(١) في [ك]: زيادة (صلى اللَّه على محمد وعلى
آله وسلم تسليما)، وفي [م]: (صلى اللَّه على محمد النبي وآله).
[١] ما جاء في التشفع (للسارق) (١)
(١) في [جـ]: بياض.
٢٩٩٣١ - [حدثنا أبو محمد عبد اللَّه بن يونس قال:
حدثني بقي بن مخلد قال: حدثنا عبد اللَّه بن محمد بن أبي شيبة قال] (١): حدثنا حفص
بن غياث عن جعفر عن أبيه أن النبي ﷺ قال لأسامة: «يا أسامة! لا تشفع في حد» وكان
إذا شفع شفعه (٢).
(١) سقط من [جـ].
(٢)
مرسل؛ أبو جعفر تابعي، أخرجه ابن سعد (٤/ ٦٩)، وابن غطريف (٦٠).
٢٩٩٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
سفيان عن واصل عن أبي وائل عن كعب قال: لا تشفع في حد (١).
(١) صحيح.
٢٩٩٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
هشام بن عروة عن عبد اللَّه بن عروة عن الفرافصة الحنفي قال: مروا على (الزبير
بسارق فتشفع) (١) له (قالوا) (٢): (أتشفع) (٣) (لسارق)؟ (٤) فقال: نعم، ما لم يؤت
به إلى الإمام، فإذا أتي به إلى
⦗٣٣٢⦘
الإمام فلا عفى اللَّه عنه (إن عفى
عنه) (٥) (٦).
(١) في [جـ]: بياض.
(٢)
في [جـ، ك، م]: (فقالو).
(٣)
في [ط، م]: (تشفع).
(٤)
في [ط]: (بسارق).
(٥)
سقط من [جـ].
(٦)
حسن؛ الفرافصة صدوق.
٢٩٩٣٤ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حميد بن عبد
الرحمن عن هشام عن عبد اللَّه بن عروة عن الفرافصة عن الزبير مثله] (١) (٢).
(١) سقط من [جـ].
(٢)
حسن؛ الفرافصة صدوق.
٢٩٩٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حميد بن
عبد الرحمن الرواسي عن هشام عن أبي (حازم) (١) أن عليًا شفع لسارق (فقيل) (٢) له:
تشفع لسارق؟ (فقال) (٣): نعم، إن ذلك يفعل ما لم يبلغ (به) (٤) الإمام، [فإذا بلغ
(به) (٥) الإمام] (٦) فلا أعفاه اللَّه [(إن) (٧) عفاه] (٨) (٩).
(١) في [أ]: (جازم).
(٢)
سقط من [جـ].
(٣)
في [جـ]: بياض.
(٤)
في سقط من [هـ].
(٥)
سقط من [هـ].
(٦)
سقط من [ط].
(٧)
في [أ، ط، هـ]: (إذا).
(٨)
سقط من [جـ].
(٩)
منقطع؛ أبو حازم لم يدرك عليًا.
٢٩٩٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
سعيد (بن) (١) عبيد عن سليمان
⦗٣٣٣⦘
ابن أبي (كبشة) (٢) أن سارقا مر به
على سعيد بن جبير وعطاء فشفعا له فقيل لهما: وتريان ذلك؟ فقالا: نعم، ما لم يؤت به
(إلى) (٣) الإمام.
(١) في [أ، ب، ط]: (عن).
(٢)
في [ب]: (كشبة).
(٣)
سقط من [ط].
٢٩٩٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة عن
يحيى بن سعيد عن عبد الوهاب عن ابن عمر قال: من حالت شفاعته دون حد من حدود اللَّه
فقد (ضاد) (١) اللَّه في خلقه (٢).
(١) في [أ، ب، ط]: (ضار).
(٢)
صحيح؛ أخرجه عبد الرزاق (٢٠٩٠٥)، وأحمد في العلل (٣/ ٥٥)، والبخاري في التاريخ (٦/
٩٦)، وأخرجه مرفوعًا أحمد (٢٤١٨٤)، وأبو داود (٣٥٩٧)، والحاكم (٢/ ٢٧)، والطبراني
(١٣٠٨٤)، وأبوبعلى في المعجم (٨٤)، وأبو نعيم في الحلية (١٠/ ٢١٩)، وابن عدي (٢/
٣٨٨)، والمزي (٢٢/ ٦١٣)، وابن فضيل في الدعاء (٩٣)، والبيهقي في الشعب (٦٧٣٥)،
والخطيب (٣/ ٣٩٢)، وابن عساكر (٦٤/ ١٥٤).
٢٩٩٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة
عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي ﷺ كلم في شيء فقال: «لو كانت فاطمة ابنة محمد
لأقمت عليها الحد» (١).
(١) رجاله ثقات، وذكر السرقة في بقية الخبر
شاذ، أخرجه أحمد (٢٤١٣٨)، والنسائي (٨/ ٧٢)، والطيالسي (١٤٤٨)، وإسحاق (٨٦٠)،
وصواب الرواية: كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده، أخرجه البخاري (٣٤٧٥)، ومسلم
(١٦٨٨).
٢٩٩٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير
قال: حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن طلحة عن أمه عائشة بنت مسعود بن الأسود عن
أبيها مسعود قال: لما سرقت المرأة تلك القطيفة من بيت رسول اللَّه ﷺ أعظمنا ذلك
وكانت المرأة (من) (١) قريش،
⦗٣٣٤⦘
فجئنا إلى النبي ﷺ نكلمه وقلنا: نحن
نفديها بأربعين أوقية، قال [رسول اللَّه ﷺ (٢): «تطهر خير لها»، فلما سمعنا لين
قول رسول اللَّه ﷺ أتينا أسامة فقلنا: كلم رسول اللَّه ﷺ، فلما رأى رسول اللَّه ﷺ
ذلك قام خطيبا فقال: «ما إكثاركم علي في حد من حدود اللَّه وقع على أمة من إماء
اللَّه، والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة بنت رسول اللَّه ﷺ نزلت بالذي [نزلت (به)
(٣)] (٤) لقطع محمد يدها» (٥).
(١) في [هـ]: (عن).
(٢)
سقط من [ب، جـ، ط، ك، م].
(٣)
سقط من [أ، ب، ط].
(٤)
سقط من [جـ].
(٥)
حسن؛ صرح ابن إسحاق بالسماع كما عند ابن بشكوال في الأسماء المبهمة ٤/ ٢٥٦، وأخرجه
أحمد (٢٣٤٧٩)، وابن ماجه (٢٥٤٨)، والحاكم ٤/ ٣٧٩، والطبراني ٢٠/ ٧٩٢، والبيهقي ٨/
٢٨١، وابن عساكر ٥٨/ ٣، وابن قانع ٣/ ٦٥، وابن عبد البر في الاستذكار ٧/ ٥٧١.
[٢] الستر على السارق
٢٩٩٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحمن
بن مهدي عن (حرب) (١) بن شداد عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان
عن (زييد) (٢) بن الصلت قال: سمعت أبا بكر الصديق يقول: لو أخذت (شاربا) (٣)
لأحببت أن يستره اللَّه، ولو أخذت سارقًا لأحببت أن يستره اللَّه (٤).
(١) في [أ، هـ]: (الحارث)، وفي [ط]: (حارث).
(٢)
في [أ، هـ]: (زبيد)؛ وانظر: الإكمال ٤/ ١٧١.
(٣)
في [ك]: (سارقًا).
(٤)
حسن؛ زييد بن الصلت صدوق، أخرجه ابن سعد ٥/ ١٣، والخرائطي كما في المنتقى (٢٢٣).
٢٩٩٤١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن
سعيد بن مسروق عن عكرمة قال: (سرقت) (١) عيبة لعمار بالمزدلفة فوضع في أثرها
(جفنة) (٢) ودعا القافة فقالوا: حبشي، (واتبعوا) (٣) أثره حتى انتهى إلى (حائط)
(٤) وهو يقلبها، فأخذها وتركه، فقيل له فقال: استر عليه، لعل اللَّه أن يستر علي
(٥).
(١) في [جـ]: (سرقة).
(٢)
في [أ، ط، هـ]: (حقته).
(٣)
في [جـ، ك، م]: (فاتبعوا).
(٤)
في [ط]: (الحائط).
(٥)
منقطع؛ عكرمة لا يروي عن عمار.
٢٩٩٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية
عن عاصم عن عكرمة (أن) (١) ابن عباس و(عمارًا) (٢) والزبير أخذوا سارقًا فخلوا
سبيله، فقلت لابن عباس: بئسما صنعتم حين خليتم سبيله، فقال: (لا) (٣) أم لك، أما
لو كنت أنت لسرك أن يخلى سبيلك (٤).
(١) في [أ، هـ، ط]: (عن).
(٢)
في [هـ]: (عمار).
(٣)
في [ط]: (له).
(٤)
أثر ابن عباس صحيح.
[٣] في السارق من قال: يقطع في أقل من عشرة
(دراهم) (١)
(١) في [ك]: (درهم).
٢٩٩٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن
مسهر عن عبيد اللَّه بن عمر عن
⦗٣٣٦⦘
نافع عن ابن عمر قال: قطع رسول
اللَّه ﷺ في مجن (قيمته) (١) ثلاثة (دراهم) (٢) (٣).
(١) في [أ، ط، هـ]: (ثمنه)، وفي [ك]: (ثمن).
(٢)
في [ك]: (بدرهم).
(٣)
صحيح؛ أخرجه البخاري (٦٧٩٧)، ومسلم (١٦٨٦).
٢٩٩٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن
هارون قال: أخبرنا سليمان بن كثير وإبراهيم بن سعد قال جميعًا: أخبرنا الزهري عن
(عمرة) (١) عن عائشة عن النبي ﷺ قال: «القطع في ريع دينار فصاعدًا» (٢).
(١) في [أ، ط، هـ]: (عمر).
(٢)
صحيح؛ أخرجه البخاري (٦٧٨٩)، ومسلم (١٦٨٤).
٢٩٩٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي
عن سفيان عن عيسى ابن أبي (عزة) (١) عن الشعبي عن عبد اللَّه أن رسول اللَّه ﷺ قطع
في خمسة (دراهم) (٢) (٣).
(١) في [أ، ب، ط]: (عروة).
(٢)
في [ك]: (درهم).
(٣)
منقطع؛ الشعبي لا يروي عن عبد اللَّه بن مسعود، أخرجه النسائي (٨/ ٨٢)، وأبو داود
في المراسيل (٢٤٣)، وأبو يعلى (٥٣٥٤)، والبيهقي (٨/ ٢٦١).
٢٩٩٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أحمد بن
إسحاق عن وهيب قال: حدثنا أبو واقد عن عامر بن سعد عن أبيه عن النبي ﷺ قال: «يقطع
السارق في ثمن المجن» (١).
(١) ضعيف؛ لضعف أبي واقد، أخرجه أحمد (١٤٥٥)،
وابن ماجه (١٢٥٨٦)، وأبو يعلى (٧٩٩)، والطحاوي (٣/ ١٦٣)، والشاشي (٩٨)، والبيهقي
(٨/ ٢٥٩)، وابن عدي (٤/ ١٣٧٧)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٥٣٩).
٢٩٩٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن
إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن علي أنه قطع يد سارق في بيضة حديد ثمنها ربع دينار (١).
(١) منقطع؛ أبو جعفر لا يروي عن علي.
٢٩٩٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم
بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سمعت النبي ﷺ
يقول: «القطع في ثمن المجن» (١).
(١) حسن؛ ابن إسحاق صدوق، وشعيب صدوق، وصرح
ابن إسحاق بالسماع عند البخاري في التاريخ الكبير (٢/ ٢٥)، ولكن اضطرب النقل عن
ابن إسحاق في إسناده، والخبر أخرجه أحمد (٦٦٨٣)، وأبو داود (١٧١٠)، والنسائي (٨/
٨٤)، وابن ماجه (٢٥٩٦)، والدارقطني (٣/ ١٩١)، والطبراني في الأسوط (٥٢٦)، والبيهقي
(٨/ ٢٥٩)، والطحاوي (٣/ ١٤٦)، وابن عساكر (٤٦/ ٧٧).
٢٩٩٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم
عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة أم المؤمنين قالت: القطع في ربع دينار فصاعدا
(١).
(١) صحيح؛ أخرجه مرفوعًا البخاري (٦٧٩١)،
ومسلم (١٦٨٤).
٢٩٩٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مروان بن
معاوية عن حميد قال: سئل أنس في كم (يقطع) (١) يد السارق؟ فقال: قد قطع أبو بكر
فيما لا يسرني أنه لي (بخمسة) (٢) (دراهم) (٣) أو ثلاثة (دراهم) (٤) (٥).
(١) في [م]: (تقطع).
(٢)
في [ك]: (بخمس).
(٣)
في [ك]: (درهم)، وفي [جـ، م]: (الدراهم).
(٤)
في [ك]: (درهم)، وفي [جـ، م]: (الدراهم).
(٥)
صحيح.
٢٩٩٥١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
شعبة عن قتادة عن أنس أن رجلًا سرق مجنًا على عهد أبي بكر فقطع (١).
(١) صحيح.
٢٩٩٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب
الثقفي عن خالد عن عكرمة قال: (تقطع) (١) اليد في ثمن المجن، قال: قلت (له) (٢):
ذكر (لك) (٣) ثمنه؟ (فقال) (٤): أربعة أو خمسة.
(١) في [ب، ط]: (يقطع).
(٢)
سقط من [جـ، ك، م].
(٣)
سقط في [ب، جـ، م].
(٤)
في [جـ]: (قال).
٢٩٩٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن
شعبة عن داود بن فراهيج أنه سمع أبا هريرة وأبا سعيد الخدري يقولان: لا تقطع اليد
إلا في أربعة (دراهم) (١) فصاعدا (٢).
(١) في [ك]: (الدرهم)، في [م]: (الدراهم).
(٢)
حسن؛ داود بن فراهيج صدوق.
٢٩٩٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة
عن عبد اللَّه بن أبي بكر عن عمرة (قالت) (١): قد علمت أن (عثمان) (٢) قطع في
أترجة قومت ثلاثة (دراهم) (٣) (٤).
(١) في [ط]: (قال).
(٢)
في [ب]: (عثمانًا).
(٣)
في [ك]: (درهم)، وفي [جـ، م]: (الدراهم).
(٤)
منقطع؛ عمرة لم تدرك عثمان.
٢٩٩٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
سفيان عن عبد اللَّه بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة قالت: تقطع في ربع دينار (١).
(١) صحيح.
٢٩٩٥٦ - وقالت عمرة: قطع (عمر) (١) في أترجة
(٢).
(١) سقط من [أ، ط، هـ].
(٢)
منقطع؛ عمرة لم تدرك عمر.
٢٩٩٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى
عن برد عن مكحول قال: يقطع السارق في ثمن المجن.
٢٩٩٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس
عن ابن أبي عروبة وإسماعيل عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عمر قال: لا تقطع الخمس
إلا في خمس (١).
(١) ضعيف؛ سعيد بن أبي عروبة اختلط.
٢٩٩٥٩ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود عن هشام
عن قتادة عن (سليمان) (١) بن يسار قال: لا تقطع الخمس إلا في خمس] (٢).
(١) في [جـ]: (سلمان).
(٢)
سقط الخبر من: [أ، ط، هـ].
٢٩٩٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن
سعيد (عن سفيان) (١) عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن ابن الزبير قطع في
(نعلين) (٢) (٣).
(١) سقط من [أ، ط، هـ].
(٢)
في [ط]: (النعلين).
(٣)
صحيح.
٢٩٩٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة
عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن
⦗٣٤٠⦘
عمر قال: كانوا يتسارقون السياط في
طريق (مكة) (١) فقال عثمان: لئن عدتم لأقطعن فيه (٢).
(١) في [جـ]: بياض.
(٢)
صحيح.
٢٩٩٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية
عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «لعن اللَّه السارق
يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده» (١).
(١) صحيح؛ أخرجه البخاري (٦٧٨٣)، ومسلم
(١٦٨٧).
٢٩٩٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم
عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر ابن محمد قال: أتي عثمان برجل سرق أترجة فقومها ربع
دينار، فقطع يده (١).
(١) منقطع؛ أبو بكر لم يدرك عثمان.
[٤] من قال: لا تقطع في أقل من (عشرة) (١)
(دراهم) (٢)
(١) في [ط]: (عشر).
(٢)
في [ك]: (درهم).
٢٩٩٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى
عن محمد بن إسحاق قال: حدثني أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس: لا يقطع السارق في
دون ثمن المجن، وثمن المجن عشرة (دراهم) (١) (٢).
(١) في [ك]: (درهم).
(٢)
حسن؛ ابن إسحاق صدوق صرح بالتحديث، وقوله: (وثمن المجن عشرة دراهم) مدرج، وقيل: إن
ابن إسحاق اضطرب في سنده كما في فتح الباري ١٢/ ١٠٣، والخبر أخرجه أبو داود
(٤٣٨٧)، والنسائي ٨/ ٨٣، والحاكم ٤/ ٣٨١، والبخاري في التاريخ ٢/ ٢٥، والطحاوي ٣/
١٦٣ وأبو يعلى (٢٤٩٥)، والدارقطني ٩/ ١٩١.
٢٩٩٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى
وعبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان
يقول: ثمن المجن عشرة دراهم (١).
(١) منقطع حكمًا؛ ابن إسحاق مدلس، أخرجه أحمد
(٦٦٨٧)، والنسائي ٨/ ٨٤، وأبو داود (٤٣٨٧)، والدارقطني ٣/ ١٩٠ والطحاوي ٣/ ١٦٣،
والبيهقي ٨/ ٢٥٩، وعبد الرزاق (١٨٩٤٩).
٢٩٩٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مبارك
ووكيع عن المسعودي عن القاسم عن ابن مسعود أنه قال: لا يقطع إلا في دينار أو عشرة
(دراهم) (١) (٢).
(١) في [ك]: (درهم).
(٢)
منقطع؛ القاسم لا يروي عن ابن مسعود.
٢٩٩٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
(حمزة) (١) الريات عن الحكم عن أبي جعفر قال: قيمة المجن دينار، الذي (تقطع) (٢)
فيه اليد.
(١) في [ب]: (حمزت).
(٢)
في [أ، ط، هـ]: (يقطع).
٢٩٩٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (عبد
الرحيم) (١) بن سليمان عن عبد الملك ابن أبي سليمان عن عطاء قال: أدنى ما (يقطع)
(٢) فيه السارق ثمن المجن، وكان يقوم (المجن) (٣) في زمانهم دينارا أو عشرة
(دراهم) (٤).
(١) في [أ، ب، ط]: (عبد الرحمن).
(٢)
في [أ، ب، ط]: (قطع).
(٣)
سقط من [جـ، م].
(٤)
في [ك]: (درهم).
٢٩٩٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
سفيان عن حماد عن إبراهيم قال: قال عبد اللَّه: لا تقطع اليد إلا في ترس أو حجفة
(١).
(١) منقطع، إبراهيم لم يدرك ابن مسعود.
٢٩٩٧٠ - قال: قلت لإبراهيم: كم قيمته؟ قال:
دينار.
٢٩٩٧١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
هشام بن عروة عن أبيه قال: كان السارق على عهد النبي ﷺ يقطع في ثمن المجن، وكان
المجن يومئذ له ثمن، ولم يكن يقطع في الشيء التافه (١).
(١) مرسل، عروة تابعي، أخرجه عبد الرزاق
(١٨٩٥٩)، وإسحاق (٧٣٩)، والبيهقي (٥/ ٢٥٨)، وأخرجه إسحاق (٧٣٨) موقوفًا، وسيأتي
متصلًا من حديث عائشة برقم [٢٩٩٧٥].
٢٩٩٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن
بكر عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه قال: يقطع في ثمن المجن.
٢٩٩٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (شريك) (١)
عن عطية بن (مقسم) (٢) عن القاسم قال: أتي عمر بسارق فأمر بقطعه، فقال عثمان: إن
سرقته لا (تسوى) (٣) عشرة (دراهم) (٤) (قال) (٥): فأمر (به) (٦) عمر فقومت ثمانية
(دراهم) (٧) فلم يقطعه (٨).
(١) في [جـ، م]: (وكيع).
(٢)
كذا في النسخ وفي [هـ]: (عبد الرحمن) وهو الموافق لما في كتب التخريج والتراجم من
رواية سفيان الثوري، انظر: التاريخ الكبير ٧/ ١٠، والجرح والتعديل ٦/ ٣٨٣، والكنى
لمسلم ٢/ ٧٣٤، والثقات ٧/ ٢٧٧، وتاريخ ابن معين ٣/ ٣٥٢: (الدوري)، وفي المعرفة
ليعقوب ٣/ ٢١٨: (سفيان عن عطية عن عثمان الثقفي).
(٣)
في [أ، ط، هـ]: (تساوي).
(٤)
في [ك]: (درهم).
(٥)
في [أ، ب، جـ، ك، م]: (فقال).
(٦)
في [جـ، ك، م]: (بها).
(٧)
في [ك]: (درهم).
(٨)
منقطع؛ القاسم لم يدرك عمر، أخرجه عبد الرزاق (١٨٩٥٣)، ويعقوب في المعرفة ٣/ ٢٤٣،
والبيهقي ٨/ ٢٦٠، والعقيلي ٢/ ١٩٤.
٢٩٩٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الثقفي عن
المثنى عن عمرو بن شعيب قال: دخلت على سعيد بن المسيب فقلت له: أن أصحابك عروة بن
الزبير ومحمد بن مسلم الزهري وابن يسار يقولون: ثمن المجن خمسة (دراهم) (١) فقال:
أما هذا فقد مضت فيه سنة رسول اللَّه ﷺ: عشرة (دراهم) (٢) (٣).
(١) في [ك]: (درهم).
(٢)
في [ك]: (درهم).
(٣)
مرسل ضعيف؛ سعيد تابعي، والمثنى ضعيف.
٢٩٩٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم
بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: لم يكن يقطع على (عهد) (١)
(رسول اللَّه) (٢) ﷺ في الشيء التافه (٣).
(١) سقط من [ك].
(٢)
في [أ، ط، هـ]: (النبي).
(٣)
معلول، صوابه أن هذا المتن من كلام عروة كما عند عبد الرزاق (٨٩٥٩)، وإسحاق (٧٣٨)،
والبيهقي (٨/ ٢٥٦)، وأصل الحديث لم تكن اليد تقطع في عهد رسول اللَّه ﷺ في أقل من
ثمن المجن، أخرجه البخاري (٦٧٩٢)، ومسلم (١٦٨٥).
[٥] في السارق يؤخد قبل أن يَخرج من البيت
بالمتاع
٢٩٩٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
ابن جريج عن سليمان بن موسى عن عثمان قال: ليس عليه قطع حتى يخرج بالمتاع من البيت
(١).
(١) منقطع؛ سليمان بن موسى لا يروي عن عثمان.
٢٩٩٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن ابن عمر قال: ليس عليه قطع حتى يخرج بالمتاع من البيت
(١).
(١) منقطع؛ عمرو بن شعيب لا يروي عن ابن عمر.
٢٩٩٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حميد بن
عبد الرحمن عن موسى بن أبي الفرات عن عمر بن عبد العزيز قال: لا يقطع حتى يخرج
بالمتاع من البيت.
٢٩٩٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن
حجاج عن حصين الحارثي (عن الشعبي عن الحارث عن) (١) علي، قال: أتي برجل قد نقب،
فأخذ على تلك الحال، فلم يقطعه (٢).
(١) في [جـ]: بياض.
(٢)
مجهول؛ حصين الحارثي مجهول.
٢٩٩٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية
عن (عاصم) (١) عن الشعبي أنه سئل عن رجل سرق سرقة ثم كورها، فأدرك قبل أن يخرج من
البيت، قال: ليس (عليه) (٢) قطع.
(١) في [جـ]: بياض.
(٢)
في [أ]: (علة).
٢٩٩٨١ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مسهر عن زكريا
عن الشعبي قال: ليس عليه قطع] (١) حتى يخرج المتاع (من البيت) (٢).
(١) سقط ما بين القوسين من: [جـ].
(٢)
بياض في [جـ].
٢٩٩٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن
بكر عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: (يؤخذ) (١) السارق قد أخذ المتاع وقد جمعه في
البيت؟ قال: لا قطع عليه حتى يخرج به، زعموا.
(١) في [ط]: (لوخذ).
٢٩٩٨٣ - قال: (و) (١) (٢) عمرو بن دينار: ما
أرى عليه قطعًا.
(١) سقط من: [جـ].
(٢)
في [هـ]: زيادة (لي).
٢٩٩٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى
عن داود عن أبي حرب بن أبي الأسود أن لصا نقب بيت قوم فأدركه الحراس فأخذوه، فرفع
إلى أبي الأسود فقال: وجدتم معه شيئًا؟ (فقالوا: لا) (١) فقال: (البائس) (٢) أراد
أن يسرق فأعجلتموه، فجلده خمسة وعشرين سوطًا.
(١) سقط من [جـ].
(٢)
في [أ، ب، ط]: (الناس)، وفي [هـ]: (للناس).
٢٩٩٨٥ - حدثنا أبو بكر قال، حدثنا يؤيد بن
هارون عن حماد (بن) (١) سلمة عن حميد أن عمر بن عبد العزيز كتب في سارق ألا يقطع
حتى يخرج بالمتاع من الدار لعله (تعوض له) (٢) توبة قبل أن يخرج من الدار.
(١) في [ب]: (عن).
(٢)
في [أ، ط، هـ]: (يعرض).
٢٩٩٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد
الأحمر عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم قال: بلغ عائشة أنهم يقولون: إذا
لم يخرج بالمتاع لم يقطع، فقالت: لو لم أجد إلا سكينًا لقطعته (١).
(١) منقطع، عبد الرحمن لا يروي عن عائشة.
[٦] في الرجل يسرق و(يشرب) (١) الخمر ويقتل
(١) في [ك]: (يسرق).
٢٩٩٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن
مغيرة عن إبراهيم قال: إذا زنى وسرق وقتل وعمل حدودًا، قال: يقتل، ولا يزاد على
ذلك.
٢٩٩٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن
مجالد عن الشعبي عن مسروق قال: قال عبد اللَّه: إذا اجتمع حدان أحدهما القتل أتى
القتل على الآخر (١).
(١) ضعيف؛ مجالد ضعيف.
٢٩٩٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن
عمرو عن الحسن قال: إذا اجتمعت حدود أقيمت كلها عليه.
٢٩٩٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد العزيز
بن محمد الدراوردي عن حسين ابن حازم قال: رأيت عمر بن عبد العزيز ضرب عنق سارق بعد
أن قطعت أربعه.
٢٩٩٩١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن
الدراوردي عن هشام بن عروة عن رجل من أهل الشفاء أن عثمان بن عفان ضرب عنق (قيناس)
(١) بعد أن قطعت أربعه (٢).
(١) في [هـ]: (قاس)، وفي [أ، ط، هـ]: (قباس)،
وفي [ك]: (قياس).
(٢)
مجهول؛ لإبهام الراوي.
٢٩٩٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن
بكر عن ابن جريج قال: كان عطاء يقول: إن سرق وشرب الخمر ثم قتل فهو القتل، لا يقطع
ولا يحد.
٢٩٩٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن
بكر عن ابن جريج قال: سمعت ابن أبي مليكة يقول: يقام عليه الحدود ثم يقتل.
٢٩٩٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن
بشر قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن قال: تقام عليه الحدود ثم
يقتل.
٢٩٩٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن
بشر قال: حدثنا سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال: إذا كانت حدود فيها (القتل) (١)
فإن القتل يأتي على ذلك (أجمع) (٢).
(١) سقط من [أ، ب، ط].
(٢)
في [جـ]: (جمع).
[٧] في السارق تقطع يده؛ يتبع بالسرقة
٢٩٩٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس
عن الشيباني عن الشعبي (في) (١): الرجل يسرق فتقطع يده، ليس عليه شيء إلا أن
(يوجد) (٢) معه شيء.
(١) في [أ، ط، هـ]: (قال).
(٢)
في [ع، ك]: (يؤخذ).
٢٩٩٩٧ - [وقال حماد: يتبع بها.
٢٩٩٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن
الشيباني عن الشعبي.
٢٩٩٩٩ - وأشعث عن ابن سيرين قالا: ليس عليه
شيء إذا قطعت يده إلا أن يوجد شيء] (١) بعينه.
(١) تأخر هذا الموطن في [هـ، ط]، لما بعد
الأثر الآتي.
٣٠٠٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن
الشيباني عن الشعبي (أنه) (١) قال في السارق: إن وجدت السرقة عنده (بعينها) (٢)
أخذت منه وقطعت يده، وإن كان قد استهلكها قطعت يده ولا ضمان عليه (٣).
(١) سقط من [ب].
(٢)
في [أ، ب، جـ، د، ط، م]: (بعينه).
(٣)
في [هـ]: زيادة: (وقال حماد: يتبع بها).
٣٠٠٠١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن
مغيرة عن إبراهيم.
٣٠٠٠٢ - وأشعث عن ابن سيرين مثله.
٣٠٠٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضحاك بن
مخلد عن ابن جريج عن عطاء قال: لا يغرم السارق بعد قطع يمينه إلا أن توجد السرقة
بعينها فتؤخذ منه.
٣٠٠٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (سهل) (١)
بن يوسف عن عمرو عن الحسن أنه كان يضمن السارق بعد ما يقطع.
(١) في [أ، ط، هـ]: (سهيل).
٣٠٠٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد
وليس بالأحمر عن قريش بن حيان العجلي عن مطر الوراق قال: سئل سعيد بن جبير عن
الرجل يسرق السرقة فتقطع يده، أيغرم السرقة، قال: كفى بالقطع غرما.
[٨] العبد الآبق يسرق ما يصنع به؟
٣٠٠٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مبارك
عن معمر عن الزهري قال: دخلت على عمر بن عبد العزيز فسألني عن العبد الآبق السارق
يقطع؟ فقلت: ما بلغني فيه شيء.
٣٠٠٠٧ - فلما قدمت المدينة لقيت سالم بن عبد
اللَّه فأخبرني أن عبد اللَّه بن عمر قطع عبدا له سارقًا آبقًا (١).
(١) صحيح.
٣٠٠٠٨ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن حجاج عن
نافع عن ابن عمر في العبد الآبق يسرق، قال: يقطع] (١) (٢).
(١) تكرر هذا الخبر في: [أ، ب، ط].
(٢)
منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.
٣٠٠٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
إسرائيل عن جابر عن عامر قال: يقطع.
٣٠٠١٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الفضل بن
دكين عن حسن بن صالح عن إبراهيم بن عامر أن عمر بن عبد العزيز سأل عروة عنه؟ فقال:
يقطع.
٣٠٠١١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أسود بن
عامر عن حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد أن عمر بن عبد العزيز والقاسم قالا: العبد
الآبق إذا سرق قطع.
٣٠٠١٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محبوب
القواريري عن سفيان عن خالد الحذاء عن الحسن: سئل عن العبد الآبق يسرق، (تقطع) (١)
يده؟ قال: نعم.
(١) في [أ، ط، هـ]: (يقطع).
[٩] من قال: لا يقطع إذا سرق في إباقه
٣٠٠١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن
(سعيد) (١) عن سفيان عن عمرو عن مجاهد عن ابن عباس قال: لا يقطع العبد الآبق إذا
سرق في إباقه (٢).
(١) في [ب]: (سعد).
(٢)
صحيح.
٣٠٠١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
ابن (أبي) (١) ذئب عن الزهري قال: كان عثمان ومروان يقولان: لا يقطع (٢).
(١) سقط من: [ب].
(٢)
منقطع، الزهري لم يدرك عثمان، ولا مروان.
٣٠٠١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حماد بن
خالد عن ابن أبي ذئب عن الزهري أن عثمان وعمر بن عبد العزيز ومروان كانوا لا
(يقطعون) (١) العبد الآبق إذا سرق (٢).
(١) في [ب]: (يعقلون).
(٢)
منقطع؛ الزهري لم يدرك عثمان.
٣٠٠١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس
عن عبيد اللَّه ويحيى عن نافع قال: سرق عبد لابن عمر فبعث به إلى سعيد بن العاص
فقال: إن هذا سرق (١) فاقطعه؟ قال: لا يقطع العبد الآبق (٢).
(١) في [أ، ط، هـ]: زيادة (فقال).
(٢)
صحيح.
٣٠٠١٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبيد
(اللَّه) (١) عن حنظلة عن سالم عن عائشة قالت: ليس عليه قطع (٢).
(١) سقط من: [ع].
(٢)
صحيح.
[١٠] في الغلام يسرق أو يأتي الحد
٣٠٠١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن
أبي حصين عن عبد اللَّه قال: (أتي عثمان بغلام قد سرق فقال: انظروا) (١) إلى
مؤتزره هل أنبت (٢).
(١) بياض في: [ب].
(٢)
منقطع؛ عبد اللَّه بن عبيد بن عمير لم يدرك عثمان.
٣٠٠١٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
سفيان و(مسعر) (١) عن أبي حصين عن عبد اللَّه بن عبيد بن عمير عن (عثمان) (٢)
بمثله (٣).
(١) في [أ، ب، ط، هـ]: (مسروق).
(٢)
بياض في: [جـ].
(٣)
منقطع؛ عبد اللَّه بن عبيد بن عمير لم يدرك عثمان.
٣٠٠٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية
عن إسماعيل بن أمية عن (محمد
⦗٣٥١⦘
ابن) (١) يحيى (بن حبان) (٢) قال:
(ابتهر) (٣) غلام منا في (شعره) (٤) بامرأة (فرفع إلى عمر فشك فيه) (٥) (فنظر
إليه) (٦) فلم يوجد أنبت فقال: لو وجدتك أنبت لجلدتك -أو لحددتك (٧).
(١) سقط من: [أ، خ، ط، هـ].
(٢)
سقط من: [أ، ط، هـ].
(٣)
أي: قذف، وفي [أ، ب، ط]: (انتهر).
(٤)
في [ط، هـ]: (شعر).
(٥)
بياض في: [جـ].
(٦)
في [أ، ب]: (فنظر فيه)، وسقط من: [هـ].
(٧)
منقطع، محمد بن يحيى بن حبان لم يدرك عمر.
٣٠٠٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مروان بن
معاوية (عن حميد عن) (١) أنس أن أبا بكر أتي بغلام قد سرق، فلم يتبين احتلامه
فشبره فنقص أنملة (فتركه) (٢) فلم يقطعه (٣).
(١) في [أ، جـ]: بياض، وسقط من: [أ، ب، ط].
(٢)
بياض في: [أ، جـ]، وسقط من: [أ، ب، ط].
(٣)
صحيح.
٣٠٠٢٢ - [(حدثنا أبو بكر قال: حدثنا) (١) محمد بن بكر
عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة قال: أتي ابن الزبير بعبدٍ لعمر بن أبي ربيعة سرق،
فأمر به فشبر وهو وصيف فبلغ ستة أشبار فقطعه] (٢) (٣).
(١) سقطت من: [أ، ب، ط].
(٢)
تأخر هذا الخبر عن الذي بعده في [ط، هـ].
(٣)
صحيح؛ صرح ابن جريج بالسماع عند عبد الرزاق (١٨٧٣٧)، ومسدد كما في المطالب (١٨٦٩).
٣٠٠٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن
الحباب عن حماد بن سلمة عن قتادة عن خلاس عن علي قال: إذا بلغ الغلام (خمسة أشبار
اقتص منه واقتص له) (١) (٢).
(١) سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
(٢)
صحيح.
٣٠٠٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي
عن همام عن قتادة أن عمر بن عبد العزيز والحسن كانا لا يقيمان على الغلام حدًا حتى
يحتلم (١).
(١) تقدم هذا الخبر في: [جـ].
٣٠٠٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن
بكر عن ابن جريج عن عطاء في الصبي يسرق، قال: لا قطع عليه حتى يحتلم (١).
(١) منقطع.
٣٠٠٢٦ - وقال عمرو بن دينار: ما أرى عليه
قطعًا.
٣٠٠٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الفضل بن
دكين (عن حسن) (١) عن منصور عن إبراهيم قال: لا يقطع حتى يعقل -يعني يحتلم-.
(١) سقط من: [ك].
٣٠٠٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن
بكر عن ابن جريج عن سليمان بن موسى قال: لا حد، ولا قود على من لم يبلغ الحلم.
٣٠٠٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن
سليمان عن يحيى عن سليمان بن يسار قال: أتي (عمر) (١) بغلام قد سرق فأمر به فشبر
فوجد ستة أشبار إلا أنملة فتركه، فسمي الغلام نميلة (٢).
(١) سقط من: [أ، ب، ط].
(٢)
منقطع؛ سليمان بن يسار لم يدرك عمر.
[١١] ما جاء في الجارية تصيب حدًا
٣٠٠٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
مسعر عن القاسم قال: أتي عبد اللَّه بجارية (سرقت) (١) لم تحصن فلم يقطعها (٢).
(١) في [ك]: (سرقة).
(٢)
منقطع، القاسم لم يدرك ابن مسعود.
٣٠٠٣١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن
سليمان عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم (١) في الجارية تزوج فيدخل بها ثم تصيب
فاحشة، قال: ليس عليها حد حتى تحيض.
(١) في [هـ]: زيادة (قال).
٣٠٠٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن
شعبة عن الحكم قال: ليس على الجارية حد حتى تحيض.
٣٠٠٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى
(عن) (١) معمر عن الزهري قال: ليس على الجارية حد حتى تحيض أو تحيض لداتها.
(١) في [هـ]: (و).
٣٠٠٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن
هارون عن جويبر عن الضحاك قال: ليس على الجارية حد حتى تحيض أو تحيض لداتها.
٣٠٠٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن
هارون عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن عمرو بن حزم أنه أتي بجارية لم تبلغ (الحيض)
(١) أخذت غلامًا فقتلته وغيبت ما عليه، فلما رآها قد احتالت حملة الكبير أمر بها
فقتلت.
(١) سقط من: [أ، ط، هـ].
[١٢] ما جاء فيما (يوجب) (١) على الغلام
الحدَّ
(١) في [جـ، ك]: (يجب).
٣٠٠٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن
يونس عن أبي بكر قال: سمعت مكحولًا يقول: إذا بلغ الغلام خمس عشرة سنة جازت
شهادته، ووجبت عليه الحدود.
[١٣] في الرجل يسرق مرارا ويزني ويشرب الخمر،
ما عليه؟
٣٠٠٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن
مغيرة عن إبراهيم قال: إذا سرق مرارًا فإنما تقطع يد واحدة، وإذا شرب الخمر مرارًا
وإذا قذف [(مرارًا) (١) فإنما عليه حد] (٢) واحد.
(١) سقط من: [ك].
(٢)
بياض في: [جـ].
٣٠٠٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سهل بن
يوسف عن عمرو عن الحسن في الرجل يؤخذ وقد (زنى غير) (١) مرة بامرأة واحدة (أو
أكثر) (٢) من ذلك من النساء، قال: (٣) حد واحد، (والسارق) (٤) يؤخذ وقد سرق مرارًا
(مثل ذلك) (٥).
(١) في [جـ]: (بياض).
(٢)
في [ط]: (وأكثر).
(٣)
في [هـ]: زيادة (عليه).
(٤)
في [جـ]: (والسارت).
(٥)
سقط من: [جـ].
٣٠٠٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن
أشعث عن ابن سيرين قال: كان يقول -أو يقال-: إذا سرق الرجل من (شتى) (١) ثم (يقطع)
(٢) لواحد كان لهم جميعًا.
(١) في [ط]: (شي).
(٢)
في [أ، ب، جـ، ك، م]: (قطع).
٣٠٠٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الصمد
بن عبد الوارث عن هشام الدستوائي عن حماد قال: إذا سرق مرارًا فلم (يقدروا) (١)
عليه إلا بعد، فإنما تقطع يد واحدة.
(١) في [ط]: (يقدر).
٣٠٠٤١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس
عن أشعث عن ابن سيرين قال: إذا سرق من شتى فقطع لبعضهم لم يقطع بعد إلا أن يحدث
سرقة.
٣٠٠٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عمر عن ابن
جريج عن عطاء قال: إذا سرق ثم سرق ثم أتي به (فحدٌ) (١) واحد، وكذلك في الزنا.
(١) في [جـ]: (فمر).
٣٠٠٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن
بكر عن ابن جريج قال: قال ابن شهاب في رجل سرق ثم شهد عليه أنه قد سرق (قبل) (١)
ذلك مرارًا واعترف من عقوبته، قال: (تقطع) (٢) يده.
(١) سقط من: [ب].
(٢)
في [أ]: (بقطع).
٣٠٠٤٤ - وقال ابن شهاب في رجل زنى فشهد عليه
أو اعترف بذلك، قال: يقام عليه حد واحد.
[١٤] في العبد يقر بالجلد هل يجوز ذلك عليه؟
٣٠٠٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن
أبي حرة عن الحسن قال: يجوز إقرار العبد فيما أقر به من حد يقام عليه، و(ما) (١)
أقر به مما تذهب [(فيه) (٢) (رقبته) (٣) فلا يجوز] (٤).
(١) في [ط]: (مها)، وفي [أ، ب، ك]: (ومما)،
وفي [هـ]: (مهما).
(٢)
سقط من: [ط].
(٣)
في [أ، ط، هـ]: (رقبته فيه).
(٤)
سقط من: [جـ].
٣٠٠٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عياش
عن الأعمش عن أبي إسحاق أن عبدًا (أقر) (١) عند شريح بالسرقة فلم يقطعه.
(١) في [أ، ب، ط]: (قر).
٣٠٠٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
سفيان (عن) (١) جابر وعبد اللَّه بن (عيسى) (٢) عن الشعبي أنه قال: ليس على العبد
يقر بالسرقة قطع.
(١) في [أ، ب، ط]: (وجابر).
(٢)
هو ابن أبي ليلى، وفي [أ، ب، ط، هـ]: (موسى).
٣٠٠٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضحاك بن
مخلد عن ابن جريج عن سليمان بن موسى قال: لا يجوز اعتراف العبد إلا ببينة.
٣٠٠٤٩ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضحاك بن مخلد عن
ابن جريج عن عطاء قال: لا يجوز اعتراف العبد] (١).
(١) سقط الخبر من: [أ، ب، ط، هـ].
٣٠٠٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
إسرائيل عن جابر عن أبي الضحى والشعبي قالا: لا يقام على (العبد) (١) حد باعتراف
إلا ببينة.
(١) في [أ، ب، جـ، م]: (عبد).
٣٠٠٥١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاذ عن
أشعث عن الحسن أنه كان يقول: لا يجوز إقرار العبد على نفسه إذا بلغ النفس في خطأ
ولا عمد.
٣٠٠٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن
هارون عن أبي مالك الأشجعي قال: حدثني أهل (هرمز) (١) والحي عن هرمز أنه أتى عليًا
فقال: إني أصبت حدًا، (فقال) (٢): تب إلى اللَّه واستتر، قال: يا أمير المؤمنين
طهرني، قال: (قم) (٣) يا قنبر فاضربه الحد، (وليكن هو يعد) (٤) لنفسه، فإذا نهاك
فانته، وكان مملوكًا (٥).
(١) في [ط]: (هرمن).
(٢)
في [جـ، ك، م]: (قال).
(٣)
سقط من: [هـ].
(٤)
في [ط، هـ]: (ولكن هو يحد).
(٥)
مجهول؛ لجهالة أهل هرمز.
[١٥] ما قالوا: إذا أخذ على سرقة (يقطع) (١)
أو لا؟
(١) في [جـ، ع]: (فقطع).
٣٠٠٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (هشيم) (١)
عن أبي بشر عن يوسف (بن ماهك) (٢) أن عبدًا لبعض أهل مكة سرق رداء لصفوان بن أمية،
فأتي به النبي ﷺ فأمر بقطعه، فقال: يا رسول اللَّه! تقطعه من أجل ثوبي؟ قال: «فهلا
(قبل أن تأتيني) (٣) (به)» (٤) (٥).
(١) في [أ، ط، هـ]: (هشام).
(٢)
بياض في: [جـ].
(٣)
بياض في: [جـ].
(٤)
سقط من: [أ، جـ، ط، هـ].
(٥)
مرسل؛ يوسف تابعي، أخرجه أحمد كما في مسائل صالح (٣/ ٢٥٣).
٣٠٠٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم
بن سليمان عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء في العبد يسرق، قال: يقطع.
٣٠٠٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن
بكر عن ابن جريج قال: أخبرني أبو بكر بن عبد اللَّه عن أبي الزناد أنه أخبره أن
(عبد اللَّه بن عامر) (١) أخبره أن أبا بكر قطع يد عبد سرق (٢).
(١) بياض في: [جـ].
(٢)
ضعيف جدًا؛ أبو بكر بن عبد اللَّه متروك.
[١٦] في أربعة شهدوا على الرجل بالزنا فلم
يعدلوا
٣٠٠٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (هشيم) (١)
عن إسماعيل عن الشعبي في أربعة شهدوا على رجل بالزنا فكان أحدهم ليس بعدل، قال:
يدرأ عنهم الحد؛ لأنهم أربعة.
(١) في [أ، ط، هـ]: (هشام).
٣٠٠٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل
عن أشعث عن الشعبي قال: إذا شهد أربعة بالزنا ثم لم يكونوا عدولًا لم أجلدهم.
٣٠٠٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن
عبد اللَّه الأنصاري عن أشعث عن الحسن قال: إذا (شهدوا) (١) أربعةٌ بالزنا على رجل
فلم يعدلوا: درئ (عنهم) (٢) الحد، ولم يُجلد (منهم أحد) (٣).
(١) كذا في النسخ.
(٢)
كذا في النسخ، ولعله (عنه).
(٣)
في [جـ]: (أحد منهم).
[١٧] الرجل يقر بالسرقة: كم يردد مرة؟
٣٠٠٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص
عن الأعمش عن القاسم (بن عبد الرحمن عن أبيه قال: كنت قاعدًا عند علي (فجاء رجل)
(١) فقال: يا أمير المؤمنين! إني قد سرقت، فانتهره، ثم عاد الثانية فقال: إني قد
سرقت، فقال له علي: قد شهدت على نفسك شهادتين، قال: فأمر به فقطعت يده، فرأيتها
معلقة -يعني في عنقه (٢) -.
(١) سقط من: [ط].
(٢)
صحيح.
٣٠٠٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حميد بن
عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن غالب أبي الهذيل قال: سمعت سبيعًا أبا سالم يقول:
شهدت الحسن بن علي وأتي برجل أقر بسرقة، فقال له الحسن: فلعلك اختلسته لكي يقول:
لا، حتى أقر عنده مرتين أو ثلاثًا فأمر به فقطع (١).
(١) مجهول؛ لجهالة سبيع أبي سالم.
٣٠٠٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن
بكر عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: رجل شهد على نفسه مرة واحدة بأنه سرق قال: حسبه.
[١٨] في الرجل يقذف القوم جميعًا
٣٠٠٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس
عن الشيباني عن الشعبي.
