recent
آخر المقالات

[٢٥] كتاب الديات

 

(١) في [س]: (والصلاة والسلام على رسول اللَّه).

[١]

٢٨٤٣١ - (حدثنا أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد قال: حدثنا أبو بكر عبد اللَّه بن محمد بن أبي شيبة العبسي قال) (١): حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو (عن) (٢) عكرمة قال: قضى النبي ﷺ لرجل من الأنصار قتله مولى بني عدي بالدية (اثني) (٣) عشر ألفًا وفيهم نزلت: ﴿وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ (٤) [التوبة: ٧٤].



(١) سقط ما بين المعكوفين من: [جـ].
(٢) في [ط]: (بن).
(٣) في [جـ]: (اثنا).
(٤) مرسل؛ عكرمة تابعي، أخرجه عبد الرزاق (١٧٢٧٣)، وسعيد بن منصور ق ٢ (١٠٢٥)، وابن أبي حاتم (٦/ ١٨٤٥)، وابن جرير ١٠/ ١٨٧، وورد الخبر من طريق عكرمة عن ابن عباس، أخرجه أبو داود (٥٤٦)، والترمذي (١٣٨٨)، والنسائي في الكبرى (٧٠٠٧)، وابن ماجه (٢٦٣٢)، والدارمي (٢٣٦٣)، والطحاوي في شرح المشكل (٤٥٢٩)، وابن أبي عاصم في الديات (ص ٣٢)، والدارقطني ٣/ ١٣٠، وابن عبد البر في التمهيد ١٧/ ٣٤٦.

٢٨٤٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أيوب بن موسى عن (مكحول) (١) قال: توفي رسول اللَّه ﷺ والدية ثمانمائة دينار فخشي عمر من بعده
٦
فجعلها اثني عشر (ألف درهم) (٢) أو ألف دينار (٣).


(١) في [جـ]: (ملحول).
(٢) في [أ، ح، ط، هـ]: (ألفًا).
(٣) مرسل؛ مكحول تابعي، أخرجه ابن جرير في التفسير (٦/ ١٠٥)، وبنحوه أخرجه الشافعي في الأم (٨/ ٧٦)، وعبد الرزاق (١٧٨٥٩).

٢٨٤٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع (قال: حدثنا) (١) ابن أبي ليلى عن الشعبي عن عبيدة السلماني قال: وضع عمر الديات، فوضع على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق عشرة (آلاف) (٢)، وعلى أهل الإبل مائة من الإبل، وعلى أهل البقر مائتي بقرة مسنة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة (٣).


(١) في [أ، هـ]: (عن).
(٢) في [ك]: (ألف).
(٣) ضعيف؛ ابن أبي ليلى سيئ الحفظ، أخرجه عبد الرزاق (١٨٢٦٣)، ومحمد بن الحسن في الآثار (٩٨٠).

٢٨٤٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم بن (سليمان) (١) عن محمد بن إسحاق عن عطاء أن رسول اللَّه ﷺ وضع الدية على الناس في أموالهم ما كانت: على أهل الإبل مائة بعير، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل (البرود) (٢) مائتي حلة، قال: وقد جعل على أهل الطعام شيئًا لا أحفظه (٣).


(١) في [جـ]: (سلمان).
(٢) في [ح، هـ]: (البزور).
(٣) مرسل، منقطع حكمًا؛ عطاء تابعي، وابن إسحاق مدلس، أخرجه أبو داود (٤٥٤٣)، والبيهقي (٨/ ٨٧)، ووصله أبو داود من حديث جابر (٤٥٤٤).

٢٨٤٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن محمد بن عمرو قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى أمراء الأجناد أن الدية كانت على عهد رسول اللَّه ﷺ مائة بعير (١).


(١) مرسل؛ عمر بن عبد العزيز تابعي.

٢٨٤٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن ابن أبي عروبة عن قتادة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «دية الخطأ مائة بعير، (فمن) (١) زاد بعيرًا فهو من أمر الجاهلية» (٢).


(١) في [أ، ح، ط، هـ]: (فما).
(٢) مرسل؛ قتادة تابعي.

٢٨٤٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن عمر بن عبد العزيز أنه جعل الدية مائة بعير وقوم كل بعير مائة غلت أو رخصت، فأخذ الناس بها.

٢٨٤٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن أبي خالد عن عامر عن علي (وعبد اللَّه) (١) وزيد أنهم قالوا: الدية مائة بعير (٢).


(١) سقط من: [ط].
(٢) رجاله ثقات، ولم يسمع عامر من ابن مسعود.

٢٨٤٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن خالد عن عكرمة عن أبي هريرة قال: إني لأسبح كل يوم اثنتي عشرة (١) ألف تسبيحة قدر ديتي -أو (قال) (٢) -: قدر ديته (٣).


(١) في [أ، هـ]: زيادة (مرة).
(٢) سقط من: [هـ].
(٣) صحيح؛ أخرجه البيهقي (٨/ ٧٩)، وابن حزم (١٠/ ٣٩٦).

٢٨٤٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد اللَّه بن مبارك (عن معمر) (١) عن عمرو ابن عبد اللَّه عن عكرمة أن عمر بن الخطاب قضى بالدية على أهل القرى اثني عشر ألفًا وقال: إن الزمان يختلف، وأخاف عليكم الحكام من بعدي، فليس على أهل القرى زيادة في (تغليظ عقل) (٢) ولا الشهر الحرام ولا الحرمة، وعقل أهل القرى (فيه) (٣). (لا زيادة فيه) (٤) (٥).


(١) سقط من: [أ، جـ، ح، ز، م، ك]، وسيأتي الخبر (٩/ ٣٢٥).
(٢) في [هـ]: (تغليظة).
(٣) في [ب]: (فيهم)، وفي [هـ]: (مئة).
(٤) سقط من: [أ، ح، هـ]، والمراد أن دية أهل المدن من الذهب اثنا عشر ألف فهي مغلظة أصلًا، فلا يكون فيها زيادة، وانظر: مصنف عبد الرزاق (١٧٢٧٠)، وكنز العمال (١٥٥/ ٤٥ و٥٠)، والتمهيد (١٧/ ٣٤٤)، والمحلى (١٠/ ٤٠٠).
(٥) منقطع ضعيف؛ عكرمة لم يدرك عمر، وعمرو بن عبد اللَّه ضعيف.

٢٨٤٤١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن قتادة -رجلًا من (بني مدلج) (١) - قتل ابنه، فأخذ (منه عمر) (٢) مائة من الإبل: (ثلاثين) (٣) حقة، وثلاثين جذعة، وأربعين خلفة (٤).


(١) في [ط]: (مدح).
(٢) في [هـ]: (عمر منه).
(٣) في [ك]: (ثلثين).
(٤) منقطع؛ عمرو بن شعيب لم يدرك عمر.

٢٨٤٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن علي بن زيد بن جدعان عن القاسم بن ربيعة عن ابن عمر قال: خطب رسول اللَّه ﷺ يوم فتح مكة فقام على درج الكعبة، فقال: «الحمد للَّه (الذي) (١) صدق وعده،
٩
ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، ألا إن قتيل العمد الخطأ بالسوط (أو) (٢) العصا فيه الدية مغلظة، مائة من الإبل أربعون خلفة في بطونها أولادها» (٣).


(١) سقط من: [ط].
(٢) في [ب]: (و).
(٣) ضعيف؛ لضعف ابن جدعان، أخرجه أحمد (٤٥٨٣)، وأبو داود (٤٥٤٩)، والنسائي ٨/ ٤٢، وابن ماجه (٢٨)، والشافعي ٢/ ١٠٨، والحميدي (٧٠٢)، وأبو يعلى (٥٦٧٥)، والدارقطني ٣/ ١٠٥، والبيهقي ٨/ ٤٤، والبغوي (٢٥٣٦)، وعبد الرزاق (١٩٥٢٧).

٢٨٤٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في أسنان الإبل في الدية قال: ثلاثون خلفة، وثلاثون جذعة، وعشرون ابنة مخاض، وعشرون ابنة لبون.

٢٨٤٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر قال: كان الزهري يقول: مائتي بقرة (أو) (١) ألفي شاة.


(١) في [ب]: (و).

٢٨٤٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الفضل بن دكين قال: حدثنا سعيد بن عبيد عن (بشير) (١) بن يسار عن سهل بن أبي حثمة أن النبي ﷺ فدى رجلًا بمائة من الإبل (٢).


(١) في [ط]: (بشر).
(٢) صحيح؛ أخرجه البخاري (٦٥٠٢)، ومسلم (١٦٦٩).

[٢] الرجل تجب عليه الدية وهو من أهل البقر أو الغنم

٢٨٤٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال: مائة من الإبل أو (قيمتها) (١) من غيره.


(١) في [أ، ح، ط، هـ]: (قيمته).

٢٨٤٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم (١) بن سليمان عن إسماعيل عن الشعبي قال: (يعطي) (٢) أهل الإبل الإبل، وأهل البقر البقر، وأهل الشاء الشاء، وأهل الورق الورق.


(١) في [ك]: زيادة (عن عبد الرحيم).
(٢) في [أ، هـ]: (تعطي).

٢٨٤٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن أن عمر وعثمان قوما الدية وجعلا ذلك إلى المعطى، إن شاء فالإبل وإن شاء فالقيمة (١).


(١) ضعيف؛ أشعث ضعيف، ولم يدرك الحسن رحمه الله عمر.

٢٨٤٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن محمد بن عمرو أن عمر بن عبد العزيز قال: إن كان الذي أصابه من الأعراب فديته مائة من الإبل لا يكلف الأعرابي الذهب ولا الورق ودية الأعرابي إذا أصابه الأعرابي مائة من الإبل فإن لم تجد العاقلة إبلًا فعدلها من الشاء (ألفا) (١) شاء.


(١) في [أ، ح، ط، هـ]: (ألفي).

٢٨٤٥٠ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن ابن طاوس قال: قال أبي: يعطون من أي صنف كان بقيمة الإبل يومئذ ما كانت إذا ارتفعت، وإن انخفضت فقيمتها] (١).


(١) سقط الخبر من: [جـ].

٢٨٤٥١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: إن شاء (القروي) (١) أعطى مائة ناقة، أو مائتي بقرة، أو ألفي شاة، ولم يعط ذهبًا، قال: إن شاء أعطى إبلًا ولم يعط ذهبًا.


(١) في [هـ]: (القوي).

٢٨٤٥٢ - قال: وقال عطاء: كان يقال: على أهل الإبل (إبل) (١)، وعلى أهل البقر (بقر) (٢)، وعلى أهل الشاء (شاء) (٣).


(١) في [هـ]: (الإبل).
(٢) في [هـ]: (البقر).
(٣) في [هـ]: (الشاء).

٢٨٤٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا) (١) محمد بن بكر عن ابن جريج قال: (حدثنا) (٢) عبد الكريم بن أبي المخارق عن الحسن قال: إن شاء صاحب البقر والشاء أعطى الإبل.


(١) سقط من: [ك].
(٢) في [جـ، م]: (أخبرنا).

٢٨٤٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: قال أبو بكر: من كان عقله في الشاء فكل بعير بعشرين شاة، ومن كان عقله (١) البقر فكل بعير ببقرتين (٢).


(١) في [هـ]: زيادة (في).
(٢) منقطع؛ عمرو بن شعيب لم يدرك أبا بكر.

[٣] دية الخطأ كم هي؟

٢٨٤٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر وأبو معاوية عن حجاج عن زيد بن (جبير) (١) عن (خشف) (٢) عن عبد اللَّه عن النبي ﷺ أنه قال: «دية الخطأ أخماسًا عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنات لبون، وعشرون (بنو) (٣)
١٢
(لبون) (٤)، وعشرون بنات مخاض» (٥).


(١) سقط من: [ك].
(٢) في [أ، ب، جـ، ط، م، ك]: (خصيف).
(٣) في [م]: (بني).
(٤) في مصادر التخريج: (مخاض).
(٥) حسن؛ حجاج صدوق، وصرح حجاج بالتحديث عند ابن ماجه وخشف وثقه النسائي ومن علم حجة على من لم يعلم، قال طائفة: ذكر الأنواع مدرج بالحديث، أخرجه أحمد (٤٣٠٣)، والدارقطني ٣/ ١٧٥، والترمذي (١٣٨٦)، والنسائي ٨/ ٤٣، وأبو داود (٤٥٤٥)، وابن ماجه (٢٦٣١)، والدارمي (٢٣٦٧)، والبيهقي ٨/ ٧٥.

٢٨٤٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن علقمة بن قيس عن عبد اللَّه أنه قال: في الخطأ أخماسًا: عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنات مخاض، وعشرون (بنو) (١) مخاض، وعشرون بنات لبون (٢).


(١) في [م]: (بني).
(٢) منقطع؛ أبو إسحاق لم يسمع من علقمة، انظر: المعرفة والتاريخ ٣/ ١٧١، وجامع التحصيل ص ٢٤٥، والخبر أخرجه البيهقي (٨/ ٧٤).

٢٨٤٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبد اللَّه مثله (١).


(١) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عبد اللَّه بن مسعود، أخرجه عبد الوزاق (١٧٢٣٨)، والطبراني (٩٧٣٠)، والدارقطني (٣/ ١٧٣).

٢٨٤٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي (١).


(١) حسن؛ عاصم بن ضمرة صدوق، أخرجه عبد الرزاق (١٧٢٢٢)، والبيهقي (٨/ ٧٤)، والدارقطني (٣/ ١٧٣)، وأبو داود (٤٥٥٣).

٢٨٤٥٩ - وعن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علي (قال) (١): كان يقول
١٣
في الخطأ أرباعًا: خمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون (ابنة) (٢) لبون، وخمس وعشرون بنات مخاض (٣).


(١) في [هـ]: (قالا).
(٢) في [هـ]: (بنات).
(٣) منقطع؛ إبراهيم لا يروي عن علي.

٢٨٤٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبيدة عن إبراهيم عن عمر وعبد اللَّه أنهما قالا: دية الخطأ أخماسًا (١).


(١) منقطع؛ إبراهيم لا يروي عن علي ولا ابن مسعود، أخرجه البيهقي (٨/ ٤٧).

٢٨٤٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن سعيد ابن المسيب.

٢٨٤٦٢ - (و) (١) عن عبد ربه عن أبي عياض عن عثمان وزيد (أنهما) (٢) قالا في الخطأ: ثلاثون (جذعة) (٣)، وثلاثون بنات لبون، (وعشرون) (٤) (بنو) (٥) لبون، وعشرون (بنت) (٦) مخاض (٧).


(١) سقط في: [أ، ب، ط].
(٢) سقط في: [جـ، ك، م].
(٣) في [هـ]: (حقة).
(٤) في [ب]: (عشر).
(٥) في [جـ، م]: (بني).
(٦) في [هـ]: (بنات).
(٧) مجهول؛ لجهالة عبد ربه، أخرجه عبد الرزاق (١٧٢٢٠)، والبيهقي ٨/ ٧٤، والدارقطني ٣/ ١٧٧.

٢٨٤٦٣ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن الحسن بن صالح عن ابن أبي ليلى عن الشعبي عن زيد في دية الخطأ: ثلاثون جذعة وثلاثون حقة، وعشرون بنو
١٤
لبون، وعشرون بنات مخاض] (١) (٢).


(١) سقط الخبر من: [ط، هـ].
(٢) ضعيف؛ ابن أبي ليلى سيئ الحفظ.

٢٨٤٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أزهر عن ابن عون عن الحسن قال: دية الخطأ أخماسًا.

[٤] دية العمد: كم هي؟

٢٨٤٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن علقمة والأسود عن عبد اللَّه قال: شبه العمد أرباعًا: خمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون بنات مخاض، وخمس وعشرون بنات لبون (١).


(١) صحيح؛ أخرجه أبو داود (٤٥٥٢)، والبيهقي ٨/ ٦٩، وعبد الرزاق (١٧٢٢٣)، والطبراني (٩٧٢٩).

٢٨٤٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع (قال: حدثنا) (١) ابن أبي خالد عن عامر قال: كان ابن مسعود يقول في شبه العمد أرباعًا: خمس وعشرون (جذعة، وخمس وعشرون حقة) (٢)، وخمس وعشرون بنات لبون، وخمس وعشرون بنات مخاض (٣).


(١) في [هـ]: (عن).
(٢) في [ط]: بدل ما في القوسين (حقة)، وفي [هـ]: (حقة، وخمس وعشرون جذعة).
(٣) منقطع؛ عامر لم يسمع من ابن مسعود.

٢٨٤٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عمر أنه قال: في شبه العمد ثلاثون جذعة، وثلاثون حقة، وأربعون
١٥
ما بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة (١).


(١) منقطع؛ مجاهد لم يدرك عمر.

٢٨٤٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي قال في شبه العمد: ثلاث وثلاثون حقة، وثلاث وثلاثون جذعة، وأربع وثلاثون ثنية، إلى بازل عامها كلها خلفة (١).


(١) حسن؛ عاصم صدوق، أخرجه عبد الرزاق (١٧٢٢٢)، والبيهقي ٨/ ٧٤، والدارقطني ٣/ ١٧٧.

٢٨٤٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن سعيد ابن المسيب.

٢٨٤٧٠ - (و) (١) عن عبد ربه عن أبي عياض أن عثمان وزيد بن ثابت قالا: في المغلطة: أربعون جذعة خلفة، وثلاثون حقة، وثلاثون بنات لبون (٢).


(١) سقط من: [أ، ب، ط].
(٢) مجهول؛ لجهالة عبد ربه.

٢٨٤٧١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال: كان أبو موسى والمغيرة بن شعبة يقولان: في المغلظة من الدية: ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، (وأربعون) (١) ثنية (إلى) (٢) بازل عامها كلها خلفة (٣).


(١) في [أ]: (وأربع وثلاثون)، وزاد بعدها في [هـ]: (خلفة ما بين).
(٢) سقط من: [ط].
(٣) صحيح.

٢٨٤٧٢ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن أبي خالد عن عامر قال: كان زيد بن ثابت يقول في شبه العمد: ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون ما بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة] (١) (٢).


(١) سقط الخبر من: [أ، ب، جـ].
(٢) صحيح.

٢٨٤٧٣ - [وكان علي يقول في شبه العمد: ثلاثة وثلاثون حقة وثلاثة وثلاثون جذعة، وأربع وثلاثون ما بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة] (١) (٢).


(١) سقط الخبر من: [هـ].
(٢) صحيح.

٢٨٤٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن عامر والحسن وابن سيرين وعمرو بن دينار قالوا: شبه العمد (يغلظ) (١) عليهم الدية في أسنان اللإبل.


(١) في [ك، م]: (تغلظ).

٢٨٤٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم ابن ضمرة عن علي قال: شبه العمد الضربة بالخشبة أو القذفة بالحجر العظيم، والدية ثلاث: ثلث حقات وثلث جذاع وثلث ما بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة (١).


(١) حسن؛ عاصم صدوق، أخرجه عبد الرزاق (١٧٢٢٢)، والبيهقي ٨/ ٧٤، والدارقطني ٣/ ١٧٧.

٢٨٤٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال عطاء: تغلظ الدية في شبه العمد ولا يقتل به.

٢٨٤٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: ما تغليظ الإبل؟ قال: أربعون خلفة، وثلاثون حقة، وثلاثون جذعة.

٢٨٤٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في التغليظ: أربعون خلفة ثنية إلى بازل [عامها كلها خلفة، وثلاثون حقة، وثلاثون بنات مخاض.

٢٨٤٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن عطاء قال: إنما التغليط] (١) في شبه العمد في أسنان الإبل.


(١) سقط ما بين المعكوفين من: [هـ].

[٥] شبه العمد ما هو؟

٢٨٤٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم عن (علي قال) (١): (شبه العمد بالحجر العظيم والعصا) (٢) (٣).


(١) سقط في: [ط].
(٢) في [هـ]: (قتيل لسوط والعصا شبه عمد).
(٣) حسن؛ عاصم صدوق.

٢٨٤٨١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن قتادة عن الحسن قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «قتيل السوط والعصا شبه عمد» (١).


(١) مرسل، منقطع حكمًا؛ الحسن تابعي، وحجاج مدلس.

٢٨٤٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن الشيباني عن الشعبي و(حكم) (١) (وحماد) (٢) قالوا: ما أصيب به من حجر أو سوط أو عصا فأتى على النفس فهو شبه العمد، وفيه الدية مغلظة.


(١) في [هـ]: (الحكم).
(٢) سقط من: [ط].

٢٨٤٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال: شبه العمد كل شيء (تعمد به) (١) بغير حديد، فلا يكون شبه العمد إلا في النفس، ولا يكون دون النفس.


(١) في [أ، ب، ط]: (تعمدته).

٢٨٤٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: ما كان من قتل بغير سلاح فهو شبه العمد، وفيه الدية على العاقلة.

٢٨٤٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن مصعب عن الأوزاعي عن الزهري قال: شبه العمد أن يضرب الرجلُ الرجلَ في (النائر) (١) يكون بينهما ولا يريد قتله فيمرض من ذلك (فيموت) (٢).


(١) أي العراك والمضارية، وفي [هـ]: (الثأر).
(٢) في [ط]: (قيموت).

[٦] في الخطأ: ما هو؟

٢٨٤٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع قال) (١): حدثنا سفيان عن جابر عن أبي عازب عن النعمان بن بشير قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «كل شيء خطأ إلا السيف، ولكل خطأ أرش» (٢).


(١) سقط من: [جـ، د، ع، م، ك]، وفي [أ، ح، س، ط، هـ]: (أبو الأحوص عن أبي إسحاق قال:) وانظر: ما سيأتي برقم [٢٩٥٤٩] (٩/ ٣٤٥)، والديات لابن أبي عاصم (١٣٢)، ومراجع التخريج.
(٢) مجهول؛ لجهالة أبي عازب، أخرجه أحمد (١٨٣٩٥)، وابن ماجه (٢٦٦٧)، وعبد الرزاق (١٧١٨٢)، والبزار (١٥٢٧/ كشف)، والطحاوي ٣/ ١٨٤، وابن عدي ٢/ ٥٤٢، والدارقطني ٣/ ١٠٦، والطيالسي (٨٠٢)، والبيهقي ٨/ ٤٢، وابن أبي عاصم في الديات (١٣٢)، وابن جرير ٥/ ٢١٦.

٢٨٤٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال: الخطأ أن تريد شيئًا فتصيب غيره.

٢٨٤٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن (مغيرة عن) (١) إبراهيم قال: الخطأ أن تصيب الإنسان ولا تريده، فذلك على العاقلة.


(١) سقط من: [أ، ب، ط].

[٧] في الموضحة كم فيها؟

٢٨٤٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (هشيم) (١) عن أبي حمزة الأسدي قال: شهدت شريحًا قضى في موضحة بخمسمائة درهم.


(١) في [أ، ط، هـ]: (هشام).

٢٨٤٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان (عن) (١) حكيم ابن الديلم قال: (أتيت) (٢) شريحًا (٣) في موضحة (فقضى) (٤) فيها بخمس قلائص.


(١) في [هـ]: (بن).
(٢) في [جـ]: (أمر)، وفي [ب]: (شهدت)، وفي [هـ]: (رأيت).
(٣) زاد في [ب]: (قضى)، وفي [هـ]: (أتى).
(٤) سقط في: [ب].

٢٨٤٩١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام عن سفيان (بن) (١) حسين عن (شيبة) (٢) بن مساور عن عمر بن عبد العزيز أن رسول اللَّه ﷺ قضى في الموضحة (بخمس) (٣) من الإبل، ولم يقض فيما سوى ذلك (٤) (٥).


(١) في [جـ]: (عن).
(٢) في [ط، هـ]: (شعبة).
(٣) في [م]: (خمسين).
(٤) زاد في [هـ]: (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن مكحول أن رسول اللَّه ﷺ قضى في الموضحة بخمس من الإبل، ولم يقض فيما سوى ذلك)، وسيأتي بعد الأثر الآتي.
(٥) مرسل، عمر بن عبد العزيز تابعي.

٢٨٤٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا سعيد عن (مطر) (١) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول اللَّه ﷺ قضى في الموضحة (خمسًا خمسًا) (٢) (٣).


(١) في [ط]: (مطرق).
(٢) في [ح، ط، هـ]: (خمس، خمس).
(٣) حسن؛ شعب صدوق، أخرجه أحمد (٦٧٧٢)، وابن ماجه (٢٦٥٥)، والدارمي ٢/ ١٩٤، والدارقطني ٣/ ٢١٠، والبيهقي ٨/ ٨١، وعبد الرزاق (١٧٣١٢).

٢٨٤٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن مكحول أن رسول اللَّه ﷺ قضى في الموضحة فصاعدًا، فجعل في الموضحة خمسًا من الإبل (١).


(١) مرسل، مكحول تابعي.

٢٨٤٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن فضيل عن أشعث عن الشعبى عن علي وعبد اللَّه قالا: في الموضحة خمس من الإبل (١).


(١) ضعيف؛ لضعف الأشعث، أخرجه البيهقي ٨/ ٨٢، وعبد الرزاق (١٧٣١٥).

٢٨٤٩٥ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: في الموضحة خمس من الإبل] (١) (٢).


(١) سقط هذا الخبر من: [جـ].
(٢) حسن؛ عاصم صدوق.

٢٨٤٩٦ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن عمرو بن ميمون عن عمر بن عبد العزيز قال: فيها خمس من الإبل.

٢٨٤٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: في الموضحة خمس فرائض] (١).


(١) سقط الخبران من: [أ، ح، ط، هـ].

٢٨٤٩٨ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن محمد بن عمرو عن عمر بن عبد العزيز قال: فيها خمس من الإبل] (١)، أو عدل ذلك من الذهب والورق.


(١) تكرر ما بين المعكوفين في: [أ، ح، هـ].

٢٨٤٩٩ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (يحيى) (١) بن عبد الملك بن أبي (غنية) (٢) عن أبيه عن الحكم وحماد قالا: في الموضحة خمس من الإبل] (٣).


(١) سقط من: [ط].
(٢) في [ح، ط، هـ]: (عقبة).
(٣) سقط الخبر من: [جـ].

٢٨٥٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه قال: في الموضحة خمس من الإبل.

٢٨٥٠١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ (١) قال: «في الموضحة خمس» (٢).


(١) سقط من: [م، ك].
(٢) حسن؛ شعيب صدوق، أخرجه أحمد (٦٦٨١)، وأبو داود (٤٥٠٠)، والبيهقي ٨/ ٨١، والنسائي ٨/ ٥٧، والترمذي (١٣٩٠)، وابن الجارود (٧٨٥)، والدارقطني ٣/ ٢١٠، والدارمي (٢٣٧٢)، وابن المبارك في المسند (١٣٦)، والحربي في غريب الحديث ١/ ٣٦.

٢٨٥٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن عكرمة بن خالد عن رجل من آل عمر قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «في الموضحة خمس» (١).


(١) مرسل ضعيف؛ الرجل هو أبو بكر بن عبيد اللَّه بن عمر كما عند البيهقي ٨/ ٨٦، ومسند البزار (٢٦١)، وهو تابعي، وابن أبي ليلى ضعيف، وانظر: نصب الراية ٤/ ٣٧١، والبدر المنير ٨/ ٤٥٠، والمرسل أخرجه ابن حزم ١٠/ ٤١١، والبيهقي ٨/ ٨٦.

٢٨٥٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن خالد قال: كتب عمر بن عبد العزيز: أن لا يزاد في الموضحة على خمسين دينارًا.

٢٨٥٠٤ - (قال) (١) خالد: يزيد الموضحة في الوجه.


(١) سقط في: [ط].

٢٨٥٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء قال: في الموضحة خمس من الإبل.

[٨] إبل الموضحة ما هي؟

٢٨٥٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن فضيل عن أشعث عن الشعبي عن علي قال: في الموضحة خمس من الإبل أرباعًا: ربع جذاع، (وربع حقاق) (١)، وربع بنات لبون، وربع بنات مخاض (٢).


(١) سقط من: [ط].
(٢) ضعيف؛ لحال أشعث.

٢٨٥٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (محمد) (١) بن فضيل عن أشعث عن عامر عن عبد اللَّه قال: في الموضحة خمس من الإبل أخماسًا (٢).


(١) سقط من: [أ، ب، جـ، ط، م، ك].
(٢) ضعيف منقطع؛ أشعث ضعيف، وعامر لا يروي عن ابن مسعود.

٢٨٥٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الفضل بن دكين عن إسرائيل عن جابر عن عامر عن مسروق وشريح أنهما قالا: في الموضحة خمس من الإبل: حقة، وجذعة، وبنت مخاض، وبنت لبون، وابن لبون.

٢٨٥٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد اللَّه بن نمير عن الأعمش عن إبراهيم في السن والموضحة: خمس من الإبل: ابنا (لبون) (١) انثى وذكر، وابنة لبون وجذعة وحقة.


(١) في [جـ، ك، م]: (مخاض).

٢٨٥١٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن: في دية الموضحة بنت مخاض، وابن لبون، وابنة لبون، وحقة، وجذعة.

[٩] في الآمة كم فيها؟

٢٨٥١١ - (حدثنا أبو بكر قال) (١): حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن مكحول (٢).


(١) سقط من: [جـ].
(٢) مرسل، منقطع حكمًا؛ مكحول تابعي، وابن إسحاق مدلس.

٢٨٥١٢ - وعن أشعث عن الزهري أن النبي ﷺ قضى في الآمة ثلث الدية (١).


(١) مرسل ضعيف؛ الزهري تابعي، وأشعث ضعيف، ورد الحديث من طريق الزهري عن أبي بكر بن حزم عن أبيه عن جده، وأخرجه أبو داود في المراسيل (٢٥٩)، والنسائي في الكبرى (٧٠٥٨)، وابن حبان (٦٥٥٩)، والحاكم ١/ ٣٩٥، والدارمي (٢٣٦٦)، والبيهقي ٤/ ٨٦، وابن عبد البر في التمهيد ١٧/ ٣٤٠، وابن حزم في المحلى ١٠/ ٤١١.

٢٨٥١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو (الأحوص) (١) عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي قال: في الآمة ثلث الدية (٢).


(١) في [ط]: (الأحوض).
(٢) حسن؛ عاصم صدوق، أخرجه عبد الرزاق (١٧٣٥٦).

٢٨٥١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (محمد) (١) بن فضيل عن أشعث عن الشعبي عن عبد اللَّه قال: في الآمة ثلث الدية [أخماسًا (٢).


(١) سقط من: [جـ].
(٢) ضعيف منقطع؛ الأشعث بن سوار ضعيف، والشعبي لم يسمع من ابن مسعود.

٢٨٥١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: في الآمة ثلث الدية] (١).


(١) سقط ما بين المعكوفين من: [ع].

٢٨٥١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: في الآمة ثلث الدية.

٢٨٥١٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن (محمد) (١) بن (عمرو عن) (٢) عمر بن عبد العزيز قال: في الآمة ثلث الدية.


(١) سقط من: [ط].
(٢) سقط من: [هـ]، وفي [ع]: (عمر عن).

٢٨٥١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب عن جويبر عن الضحاك: قال: في الآمة ثلث الدية.

٢٨٥١٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء (قال) (١): في المأمومة الثلث.


(١) سقط من: [أ، ح، ز، ط، ع، هـ].

٢٨٥٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن أبي إسحاق أن شريحًا قضى في الآمة بأربعة آلاف.

[١٠] المنقلة كم فيها؟

٢٨٥٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي (إسحاق عن) (١) عاصم عن علي قال: في المنقلة خمس عشرة (٢).


(١) سقط من: [أ، ب، ط].
(٢) حسن؛ عاصم صدوق، أخرجه عبد الرزاق (١٧٣٦٤)، والبيهقي (٨/ ٨٢).

٢٨٥٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن عكرمة بن خالد عن رجل من آل عمر رفعه قال: في المنقلة [خمس (عشرة) (١) (٢).


(١) سقط من: [ك].
(٢) مرسل ضعيف؛ ابن أبي ليلى ضعيف، والرجل هو أبو بكر بن عبيد اللَّه تابعي، انظر: ما سبق برقم: [٢٨٥٠٢].

٢٨٥٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن محمد بن عمرو عن عمر بن عبد العزيز قال: في المنقلة خمس عشرة] (١) من الإبل أو عدل ذلك من الذهب أو الورق.


(١) سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ب، ط، هـ].

٢٨٥٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: في المنقلة خمس عشرة.

٢٨٥٢٥ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء: في (المنقلة) (١) خمس عشرة] (٢).


(١) في [أ، ح، س]: (المنقولة).
(٢) سقط الخبر من: [جـ].

٢٨٥٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن ابن
٢٦
أبي مليكة قال: فيه (١) خمس عشرة.


(١) في [ك]: (فيه).

٢٨٥٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن فضيل عن أشعث عن الشعبي عن عبد اللَّه قال: في المنقلة خمس عشرة أخماسًا (١).


(١) ضعيف منقطع، أشعث ضعيف، والشعبي لم يسمع من ابن مسعود.

٢٨٥٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن عامر عن علي قال: في المنقلة خمس عشرة من الإبل أرباعًا: ربع جذاع، وربع حقاق، وربع بنات لبون، وربع بنات مخاض (١).


(١) ضعيف؛ لضعف أشعث.

٢٨٥٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن مكحول قال: قضى رسول اللَّه ﷺ في المنقلة خمس عشرة (١).


(١) مرسل ومنقطع حكمًا؛ مكحول تابعي، وابن إسحاق مدلس.

[١١] فيما دون الموضحة

٢٨٥٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن منصور عن الحكم قال: كان علي يجعل في التي لم توضح وقد كادت أربعًا من الإبل (١).


(١) منقطع، الحكم لم يسمع من علي.

٢٨٥٣١ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن الحكم عن علي قال: في السمحاق أربع من الإبل] (١) (٢).


(١) سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
(٢) منقطع؛ الحكم لم يسمع من علي.

٢٨٥٣٢ - وذكر عن الحكم عن علي مثل ذلك (١) (٢).


(١) كذا في النسخ، وهو نفس الإسناد قبله ولعل صوابه: (وذكر عن عبد اللَّه بن نجي عن علي) كما في مصنف عبد الرزاق ٩/ ٣١٢، ومسند ابن الجعد (٢٣٦١)، وغريب الحديث للحربي ١/ ٣٥، وهذا إسناد ضعيف فيه جابر الجعفي، وفي أخبار القضاة إسناد ثالث من طريق أشعث بن سوار عن سعيد بن أشوع عن حنش عن علي، وأشعث ضعيف، فيتقوى الأثر بهذه الطرق، وحمله جماعة على أنه حكم بالحكومة، ورأى آخرون أنه رأي تعين الحكم بذلك دائمًا.
(٢) منقطع.

٢٨٥٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن الحباب عن سفيان عن مالك بن أنس عن يزيد بن عبد اللَّه بن قسيط عن سعيد بن المسيب أن عمر وعثمان قضيا في الملطأة وهي السمحاق نصف (دية) (١) الموضحة (٢).


(١) في [هـ]: (حرية).
(٢) صحيح؛ أخرجه أحمد في العلل ٢/ ٢١٥، والشافعي في المسند ١/ ٢٣١، وابن أبي حاتم في الجرح ٩/ ٢٧٣، وابن عساكر ٦٥/ ٢٦٦، والخطيب ١/ ٢٢٣١، والبيهقي ٨/ ٨٣، وابن عدي ٧/ ٢٥٨، والحربي في الغريب ١/ ٣٥، وابن عبد البر ٢٣/ ٧٤.

٢٨٥٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: ما دون الموضحة (ففيه) (١) الصلح.


(١) في [أ، ح، هـ]: (ففيها).

٢٨٥٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن فراس عن عامر قال (١): ما دون الموضحة أجر الطبيب.


(١) في [جـ]: (قال: قال).

٢٨٥٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن عمرو بن ميمون قال: كتب عمر بن عبد العزيز: ليس فيما دون الموضحة عقل إلا أجر الطبيب.

٢٨٥٣٧ - [حدثنا ابن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم قال: فيما دون الموضحة (حكم) (١)] (٢).


(١) في [أ، هـ]: (حكومة).
(٢) سقط الخبر من: [جـ]، وتقدم في [هـ]: على الأثرين قبله.

٢٨٥٣٨ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر عن مسروق قال: ليس فيما دون الموضحة إلا أجر الطبيب] (١).


(١) سقط من: [جـ].

٢٨٥٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش قال: سألت إبراهيم عن الخدش أو (الشيء) (١) قال: صلح ما لم يبلغ فريضة.


(١) في [ز، هـ]: (الشين).

٢٨٥٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث قال: كان الحسن لا (يوقت) (١) فيما دون الموضحة شيئًا.


(١) في [ط]: (يوقف).

٢٨٥٤١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن عبد اللَّه الأسدي عن (ابن علاثة) (١) عن إبراهيم بن أبي عبلة أن (معاذًا وعمر) (٢) جعلا (فيما دون) (٣) الموضحة أجر الطبيب (٤).


(١) في [أ، ب، ط]: (ابن علاقة)، وسقط (ابن علانة) من: [جـ].
(٢) في [ط]: (معاذ أو عمر).
(٣) في [جـ، م، ك]: (فيما دون و).
(٤) منقطع؛ إبراهيم بن أبي عبلة لا يروي عن معاذ ولا عمر.

[١٢] الموضحة في الوجه ما فيها؟

٢٨٥٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام عن عمر بن عامر عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده أن أبا بكر وعمر (قالا) (١): الموضحة في الوجه والرأس سواء (٢).


(١) في [ط]: (قال).
(٢) حسن؛ شعيب صدوق، وكذا عمر بن عامر، أخرجه البيهقي (٨/ ٨٢).

٢٨٥٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن عمرو بن ميمون أن عمر بن عبد العزيز كتب إن الموضحة في الوجه والرأس سواء فيها خمس من الإبل.

٢٨٥٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال: الموضحة (في الوجه) (١) كالموضحة في الرأس، إلا أن يكون في الوجه شين فعلى قدر ذلك (٢) إلى أن يبيغ نصف عقل الموضحة.


(١) سقط من: [ط].
(٢) زاد في [هـ]: (يزاد).

٢٨٥٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد اللَّه بن إدريس عن الشيباني عن الشعبي قال: الموضحة في الوجه والرأس.

٢٨٥٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن وردان (١) عن مكحول قال: الموضحة في الوجه والرأس (سواء) (٢)، إدلا أن يكون في الوجه شين فيزيد على قدر الشين.


(١) المشهور أن حاتم بن وردان يروي عن برد عن مكحول.
(٢) سقط من: [أ، ح، هـ].

٢٨٥٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن مكحول عن زيد قال: الموضحة في الوجه والرأس والأنف (سواء) (١) (٢).


(١) سقط في: [ب، ط].
(٢) منقطع؛ مكحول لم يسمع زيدًا.

٢٨٥٤٨ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال: الموضحة في الرأس والوجه سواء] (١).


(١) سقط الخبر من: [أ، ب، جـ، هـ].

٢٨٥٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: الموضحة في الوجه مثل الموضحة في الرأس.

٢٨٥٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (أبو) (١) أسامة عن سعيد عن قتادة عن شريح والحسن (قالا) (٢): الموضحة في الوجه مثل الموضحة في الرأس.


(١) سقط من: [م].
(٢) في [ط]: (قال).

٢٨٥٥١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر بن سليمان عن حمران عن إياس بن معاوية قال: الموضحة هونا وهونا سواء -وأشار معتمر بيده إلى رأسه ووجهه-.

٢٨٥٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة (أن) (١) عمر ابن عبد العزيز قال: خمس خمس.


(١) في [أ، ط، هـ]: (عن).

٢٨٥٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: الموضحة في الرأس خمس، وفي الوجه عشر.

٢٨٥٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن داود عن عامر قال: الموضحة في الوجه لها ديتان.

[١٣] الأذن ما فيها من الدية؟

٢٨٥٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم ابن ضمرة عن علي قال: في الأذن نصف الدية (١).


(١) حسن؛ عاصم صدوق.

٢٨٥٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن مكحول عن زيد قال: إذا اصطلمت الأذن ففيها ديتها (١).


(١) منقطع؛ مكحول لم يسمع من زيد.

٢٨٥٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه قال: قال أبو بكر: في الأذن خمس عشرة من أجل أنه (ليس) (١) يضر (سمعَها) (٢) (ويغشيها) (٣) (الشعرُ) (٤) والعمامة (٥).


(١) في [أ، ط، هـ]: (لم).
(٢) في [هـ]: (سمعًا).
(٣) في [ط، هـ]: (يغطيها).
(٤) في [ك]: (العشر).
(٥) منقطع؛ طاوس لا يروي عن أبي بكر.

٢٨٥٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرني ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه كان يقول: في الأذن (إذا) (١) استؤصلت خمسون من الإبل.


(١) سقط من: [ط].

٢٨٥٥٩ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء قال: في الأذن إذا استؤصلت خمسون من الإبل] (١).


(١) سقط الخبر من: [أ، ب، جـ، ط، هـ].

٢٨٥٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرني عبد العزيز بن عمر أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز عن عمر بن الخطاب قال: في الأذن نصف الدية (أو) (١) عدل ذلك من الذهب (٢).


(١) في [أ]: (و).
(٢) منقطع؛ عمر بن عبد العزيز لا يروي عن عمر بن الخطاب.

٢٨٥٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن أبي بكر عن الشعبي عن شريح قال: في الأذن نصف الدية.

٢٨٥٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن فضيل عن أشعث عن الشعبي عن عبد اللَّه قال: في الأذن إذا استؤصلت نصف الدية أخماسًا، (فما) (١) نقص منها (فبحساب) (٢) ذلك (٣).


(١) في [ط]: (في).
(٢) في [جـ]: (فحساب).
(٣) منقطع ضعيف، أشعث ضعيف، والشعبي لم يسمع ابن مسعود.

[١٤] الأنف كم فيه؟

٢٨٥٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: (حدثنا) (١) ابن أبي ليلى عن عكرمة بن خالد عن رجل من آل عمر قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «في الأنف إذا استؤصل (مارنه) (٢) الدية» (٣).


(١) سقط من: [ط].
(٢) في [أ، ب، ط]: (مادته).
(٣) مرسل ضعيف، ابن أبي ليلى ضعيف، والرجل تابعي، وانظر: [٢٨٥٠٢].

٢٨٥٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: في الأنف الدية (١).


(١) حسن؛ عاصم صدوق.

٢٨٥٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص (بن) (١) غياث عن (أشعث) (٢) عن علي قال: في الأنف الدية، وما قطع من الأنف فبحساب (٣).


(١) في [جـ]: (عن).
(٢) في [ط]: (أشمن).
(٣) منقطع ضعيف؛ أشعث ضعيف لم يدرك عليًا.

٢٨٥٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن محمد بن عمارة عن أبي بكر ابن عصرو بن (حزم) (١) قال: (كان) (٢) في كتاب رسول اللَّه ﷺ لعمرو بن حزم: «في الأنف إذا استوعب (مارنه) (٣) الدية» (٤).


(١) في [أ، ط، ك]: (جرم)، وفي [ب]: (مرحوم).
(٢) زيادة من: [جـ، م، ك].
(٣) في [أ، ب، ط]: (مادنه).
(٤) مرسل؛ أبو بكر بن عمرو تابعي.

٢٨٥٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن محمد بن عمرو عن عمر بن عبد العزيز قال: في الأنف الدية، وما نقص من الأنف فبحسابه.

٢٨٥٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال (١): الأنف والأذن بمنزلة السن، ما نقص منه فبحساب.


(١) في [ط]: زيادة (في).

٢٨٥٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا بن فضيل عن أشعث عن (الشعبي) (١) عن
٣٤
عبد اللَّه: في الأنف إذا أوعب جدعه أو قطع المارن الدية أخماسًا، فما نقص منه فبالحساب (٢).


(١) سقط من: [ب].
(٢) منقطع ضعيف؛ أشعث ضعيف، والشعبي لم يسمع ابن مسعود.

٢٨٥٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن ابن أبي نجيح (عن مجاهد) (١) قال: في (الروثة) (٢) (٣) ثلث الدية، فإذا بلغ المارن العظم فالدية وافية، فإن أصيب من الروثة (الأرنبة) (٤) أو (غيرها) (٥) ما لم يبلغ العظم فبحساب الروثة.


(١) سقط في: [أ، ب، ط]، وزاد بعدها في [هـ]: (أنه).
(٢) أي: طرف الأنف من مقدمته، النهاية ٢/ ٢٧١، وفي [ط]: (الروية).
(٣) في [ك]: (الأرنيته)، وغيرها: (ما لم يبلغ).
(٤) في [ط]: (الأدنبة).
(٥) في [ب، ط، ك، م]: (غيره).

٢٨٥٧١ - (حدثنا أبو بكر قال) (١): حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قال سليمان بن موسى: كتب عمر بن عبد العزيز إلى أمراء الأجناد: في الأنف إذا (أوعب) (٢) جدعه الدية كاملة، فما أصيب من الأنف (فبحساب) (٣).


(١) سقط من: [جـ].
(٢) في غير [م، هـ]: (أوعى).
(٣) في [هـ]: (فبحسابه).

٢٨٥٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال: في العرنين الدية.

٢٨٥٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن (سلام) (١) عن مغيرة عن إبراهيم قال: في المارن الدية.


(١) في [جـ]: (سالم).

٢٨٥٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبيدة عن إبراهيم عن (عمر) (١) قال: في الأنف الدية (٢).


(١) في [ق]: (عمرو).
(٢) منقطع ضعيف؛ عبيدة ضعيف، وإبراهيم لم يسمع من عمر.

[١٥] أرنبة الأنف والوترة (وجائفة) (١) الأنف


(١) في [ط]: (جائية).

٢٨٥٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد عن حجاج عن مكحول عن زيد ابن (ثابت) (١) قال: في الأرنبة: ثلث (دية) (٢) الأنف، و(في) (٣) الوترة ثلث دية الأنف.


(١) في [أ، ب، جـ، س، ط، ك، هـ]: (أسلم)، وانظر: غريب الحديث لابن قتيبة ٢/ ٢٠٨.
(٢) سقط من: [جـ، م، ك].
(٣) في [ك]: (مع).

٢٨٥٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام عن حجاج وعمر بن عامر عن مكحول (عن) (١) زيد بن ثابت قال: في (الخرمات) (٢) الثلاث في الأنف: (الدية) (٣)، وفي كل واحدة ثلث الدية (٤).


(١) في [أ، ب، ط]: (و).
(٢) في [أ، ب، جـ]: (الجرمات)، وفي [ط]: (الخزمات)، وفي [م]: (الخزمات)، وسقط من: [ك].
(٣) في [ط]: (الليلة).
(٤) منقطع؛ مكحول لا يروي عن زيد.

٢٨٥٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: في الروثة ثلث الدية، وإن أصيب من الروثة الأرنبة أو غيرها ما لم يبلغ العظم فبحساب (١).


(١) في [هـ]: زيادة (الروثة).

٢٨٥٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: في الأنف جائفة؟ قال: نعم.

٢٨٥٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه كان يقول: في جائفة الأنف ثلث الدية، فإن (أنفذ) (١) (فالثلثان) (٢).


(١) في [هـ]: (أنفذت).
(٢) في [ب، ط، م]: (الثلثان).

[١٦] في كسر الأنف

٢٨٥٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن سعيد بن مسروق عن الشعبي سئل عن رجل كَسَر [أنف رجل فبرئ على عثم (١) قال: فيه حكم.


(١) أي: على ميلان.

٢٨٥٨١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرني عثمان بن أبي سليمان أن مملوكًا لجبير بن أبي سليمان كسر] (١) إحدى قصبتي أنف مولى لعطاء بن بخت وأن ابن سراقة سأل عمر بن عبد العزيز عن ذلك فقال (عمر) (٢): وجدنا في كتاب لعمر بن الخطاب: أيما عظم كسر ثم جبر كما كان (ففيه) (٣) حقتان، فراجع ابن سراقة (عمر) (٤) فقال: إنما كسرت إحدى القصبتين، فأبى عمر إلا أن يجعل فيها الحقتين وافيتين (٥).


(١) سقط من: [جـ].
(٢) سقط من: [ط، هـ].
(٣) في [هـ]: (فيه).
(٤) سقط من: [ط، هـ].
(٥) منقطع؛ عمر بن عبد العزيز لم يدرك عمر بن الخطاب.

[١٧] العين ما فيها؟

٢٨٥٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد اللَّه بن إدريس عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن عمرو بن (حزم) (١) قال: في كتاب رسول اللَّه ﷺ لعمرو بن حزم: «وفي العين خمسون» (٢).


(١) في [ط]: (جزم).
(٢) مرسل؛ أبو بكر بن عمرو بن حزم تابعي.

٢٨٥٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم ابن ضمرة عن علي قال: في العين نصف الدية (١).


(١) حسن؛ عاصم صدوق.

٢٨٥٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن أبي ليلى عن عكرمة ابن خالد عن رجل من آل عمر قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «في العين خمسون» (١).


(١) مرسل ضعيف؛ ابن أبي ليلى ضعيف، والرجل أبو بكر بن عبيد اللَّه بن عمر تابعي، وانظر: [٢٨٥٠٢].

٢٨٥٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: (قال) (١) عطاء: العين خمسون.


(١) سقط من: [ط، هـ].

٢٨٥٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن فضيل عن أشعث عن الشعبي عن عبد اللَّه قال: في العين نصف الدية أخماسًا (١).


(١) ضعيف منقطع؛ أشعث ضعيف، والشعبي لم يسمع من ابن مسعود، وانظر: [٢٨٥١٥].

٢٨٥٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن محمد بن عمرو عن عمر بن عبد العزيز قال: في العين نصف الدية.

[١٨] (الحاجبان) (١) ما فيهما؟


(١) في [أ، ب، ط، هـ]: (الجاجبين).

٢٨٥٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد اللَّه بن مبارك عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب: في الحاجبين إذا اجتيحا: الدية، وفي أحدهما نصف الدية.

٢٨٥٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر بن عياش وابن إدريس عن الشيباني عن الشعبي قال: في الحاجبين الدية.

٢٨٥٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال: في الحاجبين الدية، وفي أحدهما نصف الدية.

٢٨٥٩١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: قضى أبو بكر في الحاجب إذا أصيب حتى يذهب شعره بموضحتين: عشر من الإبل (١).


(١) منقطع، عمرو بن شعيب لم يدرك أبا بكر.

٢٨٥٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن مكحول عن زيد بن ثابت قال: في الحاجبين ثلثا الدية (١).


(١) منقطع، مكحول لم يسمع من زيد.

٢٨٥٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن (الحجاج) (١) عن الحكم عن إبراهيم قال: في كل (شيئين) (٢) من الرجل والمرأة الدية: اليدين والحاجبين.


(١) في [ط]: (حجاج).
(٢) في [أ، ب]: (شيء)، وفي [هـ]: (اثنين).

٢٨٥٩٤ - وقال الشعبي: في كل (شيء) (١) من (الإنسان) (٢) (اثنين) (٣) الدية.


(١) في [هـ]: (اثنين).
(٢) في [أ، ب، ط]: زيادة (من الأسنان).
(٣) سقط من: [أ، ح، هـ].

٢٨٥٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الكريم بن أبي المخارق أنه بلغه عن بعض أصحاب النبي ﷺ (أن) (١) (في الحاجب) (٢) (يتحصحص) (٣) شعره (أنه) (٤) فيه كله الربع، وفيما ذهب منه فبحساب (٥).


(١) في [جـ، م، ك]: زيادة (أن).
(٢) سقط من: [أ، ب، ط].
(٣) في [ط]: (بتخصص)، وفي [ب، م]: (بتحصص)، وفي [هـ]: (يتحصص).
(٤) في [جـ، م، ك]: (أن).
(٥) مجهول؛ لإبهام شيخ عبد الكريم، وعبد الكريم ضعيف.

٢٨٥٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: (١) كان يقال: ما كان من اثنين من (الإنسان) (٢) الدية، وفي كل واحد منهما نصف الدية، وما كان من واحد ففيه الدية.


(١) في [ط]: زيادة (فا).
(٢) في [ط]: (الأسنان).

[١٩] شعر الرأس إذا لم ينبت

٢٨٥٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا المنهال (بن) (١) خليفة
٤٠
العجلي عن سلمة بن تمام (الشقري) (٢) قال: مر رجل (بقدر) (٣) فوقعت على رأس رجل (فأحرقت) (٤) شعره، فرفع (إلى) (٥) علي فأجله سنة، فلم ينبت فقضى فيه عليٌّ بالدية (٦).


(١) سقط من: [ب].
(٢) في [أ، ب، ط] (السندي)، وفي [ح، م]: (المنفري).
(٣) في [م]: (بفدر).
(٤) في [أ، ب، ط]: (فأحرق).
(٥) في [م]: (إلي).
(٦) ضعيف؛ لضعف المنهال بن خليفة.

٢٨٥٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن مكحول عن زيد ابن ثابت في الشعر إذا لم ينبت (الدية) (١) (٢).


(١) في [أ، ح، هـ]: (فالدية).
(٢) منقطع؛ مكحول لم يسمع من زيد.

٢٨٥٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن صاعد بن مسلم عن الشعبي قال: فيه الدية.

٢٨٦٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: حلق الرأس له (وزن) (١) -يعني أرش- (قال: لم أعلم) (٢).


(١) سقط من: [م، ك]، وفي الأم ٦/ ١٢٣: (قدر)، وفي مصنف عبد الرزاق (١٧٣٧٢) وسنن البيهقي ٨/ ٩٩: (نذر)، والمراد: أن حلق الرأس ليس فيه حد مقدر في الدية.
(٢) سقط من: [أ، ب، جـ، ط، م، ك].

[٢٠] الأشفار ما قالوا فيها؟

٢٨٦٠١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن مكحول
٤١
عن زيد قال: في (الشفر) (١) الأعلى نصف الدية، وفي (الشفر) (٢) الأسفل ثلث الدية (٣).


(١) في [جـ، ط]: (الشعر).
(٢) في [جـ، ط]: (الشعر).
(٣) منقطع؛ مكحول لم يسمع من زيد.

٢٨٦٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن بيان أبي (بشر) (١) عن الشعبي قال: كانوا لا (يوقتون) (٢) في الأشفار شيئًا.


(١) في [م]: (البشر)، وفي [ب]: (شبر).
(٢) في [هـ]: (يوقنون)، وفي [م]: (يوفتون).

٢٨٦٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا) (١) أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: في الأشفار الدية، وفي كل واحد منهما ربع الدية.


(١) في [هـ]: زيادة (وكيع و)، وضرب عليها في: [أ].

٢٨٦٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن صاعد عن الشعبي قال: في كل شفر ربع الدية.

٢٨٦٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شبابة عن شعبة عن عبد اللَّه بن شبرمة قال: كان إبراهيم يقول: في الأشفار حكم ذوي عدل.

٢٨٦٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرني عبد العزيز بن عمر أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أمراء الأجناد: في (شفر) (١) العين الأعلى إذا نتف نصف الدية، وفي الشفر الأسفل ثلث دية العين.


(١) في [ط]: (شعر).

[٢١] في الأجفان

٢٨٦٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن داود عن الشعبي قال: في الجفن الأسفل الثلثان، وفي الأعلى الثلث.

٢٨٦٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن الشيباني عن الشعبي قال: في الأجفان في كل جفن ربع الدية.

٢٨٦٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد اللَّه بن نمير عن محمد بن إسحاق عن مكحول قال: كانوا يجعلون في جفني العين (إذا أندرا عن العين) (١) الدية، وذلك أنه لا بقاء للعين بعدهما، فإن تفرقا جعلوا في الأسفل الثلث، وفي الأعلى الثلثين، وذلك أنه (أجزأ) (٢) (عن) (٣) العين من الأسفل (يستر) (٤) ويكف عنها.


(١) سقط من: [ط].
(٢) في [هـ]: (أحزا)، وفي [م]: (أجزاء)، وفي [ط]: (أحرا)، وفي [ب]: (أجزى).
(٣) في [جـ]: (على).
(٤) في [ب، هـ]: (يسد)، وفي [ط]: (يسر).

[٢٢] الشارب ما فيه إذا نتف؟

٢٨٦١٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عبد العزيز ابن عمر أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أمراء الأجناد إن يكتبوا إليه (بعلم) (١) (علمائهم) (٢)، فكان مما اجتمع عليه أمراء الأجناد: (و) (٣) إن مرط الشارب (ففيه) (٤)
٤٣
ستون دينارًا، وإن (مرطا) (٥) جميعًا ففيهما مائة وعشرون دينارًا.


(١) في [أ، ب، ط]: (يعلم).
(٢) في [أ، ب، ط]: (علمانهم).
(٣) سقط من: [هـ].
(٤) في [أ، ب، هـ]: (فيه).
(٥) في [ط]: (إمرطا).

[٢٣] في الفم

٢٨٦١١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير عن محمد بن إسحاق عن مكحول قال: كانوا يجعلون في الفم إذا (انشق) (١) الدية.


(١) في [أ]: (لنشف)، وفي [م]: (إنتسف).

[٢٤] إذا ذهب سمعه وبصره

٢٨٦١٢ - (حدثنا أبو بكر قال) (١): حدثنا ابن نمير عن حجاج عن مكحول عن زيد بن ثابت قال: إذا ضرب الرجل حتى يذهب سمعه ففيه الدية (٢).


(١) سقط من: [جـ].
(٢) منقطع؛ مكحول لم يسمع من زيد.

٢٨٦١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في رجل ضُرب فذهب سمعه وبصره وكلامه قال: له ثلاث ديات.

٢٨٦١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن عوف قال: سمعت شيخًا (قبل) (١) فتنة ابن الأشعث (فنعت نعته) (٢) (قالوا) (٣): ذاك أبو المهلب عم أبي قلابة
٤٤
قال: رُمي رجل (٤) بحجر في رأسه فذهب سمعه ولسانه وعقله وذكره فلم (يقرب) (٥) (النساء) (٦) فقضى فيه عمر (بأربع) (٧) ديات (٨).


(١) في [م]: (قبل).
(٢) في [ط]: (فبعث بعثة).
(٣) في [أ، ط]: (قال).
(٤) في [هـ]: زيادة (رجلًا).
(٥) في [م]: (يغرب).
(٦) في [ك]: (الناس).
(٧) في [جـ]: (أربع).
(٨) مجهول؛ لإبهام الشيخ.

