
- الإرواء ٦/ ٥٣ [صحيح الجامع ٣٥٥٤ إرواء الغليل ١٦٠٩].
٣٤٦٨ - عن زيد بن ثابت: أن النبي ﷺ، جعل الرقبى للذي أُرْقِبَها.
(صحيح) بما قبله وما بعده.
٣٤٦٩ - عن ابن عباس قال: «لا رقبى، فمن أرقب شيئًا، فهو سبيل الميراث».
(صحيح) - الإرواء ٦/ ٥٣ - ٥٤.
(٢) باب ذكر الاختلاف على أبي الزبير
٣٤٧٠ - عن ابن عباس، عن رسول الله ﷺ قال:
«لا تُرْقِبُوا أَمْوَالِكُمْ، فَمَنْ أرْقَبَ شَيْئًا، فَهُوَ لِمَنْ أُرْقِبَهُ».
(صحيح) - المصدر نفسه.
٣٤٧١ - عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ:
«العُمْرَى جَائزَة لِمَنْ أُعْمِرَهَا، والرُّقْبَى جَائزَة لِمَنْ أُرْقِبَهَا، والعَائدُ في هِبَتِهِ كَالعَائدِ في قَيْئهِ».
(صحيح) - المصدر نفسه.
٣٤٧٢ - عن ابن عباس قال: العُمرى، والرُقبى سواء.
(صحيح مرفوعًا) - انظر ما قبله.
٣٤٧٣ - عن طاووس، عن ابن عباس قال: لا تحل الرقبى، ولا العمرى، فمن أعمر شيئًا فهو له، ومن أُرقب شيئًا فهو له.
(صحيح) - مضى ٢٦٩.
٣٤٧٤ - عن ابن عباس قال: لا تصلح العمرى،
ولا الرقبى، فمن أعمر شيئًا أو أرقبه، فإِنه لن أعمره وأرقبه، حياته وموته.
[قال
أبو عبد الرحمن]: أرسله حنظلة.
(صحيح)
- انظر ما قبله.
٣٤٧٥
- عن طاووس (١) قال: قال رسول الله ﷺ:
«لا تَحِلُّ الرُّقْبَى، فَمَنْ
أُرْقِبَ رُقْبَى، فَهُوَ سَبيلُ الميرَاثِ».
(صحيح)
بما قبله.
٣٤٧٦
- عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله ﷺ:
«العُمْرَى ميرَاث».
(صحيح)
- م ٥/ ٦٩.
٣٤٧٧
- عن زيد قال: قال رسول الله ﷺ:
«العُمْرَى لِلْوَارِثِ».
(صحيح الإسناد).
٣٤٧٨
- عن زيد بن ثابت: عن النبي ﷺ قال:
«العُمْرَى جَائزَة».
(صحيح
الإسناد): م ٥/ ٦٩ - جابر وسيأتي ٢٧٢ - ٢٧٣ [٣٤٩٤].
٣٤٧٩
- عن زيد بن ثابت، عن النبي ﷺ قال:
«العُمْرَى لِلْوَارِثِ».
(صحيح).
٣٤٨٠
- عن زيد بن ثابت: أن رسول الله ﷺ قال:
«العُمْرَى لِلْوَارِثِ»، والله
أعْلَمُ.
(صحيح الإسناد).
(١) هذا الحديث في الأصل: ٨/ ٢٧٠ هكذا: عن
حنظلة: أنه سمع طاووسًا يقول: قال رسول الله ﷺ: «لا تحل ..» الخ أي مرسلًا، كما
صرح في الحديث السابق. وهو رواية أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس. فلما حذف
السند، وقيل: (عن طاووس) اختلف المعنى.