٣٠٠٦٣ - [(و) (١) عن هشام] (٢) عن الحسن أنهما قالا:
إذا (قذف) (٣) قومًا جميعًا جُلد حدٌ واحد، وإذا قذف شتى جلد لكل واحد منهم حدًا.
(١) سقط من: [أ، ب].
(٢)
سقط من: [ط].
(٣)
في [أ، ب، ط]: (قذفك).
٣٠٠٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى
عن يونس عن الحسن في الرجل يقذف القوم جميعًا، يجلد لكل (إنسان) (١) منهم حدًا.
(١) في [أ، ط، هـ]: (واحد).
٣٠٠٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن
سليمان عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم في الرجل يقذف القوم مجتمعين بقذف واحد،
قال: عليه حد واحد.
٣٠٠٦٦ - وقال قتادة عن الحسن: لكل رجل منهم
حد.
٣٠٠٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
سفيان عن حماد قال: يجلد (حدًا واحدًا) (١).
(١) في [أ، هـ]: (حد واحد).
٣٠٠٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن
مغيرة عن إبراهيم قال: إذا قذف مرارا فحد واحد.
٣٠٠٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى
عن معمر عن الزهري أنه كان يقول: إذا قذف الرجل القوم بقذف واحد فإنما عليه حد
واحد.
٣٠٠٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن
(يزيد) (١) عن أبي العلاء عن قتادة وأبي هاشم في رجل افترى على القوم جميعًا، قال:
عليه حد واحد.
(١) في [أ، ط، هـ]: (زبد).
٣٠٠٧١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضحاك بن
مخلد عن ابن جريج عن عطاء في رجل دخل على أهل بيت فقذفهم قال: حد واحد.
٣٠٠٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضحاك عن
ابن جريج عن (عبد الكريم) (١) عن طاوس قال: حد واحد.
(١) سقط من: [أ، ح، هـ].
٣٠٠٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس
عن أبيه عن حماد قال: يجلد (حدًا واحدًا) (١).
(١) في [أ، ط، هـ]: (حد واحد).
٣٠٠٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة
عن هشام بن عروة عن أبيه في الرجل يقذف القوم جميعًا، قال: (إن كان) (١) في كلام
واحد فحد واحد، وإذا فرق فعليه لكل (رجل) (٢) منهم حد، والسارق مثل ذلك.
(١) في [ط]: (إنكان).
(٢)
في [جـ]: (واحد).
[١٩] في المسلم يقذف الذمي: عليه حد أم لا؟
(٣٠١٢٦) [*] حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (هشيم) (١)
بن بشير عن مغيرة عن إبراهيم أنه قال: من قذف يهوديًا أو نصرانيًا فلا حد عليه.
(١) في [أ، ب، ط]: (هشام).
[*] قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا
الرقم بالمطبوع، وهو غلط
٣٠٠٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن
مطرف عن الشعبي أنه قال مثل ذلك.
٣٠٠٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن
يونس عن الحسن أنه كان يقول ذلك.
٣٠٠٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية
وابن نمير عن هشام عن أبيه قال: ليس على قاذف أهل الذمة حد.
٣٠٠٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (معتمر)
(١) عن ليث عن طاوس ومجاهد والشعبي.
(١) في [جـ]: (معمر).
٣٠٠٧٩ - والحكم عن إبراهيم قالوا: إذا كانت
اليهودية والنصرانية تحت مسلم فليس بينهما ملاعنة، وليس على قاذفهما حد.
٣٠٠٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن
عبد الملك بن أبي (غنية) (١) عن أبيه عن الحكم قال: إذا قذف الرجلُ الرجلَ -وله أم
يهودية أو نصرانية- فلا حد عليه.
(١) في [أ، ب، ط]: (عتبة).
٣٠٠٨١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى
عن معمر عن الزهري قال: إذا قذف اليهودي والنصراني عزر (قاذفه) (١).
(١) [ب]: (قذف).
٣٠٠٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
أبي خلدة عن عكرمة قال: لو أوتيت برجل قذف يهوديًا أو نصرانيًا وأنا والٍ لضربته.
[٢٠] في اليهودية والنصرانية تقذف ولها زوج
أو ابن مسلم
٣٠٠٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى
عن يونس عن الحسن سئل عن رجل قذف نصرانية قال: يضرب إن كان لها زوج مسلم.
٣٠٠٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير
عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب في النصرانية واليهودية تقذف ولها زوج مسلم
ولها منه ولد، قال: على قاذفها الحد.
٣٠٠٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير
عن سعيد عن أبي (معشر) (١) عن إبراهيم قال: إذا كانت اليهودية والنصرانية تحت رجل
مسلم فقذفها رجل فلا حد عليه.
(١) في [جـ]: (معتر).
٣٠٠٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
سفيان عن الشيباني عن أبي بكر بن حفص أن رجلًا قذف نصرانية ولها ابن مسلم، فضربه
عمر بن عبد العزيز أربعة وثلاثين سوطًا.
[٢١] في (الذمي) (١) يقذق المسلم
(١) في [جـ]: (الذي).
٣٠٠٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن
أبي عدي عن أشعث عن الحسن في النصراني يقذف المسلم، قال: (يجلد) (١) ثمانين.
(١) في [ط]: (يحد).
٣٠٠٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
سفيان عن (طارق) (١) قال: شهدت الشعبي ضرب نصرانيًا قذف مسلمًا ثمانين.
(١) في [م]: (طاوس).
٣٠٠٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية
عن هشام بن عروة عن أبيه قال: إذا قذف النصراني المسلمَ جُلد الحد.
٣٠٠٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معن بن
عيسى عن ابن أبي ذئب عن (الزهري) (١) قال: في أهل الذمة يُجلدون في الفرية على
المسلمين.
(١) بياض في: [جـ].
٣٠٠٩١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل
عن مطرف عن عامر قال: أتاني مسلمٌ وجرمقاني قد افترى كل واحد منهما على صاحبه،
فجلدت الجرمقاني وتركت المسلم فأتى عمر بن عبد العزيز فذكر (ذلك له) (١) فقال:
(أحسن) (٢).
(١) في [ط]: (له ذلك).
(٢)
في [ك]: (حسن).
٣٠٠٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل
عن عاصم قال: شهدت الشعبي (وضرب) (١) نصرانيًا قذف مسلمًا فقال: اضرب، ولا يرى
إبطك.
(١) في [أ، هـ]: (فضرب).
[٢٢] في العبد يقذف الحر كم يضرب؟
٣٠٠٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مخلد بن
يزيد عن ابن جريج عن عمر بن عطاء بن أبي (الخوار) (١) عن عكرمة مولى (ابن) (٢)
عباس (عن ابن عباس) (٣) في المملوك يقذف الحر، قال: يجلد أربعين (٤).
(١) في [أ، هـ]: (الحوار).
(٢)
في [ز]: (بني).
(٣)
سقط من: [أ، ط، هـ].
(٤)
منقطع حكمًا؛ ابن جريج مدلس.
٣٠٠٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام
عن إسحاق بن أبي فروة عن مكحول وعطاء أن عمر وعليًا كانا (يضربان) (١) العبد (يقذف
الحر أربعين) (٢) (٣).
(١) في [ط]: (يضربا في العبد).
(٢)
بياض في: [جـ].
(٣)
منقطع ضعيف جدًا؛ إسحاق متروك، ومكحول وعطاء لم يدركا عمر وعليًا.
٣٠٠٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم
(١) بن سليمان عن سفيان عن عبد اللَّه بن ذكوان عن عبد اللَّه بن عامر بن ربيعة
قال: كان أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان لا يجلدون العبد في القذف
إلا أربعين، ثم رأيتهم يزيدون على ذلك (٢).
(١) زيادة في [ط]: (عن إسحاق بن أبي فروة عن
مكحول وعطاء).
(٢)
صحيح.
٣٠٠٩٦ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام عن
مطرف عن الشعبي قال: يضرب أربعين] (١).
(١) سقط الأثر من: [أ، ط، هـ].
٣٠٠٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة
(عن سعيد) (١) عن أبي معشر عن إبراهيم قال: يضرب أربعين.
(١) سقط من: [هـ].
٣٠٠٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن
سليمان عن سعيد عن قتادة عن علي قال: يضرب أربعين (١).
(١) صحيح.
٣٠٠٩٩ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن
سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن مثله] (١).
(١) سقط الأثر من: [أ، ط، هـ].
٣٠١٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى
عن يونس عن الحسن قال: يضرب أربعين.
٣٠١٠١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير
عن حنظلة عن القاسم قال: يضرب أربعين.
٣٠١٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
(سعيد) (١) بن حسان عن مجاهد قال: أربعين.
(١) في [جـ، ك، م]: (سعيد).
٣٠١٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (أبو) (١)
داود عن جرير عن قيس بن سعد عن طاوس قال: يضرب أربعين.
(١) سقط من: [جـ].
٣٠١٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
شعبة قال: سألت الحكم وحمادًا فقالا: يضرب أربعين.
٣٠١٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحمن
بن مهدي عن محمد بن راشد عن مكحول قال: يضرب أربعين.
[٢٣] من قال: يضرب العبد في القذف ثمانين
٣٠١٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب
الثقفي عن يحيى بن سعيد قال: جلد أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عبدًا قذف حرًا
ثمانين.
٣٠١٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى
عن معمر عن الزهري قال: يضرب ثمانين.
٣٠١٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود
عن المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن قال: يضرب ثمانين.
٣٠١٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة
قال: حدثني جرير بن حازم قال: قرأت (كتاب) (١) عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن
أرطأة: أما بعد، كتبت تسأل عن العبد (يقذف) (٢) الحر (كم) (٣) يجلد؟ وذكرت أنه
بلغك أني كنت أجلد إذ أنا بالمدينة أربعين جلدة، ثم جلدته في آخر عملي ثمانين
جلدة، وأن جلدي الأول كان رأيًا رأيته، وأن جلدي (الأخير) (٤) وافق كتاب اللَّه،
فاجلده ثمانين جلدة.
(١) سقط من: [ك].
(٢)
في [ط]: (يقذف)، وفي [جـ، م]: (يقذوا).
(٣)
في [ط، هـ]: (لم).
(٤)
في [أ، ط، هـ]: (الآخر).
٣٠١١٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (ابن مهدي
عن) (١) سفيان عن عبد اللَّه بن أبي بكر قال: ضرب عمر بن عبد العزيز العبد يقذف:
ثمانين.
(١) في [جـ]: بياض.
[٢٤] في الرجل يقذف ابنه ما عليه؟
٣٠١١١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة
عن (رزيق) (١) قال: كتبت إلى عمر بن عبد العزيز في رجل قذف ابنه، فقال ابنه: إن
جلد أبي اعترفت، فكتب إليه عمر أجلده إلا أن يعفو عنه.
(١) في [أ، ب، ط]: (زريق).
٣٠١١٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضحاك بن
مخلد عن ابن جريج عن عطاء في الرجل يقذف ابنه فقال: لا يجلد.
٣٠١١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي
عن مبارك عن الحسن في الرجل يقذف ابنه قال: ليس عليه حد.
[٢٥] في الرجل ينفي الرجل من أبيه وأمه (١)
(١) لعله سقط من النسخ: (وأمه أمة).
٣٠١١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن
جابر عن القاسم عن أبيه قال: قال عبد اللَّه: لا حد إلا على رجلين: رجل قذف محصنة،
أو نفى رجلًا من أبيه وإن كانت أمه أمة (١).
(١) ضعيف؛ لضعف جابر الجعلي.
٣٠١١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى
عن معمر عن الزهري قال: إذا نفى (الرجل) (١) الرجل (من) (٢) أبيه فإن عليه الحد
وإن كانت (أمة) (٣) مملوكة.
(١) سقط من: [هـ].
(٢)
في [هـ]: (عن).
(٣)
سقط من: [أ، ط، هـ].
٣٠١١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي
عن سفيان عن سعيد الزبيدي عن حماد عن إبراهيم في الرجل يقول للرجل: لست لأبيك وأمه
أمة أو يهودية أو نصرانية قال: لا يجلد.
٣٠١١٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
سفيان عن شيخ من الأزد أن (ابن) (١) هبيرة سأل عنه الحسن والشعبي (فقالا) (٢):
يضرب الحد -يقول في الرجل ينفي الرجل (من) (٣) أبيه، وأمُّه أمة.
(١) سقط من: [أ، ب، جـ].
(٢)
في [ط، م]: (فقال).
(٣)
في [هـ]: (عن).
[٢٦] ما قالوا: في قاذف أم الولد؟
٣٠١١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا، ابن علية
عن يونس عن الحسن قال: أم الولد لا يجلد قاذفها.
٣٠١١٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن
هشام (بن) (١) عروة عن أبيه.
(١) في [ك]: (به).
٣٠١٢٠ - وعن أشعث عن الحسن وابن سيرين قالوا:
ليس على (قاذف) (١) أم الولد حد.
(١) سقط من: [جـ].
٣٠١٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد عن
عبد الملك عن عطاء في رجل قذف رجلًا أمه أم ولد، قال: ليس عليه حد حتى تعتق.
٣٠١٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
سفيان عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي قالا: ليس على قاذف أم الولد شيء.
٣٠١٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى
عن معمر عن الزهري قال: لا يجلد قاذف أم الولد (١).
(١) في [ط، هـ]: زيادة (حدًا).
٣٠١٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد عن
أشعث عن الحسن ومحمد قالا: ليس على قاذف أم الولد (حد) (١).
(١) سقط من: [أ، ب، ط].
[٢٧] من قال: يضرب قاذف أم الولد
٣٠١٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن
إبراهيم عن أيوب عن نافع (أن) (١) بعض أمراء الفتنة سأل ابن عمر عن أم ولد قذفت،
فأمر بقاذفها أن يجلد ثمانين (٢).
(١) في [ط، هـ]: (عن).
(٢)
صحيح.
٣٠١٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد
الأحمر عن يحيى (بن) (١) سعيد عن نافع عن ابن عمر قال: يجلد قاذف (٢) أم الولد (٣).
(١) في [جـ، ك، م]: (و).
(٢)
في [ب، ط]: زيادة (ابن).
(٣)
حسن؛ أبو خالد صدوق.
٣٠١٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد
الأحمر عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: استب (ابنُ) (١) صريحة وابنُ أم
ولد (فسب) (٢) (ابن صريحة) (٣) ابن أم الولد فجلد.
(١) في [أ، ب]: (أبي)، وفي [ط]: (أبي أي)،
وفي [هـ]: (أبو).
(٢)
في [أ، ز، هـ]: (فسبت).
(٣)
في [أ، ب]: (أبي الصريحة)، وفي [ط]: (إلى صريحة)، وفي [هـ]: (ابن صريحة).
٣٠١٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب
(بن) (١) عطاء عن سعيد عن أبي يزيد (المدني) (٢) أن عمر بن عبد العزيز جلد رجلًا
قذف أم ولد رجل لم (تعتق) (٣).
(١) في [هـ]: (عن).
(٢)
في [هـ]: (المديني).
(٣)
في [ع]: (يعتق).
٣٠١٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى
عن سعيد أن عديًا كتب إلى عمر بن عبد العزيز فكتب أن أجلده الحد.
[٢٨] في المرأة تقذف وقد ملكت مرة
٣٠١٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن
إبراهيم عن أيوب قال: كتبت إلى أبي قلابة أسأله عن المرأة تقذف وقد (كانت مُلكت)
(١)، فكتب إليَّ: أن قاذفها يجلد ثمانين.
(١) بياض في: [جـ].
٣٠١٣١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة عن
سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم في أم الولد إذا أعتقت ثم قذفت: جلد قاذفها.
٣٠١٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى
عن معمر عن الزهري أنه كان يقول: إذا مُلكت المرأة مرة ثم (أعتقت) (١) فإن على
قاذفها الحد.
(١) في [ط]: (عتقت).
٣٠١٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود
الطيالسي عن هشام عن قتادة عن الحسن في امرأة ملكت مرة ثم قذفت، قال: لا يجلد
قاذفها.
[٢٩] في السارق يسرق فتقطع يده ورجله ثم يعود
٣٠١٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن
(منصور عن) (١) أبي الضحى (٢).
(١) سقط من: [ط].
(٢)
منقطع؛ أبو الضحى لم يدرك عليًا.
٣٠١٣٥ - (و) (١) عن مغيرة عن الشعبي قالا: كان علي
يقول: إذا سرق السارق مرارًا قطعت يده و(رجله) (٢) ثم إن عاد استودعته (السجن) (٣)
(٤).
(١) سقط من: [هـ].
(٢)
في [أ، ب، ط]: (رجليه)، وفي [ز، ك]: (رجلاه).
(٣)
في [ب]: (الحسن).
(٤)
صحيح.
٣٠١٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن
إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال: كان علي لا يزيد على أن يقطع السارق يدًا ورجلًا،
فإذا (أتي) (١) به بعد ذلك قال:
⦗٣٧٢⦘
إني لأستحي أن لا يتطهر لصلاته، ولكن
أمسكوا (كلبه) (٢) عن المسلمين، وأنفقوا عليه من بيت المال (٣).
(١) سقط من: [ط].
(٢)
أي: حوصه وأذيته، وفي [هـ]: (كله)، وانظر: الاستذكار (٧/ ٥٤٧).
(٣)
منقطع، أبو جعفر لم يدرك عليًا.
٣٠١٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا عيسى بن
يونس عن الأوزاعي عن الزهري قال: انتهى أبو بكر في قطع السارق إلى اليد والرجل (١).
(١) منقطع؛ الزهري لم يدرك أبا بكر.
٣٠١٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة
عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن مكحول أن عمر قال: إذا سرق فاقطعوا يده، ثم إن
عاد فاقطعوا رجله، ولا تقطعوا يده الأخرى وذروه يأكل بها الطعام ويستنجي بها من
الغائط، ولكن احبسوه عن المسلمين (١).
(١) منقطع؛ مكحول لم يدرك عمر، وأكثر
المحدثين على أن الراوي عبد الرحمن بن يزيد بن تميم الضعيف، وليس ابن جابر.
٣٠١٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن
منصور عن إبراهيم (قال) (١): لا تتركوا بن آدم كالبهيمة، يترك له (يد) (٢) يأكل
بها.
(١) في [ب، هـ]: (يقال)، وفي [أ، ز]: (فقال).
(٢)
سقط من: [هـ].
٣٠١٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن أبا بكر أراد أن يقطع الرجل بعد اليد
(والرجل) (١) فقال (له) (٢) عمر: السنة اليد (٣).
(١) سقط من: [هـ].
(٢)
سقط من: [أ، ط، هـ].
(٣)
منقطع؛ القاسم لم يدرك أبا بكر، أخرجه الدارقطني ٣/ ٢١٢، والبيهقي ٨/ ٢٧٣.
٣٠١٤١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية
عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس قال: رأيت عمر بن الخطاب قطع يد رجل بعد يده
ورجله (١).
(١) صحيح.
٣٠١٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير
عن عبد الملك عن عطاء سئل: أيقطع السارق أكثر من يده ورجله؟ قال: لا، ولكنه يحبس.
٣٠١٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن
يونس عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال: كتب نجدة إلى (ابن) (١) عمر يسأله هل
قطع النبي ﷺ (٢) الرجل بعد اليد، فكتب إليه أن النبي ﷺ (قد قطع الرجل بعد اليد)
(٣) (٤).
(١) سقط من: [أ، هـ].
(٢)
زياد في [ط]: (قد قطع).
(٣)
سقط من: [ط].
(٤)
منقطع؛ يحيى لا يروي عن ابن عمر.
٣٠١٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن
بكر عن ابن جريج قال: أخبرني عبد ربه بن أبي أمية بن الحارث عن الحارث بن عبد
اللَّه بن أبي ربيعة أنه حدثه وعبد الرحمن بن سابط أيضًا (حدثه) (١) أن النبي ﷺ
أتي بعبد قد لسرق فقطع يده، ثم الثانية، فقطع رجله، ثم أتي به فقطع يده، ثم أتي به
فقطع رجله (٢).
(١) في [أ، ب، جـ، ط، ك، م]: (حدثاه).
(٢)
مجهول؛ عبد ربه بن أبي أمية مجهول، أخرجه عبد الرزاق (١٨٧٧٣ و١٨٩٨٠)، وأبو داود في
المراسيل (٢٤٧)، والبيهقي (٨/ ٢٧٣)، وابن حزم في المحلى (١١/ ٣٥٠)، وإسحاق والحارث
والبغوي في المعجم كما في المطالب العالية (١٨٦٥).
٣٠١٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس
عن حصين عن الشعبي (١).
(١) صحيح.
٣٠١٤٦ - وعن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد
اللَّه بن سلمة أن عليًا أتي بسارق فقطع يده اليمنى، ثم أتي به فقطع رجله اليسرى،
ثم أتي به الثالثة فقال:
⦗٣٧٤⦘
إني استحي أن أقطع يده يأكل بها
ويستنجي بها، وفي حديث بعضهم ضربه وحبسه (١).
(١) حسن؛ عبد اللَّه بن سلمة صدوق.
٣٠١٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو (خالد)
(١) عن حجاج عن عمرو [بن مرة عن عبد اللَّه بن سلمة قال: كان علي يقول في السارق:
إذا سرق قطعت يده، فإن عاد قطعت رجله، فإن عاد (استودعته) (٢) السجن (٣).
(١) في [أ، جـ]: (سالم).
(٢)
في [هـ]: (استود عنه).
(٣)
منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.
٣٠١٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد
عن حجاج عن عمرو] (١) بن دينار أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن السارق فكتب
إليه بمثل قول علي (٢).
(١) سقط من: [جـ].
(٢)
منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.
٣٠١٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد
عن حجاج عن سماك عن بعض أصحابه أن عمر استشارهم في سارق، فأجمعوا على مثل قول علي
(١).
(١) مجهول؛ لإبهام الراوي.
[٣٠] الرجل يزني مملوكه، (يقام) (١) عليه
الحد أم لا؟
(١) كذا في النسخ، ولعلها: (يقيم).
٣٠١٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى
عن سعيد عن ثمامة أن أنس بن مالك كان إذا زنى مملوكه ضربه الحد (١).
(١) رجاله ثقات، إنما يروى سعيد عادة عن
قتادة عن أنس، ويروى عن سعيد عن قتادة عن ثمامة والأثر أخرجه البيهقي (٨/ ٢٤٥).
٣٠١٥١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سفيان بن
عيينة عن الزهري عن عبيد اللَّه عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل قالوا: كنا عند
النبي ﷺ فسأله رجل عن الأمة تزني قبل أن تحصن قال: «اجلدوها، فإن زنت فاجلدوها»
قال في الثالثة أو في الرابعة: «فبيعوها ولو بضفير» (١).
(١) صحيح؛ وهم ابن عيينة في ذكر شبل، أخرجه
أحمد (١٧٠٤٣)، وابن ماجه (٢٥٦٥)، والنسائي في الكبرى (٧٢٦٠)، والشافعي في السنن
(٥٤٠)، والحميدي (٨١٢)، وابن قانع ١/ ٣٤٥، والطبراني (٥٢٠٣)، والبيهقي ٨/ ٢٢٤،
وابن أبي عاصم في الآحاد (١١٣)، وأصله عند البخاري (٢٥٥٥).
٣٠١٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص
عن عبد الأعلى عن أبي جميلة عن علي قال: أخبر النبي ﷺ بأمة لهم فجرت، فأرسلني
إليها فقال: «اذهب، فأقم عليها الحد»، فانطلقت فوجدتها لم تجف من دمائها، فقال.
«أفرغتَ؟» فقلت: وجدتها لم تجف من دمائها، فقال: «إذا جفت من دمائها (فاجلدها)
(١)»، ثم قال رسول اللَّه ﷺ: «(و) (٢) أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم» (٣).
(١) في [أ، ط، هـ]: (فاجلدوها).
(٢)
سقط من: [جـ].
(٣)
ضعيف؛ لضعف عبد الأعلى، أخرجه أحمد (٦٧٩)، وعبد اللَّه (١١٣٨)، والنسائي في الكبرى
(٧٢٦٧)، والبيهقي (٨/ ٢٤٥)، وعبد الرزاق (١٣٦٠١)، والبزار (٧٦٢)، وأبو يعلى (٣٢٠)،
وأبو داود (٤٤٧٣)، والدارقطني (٣/ ١٥٨)، والطيالسي (١٤٦)، وأصله في مسلم (١٧٠٥)،
وأحمد (١٣٤١)، والترمذي (١٤٤١).
٣٠١٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية
عن الأعمش عن إبراهيم عن همام عن عمرو بن شرحبيل قال: جاء معقل المزني إلى عبد
اللَّه فقال: جاريتي زنت
⦗٣٧٦⦘
(فأجلدها؟)
(١) قال: فقال عبد اللَّه: اجلدها خمسين، (فقال: عادت) (٢)، فقال: اجلدها (٣).
(١) في [أ، ب، جـ، ط، ك، م]: (فأجلدوها).
(٢)
سقط من: [ط].
(٣)
صحيح.
٣٠١٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة
عن عمرو عن الحسن بن محمد ابن علي أن فاطمة حدت جارية لها (١).
(١) منقطع؛ الحسن لم يدرك فاطمة.
٣٠١٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة
عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد عن زيد أنه حد جارية له (١).
(١) صحيح.
٣٠١٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية
عن خالد عن أبي قلابة أن أبا المهلب كان يجلد أمته إذا فجرت في مجلس قومه.
٣٠١٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن
مغيرة عن فضيل عن إبراهيم قال: كانوا يرسلون إلى خدمهم إذا زنين (يجلدونهنّ) (١)
في المجالس.
(١) في [ط، هـ]: (يجلدوهن).
٣٠١٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب
الثقفي عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان يضرب أمته إذا فجرت (١).
(١) صحيح.
٣٠١٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن
العوام عن أشعث عن أبيه قال: شهدت أبا برزة ضرب أمة (له فجرت) (١) قال: وعليها
ملحفة قد جللت
⦗٣٧٧⦘
(بها)
(٢) قال: وعنده طائفة من الناس (ثم قرأ) (٣): ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا
طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (٤) [النور: ٢].
(١) سقط من: [ط].
(٢)
سقط من: [أ، ط، هـ].
(٣)
في [أ، ط، هـ]: (قال).
(٤)
مجهول؛ لجهالة والد أشعث.
٣٠١٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع وغندر
عن (شعبة) (١) عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: أدركت (أشياخ) (٢)
الأنصار إذا زنت الأمة يضربونها في مجالسهم.
(١) في [أ، ب، جـ، ط، ك، م]: (شعيب).
(٢)
في [ط]: (أشيافي).
٣٠١٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد
عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة والأسود أنهما كانا يقيمان الحدود على جواري الحي
إذا زنين في المجالس.
٣٠١٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر قال: لا (تطهر في الحي) (١) إلا ما ملكت يمينك.
(١) في [أ، ط، هـ]: (تظفر الحد)، وفي [ح]:
(تطهر في الحد).
٣٠١٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي
عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة أنه كان يضرب إماء قومه، يطهرهن.
٣٠١٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن
منصور قال: لقيت عبد الرحمن ابن معقل (فقال) (١): أرأيت الأمة التي سأل عنها أبوك
عبدَ اللَّه أنها فجرت (فأمره) (٢) يحلدها، أكانت تزوجت؟ قال: لا (٣).
(١) في [هـ]: (قال).
(٢)
في [ط]: (فأمر).
(٣)
منقطع؛ عبد الرحمن بن معقل لم تذكر له رواية عن ابن مسعود.
٣٠١٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد
عن الأعمش عن حبيب عن أبي صاع عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «إذا زنت خادم
أحدكم فليجلدها، فإن عادت فليجلدها، (فإن عادت فليجلدها) (١) فإن عادت فليبعها،
ولو بحبل من شعر» (٢).
(١) سقط من: [أ، ط، هـ].
(٢)
حسن؛ أبو خالد صدوق، أخرجه مسلم (١٧٠٣)، والترمذي (١٤٤٠)، والنسائي في الكبرى
(٧٤٠)، والطحاوي (٣/ ١٣٦)، وأصله عند البخاري (٢١٥٢).
[٣١] في المكاتب يصيب الحد (١)
(١) تأخر هذا الباب في: [جـ، ك، م].
٣٠١٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس قال: حد المكاتب حد
المملوك (١).
(١) صحيح.
٣٠١٦٧ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة
قال: حد المكاتب حد المملوك] (١) ما بقي عليه شيء من مكاتبته.
(١) سقط من: [أ، ط، هـ].
٣٠١٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة (عن)
(١) صالح بن (حي) (٢) عن الشعبي [قال: حد المملوك ما بقي عليه شيء.
(١) في [جـ]: (بن).
(٢)
في [جـ، م]: (حيي).
٣٠١٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد
الأحمر عن صالح بن (حي) (١) عن الشعبي] (٢) قال: يضرب المكاتب حد العبد حتى يعتق.
(١) في [م]: (حيي)، وفي [أ، ط]: (يحيى).
(٢)
سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
٣٠١٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى
(١) (عن) (٢) معمر عن الزهري قال: حده حد العبد.
(١) في [أ، ط، هـ]: زيادة (عن محمد).
(٢)
في [ب]: (بن).
٣٠١٧١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن
شعبة عن منصور عن إبراهيم عن علي في المكاتب إذا أصاب حدًا قال: يضرب (بحسب) (١)
ما أدى (٢).
(١) في [جـ، ك، م]: (بحساب).
(٢)
منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عليًا.
[٣٢] من قال: ليس على الأمة حد حتى تزوج
٣٠١٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
سفيان عن حبيب عن ابن عباس (١).
(١) صحيح.
٣٠١٧٣ - وعن سفيان عن منصور عن مجاهد.
٣٠١٧٤ - وعن شعبة عن عمرو بن (مرة) (١) عن
سعيد بن جبير (قالوا) (٢): ليس على الأمة حد حتى تزوج.
(١) في [ط]: (قرة).
(٢)
في [أ، ب، ط، ك]: (قال).
٣٠١٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن يمان
عن أشعث عن جعفر عن سعيد ابن جبير قال: لا تجلد الأمة حتى تحصن.
٣٠١٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن
منصور عن مجاهد قال: يقول أهل مكة: إذا (فجرت) (١) الأمة ولم تكن تزوجت قبل ذلك،
لا يقام عليها الحد.
(١) في [ط]: (فجبأت).
٣٠١٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة
عن عمرو عن مجاهد عن ابن عباس قال: ليس على الأمة حد حتى تحصن بزوج (١).
(١) صحيح.
[٣٣] في الامتحان في الحدود
٣٠١٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم وعبد
(الرحيم) (١) عن مجالد عن عامر قال: لا امتحان في حد.
(١) في [أ، ط، هـ]: (عبد الرحمن).
٣٠١٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
عمران بن (حدير) (١) عن أبي مجلز قال: المحنة في (الظنة) (٢) أن (يوعده) (٣)
و(يجلب) (٤) عليه، وإن ضربته سوطًا واحدًا فليس اعترافه بشيء.
(١) في [أ، ح، ك، م]: (جدير)، وفي [هـ]:
(حرير).
(٢)
في [ب، جـ، ك]: (الصنة)، وفي [أ، ط، هـ]: (الصفة)، وفي [ز]: (الفتنة).
(٣)
في [س، ط]: (توعده)، وفي [أ، هـ]: (يوعد).
(٤)
في [أ، ط]: (يجلب).
٣٠١٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي
عن سعيد بن زيد (عن واصل) (١) مولى أبي (عيينة) (٢) عن (أبي) (٣) (عيينة) (٤) بن
المهلب قال: سمعت عمر ابن عبد العزيز يقول: من أقر بعد ما ضرب سوطًا واحدًا فهو
كذاب.
(١) تكرر ما بين القوسين في: [ط].
(٢)
في [ب]: (هيينة).
(٣)
في [ط]: (ابن).
(٤)
في [ب]: (هيينة).
٣٠١٨١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
سفيان عن جابر عن عامر والحكم (قالا) (١): المحنة بدعة.
(١) في [ط]: (قال).
٣٠١٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
المسعودي عن القاسم عن شريح قال: القيد كره، والسجن كره، والوعيد كره.
٣٠١٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن
الشيباني عن علي بن حنظلة عن أبيه قال: قال عمر: ليس الرجل بأمين على نفسه: إن
أجعته أو (أخفته) (١) أو حبسته (٢).
(١) في [ط]: (جفته).
(٢)
مجهول؛ لجهالة علي بن حنظلة وأبيه، أخرجه عبد الرزاق (١١٤٢٤)، والبخاري في التاريخ
(٦/ ٢٦٧)، والبيهقي (٧/ ٣٥٨).
٣٠١٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن
بكر عن ابن جريج قال: قال ابن شهاب في رجل اعترف بعد ما جلد قال: ليس عليه حد.
٣٠١٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
مبارك عن الحسن قال: قال عمر: (روع) (١) السارق ولا (تراعه) (٢) (٣).
(١) في [ز]: (ورع).
(٢)
في [ك]: (ورع).
(٣)
منقطع؛ الحسن لا يروي عن عمر.
٣٠١٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن
هارون قال: أخبرنا بن أبي ذئب عن الزهري عن طارق الشامي (١) أنه أتي برجل في سوقة
فضربه، (فأقر) (٢) فبعث
⦗٣٨٢⦘
إلى ابن عمر (يسأله) (٣) عن ذلك فقال
له ابن عمر: لا تقطعه فإنه إنما أقر بعد ضربك إياه (٤).
(١) في سنن البيهقي (٨/ ٢٦٥): (عن ثعلبة
الشامي وكان طارق استخلفه على المدينة).
(٢)
في [ط]: (فأقرت).
(٣)
في [ب، جـ، م]: (يسله).
(٤)
مجهول؛ لجهالة طارق الشامي.
[٣٤] في الرجل يقول لامرأته: لم أجدك عذراء
٣٠١٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن
العوام عن حجاج عن عطاء قال: (سألته) (١) عن الرجل يقول لامرأته: لم أجدك عذراء،
قال: ليس عليه شيء، إن العذرة تذهب من الوثبة، والمرض، وطول (التعنيس) (٢).
(١) في [أ، ط، هـ]: (سألت).
(٢)
في (ط): (القنيس).
٣٠١٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرزاق
عن معمر عن الحكم بن أبان عن سالم قال: سألته عن الرجل يقول لامرأته: لم أجدك
عذراء، قال: لا بأس، العذرة تذهبها الوثبة والشيء.
٣٠١٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن
الشيباني عن الشعبي في الرجل يتزوج البكر ثم يقول: لم أجدك عذراء، قال: ليس بشيء.
٣٠١٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى
عن يونس عن الحسن قال: كان لا يرى ذلك قذفًا.
٣٠١٩١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام
عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يتزوج المرأة فيقول: لم أجدها عذراء، قال: لا حد
عليه.
٣٠١٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال: ليس بقذف.
٣٠١٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي
عن حماد بن سلمة عن قتادة عن سليمان بن يسار وعطاء والحسن في الرجل يقول لامرأته:
لم أجدك عذراء، (قالوا) (١): إن العذرة تذهبها النيطة والليطة.
(١) في [ط]: (قال).
٣٠١٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية
عن أبي حنيفة عن الهيثم عمن أخبره أن عائشة قالت: ليس عليه شيء، إن العذرة تذهب من
الوثبة والحيضة والوضوء (١).
(١) مجهول؛ لإبهام الراوي عن عائشة.
[٣٥] من قال: عليه الحد
٣٠١٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن
سليمان عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب في الرجل يقول لامرأته: لم أجدك عذراء،
قال سعيد: حد، ولا ملاعنة.
٣٠١٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن
(الحباب) (١) عن ابن (لهيعة) (٢) عن عبد اللَّه بن هبيرة عن رجل قد سماه أن زيد بن
ثابت وابن عمر سئلا عن رجل قال لامرأته: لم أجدك عذراء، (قالا) (٣): إن تبرأ جلد
الحد وكانت امرأته، وإن لم يتبرأ
⦗٣٨٤⦘
لاعنها وفوق بينهما (٤).
(١) في [أ، ب، ط]: (حباب).
(٢)
في (ط): (لميعة).
(٣)
في [ط، هـ]: (قال).
(٤)
مجهول؛ لإبهام الراوي.
٣٠١٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حماد بن
خالد عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: إذا دخل الرجل بالمرأة، ثم قال: لم أجدها
عذراء، قال: يضرب الحد ولا يلاعن، لأنه لم (يقل) (١) إني رأيتك تزنين.
(١) في [ك]: (يقتل)، وفي [ب]: (يكن).
[٣٦] في القاذف: تنزع عنه ثيابه أو يضرب فيها؟
٣٠١٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل
عن ابن شبرمة قال: كنت عند الشعبي فأتي برجل قد أُخذ في حد أو قذف، فضربه الحد
وعليه قميص ما أدري ما تحته.
٣٠١٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن
ليث عن مجاهد.
٣٠٢٠٠ - وعن المغيرة عن إبراهيم قالا: يضرب
القاذف وعليه ثيابه.
٣٠٢٠١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية
عن إسماعيل بن أمية عن سعد بن إبراهيم عن أبيه قال: إني لأذكر (مسك) (١) شاة أمرت
بها (أمي) (٢) فذبحت حين ضرب عمر أبا (٣) بكرة فجعل مسكها على ظهره من شدة الضرب
(٤).
(١) أي: جلد، وفي [أ، ب، ط]: (منك و).
(٢)
سقط من: [أ، ط، هـ].
(٣)
في [أ، ب، ط]: زيادة (أبي).
(٤)
منقطع؛ إبراهيم بن عبد الرحمن لم يدرك عمر.
٣٠٢٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أسباط بن
محمد عن مطرف عن الشعبي قال: يضرب القاذف وعليه ثيابه إلا أن يكون عليه فرو أو
(قباء) (١) محشو حتى يجد مس الضرب.
(١) في [ك]: (قفا).
٣٠٢٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية
عن الحجاج عن الوليد (بن) (١) أبي مالك أن أبا عبيدة بن الجراح أتي برجل (في حد)
(٢) فذهب الرجل ينزع قميصه وقال: ما ينبغي لجسدي هذا المذنب أن يضرب وعليه القميص،
قال: فقال أبو عبيدة: لا تدعوه ينزع قميصه، فضربه عليه (٣).
(١) في [أ، ط، هـ]: (عن).
(٢)
سقط من: [ط، هـ].
(٣)
منقطع، الوليد لم يدرك أبا عبيدة.
٣٠٢٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن
شعبة عن حماد قال: يضرب القاذف وعليه ثيابه.
٣٠٢٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم
عن إسماعيل عن الحسن قال: إذا قذف الرجل في الشتاء لم يلبس ثياب (الصيف) (١)، ولكن
يضرب في ثيابه التي قذف فيها، (و) (٢) إذا قذف في الصيف لم يلبس ثياب الشتاء، يضرب
فيما قذف فيه.
(١) في [ط]: (الضيف).
(٢)
سقطت من: [هـ] وفي [ك]: زيادة (حدثنا أبو بكر).
٣٠٢٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن
شعبة عن (سعد) (١) بن إبراهيم عن أبيه عن أمه قالت: إني لأذكر مسك شاة -ثم ذكر
نحوًا من حديث ابن علية (٢).
(١) في [ب]: (سعيد).
(٢)
مجهول؛ أم إبراهيم مجهولة، وحديث ابن علية تقدم برقم [٣٠٢٠١].
[٣٧] في الرجل يقول (للرجل) (١): يا فاعل
بأمه
(١) سقط من: [هـ].
٣٠٢٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن
سلمة بن (المجنون) (١) قال: قلت لرجل: يا فاعل بأمه، قال: فقدموني (إلى) (٢) أبي
هريرة فضربني، قال: وما أوجعني إلا سوط وقع على سوط (٣).
(١) في [جـ، م]: (المجنق).
(٢)
سقط من: [ط].
(٣)
حسن؛ سلمة صدوق، وكذلك شريك.
[٣٨] في الزانية والزاني يغلع عنهما ثيابهما
أو يضربان (فيهما) (١)
(١) في [هـ]: (فيها).
٣٠٢٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
سفيان عن أبي إسحاق عن (الحي) (١) أن امرأة من (الصبيريين) (٢) زنت، فألبسها أهلها
درعا من (حرير) (٣)، فرفعت إلى علي فضربها وهو عليها (٤).
(١) في [أ، ب، ط، هـ]: (الحسن).
(٢)
في [أ، ب، ط، م]: (الصبيريين)، وفي [ك]: (الضبيرين)، وفي [جـ]: (الضبيريبن)، وفي
[هـ]: (الضبيريين)، وهم بنو صبيرة بن يربوع.
(٣)
في [هـ]: (حديد).
(٤)
مجهول؛ لعدم تسمية الراوي من الحي.
٣٠٢٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن
العوام عن أشعث (١) (بن) (٢) السوار عن أبيه قال: شهدت أبا برزة يضرب أمة له فجرت
وعليها ملحفة (٣).
(١) زيادة (عن) في: [أ، ب، ط].
(٢)
في [أ، ط]: (أبي).
(٣)
مجهول؛ لجهالة سوّار والد أشعث.
٣٠٢١٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن
شعبة عن حماد قال: أما الزاني فيخلع عنه ثيابه وتلا: ﴿وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا
رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ﴾ [النور: ٢]،
(قلت) (١): هذا في الحكم (قال: هذا في الحكم) (٢) والجلد.
(١) في [أ، ب، جـ، ك، م]: (فقلت).
(٢)
سقط من: [ط].
٣٠٢١١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد
عن حجاج عن الوليد (بن) (١) أبي مالك قال: (أتي) (٢) أبو عبيدة برجل قد زنى فقال:
إن هذا الجسد المذنب لأهل أن يضرب، (قال) (٣): فنزع عنه قباءه، فأبى أن يضرب ورد
عليه قباءه (٤).
(١) في [أ، ط، هـ]: (عن).
(٢)
في [هـ]: (أني).
(٣)
سقط من: [أ، ط، هـ].
(٤)
منقطع، الوليد لم يدرك أبا عبيدة.
[٣٩] في الرجل يوجد مع امرأة في ثوب
٣٠٢١٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية
عن الأعمش عن القاسم عن أبيه قال: أتي عبد اللَّه برجل وجد مع امرأة في ثوب، قال:
فضربهما أربعين أربعين قال: فخرجوا إلى عمر (فاستعدوا) (١) عليه، فلقي عمر عبد
اللَّه، فقال: قوم استعدوا عليك في كذا وكذا، (قال) (٢): فأخبره بالقصة فقال لعبد
اللَّه: كذلك (ترى) (٣)؟ قال: نعم،
⦗٣٨٨⦘
(قالوا)
(٤): جئنا نستعديه فإذا هو يستفتيه (٥).
(١) في [ك]: (فاستعدا).
(٢)
سقط من: [أ، ط، هـ].
(٣)
في [هـ]: (فا)، وفي [ط]: (نرى).
(٤)
في [ط، هـ]: (قال).
(٥)
مختلف في اتصاله، لاختلافهم في سماع عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن مسعود من أبيه،
فأثبته الثوري وشريك وابن المديني، ونفاه يحيى القطان والعجلي، واختلف النقل عن
ابن معين.
٣٠٢١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم عن
جعفر عن أبيه عن علي قال: إذا وجد الرجل مع المرأة جلد منهما مائة (١).
(١) منقطع؛ أبو جعفر لم يدرك عليًا.
٣٠٢١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
شعبة عن سلمة عن الحسن العرني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن رجلًا كان له عسيف،
(فوجده) (١) مع امرأته (٢) في لحاف، فضربه (عمر) (٣) أربعين (٤).
(١) في [ط، هـ]: (فوجد).
(٢)
في [هـ]: زيادة (رجلًا).
(٣)
سقط من: [هـ].
(٤)
صحيح.
٣٠٢١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مروان بن
معاوية عن سويد بن نجيح عن ظبيان بن عمارة قال: أتي علي برجل وامرأة فقال رجل: إنا
وجدناهما في لحاف واحد، وعندهما خمر وريحان، (قال) (١): فقال علي: (مريبان) (٢)
خبيثان، فجلدهما، ولم يذكر حدا (٣).
(١) سقط من: [أ، ط، هـ].
(٢)
في [ط، هـ]: (مرئيان).
(٣)
مجهول؛ لجهالة ظبيان بن عمارة.
٣٠٢١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن
آدم عن جرير بن حازم عن الحسن
⦗٣٨٩⦘
قال: (تجز) (١) رؤوسهما ويجلدان،
فذكر (جلدًا) (٢) لا أحفظه.
(١) في [ط]: (يحرز).
(٢)
سقط من: [جـ].
[٤٠] في امرأة تشبهت بأمة رجل فوقع عليها
٣٠٢١٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن
(أبي) (١) بشر عن أبي روح أن امرأة تشبهت بأمة لرجل، وذلك ليلًا، فواقعها وهو يرى
أنها أمته، قال: فرفع ذلك إلى عمر، قال: فأرسل إلى علي فقال: اضرب الرجل حدًا في
السر، واضرب المرأة في العلانية (٢).
(١) في [ز، ط، هـ]: (ابن أبي)، وفي [جـ]:
(ابن).
(٢)
مجهول، أبو روح لم أعرفه.
[٤١] في اللوطي حد كحد الزاني
٣٠٢١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غسان بن
مضر عن سعيد بن يزيد عن أبي نضرة قال: سئل ابن عباس: ما حد اللوطي؟ قال: ينظر
(إلى) (١) أعلى بناء في القرية فيرمى (منه) (٢) منكسًا، ثم يتبع (الحجارة) (٣) (٤).
(١) سقط من: [هـ].
(٢)
في [ط، هـ]: (به).
(٣)
في [هـ]: (بالحجارة).
(٤)
صحيح.
٣٠٢١٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن
بكر عن ابن جريج قال: أخبرني
⦗٣٩٠⦘
ابن (خثيم) (١) عن مجاهد وسعيد بن
جبير أنهما سمعا ابن عباس يقول في الرجل يوجد -أو يؤخذ- على اللوطية: إنه يرجم (٢).
(١) في [ب، هـ]: (خيثم).
(٢)
صحيح.
٣٠٢٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
ابن أبي ليلى عن القاسم بن الوليد عن يزيد بن قيس أن عليًا رجم (لوطيًا) (١) (٢).
(١) في [ط]: (لعطيًا).
(٢)
مجهول؛ لجهالة يزيد بن قيس.
٣٠٢٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن
سعيد عن ابن جريج عن عطاء في الرجل يأتي الرجل قال: سنته سنة المرأة.
٣٠٢٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
سفيان عن جابر عن عامر قال: يرجم: (أحصن) (١) أو لم يحصن.
(١) في [هـ]: (حصن).
٣٠٢٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن
مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال: حد اللوطي حد الزاني، إن كان محصنًا فالرجم، وإن
كان بكرًا (فالجلد) (١).
(١) في [ط]: (فالجد).
٣٠٢٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن
هارون عن هشام عن الحسن قال: اللوطي بمنزلة الزاني.