٢٨٦١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عمر (عن) (١) يونس عن الزهري عن سعيد ابن المسيب قال: في السمع الدية.


(١) في [أ، جـ، ط]: (عن).

٢٨٦١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرني ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: في ذهاب السمع خمسون.

٢٨٦١٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال (١): سألت عطاء عن رجل أصيب من أطرافه ما (قدره) (٢) أكثر من ديته؟ فقال: ما سمعت فيه بشيء وإني لأظنه سيعطى بكل ما أصيب منه، وإن كان أكثر من (ديته) (٣).


(١) في [أ، ب، ط، هـ]: زيادة (أخبرني ابن أبي نجيح عن مجاهد قال).
(٢) سقط من: [أ، ب، ز، ط، هـ].
(٣) في [ط]: (دينه).

٢٨٦١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قال ابن شهاب في رجل فقأ عين صاحبه وقطع أنفه وأذنه قال: يحسب ذلك كله.

٢٨٦١٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا سعيد عن قتادة (أن) (١) الحسن سئل عن رجل رمي بحجر أو ضُرب على رأسه فذهب سمعه وبصره وانقطع كلامه فقال: ديات، في سمعه (دية) (٢)، وفي بصره (دية) (٣)، وفي لسانه دية، (فقيل) (٤) للحسن: ربح، فقال: واللَّه ما ربح ولا أفلح.


(١) في [ط، هـ]: (عن).
(٢) سقط من: [جـ].
(٣) سقط من: [جـ].
(٤) في [أ، هـ]: (وقيل).

[٢٥] إذا ادعى أن سمعه قد ذهب

٢٨٦٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: بلغني أن عمر بن عبد العزيز جاء إليه رجل فقال: ضربني فلان حتى صمت إحدى أذني فقال: كيف (نعلم) (١)؟ فقال: ادعوا الأطباء، (فدعاهم) (٢) فشموها فقالوا: هذه الصماء.


(١) في [أ، ط]: (تعلم)، وفي [م]: (يعلم).
(٢) في [جـ، م]: (فدعوهم).

٢٨٦٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عمر بن علي بن عطاء بن مقدم عن حجاج عن مكحول عن زيد بن ثابت في الرجل يدعي (أنه) (١) قد ذهب سمعه قال: يحلف عليه (٢).


(١) في [ب، م]: (أن).
(٢) منقطع؛ مكحول لم يسمع من زيد.

٢٨٦٢٢ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن بعض أصحابه عن شريح: أن رجلًا ادعى أن سمعه قد ذهب. قال: تنظر إليه (الداريون) (١)، يعني الأطباء] (٢).


(١) في [س]: (الدادون).
(٢) سقط الخبر من: [أ، ب، هـ].

٢٨٦٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: إذا سمع الرعد (فغشي) (١) عليه ففيه الدية.


(١) في [ط، هـ]: (تغشى).

٢٨٦٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن جابر عن إبراهيم قال: (يغتفل) (١) فيصاح به.


(١) في [هـ]: (يعتقل).

٢٨٦٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن الحباب قال: حدثنا الزبير بن جنادة قال: سألت عطاء عن رجل ضرب رجلًا فذهب سمعه، وقد كان سميعًا قال: يترك فإذا استثقل نومًا أجلب حولَه، فإن لم (يستنبه) (١) كانت الدية، وإن استنبه كانت حكومة.


(١) في [ط]: (يستنبذ).

[٢٦] إذا ذهب صوته ما فيه؟

٢٨٦٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام عن محمد بن إسحاق عمن سمع القاسم بن محمد وسئل عن رجل ضرب (حنجرة) (١) رجل فذهب صوته، فقال: فيها الدية.


(١) في [هـ]: (منخرة)، وفي [أ، ك]: (حنجر).

٢٨٦٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن حجاج عن مكحول عن زيد قال: إذا ضرب الرجل (فحدب) (١) أو (غن) (٢) أو بح (٣) ففي كل واحد الدية (٤).


(١) في [ط]: (فعدت)، والحدب: ميلان الظهر للأمام.
(٢) في [ط]: (عدا)، والغنة: صوت يخرج من الأنف.
(٣) البحة: خشونة الصوت.
(٤) منقطع؛ مكحول لا يروي عن زيد.

٢٨٦٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عبد العزيز ابن عمر أن أمراء الأجناد اجتمعوا لعمر بن عبد العزيز في الحنجرة إذا انكسرت فانقطع الصوت من الرجل الدية كاملة.

٢٨٦٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن إذا ذهب كلامه فالدية.

[٢٧] إذا أصابه صعر ما فيه؟

٢٨٦٣٠ - حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن مكحول عن زيد في الصعر الدية (١).


(١) منقطع؛ مكحول لا يروي عن زيد.

٢٨٦٣١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرني عبد العزيز بن عمر أن أمراء الأجناد اجتمعوا لعمر بن عبد العزيز في الصعر إذا لم يلتفت الرجل إلا ما انحرف (١) خمسون دينارًا.


(١) في [أ، ح، ط، هـ]: زيادة (الرجل).

[٢٨] الرجل تُضرب عينه فيذهب بعض بصره

٢٨٦٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام (عن) (١) عمر بن عامر عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن رجلًا أصاب عين رجل فذهب بعض بصره وبقي بعض، فرفع ذلك إلى علي فأمر بعينه الصحيحة فعصبت، وأمر رجلًا (ببيضة) (٢) فانطلق بها وهو ينظر حتى (انتهى) (٣) بصره، ثم (خط) (٤) (عند) (٥) ذلك (عليها) (٦) قال: ثم نظر في ذلك فوجده سواء، فقال: (أعطوه) (٧) بقدر ما نقص من بصره من مال الآخر (٨).


(١) في [أ، ب، جـ]: (بن).
(٢) في [أ، ب، ط]: (بيضته).
(٣) في [أ، ب، ط]: (ينهى).
(٤) في [أ، ب، جـ، ط]: (حط).
(٥) في [أ، ب، ط]: (عته).
(٦) في [هـ]: (علمًا).
(٧) في [أ، ب، جـ، ك، م]: (فأعطوه).
(٨) حسن؛ عمر بن عامر صدوق.

٢٨٦٣٣ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن في رجل فقأ عين رجل وهو يبصر بها، قال: يغرم بقدر ما نقص منها] (١).


(١) سقط الخبر من: [أ، ط، هـ].

٢٨٦٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قال عطاء: في العين خمسون، قال (١): فذهب بعض بصرها وبقي بعض، (٢) قال: بحساب ما ذهب، قال: يمسك على الصحيحة (ثم ينظر) (٣) بالأخرى، ثم يمسك
٤٩
على الأخرى فينظر بالصحيحة فيحسب ما ذهب منها، قلت: ضعفت (عينه) (٤) من كبر فأصيبت، قال: نذرها (وافيًا) (٥).


(١) في [هـ]: زيادة (قلت).
(٢) في [هـ]: زيادة (و).
(٣) في [جـ، م، ك]: (فينظر).
(٤) في [ط]: (عيينه).
(٥) مفعول لفعل محذوف، وفي [هـ]: (واف).

٢٨٦٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن (حسن) (١) عن بيان عن الشعبي قال: ذكر قول علي في الذي أصيبت عينه حيث أراه البيضة فقال: الشعبي إنه إن شاء زاد في عينه (٢) التي يبصر بها، فقال: إنه يبصر بها أكثر مما يبصر بها، وإن شاء نقص من عينه التي أصيبت، فقال: إنه لا يبصر بها، وهو (يبصر) (٣) بها، ولكن أمثل من ذلك أن ينظر طبيب ما (يرى) (٤) فينظر (ما) (٥) نقص منها (٦).


(١) في [هـ]: (حسين).
(٢) في [ك]: زيادة كلمة غير واضحة.
(٣) في [هـ]: (لا يبصر).
(٤) في [ط]: (بدى).
(٥) في [أ، ط]: (فا).
(٦) صحيح.

[٢٩] (الشفتان) (١) ما فيهما؟


(١) في [ك]: (الشفتين).

٢٨٦٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن مكحول عن (زيد) (١) في الشفة السفلى ثلثا الدية؛ لأنها تحبس الطعام والشراب، وفي العليا ثلث الدية (٢).


(١) في [أ، ب، ط]: (يزيد).
(٢) منقطع؛ مكحول لم يسمع من زيد.

٢٨٦٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب في السفلى ثلثا الدية، [وفي العليا ثلث (الدية) (١)] (٢).


(١) سقط من: [جـ، ز].
(٢) سقط من: [ع].

٢٨٦٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق (أنه) (١) قال: في الشفتين الدية، (في السفلى ثلثا الدية) (٢)، وفي العليا ثلث الدية.


(١) سقط من: [ط، هـ].
(٢) سقط من: [جـ].

٢٨٦٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: في الشفتين الدية، وفي (إحداهما) (١) نصف الدية.


(١) في [ط]: (أحدهما).

٢٨٦٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن حجاج عن الحكم عن شريح: في الشفتين الدية.

٢٨٦٤١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن زكريا عن عامر قال: في الشفتين الدية، وفي كل واحدة منهما نصف.

٢٨٦٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: كان يقال: ما كان من اثنين في الإنسان ففيهما الدية، وفي كل (واحد) (١) منهما نصف الدية، وما كان من واحد ففيه الدية.


(١) في [ط، هـ]: (واحدة).

٢٨٦٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: قضى أبو بكر في الشفتين بالدية: مائة من الإبل (١).


(١) منقطع؛ عمرو بن شعيب لم يدرك أبا بكر.

٢٨٦٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: (الشفتان) (١) ما فيهما؟ قال: خمسون خمسون من الإبل في كل واحدة، قلت: (يفضل بينهما؟) (٢) قال: السفلى تفضل، زعموا، قلت: بكم؟ قال: (لا) (٣) أدري.


(١) في [أ، ب، ط، ع، ك]: (الشفتين).
(٢) في [ب، ط]: (يفصل)، وفي [م]: (أيفضل).
(٣) سقط من: [هـ].

٢٨٦٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: (أخبرني) (١) ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: في الشفتين خمسون خمسون، وتفضل السفلى على العليا من الرجل والمرأة بالتغليظ، ولا تفضل بالزيادة في عدد، ولكن الخمسين فيها (تغليظ) (٢) في أسنان الإبل.


(١) في [ب، جـ، م]: (أخبرنا).
(٢) في [هـ]: (تغليظه).

٢٨٦٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا صفوان بن عيسى عن معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: الشفتان سواء: النصف والنصف.

٢٨٦٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن الشيباني عن الشعبي قال: في الشفتين الدية: في السفلى الثلثان، وفي العليا الثلث.

[٣٠] اللسان ما فيه إذا أصيب؟

٢٨٦٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال (١): حدثنا ابن أبي ليلى عن
٥٢
عكرمة بن خالد عن رجل من آل عمر قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «في اللسان: الدية كاملة» (٢).


(١) في [أ، ب، ط]: زيادة (قال: حدثنا ابن أبي ملكية).
(٢) مرسل ضعيف؛ ابن أبي ليلى ضعيف، والرجل تابعي، وانظر: [٢٨٥٠٢].

٢٨٦٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن (الزهري) (١) رفعه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «في اللسان إذا استؤصل الدية كاملة» (٢).


(١) في [جـ]: (الرعدي).
(٢) مرسل ضعيف؛ الزهري تابعي، وأشعث ضعيف.

٢٨٦٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن مكحول رفعه مثله (١).


(١) مرسل؛ منقطع حكمًا؛ مكحول تابعي، وابن إسحاق مدلس.

٢٨٦٥١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: في اللسان الدية (١).


(١) حسن؛ عاصم صدوق.

٢٨٦٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا بن فضيل عن أشعث عن الشعبي عن عبد اللَّه: في اللسان إذا استؤصل الدية أخماسًا، فما نقص فبالحساب (١).


(١) ضعيف منقطع؛ أشعث ضعيف، والشعبي لم يسمع من ابن مسعود.

٢٨٦٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن محمد بن عمرو عن عمر بن عبد العزيز قال: في اللسان الدية كاملة، وما أصيب من اللسان فبلغ أن يمنع الكلام ففيه الدية كاملة.

٢٨٦٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (هشيم) (١) عن مغيرة عن إبراهيم قال: في (عكدة) (٢) اللسان.


(١) في [أ، ح، ط، هـ]: (هشام).
(٢) أي: أصل اللسان، وفي [أ، هـ]: (عكرة)، وصححهما في المزهر (١/ ٤٢٤).

٢٨٦٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (هشيم) (١) عن يونس عن الحسن مثله.


(١) في [أ، ط، هـ]: (هشام).

٢٨٦٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام عن عمر بن عامر عن مكحول عن زيد بن ثابت قال: (قال) (١): في اللسان إذا (أنشق) (٢) ثم التأم عشرون بعيرًا (٣).


(١) سقط من: [جـ].
(٢) في [ط]: (اسشق).
(٣) منقطع؛ مكحول لم يسمع من زيد.

٢٨٦٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: اللسان يقطع كله؟ قال: الدية.

٢٨٦٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: قضى أبو بكر الصديق في اللسان إذا قطع بالدية إذا (أوعب) (١) من أصله، وإذا (قطع) (٢) (أسلته) (٣) فتكلم صاحبه ففيه نصف الدية (٤).


(١) في [أ، ط، هـ]: (أوعي).
(٢) في [جـ، م]: (قطعت).
(٣) في [جـ]: (أسكته).
(٤) منقطع؛ عمرو بن شعيب لم يدرك أبا بكر.

٢٨٦٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قال سليمان بن موسى في كتاب عمر بن عبد العزيز: (١) ما قطع من اللسان فبلغ أن يمنع (من) (٢) الكلام (كله) (٣) ففيه الدية، وما نقص دون ذلك فبحسابه.


(١) في [جـ]: زيادة (و).
(٢) سقط من: [جـ، ك، م].
(٣) سقط من: [جـ].

٢٨٦٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرني عبد العزيز (بن عمر) (١) أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز عن عمر بن الخطاب: في اللسان إذا استؤصل: الدية كاملة، وما أصيب من اللسان فبلغ أن يمنع الكلام ففيه الدية (كاملة) (٢)، (وفي لسان المرأة: الدية كاملة، وما أصيب من لسانها فبلغ أن يمنع الكلام ففيه الدية كاملة) (٣)، وما كان دون ذلك فبحسابه (٤).


(١) سقط من: [أ، ط، هـ].
(٢) في [ك، م]: (تامة).
(٣) سقط من: [أ، ح، ز، ط، هـ].
(٤) منقطع؛ عمر بن عبد العزيز لم يدرك عمر بن الخطاب.

٢٨٦٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن عاصم عن علي قال: في اللسان الدية (١).


(١) حسن؛ عاصم صدوق.

٢٨٦٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سلام عن مغيرة عن إبراهيم قال: (فيه) (١) الدية.


(١) في [ط]: (فبه).

[٣١] الذقن و(اللحيان) (١) ما فيهما؟


(١) في [أ، ح، ط، هـ]: (اللحيين).

٢٨٦٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرني عبد العزيز بن عمر أن أمراء الأجناد اجتمعوا لعمر بن عبد العزيز: في الذقن ثلث الدية.

٢٨٦٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: (بلغني) (١) عن الشعبي أنه قال: في (اللحي) (٢) إذا كسر: أربعون دينارًا.


(١) في [هـ]: (حدثت).
(٢) في [هـ]: (الذقن).

٢٨٦٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال (١): (حدثت) (٢) عن سعيد بن المسيب أنه قال: (في) (٣) (فقمي) (٤) الإنسان أن (يثنى) (٥) (إبهامه) (٦) ثم يجعل (قصبته) (٧) (السفلى) (٨) ويفتح فاه فيجعلهما بين لحييه، فما نقص من (فتحه) (٩) فاه [(من) (١٠) قصبة إبهامه (السفلى) (١١) كان بحسابه] (١٢).


(١) في [ك]: زيادة (بلغني من).
(٢) في [ك]: (حديث).
(٣) سقط من: [ب، جـ، ط، ك، م].
(٤) أي: لحيي الإنسان، وفي [أ، ب، ط]: (نعمتي).
(٥) في [أ، ب، جـ، ط]: (فزسا).
(٦) في [ب، ط، ك]: (الهامة).
(٧) في [هـ]: (قصبتها).
(٨) سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
(٩) في [جـ]: (فتح).
(١٠) سقط من: [ب، جـ، ط، م، ك].
(١١) سقط من: [ك].
(١٢) سقط من: [م]، وانظر: مصنف عبد الرزاق (١٧٥٧٦)، والمحلى ١٠/ ٤٣٥.

[٣٢] اليد كم فيها؟

٢٨٦٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع (قال: حدثنا) (١) ابن أبي ليلى عن عكرمة بن خالد عن رجل من آل عمر قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «في اليد خمسون» (٢).


(١) في [أ، ط، هـ]: (عن).
(٢) مرسل ضعيف؛ ابن أبي ليلى ضعيف، والرجل تابعي، وانظر: [٢٨٥٠٢].

٢٨٦٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن محمد بن عمارة عن أبي بكر ابن عمرو بن حزم قال: كان في كتاب رسول اللَّه ﷺ لعمرو بن حزم: في اليد خمسون (١).


(١) مرسل؛ أبو بكر بن عمر بن حزم تابعي.

٢٨٦٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم ابن ضمرة عن علي قال: في اليد نصف الدية (١).


(١) حسن؛ عاصم صدوق.

٢٨٦٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن الشعبي عن علي قال: في اليد نصف الدية خمسون: من الإبل أرباعًا، ربع جذاع، وربع حقاق، وربع بنات لبون، وربع بنات مخاض (١).


(١) ضعيف؛ أشعث ضعيف.

٢٨٦٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم (عن علي) (١) قال: في اليد نصف الدية (٢).


(١) سقط من: [هـ].
(٢) حسن؛ عاصم صدوق.

٢٨٦٧١ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن عامر عن عبد اللَّه قال: في اليد نصف الدية أخماسًا] (١) (٢).


(١) سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ح، ط، هـ].
(٢) منقطع ضعيف؛ أشعث ضعيف، والشعبي لا يروي عن ابن مسعود.

٢٨٦٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن حكيم ابن حكيم عن عمرو بن شعيب قال: كان فيما وضع أبو بكر وعمر من (القضية) (١) في الجراحة: اليد إذا لم يأكل بها صاحبها ولم (يأتزر) (٢) ولم يستطب بها فقد تم عقلها، فما نقص فبحساب (٣).


(١) في [ط]: (القعية).
(٢) في [ط]: (بتر).
(٣) منقطع؛ عمرو بن شعيب لم يدرك عمر ولا أبا بكر.

٢٨٦٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قال عطاء: في اليد تستأصل خمسون، قلت: أمن المنكب أو من الكتف؟ قال: لا، بل من المنكب.

٢٨٦٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: إن قطعت الأصابع فالدية، وإن قطعت الكف فخمسون من الإبل.

٢٨٦٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن جابر عن عامر قال: إذا قطعت اليد من المفصل ففيها نصف الدية، وإذا قطعت من العضد ففيها نصف الدية.

٢٨٦٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن الشعبي عن مسروق عن عبد اللَّه قال: اليدان سواء (١).


(١) ضعيف؛ أشعث ضعيف.

[٣٣] اليد (يقطع) (١) منها بعد ما قطعت


(١) في [أ، ب، جـ، ط]: (تقطع).

٢٨٦٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (هشيم) (١) عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا قطعت الكف من المفصل (فإن) (٢) فيها ديتها، فإن قطع منها شيء بعد ذلك ففيها حكومة عدل، وإذا قطعت من العضد أو أسفل من العضد شيئًا، (فإن) (٣) فيها ديتها.


(١) في [أ، ح، ط، هـ]: (هشام).
(٢) في [أ، ط، هـ]: (قال).
(٣) في [أ، هـ]: (قال)، وفي [ط]: (قل).

٢٨٦٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أرأيت إن قطعت اليد من شطر الذراع؟ قال: خمسون، قلت: فقُطع شيء مما (بقي) (١) بعد؟ قال: (جرح) (٢) لا أحسب إلا ذلك، إلا أن (يكون) (٣) في ذلك (سنة) (٤).


(١) سقط من: [ط].
(٢) في [أ، ب، ط]: (حرج).
(٣) في [م]: (تكون).
(٤) في [أ، ب، ط]: (منه).

٢٨٦٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرني ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: إن قطعت الكف فخمسون من الإبل، فإن قطع ما بقي من اليد كلها (أو) (١) (الذراع) (٢) أو قطع نصف (الذراع) (٣) فنصف نذر اليد
٥٩
أيضًا خمسة وعشرون، فإن كانت إنما قطعت من شطر ذراعها أو الذراع بعد (الكف) (٤) -قال: مجاهد يقول ذلك- فنصف (نذر) (٥) اليد فإن قطع ما بقي كله فجرح يداويه.


(١) في [ب]: (و).
(٢) في [ط]: (الذراغ).
(٣) في [ط]: (الذراغ).
(٤) في [ط]: (اللكف).
(٥) في [ط]: (بعد)، وفي [س]: (قدر).

[٣٤] الترقوة ما فيها؟

٢٨٦٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم (عن مسلم) (١) (بن) (٢) جندب عن أسلم مولى عمر قال: سمعت عمر يقول على المنبر: في الترقوة جمل (٣).


(١) سقط من: [ط].
(٢) سقط من: [هـ].
(٣) صحيح؛ أخرجه مالك (١٥٥٣)، والشافعي في المسند (ص ٢٢٥)، وعبد الرزاق (٧٥٧٨)، والبيهقي (٨/ ٩٩).

٢٨٦٨١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم عن حجاج عن [مكحول عن زيد بن ثابت أنه قال: في الترقوة أربعة أبعرة (١).


(١) منقطع؛ مكحول لا يروي عن زيد.

٢٨٦٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن زيد بن أسلم عن مسلم بن] (١) جندب (القاص) (٢) عن أسلم مولى عمر (٣) أنه قضى في
٦٠
الترقوة (البعير) (٤) (٥).


(١) سقط من: [أ، ب، جـ، ح، س، ط، ك، هـ]، وانظر: المحلى ١٠/ ٤٥٣، والمطالب العالية (١٨٩١).
(٢) في [جـ]: (الفاص)، وفي [هـ]: (العاص).
(٣) في [ب]: زيادة (قال: سمعت عمر يقول).
(٤) في [أ، ب]: (للبعير)، وفي [جـ]: (بالبعير)، وفي [ك]: (بعير).
(٥) صحيح.

٢٨٦٨٣ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن داود بن أبي عاصم عن سعيد بن المسيب قال: في الترقوة بعير] (١).


(١) سقط الخبر من: [أ، ط، هـ].

٢٨٦٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع وأبو خالد عن شعبة عن أبي (بشر) (١) عن سعيد بن جبير قال: في الترقوة (بعيران) (٢).


(١) في [جـ، م، ك]: (بشير).
(٢) في [جـ]: (بعيرا).

٢٨٦٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن جابر عن الشعبي عن مسروق قال: في الترقوة حكم.

٢٨٦٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج [عن عبد الكريم عن مجاهد والشعبي (قالا) (١): إن كسوت فأربعون دينارًا.


(١) في [ط، م]: (قال).

٢٨٦٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج] (١) قال: أخبرني عبد الكريم عن عمرو بن (شعيب) (٢) قال: إن قطعت الترقوة فلم يعش فله الدية كاملة، فإن عاش ففيها خمسون من الإبل.


(١) سقط من [جـ]: ما بين المعكوفين.
(٢) في [جـ]: (سايب).

٢٨٦٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن جرير بن حازم عن قتادة
٦١
قال: إذا انجبرت الترقوة (وفيها) (١) (وكوع) (٢) ففيها أربعة (أبعرة) (٣) -يعنى: (ميل) (٤).


(١) سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
(٢) أي: ميلان، وسقط من: [أ، ط، ك، م، هـ].
(٣) في [ب، ط، م]: (أبقرة).
(٤) في [أ، ط، هـ]: (مثل)، وسقط من: [م]، وورد بعدها في [أ، ط، هـ]: (بالوجود).

[٣٥] كم في كل سن؟

٢٨٦٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه قال: قضى رسول اللَّه ﷺ (في السن) (١) بخمس من الإبل (٢).


(١) في [أ، هـ]: (بالسن).
(٢) مرسل؛ طاوس تابعي.

٢٨٦٩٠ - (قال) (١): وقال أبي: يفضل بعضها على بعض بما يرى أهل الرأي والمشورة.


(١) سقط من: [ط].

٢٨٦٩١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن (بشر) (١) قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن مطر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول اللَّه ﷺ قال: «في الأسنان خمس خمس» (٢).


(١) في [ب، م، ك]: (بشير).
(٢) حسن؛ مطر الوراق صدوق في غير عطاء، أخرجه النسائي ٨/ ٥٥، والبيهقي ٨/ ٨٩، والدارقطني ٣/ ٢١٠، وانظر: مسند أحمد (٦٧١١) والحديث بعده.

٢٨٦٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن حسين المعلم عن
٦٢
عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ قال: «في السن خمس (١)» (٢).


(١) في [أ، ح، ط، هـ]: زيادة (خمس).
(٢) حسن؛ شعيب صدوق، أخرجه أبو داود (٤٥٦٣)، والنسائي (٨/ ٥٥)، وأصله عند أحمد (٦٧١١).

٢٨٦٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا) (١) أبو أسامة عن محمد بن عمرو عن (عمر) (٢) بن عبد العزيز قال: في السن خمس من الإبل، أو عدل ذلك من الذهب أو الورق.


(١) سقط من: [ك].
(٢) سقط من: [ط].

٢٨٦٩٤ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن مالك بن أنس عن داود بن حصين عن أبي غطفان المري عن ابن عباس قال: الأسنان سواء، اعتبرها بالأصابع] (١) (٢).


(١) سقط الخبر من: [أ، ح، ط، هـ].
(٢) صحيح.

٢٨٦٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن شريح قال: الأسنان سواء.

٢٨٦٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن شريح قال: أتاني عروة البارقي من عند عمر: أن الأصابع والأسنان (في الدية) (١) سواء (٢).


(١) سقط من: [جـ].
(٢) صحيح.

٢٨٦٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه قال: الأسنان سواء، وقال: (إن) (١) كان للثنية جمال فإن (للضرس) (٢) (٣) منفعة.


(١) في [م]: (إذا).
(٢) في [ب، ط]: (للضر).
(٣) في [ب]: زيادة (من).

٢٨٦٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن هشام عن أبيه قال: هي سواء.

٢٨٦٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن إبراهيم قال: (هي) (١) في الدية سواء.


(١) سقط من: [أ، ح، ز، ط، هـ].

٢٨٧٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص وأبو معاوية عن عاصم عن الشعبي قال: أشهد على شريح ومسروق (أنهما) (١) جعلا الأصابع والأسنان في الدية سواء.


(١) في [ط]: (فهما).

٢٨٧٠١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم ابن ضمرة (١) قال: في السن خمس من الإبل.


(١) في [هـ]: زيادة (عن علي).

٢٨٧٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى قال: حدثنا عكرمة ابن خالد عن رجل من آل عمر قضى رسول اللَّه ﷺ في السن (خمس) (١) من الإبل (٢).


(١) في [جـ، م]: (خمسًا).
(٢) ضعيف منقطع؛ ابن أبي ليلى ضعيف، والرجل تابعي، وانظر: [٢٨٥٠٢].

٢٨٧٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا محمد بن (بكر عن ابن) (١) جريج قال: أخبرني سليمان بن موسى أن في كتاب عمر بن عبد العزيز إلى أمراء الأجناد: وفي الأسنان خمس من الإبل.


(١) سقط من: [أ، ط، هـ].

٢٨٧٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن (الشعبي) (١) عن عبد اللَّه قال: في السن خمس من الإبل أخماسًا (٢).


(١) في [جـ]: (مسروق).
(٢) منقطع ضعيف؛ الشعبي لم يسمع من عبد اللَّه، وأشعث ضعيف.

٢٨٧٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن أشعث (عن الشعبي عن مسروق) (١) عن عبد اللَّه قال: (في) (٢) الأسنان سواء (٣).


(١) سقط من: [ط].
(٢) سقط من: [أ، ب، جـ، ك، م].
(٣) ضعيف؛ لضعف أشعث.

٢٨٧٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال: في الأسنان خمس خمس.

[٣٦] من قال: (تفضل) (١) بعض الأسنان على بعض؟


(١) في [م]: (بفضل).

٢٨٧٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قال لي عطاء: (في) (١) الأسنان (٢) الثنيتين والرباعيتين والنابين خمس خمس، وفيما بقي
٦٥
بعيران بعيران، [أعلى الفم (وأسفله من ذلك) (٣) سواء: (ثنيتا ورباعيتا) (٤) ونابا أعلى الفم وأسفله سواء] (٥)، (وأضراس) (٦) أعلى الفم (وأضراس) (٧) أسفل الفم (سواء) (٨).


(١) سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
(٢) في [هـ]: زيادة (في).
(٣) في [جـ، ع، م]: (من ذلك وأسفله)، وسقط (من ذلك) من: [ب].
(٤) في [أ، هـ]: (ثنية ورباعية).
(٥) سقط من: [ب].
(٦) في [ط]: (أخراس).
(٧) في [ط]: (أخراس).
(٨) سقط من: [ح].

٢٨٧٠٨ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرني ابن أبي نجيح عن مجاهد مثل قول عطاء قال: الأسنان من أعلى الفم وأسفله والأضراس من أعلى الفم وأسفله سواء] (١).


(١) سقط الخبر من: [أ، ح، ط، هـ].

٢٨٧٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن ابن طاوس قال: قال أبي: يفضل بعضها على بعض بما يرى أهل الرأي والمشورة.

٢٨٧١٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن مسلم أنه سمع طاوسا يقول: (يفضل) (١) (الست) (٢) في أعلى الفم وأسفله على (الأضراس) (٣).


(١) في [ط]: (الفضل)، وفي [ب]: (بفضل)، وفي [م]: (لفضل).
(٢) في [أ، هـ]: (السن).
(٣) في [ط]: (أخراس).

٢٨٧١١ - وأنه قال: في الأضراس صغار الإبل.

٢٨٧١٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير عن يحيى بن (سعيد) (١) عن سعيد ابن المسيب أن عمر بن الخطاب قضى فيما أقبل من الفم بخمس فرائض (خمس) (٢) -وذلك خمسون دينارًا قيمة كل فريضة عشرة دنانير- وفي الأضراس ببعير بعير (٣).


(١) في [جـ]: (سعد).
(٢) سقط من: [هـ].
(٣) صحيح.

٢٨٧١٣ - وذكر يحيى: أن ما أقبل من الفم: الثنايا والرباعيات (والأنياب) (١).


(١) في [ط]: (الأبناب).

٢٨٧١٤ - (١) قال: سعيد حتى إذا كان معاوية فأصيبت أضراسه قال: أنا أعلم بالأضراس من عمر، فقضى (فيها) (٢) خمس فرائض (٣).


(١) زاد في [هـ]: (و).
(٢) في [ط]: (فيه).
(٣) صحيح.

٢٨٧١٥ - فقال سعيد: لو أصيب الفم كله في قضاء عمر لنقصت (الدية) (١)، ولو أصيب في قضاء معاوية لزادت الدية، ولو كنت أنا: لجعلت في الأضراس بعيرين بعيرين.


(١) سقط من: [أ، ب، ط، ك].

[٣٧] الأصابع من سوى (بينها) (١)؟


(١) في [ط]: (بها).

٢٨٧١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن عكرمة عن
٦٧
ابن عباس قال: قال رسول اللَّه ﷺ (١): «هذه وهذه سواء» -يعني الخنصر والإبهام" (٢).


(١) في [جـ]: زيادة (قال).
(٢) صحيح؛ أخرجه البخاري (٦٨٩٥)، وأحمد (٣٢٢٠).

٢٨٧١٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم (قال) (١): قال شريح: أتاني عروة البارقي من عند عمر أن الأصابع في الدية سواء (٢).


(١) سقط من: [جـ].
(٢) صحيح.

٢٨٧١٨ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن مكحول عن زيد ابن ثابت قال: الأصابع سواء] (١) (٢).


(١) سقط الخبر من: [أ، ح، ط، هـ].
(٢) منقطع؛ مكحول لم يسمع من زيد.

٢٨٧١٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد ووكيع عن هشام عن أبيه أنه قال: هي سواء.

٢٨٧٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (١) أبو الأحوص عن منصور عن إبراهيم قال: الدية في الأصابع سواء.


(١) في [ك]: زيادة (محمد).

٢٨٧٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن أبي عدي قال: وجدت في (كتابي) (١) عن حميد عن بكر عن هشام بن هبيرة أن ابن عمر وابن عباس قالا: الأصابع سواء، (و) (٢) هذه وهذه سواء (٣).


(١) في [أ، ط، هـ]: (كتاب).
(٢) في [جـ، م، ك]: (أو).
(٣) حسن؛ هشام بن هبيرة صدوق.

٢٨٧٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث وأبو معاوية عن عاصم عن الشعبي قال: أشهد على شريح ومسروق أنهما جعلا الأصابع والأسنان سواء.

٢٨٧٢٣ - (حدثنا أبو بكر قال) (١): حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن ومحمد قالا: الأصابع سواء: عشر عشر.


(١) سقط من: [جـ].

[٣٨] كم في كل إصبع؟

٢٨٧٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن غالب (التمار) (١) عن مسروق بن أوس عن أبي موسى عن النبي ﷺ أنه قال: «في الأصابع عشر عشر» (٢).


(١) في [م]: (الثمار).
(٢) مجهول؛ لجهالة مسروق بن أوس، أخرجه أحمد (١٩٥٥٠)، والنسائي ٨/ ٥٦، وأبو داود (٤٥٥٧)، وابن حبان (٦٠١٣)، والطيالسي (٥١١)، والدارقطني ٣/ ٢١١، والبيهقي ٨/ ٩٢، والبغوي (٢٥٤٠)، وأبو يعلى (٧٣٣٥).

٢٨٧٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بشر وأبو أسامة عن سعيد عن غالب التمار عن حميد بن هلال عن مسروق بن أوس عن أبى موسى أن رسول اللَّه ﷺ قضى في الأصابع بعشر من الإبل (١).


(١) مجهول؛ لجهالة مسروق بن أوس، أخرجه أحمد (١٩٦١٠)، وأبو داود (٤٥٥٦)، والنسائي ٨/ ٥٦، وابن ماجه (٢٦٥٤)، والدارقطني ٣/ ٢١٠، وأبو يعلى (٧٣٣٤)، وابن أبي عاصم في الديات (١٦٩)، والبيهقي ٨/ ٩٢.

٢٨٧٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بشر عن سعيد عن [(مطر) (١)
٦٩
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول اللَّه ﷺ] (٢) قضى في الأصابع عشر عشر (٣).


(١) كذا في: [هـ]، ومصادر التخريج، ومطر هو الوراق، وفي [أ، ب، جـ، ط، ك، م]: (مطرف).
(٢) سقط من: [جـ].
(٣) حسن؛ شعيب صدوق، أخرجه أحمد (٦٦٨١)، وابن ماجه (٢٦٥٣)، والدارقطني (٣/ ٢١٠)، والبيهقي (٨/ ٨١)، والنسائي (٨/ ٥٧).

٢٨٧٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن عكرمة بن خالد عن رجل من آل عمر قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «في كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل» (١).


(١) مرسل ضعيف؛ ابن أبي ليلى سيئ الحفظ، والرجل تابعي، وانظر: [٢٨٥٠٢].

٢٨٧٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبي عن علي وعبد اللَّه قالا: في الأصابع في كل إصبع عشر الدية (١).


(١) منقطع ضعيف؛ أشعث ضعيف، والشعبي لم يسمع من ابن مسعود.

٢٨٧٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم ابن ضمرة عن علي قال: في (الإصبع) (١) عشر الدية (٢).


(١) في [أ، ح، ط، هـ]: (الأصابع).
(٢) حسن؛ عاصم صدوق.

٢٨٧٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن محمد بن عمرو عن عمر بن عبد العزيز في كل إصبع (عشر) (١) من الإبل أو عدل ذلك من ذهب أو ورق.


(١) سقط من: [ط].

٢٨٧٣١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في كل إصبع خمس الدية أخماسًا.

٢٨٧٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد اللَّه بن نمير عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال (١): الأصابع كلها سواء: فيها العشر (٢).


(١) زيادة في [أ، جـ، م]: (قال).
(٢) تقدم هذا الخبر في [هـ]: على الذي قبله.

٢٨٧٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن [الحسن قال: في كل إصبع عشر فرائض.

٢٨٧٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن] (١) الزهري قال: قضى رسول اللَّه ﷺ في كل إصبع مما هنالك عشر الدية (٢).


(١) سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ح، ط، هـ].
(٢) مرسل ضعيف؛ الزهري تابعي، وأشعث ضعيف.

٢٨٧٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر قضى في الإبهام والتي (تليها) (١) (٢) نصف الكف، وفي الوسطى بعشر فرائض، والتي تليها بتسع فرائض، وفي الخنصر بست فرائض (٣).


(١) في [أ، ب، ط]: (يليها).
(٢) زيادة في: [جـ]: (يكمل)، وفي [ك]: (بكفل)، وفي هامشها: (لعله: بعقل)، وفي [م]: (بكفك).
(٣) صحيح؛ أخرجه إسحاق كما في المطالب ٩/ ١٤٣، والشافعي في المسند ص ٢٤١، والرسالة ص ٤٢٢، والبيهقي ٨/ ٩٣، والبخاري في التاريخ الأوسط ١/ ٦٥، وابن حزم في الإحكام ٦/ ٢٤٦، والخطيب في الفقيه والمتفقه ١/ ٣٥٧.

٢٨٧٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن ومحمد (قالا) (١): الأصابع عشر عشر.


(١) في [ط]: (قال).

٢٨٧٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن سعيد (عن قتادة) (١) عن علي وابن مسعود وابن عباس والحسن كانوا يقولون: في الأصابع كلها عشر عشر (٢).


(١) سقط من: [جـ].
(٢) منقطع؛ قتادة لا يروي عنهم.

٢٨٧٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عمرو بن سلمة قال: كتب إلينا عبد الملك بن مروان ونحن مع خالد بن عبد اللَّه أن الأصابع أثلاثًا.

٢٨٧٣٩ - وقرن خالد بين الخنصر والبنصر، وبين الوسطى، والتي تليها والإبهام على حدة.

٢٨٧٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: في كل مفصل من الأصابع ثلث دية الأصبع، إلا (الإبهام) (١) (فإن) (٢) في كل مفصل نصف ديتها.


(١) في [ط]: (الإلهام).
(٢) في [ك]: (قال).

٢٨٧٤١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: في الإبهام خمس عشرة، وفي التي تليها عشر، (وفي التي تليها عشر) (١) وفي التي تليها ثمان، وفي التي تليها سبع.


(١) سقط من: [أ، ح، هـ].

٢٨٧٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم عن حجاج (١) عن (زيد) (٢) أنه
٧٢
قال: في الأصابع في كل مفصل ثلث دية الإصبع إلا الإبهام، فإن فيها نصف ديتها إذا قطعت من المفصل، لأن فيها مفصلين (٣).


(١) في [هـ]: زيادة (عن مكحول).
(٢) في [ط]: (زايد).
(٣) منقطع؛ حجاج لم يدرك زيدًا.

[٣٩] من قال: أصابع اليدين والرجلين سواء

٢٨٧٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد اللَّه بن نمير عن يحيى بن سعيد عن سعيد ابن المسيب أن القضاء في الأصابع في اليدين والرجلين صار إلى عشر من الإبل.

٢٨٧٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن الشعبي أن هشام بن هيبرة كتب إلى شريح يسأله فكتب إليه أن أصابع [الرجلين واليدين سواء.

٢٨٧٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي قال: أصابع اليدين والرجلين سواء.

٢٨٧٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: أصابع اليدين والرجلين] (١) سواء.


(١) سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ح، ط، هـ].

[٤٠] الأعور تفقأ عينه

٢٨٧٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن (هشام الدستوائي) (١) عن قتادة
٧٣
عن أبي مجلز أن رجلًا سأل ابن عمر عن (الأعور) (٢) تفقأ عينه، فقال عبد اللَّه بن صفوان: قضى (فيها عمر) (٣) بالدية (٤).


(١) تكرر ما بين المعكوفين مرتين في: [ك، م].
(٢) في [ط]: (الأغور).
(٣) في [ط، هـ]: (عمر فيها).
(٤) صحيح.

٢٨٧٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض أن عثمان قضى في أعور أصيبت عينه الصحيحة الدية كاملة (١).


(١) مجهول؛ لجهالة عبد ريه وأبي عياض.

٢٨٧٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن خلاس عن علي في الرجل الأعور إذا أصيبت (عينه) (١) الصحيحة، قال: إن شاء (أن) (٢) تفقأ عينٌ مكان عينٍ، ويأخذ النصف، وإن شاء أخذ الدية كاملة (٣).


(١) في [ط]: (عينيه).
(٢) سقط من: [ب، ط، هـ].
(٣) صحيح.

٢٨٧٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: إذا فقئت عين الأعور ففيها الدية كاملة (١).


(١) صحيح.

٢٨٧٥١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو (أسامة) (١) عن سعيد (٢) عن قتادة عن
٧٤
(لاحق) (٣) بن حميد أنه (سأل) (٤) ابن (عمر) (٥) أو سأله رجل عن الأعور تفقأ عينه الصحيحة فقال ابن صفوان: وهو عند ابن عمر قضى فيها عمر بالدية كاملة [فقال: إنما أسألك يا ابن عمر فقال: (تسألني) (٦) وهذا (يحدثك) (٧) أن عمر قضى فيها بالدية كاملة] (٨) (٩).


(١) في [أ، ح، ط، هـ]: (سلمة).
(٢) زاد في [هـ]: (عن شعبة).
(٣) في [أ، ط]: (الأحق).
(٤) في [هـ]: (سأله).
(٥) في [أ، ط]: (عمير).
(٦) في [ك]: (تسلني).
(٧) في [ط]: (فحدثك).
(٨) سقط من: [م].
(٩) صحيح.

٢٨٧٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة (عن حماد) (١) عن إبراهيم أنه ذكر ما يقولون في الأعور إذا فقئت عينه الصحيحة ولم يكن أخذ للأخرى (أرشًا) (٢) فقالوا: الدية كاملة.


(١) سقط من: [ط].
(٢) في [أ، ح، ط، هـ]: (أرش).

٢٨٧٥٣ - فقال إبراهيم: زعم أناس من بني كاهل أن ذلك كان فيهم فقضى (فيها) (١) عثمان دية العينين (كلتيهما) (٢)، فسألنا عن (غور) (٣) ذلك وطلبناه، فلم
٧٥
نجد له (نفاذًا) (٤) (فبرد) (٥) (٦).


(١) سقط من: [هـ].
(٢) في [جـ، م، ك]: (كليهما)، والأثر منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عثمان.
(٣) أي: وجه ذلك، وفي [هـ]: (عون).
(٤) في [هـ]: (هادًا).
(٥) في [أ، هـ]: (فنرد)، وفي [ب، ح]: (فيرد).
(٦) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عثمان.

٢٨٧٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن محمد بن عمرو عن عمر بن عبد العزيز قال: في العين إذا لم (يبق) (١) من بصره غيرها ثم أصيبت الدية كاملة.


(١) في [م]: (بنف).

٢٨٧٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد عن (سعيد) (١) عن قتادة عن سعيد بن المسيب في أعور فقئت عينه، قال: فيها الدية كاملة.


(١) في [هـ]: (شعبة).

[٤١] من قال: فيها نصف الدية

٢٨٧٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن ابن سيرين عن شريح أنه قال: في الرجل تفقأ عينه وليس له عين غيرها قال: القصاص، وإن فقئت خطأ فنصف الدية.

٢٨٧٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا وكيع) (١) قال: حدثنا سفيان عن فراس عن الشعبي عن مسروق (٢) في الأعور تفقأ عينه الصحيحة، قال: فيها نصف، أنا أدي قتيل اللَّه.


(١) سقط من: [ط].
(٢) في [ط]: زيادة (قال).

٢٨٧٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان ووكيع عن إسماعيل ابن أبي خالد عن الشعبي في الأعور تفقأ عينه الصحيحة عمدًا، قال: العين بالعين.

٢٨٧٥٩ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع وعبد الرحيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي الضحى عن عبد اللَّه بن معقل في الأعور تفقأ عينه الصحيحة عمدًا، قال: العين بالعين] (١) (ما إذا فقأت عينه الأولى) (٢).


(١) سقط الخبر من: [أ، ط، هـ].
(٢) في [هـ]: (ما إذا فقئت عينه إلا ولا)، وانظر: مصنف عبد الرزاق (١٧٤٣٥)، والاستذكار ٨/ ٨٨.

٢٨٧٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع (قال: حدثنا) (١) إسرائيل عن جابر عن عطاء بن أبي رباح قال: فيها نصف الدية.


(١) في [أ، جـ، م]: (عن).

٢٨٧٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الفضل بن دكين عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم قال: فيها نصف الدية.

٢٨٧٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن زكريا عن فراس عن عامر عن مسروق أنه سئل (عن) (١) أعور فقئت عينه فقال: لا أدي قتيل اللَّه، إنما على الذي (أصابها) (٢) دية عين (واحدة) (٣).


(١) سقط من: [ط].
(٢) في [أ، هـ]: (أصابه).
(٣) في [ب]: (واحد).

[٤٢] الأعور يفقأ عين إنسان

٢٨٧٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن داود عن عامر في أعور فقأ عين رجل فقال: العين بالعين.

٢٨٧٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم في الأعور إذا فقأ عين إنسان فقئت عينه.

٢٨٧٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن محمد قال: العين بالعين.

 

[٤٣] (السن) (١) إذا أصيبت فاسودت


(١) في [ط]: (العين).

٢٨٧٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن (العوام) (١) عن حجاج عن مكحول عن زيد (٢).


(١) في [ط]: (الغوام).
(٢) منقطع؛ مكحول لم يسمع من زيد.

٢٨٧٦٧ - وعن حجاج عن حصين عن الشعبي عن (الحارث) (١) عن علي (٢).


(١) في [أ، ب، جـ، ط، م، ك]: (الحرث).
(٢) مجهول؛ لجهالة حصين الحارثي.

٢٨٧٦٨ - وعن حجاج عن الحكم عن إبراهيم (قالوا) (١): إذا اسودت السن تم عقلها.


(١) في [أ، ب، جـ، ط، م، ك]: (قال).

٢٨٧٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم عن حجاج عن مكحول عن زيد (١).


(١) منقطع؛ مكحول لم يسمع من زيد.

٢٨٧٧٠ - وعن حجاج عن حصين الحارثي عن الشعبي عن الحارث عن علي (١).


(١) مجهول؛ لجهالة حصين.

٢٨٧٧١ - وعن حجاج عن الحكم عن إبراهيم مثله.

٢٨٧٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: إذا اسودت السن فعقلها تام.

٢٨٧٧٣ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن محمد بن عمرو عن عمر بن عبد العزيز قال: إذا اسودت فعقلها تام] (١).


(١) سقط الخبر من: [أ، ط، هـ].

٢٨٧٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد عن شريح أنه كان إذا -اسودت السن- قضى فيها بديتها.

٢٨٧٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عطاء (أنه) (١) قال: في السن إذا اسودت أو تحركت أو رجفت فهو سواء.


(١) في [جـ، م، ك]: زيادة (أنه).

٢٨٧٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير عن حنظلة عن القاسم في السن (ترجف) (١) قال: عقلها تام.


(١) في [جـ]: (تزحف).

٢٨٧٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (هشيم) (١) عن جابر عن الشعبي قال: إذا اسودت السن أو اصفرت ففيها ديتها.


(١) في [أ، ط، هـ]: (هشام).

٢٨٧٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن (الحباب) (١) عن ليث عن الزهري قال: إذا اسودت السن فقد تم عقلها.


(١) في [جـ]: (الكباب).

٢٨٧٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم في السن يستأنى بها، فإن اسودت فالعقل تام.

[٤٤] السن إذا أصيبت: كم يُتربص بها؟

٢٨٧٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن حصين عن الشعبي عن الحارث عن علي قال: يتربص بها حولًا (١).


(١) مجهول؛ حصين مجهول.

٢٨٧٨١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد عن حجاج عن مكحول عن زيد مثله (١).


(١) منقطع؛ مكحول لم يسمع من زيد.

٢٨٧٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد عن حجاج عن الحكم عن إبراهيم مثله.

٢٨٧٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: في السن يُستأنى بها سنة.

٢٨٧٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن فراس عن الشعبي في السن (قال) (١): يتربص بها سنة.


(١) سقط من: [أ، ح، ز، ط، هـ].

٢٨٧٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن هشام عن محمد عن شريح قال: إذا كسرت السن أجله سنة.

٢٨٧٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال: ينتظر بها سنة، فإن اسودت أو اصفرت ففيها العقل.

[٤٥] السن يكسر منها الشيء

٢٨٧٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن حصين عن الشعبي عن الحارث عن علي في السن إذا كسر بعضها أعطي صاحبها بحساب ما نقص منها (١).


(١) مجهول؛ لجهالة حصين.

٢٨٧٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد عن حجاج عن مكحول عن زيد (١).


(١) منقطع؛ مكحول لم يسمع من زيد.

٢٨٧٨٩ - وعن حجاج عن الحكم عن إبراهيم مثله.

٢٨٧٩٠ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن حصين عن الشعبي عن (الحارث) (١) عن علي (٢).


(١) في [أ، ب، جـ، ط، م، ك]: (الحرث).
(٢) مجهول؛ لجهالة حصين.

٢٨٧٩١ - وعن حجاج عن مكحول (عن زيد (١).


(١) منقطع؛ مكحول لم يسمع من زيد.

٢٨٧٩٢ - وعن حجاج عن الحكم عن) (١) إبراهيم مثله] (٢).


(١) سقط من: [أ، هـ].
(٢) سقطت الأخبار من: [جـ].

٢٨٧٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: الأنف والأذن بمنزلة السن ما نقص (منه) (١) فبحساب.


(١) في [أ، ح، ط، هـ]: (منها).

٢٨٧٩٤ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن محمد بن عمرو عن عمر ابن عبد العزيز في السن خمس من الإبل، فما كسر منها، إذا لم يسود فبحساب] (١).


(١) سقط الخبر من: [أ، ط، هـ].

٢٨٧٩٥ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر (وأبو أسامة) (١) عن هشام عن محمد عن شريح أنه كان يجعل (فيها) (٢) (قدر) (٣) ما نقص منها.


(١) سقط من: [ب، ط].
(٢) سقط من: [ب].
(٣) في [ط، هـ]: (بقدر).

٢٨٧٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء قال: ما كسر منها إذا لم (يسود) (١) فبحساب] (٢) (ذلك) (٣).


(١) في [م]: (تسود).
(٢) تكرر في: [جـ] ما بين المعكوفين.
(٣) سقط من: [جـ].

٢٨٧٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن يعلى بن عطاء عن عبد اللَّه بن مسلم عن سعيد بن جبير في السن إذا اسود بعضها فبحساب منزلة الكسر.

٢٨٧٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال: إذا انكسر منها نصف أو ثلث وهي بيضاء فبحساب ما (كسر) (١) منها.


(١) في [أ، ب، ط، هـ]: (نقص).

[٤٦] السن السوداء تصاب

٢٨٧٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن والشعبي.

٢٨٨٠٠ - والحكم وحماد عن إبراهيم في السن السوداء إذا أصيبت ففيها حكومة ذوي عدل.

٢٨٨٠١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم (قال) (١): في السن السوداء حكومة.


(١) في [جـ، م، ك]: (قال).

٢٨٨٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن هشام (عن قتادة) (١) عن (سعيد) (٢) بن المسيب قال: فيها ثلث الدية.


(١) سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
(٢) في [جـ]: (سعد).

٢٨٨٠٣ - (حدثنا أبو بكر قال) (١): حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: فيها ثلث ديتها.


(١) سقط من: [جـ].

٢٨٨٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن أبي هلال عن قتادة عن ابن (بريدة) (١) عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس [قال: فيها ثلث الدية (٢).


(١) في [ط، م]: (بريد).
(٢) حسن؛ أبو هلال صدوق.

٢٨٨٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن حجاج عن قتادة عن رجل عن ابن عباس] (١) عن عمر: في السن السوداء ثلث ديتها (٢).


(١) تكرر ما بين المعكوفين في: [أ، ح، ط، هـ].
(٢) مجهول؛ لإبهام الرجل.

٢٨٨٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عبد اللَّه بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب قال: في السن السوداء إذا نزعت وكانت ثابتة ثلث ديتها (١).


(١) صحيح.

[٤٧] (في) (١) العين القائمة (تنخس) (٢)


(١) سقط من: [جـ، م، ك].
(٢) في [جـ، ك]: (تبخص).

٢٨٨٠٧ - (حدثنا أبو بكر قال) (١): حدثنا حفص وعبد الرحيم عن يحيى بن سعيد عن (بكير) (٢) بن عبد اللَّه بن الأشج عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت أنه (٣) قال: قضي في العين القائمة إذا طفئت مائة دينار (٤).


(١) سقط من: [جـ].
(٢) في [أ، ب، ط]: (بكر).
(٣) في [ط، هـ]: زيادة (قال).
(٤) صحيح.

٢٨٨٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: فيها ثلث [الدية.

٢٨٨٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: فيها ثلث] (١) ديتها.


(١) سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ح، ط، هـ].

٢٨٨١٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن يزيد ابن عبد اللَّه بن (قسيط) (١) إن عمر بن عبد العزيز قضى في عين قائمة (بخصت) (٢) بمائة دينار.


(١) في [أ، ب، ط]: (قصيد).
(٢) أي: اقتلعت بشحمتها، وفي [أ، هـ]: (فضخت)، وفي [ط]: (قضعت).

٢٨٨١١ - (حدثنا أبو بكر قال) (١): حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن والشعبي.


(١) سقط من: [جـ].

٢٨٨١٢ - وعن الحكم وحماد عن إبراهيم قالوا: في العين القائمة حكم ذوي عدل.

٢٨٨١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن أبي هلال عن قتادة عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس قال: في العين القائمة إذا (بخصت) (١) ثلث ديتها (٢).


(١) في [أ، هـ]: (نخست).
(٢) حسن؛ أبو هلال صدوق.

٢٨٨١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر عن مسروق قال: في (العين) (١) العوراء حكم.


(١) في [أ، ب، ط]: تكررت الكلمة مرتين.

٢٨٨١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن سعيد عن قتادة عن عبد اللَّه بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس عن عمر في العين (العوراء) (١) إذا (بخصت) (٢) -كانت قائمة- ثلث ديتها (٣).


(١) في [ك]: (العور).
(٢) في [أ، هـ]: (نخست).
(٣) صحيح.

[٤٨] باب الرِّجْل كم فيها؟

٢٨٨١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى (بن) (١) عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن حكيم بن (حكيم) (٢) عن عمرو بن شعيب قال: كان فيما وضع أبو بكر وعمر من (القضية) (٣) أن الرجل إذا بسطها صاحبها فلم يقبضها، (أو قبضها) (٤) فلم يبسطها، أو قلصت عن الأرض فلم تبلغها، فما نقص فبحساب (٥).


(١) في [جـ]: (عن).
(٢) في [أ]: (حكم).
(٣) في [ط]: (القصية).
(٤) سقط من: [ك].
(٥) منقطع؛ عمرو بن شعيب لم يدرك أبا بكر ولا عمر.

٢٨٨١٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم (عن علي) (١) قال: في الرجل نصف الدية (٢).


(١) سقط من: [أ، ب، ط].
(٢) حسن؛ عاصم صدوق.

٢٨٨١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن محمد بن عمرو عن عمر بن عبد العزيز قال: في الرجل نصف الدية.

٢٨٨١٩ - (حدثنا أبو بكر قال) (١): حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن الشعبي.


(١) سقط من: [أ، ب، ط].

٢٨٨٢٠ - وعن الحكم وحماد عن إبراهيم قالا: في اليد تصاب فتشل، أو الرجل، أو العين إذا ذهب بصرها وهي قائمة، فقد تم عقلها.

٢٨٨٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن أبي ليلى عن عكرمة ابن خالد عن رجل من آل عمر قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «في الرجل خمسون» (١).


(١) مرسل ضعيف؛ ابن أبي ليلى سيئ الحفظ، والرجل هو أبو بكر بن عبيد اللَّه بن عمر تابعي، كما تقدم برقم [٢٨٥٠٢].

٢٨٨٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن الشعبي عن (عبد اللَّه) (١) قال: في الرجل خمسون من الإبل أخماسًا (٢).


(١) في [أ، ب، ط، م]: (عبيد اللَّه).
(٢) منقطع ضعيف؛ أشعث ضعيف، والشعبي لم يسمع من ابن مسعود.

٢٨٨٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن جرير بن حازم عن حميد بن هلال قال: في كتاب كتبه مروان عن زيد بن ثابت (قال) (١): إذا قزلت الرجل ففيها نصف الدية (٢).


(١) سقط من: [جـ، م، ك].
(٢) منقطع؛ حميد بن هلال لم يسمع من زيد.

[٤٩] الجائفة كم فيها

٢٨٨٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم ابن ضمرة عن علي قال: في الجائفة ثلث الدية (١).


(١) حسن؛ عاصم صدوق، أخرجه عبد الرزاق (١٧٣٥٧).

٢٨٨٢٥ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن محمد بن عمرو عن عمر بن عبد العزيز قال: في الجائفة ثلث الدية] (١).


(١) سقط الخبر من: [أ، ح، ط، هـ].

٢٨٨٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن الشعبي عن عبد اللَّه قال: في الجائفة ثلث الدية أخماسًا (١).


(١) منقطع ضعيف؛ أشعث ضعيف، والشعبي لم يسمع من ابن مسعود.

٢٨٨٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: في الجائفة ثلث الدية.

٢٨٨٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم عن محمد بن إسحاق عن مكحول (١).


(١) مرسل منقطع حكمًا؛ مكحول تابعي، وابن إسحاق مدلس.

٢٨٨٢٩ - وعن أشعث عن الزهري أن النبي ﷺ (١) قضى في الجائفة ثلث الدية (٢).


(١) في [أ، ب، ط، م]: عليه السلام.
(٢) مرسل ضعيف؛ الزهري تابعي ومراسيله ضعيفة، وأشعث ضعيف.

٢٨٨٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: (١) في الجائفة (في) (٢) البطن والفخذ، ديتها ثلث الدية.


(١) في [ط]: زيادة (في).
(٢) سقط من [ط].

٢٨٨٣١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم (بن سليمان) (١) عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن قومًا كانوا يرمون، فرمى رجل منهم بسهم خطأ، فأصاب بطن رجل فأنفذه إلى ظهره، (فدووي) (٢) فبرأ فرفع إلى أبي بكر فقضى فيه بجائفتين (٣).


(١) سقط من: [أ، ح، هـ].
(٢) في [ك]: (فدوى)، وفي [ط]: (فدودي).
(٣) منقطع؛ سعيد لم يدرك أبا بكر.

٢٨٨٣٢ - حدثنا أبو بكر قال. حدثنا (يزيد) (١) بن هارون عن حجاج عن مكحول عن زيد: في (النافذة) (٢) في الجوف ثلث الدية، وفى الأخرى مائة دينار (٣).


(١) في [ط]: (زيد).
(٢) في [أ، ب، ط]: (المنافذة).
(٣) منقطع؛ مكحول لم يسمع من زيد، أخرجه عبد الرزاق (١٧٣٦٢)، والبيهقي ٨/ ٨٢.

٢٨٨٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن وردان عن برد عن مكحول قال: الجائفة في الجوف حتى يخرج من الجانب (الآخر) (١) جائفتان.


(١) في [ب]: (الأخرى).

٢٨٨٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن (أبي) (١) عدي عن عمرو عن الحسن في رجل رمى رجلًا فأنفذه، قال: فيه جائفتان.


(١) سقط من: [ط].

٢٨٨٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن عبيدة عن إبرإهيم عن عمر قال: في الجائفة ثلث الدية (١).


(١) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عمر.

[٥٠] الجائفة في الأعضاء

٢٨٨٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن مكحول عن زيد بن ثابت قال: في كل نافذة في عضو من اليد والرجل مائة دينار (١).


(١) منقطع؛ مكحول لم يسمع من زيد.

٢٨٨٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: الجائفة في الفخذ (ديتها) (١) ثلث الدية.


(١) سقط ما بين القوسين من: [أ، ح، ط، هـ].

٢٨٨٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الثقفي عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: كل نافذة في عضو فديتها ثلث دية ذلك العضو.

٢٨٨٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: لكل (عظم) (١) جائفة، وكل عظم أجيف فجائفته من حساب ذلك العظم.


(١) في [ب، ط، هـ]: (عضو).

٢٨٨٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن الوليد بن أبي هشام عن أبي بكر بن محمد ابن عمرو بن حزم قال: قال عمر: كل رمية نافذة في عضو ففيها ثلث دية ذلك العضو (١).


(١) منقطع؛ أبو بكر بن حزم لم يدرك عمر.

[٥١] الذَّكَر ما فيه

٢٨٨٤١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن أبي ليلى عن عكرمة ابن خالد عن رجل من آل عمر عن النبي ﷺ قال: «في الذكر الدية» (١).


(١) مرسل ضعيف؛ ابن أبي ليلى سيئ الحفظ، والرجل تابعي.

٢٨٨٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم ابن ضمرة عن علي قال: في الذكر الدية (١).


(١) حسن؛ عاصم صدوق.

٢٨٨٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن الشعبي عن عبد اللَّه قال: في الذكر الدية أخماسًا (١).


(١) ضعيف منقطع؛ أشعث ضعيف، والشعبي لم يسمع من ابن مسعود.

٢٨٨٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن محمد بن عمرو عن عمر بن عبد العزيز قال: في الذكر الدية.

٢٨٨٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن عبيدة عن إبراهيم عن عمر قال: في الذكر الدية (١).


(١) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عمر.

٢٨٨٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: في الذكر الدية (١).


(١) مرسل ضعيف؛ الزهري تابعي ومراسيله ضعيفة جدًا، وأشعث ضعيف، أخرجه عبد الرزاق (١٧٦٣٣)، وأبو داود في المراسيل (٢٦٥).

٢٨٨٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم عن أشعث عن الزهري أن النبي ﷺ (١) قضى في الذكر الدية.


(١) في [أ، ب، م، ك]: عليه السلام.

٢٨٨٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج (عن عطاء) (١) قال: قلت (له) (٢): استؤصل الذكر، قال: الدية، (قلت) (٣): أرأيت إن أصيبت الحشفة ثم (أصيب) (٤) شيء مما بقي؟ قال: جرح.


(١) سقط من: [ك].
(٢) في [أ]: (أو).
(٣) في [ط]: (قال).
(٤) في [هـ]: (أصيبت).

٢٨٨٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرني ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: في الذكر الدية.

٢٨٨٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن بن جريج عن عمرو بن شعيب قال: قضى أبو بكر في (ذكر) (١) الرجل بديته مائة من الإبل (٢).


(١) في [ط]: (الذكر).
(٢) منقطع؛ عمرو بن شعيب لم يدرك أبا بكر.

[٥٢] الحشفة تصاب كم فيها؟

٢٨٨٥١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن الزهري قال: قضى النبي ﷺ في الذكر إذا استؤصل أو قطعت حشفته الدية كاملة، مائة من الإبل (١).


(١) مرسل ضعيف؛ الزهري تابعي، وأشعث ضعيف.

٢٨٨٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن أشعث عن عامر
٩٢
عن علي وعبد اللَّه (قالا) (١): في الحشفة إذا قطعت الدية، فما نقص منها فبحساب (٢).


(١) في [ط]: (قال).
(٢) ضعيف؛ لضعف أشعث.

٢٨٨٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن (زكريا) (١) (أو) (٢) إسرائيل عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: في الحشفة الدية (٣).


(١) سقط من: [أ].
(٢) في [أ، ط، هـ]: (عن).
(٣) حسن؛ عاصم صدوق.

٢٨٨٥٤ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال في الحشفة الدية] (١).


(١) سقط الخبر من: [أ، ط، هـ].

٢٨٨٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سلام عن مغيرة عن إبراهيم قال: في الحشفة الدية.

٢٨٨٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال: في الحشفة الدية.

٢٨٨٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرني ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: في الحشفة وحدها الدية.

٢٨٨٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أرأيت إن أصيبت الحشفة، قال: الدية، قال: قلت لعطاء: أثبت؟ قال: قد قالوا ذلك.

٢٨٨٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: ثنا زهير عن أبي إسحاق عن عاصم (بن) (١) ضمرة عن علي قال: في الحشفة الدية (٢).


(١) في [أ، ط، هـ]: (عن).
(٢) حسن؛ عاصم صدوق.

[٥٣] اليد الشلاء تصاب

٢٨٨٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر عن مسروق: في اليد الشلاء إذا قطعت حكم، وفي الضرس (حكم) (١) -يعني المأكول-.


(١) في [جـ]: (الطرس).

٢٨٨٦١ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا وكيع قال) (١): حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: في اليد (الشلاء) (٢) إذا قطعت ثلث الدية.


(١) سقط من: [هـ].
(٢) سقط من: [ط].

٢٨٨٦٢ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: في اليد الشلاء إذا قطعت ثلث الدية] (١).


(١) سقط الخبر من: [أ، ب، جـ، ط، م، هـ].

٢٨٨٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب قال: في اليد الشلاء إذا قطعت ثلث الدية (١).


(١) صحيح.

٢٨٨٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن أبي هلال عن قتادة عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس (قال) (١): في اليد الشلاء إذا قطعت ثلث الدية (٢).


(١) سقط من: [جـ، م، ك].
(٢) حسن؛ أبو هلال صدوق.

٢٨٨٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن والشعبي.

٢٨٨٦٦ - والحكم وحماد عن إبراهيم في اليد الشلاء، قالوا: فيها حكم ذوي عدل.

[٥٤] اليد أو الرجل تكسر ثم (تبرأ) (١)


(١) في [ط]: (تبوا).

٢٨٨٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: كان يقال: إذا كسرت اليد أو الرجل ثم برأت ولم ينقص منها شيء أرشها مائة وثمانون درهمًا.

٢٨٨٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن القعقاع (بن) (١) يزيد عن إبراهيم: في اليد أو الرجل إذا كسرت صلح.


(١) في [أ، ح، ط، هـ]: (عن).

٢٨٨٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم عن أشعث عن عبد اللَّه بن ذكوان أن عمر قضى في الرجل كسرت ساقه فجبرت واستقامت فقضى فيها بعشرين
٩٥
دينارًا، قال: قيل له إنها وهنت (١) (٢).


(١) أي: أن السبب في حكم عمر بهذا أنه قيل له: إن الرجل ضعفت بسبب الكسر.
(٢) منقطع؛ عبد اللَّه بن ذكوان لا يروي عن عمر، وأشعث ضعيف.

٢٨٨٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع حدثنا سعيد بن عبد الرحمن (عن ابن سيرين) (١) عن شريح في رجل كسر يد رجل فجبرت، فقال: شريح على الكاسر أجر الجابر، أما يحمد اللَّه حيث رد عليه يده.


(١) سقط من: [أ، ح، ط، هـ].

٢٨٨٧١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن المسيب قال: في الأعضاء كلها حكومة.

٢٨٨٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن (ابن) (١) سالم عن الشعبي عن زيد بن ثابت: في الساق تكسر خمسون دينارًا، وإذا (برأت) (٢) على (عثم) (٣) ففيها خمسون دينارًا وفي العثم ما فيه (٤).


(١) في [أ، هـ]: (أبي).
(٢) في [ك]: (برت).
(٣) في [ط]: (عثيم).
(٤) ضعيف جدًا؛ محمد بن سالم متروك.

٢٨٨٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن سليمان بن يسار قال: في الذراع والساق والعضد والفخذ إذا كسرت ثم جبرت قلوصان قلوصان.

٢٨٨٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء
٩٦
(قلت) (١) له: كسر اليد أو الرجل (أو) (٢) (الترقوة) (٣) فجبرت (فاستوت) (٤)، قال: في ذلك شيء، وما بلغني ما هو؟.


(١) في [هـ]: (وقالت).
(٢) سقط من: [أ، ب، ط].
(٣) في [ب، م]: (الرقوة)، وفي [ط]: (الرقرة).
(٤) في [ط]: (فاستوصل).

٢٨٨٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود الطيالسي عن أبي حرة عن الحسن في رجل كسرت يده قال: يعوض من يده.

٢٨٨٧٦ - قال: وقال محمد: قال شريح: يعطى أجرَ الطبيب.

٢٨٨٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن أشعث عن الحسن في الذي (يكسر) (١) ذراعه ثم (يجبر) (٢)، قال: يُرضخ له شيء.


(١) في [م]: (تكسر).
(٢) في [م]: (تجبر).

[٥٥] الظفر يسود ويفسد

٢٨٨٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن مكحول عن زيد بن ثابت أنه (قضى) (١) في الظفر إذا (سقط) (٢) فلم ينبت أو نبت متغيرًا (عشرة) (٣) دنانير، وإن خرج أبيض ففيه (خمسة دنانير) (٤) (٥).


(١) في [ط]: (قص).
(٢) في [ط]: (سقطه).
(٣) في [ك]: (عشر الدنانير).
(٤) في [أ، ب، ك]: (خمس الدنانير)، وفي [ط]: (خمس الدنير).
(٥) منقطع؛ مكحول لم يسمع من زيد.

٢٨٨٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن عمرو ابن (هرم) (١) عن جابر بن زيد عن ابن عباس في الظفر إذا اعور (خمس) (٢) دية (الإصبع) (٣) (٤).


(١) في [أ، ب]: (حزم).
(٢) في [ن]: (خمسي).
(٣) في [ط]: (إن إصبع).
(٤) صحيح.

٢٨٨٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (عبد الرحيم) (١) بن سليمان عن أشعث بن (سوّار) (٢) عن عبد اللَّه بن ذكوان عن ابن عباس قضى في ظفر رجل أصابه رجل فاعور بعشر دية الإصبع (٣).


(١) في [أ، ب، ط]: (عبد الرحمن).
(٢) في [جـ]: (سوى).
(٣) ضعيف؛ لضعف أشعث.

٢٨٨٨١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: في الظفر إذا نبت (فإن) (١) كان فيه عيب فبعير


(١) في [م]: (كان).

٢٨٨٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عمرو ابن شعيب أن عمر بن الخطاب قضى في الظفر إذا أعرنجم وفسد بقلوص (١).


(١) منقطع؛ عمرو بن شعيب لم يدرك عمر.

٢٨٨٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج (عن عبد الكريم) (١) في الظفر إذا لم ينبت ففيه ناقتان، فإن نبتت عمياء ليس لها
٩٨
(وبيص) (٢) ففيها ناقة.


(١) سقط من: [أ، ط، هـ].
(٢) في [أ، جـ]: (وبيض).

٢٨٨٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا) (١) الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في الظفر إذا لم ينبت ففيه (بنت) (٢) مخاض، فإن لم يوجد ففيه (بنت) (٣) لبون.


(١) في [م، ك]: (عن).
(٢) في [ط]: (نبت).
(٣) في [جـ]: (ابنة).

٢٨٨٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج قال: سألت عطاء عن الظفر إذا لم ينبت، فقال: قد سمعت فيه بشيء ولا أدري ما هو.

٢٨٨٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرني عبد العزيز بن عمر أن أمراء الأجناد وأهل الرأي اجتمعوا لعمر بن عبد العزيز في الظفر إذا نزع (فعنت) (١) أو (سقط) (٢) أو اسود العشر من دية الإصبع: (عشرة) (٣) دنانير.


(١) في [أ، ب، ط]: (فنبت)، وفي [هـ]: (فعر).
(٢) في [ط]: (أسقط).
(٣) في [ب]: (عشر).

٢٨٨٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن خالد عن عمرو بن (هرم) (١) عن جابر بن زيد عن ابن عباس في الظفر إذا اعور (خمس) (٢) دية الإصبع (٣).


(١) في [ط]: (هزم).
(٢) سقط من: [أ، ب، ط].
(٣) صحيح.

[٥٦] الرجل يصيب (سن) (١) الرجل


(١) في [هـ]: (من).

٢٨٨٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن حميد عن أنس أن النبي ﷺ (١) أمر بالقصاص في سن وقال: «كتاب اللَّه القصاص» (٢).


(١) في [أ، ب، ط، م، ك]: عليه السلام.
(٢) حسن؛ أبو خالد صدوق، أخرجه البخاري (٤٢٢٩)، ومسلم (١٦٧٥).

٢٨٨٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أزهر عن محارب بن دثار قال: جاء رجلان إلى شريح قد كسر هذا ضرس هذا، وهذا ضرس هذا قال: هذه (ثنية) (١) بضرس قومًا.


(١) في [ط]: (ثمية).

٢٨٨٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبي والحسن قالا: ليس في (العظام) (١) قصاص ما خلا السن أو الرأس.


(١) في [ك]: (الطعام).

٢٨٨٩١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال: يقاد من السن.

٢٨٨٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: العين يقاد منها؟ قال: نعم، والسن.

[٥٧] الضلع إذا (كسرت) (١)


(١) في [أ، ح، ط، هـ]: (كسر).

٢٨٨٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم
١٠٠
عن مسلم بن جندب عن أسلم مولى عمر قال: سمعت عمر على المنبر يقول: في الضلع جمل (١).


(١) حسن؛ مسلم بن جندب صدوق، أخرجه مالك (١٥٥٣)، والشافعي في المسند ص ٢٢٥، وعبد الرزاق (٧٥٧٨)، وإسحاق كما في المطالب العالية (١٨٩١)، والبيهقي ٨/ ٩٩.

٢٨٨٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن في الضلع إذا (كسر) (١) بعيران، فإذا انجبر فبعير.


(١) في [جـ، م]: (كسرت).

٢٨٨٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن داود بن أبي عاصم عن سعيد بن المسيب في الضلع بعير.

٢٨٨٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة عن جابر عن الشعبي عن شريح ومسروق أنهما قالا: في الضلع ونحوه إذا (كسر) (١) (وجبر) (٢) على غير عثم، قالا: فيه أجر الطبيب.


(١) في [جـ]: (كسرت).
(٢) في [جـ]: (فجبرت).

٢٨٨٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن ابن (سالم) (١) عن الشعبي عن زيد بن ثابت قال: فيه (عشرة) (٢) دنانير (٣).


(١) في [ك]: (سلم)
(٢) في [أ، ب، ط، ك]: (عش).
(٣) ضعيف جدًا؛ ابن سالم متروك.

٢٨٨٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن أبيه عن سعيد بن المسيب عن الحكم (قال) (١): في الضلع (٢) بعير وفي الضرس بعير.


(١) سقط من: [أ، ط، هـ].
(٢) في [أ، ح، ط، هـ]: زيادة (قال).

[٥٨] (البيضتان) (١) ما فيهما؟


(١) في [أ، هـ]: (في البيضتين).

٢٨٨٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: في إحدى البيضتين نصف الدية (١).


(١) حسن؛ عاصم صدوق.

٢٨٩٠٠ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي مثله] (١) (٢).


(١) سقط من: [هـ].
(٢) حسن.

٢٨٩٠١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن مكحول عن زيد بن ثابت (١).


(١) منقطع؛ مكحول لم يسمع من زيد.

٢٨٩٠٢ - وعن حجاج عن أبي إسحاق (عن عاصم عن علي) (١) (٢).


(١) سقط ما بين القوسين من: [أ، ح، ط، هـ].
(٢) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.

٢٨٩٠٣ - وعن حجاج عن الزهري عن عروة بن الزبير.

٢٨٩٠٤ - وعن حجاج عن عمرو بن شعيب أنهم قالوا: (البيضتان) (١) سواء.


(١) في [ط، ك]: (البيضتين).

٢٨٩٠٥ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرني ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: في البيضتين الدية (وافية) (١) خمسون خمسون] (٢).


(١) في [ط]: (وانية).
(٢) تكرر الخبر في: [ك].

٢٨٩٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج [عن عطاء قال: قلت له: البيضتان؟ قال] (١): خمسون خمسون، ولم أسمعه من ثبت.


(١) في [جـ]: (قال: أخبرني ابن أبي نجيح: البيضتان سواء)، وفي [م]: (قال: أخبرني ابن أبي نجيح عن مجاهد: البيضتان).

٢٨٩٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (أبو خالد) (١) عن أشعث عن الشعبي عن مسروق عن عبد اللَّه قال: (البيضتان) (٢) سواء (٣).


(١) في [أ، ح، ط، هـ]: (ابن فضيل).
(٢) في [أ، ب، ط، ك]: (البيضتين).
(٣) ضعيف؛ أشعث ضعيف.

٢٨٩٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن الشعبي عن مسروق عن عبد اللَّه قال: (الأنثيان) (١) سواء (٢).


(١) في [أ، ب، ط]: (الأنثيين)، وفي [جـ، م]: (الإثنان)، وفي [ك]: (الإثنين).
(٢) ضعيف؛ لحال أشعث

٢٨٩٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود عن سعيد ابن المسيب قال: في البيضة اليسرى ثلثا الدية، وفي اليمنى الثلث، قلت: (لم؟) (١) قال: لأن اليسرى إذا ذهبت لم يولد له، وإذا ذهبت اليمنى ولد له.


(١) في [جـ، م، ك]: (له).

٢٨٩١٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور قال: ذكرت ذلك لإبراهيم فقال: هما سواء.

[٥٩] في لسان الأخرس وذَكَر العنّين

٢٨٩١١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن جابر عن الشعبي عن مسروق قال: في لسان الأخرس حكم.

٢٨٩١٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الفضل بن دكين عن هشام الدستوائي عن حماد عن إبراهيم: في لسان الأخرس الدية كاملة.

٢٨٩١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم: في لسان الأخرس حكم، وفي ذكر (الخصي) (١) حكم.


(١) في [جـ، م]: (الحصور)، وفي [ط]: (الحضي).

٢٨٩١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن قتادة قال: في لسان الأخرس [مما في لسان الصحيح.

٢٨٩١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن عمرو عن الحسن قال: في لسان الأخرس] (١) الدية كاملة.


(١) سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ب، ط].

٢٨٩١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: في ذكر الذي لا يأتي النساء مثلٌ ما في ذكر الذي يأتي النساء؟ قال (لي) (١): نعم، و(قال) (٢) (لي) (٣): أرأيت الذي (قد) (٤) ذهب ذلك منه أليس يوفي نذره.


(١) سقط من: [جـ، م، ك].
(٢) في [م]: (وقالا).
(٣) سقط من: [ط، هـ].
(٤) سقط من: [أ، ب، ح، ط، هـ].

[٦٠] المنكب يكسر ثم يَجبرُ

٢٨٩١٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرني عبد العزيز (١) بن عمر أن أمراء الأجناد وأهل الرأي منهم اجتمعوا لعمر بن عبد العزيز في المنكب إذا كسر ثم جبر في غير عثم ففيه أربعون (دينارًا) (٢).


(١) في [أ، ب، ط، هـ]: زيادة (عن).
(٢) في [ك]: (دينرا).

٢٨٩١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: بلغني عن الشعبي في المنكب إذا كسر أربعون (دينارًا) (١).


(١) في [ك]: (دينرا).

[٦١] من فتق المثانة

٢٨٩١٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أزهر العطار عن (أبي) (١) عون الثقفي عن شريح قال: في الفتق ثلث الدية.


(١) في [ب، جـ]: (ابن).

٢٨٩٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن أبي مجلز قال: في فتق المثانة ثلث الدية.

٢٨٩٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد (١) بن بكر عن ابن جريج قال:
١٠٥
بلغني عن الشعبي (قال: في المثانة) (٢) إذا خرقت فلم يستمسك (البول) (٣) ثلث الدية.


(١) في [د، ك]: (حماد بن سلمة عن قتادة عن أبي محمد (سئل) (١/ ٥) أبو بكر. (٥/ ١) سقط من: [ك].
(٢) تكررت في: [ط].
(٣) في [ط]: (إسبول).

٢٨٩٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا عبد الواحد (بن) (١) زياد عن حجاج عن مكحول عن زيد: في الفتق الدية (٢).


(١) سقط من: [ك].
(٢) منقطع؛ مكحول لم يسمع من زيد.

[٦٢] (الصلب) (١) كم فيه؟


(١) في [أ، ح، ط، هـ]: (في الصلب).

٢٨٩٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم عن أشعث عن الزهري قال: قضى رسول اللَّه ﷺ في الصلب الدية (١).


(١) مرسل ضعيف؛ الزهري تابعي، وأشعث ضعيف، أخرجه أبو داود في المراسيل (٢٦٣)، والبيهقي (٨/ ٩٥).

٢٨٩٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد وأبو معاوية عن حجاج عن مكحول عن زيد قال: في الصلب الدية (١).


(١) منقطع؛ مكحول لم يسمع من زيد.

٢٨٩٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: في الصلب الدية.

٢٨٩٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن حجاج عن الزهري قال: اتفق أهل العلم (أن) (١) في الصلب الدية.


(١) سقط من: [جـ].

٢٨٩٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن يعلى بن عطاء عن عبد اللَّه بن مسلم عن سعيد بن جبير قال: في الصلب الدية.

٢٨٩٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: قضى أبو بكر في صلب الرجل إذا كسر ثم جبر بالدية كاملة، إذا كان لا يحمل له، وبنصف الدية إذا كان يحمل له (١).


(١) منقطع؛ عمرو بن شعيب لم يدرك أبا بكر.

٢٨٩٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرني ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: إن أصيب الصلب أو كسر فجبر (وانقطع) (١) منيه (فالدية) (٢) (وافية) (٣)، (فإن لم) (٤) ينقطع المني وكان في الظهر ميل فإنه (يرى فيه (٥).


(١) في [أ، ب، جـ، ط، م، ك]: (ولم ينقطع).
(٢) في [أ، ب، ط]: (فلا دية).
(٣) في [ط]: (وفافية).
(٤) في [هـ]: (وإن لم).
(٥) في [جـ، م]: (يداويه)، وفي مصنف عبد الرزاق (١٧٥٩٦)، والمحلى (١٠/ ٤٥١): (قال: نصف الدية).

٢٨٩٣٠ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: سألت عطاء عن الصلب يكسر قال: الدية] (١).


(١) سقط هذا الحديث من: [جـ].

٢٨٩٣١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرني محمد بن الحارث بن سفيان أن محمد (بن عبد اللَّه) (١) بن (أبي) (٢) ربيعة (٣) أخبره أنه قال: حضرت ابن الزبير في رجل كسر صلبه فاحدودب، ولم يقعد وهو يمشي وهو محدودب فقال: امش فمشى، فقضى له (بثلثي) (٤) الدية (٥).


(١) سقط من: [جـ].
(٢) سقط من: [جـ].
(٣) هو محمد بن عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن أبي ربيعة المخزومي كما في مصنف عبد الرزاق (١٧٦٠٢)، والتاريخ الكبير (١/ ١٥١)، والثقات (٥/ ٣٥٨).
(٤) في [أ، ب، ط]: (بثلت).
(٥) مجهول؛ لجهالة محمد بن أبي ربيعة.

٢٨٩٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن عبيدة عن يزيد الضخم عن علي قال: إذا كسر الصلب (فمنع) (١) الجماع ففيه الدية (٢).


(١) في [ط، هـ]: (ومنع).
(٢) مجهول؛ لجهالة يزيد الضخم.

[٦٣] (الثديان) (١) ما فيهما؟


(١) في [أ، ب، ط، ك]: (الثديين).

٢٨٩٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن مكحول عن زيد بن ثابت أنه قضى في حلمة ثدي المرأة ربع ديتها، وفي حلمة ثدي الرجل ثمن ديته (١).


(١) منقطع؛ مكحول لم يسمع من زيد.

٢٨٩٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (أبو بكر) (١) عن الشيباني عن [الشعبي قال في الثديين: الدية.


(١) في [ط، هـ]: (عبد الرحيم).

٢٨٩٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن] (١) الشعبي قال: في ثدي المرأة فما فوقه الدية كاملة، وفي أحدهما نصف الدية.


(١) سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ح، ط، هـ].

٢٨٩٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: في الثديين الدية، وفي أحدهما نصف الدية.

٢٨٩٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: سئل عن ثدي المرأة فقال: فيه نصف الدية، وإذا أصيب بعضه ففيه حكومة (العدل) (١) المجتهد.


(١) في [ط، هـ]: (عدل).

٢٨٩٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قال عمرو بن شعيب: قضى أبو بكر في ثدي الرجل إذا ذهبت حلمته (بخمس) (١) من الإبل، وقضى في ثدي المرأة بعشر من الإبل إذا لم يصب إلا حلمة ثديها، فإذا قطع من أصله (فخمسة عشر) (٢) من الإبل (٣).


(١) في [جـ]: (خمس)، وفي [ط]: (بخس).
(٢) في [هـ]: (فخمس عشرة).
(٣) منقطع؛ عمرو بن شعيب لم يدرك أبا بكر.

٢٨٩٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرني معمر عمن أخبره عن عكرمة أن أبا بكر جعل في حلمة ثدي المرأة مائة دينار، وجعل في حلمة ثدي الرجل خمسين دينارًا (١).


(١) مجهول منقطع؛ لإبهام الراوي عن عكرمة، وعكرمة لم يدرك أبا بكر.

٢٨٩٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرني داود بن أبي عاصم أن عبد الملك بن مروان قضى في (قتال) (١) غسان وأصابوا النساء في الثدي بخمسين دينارًا.


(١) في [ط، هـ]: (قتل).

٢٨٩٤١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان قال: بلغني عن إبراهيم قال: في ثدي المرأة نصف الدية، وفي ثدي الرجل حكومة.

٢٨٩٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن محمد بن راشد عن مكحول قال: ثدي المرأة نصف عقلها وإن كانت عاقرًا.

[٦٤] العبد يجنى الجناية

٢٨٩٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن حجاج عن حصين الحارثي عن الشعبي عن الحارث عن علي قال. ما جنى العبد ففي رقبته، ويخير مولاه، إن شاء فداه وإن شاء دفعه (١).


(١) مجهول؛ لجهالة حصين الحارثي.

٢٨٩٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن (طاوس) (١) عن الشعبي قال: جناية العبد في رقبته، ويخير مولاه إن شاء فداه وإن شاء دفعه.


(١) في [هـ]: (طارق).

٢٨٩٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: لا يجني المملوك على سيده أكثر من ثمن (رقبته) (١).


(١) في [أ، هـ]: (رقبة).

٢٨٩٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم عن أشعث عن ابن سيرين عن شريح قال: ما جنى العبد ففي رقبته أو يؤدي عنه سيده.

٢٨٩٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد عن أشعث عن محمد قال: قلت له عبد جنى جناية؟ قال: في رقبته.

٢٨٩٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: (خبّرت) (١) عن سالم بن عبد اللَّه قال: إن شاء أهل المملوك فدوه بعقل جرح (الجارح) (٢)، وإن شاءوا أسلموه.


(١) في [هـ]: (أخبرت).
(٢) في [هـ]: (الحر).

٢٨٩٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: إن قتل خطأ إن شاء سيده فداه وإن شاء دفعه برمته.

٢٨٩٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول في العبد يجني الجناية قال: مولاه بالخيار إن شاء أن يدفع العبد بالجناية، وإن شاء أعطى الجناية وأمسك العبد.

[٦٥] العبد يجنى الجناية فيعتقه مولاه

٢٨٩٥١ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن مغيرة عن إبراهيم قال: إن جنى جناية فعلم بجنايته فأعتقه فهو ضامن لجنايته] (١).


(١) سقط من: [ط، هـ].

٢٨٩٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن جابر عن عامر مثله.

٢٨٩٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري في العبد يجر الجريرة فيعتقه سيده أنه يجوز عتقه ويضمن سيده (ثمنه) (١).


(١) في [ط، هـ]: (مثله).

٢٨٩٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد عن أشعث عن [محمد في العبد يجني الجناية قال: في رقبته، قلت: فإن أعتقه مولاه قال: عليه قيمته.

٢٨٩٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي عدي عن أشعث عن] (١) الحسن في عبد جنى جناية فعلم مولاه فأعتقه قال: يسعى العبد في جنايته.


(١) سقط ما بين المعكوفين من: [ط، هـ].

٢٨٩٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الصمد بن (عبد الوارث) (١) عن جرير بن حازم عن حماد سئل عن العبد يصيب الجناية قال: سيده بالخيار، إن شاء دفعه وإن شاء أسلمه، فإن أعتقه فعليه ثمن العبد، وليس على العبد شيء إذا أعتق.


(١) في [أ، ح، ط، هـ]: (عبد الواحد).

٢٨٩٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن طارق عن الشعبي في عبد قتل رجلًا (حرًا) (١) فبلغ مولاه فأعتقه، قال: عتقه جائز وعلى مولاه الدية.


(١) سقط من: [هـ].

٢٨٩٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: سمعت سفيان يقول: إن كان مولاه أعتقه وقد علم بالجناية فهو ضامن (للجناية) (١) وإن لم يكن علم (بالجناية) (٢) فعليه قيمة العبد.


(١) في [ب]: (من الجناية)، وفي [أ، ط، هـ]: (الجناية).
(٢) في [أ، ح، ط، هـ]: (الجناية).

[٦٦] العبد يقتل الحر فيدفع إلى أوليائه

٢٨٩٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن علي قال: إذا قتل العبد الحر (دفع) (١) إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوه وإن شاءوا استحيوه (٢).


(١) في [أ، ب]: (فدفع)، وفي [ط]: (فيدفع).
(٢) منقطع؛ أبو جعفر لم يدرك عليًا.

٢٨٩٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون عن محمد قال: لا أعلم الدم إلا لأهله، إن شاءوا باعوا، وإن شاءوا وهبوا، وإن شاءوا استقادوا.

٢٨٩٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن وردان عن يونس عن الحسن في عبد قتل حرًا فأعطى ورثته أن يقتلوه، قال: إن (شاؤوا) (١) استرقوه.


(١) في [ط، هـ]: (شاء).

٢٨٩٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء قال: يدع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوا، وإن (شاؤوا) (١) استرقوا.


(١) في [ك]: (شا).

٢٨٩٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر.

٢٨٩٦٤ - [(و) (١) عن ابن جريج عن عطاء قالا: إن (شاءوا) (٢) قتلوا، وإن (شاءوا) (٣) استرقوا] (٤).


(١) سقط من: [ط].
(٢) في [ط]: (شاء).
(٣) في [ط]: (شاء).
(٤) سقط الخبر من: [جـ].

٢٨٩٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن سالم عن الشعبي في عبد قتل حرًا متعمدًا قال: (يعطى) (١) هؤلاء أهل المقتول، إن شاءوا قتلوه، وإن شاءوا استرقوه.


(١) في [أ، ح، ط، هـ]: (على).

٢٨٩٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد عن عمر بن عامر عن حماد عن إبراهيم في العبد يقتل الحر عمدًا قال: ليس لهم أن يستخدموه، إنما لهم دمه، إن شاءوا قتلوه، وإن شاءوا عفوا عنه.

[٦٧] إذا عفى عن المملوك ما يكون حاله؟

٢٨٩٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم (في) (١) العبد يقتل الحر متعمدًا ثم يعفو ولي الدم عن الدم، قال: يرجع إلى مولاه.


(١) في [أ، ب، ط]: (عن).

٢٨٩٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاذ عن أشعث عن الحسن قال: إن عفوا عنه رجع (عبدًا) (١) إلى سيده.


(١) في [هـ]: (العبد)، وفي [ب]: (عبد).

٢٨٩٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن الحباب عن حماد بن سلمة عن (حماد) (١) في عبد قتل حرًا فدفع إلى أوليائه قال: إن عفوا عنه رجع إلى سيده وليس لهم أن يستخدموه.


(١) في [هـ]: (إبراهيم).

٢٨٩٧٠ - قال وكيع: وهو قول سفيان.

[٦٨] الحر يقتل العبد خطأ

٢٨٩٧١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص وعلي وعبد الرحيم بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: قيمته بالغة ما بلغت.

٢٨٩٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمرو بن مهاجر وسوادة بن زياد عن عمر بن عبد العزيز قال: قيمته يوم يصاب.

٢٨٩٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبيد اللَّه بن عمر عن أيوب بن موسى عن عطاء ومكحول وابن شهاب (قالوا) (١): قيمته يوم يصاب (٢).


(١) في [ط، هـ]: (قال).
(٢) في [ط، هـ]: زيادة (بالغة ما بلغت).

٢٨٩٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن وابن سيرين أنهما قالا: قيمته يوم يصاب بالغة ما بلغت.

٢٨٩٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (معمر) (١) عن حجاج عن مكحول قال: قيمته يوم يصاب.


(١) في [ب]: (معقد).

٢٨٩٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن قالا: قيمته يوم يصاب بالغة ما بلغت.

٢٨٩٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عبد الكريم عن علي وعبد اللَّه وشريح قالوا: ثمنه وإن (خلّف) (١) دية (الحر) (٢) (٣).


(١) أي: زاد
(٢) في [م]: (العبد)، وفي حاشيته: (الحر).
(٣) منقطع الإسناد.

٢٨٩٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أزهر (عن) (١) ابن عون عن محمد قال: هو مال ما بلغ.


(١) سقط من: [أ، هـ].

٢٨٩٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الفضل بن دكين عن سفيان عن ليث عن عطاء قال: يبلغ ما بلغ.

[٦٩] من قال: لا يبلغ به دية الحر

٢٨٩٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن داود عن الشعبي أن سعيد ابن (العاص) (١) جعل دية عبد قتل خطأ أربعة آلاف، وكان ثمنه أكثر من ذلك، وقال: أكره أن أجعل ديته أكثر من دية الحر (٢).


(١) في [جـ، م، ك]: (العاصي).
(٢) صحيح.

٢٨٩٨١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أزهر عن ابن عون عن إبراهيم قال: لا يبلغ به دية الحر.

٢٨٩٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء قال: لا يزاد (السيد) (١) (على) (٢) دية الحر.


(١) في [هـ]: (العبد).
(٢) في [أ، ب، ط]: (عن).

٢٨٩٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي قالا: لا يبلغ (بدية) (١) العبد دية الحر في الخطأ.


(١) في [ب، ط]: (دية).

٢٨٩٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال: دية المملوك أنقص من دية الحر.

[٧٠] العبد (تفقأ) (١) (عيناه) (٢) جميعًا


(١) في [ط]: (نفقأ).
(٢) في [أ، ب، ط، ك]: (عينيه).

٢٨٩٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا (أصيبت) (١) (أذن) (٢) العبد أو عينه ففيها نصف ثمنه، وإذا (أصيبت) (٣) أذناه أو عيناه ففيها ثمنه كله (أو) (٤) يدفعه إلى الذي أصابه.


(١) في [ب، جـ]: (أصيب).
(٢) سقط من: [ط].
(٣) في [ب، جـ]: (أصيب).
(٤) في [جـ]: (و).

٢٨٩٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن الشعبي قال. إذا فقئت عين العبد أو (قطعت) (١) يده أو رجله فعليه نصف قيمته، وإذا فقئت عيناه أو قطعت يداه أو (قطعت) (٢) رجلاه دفعه وعليه قيمته.


(١) سقط من: [جـ].
(٢) في [جـ، م، ك]: (قطعن).

٢٨٩٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في المملوك إذا فقئت عينه ففيها نصف ثمنه.

٢٨٩٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن الحباب عن حماد بن سلمة عن إياس بن معاوية في رجل قطع يد عبد عمدًا أو فقأ عينه قال: هو له وعليه ثمنه.

٢٨٩٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري في (الحر) (١) (يجرح) (٢) العبد قال: إن فقأ عينه ففيها نصف ثمنه.


(١) في [أ، ح، ط، هـ]: (العبد).
(٢) في [ط]: (يخرج).

[٧١] في سن العبد وجراحه

٢٨٩٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن النهاس بن (قهم) (١) عن عطاء: في موضحة العبد نصف عشر ثمنه.


(١) في [أ، ب، ط، م]: (فهم).

٢٨٩٩١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع (قال) (١): عن زكريا عن الشعبي في موضحة العبد نصف عشر ثمنه.


(١) زيادة في [جـ، م، ك]: (قال).

٢٨٩٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم عن أشعث عن الشعبي عن شويح قال: قضى في سن العبد وموضحته على قدر قيمته من ثمنه نصف عشر قيمته كنحو من دية الحر في السن والموضحة.

٢٨٩٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن (الشعبي عن) (١) شريح بنحو ذلك.


(١) سقط من: [ط، هـ].

٢٨٩٩٤ - حدثنا أبو بكر قال. حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم قال: جراحة العبد من ثمنه كجراحة (الحر) (١) من ديته: العشر ونصف العشر.


(١) سقط من: [ط، م].

٢٨٩٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: عقل العبد في ثمنه.

٢٨٩٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: جراحة العبد (في ثمنه مثل جراحة) (١) الحر في ديته.


(١) في [أ، ب، ط، هـ]: (كجراحة).

٢٨٩٩٧ - (و) (١) قال الزهري: قال (أناس) (٢): إنما هو (مال) (٣) فعلى قدر ما انتقص من ثمنه.


(١) في [جـ، م، ك]: زيادة (و).
(٢) في [أ، ب، ط]: (إياس).
(٣) في [ط]: (قال).

٢٨٩٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن أيوب عن ابن سيرين قال: تجري جراحات العبيد على ما (يجري) (١) عليه جراحات الأحرار.


(١) في [م]: (وتجري).

٢٨٩٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود عن أبي حرة عن الحسن في حر أصاب من عبد شيئًا قال: يَردّ على مولاه ما نقص من ثمنه.

٢٩٠٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن محمد بن عمرو عن عمر بن عبد العزيز قال: عقل العبد في ثمنه مثل عقل (الرجل) (١) الحر في ديته.


(١) في [ب]: (الرجال).

٢٩٠٠١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم عن حماد بن سلمة عن حجاج عن حصين الحارثي عن الشعبي عن الحارث عن علي قال: تجري جراحات
١١٩
العبيد على ما تجري عليه جراحات الأحرار (١).


(١) مجهول؛ حصين الحارثي مجهول.

[٧٢] الحر (يشج) (١) العبد أو يجرحه


(١) في [ط]: (شيخ).

٢٩٠٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (هشيم) (١) وابن علية عن خالد عن ابن سيرين عن شريح في عبد جرح حرًا قال: إن شاء اقتص منه، وإن شاء أخذ (بخماشته) (٢) (أرشًا) (٣).


(١) في [أ، ح، ط، هـ]: (هشام).
(٢) في [أ، ح، ط، هـ]: (بخماسة).
(٣) في [ب]: (إرثا).

٢٩٠٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جوير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا شج الحر العبد متعمدًا فإنما (هي) (١) دية ليس (٢) عليه قود.


(١) زيادة من: [أ، ب، جـ، م، ك]، سقط من: [ط، هـ].
(٢) في [جـ]: زيادة (له).

٢٩٠٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن محمد بن (عمرو) (١) عن عمر ابن عبد العزيز قال: لا يقاد الحر من العبد.


(١) في [ب]: (عمر).

٢٩٠٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الشعبي والحسن.

٢٩٠٠٦ - والحكم عن إبراهيم قال: ليس بين (المملوكين والأحرار) (١) قصاص فيما دون النفس.


(١) في [جـ]: (الأحرار والمملوكين).

٢٩٠٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريح قال: قلت لعطاء: العبد يشج الحر أو يفقأ عينه، فيريد الحر أن يستقيد من العبد، قال: لا يستقيد حر من عبد.

٢٩٠٠٨ - وقال: مثل ذلك مجاهد وسليمان بن موسى.

٢٩٠٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرت عن سالم قال: لا يستقيد العبد من الحر.

٢٩٠١٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: لا قود بين الحر والعبد، إلا أن العبد إذا قَتل الحر قُتل به.

[٧٣] العبد يجرح العبد

٢٩٠١١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سهل بن يوسف عن شعبة عن الحكم وحماد قالا: ليس بين المملوكين قصاص.

٢٩٠١٢ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم عن أشعث عن الشعبي والحسن.

٢٩٠١٣ - وعن الحكم وحماد عن إبراهيم قالوا: ليس بين المملوكين قصاص فيما دون النفس] (١).


(١) سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ب، ط، هـ].

٢٩٠١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد عن حجاج عن الحكم عن إبراهيم والشعبي أنهما قالا: ليس بين المملوكين قصاص، وليس بين الصبيان قصاص.

٢٩٠١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرت عن سالم أنه قال: إذا عمد المملوكُ (فقتل المملوك) (١) أو جرحه فهو به قود.


(١) سقط من: [ط].

٢٩٠١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن محمد بن (عمرو) (١) عن عمر ابن عبد العزيز قال: (يقاد) (٢) المملوك من المملوك في كل عمد يبلغ (قيمة) (٣) نفسه فما دون ذلك (٤) من الجراحات.


(١) في [جـ، م، ك]: (عمر).
(٢) في [ط]: (تقاد).
(٣) في [م]: (فيه).
(٤) في [أ، ب، ط]: زيادة (ليس).

٢٩٠١٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عبد العزيز ابن عمر أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز عن عمر بن الخطاب: يقاد المملوك من المملوك في (١) عمد يبلغ نفسه فما دون ذلك (٢).


(١) في [هـ]: زيادة (كل).
(٢) منقطع؛ عمر بن عبد العزيز لم يدرك عمر.

٢٩٠١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم عن زهير عن الحسن بن الحر عن الحكم عن إبراهيم والشعبي عن عبد اللَّه بن مسعود أن العبد لا يقاد من العبد في جراحة عمد ولا خطأ إلا في قتل عمد (١).


(١) منقطع؛ إبراهيم والشعبي لم يسمعا من عبد اللَّه بن مسعود.

٢٩٠١٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن أنه كان يرى القصاص بين العبيد.

٢٩٠٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شبابة عن ابن أبي ذئب عن الحارث قال: قال: رأيت نوفل بن مساحق (يقص) (١) (العبيد) (٢) بعضهم من بعصن.


(١) في [جـ]: (يقتص).
(٢) سقط من: [جـ].

[٧٤] الرجل (يقتله) (١) النفر فيدفعون إلى أوليائه


(١) في [أ، ب، ط]: (يقتلون)، وفي [هـ]: (يقتلونه).

٢٩٠٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن خالد الحذاء عن ابن سيرين قال: كان لا يرى بأسًا في الرجل يقتله الرجلان أن يقتل أحدهما و(يأخذ) (١) الدية من الآخر.


(١) في [م]: (تؤخذ).

٢٩٠٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبي في الرجل يقتله النفر قال: (يدفعون) (١) إلى أولياء (المقتول) (٢) فيقتلون من شاءوا ويعفون عمن شاءوا.


(١) في [أ، ب، ط، هـ]: (يدعوا)، وفي [ك]: (يدفعوا).
(٢) في [ط]: (القتول).

٢٩٠٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء قال: إذا عفى عن أحدهم (فليعف) (١) عنهم جميعًا.


(١) في [هـ]: (فليعفوا).

٢٩٠٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن أنه قال: في رجل قتله ثلاثة نفر (فأراد) (١) وليه أن يعفو عن بعض ويقتل بعضًا ويأخذ من بعض الدية، قال: ليس له ذلك.


(١) في [أ]: (قال: قلت أرى)، وفي [ب، ط]: (قال: أرى).

٢٩٠٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا بهز بن أسد عن أبان العطار عن قتادة عن سعيد بن المسيب في الرجل يقتله النفر، قال: (يعفو عمن) (١) (شاء) (٢)، و(يقتل من) (٣) (شاء) (٤)، و(يأخذ) (٥) الدية ممن (شاء) (٦).


(١) في [أ، ب]: (يقتل من)، وفي [ط]: (يقتله من)، وفي [هـ]: (يقتلون من).
(٢) في [ط، هـ]: (شاءوا).
(٣) في [أ، ط]: (يعفوا)، وفي [ب]: (العفوا)، وفي [هـ]: (يعفون عمن).
(٤) في [ط، هـ]: (شاءوا).
(٥) في [هـ]: (يأخذون).
(٦) في [أ، ب، جـ، ط، م، ك]: (شاء)، وفي [هـ]: (شاءوا).

٢٩٠٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الفضل بن دكين عن سفيان عن جابر عن الحكم عن إبراهيم (١) في الرجل يقتله النفر، قال: (يقتل) (٢) من (شاء) (٣) و(يعفوا) (٤) عمن (شاء) (٥) و(يأخذ) (٦) الدية ممن (شاء) (٧).


(١) في [ب، ط، هـ]: زيادة (قال).
(٢) في [ط، هـ]: (يقتلون).
(٣) في [ط، هـ]: (شاؤا).
(٤) في [ط]: (يعفو)، وفي [هـ]: (يعفون).
(٥) في [ط، هـ]: (شاؤا).
(٦) في [هـ]: (يأخذون).
(٧) في [ط، هـ]: (شاؤا).

[٧٥] في جنين الأمة

٢٩٠٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن علية عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: جنين الأمة عشرة دنانير.

٢٩٠٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة عن عبد الخالق عن حماد قال: في جنين الأمة حكم.

٢٩٠٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن قال: جنين الأمة إذا (استهل) (١) فقيمته يوم (استهل) (٢).


(١) في [ط]: (أسهل).
(٢) في [ط]: (أسهل).

٢٩٠٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن أشعث عن الحكم قال: كانوا يأخذون جنين الأمة من جنين الحرة.

٢٩٠٣١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم أنه قال: في جنين الأمة من ثمنها كنحو من جنين الحرة من ديتها: العشر ونصف العشر.

٢٩٠٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن قتادة قال: إن وقع حيًا فعليه ثمنه، وإن وقع ميتًا فعليه (عشر) (١) (ثمن) (٢) (أمه) (٣).


(١) في [ط]: (عشرة).
(٢) في [جـ، ط]: (عن)، وفي [ب]: (ثمنها).
(٣) سقط من: [ب].

٢٩٠٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في جنين الأمة عشر ثمنها.

٢٩٠٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: عشر ثمنها.

٢٩٠٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: سمعت وكيعا يقول قال: سفيان ونحن (نقول) (١): إن كان غلامًا فنصف عشر قيمته، وإن كانت جارية فعشر قيمتها، لو كانت حية.


(١) في [ط]: (تقول).

[٧٦] جنين البهيمة: ما فيه؟

٢٩٠٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن هشام الدستوائي عن حماد عن إبراهيم في جنين الدابة قيمته.

٢٩٠٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن أشعث عن الحكم (قال: كانوا يأخذون) (١) جنين الدابة من جنين الأمة.


(١) في [أ، ح، هـ]: (في).

٢٩٠٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن: في جنين الدابة عشر ثمن أمه.

٢٩٠٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (عمر) (١) عن يونس عن الزهرى في جنين البهيمة (قال: نرى البهيمة) (٢) سلعة يُقيّم جنينها الحاكم ما (رأى) (٣) برأيه.


(١) في [جـ]: (عما).
(٢) سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
(٣) في [أ، ح، هـ]: (يرى).

٢٩٠٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر: في ولد البهيمة حكومة.

[٧٧] في جنين الحرة

٢٩٠٤١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول اللَّه ﷺ قضى في الجنين (١): عبدًا (٢) أو أمة فقال: «الذي قضي عليه (أيُعقل) (٣) من (لا) (٤) شرب ولا أكل، ولا صاح (فإن استهل) (٥) ومثل ذلك بطل» (٦)، فقال رسول اللَّه ﷺ: «إن هذا (ليقول) (٧) (بقول) (٨) شاعر، فيه غرة: عبد أو أمة» (٩).


(١) في [هـ]: زيادة (بغرة).
(٢) في [أ، ح، هـ]: (عبد).
(٣) في [أ، ط، هـ]: (العقل).
(٤) في [ط]: (إلا).
(٥) في [أ، هـ]: (واستهل)، في [ط]: (واسهل).
(٦) في [جـ، ك]: بدون نقط، وفي [س]: (يطل).
(٧) في [أ]: (بيقول)، وفي [ط، هـ]: (يقول).
(٨) سقط من: [ط].
(٩) حسن؛ محمد بن عمرو صدوق، أخرجه البخاري (٥٧٥٩)، ومسلم (١٦٨١)، وأحمد (٥٦٥٥).

٢٩٠٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة قال: استشار عمر بن الخطاب في إملاص المرأة فقال المغيرة بن
١٢٧
شعبة: شهدت النبي ﷺ قضى فيه (بغرة) (١) عبد أو أمة قال: فقال (له) (٢) عمر: ائتني بمن (شهد) (٣) معك، فشهد له محمد بن مسلمة (٤).


(١) في [ط]: (بعزة).
(٢) سقط من: [هـ].
(٣) في [هـ]: (يشهد).
(٤) صحيح؛ أخرجه مسلم (١٦٨٣)، وأحمد (١٨٢١٣)، وأصله عند البخاري (٦٩٠٨).

٢٩٠٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن عبد الملك عن عطاء قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «في الجنين (غرة) (١) عبد أو أمة أو بغل» (٢).


(١) في [ط]: (عزة).
(٢) مرسل؛ عطاء تابعي.

٢٩٠٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه قال: فيه عبد أو أمة أو فرس.

٢٩٠٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبي قال: غرة عبد أو أمة لأمه أو لأقرب الناس منه.

٢٩٠٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن أشعث عن ابن سيرين والحكم قالا: جنين الحرة عبد أو أمة.

٢٩٠٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن محمد بن قيس عن (الشعبي) (١) (في) (٢) رجل ضرب بطن امرأته فأسقطت قال: عليه غرة يرثها و(ترثه) (٣).


(١) سقط من: [ك].
(٢) في [ك]: (عن).
(٣) في [هـ]: (يديه).

٢٩٠٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام عن ليث عن طاوس ومجاهد (قالا) (١): في الغرة عبد أو أمة أو فرس.


(١) في [أ، ب، ط]: (قال).

٢٩٠٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن ليث عن مجاهد قال: عبد أو أمة أو فرس.

٢٩٠٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال: في امرأة شربت دواء فأسقطت، قال: (تعتق) (١) رقبة وتعطي أباه غرة.


(١) في [ط]: (تعنق).

٢٩٠٥١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يونس بن محمد قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد عن (مجالد) (١) عن الشعبي عن جابر بن عبد اللَّه عن النبي ﷺ (٢) أنه قال: «في الغرة عبد أو أمة» (٣).


(١) في [ك]: (مجاهد).
(٢) سقط من: [ك].
(٣) ضعيف؛ مجالد ضعيف، أخرجه أبو يعلى (١٨٢٣)، وابن أبي عاصم في الديات (٥٢)، والبيهقي ٨/ ١٠٧، وأصله عند أبي داود (٤٥٧٥)، وابن ماجه (٢٦٤٨).

٢٩٠٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر قال: في أصل كل حبل غرة.

٢٩٠٥٣ - قال: وقال الحكم: فيه صلح حتى يستبين خلقه.

٢٩٠٥٤ - قال وكيع: وقول الحكم أحسن من قول الشعبي.

[٧٨] الذي يصيب الجنين يكون عليه شيء؟

٢٩٠٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم.

٢٩٠٥٦ - وعن يونس عن الحسن.

٢٩٠٥٧ - وحجاج عن عطاء (قالوا) (١): فيمن أصاب جنينًا: إن عليه عتق رقبة مع الغرة.


(١) في [أ، ب، ط]: (قال)، وسقط من: [ك].

٢٩٠٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم، قال: سمعته يقول: إذا ضربت امرأة فألقت (جنينًا) (١) فإن صاحبه يعتق.


(١) في [ط، هـ]: (جنينها).

٢٩٠٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة ووكيع قالا: (حدثنا) (١) عمر بن ذر عن مجاهد أن امرأة مسحت بطن امرأة فأسقطت فأمرها عمر بن الخطاب أن تعتق (٢).


(١) سقط من: [ط].
(٢) منقطع؛ مجاهد لم يدرك عمر.

[٧٩] في قيمة الغرة ما هي؟

٢٩٠٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن طارق عن الشعبي قال: الغرة خمسمائة.

٢٩٠٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر عن ليث عن حبيب بن أبي ثابت قال: قيمة الغرة أربعمائة درهم.

٢٩٠٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب قوم الغرة خمسين دينارًا (١).


(١) منقطع ضعيف؛ زيد بن أسلم لم يدرك عمر، وإسماعيل ضعيف في روايته عن غير أهل بلده.

[٨٠] الغرة على من هي؟

٢٩٠٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن هشام عن ابن سيرين أن النبي ﷺ جعل الغرة على العاقلة (١).


(١) مرسل؛ ابن سيرين تابعي.

٢٩٠٦٤ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد وابن مهدي عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال: الغرة على العاقلة] (١).


(١) سقط الخبر من: [جـ].

٢٩٠٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن بن سالم عن الشعبي قال: (في) (١) ماله.


(١) في [هـ]: (في).

٢٩٠٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يونس بن محمد قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد عن المجالد عن الشعبي عن جابر أن النبي ﷺ (١) جعل في الجنين غرة على (عاقلة) (٢) (القاتلة) (٣) وبرأ زوجها وولدها (٤).


(١) في [ك، م]: عليه السلام.
(٢) في [أ، ط]: (العاقلة).
(٣) سقط في: [ب].
(٤) ضعيف؛ لضعف مجالد، أخرجه أبو داود (٤٥٧٥)، وابن ماجه (٢٦٤٨)، وأبو يعلى (١٨٢٣)، والبيهقي ٨/ ١٠٧، وابن عبد البر في الاستذكار ٨/ ٧٤.

٢٩٠٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن يعلى التيمي عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن (نضيلة) (١) عن المغيرة بن شعبة قال: قضى رسول اللَّه ﷺ على عاقلتها بالدية، وفي الحمل غرة (٢).


(١) في [أ، ب، ط]: (فضيلة)، وفي [هـ]: (نضلة).
(٢) صحيح؛ أخرجه البخاري (٦٩٠٨)، ومسلم (١٦٨٢).

٢٩٠٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن (ابن) (١) إسحاق عن يزيد ابن عبد اللَّه بن قسيط عن سعيد بن المسيب أن عمر جعل (الغرة) (٢) على أهل القرية والفرائض على أهل البادية (٣).


(١) في [جـ، م، ك]: (ابن).
(٢) في [ط]: (العزة).
(٣) منقطع حكمًا؛ ابن إسحاق مدلس.

٢٩٠٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال: دية الجنين على الذي أصابه في ماله، وليس على قومه شيء.

[٨١] من قال: لا يقاد من جائفة ولا مأمومة ولا منقلة؟

٢٩٠٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن علية عن (علي) (١) بن الحكم (عن إسحاق) (٢) عن الضحاك عن علي أنه قال: ليس في الجائفة والمأمومة ولا المنقلة قصاص (٣).


(١) في [جـ]: (الحكم) بدل (علي).
(٢) كذا في النسخ، وعلي بن الحكم يروي عن الضحاك مباشرة، وليس في شيوخ علي ولا تلاميذ الضحاك من اسمه إسحاق، ويحتمل أنها: (أبي إسحاق).
(٣) منقطع؛ الضحاك لم يدرك عليًا.

٢٩٠٧١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: ليس في الأمة والمنقلة والجائفة قود، (إنما) (١) عمدها الدية في مال الرجل.


(١) في [ط]: (أبما).

٢٩٠٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن عطاء قال: لا يقاد من الجائفة، ولا من المأمومة، ولا من المنقلة، ولا من شيء يخاف فيه على النفس، ولا من شيء لا يأتي كما أصاب صاحبه.

٢٩٠٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبيد اللَّه بن عبيد الكلاعي عن مكحول قال: لا يقاد من الجائفة والمأمومة والمنقلة والناخرة.

٢٩٠٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: ليس في الآمة، ولا في الجائفة، ولا في كسر العظام قصاص.

٢٩٠٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن عيسى عن الشعبي قال: ليس في جائفة ولا مأمومة ولا منقلة قصاص، ولا في الفخذ إذا كسرت.

٢٩٠٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن أبي بكر بن حفص قال: رأيت ابن الزبير أقاد من مأمومة، قال: فرأيتهما يمشيان مأمومين جميعًا (١).


(١) ضعيف؛ لضعف الأشعث.

٢٩٠٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن يحيى بن سعيد أن ابن الزبير أقاد من منقلة (١).


(١) منقطع؛ يحيى بن سعيد لم يدرك ابن الزبير.