٣٠٢٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد قال:
أخبرني سعيد عن قتادة عن الحسن.
٣٠٢٢٦ - وعن أبي معشر عن إبراهيم (قالا) (١):
اللوطي بمنزلة الزاني.
(١) في [أ، ط]: (قال).
٣٠٢٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (يزيد) (١)
قال: (أخبرنا) (٢) حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم في اللوطي قال:
لو كان أحد يرجم مرتين رجم هذا.
(١) في [ك]: (زبد).
(٢)
في [ف]: (حدثنا).
٣٠٢٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معن بن
عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: يرجم اللوطي إذا كان محصنًا، وإن كان بكرًا
جلد مائة.
٣٠٢٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
سفيان عن منصور عن (إبراهيم) (١).
(١) في [ط]: مطموسة.
٣٠٢٣٠ - وعن (سفيان) (١) عن الشيباني عن
الحكم في اللوطي: يضرب دون الحد.
(١) في [ط]: (السفيان).
٣٠٢٣١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى
عن سعيد عن قتادة عن عبيد اللَّه ابن عبد اللَّه بن معمر قال: عليه الرجم، (قتلة)
(١) قوم لوط.
(١) في [أ، هـ]: (قتله عمل)، وفي [ط]: (قتلة
عمل)، وانظر الأثر في: الدر المنثور ٣/ ٤٩٨.
٣٠٢٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى
عن سعيد عن قتادة عن جابر ابن زيد قال: حرمة الدبر أعظم من حرمة كذا.
٣٠٢٣٣ - قال قتادة: نحن نحمله على الرجم.
٣٠٢٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال:
حدثنا محمد بن قيس عن أبي حَصين أن عثمان أشرف على الناس يوم الدار فقال: أما
علمتم أنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بأربعة: رجل عمل عمل قوم لوط (١).
(١) منقطع؛ أبو حصين لم يدرك عثمان.
[٤٢] في الرجل يقول للرجل: يا لوطي، من قال:
لا يحد
٣٠٢٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غسان بن
مضر عن سعيد بن يزيد عن سنان ابن سلمة أنه قال له: نعم الرجل إن كان لوطيًا.
٣٠٢٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن ليث
عن طاوس أنه كان يقول: (ليس) (١) عليه حد إلا أن يقول: (إنك) (٢) تعمل بعمل قوم
لوط.
(١) سقط من: [ط، هـ].
(٢)
سقط من: [ح، ط، هـ].
٣٠٢٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن
واضح عن عبيد بن سليمان عن الضحاك بنحو من قول طاوس.
٣٠٢٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (زيد) (١)
بن الحباب عن شعبة عن أبي خالد الواسطي عن الشعبي قال: لا أعلم عليه (حدًا) (٢).
(١) في [ط]: (يزيد).
(٢)
في [أ، ب، ط، ك]: (حد).
٣٠٢٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب
عن سعيد بن أبي عروبة عن فرقد السبخي أن رجلا قال لرجل: يا لوطي، فسأل الحسن
ومحمدا فقالا: ليس عليه حد.
٣٠٢٤٠ - وقال: الحسن إلا أن يقول: إنك تعمل
بعمل قوم لوط.
٣٠٢٤١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن
يزيد عن أبي العلاء عن قتادة قال: ليس عليه شيء.
٣٠٢٤٢ - وقال أبو هاشم: إذا قال: إنك تنكح
فلانًا في دبره قال: اجلده الحد.
٣٠٢٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
أبي هلال عن قتادة قال: قال رجل لأبي الأسود: يا لوطي، فقال: يرحم اللَّه لوطًا،
ولم يره شيئًا.
٣٠٢٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
حسن عن منصور عن إبراهيم قال: يجلد من فعله ومن رمى به.
[٤٣] من قال: عليه الحد إذا قال: يا لوطي
٣٠٢٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن
مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال: من قذف (به) (١) إنسانًا جلد، ويبتغى فيه من الشهود
كما يبتغى في شهود الزنى.
(١) في [أ، ب، ط]: (له).
٣٠٢٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى
عن معمر عن الزهري قال: إذا قذف الرجل الرجل بعمل قوم لوط أو بالبهيمة جلد.
٣٠٢٤٧ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة عن
عبد الخالق عن حماد قال: عليه الحد] (١).
(١) سقط الخبر من: [أ، ح، ط، هـ].
٣٠٢٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
سعيد بن حسان عن (عبد الحميد) (١) بن (جبير) (٢) أن رجلًا قال لرجل: يا لوطي؟ فرفع
إلى عمر بن عبد العزيز فجعل يقول: يا لوطي، يا محمدي، قال: فضربه بضعة عشر سوطًا،
ثم أخرجه من الغد فأكمل له الحد.
(١) في [ب]: (حميد).
(٢)
في [جـ]: (جبر).
٣٠٢٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
أبي هلال عن الحسن وعكرمة، قال الحسن: ليس عليه حد.
٣٠٢٥٠ - وقال عكرمة: عليه الحد.
[٤٤] في الرجل يقذف الرجل (فيقام) (١) عليه
الحد ثم يقذفه أيضًا
(١) في [أ، ط، ك، هـ]: (فيقيم).
٣٠٢٥١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة عن
سعيد عن قتادة عن الحسن قال: إذا قذف الرجلُ (الرجلَ) (١) أقيم عليه الحد، فإن
(أعاد) (٢) عليه القذف فلا حد عليه إلا أن يحدث له (قذفًا) (٣) آخر.
(١) سقط من: [أ، ط، هـ].
(٢)
في [ط]: (عاد).
(٣)
في [ط، هـ]: (قذف).
٣٠٢٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية
عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه أن عمر لما أمر بأبي بكرة وأصحابه فجلدوا، فعاد
أبو بكرة فقال: زنى المغيرة فأراد عمر
⦗٣٩٥⦘
أن يجلده، فقال (علي: علام) (١)
تجلده؟ وهل قال: إلا ما قد قال، فتركه (٢).
(١) في [ب]: (له علي)، وفي [أ، ك، هـ]: (علي:
على ما).
(٢)
منقطع؛ عبد الرحمن لم يدرك عمر.
٣٠٢٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عفان قال:
حدثنا حماد بن سلمة عن حجاج عن فضيل عن إبراهيم في رجل قذف رجلًا فجلد، ثم قذفه
(أيضًا، قال: لا يجلد) (١).
(١) سقط من: [هـ].
[٤٥] في الرجل يقذف الرجل (يكون) (١) عليه
يمين
(١) في [م]: (تكون).
٣٠٢٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (هشيم) (١)
عن بعض أصحابه عن الشعبي قال: ليس على (قاذفٍ) (٢) يمين.
(١) في [أ، ط، هـ]: (هشام).
(٢)
في [ط، هـ]: (القاذف).
٣٠٢٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي
عن سفيان عن ابن أبي ذئب أن عمر بن عبد العزيز (أحلف) (١) رجلًا قذف.
(١) في [أ، ط، هـ]: (حلف).
[٤٦] في الرجل يعرض للرجل بالفرى: ما في ذلك؟
٣٠٢٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة عن
محمد بن إسحاق قال: سئل القاسم عن رجل يقول للرجل: يا ابن الخياط، (أو) (١) يا ابن
الحجام، أو يا ابن
⦗٣٩٦⦘
الجزار، وليس أبوه كذلك، فقال
القاسم: قد (أدركنا وما) (٢) تقام الحدود إلا في (القذف) (٣) البين، أو في النفي
البين.
(١) في [ب]: (و).
(٢)
في [أ]: (أدركناه مما).
(٣)
في [ك]: (النفي).
٣٠٢٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن
(مبارك) (١) وعبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم عن سعيد بن المسيب قال: لا حد إلا
على من نصب الحد نصبًا.
(١) في [جـ]: (المبارك).
٣٠٢٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن
إسماعيل بن سالم أن رجلين كان بينهما لحاء، فقال أحدهما (للآخر) (١): ما ولد
بالكوفة ولد زنا إلا في (الآخر) (٢) شبه منه، وقال الآخر: لو كشف ما عند الآخر (ما
بقيت بالكوفة) (٣) فاجرة إلا عرفته، فسئل عن ذلك الشعبي فقال: ليس على واحد منهما
حد.
(١) سقط من: [أ، ط، هـ].
(٢)
في [ب]: (آخر)، وفي [ط، هـ]: (الآخر).
(٣)
سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
٣٠٢٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود
عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان لا يرى في التعريض حدًا.
٣٠٢٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن
منصور عن الحسن قال: ليس عليه حد حتى يقول: يا زان (أو يا زانية) (١) أو يا ابن
الزانية.
(١) سقط من: [أ، ط، ك، هـ].
٣٠٢٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن
شعبة عن حماد في الرجل يقول للرجل: إن في ظهرك حد الزنا، قال: إن شاء قال: إنما
قلت: إن في ظهرك لموضع (١)، قال: ليس عليه حد.
(١) كذا بالرفع في النسخ.
٣٠٢٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن
عوف عن الحسن أنه قال: لا (يجلد) (١) الحد إلا في القذف المصرح.
(١) في [أ، ط، هـ]: (يحد).
[٤٧] من كان يرى في التعريض عقوبة
٣٠٢٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
سفيان عن إبراهيم (١) بن عامر عن سعيد بن المسيب أن رجلًا قال لرجل: يا ابن
(كراثة) (٢) قال: يضرب الحد.
(١) في [أ، ب، جـ، ط، ك، م]: زيادة (عن).
(٢)
في [هـ]: (أبي كرانة).
٣٠٢٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس
عن يحيى بن سعيد عن أبي الرجال عن أمه عمرة قالت: استب رجلان فقال أحدهما: ما أمي
بزانية، وما أبي بزان، فشاور عمر القوم فقالوا: مدح أباه وأمه، فقال: لقد كان لهما
من المدح غير هذا، فضربه (١).
(١) صحيح.
٣٠٢٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى
عن (الجلد) (١) بن أيوب عن معاوية بن قرة أن رجلًا قال لرجل: يا ابن (شامة) (٢)
(الوذر) (٣)، فاستعدى عليه عثمان بن عفان، فقال: إنما عنيت كذا وكذا، فأمر به
عثمان فجلد الحد (٤).
(١) في [هـ]: (الخالد).
(٢)
في [أ، ب، ط، ك، م]: (شافة)، والمراد: من تشم لحم الرجال.
(٣)
في [ب، ط، م]: (الوزر).
(٤)
ضعيف؛ لضعف الجلد.
٣٠٢٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال:
حدثنا (هشيم) (١) عن مغيرة عن إبراهيم قال: في التعريض عقوبة.
(١) في [أ، ط، هـ]: (هشام).
٣٠٢٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود
عن حماد بن سلمة عن هشام عن أبيه قال: فيه الحد.
٣٠٢٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
سفيان عن عاصم عن ابن سيرين أن سمرة قال: من عرّض عرضنا له (١).
(١) صحيح.
٣٠٢٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاذ عن
عوف عن أبي رجاء أن عمر وعثمان كانا يعاقبان في الهجاء (١).
(١) صحيح.
٣٠٢٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية
عن ابن جريج عن عطاء أنه كان يرى (الضرب) (١) في التعريض.
(١) في [ط]: (يضرب).
٣٠٢٧١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو (عاصم)
(١) عن الأوزاعي عن الزهري أنه كان يجلد الحد في التعريض.
(١) في [جـ، ك، م]: (عصام).
[٤٨] في الأمة والعبد يزنيان
٣٠٢٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن
سليمان عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن (ابن) (١) أبي ربيعة قال: دعانا عمر
في فتيان
⦗٣٩٩⦘
من فتيان قريش في إماء زنين من رقيق
الإمارة، فضربناهنّ خمسين خمسين (٢).
(١) سقط من: [أ، ب، ط].
(٢)
صحيح.
٣٠٢٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية
عن الأعمش عن إبراهيم عن همام عن عمرو بن شرحبيل قال: جاء معقل المزني إلى عبد
اللَّه فقال: إن جاريتي زنت، (قال) (١): اجلدها خمسين (٢).
(١) في [جـ، ك، م]: (فقال).
(٢)
صحيح.
٣٠٢٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن
وردان عن يونس عن الحسن قال: إذا اعترف العبد بالزنا جلده سيده خمسين سوطًا.
[٤٩] في العبد يشرب الخمر كم يضرب؟
٣٠٢٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن
وردان عن يونس عن الحسن: إذا اعترف العبد بشرب الخمر جلده سيده أربعين سوطًا.
٣٠٢٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن
سعيد القطان عن مالك بن أنس عن الزهري قال: بلغني عن عمر وعثمان وابن عمر أنهم
كانوا يضربون العبد في الخمر ثمانين (١).
(١) منقطع؛ الزهري لم يدركهم.
[٥٠] في الرجل يسرق الصبي والمملوك
٣٠٢٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد اللَّه
بن مبارك عن سعيد بن أبي أيوب
⦗٤٠٠⦘
عن معروف بن سويد أن قومًا كانوا
يسرقون (رقيق) (١) الناس بإفريقية، فقال علي ابن (رباح) (٢): ليس عليهم قطع، قد
كان هذا على عهد عمر بن الخطاب فلم ير عليهم قطعًا، وقال: هؤلاء خلابون (٣).
(١) في [ط]: (رفيق).
(٢)
في [ط]: (مبارك).
(٣)
منقطع؛ علي بن رباح لهم يدرك عمر.
٣٠٢٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن
سعيد عن عمرو (عن الحسن) (١) قال: من سرق (صغيرًا) (٢) (قطع) (٣).
(١) سقط من: [ط].
(٢)
في [أ، ط، هـ]: (صبيًا).
(٣)
في [ك]: (أقطع).
٣٠٢٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معن بن
عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري في الذي يسرق الصبيان والأعاجم: (تقطع) (١) يده.
(١) في [ط]: (يقطع).
٣٠٢٨٠ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن
ابن جريج قال: أخبرني معن أو معمر عن ابن شهاب قال: سألته عن رجل سرق عبدًا
أعجميًا؟ قال: تقطع يده] (١).
(١) سقط الخبر من: [أ، ح، ط، هـ].
٣٠٢٨١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن
بكر عن ابن جريج قال: أخبرت أن عمر بن الخطاب قطع رجلًا في غلام سرقه (١).
(١) معضل؛ ابن جريج لهم يدرك عمر.
[٥١] في قليل الخمر: (فيه) (١) حد أم لا؟
(١) سقط من: [هـ].
٣٠٢٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن
غياث عن الحجاج عن حصين عن الشعبي عن الحارث عن علي قال: (١) في قليل الخمر وكثيره
ثمانين (٢).
(١) في [هـ]: زيادة (يجلد).
(٢)
ضعيف منقطع حكمًا؛ الحارث ضعيف، وحجاج مدلس.
٣٠٢٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سهل بن
يوسف عن عمرو عن الحسن (١): في الخمر قليله وكثيره، وإنْ حسوة: فيها الحد.
(١) في [هـ]: زيادة (قال).
٣٠٢٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم
بن سليمان عن محمد بن سالم عن الشعبي قال: من شرب الخمر قليلًا أو كثيرًا (ضرب)
(١) (حدًا) (٢).
(١) سقط من: [جـ، ك، م].
(٢)
في [جـ، ك، م]: (حُدّ).
٣٠٢٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن
بكر عن ابن جريج قال: قال عطاء: إن شرب رجل من (المسكر) (١) ما بلغ أن يسكر؛ فقد
وجب عليه الحد.
(١) في [ط، هـ]: (السكر).
٣٠٢٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاوية بن
هشام عن سفيان عن حصين بن عبد الرحمن يرفعه إلى عمر قال: من شرب من الخمر قليلًا
أو كثيرًا ضرب الحد (١).
(١) منقطع؛ حصين لم يدرك عمر.
٣٠٢٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: ليس في شيء من الشراب حد حتى يسكر، إلا في الخمر.
٣٠٢٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع (عن
سفيان عن رجل) (١) عن إبراهيم قال: يضرب في الخمر في قليلها (أو) (٢) كثيرها.
(١) تكرر في: [ك].
(٢)
في [جـ، م]: (و).
[٥٢] النبيذ من رأى فيه حدًا
٣٠٢٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن
العوام عن حجاج عن حصين عن الشعبي عن الحارث عن علي قال: حد النبيذ ثمانون (١).
(١) ضعيف منقطع حكمًا؛ الحارث ضعيف، وحجاج
مدلس.
٣٠٢٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مسهر
عن الشيباني عن حسان بن مخارق قال: بلغني أن (رجلًا ساير عمر بن الخطاب) (١) في
سفر وكان صائمًا، فلما أفطر (أهوى) (٢) إلى قربة لعمر معلقة فيها نبيذ قد خضخضها
البعير، فشرب منها فسكر، فضربه عمر الحد، فقال له: إنما شربت (٣) من قربتك، فقال
له عمر: إنما جلدناك لسكرك (٤).
(١) في [هـ]: (عمر بن الخطاب ساير رجلًا)،
وفي [أ، ط]: (عمر بن الخطاب).
(٢)
في [أ، ب، جـ، ك]: (هوى).
(٣)
في [أ، ب، ط]: زيادة (الحد).
(٤)
مجهول منقطع؛ حسان بن مخارق مجهول، ولا يروي عن عمر.
٣٠٢٩١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن
هارون عن هشام عن الحسن في السكران من النبيذ قال: يضرب ثمانين.
٣٠٢٩٢ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن عبيدة
عن إبراهيم قال: يضرب الحد في النبيذ] (١).
(١) سقط الخبر من: [أ، ط، هـ].
٣٠٢٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل
عن عبيدة عن أبي وائل: ليس فيه حد.
٣٠٢٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (ابن) (١)
نمير عن حجاج عن أبي عون عن عبد اللَّه بن شداد عن ابن عباس قال: في السكر من
النبيذ ثمانون (٢).
(١) في [ط]: (و).
(٢)
منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.
٣٠٢٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل
عن أبيه عن شقيق (الضبي) (١) قال: فيه الحد، يضرب ثمانين.
(١) في [ط، هـ]: (العبسي).
٣٠٢٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم
بن (سليمان) (١) عن مجالد عن الشعبي قال: كان علي يرزق الناس الطلاء في دنان صغار،
فسكر منه رجل فجلده علي ثمانين، قال: فشهدوا عنده أنه (إنما) (٢) سكر من الذي
رزقهم، قال: ولم شرب منه حتى سكر (٣)؟.
(١) في [جـ]: (سلمان).
(٢)
سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
(٣)
ضعيف؛ لضعف مجالد.
[٥٣] في حد الخمر: كم هو؟ وكم يضرب شاربه؟
٣٠٢٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (ابن) (١)
علية عن ابن أبي عروبة عن عبد اللَّه الداناج عن (حضين) (٢) أبي ساسان أنه ركب
(أناس) (٣) من أهل الكوفة إلى
⦗٤٠٤⦘
عثمان، فأخبروه بما كان من أمر
الوليد بن (عقبة) (٤) من شرب الخمر، (فكلمه) (٥) في ذلك علي، فقال عثمان: دونك ابن
عمك، فأقم عليه الحد، فقال (علي) (٦): قم يا (حسن) (٧) فاجلده، فقال: فيم أنت من
هذا؟ (ولّ هذا) (٨) غيرك، قال: بل ضعفت (و) (٩) وهنت وعجزت، قم يا عبد اللَّه بن
جعفر فجعل يجلده ويعد عليٌ حتى بلغ أربعين، فقال: كف (أو) (١٠) أمسك، جلد رسول
اللَّه ﷺ أربعين، وأبو بكر أربعين، (وكملها عمر) (١١) ثمانين (١٢)، وكل سنة (١٣).
(١) في [أ]: (أبي).
(٢)
في [أ، هـ]: (حصين).
(٣)
في [هـ]: (الناس).
(٤)
في [ط]: (عتبة).
(٥)
في [هـ]: (فكلم).
(٦)
سقط من: [هـ].
(٧)
في [ب]: (حسين).
(٨)
في [أ، ط، ك، هـ]: (أول هذا)، وفي [جـ، م]: (ولهذا).
(٩)
في [جـ]: سقط (و).
(١٠)
في [هـ]: (و).
(١١)
في [ط]: (وكما عمر عمر).
(١٢)
في حاشية [جـ]: (أبو عبد الرحمن) هذا هو عبد اللَّه بن حبيب السلمي.
(١٣)
صحيح؛ أخرجه مسلم (١٧٠٧)، وأحمد (٦٢٤).
٣٠٢٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس
عن هشام عن الحسن أن عمر ضرب في الخمر ثمانين (١).
(١) منقطع؛ الحسن لم يدرك عمر.
٣٠٢٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل
عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن عن علي قال: شرب قوم من أهل الشام الخمر
وعليهم يزيد بن أبي سفيان، وقالوا: هي لنا حلال وتأولوا هذه الآية: ﴿لَيْسَ عَلَى
الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا﴾ [المائدة: ٩٣]، قال: وكتب فيهم إلى عمر فكتب أن
⦗٤٠٥⦘
ابعث بهم إلي قبل أن يفسدوا من قبلك،
فلما قدموا على عمر استشار فيهم الناس، فقالوا: يا أمير المؤمنين نرى أنهم قد
كذبوا على اللَّه، وشرعوا في دينهم ما لم يأذن به اللَّه، فاضرب رقابهم، وعلي ساكت
فقال: ما تقول يا أبا الحسن فيهم؟ قال: أرى أن تستتيبهم، فإن تابوا جلدتهم ثمانين
(ثمانين) (١) (لشربهم) (٢) الخمر، وإن لم يتوبوا ضربت (أعناقهم، فإنهم) (٣) قد
كذبوا على اللَّه وشرعوا في دينهم ما لم يأذن به اللَّه، فاستتابهم فتابوا فضربهم
ثمانين، ثمانين (٤).
(١) سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
(٢)
في [هـ]: (لشرب).
(٣)
في [أ، ط، هـ]: (رقابهم).
(٤)
ضعيف؛ عطاء اختلط.
٣٠٣٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن
(بشر) (١) قال: حدثنا محمد بن عمرو قال: حدثنا أبو (سلمة) (٢) ومحمد بن إبراهيم
(و) (٣) الزهري عن عبد الرحمن ابن الأزهر قال: أتي النبي ﷺ (٤) بشارب يوم حنين،
فقال رسول اللَّه ﷺ للناس: «قوموا إليه» (فقام إليه الناس) (٥) فضربوه بنعالهم (٦).
(١) في [ب]: (بشير).
(٢)
في [أ، جـ، ط، ك، م، هـ]: (أسامة).
(٣)
في [س، ط]: (عن).
(٤)
في [أ، ب، ك، م]: عليه
السلام.
(٥)
سقط من: [أ، ط، هـ].
(٦)
منقطع؛ الزهري لم يدرك عبد الرحمن بن الأزهر، أخرجه أحمد (١٦٨٠٩)، والنسائي في
الكبرى (٥٢٨٤)، والحاكم ٤/ ٢٧٤، وابن أبي عاصم في الآحاد (٦٣٨)، وأبو داود (٤٤٨٨)،
والبيهقي ٨/ ٣٢٠، والطحاوي ٣/ ١٥٦.
٣٠٣٠١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن
هارون قال: أخبرنا المسعودي عن زيد العمي عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري أن رسول
اللَّه ﷺ ضرب في الخمر بنعلين أربعين، فجعل عمر مكان كل نعل سوطًا (١).
(١) ضعيف؛ لضعف زيد العجمي، أخرجه أحمد
(١١٦٤١)، والطحاوي ٣/ ١٥٧، والترمذي (١٤٤٢)، والنسائي في الكبرى (٥٢٩٣)، وأبو يعلى
(١٢٠٥)، وعبد الرزاق (١٣٥٤٦)، والطيالسي (٢١٧٦).
٣٠٣٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا) (١) يزيد
بن هارون قال: (حدثنا) (٢) عمران ابن (حدير) (٣) عن السميط بن عمير قال: دخل رجل
يوم الجمعة المسجد، فصلى أربعا فقال رجل لصاحبه: رأيت ما رأيت، قال: نعم، فأخذاه
فأتيا به (أبا) (٤) موسى الأشعري (فقالا) (٥): إن هذا دخل المسجد فصلى أربعًا،
فقال: هل غير؟ (فقالا) (٦): لا، قال: إن هذه لريبة، قال: ما حملك على ما صنعت؟
قال: ما شربتها قبل اليوم فجلده ثمانين (٧).
(١) في [جـ، ك، م]: (أخبرنا).
(٢)
في [جـ، ك، م]: (أخبرنا).
(٣)
في [أ، ب، ط]: (حرير).
(٤)
في [أ، ب، ط]: (أبو).
(٥)
في [أ، ب، ط]: (فقال).
(٦)
في [أ، ب، ط]: (فقال).
(٧)
حسن؛ السميط صدوق.
٣٠٣٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
مسعر عن زيد العمي عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد عن النبي ﷺ (١) أنه ضرب في
الخمر أربعين (٢).
(١) في [ك، م]: عليه السلام.
(٢)
ضعيف؛ لضعف زيد العمي، أخرجه أحمد (١١٢٧٧)، والترمذي (١٤٤٢)، وأبو يعلى (١٢٠٥)،
والنسائي في الكبرى (٥٢٩٣)، وعبد الرزاق (١٣٥٤٦)، والطحاوي (٣/ ١٥٧)، والطيالسي
(٢١٧٦).
[٥٤] ما (يوجب) (١) على الرجل أن يقام عليه
الحد
(١) في [أ]: (تجب)، وفي [ب، ط، هـ]: (يجب).
٣٠٣٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مبارك
عن معمر قال: حدثني (عبد الحكيم) (١) بن (فلان) (٢) بن يعلى عن أبيه أن يعلي بن
أمية قال لعمر بن الخطاب أو كتب إليه: إنا نؤتى (بقوم) (٣) قد شربوا الشراب فعلى
من نقيم الحد؟ (فقال) (٤): استقرئه القرآن، وألق (رداءه) (٥) بين أردية، فإن لم
يقرأ القرآن ولم يعرف رداءه فأقم عليه الحد (٦).
(١) في [ك]: (عبد الكريم)، وفي [أ، ط، هـ]:
(عبد الحليم).
(٢)
في [ط، هـ]: (قلاب).
(٣)
في [أ، ب، ط، م]: (يقوم).
(٤)
في [جـ، م]: (قال).
(٥)
في [أ]: (داه).
(٦)
مجهول؛ لجهالة عبد الحكيم وأبيه.
٣٠٣٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن
بشر عن مسعر قال: حدثنا أبو بكر ابن عمرو بن (عتبة) (١) قال: أراه ذكره عن عمر أنه
قال: لا حد (إلا) (٢) فيما خلس العقل (٣).
(١) في [ع]: (عتيبة).
(٢)
سقط من: [جـ].
(٣)
مجهول؛ لجهالة أبي بكر بن عمرو بن عتبة.
٣٠٣٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
مسعر عن أبي بكر بن عمرو بن عتبة عن عبد اللَّه بن عتبة قال: (أراه) (١) عن عمر
قال: لا حد إلا فيما خلس العقل (٢).
(١) في [ب، ط]: (رآه).
(٢)
مجهول؛ لجهالة أبي بكر بن عمرو بن عتبة.
[٥٥] في المسلم يسرق من الذمي الخمر، يقطع أم
لا؟
٣٠٣٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا بن عيينة
عن سعيد (بن سعيد) (١) عن عطاء قال: إذا سرق المسلم من الذمي خمرًا قطع، وإذا
سرقها من مسلم لم يقطع.
(١) سقط من: [ط].
٣٠٣٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا) (١) حفص
عن مجالد عن عامر أن شريحًا ضمن مسلمًا خمرًا أهراقها لذمي.
(١) في [ب، ك]: (أخبرنا).
٣٠٣٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضحاك بن
مخلد عن أشعث عن الحسن قال: من سرق من يهودي أو نصراني أو أخذ من أهل الذمة قطع.
[٥٦] باب في المستكرهة
٣٠٣١٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (معمر) (١)
بن سليمان (الرقي) (٢) عن حجاج عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال: استكرهت امرأة
على عهد (رسول) (٣) اللَّه ﷺ فدرأ عنها الحد (٤).
(١) في [هـ]: (معتمر).
(٢)
في [أ، ب، م، هـ]: (الزرقي).
(٣)
في [جـ، ك، م]: (النبي).
(٤)
منقطع؛ حجاح مدلس، وعبد الجبار لم يسمع من أبيه عند الأكثر، أخرجه أحمد (١٨٨٧٢)،
والترمذي (١٤٥٣)، وابن ماجه (٢٥٩٨)، ومن طريق المؤلف الطبراني ٢٢/ (٦٤)، والبيهقي
(٨/ ٢٣٥)، وابن عبد البر في الاستذكار ٧/ ١٤٦.
٣٠٣١١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن
عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر (أن عمر) (١) أُتي بإماء من إماء الإمارة استكرههن
غلمان من غلمان الإمارة، فضرب الغلمان ولم يضرب الإماء (٢).
(١) في [ط]: سقط (أن عمر).
(٢)
صحيح.
٣٠٣١٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير
عن عبيد اللَّه عن نافع أن رجلًا أضاف أهل بيت، فاستكره منهم امرأة، فرفع ذلك إلى
أبي بكر فضربه ونفاه ولم (يضرب) (١) المرأة (٢).
(١) بياض في: [جـ].
(٢)
منقطع؛ نافع لم يدرك أبا بكر.
٣٠٣١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (معمر) (١)
(بن) (٢) سليمان (الرقي) (٣) عن حجاج أن حبشيًا استكره امرأة (منهم) (٤)، فأقام
عليه عمر بن عبد العزيز الحد وأمكنها من رقبته.
(١) في [أ، ط، هـ]: (معتمر).
(٢)
في [جـ]: (عن).
(٣)
في [أ، جـ، ح، ز، ط، ك، هـ]: (الزرقي).
(٤)
سقط من: [جـ].
٣٠٣١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن
أشعث عن الزهري والشعبي والحسن قالوا: ليس على مستكرهة حد.
٣٠٣١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير
عن أشعث عن الحسن والزهري قالا: ليس على مستكرهة حد.
٣٠٣١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (هشيم) (١)
عن أبي حرة عن الحسن قال: استكره عبد امرأة فوطئها، فاختصما إلى الحسن -و(هو قاض
يومئذ) (٢) - فضربه الحد وقضى بالعبد للمرأة.
(١) في [أ، ط، هـ]: (هشام).
(٢)
في [ط]: (هو يومئذ قاض).
٣٠٣١٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شبابة (بن)
(١) سوار عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادًا عن مملوك (افترع) (٢) جارية، (فقالا)
(٣): عليه الحد، وليس عليه الصداق.
(١) في [أ، ح، ط، هـ]: (عن).
(٢)
في [هـ]: (انتزع).
(٣)
في [أ، ط، ب]: (فقال).
[٥٧] ما جاء في السكران يَقتل
٣٠٣١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى
عن هشام عن الحسن ومحمد قالا: إذا قَتل السكران قُتل.
٣٠٣١٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى
عن معمر عن الزهري قال: (يقتل) (١).
(١) غير واضحة في: [جـ].
٣٠٣٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود
عن حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد أن سكرانين قتل أحدهما صاحبه قال: فقتله (معاوية)
(١) (٢).
(١) غير واضحة في: [أ].
(٢)
منقطع؛ يحيى بن سعيد لم يدرك معاوية.
[٥٨] باب في السكران يسرق، (يقطع) (١) أم لا؟
(١) في [أ، ب، ط]: (تقطع).
٣٠٣٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب
عن برد عن مكحول والزهري قالا: يجوز طلاق السكران، ويقطع إن سرق.
٣٠٣٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير
عن حنظلة بن أبي (سفيان) (١) عن القاسم سئل عن السكران يسرق، فقال: إن كان يعرف
بالسرقة قبل ذلك فاقطعه وإلا فلا.
(١) في [أ، ب، ط]: (سعيد).
٣٠٣٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم
بن سليمان عن محمد بن سالم عن الشعبي في النشوان (١): يقطع إن سرق، ويؤخذ
(لجناياته) (٢) كلها.
(١) في [ط]: زيادة (أن).
(٢)
في [أ، هـ]: (لجنايته).
٣٠٣٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن
يونس عن الأوزاعي عن الزهري في السكران: (إن) (١) (أعتق) (٢) أو طلق جاز عليه،
وأقيم عليه الحد.
(١) في [جـ، م]: (إذا)، وفي [ك]: (إذ).
(٢)
في [ط]: (عتق).
٣٠٣٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى
عن معمر عن الزهري قال: إن سرق قطع، وإن قتل قتل.
٣٠٣٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام
عن مغيرة عن إبراهيم قال: ما تكلم به السكران من شيء أقيم عليه.
٣٠٣٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى
عن هشام عن الحسن ومحمد قالا: إن سَرق قُطع.
[٥٩] من قال: الحدود إلى الإمام
٣٠٣٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة عن
عاصم عن الحسن قال: أربعة إلى السلطان: الزكاة، والصلاة، والحدود، والقضاء.
٣٠٣٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي
عن حماد بن سلمة (عن جبلة ابن عطية) (١) عن ابن محيريز [قال: (الجمعة) (٢) والحدود
والزكاة والفيء إلى السلطان.
(١) سقط من: [أ، ب، ط].
(٢)
في [ط]: (الجعة).
٣٠٣٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عمر بن
أيوب عن مغيرة بن زياد عن عطاء] (١) الخرساني قال: إلى السلطان الزكاة والجمعة
والحدود.
(١) سقط من: [أ].
٣٠٣٣١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة
عن محمد بن (عمرو عن) (١) عمر ابن عبد العزيز قال: السلطان ولي من حارب الدين، وإن
قتل أخا امرئ أو أباه.
(١) سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
[٦٠] في الرجل يقول للرجل: يا شارب خمر
٣٠٣٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص
عن مغيرة عن إبراهيم في رجل قال لرجل: يا شارب خمر، (قال) (١): ليس عليه حد.
(١) سقط من: [ط].
٣٠٣٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاذ بن
معاذ عن أشعث (عن الحسن) (١) في الرجل يقول للرجل: يا شارب خمر، يا سكران، قال:
كان لا يرى عليه حدًا.
(١) سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
٣٠٣٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضحاك بن
مخلد عن ابن (جريج) (١) عن عطاء في الرجل يقول للرجل يا شارب (٢)، يا سارق، قال:
ليس عليه حد، ولكن سياط.
(١) في [أ، ط]: (حرير).
(٢)
في [أ، ط، هـ]: زيادة (خمر).
٣٠٣٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضحاك بن
مخلد عن ابن جريج عن سليمان بن موسى قال: سألنا عمر بن عبد العزيز عن رجل قال
لرجل: يا شارب خمر، (أو) (١) يا مشرك، (أو) (٢) يا سكران، قلنا: يحد، قال: سبحان
اللَّه، ما يحد إلا من قذف مسلمًا.
(١) في [هـ]: (و).
(٢)
في [هـ]: (و).
٣٠٣٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن يمان
عن سفيان عن جابر عن عامر في الرجل يقول للرجل: يا شارب خمر، قال: لا يضرب.
[٦١] في الرجل يلاعن امرأته ثم يكذب نفسه
٣٠٣٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن
منصور عن إبراهيم في رجل لاعن امرأته، ففرق بينهما، ثم (أكذب) (١) نفسه، قال: يجلد
ويلزق به الولد.
(١) في [ط]: (أكذا).
٣٠٣٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن
داود عن سعيد بن المسيب في الملاعن يكذب نفسه قال: يضرب وهو خاطب.
٣٠٣٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر بن
عياش عن مطرف قال: إذا قذف الرجل امرأته لاعنها، فإن أكذب نفسه بعد ذلك جلد، ويلزق
به الولد، وردت إليه امرأته.
٣٠٣٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر عن
مغيرة عن إبراهيم في الملاعن يكذب نفسه قال: يجلد (الحد) (١).
(١) في [م]: (بالحد).
٣٠٣٤١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن
شعبة عن الحكم قال: سألته عن الرجل يلاعن امرأته ثم أقر بالولد، قال: يضرب الحد
ويلزق به الولد.
٣٠٣٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو عاصم
عن ابن جريج عن عطاء في الرجل يقذف امرأته، (أو) (١) ينتفي من ولد امرأته ثم يكذب
نفسه، قال: يحد.
(١) في [جـ]: (و).
٣٠٣٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع (عن
سفيان) (١) عن ابن شبرمة عن الحارث.
(١) سقط من: [ط].
٣٠٣٤٤ - وعن سفيان عن ابن جريج عن عطاء.
٣٠٣٤٥ - وعن سفيان عن جابر عن الشعبي في
الملاعن يكذب نفسه قالوا: يضرب.
[٦٢] في الرجل يلاعن وتأبى المرأة
٣٠٣٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (معتمر)
(١) بن سليمان عن محمد بن الزبير عن مكحول قال: إذا لاعن الرجل وأبت المرأة أن
تلاعن رجمت.
(١) في [جـ]: (معمر).
٣٠٣٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاذ بن
معاذ عن أشعث عن الحسن قال: تحبس.
٣٠٣٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحمن
المحاربي عن جويبر عن الضحاك في الرجل يقذف امرأته، فتأبى (أن) (١) تلاعنه، قال:
تجلد مائة وترجم.
(١) سقط من: [أ، ب، ط].
٣٠٣٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (عمر) (١)
عن عيسى (الخياط) (٢) عن الشعبي قال: من وقع عليه اللعان فأبى أن يحلف أقيم عليه
الحد.
(١) في [أ، ب، ط]: (معمر)، وفي [هـ]: (معتمر).
(٢)
في [ك]: (الحناط).
٣٠٣٥٠ - وقال عيسى: سمعت (غير) (١) الشعبي
يقول: يجبران على اللعان ويحبسان حتى يتلاعنا.
(١) بياض في: [م]، وسقط من: [جـ]، وفي [أ، ب،
ط، هـ]: (غير).
٣٠٣٥١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن
يمان عن سفيان عن مطرف.
٣٠٣٥٢ - (وجابر) (١) عن الشعبي.
(١) سقط من: [ط].
٣٠٣٥٣ - وعن سفيان عن ليث عن مجاهد وعطاء
قالوا: إذا درئ في اللعان ألزق به الولد.
[٦٣] في الرجل يلاعن امرأته ثم يقذفها
٣٠٣٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام
عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يلاعن امرأته ثم يقذفها قال: يضرب.
٣٠٣٥٥ - وقال عامر: لا يضرب.
٣٠٣٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شبابة بن
سوار عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادا عن الرجل يلاعن امرأته ثم تلد فيقول: ليس هذا
مني، قالا: يضرب.
٣٠٣٥٧ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو عاصم عن ابن
جريج عن عطاء قال: إن لاعنته ثم قذفها لم يحد، قال: قلت: وكيف؟] (١) وقد (أكذب
نفسه) (٢)، قال: لا يحد، قد باء بلعنة اللَّه كتاب اللَّه.
(١) سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ح، ط، هـ].
(٢)
بياض في: [جـ].
[٦٤] في المحدود يقذف امرأته
٣٠٣٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن
أشعث عن الحكم عن إبراهيم قال: إذا قذف المجلود امرأته جُلد، ولا لعان بينهما.
٣٠٣٥٩ - قال: وسألت الحسن وعامرا فقالا:
يلاعن.
٣٠٣٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد
الأحمر عن أشعث عن منصور وحماد عن إبراهيم قال: إذا قذف الرجل امرأته -وقد كان جلد
الحد- جلد ولا
⦗٤١٧⦘
يلاعن؛ (لأنه) (١) لا تجوز شهادته.
(١) في [أ، ط، هـ]: (لأنها).
[٦٥] في الملاعن يكذب نفسه قبل الملاعنة
٣٠٣٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن
العوام عن عمر بن عامر عن حماد عن إبراهيم قال: إذا (أكذب) (١) الرجل نفسه (٢) ما
بقي من ملاعنتها شيء، جُلد وهي امرأته.
(١) في [جـ، ط، ك، م]: (كذب).
(٢)
في [هـ]: زيادة (قبل).
٣٠٣٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد عن
سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم مثله.
٣٠٣٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة
عن هشام عن الحسن قال: إذا (أكذب) (١) نفسه قبل أن تنقضي الملاعنة جلد وهي امرأته،
وإن أكذب نفسه بعد الملاعنة فلا شيء.
(١) في [أ، ب، ط، ك]: (كذب).
[٦٦] في قاذف الملاعنة أو ابنها
٣٠٣٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن
بيان عن الشعبي قال: من قذف ابن [الملاعنة أو قذف أمه ضُرب.
٣٠٣٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن
مغيرة عن إبراهيم.
٣٠٣٦٦ - وعن ليث عن مجاهد.
٣٠٣٦٧ - وعن جابر وابن سالم عن عامر (قالوا)
(١): من قذف ابن] (٢) الملاعنة جلد.
(١) في [أ، ب، ط]: (قال).
(٢)
تكرر ما بين المعكوفين في: [أ، ط، هـ].
٣٠٣٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام
عن ليث عن مجاهد وطاوس في الرجل يقول لابن الملاعنة: يا ابن الزانية، قالا: يجلد
ثمانين.
٣٠٣٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر بن
عياش عن موسى بن عبيدة عن نافع عن ابن عمر قال: من قذف ابن الملاعنة جلد (١).
(١) ضعيف؛ لضعف موسى بن عبيدة.
٣٠٣٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاذ بن
معاذ (عن عمران) (١) (عن) (٢) عكرمة قال: من قال لابن الملاعنة: يا ابن الهنة، جلد
(الحد) (٣).
(١) سقط من: [ط].
(٢)
سقط من: [هـ].
(٣)
سقط من: [جـ، م].
٣٠٣٧١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أسباط بن
محمد عن مطرف عن عامر قال: إذا قيل لابن الملاعنة: لست بابن فلان الذي (لاعن) (١)
أمك، قال: يجلد الذي يقول له ذلك.
(١) في [أ، ط، هـ]: (لاعتك).
٣٠٣٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس قال: من رمى ابن الملاعنة أو أمه جلد (١).
(١) ضعيف؛ لضعف عباد بن منصور.
٣٠٣٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
الفضل بن دلهم عن الحسن قال: يضرب قاذف ابن الملاعنة.
٣٠٣٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن
مغيرة عن إبراهيم قال: إن قذفها إنسان جُلِد قاذفها.
[٦٧] في العبد تكون تحته الحرة أو الحر تكون
تحته الأمة
٣٠٣٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن
أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم في الأمة تكون تحت الحر فيقذفها، [قال: لا يضرب
الحد ولا يُلاعِن.
٣٠٣٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام
عن مطرف عن عامر في الأمة تكون تحت الحر فيقذفها] (١) قال: لا حد (عليهما) (٢)،
ولا لعان.
(١) سقط من: [جـ، ك، م].
(٢)
في [هـ]: (عليها).
٣٠٣٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر (١)
عن ليث عن طاوس ومجاهد.
(١) في [م]: (قال: حدثنا معتمر).
٣٠٣٧٨ - والحكم عن إبراهيم والشعبي في
(الرجل) (١) يكون تحته الأمة فيقذفها، قالوا: ليس بينهما تلاعن، وليس على قاذفها
حد.
(١) في [م]: (تكون).
٣٠٣٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن
شعبة عن الحكم وحماد في العبد تكون تحته الحرة فيقذفها، قالا: ليس بينهما ملاعنة،
ويجلد.
٣٠٣٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن
عبيد عن عبد الملك عن عطاء في اليهودية تلاعن المسلم، قال: لا، ولا العبد الحرة،
ولكن يجلد العبد.
٣٠٣٨١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حميد بن
عبد الرحمن عن حسن عن مطرف عن الحكم وعامر في المملوك تكون له امرأة حرة، فتجيء
بولد فينتفي منه، قال: يضرب ولا لعان بينهما، ويلزق به الولد.
٣٠٣٨٢ - وقال عامر والحكم: في الحر تحته
الأمة فجاءت بولد فانتفى منه، قال: ليس بينهما لعان، ويلزق به الولد.
٣٠٣٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى
عن معمر عن الزهري في العبد إذا (كان) (١) تحته الحرة أنه إذا قذفها جلد، ولا
يلاعن، وإذا كان حر تحته أمة فقذفها فإنه لا يجلد ولا يلاعن، وإذا كان عبد تحته
(أمة) (٢) فقذفها فإنه (لا يجلد) (٣) ولا يلاعن.
(١) في [جـ، ك، م]: (كانت).
(٢)
بياض في: [م].
(٣)
في [أ، ط، هـ]: (يحد).
[٦٨] في رجل طلق امرأته فوجد يغشاها وشهد
عليه (وأنكر) (١) أن يكون طلقها
(١) في [هـ]: (فأنكر).
٣٠٣٨٤ - حديث أبو بكر قال: حدثنا سهل بن يوسف
عن عمرو عن الحسن في أربعة شهدوا على رجل أنه طلق امرأته ثلاثًا فأنكر وأقر بغشيان
المرأة، فقال: لا حد عليه؛ لأنه مخاصم.
٣٠٣٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى
عن سعيد عن قتادة عن جابر
⦗٤٢١⦘
ابن زيد وهو قول قتادة أنهما قالا:
يفرق بينهما بشهادة اثنين وثلاثة، ويرجم بشهادة أربعة.
٣٠٣٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى
عن سعيد قال: نبؤوا عن (حبيب) (١) بن أبي ذئب عن عمر قال: يفرق بينهما (٢) بشهادة
أربعة (فأكثر) (٣)، فإن عاد (رجم) (٤) (٥).
(١) في [أ، ح، ط، هـ]: (سعيد).
(٢)
في [أ، ب، هـ]: زيادة (بشهادة اثنين أو ثلاثة ويرجم).
(٣)
في [أ، ط، هـ]: (وأكثر).
(٤)
في [أ، ب]: (يرحم).
(٥)
مجهول منقطع؛ حبيب مجهول، سعيد لم يروه.
٣٠٣٨٧ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن
سعيد قال: نبؤوا عن إبراهيم قال: يفرق بينهما بشهادة أربعة، وأكثر من ذلك رجم] (١).
(١) سقط الخبر من: [أ، ح، ط، هـ].
٣٠٣٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (هشيم) (١)
عن محمد بن سالم عن الشعبي أنه سئل عن رجل شهد (عليه) (٢) شهود: أنه (طلق امرأته)
(٣) ثلاثًا، فجحد ذلك، و(إنه) (٤) كان يغشاها، قال: فقال (الشعبي) (٥): يدرأ عنه
الحد لإنكاره.
(١) في [أ، ب، ط]: (هشام).
(٢)
سقط من: [هـ].
(٣)
في [م]: بياض.
(٤)
في [هـ]: (إن).
(٥)
سقط من: [ط، هـ].
٣٠٣٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضحاك بن
مخلد عن ابن جريج عن عطاء في رجل طلق امرأته فأشهد شاهدين، ثم قدم القرية التي بها
المرأة، فغشيها وأقر بأن
⦗٤٢٢⦘
قد أصابها، وأنكر أن يكون (١) طلقها،
فقال (عطاء: تجوز) (٢) شهادتهما، ويفرق بينهما، ولا يحد.