٢٩٠٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار أن ابن الزبير أقاد من منقلة قال: فأعجب أناس أو جعل الناس
١٣٣
(يعجبون) (١) (٢).


(١) في [أ، ح، ط، هـ]: (يتعجبون).
(٢) صحيح.

[٨٢] العظام من قال: ليس فيها قصاص؟

٢٩٠٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن حجاج عن عطاء عن عمر قال: إنا لا نقيد من العظام (١).


(١) منقطع؛ عطاء لم يدرك عمر.

٢٩٠٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن حجاج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال: ليس في العظام قصاص (١).


(١) منقطع حكمًا؛ حجاج بن أرطأة مدلس.

٢٩٠٨١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن حصين قال: كتب عمر بن عبد العزيز: ما كان من كسر في عظم فلا قصاص فيه.

٢٩٠٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن مغيرة عن إبراهيم.

٢٩٠٨٣ - (و) (١) عن جابر عن عامر (قالا) (٢): لا قصاص في عظم.


(١) سقط من: [أ، هـ].
(٢) في [ط، هـ]: (قال).

٢٩٠٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا بن إدريس (عن الشيباني) (١) عن الشعبي قال: ليس في شيء من العظام قصاص إلا الوجه والرأس.


(١) تكرر مرتين في: [ب].

٢٩٠٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: ليس في كسر العظام قصاص.

٢٩٠٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبي والحسن قالا: ليس في عظم قصاص.

٢٩٠٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك عن عطاء قال: إذا كسرت اليد والساق فليس على كاسرها قود، ولكن عليه الدية.

[٨٣] السائق والقائد ما عليه؟

٢٩٠٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن قتادة عن خلاس عن علي أنه كان يضمن القائد والسائق والراكب (١).


(١) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.

٢٩٠٨٩ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي جعين عن شريح.

٢٩٠٩٠ - ومن المغيرة عن إبراهيم.

٢٩٠٩١ - وعن طارق عن الشعبي قالو: يضمن القائد والسائق والراكب] (١).


(١) سقط الأخبار من: [أ، ح، ط، هـ].

٢٩٠٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (هشيم) (١) عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي قال: سمعته يقول: إذا ساق الرجل دابته سوقًا رقيقًا فلا ضمان عليه وإذا
١٣٥
(أعنف) (٢) في سوقها فأصابت فهو ضامن.


(١) في [أ، ح، هـ]: (هشام).
(٢) في [ب، ط]: (أعنق).

٢٩٠٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن قال: يضمن السائق والقائد.

٢٩٠٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد عن عمر بن عامر عن قتادة عن خلاس عن علي قال: إذا كان الطريق واسعًا فلا ضمان عليه (١).


(١) حسن؛ عمر بن عامر صدوق.

٢٩٠٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء قال: يغرم القائد، قلت: والسائق يغرم عن اليد والرجل؟ قال: زعموا أنه يغرم عن اليد، (فراددته) (١)، فقال: يقول: الطريق الطريق.


(١) في [ب، ك]: (فزاد دية).

٢٩٠٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم عن زهير عن الحسن (بنت الحر) (١) عن الحكم قال: إن السائق والقائد والراكب يغرم ما أصابت دابته بيد أو رجل نفحت أو ضربت.


(١) في [أ، ب]: (بن أبجر)، وفي [هـ]: (بد أبجرد).

٢٩٠٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الفضل بن دكين عن زهير عن ليث عن طاوس قال: يضمن القائد والسائق والراكب ما أصابت بمقدمها.

[٨٤] الردف هل يضمن؟

٢٩٠٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن قتادة عن خلاس
١٣٦
عن علي قال: يضمن (الرديفان) (١) (٢).


(١) في [أ، ح، هـ]: (الرديفين).
(٢) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.

٢٩٠٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن مجالد عن الشعبي عن شريح قال: ليس على الردف ضمان.

٢٩١٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن حسن عن الشيباني عن الشعبي في الردف قال: هما شريكان.

٢٩١٠١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن قال: الراكب والردف سواء، ما (وطئا) (١) فهو بينهما نصفان.


(١) في [أ، ب، ط]: (وطيا)، وفي [ك]: (أوطيا)، وفي [جـ، م]: (أوطا).

٢٩١٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن قتادة وأبي (١) هاشم قالا: يضمن الردف ما يضمن المقدم.


(١) في [أ، ط، هـ]: زيادة (علي).

٢٩١٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن الشيباني عن الشعبي قال: يضمن الردف.

[٨٥] العقل على من هو؟

٢٩١٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر (قال: حدثنا) (١) مغيرة عن إبراهيم قال: العقل على أهل الديوان.


(١) في [جـ، ك]: (عن)، وفي [أ، ب]: (حدثنا)، وفي [هـ]: (قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا).

٢٩١٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (هشيم) (١) عن أبي حرة عن الحسن قال: العقل على أهل الديوان.


(١) في [أ، ح، ط، هـ]: (هشام).

٢٩١٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن مطرف عن الحكم: قال عمر أول من جعل الدية عشرة عشرة في أعطيات المقاتلة دون الناس (١).


(١) منقطع؛ الحكم لم يدرك عمر.

[٨٦] جناية المدبر على من تكون؟

٢٩١٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن بن أبي ذئب عن ابن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبيه عن السلولي عن معاذ بن جبل عن أبي عبيدة بن الجراح قال: جناية المدبر على مولاه (١).


(١) ضعيف جدًا؛ ابن محمد بن إبراهيم التيمي ضعيف.

٢٩١٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: جناية المدبر على مولاه.

٢٩١٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب قال: حدثني (بشير) (١) المكتب أن امرأة دبرت جارية لها فجنت جناية فقضى عمر بن عبد العزيز بجنايتها على مولاتها في قيمة الجارية.


(١) في [م]: (يسير).

٢٩١١٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن في جناية المدبر قال: هو عبد، إن شاء مولاه أسلمه، وإن شاء فداه.

٢٩١١١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم قال: إذا قتل المدبر قتيلًا أو فقأ عينًا قيل لمولاه ادفعه أو افده.

٢٩١١٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن (عامر) (١) قال: جناية المدبر وأم الولد على عاقلة مواليها.


(١) في [أ، ح، ط، هـ]: (عمر).

٢٩١١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة عن حماد قال: على مواليهم الدية إذا قتلوا، وإن قُتلوا فديتهم دية المملوك.

٢٩١١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد عن أبي معشر عن إبراهيم قال: جناية المدبر على سيده.

٢٩١١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: سمعت سفيان يقول: جناية المدبر على مولاه يضمن قيمته.

٢٩١١٦ - قال ابن أبي ليلى في المدبر: عليه جميع الجناية.

[٨٧] جناية المكاتب ما فيها؟

٢٩١١٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن قال: جناية المكاتب في رقبته يبدأ بها.

٢٩١١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن الشيباني عن حماد قال: يسعى فيها في المكاتبة بالحصص.

٢٩١١٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: جناية المكاتب في رقبته.

٢٩١٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد عن أبي معشر عن إبراهيم قال: جناية المكاتب على سيده.

٢٩١٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن أصحابه أو عن إبراهيم قال: ما جنى المكاتب فهو في رقبته، يؤدي جنايته ومكاتبته جميعًا.

٢٩١٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا) (١) وكيع سمعت سفيان يقول: جناية المكاتب في رقبته.


(١) في [جـ، ك]: (قال).

[٨٨] المكاتب يجنى عليه

٢٩١٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مبارك عن ابن جريج عن عطاء قال: ما جني على المكاتب فهو له يستعين (به) (١) في كتابته -كذا كان يقول من كان قبلكم.


(١) سقط من: [ك].

٢٩١٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: ما جني على المكاتب فهو له.

٢٩١٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: سمعت سفيان يقول: إذا جني عليه كان له دون مولاه.

[٨٩] في أم الولد تجني

٢٩١٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إبراهيم بن صدقة عن سفيان (بن) (١) حسين عن الحكم أنه كان يقول في جناية أم الولد: لا تعدو (قيمتها) (٢).


(١) في [أ، جـ، ط]: (عن).
(٢) في [ط، هـ]: (رقبتها).

٢٩١٢٧ - قال حماد: دية ما جنت.

٢٩١٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد عن أبي معشر عن إبراهيم قال: جناية أم الولد على سيدها.

٢٩١٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري في أم الولد إذا جنت جناية فعلى سيدها جنايتها.

٢٩١٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن في أم الولد تجني قال: (تُقوّم) (١) على سيدها.


(١) في [أ، ب، ط]: (يقوم).

٢٩١٣١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن زكريا قال: سئل عامر عن سرية قتلت امرأة ومولاها حي لم يعتقها وقد ولدت له، قال: هي أمة إن شاء مولاها أدى عنها، وإن شاء أسلمها برمتها.

[٩٠] في العَقْل

٢٩١٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن مكحول عن زيد قال: في العقل الدية (١).


(١) منقطع؛ مكحول لم يسمع من زيد.

٢٩١٣٣ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: في العقل الدية] (١).


(١) سقط من: [ط].

٢٩١٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن أبي عدي عن (أشعث) (١) عن الحسن في رجل أفزع رجلًا فذهب عقله قال: لو أدركه عمر لضمنه.


(١) في [هـ]: (الأشعث).

٢٩١٣٥ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سليمان بن (حيان) (١) عن عوف قال: سمعت شيخًا قبل (فتنة) (٢) ابن الأشعث (فنعت نعته) (٣) -قالوا: ذلك أبو المهلب (عم) (٤) (أبي) (٥) قلابة، قال: رمى رجل رجلًا في رأسه بحجر، فذهب سمعه ولسانه وعقله وذكره فلم يقرب النساء، فقضى فيه عمر بأربع ديات] (٦) (٧).


(١) في [أ، ب، ط]: (حبان).
(٢) في [أ، ب، ط]: (نفسه).
(٣) في [أ، ب، ط]: (فبعث بعثه).
(٤) في [أ، ب، ط]: (عمر).
(٥) في [أ، ب، ط]: (أبو).
(٦) في [أ، ب، جـ، ط، م، ك]: ورد هذا الخبر بعد الخبر رقم: [٢٩١٣١].
(٧) حسن؛ سليمان أبو خالد الأحمر صدوق.

[٩١] الرجل يخرج من حده شيئًا فيصيب إنسانًا

٢٩١٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن حصين عن الشعبي عن الحارث عن علي قال: من أخرج حجرًا (١) أو مرزابًا أو زاد في
١٤٢
ساحته ما ليس له فهو ضامن (٢).


(١) في [أ، هـ]: زيادة (أو مرة).
(٢) مجهول؛ حصين مجهول.

٢٩١٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: من بنى في غير (سمائه) (١) فهو ضامن.


(١) في [أ، ب، ط، م]: (سمايه).

٢٩١٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن شريح قال: كان يضمّن اصحاب البلاليع التي يتخذونها في (الطريق) (١) [و(بواري) (٢)] (٣) البغال، والخشب (الذي) (٤) يجعل في الحيطان، وكان لا يضمن الآبار الخارجة التي امام الكوفة في الجبانة والتي في المقابر، وما جعل منفعة للمسلمين.


(١) في [ط]: (طريق).
(٢) في [ب]: (يودي)، وفي [م]: (يواري)، وفي [أ، هـ]: (بوري).
(٣) سقط من: [ك].
(٤) في [أ، ب، م، ك]: (التي).

٢٩١٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر عن ليث عن طاوس قال: من أوتد وتدًا في غير أرضه ولا سمائه ضمن ما أصاب، ومن احتفر بئرًا في غير أرضه ولا سمائه فهو ضامن ما وقع فيها.

٢٩١٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن مجالد عن الشعبي عن شريح قال: من أخرج من داره شيئًا إلى طريق فأصاب شيئًا فهو له ضامن من حجر أو عود، أو حفر بئرًا في طريق المسلمين تؤخذ ديته ولا يقاد منه.

٢٩١٤١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن قال: من أحدث شيئًا في طريق المسلمين فهو ضامن.

٢٩١٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن عمرو عن الحسن رفعه قال: من أخرج من حده شيئا فأصاب شيئا فهو ضامن (١).


(١) مرسل ضعيف؛ الحسن تابعي، وعمرو ضعيف.

٢٩١٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع (قال) (١): حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: إذا أخرج الرجل الصلاية والخشبة في حائطه ضمن.


(١) سقط من: [جـ].

٢٩١٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا مسعر عن واصل (الأحدب) (١) الأسدي عن الشعبي عن علي أنه كان يقطع الكنف أو يأمر بقطعها (٢).


(١) في [ط]: (الأحرب).
(٢) صحيح.

٢٩١٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع قال: حدثنا) (١) سفيان عن عطاء بن السائب (عن شريح) (٢) أنه كان يضمن (باري) (٣) (السوقي) (٤) وعموده ويقول: أخرجه في غير ملكه.


(١) سقط من: [ط].
(٢) سقط من: [جـ، م].
(٣) في [ك، م]: (بادى)، وفي [هـ]: (بوري).
(٤) في [هـ]: (السوق).

٢٩١٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا وكيع قال) (١): حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم أن عمرو بن الحارث بن المصطلق حفر بئرًا في طريق [المسلمين فوقع فيها بغل فانكسرَ فضمّنه شريح.


(١) سقط من: [ط].

٢٩١٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، حدثنا عيسى بن دينار عن أبيه أن عمرو بن الحارث حفر بئرًا في طريق] (١) المسلمين فمر بغل فوقع فيها فانكسر، فضمّنه شريح قيمة البغل مائتي درهم وأعطاه البغل.


(١) سقط ما بين المعكوفين من: [هـ].

٢٩١٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا شريك عن الحسن (أبي) (١) مسافر أن كنيفًا لجار له وقع على صبي فقتله أو جرحه، فقال شريح: لو أتيت به لضمنته.


(١) في [أ، ب، ط، ك]: (ابن)، وانظر: العلل لأحمد (١/ ٣٢٣).

٢٩١٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن إسماعيل عن الحارث عن شريح أنه كان لا يدع ظلة لا يمر فيها الفارس برمحه ويقول: بنيتم على رمح الفارس.

[٩٢] الدابة تنفح (١) برجلها


(١) النفح: ضرب الدابة بحد حافرها.

٢٩١٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن ابن عون عن ابن سيرين قال: كانوا يغرمون من (الوطء) (١) ولا يغرمون من النفحة.


(١) في [أ، جـ، ح، ز، ط]: (الوطي).

٢٩١٥١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: لا يضمن صاحب الدابة من النفحة.

٢٩١٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن أشعث عن ابن سيرين عن شريح أنه برأ من النفحة.

[٩٣] الدابة تضرب برجلها

٢٩١٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي قيس عن هزيل قال: (قال) (١) رسول اللَّه ﷺ: «الرجل جبار» يعني: هدرًا (٢).


(١) سقط من: [هـ].
(٢) مرسل؛ هزيل تابعي، أخرجه عبد الرزاق (١٨٣٧٦)، وابن أبي عاصم في الديات (ص ٤٤)، والدارقطني (٣/ ١٥٣)، والبيهقي (٨/ ٣٤٤)، والحربي في غريب الحديث (٦/ ٤١٢)، والخطيب في الفصل (٢/ ٧٧٨).

٢٩١٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن الشعبي قال: صاحب الدابة ضامن لما أصابت الدابة بيدها أو برجلها، حتى ينزل عنها.

٢٩١٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادًا عن رجل واقفٍ على (دابته) (١) فضربت برجلها فقال حماد: لا يضمن.


(١) في [ط]: (دابة).

٢٩١٥٦ - وقال الحكم: يضمن.

٢٩١٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عاصم عن ابن سيرين قال: ما كانوا يضمّنون من الرجل إلا ما (رد) (١) العنان.


(١) في [ط]: (زد).

٢٩١٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن الحارث قال: إذا ضربت (الدابة) (١) أو (كبحتها) (٢) فأنت ضامن.


(١) سقط من: [هـ].
(٢) في [ط]: (لجها).

[٩٤] الفحل والدابة والمعدن والبئر

٢٩١٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة يبلغ به النبي ﷺ (١) قال: «العجماء جرحها جبار، (والبئر جبار) (٢)، والمعدن (جبار) (٣)، وفي الركاز الخمس» (٤).


(١) في [أ، ب، ك، م]: عليه السلام.
(٢) سقط من: [ط].
(٣) زيادة في [جـ، ك، م]: (جبار).
(٤) صحيح؛ أخرجه البخاري (١٤٩٩)، ومسلم (١٧١٠).

٢٩١٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا حماد بن سلمة عن محمد ابن زياد عن أبي هريرة عن النبي ﷺ (١) مثله، إلا أنه لم يذكر جرحها (٢).


(١) في [ب، م]: عليه السلام، وسقط من: [هـ].
(٢) صحيح؛ أخرجه البخاري (٦٩١٣)، ومسلم (١٧١٠).

٢٩١٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع قال: حدثنا) (١) ابن عون عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: البهيمة عقلها جبار، والمعدن عقله جبار، والبئر عقلها جبار، وفي الركاز الخمس (٢).


(١) سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
(٢) صحيح؛ خرجه البخاري (٢٣٥٥)، ومسلم (١٧١٠).

٢٩١٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا مغيرة بن أبي الحر أن بعيرًا افترس رجلًا فقتله فجاء رجل فقتل البعير، فأبطل شريح دية الرجل وضمن الرجل ثمن البعير.

٢٩١٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن مغيرة عن
١٤٧
إبراهيم إن بعيرا افترس رجلًا فقتله فجاء رجل فقتل البعير، فأبطل شريح دية الرجل وضمن الرجل قيمة البعير.

٢٩١٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: يغرم قاتل البهيمة ولا يغرم أهلها ما قتلت.

٢٩١٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن زمعة عن بن طاوس عن أبيه قال: اقتلوا الفحل إذا عدا عليكم، ولا غرم عليكم.

٢٩١٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن (ميسر) (١) عن ابن جريج عن عبد الكريم أن فحلًا عدا على رجل فقتله، فرفع إلى أبي بكر فأغرمه وقال: بهيمة لا تعقل (٢).


(١) في [جـ]: (ميسرة عن)، وفي [أ، ح، ط، هـ]: (بشر).
(٢) منقطع؛ عبد الكريم لم يدرك أبا بكر.

٢٩١٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن الأسود بن قيس عن الحي أن غلامًا من قومه دخل على نجيبة لزيد بن صوحان في داره فخبطته فقتلته، فجاء أبوه بالسيف فعقرها فرفع ذلك إلى عمر، فأهدر دم الغلام وضمن أباه ثمن النجيبة (١).


(١) مجهول؛ للإبهام في رواته.

٢٩١٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن في الرجل يلقي البهيمة فيخافها على نفسه، قال: يقتلها وثمنها عليه.

٢٩١٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير ويعلى بن عبيد عن عبد الملك عن عطاء في رجل عدا عليه فحل فضربه بالسيف أيضمن؟ قال: نعم.

٢٩١٧٠ - إلا أن ابن نمير قال: (١) يضمن.


(١) في [ز، ط، هـ]: (لا).

[٩٥] المهر يتبع أمه فيصيب

٢٩١٧١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن اشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم أنه سئل عن المهر يتبع أمه قال: هو ضامن؛ لأنه أرسله.

٢٩١٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن الحكم عن إبراهيم في المهر يتبع أمه قال: يضمن.

٢٩١٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الفضل بن دكين عن شعبة عن الحكم وحماد سألتهما عن المهر يتبع أمه فيصيب، قالا: يضمن.

٢٩١٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (البكراوي) (١) عن أشعث عن الحسن قال: لا يضمن.


(١) في [أ، ب، ط]: (بكراوي).

[٩٦] الدابة المرسلة أو المنفلتة تصيب إنسانًا

٢٩١٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن الحجاج عن القاسم بن (نافع) (١) قال: قال عمر (٢): ما أصاب المنفلت فلا ضمان على صاحبه، ومن أصاب المنفلت ضمن (٣).


(١) في [جـ]: (يافع).
(٢) في [ك] زيادة: (قال).
(٣) منقطع؛ القاسم لم يدرك عمر.

٢٩١٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام عن عمرو عن الحسن وابن سيرين في الدابة (المرسلة) (١) تصيب. قالا: ليس عليه ضمان.


(١) سقط من: [جـ].

٢٩١٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن أشعث عن الشعبي قال: كل مرسلة فصاحبها ضامن.

٢٩١٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة عن حماد في رجل انفلتت دابته وهو في أثرها، فأصابت إنسانًا، قال: ليس عليه شيء.

٢٩١٧٩ - وقال الحكم: مثل ذلك.

[٩٧] في عين الدابة

٢٩١٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمر قال: في عين الدابة ربع ثمنها (١).


(١) حسن؛ أبو المهلب صدوق.

٢٩١٨١ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبي قال: في عين الدابة ربع ثمنها] (١).


(١) سقط هذا الخبر من: [ب].

٢٩١٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن الشعبي قال: قضى عمر في عين الدابة (ربع) (١) ثمنها (٢).


(١) في [هـ]: (بربع).
(٢) صحيح.

٢٩١٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر (عن الشيباني) (١) عن الشعبي قال: كتب هشام بن هبيرة قاضي البصرة إلى شريح يسأله عن عين الدابة فكتب إليه أن في عين الدابة ربع ثمنها.


(١) سقط من: [جـ].

٢٩١٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا وكيع قال) (١): حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن رجل يقال: له حبيب عن شريح أنه قال: في عين الدابة ربع ثمنها.


(١) سقط من: [ط].

٢٩١٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد أو عن يزيد بن الوليد عن حماد في الرجل يفقأ عين الدابة العوراء، قال: يؤدي قيمتها عوراء ويأخذ (الدابة) (١).


(١) في [هـ]: (الدية).

٢٩١٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن شريح قال: أتاني عروة البارقي من عند عمر: أن في عين الدابة ربع ثمنها (١).


(١) صحيح.

[٩٨] في الدابة يقطع ذنبها

٢٩١٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد عن شريح قال: في ذنب الدابة إذا استؤصل ربع ثمنها.

٢٩١٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبي أنه سئل عن الدابة يقطع ذنبها أو أذنها، قال: ما نقصها، فإذا قطعت يدها أو رجلها فالقيمة.

٢٩١٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا سعيد عن قتادة في رجل قطع ذنب دابة قال: عليه ثمنها، و(تدفع) (١) إليه الدابة.


(١) في [ك، م]: (يدفع).

[٩٩] الرجل يستعين العبد بغير إذن (سيده) (١)


(١) في [أ، ح، ط، هـ]: (مولاه).

٢٩١٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن حجاج عن الحكم قال: قال علي: من استعمل مملوك قوم صغيرًا أو كبيرًا فهو ضامن (١).


(١) منقطع؛ الحكم لم يدرك عليًّا.

٢٩١٩١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن جابر عن عامر عن علي قال: من استعان صغيرًا حرًا أو عبدًا فعنت فهو ضامن، ومن استعان كبيرًا لم يضمن (١).


(١) ضعيف؛ جابر الجعفي ضعيف.

٢٩١٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أسباط بن محمد عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم قال: إذا استعنت مملوك قوم فأنت ضامن لما أصابه.

٢٩١٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن في الرجل يأمر الصبي بالشيء يعمله بغير إذن أهله (فيهلك) (١) الصبي، قال: عليه الضمان، فإن كان استأمر أهله فلا ضمان عليه، وفي العبد مثل ذلك.


(١) في [جـ]: (فهلك).

٢٩١٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (هشيم) (١) عن إسماعيل بن سالم عن
١٥٢
الشعبي قال: سمعته يقول: إذا حمل الرجل على دابته غلامًا لم يحتلم، (فأصاب شيئًا) (٢) فهو على الذي حمله، (فإن) (٣) كان قد بلغ فاصاب شيئًا فهو ضامن، وفي العبد مثل ذلك.


(١) في [أ، ط، هـ]: (هشام).
(٢) في [ك، م]: (فأصابت شيئًا)، وفي [ب]: (فأصابه شيئًا)، وفي [أ، ط، هـ]: (فأصابه شيء).
(٣) في [جـ، ك، م]: (وإن).

٢٩١٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عطاء قال: إن استأجره بغير إذنهم فمات غرم.

[١٠٠] المرأة تجني الجناية

٢٩١٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد اللَّه بن المبارك عن معمر عن الزهري قال: قال المغيرة بن شعبة: قال رسول اللَّه ﷺ: «المرأة تعقل عنها عصبتها ويرثها بنوها» (١).


(١) منقطع؛ الزهري لم يسمع من المغيرة، أخرجه عبد الرزاق (١٧٧٦٧)، وأبو داود في المراسيل (٢٦٧).

٢٩١٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي سمعته يقول: ولد المرأة (الذكر) (١) أحق بميراث مواليها من عصبتها، وإن كانت جناية عقل عصبتها.


(١) في [جـ، ك، م]: (الذكور).

٢٩١٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن (فراس عن الشعبي عن) (١) شريح في امرأة اعتقت رجلًا ثم ماتت، قال: الولاء لولدها والعقل عليهم.


(١) ما بين القوسين سقط من: [أ، ح، ط، هـ].

٢٩١٩٩ - [قال: وكان عامر يقول: الولاء لولدها، والعقل عليهم] (١).


(١) ما بين القوسين سقط من: [أ، ط، هـ].

٢٩٢٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر البُرْسَاني عن ابن جريج عن عطاء قال: يعقل عن المرأة عصبتها، وإن كان لها ولد (ذكور) (١).


(١) سقط من: [أ، ح، ط، هـ].

[١٠١] العمد الذي لا يستطاع فيه القصاص

٢٩٢٠١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: ما كان من جرح من العمد لا يستطاع فيه القصاص فهو على الجارح في ماله دون عاقلته.

٢٩٢٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة قال: سألت الحكم عن العمد الذي لا يستطاع أن يستقاد منه فقال: على العاقلة.

٢٩٢٠٣ - وسألت حمادًا فقال: في ماله.

٢٩٢٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن يزيد عن أيوب أبي العلاء عن قتادة قال: كل شيء لا يقاد منه فهو على العاقلة.

٢٩٢٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرني هشام عن أبيه قال: كل عمد ليس فيه قود فعقله في مال المصيب، وإن لم يكن له مال فعلى عاقلة المصيب إن قطع (يمينًا) (١) عمدًا، (و) (٢) كانت يمين القاطع قد قطعت
١٥٤
قبل ذلك فعقلها في مال القاطع، (فإن) (٣) لم يكن له مال فعلى عاقلته، وإن كانت له يد يسرى لم يقد منها، والعقل كذلك، (و) (٤) الأعضاء كلها كذلك.


(١) في [أ، ب، ط، ك]: (يمين)، وفي [هـ]: (يمينه).
(٢) في [أ، ب]: (أو).
(٣) في [هـ]: (وإن).
(٤) في [هـ]: (في).

[١٠٢] شبه العمد على من يكون؟

٢٩٢٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: ما كان من قتل بغير سلاح فهو شبه العمد، وفيه الدية على العاقلة.

٢٩٢٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة قال: سألت حمادًا عن قتل الخطأ شبه العمد، فقال: في مال القاتل.

٢٩٢٠٨ - وقال الحكم: هو على العاقلة.

٢٩٢٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن إسماعيل عن الحارث وابن شبرمة (قالا) (١): هو عليه في ماله.


(١) في [أ، ب، ط]: (قال).

٢٩٢١٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة مثله.

٢٩٢١١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن الشيباني عن الشعبي والحكم وحماد (قالوا) (١): ما (أصيب) (٢) به من سوط أو حجر أو عصى فأتى على النفس فهو شبه العمد، وديه الدية مغلظة على العاقلة.


(١) في [أ، ب، ط]: (قال).
(٢) في [هـ]: (أصبت).

٢٩٢١٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن قتادة عن الحسن قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «قتيل السوط والعصا شبه العمد، (فيه) (١) مائة من الإبل، أربعون منها في بطونها أولادها» (٢).


(١) في [أ، ح، ط، ك، هـ]: (فيها).
(٢) مرسل منقطع حكمًا؛ الحسن تابعي، حجاج مدلس.

[١٠٣] الرجل يقتل العبد خطأ

٢٩٢١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا يعقل العبد، ولا يُعقل عنه.

٢٩٢١٤ - حدثنا أبو بكر (١) قال: حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء قال: قلت له الرجل يقتل العبد من يعقله؟ (يعقله) (٢) هو (أم) (٣) قومه؟ قال: قومه.


(١) زيادة في [م]: (حدثنا أبو بكر).
(٢) في [ط، هـ]: (بعقله).
(٣) في [م]: (أو).

٢٩٢١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة عن حماد والحكم أنهما قالا: في رجل قتل دابة خطأ، قالا: في ماله، وإن قتل (عبدًا) (١) فهو على العاقلة.


(١) في [أ، ط، هـ]: (عمدًا).

٢٩٢١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عمر عن يونس عن الزهري في حر قتل عبدًا خطأ، قال: قيمته على العاقلة.

٢٩٢١٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع ويزيد بن هارون عن (يزيد) (١) بن إبراهيم عن الحسن قال: إذا قتل الحر العبد خطأ يعتق رقبة، وعليه الدية.


(١) في [هـ]: (زيد).

٢٩٢١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسحاق بن منصور عن محمد بن راشد عن (مكحول) (١) قال: ليس على أهل (القبيلة) (٢) من دية العبد شيء.


(١) في [أ، ط، هـ]: (منصور).
(٢) في [جـ]: (القتيل).

[١٠٤] العمد والصلح والاعتراف

٢٩٢١٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن مطرف عن الشعبي قال: لا تعقل العاقلة (صلحًا) (١) (ولا عمدًا ولا عبدًا) (٢) ولا اعترافًا.


(١) في [ك] (صلح).
(٢) في [جـ]: (ولا عبدًا ولا عمدًا).

٢٩٢٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن عبيدة عن إبراهيم قال: لا تعقل العاقلة صلحًا، ولا عمدًا، ولا اعترافًا، ولا عبدًا.

٢٩٢٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم عن أشعث، عن الحسن والشعبي قالا: الخطأ على العاقلة، والعمد والصلح على الذي أصابه في ماله.

٢٩٢٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول: لا (تعقل) (١) العاقلة في العمد إلا أن (تشاء) (٢)، وإنما تعقل
١٥٧
(العشيرة) (٣) الخطأ.


(١) في [ب، ط]: (يعقل).
(٢) في [ب، ط]: (يشاء).
(٣) في [أ، ط، هـ]: (العشرة).

٢٩٢٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك (عن جابر عن عامر) (١) قال: اصطلح المسلمون على أن لا تعقل العاقلة صلحًا ولا عمدًا ولا اعترافًا.


(١) في [ك]: (عن عامر عن جابر).

٢٩٢٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حماد بن خالد عن مالك بن أنس عن الزهري قال: مضت السنة أن العاقلة لا تعقل دية عمد إلا عن طيب نفس (١).


(١) مرسل؛ الزهري تابعي، ومراسيله ضعيفة.

[١٠٥] جناية الصبي العمد والخطأ

٢٩٢٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن حجاج عن القاسم (بن) (١) نافع عن علي بن ماجدة قال: قاتلت غلامًا فجدعت أنفه، فأتي (بي) (٢) (أبو) (٣) بكر فقاسني فلم يجد فيَّ (قصاصًا) (٤) فجعل على عاقلتي الدية (٥).


(١) في [أ، هـ]: (عن).
(٢) في [جـ]: (بنا)، وزاد بعدها في [هـ]: (إلى).
(٣) في [هـ]: (أبي).
(٤) في [أ، ط، هـ]: (قصاص).
(٥) مجهول؛ لجهالة علي بن ماجدة.

٢٩٢٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام [عن الحسن أنه قال: في الصبي والمجنون: خطأهما وعمدهما سواء على عاقلتهما.

٢٩٢٢٧ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد عن عبيدة عن إبراهيم، قال: عَمْد الصبي وخطؤه على العاقلة] (١).


(١) سقط الخبر من: [أ، ب، ط، هـ].

٢٩٢٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث] (١) عن الشعبي والحكم.


(١) سقط ما بين المعكوفين من: [ب].

٢٩٢٢٩ - وحماد عن إبراهيم (قالا) (١): عمد الصبي وخطؤه سواء.


(١) في [أ، ط، هـ]: (قال).

[١٠٦] الدية في كم (تؤدي) (١)؟


(١) في [أ، ب]: (تؤدي).

٢٩٢٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن الشعبي (١).


(١) ضعيف؛ لضعف أشعث، والشعبي لم يدرك عمر.

٢٩٢٣١ - وعن الحكم عن إبراهيم قال: أول من فرض العطاء عمر بن الخطاب، وفرض فيه الدية كاملة في ثلاث سنين، (و) (١) (ثلثي) (٢) الدية في سنتين، والنصف في سنتين، والثلث في سنة، وما دون ذلك في عامة (٣).


(١) سقط من: [أ، ب، جـ، ط، ك].
(٢) في [جـ]: (ثلثا).
(٣) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عمر.

٢٩٢٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم
١٥٩
قال: الدية في ثلاث سنين، أولها في السنة التي يصاب فيها، و(الثلثان) (١) في سنتين، والثلث في سنة.


(١) في [أ، ط، هـ]: (الثلثين).

٢٩٢٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن (يزيد) (١) عن أيوب أبي العلاء عن قتادة وأبي هاشم قالا: الدية في ثلاث سنين، ثلثاها ونصفها في سنتين، والثلث في سنة (٢).


(١) في [أ، ط، هـ]: (زيد).
(٢) أي: أن الدية الكاملة تقسم على ثلاث سنين، أما إذا لم يجب إلا نصف الدية أو ثلثاها فتقسم على سنتين، وإذا لم يجب إلا الثلث فتدفع في سنة واحدة.

٢٩٢٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن (حريث) (١) عن الشعبي قال: الدية في ثلاث سنين، في كل (سنة) (٢) ثلث.


(١) في [ع]: (حارث).
(٢) سقط من: [ط، هـ].

[١٠٧] في اعتراف الصبي

٢٩٢٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام عن عبيدة عن إبراهيم قال: لا يجوز اعتراف الصبي، فإن قامت عليه البينة (بقتل) (١) (فهو) (٢) على العاقلة.


(١) في [أ، ط، هـ]: (تقتل)، وفي [ب]: (يقتل).
(٢) في [أ، ط، هـ]: (وهو).

٢٩٢٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الفضل بن دكين عن سفيان عن عيسى
١٦٠
(ابن) (١) أبي عزة عن الشعبي أنه كان لا يجيز إقرار الصبي والعبد في الجراحات.


(١) سقط من: [أ، ط، هـ].

[١٠٨] من قال: دية اليهودي والنصراني مثل دية المسلم

٢٩٢٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن مجاهد عن ابن مسعود قال: كان يقول: دية أهل الكتاب مثل دية المسلم (١).


(١) منقطع حكمًا؛ ابن إسحاق مدلس.

٢٩٢٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن علي بن أبي طلحة عن القاسم بن عبد الرحمن قال: قال عبد اللَّه: من كان له (عهد) (١) أو ذمة فديته دية الحر المسلم (٢).


(١) في [ب]: (عبدًا).
(٢) منقطع؛ القاسم بن عبد الرحمن لم يدرك ابن مسعود.

٢٩٢٣٩ - [قال سفيان: ثم قال علي بعد ذلك: لا أعلم إلا ذلك.

٢٩٢٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الحسن بن صالح عن علي ابن أبي طلحة عن القاسم بن عبد الرحمن عن عبد اللَّه قال: من كان له عهد أو ذمة فديته دية الحر المسلم] (١) (٢).


(١) سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
(٢) منقطع؛ القاسم لم يدرك ابن مسعود.

٢٩٢٤١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن أبي العميس عن حماد عن إبراهيم عن علقمة قال: دية المعاهد مثل دية المسلم.

٢٩٢٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وعطاء قالا: دية المعاهد مثل دية المسلم.

٢٩٢٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (عبد الرحيم) (١) عن أشعث عن الشعبي.


(١) في [ك]: (عبد الرحمن).

٢٩٢٤٤ - (و) (١) عن الحكم (وحماد) (٢) عن إبراهيم قالا: دية اليهودي والنصراني والمجوسي والمعاهد مثل دية المسلم، ونساؤهم على النصف من دية الرجال، وكلان عامر يتلو هذه الآية: ﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ [النساء: ٩٢].


(١) سقط من: [ط، ك].
(٢) سقط من: [ك].

٢٩٢٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن الزهري قال: سمعته يقول: دية المعاهد دية المسلم وتلا هذه الآية: ﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ (فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ) (١)﴾.


(١) سقط من: [أ، ب، جـ، ك، م].

٢٩٢٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: دية أهل العهد من المشركين مثل دية المسلمين.

[١٠٩] من قال: (دية) (١) الذمي على النصف أو أقل


(١) زيادة من: [جـ، ك، م].

٢٩٢٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن
١٦٢
إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي عليه السلام (١) قال: «دية الكافر نصف دية المؤمن» (٢).


(١) في [جـ، م]: ﷺ.
(٢) حسن؛ صرح ابن إسحاق بالتحديث عند أحمد والبيهقي والبغوي، أخرجه أحمد (٦٧١٦)، وأبو داود (٤٥٨٣)، والترمذي (١٤١٣)، والنسائي ٨/ ٤٥، وابن ماجه (٢٦٤٤)، والبيهقي ٨/ ١٠١، والدارقطني ٣/ ١٧١، وابن الجارود (١٠٥٢)، والبغوي (٢٥٤٢)، والطيالسي (٢٢٦٨)، وعبد الرزاق (١٨٤٧٥).

٢٩٢٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عبد اللَّه بن ذكوان أبي الزناد عن عمر بن عبد العزيز قال: دية المعاهد على النصف من دية المسلم.

٢٩٢٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام قال: قرأت كتاب عمر ابن عبد العزيز: إن دية اليهودي والنصراني على الثلث من دية المسلم.

٢٩٢٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي المقدام عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب قال: دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف، ودية المجوسي ثمانمائة (١) (٢).


(١) منقطع؛ سعيد بن المسيب لم يسمع من عمر.
(٢) زاد في [هـ]: (حدثنا أبو بكر حدثنا ابن عيينة عن صدقة بن يسار عن سعيد بن المسيب قال: قضى عثمان في دية اليهودي والنصراني بأربعة آلاف درهم)، وسيأتي آخر الباب [٢٩٢٥٥].

٢٩٢٥١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن عثمان بن غياث عن عكرمة والحسن قالا: دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف، ودية المجوسي ثمانمائة.

٢٩٢٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال: كان الناس يقضون في الزمان الأول في دية المجوسي (بثمانمائة) (١)، ويقضون في دية (اليهودي) (٢) والنصراني بالذي كانوا يتعاقلون به فيما بينهم، (ثم) (٣) رجعت الدية إلى ستة آلاف درهم.


(١) في [أ، ب، ط، ك]: (ثمانمائة).
(٢) في [ط]: (اليهود).
(٣) سقط من: [ط].

٢٩٢٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا بن نمير عن عبد الملك عن عطاء قال: دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف، ودية المجوسي ثمانمائة.

٢٩٢٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن أشعث عن نافع وعمرو ابن دينار أنهما كانا يقولان: دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف.

٢٩٢٥٥ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن صدقة بن يسار عن سعيد بن المسيب أن عثمان قضى في دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف] (١) (٢).


(١) سقط الخبر من: [أ، ب، ط].
(٢) منقطع؛ سعيد بن المسيب لم يسمع من عمر.

[١١٠] من قال: إذا قتل الذميَ المسلمُ (١) قتل به


(١) زيادة في [جـ]: (و).

٢٩٢٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن (عن عبد الرحمن) (١) بن البيلماني قال: قتل رسول اللَّه ﷺ
١٦٤
رجلًا من أهل القبلة قتل رجلًا من أهل الذمة، وقال: «أنا أحق من وفى (بذمته) (٢)» (٣).


(١) سقط من: [أ، ط، هـ].
(٢) في [هـ]: (بالذمة).
(٣) مرسل ضعيف؛ ابن البيلماني تابعي ضعيف، أخرجه عبد الرزاق (١٨٥١٤)، وأبو داود في المراسيل (٢٥٠)، والشافعي في المسند ص ٣٤٣، والأم ٧/ ٣٢٠، والدارقطني ٣/ ١٣٥، والطحاوي ٣/ ١٩٥، والبيهقي ٨/ ٣١، ويحيى بن آدم في الخراج (٢٣٨)، وورد من حديث ابن عمر عند الدارقطني والبيهقي وابن الجوزي في التحقيق (١٧٥٦).

٢٩٢٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا بن إدريس عن ليث عن الحكم (عن) (١) علي وعبد اللَّه (أنهما قالا) (٢): إذا قتل يهوديًّا أو نصرانيًا قتل به (٣).


(١) في [أ، ب، جـ، ك، م]: (و).
(٢) في [أ، ب، جـ، ط، ك، م]: (أنهم قالوا).
(٣) منقطع ضعيف؛ الحكم لم يسمع من علي وعبد اللَّه، وليث ضعيف.

٢٩٢٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر عن حميد عن ميمون بن مهران أنه أخبره قال: مر رجل من المسلمين برجل من اليهود فأعجبته امرأته فقتله، وغلبه عليها، فكتب إلى عمر بن عبد العزيز، فكتب عمر أن ادفعوه إلى وليه وقال: فدفعناه إلى أمه فشدختْ رأسه (بصخرة) (١) أو بصلابة لا أدري قامت عليه بينة أو اعترف.


(١) في [ب]: (بخنجرة).

٢٩٢٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن عبد الملك ابن ميسرة عن النزال بن (سبرة) (١) قال: قتل رجل من فرسان أهل الكوفة عباديًا (٢)
١٦٥
من أهل الحيرة، فكتب عمر أن (أقيدوا) (٣) أخاه منه، فدفعوا الرجل إلى أخي العبادي، فقتله، (ثم جاء) (٤) كتاب عمر: أن لا تقتلوه وقد قتله (٥).


(١) في [ط]: (شبرمة).
(٢) من القبائل النصرانية.
(٣) في [ط، هـ]: (قيدوا).
(٤) في [أ، ط، هـ]: (فجاء).
(٥) صحيح.

٢٩٢٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم قال: يقتل المسلم بالمعاهد.

٢٩٢٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم في المسلم (يقتل) (١) الذمي عمدًا قال: يقتل به.


(١) في [أ، ح، هـ]: (قتل).

٢٩٢٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا أبو الأشهب عن أبي نضرة قال: حدثنا أن عمر بن الخطاب أقاد رجلًا من المسلمين برجل من أهل الذمة (١).


(١) مجهول؛ لجهالة الواسطة بين عمر وأبي نضرة.

٢٩٢٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن حماد عن إبراهيم (عن) (١) عمر بن الخطاب (أنه) (٢) أقاد رجلًا من المسلمين برجل من أهل الحيرة (٣).


(١) في [ط، هـ]: (أن).
(٢) سقط من: [ط، هـ].
(٣) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عمر.

٢٩٢٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن المساور قال: سمعت يقول:
١٦٦
من (اعترض ذمة) (١) محمد بقتلهم فاقتلوه.


(١) في [أ، ح، ط، هـ]: (أعرض).

٢٩٢٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معن عن ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن أن رجلًا من النبط عدا عليه رجل من أهل المدينة فقتله قتل غيلة، فأتي به أبان بن عثمان وهو إذ ذاك على المدينة، فأمر بالمسلم الذي قتل الذمي أن يُقتل.

٢٩٢٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا محمد بن قيس الأسدي عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن (سبرة) (١) أن رجلًا من المسلمين قتل رجلًا من أهل الحيرة فكتب (فيه) (٢) إلى عمر بن الخطاب فكتب عمر أن اقتلوه به، فقيل لأخيه حنين: اقتله قال: حتى يجيء الغضب قال: فبلغ عمرَ أنه من فرسان المسلمين، قال: فكتب (عمر) (٣) أن لا تقيدوه به، قال: فجاءه الكتاب وقد قتل (٤).


(١) في [أ، ب، ط]: (شبرمة).
(٢) سقط من: [ط].
(٣) سقط من: [جـ، ك، م].
(٤) صحيح.

[١١١] من قال: لا يُقتل مسلمٌ بكافر

٢٩٢٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن (مطرف) (١) عن الشعبي (عن أبي جحيفة) (٢) قال: قلنا لعلي: هل عندكم من رسول اللَّه ﷺ شيء سوى القرآن،
١٦٧
فقال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا أن يعطي اللَّه رجلًا فهما في كتاب اللَّه وما في هذه الصحيفة، قال: قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر (٣).


(١) في [جـ]: (مطرفي).
(٢) سقط من: [أ، ب، جـ، ط، ك، م].
(٣) صحيح؛ أخرجه البخاري (٦٩٠٣)، وأحمد (٥٩٩)، والنسائي في الكبرى (٦٩٤٦) والترمذي (١٤١٢)، وابن ماجه (٢٨٥٨).

٢٩٢٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي (زائدة) (١) عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ قال: «لا يقتل مؤمن بكافر» (٢).


(١) في النسخ (إسحاق)، وصوابه: (زائدة) كما في الاستذكار (٨/ ١٢٣)، وأخرجه ابن أبي عاصم في الديات (ص ٤٧) عن المؤلف عن ابن نمير به.
(٢) حسن؛ ابن إسحاق وشعيب صدوقان، وصرح ابن إسحاق بالتحديث عند البيهقي في السنن ٨/ ٢٩، ودلائل النبوة ٥/ ٨٦، أخرجه أحمد (٦٦٦٢)، وابن ماجه (٢٦٥٩)، والترمذي (١٤١٣)، وأبو داود (٢٧٥١)، وابن خزيمة (٢٢٨٠)، والبغوي (٢٥٣٢)، وابن عدي (٧/ ٢٦٤٩)، وعبد الرزاق (٩٤٤٥)، وابن الجارود (١٠٧٣).

٢٩٢٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن معقل عن عطاء قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «لا يقتل مسلم بكافر، ولا ذو عهد في عهده» (١).


(١) مرسل، عطاء تابعي، أخرجه الشافعي في السنن (٦٣٣)، والبيهقي (٨/ ٢٩).

٢٩٢٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا بن مسهر عن بن أبي (عروبة) (١) عن قتادة عن أبي المليح أن رجلًا من قومه رمى رجلًا يهوديًّا بسهم فقتله، فرفع إلى عمر بن الخطاب فأغرمه أربعة آلاف ولم يُقدْ منه (٢).


(١) في [هـ]: (عروة).
(٢) منقطع؛ أبو المليح لم يدرك عمر.

٢٩٢٧١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: سئل (عمن) (١) يقتل يهوديًّا أو نصرانيًا قال: لا يقتل (مؤمن) (٢) بكافر وإن قتله عمدًا.


(١) في [هـ]: (عثمان عن رجل)، وفي [ب]: (عثمان)، وفي [جـ]: (عمر).
(٢) في [أ، ح، ط، هـ]: (مسلم).

٢٩٢٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا بن نمير عن عبد الملك عن عطاء قال: لا يقتل الرجل المسلم باليهودي ولا بالنصراني، ولكن يغرم الدية.

٢٩٢٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال: قال علي: من السنة أن لا يقتل (مؤمن) (١) (بكافر) (٢)، ولا حر بعبد (٣).


(١) في [أ، ح، ط، هـ]: (مسلم).
(٢) في [هـ]: (بقاتل).
(٣) ضعيف؛ لضعف جابر.

[١١٢] في الرجل يقتل المرأة عمدًا

٢٩٢٧٤ - (١) حدثنا أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد قال: حدثنا أبو بكر عبد اللَّه بن محمد بن أبي شيبة العبسي قال: حدثنا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن أنس أن يهوديًّا رضخ رأس امرأة بحجر (٢) فرضخ النبي ﷺ رأسه بين حجرين (٣).


(١) في [هـ]: زيادة (حدثنا أبو بكر).
(٢) زيارة في [جـ، ك، م]: (فقتلها).
(٣) صحيح؛ أخرجه البخاري (٦٨٨٥)، ومسلم (١٦٧٢).

٢٩٢٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن عمر قتل ثلاثة نفر من أهل صنعاء بامرأة (١).


(١) صحيح.

٢٩٢٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم.

٢٩٢٧٧ - وعن جابر عن الشعبي (قالا) (١): يقتل الرجل بالمرأة إذا قتلها عمدًا.


(١) في [جـ، ط]: (قال)، وفي [هـ]: (قالا: لا).

٢٩٢٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن ليث عن الحكم عن علي وعبد اللَّه قالا: إذا قتل الرجل المرأة متعمدًا فهو بها قود (١).


(١) منقطع ضعيف؛ الحكم لم يدرك عليًّا ولا عبد اللَّه، وليث ضعيف.

٢٩٢٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عمر (عن) (١) ابن جريج عن عطاء قال: يقتل وليس بينهما فضل.


(١) سقط من: [أ، ط].

[١١٣] من قال: لا يقتل حتى (يؤدى) (١) نصف الدية


(١) في [هـ]: (يؤدوا)، والمراد: أن أولياء دم الأنثى لا يقتلون الذكر بها حتى يدفعوا نصف الدية؛ هكذا قالوا.

٢٩٢٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن سماك عن الشعبي قال: رفع إلى علي رجل قتل امرأة فقال علي لأوليائها: إن شئتم فادوا نصف الدية واقتلوه (١).


(١) حسن؛ سماك صدوق.

٢٩٢٨١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن عوف عن الحسن قال: لا يقتل الذكر بالأنثى حتى (يؤدى) (١) نصف الدية إلى أهله.


(١) في [هـ]: (يؤدوا).

٢٩٢٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يعلى عن عبد الملك عن عطاء في الرجل يقتل المرأة قال: إن قتلوه أدوا نصف الدية وإن شاءوا قبلوا الدية.

[١١٤] القصاص (بين) (١) الرجال والنساء


(١) في [هـ]: (من).

٢٩٢٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن (جعفر) (١) بن برقان عن عمر بن عبد العزيز قال: القصاص (فيما) (٢) بين الرجل والمرأة في العمد فيما بينه وبين النفس.


(١) في [ك]: (جابر).
(٢) سقط من: [ط، هـ].

٢٩٢٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم.

٢٩٢٨٥ - وعن جابر عن الشعبي (قالا) (١): القصاص فيما بين الرجل (والمرأة) (٢) في العمد في كل شيء.


(١) في [ط]: (قال).
(٢) في [ك]: (النساء).

٢٩٢٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن الشيباني عن حماد (١) (٢) أنه كان
١٧١
لا يرى بين (الرجال والنساء) (٣) قصاصًا فيما دون النفس.


(١) زيادة في [ك]: (عن إبراهيم).
(٢) زيادة في [ط]: (عن).
(٣) في [أ، ح، هـ]: (الرجل والمرأة).

٢٩٢٨٧ - وقال الحكم: ما سمعنا فيهما بشيء وإن القصاص بينهما (لحسن) (١).


(١) في [ب]: (الحسن).

٢٩٢٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى عن الأوزاعي عن الزهري قال: مضت السنة في الرجل يضرب امرأته فيجرحها أن لا (تقتص) (١) منه ويعقل لها (٢).


(١) في [أ، ح، ط، هـ]: (تقص).
(٢) مرسل؛ الزهري تابعي.

٢٩٢٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن الزهري (قال) (١): (لا) (٢) (يقص) (٣) (للمرأة) (٤) من زوجها.


(١) في [ك]: (قالا).
(٢) سقط من: [ك]، وعند [ط]: (إلا).
(٣) في [م، هـ]: (تقص).
(٤) في [أ، ح، ط، هـ]: (المرأة).

٢٩٢٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع قال: حدثنا) (١) سفيان عن عيسى ابن أبي (عزة) (٢) عن الشعبي في رجل (ابترك) (٣) امرأته أن يجامعها (فدق سنها) (٤)، قال: يضمن.


(١) سقط من: [أ، ط، هـ].
(٢) في [جـ]: (عبدة).
(٣) أي: اضجعها على الأرض بقوة، وفي [أ، ب]: (أنترك)، وفي [جـ، ط]: (ارك)، وفي [هـ]: (أبرك).
(٤) في [هـ]: (فكسر ثينها).

٢٩٢٩١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن حماد قال: ليس بين الرجل والمرأة قصاص فيما دون النفس في العمد.

٢٩٢٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا جرير بن حازم عن الحسن في رجل لطم امرأته فأتت تطلب القصاص، فجعل النبي ﷺ بينهما القصاص فأنزل اللَّه تعالى: ﴿وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ﴾ [طه: ١١٤]، ونزلت: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ (١) [النساء: ٣٤].


(١) مرسل؛ الحسن تابعي، أخرجه ابن جرير ٥/ ٥٨، والواحدي في أسباب النزول ص ١٥١، وانظر: الدر المنثور ٢/ ٥١٢.

٢٩٢٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا القاسم بن الفضل (الحداني) (١) عن محمد بن زياد قال: كانت جدتي (أم) (٢) ولد لعثمان بن مظعون، فلما مات عثمان جرحها ابن عثمان جرحًا، فذكرت ذلك لعمر بن الخطاب فقال له (عمر) (٣): أعطها أرشًا مما صنعت بها (٤).


(١) في [أ، ط، هـ]: (الحراني).
(٢) سقط من: [ك].
(٣) زيادة في [جـ، ك، م]: (عمر).
(٤) منقطع؛ محمد بن زياد لم يدرك عمر.

[١١٥] في جراحات الرجال والنساء

٢٩٢٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن
١٧٣
(عبد اللَّه) (١) قال: (تستوي) (٢) جراحات الرجال والنساء في السن والموضحة (٣).


(١) في [أ، ب، ط]: (عبيد اللَّه).
(٢) في [أ، ب، ط]: (يستوى).
(٣) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عبد اللَّه.

٢٩٢٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن (مغيرة) (١) عن (إبراهيم عن) (٢) شريح قال: أتاني عروة البارقي من عند عمر أن جراحات الرجال والنساء (تستوي) (٣) في السن والموضحة، وما فوق ذلك فدية (المرأة) (٤) على النصف من دية الرجل (٥).


(١) في [جـ]: (لمغيرة).
(٢) سقط من: [جـ].
(٣) في [ب، ط]: (يستوي).
(٤) في [جـ]: (للمرأة).
(٥) صحيح.

٢٩٢٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن (الشيباني عن) (١) الشعبي عن شريح أن هشام بن هبيرة كتب إليه (يسأله) (٢)، فكتب إليه أن دية المرأة على النصف من دية الرجل [إلا في السن والموضحة.


(١) في [أ، ح، ط]: (هشام)، وفي [هـ]: (هشام عن).
(٢) في [م]: (يَسْلهُ).

٢٩٢٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا زكريا وابن أبي ليلى عن الشعبي قال: كان علي يقول: دية المرأة في الخطأ على النصف من دية الرجل] (١) فيما دق وجل (٢).


(١) سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ط، هـ].
(٢) صحيح؛ زكريا ثقة، وابن أبي ليلى سيء الحفظ.

٢٩٢٩٨ - وكان ابن مسعود يقول: (١) دية المرأة في الخطأ على النصف من دية الرجل، إلا السن والموضحة فهما فيه سواء (٢).


(١) في [أ، ح، ط، هـ]: زيادة (في).
(٢) منقطع؛ الشعبي لم يدرك ابن مسعود.

٢٩٢٩٩ - وكان زيد بن ثابت يقول: دية المرأة في الخطأ مثل دية الرجل حتى تبلغ ثلث الدية، فما زاد (فهي) (١) على النصف (٢).


(١) في [أ، ط، هـ]: (فهو).
(٢) صحيح.

٢٩٣٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن خالد عن أبي قلابة عن زيد ابن ثابت أنه قال: يستوون إلى الثلث (١).


(١) منقطع؛ أبو قلابة لم يدرك زيد بن ثابت.

٢٩٣٠١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر عن ابن عون عن الحسن قال: (تستوي) (١) جراحات (الرجال والنساء) (٢) (إلى) (٣) النصف، فإذا بلغت النصف فهي على النصف.


(١) في [ط، هـ]: (يستوي).
(٢) في [ب، ك، م]: (النساء والرجال).
(٣) في [أ، ح، ط، هـ]: (على).

٢٩٣٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: تعاقل المرأة الرجل إلى الثلث: إصبعها كإصبعه، وسنها كسنه، (وموضحتها) (١) كموضحته، ومنقلتها كمنقلته.


(١) في [جـ]: (وموضحها).

٢٩٣٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن الشيباني وإسماعيل
١٧٥
عن الشعبي عن علي قال: (تستوي) (١) جراحات (النساء والرجال) (٢) في كل شيء (٣).


(١) في [ب]: (يستوي).
(٢) في [جـ]: (الرجال والنساء).
(٣) صحيح.

٢٩٣٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عبد اللَّه بن ذكوان أبي الزناد عن عمر بن عبد العزيز قال في موضحة المرأة ومنقلتها وسنها: مثل الرجل في الدية.

٢٩٣٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع قال: حدثنا) (١) سفيان عن (رجل عن) (٢) عروة بن الزبير قال: منقلتها (وموضحتها) (٣) وسنها مثل الرجل في الدية.


(١) سقط من: [هـ].
(٢) سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
(٣) سقط من: [ط، هـ]، وفي [جـ]: (وموضحهما).

٢٩٣٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال: قلت لسعيد بن المسيب: كم في هذه من المرأة (يعني) (١) الخنصر؟ فقال: عشر من الإبل، قال: قلت: في هذين -يعني الخنصر والتي تليها- (فقال) (٢): عشرون، (قال) (٣): قلت: (فهؤلاء) (٤) -يعني (الثلاثة) (٥) - قال: ثلاثون، قال: قلت: ففي هؤلاء -وأومأ إلى الأربع- قال: عشرون، قال: قلت:
١٧٦
حين آلمت جراحها وعظمت مصيبتها كان الأقل لأرشها، قال: أعراقي أنت؟ قال: قلت: عالم متثبت أو جاهل متعلم، قال: يا ابن أخي السنة (٦).


(١) سقط من: [أ، ط، هـ].
(٢) في [جـ، ك، م]: (قال).
(٣) سقط من: [جـ].
(٤) في [هـ]: (ففي هؤلاء).
(٥) في [م]: (الثلاث).
(٦) مرسل؛ سعيد بن المسيب تابعي.

٢٩٣٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا المسعودي عن الحكم بن عتيبة قال: كتب شريح إلى هشام بن هبيرة أن دية المرأة على النصف من دية الرجل إلا السن والموضحة.

٢٩٣٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب.

٢٩٣٠٩ - وعن مكحول عن عمر بن عبد العزيز أنهما (قالا) (١): يعاقل الرجلُ المرأة في ثلث ديتها ثم يختلفان.


(١) [أ، ح، ط، هـ]: (قال).

[١١٦] الرجل يقتل عبده

٢٩٣١٠ - حدثنا أبو بكر قاله: حدثنا عبد الرحيم (١) عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: «من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه» (٢).


(١) سيأتي في كتاب الرد على أبي حنيقة أن بينهما (ابن أبي عروبة) وجعله مرسلًا برقم [٣٨٩٣٣]
(٢) منقطع، وقد صرح الحسن بعدم سماعه لهذا الحديث عند أحمد، أخرجه أحمد (٢٠١٠٤)، وأبو داود (٤٥١٥)، والترمذي (١٤١٤)، والنسائي ٨/ ٢٠، وابن ماجه (٢٦٦٣)، والحاكم ٤/ ٣٦٧، والدارمي (٢٣٥٨)، والطبراني (٦٨٠٨)، وابن عدي ٢/ ٧٢٩، والطيالسي (٩٠٥)، والبيهقي ٨/ ٣٥، والبغوي (٢٥٣٣)، وأبو نعيم في أخبار أصبهان ١/ ٣٠٥.

٢٩٣١١ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي هاشم عن إبراهيم قال: إذا قتل عبده عمدًا قتل به] (١).


(١) سقط الخبر من: [أ، ط، هـ].

٢٩٣١٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال: يقتل به.

٢٩٣١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شعبة قال: سألت الحكم عن الرجل يقتل عبده عمدًا قال: أراه يقتل به.

[١١٧] الرجل يقتل عبده من قال: لا يقتل به

٢٩٣١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن إسحاق بن أبي فروة عن إبراهيم (بن) (١) عبد اللَّه بن حنين عن أبيه عن علي قال: أتي النبي عليه السلام (٢) برجل قتل عبده متعمدًا فجلده رسول اللَّه ﷺ (٣) مائة (جلدة) (٤) ونفاه سنة ومحا سهمه من المسلمين ولم يقده منه (٥).


(١) في [جـ]: (عن).
(٢) في [جـ]: ﷺ، وفي [ك]: (صلى اللَّه عليه).
(٣) سقط من: [ك].
(٤) سقط من: [جـ، ك، م].
(٥) ضعيف جدًّا؛ إسحاق بن أبي فروة متروك، أخرجه ابن ماجة (٢٦٦٤)، وأبو يعلى (٥٣١)، والدارقطني (٣/ ١٤٤)، والحارث (٥٢٤/ بغية)، وابن أبي عاصم في الديات (ص ٥٤)، والبيهقي (٨/ ٣٦).

٢٩٣١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن إسحاق بن أبي
١٧٨
فروة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ (١) مثله (٢).


(١) سقط من: [ك].
(٢) ضعيف جدًّا؛ إسحاق متروك، أخرجه ابن ماجة (٢٦٦٤)، وعبد الرزاق (١٨١٣٩)، والطحاوي (٣/ ١٣٧)، والدارقطني (٣/ ١٤٣)، والبيهقي (٨/ ٣٦)، وابن الجوزي في التحقيق (١٧٦٠)، وابن عبد البر في الاستذكار (٨/ ١٧٧).

٢٩٣١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: (حدثنا شعبة) (١) عن مغيرة عن عامر قال: إذا قتل الرجل عبده عمدًا لم يقتل به.


(١) في [ك]: (سمعت).

٢٩٣١٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن الحباب عن ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران قال: سألت سالمًا والقاسم عن رجل قتل عبده، قالا: عقوبته أن يقتل ولكن لا يقتل به.

٢٩٣١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن حجاج عن عمرو بن شعيب أن أبا بكر وعمر كانا يقولان: لا يقتل المولى بعبده، ولكن يضرب ويطال حبسه ويحرم سهمه (١).


(١) منقطع؛ عمرو بن شعيب لم يدرك أبا بكر ولا عمر.

[١١٨] الحر يقتل عبد غيره

٢٩٣١٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام (عن حجاج) (١) عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده أن أبا بكر وعمر كانا لا يقتلان الحر
١٧٩
(بقتل) (٢) العبد (٣).


(١) سقط من: [أ، ب، جـ، ط، ك، م]، وانظر: سنن الدراقطني (٣/ ١٤٣)، والسنن الكبرى للبيهقي (٨/ ٣٤).
(٢) في [م]: (يقتل).
(٣) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.

٢٩٣٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن ليث عن الحكم عن علي وعبد اللَّه أنهما قالا: إذا قتل الحر العبد فهو به (قود) (١) (٢).


(١) في [أ، ح، ط، هـ]: (قوده).
(٢) منقطع ضعيف؛ ليث ضعيف، والحكم لا يروي عن علي وعبد اللَّه.

٢٩٣٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (هشيم) (١) عن مغيرة عن إبراهيم قال: يقتل العبد بالحر والحر بالعبد.


(١) في [أ، ط، هـ]: (هشام).

٢٩٣٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبيدة بن حميد عن (سهيل) (١) بن أبي صالح عن سعيد بن المسيب قال: سألته عن رجل حر قتل مملوكًا؟ قال: يقتل به، ثم رجعت إليه، فقال: يقتل به، (ثم قال) (٢): واللَّه لو اجتمع عليه أهل اليمن لقتلتهم به.


(١) في [ط]: (سهل).
(٢) سقط من: [ب، هـ].

٢٩٣٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح قال: سألت سعيد بن المسيب عن (الحر) (١) (يقتل) (٢) العبد عمدًا، قال: اقتله (٣) (ولو اجتمع عليه أهل اليمن) (٤).


(١) في [جـ]: (الرجل).
(٢) في [أ]: (بقتل).
(٣) في [ط، هـ]: زيادة (به صاغرًا لئيمًا).
(٤) سقط من: [ط، هـ].

٢٩٣٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا علي بن صالح عن أبي الوضين قال: سألت الشعبي عن الحر يقتل العبد عمدًا قال: أقتله به صاغرًا لئيمًا.

٢٩٣٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن محمد بن عمرو عن عمر بن عبد العزيز قال: لا يقاد الحر من العبد.

٢٩٣٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: سمعت سفيان يقول: يقتل الرجل بعبد غيره، ولا يقتل بعبده كما لو قتل ابنه لم يقتل به.

٢٩٣٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: وسمعت سفيان يقول: لا يقتل الرجل بعبده ويعزر.

[١١٩] الجنين إذا سقط حيا ثم مات أو تحرك أو اختلج

٢٩٣٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد عن حجاج عن مكحول عن زيد في السقط يقع فيتحرك، قال: كملت ديته؟ استهل أو لم يستهل (١).


(١) منقطع؛ مكحول لم يسمع من زيد.

٢٩٣٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن هشام بن عروة عن أبيه قال: في الجنين إذا سقط حيًا ففيه الدية، وإن سقط ميتًا ففيه غرة.

٢٩٣٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن سالم عن الشعبي قال: إذا ضرب الرجل بطن الحامل فأسقطت ميتًا ففيه غرة -عبد أو أمة- في ماله، وإن كان حيًا فالدية.

٢٩٣٣١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: إذا استهل الجنين ثم مات ففيه الدية.

٢٩٣٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: ولدت امرأة ولدًا فشهد نسوة أنه اختلج وولد حيًا، ولم يشهدن على الاستهلال (قال) (١) شريح: الحي يرث الميت، ثم أبطل ميراثه؛ لأنه لم يشهدن على (استهلاله) (٢).


(١) في [ك، م]: (فقال)، وسقط من: [جـ].
(٢) في [ط]: (الاستهلال).

[١٢٠] الصبي الصغير تصاب سنُّه

٢٩٣٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن جندب (القاص) (١) (٢) عن أسلم (مولى) (٣) عمر عن عمر أنه قضى في سن الصبي إذا (سقطت) (٤) قبل أن يثغر (ببعير) (٥) (٦).


(١) في [هـ]: (القاضي).
(٢) كذا في النسخ، وسبق مثله برقم [٢٨٦٨٢]، ويظهر لي أن صوابه (مسلم بن جندب)، وأن الوهم فيه من الحجاج بن أوطأة.
(٣) في [أ]: (مولد).
(٤) سقط من: [أ].
(٥) في [أ، ك]: (بعير)، وفي [جـ، م]: (بعيرًا).
(٦) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس عنعن.

٢٩٣٣٤ - حدثنا أبو بكر قال. حدثنا شريك عن جابر عن عامر قال: ليس في سن الصبي إذا لم يثغر إلا الألم.

٢٩٣٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (١) عبد الرحيم (عن) (٢) ابن سا لم عن الشعبي قال: إذا أصاب سنه ولم (يثغر) (٣) ففيه حكم.


(١) في [أ، ط، هـ]: زيادة (وكيع عن).
(٢) سقط من: [جـ].
(٣) في [أ، ط]: (يتغير).

٢٩٣٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قال ابن شهاب في غلام صغير لم يثغر كسر (سن) (١) غلام آخر، قال: عليه الغرم (بقدر) (٢) ما يرى الحكم.


(١) في [أ، ح، ط، هـ]: (من).
(٢) تكرر في: [م].

٢٩٣٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن قال: في سن الصبي إذا لم يثغر، قال: ينظر فيه (ذوا) (١) عدل، (فإن) (٢) نبتت جعل له شيء، وإن لم تنبت كان كسن الرجل.


(١) في [أ]: (ذو).
(٢) في [أ، ط، هـ]: (وإن).

[١٢١] المجنون يجني الجناية

٢٩٣٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبي قال: ما أصاب المجنون في حال جنونه فعلى عاقلته، وما أصاب في حال إفاقته أقيد منه.

٢٩٣٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن أنه قال: في المجنون والمغلوب على عقله والمعتوه والذي يصيبه في الشهر المرة والمرتين، قال:
١٨٣
إذا ذهب (عنه ذاك) (١) فصام وصلى وعقل وأصاب شيئًا فهو عليه.


(١) في [أ]: (عنه ذلك)، وفي [ط، هـ]: (ذلك عنه).

٢٩٣٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن عمر بن عبد العزيز أنه جعل جناية المجنون على العاقلة.

٢٩٣٤١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عفان قال: حدثنا صخر بن جويرية عن نافع أن رجلًا مجنونًا في عهد ابن الزبير كان يفيق أحيانًا فلا يُرى به (بأس) (١) (ويعود) (٢) به وجعه، فبينما هو نائم مع ابن عمه إذ دخل البيت (بخنجر) (٣) فطعن ابن عمه فقتله، فقضى عبد اللَّه بن الزبير أن يخلع من ماله ويدفع إلى أهل المقتول (٤).


(١) في [أ، هـ]: (بأسًا).
(٢) في [ح، ط، هـ]: (ويعدو).
(٣) في [أ، ط، هـ]: (بحجر).
(٤) صحيح.

[١٢٢] المسلم يقتل الذمي خطأ

٢٩٣٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن أشعث عن الحسن قال: إذا قتل المسلم الذمي فليس عليه كفارة.

٢٩٣٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع (١) عن قيس بن مسلم عن الشعبي في المسلم يقتل الذمي خطأ قال: كفارتهما سواء.


(١) سقط من الإسناد (عن سفيان)، وقد تقدم في باب المسلم يقتل الذمي خطأ، في كتاب الأيمان والنذور.

٢٩٣٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: كفارتهما سواء.

[١٢٣] الرجل يقتل فتعفو امرأته

٢٩٣٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد اللَّه بن نمير عن حجاج عن يزيد (الجعفي) (١) عن الشعبي في الرجل يقتل (فتعفو) (٢) المرأة، قال: يؤدي القاتل (سبعة) (٣) أثمان الدية.


(١) في [أ، ط، هـ]: (الحنفي).
(٢) في [أ، ط]: (فيعفو).
(٣) في [ك]: (سبع)، وفي [أ، ط، هـ]: (بسبع).

٢٩٣٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عطاء إن امرأة عفت عن دم زوجها، قال: صارت دية ويرفع عنه الثمن.

٢٩٣٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن (ابن) (١) صالح عن ليث عن طاوس في امرأة قتل زوجها فعفت، قال: عفوها جائز، ويرفع نصيبها من الدية.


(١) في [أ، ح، ط، هـ]: (أبي).

٢٩٣٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن الشيباني عن إبراهيم قال: لكل ذي سهم عفو.

٢٩٣٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شبابة عن شعبة عن الحكم وحماد أنهما (قالا) (١): في الرجل يقتل الرجل فتعفو المرأة، قالا: من عفى من رجل أو امرأة فإنه
١٨٥
(يدرأ) (٢) عنه (القتل) (٣).


(١) في [أ، ط]: (قال).
(٢) في [ط]: (بدءر).
(٣) في [أ، ط، هـ]: (العقل).

[١٢٤] من قال: لا عفو لها

٢٩٣٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم عن محمد بن سالم عن الشعبي عن عمر قال: الزوج والمرأة لا عفو لهما (١).


(١) ضعيف جدًّا؛ محمد بن سالم متروك.

٢٩٣٥١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم عن إسماعيل عن أبي معشر عن إبراهيم قال: ليس للزوج ولا للمرأة عفو في الدم، إنما العفو إلى أولياء المقتول.

٢٩٣٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم عن إسماعيل عن الحسن قال: ليس للزوج ولا للمرأة عفو في الدم، وإن عفا أحد من الورثة جاز عفوه وصارت الدية.

٢٩٣٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن صاعد بن مسلم عن الشعبي في رجل قتل وترك ابنته وأخته وامرأتيه، فعفت إحدى المرأتين قال الشعبي: ليس للمرأة عفو، إلا امرأة لها رحم (ماسة) (١) وسهم في الميراث.


(١) في [ع]: (ماشية).

[١٢٥] المرأة ترث من دم زوجها

٢٩٣٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد أن عمر كان يقول: الدية (للعاقلة) (١) ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئًا حتى كتب إليه الضحاك بن سفيان الكلابي أن رسول اللَّه ﷺ ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها (٢).


(١) في [أ، ب، ط، هـ]: (على العاقلة).
(٢) صحيح؛ أخرجه أبودود (١٩٢٧)، والترمذي (١٤١٥)، وابن ماجه (٢٦٤٢)، والنسائي في الكبرى (٦٣٦٣)، وسعيد بن منصور (٢٩٥)، وابن أبي عاصم في الآحاد (١٤٩٦)، والطبراني (٨١٤٢)، والبيهقي (٨/ ٥٧)، وأحمد (١٥٧٤٦)، وانظر: ما بعده.

٢٩٣٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن يحيى بن سعيد عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: قام عمر بمنى فسأل الناس (فقال) (١): من عنده علم من ميرات المرأة من عقل زوجها؟ فقام الضحاك بن سفيان الكلابي فقال: ادخل قبتك حتى أخبرك، (فدخل) (٢) فأتاه فقال: كتب إلي رسول اللَّه صلى اللَّه عليه (وسلم) (٣) أن أورث امرأة أشيم الضبابي من عقل زوجها (٤).


(١) زيادة في [جـ، م]: (فقال).
(٢) زيادة في [جـ، ك، م]: (فدخل).
(٣) سقط من: [ك].
(٤) صحيح؛ أخرجه أحمد (١٥٧٤٥)، والنسائي في الكبرى (٦٣٦٥)، والطبراني (٨١٤٠)، وعبد الرزاق (١٧٧٦٥)، وسعيد بن منصور (٢٩٦)، وابن أبي عاصم في الآحاد (١٤٩٧).

٢٩٣٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يُقتل عمدًا فيعفو بعض الورثة قال: لامرأته ميراثها من الدية.

٢٩٣٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أسابط بن محمد عن هشام عن الحسن قال: ترث المرأة من دم زوجها.

٢٩٣٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: إذا قبل العقل في العمد كان ميراثا ترثه الزوجة وغيرها.

٢٩٣٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن سالم عن الشعبي عن عمر أنه قال: يرث من الدية كل وارث والزوج والمرأة في الخطأ والعمد (١).


(١) ضعيف جدًّا؛ محمد بن سالم متروك.

[١٢٦] من قال: تقسم الدية على من يقسم الميراث

٢٩٣٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن ليث عن أبي عمرو العبدي عن علي قال: تقسم الدية لمن أحرز الميراث (١).


(١) مجهول؛ أبو عمرو العبدي مجهول.

٢٩٣٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن إبراهيم قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «الدية للميراث والعقل على العصبة» (١).


(١) مرسل؛ إبراهيم ليس صحابيًا، أخرجه عبد الرزاق (١٧٧٦٨)، وسعيد بن منصور (٢٩٩)، والحربي في غريب الحديث (١/ ٣٠٢).

٢٩٣٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة أنه كان يتحدث أن الدية سبيلها سبيل الميراث.

٢٩٣٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن الشعبي.

٢٩٣٦٤ - و(جهم) (١) عن إبراهيم (قالا) (٢): الدية للميراث.


(١) في [أ، جـ، ط، ك، هـ]: (جهيم).
(٢) في [ط، هـ]: (قال).

٢٩٣٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن قال: على كتاب اللَّه كسائر ماله.

٢٩٣٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن بن جريج عن ابن طاوس أن أباه كان يقول ويقضي بأن الوراث (أجمعين) (١) يرثون من العقل مثل الميراث.


(١) في [ك]: (أجمعون).

٢٩٣٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: العقل كهيئة الميراث؟ قال: نعم، قلت: ويرث الإخوة من الأم (فيه؟) (١) قال: نعم.


(١) في [هـ]: (منه).

[١٢٧] من كان يورث (الإخوة) (١) من الأم من الدية


(١) في [جـ، ك، م]: (الأخ).

٢٩٣٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عبد اللَّه بن محمد بن علي قال: قال علي: قد ظلم من لم يورث الأخوة من الأم من الدية (١).


(١) منقطع؛ عبد اللَّه لم يدرك عليًّا.

٢٩٣٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عمر أنه، كان يورث الإخوة من الأم من الدية (١).


(١) منقطع؛ سعيد بن المسيب لم يسمع من عمر.

٢٩٣٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس وابن مسهر عن الشيباني (عن الشعبي) (١) قال: الإخوة من الأم يرثون من الدية وكل وارث.


(١) سقط من: [جـ].

٢٩٣٧١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن حميد عن عمر بن عبد العزيز قال: كتب في الإخوة من الأم يرثون من الدية.

٢٩٣٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: يرث الإخوة من الأم -يعني من العقل- قال: نعم.

٢٩٣٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن الأعمش قال: سألت إبراهيم أيرث الإخوة من الأم من الدية؟ قال: نعم.

٢٩٣٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن (همام) (١) عن عاصم الأحول قال: سألت الحسن فقال: لهم كتاب اللَّه.


(١) سقط من: [م].

٢٩٣٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي قال: لقد ظلم من لم يورث الإخوة من الأم من الدية.

[١٢٨] الرجل يقتل فيعفو بعض الأولياء

٢٩٣٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب قال: رأى رجل مع أمرأته رجلًا فقتلها، فرفع إلى عمر فوهب بعض إخوتها نصيبه له، فأمر عمر سائرهم أن يأخذوا الدية (١).


(١) صحيح.

٢٩٣٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم في رجل قتل رجلًا متعمدًا فعفا بعض الأولياء، فرفع ذلك إلى عمر فقال لعبد اللَّه: قل فيها، فقال: أنت أحق أن تقول (١) يا أمير المؤمنين، فقال عبد اللَّه: إذا عفا بعض الأولياء فلا قود، يحط عنه (حصة) (٢) الذي عفا، (و) (٣) لهم بقية الدية، فقال عمر: (ذاك) (٤) الرأي، ووافقت ما في نفسي (٥).


(١) في [أ، ح، ط، هـ]: زيادة (فيها).
(٢) في [أ، ط، هـ]: (بحصة).
(٣) سقط من: [ط].
(٤) في [أ، ط، هـ]: (ذلك).
(٥) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عمر ولا ابن مسعود.

٢٩٣٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن عيسى عن الشعبي قال: إذا عفا بعض الورثة (يتبع) (١) العفو من ذلك (٢).


(١) سقط من: [ك].
(٢) في [أ، ح، ط، هـ]: زيادة (فوقع).

٢٩٣٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: من عفا فلا نصيب له.

٢٩٣٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه قال: إذا عفا بعض أولياء الدم فهي الدية.

٢٩٣٨١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن أشعث عن الزهري قال: صاحب (العفو أولى بالدم) (١).


(١) في [هـ]: (الدم أولى بالعفو).

[١٢٩] العقل على من يكون؟

٢٩٣٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن حجاج عن الحكم عن (مقسم) (١) عن ابن عباس قال: كتب رسول اللَّه ﷺ كتابًا بين المهاجرين والأنصار (٢) أن يعقلوا معاقلهم، وأن يفدوا (عانيهم) (٣) بالمعروف والإصلاح (٤) بين المسلمين (٥).


(١) في [ط]: (المقسم).
(٢) في [جـ]: زيادة (و).
(٣) في [جـ، هـ]: (عاينهم).
(٤) في [ك]: زيادة (على الأنصار).
(٥) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس، أخرجه أحمد (٢٤٤٣)، وأبو يعلى (٢٨٤٨)، وابن حزم في المحلى (١١/ ٤٥).

٢٩٣٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن أبي ليلى عن الشعبي قال: جعل رسول اللَّه ﷺ عقل قريش (على قريش) (١) وعقل الأنصار على الأنصار (٢).


(١) سقط من: [أ، ب، جـ، ط، ك، م]، وانظر: المحلى (١١/ ٤٥)، ونصب الراية (٤/ ٣٩٨).
(٢) مرسل ضعيف؛ الشعبي تابعي، وابن أبي ليلى سيئ الحفظ.

٢٩٣٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (عيسى) (١) بن يونس عن الأعمش عن إبراهيم أن رسول اللَّه ﷺ جعل العقل على العصبة (٢).


(١) في [جـ، ك، م]: زيادة (عيسى).
(٢) مرسل، إبراهيم ليس صحابيًا.

٢٩٣٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن حماد عن إبراهيم قال: اختصم علي والزبير في (ولاء) (١) موالي صفية (إلى عمر) (٢) فقضى
١٩٢
عمر بالميراث للزبير، وبالعقل على علي (٣).


(١) في [ط]: (ولى)، وفي [ب]: (ولد).
(٢) سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
(٣) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عمر.

٢٩٣٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثني عبد العزيز (بن عمر قال: كتب إليّ عمر بن عبد العزيز) (١) في رجل قال مواليه: لا (نعقل) (٢) عنه، فكتب إلى القاضي أن ألزمهم العقل، فما أشك أنهم كانوا، (آخذي) (٣) ميراثه.


(١) سقط من: [أ، ط، هـ].
(٢) في [أ]: (تعقل).
(٣) في [أ، هـ]: (أهدى).

٢٩٣٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان أن عمر ابن عبد العزيز (كتب) (١): لو لم يدع قرابةً إلا مواليه كانوا أحقَّ الناس بميراثه فأحمل عليهم عقله كما يرثونه.


(١) سقط في: [ط].

٢٩٣٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن مغيرة عن إبراهيم قال: الميراث للرحم والجرائر على من أعتق.

٢٩٣٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في رجل أعتقه قوم (و) (١) أعتق أباه آخرون، قال: (يتوارثان) (٢) بالأرحام، وجنايتهما على عاقلة مواليهما.


(١) سقط من: [هـ].
(٢) في [ح]: (يتوارثون).

 

٢٩٣٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن (١) حماد قال: جناية المولى على عاقلة مواليه.


(١) في [ب]: زيادة (إبراهيم).

٢٩٣٩١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام بن حرب عن خصيف عن مجاهد أن رجلًا أتى عمر فقال: إن رجلًا أسلم على يدي فمات وترك ألف درهم، فتحرجت منها فرفعتها إليك، فقال: أرأيت لو جنى جناية على من كانت تكون؟ قال: علي، قال: فميراثه لك (١).


(١) منقطع ضعيف؛ مجاهد لم يدرك عمر، وخصيف ضعيف.

٢٩٣٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن جابر عن عامر قال: العقل على من له الميراث.

٢٩٣٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أبي القوم أن يعقلوا عن مولاهم (١)، قال عطاء: إن أبي أهله والناس أن يعقلوا عنه فهو مولى المصاب.


(١) في [ع]: زيادة (مولى من عقل عنه).

٢٩٣٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: قال عمر فيه: إذا والى الرجل رجلًا فله ميراثه، وعلى عاقلته عقله (١).


(١) منقطع؛ الزهري لم يدرك عمر.

٢٩٣٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم في رجل تولى قوما قال: إذا عقل عنهم فهو منهم.

[١٣٠] الطبيب والمداوي والخاتن

٢٩٣٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن عبد العزيز بن عمر قال: حدثني بعض الذين قدموا على أبي قال: قال النبي ﷺ: «أيما طبيب تطبب على قوم
١٩٤
ولم يعرف بالطب قبل ذلك فأعنت فهو ضامن» (١).


(١) مجهول؛ لإبهام بعض رواته، أخرجه أبو داود (٤٥٨٧)، وابن عبد البر في الاستذكار ٨/ ٦٣.

٢٩٣٩٧ - قال عبد العزيز: أما إنه ليس بالعنت، ولكنه قطع العروق والبط.

٢٩٣٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: إذا جاوز الطبيب ما أمر به فهو ضامن.

٢٩٣٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر وعمر بن هارون عن ابن جريج عن عطاء في الطبيب يبط فيموت، قال: ليس عليه عقل.

٢٩٤٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل عن هشام بن الغاز الجرشي عن أبي قرة أن عمر بن عبد العزيز ضمن الخاتن.

٢٩٤٠١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن سعيد بن يوسف عن يحيى بن أبي كثير أن امرأة خفضت جارية فاعنتتها (فماتت) (١) فضمنها علي الدية (٢).


(١) سقط من: [هـ].
(٢) ضعيف منقطع؛ لضعف سعيد، ويحيى لم يدرك عليًّا.

٢٩٤٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا شريك عن غيلان بن جامع المحاربي عن أبي عون الثقفي عن شريح قال: ليس على المداوي ضمان.

٢٩٤٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا وكيع) (١) (قال) (٢): حدثنا يونس عن
١٩٥
جابر (عن عامر) (٣) قال: ليس على (مداوٍ) (٤) ضمانٌ.


(١) سقط من: [أ، ب، جـ].
(٢) سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
(٣) سقط من: [ط].
(٤) في [أ]: (مداوي)، وفي [هـ]: (المداوي).

٢٩٤٠٤ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا يونس (بن) (١) أبي إسحاق قال: سمعت الشعبي يقول: ليس على حجام ولا بيطار ولا مداو ضمان] (٢).


(١) في [ح، هـ]: (عن).
(٢) سقط الخبر من: [ب].

٢٩٤٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر في بيطار نزع ظفرة من عين فرس (فنفق) (١) الفرس، قال: يضمن.


(١) في [أ]: (افنقري)، وفي [ب، ط]: (فتفق).

٢٩٤٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المليح أن ختانة بالمدينة ختنت جارية فماتت، فقال لها عمر: ألا أبقيت كذا وجعل ديتها على عاقلتها (١).


(١) صحيح.

٢٩٤٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن ابن جريج عن أيوب عن أبي قلابة أن امرأة كانت تخفض (الجواري) (١) (فاعتدت) (٢) فضمنها عمر وقال: ألا أبقيت كذا (٣).


(١) في [أ، ب]: (جوارًا).
(٢) في [أ، ب، ك]: (فاعترف)، وفي [أط، هـ]: (فاعنتت).
(٣) منقطع؛ أبو قلابة لم يدرك عمر.

[١٣١] الرجل (يقتل) (١) فيعفو عن دمه


(١) في [ط، هـ]: (ينقتل).

٢٩٤٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن بن طاوس قال: قلت لأبي الرجل يقتل فيعفو عن دمه، قال: جائز، قال: قلت: خطأ أم عمدًا؟ قال: نعم.

٢٩٤٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (هشيم) (١) عن يونس عن الحسن أنه كان يقول: إذا عفا الرجل عن قاتله في العمد قبل أن يموت فهو جائز.


(١) في [أ، ط]: (هشام).

٢٩٤١٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا سعيد عن قتادة أن عروة بن مسعود الثقفي دعا قومه إلى اللَّه و(١) رسوله فرماه رجل منهم بسهم، فمات فعفا (٢)، فرفع ذلك إلى النبي ﷺ فأجاز عفوه، وقال: «هو كصاحب ياسين» (٣).


(١) في [جـ، ك، م]: زيادة (إلى).
(٢) في [هـ]: زيادة (عنه).
(٣) مرسل؛ قتادة تابعي، أخرجه ابن عبد البر في الاستذكار ٨/ ١٨٠، وابن حزم في المحلى ١٠/ ٤٨٧.

٢٩٤١١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: سمعت عطاء يقول: إن (وهب) (١) الذي يقتل خطأ ديته لمن قتله فإنما له منها الثلث، إنما هو (من) (٢) مال يوصي به.


(١) في [هـ]: (ذهب).
(٢) سقط من: [جـ، ع].

٢٩٤١٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن ابن مبارك عن معمر عن سماك بن الفضل عن عمر بن عبد العزيز قال: من الثلث.

[١٣٢] الرجل يقتل في الحرم

٢٩٤١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن محمد بن إسحاق قال: حدثني عبد الرحمن بن أبي (زيد) (١) عن نافع بن جبير عن ابن عباس قال: يزاد في دية المقتول في أشهر الحرم أربعة آلاف، والمقتول في (الحرم) (٢) يزاد في ديته أربعة آلاف، قيمة دية الحرمي عشرين ألفًا (٣).


(١) في [أ، ح، ط، هـ]: (زائدة).
(٢) في [جـ، ك، م]: (الحرمة).
(٣) مجهول؛ لجهالة عبد الرحمن بن أبي زيد.

٢٩٤١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مبارك عن معمر عن عمرو بن عبد اللَّه عن عكرمة (أبى) (١) عمر بن الخطاب: قضى بالدية على أهل القرى أثني عشر ألفًا وقال: إن الزمان يختلف وأخاف عليكم الحكام بعدي، فليس على أهل القرى زيادة في تغليظ عقل ولا في الشهر الحرام ولا الحرمة، (٢) عقل أهل القرى فيه (تغليظ) (٣) لا زيادة فيه (٤).


(١) في [ط، هـ]: (عن).
(٢) في [هـ]: زيادة (لا).
(٣) في [جـ، م]: (تغليظة).
(٤) منقطع ضعيف؛ عمرو بن عبد اللَّه ضعيف؛ وعكرمة لم يدرك عمر.

٢٩٤١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن أبيه أن عثمان قضى في امرأة قُتلت في (الحرام) (١) بدية وثلث دية (٢).


(١) في [ط، هـ]: (الحرم).
(٢) منقطع؛ أبو نجيح لا يروي عن عثمان.

٢٩٤١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بشر وأبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وعطاء قالوا: إذا قتل في البلد الحرام فدية وثلث دية، وإذا قتل في الشهر الحرام وهو محرم فدية مغلظة.

٢٩٤١٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن قيس بن سعد عن عطاء وسعيد بن جبير ومجاهد أنهم قالوا: في الذي يقتل في الحرم دية (وثلث دية) (١).


(١) سقط من: [ب].

٢٩٤١٨ - وقال أحدهم: -أحسبه قال: سعيد بن جبير- والذي يقتل في الحرم دية وثلث دية.

٢٩٤١٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه قال: في الرجل يقتل في الحرم أو في أشهر الحرم دية وثلث دية.

[١٣٣] من قال: لا يزاد على دية الذي يقتل في الحرم

٢٩٤٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع قال: حدثنا) (١) سفيان بن عيينة عن مغيرة عن إبراهيم قال: دية الذي يقتل في الحرم وغير الحرم سواء.


(١) سقط من: [أ، ط، هـ].

٢٩٤٢١ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر قال: ديتهما سواء] (١).


(١) تأخر هذا الأثر عن الذي يليه في: [أ، ط، هـ].

٢٩٤٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا سعيد (عن) (١) أبي معشر عن إبراهيم قال: إذا قتل في البلد الحرام وفي غير البلد الحرام فالدية واحدة.


(١) في [ط، هـ]: (ابن).

٢٩٤٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بشر قال (١): حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن قال: لا يزاد (على) (٢) دية واحدة -مثل قول إبراهيم-.


(١) في [ط]: زيادة (لا).
(٢) في [هـ]: (في).

٢٩٤٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن (١) ابن طاوس عن أبيه قال: (تُغلّظ) (٢) الدية في الشهر الحرام والحرمة (والمحرم) (٣) وفي الجار.


(١) زاد في [هـ]: (عمرو عن).
(٢) في [ط، هـ]: (تغليظ).
(٣) في (ك): (الحرم).

٢٩٤٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه عن النبي ﷺ قال: «في الجار وفي الشهر الحرام تغليظ» (١).


(١) مرسل؛ طاوس تابعي، أخرجه عبد الرزاق (١٧٢٨٨).

٢٩٤٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار وسليمان الأحول (أنهما) (١) سمعا طاوسًا يقول: في الحرم والشهر
٢٠٠
الحرام (والجار) (٢) تغليظ.


(١) سقط من: [ط، هـ].
(٢) سقط من: [ط، هـ].

٢٩٤٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: لا يزاد الذي يُقتل في الحرم (على دية الذي يقتل في (الحل) (١) (٢).


(١) في [هـ]: (غير الحرم).
(٢) سقط من: [ط].

[١٣٤] الرجل (يخنق) (١) الرجل


(١) في [ب]: (نخيق).

٢٩٤٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مبارك عن معمر عن سماك بن الفضل أن رجلًا (خنق صبيًا) (١) على أوضاح له، قال: فكتب (فيه) (٢) إلى عمر (بن) (٣) عبد العزيز، فكتب (٤) أن يقتل.


(١) بياض في: [ط].
(٢) سقط من: [هـ]، وفي [ط]: (إليه).
(٣) سقط من: [هـ]، وتكرر في: [جـ].
(٤) في [جـ]: زيادة (إليه).

٢٩٤٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع قال: حدثنا) (١) سفيان عن أبي هاشم عن إبراهيم قال: إذا خنقه حتى (يقتله) (٢) قتل به.


(١) سقط من: [ط، هـ].
(٢) سقط من: [ط].

٢٩٤٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع قال: حدثنا) (١) إسرائيل عن جابر
٢٠١
(عن عامر) (٢) قال: إذا خنق الرجل الرجل فلم يرفع عنه حتى يقتله فهو قود، وإذا رفع عنه ثم مات فدية مغلظة.


(١) سقط من: [ط، هـ].
(٢) سقط من: [ط].

٢٩٤٣١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم أن رجلًا خنق رجلًا فقتله، فجعلت عليه الدية مغلظة.

٢٩٤٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو قتيبة وأبو داود الطيالسي عن شعبة عن حماد قال: هو خطأ.

[١٣٥] الرجلُ يَضرب الرجلَ فلا يزال مريضًا حتى يموت

٢٩٤٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة (عن) (١) الحارث في الرجل يضرب الرجل قال: إذا شهدت الشهود أنه ضربه فلم يزل مريضًا من ضربه حتى مات ألزمته الدية، فإن كان عامدًا فالقود، وإن كان خطأ فالدية على العاقلة.


(١) في [أ، ب، ط]: (بن).

٢٩٤٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن في الرجل يضرب الرجل فلا يزال مضنى (١) على فراشه حتى يموت، قال: فيه القود.


(١) أي: مثقلًا بالمرض، انظر: تاج العروس ٣٨/ ٤٧٣.

٢٩٤٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن تميم بن سلمة قال: شهد رجلان عند شريح على رجل فقالا: نشهد أن هذا صرع هذا، فلم يزل يعصره (بمرفقه) (١) حتى مات، فقال شريح: (تشهدان) (٢) أنه قتله؟
٢٠٢
(فقالا: نشهد أنه صرعه، فلم يزل يعصره بمرفقه حتى مات، قال: تشهدان أنه قتله) (٣).


(١) سقط من: [هـ].
(٢) في [أ]: (تشهدوا)، وفي [هـ]: (تشهدون)، وفي [أ، ط]: (تشهد).
(٣) سقط من: [أ، ح، ط، هـ].

٢٩٤٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرني ابن شهاب أن عمر بن الخطاب أوطا في زمانه رجلٌ من جهينة (١) [(رجلًا) (٢) من بني غفار (أو رجل) (٣) من بني غفار (رجلًا) (٤) من جهينة، فادعى أهله أنه مات من ذلك] (٥)، فأحلفهم عمر خمسين رجلا منهم من المدعين، فابوا أن يحلفوا، وأبى المدعي عليهم أن يحلفوا، فقضى عمر فيها بشطر الدية (٦).


(١) في [أ، ب، ط، م]: زيادة (و).
(٢) سقط من: [ك].
(٣) في [ط]: (ورجلًا).
(٤) في [ك]: (رجل).
(٥) سقط من: [جـ].
(٦) منقطع؛ الزهري لم يدرك عمر.

٢٩٤٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرني (حسن) (١) بن مسلم أن أمة عضت إصبعا لمولى لبني زيد فطمر (٢) فيها فمات، فاعترفت الجارية بعضتها إياه، فقضى فيها محمر بن عبد العزيز بأن يحلف (بنو) (٣) زيد خمسين يمينًا (ترد) (٤) عليهم الأيمان (لمات) (٥) من عضتها ثم (الأمة) (٦) لهم، وإلا فلا حق لهم، فأبوا أن يحلفوا.


(١) في [هـ]: (الحسن).
(٢) أي: ورم.
(٣) في [أ، ح، ط، هـ]: (بني).
(٤) في [هـ]: (تردد).
(٥) في [أ، ب، ط]: (لما مات).
(٦) في [م]: بياض، وسقط من: [أ، ب، جـ، ط، ك].

[١٣٦] الرجل يصدم الرجل

٢٩٤٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن أبي عون عن شريح أن رجلًا لقي (رجلًا) (١) بكرسي قصدمه فقتله، فقال شريح: ضمن الصادم للمصدوم.


(١) سقط من: [أ، ح، ط، هـ].

٢٩٤٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوحيم بن سليمان عن أشعث عن حماد عن إبراهيم عن علي في فارسين اصطدما فمات أحدهما فضمن الحي الميت (١).


(١) منقطع ضعيف؛ إبراهيم لم يدرك عليًّا، وأشعث ضعيف.

٢٩٤٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي أنه سئل عن سفينتين اصطدمتا، فغرقت إحداهما فقال: ليس على (الآخرين) (١) ضمان، ولكن أيما رجل أوثق سفينة على طريق المسلمين فأصابت فهو ضامن.


(١) في [د، ط، هـ]: (الأخرى).

٢٩٤٤١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن أشعث عن الحكم عن علي في الفارسين يصطدمان، قال: يضمن الحي دية الميت (١).


(١) ضعيف منقطع؛ الحكم لم يدرك عليًّا، وأشعث ضعيف.

٢٩٤٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن قتادة عن كعب بن (سور) (١) أن رجلا كان على حمار، فاستقبله رجل على بعير في زقاق، فنفر الحمار، فصرع (الرجل) (٢) فأصابه (٣) شيء، فلم يضمن كعب بن (سور) (٤) صاحب البعير شيئًا.


(١) في [أ، ح، ط، هـ]: (سوار).
(٢) سقط من: [ط].
(٣) في [ك]: زيادة (رجل).
(٤) في [هـ]: (سوار).

٢٩٤٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شبابة عن بن أبي ذئب عن المطلب بن السائب السهمي عن سعيد بن المسيب أن عثمان قضى أن كل مقتتلين اقتتلا ضمنا ما بينهما (١).


(١) حسن؛ المطلب صدوق، وهو ابن السائب بن أبي وداعة بن جبيرة بن سعيد بن سعد بن سهم القرشي المدني، روى عن سعيد بن المسيب وحفصة وأبيه المسيب وله صحبه، وروى عنه ابن عجلان وابن أبي ذئب وابنه إبراهيم بن المطلب وزهير بن محمد العنبري وإسحاق بن حازم ويوسف بن يعقوب الماجشون، وذوه ابن حبان في الثقات، وقال ابن سعد: كان قليل الحديث وهو ختن سعيد بن المسيب، زوجه سعيد بدرهمين.

[١٣٧] الحائط (المائل) (١) يشهد على صاحبه


(١) في [جـ، ك]: (مائل).

٢٩٤٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن قال: إذا (شهد) (١) على صاحب الحائط المائل فوقع فأصاب فهو ضامن.


(١) في [أ، ح، ط، هـ]: (شهد).

٢٩٤٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن جابر عن عامر عن شريح قال: إذا كان حائط الرجل مائلًا فأشهد عليه ضمن.

٢٩٤٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم مثله.

٢٩٤٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء الخفاف عن سعيد عن قتادة أنه كان يقول: في الحائط المائل إذا (شهدوا) (١) على صاحبه فقتل إنسانًا فهو ضامن.


(١) في [ك]: (أشهدوا).

[١٣٨] الرجل يقع على الرجل أو يثب عليه

٢٩٤٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن حجاج عن (أبي) (١) عون عن شريح أن غلامًا وثب على آخر، فتنحى الأسفل وانكسرت ثنية الأعلى، فضمن الأعلى ولم يضمن الأسفل.


(١) في [ط، هـ]: (ابن).

٢٩٤٤٩ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا) (١) عمران بن (حدير) (٢) عن أبي مجلز قال: لو صرع رجل على رجل فمات أحدهما ضمن الباقي، (قال) (٣): قلت: لم؟ قال: لأنه (لا يطل دم مسلم) (٤).


(١) سقط من: [ع].
(٢) في [أ، ب]: (جدير).
(٣) في [ط، هـ]: (فإن).
(٤) في [ط]: (لا بطل دمه فسلن)، وفي [ب، ك]: (لا بطل دم مسلم)، وفي [هـ]: (لا يبطل دم مسلم).

٢٩٤٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم أن غلامين (كانا) (١) يلعبان (التحية) (٢) فصرع أحدهما الآخر، فشُج أحدهما وانكسرت ثنية الآخر، فضمن (الأعلى الأسفل) (٣) ولم يضمن (الأسفل الأعلى) (٤).


(١) في [ب، ط]: (كان).
(٢) سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
(٣) في [ط، هـ]: (الأسفل الأعلى).
(٤) في [أ، ح، ط، هـ]: (الأعلى الأسفل).

٢٩٤٥١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا (سفيان) (١)، عن
٢٠٦
أبي حصين، عن شريح في رجل وقع على رجل من فوق بيت فمات الأعلى قال شريح: (٢) أضمن الأرض؟.


(١) سقط من: [أ، ب، ط].
(٢) في [هـ]: زيادة (لا).

٢٩٤٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (سريج) (١) قال: حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر قال: إن مات الأسفل ضمن الأعلى.


(١) في [أ، ع، هـ]: (شريح).

٢٩٤٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم عن حجاج عن الحكم عن إبراهيم عن علي بن أبي طالب قال: كان (غلامان) (١) يلعبان فوثب أحدهما على ظهر صاحبه، فانكسرت ثنية الأعلى، وشج الأسفل، فضمن بعضهم بعضًا (٢).


(١) في [أ، ط، ك]: (غلامين).
(٢) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عليًّا.

٢٩٤٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم في رجل وقع على رجل (من) (١) فوق بيت فمات أحدهما، قال: يضمن الحي منهما.


(١) في [أ، ط، هـ]: (مر).

٢٩٤٥٥ - (حدثنا أبو بكر قال) (١): حدثنا (أبو بكر عن) (٢) مغيرة عن إبراهيم في رجل وثب على رجل فانكسرت ثنية الواثب، وشج الموثوب عليه، فأبطل ثنية الواثب وضمنه شجة الموثوب عليه.


(١) سقط من: [ب، جـ، م].
(٢) سقط من: [أ، ط، هـ].

[١٣٩] الرجل (يعض) (١) الرجل فينتزع يده


(١) في [أ، ب، ط، هـ]: (يضرب).

٢٩٤٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء قال: أخبرني صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه قال: كان لي أجير فقاتل إنسانًا فعض أحدهما يد الآخر، -قال: عطاء لقد أخبرني صفوان: أيهما عض الآخر، فانتزع المعضوض يده من في العاض فانتزع إحدى (ثنيتيه) (١)، فأتيا إلى النبي عليه السلام (٢) فأهدر ثنيته (٣).


(١) في [أ، هـ]: (ثنيته).
(٢) في [جـ]: ﷺ.
(٣) صحيح؛ أخرجه البخاري (٢٢٦٥)، ومسلم (١٦٧٤)، وأحمد (١٧٩٤٩).

٢٩٤٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن زرارة عن عمران بن حصين قال: (فأطلها) (١) رسول اللَّه ﷺ (٢) (٣).


(١) في [أ، ح، ط، هـ]: (فأبطلها).
(٢) سقط من: [ك]، وفي [م]: عليه السلام.
(٣) صحيح؛ رواية أبي أسامة عن سعيد قبل اختلاطه، أخرجه أحمد (١٩٨٤٣)، وابن ماجه (٢٦٥٧)، والنسائي ٨/ ٢٨، والطحاوي في شرح المشكل (١٢٩١)، والطبراني ١٨/ (٥٣٢)، وأبو عوانة (٦١٣٩)، والحربي في غريب الحديث ٣/ ٩١٩، وانظر: ما قبله.

٢٩٤٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عطاء أن رجلًا عض يد آخر على عهد النبي ﷺ فانتزع ثنيته، فأهدرها رسول اللَّه ﷺ (١).


(١) مرسل؛ عطاء تابعي، وتقدم موصولًا في أول الباب برقم [٢٩٤٧٨].

٢٩٤٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن سيرين قال: نبئت أن رجلًا عض يد رجل فانتزع يده من فيه فأسقط ثنية أو ثنيتين
٢٠٨
من فيه فأتى إلى النبي ﷺ يستقيد فقال (له) (١): أفيدع يده في فيك تأكلها، إن شئت دفعت يدك إليه يعضها ثم (انتزعها) (٢) (٣).


(١) سقط من: [ط، هـ].
(٢) في [ط، هـ]: (انتزعتها).
(٣) مرسل؛ ابن سيرين تابعي، وأخرجه موصولًا من حديث ابن سيرين عن عمران بن حصين عند الإمام مسلم (١٦٧٤)، وأحمد (١٩٨٦٢).

٢٩٤٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن ابن جريج قال: أخبرني ابن أبي مليكة عن جده أن إنسانًا أتى أبا بكر وعضه إنسان فنزع يده منه فندرت ثنيته، فقال أبو بكر: (بعدت ثنيته) (١) (٢).


(١) في [هـ]: (فقدت يمينه).
(٢) صحيح؛ أخرجه البخاري (٢٢٦٦)، وأبو داود (٤٥٨٤).

٢٩٤٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن ابن جريج أن أبا بكر وعمر أبطلاها (١).


(١) منقطع؛ ابن جريج لم يدرك أبا بكر ولا عمر.

٢٩٤٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن الشيباني عن محمد بن عبيد اللَّه عن شريح في رجل (عض) (١) رجلًا فانتزع فانتزعت ثنيته فأبطلها شريح.


(١) في [ط]: (يعض).

[١٤٠] الرجل يضرب الرجل حتى يحدث

٢٩٤٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد أن رجلين من الأعراب اختصما بالمدينة في (زمان) (١) عمر بن عبد العزيز فقال أحدهما لصاحبه:
٢٠٩
ضربته، واللَّه حتى (سلح) (٢)، فقال: اشهدوا فقد واللَّه صدق، فأرسل عمر بن عبد العزيز إلى سعيد بن المسيب يسأله عن رجل ضرب رجلا حتى (سلح) (٣)، هل في ذلك (أمر) (٤) مضى أو سنة؟ قال سعيد: قضى فيها عثمان بثلث الدية (٥).


(١) في [هـ]: (زمن)، وفي [أ، ب، ط]: (رجل).
(٢) أي: تغوط، وفي [أ، ب، ط]: (سلخ).
(٣) أي: تغوط، وفي [أ، ب، ط]: (سلخ).
(٤) في [هـ]: (أثر).
(٥) صحيح.

[١٤١] الرجل يشج الرجل فيقتص له فيموت

٢٩٤٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن الشعبي في الرجل إذا أصاب (بجراحة) (١) فاقتص منه فمات، قال: يدفع من دية الميت جراحة الأول.


(١) في [ك]: (بجراعه).

٢٩٤٦٥ - قال عبد اللَّه بن ذكوان: ليس له من دية الميت شيء.

٢٩٤٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر عن مغيرة عن إبراهيم [قال: (يدفع) (١) عنه بقدر الجراحة.


(١) في [أ، ب، ط]: (يرفع).

٢٩٤٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (عبدة) (١) بن سليمان عن (سعيد) (٢) عن أبي معشر عن إبراهيم] (٣) عن عبد اللَّه قال: يرفع عنه بقدر الجراحة، ويكون
٢١٠
ضامنًا لبقية الدية (٤).


(١) في [أ، ح، ط، هـ]: (غندر).
(٢) في [أ، ب، م]: (سعد).
(٣) سقط ما بين المعكوفين من: [جـ].
(٤) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك ابن مسعود.

٢٩٤٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: إذا مات الذي يقتص منه فالمقتص ضامن (للدية) (١).


(١) في [ط]: (لديه).

٢٩٤٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن حماد (بن سلمة عن حماد) (١) عن إبراهيم عن علقمة في المقتص منه: أيهما مات ودى.


(١) سقط من: [أ، ط، هـ].

٢٩٤٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم قال: استأذنت زياد بن جبير في الحج، فسألني عن رجل شج رجلًا فاقتص له منه، فمات المقتص منه، فقلت: عليه الدية، ويرفع عنه بقدر الشجة، ثم (هبت) (١) ذلك.


(١) في [هـ]: (نسيت).

٢٩٤٧١ - فجاء إبراهيم فسألته فقال: عليه الدية.

٢٩٤٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادًا عن ذلك فقالا: عليه الدية.

٢٩٤٧٣ - وقال حماد: (١) يرفع عنه بقدر الشجة.


(١) في [هـ]: زيادة (و).

٢٩٤٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا شريك عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي قالا: عليه الدية ويرفع عنه (١) بقدر الشجة.


(١) زيادة في [ك]: (الدية).

٢٩٤٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه.

٢٩٤٧٦ - وعن ابن جريج عن [عطاء (قالا) (١)] (٢): عليه الدية، ولا يرفع عنه شيء.


(١) في [أ، ب، ك]: (قال).
(٢) سقط من: [ط].

[١٤٢] من قال: ليس عليه دية إذا مات في قصاص

٢٩٤٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم عن أشعث عن عامر.

٢٩٤٧٨ - وعن حجاج عن عمير بن (سعيد) (١) عن قتادة عن خلاس عن علي أنه قال: من مات (في قصاص) (٢) بكتاب اللَّه فلا دية له (٣).


(١) في [هـ]: (سعد).
(٢) في [ط، هـ]: (بقصاص).
(٣) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.

٢٩٤٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم (عن سعيد عن قتادة عن سعيد) (١) عن عمر مثله (٢).


(١) سقط من: [هـ]، وفي [أ، ب، ط]: (عن سعيد).
(٢) منقطع؛ سعيد بن المسيب لا يروي عن عمر.

٢٩٤٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن في الرجل يقتص منه فيموت: لا دية له، قتله كتاب اللَّه.

٢٩٤٨١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن (يونس عن) (١) الحسن في الرجل يموت في القصاص قال: لا دية له.


(١) سقط من: [ط].

٢٩٤٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام عن شيخ من أهل البصرة عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن أبا بكر وعمر قالا: من قتله حد فلا عقل له (١).


(١) مجهول؛ لإبهام الراوي.

٢٩٤٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن ومحمد في الرجل يقام عليه الحد فيموت (قالا) (١): لا دية له.


(١) في [ط، هـ]: (قال).

٢٩٤٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد عن حجاج عن عمير بن (سعيد) (١) قال: قال علي: إذا أقيم على الرجل الحد في الزنى أو سرقة أو قذف فمات فلا دية له (٢).


(١) في [هـ]: (سعد).
(٢) منقطع؛ عمير بن سعيد لا يروي عن علي، وانظر: ما تقدم برقم [٢٩٤٧٧ - ٢٩٤٧٨] وما سيأتي [٢٩٤٨٧].

٢٩٤٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا مسعر وسفيان عن أبي حصين عن عمير بن (سعيد) (١) النخعي قال: قال علي: ما كنت لأقيم على رجل حدا فيموت فأجد في نفسي منه شيئًا، إلا صاحب الخمر (لو مات) (٢) وديته (٣).


(١) في [هـ]: (سعد).
(٢) سقط من: [أ، ب، جـ، ط، ك، م].
(٣) صحيح؛ أخرجه البخاري (٦٧٧٨)، ومسلم (٢٤٩٤).

٢٩٤٨٦ - وزاد سفيان: وذلك أن رسول اللَّه ﷺ لم يسنه (١).


(١) صحيح؛ أخرجه البخاري ومسلم، وانظر: ما قبله.

٢٩٤٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا (سعيد) (١) عن مطر عن عطاء عن عبيد بن عمير أن [عليًا (وعمر) (٢)] (٣) (قالا) (٤): من قتله قصاص فلا دية له (٥).


(١) في [أ، ب، جـ، ط، ك، م]: (معبد).
(٢) بياض في: [جـ].
(٣) في [هـ]: (عمر وعليًا).
(٤) في [ط، ك]: (قال).
(٥) ضعيف؛ لضعف مطر.

[١٤٣] من قال: العمد بالحديد

٢٩٤٨٨ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن عبد الكريم عن علي وعبد اللَّه (قالا) (١): العمد السلاح] (٢) (٣).


(١) في [ط، ك]: (قال).
(٢) سقط الخبر من: [جـ].
(٣) منقطع؛ عبد الكريم لا يروي عن علي وعبد اللَّه.

٢٩٤٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن بن جريج عن عطاء مثله.

٢٩٤٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عمن حدثه عن سعيد بن المسيب قال: العمد بالإبرة فما فوقها.

٢٩٤٩١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد عن أشعث عن الشعبي عن مسروق قال: العمد بالحديدة.

٢٩٤٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن الشعبي قال: كل شيء بحديدة فهو عمد.

٢٩٤٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: لا يقاد من ضارب إلا أن يضرب بحديدة.

٢٩٤٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن أبي عازب عن النعمان بن بشير قال: (قال) (١): رسول اللَّه ﷺ: «كل شيء خطأ إلا السيف ولكل خطأ (أرش) (٢)» (٣).


(١) سقط من: [هـ].
(٢) سقط من: [أ، ب، جـ، ط، ك، م]، وانظر: ما سبق برقم: [٢٩٥٤٩].
(٣) مجهول؛ لجهالة أبي عازب، أخرجه أحمد (١٨٣٩٥)، وابن ماجه (٢٦٦٧)، وعبد الرزاق (١٧١٨٢)، والطيالسي (٨٠٢)، وابن أبي عاصم في الديات (١٣٢)، والبزار (١٥٢٧/ كشف)، والطحاوي ٣/ ٨٤، وابن عدي ٢/ ٥٤٢، والدارقطني ٣/ ١٠٦، والبيهقي ٨/ ٤٢.

٢٩٤٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال: العمد بالسلاح.

[١٤٤] إذا ضربه بصخرة فأعاد عليه

٢٩٤٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن الشيباني عن زياد بن علاقة عن رجل أن رجلًا رمى رجلًا (بجلمود) (١) فقتله، فأقاده رسول اللَّه ﷺ (٢).


(١) في [ط]: (جلود)، والجلمود: الصخرة.
(٢) مجهول؛ لإبهام الرجل، أخرجه أحمد في العلل ٢/ ٥٦٧، وورد من طريق حجاج عن زياد عن أشياخ له أدركوا النبي ﷺ، أخرجه البيهقي ٨/ ٤٣، كما ورد من طريق زياد عن مرداس بن عروة، أخرجه البخاري في التاريخ ٧/ ٤٣٥، ومسدد كما في المطالب العالية (١٨٨٣)، وابن أبي عاصم في الآحاد (١٦٠٩) والديات ص ٢٧، والطبراني ٢٠/ (٧١٠)، والشاموخي (٣٠)، وابن عدي ٦/ ١٥١، وابن قانع ٣/ ١١٧، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٦١٩٥).

٢٩٤٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: الضرب بالصخرة عمد وفيها القود.

٢٩٤٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن (أبي) (١) الزبير عن عبيد بن عمير قال: [يَعمِد الرجلُ الأَيْدُ -يعني الشديدَ- إلى الصخرة أو إلى الخشبة فيشدخ بها رأس الرجل، و(أي) (٢) عمد أعمد من هذا؟.


(١) سقط من: [أ، ب، ط].
(٢) في [ك]: (أني).

٢٩٤٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن زيد بن] (١) جبير (عن جَروة) (٢) ابن حُمَيْل عن أبيه قال: قال عمر: يعمد (أحدكم) (٣) إلى أخيه فيضربه بمثل آكلة اللحم (٤)، لا أُوتى برجل فعل ذلك فقتل إلا أقدته منه (٥).


(١) سقط من: [ب].
(٢) في [أ، ب، ط]: (عن عروة)، وسقطت من: [ك].
(٣) في [أ، ب، ط]: (أخاكم).
(٤) أي: العصا كما في أحكام القرآن للجصاص ٣/ ٢٠٢، ومختصر اختلاف العلماء ٥/ ٩١، وقيل: العصا المحددة كما في غريب الحديث لابن سلام ٣/ ٢٨٠.
(٥) مجهول؛ لجهالة جروة بن حميل، أخرجه ابن سعد ٦/ ١٥٤، والطحاوي ٣/ ١٨٩، والبيهقي ٨/ ٤٤.

٢٩٥٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: يضربه بالعصا عمدًا إذا قتلتُ (صاحبَها) (١) قُتل الضارب.


(١) في [ب]: (صليها).

٢٩٥٠١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم ابن ضمرة عن علي قال: شبه العمد بالعصى والحجر العظيم (١).


(١) حسن؛ عاصم بن ضمرة صدوق.

٢٩٥٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا محمد بن قيس عن الشعبي قال: إذا ضرب بالعصى (فأعاد) (١) وأبدأ قُتل.