(١) في [ب، هـ]: زيادة (قد).
(٢)
بياض في: [م].
٣٠٣٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة عن
سعيد عن قتادة أن رجلًا طلق امرأته ثلاثًا، ثم جعل يغشاها بعد ذلك، فسئل عن ذلك
عمار فقال عمار: لئن قدرت على هذا لأرجمنه (١).
(١) منقطع؛ قتادة لا يروي عن عمار.
٣٠٣٩١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن
سواء عن سعيد عن قتادة عن خلاس عن عمار بنحوه (١).
(١) ضعيف؛ سعيد اختلط.
٣٠٣٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حميد بن
عبد الرحمن عن جرير بن حازم عن عيسى بن عاصم قال: خرج قوم في سفر، فمروا برجل
فنزلوا به، فطلق امرأته ثلاثًا، فمضى القوم في سفرهم، ثم عادوا فوجدوه معها،
فقدموه إلى شريح فقالوا: إن هذا طلق امرأته ثلاثًا ووجدناه معها، فأنكر، [فقالت:
شهدون أنه زان، فأعادوا عليه (القول كما قالوا، فقالت: شهدون أنه زان؟ فأعادوها
عليه) (١) ففرق بينهما، ولم يحدهما، وأجاز (شهادتهما) (٢)] (٣).
(١) سقط ما بين القوسين من: [أ، ط، هـ].
(٢)
في [هـ]: (شهادتهم).
(٣)
سقط ما بين المعكوفين من: [ب].
[٦٩] في الرجل يقول للرجل: زعم فلان أنك زان
٣٠٣٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن
عبد اللَّه الأنصاري عن أشعث عن الحسن في الرجل يقول للرجل: أخبرني فلان أنك زنيت،
قال: ليس عليه حد؛ لأنه أضافه إلى غيره.
٣٠٣٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (هشيم) (١)
عن بعض أصحابه عن الشعبي أن رجلًا قال لرجل: زعم فلان أنك زان، قال: إن جاء
بالبينة وإلا ضرب الحد.
(١) في [أ، ط، هـ]: (هشام).
[٧٠] في درء الحدود بالشبهات
٣٠٣٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن
منصور عن الحارث عن إبراهيم قال: قال عمر بن الخطاب: (لأنْ) (١) أعطّل الحدود
بالشبهات أحب إلي من أن أقيمها (في الشبهات) (٢) (٣).
(١) في [ط، هـ]: (لئن).
(٢)
في [ط، هـ]: (بالشبهات).
(٣)
منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عمر.
٣٠٣٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام
عن إسحاق بن أبي فروة عن عمرو بن شعيب عن أبيه أن معاذًا وعبد اللَّه بن مسعود
وعقبة بن عامر قالوا: إذا اشتبه عليك الحد (فادرأه) (١) (٢).
(١) في [أ، ب، ط]: (فادرأوه).
(٢)
ضعيف جدًا؛ إسحاق متروك.
٣٠٣٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي
عن سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن امرأة زنت فقال عمر: أراها كانت تصلي
من الليل فخشعت فركعت فسجدت، فأتاها غاو من الغواة (فتجثمها) (١) فأرسل عمر إليها
فقالت كما قال عمر، فخلى سبيلها (٢).
(١) في [ك، م]: (فجثمها)، وفي [ط، هـ]:
(فتحتمها).
(٢)
صحيح.
٣٠٣٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل
عن الأعمش عن إبراهيم قال: كانوا يقولون: ادرأوا الحدود عن (عباد) (١) اللَّه ما
استطعتم.
(١) في [أ، ب، ط]: (عبد).
٣٠٣٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى
عن برد عن الزهري قال: (ادفعوا الحدود) (١) بكل شبهة.
(١) بياض في: [م].
٣٠٤٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
سفيان عن عاصم عن أبي وائل عن عبد اللَّه قال: ادرأوا القتل والجلد عن المسلمين ما
استطعتم (١).
(١) ضعيف؛ عاصم ضعيف في أبي وائل.
٣٠٤٠١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال:
حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال: قال (١): اطردوا (المعترفين) (٢).
(١) في [هـ]: زيادة (عمر) نقلًا عن سنن
البيهقي (٨/ ٢٧٦).
(٢)
في [أ، ب، ط]: (المقترفين).
٣٠٤٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس
عن عاصم بن كليب عن أبيه قال: قال أبو موسى: أُتيت وأنا باليمن امرأة حبلى فسألتها
فقالت: ما تسأل عن امرأة
⦗٤٢٥⦘
حبلى ثيب من غير بعل، أما واللَّه ما
(خاللت) (١) خليلًا، ولا (خادنت) (٢) خدنا منذ (أسلمت) (٣)، ولكن بينا أنا نائمة
بفناء بيتي -واللَّه- ما أيقظني إلا رجل (رفصني) (٤) وألقى في بطني مثل الشهاب، ثم
نظرت إليه (مقفيًا) (٥) ما أدري من هو من خلق اللَّه، فكتبت فيها إلى عمر، فكتب
عمر: (وافني) (٦) بها وبناس من قومها، قال: فوافيناه (بالموسم) (٧) فقال شبه
الغضبان: لعلك قد سبقتني بشيء من أمر المرأة؟ قال: قلت: لا، وهي معي، وناس من
قومها. فسألها فأخبرته كما أخبرتني، ثم سأل قومها فأثنوا خيرًا، قال: فقال عمر:
شابة تهامية (نومة) (٨)، قد كان يفعل (فمارها) (٩) وكساها، وأوصى (بها قومها) (١٠)
خيرًا (١١).
(١) في [ط]: (خالت).
(٢)
في [جـ، ك]: (خادثت).
(٣)
بياض في: [م].
(٤)
الرفص: الضرب بالرجل، كما في شرح النووي لمسلم (١٨/ ٥٤)، وعمدة القاري (٨/ ١٧٠)،
ومشارق الأنوار (١/ ٢٩٤)، وفي [ط، هـ]: (رفعني)، وفي المحلى (٨/ ٢٥١): (ركبني)،
وفي أخبار القضاة (١٥/ ١٠١): (رقصني).
(٥)
في [ط، هـ]: (مقفى).
(٦)
في [ط، هـ]: (ائتني).
(٧)
في [جـ، ك، م]: (بالموسى).
(٨)
أي: ثقيلة النوم، وفي [أ، هـ]: (قد نومت).
(٩)
أي: أعطاها الميسرة، وفي [هـ]: (قمارهما).
(١٠)
في [جـ، ك، م]: (قومها بها).
(١١)
حسن؛ كليب صدوق.
٣٠٤٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس
عن شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة قال: بينما نحن بمنى مع عمر إذا
امرأة ضخمة على
⦗٤٢٦⦘
حمارة تبكي، قد كاد الناس أن يقتلوها
من الزحام، يقولون: زنيت، فلما انتهت إلى عمر قال: ما يبكيك؟ إن (المرأة) (١) ربما
استكرهت، فقالت: كنت امرأة ثقيلة الرأس، وكان اللَّه يرزقني من صلاة الليل، فصليت
ليلة ثم نمت، فواللَّه ما أيقظني إلا الرجل قد ركبني، (فنظرت) (٢) إليه مقفيًا، ما
أدري (من) (٣) هو من خلق اللَّه، فقال عمر: لو قتلت هذه خشيت على الأخشبين النار،
ثم كتب إلى الأمصار ألا تقتل نفس دونه (٤).
(١) في [هـ]: (امرأة).
(٢)
في [هـ]: (فرأيت).
(٣)
في [جـ]: (ما).
(٤)
صحيح.
٣٠٤٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
يزيد بن (زياد البصري) (١) عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: ادرأوا الحدود عن
(المسلمين ما) (٢) استطعتم، فإذا وجدتم للمسلم مخرجًا فخلوا سبيله، فإن الإمام (إن
يخطئ) (٣) في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة (٤) (٥).
(١) بياض في: [م].
(٢)
سقط من: [م].
(٣)
في [أ، ط، هـ]: (إذا أخطأ).
(٤)
في [هـ] زيادة: (تم بحمد اللَّه سبحانه وتعالى الجزء التاسع، ويليه إن شاء اللَّه
الجزء العاشر وأوله باب: [من قال لا حد على من أتى بهيمة] من كتاب الحدود.
(٥)
ضعيف جدًا؛ لحال يزيد بن زياد، وروي مرفوعًا عند الترمذي (١٤٢٤)، والحاكم ٤/ ٣٨٤،
والبيهقي ٨/ ٢٣٨، وقد سمى ابن عساكر يزيد بن زياد بالبصري.
[٧١] من قال: لا حد على من أتى بهيمة
٣٠٤٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر بن
عياش وأبو الأحوص عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس قال: من أتى بهيمة فلا حد عليه
(١).
(١) صحيح.
٣٠٤٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن
منصور عن الحكم فيمن (أتى) (١) بهيمة قال: يجلد ولا يبلغ به الحد.
(١) بياض في [م].
٣٠٤٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن
العوام عن حجاج عن عطاء في الذي يأتي البهيمة قال: يعزر.
٣٠٤٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
سفيان عن جابر عن عامر قال: ليس على من أتى بهيمة حد، ولا على من رمى بها.
٣٠٤٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن
يونس عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: قال عمر: ليس على من أتى بهيمة حد (١).
(١) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عمر.
٣٠٤١٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن
عبيدة عن إبراهيم قال: من أتى بهيمة فلا حد (عليه) (١).
(١) سقط من: [ط].
[٧٢] من قال: على من أتى (بهيمة) (١) حد
(١) في [أ، ط، هـ]: (البهيمة).
٣٠٤١١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى
عن سعيد عن بديل عن جابر ابن زيد أنه قال: إذا أتى الرجل البهيمة أقيم عليه الحد.
٣٠٤١٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن
هارون قال: (حدثنا) (١) سفيان بن حسين عن (أبي علي الرحبي) (٢) عن عكرمة قال: سئل
الحسن بن علي عن رجل أتى بهيمة قال: إن كان محصنا رجم (٣).
(١) في [جـ، ك، م]: (أخبرنا).
(٢)
في حاشية [ب]: (هو الحسين بن قيس).
(٣)
ضعيف جدًا؛ أبو علي الرحبي متروك.
٣٠٤١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام
عن ابن أبي فروة عن (بكير) (١) ابن عبد اللَّه بن الأشج عن سليمان بن يسار أنه كان
يقيم عليه الحد.
(١) في [أ، ط، هـ]: (بكر).
٣٠٤١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن
هارون عن هشام عن الحسن فيمن يأتي البهيمة والغلام، قال: عليه الحد.
٣٠٤١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معن بن
عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: إذا وقع (الرجل) (١) (بالبهيمة) (٢) جلد الحد
تامًا، ومن رمى (امرأة) (٣) بالبهيمة فعليه الحد.
(١) تكرر في: [ط].
(٢)
في [ب]: (البهيمة).
(٣)
في [هـ]: (امرءًا).
٣٠٤١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام
عن ليث عن يزيد عن مسروق في الذي يأتي البهيمة قال: إذا فعل بها، قال: (ذبحت) (١).
(١) في [ط]: (إذا بحت).
٣٠٤١٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي
عدي عن داود قال: قال
⦗٤٢٩⦘
مسروق: يرجم وترجم (الحجارة) (١)
التي رجم بها، ويعفى أثره -يعني في الذي يأتي البهيمة-.
(١) في [هـ]: (بالحجارة).
٣٠٤١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن ليث
عن الحكم قال: من أتى البهيمة أقيم عليه الحد.
٣٠٤١٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل
عن العلاء بن المسيب عن أبيه قال: من أتى بهيمة لم تقم (له) (١) قيامة.
(١) في [جـ]: (عليه)، وفي [ط]: (سقط).
٣٠٤٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى
عن (معمر) (١) عن الزهري في الذي يأتي البهيمة قال: عليه أدنى الحدين أحصن أم لم
يحصن.
(١) في [م]: (بياض).
٣٠٤٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبيد
اللَّه بن (موسى) (١) عن إبراهيم بن إسماعيل عن داود بن حصين عن عكرمة عن ابن عباس
عن النبي ﷺ (٢) قال: «اقتلوا الفاعل بالبهيمة والبهيمة» (٣) (٤).
(١) في [م]: (بياض).
(٢)
في [ك، م]: عليه
السلام.
(٣)
في نسخة [ر]: (بسم اللَّه الرحمن الرحيم صلى اللَّه على محمد النبي وآله).
(٤)
ضعيف؛ داود ضعيف في عكرمة، وإبراهيم ضعيف، أخرجه أحمد (٢٧٢٧)، وابن ماجه (٢٥٦٤)،
والدارقطني ٣/ ١٢٦، والبيهقي ٨/ ٢٣٤، وعبد الرزاق (١٣٤٩٢)، والطبراني (١١٥٦٩)،
والخرائطي في مساوي الأخلاق (٤٣٦)، وابن حزم في المحلى، وابن عدي ١/ ٢٢٣، وأصله في
الترمذي (١٤٥٥)، وأبي داود (٤٤٦٤)، والنسائي في الكبرى (٧٣٤٠).
[٧٣] في الجارية (تكون) (١) بين الرجلين
(فيقع) (٢) عليها أحدهما
(١) في [ط]: (يكون).
(٢)
في [أ، ط، هـ]: (فوقع).
٣٠٤٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
إسماعيل بن أبي خالد عن (عمير) (١) بن نمير قال: سئل ابن عمر عن جارية كانت بين
رجلين، فوقع (عليها) (٢) أحدهما، قال: ليس عليها حد، هو خائن يُقوّمُ عليه قيمته
ويأخذها (٣).
(١) في [أ، ب، ط]: (عمر).
(٢)
في [جـ]: (بياض).
(٣)
مجهول؛ لجهالة عمير بن نمير.
٣٠٤٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن
داود عن سعيد بن المسيب في جارية كانت بين رجلين، فوقع عليها أحدهما قال: يضرب
تسعة وتسعين سوطًا.
٣٠٤٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن
حجاج عن عبدة عن شريح أنه درأ عنه الحد وضَمّنَه.
٣٠٤٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرزاق
عن معمر عن الزهري في الأمة تكون بين الشركاء فيقع عليها أحدهم، قال: يضرب مائة.
٣٠٤٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا روّاد بن
الجراح عن الأوزاعي عن مكحول في جارية بين ثلاثة وقع عليها أحدهم، (قال) (١):
(عليه) (٢) أدنى الحدين
⦗٤٣١⦘
مائة، وعليه ثلثا (ثمنها) (٣) (وثلثا
عقرها) (٤) و(ثلثا) (٥) (قيمة) (٦) الولد إن كان.
(١) في [جـ]: (فقال).
(٢)
في [أ]: (عله).
(٣)
تكرر في: [ب].
(٤)
في [هـ]: (عقدها)، وفي [جـ]: (ثلث عقرها).
(٥)
في [أ، هـ]: (ثلثي)، وفي [جـ]: (يلي).
(٦)
في [أ]: (قمة).
٣٠٤٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد عن
هشام عن الحسن قال: يعزر و(تقوم) (١) عليه.
(١) في [أ، ب، هـ]: (يقوم).
٣٠٤٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا كثير بن
هشام عن جعفر بن برقان قال: بلغنا أن عمر بن عبد العزيز أتي بجارية كانت بين
رجلين، فوطئها أحدهما، (فاستشار) (١) فيها سعيد بن المسيب (وسعيد بن جبير) (٢)
وعروة بن الزبير (فقالوا) (٣): (نرى) (٤) أن (يجلد دون) (٥) الحد، و(يقيموها) (٦)
قيمة فيدفع إلى شريكه نصف القيمة.
(١) في [أ، جـ، هـ]: (واستشار).
(٢)
سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
(٣)
في [ط، هـ]: (فقالا).
(٤)
في [ك]: (أنرى).
(٥)
في [أ، ب]: (يجلدون).
(٦)
في [أ، ب، ط]: (وقيمونها)، وفي [جـ]: (ويقيموها)، وفي [هـ]: (يقيمونها).
٣٠٤٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى
عن يونس في رجل (يقع) (١) على جارية بينه وبين شريكه، قال: تقوم عليه.
(١) في [هـ]: (يقطع).
٣٠٤٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن
سعيد (عن سعيد) (١) عن مغيرة عن إبراهيم في جارية كانت بين رجلين فوقع عليها
أحدهما فحملت، قال: تقوم عليه.
(١) سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
٣٠٤٣١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حميد بن
عبد الرحمن عن حسن عن ليث عن طاوس في الجارية تكون بين الرجلين فيطأها أحدهما،
قال: عليه (العقر) (١) بالحصة.
(١) في [ط]: (للعقر).
[٧٤] في الرجل يطأ الجارية من الفيء
٣٠٤٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (هشيم) (١)
عن إسماعيل بن سالم عن الحكم أنه قال: في رجل وطئ جارية من الفيء، قال: ليس عليه
حد، له فيها نصيب.
(١) في [أ، ب، ط]: (هشام).
٣٠٤٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة عن
سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: ليس عليه حد إذا كان له فيها نصيب.
٣٠٤٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
موسى بن عبيدة عن (بكير) (١) ابن داود أن عليًا أقام على رجل وقع على جارية من
الخمس الحد (٢).
(١) في [أ، ط، هـ]: (بكر).
(٢)
مجهول؛ لجهالة بكير بن داود.
٣٠٤٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن
هارون عن هشام عن الحسن قال: إذا كان له في الفيء شيء (عزر) (١)، و(يقوم) (٢)
عليه، وكذلك في جارية بينه وبين (رجل) (٣).
(١) في [أ، هـ]: (عذر).
(٢)
في [جـ]: (قوم).
(٣)
في [أ، ح، ط، هـ]: (رجلين).
[٧٥] (في) (١) الرجل يقع على جارية امرأته
(١) سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
٣٠٤٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن
أبي بشر (عن) (١) حبيب بن سالم أن رجلًا وقع بجارية امرأته فأتت امرأته النعمان بن
بشير فأخبرته فقال: أما إن عندي في (ذلك) (٢) (خبرًا شافيًا) (٣) (أحدثه) (٤) عن
رسول اللَّه ﷺ: إن كنت أذنت له جلدته مائة، وإن كنت لم تأذني له رجمته (٥).
(١) في [ك]: (بن).
(٢)
في [جـ]: (هذا).
(٣)
في [أ، ز، ط]: (خبر شافي).
(٤)
سقط من: [أ، ط، هـ]، وفي [جـ]: (أخذته).
(٥)
منقطع، بين أبي بشر وحبيب خالد بن عرفطة مجهول، أخرجه أحمد (١٨٤٤٦)، وأبو داود
(٤٤٥٨)، والترمذي (١٤٥٢)، وابن ماجه (٢٥٥١)، والنسائي ٦/ ١٢٤، والحاكم ٤/ ٣٦٥،
والدارمي (٢٣٢٩)، والطيالسي (٧٩٦)، وسعيد بن منصور (٢٢٥٧)، والطحاوي ٣/ ١٤٥،
والبيهقي ٨/ ٢٣٩، والبزار (٣٢٣٩).
٣٠٤٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مسهر
عن الشيباني عن عكرمة قال: جاءت امرأة إلى علي (فقالت) (١): إن زوجي وقع على
وليدتي، فقال: إن تكوني
⦗٤٣٤⦘
صادقة رجمناه، وإن تكوني كاذبة
جلدناك، ثم (تضرب) (٢) الناس حتى اختلطوا، فذهبت المرأة (٣).
(١) في [هـ]: (فقال).
(٢)
في [أ، هـ]: (تصبرت).
(٣)
صحيح.
٣٠٤٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
إسماعيل بن أبي خالد عن مبارك بن عمارة قال: جاءت امرأة إلى علي فقالت: يا ويلها،
إن زوجها وقع على جاريتها، فقال: إن كنت صادقة رجمناه، وإن (كنت) (١) كاذبة جلدناك
(٢).
(١) في [ك]: (تكون).
(٢)
مجهول؛ لجهالة مبارك بن عمارة.
٣٠٤٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية
عن حجاج عن مكحول قال: قال (عمر) (١): لا أؤتى برجل وقع على جارية امرأته إلا فعلت
وفعلت (٢).
(١) في [أ]: (غندرة).
(٢)
منقطع؛ مكحول لا يروي عن عمر.
٣٠٤٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس
عن هشام عن الحسن وابن سيرين كانا إذا سئلا عن الرجل (يقع) (١) على جارية امرأته
(يتلوان) (٢) هذه الآية: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا
عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ
مَلُومِينَ﴾ [المؤمنون:
٥ - ٦].
(١) في [هـ]: (يقطع).
(٢)
في [أ، ب، ط]: (يتلو).
٣٠٤٤١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
(بشير) (١) بن (سلمان) (٢) قال:
⦗٤٣٥⦘
سمعت إبراهيم يقول: (يعزر) (٣) ولا
حد.
(١) في [أ، ح، ط، هـ]: (بشر).
(٢)
في [أ، هـ]: (سليمان).
(٣)
في [جـ، م، ك]: (تعزير).
٣٠٤٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
إسرائيل عن سماك عن معبد وعبيد (ابني) (١) حمران عن ابن مسعود أنه ضربه دون الحد
(٢).
(١) في [ر]: (بني).
(٢)
مجهول؛ لجهالة معبد وعبيد.
٣٠٤٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
الأعمش (عن إبراهيم) (١) قال: قال علقمة: ما أبالي وقعت على جارية امرأتي أو جارية
عوسجة رجل من الحي.
(١) سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
٣٠٤٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن
شعبة عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة في رجل يأتي جارية امرأته أنه قال: ما أبالي
أتيتها أو جارية من الطريق.
٣٠٤٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى
عن هشام عن الحسن قال: عليه الحد.
٣٠٤٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
سفيان عن عامر عن سالم عن ابن عمر قال: قال عمر: لو أتيت برجل وقع على جارية
امرأته لرجمته (١).
(١) عامر لم أعرفه، ويحتمل أنه عاصم بن عبيد
اللَّه فيكون الأثر صحيحًا.
٣٠٤٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن
هارون قال: (حدثنا) (١) ابن أبي عروبة عن إياس بن معاوية عن نافع، قال: (جاءت) (٢)
جارية إلى عمر فقالت:
⦗٤٣٦⦘
يا أمير المؤمنين إن المغيرة يطأني،
وإن امرأته تدعوني زانية، فإن كنت لها (فانهه) (٣) عن غشياني، وإن كنت له فانه
امرأته عن قذفي، فأرسل إلى المغيرة فقال: تطأ هذه الجارية؟ قال: نعم، قال: من أين؟
قال: وهبتها لي امرأتي، قال: واللَّه، لئن (لم) (٤) تكن وهبتها لك (لا ترجع) (٥)
إلى أهلك (إلا) (٦) مرجوما، ثم (دعا رجلين رقيقين) (٧) (فقال) (٨): انطلقا إلى
امرأة المغيرة فأعلماها: لئن لم تكوني وهبتها (له) (٩) لنرجمنه، قال: فأتياها
فأخبراها فقالت: (يا لهفاه) (١٠) أتريد أن يرجم بعلي، لاها اللَّه إذن لقد وهبتها
له، قال: (فخلى) (١١) عنه (١٢).
(١) في [جـ، ك]: (أخبرنا).
(٢)
في [ب]: (جاء).
(٣)
في [أ، ب، جـ]: (فأنهاه)، وفي [ك]: (فانها).
(٤)
سقط من: [ط].
(٥)
في [هـ]: (لترجع).
(٦)
سقط من: [هـ]، وفي [ك]: (إلى).
(٧)
سقط من النسخ، وانظر: الاستذكار ٧/ ٥٢٨، وأخبار القضاة ١/ ٣٢١.
(٨)
في [أ، ط، هـ]: (وقال).
(٩)
سقط من: [ط، هـ].
(١٠)
في [أ، هـ]: (بالهفاه).
(١١)
في [جـ]: (فحلى).
(١٢)
منقطع؛ نافع لم يدرك عمر.
٣٠٤٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل
عن مغيرة (عن إبراهيم) (١) قال: أتى رجل ابن مسعود فقال: إني وقعت على جارية
امرأتي، فقال: قد ستر اللَّه عليك (فاستتر) (٢)، فبلغ ذلك عليًا فقال: لو أتاني
الذي أتى ابن أم عبد لرضخت رأسه بالحجارة (٣).
(١) سقط من: [هـ].
(٢)
في [أ، ط، هـ]: (فاستر).
(٣)
منقطع؛ إبراهيم لم يدرك ابن مسعود ولا عليًا.
[٧٦] من قال: ليس في جارية امرأته حد
٣٠٤٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
سفيان عن مغيرة عن الهيثم بن بدر عن (حرقوص) (١) عن علي أن رجلًا وقع على جارية
[(امرأته فدرأ عنه الحد) (٢) (٣).
(١) في [أ، ب]: (جبير موس)، وفي [ط]: (جبير
ثوبان)، وفي [جـ، ك]: (حسن قوس).
(٢)
سقط من: [ب].
(٣)
مجهول؛ لجهالة حرقوص.
٣٠٤٥٠ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن زكريا عن
الشعبي عن عبد اللَّه أنه قال: لا (حد) (١) عليه] (٢) (٣).
(١) في [ك]: (جلد).
(٢)
سقط الخبر من: [أ، ط، هـ].
(٣)
منقطع؛ الشعبي لا يروي عن ابن مسعود.
٣٠٤٥١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
إسماعيل عن الشعبي (قال: جاء رجل إلى عبد اللَّه) (١) فقال: إني وقعت على جارية
امرأتي] (٢)، فقال: اتق اللَّه ولا تعد (٣).
(١) في [أ، ط، هـ]: (عن عبد اللَّه أنه جاء
إليه رجل).
(٢)
سقط من: [ب].
(٣)
منقطع؛ الشعبي لا يروي عن ابن مسعود.
٣٠٤٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن
بشر قال: حدثنا سفيان عن منصور عن ربعي عن عقبة بن (جبار) (١) عن عبد اللَّه قال:
لا حد عليه (٢).
(١) في [أ، ط، هـ]: (حيان)، وهو كذلك في
الثقات ٢/ ١٤٢، وفي [ك، ر]: (حبان)، وانظر: التاريخ الكبير ٦/ ٤٣٣، والجرح
والتعديل ٦/ ٣٠٩، والثقات ٥/ ٢٤٧، والعلل لأحمد ٣/ ١٠٤.
(٢)
مجهول؛ لجهالة عقبة بن جبار.
٣٠٤٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن
سعيد القطان عن سفيان عن الشيباني عن الشعبي عن (عامر بن مطر) (١) عن عبد اللَّه
في الرجل يقع على جارية امرأته، قال: إن استكرهها فهي حرة، وعليه مثلها (لسيدتها)
(٢)، (وإن) (٣) كانت طاوعته فهي له (وعليه) (٤) مثلها لسيدتها (٥).
(١) عامر بن مطر الشيباني روى عن ابن مسعود
وحذيفة وعنه جبلة بن سحيم والشعبي وخناس السكوني قال عبد الرحمن بن الحكم: رجل له
شأن في المسلمين، وذكره ابن حبان في ثقات التابعين، وقال ابن سعد: قليل الحديث،
وذكره الصغاني فيمن اختلف في صحبته.
(٢)
في [ط]: (البيها)، وفي [أ، هـ]: (لسيدها).
(٣)
في [ك]: (فإن).
(٤)
في [أ]: (عله).
(٥)
حسن؛ عامر بن مطر صدوق.
٣٠٤٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو (داود)
(١) الطيالسي عن جرير عن قيس عن عطاء قال: لا حد عليه.
(١) في [ك]: (خالد).
٣٠٤٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام
عن هشام عن الحسن عن سلمة بن محبق أن رجلًا وقع على جارية امرأته فدرأ عنه النبي ﷺ
الحد (١) (٢).
(١) في حاشية [ك]: (هنا انتهى الجزء الأول من
الحدود).
(٢)
منقطع؛ الحسن لا يروي عن سلمة، أخرجه أحمد (١٥٩١١)، والنسائي في الكبرى (٧٢٣٠)،
وأبو داود (٤٤٦١)، وابن ماجه (٢٥٥٢)، والدارقطني ٣/ ٨٤، والطبراني (٦٣٣٨)، وابن
أبي عاصم في الآحاد (١٠٦٥)، والبيهقي ٨/ ٢٤٠، والطحاوي ٣/ ١٤٤، وابن عساكر ١١/
٣٣٤، والترمذي في العلل (٤٢٥).
[٧٧] في المرأة تزوج في عدتها أعليها حد؟
٣٠٤٥٦ - [حدثنا (١) (أبو محمد) (٢) عبد اللَّه بن
يونس قال: حدثنا (أبو) (٣) عبد الرحمن بقي ابن مخلد قال: حدثنا أبو بكر قال] (٤):
حدثنا وكيع عن هشام عن (قتادة) (٥) عن سعيد ابن المسيب أن امرأة تزوجت في عدتها
فضربها عمر تعزيرًا دون الحد (٦).
(١) زيادة في [ك]: (أبو).
(٢)
في [هـ]: (محمد بن عبد اللَّه).
(٣)
سقط من: [أ، ب، ط].
(٤)
سقط من: [جـ].
(٥)
في [أ]: (فتادة).
(٦)
صحيح.
٣٠٤٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى
عن سعيد عن قتادة قال: قلت لسعيد بن المسيب: إن تزوجها في عدتها عمدًا؟ قال: يقام
عليها الحد.
٣٠٤٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى
عن معمر عن الزهري أن مروان جلدهما أربعين أربعين وفرق بينهما، فقال (له) (١)
قبيصة بن ذؤيب: (لو) (٢) خففت فجلدتهما عشرين عشرين (٣).
(١) سقط من: [جـ].
(٢)
في [جـ، ط، م، ك]: (لقد).
(٣)
منقطع؛ الزهري لم يسمع من مروان.
٣٠٤٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
إسرائيل عن جابر عن عامر.
٣٠٤٦٠ - وعن حماد عن إبراهيم في امرأة نكحت
في عدتها، (قالا) (١): ليس عليها حد.
(١) في [ح]: (قال).
[٧٨] من كان لا يرى على أهل الكتاب حدا في
زنا ولا شرب خمر
٣٠٤٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن
منصور عن إبراهيم قال: لا يقام على أهل الكتاب حد (في) (١) شرب خمر ولا زنا.
(١) في [ك]: (ولا).
٣٠٤٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
(شعبة) (١) عن عمرو عن مجاهد عن ابن عباس قال: ليس على أهل الكتاب حد (٢).
(١) في [ب، جـ، ع]: (سفيان)، وانظر: التمهيد
لابن عبد البر ٦/ ٣٣٨.
(٢)
صحيح.
[٧٩] في الرجل يقع على جاريته ولها زوج
٣٠٤٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن
يونس عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن رجاء عن قبيصة بن ذؤيب أن رجلًا وقع على جاريته
ولها زوج، فضربه عمر بن الخطاب مائة نكالًا (١).
(١) صحيح؛ الأظهر ثبوت رواية قبيصة عن عمر،
فقد ولد قبيصة عام الفتح.
٣٠٤٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن
جامع عن زيد بن أسلم قال: أوتي عمر برجل وقع على أمته وقد زوجها، فضربه ضربًا ولم
يبلغ به الحد (١).
(١) منقطع؛ زيد لم يدرك عمر.
٣٠٤٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى
عن معمر عن الزهري قال: إذا وقع الرجل على أمته ولها زوج، فإنه يجلد مائة أُحصن أم
لم يحصن، فإن حملت فالولد للفراش.
[٨٠] في الرجل يسرق من بيت المال، ما عليه؟
٣٠٤٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن
شعبة قال: سألت حمادًا عن الرجل يسرق من بيت المال قال: يقطع.
٣٠٤٦٧ - وقال: الحكم لا يقطع.
٣٠٤٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
المسعودي عن القاسم أن رجلًا سرق من بيت المال، فكتب فيه سعد إلى عمر، فكتب عمر
إلى سعد: ليس عليه قطع، له فيه نصيب (١).
(١) منقطع؛ القاسم لم يدرك سعدًا، ولا عمر.
٣٠٤٦٩ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
شعبة قال: سألت الحكم (عن الرجل) (١) يسرق من بيت المال، قال: ليس عليه قطع.
(١) سقط من: [ط، هـ].
٣٠٤٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (عبدة) (١)
بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب في الرجل يسرق من الغنم، قال: ليس
عليه حد إذا كان له فيه نصيب] (٢).
(١) في [ط]: (عبد).
(٢)
تكرر الخبران في: [جـ].
٣٠٤٧١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يؤيد بن
هارون عن هشام عن الحسن قال: إذا سرق الرجل من الغنيمة وله فيها شيء، لم يقطع، فإن
سرق منها وليس له فيها نصيب قطع.
٣٠٤٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن
سماك عن (ابن) (١) عبيد بن
⦗٤٤٢⦘
الأبرص أن (٢) عليًا كان يقسم سلاحا
في (الرحبة) (٣)، فأخذ رجل مغفرًا فالتحف عليه فوجده رجل، فأتى به عليًا فلم
يقطعه، وقال: له فيه شرك (٤).
(١) في [أ، ط، هـ]: (أبي).
(٢)
زيادة (كان) في: [ك].
(٣)
في [هـ]: (الرحية)، وفي [ط]: (المرجية).
(٤)
مجهول؛ لجهالة ابن عبيد بن الأبرص.
[٨١] في (العبد) (١) يسرق من مولاه، ما عليه؟
(١) في [ب]: (العيد).
٣٠٤٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة
عن الزهري عن السائب بن يزيد أن عبد اللَّه بن (عمرو) (١) بن الحضرمي قال: أتيت
عمر بغلام لي فقلت: أقطعه، قال: وما له؟ قلت: سرق (مرآة) (٢) لامرأتي خير من ستين
درهمًا، قال عمر: غلامكم (سرق) (٣) متاعكم (٤).
(١) في [ب]: (عمر).
(٢)
في [جـ]: (مرة).
(٣)
في [ك]: (يسرق).
(٤)
صحيح؛ أبي الحضرمي صحابي.
٣٠٤٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (أبو) (١)
معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همام عن عمرو بن شرحبيل قال: جاء معقل المزني إلى
عبد اللَّه فقال: (غلامي) (٢) سرق قبائي فأقطعه؟ قال عبد اللَّه: لا، مالُك بعضه
(في) (٣) بعض (٤).
(١) في [هـ]: (ابن).
(٢)
في [هـ]: (غلام).
(٣)
في [أ، ط، هـ]: (من).
(٤)
صحيح.
٣٠٤٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن
هارون عن حجاج عن الحكم أن عليًا قال: إذا سرق عبدي من مالي لم أقطعه (١).
(١) منقطع؛ الحكم لم يدرك عليًا.
٣٠٤٧٦ - حدثنا أبو بكر (قال: حدثنا يزيد بن
هارون) (١) قال: (حدثنا) (٢) سليم ابن حيان قال: حدثنا سعيد بن ميناء قال: كان عبد
اللَّه بن الزبير يلي صدقة الزبير، وكانت في بيت لا (يدخله) (٣) أحد غيره وغير
جارية له، ففقد شيئًا من المال، فقال للجارية: ما كان يدخل هذا البيت (غيري و) (٤)
غيرك، فمن أخذ هذا المال؟ فأقرت الجارية، فقال لي: يا سعيد انطلق بها فاقطع يدها،
فإن المال لو كان لي لم يكن عليها قطع (٥).
(١) سقط من: [أ، ط، هـ].
(٢)
في [جـ، ك]: (أخبرنا).
(٣)
في [ط]: (لا يدخل).
(٤)
في [جـ] ورد: (بعد غيرك).
(٥)
صحيح.
[٨٢] في الرجل يأتي جارية أمه
٣٠٤٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن
شعبة قال: سألت حمادا والحكم عن الرجل يقع على جارية أمه، قالا: عليه الحد.
٣٠٤٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن
أشعث عن الحسن قال: ليس عليه حد.
[٨٣] في (الرجل) (١) يؤتى به (فيقال) (٢):
أسرقت؟ قتل: لا
(١) في [جـ، ك]: (السارق).
(٢)
في [جـ، ز، ك]: (فيقول).
٣٠٤٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
سفيان عن علي بن الأقمر عن (يزيد) (١) بن أبي كبشة أن أبا الدرداء أتي بامرأة قد
سرقت، فقال لها: سلامة أسرقت؟ قولي لا (٢).
(١) في [ط]: (زيد)، وفي [جـ]: غير واضحة.
(٢)
حسن؛ يزيد بن أبي كبشة صدوق.
٣٠٤٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن
جابر عن مولى لأبي مسعود عن أبي مسعود قال: أتي برجل سرق، فقال: أسرقت؟ قل: وجدته،
قال: وجدته فخلى سبيله (١).
(١) مجهول؛ لجهالة المولى.
٣٠٤٨١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن
بشر قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن سليمان الناجي عن أبي المتوكل أن أبا هريرة
أتي بسارق وهو يومئذ (أمير) (١) فقال: أسرقت، أسرقت؟ قل: لا (٢)، لا، مرتين أو
ثلاثًا (٣).
(١) في [أ، ب، ط]: (أميرًا).
(٢)
في [هـ]: زيادة (قل).
(٣)
صحيح.
٣٠٤٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة
عن يزيد بن خصيفة عن محمد ابن عبد الرحمن بن ثوبان أن رجلًا سرق شملة فأتي به
النبي ﷺ فقالوا: يا رسول
⦗٤٤٥⦘
اللَّه (١) هذا (سرق) (٢) شملة،
فقال: «ما أخاله سرق» (٣).
(١) في [ك] زيادة: ﷺ.
(٢)
في [ط، م]: (أسرق).
(٣)
مرسل؛ محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان تابعي، أخرجه أبو داود في المراسيل (٢٤٤)، وعبد
الرزاق (١٣٥٨٣)، والطحاوي ٣/ ١٦٨، وأبو عبيد في غريب الحديث ٢/ ٢٥٨، وأبو يوسف في
الخراج ص ١٧٦، والبيهقي ٨/ ٢٧١، وورد من حديث ابن ثوبان عن أبي هريرة أخرجه الحاكم
٤/ ٣٨١، والطحاوي ٣/ ١٦٨، والدارقطني ٣/ ١٠٢.
٣٠٤٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حميد بن
عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن (غالب) (١) أبي الهذيل قال: سمعت (سُميعا) (٢) أبا
سالم يقول: شهدت الحسن ابن علي وأتي برجل أقر بسرقة، فقال له الحسن: لعلك اختلست،
لكي يقول: لا (٣).
(١) في [ط]: (قالب).
(٢)
في [أ، ب، جـ، ك، هـ]: (سبيعًا)، وانظر: التاريخ الكبير ٤/ ١٨٩، والكنى لمسلم ١/
٤٠٩، والجرح والتعديل ٤/ ٣٠٦، وتكملة الإكمال ٣/ ١٤٨، والثقات ٤/ ٣٤١.
(٣)
مجهول؛ لجهالة سميع.
٣٠٤٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن
بكر عن ابن جريج عن عكرمة ابن خالد قال: أتى عمر بسارق قد اعترف، فقال عمر: (إني)
(١) لأرى يد رجل ما هي بيد سارق، قال الرجل: واللَّه ما أنا بسارق، فأرسله عمر ولم
يقطعه (٢).
(١) سقط من: [ك].
(٢)
منقطع؛ عكرمة بن خالد لم يدرك عمر.
٣٠٤٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن
بكر عن ابن جريج عن عطاء يقول: كان من مضى يؤتى بالسارق فيقول: أسرقت؟ (١) ولا
(أعلمه) (٢) إلا
⦗٤٤٦⦘
(سمى)
(٣) أبا بكر وعمر (٤).
(١) في [هـ]: زيادة (قل لا)، أخذًا من مصنف
عبد الرزاق.
(٢)
في [ط، هـ]: (أعلم).
(٣)
في [ط]: (سميا).
(٤)
منقطع؛ عطاء لم يدرك أبا بكر وعمر.
٣٠٤٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن
يونس عن ابن عون قال: حدثني مسكين رجل من أهلي قال: شهدت عليًا أتي برجل وامرأة
وجدا في خربة فقال له علي: أقربتها؟ فجعل أصحاب علي يقولون له: (قل) (١): لا،
فقال: لا، فخلى سبيله (٢).
(١) في [ك]: (قال).
(٢)
مجهول؛ لجهالة مسكين.
٣٠٤٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن
المبارك عن معمر (١) عن يحيى عن عكرمة (عن) (٢) ابن عباس أن النبي ﷺ قال لماعز بن
مالك: «لعلك قبلت أو لمست أو باشرت» (٣).
(١) في [ك]: زيادة (عن الزهري).
(٢)
سقط من: [جـ].
(٣)
صحيح؛ أخرجه البخاري (٦٨٢٤)، وأخرجه أحمد (٢٣١٠) من طريق المؤلف.
[٨٤] في الرجل يسرق (الثمر) (١) والطعام
(١) في [أ، ط، هـ]: (التمر).
٣٠٤٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد
عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن رافع بن (خديج) (١) قال: قال رسول
اللَّه ﷺ:
⦗٤٤٧⦘
«لا قطع في ثمر، ولا كثر» (٢).
(١) في [ك]: (خدير).
(٢)
منقطع؛ محمد بن يحيى بن حبان لم يسمع من رافع بن خديج، أخرجه أحمد (١٥٨٠٤)، وأبو
داود (٤٣٨٩)، والنسائي ٨/ ٧٨، والترمذي (١٤٤٩)، وابن ماجه (٢٥٩٣)، ومالك ٢/ ٨٣٩،
والشافعي في المسند ٢/ ٨٣، والطحاوي ٣/ ١٧٢، والبغوي (٢٦٠٠)، والحميدي (٤٠٧)، وابن
الجارود (٨٢٦).
٣٠٤٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية
عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: ليس في شيء (من) (١) الحيوان (قطع)
(٢) حتى يأوي المراح، وليس في شيء من الثمار قطع حتى يأوي الجرين (٣).
(١) في [ط]: (معي).
(٢)
سقط من: [أ، ب، ط].
(٣)
منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.
٣٠٤٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
إسحاق (بن) (١) سعيد عن أبيه عن ابن عمر قال: ليس في شيء من الثمار قطع إلا ما
(أوى) (٢) الجرين، وليس في شيء من الماشية قطع إلا فيما (أوى) (٣) المراح (٤).
(١) في [جـ]: (عن).
(٢)
في [أ، ب، جـ، ط، ك]: (أوتي).
(٣)
في (أ، ب، جـ، ط، ك]: (أوتي).
(٤)
صحيح.
٣٠٤٩١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن
بكر عن ابن جريج عن معمر قال: قال يحيى بن أبي كثير: قال: قال عمر: لا يقطع في عذق
ولا في عام سنة (١).
(١) منقطع؛ يحيى بن أبي كثير لم يدرك عمر.
٣٠٤٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيِع عن
جرير بن حازم والسري بن يحيى عن الحسن أن النبي ﷺ أتي برجل سرق طعامًا، فلم يقطعه
(١).
(١) مرسل؛ الحسن تابعي، أخرجه عبد الرزاق
(١٨٩١٥)، وأبو داود في المراسيل (٢٤٥).
٣٠٤٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن
أشعث بن عبد الملك وعمرو عن الحسن أن النبي عليه السلام (١) أتي برجل سرق طعامًا
فلم يقطعه (٢).
(١) في [جـ]: ﷺ.
(٢)
مرسل؛ الحسن البصري تابعي.
٣٠٤٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
شعبة قال: سألت الحكم عن الرجل (يسرق) (١) الطعام أو الحمار من الصحراء فقال: ليس
عليه قطع.
(١) في [أ]: (سرو)
٣٠٤٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن
شعبة قال: سمعت عبد الرحمن ابن القاسم قال: قطع عمر بن عبد العزيز في مد أو أمداد
من طعام.
٣٠٤٩٦ - (حدثنا) (١) أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن هشام
الدستوائي عن يحيى ابن (أبي) (٢) كثير عن (حسان) (٣) بن زاهر عن حصين بن (حدير)
(٤) قال: سمعت (عمر) (٥) (وهو) (٦) يقول: لا قطع في عذق ولا في عام سنة (٧).
(١) سقط من: [أ].
(٢)
سقط من: [هـ].
(٣)
سقط من: [ح، هـ].
(٤)
في [أ، ب، هـ]: (جرير).
(٥)
في [ر، ظ]: (عمرًا).
(٦)
سقط من: [أ، ح، ط،
هـ].
(٧)
مجهول؛ لجهالة حصين بن حدير.
٣٠٤٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى
عن معمر عن الزهري أنه قال: ليس في الثمرة قطع، ولا في الماشية الراعية، ولكن فيها
نكال وتضعيف الغرم، فإذا (آواها) (١) المراح أو الجرين يقطع إذا سرق قدر ربع دينار.
(١) في [أ، ح، ط، هـ]: (آواه).
[٨٥] في الرجل (تقطع) (١)، من قال: يترك
العقب؟
(١) في [ب، ط]: (يقطع)، وفي [م]: (بقطع).
٣٠٤٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن
العوام عن محمد بن إسحاق عن (حكيم) (١) بن حكيم بن عباد بن حنيف عن النعمان بن مرة
الزرقي أن عليا قطع سارقا من (الخصر: خصر) (٢) القدم (٣).
(١) في [هـ]: (حكم).
(٢)
في [ط، هـ]: (الحفر حفر).
(٣)
منقطع، النعمان لم يسمع من علي.
٣٠٤٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم
عن إسماعيل الحنفي عن أم رزين قال: سمعت ابن عباس يقول: أيعجز امراؤنا هؤلاء أن
يقطعوا كما قطع هذا الأعرابي -يعني (نجدة) (١) - فلقد قطع فما أخطأ، يقطع الرجل
و(يذر عاقبها) (٢) (٣).
(١) في [أ، ب]: (نحده).
(٢)
في [جـ]: يكرر فيها، وفي [ر]: (يقطع عقبها).
(٣)
مجهول؛ لجهالة أم رزين.
٣٠٥٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن
هاشم و(عبد الرحيم) (١) بن
⦗٤٥٠⦘
سليمان (عن) (٢) عبد الملك عن عطاء
قال: سئل عن القطع، قال: أما الرجل فيترك له عقبه.
(١) في [جـ]: (عبد الرحمن).
(٢)
في [ط، هـ]: (بن).
٣٠٥٠١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة عن
العلاء بن عبد الكريم عن أبي جعفر قال: الرجل (تقطع) (١) من وسط القدم (من) (٢)
مفصل.
(١) في [هـ]: (يقطع).
(٢)
في [هـ]: (عن)، وفي [ط]: (بن).
٣٠٥٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
العلاء عن أبي جعفر بنحوه.
٣٠٥٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن
(ميسر) (١) عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن عكرمة أن عمر بن الخطاب قطع اليد من
المفصل، وقطع علي القدم (٢).
(١) في [أ، هـ]: (ميسرة).
(٢)
منقطع؛ عكرمة لا يروي عن عمر، وصرح ابن جريج بالسماع عند عبد الرزاق (١٨٧٥٩).