(١) في [ك]: (فعاد).

٢٩٥٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا شعبة قال: سألت الحكم وحمادا عن الرجل يضرب الرجل بالعصى فيقتل، (١) قال الحكم: ليس عليه قود.


(١) في [ط]: زيادة (و).

٢٩٥٠٤ - وقال حماد: يقتل.

٢٩٥٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن جابر عن عامر قال: إذا أعلّ (١) بالعصى فهو قود.


(١) أي: أعاد.

٢٩٥٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا هشام عن قتادة عن أنس أن يهوديًّا رضخ رأس امرأة بحجر فرضخ النبي ﷺ رأسه بين حجرين (١).


(١) صحيح؛ أخرجه البخاري (٦٨٨٥)، ومسلم (١٦٧٢).

[١٤٥] الرجل يقتله النفر

٢٩٥٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا) (١) عبد اللَّه بن نمير عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن إنسانًا قُتل بصنعاء، وأن عمر قتل به سبعة نفر، وقال: لو تمالأ عليه (أهل) (٢) صنعاء لقتلتهم به جميعًا (٣).


(١) في [ك]: (أخبرنا).
(٢) سقط من: [ط].
(٣) منقطع؛ سعيد بن المسيب لا يروي عن عمر.

٢٩٥٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا وكيع) (١) قال: حدثنا هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: قال (عمر) (٢): لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم (٣).


(١) سقط من: [ط].
(٢) سقط من: [ب].
(٣) منقطع؛ سعيد بن المسيب لا يروي عن عمر.

٢٩٥٠٩ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا العمري عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب قتل سبعة من أهل صنعاء برجل، وقال: لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم] (١) (٢).


(١) تكرر هذا الخبر من: [أ، ط].
(٢) ضعيف؛ لضعف العمري.

٢٩٥١٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب قال: خرج رجالٌ سَفْرٌ فصحبهم رجل فقدموا وليس معهم، قال: فاتهمهم أهله، فقال شريح: شهودكم أنهم قتلوا صاحبكم، وإلا حلفوا باللَّه ما قتلوه، فأتوا بهم عليًّا وأنا عنده، ففرق بينهم فاعترفوا، فسمعت عليا يقول: أنا أبو الحسن (القرم) (١) فأمر بهم فقتلوا (٢).


(١) أي: السيد الكريم، وفي [أ، ب، جـ، ط، ك، م]: (القوم)، وهو كذلك في بعض نسخ صحيح مسلم، انظر: شرح النووي ٧/ ١٨٠.
(٢) صحيح.

٢٩٥١١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: سمعت (سليمان) (١) بن موسى قال: في القوم يدلون جميعا في الرجل: (يقتلهم) (٢) جميعا به.


(١) في [جـ]: (سلمان).
(٢) سقط من: [جـ].

٢٩٥١٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: رجل قتل رجلين حوين عمدًا، قال: هو (بينهما) (١) قود.


(١) في مصنف عبد الرزاق ٩/ ٤٨٠ (١٨٠٨٧): (بهما)، وانظر: ١٠/ ١٣ (١٨١٩١).

٢٩٥١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن مجالد عن الشعبى عن المغيرة ابن شعبة أنه قتل سبعة برجل (١).


(١) ضعيف؛ لضعف مجالد.

[١٤٦] من كان لا يقتل منهم إلا واحدًا

٢٩٥١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر بن سليمان عن إسماعيل بن أبي خالد عن حبيب بن أبي ثابت قال: لا يقتل رجلان برجل.

٢٩٥١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال: كان عبد الملك وابن الزبير لا يقتلان منهم إلا واحدًا (١).


(١) منقطع حكمًا؛ ابن جريج مدلس.

٢٩٥١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد قال: لا يقتل منهم إلا (واحدًا) (١).


(١) في [جـ، ط، م]: (واحد).

٢٩٥١٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (عبيد اللَّه) (١) بن موسى عن حسن بن صالح عن سماك عن ذهل بن كعب أن معاذًا قال لعمر: ليس لك أن تقتل نفسين (بنفس) (٢) (٣).


(١) في [أ، ط، هـ]: (عبد اللَّه).
(٢) في [ك]: (نفسين).
(٣) مجهول؛ لجهالة ذهل بن كعب.

[١٤٧] الرجل يصيب نفسه بالجرح

٢٩٥١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن ليث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد اللَّه بن عمرو قال: كان رجل يسوق حمارًا وكان راكبًا عليه، فضربه بعصى معه فطارت منها شظية فاصابت عينه (ففقأتها) (١)، (فرفع) (٢) ذلك إلى عمر بن الخطاب فقال: هي (يد) (٣) من أيدي المسلمين، لم يصبها اعتداء على أحد، فجعل دية عينه على عاقلته (٤).


(١) في [أ، ح، ط، هـ]: (ففقاها).
(٢) في [ط]: (رفع).
(٣) سقط من: [أ، ب، جـ، ط].
(٤) ضعيف؛ لضعف ليث.

٢٩٥١٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: الرجل يصيب نفسه بالجرح خطأ، عليه بينة؟ قال: (تعقله) (١) (عاقلته) (٢).


(١) في [أ، هـ]: (يعقله).
(٢) سقط من: [أ، ب، ط].

[١٤٨] الإمام يخطئ في (الحد) (١)


(١) في [جـ]: (أحد).

٢٩٥٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حرمي بن عمارة عن شعبة قال: سألت (الحكم) (١) وحمادًا عن رجلين شهدا على رجل فقطعت يده، فنظروا فإذا أحد الشاهدين عبد، قالا: يضمن الإمام.


(١) في [جـ]: بياض.

[١٤٩] الرجل يقتل ابنه خطأ

٢٩٥٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن (ابن) (١) سيرين قال: حمل رجل ابنه على فرس (ليشوره) (٢) فنخس به (صوت به) (٣) فقتله، فجعل ديته على عاقتله ولم يورث الأب شيئًا.


(١) في [م]: (أبي).
(٢) أي: يعرف كيف سيره، وفي [أ، ح، ط، هـ]: (ليسوره)، وسقط من: [ك].
(٣) في [أ، ح، ط، هـ]: (ضربه).

٢٩٥٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: الرجل يقتل ابنه خطأ قال: (تعقله) (١) عاقلته.


(١) في [أ، ح، ط، هـ]: (يعقله).

٢٩٥٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار أن عبد الملك بن مروان جاءه رجل قتل أباه (أو) (١) أخاه، فقال: في مالك خاصة.


(١) في [هـ]: (و).

[١٥٠] القوم يشج بعضهم بعضا

٢٩٥٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (١) أبو الأحوص عن سماك عن عبد الرحمن ابن القعقاع قال: دعوت إلى بيتي (قومًا) (٢) فطعموا وشربوا (فسكروا) (٣) (وقاموا إلى
٢٢١
سكاكين) (٤) في البيت فاضطربوا (بها) (٥) (فجرح) (٦) بعضهم بعضًا وهم أربعة، فمات اثنان وبقي اثنان، فجعل علي الديةَ على الأربعة جميعًا، وقص للمجروحين ما أصابهم من جراحاتهما (٧).


(١) في [جـ]: (عن).
(٢) سقط من: [ط].
(٣) في [ط، هـ]: (فأسكروا).
(٤) بياض في: [جـ].
(٥) سقط من: [أ، ط، هـ].
(٦) في [ط، هـ]: (فخرج).
(٧) مجهول؛ لجهالة عبد الرحمن بن القعقاع.

٢٩٥٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا زكريا عن عامر أن الحسن بن علي (أتي) (١) برجلين قتلا ثلاثة وقد جرح الرجلان، فقال (الحسن) (٢) ابن علي: على الرجلين دية الثلاثة، ويرفع عنهما جراحة الرجلين (٣).


(١) في [ط]: (أن).
(٢) في [ب، ط، م]: (الحسين).
(٣) صحيح.

٢٩٥٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء وابن أبي مليكة (قالا) (١): (لو) (٢) أن رجلًا قتل رجلًا؛ وجرح المقتول القاتل (جرحًا) (٣) قتل القاتل وودى أهل المقتول جرح القاتل.


(١) في [أ]: (قال).
(٢) زيادة من: [جـ، ك، م].
(٣) في [أ، ط، هـ]: (جروحًا).

٢٩٥٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: وُجد في بيت قتلى وشجاج، فجُعل بعضهم (ببعض) (١).


(١) في [ط]: (بعض).

٢٩٥٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن الشيباني عن الشعبي قال: خرج قوم من (زرارة) (١) فاقتتلوا، فقتل بعضهم بعضًا، فضمن علي دية (المقتول) (٢) ورفع عن المجروحين بقدر جراحتهم (٣).


(١) في [أ، ب، ط، هـ]: (ذراراة).
(٢) في [س]: (المقتولين).
(٣) صحيح.

[١٥١] الكلب (يعقر) (١) الرجل


(١) في [ط]: (يعض).

٢٩٥٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن فضيل عن (١) حصين عن الشعبي قال: إذا كان الكلب في الدار فأذن أهل الدار للرجل فدخل (فعقره) (٢) ضمنوا، فإن دخل بغير إذن فعقره لم يضمنوا.


(١) في [هـ]: زيادة (أبي).
(٢) في [ط]: (يعض).

٢٩٥٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا زكريا عن عامر قال: إن عقر كلبهم (خارجًا) (١) من دارهم شبرًا فما فوقه ضمنوا.


(١) في [أ، ب، ط، ك]: (خارج).

٢٩٥٣١ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا وكيع) (١) عن محمد بن قيس سمعه من الشعبي قال: إذا أدخل الرجل (والرجل) (٢) داره فهو ضامن له حتى يخرجه، كما (٣) أدخله.


(١) سقط من: [ط].
(٢) سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
(٣) كلمة زائدة في [أ] غير واضحة.

٢٩٥٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال: إذا [دخل بإذنهم فعقره (ضمنوا) (١) وإن] (٢) دخل بغير إذنهم فعقره لم (يضمنوا) (٣).


(١) في [جـ، ك، م]: (ضمنوه).
(٢) سقط ما بين المعكوفين من: [ط].
(٣) في [جـ، ك، م]: (ضمنوه).

٢٩٥٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن طارق بن عبد الرحمن قال: كنت عند شريح فجاءه سائل قد خرق جرابه وخمشت ساقه فقال: إني دخلت دار قوم فعقرني كلبهم، فقال شريح: إن كان أذنوا لك فهم ضامنون، وإلا فلا ضمان عليهم.

٢٩٥٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبيد اللَّه عن شعبة عن الحكم في الكلب العقور قال: لا يضمن.

٢٩٥٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن حصين عن عامر قال: كان يقول في الكلاب إذا (غشيها) (١) الرجل -وهي مع الغنم- فعقرته فليس عليه ضمان (وإذا تعرضت للناس في الطريق فأصابت أحدا فعليه الضمان) (٢).


(١) في [ب]: (غشيهوا).
(٢) سقط ما بين القوسين من: [ب، ط].

[١٥٢] من قال: لا قود إلا بالسيف

٢٩٥٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن أشعث وعمرو عن
٢٢٤
الحسن قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «لا قود إلا بالسيف» (١).


(١) مرسل؛ الحسن تابعي، أخرجه عبد الرزاق (١٧١٧٩)، والدارقطني ٣/ ١٠٥ و٣/ ١٠٦، والبيهقي ٨/ ٦٢، وورد مرفوعًا عند ابن ماجة (٢٦٦٨)، وابن عدي ٧/ ٢٥٤٣، والبيهقي ٨/ ١٣.

٢٩٥٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يقتل الرجل بالحصى أو يمثل به قال: إنما القود بالسيف، لم يكن من أمرهم المثلة.

٢٩٥٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن محمد بن قيس عن الشعبي قال: لا قود إلا بحديدة.

٢٩٥٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن ابن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم قال: لا قود إلا بحديدة.

٢٩٥٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن الحسن مثله.

[١٥٣] العبد يجني الجنايات

٢٩٥٤١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن في العبد يجني الجنايات قال: يدفع إليهم (فيقتسمونه) (١) على قدر الجنايات.


(١) في [ط]: (فيقسمونه).

٢٩٥٤٢ - حدثنا أءبوبكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن عبد الملك عن الشعبي في عبد شج رجلًا، ثم شج آخر، ثم شج آخر، (فقضى به للآخر) (١).


(١) كلمات غير واضحة في: [جـ]، وانظر المغني ٨/ ٣٠٥.

٢٩٥٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن حماد وربيعة قالا: يقتسمونه بالحصص.

[١٥٤] من قال: ليس لقاتل المؤمن توبة

٢٩٥٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن كردم أن رجلًا سأل ابن عباس وأبا هريرة (وابن عمر) (١) عن رجل قتل مؤمنًا، فهل له من توبة؛ فكلهم قال: يستطيع أن يحييه؟ يستطيع أن يبتغي نفقًا في الأرض؟ أو سلمًا في السماء؟ يستطيع أن لا يموت؟ (٢).


(١) سقط من: [ط].
(٢) مجهول؛ لجهالة كردم.

٢٩٥٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن (فضيل) (١) عن أبي نصر ويحيى الجابر عن سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس قال: أتاه رجل فقال: يا أبا عباس أرأيت رجلًا قتل (٢) متعمدًا ما جزاؤه؟ قال: ﴿(جَزَآؤُهُ و) (٣) جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيْهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ﴾ [النساء: ٩٣] الآية، قال: أرأيت إن تاب وآمن وعمل صالحًا ثم اهتدى؟ فقال: وأنى له التوبة ثكلتك أمك، إنه يجيء يوم القيامة آخذا برأسه تشخب أوداجه حتى (يقف) (٤) به عند (العرش) (٥) فيقول: يا رب سل هذا
٢٢٦
(فيم) (٦) قتلني (٧).


(١) في [ط]: (فضل).
(٢) في [هـ]: زيادة (مؤمنًا).
(٣) سقط من: [ب].
(٤) في [ب]: (يفيق).
(٥) في [ب]: (الفرش).
(٦) في [أ، هـ]: (فيما).
(٧) صحيح؛ أبو نصر هو عبد اللَّه بن عبد الرحمن الضبي ثقة، ويحيى فيه ضعف، أخرجه الطبراني ٥/ ٢١٨، وورد مرفوعًا، أخرجه أحمد (١٩٤١)، والنسائي ٧/ ٨٥، وابن ماجه (٢٦١٢)، والحميدي (٤٨٨)، وعبد بن حميد (٢٦٢١)، وابن المبارك في الزهد (١٣٥٩)، والنحاس في الناسخ ص ٣٤٦، والطبراني ١٢/ (١٢٥٩٧)، والضياء في المختارة ١٠/ ٤٧.

٢٩٥٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن مطرف عن أبي السفر عن (ناجية) (١) عن ابن عباس قال: هما المبهمتان: الشرك والقتل (٢).


(١) في [هـ]: (ناحية).
(٢) حسن؛ ناجية صدوق.

٢٩٥٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا (حريث) (١) بن السائب عن الحسن قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «ما نازلت ربي في شيء ما نازلته في قاتل المؤمن فلم يجبني» (٢).


(١) في [أ، ب، جـ، ح، ز، ط، ع، ك، هـ]: (جرير).
(٢) مرسل حسن؛ الحسن تابعي.

٢٩٥٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن هارون بن سعد عن أبي الضحى قال: كنت مع ابن عمر في فسطاطه فسأله رجل عن رجل قتل مؤمنًا متعمدًا، قال: فقرأ عليه ابن عمر: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيْهَا﴾ إلى آخر الآية، فانظر من قتلت (١).


(١) حسن؛ هارون بن سعد صدوق.

٢٩٥٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سلمة بن نبيط عن الضحاك قال: ليس لقاتل المؤمن توبة.

٢٩٥٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال: قال أبو موسى: ما من خصم يوم القيامة أبغض إلي من رجل قتلته، تشخب أوداجه دما فيقول: يا رب سل هذا علام قتلني (١)؟.


(١) منقطع؛ الحسن لا يروي عن أبي موسى.

٢٩٥٥١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سلمة بن نبيط عن الضحاك ابن مزاحم قال: لأن أتوب من الشرك أحب إلي من أن أتوب من قتل مؤمن.

٢٩٥٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سلمة بن نبيط عن الضحاك ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيْهَا﴾ قال: ما (نسخها) (١) شيء منذ نزلت.


(١) في [أ، ب، ط، ك]: (نسختها).

٢٩٥٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسماعيل (عن) (١) عبد الرحمن بن عائذ عن عقبة بن عامر الجهني قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «من لقي اللَّه (لا) (٢) يشرك به شيئًا لم (يند) (٣) بدم حرام دخل الجنة» (٤).


(١) في [جـ، ع]: (بن).
(٢) سقط من: [ط].
(٣) في [جـ]: (يندر)، وفي [هـ]: (يتند).
(٤) رجاله ثقات، لكن قيل: عبد الرحمن لم يرو عن عقبة فهو منقطع، أخرجه أحمد (١٧٣٨١)، وابن ماجه (٢٦١٨)، والحاكم ٤/ ٣٥١، والطبراني ١٧/ (٩٣٦).

٢٩٥٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال: قال عبد اللَّه: لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما (نقيت) (١) كفه من الدم، فإذا
٢٢٨
غمس يده في دم حرام نزع حياؤه (٢).


(١) في [ط]: (نقيت).
(٢) منقطع؛ إبراهيم لا يروي عن عبد اللَّه.

٢٩٥٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن (شمر) (١) عن شهر بن حوشب عن أبي الدرداء قال: يجيء المقتول يوم القيامة (فيجلس) (٢) على (الجادة) (٣) فإذا مر به القاتل قام إليه فأخذ بتلبيبه فيقول: يا رب سل هذا (فيم قتلني) (٤) قال: فيقول أمرني [(فلان) (٥) قال: فيؤخذ القاتل] (٦) والآمر فيلقيان في النار (٧).


(١) سقط من: [ط].
(٢) في [أ، ب، هـ]: (فيجلسه).
(٣) في [أ، ط، هـ]: (الجلدة).
(٤) سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
(٥) في [أ، ح، هـ]: (قال).
(٦) سقط من: [جـ، ك].
(٧) منقطع حكمًا، شهر مدلس فيه ضعف، أخرجه البيهقي في الشعب (٥٣٢٩)، وأخرجه مرفوعًا أبو نعيم في الحلية (٧/ ١٣٢)، وابن أبي عاصم في الديات (ص ٩).

٢٩٥٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا أبو الأشهب قال: سمعت مزاحم الضبي [يحدث] الحسن عن ابن عباس قال: بينما رجل قد سقى في حوض (له) (١) ينتظر (٢) (ذودًا) (٣) (يرد) (٤) عليه، إذ جاءه رجل راكب ظمآن مطمئن، قال: أرد؟ قال: (لا) (٥)، قال: فتنحى، فعقل راحلته، فلما رأت الماء دنت من الحوض،
٢٢٩
ففجرت الحوض، قال: فقام (صاحب) (٦) الحوض فأخذ سيفًا من عنقه، ثم (ضربه) (٧) به حتى قتله، قال: فخرج يستفتي، فسأل (رجالًا) (٨) من أصحاب محمد لست أسميهم، فكلهم (يؤيسه) (٩) حتى أتى رجلًا منهم فقال: هل تستطيع (أن تصدره كما أوردته؟ قال: لا، قال: فهل تستطيع) (١٠) أن تبتغي (نفقًا) (١١) في الأرض أو سلما في السماء؟ فقال: لا، قال: فقام الرجل، فذهب غير بعيد، فدعاه فرده فقال: هل لك من والدين؟ (فقال) (١٢): نعم، أمي حية، قال: احملها وبرها، فإن (دخل) (١٣) (الآخر) (١٤) النار فأبعد اللَّه من أبعده (١٥).


(١) سقط من: [ط].
(٢) زيادة في: [ط]: (له).
(٣) في [أ، هـ]: (زودًا).
(٤) في [أ، ح، ط، هـ]: (ترد).
(٥) سقط من: [جـ].
(٦) سقط من: [ك].
(٧) في [أ، ح، ط، هـ]: (ضرب).
(٨) في [ط]: (رجل).
(٩) في [ط]: (بواسه).
(١٠) سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
(١١) سقط من: [ط].
(١٢) في [أ، ب، ح]: (قال).
(١٣) في [أ، هـ]: (أدخل).
(١٤) في [أ، ح، ط، هـ]: (اللَّه).
(١٥) منقطع؛ مزاحم لا يروي عن ابن عباس.

٢٩٥٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا (سلام) (١) بن مسكين قال: حدثنا سليمان بن علي عن أبي سعيد (٢) قال: قيل له في هذه الآية: ﴿مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا﴾ [المائدة: ٣٢]،
٢٣٠
أهي (لنا) (٣) كما كانت لبني إسرائيل؟ قال: فقال: إي، والذي لا إله إلا هو.


(١) في [جـ]: (سالم).
(٢) في [س]: زيادة (الخدري)، وهو خطأ، لأن المراد الحسن البصري، وانظر: تفسير ابن كثير ٢/ ٤٨، وتفسير البحر المحيط ٣/ ٤٨٣، وتفسير الثعلبي ٤/ ٥٤.
(٣) سقط من: [أ، ح، ط، هـ].

[١٥٥] من قال: (لقاتل المؤمن) (١) توبة


(١) في [أ، ز، ط، ف، هـ]: (للقاتل).

٢٩٥٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان (عن) (١) ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: لقاتل المؤمن توبة.


(١) سقط من: [ط].

٢٩٥٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد قال: كان يقال: توبة القاتل إذا ندم.

٢٩٥٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي حصين عن سعيد بن جبير قال: لا أعلم لقاتل (المؤمن) (١) توبة إلا الاستغفار.


(١) في [جـ، ك، م]: (مؤمن).

٢٩٥٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الفضل عن الصباح بن ثابت عن عكرمة قال: للقاتل توبة.

٢٩٥٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق قال: جاء رجل إلى عمر فقال: إني قتلت فهل لي من توبة؟ قال: نعم، فلا (تيأس) (١) (وقرأ) (٢) عليه من حم المؤمن: ﴿غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَاب﴾ (٣) [غافر: ٣].


(١) في [ط]: (بأس).
(٢) في [أ، هـ]: (فقرأ).
(٣) منقطع؛ أبو إسحاق لم يدرك عمر.

٢٩٥٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا بن سعيد عن التيمي عن أبي مجلز: ﴿فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ﴾ قال: هي جزاؤه فإن شاء أن يتجاوز عن جزائه فعل.

٢٩٥٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عمرو بن محمد عن شعبة عن (سيار) (١) عن أبي صالح نحوه.


(١) في [هـ]: (يسار).

٢٩٥٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن عبد الكريم عن زياد بن أبي مريم عن ابن (معقل) (١) قال له: أسمعت أباك يقول: سمعت عبد اللَّه يقول: سمعت النبي ﷺ يقول: (الندم توية) (٢)، قال: نعم (٣).


(١) في [ط]: (أبي معقل).
(٢) في [أ، ب، هـ]: (التوبة ندم).
(٣) صحيح؛ زياد ثقة، وبعض الرواة يجعله زياد بن الجراح، أخرجه أحمد (٣٥٦٨)، وابن ماجة (٤٢٥٢)، وأبو يعلى (٤٩٦٩)، والحميدي (١٠٥)، والحاكم ٤/ ٢٤٣، والبيهقي ١٠/ ٥٤، والشاشي (٢٠٦٩)، وابن علي ٤/ ١٣٢٩، والخطيب (٤٠٥)، وابن حبان (٦١٢)، والدارقطني في العلل ١/ ١٩٣، والطيالسي (٣٨١)، والطبراني في الصغير (٨٠)، والبغوي (١٣٠٧).

٢٩٥٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان الثوري عن عبد الكريم عن زياد بن أبي مريم عن عبد اللَّه بن (معقل) (١) أن أباه (معقل) (٢) بن مقرن المزني قال لابن مسعود: أسمعت النبي ﷺ يقول: «التوبة ندم»، قال: نعم (٣).


(١) في [أ، ب، ط]: (مغفل).
(٢) في [أ، ب، ط]: (مغفل).
(٣) صحيح؛ انظر: ما قبله.

٢٩٥٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا أبو مالك الأشجعي عن (سعد بن) (١) عبيدة قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: لمن قتل مؤمنًا توبة؟ قال: لا، (إلا) (٢) النار، فلما ذهب قال له جلساؤه: ما هكذا كنت تفتينًا، كنت تفتينًا أن لمن قتل مؤمنًا توبة مقبولة، فما بال (هذا) (٣) اليوم؟ قال: إني أحسبه (رجلًا مغضبًا) (٤) يريد أن يقتل مؤمنًا، قال: فبعثوا في أثره فوجدوه كذلك (٥).


(١) سقط من: [ك].
(٢) في [م]: (إلى).
(٣) سقط من: [أ، ط، هـ].
(٤) في [أ، هـ]: (رجل مغضب).
(٥) صحيح.

[١٥٦] في تعظيم دم المؤمن

٢٩٥٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن سليمان، عن مجالد، عن الشعبي، عن ابن عباس أنه نظر إلى الكعبة فقال: ما أعظم حرمتك وما أعظم حقك، و(المسلم) (١) أعظم حرمة منك، حرم اللَّه ماله، وحرم دمه، وحرم عرضه وأذاه، وأن يظن به ظن سوء (٢).


(١) في [ب، جـ، م]: (للمسلم).
(٢) ضعيف؛ لضعف مجالد بن سعيد.

٢٩٥٦٩ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، حدثنا سفيان عن يعلى بن عطاء، عن أبيه، عن عبد اللَّه بن عمرو قال: قتل المؤمن أعظم عند اللَّه
٢٣٣
من زوال الدنيا] (١) (٢).


(١) سقط الخبر من: [أ، ح، ط، هـ].
(٢) صحيح؛ أخرجه النسائي (٣٤٥١)، والبيهقني ٨/ ٢٢، وورد مرفوعًا أخرجه النسائي (٣٤٤٩)، والترمذي (١٣٩٥)، والطبراني في الأوسط (٤٣٤٩)، والبزار (٢٣٩٣)، وأبو نعيم في الحلية ٧/ ٢٧٠، والبيهقي ٨/ ٢٢، والخطيب ٥/ ٢٩٦، وابن عساكر ٥٣/ ١٤٣، وابن أبي عاصم في الزهد (١٣٧) والديات ص ٢.

٢٩٥٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان (عن خصيف) (١) عن مجاهد عن ابن عباس ﴿فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا﴾ قال: من أوبقها، ﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾ [المائدة: ٣٢]، قال: من كف عن قتلها (٢).


(١) سقط من: [ط].
(٢) ضعيف؛ لضعف خصيف.

٢٩٥٧١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد ﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا﴾ قال: [من أنجاها من غرق أو حرق فقد أحياها.

٢٩٥٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا (العلاء) (١) بن عبد الكريم قال: سمعت مجاهدا يقول: ﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا] (٢) فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾، قال: من كف عن قتلها فقد أحياها.


(١) في [أ، ب، ط]: (العلي).
(٢) سقط من: [ك].

٢٩٥٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي المقدام عن (حبة) (١) بن جوين الحضرمي عن علي: ﴿رَبَّنَا (أَرِنَا) (٢) اللَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ
٢٣٤
وَالْإِنْسِ﴾ [فصلت: ٢٩]، ابن آدم الذي قتل أخاه وإبليس، [الأبالس (٣).


(١) في [أ، ب، ط]: (حية).
(٢) سقط من: [أ].
(٣) ضعيف؛ لضعف حبة بن جوين.

٢٩٥٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن مالك بن حصين عن أبيه عن علي قال: ابن آدم الذي قتل أخاه وإبليس] (١) (٢).


(١) سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ط، هـ].
(٢) مجهول؛ لجهالة مالك بن حصين، أخرجه الطبري ٢/ ١١٣، وعبد الرزاق في التفسير ٣/ ١٨٦، والحاكم ٢/ ٣٤١، وابن عساكر ٤٩/ ٤٧.

٢٩٥٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد اللَّه بن مرة عن مسروق عن عبد اللَّه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «لا تقتل نفس ظلمًا إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها؛ لأنه أول من سن القتل» (١).


(١) صحيح؛ أخرجه البخاري (٣٣٥)، ومسلم (١٦٧٧).

٢٩٥٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الحسن بن صالح عن إبراهيم (بن مهاجر عن إبراهيم) (١) قال: ما من نفس تقتل ظلمًا إلا كان على ابن آدم الأول والشيطان كفل منها.


(١) سقط من: [أ، ط، هـ].

٢٩٥٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع قال: حدثنا) (١) سفيان عن ليث عن مجاهد: ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَّرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَت أَيْدِى النَّاسِ﴾ [الروم: ٤١]، قال: في البر ابن آدم الذي قتل أخاه، وفي البحر الذي كان يأخذ كل سفينة غصبًا


(١) سقط من: [أ، ب، ط].

٢٩٥٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: (حدثنا) (١) هشيم عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي قال: من قتل رجلين فهو جبار وتلا: ﴿أَتُرِيدُ أَنْ
٢٣٥
تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ (وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ) (٢)﴾ [القصص: ١٩].


(١) في [جـ، ك، م]: (أخبرنا).
(٢) سقط من: [جـ، ك، م].

[١٥٧] من قال: العمد قود

٢٩٥٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: ما كان من قتل بسلاح (عمدٍ) (١) ففيه القود.


(١) في [هـ]: (عمدًا).

٢٩٥٨٠ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبي قال: قال علي: العمد كله قود] (١) (٢).


(١) سقط من: [ط].
(٢) ضعيف؛ لضعف أشعث.

٢٩٥٨١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم عن أشعث عن عامر و(الحسن) (١) وابن سيرين وعمرو بن دينار قالوا: العمد قود.


(١) في [ط]: (الحسين).

٢٩٥٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم عن إسماعيل عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «العمد قود إلا أن يعفو ولي المقتول» (١).


(١) ضعيف؛ إسماعيل هو ابن مسلم المكي ضعيف؛ وأخرجه الدارقطني ٣/ ٩٤، وإسحاق كما في نصب الراية ٤/ ٣٢٧، ورواه بلفظ: (من قتل عمدًا فهو قود) أبو داود (٤٥٣٩)، والنسائي (٦٩٩٣)، وابن ماجه (٢٦٣٥)، والبيهقي ٨/ ٤٥، وأخرجه الشافعي في الأم ٧/ ٣٣٠ مرسلًا، وأخرجه الطبراني في الأوسط (٢٢٦) عن طاووس عن أبي هريرة.

٢٩٥٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن الشيباني عن الشعبي والحكم وحماد قالوا: ما كان من ضربة بسوط أو عصى أو حجر فكان دون النفس فهو عمد وفيه القود.

[١٥٨] الصببي والرجل يجتمعان في قتل

٢٩٥٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: إذا اجتمع رجل وغلام على قتل رجل قتل الرجل، وعلى عاقلة الغلام الدية كاملة.

٢٩٥٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن جرير بن حازم قال: سئل حماد عن رجل وصبي قتلا رجلًا عمدًا قال: أما الرجل (يقتل) (١)، وأما الصبي فعلى (أوليائه) (٢) (حصته) (٣) من الدية.


(١) في [هـ]: (فيقتل).
(٢) سقط من: [ط].
(٣) في [هـ]: (حصة).

٢٩٥٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن (سواء) (١) عن سعيد عن حماد عن إبراهيم قال: إذا أعانه من لا يقاد به فإنما هي دية.


(١) في [أ، ب، ط]: (سوء).

٢٩٥٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن عمرو عن الحسن قال: إذا اجتمع صبي وعبد على قتل فهي دية، (فإذا) (١) اجتمعا فضرب هذا بسيف وهذا بعصى فهو دية.


(١) في [جـ، ك، م]: (وإذا).

٢٩٥٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا هشام عن الحسن في القوم يقتلون عمدًا وفيهم الصبي والمعتوه، قال: هي دية خطأ على العاقلة.

[١٥٩] رجل قتل رجلًا عمدًا (فحبس) (١) ليقاد منه


(١) في [أ، ط، هـ]: (فجلس).

٢٩٥٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن أبي هاشم (١) عن إبراهيم.


(١) في [جـ، ك، م]: زيادة (و).

٢٩٥٩٠ - (و) (١) عن قتادة عن الحسن (قالا) (٢): في رجل قتل عمدا (فحبس) (٣) القاتل ليقاد (٤) بالمقتول، فجاء رجل فقتل القاتل خطأ، (قالا) (٥): ديته لأهل (المحبوس) (٦).


(١) سقط من: [أ، ط، ك، هـ].
(٢) في [أ، ط، هـ]: (قال).
(٣) في [أ، ط، هـ]: (فجلس).
(٤) في [هـ]: زيادة (منه).
(٥) في [هـ]: (قال).
(٦) في [ك]: (المجوس).

٢٩٥٩١ - وقال عطاء: لأهل المقتول الأول.

٢٩٥٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن قتادة عن [الحسن قال: الدية لأهل المقتول.

٢٩٥٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن] (١) حماد مثل قول الحسن.


(١) سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ط، هـ].

[١٦٠] الرجل يقتل وله ولد صغار

٢٩٥٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاذ بن معاذ (عن أشعث) (١) عن الحسن في رجل قتل وله ولد صغار قال: ذاك إلى أوليائه.


(١) سقط من: [ط].

٢٩٥٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن جرير بن حازم قال: سمعت حمادًا (يقول) (١) في رجل قتل وبعض أوليائه صغار، قال: يقتل أولياؤه الكبار إن شاؤا، ولا (ينتظروا) (٢).


(١) سقط من: [ط، هـ].
(٢) في [ط]: (ينتظر).

٢٩٥٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا بن مهدي عن (حسين) (١) عن زيد (٢) عن بعض أهله أن الحسن بن علي قتل ابن ملجم الذي قتل عليًّا وله ولد صغار (٣).


(١) في [أ، ط، هـ]: (حسن).
(٢) في [هـ]: زيادة (القباني).
(٣) مجهول؛ لإبهام بعض أهله.

٢٩٥٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا قبيصة عن سفيان عن خالد عن عمر بن عبد العزيز قال: (يستأنى) (١) به حتى (يكبروا) (٢).


(١) في [جـ]: (إستانا).
(٢) في [أ، هـ]: (يكبر).

[١٦١] الزند يكسر

٢٩٥٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم عن حجاج عن ابن أبي مليكة عن نافع بن (عبد) (١) الحارث قال: كتبت إلى عمر أسأله عن رجل كسر أحد زنديه فكتب إلي عمر أن فيه (حقتين بكرتين) (٢) (٣).


(١) سقط من: [جـ].
(٢) في [أ، ب، جـ، ط، ك]: (حقتان بكورتان)، وفي [هـ]: (حتقتين بكرتين).
(٣) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.

٢٩٥٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن ابن سالم عن الشعبي عن زيد بن ثابت قال: في الساعدين وهما الزندان خمسون دينارًا (١).


(١) ضعيف جدًا؛ محمد بن سالم متروك.

[١٦٢] الرجل يجرح، من كان لا يقتص به حتى يبرأ

٢٩٦٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن جابر عن عامر قال: لا (يقتص) (١) لمجروح حتى تبرأ (جراحه) (٢).


(١) في [أ، هـ]: (يقص).
(٢) في [أ، ط، هـ]: (جراحته).

٢٩٦٠١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن: لا يقتص من الجارح حتى يبرأ صاحب الجرح.

٢٩٦٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء قال: ينتظر بالقود أن يبرأ صاحبه.

٢٩٦٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (ابن علية) (١) عن أيوب عن عمرو بن دينار (عن جابر) (٢) أن رجلًا طعن رجلًا بقرن في ركبته فأتى النبي ﷺ (٣) يستقيد، قيل له: حتى تبرأ، فأبى وعجل واستقاد، قال: (فعنتت) (٤) رجله وبرئت رجل المستقاد منه، فأتى النبي ﷺ فقال: «ليس لك شيء (٥) أبيت» (٦).


(١) في [ط، م]: (إسماعيل بن علية).
(٢) سقط من: [ط].
(٣) سقط من: [ك].
(٤) في [ب، ط، م]: (فهنت).
(٥) في [هـ]: زيادة (إنك).
(٦) صحيح؛ وأعل برواية الإرسال ولا يصح لتعدد طرق الرفع، أخرجه الدارقطني ٣/ ٨٩، والبيهقي ٨/ ٦٦، والطبراني في الصغير (٣٧٧) وفي الأوسط (٤٣٦٠)، والطحاوي ٣/ ١٨٤.

[١٦٣] الرجل يأمر الرجل فيقتل آخر

٢٩٦٠٤ - حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا شعبة، قال: سألت الحكم وحمادا عن الرجل يأمر الرجل (بقتل) (١) الرجل قالا: يقتل القاتل، وليس على الآمر قود.


(١) في [أ، ط، هـ]: (يقتل).

٢٩٦٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع قال: حدثنا) (١) سفيان عن جابر عن عامر في رجل أمر عبده فقتل رجلًا عمدًا قال: يقتل العبد.


(١) سقط من: [ط].

٢٩٦٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن علي بن صالح عن منصور عن إبراهيم في الرجل (يأمر) (١) الرجل فيقتل قال: هما شريكان.


(١) في [جـ]: (بقتل).

٢٩٦٠٧ - قال وكيع: هذا عندنا في الإثم فأما القود فإنما هو على القاتل.

٢٩٦٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن منصور قال: سألت إبراهيم عن أمير أمر رجلًا فقتل رجلًا قال: هما شريكان في الإثم.

٢٩٦٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سلمة بن نبيط عن الضحاك بن مزاحم في السلطان يأمر الرجل يقتل الرجل (فقال الضحاك: كن أنت المقتول) (١).


(١) سقط من: [ط].

٢٩٦١٠ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن أشعث عن الحسن في الرجل يأمر عبده يقتل الرجل قال: يقتل الرجل] (١).


(١) سقط الخبر من: [ط].

٢٩٦١١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن الحباب عن حماد بن سلمة عن قتادة عن خلاس عن علي في رجل أمر عبده أن يقتل رجلًا، قال: إنما هو بمنزلة سوطه أو سيفه (١).


(١) صحيح.

٢٩٦١٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عمر عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة في الرجل يأمر عبده فيقتل رجلًا، قال: يقتل المولى (١).


(١) منقطع حكمًا؛ ابن جريج مدلس.

[١٦٤] الرجل يريد المرأة على نفسها

٢٩٦١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن القاسم عن عبيد بن عمير أن رجلًا أضاف إنسانا من هذيل، فذهبت جارية منهم تحتطب،
٢٤٢
فأرادها على نفسها فرمته بفهر فقتلته، فرفع إلى عمر بن الخطاب (قال) (١): فذلك قتيل اللَّه، لا يؤدى أبدًا (٢).


(١) في (ك): (فقال).
(٢) صحيح.

٢٩٦١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد أن رجلًا أراد امرأة على نفسها، فرفعت حجرًا فقتلته، فرفع ذلك إلى عمر فقال: ذاك قتيل اللَّه (١).


(١) صحيح.

٢٩٦١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عائذ بن حبيب عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن (يسار) (١) أن امرأة بالشام أتت الضحاك بن قيس فذكرت له أن إنسانًا استفتح عليها بابها وأنها استغاثت فلم يغثها أحد، وكان الشتاء، ففتحت له الباب وأخذت رحى فرمته بها فقتلته، فبعث معها (وإذا) (٢) لص من اللصوص وإذا معه متاع فأبطل دمه.


(١) في [ب]: (سيار).
(٢) في [جـ، ك، م]: ([وإذ).

[١٦٥] الرجل يقتل الرجل ويمسكه آخر

٢٩٦١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية قال: قضى رسول اللَّه ﷺ في رجل أمسك رجلًا، وقتله آخر، أن يقتل القاتل ويحبس الممسك (١).


(١) مرسل؛ إسماعيل ليس صحابيًا، أخرجه عبد الرزاق (١٧٨٩٢)، والدارقطني ٣/ ١٤٠، والبيهقي ٨/ ٥٠، وروي من حديث إسماعيل عن نافع عن ابن عمر وصحح الأئمة إرساله.

٢٩٦١٧ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر عن علي أنه قضى (بقتل) (١) القاتل، و(بحبس) (٢) الممسك] (٣) (٤).


(١) في [ح]: (يقتل).
(٢) في [ح]: (يحبس).
(٣) سقط الخبر من: [أ، ط، هـ].
(٤) ضعيف؛ لضعف جابر الجعفي.

٢٩٦١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا شعبة قال: سألت الحكم وحمادا عن الرجل يمسك الرجل (ويقتله) (١) آخر قال: يقتل القاتل.


(١) في [ط]: (بقتله).

٢٩٦١٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: سمعت سليمان بن موسى (يقول) (١): الاجتماع فينا على (المقتول) (٢) أن يمسك الرجل ويضربه الآخر فهما شريكان عندنا في دمه، يقتلان جميعًا.


(١) في [ب، ط، م]: (قال).
(٢) في [ط]: (القتول)، وزاد بعدها في [هـ]: (هو).

٢٩٦٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير أن عليًا أتي برجلين قتل أحدهما وأمسك الآخر، فقتل الذي (قتل) (١) وقال للذي أمسك: أمسكته للموت، فأنا أحبسك في السجن حتى (تموت) (٢) (٣).


(١) سقط من: [ط، هـ].
(٢) في [ط]: (توت).
(٣) منقطع؛ يحيى لم يسمع من علي.

[١٦٦] [فيما (تعقل) (١) العاقلة] (٢)


(١) في [ب، م]: (يعقل).
(٢) سقط من: [ط].

٢٩٦٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن ابن أبي (ذئب) (١) أن عمر بن عبد العزيز أمر (أن) (٢) (تعقل) (٣) الموضحة.


(١) بياض في: [ط].
(٢) سقط من: [ط].
(٣) في [ط]: (يعقل)، وفي [هـ]: (نعقل).

٢٩٦٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن ابن أبي ذئب عن رجل عن سعيد بن المسيب قال: لا تعقل العاقلة إلا الثلث فما زاد.

٢٩٦٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن عمر بن عبد الرحمن السهمي عن رجل أن رجلًا أتى عمر بن الخطاب في موضحة فقال: إنا لا نتعاقل (المضغ) (١) بيننا (٢).


(١) أي: ما قل من الديات، وسقط من: [أ، ط، هـ].
(٢) مجهول؛ لإبهام راويه.

٢٩٦٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا عيسى عن الشعبي قال: ليس فيما دون الموضحة عقل.

٢٩٦٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: متى يبلُغُ العقلُ أن (تَعقلَه) (١) العاقلةُ عامة (أجمعون) (٢) إذا بلغ الثلث؟ قال:
٢٤٥
نعم (أخال) (٣) (ولا أشك) (٤) أنه قال: وما لم يبلغ الثلث فعلى قوم الرجل خاصة.


(١) في [ط، هـ]: (يعقله).
(٢) في [جـ، م]: (أجمعين).
(٣) في [ط، هـ]: (أخاك).
(٤) في [أ، ط، هـ]: (ولا شك).

٢٩٦٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن حباب عن عبد اللَّه بن مؤمل قال: حدثني عمر بن عبد الرحمن السهمي عن عطاء بن أبي رباح عن أبي أمية [(الأخنسي) (١) قال: كانت عند عمر بن الخطاب جالسًا، فجاء رجل من بني غفار، فقال: إن (ابني) (٢) شج، فقال (عمر) (٣): إن (هذه) (٤) المضغ] (٥) لا يتعاقلها أهل القرى (٦).


(١) في [ط]: (الأخنس)، وفي [أ]: (الأحرسي)، وفي [هـ]: (ابن الأخنسي)، وهو: أبو أمية بن الأخنس الثقفي، انظر ترجمته في: الكنى للبخاري ص ٢ (١)، والجرح والتعديل ٩/ ٣٣١، والمقتنى ١/ ٩٦، والثقات ٥/ ٥٦٢، والإصابة ٧/ ٢٧.
(٢) في [أ، ب، هـ]: (أبي).
(٣) سقط من: [أ، ط، هـ].
(٤) في [جـ]: (من).
(٥) سقط من: [أ، ط، هـ]، وفي [ح]: (المضغة).
(٦) مجهول؛ لجهالة أبي أمية، وعبد اللَّه بن المؤمل ضعيف.

[١٦٧] ما جاء في القسامة

٢٩٦٢٧ - حدثنا أبو محمد عبد اللَّه بن يونس قال: حدثنا أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن القسامة كانت في الجاهلية، فأقرها النبي ﷺ (١) في
٢٤٦
قتيل من الأنصار وجد في (جب) (٢) (لليهود) (٣) قال: فبدأ رسول اللَّه ﷺ باليهود فكلفهم قسامة خمسين، فقالت اليهود: لن (نحلف) (٤) (٥) فقال رسول اللَّه ﷺ للأنصار: «(أفتحلفون) (٦) فأبت الأنصار أن تحلف»، فأغرم رسول اللَّه ﷺ اليهود (ديته) (٧)؛ لأنه قتل بين أظهرهم (٨).


(١) في [ك، م]: عليه السلام.
(٢) في [جـ]: (بيت).
(٣) في [أ، ط، هـ]: (اليهود).
(٤) في [ب]: (يحلف).
(٥) في [ك]: زيادة (ما غرم).
(٦) في [ب]: (فتحلفون).
(٧) في [ك]: (بديته).
(٨) مرسل؛ سعيد بن المسيب تابعي، أخرجه النسائي (٦٩١٢)، وعبد الرزاق (١٨٢٥٢)، والطحاوي في شرح المشكل (٤٥٧٩).

٢٩٦٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: دعاني عمر بن عبد العزيز فسألني عن القسامة فقال: قد بدا لي أن أردها، إن الأعرابي يشهد والرجل الغائب يجيء فيشهد، فقلت: يا أمير المؤمنين، إنك لن تستطيع ردها، قضى بها رسول اللَّه ﷺ والخلفاء بعده (١).


(١) مرسل؛ الزهري تابعي، أخرجه أحمد (٢٣٦٦٨)، وعبد الرزاق (١٨٢٧٩)، وانظر: ما قبله وما بعده.

٢٩٦٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا سعيد عن قتادة أن سليمان بن يسار (حدث) (١) أن عمر بن عبد العزيز قال: ما رأيت مثل القسامة قط أقيد بها واللَّه يقول: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق: ٢]، وقالت الأسباط: ﴿وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كنا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ﴾ [يوسف: ٨١]، وقال اللَّه: ﴿إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ [الزخرف: ٨٦].


(١) في [ط، هـ]: (حدثه).

٢٩٦٣٠ - وقال سليمان بن يسار: القسامة (حق) (١) قضى بها رسول اللَّه ﷺ (٢) بينما الأنصار عند رسول اللَّه ﷺ (إذ) (٣) خرج رجل منهم، ثم خرجوا من عند رسول اللَّه ﷺ، فإذا هم بصاحبهم (يتشحط) (٤) في دمه، فرجعوا إلى رسول اللَّه ﷺ فقالوا: قتلتنا اليهود -وسموا رجلًا منهم ولم تكن (لهم) (٥) بينة-، فقال لهم رسول اللَّه ﷺ: «شاهدان من غيركم حتى أدفعه اليكم برمته»، (فلم تكن لهم بينة فقال: («استحقوا بخمسين قسامة أدفعه اليكم برمته») (٦)، (فقالوا) (٧): يا رسول اللَّه إنا نكره أن نحلف على غيب، فأراد نبي اللَّه ﷺ أن يأخذ قسامة اليهود بخمسين منهم، فقالت الأنصار: يا رسول اللَّه إن اليهود لا يبالون الحلف، (متى) (٨) (ما) (٩) نقبل هذا منهم يأتون على آخرنا، فوداه رسول اللَّه ﷺ من عنده (١٠).


(١) في (ط): (حتى).
(٢) في [ط]: زيادة (بينهما).
(٣) في [ب]: (إذا).
(٤) سقط من: [ط].
(٥) في [جـ، ك، م]: زيادة (لهم).
(٦) سقط ما بين القوسين من: [أ، ط، هـ].
(٧) في [ط]: (فقال).
(٨) في [ك]: (منا).
(٩) في [م]: (م).
(١٠) مرسل؛ سليمان بن يسار تابعي، أخرجه البيهقي في المعرفة (١٦٣٧١)، وقد أخرجه مسلم (١٦٧٠) من حديث سليمان عن رجل من الأنصار، وهكذا أخرجه أحمد (١٦٦٤٩).

٢٩٦٣١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن حويصة ومحيصة (ابني) (١) مسعود وعبد اللَّه وعبد الرحمن (ابني) (٢)
٢٤٨
فلان (خرجوا) (٣) يمتاوون بخيبر، فعدي على عبد اللَّه فقتل، قال: (فذكر) (٤) ذلك (للنبي) (٥) ﷺ فقال النبي ﷺ (٦): «تقسمون (بخمسين) (٧) فتستحقون»، قالوا: يا رسول اللَّه كيف نقسم ولم شهد؟ قال: «فتبرئكم يهود»، -يعني يحلفون-، قال: فقالوا: يا رسول اللَّه إذن تقتلنا (يهود) (٨) قال: فوداه (رسول) (٩) اللَّه ﷺ من عنده (١٠).


(١) في [أ، ب، جـ، ط، ك، م]: (ابنا).
(٢) في [أ، ب، جـ، ط، ك، م]: (ابنا).
(٣) سقط من: [ط].
(٤) في [ح، هـ]: (فذكروا)، وفي [ط]: (فذكرت).
(٥) في [ط]: (لنبي).
(٦) في [م]: عليه السلام.
(٧) سقط من: [أ، ب، جـ، ط، ك، م]، وسيأتي في آخر الكتاب بإثبات هذه اللفظة.
(٨) في [هـ]: (اليهود).
(٩) في [جـ، ك، م]: (النبي).
(١٠) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس، أخرجه ابن ماجة (٢٦٧٨)، والنسائي ٨/ ١٢، والطحاوي في شرح المشكل (٤٥٩٢)، والدارقطني ٣/ ١٠٩، والبيهقي في المعرفة (٤٩٧٦)، والحربي في غريب الحديث ١/ ٦٨.

٢٩٦٣٢ - (و) (١) قال (أبو خالد) (٢): أخبرني يحيى بن سعيد عن (ابن) (٣) يسار عن النبي ﷺ (٤) نحو هذا إلا أنه قال: ذهب عبد الرحمن أخو المقتول يتكلم، فقال النبي ﷺ: «الكبر الكبر»، فتكلم (الكُبر) (٥)، فقال رسول اللَّه ﷺ: «تقسمون بخمسين
٢٤٩
يمينًا فتستحقون، أو تقسم لكم بخمسين»، قال: فقالوا: (يا رسول) (٦) اللَّه كيف (نقبل) (٧) أيمان قوم كفار، قال: فوداه النبي ﷺ من عنده (٨).


(١) سقط من: [أ، ب، جـ، ك، م]، والمثبت من: [ط، هـ].
(٢) سقط من: [أ، ط، هـ].
(٣) في [ب، ط]: (أبي).
(٤) في [أ، هـ]: عليه السلام.
(٥) في [أ، ط، هـ]: (الكبير).
(٦) في [جـ، ك]: (برسول).
(٧) سقط من: [جـ، ك، م].
(٨) مرسل، سليمان بن يسار تابعي، أخرجه مالك ٢/ ٨٧٨، والنسائي (٢٩٢٠)، وعبد الرزاق (١٨٢٥٨)، والطحاوي ٣/ ١٩٧، وأخرجه من طريق ابن يسار عن سهل بن أبي حتمة البخاري (٣١٧٣)، ومسلم (١٦٦٩).

٢٩٦٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن قال: انطلق رجلان من أهل الكوفة إلى عمر بن الخطاب فوجداه قد صدر عن البيت عامدًا إلى منى، فطافا بالبيت ثم أدركاه (فقصا) (١) عليه قصتهما (فقالا) (٢): يا أمير المؤمنين (إن) (٣) ابن عم لنا قتل نحن إليه شرع سواء في الدم وهو ساكت عنهما لا يرجع إليهما شيئًا، حتى ناشداه اللَّه، فحمل عليهما، ثم ذكراه اللَّه فكف عنهما، ثم قال: عمر ويل لنا إذا لم نذكر باللَّه، وويل لنا إذا لم نذكر اللَّه، فيكم شاهدان (ذوا) (٤) عدل تجيئان بهما على من قتله (فنقيدكم) (٥) منه، و(إلا) (٦) حلف من يدرأكم باللَّه: ما قتلنا ولاعلمنا قاتلًا، فإن نكلوا حلف منكم خمسون، ثم كانت لكم الدية (٧).


(١) في [ط]: (فقضا)
(٢) في [ط]: (فقال).
(٣) سقط (إن) من: [ط، هـ].
(٤) في [أ، ب، ط]: (ذو)
(٥) في [جـ]: (فنقيدكما).
(٦) في [ط]: (لا).
(٧) منقطع، القاسم لم يدرك عمر.

٢٩٦٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي إسحاق أن قتيلًا وجد في بني سلول فجاء الأولياء فابرأوا بني (سلول) (١) وادعوا على حي آخر، وأتوا شريحا ببني (سلول) (٢) وسألهم البينة على المدعى (عليهم) (٣).


(١) في [ط]: (سليل).
(٢) في [ط]: (سليل).
(٣) في [جـ]: (عليه).

٢٩٦٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع قال: حدثنا) (١) سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا وجد قتيل في حي أخذ منه خمسون رجلًا، فيهم المدعى (عليهم) (٢)، وإن كانوا أقل من خمسين ردت عليهم الأيمان، الأول فالأول.


(١) سقط من: [ب، ط، م].
(٢) في [ط، هـ]: (عليهم).

٢٩٦٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث بن (الأزمع) (١) قال: وجد قتيل باليمين بين وادعة (وأرحب) (٢)، فكتب عامل عمر بن الخطاب إليه، فكتب إليه عمر: أن قس ما بين الحيين، (فإلى) (٣) أيهما كان أقرب فخذهم به، قال: فقاسوا فوجدوه أقرب إلى وادعة، (قال) (٤): فاخذنا وأغرمنا وأحلفنا، فقلنا: يا أمير المؤمنين أتحلفنا وتغرمنا؟ قال: نعم، قال: فأحلف
٢٥١
منا خمسين رجلًا (باللَّه) (٥) ما فعلت ولا علمت قاتلًا (٦).


(١) في [ط]: (الذريح).
(٢) سقط من: [ب، ط، م].
(٣) في [أ، ب، ط، ك]: (قال).
(٤) سقط من: [أ، ب، جـ، م].
(٥) سقط من: [ط].
(٦) منقطع؛ وأبو إسحاق لم يسمعه من الحارث، إنما رواه عن مجالد، ومجالد ضعيف، انظر: تهذيب التهذيب ٨/ ٥٨، وتلخيص الحبير ٤/ ٤٠، والبدر المنير ٨/ ٥١٦، ومعرفة السنن للبيهقي ٦/ ١٤٢.

٢٩٦٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن أبي ليلى عن الشعبي أن قتيلًا وجد باليمين بين حيين قال: فقال عمر: انظروا أقرب الحيين إليه فأحلفوا منهم خمسين رجلًا باللَّه: ما قتلنا ولا علمنا قاتلًا، ثم تكون عليهم الدية (١).


(١) ضعيف منقطع؛ ابن أبي ليلى ضعيف، والشعبي لم يدرك عمر.

٢٩٦٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر (أن) (١) الزهري سئل عن قتيل وجد في دار رجل فقال رب الدار: إنه طرقني ليسرقني فقتلته، وقال أقول: القتيل أنه دعاه إلى بيته فقتله، فقال: أن أقسم من أهل القتيل خمسون أنه دعاه فقتله (أقيد به) (٢)، وإن نكلوا غرموا الدية.


(١) في [هـ]: (عن).
(٢) في [أ، ب، ط، هـ]: (اقتدته).

٢٩٦٣٩ - (قال) (١) الزهري: فقضى ابن عفان في قتيل من بني (باقرة) (٢) أبى أولياؤه أن يحلفوا، فأغرمه عثمان الدية (٣).


(١) في [ط، هـ]: (فقال).
(٢) في [أ، ط، هـ]: (قرة).
(٣) منقطع؛ الزهري لم يدرك عثمان.

٢٩٦٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في القتيل
٢٥٢
(يوجد) (١) غيلة قال: يقسم من المدعى عليهم (خمسين) (٢) يمينًا: ما قتلنا ولا علمنا قاتلًا، فإن حلفوا فقد برأوا، وإن نكلوا أقسم من المدعين خمسون: إن دمنا قبلكم ثم يودى (٣).


(١) في [م]: (يؤخذ).
(٢) سقط من: [أ، ب، ط، هـ].
(٣) في [هـ]: (يودوا).

٢٩٦٤١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن هشام عن أبيه في القسامة لم يزل يعمل بها في الجاهلية والإسلام.

٢٩٦٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الفضل بن دكين عن سعيد بن عبيد عن بشير بن يسار زعم أن رجلًا من الأنصار (يقال) (١) له: سهل بن أبي حثمة أخبره أن نفرا من (قومه) (٢) انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها، فوجدوا أحدهم قتيلًا، فقالوا للذين وجدوه عندهم: قتلتم صاحبنا، قالوا: ما قتلنا ولا علمنا، فانطلقوا إلى نبي اللَّه ﷺ فقالوا: يا نبي اللَّه انطلقنا إلى خيبر فوجدنا أحدنا قتيلًا، قال رسول اللَّه ﷺ: «الكبر الكبر»، فقال: «لهم تأتون بالبينة على من قتل»، فقالوا: ما لنا بينة، قال: فيحلفون لكم، قالوا: (٣) لا نرضى بأيمان اليهود، فكره (نبي) (٤) اللَّه ﷺ (أن يبطل دمه فوداه بمائة من إبل الصدقة) (٥) (٦).


(١) في [جـ]: (قال).
(٢) في [ط]: (قوم).
(٣) في [ب، ط، م]: زيادة (و).
(٤) في [جـ]: (رسول).
(٥) سقط من: [ك].
(٦) صحيح؛ أخرجه البخاري (٦٨٩٨)، ومسلم (١٦٦٩).

[١٦٨] اليمين في القسامة

٢٩٦٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شبابة بن سوار عن ابن أبي ذئب عن الزهري أن النبي ﷺ قضى في القسامة أن اليمين على المدعى عليهم (١).


(١) مرسل؛ الزهري تابعي، وانظر: ما تقدم [٢٩٦٢٧].

٢٩٦٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرني عبيد اللَّه بن عمر أنه سمع أصحابًا لهم يحدثون أن عمر بن عبد العزيز بَدَأَ (المدّعى) (١) عليهم باليمين ثم ضمنهم العقل.


(١) في [هـ]: (بالمدعى).

٢٩٦٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن مطيع (عن فضيل) (١) بن (عمرو) (٢) عن ابن عباس أنه قضى بالقسامة على المدعى عليهم (٣).


(١) سقط من: [أ، ب، ط].
(٢) في [ب]: (عمر).
(٣) منقطع، فضيل لا يروي عن ابن عباس، ومطيع هو ابن عبد اللَّه الغزال.

٢٩٦٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية (عن ابن أبي ذئب) (١) عن الزهري عن سعيد بن المسيب أنه كان يرى القسامة على المدعى عليهم.


(١) سقط من: [أ، ب، ط].

٢٩٦٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن ابن أبي ذئب عن الزهري قضى رسول اللَّه ﷺ بالقسامة على المدعى عليهم (١).


(١) مرسل؛ الزهري تابعي، وانظر: [٢٩٦٢٧].

[١٦٩] كيف يستحلفون في القسامة؟

٢٩٦٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قلت لابن شهاب: القسامة في الدم على العلم أم على (البتة) (١)، قال: على (البتة) (٢).


(١) في [هـ]: (البينة).
(٢) في [هـ]: (البينة).

٢٩٦٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن شريح أنه قال في القسامة: أوثمهم وأنا أعلم؟ -يعني استحلفهم: ما قتلنا ولا علمنا قاتلًا.

٢٩٦٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم عن الحسن بن (عبيد اللَّه) (١) عن إبراهيم قال: يستحلف كل رجل منهم باللَّه: ما قتلت ولا علمت قاتلًا، ثم (يَدِيه) (٢).


(١) في [أ، ب، ط]: (عبيد)، وفي [هـ]: (عمرو عن فضيل).
(٢) في [أ، ب، ط، هـ]: (يوديه).

٢٩٦٥١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن الشعبي قال: وجد قتيل باليمين في (وادعة) (١)، فرفع إلى عمر فأحلفهم بخمسين: ما قتلنا ولا علمنا قاتلًا، ثم وداه (٢).


(١) في [جـ]: (وداعة).
(٢) منقطع.

٢٩٦٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن هشام عن الحسن قال: يستحلف عن القسامة باللَّه: ما قتلنا ولا علمنا قاتلًا.

٢٩٦٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن ومحمد أن شريحًا استحلفهم باللَّه: ما قتلنا ولا علمنا قاتلًا.

[١٧٠] القود بالقسامة

٢٩٦٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن ابن أبي مليكة أن عمر بن عبد العزيز وابن الزبير أقادا بالقسامة (١).


(١) صحيح.

٢٩٦٥٥ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه كان يقول: إن القسامة يقاد بها] (١).


(١) سقط الخبر من: [أ، ط، هـ].

٢٩٦٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا المسعودي عن القاسم قال: قال عمر: إن القسامة إنما توجب العقل ولا (تشيط) (١) الدم (٢).


(١) أي: لا تذهب الدم، وفي [أ، ب]: (شيط)، وفي [ط]: (شرط).
(٢) منقطع؛ القاسم لم يدرك عمر.

٢٩٦٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام بن حرب عن عمرو (عن) (١) الحسن أن أبا بكر وعمر (و) (٢) الجماعة الأولى (لم) (٣) يكونوا يقتلون بالقسامة (٤).


(١) في [ب، ط، م]: (بن).
(٢) سقط من: [ط].
(٣) سقط من: [ط].
(٤) منقطع؛ الحسن لا يروي عن أبي بكر وعمر.

٢٩٦٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم (عن الحسن) (١) بن عمرو عن فضيل عن إبراهيم قال: القود بالقسامة جور.


(١) سقط من: [ك].

٢٩٦٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا سعيد عن قتادة قال: القسامة يستحقون بها الدية ولا يقاد بها.

٢٩٦٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا سعيد قال: حدثنا أبو معشر عن النخعي قال: القسامة يستحق بها الدية، ولا يقاد بها.

٢٩٦٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: لا يقتل بالقسامة إلا واحد.

٢٩٦٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن (حجاج) (١) بن أبي عثمان قال: (حدثني) (٢) أبو رجاء مولى أبى قلابة (عن أبي قلابة) (٣) أن عمر بن عبد العزيز أبرز سريرة يومًا للناس ثم أذن لهم فدخلوا (٤) فقال: ما (تقولون) (٥) في القسامة؟ (فأضب) (٦) الناس فقالوا: نقول: القسامة القود بها حق، وقد أقادت (بها الخلفاء) (٧).


(١) في [هـ]: (الحجاج).
(٢) في [أ، ط، هـ]: (حدنثا).
(٣) سقط عن: [ط].
(٤) في [هـ]: زيادة (عليه).
(٥) في [أ، ب، ط]: (يقولون).
(٦) في [أ، ب، ط]: (فأصب).
(٧) في [ط]: بياض.

[١٧١] الدم كم يجوز فيه من الشهادة؟

٢٩٦٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن سليمان بن يسار أن رسول اللَّه ﷺ قال: «شاهدان من غيركم» (١).


(١) مرسل؛ سليمان تابعي، وتقدم برقم [٢٩٦٣٠] و[٢٩٦٣٢].

٢٩٦٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا المسعودي عن القاسم قال: انطلق رجلان من أهل الكوفة إلى عمر بن الخطاب فوجداه قد صدر عن البيت (فقالا) (١): يا أمير المؤمنين إن ابن عم لنا قتل ونحن (إليه شرع) (٢) سواء في الدم، وهو ساكت عنهما (فقال) (٣): شاهدان (ذوا) (٤) عدل تجيئان (به) (٥) على من قتله فنقيدكم منه (٦).


(١) في [ط] (فقال).
(٢) سقط من: [ص]، وفي [جـ]: (شرع ونحن سواء).
(٣) في [ط، هـ]: (قال).
(٤) في [أ، ب، ط، ك]: (ذو).
(٥) في [هـ]: (بهما).
(٦) منقطع؛ القاسم لم يدرك عمر.

٢٩٦٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم عن الحسن بن عمرو عن فضيل عن إبراهيم قال: شاهدان على الدم.

٢٩٦٦٦ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (١) ابن أبي عدي عن (أشعث) (٢) عن الحسن قال: لا يجوز في القود إلا شهادة أربعة] (٣).


(١) في: [ك]: زيادة (عن).
(٢) في [ط]: (شعث).
(٣) تكرر الخبر في: [ك].

٢٩٦٦٧ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مطرف عن الشعبي قال: شاهدان] (١).


(١) في [جـ ك، م]: ركب متن هذا الأثر مع إسناد الذي قبله.

[١٧٢] القسامة إذا كانوا أقل من خمسين

٢٩٦٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن حماد عن إبراهيم قال: إذا لم تبلغ القسامة كرروا حتى يحلفوا خمسين يمينًا.

٢٩٦٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم عن أشعث عن ابن سيرين عن شريح قال: جاءت قسامة فلم يوفوا خمسين [فردد عليهم القسامة حتى أوفوا.

٢٩٦٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن هشام عن ابن سيرين (عن شريح) (١) قال: إذا كانوا أقل من خمسين] (٢) (ردت) (٣) عليهم الأيمان.


(١) سقط من: [أ، ب، ط، هـ].
(٢) سقط من: [ط].
(٣) في [هـ]: (رددت).

٢٩٦٧١ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عبد اللَّه بن يزيد الهذلي عن أبي مليح أن عمر بن الخطاب ردد عليهم الأيمان] (١) (٢).


(١) سقط الخبر من: [أ، ط، هـ].
(٢) ضعيف منقطع؛ عبد اللَّه بن يزيد ضعيف، وأبو المليح لا يروي عن عمر.

٢٩٦٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا كانوا أقل من خمسين ردت عليهم الأيمان الأول فالأول.

٢٩٦٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا بن أبي الزناد عن أبيه عن عمر بن عبد العزيز أنه ردد الأيمان على سبعة نفر (في القسامة) (١) أحدهم (خالي) (٢).


(١) سقط من: [جـ].
(٢) في [هـ]: (جان).

٢٩٦٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: إذا نقص من الخمسين في القسامة رجل لم يجزها.

٢٩٦٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن ابن شهاب قال: (أما) (١) الذي عليه الناس اليوم (فترديد) (٢) الأيمان.


(١) في [ط]: (ما).
(٢) في [جـ]: (فتردد).

[١٧٣] القتيل يوجد بين الحيين

٢٩٦٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم عن محمد بن إسحاق عن أبي جعفر أن عليًا كان إذا وجد القتيل بين (القريتين) (١) قاس ما بينهما (٢).


(١) في [ب]: (الفريقين).
(٢) منقطع؛ أبو جعفر لم يدرك عليًا.

٢٩٦٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم عن أشعث عن الشعبي قال: (قتل) (١) قتيل بين حيين من همدان بين وادعة و(خيوان) (٢)، فبعث (معهم عمر) (٣) المغيرة ابن شعبة فقال: انطلق معهم فقس ما بين القريتين، فأيهما كانت أقرب فالحق بهم القتيل (٤).


(١) في [هـ]: (وجد).
(٢) في [ط، هـ]: (حيوان).
(٣) في [م]: (عمر معهم).
(٤) منقطع؛ الشعبي لم يدرك عمر، وأشعث ضعيف.

٢٩٦٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث بن (الأزمع) (١) قال: وجد قتيل باليمن بين وادعة (وأرحب) (٢) فكتب عامل عمر إليه، فكتب إليه عمر أن قس ما بين الحيين، فإلى أيهما كان أقرب فخذهم به (٣).


(١) في [ب]: (الأرضع).
(٢) في [م]: (وأرجب).
(٣) منقطع؛ لم يروه أبو إسحاق عن الحارث، وتقدم برقم [٢٩٦٣٦].

[١٧٤] القسامة من لم يرها

٢٩٦٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن يحيى بن أبي إسحاق قال: سمعت سالم بن عبد اللَّه يقول وقد تيسر قوم من بني ليث ليحلفوا الغد في القسامة فقال: يا لعباد اللَّه لقوم يحلفون على ما لم يروه ولم يحضروه ولم يشهدوه، ولو كان لي -أو إلي- من الأمر شيء لعاقبتهم أو لنكلتهم أو لجعلتهم نكالًا، وما قبلت لهم شهادة.

٢٩٦٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن (حجاج) (١) بن أبي عثمان قال: حدثني أبو رجاء مولى أبي قلابة عن أبي قلابة أن عمر بن عبد العزيز أبرز سريره يوما للناس ثم أذن لهم فدخلوا عليه، فقال: ما (تقولون) (٢) في القسامة؟ (فأضب) (٣) الناس فقالوا: نقول القسامة القود بها حق، وقد أقادت بها الحلفاء، فقال: ما تقول يا أبا قلابة؟ ونصبني للناس، قلت: يا أمير المؤمنين عندك أشراف العرب ورؤوس الأجناد، أرأيت لو أن خمسين منهم شهدوا على رجل بحمص أنه قد سرق ولم يروه: أكنت تقطعه؟ قال: لا.


(١) في [هـ]: (الحجاج).
(٢) في [ب]: (يقولون).
(٣) في [أ، ب، ك]: (فأصب)، وفي [ط]: (ما أصب).

٢٩٦٨١ - قلت: وما قتل رسول اللَّه ﷺ أحدًا قط، إلا في إحدى ثلاث خصال: رجل يقتل (يحريرة) (١) نفسه، أو رجل زنى بعد إحصان، أو رجل حارب اللَّه ورسوله وارتد عن الإسلام (٢).


(١) في [أ، ب، ط]: (بحديدة).
(٢) مرسل؛ أبو قلابة تابعي.

[١٧٥] الرجل يقتل في الزحام

٢٩٦٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثني ابن أبي ليلى عن عطاء أن الناس أجلوا عن قتيل في الطواف فوداه من بيت المال.

٢٩٦٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا وهب بن عقبة و(مسلم) (١) بن يزيد بن مذكور سمعاه (من) (٢) يزيد بن مذكور أن الناس ازدحموا
٢٦٢
في المسجد الجامع بالكوفة يوم الجمعة، (فأفرجوا) (٣) عن قتيل (فوداه) (٤) علي بن أبي طالب من بيت المال (٥).


(١) في [أ، ب، ط]: (سالم)، وفي [جـ، ك، م]: (سلم).
(٢) سقط من: [ط].
(٣) في [جـ]: (فأرجعو).
(٤) في [ط]: (فواده).
(٥) مجهول؛ لجهالة يزيد بن مذكور، والخبر أخرجه عبد الرزاق (١٨٣١٦)، ومسدد كما في المطالب العالية (١٩٠٧)، والطحاوي في شرح المشكل ١١/ ٥١١، والحربي في غريب الحديث ٢/ ٤٧٨.

٢٩٦٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم أن رجلًا قُتل في الطواف، فاستشار عمر الناس فقال علي: ديته على المسلمين، أو في بيت المال (١).


(١) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عليًا.

٢٩٦٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء قال: (أتى) (١) حجر (عائر) (٢) في إمرة مروان، فأصاب ابن نسطاس (بن) (٣) عامر ابن عبد اللَّه ابن نسطاس لا يعلم من صاحبه فقتله، فضرب مروان ديته على الناس.


(١) في [ب، ط، م]: (أتلى).
(٢) في [أ، ب، ط]: (غابر).
(٣) في [هـ]: (عم)، أخذًا من مصنف عبد الرزاق (١٧٣٠٢).

٢٩٦٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد ابن أبي عدي عن أشعث عن الحسن في قوم تناضلوا فأصابوا إنسانًا، لا يدرى أيهم أصابه قال: الدية عليهم كلهم.

[١٧٦] المكاتب يُقتل (١)


(١) في [أ، ب، ط، هـ]: زيادة (أو يقتل).

٢٩٦٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير [عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «يؤدى المكاتب بقدر ما عتق منه دية الحر، وبقدر ما (رق) (١) منه دية العبد» (٢).


(١) في [جـ، ك، م]: (دق).
(٢) صحيح؛ أخرجه أحمد (٢٣٥٦)، وأبو داود (٤٥٨١)، والنسائي ٨/ ٤٥، والترمذي (١٢٥٩)، والطيالسي (٢٦٨٦)، والطبراني (١١٩٩٣)، والبيهقي ١٠/ ٣٢٦، وعبد الرزاق (١٥٧٣١)، والطحاوي ١/ ١١١، والحاكم ٢/ ٢١٨، والدارقطني ٣/ ١٩٩.

٢٩٦٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة قال: قال علي: يؤدى من المكاتب بقدر ما (أداه) (١) (٢).


(١) في [جـ ك، م]: (أدا - أدى).
(٢) صحيح.

٢٩٦٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير] (١) أن عليًا ومروان كانا يقولان: (في المكاتب) (٢) يؤدى منه دية الحر بقدر ما (أداه) (٣)، وما (رق) (٤) (منه) (٥) دية العبد (٦).


(١) تكرر ما بين المعكوفين في: [جـ].
(٢) سقط من: [أ، ب، ط، هـ].
(٣) في [ط]: (أراه).
(٤) في [أ، ب، ط]: (أرقا).
(٥) سقط من: [أ، ب، ط، ك، م].
(٦) منقطع، يحيى بن أبي كثير لا يروي عن علي ومروان.

٢٩٦٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن سواء عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عمر بن عبد العزيز قال: جراحة المكاتب جراحة عبد.

٢٩٦٩١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن أشعث عن الحكم عن إبراهيم قال: تؤدى جراحته بحساب ما أدى.

٢٩٦٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن سواء عن (عباد) (١) بن منصور عن حماد عن إبراهيم عن (شريح) (٢) قال: جراحة المكاتب جراحة عبد.


(١) في [جـ]: (عبادة).
(٢) سقط من: [ط].

[١٧٧] رجل رمى بنار فأحرق دار قوم

٢٩٦٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادًا عن رجل رمى بنار في دار قوم فاحترقوا، قال: ليس عليه قود، (١) لا يقتل.


(١) في: [هـ]: زيادة (و).

٢٩٦٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن عبد العزيز بن حصين عن يحيى ابن يحيى الغساني قال: أحرق رجل (تبنا) (١) في (قراح) (٢) له، فخرجت شرارة من نار حتى أحرقت شيئًا لجاره قال: فكتبت فيه إلى عمر بن عبد العزيز فكتب إليّ أن رسول اللَّه ﷺ قال: «العجماء (٣) جبار»، وأرى أن النار جبار (٤).


(١) في [أ، ب، ط، ك، م]: (بيتًا)، وفي [هـ]: (تبنًا)
(٢) في [ط، هـ]: (فراح).
(٣) في [هـ]: زيادة (جراحها)، زادها من المحلى ١١/ ٢٠.
(٤) مرسل؛ عمر بن عبد العزيز ليس صحابيًا.

٢٩٦٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود عن شعبة قال: سألت الحكم
٢٦٥
وحمادا عن رجل أحرق دارًا، فأحرق فيها قومًا (قالا) (١): لا يقتل.


(١) سقط من: [ط].

[١٧٨] بين المسلم والذمي قصاص؟

٢٩٦٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن عبيد (عن محمد) (١) بن إسحاق قال: حدثني مكحول قال: لما قدم علينا عمر بيت المقدس أعطى عبادة بن الصامت (رجلًا) (٢) من أهل الذمة دابته يمسكها، فأبى عليه فشجه موضحة، ثم دخل المسجد، فلما خرج عمر صاح النبطي إلى عمر، فقال (عمر) (٣): من صاحب هذا؟ قال عبادة: أنا صاحب هذا، (قال) (٤): ما أردت إلى هذا، قال: (أعطيته) (٥) دابتي يمسكها فأبى، وكنت امرءًا فيّ حدٌ، قال: أما لا، فاقعد للقود، فقال له زيد بن ثابت: ما كانت لتقيد عبدك من أخيك، قال: أما واللَّه لئن تجافيت لك عن القود (لأعنتنك) (٦) في الدية أعطه عقلها مرتين (٧).


(١) سقط من: [ط].
(٢) في [ك]: (الرجل).
(٣) سقط من: [جـ].
(٤) سقط من: [ط، هـ].
(٥) في [أ، هـ]: (أعطيتها).
(٦) في [هـ]: (لأعنتك).
(٧) منقطع؛ مكحول لم يدرك عمر.

٢٩٦٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: لا قود بين النصراني والحر المسلم، ولا بين النصراني والعبد المسلم.

[١٧٩] رجل شج رجلًا فذهبت عينه

٢٩٦٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن الحباب عن (سفيان عن) (١) خالد النيلي عن الحكم وحماد أنهما قال: في رجل شج رجلًا، فذهبت عينه (٢)، فقال الحكم: إن شهدوا أنها ذهبت من الضربة فهو جائز.


(١) سقط من: [ط].
(٢) في [هـ]: زيادة (من غير تلك الشجة).

٢٩٦٩٩ - وقال حماد: إن شهدوا أنه ضربه يوم ضربه وهي صحيحة (فهو) (١) جائز.


(١) في [ط]: (فهي).

[١٨٠] القوم يدفع بعضهم بعضا في البئر أو الماء

٢٩٧٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن حنش بن المعتمر قال: حفرت زبية باليمين للأسد فوقع فيها الأسد، فأصبح الناس يتدافعون على رأس البئر، فوقع فيها رجل فتعلق بآخر، وتعلق الآخر (بآخر) (١)، فهوى فيها أربعة فهلكوا فيها جميعًا، فلم يدر الناس كيف (يصنعون) (٢)؟ فجاء علي فقال: إن شئتم قضيت بينكم بقضاء يكون جائزًا بينكم حتى (تأتوا) (٣) النبي ﷺ (٤) قال: فإني أجعل الدية على من حضر رأس البئر، فجعل للأول الذي هو في البئر ربع
٢٦٧
الدية، وللثاني ثلث الدية، وللثالث نصف الدية، وللرابع كاملة، (قال) (٥): فتراضوا على ذلك حتى أتوا النبي ﷺ فأخبروه بقضاء علي فأجاز القضاء (٦).


(١) في [هـ]: (بالآخر).
(٢) في [ط]: (يفعلون).
(٣) في [أ، ب، ط، ك]: (تأتون).
(٤) في [ك، م]: عليه السلام.
(٥) سقط من: [جـ، ط، ك].
(٦) ضعيف؛ يحتمل الانقطاع، حنش ضعيف، وفي إدراكه لعلي كلام، أخرجه أحمد (٥٧٣)، والطيالسي (١١٤)، والبيهقي (٨/ ١١١)، والبزار (٧٣٢)، ووكيع في أخبار القضاة (١/ ٩٥)، وابن أبي عاصم في الديات (٩٤).

٢٩٧٠١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا عبد اللَّه بن حبيب بن أبي ثابت عن عامر عن مسروق أن ستة غلمة ذهبوا يسبحون، فغرق أحدهم فشهد ثلاثة على اثنين أنهما (غرقاه) (١)، وشهد اثنان على ثلاثة أنهم (غرقوه) (٢)، فقضى (علي) (٣) (أن) (٤) على الثلاثة خمسي الدية، وعلى الاثنين ثلاثة أخماس الدية (٥).


(١) في [ط، م]: (أغرقاه).
(٢) في [جـ، م]: (أغرقوه).
(٣) سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
(٤) سقط من: [ط، هـ].
(٥) صحيح.

٢٩٧٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (يحيى) (١) بن سعيد عن سفيان عن فراس عن الشعبي عن مسروق أنه جعل الدية أسباعًا: أربعة على ثلاثة، وثلاثة على أربعة.


(١) في [ط]: (محمد).

٢٩٧٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مسهر عن سعيد عن قتادة عن خلاس قال: أستأجر رجل أربعة رجال ليحفروا له بئرًا، فحفروها فانخسفت بهم البئر،
٢٦٨
فمات أحدهم، فرفع ذلك إلى علي، فضمن الثلاثة ثلاثة أرباع الدية، وطرح عنهم ربع الدية (١).


(١) صحيح.

٢٩٧٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا أبو مالك عن علي بن الأقمر أن رجلًا استاجر ثلاثة يحفرون له حائطًا، فضربوا في أصله جمبعًا فوقع عليهم، فمات أحدهم فاختصموا إلى (شريح) (١)، ففضى على (الباقيين) (٢) بثلثي الدية.


(١) في [جـ]: (شرح).
(٢) في [أ، ط]: (الباقين).

٢٩٧٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن (معمر) (١) عن الزهري أنه سئل عن أجراء: استؤجروا يهدمون حائطًا فخر عليهم، فمات بعضهم أنه يغرم (بعضهم) (٢) لبعض، الدية على من بقي.


(١) في [ط]: (عمر).
(٢) في [ط، هـ]: (بعضهم).

٢٩٧٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا (موسى) (١) بن علي عن أبيه قال: جاء أعمى ينشد الناس في زمان عمر يقول:
(يا) (٢) أيها الناس (٣) لقيت منكرا … هل يعقل الأعمي الصحيح المبصرا
خرا معا كلاهما (تكسرا) (٤)


(١) سقط من: [ط].
(٢) سقط من: [ك].
(٣) في [ط]: زيادة (لقد).
(٤) في [أ، ب]: (مكسرا).

٢٩٧٠٨ - [*] قال وكيع: كانوا يرون أن رجلًا صحيحًا كان يقود أعمى فوقعا في بئر فوقع عليه، فإما (قتله) (١)، وإما جرحه، فضمن الأعمى.


(١) في [هـ]: (قلله).

[*] قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا بالمطبوع، قفز في الترقيم

[١٨١] الرجل يجد مع امرأته رجلا (فيقتلها) (١)


(١) في [أ، هـ]: (فيقتله).

٢٩٧٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن رجلًا من أهل الشام يقال: له ابن خيبري -وجد مع امرأته رجلًا (فقتلها) (١) -أو قتلهما- فرفع إلى معاوية فأشكل عليه القضاء في ذلك، فكتب إلى أبي موسى: أن سل عليًا (في) (٢) ذلك، فسأل أبو موسى عليًا فقال: إن هذا لشيء ما هو بأرضنا، عزمت عليك لتخبرني، فأخبره فقال علي: أنا، أبو حسن، إن لم يجئ بأربعة شهداء فليدفعوه برمته (٣).


(١) في [هـ]: (فقتله).
(٢) في [م]: (عن).
(٣) صحيح.

٢٩٧١٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أسباط عن الشيباني عن سلمة قال: رفع إلى مصعب رجلٌ وجد مع امرأته رجلا فقتله فأبطل دمه.

٢٩٧١١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن أبي عاصم عن الشعبي قال: كان رجلان أخوان من الأنصار يقال لأحدهما: أشعث، فغزا في جيش من جيوش المسلمين، قال: فقالت امرأة أخيه لأخيه: هل لك في امرأة أخيك معها رجل يحدثها؟ فصعد فأشرف عليه وهو معها على فراشها، وهي تنتف له دجاجة: وهو يقول:
٢٧٠
وأشعث غرة الإسلامُ منى … خلوت بعرسه ليل التمام
أبيت على حشاياها ويمسي … على دهماء لاحقة الحزام
كأن مواضع الربلات منها … (فئام) (١) قد جمعن إلى (فئامي) (٢)


(١) في [أ، ط، هـ]: (تمام).
(٢) في [أ، ط، هـ]: (تمامي).

٢٩٧١٥ - [*] قال: فوثب إليه الرجل فضربه بالسيف حتى قتله ثم ألقاه فأصبح قتيلًا بالمدينة، فقال عمر: أنشد اللَّه رجلًا كان عنده من هذا علم إلا قام به، فقام الرجل فأخبره بالقصة فقال: سحق وبعد (١).


(١) منقطع، الشعبي لم يدرك عمر.

[*] قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا بالمطبوع، قفز في الترقيم

٢٩٧١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: الرجل يجد على امرأته رجلا فيقتله (١)، أيهدر دمه؟ قال: ما من أمر إلا بالبينة، قلت: إذا شهد عليه أنه (زانٍ) (٢) في أهلي قال: وإن أشهد، لا أمر إلا بالبينة، (لا أمر إلا بالبينة) (٣).


(١) في [هـ]: زيادة (قال).
(٢) في [أ، ط، هـ]: (رَآني)، وفي [ب، جـ]: (زاني).
(٣) سقط من: [أ، ط، هـ].

٢٩٧١٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اللَّه قال: بينا نحن ليلة (١) في المسجد إذ جاء رجل فقال: لو أن رجلًا وجد مع امرأته رجلًا فقتله قتلتموه؟ أو تكلم (٢) جلدتموه؟ لأذكرن ذلك
٢٧١
للنبي [صلى اللَّه (عليه وسلم) (٣)] (٤) فأتاه فذكر ذلك فسكت عنه، فنزلت آية اللعان، فدعاه النبي ﷺ فقرأها عليه، فجاء الرجل بعد يقذف امرأته، فلاعن رسول اللَّه ﷺ بينهما وقال: «عسى أن تجيء به أسود جعدًا»، فجاءت به أسود جعدًا (٥).


(١) في [هـ]: زيادة (المسجد).
(٢) في [هـ]: زيادة (به).
(٣) سقط من: [م].
(٤) في [ك]: عليه السلام.
(٥) صحيح؛ أخرجه مسلم (٤٩٥)، وابن حبان (٢٠٦٨)، وأبو داود (٢٢٥٣).

٢٩٧١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عبد الملك عن ورّاد عن المغيرة قال: بلغ النبي ﷺ (١) أن سعد بن عبادة يقول: لو وجدت معها رجلا لضربته بالسيف غيرمصفح قال: فقال النبي ﷺ (٢): «أتعجبون من غيرة سعد، فواللَّه لأنا أغير من سعد، واللَّه أغير مني، ومن أجل غيرة اللَّه (حرم) (٣) (اللَّه) (٤) الفواحش ما ظهر منها وما بطن» (٥).


(١) في [ك، م]: عليه السلام.
(٢) في [أ، ب، ط، ك، م]: عليه السلام.
(٣) سقط من: [أ، ط].
(٤) سقط من: [أ، ط، هـ].
(٥) صحيح؛ أخرجه البخاري (٤٨٤٦)، ومسلم (١٤٩٩).

٢٩٧١٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن المغيرة بن النعمان عن هانئ بن (حرام) (١).


(١) في [أ، ط، هـ]: (حزام)، وانظر: العلل لأحمد ٢/ ٩، والتاريخ الكبير ٨/ ٢٣١، وتوضيح المشبته ٣/ ١٦٩.

٢٩٧٢٠ - زاد فيه يحيى بن آدم عن مالك بن أنس عن هانئ بن (حرام) (١) أن رجلًا وجد مع امرأته رجلًا فقتلها، فكتب فيه إلى عمر، فكتب فيه عمر كتابين: كتاب في العلانية يقتل، وكتاب في السر تؤخذ الدية (٢).


(١) في [أ، ط، هـ]: (حزام)، وانظر: العلل لأحمد (٢/ ٩)، والتاريخ الكبير (٨/ ٢٣١)، وتوضيح المشبته (٣/ ١٦٩).
(٢) مجهول؛ لجهالة هانئ بن حرام.

[١٨٢] الرجل (يرمي) (١) امرأته بالشي أو أمته


(١) في [أ، ط]: (ترمي)، وفي [هـ]: (يشهد ترمي).

٢٩٧٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مروان بن معاوية عن الربيع بن النعمان عن أمه أن امرأة من بني ليث يقال لها أم هارون: بينما هي جالسة تقطع (من) (١) لحم أضحيتها، إذ شد كلب في الدار على ذلك اللحم، فرمته بالسكين فأخطأته واعترض ابن لها فوقعت السكين في بطنه (مرتزة) (٢) فمات، فوداه علي من بيت المال (٣).


(١) سقط من: [جـ].
(٢) في [هـ]: (من يدها) وفي [أ، ط]: (يده).
(٣) مجهول؛ لجهالة أهم الربيع.

٢٩٧٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (علي) (١) بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن خلاس قال: رمى رجل أمة بحجر فقتلها، فطلب ميراثها من إخوته فقال إخوته: لا ميراث (لك) (٢)، فارتفعوا إلى علي، فأخرجه من الميراث وقضى عليه بالدية وقال:
٢٧٣
حظك منها ذلك الحجر (٣).


(١) سقط من: [جـ، ط، ك، م].
(٢) في [جـ]: (ولك).
(٣) ضعيف؛ سعيد بن أبي عروبة اختلط.

٢٩٧٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن حجاج عن ابن أبي نجيح عن مجاهد (١).


(١) منقطع؛ مجاهد لم يدرك عمر.

٢٩٧٢٤ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (١).


(١) منقطع حكمًا؛ حجاح مدلس.

٢٩٧٢٥ - وعن قتادة عن أبي المليح (١).


(١) منقطع حكمًا؛ حجاح مدلس.

٢٩٧٢٦ - وعن عطاء أن قتادة كانت له أم ولد ترعى غنمه فقال له ابنه منها: حتى (متى) (١) تستأمي أمي؟ (واللَّه) (٢) لا (تستأميها) (٣) أكثر مما استأميتها، قال: إنك لها هنا، فخذفه بالسيف فقتله، فكتب في ذلك سراقة بن جعشم إلى عمر، فكتب إليه عمر: (وافني) (٤) به وبعشرين ومئة، قال حجاج: وقال بعضهم: وبأربعين ومئة، فأخذ منها ثلاثين حقة، وثلاثين جذعة، وأربعين ما بين ثنية إلى بازل عامها، كلها خلفة، فقسمها بين إخوته ولم يورثه شيئًا (٥).


(١) سقط من: [أ، ب، ط].
(٢) في [هـ]: (وأنه).
(٣) في [ط، هـ]: (تستأمها).
(٤) في [هـ]: (فائتني)، وفي [ط]: (واتني).
(٥) منقطع، قتادة لم يدرك عمر.

٢٩٧٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن عوف قال: كان عمر بن
٢٧٤
حيان الحماني يصنع (الخيل) (١) وإنه حمل ابنه على فرس، فخر فتقطر من الفرس (٢) فمات، فجعلت ديته على عاقلته زمان زياد على البصرة.


(١) في [جـ، ك، م]: (الحبل).
(٢) أي: وقع على أحد شقيه.

٢٩٧٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن ابن سيرين قال: حمل رجل ابنه على فرس (ليشوره) (١) فنخس به (وصوت) (٢) به فقتله، فجعل ديته على عاقلته ولم يورث الأب شيئًا.


(١) أي: ليعرف حالة الفرس، وفي [أ، هـ]: (ليسوره)، وفي [ط]: (لسوره).
(٢) في [جـ، ك، م]: (فصوت).

[١٨٣] الرجلان يشهدان على رجل بالحد

٢٩٧٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن خلاس عن علي أن رجلين أتيا عليًا فشهدا على رجل أنه سرق فقطع يده، ثم جاء بآخر فقالا: هو هذا، قال: فاتهمهما على هذا، وضمنهما دية الأول (١).


(١) ضعيف؛ سعيد اختلط.

[١٨٤] الرجل يجب عليه القتل فيدفع إلي الأولياء

٢٩٧٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا ابن جريج قال: أخبرني (عمرد) (١) أن (حيي) (٢) بن يعلى أخبره أنه سمع يعلى يخبر أن رجلًا أتى
٢٧٥
يعلى فقال له: (قاتلي) (٣) هذا (٤)، فدفعه إليه يعلى فجدعوه بسيوفهم حتى (رأوا) (٥) أنهم قتلوه وبه رمق، فأخذه أهله فداووه حتى بَرَأ، فجاء يعلى فقال: (٦) أو (لست) (٧) قد دفعت إليك (٨)، فأخبره خبره، فدعاه يعلى فوجده قد (شلل) (٩) فحُسبت جروحُه فوجدوا فيه الدية، فقال له يعلى: إن شئت فادفع إليه ديته فاقتله، وإلا فدعه، فلحق بعمر (فاستأدى) (١٠) على يعلى، فاتفق عمر وعليٌ على قضاء يعلى أن يدفع إليه الدية ويقتله، أو يدعه فلا يقتله، وقال عمر ليعلى: إنك لقاض، ثم رده إلى عمله (١١).


(١) في [أ، ب]: (عمرو).
(٢) في [أ، ط، هـ]: (حي)، وأكثر المراجع على (حيي)، انظر: التاريخ الكبير ١/ ٧٠ و٣/ ٧٤، والجرح والتعديل ٥/ ٨ و٧/ ٤٢ و٧/ ٢٣٩، والثقات (٤/ ١٧٧)، وتعجيل المنفعة ١/ ١١٠ و٢١١ و٣٦٣)، وتهذيب الكمال ١٣/ ٢١٣.
(٣) سقط من: [أ، ط، هـ].
(٤) في [هـ]: زيادة (قاتلي أخي).
(٥) في [ط، ك، م]: (ربو)، وفي [هـ]: (رمو).
(٦) في [هـ]: زيادة (قاتل أخي فقال).
(٧) في [ط، هـ]: (ليس).
(٨) في [جـ]: زيادة (حاجتي).
(٩) تغير لون ثوبه بدم لا يغسل بالسهولة، وفي [ط، هـ]: (سلك).
(١٠) أي استعدى وطلب القضاء عليه، وفي [م]: (استادلها).
(١١) مجهول؛ لجهالة عمرد وحيي بن يعلى.

[١٨٥] الرجل يقتل ابنه

٢٩٧٣١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد وأبو خالد عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: «لا يقتل الوالد بالولد» (١).


(١) منقطع حكمًا؛ حجاج بن أرطأة مدلس، أخرجه أحمد (٣٤٦)، وابن ماجه (٦٦٢)، والترمذي (١٤٠٠)، والدارقطني ٣/ ١٤٠، والبيهقي ٨/ ٧٢، وعبد بن حميد (٤١)، وابن أبي عاصم في الديات (٣٧)، وابن الجارود (٧٨٨)، وابن عبد البر في التمهيد ٢٣/ ٤٤١.

٢٩٧٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا بن فضيل عن ليث عن مجاهد وعطاء قال: لا يقاد الرجل من والديه وإن قتلاه صبرا.

[١٨٦] الرجل تخرق (أنثياه) (١)


(١) في [أ، ب، ط]: (أنثييه).

٢٩٧٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن فضيل عن ليث عن عمرو بن شعيب قال: كتب إلى عمر في امرأة أخذت بأنثيى رجل فخرقت الجلد ولم تخرق الصفاق (قال) (١) عمر لأصحابه: ما ترون في هذا؟ قالوا: اجعلها بمنزلة الجائفة، فقال عمر: (لكني) (٢) أرى غير ذلك، أرى أن فيها نصف ما في الجائفة (٣).


(١) في [ط، هـ]: (فقال).
(٢) سقط من: [أ، ب]، وفي [جـ، ط، ك، م]: (لكن).
(٣) ضعيف منقطع؛ ليث بن أبي سليم ضعيف، وعمرو بن شعيب لم يدرك عمر.

[١٨٧] الرجل يستكره المرأة (فيفضيها) (١)


(١) في [أ، ب]: (فيعضها)، والمراد خرق ما بين المخرجين.

٢٩٧٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن داود عن عمرو بن شعيب أن رجلًا استكره امرأة فأفضاها فضربه عمر الحد وغرمه ثلث ديتها (١).


(١) منقطع؛ عمرو بن شعيب لم يدرك عمر.

٢٩٧٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن الحباب عن خالد بن عبد اللَّه عن خالد الحذاء عن أبان بن عثمان أنه رفع إليه رجل تزوج جارية فأفضاها، فقال فيها
٢٧٧
هو وعمر بن عبد العزيز: إن كانت ممن يجامع مثلها فلا شيء عليه، وإن كانت ممن لا يجامع مثلها فعليه ثلث الدية.

٢٩٧٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شيخ عن قتادة عن زيد بن ثابت في الرجل يعقر (١) المرأة قال: إذا أمسك (أحدهما عن الآخر) (٢) فالثلث، وإن لم يمسك فالدية (٣).


(١) لعله (يفضي) كما عند عبد الرزاق (٢٨٤٧٧).
(٢) المراد المسلكان عند المرأة، وفي [ط، هـ]: (أحدهما)، وفي [ز]: (أحدهما على الآخر).
(٣) مجهول؛ لإبهام راويه.

[١٨٨] الرجل يستسقي فلا يسقى حتى يموت

٢٩٧٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن أن رجلًا استسقى على باب قوم فأبوا أن يسقوه، فأدركه العطش فمات فضمنهم عمر (الدية) (١) (٢).


(١) في [جـ، ك، م]: (ديته).
(٢) ضعيف منقطع؛ أشعث ضعيف، والحسن لم يدرك عمر.

[١٨٩] ما يحل به دم المسلم

٢٩٧٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب (١) عن أبي قلابة قال: ما قتل على عهد رسول اللَّه ﷺ ولا أبي بكر ولا عمر رجل من المسلمين إلا (من) (٢) زنا أو قتل أو حارب اللَّه ورسوله.


(١) في [هـ]: زيادة (عن أبي رجاء).
(٢) في [أ، ب، جـ، ط، ك، م]: (في).

٢٩٧٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن عبد اللَّه بن مرة عن مسروق عن عبد اللَّه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «لا يحل دم امرئ يشهد أن لا إله إلا اللَّه وأني رسول اللَّه إلا أحد ثلاثة نفر: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة» (١).


(١) صحيح؛ أخرجه البخاري (٦٨٧٨)، ومسلم (١٦٧٦).

٢٩٧٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو بن غالب عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه ﷺ: «لا يحل دم امرئ مسلم، إلا رجل قتل فقتل، أو رجل زنى بعد ما أحصن، أو رجل ارتد بعد إسلامه» (١).


(١) صحيح؛ عمرو بن غالب ثقة، أخرجه أحمد (٢٤٣٠٤)، ومسلم (١٦٧٦).

٢٩٧٤١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عمرو بن غالب عن عائشة عن النبي عليه السلام (١) مثله (٢).


(١) في [جـ]: ﷺ.
(٢) صحيح؛ أخرجه مسلم (١٦٧٦)، وأحمد (٢٥٧٩٤).

٢٩٧٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور (عن إبراهيم) (١) عن أبي (معمر) (٢) عن مسروق عن عائشة قالت: ما حل دم أحد من أهل هذه القبلة إلا من استحل ثلاثة أشياء: قتل النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق جماعة المسلمين أو الخارج من جماعة المسلمين (٣).


(١) في [جـ، ك، م] زيادة: (عن إبراهيم).
(٢) في [أ، ط، ك، م]: (معشر).
(٣) صحيح؛ أخرجه الحاكم (٤/ ٣٥٤)، والدارقطني (٣/ ٨٣) وفي العلل (٥/ ٢٥٥).

٢٩٧٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا (محمد بن قيس) (١) عن أبي حصين أن عثمان أشرف على الناس يوم الدار فقال: أما علمتم أنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا أربعة: رجل قتل فقتل، أو رجل زنى بعد ما أحصن، أو رجل ارتد بعد إسلامه، أو رجل عمل عمل قوم لوط (٢).


(١) في [ك]: (قيس ومحمد).
(٢) منقطع؛ أبو حصين لا يروي عن عثمان.

[١٩٠] العبد يوجد قتيلًا

٢٩٧٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن علي بن الأقمر قال: وجدت مملوكًا لنا كان يعمل في بئر في دار عتبة، فخاصمته إلى شريح فقال: بينتك أنهم أكرهوه، وإلا أقسم لك من أهل الدار من شئت.

٢٩٧٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قال لي ابن شهاب: ليس في العبد قسامة، ولا (ترد) (١) به القسامة، إنما هي الأثمان كهيئة الحق يدعى.


(١) في [أ، ط، هـ]: (يرد).

٢٩٧٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قضى هشام ابن عبد الملك في عبد أيوب مولى نافع بخمسين يمينًا على أيوب، فحلف فأخذ ثمنه.

[١٩١] الدم يقضي فيه الأمراء

٢٩٧٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن (يزيد) (١) قال: قال (سلمان) (٢): (أما) (٣) الدم فيقضي فيه عمر (٤).


(١) في [أ، ح، ط، هـ]: (زيد).
(٢) في [أ، ط، هـ]: (سليمان).
(٣) في [هـ]: (أم).
(٤) صحيح.

٢٩٧٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع (قال: حدثنا) (١) مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة قال: كتب عمر إلى أمراء الأجناد أن لا تقتل نفس دوني (٢).


(١) في [أ، هـ]: (عن).
(٢) صحيح.

٢٩٧٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن ابن سيرين قال: كان لا يقضى في دم دون أمير المؤمنين.

٢٩٧٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة عن عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن جارية لحفصة سحرتها ووجدوا سحرها (واعترفت) (١) به، (فأمرت) (٢) عبد الرحمن بن زيد فقتلها، فبلغ ذلك عثمان فأنكره واشتد عليه، فأتاه ابن عمر فأخبره أنها سحرتها واعترفت به ووجدوا سحرها، فكأن عثمان إنما أنكر ذلك؛ لأنها قتلت بغير إذنه (٣).


(١) في [ط، هـ]: (فاعترفت).
(٢) في [أ، ب]: (فأمر).
(٣) صحيح.

[١٩٢] المعاهد يَقْتُلُ

٢٩٧٥١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص قال: سألت عمرًا: ما كان الحسن يقول في المعاهد يقتل؟ قال: إن كانوا يتعاقلون فعلى العواقل، وإن كانوا لا يتعاقلون فدين عليه في ماله (١).


(١) في [هـ]: زياده (وذمته).

٢٩٧٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبي في المعاهد يقتل قال: ديته للمسلمين، وعقله عليهم.

٢٩٧٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بشر عن سعيد عن قتادة في رجل من أهل الذمة فقا عين رجل مسلم، قال: ديته على أهل طسوجه (١).


(١) أهل جهته.

[١٩٣] أربعة شهدوا على رجل بالزنى (بالرجم) (١)


(١) سقط من: [م]، وفي [هـ]: (فرجم).

 

٢٩٧٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن الشيباني عن حماد في أربعة شهدوا على رجل بالزنى فرجم، ثم رجع أحدهم، قال: (عليه) (١) ربع الدية.


(١) سقط من: [هـ].

٢٩٧٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن مطر عن عكرمة في أربعة شهدوا على رجل بحد، ثم أكذب أحدهم نفسه، قال: يغرم ربع الدية

٢٩٧٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا، أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال: (يُقتل) (١) وعلى الآخرين الدية.


(١) في [أ، ط، هـ]: (يعقل).

٢٩٧٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن يزيد عن أيوب أبي العلاء قال: قال أبو هاشم في أربعة شهدوا على رجل بالزنى ثم رجع أحدهم: عليه ربع الدية.

٢٩٧٥٨ - وقال ابن سيرين: إذا قال: أخطأت وأردت غيره، فعليه الدية كاملة، وإن قال: تعمدت قتله، قتل به.

[١٩٤] الرجل يصيب ابنه الشيء فيهبه

٢٩٧٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن الشيباني عن الشعبي قال: إذا وهب الأب الشجة الصغيرة التي تصيب ابنه جازت عليه.

[١٩٥] الرجل يقطع يد السارق

٢٩٧٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد في رجل (قطعت) (١) يده في السرقة، ثم قطع رجل يده الأخرى بعد، قال: فيها نصف الدية.


(١) في [جـ]: (قطع).

[١٩٦] الرجل يصب الماء في الطريق

٢٩٧٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شبابة بن سوار عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادًا عن رجل توضأ فصب ماء في الطريق، قال حماد: يضمن.

٢٩٧٦٢ - وقال الحكم: لا يضمن.

٢٩٧٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن جابر عن عامر في القصاب والقصار ينضح بابه قال: يضمن.

٢٩٧٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام عن شعبة عن الحكم وحماد في الرجل السوقي ينضح بين يدي بابه فيمر به إنسان فيزلق فيعنت قال حماد: يضمن.

٢٩٧٦٥ - وقال الحكم: لا يضمن.

[١٩٧] الرجل يقتص له أيحبس؟

٢٩٧٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاذ بن معاذ عن عوف قال: شهدت عبد الرحمن بن أذينة أقص رجلًا (حرصتين) (١) في رأسه ثم حبس المقتص له، حتى ينظر المقتص منه.


(١) في [جـ، م]: (حارصتين)، والحارصة: شجة تشق الجلد ولا تأخذ لحمًا ولا تسيل دمًا، وانظر: غريب الحديث لأبي عبيد ٣/ ٧٥، وغريب الحديث للحربي ١/ ٣٤.

٢٩٧٦٧ - قال: وكان ابن سيرين ينكر هذا الحبس.

٢٩٧٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قال عطاء: (للجروح) (١) قصاص، وليس للإمام أن يضربه ولا أن يحبسه، إنما هو القصاص، ما كان اللَّه نسيًا، لو شاء لأمر بالسجن والضرب.


(١) في [أ، ع، هـ]: (الجروح).

[١٩٨] المثلة في القتل

٢٩٧٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة عن مغيرة عن شباك عن إبراهيم عن هنئ بن (النويرة) (١) عن علقمة عن عبد اللَّه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «(أعف الناس قتلة) (٢) أهل الإيمان» (٣).


(١) في [أ، جـ، ك، م]: (نويرة)، وفي [ب]: (النويرة).
(٢) في [أ، ط]: (قتلة بيد الناس).
(٣) مجهول؛ لجهالة هنئ، أخرجه أحمد (٦٧٢٨)، وأبو داود (٢٦٦٦)، وابن ماجه (٢٦٨٢)، وابن حبان (٥٩٩٤)، والطحاوي (٣/ ١٨٣)، والطيالسي (٢٧٤)، والشاشي (٣٥٢)، والبيهقي (٨/ ٦١)، وأبو يعلى (٤٩٧٤)، والمزي (٣٠/ ٣١٨)، وابن الجارود (٨٤٠).

٢٩٧٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم (عن علقمة) (١) أنه على ابن مكعبر وقد قطع زياد يديه ورجليه، فقال: سمعت عبد اللَّه يقول: (إن) (٢) أعف الناس قتلة أهل الإيمان (٣).


(١) سقط من: [أ، ب، ط، هـ].
(٢) سقط من: [ب].
(٣) صحيح؛ أخرجه عبد الرزاق (١٨٢٣١)، والطبراني (٩٧٣٧).

٢٩٧٧١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن خالد عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس رفعه قال: «إن اللَّه كتب الإحسان على كل شيء، (فإذا) (١) قتلتم فأحسنوا (القتل) (٢)» (٣).


(١) في [ك]: (وإذا).
(٢) في [ك]: (لا لقتل).
(٣) صحيح؛ أخرجه مسلم (١٩٥٥)، وأحمد (١٧١٢٨).

٢٩٧٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن مسلمة بن نوفل عن صفية بنت
٢٨٥
المغيرة بن شعبة (قالت) (١): نهى رسول اللَّه ﷺ عن المثلة (٢).


(١) في [ك، م]: (قال).
(٢) مرسل، صفية تابعية، وأخرجه من حديث المغيرة الإمام أحمد (١٨١٥١)، والبخاري في التاريخ الكبير (٧/ ٣١٦)، والطحاوي (٣/ ١٨٣)، والطبراني (٢٠/ [٨٩٤]).

٢٩٧٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن خالد عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس رفعه قال: «إن اللَّه كتب عليكم الإحسان في كل شيء، فإذا قتلتم فاحسنوا (القتلة) (١)، وإذا ذبحتم فأحسنوا الدبح» (٢).


(١) في [هـ]: (القتل).
(٢) صحيح؛ أخرجه مسلم (١٩٥٥)، وأحمد (١٧١١٣).

٢٩٧٧٤ - حدثنا أبو بكر (قال: حدثنا وكيع) (١) قال: حدثنا المسعودي عن سلمة بن كهيل عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اللَّه قال: أعف الناس قتلة أهل الإيمان (٢).


(١) سقط من: [هـ].
(٢) حسن؛ المسعودي صدوق.

٢٩٧٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم عن محمد بن إسحاق عن (بكير) (١) بن عبد اللَّه بن الأشج عن (عبيد بن تعلى) (٢) قال: غزونا أرض الروم ومعنا أبو أيوب الأنصاري صاحب رسول اللَّه ﷺ وعلى الناس عبد الرحمن بن خالد بن الوليد في زمان معاوية، فبينا نحن عنده إذ أتاه رجل فقال: أتي الأمير، (آنفًا) (٣) بأعلاج أربعة فأمر بهم (فصبروا) (٤) يرمون بالنبل حتى قتلوا، قال: فقام أبو أيوب فزعًا حتى
٢٨٦
أتى عبد الرحمن فقال: (أصبرتهم؟) (٥) لقد سمعت رسول اللَّه ﷺ ينهى عن صبر البهيمة، وما أحب (أني صبرت) (٦) دجاجة وأن لي كذا وكذا، (قال) (٧): فأعظم ذلك، فدعا عبد الرحمن بغلمان له (أربعة) (٨) فأعتقهم مكان الذي صنع (٩).


(١) في [أ، ب، ط]: (بكر).
(٢) في [هـ]: (يعلى بن عبيد)، وفي [أ، ط، ك]: (عبيد بن يعلى).
(٣) سقط من: [هـ].
(٤) في [ك]: (فصيروا).
(٥) في [ط، هـ]: (أصبرتم).
(٦) في [ط، هـ]: (إلى صبرة).
(٧) سقط من: [ط، هـ].
(٨) سقط من: [ط، هـ].
(٩) منقطع حكمًا؛ ابن إسحاق مدلس، والأكثر على أن بكيرًا يرويه عن أبيه كما في تهذيب الكمال ١٩/ ١٩٧، وأخرجه أحمد (٢٣٥٨٩)، وأبو داود (٢٦٨٧)، وابن حبان (٥٦١٠)، والدارمي (١٩٧٤)، والطحاوي ٣/ ١٨٢، والشاشي (١٦٠)، وسعيد بن منصور (٢٦٦٧)، والبيهقي ٩/ ٧١، والحربي ١٩٠/ ١٩، والطبراني (٤٠٠١).

٢٩٧٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا (شعبة) (١) عن عدي ابن ثابت عن عبد اللَّه بن يزيد قال: نهى رسول اللَّه ﷺ عن المثلة (٢).


(١) في [أ، ب، ط، ك، م]: (سعيد)، وسبق ٧/ ٥٧، وفيه شعبة.
(٢) صحيح؛ أخرجه البخاري (٢٤٧٤)، وأحمد (١٨٧٤٠).

٢٩٧٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عفان قال: حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن هياج بن عمران البرجمي (عن) (١) عمران بن حصين وسمرة بن جندب قال: نهى رسول اللَّه ﷺ عن المثلة (٢).


(١) في [أ، ط، هـ]: (أن).
(٢) حسن؛ هياج وثقة ابن سعد وذكره ابن حبان في الثقات، وروى عنه الحسن، والحديث أخرجه أحمد (١٩٨٤٦)، والطبراني ١٨/ (٥٤٣)، والبيهقي ٩/ ٦٩، وأخرجه من حديث عمران وحده أبو داود (٢٦٦٧)، والدارمي (١٦٥٦)، والبزار (٣٦٠٥)، وابن حبان (٤٤٧٣)، والطحاوي ٣/ ١٨٢، ومن حديث سمرة أخرجه أحمد (٢٠٢٢٥)، والطبراني (٦٩٤٤)، والطحاوي ٣/ ١٨٢.

٢٩٧٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن عطاء عن عبد اللَّه بن حفص عن يعلى بن مرة قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: «قال اللَّه: لا تمثلوا بعبادي» (١).


(١) مجهول؛ لجهالة عبد اللَّه بن حفص، أخرجه أحمد وابنه (١٧٥٥٧)، والطبراني ٢٢/ ٦٩٧ - ٦٩٩.

٢٩٧٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (١) أبو الأحوص عن منصور عن طلق بن حبيب في قوله: ﴿فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ﴾ [الإسراء: ٣٣]، قال: أن (تقتل) (٢) غير قاتلك، أو تمثل بقاتلك.


(١) في [ط] زيادة: (ابن فضيل عن عطاء عن عبد اللَّه بن حفص عن يعلى بن مرة).
(٢) في [أ، ب، ط]: (يقتل).

٢٩٧٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن خصيف عن سعيد ابن جبير ﴿فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ﴾: (قالا) (١): أن يقتل اثنين بواحد.


(١) سقط من: [أ، ط، هـ].

٢٩٧٨١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول اللَّه ﷺ إذا بعث سرية قال: «لا تمثلوا» (١).


(١) صحيح؛ أخرجه مسلم (١٧٣١)، وأحمد (٢٣٠٣٠).

٢٩٧٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عقبة بن خالد السكوني عن موسى بن محمد ابن إبراهيم قال: حدثني أبي عن أبي سعيد قال: نهى رسول اللَّه ﷺ أن يمثل بالبهائم (١).


(١) منقطع ضعيف جدًا؛ موسى متروك، وأبوه لم يدرك أبا سعيد، وأخرجه ابن ماجه (٣١٨٥).

[١٩٩] الرجل يجني الجناية وليس له مولى

٢٩٧٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا ربيعة بن عثمان التيمي عن (سعد) (١) بن إبراهيم أن أبا موسى كتب إلى عمر أن (الرجل) (٢) يموت قبلنا وليس له رحم ولا (ولي) (٣) قال: فكتب إليه عمر: إن ترك ذا رحم فالرحم، وإلا (فالولاء) (٤)، وإلا فبيت المال يرثونه ويعقلون عنه (٥).


(١) في [هـ]: (سعيد).
(٢) في [هـ]: (رجلًا).
(٣) في [هـ]: (مولى).
(٤) في [هـ]: (فالوفاء).
(٥) منقطع؛ سعد بن إبراهيم لم يدرك عمر.

٢٩٧٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن مطرف عن الشعبي.

٢٩٧٨٥ - وعن يونس عن الحسن في الرجل يسلم وليس له مولى (قالا) (١): ميراثه للمسلمين وعقله عليهم.


(١) في [أ، ب، ط]: (قال).

٢٩٧٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: إذا أسلم الرجل على (١) (يد) (٢) الرجل فله ميراثه (يعقل) (٣) عنه.


(١) في [ط]: زيادة (الرجل).
(٢) في [جـ، ك، م]: (يدي).
(٣) في [أ، ط، هـ]: (عقله).

[٢٠٠] في قتل المعاهد

٢٩٧٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحكم بن (الأعرج) (١) عن الأشعث بن (ثرملة) (٢) عن أبي بكرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «من قتل نفسًا معاهدة بغير حلها، حرم اللَّه عليه الجنة أن يشم ريحها (٣)» (٤).


(١) في [ط]: (الأعاج).
(٢) في [ط]: (نرهله).
(٣) في [ط]: زيادة (ريحها).
(٤) صحيح؛ أخرجه أحمد (٢٠٣٨٣)، وأبو داود (٢٧٦٠)، والنسائي ٨/ ٢٤، وابن حبان (٤٨٨٢)، والحاكم ٢/ ١٤٢، والبخاري في التاريخ ١/ ٤٢٨، والبزار (٣٦٩٦)، وابن أبي عاصم في الديات ص ٨٦، وابن خزيمة في التوحيد ٢/ ٨٦٣، والدولابي ٢/ ١٢٦، والطيالسي (٨٧٩)، وابن الجارود (٨٣٥)، والبيهقي ٩/ ٢٣١، وعبد الرزاق (١٩٧١٢)، وأبو نعيم في صفة الجنة (١٩٣)، والبغوي (٢٣٢٢)، والطبراني في الأوسط (٢٩٤٤).

٢٩٧٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن يونس عن الحكم عن أشعث عن أبي بكرة عن النبي ﷺ (١) مثله (٢).


(١) سقط من: [أ، ط، هـ].
(٢) صحيح؛ أخرجه أحمد (٢٠٣٩٧)، والبخاري في التاريخ (١/ ٤٢٨)، والبيهقي ٩/ ٢٠٥، وانظر: ما قبله.

٢٩٧٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا عيينة بن عبد الرحمن (عن أبيه) (١) عن أبي بكرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «من قتل نفسًا معاهدة في غير كنهه، حرم اللَّه عليه الجنة» (٢).


(١) سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
(٢) صحيح؛ أخرجه أحمد (٢٠٣٧٧)، وأبو داود (٢٧٦٠)، والحاكم ٢/ ١٤٢، وانظر: ما قبله.