٣٠٥٠٤ - وأشار عمرو إلى شطرها.
[٨٦] ما قالوا: (من) (١) أين (تقطع؟) (٢)
(١) في [جـ، ك]: (في).
(٢)
في [هـ]: (تقع).
٣٠٥٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
(مسرة) (١) بن معبد (اللخمي) (٢) قال: سمعت عدي بن عدي يحدث عن رجاء بن حيوة أن
النبي ﷺ
⦗٤٥١⦘
قطع رجلًا من المفصل (٣).
(١) في [أ، هـ]: (ميسرة)، وفي [ط]: (سبرة)،
وفي [ع]: (مرة).
(٢)
في [أ، جـ، ز]: (الليثي).
(٣)
مرسل؛ رجاء بن حيوة تابعي.
٣٠٥٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
سمرة (أبي) (١) عبد الرحمن قال: رأيت (أبا خيرة) (٢) مقطوعًا من المفصل فقلت: من
قطعك؟ (قال) (٣): قطعني الرجل الصالح (علي) (٤) أما إنه لم يظلمني (٥).
(١) في [أ، ط، هـ]: (ابن)، وفي عمدة القاري
٢٣/ ٢٧٨ أنه: (سمرة بن معبد).
(٢)
في [أ، جـ، ط، هـ]: (بالحيرة)، وفي [جـ، ك]: (أبا بحيرة)، وانظر: عمدة القاري ٣/
٢٧٨، وتعليق التعليق ٥/ ٢٣٠.
(٣)
في [أ، ب]: (فقال).
(٤)
سقط من: [جـ].
(٥)
مجهول؛ لجهالة سمرة أبي عبد الرحمن.
٣٠٥٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو سعد عن
ابن جريج عن عمرو بن دينار عن عكرمة أن عمر قطع اليد من المفصل (١).
(١) ضعيف؛ لضعف أبي سعد محمد بن ميسر.
[٨٧] (في) (١) حسم يد السارق إلى هنا
(١) سقط من: [هـ].
٣٠٥٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
(١) سفيان عن يزيد بن (خصيفة) (٢) عن (ابن) (٣) ثوبان أن النبي ﷺ (قطع) (٤) يد رجل
ثم حسمه (٥).
(١) في [أ، ب، هـ]: زيادة (ميسرة بن معبد
اللخمي قال: سمعت).
(٢)
في [جـ]: (خصيف).
(٣)
في [أ، ط، هـ]: (أبي).
(٤)
سقط من: [جـ، ك].
(٥)
مرسل؛ ابن ثوبان تابعي، أخرجه عبد الرزاق (١٣٥٨٣)، وأبو داود في المراسيل (٢٤٤)،
والطحاوي ٣/ ١٦٨، والدارقطني ٣/ ١٠٣، والبيهقي ٨/ ٢٧١، وتقدم [٣٠٤٨٢].
٣٠٥٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة
عن يزيد بن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن (رفعه) (١) مثله (٢).
(١) سقط من: [أ، ط، هـ].
(٢)
مرسل؛ ابن ثوبان تابعي.
٣٠٥١٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
سفيان عن عمرو بن أبي سفيان أن ابن الزبير أتي بسارق فقطعه، فقال له أبان بن
عثمان: (أحسمه) (١) فقال (له) (٢): إنك به لرحيم، قال: لا، ولكنه من السنة (٣).
(١) في [ح، هـ]: (أحسم).
(٢)
سقط من: [ك].
(٣)
مرسل؛ أبان بن عثمان تابعي.
٣٠٥١١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (سهل) (١)
بن يوسف عن عمرو عن الحسن قال: من السنة حسم السارق (٢).
(١) في [جـ]: مطموسة.
(٢)
مرسل، ضعيف جدًا؛ الحسن تابعي، وعمرو هو ابن عبيد متروك.
٣٠٥١٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم
بن سليمان عن عبد الملك بن أبجر عن سلمة بن كهيل عن (حجية) (١) أن عليًا كان يقطع
اللصوص ويحسمهم ويحبسهم ويداويهم، فإذا برؤا (قال) (٢): ارفعوا أيديكم، فيرفعونها
كأنها أيور الحمر (ثم يقول) (٣): من قطعكم؟ (فيقولون) (٤): علي،
⦗٤٥٣⦘
(فيقول)
(٥): ولم؟، فيقولون: إنا سرقنا، فيقول: (اللهم) (٦) (اشهد) (٧) (اللهم اشهد) (٨)
(٩) اذهبوا (١٠).
(١) في [جـ]: (جية)، وفي [ك]: (جته).
(٢)
سقط من: [ك].
(٣)
في [ط، هـ]: (يقولون).
(٤)
في [ط، هـ]: (يقولون).
(٥)
في [ط، هـ]: (يقولون).
(٦)
مطموسة في: [ط].
(٧)
في [ط]: (فاشهد).
(٨)
في [ط، ك]: سقط.
(٩)
في [هـ]: زيادة (و).
(١٠)
ضعيف؛ لضعف حجية بن عدي الكندي.
[٨٨] (في) (١) الرجل يسرق الطير أو البازي ما
عليه؟
(١) سقط من: [هـ].
٣٠٥١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (١) عبد
الرحمن بن مهدي (عن) (٢) زهير ابن محمد عن يزيد بن خصيفة قال: (أتي) (٣) عمر بن
عبد العزيز برجل (قد) (٤) سرق طيرًا، فاستفتى في ذلك السائب بن يزيد، فقال: ما
رأيت أحدا قطع في الطير، و(ما عليه) (٥) في ذلك قطع، فتركه عمر بن عبد العزيز
(ولم) (٦) يقطعه.
(١) في [أ، ب]: زيادة (أبي)، وفي [ط]: (ابن).
(٢)
في [ط]: (في).
(٣)
في [ط]: (إلى).
(٤)
سقط من: [أ، هـ].
(٥)
مطموس في: [ط].
(٦)
في [جـ، ك]: (فلم).
٣٠٥١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
سفيان عن جابر عن عبد اللَّه بن يسار قال: أتي عمر بن عبد العزيز في رجل سرق دجاجة
فأراد أن يقطعه فقال له
⦗٤٥٤⦘
(أبو)
(١) سلمة بن عبد الرحمن: قال عثمان: لا قطع في الطير (٢).
(١) سقط من: [جـ].
(٢)
ضعيف؛ لضعف جابر الجعفي.
٣٠٥١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن
العوام (عن أبي خالد) (١) عن رجل عن علي أنه كان لا يقطع في الطير (٢).
(١) سقط من: [ط، هـ].
(٢)
مجهول؛ لإبهام الرجل.
٣٠٥١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن
بكر عن ابن جريج (قال) (١): سمعت بعض من أرضى يقول: لا قطع في باز سُرق، وإن كان
ثمنه دينارا (فأكثر) (٢) من ذلك.
(١) سقط من: [أ، هـ].
(٢)
في [جـ]: (أو أكثر).
٣٠٥١٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن
بكر عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: كان يقوله.
[٨٩] ما جاء في النباش يؤخذ: ما حده؟
٣٠٥١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى (بن
يونس) (١) عن معمر عن الزهري قال: أتي مروان بن الحكم بقوم (يختفون) (٢) القبور
-يعني ينبشون- فضربهم ونفاهم، وأصحاب رسول اللَّه ﷺ متوافرون (٣).
(١) سقط من: [ك].
(٢)
في [أ]: (يجيفون)، وفي [ب]: (يحيفون)، وفي [ظ]: (يحتفون).
(٣)
منقطع، الزهري لم يسمع من مروان.
٣٠٥١٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن
أشعث عن الزهري قال: أخذ نباش في زمان معاوية -زمان كان مروان على المدينة- فسأل
من كان بحضرته من أصحاب رسول اللَّه ﷺ بالمدينة والفقهاء، فلم يجدوا أحدًا قطعه،
قال: فأجمع رأيهم على أن يضربه ويطاف به (١).
(١) منقطع؛ الزهري لم يدرك عهد معاوية.
٣٠٥٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن
يونس عن معمر قال: بلغني أن عمر بن عبد العزيز قطع نباشًا.
٣٠٥٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية
عن الحجاج عن الحكم عن إبراهيم والشعبي (قالا) (١): يقطع سارق أمواتنا، كما يقطع
سارق (أحيائنا) (٢).
(١) في [أ، ب، ط]: (قال).
(٢)
مطموسة في: [ط].
٣٠٥٢٢ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن حجاج قال:
سألت عطاء عن النباش؟ قال: يقطع] (١).
(١) سقط الخبر من: [أ، ط، هـ].
٣٠٥٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا) (١) علي
بن مسهر عن عبد الملك عن عطاء في النباش قال: هو بمنزلة السارق، يقطع.
(١) في [ب]: (أبو بكر قال: حدثنا).
٣٠٥٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن
أشعث قال: سألت الحسن عن النباش قال: يقطع.
٣٠٥٢٥ - وسألت الشعبي فقال: يقطع.
٣٠٥٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن
أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم في النباش، قال: يقطع.
٣٠٥٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن
مغيرة عن حماد وأصحابه (قالوا) (١): يقطع النباش لأنه قد دخل على الميت بيته.
(١) في [أ، ب، ط]: (قال).
٣٠٥٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن يمان
عن شيخ عن مكحول قال: لا يقطع إلا أن يكون (للقبر باب) (١).
(١) في [أ، ب]: (للقبر بات).
٣٠٥٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن
يمان عن إسرائيل عن عبد اللَّه بن المختار عن (معاوية) (١) بن (قرة) (٢) قال:
النباش لص فأقطعه.
(١) في [أ، ط، هـ]: (عبد اللَّه).
(٢)
في [هـ]: (مرة).
٣٠٥٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي
عن حماد بن سلمة عن حجاج أن مسروقًا وإبراهيم النخعي والشعبي وزاذان وأبا زرعة بن
عمرو بن جرير كانوا يقولون في النباش: يقطع.
٣٠٥٣١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شيخ لقيته
بمنى عن روح بن القاسم عن (مطر) (١) عن عكرمة عن ابن عباس قال: ليس على النباش
قطع، وعليه شبيه بالقطع (٢).
(١) في [ط]: (عطر)، وفي [هـ]: (مطرف).
(٢)
مجهول؛ لإبهام شيخ المؤلف.
[٩٠] ما جاء في السكران: متى يضرب: إذا (صحا)
(١)، أو في حال سكره؟
(١) في [أ، ب، ط]: (أصحا).
٣٠٥٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية
عن حجاج عن أبي مصعب (١) عطاء بن أبي مروان عن أبيه أن عليًا أُتِي بالنجاشي سكران
من الخمر في رمضان، فتركه حتى صحا ثم ضربه ثمانين، ثم أمر به إلى السجن، ثم أخرجه
من الغد فضربه عشرين، فقال: ثمانين للخمر وعشرين لجرأتك على اللَّه في رمضان (٢).
(١) في [أ، ب، ف]: زيادة (عن).
(٢)
منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس، وقد توبع.
٣٠٥٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص
عن أبي الحارث التيمي عن أبي ماجد الحنفي قال: كنت عند عبد اللَّه بن مسعود
قاعدًا، فجاءه رجل من المسلمين بابن أخ له، فقال له: (يا) (١) أبا عبد الرحمن، إن
ابن أخي وجدته (سكران) (٢)، فقال عبد اللَّه: (ترتروه، ومزمزوه، واستنكهوه) (٣)
(فترتر) (٤) و(مزمز) (٥) و(استنكه) (٦) فوجد (سكران) (٧) (فدفع) (٨) إلى السجن،
فلما كان الغد جئت وجيء به (٩).
(١) في [ط]: (أيا).
(٢)
في [أ، ح، ط، ك، هـ]: (سكرانًا).
(٣)
تكرر ما بين القوسين في: [ح]، والمراد: تحريكه وتكليمه.
(٤)
في [أ، ط، هـ]: (فترتروه).
(٥)
سقط من: [ط، هـ].
(٦)
في [أ، هـ]: (استنكهوه).
(٧)
في [أ، ح، ط، ك، هـ]: (سكرانًا).
(٨)
في [أ، ط، هـ]: (فرفع).
(٩)
مجهول؛ لجهالة أبي ماجد الحنفي.
٣٠٥٣٤ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن
إبراهيم قال: إذا سكر الإنسان ترك حتى يفيق، ثم جلد] (١).
(١) في [ب، ط]: تكرر الخبر.
٣٠٥٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن
مغيرة عن الشعبي قال: إذا سكر الإمام جلد وهو لا يعقل، فإنه إن عقل امتنع.
[٩١] في (رجل) (١) يوجد منه ريح الخمر، ما
عليه؟
(١) في [جـ، ك]: (الرجل).
٣٠٥٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
ابن أبي ذئب عن الزهري عن السائب بن يزيد أن عمر كان يضرب في الريح (١).
(١) صحيح.
٣٠٥٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية
عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: قرأ عبد اللَّه سورة يوسف (بحمص) (١)، فقال
رجل: ما هكذا أنزلت، فدنا منه عبد اللَّه فوجد منه ريح الخمر فقال له: تكذب بالحق
وتشرب الرجس، واللَّه (لهكذا) (٢) أقرأنيها رسول اللَّه ﷺ، لا أدعك حتى (أحدك)
(٣)، فجلده الحد (٤).
(١) في [ب]: (بمحمص)، وفي [ط]: (عن).
(٢)
في [هـ]: (لهو كما).
(٣)
في [ك]: (أجلدك).
(٤)
صحيح؛ أخرجه البخاري (٥٠٠١)، ومسلم (٨٠١).
٣٠٥٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا كثير بن
هشام عن جعفر بن برقان عن يزيد
⦗٤٥٩⦘
ابن الأصم أن ذا قرابة لميمونة دخل
عليها، فوجدت منه ريح شراب (فقالت) (١): إن لم تخرج إلى المسلمين فيحدونك أو
يطهرونك لا تدخل علي بيتي أبدا (٢).
(١) في [ط]: (قال).
(٢)
صحيح.
٣٠٥٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن
سعيد عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة قال: كتبت إلى ابن الزبير أسأله عن الرجل يوجد
منه (ريح) (١) الشراب، فقال: إن كان مدمنًا فحده (٢).
(١) في [ط]: (سواء).
(٢)
منقطع حكمًا؛ ابن جريج مدلس.
٣٠٥٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
محمد بن شريك عن ابن أبي مليكة قال: أتيت برجل (وجدت) (١) منه ريح الخمر، وأنا قاض
على الطائف، فأردت أن أضربه، فقال: إنما أكلت فاكهة، فكتبت إلى (ابن الزبير فكتب
إليَّ) (٢): إن كان من الفاكهة ما يشبه ريح الخمر فادرأ عنه (الحد) (٣) (٤).
(١) في [هـ]: (يوجد)، وسقط من: [أ، ب، ك].
(٢)
سقط من: [ط].
(٣)
زيادة من: [أ، ح، ط، هـ].
(٤)
صحيح.
٣٠٥٤١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن ابن
جريج عن عطاء وعمرو بن دينار قالا: لا حد في ريح.
٣٠٥٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن
سعيد عن ابن جريج عن عطاء أنه كان لا يرى في الريح حدًا.
[٩٢] من (قاء) (١) الخمر: ما عليه؟
(١) في [أ، ب، ط]: (قال).
٣٠٥٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مروان بن
معاوية عن إسماعيل بن سميع عن مالك بن عمير الحنفي قال: أتي عمر بابن مظعون قد شرب
خمرًا فقال: (من) (١) شهودك؟ قال: فلان وفلان و(عتاب) (٢) بن سلمة -وكان يسمى
(عتاب) (٣) - الشيخ (الصدوق) (٤) فقال: رأيته يقيئها ولم أره يشربها، فجلده عمر
الحد (٥).
(١) في [ط]: (عن).
(٢)
في [أ، ط، هـ]: (غياث)، وفي المعرفة والتاريخ ٢/ ١٥٧: (عبار).
(٣)
في [أ، ط، هـ]: (غياث)، وفي المعرفة والتاريخ ٢/ ١٥٧: (عبار).
(٤)
في [ط]: (الصدوقي).
(٥)
مجهول؛ لجهالة مالك بن عمير الحنفي.
٣٠٥٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل
عن إسماعيل بن سميع عن مالك بن عمير عن (عتاب) (١) بن سلمة أن عمر ضربه الحد ونصبه
للناس إلا أنه قال: أتي بحفص ابن عمر (٢).
(١) في [أ، ط، هـ]: (غياث).
(٢)
مجهول؛ لجهالة مالك بن عمير وعتاب.
[٩٣] من كره حلق الرأس في العقوبة
٣٠٥٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب
الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة عن ابن عباس أنه سئل عن الحلق فقال: جعله (اللَّه)
(١) (تعالى) (٢) نسكًا
⦗٤٦١⦘
وسنة، وجعله الناس عقوبة (٣).
(١) سقط من: [ك].
(٢)
سقط من: [أ، ط، ك، هـ].
(٣)
رجاله ثقات، وأكثر أهل الحديث على أن أبا قلابة لم يسمع من ابن عباس، وقد ورد أنه
كتب إليه.
٣٠٥٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
الأوزاعي عن روح بن يزيد عن بشر عن أبيه عن عمر بن عبد العزيز قال: إياي وحلق
الرأس واللحية.
٣٠٥٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة قال: حدثني الرضا -يعني (طاوسًا) (١) - قال: قال
رسول اللَّه ﷺ: «من مثل بالشعر فليس منا» (٢).
(١) في [ب، جـ]: (طاووس).
(٢)
مرسل؛ طاوس تابعي، وأخرجه الطبراني (١٠٩٧٧) من حديث طاوس عن ابن عباس مرفوعًا.
٣٠٥٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
مسلم عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس (١) قال: جعله اللَّه طهورًا، وجعلتموه عقوبه.
(١) في [هـ]: زيادة (بمرط محمد بن مسلم)، وفي
[أ]: (محمد بن مسلم).
٣٠٥٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
إسرائيل عن جابر عن عامر قال: حلق الرأس في العقوبة بدعة.
[٩٤] من رخص في حلقه وجزه
٣٠٥٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عائذ بن
حبيب عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس قال: جيء برجل معه أربعة فشهد ثلاثة منهم
بالزنا (ولم يمض الرابع، فجلد) (١) عليٌ الثلاثة، وجز رأس المشهود عليه (٢).
(١) في [ط]: غير واضحة.
(٢)
ضعيف؛ ابن أبي عروبة اختلط.
٣٠٥٥١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد
عن حجاج عن مكحول والوليد ابن أبي مالك (أن) (١) عمر كتب في شاهد الزور: يضرب
أربعين سوطًا، (ويسخم) (٢) وجهه، ويحلق رأسه، ويطال حبسه (٣).
(١) في [هـ]: (عن).
(٢)
في [جـ]: (ينحى).
(٣)
منقطع؛ الوليد بن أبي مالك لم يدرك عمر.
٣٠٥٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عثمان بن
عثمان عن عمر بن مصعب قال: (أتي) (١) عبد اللَّه بن الزبير برجل من (بني) (٢) تميم
فأمر بحلقه (٣).
(١) في [ب]: (أبي).
(٢)
سقط من: [ط، هـ].
(٣)
ضعيف؛ لضعف عمر بن مصعب.
[٩٥] من كره إقامة الحدود في المساجد
٣٠٥٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد
عن أشعث عن فضيل عن ابن معقل (١) أن رجلًا جاء إلى علي فساره فقال: يا قنبر أخرجه
من المسجد فأقم عليه الحد (٢).
(١) قال ابن حجر في الفتح ١٣/ ١٥٧: «بمهملة
ساكنة وقاف مكسورة»، وانظر: عمدة القاري ٢٤/ ٢٤٦، وتعليق التعليق ٥/ ٢٩٧.
(٢)
ضعيف؛ لضعف أشعث.
٣٠٥٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن عمر أتي برجل في شيء فقال: أخرجاه من
المسجد (فأخرجاه) (١) (٢).
(١) في [جـ، م]: (فأخرجناه)، وفي [هـ]:
(فاضرباه).
(٢)
صحيح.
٣٠٥٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
محمد بن عبد اللَّه (بن الشعيثي) (١) عن العباس بن عبد الرحمن عن حكيم بن حزام
قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها» (٢).
(١) في [أ، ب، هـ]: (عن الشعبي).
(٢)
مجهول، أخرجه أحمد (١٥٥٧٩)، وأبو داود (٤٤٩٠)، والحاكم ٤/ ٣٧٨، والدارقطني ٨٦/ ٣،
والطبراني (٣١٣١)، وابن حزم في المحلى ١١/ ١٢٣، والبيهقي ٨/ ٣٢٨، وابن شاهين في
ناسخ الحديث (٦٤٩)، وابن الجوزي في العلل ١/ ٤٠٣، والمزي ٩/ ٣٥٤.
٣٠٥٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
مبارك عن ظبيان بن (صبيح) (١) قال: قال ابن مسعود: لا تقام الحدود في المساجد (٢).
(١) في [ب]: (ضبيح)، وفي [جـ]: (جبيح).
(٢)
مجهول؛ لجهالة ظبيان بن صبيح.
٣٠٥٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن
ليث (عن مجاهد) (١).
(١) سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
٣٠٥٥٨ - وعن جابر عن عامر (قالا) (١): كانوا
يكرهون أن يقيموا الحدود في المساجد.
(١) في [ط، هـ]: (قال).
٣٠٥٥٩ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن
ابن جريج عن عطاء أنه كره، أو كان يكره الجلد في المساجد] (١).
(١) سقط الخبر من: [جـ].
٣٠٥٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم
بن سليمان عن إسماعيل عن عمرو بن دينار عن طاوس رفعه قال: لا تقام
⦗٤٦٤⦘
الحدود في المساجد (١).
(١) مرسل؛ طاوس تابعي، وأخرجه متصلًا من حديث
ابن عباس: الترمذي (١٤٠١)، وابن ماجه (٢٥٩٩)، والدارمي ٢/ ١٩٠، والدارقطني ٣/ ١٤١،
وأبو نعيم في الحلية ٤/ ١٨، والبيهقي ٨/ ٣٩، والحاكم ٤/ ٣٦٩، والطبراني (١٠٨٤٦).
٣٠٥٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
(إسرائيل) (١) عن عيسى بن أبي (عزة) (٢) عن الشعبي قال: شهدته و(ضرب) (٣) رجلًا
افترى على رجل في قميص، ولم يضربه في المسجد.
(١) في [أ، ط، هـ]: (إسماعيل).
(٢)
في [أ، ب]: (عرة)، وكذلك في: [ط، ك]، وفي [جـ]: (عروبة).
(٣)
في [ط]: (ضربه).
٣٠٥٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل
عن محمد بن خالد (الضبي) (١) عن مكحول قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «جنبوا مساجدكم
إقامة حدودكم» (٢).
(١) في [هـ]: (الصبي).
(٢)
مرسل؛ مكحول تابعي.
٣٠٥٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن يمان
عن سفيان عن جابر عن أبي الضحى عن (مسروق) (١) قال: للمسجد حرمة.
(١) في [ط]: (مسروقي).
٣٠٥٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن يمان
عن سفيان عن جابر عن أبي الضحى أنه كره الضرب في المسجد.
[٩٦] من رخص في إقامة الحدود في (المساجد) (١)
(١) في [أ، ب، جـ، ك]: (المسجد).
٣٠٥٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سهل بن
يوسف عن عمرو عن الحسن قال: تقام الحدود في (المساجد) (١) كلها إلا القتل.
(١) في [أ، ط، هـ]: (المسجد) وتكرر الخبر في:
[أ، ب، ط، هـ].
٣٠٥٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل
عن إسماعيل عن ابن سيرين عن شريح أنه كان يقيم الحدود في (المساجد) (١).
(١) في [أ، ط، هـ]: (المسجد).
[٩٧] في الرجل يقول للرجل: ما تأتي امرأتك
إلا حرامًا، ما (عليه؟) (١)
(١) في [ط]: (علمه).
٣٠٥٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (عبد
الرحيم) (١) بن سليمان عن عبد الملك عن عطاء في رجل قال لرجل: ما تأتي امرأتك إلا
حرامًا، قال: كذب، ليس عليه حد.
(١) سقط من: [ط].
[٩٨] في الخلسة فيها قطع أم لا؟
٣٠٥٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن
يونس عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: ليس على المختلس ولا على المستلب ولا
الخائن قطع (١).
(١) رجاله ثقات؛ وأخرجه النسائي ٨/ ٨٩،
وانظر: ما بعده.
٣٠٥٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو عاصم
عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر (رفعه بنحوه) (١) (٢).
(١) في [جـ]: (مطموس).
(٢)
رجاله ثقات، وقد صرح ابن جريج بالسماع في رواية أبي عاصم وقد خالفه أكثر الرواة
فرووه بلفظ العنعنة ونفى أحمد سماع ابن جريج له، والحديث أخرجه أحمد (١٥٥٧٠)، وأبو
داود (٤٣٩١)، والترمذي (١٤٤٨)، وابن ماجه (٢٥٩١)، والنسائي (٨/ ٨٨)، وابن حبان
(٤٤٥٦)، وعبد الرزاق (١٨٨٤٤)، والطحاوي ٣/ ١٧١، والدارقطني ٣/ ١٨٧، والبيهقي ٨/
٢٧٩، وابن حزم في المحلى ١١/ ٣٥٩، والخطيب ١١/ ١٥٣، وابن الجوزي في العلل (١٣٢٦)،
وابن عدي ٧/ ٢٦٤١.
٣٠٥٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مبارك
عن معمر عن الزهري أن مروان سأل زيد بن ثابت عن الخلسة فلم ير فيها قطعًا (١).
(١) منقطع؛ الزهري لم يسمع من مروان.
٣٠٥٧١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن
حجاج عن الحكم قال: قال علي: ليس على المختلس قطع (١).
(١) منقطع؛ الحكم لم يسمع من علي.
٣٠٥٧٢ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بشر عن
سعيد عن قتادة عن خلاس أن عليًا لم يكن يقطع في الخلسة] (١) (٢).
(١) سقط هذا الخبر من: [جـ].
(٢)
صحيح.
٣٠٥٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن
بشر عن سعيد عن قتادة أن غلاما اختلس طوقا فرفع إلى (عدي) (١) (٢) بن أرطأة، فسأل
الحسن عن ذلك فقال: لا قطع
⦗٤٦٧⦘
عليه، وسأل عن ذلك أياس بن معاوية،
فأمر بقطعه، فلما اختلفا كتب في ذلك إلى عمر بن عبد العزيز، فكتب إليه عمر: إن
العرب كانت تدعوها عدوة الظهيرة، لا قطع عليه (و) (٣) لكن أوجع ظهره وأطل حبسه.
(١) في [ك]: (عبد اللَّه).
(٢)
في [جـ، ك]: (كلمات غير واضحة).
(٣)
سقط من: [ك].
٣٠٥٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى
عن هشام أن عديًا رفع إليه رجل اختلس خلسة، فقال أياس: عليه القطع، وقال الحسن: لا
قطع عليه، فكتب عدي إلى عمر بن عبد العزيز فقال: ليس عليه قطع، قال: وكانت العرب
(تسميها) (١) عدوة الظهيرة.
(١) في [جـ]: (تسمها).
٣٠٥٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى
عن هشام عن الحسن (و) (١) محمد قالا: ليس في الخلسة قطع.
(١) في [أ، ب، جـ، ك]: (عن).
[٩٩] في الخيانة ما عليه فيها
٣٠٥٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضحاك بن
مخلد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «ليس على الخائن
قطع» (١).
(١) رجاله ثقات، وتقدم تخريجه برقم [٣٠٥٦٩].
٣٠٥٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن
أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال: ليس على الخائن قطع (١).
(١) ضعيف؛ لضعف أشعث، وأخرجه النسائي ٨/ ٨٩،
وورد مرفوعًا كما في الذي قبله، وتقدم موقوفًا برقم [٣٠٥٦٨].
٣٠٥٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد
عن أشعث عن الشعبي قال: جاء رجل إلى شريح فقال: إن هذا سرق مني، قال: ومن هذا؟
قال: أجيري، قال: ليس بسارق من ائتمنته على بيتك.
٣٠٥٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضحاك بن
مخلد عن ابن (جريج) (١) عن عطاء قال: ليس في الخيانة قطع.
(١) في [جـ]: (جرج).
٣٠٥٨٠ - حدثنا أبو بكر (١) قال: حدثنا أبو
داود الطيالسي عن أبي حرة عن الحسن في غلام كان مع قوم في السوق، فسرق بعض متاعهم
فقال: هو خائن ولا قطع عليه.
(١) زيادة في [ط]: (قال: حدثنا شريك).
[١٠٠] ما جاء في الضرب (في) (١) الحد
(١) في [ط]: (و).
٣٠٥٨١ - حدثنا (أبو) (١) بكر قال: حدثنا
مروان بن معاوية عن عاصم عن أبي عثمان قال: أتي عمر برجل في حد، فأتي بسوط فقال:
أريد ألين من هذا، فأتي بسوط فيه لين فقال: أريد أشد من هذا، فأتي بسوط بين
السوطين فقال: اضرب ولا يرى إبطك، وأعط كل عضو حقه (٢).
(١) في [ط]: (أبي).
(٢)
صحيح.
٣٠٥٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص
عن أبي الحارث التيمي عن أبي ماجد عن عبد اللَّه أنه دعا جلادا فقال: أجلد، وأرفع
يدك، وأعط كل عضو
⦗٤٦٩⦘
حقه، قال: فضربه الحد ضربًا غير مبرح
(١).
(١) مجهول؛ لجهالة أبي ماجد.
٣٠٥٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن ابن
أبي ليلى عن عدي بن ثابت عن المهاجر بن (عميرة) (١) عن علي قال: أتي برجل سكران أو
في حد فقال: اضرب، وأعط كل عضو حقه، واتق الوجه والمذاكير (٢).
(١) في [ط]: (عمير).
(٢)
مجهول؛ لجهالة المهاجر بن عميرة.
٣٠٥٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن
إبراهيم عن أشعث عن أبيه قال: شهدت أبا برزة أقام الحد على أمة له في دهليزه وعنده
نفر من أصحابه، فقال: اجلدها جلدًا بين الجلدين، وليس بالممطى (١) ولا بالتخفيف
(٢).
(١) أي: الممدود المشدود.
(٢)
مجهول؛ لجهالة سوّار والد الأشعث.
٣٠٥٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
عمران عن أبي المجلز قال: الجلاد (١) لا يخرج إبطه.
(١) زيادة (و) في: [ب].
٣٠٥٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل
عن عاصم قال: شهدت الشعبي (و) (١) ضرب نصرانيا قذف (مسلمًا) (٢) فقال: (اضرب) (٣)
وأعط كل عضو حقه، ولا ترين إبطك.
(١) سقط من: [ك].
(٢)
في [ط]: (سلما).
(٣)
سقط من: [ط، هـ].
٣٠٥٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضحاك بن
مخلد عن ابن جريج عن عطاء قال: حد الفرية وحد الخمر أن تجلد، ولا ترفع يدك.
٣٠٥٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن
مغيرة عن إبراهيم قال: يضرب الزاني ضربًا شديدًا، ويقسم الضرب بين أعضائه.
٣٠٥٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (أبو عاصم
عن ابن جريج عن عطاء قال) (١): حد الزنا أشد من حد الخمر، و(حد) (٢) الخمر والفرية
واحد.
(١) في [ب]: بياض.
(٢)
سقط من: [أ، ب، هـ].
٣٠٥٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية
عن إسماعيل عن الحسن قال: يضرب الزاني أشد من ضرب الشارب ويضرب الشارب أشد من ضرب
القاذف.
[١٠١] في السوط من (كان) (١) يأمر به أن يدق
(١) سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
٣٠٥٩١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن
يونس عن حنظلة السدوسي قال: سمعت أنس بن مالك (يقول: كان) (١) يؤمر بالسوط فتقطع
ثمرته، ثم يدق بين حجرين (٢) ثم يضرب به، فقلت لأنس: في زمان من كان هذا؟ قال: في
زمان عمر ابن الخطاب (٣).
(١) في [أ، ب، ط]: (كان يقول).
(٢)
في [هـ]: زيادة (حتى يلين).
(٣)
ضعيف؛ لضعف حنظلة السدوسي.
٣٠٥٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص
عن أبي الحارث التيمي عن (أبي) (١) ماجد عن عبد اللَّه أنه دعا (بسوط) (٢) فدق
ثمرته حتى (آضت) (٣) له (مخفقة) (٤) ودعا بجلاد فقال: أجلد (٥).
(١) في [ط، هـ]: (ابن).
(٢)
في [ط]: (بسوء).
(٣)
أي: صارت، وفي [أ، هـ]: (أصيب).
(٤)
أي: طرف لين، وفي [جـ]: (فخففه)، وفي [هـ]: (فخفقه).
(٥)
مجهول؛ لجهالة أبي ماجد.
٣٠٥٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد
الأحمر (١) عن محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم أن النبي ﷺ أتي برجل قد أصاب حدًا،
فأتي (بسوط) (٢) جديد شديد، فقال: «دون هذا»، فأتي (بسوط) (٣) (منكسر) (٤) منتشر،
فقال: فوق هذا، فأتي بسوط قد (ديث) (٥) -يعني: قد لين- فقال: هذا (٦).
(١) في [ط]: زيادة (عن زيد).
(٢)
في [جـ]: (سوط).
(٣)
في [جـ]: (سوط).
(٤)
في [ط]: (منكر)، وفي [ك]: (متكسر).
(٥)
في [هـ]: (ونت)، وفي [أ، ط]: (دنت).
(٦)
مرسل؛ زيد بن أسلم تابعي، أخرجه مالك ٥/ ٨٢٢، والشافعي في الأم ٥/ ١٤٦، والبيهقي
٨/ ٣٢٦.
[١٠٢] في الرجل يؤخذ وقد غل ما عليه
٣٠٥٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب
الثقفي عن المثنى عن عمرو ابن شعيب قال: إذا وجد الغلول عند الرجل أخذ وجلد مائة،
وحلق رأسه
⦗٤٧٢⦘
و(لحيته) (١)، وأخذ ما كان في رحله
من شيء، إلا الحيوان، وأحرق رحله، ولم يأخذ سهمًا في المسلمين أبدًا.
(١) في [جـ]: (حيته).
٣٠٥٩٥ - قال: وبلغني أن أبا بكر وعمر كانا
يفعلانه (١).
(١) منقطع؛ عمرو بن شعيب لم يدرك أبا بكر
وعمر.
٣٠٥٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن
أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «ليس في الغلول قطع» (١).
(١) ضعيف؛ لضعف أشعث بن سوّار.
٣٠٥٩٧ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن حجاج عن
أبي الزبير عن جابر قال: ليس في الغلول قطع] (١) (٢).
(١) سقط الخبر من: [جـ، م].
(٢)
منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.
٣٠٥٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى
عن يونس عن الحسن في الغلول إذا وجد عند رجل يحرق (رحله) (١).
(١) في [أ، ط، هـ]: (رجله).
٣٠٥٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا داود بن
عبد اللَّه قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد (عن صالح بن محمد) (١) بن زائدة عن سالم
بن عبد اللَّه عن أبيه عن عمر بن الخطاب أن رسول اللَّه ﷺ قال: «من وجدتموه قد غل
فحرقوا متاعه» (٢).
(١) سقط من: [أ، ب، ط].
(٢)
ضعيف؛ لضعف صالح بن محمد بن زائدة، أخرجه أحمد (١٤٤)، وأبو داود (٢٧١٣)، والترمذي
(١٤٦١)، والحاكم ٢/ ١٢٧، والبيهقي ٩/ ١٠٢، وأبو يعلى (٢٠٤)، والدارمي (٢٤٩٠)،
وسعيد بن منصور (٢٧٢٩)، والبزار (١٢٣).
[١٠٣] في الرجل يوجد شاربًا في رمضان، ما حده؟
٣٠٦٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد
الأحمر عن حجاج عن عطاء بن أبي مروان عن أبيه قال: (أتي) (١) علي برجل شرب خمرا في
رمضان، فجلده ثمانين وعزره عشرين (٢).
(١) في [هـ]: (أوتي).
(٢)
منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.
٣٠٦٠١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد
عن حجاج عن أبي سنان البكري قال: أتي محمر برجل شرب خمرًا في رمضان، فضربه ثمانين
وعزره عشرين (١).
(١) مجهول؛ لجهالة أبي سنان البكري.
٣٠٦٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد
عن حجاج عن أبي إسحاق عن الأسود بن هلال عن عبد اللَّه مثله (١).
(١) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.
[١٠٤] في الرجل يسلم وقد كان أحصن في شركه:
ما عليه؟ (١)
(١) سقطت أربعة أبواب من: [جـ، ع، م].
٣٠٦٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى
عن معمر عن الزهري في اليهودي والنصراني: إن كان أحصن في شركه ثم أسلم ثم أصاب
فاحشة قبل أن يحصن في الإسلام قال: يرجم.
٣٠٦٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس
عن هشام عن الحسن قال: إحصان اليهودي والنصراني في شركهما إحصان، وليس المجوسي
بإحصان.
[١٠٥] في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا
(أحدهم) (١) زوجها
(١) في [ك]: (أحد منهم).
٣٠٦٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن
مسهر عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس في أربعة شهدوا على امرأة
بالزنا، أحدهم زوجها قال: تلاعن (زوجها) (١) ويضرب الثلاثة (٢).
(١) في [ك]: (الزوج).
(٢)
ضعيف؛ سعيد اختلط.
٣٠٦٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مسهر
عن سعيد عن قتادة عن سعيد ابن المسيب مثله.
٣٠٦٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (علي) (١)
بن مسهر وعبدة عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال: إذا جاؤوا جميعًا معًا فالزوج
(أجوزهم) (٢) شهادة.
(١) سقط من: [ك].
(٢)
في [أ، ب، هـ]: (أجودهم).
٣٠٦٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية
عن الشيباني عن الشعبي قال: يقام عليه الحد.
٣٠٦٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية
عن الشيباني عن حماد عن إبراهيم قال: يلاعن الزوج، ويضرب الثلاثة.
[١٠٦] في الرجل يبيع امرأته، أو يبيع الحر
ابنته
٣٠٦١٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل
عن سعيد عن قتادة عن الحسن
⦗٤٧٥⦘
وابن عباس في الرجل يبيع امرأته،
(قالا) (١): يعاقبان وينكلان (٢).
(١) في [أ، ب، ط، ك]: (قال).
(٢)
ضعيف؛ سعيد اختلط.
٣٠٦١١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن
(حباب) (١) عن حماد بن سلمة عن قتادة في رجل باع امرأة وهما حران، فأخذا عند
(الجسر) (٢) في أوساطهما (الدنانير) (٣)، فكتب إلى عمر بن عبد العزيز (فيهما) (٤)،
فكتب فيهما: أن يعزرا و(يستودعا) (٥) السجن.
(١) في [هـ]: (حيان).
(٢)
في [أ، هـ]: (الحسن).
(٣)
في [أ، هـ]: (الزنانير).
(٤)
سقط من: [هـ].
(٥)
في [أ، ب، ط، ك]: (يستودعان).
٣٠٦١٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن
يزيد عن أبي العلاء عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس في رجلين باع أحدهما الآخر،
قال: يرد البيع، ويعاقبان، ولا قطع عليهما (١).
(١) حسن؛ أبو العلاء صدوق.
٣٠٦١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب
عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس عن علي قال: تقطع يده (في الحر يبيع الحر) (١)
(٢).
(١) وضعها في [هـ]: عنوان باب.
(٢)
ضعيف؛ سعيد اختلط، وعبد الوهاب هو ابن عبد المجيد الثقفي، وليس عبد الوهاب بن عطاء
الخفاف.
٣٠٦١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن
بكر عن ابن جريج عن معمر عن ابن شهاب في رجل باع رجلًا حرًا قال: يعاقبان الذي
باعه والذي أقر بالبيع: عقوبة موجعة.
٣٠٦١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن
بكر عن ابن جريج قال: أخبرني معمر عن ابن شهاب في رجل باع ابنته فوقع المبتاع
عليها، فقال أبوها: حملني على بيعها الحاجة، قال: يجلدان الأب وابنته مائة مائة
(١) إن كانت قد بلغت، ويرد إلى المبتاع الثمن، وعلى المبتاع صداقها بما أصاب منها،
ثم يغرم (له) (٢) الأب الصداق، إلا أن يكون المبتاع قد علم أنها حرة فعليه الصداق،
ولا يغرمه الأب له، ويجلد مائة (و) (٣) إن كانت جارية لا (تعقل) (٤) فعلى الأب
النكال.
(١) في [أ، ب، ط، ك]: زيادة (و).
(٢)
سقط من: [أ، ب، جـ، ك].
(٣)
سقط من: [ط].
(٤)
في [ك]: (نعرقل).
٣٠٦١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير بن
عبد الحميد عن مغيرة عن حماد في امرأة باعت أختها عن أمرها، فاشتراها رجل فوطئها،
قال: يرد على الرجل (ماله) (١) وتعاقب المرأة وأختها، ويرضخ لها شيئًا (٢).
(١) في [ك]: (ما لم).
(٢)
إلى هنا انتهى السقط الذي في النسخ: [جـ، ع، م].
[١٠٧] في شاهد الزور ما يعاقب؟
٣٠٦١٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن
العوام عن يونس عن الحسن قال: شاهد الزور يضرب شيئًا، ويعرف للناس ويقال: إن هذا
شهد بزور.
٣٠٦١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد عن
أشعث عن الشعبي قال: شاهد الزور يضرب ما دون الأربعين: خمسة وثلاثين، ستة وثلاثين،
سبعة وثلاثين.
٣٠٦١٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى
عن معمر عن الزهري قال: شاهد الزور يعزر.
٣٠٦٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحمن
المحاربي عن (١) الجعد أبي عثمان قال: كان شريح إذا أتي بشاهد الزور خفقه خفقات.
(١) في [ط، هـ]: زيادة (أبي).
٣٠٦٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا المحاربي
عن عبد اللَّه بن سعيد أن عمر بن عبد العزيز جلد شاهد الزور سبعين سوطًا.
٣٠٦٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد
عن حجاج عن مكحول والوليد ابن (أبي) (١) مالك (قالا) (٢): كتب عمر بن الخطاب في
شاهد الزور يضرب أربعين سوطًا، ويسخم وجهه، ويحلق رأسه، ويطاف به، ويطال حبسه (٣).
(١) سقط من: [هـ].
(٢)
في [ط، هـ]: (قال).
(٣)
منقطع؛ مكحول والوليد لم يدركا عمر.
[١٠٨] في شهادة النساء في الحدود
٣٠٦٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص وعباد
بن العوام عن حجاج عن الزهري قال: مضت السنة من رسول اللَّه ﷺ والخليفتين من بعده
ألا تجوز شهادة النساء في الحدود (١).
(١) مرسل؛ منقطع حكمًا؛ الزهري تابعي، حجاج
مدلس، أخرجه في المدونة ١٣/ ١٦٢، وانظر: البدر المنير ٩/ ٦٧٥، والكافي لابن قدامة
٣/ ٢٢.
٣٠٦٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (جرير عن)
(١) بيان عن إبراهيم سئل عن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا (وامرأتين) (٢)، قال: لا
تجوز حتى يكونوا أربعة.
(١) سقط من: [هـ]، وفي [ط]: (جرير بن).
(٢)
في [أ، ط، هـ]: (وامرأتان).
٣٠٦٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
شعبة عن الحكم عن إبراهيم (قال) (١): (لا تجوز) (٢) شهادة النساء في الطلاق
والحدود.
(١) في [ب]: (قالا).
(٢)
في [ب، ط]: (لا يجوز).
٣٠٦٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم
بن سليمان عن مجالد عن عامر قال: (لا تجوز) (١) شهادة النساء في الحدود.
(١) في [ب، ط]: (لا يجوز).
٣٠٦٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن
هاشم ووكيع عن زكريا عن الشعبي قال: لا (تجوز) (١) شهادة امرأة في حد، ولا شهادة
عبد.
(١) في [ط]: (يجوز).
٣٠٦٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى
عن يونس عن الحسن قال: لا تجوز شهادة النساء في الحدود.
٣٠٦٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن
سليمان عن (جويبر) (١) عن الضحاك قال: لا تجوز شهادة النساء في (دمٍ ولا (حد) (٢)
دم) (٣).
(١) في [أ، ب]: (عويبر).
(٢)
سقط من: [هـ].
(٣)
في [أ، ب]: (حد دم ولا دم)، وفي [هـ]: (حد ولا دم).
٣٠٦٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
سفيان قال: سمعت حمادًا يقول: لا تجوز شهادة النساء في الحدود.
٣٠٦٣١ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن علي بن
صالح قال: سمعت عبد الرحمن بن وهب يقول: لا تجوز شهادة النساء في الحدود] (١).
(١) سقط الخبر من: [أ، ط، هـ].
٣٠٦٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معن بن
عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: (لا) (١) يجلد في شيء من الحدود إلا بشهادة
رجلين.
(١) سقط من: [ط].
[١٠٩] في قول (تعالى) (١): ﴿وَلْيَشْهَدْ
عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾
(١) سقط من: [جـ، ك].
٣٠٦٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية
عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ
الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النور: ٢]، قال: (أدناه) (١) رجل.
(١) في [هـ]: (أدناها).
٣٠٦٣٤ - وقال عطاء: رجلان.
٣٠٦٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى
عن هشام عن الحسن: ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾
قال: عشرة.
٣٠٦٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معن بن
عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: ثلاثة فصاعدًا.
٣٠٦٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد عن
أشعث عن أبيه قال: شهدت (أبا برزة) (١) ضرب أمة له فجرت، وعليها ملحفة قد جللت
(بها) (٢) وعنده طائفة من الناس ثم قال: ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ
مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (٣).
(١) في [أ، ط]: (أبا بردة).
(٢)
سقط من: [ط، هـ].
(٣)
مجهول؛ لجهالة والد الأشعث.
٣٠٦٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن
حباب عن موسى بن عبيدة عن محمد ابن كعب قال: سمعته يقول ﴿إِنْ (يَعْفُ) (١) عَنْ
طَائِفَةٍ مِنْكُمْ﴾ [التوبة: ٦٦]،
قال: كان رجل.
(١) كذا قرأ الجمهور، وقرأ عاصم (نعف) وهي
كذلك في: [ط، هـ].
[١١٠] في الصغير يفترى عليه
٣٠٦٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (هشيم) (١)
عن يونس عن الحسن.
(١) في [أ، ط، هـ]: (هشام).
٣٠٦٤٠ - وعن مغيرة عن إبراهيم أنهما قالا: من
قذف صغيرًا فلا حد عليه.
٣٠٦٤١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معن بن
عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: لا حد في غلام (١) افتري عليه وهو صغير حتى
(تجب) (٢) عليه الحدود.
(١) في [ط، هـ]: زيادة (صغير).
(٢)
في [أ، هـ]: (يجب).
[١١١] في الرجل يقول للرجل: لستَ (ابن) (١)
فلانة
(١) في [أ، ط، هـ]: (بابن).