٢٩٧٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الحسن بن عمرو عن مجاهد عن عبد اللَّه بن عمرو قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «من قتل (١) معاهدًا بغير حق لم يرح رائحة الجنة، وانه ليوجد ريحها من مسيرة أربعين عامًا» (٢).


(١) زاد في [هـ]: (نفسًا).
(٢) صحيح؛ أخرجه البخاري (٣١٦٦)، وأحمد (٦٧٤٥).

[٢٠١] أول ما يقضى بين الناس

٢٩٧٩١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن أبي وائل عن عبد اللَّه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء» (١).


(١) صحيح؛ أخرجه مسلم (١٦٧٨)، وأحمد (٤٢١٣)، وأصله في البخاري (٦٥٣٣).

٢٩٧٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن (أبي وائل عن) (١) عمرو بن شرحبيل قال: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، يجيء الرجل آخذًا بيد الرجل، قال: فيقول: يا رب هذا قتلني، فيقول: فيم قتلته؟ فيقول: قتلته لتكون العزة لفلان، فيقال: إنها ليست له، بؤ بعملك، ويجيء الرجل آخذًا بيد الرجل فيقول: يا رب هذا قتلني، فيقول: فيم قتلته؟ فيقول: قتلته لتكون العزة لك، (قال) (٢): فيقول: إن العزة لي.


(١) سقط من: [هـ].
(٢) سقط من: [ب].

٢٩٧٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مروان بن معاوية عن التيمي عن أبي مجلز
٢٩١
عن قيس بن عباد قال: قال علي: أنا أول من يجثو (للخصوم) (١) بين يدي اللَّه يوم القيامة (٢).


(١) في [ط، هـ]: (للخصم).
(٢) صحيح.

٢٩٧٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا فضيل بن مرزوق عن عطية بن سعد العوفي عن عبد الرحمن بن جندب عن علي أنه سئل عن قتلاه، وقتلى معاوية فقال: أجيء أنا ومعاوية (فنختصم) (١) عند ذي العرش فأينا (فلج فلج) (٢) أصحابه (٣).


(١) في [ب]: (فتختصم).
(٢) في [أ، ط، هـ]: (أفلح، أفلح)، وانظر: مسند ابن الجعد (٢٠٠٧).
(٣) مجهول؛ لجهالة عبد الرحمن بن جندب.

٢٩٧٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن المهاجر عن إبراهيم قال: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء.

[٢٠٢] الرجل يموت في القصاص

٢٩٧٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن الشعبي قال: إذا أصيب الرجل بجراحة فاقتص من صاحبه، وكانت دية المقتص منه على عاقلة القاص.

٢٩٧٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم عن أشعث عن الحكم عن إبراهيم في الذي يقتص منه فيموت: يرفع عن الذي اقتص منه دية جراحته، وعليه ديته على عاقلته.

٢٩٧٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن ابن أبي ذئب عن الزهري في الذي يقتص منه فيموت، قال: الدية على عاقلته.

[٢٠٣] السنن الزائدة تصاب

٢٩٧٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن في السن الزائدة قال: حكومة.

٢٩٨٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: حدثت عن مكحول عن زيد بن ثابت أنه قال: في السن الزائدة ثلث (السن) (١) (٢).


(١) سقط من [هـ].
(٢) مجهول منقطع؛ لإبهام راويه، ومكحول لم يدرك زيدًا.

[٢٠٤] الرجل ينخس الدابة فتضرب

٢٩٨٠١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن قال: أقبل رجل (بجارية) (١) من القادسية، فمر على (رجل) (٢) واقف على دابة، فنخس (الرجل) (٣) (الدابة) (٤)، فرفعت الدابة رجلها، فلم تخطئ عين الجارية، فرفع إلى [سلمان] بن ربيعة (الباهلي) (٥) فضمن الراكب، فبلغ ذلك
٢٩٣
ابن مسعود فقال: عليَّ الرجل، إنما يضمن الناخس (٦).


(١) سقط من [أ، ب، ط].
(٢) في [ط]: (الرجل).
(٣) في [ط، ك، م]: (رجل).
(٤) في [جـ]: (الجارية).
(٥) في [هـ]: (الباهي).
(٦) منقطع؛ القاسم لا يروي عن ابن مسعود.

٢٩٨٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر قال: سألته عن رجل نخس دابة رجل، قال: يضمن الناخس.

٢٩٨٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن مجالد عن الشعبي عن شريح قال: إلا أن ينخسها إنسان فيضمن الناخس.

[٢٠٥] رجل جدع أنف عبد

٢٩٨٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر.

٢٩٨٠٥ - وحماد عن إبراهيم أنهما قالا في رجل جدع أنف عبد كله، (قالا) (١): يغرم ثمنه.


(١) في [ط، هـ]: (قال).

[٢٠٦] الرجل يصيب (الرجل) (١) فيصالح عليه ثم يموت


(١) في [جـ، ك، م]: (الصلح).

٢٩٨٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا قبيصة بن عقبة قال: حدثنا سفيان عن ابن جريج عن أبي عبيد اللَّه عن ابن عباس في رجل قطعت يده فصالح عليها ثم انتقضت يده فمات، قال: الصلح مردود، و(يؤخذ بالدية) (١) (٢).


(١) في [أ، ح، ط، هـ]: (تؤخذ الدية).
(٢) حسن؛ أبو عبيد اللَّه مولى ابن عباس، ذكره ابن حبان في الثقات ٥/ ٥٧٠ وروى عنه جماعة.

[٢٠٧] فيما يصاب في الفتن من الدماء

٢٩٨٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى (بن) (١) يونس عن معمر عن الزهري قال: (هاجت) (٢) الفتنة وأصحاب رسول اللَّه ﷺ متوافرون، فأجمع رأيهم على (أنه) (٣) لا يقاد ولا يودي ما أصيب على تأويل القرآن، (ولا يرد ما أصيب على تأويل القرآن) (٤) إلا (مال) (٥) يوجد بعينه (٦).


(١) في [جـ]: (عن).
(٢) في [أ، ب، ط]: (صاحب).
(٣) في [ط، هـ]: (أنهم).
(٤) سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
(٥) في [جـ]: (ما)، وفي [أ، ب]: (قال).
(٦) منقطع؛ الزهري لم يدرك وقت الفتنة.

[٢٠٨] الرجل والغلام (يقفان) (١) في الموضع (لا يدرى) (٢)


(١) في [ك]: (يقفا).
(٢) في [ك]: (لا يدرا).

٢٩٨٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: سألته عن غلام كان يطيّر حمامًا فوق بيت، ورجل فوق بيت، فوقع الغلام، فقال إبراهيم: لعلهم يقولون: لعله أمره بشيء.

٢٩٨٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا عمران بن (حدير) (١) عن أبي مجلز قال: (لو) (٢) قلت لرجل -وهو على مقتلة
٢٩٥
(يعني) (٣) مهلكة: (جسرًا) (٤) أو (حائطًا) (٥) -: (باعد، اتقه) (٦)، فصرع غرمته.


(١) في [ب، ط]: (جرير).
(٢) سقط من [أ، ح، ط، هـ].
(٣) سقط من [ط].
(٤) في [أ، ط]: (حسير)، وفي [هـ]: (جسير).
(٥) في [أ، ط، هـ]: (حائط).
(٦) في [هـ، ط]: (فأعد أنفه).

٢٩٨١٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: (رجل) (١) نادى صبيًا استأخر (فخر) (٢) فمات، قال: (يروون) (٣) عن علي أنه يغرمه، يقولون: (أفزعه) (٤) (٥).


(١) سقط من [أ، ب، ط، ك].
(٢) سقط من [ط].
(٣) في [أ، ب، ط، ك]: (يرون).
(٤) في [ب]: (أقرعه).
(٥) مجهول؛ لإبهام راويه.

٢٩٨١١ - قلت: (فنادى [كبيرًا]) (١)، قال: ما أراه إلا مثله، فراددته، فكان يرى أن يغرم.


(١) في [ب، ط]: (فعادا كثيرًا).

[٢٠٩] رجلان شجا رجلا: آمة وموضحة

٢٩٨١٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن في رجلين شجا رجلا، فشجه أحدهما آمة، وشجه الآخر موضحة، لا يعلم أو لا يدرى أيهما شج الموضحة ولا أيهما شج الآمة، فقال: على كل واحد منهما نصف الآمة ونصف الموضحة.

[٢١٠] إن المسلمين تتكافأ دماؤهم

٢٩٨١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن (خليفة) (١) بن خياط عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده (عن) (٢) النبي ﷺ أنه قال: في خطبته (وهو) (٣) مسند ظهره إلى الكعبة قال: «المسلمون تتكافأ دماؤهم، يسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم» (٤).


(١) في [أ، ب]: (حليفة).
(٢) في [ط]: (أن).
(٣) في [أ، ط]: (فهو).
(٤) حسن؛ شعيب صدوق، أخرجه أحمد (٦٧٩٧)، والطيالسي (٢٢٥٨)، وابن الجارود (١٠٥٢)، والبيهقي (٨/ ٢٩)، والبغوي (٧٠١٢)، وأبو داود (٢٧٥١)، وابن ماجه (٢٦٨٥).

٢٩٨١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأشهب عن الحسن قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «المسلمون تتكافأ دماؤهم، يسعى بذمتهم أدناهم، (وهم) (١) يد على من سواهم» (٢).


(١) في [هـ]: (وهي).
(٢) مرسل، الحسن تابعي، أخرجه عبد الرزاق (١٨٥٠٦)، وورد نحوه من حديث الحسن عن قيس بن عباد عن علي مرفوعًا أخرجه أحمد (٩٩٣)، وأبو داود (٤٥٣٠)، والنسائي (٨٦٨٢)، والبزار (٧١٤)، والحاكم ٢/ ١٥٣، وأبو يعلى (٣٣٨)، والطحاوي ٣/ ١٩٢، والبيهقي ٨/ ٢٩، كما ورد من حديث الحسن عن معقل أخرجه ابن ماجه (٢٦٨٤)، والطبراني ٢٠/ ٤٧١، والبيهقي ٨/ ٣٠، وابن عدي ٥/ ٣٣٢.

٢٩٨١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبيد اللَّه بن موسى عن علي بن صالح عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: (كانت) (١) قريظة والنضير،
٢٩٧
و(كانت) (٢) النضير أشرف من قريظة [(فكان) (٣) إذا قتل رجل من قريظة] (٤) رجلًا من النضير قُتل به، وإن قَتل رجل من النضير رجلًا من قريظة (وداه) (٥) مئة وسق من تمر، فلما بعث النبي ﷺ قتل رجل من النضير (رجلًا) (٦) من قريظة، قال: ادفعوه إلينا نقتله، فقالوا: بيننا وبينكم النبي ﷺ فأتوه فنزلت: ﴿وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ﴾ [المائدة: ٤٢]، فالقسط: النفس بالنفس، ثم نزلت: ﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ﴾ (٧) [المائدة: ٥٠].


(١) في [أ، ط، هـ]: (كان).
(٢) في [أ، ط، هـ]: (كان).
(٣) في [أ، هـ]: (وكان).
(٤) في [ب]: (تكرر ما بين القوسين).
(٥) في [أ، هـ]: (ودى)، وفي [ب]: (ودا).
(٦) في [هـ]: (رجل).
(٧) مضطرب؛ رواية سماك عن عكرمة مضطربة، أخرجه أحمد (٣٤٣٤)، وأبو داود (٣٥٩١)، والنسائي ٨/ ١٩، وابن حبان (٥٠٥٧)، والحاكم ٤/ ٣٦٦، وابن الجارود (٧٧٢)، والطبراني ٦/ ٢٤٣، وابن أبي حاتم (٣٩١)، والدارقطني ٣/ ١٩٨، والطبراني (١١٥٧٣)، والطحاوي في شرح المشكل (٤٤٦٦)، والبيهقي ٨/ ٢٤.

٢٩٨١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن مجاهد عن ابن عباس قال: كان في بني إسرائيل القصاص ولم تكن فيهم الدية، فقال اللَّه لهذه الأمة: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ﴾ (١)، فالعفو أن (تقبل) (٢)
٢٩٨
الدية في (العبد) (٣) ﴿ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ﴾، قال: فعلى هذا أن يتبع بالمعروف، وعلى (ذاك) (٤) أن يؤدي ﴿إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (٥) [البقرة: ١٧٨].


(١) سقط ما بين القوسين من: [أ، ط، هـ].
(٢) في [أ، ب، ط]: (يقبل).
(٣) في [هـ]: (العهد).
(٤) في [أ، ط، هـ]: (ذلك).
(٥) صحيح؛ أخرجه البخاري (٤٤٩٨)، والنسائي (٨/ ٣٦)، وابن حبان (٦٠١٠).

٢٩٨١٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: ما قوله: ﴿الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ﴾، قال: العبد يقتل عبدًا مثله فهو به قود، وإن كان القاتل (أفضل) (١) لم يكن إلا قيمة المقتول.


(١) سقط من [أ، ب، جـ، ط، ك، م].

٢٩٨١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن ابن أشوع عن الشعبي قال: كان بين حيين من العرب قتال، فقتل من هؤلاء و(١) من هؤلاء، فقال: (أحد) (٢) الحيين: لا نرضى حتى يقتل بالمرأة الرجل، وبالرجل الرجلين، قال: فأبى عليهم الآخرون، فارتفعوا إلى النبي ﷺ، قال: فقال النبي ﷺ (٣): «القتل (بواء) (٤)» أي سواء، قال: فاصطلح القوم بينهم على الديات، قال: فحسبوا للرجل دية الرجل، وللمرأة دية المرأة، وللعبد دية العبد فقط (لأحد) (٥) الحيين على الآخرين، قال: فهو قوله: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ
٢٩٩
بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى﴾ (٦) [البقرة: ١٧٨].


(١) في [أ، ب، ط]: زيادة (وقتل).
(٢) في [أ، ط، هـ]: (إحدى).
(٣) في [أ، هـ]: عليه السلام.
(٤) في [ك]: (نواء)، وفي [هـ]: (براء)، والخبر مرسل، الشعبي تابعي.
(٥) في [ط، هـ]: (لإحدى).
(٦) مرسل؛ الشعبي تابعي.

٢٩٨١٩ - قال: سفيان: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ﴾ قال: فمن فضل له على أخيه شيء فليؤده بالمعروف وليتبعه الطالب ﴿بِإِحْسَانٍ﴾ إلى (قوله) (١): ﴿عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾.


(١) سقط من [أ، ط، هـ].

[٢١١] الدابة والشاة تفسد الزرع

٢٩٨٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادًا عن غنم سقطت في زرع قوم (١) قال حماد: لا يضمن.


(١) في [ط]: زيادة (و).

٢٩٨٢١ - وقال الحكم: يضمن.

٢٩٨٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن طارق عن الشعبي أن شاة دخلت على نساج فأفسدت غزله، فلم يضمن الشعبي صاحب الشاة بالنهار.

٢٩٨٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد (و) (١) (حرام) (٢) بن سعد أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط قوم فأفسدت عليهم، فقضى رسول اللَّه ﷺ أن حفظ الأموال على أهلها بالنهار، وأن على أهل
٣٠٠
الماشية (ما أصابت) (٣) الماشية بالليل (٤).


(١) في [أ، ب، جـ، ط، ك، م]: (عن). وسيأتي في كتاب الأقضية.
(٢) في [أ، ب، ط]: (حزام).
(٣) سقط من [ب].
(٤) مرسل؛ حرام بن سعيد وسعيد تابعيان، أخرجه أحمد (٢٣٦٩١)، ومالك ٢/ ٧٤٧، والشافعي في المسند ٢/ ١٠٧، وابن ماجه (٢٣٣٢)، وابن الجارود (٧٩٦)، والطحاوي ٣/ ٢٠٣، والدارقطني ٣/ ١٥٦، والبيهقي ٨/ ٢٧٩، وابن المبارك في مسنده (١٣٩)، وابن عبد البر في التمهيد ١١/ ٨٩، وأخرجه بإسناد آخر: أبو داود (٣٥٧٠)، وابن حبان (٦٠٠٨)، والحاكم ٢/ ٤٧، وعبد الرزاق (١٨٤٣٧)، والنسائي في الكبرى (٥٧٨٥)، وابن أبي عاصم في الديات (٢٠٥).

٢٩٨٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن أيوب عن محمد (١) وإسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أن شاة أكلت عجينًا -وقال الآخر: غزلًا- نهارًا، فأبطله شريح وقرأ [﴿إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ﴾ [الأنبياء: ٧٨]، (فقال) (٢) في حديث إسماعيل: إنما كان النفش في الليل.


(١) في [ط]: زيادة (ابن).
(٢) في [هـ]: (قال).

٢٩٨٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن أبي خالد عن عامر قال: جاء رجل إلى شريح] (١) فقال: إن شاة هذا قطعت غزلي، فقال: ليلًا أو نهارا؟ فإن كان نهارًا فقد برئ، وإن كان ليلًا فقد ضمن، وقرأ: ﴿إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ﴾ وقال: إنما كان النفش بالليل.


(١) سقط من [ط].

٢٩٨٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن مرة بن شراحيل عن مسروق ﴿إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ﴾ قال: (كان) (١) (كرم) (٢) فدخلت فيه ليلا فما أبقت فيه خضرًا.


(١) سقط من [أ، ط، هـ].
(٢) في [جـ، س]: (كرمًا).

[٢١٢] المكفوف يصيب إنسانا

٢٩٨٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن محمد بن علي قال: قال عثمان: من جالس أعمى فأصابه الأعمى بشيء فهو هدر (١).


(١) منقطع؛ محمد بن علي لم يدرك عثمان.

[٢١٣] (في) (١) جناية ابن الملاعنة


(١) سقط من [جـ].

٢٩٨٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام بن حرب عن الحارث بن (حصيرة) (١) عن زيد بن وهب أن عليًا لما رجم المرأة قال لأوليائها: هذا ابنكم ترثونه (ويرثكم) (٢)، وإن جنى (جناية) فعليكم (٣).


(١) في [هـ]: (مغيرة).
(٢) سيرد في باب الفرائض برقم [٣٣٤٨٨] وفيه: (ولا يرثكم)، ولعل ما هناك أصوب.
(٣) ضعيف؛ لضعف الحارث بن حصيرة.

٢٩٨٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا لاعن الرجل امرأته فرق بينهما ولا يجتمعان أبدًا، وألحق الولد بعصبة أمه (يرثونه) (١) ويعقلون عنه.


(١) في [جـ]: (ترثه).

٢٩٨٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام عن عمر عن حماد عن إبراهيم قال: ميراثه كله لأمه ويعقل (عنه) (١) عصبتها، كذلك ولد الزنى، وولد النصراني وأمه مسلمة.


(١) في [جـ]: (عنها).

[٢١٤] رجل قتل رجلا فحبس فقتله رجل عمدا

٢٩٨٣١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن قتادة وأبي هاشم قال في رجل (قتل) (١) رجلًا عمدًا، فحبس ليقاد به، فجاء رجل فقتله عمدا، قال: (لا) (٢) يقاد به.


(١) في [ط، هـ]: (قتلا).
(٢) سقط من [أ، ب].

٢٩٨٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: إذا قتل الرجل متعمدًا ثم قتل القاتل رجل متعمدًا قتل الأوسط.

[٢١٥] في قوله (تعالى) (١): ﴿فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ﴾


(١) سقط من: [جـ، ك، م]، وفي [ط]: بياض.

٢٩٨٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن الهيثم بن الأسود عن عبد اللَّه ابن عمرو ﴿فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ﴾ [المائدة: ٤٥]، قال: هدم (عنه) (١) من ذنوبه مثل ذلك (٢).


(١) في [أ، ب، ط]: (عليه).
(٢) حسن؛ الهيثم بن الأسود صدوق.

٢٩٨٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (هشيم) (١) عن مغيرة عن إبراهيم ﴿فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ﴾ قال: للمجروح.


(١) في [أ، ط]: (هشام)، وفي [ب]: (بياض).

٢٩٨٣٥ - وقال مجاهد: للجارح.

٢٩٨٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم ومجاهد (قالا) (١): كفارة للجارح، وأجر الذي أصيب على اللَّه.


(١) في [أ، ب، ط]: (قال).

٢٩٨٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين عن الحسن ﴿فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ﴾، قال: للمجروح.

٢٩٨٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم، قال: سمعته يقول: إن عفا عنه، أو اقتص منه، أو (قبل) (١) منه الدية فهو كفارة (٢).


(١) في [ط]: (أقبل).
(٢) في [هـ]: زيادة (له)، وانظر: الأثر في تفسير ابن جرير ٦/ ٢٦٢.

٢٩٨٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم ومجاهد قال: كفارة (للذي) (١) تصدق عليه، وأجر الذي أصيب على اللَّه.


(١) في [جـ]: (الذي).

٢٩٨٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الفضل بن دكين ويحيى بن آدم عن سفيان عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ﴿فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ﴾ قال: للجارح (وأجر المتصدق على اللَّه) (١) (٢).


(١) سقط من [أ، ط، هـ].
(٢) صحيح.

٢٩٨٤١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة عن عمارة عن أبي عقبة عن جابر بن زيد ﴿فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ﴾، قال: (للجارح) (١).


(١) في (هـ): [للمجروح].

٢٩٨٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن أبي إدريس عن عبادة بن الصامت عن النبي ﷺ أنه قال: (تبايعوني) (١) على أن لا تشركوا باللَّه شيئًا، ولا تزنوا، ولا تسرقوا، فمن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب به، فهو كفارته) (٢).


(١) في [م]: (تبايعننى).
(٢) صحيح؛ أخرجه البخاري (٤٨٩٤)، ومسلم (١٧٠٩).

٢٩٨٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبي قال: للذي تصدق به.

[٢١٦] الرجل يصاب بخَبْل (١) أو دم


(١) الخبل: الجرح المفسد للعضو.

٢٩٨٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن محمد بن إسحاق عن الحارث بن فضيل عن ابن أبي العوجاء عن أبي شريح الخزاعي قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «من أصيب بدم أو (خبل) (١) -و(الخبل) (٢) الجرح- فهو بالخيار بين إحدى ثلاث: فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه: أن يقتل أو يعفو (أو) (٣) يأخذ الدية، فمن فعل شيئا من ذلك فعاد فله نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدا» (٤).


(١) في [أ، ب، ط]: (حبل).
(٢) في [أ، ب، ط]: (حبل).
(٣) في [هـ]: (و).
(٤) ضعيف؛ لضعف ابن أبي العوجاء، أخرجه أحمد (١٦٣٧٥)، وأبو داود (٤٤٩٦)، وابن ماجة (٢٦٢٣)، والبخاري في التاريخ ٣/ ٢٢٤، والدارقطني ٣/ ٩٦، والدارمي ٢/ ١٨٨، والطبراني ٢٢/ ٤٩٧، والمزي ١١/ ١٧، والطحاوي ٣/ ١٧٤، والبيهقي ٨/ ٥٢، وعبد الرزاق (١٨٤٥٤).

٢٩٨٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن عوف عن حمزة (أبي) (١) عمر عن علقمة بن وائل عن أبيه قال: شهدت رسول اللَّه ﷺ حين (أتي) (٢) بالقاتل يجر في نسعته، فقال رسول اللَّه ﷺ: لولي المقتول: «أتعفو عنه؟»، قال: لا، قال: «أفتأخذ الدية؟»، قال: لا، قال: «فتقتله؟»، قال: نعم، فأعاد عليه ثلاثًا فقال له رسول اللَّه ﷺ: «إن عفوت عنه فإنه يبوء بإثمه»، قال: فعفى، فرأيته يجر نسعته قد عفى عنه (٣).


(١) في [أ، هـ]: (ابن)، وفي [ط]: (أو).
(٢) في [ط]: (أوتي).
(٣) صحيح؛ حمزة هو ابن عمرو العائذي ثقة على الصحيح، وأخرجه مسلم (١٦٨٠)، وأبو داود (٤٤٩٩)، والنسائي (٨/ ١٣).

٢٩٨٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قتل رجل على عهد رسول اللَّه ﷺ فرفع ذلك إلى النبي ﷺ فدفعه إلى ولي المقتول، فقال القاتل: يا رسول اللَّه (١) ما أردت قتله، قال: فقال النبي ﷺ للولي: «أما (٢) إن كان صادقا ثم (قتلته) (٣) دخلت النار»، قال: فخلى سبيله، قال: وكان مكتوفًا بنسعة، قال: فخرج يجر نسعته، قال: فسمي ذا النسعة (٤).


(١) في [هـ]: زيادة (واللَّه).
(٢) في [هـ]: زيادة (إنه).
(٣) في [أ، ب، ط]: (قتله).
(٤) صحيح؛ أخرجه أبو داود (٤٤٩٨)، والترمذي (١٤٠٧)، والنسائي ٨/ ١٣، وابن ماجه (٢٦٩٠)، وأبو عوانة (٦١٩٣)، والطحاوي في شرح المشكل ٢/ ٤٠٢.

[٢١٧] حر وعبد اصطدما فماتا

٢٩٨٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادا عن حر وعبد اصطدما فماتا، (قال) (١): أما دية الحر فليست على المملوك، وأما دية المملوك فعلى العاقلة.


(١) في [أ، ب، جـ، ط، ك، م]: (قال).

[٢١٨] قوله (تعالى) (١): ﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ﴾


(١) سقط من [جـ، ك، م].

٢٩٨٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سفيان عن سماك عن عكرمة.

٢٩٨٤٩ - (وعن) (١) مغيرة عن إبراهيم ﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ﴾ [النساء: ٩٢]، قالا: الرجل يسلم في دار الحرب، فيقتله الرجل: ليس عليه الدية وعليه الكفارة.


(١) في [هـ]: (و)، وفي [أ، ب، ط]: (عن).

٢٩٨٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في قوله (تعالى) (١): ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ وإذا قُتل المسلم فهذا له ولورثته المسلمين، ﴿فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾ الرجل (المسلم) (٢) يقتل وقومه مشركون، ليس بينهم وبين رسول اللَّه ﷺ عهد (فعليه تحرير رقبة
٣٠٧
مؤمنة) وأن قُتل (مسلمُ) (٣) من قوم مشركين بينهم وبين رسول اللَّه ﷺ عهد [فعليه تحرير رقبة مؤمنة، ويؤدي ديته إلى قومه الذين بينهم وبين رسول اللَّه ﷺ عهد] (٤). فيكون ميراثه للمسلمين، ويكون عقله (لقومه المشركين) (٥) الذين بينهم وبين رسول اللَّه ﷺ عهد، فيرث المسلمون ميراثه، ويكون عقله (لقومه) (٦)؛ لأنهم يعقلون عنه.


(١) ساقطة من: [أ، ب، جـ، ك، م].
(٢) سقط من [هـ].
(٣) في [جـ، ك، م]: (مسلمًا).
(٤) سقط من [هـ، ط]: ما بين القوسين.
(٥) في [أ، ط، هـ]: (للمشركين).
(٦) في [هـ]: (لقوم).

٢٩٨٥١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن عيسى بن (١) مغيرة عن الشعبي في قوله: ﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ﴾ قال: من أهل العهد وليس بمؤمن.


(١) في [هـ]: زيادة (أبي).

٢٩٨٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (معاوية) (١) بن هشام قال: حدثنا عمار ابن (رزيق) (٢) عن عطاء بن السائب عن أبي يحيى عن ابن عباس ﴿فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾ قال: كان الرجل يأتي النبي عليه السلام (٣) فيسلم، ثم يرجع إلى قومه فيكون فيهم وهم مشركون، فيصيبه المسلمون خطأ في سرية أو غزاة، فيعتق الذي يصيبه رقبة ﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ﴾ قال: هو الرجل يكون معاهدا -ويكون قومه أهل عهد- فيسلم إليهم الدية، ويعتق الذي أصابه رقبة (٤).


(١) في [أ، ط، هـ]: (أبو معاوية).
(٢) في [ك]: (رزيق).
(٣) في [جـ]: ﷺ.
(٤) ضعيف؛ عطاء اختلط.

[٢١٩] القود من اللطمة

٢٩٨٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن عبد الملك بن أبي (غنية) (١) (عن أبيه) (٢) عن الحكم أن (العباس) (٣) بن عبد المطلب لطم رجلًا فأقاده النبي ﷺ من العباس، فعفا عنه (٤).


(١) في [أ، ب، ط]: (عتبة).
(٢) سقط من [أ، هـ، ط].
(٣) في [ب]: (عباس).
(٤) مرسل؛ الحكم تابعي.

٢٩٨٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو عبد الرحمن المسعودي (١) عبد اللَّه بن عبد الملك بن أبي [عبيدة] (٢) عن ناجية أبي الحسن عن أبيه أن عليًّا (قال) (٣) في رجل (لطم) (٤) رجلًا فقال (للملطوم) (٥): اقتص (٦).


(١) في [هـ]: زيادة (عن).
(٢) في [م]: (غنية)، وفي [أ، هـ، ط، جـ، ك]: (عتبة)؛ وانظر: تغليق التعليق ٥/ ٢٥٣، وتاريخ الطبري ٣/ ١٦٤، وعمدة القاري (٢٤/ ٥٦)، والكنى لمسلم ص ٥١٩، والتاريخ الكبير ٥/ ١٤١، والكنى للدولابي ٣/ ٩٨٦، والجرح والتعديل ٧/ ٢٢٣، و٥/ ١٠٥ والمعجم الأوسط (٤٠٨١)، وضعفاء العقيلي ٢/ ٢٧٥، وميزان الاعتدال ٧/ ٣٩٣.
(٣) في [هـ]: (أنى).
(٤) في [ط]: (لطمه).
(٥) في [ط]: (للمصوم).
(٦) مجهول؛ لجهالة ناجية أبي الحسن.

٢٩٨٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن الحسن بن صالح عن مخارق عن طارق بن شهاب أن خالد بن الوليد أقاد رجلًا من مراد من لطمة
٣٠٩
(لطمه) (١) ابن أخيه (٢).


(١) في [هـ]: (لطم).
(٢) صحيح.

٢٩٨٥٦ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن مخارق عن طارق أن خالد بن الوليد أقاد من لطمة] (١) (٢).


(١) سقط الخبر من [أ، ط، هـ].
(٢) حسن؛ شريك صدوق.

٢٩٨٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن شريح أنه أقاد من لطمة (وخماش) (١).


(١) سقط من [أ، ط، ك، هـ].

٢٩٨٥٨ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: نا سفيان عن أبي إسحاق عن شريح أنه أقاد من لطمة] (١).


(١) سقط الخبر من [أ، ط، هـ].

٢٩٨٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن ابن الزبير أنه أقاد من لطمة (١).


(١) صحيح.

٢٩٨٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو عبد الرحمن المسعودي عن زرارة بن (نجي) (١) عن أبيه أن المغيرة بن عبد اللَّه أقاد من لطمة.


(١) في [أ، ط، ك، م، هـ]: (يحيى)، وانظر: الثقات (٤/ ٢٦٧).

٢٩٨٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شبابة (عن شعبة) (١) عن يحيى بن
٣١٠
(الحصين) (٢) قال: سمعت طارق بن شهاب يقول: لطم أبو بكر يوما رجلًا لطمة، فقيل: ما رأينا كاليوم قط (مَنَعه) (٣) ولطمه، فقال أبو بكر: إن هذا أتاني (يستحملني) (٤) فحملته، فإذا هو (يبيعهم) (٥) (فحلفت) (٦) أن لا أحمله: واللَّه لا (أحمله) (٧) ثلاث مرات، ثم قال له: اقتص، فعفا الرجل (٨).


(١) سقط من [أ، ط، هـ].
(٢) في [جـ]: (الحسين).
(٣) في [هـ]: (هنعة).
(٤) في [ك، م، جـ]: (يستعملني).
(٥) في [هـ]: (يتبعهم).
(٦) في [ط]: (حلف).
(٧) في [جـ، ك، م]: (حملته).
(٨) صحيح.

٢٩٨٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن حسن بن صالح قال: قلت لابن أبي ليلى: أقدت من لطمة، قال: نعم، ومن لطمات.

٢٩٨٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن جابر عن الشعبي عن مسروق أنه أقاد من لطمة.

[٢٢٠] الضربة بالسوط

٢٩٨٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم (أن) (١) (جِلْوازا قنَّع) (٢) رجلا بالسوط، فأقاده منه شريح.


(١) تكرر في [ط].
(٢) في [أ، ب، ط]: (حلوان أقنع).

٢٩٨٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن أشعث عن فضيل عن عبد اللَّه بن معقل قال: كنت جالسًا عند علي فجاءه رجل فساره فقال علي: يا قنبر، فقال الناس:
٣١١
يا قنبر، قال: أخرج هذا فاجلده، ثم جاء المجلود فقال: إنه قد زاد علي ثلاثة أسواط، فقال (له) (١) علي: ما (تقول) (٢)؟ قال: صدق يا أمير المؤمنين! قال: خذ السوط فاجلده ثلاثة أسواط، ثم قال: يا قنبر! إذا جلدت فلا تَعدَّ الحدود (٣).


(١) سقط من [أ، ط، هـ].
(٢) في [م]: (يقول).
(٣) ضعيف؛ أشعث هو ابن سوار ضعيف، فضيل هو ابن عمرو؛ كما في تغليق التعليق (٥/ ٢٥٣)، وانظر: سنن البيهقي (٨/ ٣٢٢)، وعمدة القاري (٢٤/ ٥٦).

٢٩٨٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن الشيباني عن الشعبي والحكم وحماد قالوا: ما أصيب به - (سوط) (١) أو عصى أو حجر- فكان دون النفس فهو عمد، ديته القود.


(١) في [ط]: (السوط)، وفي [هـ]: (من سوط).

[٢٢١] الرجل يستعير الدابة فيركضها

٢٩٨٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في رجل استعار من رجل فرسا فركضة حتى مات، قال: ليس عليه ضمان لأن الرجل يركض فرسه.

٢٩٨٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر في رجل أعطى رجلا فرسا فقتله، قال: لا يضمن إلا أن يكون عبدًا أو صبيًا.

[٢٢٢] رجل قتل رجلًا (قد ذهب) (١) الروح من بعض جسده


(١) في [أ، ط، هـ]: (فذهبت).

٢٩٨٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: ثنا زهير عن جابر عن عامر في رجل قتل رجلا (ذهب) (١) الروح من نصف جسده، قال: يضمنه.


(١) في [هـ]: (ذهبت).

[٢٢٣] الرجل (يوقف) (١) دابته


(١) في [هـ]: (يوقب).

٢٩٨٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن الشعبي قال: من أوقف دابته في طريق المسلمين، أو وضع شيئًا، فهو ضامن لجنايته.

٢٩٨٧١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد اللَّه بن نمير عن أشعث (عن الشعبي) (١).


(١) سقط من [أ، هـ، ط].

٢٩٨٧٢ - وعن حماد عن إبراهيم (قالا) (١): من ربط دابة في طريق فهو ضامن.


(١) في [ط]: (قال: لا)، وفي [هـ، أ]: (قال).

[٢٢٤] الدامية والباضعة والهاشمة

٢٩٨٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن أنه كان لا يوقت في الهاشمة شيئًا.

٢٩٨٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن الحباب عن حماد بن سلمة عن قتادة أن عبد الملك بن مروان قضى في الدامية ببعير، وفي الباضعة ببعيرين، وقضى في المتلاحمة بثلاثة أبعرة.

[٢٢٥] (العبدان) (١) يجرح أحدهما


(١) في [ك]: (العبدا له).

٢٩٨٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم.

٢٩٨٧٦ - وعن حماد عن إبراهيم في العبدين يفقأ أحدهما عين صاحبه، قال: إن كانت قيمتهما سواء فالعين بالعين، وإن كانت قيمة أحدهما أكثر من (الآخر) (١) (رد) (٢) الأكثر على الأقل.


(١) في [ط]: (الأخرى).
(٢) في [ط]: (و).

٢٩٨٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: العبد يقتل العبد عمدًا، المقتول خير من القاتل؟ قال: ليس لسادة المقتول إلا قاتل عبدهم [ليس لهم غيره.

٢٩٨٧٨ - وقالها عمرو بن دينار: ليس لهم إلا قاتل عبدهم] (١) (إن شاءوا) (٢) قتلوه، وإن شاءوا استرقوه.


(١) سقط من [أ، هـ، ط].
(٢) سقط من [جـ].

[٢٢٦] الرجل يقدم بأمان فيقتله المسلم

٢٩٨٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مبارك عن (معمر) (١) (عن زياد بن مسلم) (٢) أن رجل من أهل الهند قدم بأمان (عدن) (٣) فقتله رجل من المسلمين بأخيه، فكتب في ذلك إلى عمر بن عبد العزيز فكتب: أن لا تقتله، وخذ منه الدية فابعث بها إلى ورثته، وأمر به فسجن.


(١) في [أ، ب، جـ، ط، ك، م]: (مغيرة).
(٢) سقط من النسخ واثبته مما سيأتي برقم (١٢/ ٤٦٤) والخبر أخرجه سعيد بن منصور (٢٨٢٦)، والبيهقي (٩/ ٩٤)، وبنحوه عبد الرزاق (١٨٥١٩)، وانظر: التاريخ الكبير (٣/ ٣٧١)، والجرح والتعديل (٣/ ٥٤٦)، والثقات (٦/ ٣٢٩).
(٣) سقط من [أ، هـ، ط]؛ وعدن مدينة باليمين.

٢٩٨٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن (يوسف بن) (١) يعقوب أن رجلا من المشركين قتل رجلا من المسلمين ثم دخل بأمان، فقتله أخوه، فقضى عليه عمر بن عبد العزيز بالدية وجعله عليه في ماله، وحبسه في السجن، وبعث بديته إلى ورثته من أهل الحرب.


(١) سقط من [ط].

٢٩٨٨١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الثقفي عن حبيب المعلم عن الحسن أن رجلًا من المشركين حج، فلما رجع صادرًا لقيه رجل من المسلمين فقتله، (فأمره) (١) النبي ﷺ أن تؤدى ديته إلى أهله (٢).


(١) في [أ، ط، هـ]: (فأمر).
(٢) مرسل؛ الحسن تابعي، أخرجه أبو داود في المراسيل (٣٦٧).

٢٩٨٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود عن أبي حرة عن الحسن في قوم
٣١٥
لقوا (العدو) (١) فاستأجلوهم خمسة أيام فقتل بينهم قتيل، قال: على المسلمين (ديته) (٢).


(١) في [هـ]: (عدوًا).
(٢) في [جـ]: (دية).

[٢٢٧] النسوة (يشهدن) (١) على (القتيل) (٢)


(١) في [جـ]: (يسهدون).
(٢) في [أ، ح، ط، هـ]: (القتل).

٢٩٨٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أبي طلق عن أخته (هند) (١) (بنت) (٢) طلق (قالت) (٣): كانت في نسوة وصبي مسجى، قالت: فمرت امرأة فوطأته، قالت أم الصبي: قتلته واللَّه! قالت: فشهدن (عند) (٤) علي عشر نسوة (٥) أنا عاشرتهن، فقضى عليها بالدية وأعانها بألفين (٦).


(١) في [ط]: (هذا).
(٢) في [جـ]: (أنه).
(٣) في [ط]: (قال).
(٤) في [ط]: (عنه).
(٥) في [هـ]: زيادة (و).
(٦) مجهول؛ لجهالة أبي طلق وأخته هند، وانظر: المحلى (٩/ ٣٩٨)، والطرق الحكمية لابن القيم ص ٢٢٥.

[٢٢٨] التغليظ في الدية

٢٩٨٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مبارك عن أبي حنيفة عن حماد عن
٣١٦
إبراهيم قال: لا يكون التغليظ في شيء من الدية إلا في الإبل، والتغليظ في إناث الإبل.

[٢٢٩] امرأة [ضُربتْ] (١) فأسقطت


(١) في [هـ]: (ضرب).

٢٩٨٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري في أمراة ضربت فأسقطت ثلاثة أسقاط، قال: (١) أرى أن في كل واحد منهم غرة، كما أن في كل واحد منهم الدية.


(١) في [ط]: زيادة (لا).

[٢٣٠] الاستهلال التي تجب به الدية

٢٩٨٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: أرى العطاس (استهلالًا) (١).


(١) في [جـ]: (استهلال).

٢٩٨٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: استهلاله صياحه (١).


(١) مضطرب؛ رواية سماك عن عكرمة مضطربة.

٢٩٨٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن سليمان بن بلال عن يحيى ابن سعيد عن القاسم بن محمد قال: الاستهلال النداء أو العطاس.

٢٩٨٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن زائدة عن مغيرة عن إبراهيم قال: الاستهلال الصياح.

[٢٣١] في شعر اللحية إذا نتف فلم ينبت

٢٩٨٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن صاعد بن مسلم عن الشعبي: في اللحية الدية إذا نتفت فلم (تنبت) (١).


(١) في [ط]: (ينبت).

[٢٣٢] في المملوك يضربه سيده

٢٩٨٩١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة عن عاصم عن ابن سيرين قال: كان عمر بن الخطاب يُعدي المملوك على سيده (إذا) (١) (استعداه) (٢) قال محمد: استعدى أبي على (أنس) (٣) عمر (٤).


(١) سقط من [هـ].
(٢) في [ط]: (استعده).
(٣) في [هـ]: (ابن).
(٤) صحيح.

٢٩٨٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن مطرف عن الحارث أن عبدًا أتى عليًا قد وسمه أهله فأعتقه (١).


(١) ضعيف؛ لضعف الحارث.

[٢٣٣] في قتل اللص

٢٩٨٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال: إذا دخل اللص دار الرجل فقتله فلا ضرار عليه.

٢٩٨٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن جابر عن عامر قال: (اقتل) (١) اللص، وأنا ضامن (ألا) (٢) تتبعك (منه تبعة) (٣).


(١) في [هـ]: (اقتتل).
(٢) في [جـ، م]: (أن لا).
(٣) في [أ، ط، هـ]: (تبعة منه).

٢٩٨٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن سالم بن عبد اللَّه عن ابن عمر أنه وجد سارقًا في بيته، فأصلت عليه (بالسيف) (١)، ولو تركناه لقتله (٢).


(١) في [أ، ب، ط]: (السيف).
(٢) منقطع حكمًا؛ ابن إسحاق مدلس.

٢٩٨٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن أيوب عن حميد بن هلال عن حجير بن الربيع قال: قلت لعمران بن حصين: أرأيت إن دخل عليَّ داخل يريد نفسي ومالي؟ فقال: لو دخل عليَّ داخل يريد نفسي ومالي لرأيت أن قد (حل) (١) لي قتله (٢).


(١) في [ط]: (خل).
(٢) حسن؛ حجير صدوق.

٢٩٨٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن قابوس بن المخارق عن أبيه قال: أتى النبي ﷺ رجل فقال: يا رسول اللَّه الرجل يأتيني يريد مالي، قال: «(ذكره) (١) باللَّه»، قال: فإن لم يذكر، قال: «فاستعن عليه بمن حولك من المسلمين»، قال: فإن لم يكن حولي أحد من المسلمين؟ قال: «فاستعن عليه
٣١٩
بالسلطان»، قال: فإن نأى عني السلطان؟ قال: «فقاتل دون مالك حتى تمنع مالك (و) (٢) تكون في شهداء الآخرة» (٣).


(١) في [ب]: (ذكئ اللَّه)، وفي [جـ]: (ذكره اللَّه).
(٢) في [هـ]: (أو).
(٣) حسن؛ سماك وقابوس صدوقان، أخرجه أحمد (٢٢٥١٣)، والنسائي ٧/ ١١٣، والطبراني ٢٠/ ٧٤٦، وابن قانع ٣/ ١٣٣، والبيهقي ٨/ ٣٣٦، والمزي ٢٣/ ٣٣١، وأثبت الصحبة للمخارق كل من: ابن أبي حاتم في الجرح ٧/ ١٤٥، والمزي ٢٧/ ٣١٥، والذهبي في الكاشف ٢/ ٢٤٧.

٢٩٨٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين قال: سمعته يقول: ما علمت أن أحدًا من المسلمين ترك قتال رجل يقطع عليه الطريق أو يطرقه (في بيته) (١) تأثما من ذلك.


(١) سقط من [أ، ب، ط].

٢٩٨٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد (عن) (١) عوف عن الحسن قال: اقتل اللص و(الحروري) (٢) والمستعرض.


(١) في [ط، هـ]: (بن).
(٢) في [ك]: (للحروري).

٢٩٩٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن عبيد اللَّه بن عمر عن نافع قال: أصلت ابن عمر على لص بالسيف، فلو تركناه لقتله (١).


(١) صحيح.

٢٩٩٠١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن (عيينة) (١) عن الزهري عن طلحة بن عبد اللَّه عن سعيد بن زيد قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «من قتل
٣٢٠
دون ماله فهو شهيد» (٢).


(١) في [ب، جـ]: (غنية).
(٢) صحيح؛ أخرجه أحمد (١٦٢٨)، والنسائي ٧/ ١١٥، وأبو داود (٤٧٧٢)، والترمذي (١٤٢١)، وعبد الرزاق (١٨٥٦٥)، والحميدي (٨٣)، وابن ماجه (٥٨٠)، وأبو يعلى (٩٤٩)، والشاشي (٢٠٤)، وابن حبان (٣١٩٤)، والبيهقي ٣/ ٦٦، والطيالسي (٢١٨)، وعبد بن حميد (١٠٦)، والضياء (١٠٩١).

٢٩٩٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن (شعيب) (١) عن عبد اللَّه بن عمرو عن النبي عليه السلام (٢) قال: «من قتل دون ماله فهو شهيد» (٣).


(١) في [جـ]: (شعب).
(٢) في [جـ]: ﷺ.
(٣) منقطع؛ عمرو بن شعيب لم يدرك عبد اللَّه بن عمرو، أخرجه ابن ماجه (٢٥٨١)، وابن أبي شيبة (٩/ ٤٥٦)، وأبو نعيم في الحلية (٤/ ٩٤)؛ وأصله عند البخاري (٢٤٨٠)، ومسلم (١٤١).

٢٩٩٠٣ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن (جويبر) (١) عن الضحاك عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «من قتل دون ماله فهو شهيد»] (٢) (٣).


(١) في [جـ، ك، م]: (جرير).
(٢) سقط الخبر من [أ، هـ، ط].
(٣) ضعيف جدًا؛ جويبر متروك، أخرجه عبد الرزاق (١٨٥٧٠)، والحارث (٦٣٦/ بغية)، وأحمد ابن منيع كما في المطالب العالية (١٩١٤)، والطبراني (١٢٦٤١)، وابن عدي ٢/ ١٢٢.

٢٩٩٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مروان عن يزيد بن سنان عن ميمون بن مهران عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «من قتل دون
٣٢١
ماله فهو شهيد» (١).


(١) ضعيف؛ لضعف يزيد بن سنان، أخرجه ابن ماجة (٢٥٨١)، والطبراني في الأوسط (١٤٠٠)، وابن عدي (٤/ ٣٤٧) و(٦/ ٢٤)، والخطيب (٦/ ١٤٠)، وأبو يعلى في المعجم (١١٣)، وأبو الشيخ في طبقات أصبهان (٢/ ٣٠٤) (١٨٦).

[٢٣٤] العقل على رؤوس الرجال

٢٩٩٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر قال: سأله ابن هبيرة عن العقل على رؤوس الرجال أو على (الأعطية) (١) قال: لا، بل على رؤوس الرجال.


(١) في [ط]: (عطية).

٢٩٩٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: سمعت سفيان يقول: (العقل) (١) والقسامة و(الشفعة) (٢) على رؤوس الرجال.


(١) في [هـ]: (العقلى).
(٢) في [ط]: (الشعفة).

[٢٣٥] الشيء (يسقط) (١) فيقع على إنسان


(١) في [ط]: (سقط).

٢٩٩٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن (رقبة) (١) عن حماد عن إبراهيم في الجرة توضع على الجدار (فتسقط) (٢) فتصيب إنسانًا، قال: إن كان أصل الجدار
٣٢٢
لصاحب الجرة لم يضمن ما أصابت، (و) (٣) في الشيء يوضع (عليه) (٤) الشيء: من ملكه.


(١) في [ع، ط، م]: (رقية).
(٢) سقط من [أ، ط، هـ].
(٣) سقط من [أ، ح، ط، هـ].
(٤) في [هـ]: (على).

[٢٣٦] الرجل يقتص له فيما دون النفس

٢٩٩٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاذ بن معاذ قال: أخبرني (أشعث) (١) عن الحسن أنه كان لا يرى أن يقتص الرجل من (الرجلين) (٢) فيما دون النفس.


(١) في [ط]: (شعيب).
(٢) في [جـ، م، ك]: (رجلين).

[٢٣٧] المرأة تضرب وهي حامل

٢٩٩٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري كان يقول: إذا قتلت المرأة وهي حامل فدية وغرة وإن لم تُلقِه.

٢٩٩١٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن سواء عن سعيد عن قتادة في المرأة تقتل وهي حامل: في جنينها شيء؟ قال: كان يقول ليس (فيه) (١) شيء حتى تقذفه.


(١) في [هـ]: (فيها).

[٢٣٨] إذا قتل (العبد) (١) العبد عمدًا


(١) سقط من [جـ].

٢٩٩١١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن موسى ابن أبي الفرات أن عمر بن عبد العزيز قال: أيما عبد قتل عبدًا عمدًا فاقتله به، وثمن الأول فأخرجه من بيت المال فأعطه مواليه.

[٢٣٩] القتيل يوجد في سوق

٢٩٩١٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم قال: كتب عدي بن أرطأة قاضي البصرة إلى عمر بن عبد العزيز: إني وجدت قتيلًا في سوق الجزارين؟ (فقال) (١): أما القتيل فديته من بيت المال.


(١) في [هـ]: (قال).

[٢٤٠] الرجل يكري الدابة (١)


(١) في [أ، ط، هـ]: زيادة (فيركبها).

٢٩٩١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شبابة بن سوار (عن شعبة) (١) قال: سألت الحكم (وحمادًا) (٢) عن (المكاري) (٣) (يسوق) (٤) بالمرأة (فتخر) (٥)؟ فأكثر (علمي) (٦) أنهما قالا: ليس عليه ضمان.


(١) سقط من [أ، ط، هـ].
(٢) سقط من [أ، ب، ط].
(٣) في [ط]: (الكاري).
(٤) في [ب، ط]: (سيوق).
(٥) زيادة من تغليق التعليق (٥/ ٢٥٧).
(٦) في [ط]: (علي).

[٢٤١] الوالي يأمر القوم بالشيء

٢٩٩١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن المجالد قال: حدثني عريف لجهينة أن النبي ﷺ أوتي بأسير في الشتاء، فقال لأناس من جهينة: «اذهبوا به (فأدفوه) (١)» قال: (فكان) (٢) (الدفو) (٣) بلسانهم عندهم: القتل فذهبوا به فقتلوه، فسألهم النبي ﷺ بعد، فقالوا: يا رسول اللَّه! ألم تأمرنا أن نقتله؟ (فقال) (٤): «وكيف قلت لكم؟» (قالوا) (٥): قلت (لنا) (٦) اذهبوا به فأدفوه، قال: فقال: «قد شركتكم إذًا (اعقلوه) (٧) وأنا شريككم» (٨).


(١) في [جـ]: (فادفنوه)، وفي [ب]: (فارفوه)، قال ابن الجوزي في غريب الحديث ١/ ٣٤١: (أراد أدفئوه مؤن البرد فترك الهمز؛ لأنه لم يكن من لغته)، وانظر: النهاية ٢/ ١٢٣، والمحكم ٩/ ٤٣٨، ولسان العرب ١/ ٧٦ و١٤/ ٢٦٤.
(٢) في [جـ، ك، م]: (وكان).
(٣) في [ح، ط]: (الدف).
(٤) في [هـ]: (قال).
(٥) في [أ، جـ، ط، هـ]: (قال).
(٦) سقط من [هـ].
(٧) في [ط]: (عقلوا).
(٨) مجهول مرسل؛ العريف مجهول، أخرجه مسدد كما في المطالب (١٩٠٤)، وذكره أبو عبيد في الغريب (٥/ ٣٩) (ت: شرف).

٢٩٩١٥ - قال: فحدثت هذا الحديث عامرًا، قال: صدق، وعرف الحديث (١).


(١) مرسل ضعيف؛ أخرجه مسدد كما في المطالب (١٩٠٤)، عامر تابعي، ومجالد ضعيف.

[٢٤٢] امرأة نذرت أن تحج مزمومة فانخرم أنفها

٢٩٩١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال: نذرت امرأة أن تقاد مزمومة بزمام في أنفها، فوقع بعيرها، فانقطع زمامها، فخرم أنفها، فأتت عليًا تطلب (عقلها) (١) فأبطله وقال: إنما نذرتيه للَّه (٢).


(١) في [أ، ط، هـ]: (حقها).
(٢) منقطع؛ أبو جعفر لم يدرك عليًا.

[٢٤٣] فيمن قتل رجلا خطأ ثم آخر عمدا

٢٩٩١٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قال عطاء: إن قتل (رجل) (١) رجلا خطأ ثم آخر عمدًا، قال: فليؤد الخطأ من أجل أنه قد ثبت عقله قبل العمد، قال له إنسان: (وقتل) (٢) عمدا ثم قتل خطأ، قال: فلا يؤد من أجل أنه قد (غلق) (٣) دمه.


(١) سقط من [ب].
(٢) في [جـ، م]: (فقتل).
(٣) في [هـ]: (أغلق).

[٢٤٤] رجل قتل عمدا ففر فلم يقدر عليه

٢٩٩١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: رجل قتل رجلًا عمدًا ففر، فلم يقدر عليه حتى مات (وترك) (١) مالًا؟
٣٢٦
(قال) (٢): فديته في ماله دية المقتول، قيل له: سجن القاتل حتى مات، قال: قد قتلوه، حبسوه حتى مات في السجن.


(١) في [ط]: (وشك).
(٢) سقط في [أ، ب، ط، ك]، وفي [جـ، م]: بياض.

[٢٤٥] الرجل يوجد (مقطعًا) (١)


(١) في [أ، ح، ط، هـ]: (مقطوعًا).

٢٩٩١٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (مروان) (١) بن معاوية عن صاعد بن مسلم عن الشعبي قال: سئل عن قتيل وجد في ثلاثة أحياء: رأسه في حي، و(رجلاه) (٢) (في حي) (٣)، ووسطه في حي؟ (فقال) (٤) الشعبي: يصلى على الوسط، وعلى أهل الوسط الدية وقسامة «ما قتلنا ولا علمنا قاتلًا».


(١) في [جـ]: بياض.
(٢) في [أ، ب، ط، ك]: (رجليه)، وفي [هـ]: (رجلا).
(٣) في [جـ]: بياض.
(٤) في [أ، ط، هـ]: (قال).

[٢٤٦] من قال: ليس في دية الدنانير والدراهم مغلظة

٢٩٩٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاوية بن هشام قال: حدثنا سفيان عن معمر عن رجل عن عكرمة قال: ليس في [(الدية) (١) الدنانير والدراهم مغلظة، إنما المغلظة في] (٢) الإبل.


(١) في [ط، هـ]: (دية).
(٢) سقط من: [جـ].

[٢٤٧] الرجل يصالح على الدية ثم يقتل القاتل

٢٩٩٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن القاسم بن الفضل عن هارون عن عكرمة في رجل قتل بعد (أخذه) (١) الدية، قال: يُقتل، أما سمعت اللَّه يقول: ﴿(فَلَهُ) (٢) عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [المائدة: ٩٤].


(١) في [هـ]: (أخذ).
(٢) في [أ، ب، ط، هـ]: (لهم).

٢٩٩٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن يونس عن الحسن (قال) (١): (تؤخذ) (٢) منه الدية ولا يقتل.


(١) في [هـ]: (فيمن قتل بعد أخذ الدية قال).
(٢) في [أ، ب، م]: (توخذ).

٢٩٩٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود عن (وهيب) (١) عن يونس عن الحسن في رجل قتل له قتيل فعفى عنه، ثم راح فقتله، قال الحسن: لا يقتل.


(١) في [ط، هـ]: (وهب).

[٢٤٨] امرأة حملت من الزني

٢٩٩٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن زهير عن جابر في امرأة (حبلت) (١) من الزنى، فحبست لتضع ما في بطنها ثم ترجم، فدخل عليها رجل فقتلها، قال: قال عامر: لا أعلم فيها شيئًا غير أن الولد (إلى السلطان) (٢) يحكم فيه ما شاء.


(١) في [ب، جـ]: (حملت).
(٢) في [ط، هـ]: (للسلطان).

 

٢٩٩٢٥ - قال: وحدثني حماد عن إبراهيم قال: ليس أحد من المسلمين (بأحق) (١) بها بعضهم من بعض.


(١) في [ط]: (فأحق).

٢٩٩٢٦ - وقال حماد: في الولد غرة.

[٢٤٩] صاحب (المعبر) (١) يعبر (بدواب) (٢)


(١) في [أ، ب، ط]: (العير).
(٢) في [ك]: (لدواب).

٢٩٩٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن جابر عن عامر في صاحب (المعبر) (١) (عبر) (٢) بدواب فغرقت، قال: لا ضمان عليه.


(١) في [أ، ب، ط]: (العير).
(٢) في [أ، ط، هـ]: (يعبر).

[٢٥٠] في شحمة الأذن

٢٩٩٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم وابن نمير عن حجاج عن مكحول (عن) (١) زيد بن ثابت قال: في شحمة الأذن ثلث دية الأذن (٢) (٣).


(١) في [أ، ب، ط]: (و).
(٢) في [هـ]: زيادة عنوان: (القوم يجرح بعضهم بعضا).
(٣) منقطع؛ مكحول لا يروي عن زيد.

٢٩٩٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد اللَّه بن إدريس عن حصين عن عامر قال: اختصم إلى علي في ثور نطح حمارًا فقتله، فقال علي: إن كان الثور دخل على الحمار فقتله فقد ضمن، وإن كان الحمار دخل على الثور فقتله فلا ضمان عليه (١).


(١) صحيح.

٢٩٩٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن جابر عن عامر قال: يقتص لبعضهم من بعض، ثم تقام الحدود يعني في القوم (يجرح) (١) بعضهم بعضًا.
(تم كتاب الديات) (٢)


(١) في [أ، ب، ط]: (يخرج).
(٢) سقط من [جـ]. وفي [ك]: زيادة (الحمد للَّه)، وفي [م]: (والحمد للَّه والصلاة المباركة على سيدنا محمد النبي وآله).

 

google-playkhamsatmostaqltradent