٣٠٦٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معن بن
عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: ليس على من (دُعا) (١) لغير أمه حد.
(١) في [أ، ح، ط، هـ]: (ادعى)، وفي [جـ، ك]:
(دعا).
٣٠٦٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى
عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في رجل قال لرجل: لست لفلانة: (أمه) (١) قال: كان
لا يجعل عليه الحد، إنما هي كذبة.
(١) في [أ، ح، هـ]: (بابن).
٣٠٦٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن
(سواء) (١) عن سعيد عن رجل عن حماد مثله.
(١) في [ط، هـ]: (سوار).
٣٠٦٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
سفيان عن جابر عن عامر قال: ليس عليه حد.
[١١٢] في قوله (تعالى) (١): ﴿وَلَا
تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ﴾
(١) سقط من: [جـ، ك].
٣٠٦٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل
عن مغيرة عن إبراهيم قال: في الضرب.
٣٠٦٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص
عن عطاء بن السائب (١) عن
⦗٤٨٢⦘
الشعبي قال: في الضرب (٢).
(١) في [أ، ط، هـ]: زيادة (مثله).
(٢)
تأخر هذا الخبر عن الذي يليه في: [ط، هـ].
٣٠٦٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
عمران بن (حدير) (١) عن أبي مجلز في قوله (تعالى) (٢): ﴿وَلَا تَأْخُذْكُمْ
بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ﴾ [النور: ٢]،
قال: إقامة الحدود إذا رفعت إلى السلطان.
(١) في [أ، ط]: (جرير)، وفي [ب، جـ، ك]:
(جدير).
(٢)
سقط من: [أ، ب، جـ، ك].
٣٠٦٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد
الأحمر عن حجاج عن عطاء.
٣٠٦٥٠ - (و) (١) عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله
[(تعالى) (٢): ﴿وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ﴾) (٣)
قالا: ليس بالقتل، ولكن في إقامة الحد.
(١) سقط من: [أ، ب، جـ، ط، ك].
(٢)
سقط من: [أ، ب، جـ، ك].
(٣)
سقط من: [ك].
٣٠٦٥١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير
عن حجاج عن عطاء قال: إقامة الحد، أما إنه ليس بشدة الجلد.
٣٠٦٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ
اللَّهِ﴾ قال: (في) (١) إقامة الحد، يقام ولا يعطل.
(١) سقط من: [جـ].
[١١٣] في الرجل يتزوج الأمة (ثم يفجر) (١) ما
عليه؟
(١) في [أ، ط، هـ]: (فيفجر).
٣٠٦٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع) (١)
عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة و(سليمان) (٢) بن يسار في الرجل
يتزوج الأمة، (و) (٣) لم يكن تزوج حرة قبلها، ثم يفجر، قال سليمان بن يسار: يرجم.
(١) سقط من: [ط]، وفي [هـ]: (علي).
(٢)
في [أ، ب، ط]: (سلمان).
(٣)
في [ط]: (فلم).
٣٠٦٥٤ - وقال عكرمة: يجلد.
٣٠٦٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة
عن عبد الملك عن عطاء قال: سئل عن رجل زنا وله سراري؟ قال: يجلد ولا يرجم.
٣٠٦٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن
أشعث، عن الحكم وحماد عن إبراهيم قال: لا يحصن الحر (بيهودية) (١) ولا نصرانية ولا
بأمة.
(١) في [أ، ب]: (يهودية).
٣٠٦٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى
عن معمر عن الزهري عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة أو عبد اللَّه بن عتبة أن
(١) مروان سأله عن الحر (يكون) (٢) تحته الأمة ثم يصيب فاحشة، قال: يرجم قال: عمن
تأخذ هذا؟ قال:
⦗٤٨٤⦘
أدركنا أصحاب رسول اللَّه ﷺ يقولونه
(٣).
(١) في [هـ]: زيادة (ابن).
(٢)
في [أ، ب]: (نكون).
(٣)
صحيح؛ وأخرجه عبد الرزاق (١٣٢٨٨) من طريق (معمر عن الزهري قال: سأل عبد الملك ابن
مروان عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود)، وأخرجه مالك كما في المدونة ٤/ ٢٨٧ من طريق:
(يونس عن الزهري أنه سمع عبد الملك بن مروان يسأل عبيد اللَّه بن عبد اللَّه)،
وذكر البيهقي الروايتين ٨/ ٢١٦، ورجح رواية يونس باعتضادها برواية الأوزاعي ونقل
ذلك عن أحمد.
٣٠٦٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية
عن يونس عن الحسن أنه كان يقول: لا تحصن الأمة الحر، ولا العبدُ الحرةَ.
٣٠٦٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى
عن (سعيد) (١) عن قتادة عن الحسن وهو قول قتادة أنهما كانا يقولان في الحرة تحت
العبد (تزني) (٢): السنة (أنها) (٣) ترجم، وفي الحر تحته الأمة لا يرجم (٤).
(١) في [أ، ح، ط، هـ]: (سفيان).
(٢)
في [أ، جـ]: (في).
(٣)
في [جـ، ط، ك، هـ]: (بها).
(٤)
مرسل؛ الحسن تابعي.
٣٠٦٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى
عن سعيد عن الفضل عن يحيى بن أبي كثير أن سليمان بن يسار قال: أحصنها وأحصنته.
٣٠٦٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى
عن سعيد عن قتادة عن سعيد ابن المسيب قال: أحصنها و(أحصنته) (١) قال: (الحر) (٢)
الآن مرجوم.
(١) في [جـ]: (حصنته).
(٢)
سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
٣٠٦٦٢ - [حدثنا أبو بكر قال: أخبرنا ابن إدريس عن ليث
عن مجاهد قال: قدمت المدينة وقد أجمعوا على عبد أحصن بحرة أن يرجم إلا عكرمة، فإنه
قال: عليه نصف الحد] (١).
(١) سقط الخبر من: [أ، ح، ط، هـ].
٣٠٦٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن
سليمان عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم في العبد تكون تحته الحرة، والحر (يكون)
(١) تحته الأمة، فيزني أحدهما، قال: ليس على واحد منهما رجم حتى (يكونا) (٢) حرين
مسلمين.
(١) في [ط، هـ]: (تكون).
(٢)
في [أ، ط، ك]: (يكونان).
٣٠٦٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس
عن ليث عن مجاهد قال: إحصان الأمة أن تنكح الحر، وإحصان العبد أن ينكح الحرة.
[١١٤] في الرجل يتزوج المرأة من أهل الكتاب
ثم يفجر
٣٠٦٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن
مغيرة عن إبراهيم والشعبي في الحر يتزوج اليهودية والنصرانية ثم يفجر، فقالا: يجلد
ولا يرجم.
٣٠٦٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي
عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان لا يرى أن يحصن الحرَ إلا الحرةُ المسلمة.
٣٠٦٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن
يونس عن أبي بكر بن عبد اللَّه ابن أبي مريم عن علي بن أبي طلحة عن كعب أنه أراد
أن يتزوج يهودية أو نصرانية
⦗٤٨٦⦘
فسأل النبي ﷺ عن ذلك، فنهاه عنها
وقال: «إنها لا تحصنك» (١).
(١) منقطع ضعيف؛ أبو بكر بن عبد اللَّه بن
أبي مريم ضعيف؛ وعلي بن أبي طلحة عن كعب وهو لا يروي عنه، أخرجه مسدد كما في
المطالب (١٧٤٤)، وسعيد بن منصور ١/ (٧١٥)، وأبو داود في المراسيل (٢٠٦)، والطبراني
١٩ (٢٠٥)، والدارقطني ٣/ ١٤٨، وابن عدي ٢/ ٤٧٢، والبيهقي ٨/ ٢١٦، وابن الجوزي في
التحقيق (١٨٠٧).
٣٠٦٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة
عن عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يرى مشركة محصنة (١).
(١) صحيح.
٣٠٦٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع بن
الجراح عن سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: من أشرك باللَّه فليس
بمحصن (١).
(١) صحيح.
٣٠٦٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية
عن يونس عن الحسن أنه كان يقول: إذا تزوجها وهو غير مسلم لم تحصنه، حتى يطأها في
الإسلام.
[١١٥] من قال: تحصن اليهودية والنصرانية
المسلم؟
٣٠٦٧١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
سعيد بن بشير عن قتادة عن جابر بن زيد وسعيد بن المسيب في اليهودية والنصرانية
تكون تحت المسلم ثم (يفجر) (١) (قالا) (٢): (يرجم) (٣).
(١) في [ر]: (تفجر).
(٢)
في [ط]: (قال).
(٣)
في [ر]: (ترجم).
٣٠٦٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن
علية عن يونس عن الحسن قال: كان يقول: تحصن اليهوديةُ والنصرانية المسلمَ.
٣٠٦٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضحاك بن
مخلد عن ابن جريج عن عطاء في الرجل يتزوج المرأة من أهل الكتاب أنها تحصنه.
٣٠٦٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي
عن إسرائيل عن سالم قال: سألت سعيد بن جبير عن الرجل يتزوج اليهودية والنصرانية
والأمة (أيحصن بهن؟) (١) قال: نعم، ولو (ما) (٢).
(١) في [ب]: (يحصن بهن)، وفي [ك]: (الحصن
بهن)، وفي [جـ]: (الحصن نهن).
(٢)
في [هـ]: (يوما).
[١١٦] في المرأة تزوج عبدها
٣٠٦٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن
(فضيل) (١) عن (٢) حصين عن بكر قال: تزوجت امرأة عبدها فقيل لها، فقالت: أليس
(اللَّه) (٣) يقول: ﴿وَمَا مَلَكَتْ (أَيْمَانُكُمْ) (٤)﴾ [النساء: ٣٦]، فهذا (ملك) (٥) يميني، وتزوجت امرأة من غير
بينة ولا ولي، فقيل لها، فقالت: أنا ثيب وقد ملكت أمري، (فرفعتا) (٦) إلى عمر،
فجمع
⦗٤٨٨⦘
الناس فسألهم، فقالوا: قد (خاصمتاك)
(٧) بكتاب اللَّه ﷻ، وقال علي: قد (خاصمتاك) (٨) بكتاب اللَّه، فجلد كل واحد منهما
مائة جلدة، ثم كتب إلى الأمصار أيما امرأة تزوجت عبدها، أو تزوجت بغير ولي فهي
بمنزلة الزانية (٩).
(١) في [ط]: (فضل).
(٢)
زيادة (ابن) في: [جـ].
(٣)
سقط من: [ب].
(٤)
كذا في النسخ، ولعل الصواب: (أيمانهم).
(٥)
في [أ، ح، ط]: (بملك]، وفي [هـ]: (يملك).
(٦)
في [أ، ط، هـ]: (فرفعت).
(٧)
في [أ، هـ]: (خاصمناك).
(٨)
في [هـ]: (خاصمتك).
(٩)
ضعيف؛ رواية ابن فضيل عن حصين بعد تغيره.
٣٠٦٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
سفيان عن جابر عن الحكم أن عمر كتب في امرأة تزوجت عبدها (أن) (١) يفرق بينهما
ويقام (عليها الحد) (٢) (٣).
(١) سقط من: [ب].
(٢)
في [جـ، ك]: (الحد عليهما)، وفي [ب]: (عليهما الحد).
(٣)
ضعيف منقطع، جابر ضعيف، والحكم لم يدرك عمر.
٣٠٦٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
إسماعيل بن مسلم قال: سألت عطاء وعبد اللَّه بن عبيد بن عمير ومجاهدا عن امرأةكان
لها عبد، فأرادت أن تعتقه على أن يتزوجها، فقال عطاء وعبد اللَّه بن عبيد: تعتقه،
ولا تشارطه.
٣٠٦٧٨ - (و) (١) قال مجاهد: في هذا عقوبة من اللَّه
ومن السلطان، تفارقه ويقام عليها الحد.
(١) سقط من: [ط، هـ].
٣٠٦٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
الأسود بن شيبان عن أبي نوفل ابن أبي عقرب قال: جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب
فقالت: يا أمير المؤمنين، إني امرأة كما ترى، وغيري من النساء أجمل مني، ولي عبد
قد رضيت دينه وأمانته، (فأردت) (١) أن أتزوجه، فدعا بالغلام فضربهما ضربًا مبرحًا،
وأمر بالعبد فبيع في أرض غربة (٢).
(١) في [ط]: (فأرادت).
(٢)
منقطع؛ أبو نفل لم يدرك عمر.
[١١٧] في الرجل يقول للرجل: يا ابن الزانية:
ما حده؟
٣٠٦٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن
أبي عدي عن أشعث عن الحسن قال: إذا قال: يا ابن الزانيين، (قال) (١): يجلد حدين.
(١) سقط من: [ط].
٣٠٦٨١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مبارك
عن حسين عن مكحول في رجل قال لرجل: يا زان يا ابن الزانية، قال: يضرب حدين.
[١١٨] في الزاني كم مرة (يرد) (١) وما يصنع
به بعد إقراره؟
(١) في [ب، ط، م]: (يعد).
٣٠٦٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد
الأحمر عن المجالد عن الشعبي عن جابر قال: جاء ماعز بن مالك إلى النبي ﷺ (١) فقال:
إنه قد زنى فقال: «أما لهذا أحد» فرده، ثم جاء ثلاث (مرار) (٢) فقال: «(أما) (٣)
لهذا أحد» فرده، فلما كانت الرابعة قال: «ارجموه» (٤)، فرماه ورميناه، وفر
واتبعناه، قال عامر: فقال لي جابر: (فهاهنا) (٥) قتلناه (٦).
(١) في [ك]: عليه السلام.
(٢)
سقط من: [ط].
(٣)
في [أ، ط، هـ]: (ما).
(٤)
في [ط]: (لرجموه).
(٥)
في [أ، ط، هـ]: (فها).
(٦)
ضعيف؛ مجالد ضعيف، وأصل الخبر أخرجه البخاري (٦٨٢٠)، ومسلم (١٦٩١).
٣٠٦٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
هشام بن سعد قال: حدثني يزيد ابن نعيم بن هزال عن أبيه قال: كان ماعز بن مالك في
حجر أبي فأصاب جارية
⦗٤٩٠⦘
من الحي، فقال له أبي: أئت رسول
اللَّه ﷺ فأخبره بما صنعت يستغفر لك، وإنما يريد بذلك ليجعل له محرجًا، فأتاه
فقال: يا رسول اللَّه، إني قد زنيت، فأقم علي كتاب اللَّه (فأعرض عنه، ثم أتاه،
حتى ذكر أربع مرات، ثم أتاه الرابعة فقال: يا رسول اللَّه إني قد زنيت فأقم علي
كتاب اللَّه) (١) فقال: رسول اللَّه ﷺ (٢): «أليس قلتها أربع مرات فبمن؟» قال:
بفلانة، قال: «هل ضاجعتها؟»، قال: نعم، قال: «باشرتها؟» قال: نعم، قال: «هل
جامعتها؟» قال: نعم، قال: فأمر به ليرجم، فأخرج إلى الحرة فلما وجد مس الحجارة خرج
يشتد فلقيه عبد اللَّه بن أنيس وقد أعجز أصحابه فانتزع له بوظيف بعير فرماه به
فقتله، ثم أتى النبي ﷺ (٣) فذكر ذلك له فقال: «هلا تركتموه لعله يتوب، فيتوب
اللَّه عليه» (٤).
(١) سقط ما بين القوسين من: [جـ، م، ع].
(٢)
سقط من: [ك].
(٣)
في [أ، ب، ك]: عليه
السلام.
(٤)
حسن؛ نعيم صحابي على الصحيح؛ وهشام بن سعد ويزيد صدوقان، أخرجه أحمد (٢١٨٩٠)، وأبو
داود (٤٤١٩)، والنسائي في الكبرى (٧٢٧٨)، والحاكم ٤/ ٣٦٣، والطحاوي في شرح المشكل
(٤٩٤٤)، وابن أبي عاصم في الآحاد (٢٣٩٣)، والدلابي ١/ ١٠٥، وابن قانع ٣/ ١٥٠،
والروياني (١٤٦٨)، والطبراني ٢٢/ (٥٣١)، وابن عبد البر في التمهيد ٢٣/ ١٢٦، وعبد
الرزاق (١٣٣٤٢)، والبيهقي ٣/ ٣٣٠.
٣٠٦٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن
العوام عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: جاء ماعز بن مالك إلى النبي
ﷺ (١) فقال: إني قد زنيت فأعرض عنه، حتى أتاه أربع مرار، فأمر به أن يرجم، فلما
أصابته الحجارة أدبر يشتد، فلقيه رجل بيده لحي جمل، (فضربه) (٢) فصرعه، فذكر
⦗٤٩١⦘
للنبي ﷺ (٣) فراره حين مسته الحجارة،
فقال: «هلا تركتموه» (٤).
(١) في [ك]: عليه السلام.
(٢)
سقط من: [جـ].
(٣)
في [ك]: عليه
السلام.
(٤)
حسن؛ محمد بن عمرو صدوق، أخرجه أحمد (٩٨٠٩)، والترمذي (١٤٢٨)، والنسائي في الكبرى
(٧٢٠٤)، وابن ماجه (٢٥٥٤)، وابن حبان (٤٤٣٩)، وابن الجارود (٨١٩)، والبيهقي ٨/
٢٩٨، وأصله عند البخاري (٦٨١٥)، ومسلم (١٦٩١).
٣٠٦٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
إسرائيل عن جابر عن عامر عن ابن أبزى عن أبي بكر قال: أتى ماعز بن مالك النبي ﷺ،
فأقر عنده ثلاث مرات فقلت: إن (أقررت) (١) عنده الرابعة، فأمر به فحبس، يعني
(يرجم) (٢) (٣).
(١) في [ط]: (قررت).
(٢)
في [هـ]: (ترجم)، ولعلها (ليرجم).
(٣)
ضعيف؛ جابر هو الجعفي ضعيف؛ أخرجه أحمد (٤١)، والبزار (٥٥)، وأبو يعلى (٤٠)،
والطحاوي ٣/ ١٤١، والمروزي في سنن أبي بكر (٧٩).
٣٠٦٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن
مغيرة عن الشعبي قال: شهد ماعز على نفسه أربع مرات أنه قد زنى فأمر به رسول اللَّه
ﷺ أن (يرجم) (١) (٢).
(١) في [أ، ب، ط]: (رجم).
(٢)
مرسل؛ الشعبي تابعي، وتقدم متصلًا في الذي قبله.
٣٠٦٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شبابة بن
سوار قال: حدثنا شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة قال: رأيت رسول اللَّه ﷺ حين أتي
بماعز بن مالك أتي برجل اشعر (ذي) (١) عضلات في إزاره، فرده مرتين، ثم أمر برجمه
(٢).
(١) في [أ، ب، ط]: (في).
(٢)
حسن؛ سماك صدوق، أخرجه مسلم (١٦٩٢)، وأحمد (٢٠٩٨٣).
٣٠٦٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد اللَّه
بن نمير قال: حدثنا (بشير) (١) قال: حدثني عبد اللَّه بن بريدة عن أبيه أن ماعز بن
مالك الأسلمي أتى رسول اللَّه ﷺ فقال: إني قد ظلمت نفسي وزنيت، و(إني) (٢) أريد أن
تطهرني، فرده فلما كان (الغد) (٣) أتاه (أيضًا) (٤) فقال: يا رسول اللَّه إني قد
زنيت فرده الثانية فأرسل رسول اللَّه ﷺ إلى قومه فقال: "أتعلمون بعقله بأسا
تنكرون منه شيئًا؟ فقالوا: لا نعلمه إلا وفي العقل من صالحينا فيما نرى قال: فأتاه
الثالثة فأرسل إليهم (أيضًا) (٥) فسأل عنه فأخبروه أنه لا بأس به ولا بعقله، فلما
كان الرابعة حفر له حفرة ثم أمر به فرجم (٦).
(١) في [أ، ب، ط]: (أبي بشر)، وفي [جـ]: (ابن
بشير)، وفي [ك]: (أبي بشير)، وفي [ط، هـ]: زيادة (بن مهاجر).
(٢)
في [أ، ط، هـ]: (إنما).
(٣)
في [هـ]: (الغداة).
(٤)
في [ط]: (أيضة).
(٥)
في [ط]: (أيضة).
(٦)
ضعيف؛ لضعف بشير بن مهاجر.
٣٠٦٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاوية بن
هشام قال: حدثنا سفيان عن داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: جاء ماعز بن
مالك فاعترف بالزنا ثلاث مرات، فسأل عنه، ثم أمر به فرجم، فرميناه بالخزف والجندل
(والعظام) (١)، وما حفرنا له، ولا أوثقناه فسبقنا إلى الحرة واتبعناه فقام إلينا،
فرميناه حتى سكت، فما استغفر له النبي ﷺ ولا سبه (٢).
(١) في [هـ]: (الغلام).
(٢)
صحيح؛ أخرجه مسلم (١٦٩٤)، وأحمد (١١٥٨٩).
٣٠٦٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد
الأحمر عن حجاج عن عبد الملك بن مغيرة الطائفي عن ابن شداد عن أبي ذر قال: كنا مع
النبي ﷺ في سفر، فجاء رجل فأقر أنه قد زنا فرده النبي ﷺ (١) ثلاثًا، فلما كانت
الرابعة ونزل، أمر به النبي ﷺ فرجم، (وشق) (٢) ذلك عليه، حتى (عرفته) (٣) في وجهه،
فلما سري عنه الغضب قال: «يا أبا ذر إن صاحبكم قد غفر له» قال: وكان يقال: إن
توبته أن يقام عليه الحد (٤).
(١) في [أ، ب، ك]: عليه السلام.
(٢)
في [ك]: (لشق).
(٣)
في [ط، هـ]: (عرفت).
(٤)
مجهول، ابن شداد هو نسعة مجهول، انظر: الإكمال ٧/ ٢٥٩، وتوضيح المشتبه ٩/ ٢٣٥،
الحديث أخرجه أحمد (٢١٥٥٤)، والطحاوي ٣/ ١٤٢، والبزار (٤٠٣٦).
٣٠٦٩١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن
مسهر عن الشيباني عن ابن أبي أوفى قال: قلت له: رجم رسول اللَّه ﷺ؟ قال: نعم،
(قال) (١): قلت: (بعد ما) (٢) (أنزلت) (٣) سورة النور أو قبلها؟ قال: لا أدري (٤).
(١) سقط من: [جـ، ط، هـ].
(٢)
في [ك]: (حد ما).
(٣)
في [أ، ح، ط، هـ]: (نزلت).
(٤)
صحيح؛ أخرجه البخاري (٦٨١٣)، ومسلم (١٧٠٢).
٣٠٦٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة
عن الزهري عن عبيد اللَّه عن ابن عباس قال: قال عمر: قد خشيت أن يطول بالناس زمان
حتى يقول القائل: ما نجد الرجم في كتاب اللَّه فيضلوا بترك فريضة أنزلها اللَّه،
ألا وإن الرجم حق إذا أحصن (الرجل) (١) (أو) (٢) قامت البينة أو كان حمل أو اعتراف
وقد قرأتها:
⦗٤٩٤⦘
«الشيخ والشيخة (إذا زنيا) (٣)
فارجموهما البتة»، رجم رسول اللَّه ﷺ، ورجمنا بعده (٤).
(١) سقط من: [هـ].
(٢)
في [هـ]: (و).
(٣)
سقطت من: [جـ، ك].
(٤)
صحيح؛ أخرجه البخاري (٦٨٣٥)، ومسلم (١٦٩١).
٣٠٦٩٣ - قيل لسفيان: رجم (رسول) (١) اللَّه
ﷺ؟ قال: نعم (٢).
(١) في [هـ]: (لرسول).
(٢)
معضل؛ سفيان من تابعي التابعين.
٣٠٦٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن
شعبة عن حماد قال: سألته عن الرجل يقر بالزنا، كم يرد؟ قال: مرة.
٣٠٦٩٥ - وسألت الحكم فقال: أربع مرات.
٣٠٦٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن
هارون قال: أخبرنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن ماعز بن مالك أتى أبا بكر
فأخبره أنه زنى، فقال له أبو بكر: (ذكرت هذا لأحد غيري؟ قال: لا، قال أبو بكر)
(١): استتر يستر اللَّه، وتب إلى اللَّه فإن الناس يغيرون، ولا يعيرون، واللَّه
يقبل التوبة عن عباده فلم تقر نفسه حتى أتى عمر فذكر مثل ما ذكر لأبي بكر، فقال له
عمر مثل ما قال له أبو بكر، فلم تقر نفسه حتى أتى رسول اللَّه ﷺ فأخبره أنه قد
زنى، فأعرض عنه حتى قال (له) (٢) ذلك مرارًا، فلما أكثر بعث إلى قومه فقال لهم:
«هل اشتكى؟ أبه جنة؟» فقالوا: لا واللَّه يا رسول اللَّه إنه (صحيح) (٣) قال:
«أبكر أم ثيب؟» (قالوا:
⦗٤٩٥⦘
بل ثيب) (٤)، فأمر به فرجم (٥).
(١) سقط من: [أ، ب، ح، ط، هـ].
(٢)
سقط من: [هـ].
(٣)
في [هـ]: (لصحيح).
(٤)
سقط من: [ب].
(٥)
مرسل؛ سعيد بن المسيب تابعي، أخرجه مالك ٢/ ٨٢٠، وعبد الرزاق (١٣٣٤٢)، والبيهقي ٨/
٢٢٨، وأخرجه من طريق ابن المسيب عن أبي هريرة البخاري (٦٨١٥)، ومسلم (١٦٩١).
٣٠٦٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن
هارون قال: أخبرنا داود عن سعيد بن المسيب عن عمر قال: رجم رسول اللَّه ﷺ ورجم أبو
بكر ورجمت (أنا) (١) (٢).
(١) سقط من: [جـ، ك].
(٢)
صحيح؛ أخرجه أحمد (٢٤٩)، والترمذي (١٤٣١)، وأصله في الصحيحين كما تقدم
[٣٠٧٤٤].
٣٠٦٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس
عن أشعث عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال: قال عمر: الرجم حد من
حدود اللَّه فلا تخدعوا عنه، و(آية) (١) ذلك أن رسول اللَّه ﷺ، رجم ورجم أبو بكر،
ورجمت أنا (٢).
(١) في [هـ]: (أنه).
(٢)
ضعيف؛ لضعف أشعث وعلي بن زيد، أخرجه أحمد (١٥٦)، وعبد الرزاق (١٣٣٦٤)، والطيالسي
(٢٥)، وأبو يعلى (١٤٦)، وابن أبي عاصم في السنة (٣٤٣)، والمروزي في السنة (٣٥٤)،
والحارث (٧٥١/ بغية).
٣٠٦٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد
الأحمر عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي عثمان بن نصر عن أبيه قال: كنت
فيمن رجم ماعزًا، فلما وجد مس الحجارة قال: ردوني إلى رسول اللَّه ﷺ (فأنكرت ذلك)
(١) فأتيت عاصم
⦗٤٩٦⦘
ابن عمر فقال: قال الحسن بن محمد بن
الحنفية: لقد بلغني فأنكرته، فأتيت جابرًا فقلت: لقد ذكر (الأسلمي) (٢) شيئًا من
قول ماعز بن مالك: ردوني، فأنكرته فقال: أنا فيمن رجمه فقال: إنه وجد مس الحجارة
قال: ردوني إلى رسول اللَّه ﷺ فإن قومي آذوني وقالوا: (ائت) (٣) (رسول اللَّه ﷺ)
(٤) فإنه غير قاتلك، فما (أقلعنا) (٥) عنه حتى قتلناه، فلما ذكر شأنه للنبي ﷺ
(فقال) (٦): «ألا تركتموه حتى أنظر في شأنه» (٧).
(١) سقط من: [هـ].
(٢)
في [ط]: (أن سلمي).
(٣)
في [ب]: (أتيت النبي).
(٤)
سقط من: [ك].
(٥)
في [ب]: (أقلعهما)، وفي: [هـ] (اقلعتا).
(٦)
في [ك]: (قال).
(٧)
مجهول؛ لجهالة أبي عثمان بن نضر، أخرجه أحمد (١٥٥٥٥)، والنسائي في الكبرى (٧٢٠٧)،
والدارمي ٢/ ١٧٧، والطحاوي في شرح المشكل (٤٣٤)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني
(٢٣٨١)، وقوله: (عن أبي عثمان) قال المزي: وهم صوابه عن أبي الهيثم، وقصة جابر
أخرجها النسائي (٧٢٠٦)، وأبو داود (٤٤٢٠)، وأحمد (١٥٠٨٩)، وأصل حديث الرجم عن جابر
عند البخاري (٦٨٢٠)، ومسلم (١٦٩١).
٣٠٧٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هوذة بن
خليفة قال: حدثنا عوف عن مساور بن (عبيد) (١) عن أبي برزة قال: رجم رسول اللَّه ﷺ
رجلا منا يقال: له ماعز ابن مالك (٢).
(١) في [جـ]: (عبيدة).
(٢)
مجهول، مساور روى عنه عوف، وذكره ابن حبان في الثقات، واختلف في رواية عيسى بن
طهمان عنه، وأخرجه أحمد (١٩٧٩٧)، وأبو يعلى (٧٤٣١)، والبزار (٣٨٥٠).
٣٠٧٠١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن
الحسن عن محمد بن سليم (١) أبي هلال عن نجيح (أبي علي عن النبي ﷺ) (٢) قال: رجم
رسول اللَّه ﷺ ورجم أبو بكر وعمر وأمرهما سنة (٣).
(١) في [ط، هـ]: زيادة (عن).
(٢)
سقط من: [هـ].
(٣)
مرسل مجهول؛ نجيح مجهول، لم تثبت له صحبة، وأخرجه أبو يعلى (٤٢١٥) متصلًا من حديث
أنس، وانظر: المطالب العالية (١٨٦٣).
٣٠٧٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن
آدم عن سفيان عن زيد بن أسلم عن يزيد بن نعيم عن أبيه قال: جاء ماعز بن مالك إلى
النبي ﷺ ﷺ (١) فقال: يا رسول اللَّه (٢) إني قد زنيت فأقم فيَّ كتاب اللَّه، فأعرض
عنه، ثم قال: إني قد زنيت فأقم في كتاب اللَّه، فأعرض عنه، حتى ذكر أربع مرات،
قال: «اذهبوا (٣) فارجموه»، فلما (مسته) (٤) (مس) (٥) الحجارة اشتد، (فخرج) (٦)
عبد اللَّه بن أنيس -أو ابن أنس- من باديته، فرماه بوظيف جمل، فصرعه، فرماه الناس
حتى قتلوه، فذُكر (ذلك) (٧) للنبي ﷺ فراره (فقال) (٨): "(فهلا) (٩)
⦗٤٩٨⦘
تركتموه (١٠) يتوب فيتوب اللَّه
عليه، يا [(هزال أو يا هزان) (١١) لو سترته بثوبك كان خيرا لك مما صنعت] (١٢) (١٣).
(١) سقط من: [ط، هـ].
(٢)
زيادة في [ب]: ﷺ.
(٣)
في [هـ]: زيادة (به)، وفي [ز، ر]: (اذهب).
(٤)
في [ط]: (مسه).
(٥)
سقط من: [هـ].
(٦)
في [جـ]: (يخرج).
(٧)
سقط من: [هـ].
(٨)
في [أ، ب، ط]: (قال).
(٩)
في [جـ، ك]: (هلا)، وفي [ب]: (أفلا).
(١٠)
في [هـ]: زيادة (فلعله).
(١١)
في [جـ]: (يا هزال أو يا هزان)، وفي [ط]: (يا هذا أو يا هران)، وفي [أ]: (يا
هرانًا أو يا هران)، وفي [أ]: (يا مزال، أو يا هزال).
(١٢)
بياض في: [ب].
(١٣)
حسن؛ يزيد صدوق، أخرجه أحمد (٢١٨٩٢)، وأبو داود (٤٣٧٧)، والنسائي في الكبرى
(٧٢٠٥)، والحاكم ٤/ ٣٦٣، وابن أبي عاصم في الآحاد (٢٣٩٣)، وابن قانع ٣/ ١٥٠،
والبيهقي ٣/ ٣٣٠، وسبق ١٠/ ٧١ برقم [٣٠٦٨٢].
[١١٩] في البكر والثيب ما يصنع بهما إذا فجرا؟
٣٠٧٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سفيان بن
عيينة عن الزهري عن عبيد اللَّه ابن عبد اللَّه عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل
أنهم قالوا: كنا عند النبي ﷺ، فقام رجل فقال: أنشدك (اللَّه) (١) ألا قضيت بيننا
بكتاب اللَّه، فقال خصمه -وكان أفقه منه-: اقض بيننا بكتاب اللَّه وائذن لي حتى
أقول، قال: «قل» قال: إن ابني كان عسيفًا (على هذا) (٢) وإنه زنى بامرأته فافتديت
منه بمائة (شاة) (٣) وخادم، فسألت رجالًا من أهل العلم فأُخبرت أن على ابني جلد
مائة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم فقال النبي ﷺ: «والذي نفسي بيده لأقضين
بينكما بكتاب اللَّه، المائة شاة والخادم رد عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام،
واغد يا
⦗٤٩٩⦘
أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت
فارجمها» (٤).
(١) سقط من: [أ، ب، جـ، ك].
(٢)
سقط من: [ط].
(٣)
في [ط]: (شهادة).
(٤)
صحيح؛ وهم سفيان في ذكر شبل فيه، أخرجه أحمد (١٧٠٤٢)، والترمذي (١٤٣٣)، وابن ماجه
(٢٥٤٩)، والنسائي ٨/ ٢٤١، والشافعي في السنن (٥٣١)، والحميدي (٨١١)، وابن الجارود
(٨١١)، وابن أبي عاصم في الآحاد (١١١٣)، والطحاوي ٣/ ١٣٤، والبيهقي ٨/ ٢٢٢،
والطبراني (٥١٩٢)، وأصله عند البخاري (٦٨٢٧)، ومسلم (١٦٩٧).
٣٠٧٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شبابة بن
سوار عن شعبة عن قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد اللَّه عن عبادة بن الصامت قال:
قال رسول اللَّه ﷺ: «خذوا عني قد جعل اللَّه لهن سبيلًا: الثيب بالثيب، والبكر
بالبكر، البكر يجلد وينفى والثيب يجلد ويرجم» (١).
(١) صحيح؛ أخرجه مسلم (١٦٩٠)، وأحمد (٢٢٧٣٠).
٣٠٧٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك (بن)
(١) عبد اللَّه عن فراس عن عامر عن مسروق عن أبي قال: إذا زنى البكران يجلدان
وينفيان، (وإذا زنى) (٢) الثيبان يجلدان ويرجمان (٣).
(١) في [جـ]: (عن).
(٢)
سقط من: [ك].
(٣)
حسن؛ شريك صدوق.
٣٠٧٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن
غياث عن إسماعيل عن الشعبي عن أبي أنه كان يرى في الثيب يجلد ويرجم (١).
(١) منقطع؛ الشعبي لم يدرك أبيًا.
٣٠٧٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية
عن الأعمش عن مسلم عن مسروق قال: البكران يجلدان (وينفيان، والثيبان يجلدان) (١)
ويرجمان.
(١) سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
٣٠٧٠٨ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن حصين
والشيباني وأشعث عن الشعبي أن عليًّا جلد ورجم] (١) (٢).
(١) سقط الخبر من: [أ، ط، هـ].
(٢)
منقطع حكمًا؛ هشيم مدلس.
٣٠٧٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن
غياث عن أشعث عن ابن سيرين قال: كان عمر يرجم ويجلد، وكان علي يرجم ويجلد.
٣٠٧١٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
المسعودي عن القاسم قال: قال أبو ذر: الشيخان الثيبان يجلدان ويرجمان، والبكران
يجلدان وينفيان (١).
(١) منقطع؛ القاسم لا يروي عن أبي المنذر.
٣٠٧١١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي
عن زمعة عن بن طاوس عن أبيه قال: على المحصن إذا زنى الرجم، وعلى البكر الجلد
والنفي.
٣٠٧١٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن
هارون عن محمد بن سالم عن عامر في البكر إذا زنى: ينفى سنة.
٣٠٧١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن
غياث عن الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه أن عليًّا جلد ورجم، جلد يوم
الخميس، ورجم يوم الجمعة (١).
(١) صحيح.
٣٠٧١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شاذان
وعفان عن حماد بن سلمة عن سماك عن جابر بن سمرة أن النبي ﷺ (١) رجم ماعز بن مالك
-ولم يذكر جلدًا (٢).
(١) في [ك]: عليه السلام.
(٢)
حسن؛ سماك صدوق، أخرجه أحمد (٢٠٨٦٧)، والطحاوي ٣/ ١٣٩، والطبراني (١٩٦٧)، والبيهقي
٨/ ٢١٢، وبنحوه مسلم (١٩٦٢).
٣٠٧١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شبابة عن
ليث عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن أبي (بكر) (١) أنه جلد رجلا وقع على جارية
بكر، (فأحبلها) (٢) فاعترف ولم يكن أحصن، فأمر به أبو بكر فجلد ثم نفي (٣).
(١) سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
(٢)
في [هـ]: (فاحبسها).
(٣)
ضعيف منقطع؛ ليث ضعيف؛ وصفية لا تروي عن أبي بكر.
[١٢٠] في النفي من أين إلى أين؟
٣٠٧١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
سفيان عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر نفى إلى فدك (١).
(١) صحيح.
٣٠٧١٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن
مغيرة عن ابن يسار مولى لعثمان قال: جلد عثمان امرأة في زنا، ثم أرسل (بها) (١)
مولى له يقال له: المهري إلى خيبر فنفاها إليها (٢).
(١) في [ب]: (به).
(٢)
مجهول؛ لجهالة ابن يسار.
٣٠٧١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
سفيان عن أبي إسحاق عن (الحي) (١) أن عليًّا نفى إلى البصرة (٢).
(١) في [هـ]: (يحيى).
(٢)
مجهول؛ لإبهام الحي.
٣٠٧١٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم
بن سليمان عن (الأجلح) (١)
⦗٥٠٢⦘
عن أبي إسحاق قال: أتي علي بجارية من
همدان فضربها وسيرها إلى البصرة سنة (٢).
(١) في [ك]: (الأصلح).
(٢)
منقطع؛ أبو إسحاق لا يروي عن علي.
٣٠٧٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن
إسماعيل بن سالم عن الشعبي قال: قلت له في زمن ابن هبيرة: من أين ينفى في الزنى؟
قال: من عمله إلى (عمل) (١) غيره.
(١) سقط من: [هـ].
٣٠٧٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
سفيان عن رجل عن الحسن أن النبي ﷺ (١) (نفى) (٢) إلى خيبر (٣).
(١) في [ب، هـ]: عليه السلام.
(٢)
في [جـ، ك]: (فقد).
(٣)
مجهول مرسل؛ الرجل المبهم مجهول، والحسن تابعي.
٣٠٧٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن
هارون (قال) (١): أخبرنا محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر أن أبا بكر نفى رجلًا
وامرأة حولًا (٢).
(١) في [ك]: (قالا).
(٢)
منقطع حكمًا؛ ابن إسحاق مدلس.
٣٠٧٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة
عن ابن جريج عن الزهري أن عمر نفى إلى البصرة (١).
(١) منقطع؛ الزهري لم يدرك عمر.
[١٢١] في المرأة كيف يصنع بها إذا رجمت وكم
يحضر؟
٣٠٧٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
زكريا أبي عمران قال: سمعت شيخًا يحدث عن (ابن) (١) أبي بكرة عن أبيه أن النبي ﷺ
رجم امرأة فحفر (لها) (٢) إلى (الثندوة) (٣) (٤).
(١) سقط من: [جـ].
(٢)
سقط من: [أ، ب، جـ، ط، ك].
(٣)
حلمة صدر الرجل، وفي [أ، ب، ط]: (النفدوة).
(٤)
مجهول، لإبهام الشيخ، أخرجه أحمد (٢٠٣٧٨)، وأبو داود (٤٤٤٣)، والنسائي في الكبرى
(٧٢٠٩)، والبزار (٣٦٦٥)، والبيهقي ٨/ ٢٢١.
٣٠٧٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن
سعيد القطان عن مجالد عن عامر أن عليا رجم امرأة فحفر له إلى السرة، و(أنا) (١)
شاهد ذلك (٢).
(١) في [هـ]: (أقام).
(٢)
ضعيف؛ لضعف مجالد.
٣٠٧٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد اللَّه
بن نمير عن بشير بن المهاجر قال: حدثني عبد اللَّه بن بريدة عن أبيه أن النبي ﷺ
(١) أتته الغامدية فأقرت عنده بالزنا، فأمر بها فحفر لها إلى صدرها، وأمر الناس
(فرجموا) (٢)، ثم أمر بها فصلى عليها، ثم دفنت (٣).
(١) في [أ، ب، ك]: عليه السلام.
(٢)
في [جـ]: (رجموا).
(٣)
رجاله ثقات إلا بشير بن المهاجر ففيه مقال، وأخرجه مسلم (١٦٩٥)، وأحمد (٢٢٩٤٢).
[١٢٢] من قال: إذا فجرت -وهي حامل- انتظر بها
حتى تضع، ثم ترجم
٣٠٧٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص
عن سماك عن الحسن قال: جاءت امرأة من بارق إلى (رسول) (١) اللَّه ﷺ (٢) فقالت: إني
قد زنيت فأقم فيَّ حد اللَّه، قال: فردها النبي عليه السلام حتى شهدت على نفسها
شهادات، فقال لها النبي ﷺ (٣): «ارجعي» (٤)، فلما وضعت حملها أمرها النبي ﷺ فتطهرت
ولبست أكفانها ثم أمر بها فرجمت، فأصاب خالدَ بن الوليد من دمها فسبها، فنهاه
النبي ﷺ فقال: «لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لقبل منه» (٥).
(١) في [جـ، ك]: (النجي).
(٢)
في [ك]: (عليه سلم).
(٣)
سقط من: [ك].
(٤)
في [ب]: (ارجع).
(٥)
مرسل؛ الحسن تابعي، أخرجه هناد في الزهد (٨٩١)، وأبو داود في المراسيل (٢٤٩).
٣٠٧٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير
قال: حدثنا بشير بن المهاجر قال: حدثنا عبد اللَّه بن بريدة عن أبيه قال: جاءت
الغامدية فقالت: يا (نبي) (١) اللَّه إني قد زنيت وإني أريد أن تطهرني، وأنه ردها،
فلما كان الغد قالت: يا نبي اللَّه (لم) (٢) تردني، (فلعلك) (٣) (٤) أن (ترددني)
(٥) كما رددت ماعز بن مالك، فواللَّه إني
⦗٥٠٥⦘
لحبلى، قال: «أما لا، فاذهبي حتى
تلدي»، فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة، قالت: هذا قد ولدته، قال: «اذهبي فأرضعيه
حتى تفطميه»، (فلما فطمته) (٦) أتته بالصبي وفي يده كسرة خبز فقالت: هذا، يا نبي
اللَّه قد فطمته، وقد أكل الطعام، فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين، ثم أمر بها
(فحفر لها) (٧) إلى صدرها، وأمر الناس فرجموا، فأقبل خالد بن الوليد بحجر (فرمى)
(٨) رأسها (فانتضخ الدم) (٩) على وجه خالد بن الوليد، فسمع نبي اللَّه ﷺ (١٠) سبه
إياها، فقال: «مهلًا يا خالد ابن الوليد، فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها
صاحب مكس لغفر له»، ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت (١١).
(١) في [هـ]: (رسول).
(٢)
في [ز]: (كلم).
(٣)
في [ك]: (فقلت).
(٤)
في [هـ]: زيادة (تريد).
(٥)
في [أ، ط، هـ]: (تردني).
(٦)
سقط من: [ك].
(٧)
في [ط]: (فحفر لي).
(٨)
في [ط]: (فرماها).
(٩)
في [جـ]: (فكما نضحا).
(١٠)
سقط من: [أ، ط، هـ].
(١١)
صحيح؛ أخرجه مسلم (١٦٩٥)، وأحمد (٢٢٩٤٩).
٣٠٧٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عفان بن
مسلم قال: حدثنا أبان العطار قال: حدثني يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي
المهلب عن عمران بن حصين أن امرأة من جهينة أتت النبي ﷺ (١) فقالت: إني أصبت حدًا
فأقمه علي، وهي حامل، فأمر بها أن يُحسن إليها حتى تضع، فلما (أن) (٢) وضعت جيء
بها إلى رسول اللَّه ﷺ فأمر بها (فشكت) (٣) (عليها) (٤) ثيابها، ثم رجمها وصلى
عليها فقال عمر:
⦗٥٠٦⦘
يا (نبي) (٥) اللَّه أتصلي عليها
(وقد زنت؟) (٦) (فقال) (٧): «لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة
لوسعتهم، وهل وجدت أفضلَ من أن جادت بنفسها» (٨).
(١) في [ك]: عليه السلام.
(٢)
سقط من: [ب].
(٣)
في [هـ]: (فسلب)، وفي [أ، ح]: (فسلبت).
(٤)
في [ط، هـ]: (عنها).
(٥)
في [جـ]: (يا رسول).
(٦)
تكرر في: [هـ].
(٧)
في [ك]: (قال).
(٨)
صحيح؛ أخرجه مسلم (١٦٩٦)، وأحمد (١٩٩٥٤).
٣٠٧٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن
مسهر عن الأجلح عن الشعبي قال: أتى علي بشراحة امرأة من همذان وهي حبلى من زنا،
فأمر بها علي فحبست في السجن، فلما وضعت ما في بطنها أخرجها يوم الخميس فضربها
مائة سوط ورجمها يوم الجمعة (١).
(١) حسن؛ الأجلح صدوق.
٣٠٧٣١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية
عن الأعمش عن أبي سفيان عن أشياخه أن امرأة غاب عنها زوجها ثم جاء وهي حامل فرفعها
إلى عمر، فأمر برجمها فقال معاذ: إن يكن لك عليها سبيل فلا سبيل لك على ما في
بطنها، فقال عمر: احبسوها حتى تضع، فوضعت غلامًا له ثنيتان، فلما رآه أبوه قال:
ابني (ابني) (١) فبلغ ذلك عمر فقال: عجزت النساء أن يلدن مثل معاذ، لولا معاذ هلك
عمر (٢).
(١) سقط من: [أ، ط، هـ].
(٢)
مجهول؛ الأشياخ غير معروفين.
٣٠٧٣٢ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد
الأحمر عن حجاج عن الحسن ابن سعد عن عبد الرحمن بن عبد اللَّه قال: أتى علي بامرأة
قد زنت فحبسها حتى
⦗٥٠٧⦘
وضعت و(تعلت) (١) من نفاسها] (٢) (٣).
(١) في [جـ]: (نعلت)، وفي [ع]: (نقلت).
(٢)
سقط الخبر من: [أ، ط، هـ].
(٣)
منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.
٣٠٧٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد
الأحمر عن حجاج عن القاسم عن أبيه عن علي مثله (١).
(١) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.
٣٠٧٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبيد
اللَّه بن موسى عن الحسن بن صالح عن سماك قال: حدثني (ذهل) (١) بن كعب قال: أراد
عمر أن يرجم المرأة التي فجرت وهي حامل، فقال له معاذ: إذا تظلمها أرأيت الذي في
بطنها ما ذنبه؟ علام تقتل نفسين بنفس واحدة؟ فتركها حتى وضعت حملها، ثم رجمها (٢).
(١) في [ط، هـ]: (فضل).
(٢)
مجهول؛ لجهالة ذهل بن كعب.
٣٠٧٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
شعبة عن المنهال عن زاذان أن عليا أمر بها فلفت في (عباءة) (١) (٢).
(١) في [أ، ط، هـ]: (عباء).
(٢)
صحيح.
٣٠٧٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم
(بن سليمان) (١) عن صالح بن صالح عن عبد الرحمن بن سعيد الهمداني عن مسعود رجل من
آل أبي الدرداء: أن عليًّا لما رجم شراحة جعل الناس يلعنونها فقال: أيها الناس، لا
تلعنوها، فإنه من
⦗٥٠٨⦘
أقيم عليه عصا حد فهو كفارته، جزاء
الدين بالدين (٢).
(١) سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
(٢)
مجهول؛ لجهالة مسعود.
[١٢٣] فيمن يبدأ بالرجم؟
٣٠٧٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد اللَّه
بن إدريس عن يزيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عليًّا كان إذا شهد عنده الشهود
على الزنا أمر الشهود أن يرجموا، (ثم رجم) (١) (٢)، ثم رجم الناس، وإذا كان
إقرارا، بدأ هو فرجم، ثم رجم الناس (٣).
(١) سقط من: [ب، جـ، ك].
(٢)
في [هـ]: زيادة (هو).
(٣)
ضعيف؛ لضعف يزيد.
٣٠٧٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد
الأحمر عن حجاج عن الحسن ابن (سعد) (١) عن عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن مسعود عن
علي قال: (يا) (٢) أيها الناس إن الزنا زناءان: زنا سر وزنا علانية، فزنا السر أن
يشهد الشهود فيكون الشهود أول من يرمي، ثم الإمام، ثم الناس، وزنا العلانية أن
يظهر الحبل أو الاعتراف فيكون الإمامُ أولَ من يرمي، قال: وفي يده ثلاثة أحجار،
قال: فرماها بحجر فأصاب صماخها فاستدارت ورمى الناس (٣).
(١) في [هـ]: (سعيد).
(٢)
سقط من: [جـ، ط، ك].
(٣)
منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.
٣٠٧٣٩ - حدثنا (أبو بكر قال) (١): أبو خالد
الأحمر عن حجاج عن القاسم
⦗٥٠٩⦘
عن أبيه عن علي مثله (٢).
(١) سقط من: [أ، جـ، ط، هـ].
(٢)
منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.
٣٠٧٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن
شعبة عن الحكم قال: سمعت عمرو بن نافع يحدث عن علي قال: الرجم رجمان: (فرجم) (١)
يرجم الإمام ثم الناس ورجم (يرجم) (٢) الشهود، ثم الإمام ثم الناس (٣).
(١) سقط من: [أ، ز، ط، هـ].
(٢)
في [أ، ب، ط]: (ترجم).
(٣)
مجهول؛ لجهالة عمرو بن نافع.
٣٠٧٤١ - فقلت للحكم: ما رجم الإمام، قال: إذا
ولدت أو أقرت، ورجم الشهود إذا شهدوا.
٣٠٧٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
شعبة قال: قلت للحكم: ما رجم الإمام؟ قال: إذا ولدت أو أقرت، وإذا شهد الشهود بدأ
الشهود.
[١٢٤] في الشهادة على الزنا، كيف هي؟
٣٠٧٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية
عن التيمي عن أبي عثمان قال: لما (شهد) (١) أبو بكرة وصاحباه على المغيرة، جاء
زياد فقال له عمر: رجل لن يشهد إن شاء اللَّه إلا بحق، قال: رأيت انبهارًا ومجلسًا
سيئًا فقال عمر: هل رأيت المرود دخل المُكْحُلَة؟ قال: لا، قال: فأمر بهم فجلدوا
(٢).
(١) في [أ، ط، هـ]: (قدم).
(٢)
صحيح.
٣٠٧٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن
آدم قال: حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق عن ابن سيرين أن أناسًا شهدوا على رجل
في زنا قال: فقال عثمان
⦗٥١٠⦘
بيده: هكذا تشهدون أنه: (و) (١) جعل
يدخل إصبعه السبابة في إصبعه اليسرى وقد عقدها عشرًا (٢).
(١) سقط من: [أ، ب، ط].
(٢)
منقطع؛ ابن سيرين لا يروي عن عثمان.
٣٠٧٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة
عن عوف عن قسامة بن زهير قال: لما كان من شأن أبي بكرة والمغيرة بن شعبة الذي كان،
قال أبو (بكرة) (١): (اجتنب) (٢) أو تنح عن صلاتنا، فإنا لا نصلي خلفك، قال: فكتب
(إلى) (٣) عمر في شأنه، قال: فكتب (عمر) (٤) إلى (المغيرة) (٥): أما بعد، فإنه قد
رقى إلي من حديثك حديثًا (٦)، فإن يكن مصدوقا عليك (فلأن تكون) (٧) مت قبل اليوم
خير لك، قال: فكتب إليه وإلى الشهود: أن يقبلوا إليه، فلما انتهوا إليه دعا
الشهود، فشهدوا، فشهد أبو بكرة وشبل ابن معبد وأبو عبد اللَّه نافع، (قال) (٨):
فقال عمر حين (شهد) (٩) هؤلاء الثلاثة: (أودى) (١٠) المغيرة أربعة، وشق على عمر
شأنه جدًا،
⦗٥١١⦘
فلما قام زياد قال: (لن) (١١) تشهد
إن شاء اللَّه إلا بحق، ثم شهد (فقال) (١٢): أما الزنا فلا أشهد به، ولكني (قد)
(١٣) رأيت أمرًا قبيحًا، فقال عمر: اللَّه أكبر حدوهم، فجلدوهم، فلما فرغ من جلد
أبي بكرة قام أبو بكرة فقال: أشهد أنه زان، (فهم) (١٤) عمر (أن) (١٥) يعيد عليه
الحد، فقال علي: إن جلدته فارجم صاحبك (١٦)، فتركه فلم يجلد (في) (١٧) قذف مرتين
بعد (١٨).
(١) في [جـ]: (بكر).
(٢)
في [ط]: (إخشب).
(٣)
سقط من: [أ، ب، ط].
(٤)
سقط من: [جـ].
(٥)
في [أ، ب، ط]: (المدينة).
(٦)
كذا بالنصب في النسخ.
(٧)
في [أ، ب]: (فلا يكون)، وفي [هـ]: (فلأن يكون).
(٨)
سقط من: [ط، هـ].
(٩)
في [أ، ب، جـ، ك، ط]: (شهدوا).
(١٠)
في [أ، هـ]: (أود).
(١١)
في [هـ]: (إن)، وفي [ط]: (لم).
(١٢)
في [ط، هـ]: (قال).
(١٣)
سقط من: [ط، هـ].
(١٤)
في [جـ، ك]: (فذهب).
(١٥)
سقط من: [جـ، ك].
(١٦)
في هامش [أ]: صاحبك يعني المغيرة، وذلك أنه إذا ترتب حد القذف مرة أخرى بسبب قذفه
مرة أخرى بعد الحد، كان ذلك دليلًا على أن قذفه الأخير بمثابة شاهد رابع، وبالشهود
الأربعة يقوم الرجم على المغيرة لا محالة، واللَّه أعلم.
(١٧)
في [هـ]: (فما).
(١٨)
منقطع؛ قسامة بن زهير لم يدرك الواقعة.
٣٠٧٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود
الطيالسي عن أبي خلدة قال: لقيني سعيد بن (أرطبان) (١) عم (ابن عون) (٢) فقال:
(أتريد) (٣) أن تأتي أبا العالية؟ (قلت) (٤): نعم، قال: فقل له: شهد الحسن وابن
سيرين وثابت البناني على امرأة ورجل أنهما زنيا، وأقرت المرأة وأنكر الرجل، فسألت
أبا العالية عن ذلك فقال:
⦗٥١٢⦘
لقيت رجلًا من أهل الأهواء يَجلِد
الحسنَ ثمانين ومحمدا ثمانين وثابتا ثمانين، وترجم المرأة باعترافها، ويذهب الرجل
ليس عليه شيء.
(١) في [هـ]: (أرطأة).
(٢)
في [جـ، ك]: (ابن عوف)، وفي [أ، هـ]: (أبي عون).
(٣)
في [أ، ط، هـ]: (تريد).
(٤)
في [أ، ح، هـ]: (قال).
٣٠٧٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (هشيم) (١)
عن مغيرة عن الشعبي أن اليهود قالوا للنبي عليه السلام (٢): ما حد ذلك -يعنون
الرجم، قال: «إذا شهد) (٣) أربعة أنهم رأوه يدخل كلما يدخل الميل في المكحلة فقد
وجب الرجم» (٤).
(١) في [أ، ب، ط]: (هشام).
(٢)
في [جـ]: ﷺ.
(٣)
في [أ، ح، ز، ط، هـ]: (شهدوا).
(٤)
مرسل؛ الشعبي تابعي.
٣٠٧٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل
عن الشيباني عن الشعبي قال: إذا شهد أربعة على شيء منعوا ظهورهم وجازت شهادتهم.
٣٠٧٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن
غياث عن جعفر عن أبيه قال: قال (علي) (١): ما أحب أن أكون أول الشهود الأربعة (٢)
(٣).
(١) سقط من: [أ، ح، ط، ك، هـ].
(٢)
زيادة في [جـ]: (في الرجل يشهد عليه).
(٣)
منقطع؛ أبو جعفر لم يدرك عليًّا.
[١٢٥] في الرجل يشهد عليه شاهدان ثم يذهبان
٣٠٧٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن
غياث عن ابن جريج (عن
⦗٥١٣⦘
عطاء) (١) قال: أتي علي برجل وشهد
عليه رجلان أنه سرق فأخذ (في) (٢) شيء من أمور الناس، وتهدد شهود الزور، (قال: لا)
(٣) (أوتى) (٤) بشاهد زور إلا فعلت به كذا وكذا، قال: ثم طلب الشاهدين فلم يجدهما،
فخلى سبيله (٥).
(١) سقط من: [ط، هـ].
(٢)
سقط من: [ط، هـ].
(٣)
في [أ، ط، هـ]: (فلا).
(٤)
في [ك]: (يأتي).
(٥)
منقطع، عطاء لا يروي عن علي.
[١٢٦] في الرجل والمرأة (يقران) (١) بالحد ثم
ينكرانه
(١) في [ب]: (يقر)، وفي [أ، ك]: (يقرا).
٣٠٧٥١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن
غياث عن حجاج عن الحسن بن سعد عن عبد اللَّه بن شداد أن امرأة رفعت إلى عمر أقرت
بالزنا أربع مرات، فقال: إن رجعت لم نقم عليك، فقالت: لا يجتمع علي أمران آتي
بالفاحشة ولا يقام علي الحد قال: فأقامه عليها (١).
(١) منقطع؛ حكمًا، حجاج مدلس.
٣٠٧٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن
حجاج عن (نافع عن) (١) سليمان بن يسار أن أبا واقد بعثه عمر إليها -فذكر مثله (٢).
(١) سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
(٢)
منقطع؛ سليمان بن يسار لم يسمع من عمر.
٣٠٧٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
إسرائيل عن جابر عن عامر وعطاء قالا: إذا أقر بحد زنا أو سرقة ثم جحد دُرِئ عنه
(الحد) (١).
(١) سقط من: [جـ، ك].
٣٠٧٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مبارك
عن حماد بن سلمة عن قتادة عن يحيى بن يعمر قال: إن كان قد أقر فقد أنكر، يعني:
الذي يقر بالحد، ثم يرجع.
٣٠٧٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن
الحباب عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن في الرجل يقر (عند) (١) الناس ثم يجحد،
قال: يؤخذ به.
(١) في [ط، هـ]: (عقد).
٣٠٧٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن
أبي عدي عن أشعث عن الحسن في الرجل يقر بالحد دون السلطان ثم يجحد إذا رفع: لم ير
أن يلزمه.
٣٠٧٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن
بكر عن ابن جريج قال: أخبرني إسماعيل عن ابن شهاب قال: من اعترف مرارا كثيرة بسرقة
أو بحد ثم أنكر: لم (يجز) (١) (عليه شيء) (٢).
(١) في [ط، هـ]: (يحد).
(٢)
سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
[١٢٧] في الذمي يستكره المسلمة على نفسها
٣٠٧٥٨ - [(حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن
داود عن (زياد) (١) بن عثمان أن رجلًا من النصارى استكره امرأة مسلمة على نفسها)
(٢) (٣) فرفع ذلك إلى أبي عبيدة بن الجراح فقال: ما على هذا صالحناكم، فضرب عنقه]
(٤) (٥).
(١) في [جـ]: (زيد).
(٢)
سقط من: [أ، ب، ط].
(٣)
زيادة في [ط]: (في الذمي).
(٤)
سقط الخبر من: [هـ].
(٥)
مجهول؛ لجهالة زياد بن عثمان.
(١) في [أ، هـ]: (يقع).
(٢)
ضعيف؛ مجالد ضعيف.
٣٠٧٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أسود بن
عامر عن حماد بن سلمة عن قتادة أن عبد الملك بن مروان أتي برجل من أهل الذمة
استكره امراة مسلمة فأخصاه.
٣٠٧٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا البكراوي
عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن قال: إذا استكره الذميُ المسلمةَ قُتل.
[١٢٨] في الرجل يقول: زنيت بفلانة، ما عليه؟
٣٠٧٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن
إبراهيم عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن عطاء بن يسار أن ماعز بن مالك أتى
النبي عليه السلام (١) فأقر على نفسه بالزنا، قال: «ويمن؟» قال: بفلانة مولاة ابن
فلان، فأرسل إليها فأنكرت، فخلى سبيلها، وأخذه بما أقر على نفسه، ولم يذكر أنه
جلده حد الفرية فيها (٢).
(١) في [جـ]: ﷺ.
(٢)
مرسل، منقطع حكمًا؛ عطاء بن يسار تابعي، وابن إسحاق مدلس.
٣٠٧٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن (أبي)
(١) عدي عن أشعث عن الحسن في رجل قال: زنيت بفلانة، قال: عليه (لها) (٢) الحد.
(١) سقط من: [هـ].
(٢)
سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
٣٠٧٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية
عن صالح بن مسلم عن الشعبي في رجل قال لامرأة: أشهد أني قد زنيت بك، قال: اضربه
بما افترى عليها، ولا أضربه بما افترى على نفسه إلا ببينة.
٣٠٧٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى
عن سعيد عن قتادة قال: يجلد حدين، قلت: (فإن) (١) (أكذب؟) (٢) قال: يجلد حدًّا،
ويدرأ عنه آخر.
(١) في [ط، هـ]: (وإِذا).
(٢)
في [أ، ح، ط، هـ]: (كذب).
٣٠٧٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن
يعلى التيمي عن منصور عن إبراهيم قال: إذا قالت المرأة: زنى بي فلان (فلا) (١)
تجلد ولا يجلد.
(١) سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
[١٢٩] في الرجل يقذف الرجل بالمرأة
٣٠٧٦٧ - حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا أبو
أسامة، عن هشام، عن الحسن قال: إذا قذف الرجلُ الرجلَ بالمرأة: جُلِدَ حَدّين: حد
للرجل، وحد للمرأة.
٣٠٧٦٨ - حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا محمد بن
فضيل، عن عبيدة عن إبراهيم قال: إذا قال الرجل للرجل: إن فلانًا زنا بفلانة، فليس
عليه إلا حد واحد.
[١٣٠] في الرجل يقذف امرأته برجل ويُسمِّيه
٣٠٧٦٩ - حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا حفص عن
أشعث عن الحسن قال: إذا قذف الرجل امرأته برجل مسمى أقيم عليه الحد.
٣٠٧٧٠ - وقال ابن سيرين: لا حدَّ عليه، كان
الذي لاعن به النبي ﷺ قذفها بابن سحماء.
٣٠٧٧١ - حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا يزيد بن
هارون عن محمد بن سالم عن الشعبي قال: إذا قذف الرجل امرأته برجل (مسمى) (١)، لم
يكن عليه لهما إلا حدٌّ واحد، قال: أيهما (أحده) (٢) بحده لم يكن للآخر حد، إن
بدأت المرأة ملاعنته لم يضرب للرجل، وإن ضُرب للرجل لم يُلاعن للمرأة﴾ (٣).
(١) في [ك، ع]: (فسمى).
(٢)
في [س]: (أخذه).
(٣)
سقط هذان البابان من: [أ، ب، هـ].
[١٣١] الرجل يقول لامرأته: رأيتك تزنين قبل
أن (أ) (١) تزوجك
(١) سقط من: [ط].
٣٠٧٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن
سليمان عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب في رجل قال لامرأته: رأيتك تزنين قبل
أن (تكوني) (١) عندي، قال سعيد: حد ولا ملاعنة.
(١) في [أ، ب، جـ، ط، ك]: (تكونين).
٣٠٧٧٣ - وقال الحسن: لا حد ولا ملاعنة؛ لأنه
قال لها ذلك وهي عنده.
٣٠٧٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مبارك
عن ابن جريج عن عطاء في رجل قال: لامرأته زنيت وأنت أمة؟ قال: يحد.
[١٣٢] في رجل طلق امرأته ثم قذفها: ما عليه؟
٣٠٧٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن
الحباب عن أبي عوانة عن أبي بشر عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عباس في رجل
طلق امرأته واحدة ثم قذفها قال: يجلد الحد ليس كمن لم يطلق (١).
(١) صحيح.
٣٠٧٧٦ - وقال ابن (عمر) (١): (يلاعن) (٢) إذا
كان يملك الرجعة (٣).
(١) في [جـ، ك]: (عمرو).
(٢)
في [أ، ب، ط]: (تلاعن).
(٣)
صحيح.
٣٠٧٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية
عن يونس عن الحسن قال: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثًا ثم قذفها قال: يجلد الحد، إلا
أن تكون حاملًا فإن (كانت) (١) حاملًا لاعنها.
(١) في [ط]: (كان).
٣٠٧٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن
منصور عن الحكم في رجل طلق امرأته ثلاثًا وهي حبلى، ثم انتفى (مما) (١) في بطنها
قال: يجلد، ويُلزق به الولد.
(١) في [ط]: (ما).
٣٠٧٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن
مغيرة عن إبراهيم قال: إذا طلق ثلاثًا ثم انتفى من ولده وهو لا يملك الرجعة (جُلد)
(١) وألزق به الولد، وإذا انتفى من ولده وهو يملك الرجعة لاعن ونفي عنه الولد، وإن
كان (لم) (٢) (يقرّ به) (٣) قط.
(١) سقط من: [أ، ب، ط].
(٢)
سقط من: [ط].
(٣)
في [جـ]: (يفر به).
٣٠٧٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس
عن الشيباني عن الشعبي في رجل طلق امرأته طلاقا بائنا، فادعت حملًا (فانتفى) (١)
منه (قال) (٢): يلاعنها.
(١) في [أ، ب، ط]: (فانتفت).
(٢)
في [أ، ب، ط]: (فلا).
٣٠٧٨١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (هشيم) (١)
عن مغيرة عن الشعبي أنه
⦗٨⦘
سئل عن (رجل) (٢) طلق امرأته ثلاثًا
فجاءت (٣) بحمل فانتفى منه، قال: فقال: يلاعن، قال: فقال الحارث: يا أبا عمرو، إن
اللَّه قال في كتابه: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ [النور: ٦]، أفتراها له زوجة؟ قال (٤): فقال الشعبي:
إني لأستحي إذا رأيت الحق ألا (أرجع) (٥) إليه.
(١) في [أ، ب، ط]: (هشام).
(٢)
في [ب]: (رطل).
(٣)
في [ط، هـ]: زيادة (منه).
(٤)
في [هـ]: زيادة (نعم قال).
(٥)
في [أ، ط، هـ]: (رجعت).
٣٠٧٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد عن
الشيباني عن الحكم وحماد عن إبراهيم: في الرجل يطلق امرأته طلاقًا بائنًا ثم
يقذفها، قال: يضرب.
٣٠٧٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عثمان بن
عثمان القرشي عن عثمان (البتي) (١) قال: كان القاسم بن محمد يقول في رجل طلق
امرأته ثم قال لها: زنيت وأنت امرأتي، قال: يلاعن.
(١) في [أ، ط، ك، هـ]: (الليثي).
[١٣٣] في الرجل يقذف امرأته ثم يطلقها، ما
عليه؟
٣٠٧٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي في رجل قذف ثم طلق ثلاثًا قال: يلاعنها ما كانت في
العدة.
٣٠٧٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا كان يملك الرجعة لاعن، وإن كان لا يملك الرجعة
جلد.
٣٠٧٨٦ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان
قال: سمعت حمادًا يقول: لا حد ولا لعان] (١).
(١) سقط الخبر من: [أ، ط، هـ].
٣٠٧٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
سفيان عن غيلان عن الحكم قال: يضرب.
٣٠٧٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى
عن ابن أبي عروبة عن عامر عن مكحول أنه قال: إذا قذف ثم طلق لاعن.
[١٣٤] الرجل يرهن وليدته ثم يقع عليها
٣٠٧٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن (أبي)
(١) عدي عن أشعث عن الحسن في الرهن: لم ير عليه (حدا) (٢).
(١) سقط من: [أ، هـ].
(٢)
في [ك]: (حد).
٣٠٧٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أسباط بن
محمد (عن) (١) مطرف عن الشعبي قال: إذا رهنت وليدتك (فلا تقعن) (٢) عليها حتى
(تفتكها) (٣).
(١) في [ك]: (بن).
(٢)
في [أ، ط، هـ]: (فلا تقع).
(٣)
في [ب]: (تفتنكها).
[١٣٥] في إقامة الحد على الرجل في أرض العدو
٣٠٧٩١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مبارك
(عن أبي بكر) (١) بن أبي مريم عن حكيم بن عمير قال: كتب عمر بن الخطاب ألا يجلدن
أمير جيش ولا سرية أحدا الحد، حتى يطلع (٢) الدرب (لئلا) (٣) تحمله حمية الشيطان
أن يلحق بالكفار (٤).
(١) سقط من: [ط].
(٢)
في [هـ]: زيادة (على).
(٣)
في [ط]: (فلا)، وفي [ك]: (فلالا)، وفي [ع]: (ليلا).
(٤)
ضعيف؛ لضعف أبي بكر بن أبي مربم.
٣٠٧٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مبارك
عن أبي بكر بن عبد اللَّه بن أبي مريم عن حميد بن فلان بن رومان أن أبا الدرداء
نهى أن يقام على أحد حد في أرض العدو (١).
(١) ضعيف؛ لضعف أبي بكر بن أبي مريم.
٣٠٧٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن
يونس عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: غزونا أرض الروم ومعنا حذيفة وعلينا رجل
من قريش فشرب الخمر، فأردنا أن نحده فقال حذيفة: أتحدون أميركم وقد دنوتم من عدوكم
فيطمعون فيكم؟ (فقال) (١): (لأشربنها) (٢) وإن كانت محرمة، ولأشربن علي رغم من
(رغم) (٣) (٤).
(١) في [جـ]: (قال).
(٢)
في [ط]: (لا تشربنها)، وفي [ب، ح]: (ولأشربن).
(٣)
في [أ، ط، هـ]: (أرغمها)، وفي [ز]: (رغمها).
(٤)
صحيح.
[١٣٦] في الرجل يقع على (ذات) (١) محرم منه
(١) في [ط]: (ذلت).
٣٠٧٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن
سواء عن خالد عن جابر بن زيد فيمن أتى ذات محرم منه قال: (ضربة) (١) (عنق) (٢).
(١) في [جـ]: (ضرب).
(٢)
في [أ، جـ، هـ]: (عنقه).
٣٠٧٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن
هارون عن عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس قال: اقتلوا كل من أتى ذات محرم (١).
(١) ضعيف؛ لضعف عباد بن منصور.
٣٠٧٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن
غياث عن أشعث (عن) (١) عدي ابن ثابت عن البراء بن عازب أن النبي ﷺ بعث إلى رجل
تزوج امرأة أبيه فأمره أن يأتيه برأسه (٢).
(١) في [أ، ب، ط]: (بن).
(٢)
ضعيف؛ لضعف أشعث، أخرجه أحمد (١٨٥٧٩)، وأبو داود (٤٤٥٧)، والنسائي ٦/ ١٠٩، وابن
حبان (٤١١٢)، والحاكم (٢/ ١٩١)، وابن ماجه (٢٦٠٧)، والترمذي (١٣٦٢)، وعبد الرزاق
(١٠٨٠٤)، والطحاوي ٣/ ١٤٨، وابن قانع ١/ ٨٨، والطبراني (٣٤٠٧)، وأبو نعيم في
الحلية ٧/ ٣٣٤، وابن حزم في المحلى ١١/ ٢٥٣، وسعيد بن منصور (٩٤٢)، والمزي ٥/ ٢٦٥،
والدارمي (٢٢٣٩)، وأبو يعلى (١٦٦٧)، وابن أبي حاتم في العلل ١/ ٤٠٣، والدارقطني ٣/
١٩٦، والخطابي في معالم السنن ٣/ ٣٢٩، والبغوي (٢٥٩٢)، والبيهقي ٨/ ٢٣٧، وابن
الجارود (٦٨١).
٣٠٧٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
حسن بن صالح عن (السدي) (١)
⦗١٢⦘
عن عدي بن ثابت عن البراء قال: لقيت
خالي ومعه (الراية) (٢) فقلت له فقال: بعثني النبي ﷺ إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن
أقتله أو أضرب عنقه (٣).
(١) في [أ، ب، جـ، ط، ك]: (السدي)، وفي [هـ]:
(السعدي).
(٢)
في [أ، ب]: (الداية)، وفي [ط]: (الراتبة).
(٣)
حسن؛ السدي صدوق، أخرجه أحمد (١٨٥٥٧)، وانظر: ما قبله.
٣٠٧٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (محمد) (١)
بن (أبي) (٢) عدي عن حميد عن بكر قال: رفع إلى الحجاج رجل زنى بابنته فقال: ما
أدري بأي قتلة أقتل هذا؟ وهَمّ أن يصلبه فقال له عبد اللَّه بن مطرف وأبو بردة:
ستر اللَّه هذه الأمة، (أحب البلاء) (٣) ما ستر الإسلام، أقتله، قال: صدقتما، فأمر
به (فقتل) (٤).
(١) سقط من: [ط، هـ].
(٢)
سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
(٣)
سقط من: [ط]، وفي [هـ]: (بأحب)، وفي [أ، ح]: (أحب).
(٤)
في [أ، ب، جـ، ط، ك]: (فقتله).
٣٠٧٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن
عمرو قال: سألته ما كان الحسن يقول فيمن تزوج ذات محرم منه وهو يعلم قال: عليه
الحد.
[١٣٧] في التعزير: كم هو؟ وكم يبلغ به؟
٣٠٨٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سفيان بن
عيينة عن حميد الأعرج عن يحيى بن عبد اللَّه بن صيفي أن عمر كتب إلى أبي موسى ألا
تبلغ في تعزير أكثر من ثلاثين (١).
(١) منقطع؛ يحيى بن عبد اللَّه بن صيفي لم
يدرك عمر.
٣٠٨٠١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة
عن جامع عن أبي وائل أن
⦗١٣⦘
رجلًا كتب إلى أم سلمة في دين له
قبلها (يُحرج) (١) عليها فيه، فأمر عمر بن الخطاب أن يضرب ثلاثين جلدة، قال بعض
أصحابنا: كلها يبضع و(يحدر) (٢) (٣).
(١) في [أ، ب، ط]: (تخرج)، وفي [هـ]: (يخرج).
(٢)
في [ب]: (تحدر)، والمراد: أنها موجعة: تبضع اللحم وتحدر الدم، انظر: أحكام القرآن
للجصاص ٥/ ١٠١، والتمهيد لابن عبد البر ٥/ ٣٣٠، وغريب الحديث لأبي عبيد ٣/ ٢٤٣،
وتهذيب اللغة ٤/ ٢٣٦.
(٣)
صحيح.
٣٠٨٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن
أشعث عن الشعبي قال: التعزير ما بين السوط إلى الأربعين.
٣٠٨٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية
عن صدقة بن عبد اللَّه (عن) (١) الحارث بن عتبة أن عمر بن عبد العزيز أتي برجل يسب
عثمان فقال: ما حملك على أن سببته؟ قال: أبغضه قالوا: وإن أبغضت رجلًا سببته؟ قال:
فأمر به فجلد ثلاثين جلدة.
(١) في [ك]: (بن).
٣٠٨٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس
عن طلحة بن يحيى قال: كنت جالسًا عند عمر بن عبد العزيز فجاءه رجل فسأله الفريضة،
فلم يفرض له، فقال: هو كافر باللَّه إن لم يفرض له، قال: فضربه ما بين العشرة إلى
الخمسة عشر.
٣٠٨٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شبابة قال:
حدثنا ليث بن سعد عن يزيد ابن أبي حبيب عن بكير بن عبد اللَّه عن سليمان بن يسار
عن عبد الرحمن بن جابر عن أبي بردة بن نيار قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «لا يجلد فوق
عشرة أسواط إلا في حد» (١).
(١) صحيح؛ أخرجه البخاري (٦٨٤٨)، ومسلم
(١٧٠٨).
٣٠٨٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير
عن إسماعيل بن أبي خالد عن عمران عن الشعبي أنه سئل عن أربعة شهدوا على رجل أنه
ليس ابن فلان، وشهد أربعة أنه ابن فلان، فقال: ادرأ عن هؤلاء، (لأنهم) (١) (أربعة)
(٢)، (وأُصدّق) (٣) الآخرين.
(١) في [ط]: (لا أنهم).
(٢)
في [ط]: (ربعة).
(٣)
في [هـ]: (وصدق).
[١٣٨] باب في الوالي يرى الرجل على حد وهو
وحده، أيقيمه عليه أم لا؟
٣٠٨٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن
(عبد الكريم) (١) عن عكرمة قال: قال عمر لعبد الرحمن بن عوف: أرأيت لو كنت القاضي
والوالي ثم أبصرت إنسانا على حد، أكنت مقيما عليه؟ قال: لا، حتى يشهد معي غيري،
قال: أصبت ولو قلت غير (ذلك) (٢) لم (تجد) (٣) (٤).
(١) في [ط، هـ]: (عبد اللَّه).
(٢)
سقط من: [هـ].
(٣)
في [أ، ب، جـ، ط، ك]: (يحد).
(٤)
منقطع، عكرمة لم يسمع من عمر.
٣٠٨٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي
عن سفيان قال: سمعت حمادا يقول: سمعنا أن الحاكم يجوز قوله فيما اعترف عنده إلا
الحدود.
[١٣٩] في المرأة تعلق بالرجل فتقول: فعل بي
الزنا
٣٠٨٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن
غياث عن أشعث عن الحسن أنه سئل عن المرأة تعلق بالرجل فتقول: فعل بي، فقال الحسن:
قذفت رجلًا من المسلمين، عليها الحد.
٣٠٨١٠ - قال: وقال إبراهيم: هي طالبة حق كيف
تقول.
٣٠٨١١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (عبد
الرحيم) (١) عن (أشعث) (٢) عن الحسن في رجل قالت له امرأة: إن هذا زنا بي، قال:
تجلد بقذفها (٣) الرجل، ولا يجلد الرجل.
(١) في [أ، ح، ط، هـ]: (عبد الرحمن).
(٢)
في [ط، هـ]: (الأشعث).
(٣)
في [أ، ب]: زيادة (إلى).
[١٤٠] في الرجل يوجد مع المرأة فتقول: زوجي
٣٠٨١٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس
عن أبيه وعمه ويحيى بن أبي الهيثم (١) عن جده أنه شهد عليًّا وأتي برجل وامرأة
وجدا في خرب مراد، فأتي بهما علي فقال: بنت عمي (يتيمتي) (٢) في حجري، فجعل أصحابه
يقولون: قولي زوجي، فقالت: هو زوجي، فقال علي: خذ بيد امرأتك (٣).
(١) في [ط، هـ]: زيادة (عن أبيه).
(٢)
في [أ، ط، هـ]: (ربيبتي).
(٣)
صحيح.
٣٠٨١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
شعبة عن الحكم وحماد قالا: يدرأ عنه.
٣٠٨١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
سفيان عن جابر عن عامر قال: يدرأ عنه.
٣٠٨١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل
(١) عن إبراهيم في المرأة (توجد) (٢) مع الرجل فتقول: (تزوجني) (٣)، فقال إبراهيم:
(لو) (٤) كان هذا حقًّا ما كان على زان حد.
(١) كذا في النسخ، ولعله: (ابن فضيل عن
المغيرة عن إبراهيم).
(٢)
في [ط، هـ]: (تؤخذ).
(٣)
في [ك]: (زوجي).
(٤)
سقط من: [ك].
[١٤١] في الرجل ينفي الرجل من أب له في الشرك
٣٠٨١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن
يونس عن الأوزاعي قال: سألت الزهري عن رجل نفى رجلًا من أب له في الشرك، فقال:
عليه الحد؛ لأنه نفاه من نسبه.
[١٤٢] في رجل قذف رجلًا وأمه مشركة
٣٠٨١٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى
عن معمر عن الزهري أن رجلًا من المهاجرين افترى (عليه) (١) على عهد عمر بن الخطاب،
وكانت أمه ماتت
⦗١٧⦘
في الجاهلية، فجلده عمر لحرمة
(المسلم) (٢) (٣).
(١) سقط من: [ط].
(٢)
في [ك]: (المسلمين).
(٣)
منقطع؛ الزهري لم يدرك عهد عمر.
٣٠٨١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس
عن عمه عن الشعبي أنه سئل عن رجل قذف رجلًا وأمه مشركة، قال: أرأيت لو أن رجلًا
قذف الأشعث ألم يُضرب.
٣٠٨١٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي
عن سفيان عن سعيد (الزبيدي) (١) عن حماد عن إبراهيم في الرجل يقول للرجل: لست
لأبيك، وأمه أمة (أو) (٢) يهودية أو نصرانية، قال: لا حد عليه.
(١) في [هـ]: (الزيدي).
(٢)
سقط من: [هـ].
٣٠٨٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي
(غنية) (١) عن أبيه عن الحكم قال: إذا قذف الرجل الرجل -وله أم يهودية أو
نصرانية-، فلا حد عليه.
(١) في [ط]: (عيينة)، وفي [هـ]: (عتيبة).
[١٤٣] في رجل تزوج امرأة فجاءت بولد قبل
دخوله بها
٣٠٨٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن
مغيرة عن حماد في الرجل يغيب عن امرأته ولم يدخل بها، فتجيء بحمل أو بولد، قال: إن
كانت غيبته بأرض بعيدة لم تصدق ويقام عليها الحد، وإن كان في أرض قريبة -يرون أنه
يأتيها سرًا- صدقت بالولد أنه من زوجها.
[١٤٤] في الرجل يفترى عليه ما قالوا: في عفوه
(عن ذلك) (١)
(١) في [أ، ط، هـ]: (عنه).
٣٠٨٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن
يونس عن الأوزاعي عن الزهري قال: لو أن رجلًا قذف رجلًا فعفا وأشهد، ثم جاء به إلى
الإمام بعد ذلك أخذ له بحقه، ولو مكث ثلاثين سنة.
٣٠٨٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
ابن عون قال: سألت الحسن وابن سيرين عن الرجل (يفتري على الرجل) (١) فيعفو، قال
الحسن: لا.
(١) سقط من: [ط].
٣٠٨٢٤ - وقال ابن سيرين: ما أدري.
٣٠٨٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن
(عيينة) (١) عن (رزيق) (٢) قال: كتبت إلى عمر بن عبد العزيز في رجل قذف ابنه،
(فقال ابنه) (٣): إن جلد أبي (اعترفت) (٤)، فكتب (إليه) (٥) عمر (أن) (٦) اجلده
إلا أن يعفو عنه.
(١) في [جـ]: (عبرة).
(٢)
في [ع]: (زريق).
(٣)
سقط من: [أ، ط، هـ].
(٤)
في [ط]: (اعترف).
(٥)
في [هـ]: (إلى).
(٦)
سقط من: [جـ، ك].
[١٤٥] (في) (١) السارق يؤمر بقطع يمينه فيدس
يساره
(١) سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
٣٠٨٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم
بن سليمان عن زكريا عن
⦗١٩⦘
جابر عن عامر أنه سئل عن رجل أرادوا
أن يقطعوا يده (يعني) (١): اليمنى، فقدم يده اليسرى فقطعت، قال: لا تقطع اليمنى.
(١) سقط من: [أ، ط، هـ].
٣٠٨٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن
يونس عن الأوزاعي عن يحيى ابن أبي كثير أن عليًا أمضى ذلك (١).
(١) منقطع؛ يحيى بن أبي كثير لا يروي عن علي.
٣٠٨٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
سفيان عن جابر عن عامر في إمام أتي بسارق (فجهل) (١) فقطع يساره، قال: يترك.
(١) في [أ، هـ]: (فحمل).
٣٠٨٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن
ميسر عن ابن جريج (عمن) (١) حدثه عن القاسم بن محمد قال: اجتمعت أنا وسعيد بن
المسيب في الرجل إذا أمر بقطع يمينه (أنه) (٢) (إن) (٣) دس إلى الحجام يساره
فقطعها، قالا: يده (تبطل) (٤)، والقود في موضعه.
(١) في [جـ]: (بياض).
(٢)
سقط في: [هـ].
(٣)
في [ط]: (إذا).
(٤)
في [أ، ط، هـ]: (تعطل).
[١٤٦] في السكران: من (كان) (١) يضربه الجد
و(يجيز) (٢) طلاقه؟
(١) في [أ، ط، هـ]: (قال).
(٢)
في [هـ]: (يجوز).
٣٠٨٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن
إسماعيل عن عبد الرحمن بن
⦗٢٠⦘
حرملة قال: طلق جار لي سكران فأمرني
أن أسأل سعيد بن المسيب قال: إن أصيب فيه الحق: جلد ثمانين، وفرق بينه وبين أهله.
٣٠٨٣١ - حدثنا أبو بكرٍ قال: حدثنا (معتمر)
(١) بن سليمان عن ليث عن عبد الرحمن بن عنبسة أن عمر بن عبد العزيز أجاز طلاقه
وجلده.
(١) في [جـ]: (معمر).
٣٠٨٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن
إبراهيم عن أيوب عن الحسن وابن سيرين أنهما قالا: طلاق السكران جائز، ويجلد ظهره.
٣٠٨٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
جعفر عن ميمون قال: يجوز طلاقه ويجلد.
٣٠٨٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن
يونس عن الأوزاعي عن الزهري قال: إذا أعتق أو طلق السكران جاز طلاقه، وأقيم عليه
الحد.
٣٠٨٣٥ - حدثنا أبو بكرٍ قال: حدثنا وكيع عن
سفيان عمن سمع الشعبي يقول: (يجوز) (١) طلاقه ويوجع ظهره.
(١) في [ط]: (تجوز).
[١٤٧] في أم الولد (تفجر) (١) ما عليها
(١) في [ب]: (يفجر).
٣٠٨٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (عباد) (١)
بن العوام عن عمر بن عامر عن حماد عن إبراهيم أن عليًا وعبد اللَّه اختلفا في أم
ولد بغت، فقال
⦗٢١⦘
علي: تجلد ولا نفي عليها (٢).
(١) في [هـ]: (عبادة).
(٢)
منقطع؛ إبراهيم لم يسمع من علي.
٣٠٨٣٧ - وقال عبد اللَّه: تجلد (وتنفى) (١)
(٢).
(١) زيادة في [ب]: (عليها).
(٢)
منقطع؛ إبراهيم لم يسمع من ابن مسعود.
٣٠٨٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن
آدم قال: حدثنا إسرائيل عن منصور عن إبراهيم في أم الولد تفجر قال: يقام عليها حد
الأمة، وهي على (منزلتها) (١).
(١) في [ط]: (منزلها).
[١٤٨] في الشهادة على الشهادة في الحد
٣٠٨٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
سفيان قال: سمعت حمادًا يقول: لا تجوز شهادة على شهادة في حد.
٣٠٨٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي
زائدة عن ابن سالم عن الشعبي قال: لا تجوز شهادة على شهادة في قصاص ولا حد.
٣٠٨٤١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الفضل بن
دكين عن هشام (١) عن حماد عن إبراهيم قال: لا تجوز شهادة الرجل على الرجل في
الحدود.
(١) في [أ، ب، ح، ط، هـ]: زيادة (عن محمد).
٣٠٨٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حميد بن
عبد الرحمن عن حسن عن ليث عن طاوس وعطاء قالا: لا تجوز شهادة على شهادة في حد.
٣٠٨٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
إسرائيل عن جابر عن عامر عن شريح ومسروق أنهما قالا: لا تجوز شهادة على شهادة في
حد، ولا يكفلان في حد.
[١٤٩] في إقامة (الحدود) (١) والقود في الحرم
(١) في [جـ، ك]: (الحد).
٣٠٨٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد اللَّه
بن إدريس عن مطرف عن عامر قال: إذا هرب إلى الحرم فقد أمن فإن أصابه في الحرم أقيم
عليه الحد في الحرم.
٣٠٨٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس
عن ليث عن عطاء أن الوليد (١) أراد أن يقيم على رجل الحد في الحرم، فقال له عبيد
بن عمير: لا تقمه إلا أن يكون أصابه فيه.
(١) في [أ، ب]: زيادة (إذا).
٣٠٨٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد اللَّه
بن إدريس عن هشام عن الحسن وعطاء (قالا) (١): إذا أصاب حدًّا في غير الحرم، ثم
(لجأ) (٢) إلى الحرم، أخرج من الحرم حتى يقام عليه.
(١) في [أ، ب، ط، ك]: (قال).
(٢)
في [أ، ب، ح، هـ]: (جاء).
٣٠٨٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص
عن خصيف عن مجاهد قال: إذا أصاب الرجل الحد في غير الحرم ثم أتى الحرم، أخرج من
الحرم، (فأقيم) (١) عليه الحد، وإذا أصابه في الحرم أقيم عليه في الحرم.
(١) في [أ، ط، هـ]: (وأقيم).
٣٠٨٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام
بن حرب عن خصيف عن مجاهد أن رجلا قتل رجلا ثم دخل الحرم، قال: يؤخذ فيخرج به من
الحرم، ثم يقام عليه الحد (١)، يقول: القتل.
(١) في [أ، ب، ط]: زيادة (ثم).
٣٠٨٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام
عن عطاء (١) عن سعيد وعبد الملك عن عطاء في الرجل يقتل ثم يدخل الحرم، قال: لا
تبايعه أهل مكة ولا يشترون منه ولا يسقونه ولا يطعمونه ولا يؤوونه، ولا ينكحونه
حتى يخرج فيؤخذ به.
(١) في [هـ]: زيادة (بن السائب).
٣٠٨٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (أبو) (١)
معاوية عن حجاج عن عطاء عن ابن عمر وابن عباس قالا: لو وجدنا قاتل آبائنا في الحرم
لم نقتله (٢).
(١) سقط من: [أ، ب، ط].
(٢)
منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.
٣٠٨٥١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
شعبة قال: سألت الحكم وحمادا عن الرجل يقتل ثم يدخل الحرم، قال حماد: يخرج فيقام
(عليه) (١) الحد.
(١) بياض في: [جـ].
٣٠٨٥٢ - وقال الحكم: لا يبايع ولا يؤاكل.
[١٥٠] في الرجل يسرق فيطرح سرقته (خارجًا)
(١) (و) (٢) (يؤخذ) (٣) في البيت، ما عليه؟
(١) في [ك]: (خرج).
(٢)
سقط من: [جـ].
(٣)
في [ص، ك]: (يوجد).
٣٠٨٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن
بكر عن ابن جريج قال: أخبرني أبو بكر بن عبد اللَّه أن خالد بن (معبد) (١) حدثه عن
سعيد بن المسيب وعبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة أنهما سئلا عن السارق يسرق
فيطرح سرقته خارجًا من البيت، (ويؤخذ) (٢) في البيت الذي (سرق) (٣) فيه المتاع
أعليه القطع؟ فقالا: عليه القطع.
(١) في [هـ]: (سعيد).
(٢)
في [ص، ك]: (يوجد).
(٣)
في [أ، ط، هـ]: (يسرق).
[١٥١] في القوم ينقب عليهم فيستغيثون فيجدون
قومًا يسرقونه فيؤخذون (معهم) (١) (بعض المتاع) (٢)
(١) في [جـ، ك]: (ومع).
(٢)
سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
٣٠٨٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن
بكر عن ابن جريج قال: أخبرني معمر (عن خصيف) (١) قال: فقد قوم متاعا لهم من بيتهم،
فرأوا نقبا في البيت فخرجوا ينظرون فإذا رجلان يسعيان، فأدركوا أحدهما معه متاعهم،
وأفلتهم الآخر، قال:
⦗٢٥⦘
(فأتينا)
(٢) به فقال: لم أسرق شيئًا، وإنما أستأجرني هذا الذي أفلت (و) (٣) دفع إليَّ هذا
المتاع لأحمله له، لا أدري من أين جاء به؟ قال خصيف: فكتب به إلى عمر بن عبد
العزيز فكتب أن (ينكله) (٤) (ويخلده) (٥) السجن، ولا يقطعه.
(١) سقط من: [ك].
(٢)
في [أ، ب، ط]: (فأتيا).
(٣)
بياض في: [جـ].
(٤)
في [ط، هـ]: (ينكل).
(٥)
في [ك]: (أو يخلده).
٣٠٨٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن
إسماعيل بن أبي خالد عن عامر في رجل أخذ من رجل ثوبًا فقال: سرقته؟ فقال: إنما
أخذته بحق لي عليه، فقال الشعبي: لا حد عليه.
[١٥٢] في الرجل المتهم يوجد معه المتاع
٣٠٨٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن
بكر عن ابن جريج قال: قال عطاء: إن وجدت سرقة مع رجل سوء يتهم؟ فقال: ابتعتها، فلم
(يعين) (١) ممن ابتاعها منه، أو قال: وجدتها، لم يقطع ولم يعاقب.
(١) في [أ، ط، هـ]: (ينفذ).
٣٠٨٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن
بكر عن ابن جريج قال: كتب عمر بن عبد العزيز (بكتاب) (١) قرأته: إذا وجد المتاع مع
الرجل (المتهم) (٢) فقال:
⦗٢٦⦘
(ابتعته)
(٣) فلم (ينفذه) (٤) فأشدده في السجن وثاقًا، ولا تخله بكلام أحد حتى يأتي فيه أمر
اللَّه.
(١) في [أ، جـ]: (كتاب).
(٢)
سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
(٣)
في [أ، ب، ط]: (ابتعته).
(٤)
في [هـ]: (يقطعه)، وفي [ح]: (ينقذه)، وعند عبد الرزاق (١٨٨٩٨): (صفده)، وسقط من
المحلى ١١/ ١٣٢.
٣٠٨٥٨ - قال: فذكرت ذلك لعطاء فأنكره.
[١٥٣] في الرجل يضرب الرجل بالسيف، ويرفع
عليه السلاح
٣٠٨٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن
بكر عن ابن جريج عن (ابن) (١) طاوس عن أبيه قال: سمعت ابن الزبير يقول: من رفع
السلاح ثم وضعه فدمه هدر (٢).
(١) في [ب]: (أبي).
(٢)
منقطع حكمًا؛ ابن جريج مدلس.
٣٠٨٦٠ - قال: وكان طاوس يرى ذلك (أَيضًا) (١).
(١) سقط من: [ط، هـ].
٣٠٨٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن
بكر عن ابن جريج قال: أخبرني معمر عن ابن شهاب أن رجلًا ضرب رجلًا بالسيف، فلم
يقطع مروان بن الحكم يده (١).
(١) منقطع؛ الزهري لا يروي عن عثمان.
٣٠٨٦٢ - وأن عمر بن عبد العزيز قطع يد رجل في
ذلك بكتاب الوليد بن عبد الملك.
٣٠٨٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن
بكر عن ابن جريج قال: أخبرني زياد (أن) (١) ابن شهاب أخبره قال: ضرب صفوان بن
المعطل حسان بن الفربعة بالسيف في هجاء هجاه، فلم يقطع رسول اللَّه ﷺ يده (٢).
(١) سقط من: [أ، ب، ط].
(٢)
مرسل؛ الزهري تابعي.
٣٠٨٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة
عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «من رفع علينا السلاح
فليس منا» (١).
(١) صحيح؛ أخرجه البخاري (٦٨٧٤)، ومسلم (٩٨).
٣٠٨٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن
العلاء بن المسيب عن خيثمة قال: قال عمر: ليس منا من شهر السلاح علينا (١).
(١) منقطع؛ خيثمة لم يدرك عمر.
٣٠٨٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (جرير بن)
(١) عبد الحميد (أو حدثت) (٢) عنه عن منصور عن إبراهيم عن علقمة بنحوه.
(١) في [ك]: (أبو بكر بن)، وفي [هـ]: (جرير
عن).
(٢)
بياض في: [جـ].
٣٠٨٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مصعب بن
المقدام عن عكرمة (بن عمار) (١) (عن) (٢) إياس بن سلمة عن أبيه قال: قال رسول
اللَّه ﷺ: «من سل علينا السيف فليس منا» (٣).
(١) في [جـ]: (بياض).
(٢)
في [ب]: (بن).
(٣)
صحيح؛ أخرجه مسلم (٩٩)، وأحمد (١٦٥٠٠).
٣٠٨٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن
آدم عن شريك عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «من
رفع علينا السلاح فليس منا» (١).
(١) حسن؛ شريك صدوق، وهكذا ابن عجلان، أخرجه
مسلم (١٠١)، وأحمد (٨٣٤١).
[١٥٤] فيما يحقن به الدم ويرفع به عن الرجل
القتل
٣٠٨٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد
الأحمر سليمان بن (حيان) (١) عن الأعمش عن أبي ظبيان عن أسامة قال: بعثنا رسول
اللَّه ﷺ في سرية فصبحنا (الحرقات) (٢) من جهينة فأدركت رجلًا فقال: لا إله إلا
اللَّه فطعنته، فوقع في نفسي من ذلك، فذكرته للنبي ﷺ (٣) فقال: رسول اللَّه ﷺ (٤)
قال: «لا إله إلا اللَّه وقتلته؟» قال: قلت: يا رسول اللَّه، إنما (قالها) (٥)
فرقًا من (السلاح) (٦) (قال: «أفلا) (٧) شققت عن قلبه حتى تعلم قالها أم لا؟» قال:
فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ (٨).
(١) في [هـ]: (حبان).
(٢)
في [أ، ط]: (المحرقات).
(٣)
في [أ، ط، هـ]: عليه
السلام.
(٤)
سقط من: [أ، هـ].
(٥)
في [ط]: (قال لها).
(٦)
في [جـ]: (السالح).
(٧)
في [ط]: (قالا).
(٨)
حسن؛ أبو سليمان صدوق، وأخرجه البخاري (٤٢٦٩)، ومسلم (٩٦).
٣٠٨٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية
عن الأعمش عن أبي ظبيان عن أسامة قال: بعثنا رسول اللَّه ﷺ في سرية فذكره نحوه (١).
(١) صحيح؛ أخرجه مسلم (٩٦)، وأحمد (٢١٨٠٢)،
وأصله عند البخاري (٦٨٧٢).
٣٠٨٧١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن
غياث عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر (١).
(١) حسن؛ أبو سفيان صدوق، أخرجه مسلم (٣٥)،
وأحمد (١٤١٤١).
٣٠٨٧٢ - وعن أبي صالح عن أبي هريرة (قالا)
(١): قال رسول اللَّه ﷺ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللَّه فإذا
قالوها منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على اللَّه» (٢).
(١) في [أ، ح، ط، هـ]: (قال).
(٢)
صحيح؛ أخرجه البخاري (٢٩٤٦)، ومسلم (٢١).
٣٠٨٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد
الأحمر عن أبي مالك عن أبيه قال: سمعت النبي ﷺ يقول: «من وحد اللَّه وكفر بما يعبد
من دونه فقد حرم دمه وحسابه على اللَّه» (١).
(١) حسن؛ أبو خالد صدوق، أخرجه مسلم (٢٣)،
وأحمد (١٥٨٧٥).
٣٠٨٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال:
حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «أمرت أن أقاتل
(الناس) (١) حتى يقولوا: لا إله إلا اللَّه، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم
وأموالهم، إلا بحقها، وحسابهم على اللَّه»، ثم قرأ: ﴿فَذَكِّرْ إِنَّمَا أنت مُذَكِّرٌ
(٢١) لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ﴾ [الغاشية: ٢١ - ٢٢] (٢).
(١) سقط من: [جـ، ك].
(٢)
صحيح؛ أخرجه مسلم (٢١)، وأحمد (١٤٢٠٩).
٣٠٨٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد اللَّه
بن بكر السهمي عن حاتم بن أبي صغيرة عن النعمان بن سالم أن عمرو بن أوس أخبره عن
أبيه أن رسول اللَّه ﷺ قال: «أُمرت أن أُقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللَّه»
(١).
(١) صحيح؛ أخرجه أحمد (١٦١٦٣)، وابن ماجه
(٣٩٢٩)، والنسائي ٧/ ٨١، والطيالسي (١١١٠)، والدارمي ٢/ ٢١٨، وأبو يعلى (٦٨٦٢)،
وعبد الرزاق (١٨٦٩٨).
٣٠٨٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الفضل بن
دكين عن أبان بن عبد اللَّه عن إبراهيم بن جرير (عن جرير) (١) قال: قال رسول
اللَّه ﷺ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اللَّه» (٢).
(١) سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
(٢)
منقطع؛ إبراهيم بن جرير لم يسمع من أبيه، أخرجه الطبراني (٢٣٩٢)، وابن عدي ١/ ٢٥٧،
وأصله عند البخاري (٤٣٥٩)، وأحمد (١٩٢٢٤).
٣٠٨٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
سفيان عن (١) صالح مولى (التوأمة عن أبي) (٢) هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «أمرت
أن أُقاتل الناس حتى يقولوا لا إله (إلا اللَّه) (٣)، فإذا قالوها حرمت عليَّ
دماوهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على اللَّه» (٤).
(١) في [هـ]: زيادة (أبي).
(٢)
في [جـ]: بياض.
(٣)
في [جـ]: بياض.
(٤)
صحيح؛ أخرجه البخاري (٢٩٤٦)، ومسلم (٢١).
٣٠٨٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال:
(حدثنا) (١) سفيان عن حبيب ابن أبي عمرة عن سعيد بن جبير قال: خرج المقداد بن
الأسود في سرية، فمروا
⦗٣١⦘
برجل في (غنيمة له) (٢) فأرادوا قتله
فقال: لا إله إلا اللَّه، فقال المقداد: (ود) (٣) لو (فرّ بأهله) (٤) وماله، قال:
فلما قدموا (ذكروا) (٥) ذلك للنبي ﷺ (٦) فنزلت: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ
أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا﴾ قال: الغنيمة، ﴿فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ
كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ﴾ قال: تكتمون إيمانكم من المشركين ﴿فَمَنَّ اللَّهُ
عَلَيْكُمْ﴾ فأظهر الإسلام (﴿فَتَبَيَّنُوا﴾) (٧) وعيدًا من اللَّه ﴿إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾ (٨) [النساء: ٩٤].
(١) سقط من: [ك].
(٢)
في [جـ]: بياض.
(٣)
في [ب]: (و).
(٤)
في [أ، هـ]: (قرب أهله)، وفي [ع]: (مر بأهله).
(٥)
في [ط]: (ذكر).
(٦)
في [ك]: عليه
السلام.
(٧)
في [ز]: (فتثبتوا).
(٨)
مرسل؛ سعيد بن جبير تابعي، أخرجه ابن جرير الطبري ٥/ ٢٢٥، والحارث (٣/ بغية)،
والواحدي في أسباب النزول ص ٢٠٣، وورد من حديث سعيد عن ابن عباس أخرجه الطبراني
(١٢٣٧٩)، وبحشل في تاريخ واسط ص ١٦٠، والضياء في المختارة ١٠/ (١٤٧) وابن بشكوال
في المبهمة ٧/ ٤٥٧، وابن عساكر ٦٠/ ١٧١.
٣٠٨٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم
بن سليمان عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: مر رجل من بني سليم على
نفر من أصحاب رسول اللَّه ﷺ ومعه غنم، (فسلم) (١) عليهم فقالوا: ما سلم عليكم إلا
ليتعوذ منكم، فعمدوا إليه فقتلوه، وأخذوا غنمه فأتوا بها رسول اللَّه ﷺ، فأنزل
اللَّه: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ
⦗٣٢⦘
السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا
تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ﴾،
إلى آخر الآية (٢).
(١) في [أ، ب، ك]: (سلم).
(٢)
مضطرب؛ رواية سماك عن عكرمة مضطربة، أخرجه الترمذي (٣٠٣٠)، وابن حبان (٤٧٥٢)،
والحاكم ٢/ ٢٣٥، وأصله في البخاري (٤٥٩١)، ومسلم (٣٠٢٥).
٣٠٨٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال:
حدثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن (ابن عباس) (١) بمثله ولم يذكر، فأتوا بها
النبي ﷺ (٢) (٣).
(١) في [جـ]: (بن قسم).
(٢)
في [أ، هـ]: عليه
السلام.
(٣)
مضطرب؛ رواية سماك عن عكرمة مضطربة، وانظر: ما قبله.
٣٠٨٨١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شبابة بن
سوار قال: حدثنا ليث بن (١) سعد عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن (عبيد
اللَّه) (٢) بن عدي بن الخيار عن المقداد أنه أخبره أنه قال: يا رسول اللَّه أرأيت
إن لقيت رجلًا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها، ثم لاذ مني بشجرة
فقال: أسلمت للَّه: أقتله يا رسول اللَّه (٣) بعد أن قالها؟ فقال رسول اللَّه ﷺ:
«لا تقتله»، فقلت: يا رسول اللَّه، قطع يدي ثم قال (ذلك بعد) (٤) أن قطعها فأقتله؟
قال: «لا تقتله (وإن قتلته) (٥) فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وأنت بمنزلته قبل أن
يقول: الكلمة التي قال» (٦).
(١) في [أ، ب، ط، ك]: زيادة (سوار قال: حدثنا
ليث بن سعد).
(٢)
في [جـ]: (عبد اللَّه).
(٣)
زيادة في [ك]: (قطع يدي).
(٤)
في [أ، ط، هـ]: (بعد ذلك).
(٥)
سقط من: [أ، ط، ح، هـ].
(٦)
صحيح؛ أخرجه البخاري (٦٨٦٥)، ومسلم (٩٥).
٣٠٨٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شبابة بن
سوار قال: حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال قال: جاء أبو العالية إليَّ
وإلى صاحب لي (فقال) (١): هلما فإنكما أشب مني (و) (٢) أوعى للحديث مني، فانطلقنا
حتى أتينا بشر بن عاصم الليثي (فقال) (٣) [أبو العالية: حدث هذين حديثك، فقال:
حدثنا عقبة بن مالك الليثي] (٤) (فقال) (٥): بعث النبي ﷺ (٦) سرية فأغارت على
القوم (فشذ) (٧) رجل من القوم فأتبعه رجل من السرية معه سيف شاهر، فقال الشاذ من
القوم: إني مسلم، فلم ينظر (فيما قال) (٨)، فضربه فقتله، فنمى الحديث إلى النبي ﷺ
فقال النبي عليه السلام (٩) قولًا شديدًا، فبلغ القاتل (١٠)، فبينما النبي ﷺ يخطب
إذ قال القاتل: واللَّه يا نبي اللَّه، ما قال الذي قال إلا تعوذا من القتل، فأعرض
النبي ﷺ (عنه) (١١) وعمن يليه من الناس، وفعل ذلك مرتين كل ذلك يعرض عنه النبي ﷺ
بوجهه، فلم يصبر أن قال الثالثة مثل ذلك، (وأقبل النبي) (١٢) عليه السلام
⦗٣٤⦘
بوجهه تعرف (المساءة) (١٣) في وجهه
فقال: «إن اللَّه أبى علي فيمن قتل مؤمنًا -ثلاث مرات- يقول ذلك» (١٤).
(١) في [أ، ح، ط]: (قال).
(٢)
في [ط، هـ]: (أو)
(٣)
في [أ، ط، هـ]: (قال).
(٤)
سقط ما بين المعقوفتين من: [ط، هـ].
(٥)
في [أ، ب، هـ]: (قال).
(٦)
في [أ، ب، ك]: عليه
السلام.
(٧)
في [جـ، ك]: (فشد).
(٨)
في [ط]: (فيمال قال).
(٩)
في [جـ]: ﷺ، وسقط من: [أ، ب، ك].
(١٠)
في [ب]: (همهم)
(١١)
سقط من: [أ، ب، ط، ك].
(١٢)
سقط من: [هـ].
(١٣)
في [ط]: (الساءة).
(١٤)
حسن؛ بشر بن عاصم الليثي صدوق، أخرجه أحمد (٢٢٤٩٠)، والنسائي في الكبرى (٨٥٩٣)،
وابن حبان (٥٩٧٢)، والحاكم ١/ ١٨، وابن سعد ٧/ ٤٨، وابن أبي عاصم في الآحاد (٩٤٢)،
وأبو يعلى (٦٨٢٩)، والطحاوي ٣/ ٢٠٨، والطبراني ١٢/ (٩٨٠)، والبيهقي ٩/ ١١٦،
والخطيب في المتفق (٢٧٣)، ويعقوب في المعرفة ١/ ٣٤٥، وابن قانع ٢/ ٢٧٥، وابن
الأثير في أسد الغابة ٤/ ٥٩، والمزي ٢٠/ ٢٢٠.
٣٠٨٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن
هارون قال: أخبرنا سفيان بن حسين عن الزهري عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة
قال: لما ارتد من ارتد على عهد أبي بكر أراد أبو بكر أن يجاهدهم، فقال عمر:
(أتقاتلهم) (١) وقد سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: «من شهد لا إله إلا اللَّه وأن
محمدًا رسول اللَّه، حرم (ماله) (٢) إلا بحق، (و) (٣) حسابهم على اللَّه (تعالى)
(٤)» فقال أبو بكر: (أنا) (٥) (لا أقاتل) (٦) من فرق بين الصلاة والزكاة؟ واللَّه
لأقاتلن من فرق بينهما حتى أجمعهما، قال عمر: فقاتلنا معه وكان رشدًا، فلما ظفر
بمن ظفر به منهم قال: اختاروا مني خصلتين: إما (حرب) (٧)
⦗٣٥⦘
(مجلية)
(٨) وإما الخطة المخزية، قالوا: هذه الحرب المجلية قد عرفناها فما الخطة المخزية؟
قال: تشهدون على قتلانا أنهم في الجنة وعلى قتلاكم أنهم في النار، ففعلوا (٩).
(١) في [جـ]: (نقاتلهم).
(٢)
في [أ، ط، هـ]: (مالهم).
(٣)
سقط من: [هـ].
(٤)
سقط من: [أ، ب، جـ، ك].
(٥)
في [جـ]: (إني).
(٦)
في [جـ]: (أقاتل)، وفي [أ، ط، هـ]: (لأقاتل).
(٧)
في [هـ]: (الحرب).
(٨)
في [هـ]: (المجلية).
(٩)
مرسل ضعيف؛ رواية سفيان بن حسين عن الزهري ضعيفة، وعبيد اللَّه لم يدرك الواقعة،
وقد ورد الحديث بنحوه من طريق عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة عن أبي هريرة،
أخرجه البخاري (١٣٩٩)، ومسلم (٢٠).
٣٠٨٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الفضل بن
دكين قال: حدثنا أبان بن عبد اللَّه البجلي قال: حدثني إبراهيم بن جرير عن جرير
قال: إن نبي اللَّه بعثني إلى اليمن أقاتلهم وأدعوهم، فإذا قالوا: لا إله إلا
اللَّه، حرمت عليكم أموالهم ودماؤهم (١).
(١) منقطع؛ إبراهيم بن جرير لم يسمع من أبيه،
أخرجه الطبراني (٢٣٩٢)، وابن عدي ١/ ٢٥٧، وأصله عد البخاري (٤٣٥٩)، وأحمد (١٩٢٢٤).
[١٥٥] في الرجل يضرب في الشراب يطاف به أو
ينصب للناس
٣٠٨٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاوية بن
هشام قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب عن خالد عن سعيد بن المسيب قال:
ضرب ابن له في الشراب وطيف به، فقال: ما أجد عليه في ضريه إياه، ولكني أجد عليه
(أنه) (١) (طاف) (٢) به، وهو شيء لم يفعله المسلمون.
(١) في [أ، ب، ح، ط، هـ]: (إن).
(٢)
في [ط، هـ]: (طيف).
٣٠٨٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل
عن إسماعيل بن سميع قال: سمعت مالك بن عمير يقول: سمعت عتاب بن سلمة يقول: سألني
عمر بن الخطاب عن رجل قال: رأيته يشربها؟ فقلت: لم أره يشربها، ولكن رأيته يقيها،
قال: فضربه الحد ونصبه للناس (١).
(١) مجهول؛ لجهالة مالك بن عمير وعتاب بن
سلمة.
[١٥٦] في الرجل يقول للرجل: زنيت وأنت مشرك
٣٠٨٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن
شعبة عن الحكم في الرجل يقول للرجل: زنيت وأنت مشرك؟ قال: لا (يحد) (١).
(١) في [س]: (يجلد).
٣٠٨٨٨ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان أنه
قال: إذا قال: زنيت وأنت مشرك، يقام عليه الحد] (١).
(١) سقط الخبر من: [جـ].
٣٠٨٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سهل بن
يوسف عن عمرو عن الحسن في الكافر يزني فيقام عليه الحد، ثم يسلم، فيقذفه رجل
ويقول: إنما عنيت زناه الذي كان في كفره، قال: يقام على قاذفه الحد.
٣٠٨٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معن بن
عيسى عن ابن أبي ذئب قال: سألت الزهري عن امرأة زنت وهي يهودية أو نصرانية أو
مجوسية، ثم أسلمت فقذفها رجل، فقال ابن شهاب: ليس على من قذفها حد، ولكن (ينكل)
(١).
(١) في [جـ]: بياض.
[١٥٧] في الرجل ينفي الرجل من فخذه: ما عليه؟
٣٠٨٩١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
إسرائيل عن جابر عن عامر في الرجل ينفي الرجل من فخذه قال: لا يضرب إلا أن ينفيه
من أبيه.
٣٠٨٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
سفيان عن رجل عن الحكم قال: إذا قال: لست من بني تميم قال: يضرب.
[١٥٨] في الرجل يقول للرجل: يا زان
٣٠٨٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن
شعبة عن عبد الملك قال: سمعت الشعبي قال: في رجل يقول للرجل: يا زان وهو (يعلم)
(١) أنه قد زنى أيحد قال: نعم، إن اللَّه يقول: (﴿ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا
بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾) (٢) [النور: ٤].
(١) في [جـ]: (علم).
(٢)
في [ك]: (فإن يأتوا بأربعة شهداء).
[١٥٩] في الرجل يقول للرجل: يا روسبيه
٣٠٨٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
سفيان عن أبي حصين أن رجلًا قال لرجل: يا روسبيه، فضربه عروة بن المغيرة الحد.
٣٠٨٩٥ - فأعجب ذلك الشعبي.
٣٠٨٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن
يعلي بن الحارث قال: حدثنا أبي عن غيلان بن جامع أن أشعث بن سليمان قال: جيء برجل
إلى القاسم بن
⦗٣٨⦘
عبد الرحمن وهو قاض، (قال) (١): فشهد
عليه أنه قال لرجل: يا روسبيح، فجلده الحد.
(١) سقط من: [ز].
[١٦٠] في الرجل يقول للرجل: يا (مفعولًا) (١)
به
(١) في [أ، ح، ط، هـ]: (مفعول).
٣٠٨٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
صالح بن معبد عن الشعبي في الرجل يقول للرجل: يا (معفوج) (١) قال: عليه الحد.
(١) في [ك]: (يا مفعوج)، وفي [ط، هـ]: (يا
مفضوح)، والمراد الوطء في الدبر.
٣٠٨٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي
عن يحيى بن الوليد قال: شهدت ابن أشوع أتي برجل قال لرجل: يا مفعول، فجلده الحد.
٣٠٨٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد
الأحمر عن عبيدة عن إبراهيم قال: يجلد.
[١٦١] في الرجل يقول للرجل: يا مخنث
٣٠٩٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
أبي هلال عن (الحسن و) (١) عكرمة في الرجل يقول للرجل: يا مخنث، قال عكرمة: عليه
الحد.
(١) سقط من: [ز].
٣٠٩٠١ - وقال الحسن: ليس عليه الحد.
٣٠٩٠٢ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن أبي
هلال عن الحسن قال: ليس عليه حد] (١).
(١) سقط الخبر من: [جـ].
٣٠٩٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي
عن سفيان عن جابر عن عامر قال: إذا قال: يا مخنث، فليس عليه حد.
[١٦٢] في الرجل يقول للرجل: يا خبيث يا فاسق
٣٠٩٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن
عبد الملك بن عمير قال: قال علي: قول الرجل للرجل: يا خبيث يا فاسق، قال: هن
فواحش، وفيهن عقوبة، ولا (تقلهن) (١) فتعودهن (٢).
(١) في [أ، جـ، ح، ز، ط، هـ]: (تقولهن).
(٢)
منقطع؛ عبد الملك بن عمير لم يسمع من علي.
٣٠٩٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن
غياث عن أشعث عن الحسن أن أبا بكر قال: في الرجل يقول للرجل: يا خبيث يا فاسق،
قال: قد قال قولًا سيئًا (و) (١) ليس فيه عقوبة ولا حد (٢).
(١) سقط من: [أ، ط، هـ].
(٢)
منقطع ضعيف؛ أشعث ضعيف، والحسن لا يروي عن أبي بكر.
٣٠٩٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي
عن عبد الرحمن بن إسحاق قال: شهدت سالمًا والقاسم وسألهما أمير المدينة عن رجل قال
لرجل: يا فاسق، فقرأ هذه الآية: ﴿فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ [الحجرات: ٦]، وقالا: الفاسق الكذاب يعزر أسواطًا.
٣٠٩٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم
بن سليمان عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر بن عبد اللَّه في الرجل يقول للرجل: يا
خبيث، قال: هو قول سيء وليس فيه عقوبة (١).
(١) ضعيف؛ لضعف أشعث.
[١٦٣] في رجل يقول للرجل: يا دعي، ما عليه؟
٣٠٩٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن
إسماعيل عن الشعبي قال: لو أن رجلًا قال لرجل: ادعاك عشرة، لم يكن عليه حد.
٣٠٩٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن
(رقبة) (١) عن حماد في الرجل يقول للرجل: أنت دعي، ليس عليه حد.
(١) في [أ، ح، ط، هـ]: (رقية).
٣٠٩١٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو عصام
عن الأوزاعي عن الزهري في الرجل يقول للرجل من العرب: إنك لمولى، قال: يضرب الحد.
[١٦٤] في الرجل يزني بالصبية، ما عليه؟
٣٠٩١١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن
هارون عن سفيان بن حسين عن الحسن قال: إذا زنى الرجل بالصبية جلد، ولم يرجم، وليس
على الصبية شيء، وإذا زنى غلام بامرأة جلدت ولم ترجم، وعلى الغلام تعزير.
٣٠٩١٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن
المغيرة عن إبراهيم في رجل افتض صبية قال: عليه عقرها.
[١٦٥] في تعليق اليد في العنق
٣٠٩١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (عمر) (١)
بن علي بن عطاء بن مقدم عن حجاج عن مكحول عن ابن محيريز عن فضالة بن عبيد [قال:
سألته عن تعليق (يد) (٢) (السارق) (٣) في عنقه] (٤) فقال: السنة، قطع رسول اللَّه
ﷺ يد رجل ثم علقها في عنقه (٥).
(١) في [أ، ب، ط، هـ]: (عمرو).
(٢)
في [جـ، ك]: (اليد).
(٣)
سقط من: [جـ، ك].
(٤)
سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ب].
(٥)
منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس، أخرجه أحمد وابنه (٢٣٩٤٦)، وأبو داود (٤٤١١)، والترمذي
(١٤٤٧)، والنسائي (٨/ ٩٢)، وابن ماجه (٢٥٨٧)، والطبراني ١٨/ (٧٦٩)، والدارقطني ٣/
٢٠٨، وأبو نعيم في الحلية ٥/ ١٤٨، والبيهقي ٨/ ٢٧٥، والمزي ١٧/ ٣٩٧، والطحاوي ٤/
٣٢٢.
٣٠٩١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص
عن الأعمش عن القاسم عن أبيه أن عليًا قطع يد سارق فرأيتها معلقة -يعني في عنقه
(١).
(١) صحيح.
٣٠٩١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن
غياث عن الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه أن عليًا قطع يد رجل ثم علقها في
عنقه (١).
(١) صحيح.
[١٦٦] ما قالوا في الساحر: ما يصنع به؟
٣٠٩١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاذ بن
معاذ قال: أخبرنا أشعث عن الحسن أنه قال: يقتل السحار ولا (يستتابون) (١).
(١) في [أ، ح، ط، هـ]: (يستتابوا).
٣٠٩١٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن
سعيد عن سفيان عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب أن جندبًا قتل ساحرًا أو أراد أن
يقتله (١).
(١) صحيح.
٣٠٩١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة
عن عمرو عن سالم عن قيس بن (عباد) (١) أنه قتل ساحرًا.
(١) في [هـ]: (سعد).
٣٠٩١٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود
الطيالسي عن همام (بن) (١) يحيى أن عامل عمان كتب إلى عمر بن عبد العزيز في ساحرة
أخذها، فكتب إليه عمر إن اعترفت أو قامت عليها البينة فاقتلها.
(١) في [هـ]: (عن).
٣٠٩٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن
سليمان عن (عبيد اللَّه) (١) عن نافع عن ابن عمر: أن جارية لحفصة سحرتها ووجدوا
سحرها واعترفت (به) (٢) (فأمرت) (٣) عبد الرحمن بن زيد فقتلها، فبلغ ذلك عثمان
فأنكره واشتد عليه، فأتاه
⦗٤٣⦘
ابن عمر فأخبره أنها سحرتها (ووجدوا
سحرها واعترفت به) (٤)، فكأن عثمان إنما أنكر ذلك لأنها قتلت بغير إذنه (٥).
(١) في [جـ]: (عبد اللَّه).
(٢)
سقط من: [جـ، ك].
(٣)
في [أ، ط، هـ]: (فأمر).
(٤)
سقط من: [أ، ب، ط]، وفي [هـ]: (واعترفت به ووجدوا سحرها).
(٥)
صحيح.
٣٠٩٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر بن
سليمان عن زيد (١) أبي المعلى قال: حدثني شرطي (لسنان) (٢) بن سلمة أن سنانا أتي
بساحرة، فأمر بها أن تلقى في البحر.
(١) في [س]: زيادة (بن).
(٢)
في [ع]: (كيسان).
٣٠٩٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة
عن عمرو (١) سمع (بجالة) (٢) يقول: كنت كاتبًا لجزء بن معاوية، فأتانا كتاب عمر بن
الخطاب: أن اقتلوا كل ساحر وساحرة قال: فقتلنا ثلاث سواحر (٣).
(١) في [هـ]: زيادة (و).
(٢)
في [أ، جـ، ط]: (مجالدًا).
(٣)
صحيح؛ أخرجه أبو داود (٣٠٤٣)، وعبد الرزاق (١٨٧٤٥)، وأحمد (١٦٥٧)، والشافعي في
المسند ١/ ٣٨٣، وأبو يعلى (٨٦١)، والبزار (١٠٦٠)، والبخاري في الأوسط ١/ ١٥٧،
وسعيد ١/ (٢١٨٠)، والدارقطني ٢/ ١٥٤، والبيهقي ٨/ ١٣٦، والشاشي (٢٥٤).
٣٠٩٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الثقفي عن
المثنى عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب في الساحر إذا اعترف (يقتل) (١).
(١) في [جـ، ك]: (قتل).
٣٠٩٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن
سعيد عن عمرو عن الحسن في الساحر قال: يقتل.
[١٦٧] في المرتد عن الإسلام، ما عليه؟
٣٠٩٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة
عن محمد بن عبد الرحمن عن أبيه قال: لما قدم على عمر فتح تستر -وتستر من أرض
البصرة- سألهم: هل من مغربة، قالوا: رجل من المسلمين لحق بالمشركين فأخذناه، قال:
ما صنعتم به؟ قالوا: قتلناه، قال: أفلا أدخلتموه بيتًا، وأغلقتم عليه بابًا،
وأطعمتموه كل يوم رغيفا ثم (استتبتموه) (١) ثلاثًا، فإن تاب وإلا قتلتموه، ثم قال:
اللهم لم أشهد، ولم آمر (ولم) (٢) أرض إذ بلغني، أو قال: حين بلغني (٣).
(١) في [ط]: (استبتموه)، وفي [أ، هـ]:
(استمتموه).
(٢)
بياض في: [جـ].
(٣)
ضعيف؛ محمد هو ابن أبي ليلى، سيئ الحفظ.
٣٠٩٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن
غياث عن أشعث عن الشعبي قال: قال علي: يستتاب المرتد ثلاثًا، فإن عاد (قتل) (١)
(٢).
(١) في [أ، ط، هـ]: (يقتل).
(٢)
ضعيف؛ لضعف أشعث.
٣٠٩٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاذ بن
معاذ عن ابن جريج عن سليمان ابن موسى عن عثمان قال: يستتاب المرتد ثلاثًا] (١) (٢).
(١) سقط الخبر من: [أ، ح، ط، هـ].
(٢)
منقطع حكمًا؛ ابن جريج مدلس.
٣٠٩٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
سفيان عن عبد الكريم عمن سمع ابن عمر يقول: يستتاب المرتد ثلاثًا، فإن تاب ترك،
وإن أبي قتل (١).
(١) مجهول؛ لعدم تسمية الراوي عن ابن عمر.
٣٠٩٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن
مغيرة عن إبراهيم في المرتد: يستتاب، فإن تاب ترك، وإن أبى قتل] (١).
(١) سقط الخبر من: [أ، ط، هـ].
٣٠٩٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن
العوام عن سعيد عن قتادة عن حميد بن هلال أن معاذ بن جبل أتى أبا موسى، وعنده رجل
يهودي فقال: ما هذا؟ فقال: هذا (يهودي) (١) (أسلم) (٢) ثم أرتد، وقد استتابه أبو
موسى شهرين قال: فقال معاذ: لا أجلس حتى أضرب عنقه، (قضاء) (٣) اللَّه و(قضاء) (٤)
رسوله (٥).
(١) زيادة في [ك].
(٢)
سقط من: [جـ].
(٣)
في [أ، هـ]: (قضى).
(٤)
في [أ، هـ]: (قضى).
(٥)
ضعيف منقطع؛ حميد بن هلال لم يسمع من معاذ وأبي موسى، وسعيد هو ابن عروبة اختلط.
٣٠٩٣١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن
بكر عن ابن جريج عن حيان عن ابن شهاب قال: يدعى إلى الإسلام ثلاث مرات، فإن أبي
ضربت عنقه.
٣٠٩٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن بكر عن
ابن جريج قال: قال عطاء في الإنسان يكفر بعد إسلامه: يدعى إلى الإسلام، فإن أبى
قتل.
٣٠٩٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن
بكر عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار في الرجل يكفر بعد إيمانه قال: سمعت
عبيد بن عمير يقول: يقتل (١).
(١) صحيح.
٣٠٩٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة
عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «من بدل دينه فاقتلوه» (١).
(١) صحيح؛ أخرجه البخاري (٣٠١٧)، وأحمد
(٢٥٥١).
[١٦٨] في المرتدة: ما يصنع بها؟
٣٠٩٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحمن
بن مهدي عن حماد بن سلمة عن قتادة عن خلاس (عن علي) (١) في المرتدة (تستامى) (٢)،
وقال (حماد) (٣): تقتل (٤).
(١) سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
(٢)
أي: تجعل أمة، وفي [ع]: (تستأنى)، وفي [أ، ط، هـ]: (تستتاب أيامًا).
(٣)
في [أ، ح، ط، هـ]: (حتى).
(٤)
صحيح.
(١) في [ط]: (تحبسن).
(٢)
في [ط]: (وتدعين).
(٣)
في [أ، هـ]: (فيجبرن)، وفي [ط]: (فيجبرون).
(٤)
ضعيف؛ لضعف عاصم في أبي رزين.
٣٠٩٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن
غياث عن ليث عن عطاء في المرتدة قال: لا تقتل.
٣٠٩٣٨ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن عمرو عن
الحسن قال: لا تقتل] (١).
(١) سقط الخبر من: [أ، ط، هـ].
٣٠٩٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم
بن سليمان عن أشعث عن الحسن قال: لا تقتلوا النساء إذا هن ارتددن عن الإسلام، ولكن
يدعين إلى الإسلام فإن هن أبين سبين، فيجعلن إماء المسلمين ولا يقتلن.
٣٠٩٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود
عن أبي حرة عن الحسن في المرأة ترتد عن الإسلام قال: لا تقتل، تحبس.
٣٠٩٤١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن
عبيدة عن إبراهيم قال: لا تقتل] (١).
(١) سقط الخبر من: [أ، ح، ط، هـ].
٣٠٩٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس
عن هشام عن الحسن في المرتدة: تستتاب، فإن تابت وإلا قتلت.
٣٠٩٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
سفيان عن يحيى بن سعيد عن (عمر) (١) بن عبد العزيز: أن أم ولد لرجل من المسلمين
أرتدت، فباعها بدومة الجندل من غير (أهل دينها) (٢).
(١) في [هـ]: (عمرو).
(٢)
في [هـ]: (أهلها).
٣٠٩٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال:
حدثنا سفيان (عن سعيد) (١)
⦗٤٨⦘
عن أبي معشر عن إبراهيم في المرأة
ترتد عن الإسلام، قال: تستتاب، فإن تابت وإلا قتلت.
(١) سيرد الخبر في ١٢/ ٢٧٩ برقم [٣٤٩٧٨] بدون
ما بين القوسين.
٣٠٩٤٥ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن (بشر) (١)
عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال: تستتاب، فإن تابت وإلا قتلت] (٢).
(١) في [ع]: (بشير).
(٢)
سقط الخبر من: [أ، ط، هـ].
٣٠٩٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الصمد
عن هشام عن حماد عن إبراهيم قال: تقتل.
[١٦٩] في الزنادقة: ما حدهم؟
٣٠٩٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر بن
عياش عن أبي حصين عن سويد بن غفلة أن عليًا حرق زنادقة بالسوق، فلما رمى عليهم
بالنار قال: صدق اللَّه ورسوله، (قال) (١): ثم انصرف فاتبعته، (فالتفت) (٢) قال:
(أ) (٣) سويد؟ قلت: نعم يَا أمير المؤمنين، سمعتك تقول شيئًا، قال: (يا) (٤) سويد،
إني مع قوم جهال، فإذا سمعتني أقول: قال رسول اللَّه ﷺ (٥) فهو حق (٦).
(١) سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
(٢)
سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
(٣)
سقط من: [ط].
(٤)
سقط من: [ط].
(٥)
سقط من: [أ].
(٦)
صحيح.
٣٠٩٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم
بن سليمان عن عبد الرحمن ابن عبيد عن أبيه قال: كان أناس يأخذون العطاء والرزق
ويصلون مع الناس، كانوا يعبدون الأصنام في السر، فأتى بهم علي بن أبي طالب فوضعهم
في المسجد، أو قال في السجن، ثم قال: يا أيها الناس ما ترون في قوم كانوا يأخذون
(معكم) (١) العطاء والرزق ويعبدون هذه الأصنام؟ قال الناس: أقتلهم، قال: لا، ولكني
أصنع بهم كما صنع بأبينا إبراهيم صلوات اللَّه عليه فحرقهم بالنار (٢).
(١) سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
(٢)
منقطع؛ عبيد لم يدرك عليًا.
٣٠٩٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مروان بن
معاوية عن أيوب بن نعمان قال: شهدت عليًا في الرحبة، وجاء رجل فقال: يا
أميرالمؤمنين، إن هاهنا أهل بيت لهم وثن في دارهم يعبدونه، فقام علي يمشي حتى
انتهى إلى الدار، فأمرهم فدخلوا فأخرجوا له تمثال رخام، فألهب علي الدار (١).
(١) ضعيف؛ لضعف أيوب بن نعمان.
٣٠٩٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص
عن سماك عن قابوس بن مخارق عن أبيه قال: بعث علي محمد بن أبي بكر أميرًا على مصر
فكتب محمد إلى علي يسأله عن زنادقة منهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد غير
ذلك، ومنهم من يدعي (الإسلام) (١) فكتب علي و(أمره) (٢) بالزنادقة: أن يقتل من
(كان) (٣) يدعي (الإسلام) (٤) ويترك سائرهم يعبدون ما شاءوا (٥).
(١) في [أ، ح، ط، هـ]: (للإسلام).
(٢)
في [أ، هـ]: (أمر).
(٣)
سقط من: [أ، ط، هـ].
(٤)
في [هـ]: (للإسلام).
(٥)
حسن؛ سماك وقابوس صدوقان.
٣٠٩٥١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة
عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أنه بلغه أن عليًا أخذ زنادقة فأحرقهم، قال: فقال:
أما أنا فلو كنت لم أعذبهم بعذاب اللَّه، ولو كنت أنا لقتلتهم، لقول النبي ﷺ: «من
بدل دينه فاقتلوه» (١).
(١) صحيح؛ أخرجه البخاري (٦٩٢٢)، وأحمد
(٢٥٥١).
[١٧٠] في النصراني يسلم ثم يرتد
٣٠٩٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن
شعبة عن سماك (عن) (١) (ابن عبيد) (٢) (بن) (٣) (الأبرص) (٤) عن علي بن أبي طالب
أنه أتي برجل كان نصرانيًا فأسلم ثم (تنصر) (٥)، قال: فسأله عن (كلمة) (٦) فقال
له، فقام إليه علي فرفسه برجله، فقام الناس إليه فضربوه حتى قتلوه (٧).
(١) سقط من: [ب، ك].
(٢)
سقط من: [أ، ب، ط، ك].
(٣)
في [أ، ب، ط]: (أبي)، وسقط من: [ك].
(٤)
في [ح]: (الأحوص).
(٥)
في [ك]: (ص).
(٦)
في [ع]: (حكمة).
(٧)
مجهول؛ لجهالة ابن عبيد بن الأبرص.
٣٠٩٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم
بن سليمان عن عبد الملك بن سعيد بن (حيان) (١) عن عمار الدهني قال: حدثني أبو
الطفيل قال: كنت في الجيش
⦗٥١⦘
(الذين)
(٢) بعثهم علي بن أبي طالب إلى بني ناجية، قال: فانتهينا إليهم فوجدناهم على ثلاث
فرق قال: فقال: أميرنا لفرقة منهم ما أنتم؟ قالوا: نحن قوم من النصارى لم نر دينًا
أفضل من ديننا فثبتنا عليه، فقال: اعتزلوا، ثم قال لفرقة أخرى: ما أنتم؟ قالوا:
نحن قوم كنا نصارى فأسلمنا فثبتنا على الإسلام، فقال: اعتزلوا، ثم قال للثالثة: ما
أنتم؟ فقالوا: نحن قوم كنا نصارى فأسلمنا ثم رجعنا، فلم نر دينًا أفضل من ديننا
الأول، فتنصرنا، فقال لهم: أسلموا، فأبوا، فقال لأصحابه: إذا مسحت (٣) رأسي ثلاث
مرات فشدوا عليهم، ففعلوا فقتلوا المقاتلة وسبوا الذرية (٤).
(١) في [أ، ب، جـ، ط]: (حبان).
(٢)
في [أ، ب، جـ، ط، ك]: (الذي).
(٣)
في [هـ]: زيادة (على).
(٤)
حسن؛ عمار الذهبي صدوق.
٣٠٩٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن
ليث عن طاوس عن ابن عباس قال: لا تساكنكم اليهود والنصارى إلا أن يسلموا، فمن أسلم
منهم ثم ارتد فلا تضربوا إلا عنقه (١).
(١) ضعيف؛ لضعف ليث.
[١٧١] في الرجل يسرق من الكعبة
٣٠٩٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا خالد بن
مخلد قال: حدثنا (حسن) (١) ابن أبي ليلى في رجل سرق من الكعبة قال: ليس عليه قطع.
(١) في [هـ]: (حسين).
[١٧٢] في المحارب يؤتى به إلى الإمام
٣٠٩٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن
حجاج عن القاسم بن أبي (بزة) (١) عن مجاهد.
(١) في [أ، ب، ط]: (بردة).
٣٠٩٥٧ - وعن ليث عن عطاء ومجاهد.
٣٠٩٥٨ - وجويبر عن الضحاك.
٣٠٩٥٩ - وأبي حرة عن الحسن أنهم قالوا: في
المحارب الإمام فيه مخير.
٣٠٩٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة
عن محمد بن عمرو عن عمر بن عبد العزيز قال: السلطان ولي قتل من حارب الدين.
٣٠٩٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن
(الحباب) (١) عن أبي هلال عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: الإمام مخير في المحارب.
(١) في [ب]: (الخباب).
[١٧٣] في المرأة تقع على المرأة
٣٠٩٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حماد بن
خالد عن ابن أبي ذئب عن الزهري في المرأة تقع على المرأة قال: تضرب أدنى الحدين.
٣٠٩٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال:
حدثنا عبد اللَّه بن الحارث الحاطبي عن حفصة بنت زيد عن سالم بن عبد اللَّه بن عمر
في المرأة تركب (المرأة) (١) قال: ليلقين اللَّه وهما زانيتان.
(١) في [جـ]: (امرأة).
[١٧٤] في المحارب إذا قَتَلَ وأخذ المال
وأخاف السبيل
٣٠٩٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس
عن أبيه عن حماد عن إبراهيم قال: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ
اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ [المائدة: ٣٣]،
قال: إذا خرج وأخاف (السبيل) (١) وأخذ المال (قطعت يده ورجله من خلاف، وإذا أخاف
السبيل ولم يأخذ المال نفي، وإذا قَتل قُتل، وإذا أخاف السبيل وأخذ المال) (٢)
وقَتل صُلب.
(١) في [س]: (السبل).
(٢)
سقط من: [ب].
٣٠٩٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن
بكر عن ابن جريج قال: حدثت عن سعيد بن جبير قال: من حارب فهو محارب (قال) (١) (٢)
سعيد: فإن أصاب دمًا قتل، وإن أصاب دما ومالًا صلب، فإن الصلب هو أشد، وإذا أصاب
مالًا ولم يصب دمًا قطعت يده ورجله لقول اللَّه ﷻ: ﴿أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ
وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ﴾ فإن تاب فتوبته بينه وبين اللَّه ويقام عليه الحد.
(١) في [أ، ب، جـ، ط]: (فقال).
(٢)
زيادة في [جـ]: (قال).
٣٠٩٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم
بن سليمان عن حجاج عن عطية عن ابن عباس في قوله: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ
يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ
يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ
خِلَافٍ﴾ حتى ختم الآية فقال: إذا حارب الرجل فقتل وأخذ المال قطعت يده ورجله من
خلاف وصلب، وإذا قتل ولم يأخذ المال قتل، وإذا أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله
⦗٥٤⦘
من خلاف، وإذا لم يقتل ولم يأخذ
المال نفي (١).
(١) ضعيف منقطع حكمًا؛ عطية العوفي ضعيف،
وحجاج مدلس.
٣٠٩٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
عمران بن حدير عن أبي مجلز في هذه الآية: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ
يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ وقال: إذا قتل وأخذ المال قتل، وإذا أخذ المال
وأخاف السبيل صلب، وإذا قتل (و) (١) لم يعد (ذلك) (٢) قتل، وإذا أخذ المال لم يعد
ذلك قطع، وإذا أفسد نفي.
(١) سقط من: [جـ، ك].
(٢)
في [ب، ط]: (بذلك)، وفي [أ]: (لذلك).
[١٧٥] ما تدرأ فيه الحدود
٣٠٩٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (هشيم) (١)
عن مغيرة عن إبراهيم قال: من وطئ فرجًا بجهالة درئ عنه الحد، وضمن العقر.
(١) في [أ، ب]: (هشام).
[١٧٦] الرجل يُضرب الحد وهو قاعد أو مضطجع
٣٠٩٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
سفيان عن أيوب (الهجيمي) (١) عن عمه قال: رأيت (سلمان) (٢) بن ربيعة أخذ رجلًا في
حد فأضجعه ثم ضربه (٣).
(١) سقط من: [ح، ط، هـ].
(٢)
في [ط، هـ]: (سليمان)، وانظر: التاريخ الكبير ١/ ٤٢٦، والجرح والتعديل ٢/ ٢٦٣،
والثقات ٨/ ١٢٣.
(٣)
مجهول؛ لجهالة أيوب الهجيمي وعمه.
٣٠٩٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
سفيان عن جابر عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه أن عليًا ضرب رجلًا وهو قاعد،
(عليه) (١) (عباء) (٢) له (قسطلان) (٣) (٤).
(١) سقط من: [أ، ب، ط]، وفي [هـ]: (وعليه).
(٢)
في [س، ط]: (عباءة)، وعند عبد الرزاق (١٣٥٢٣): (كساء).
(٣)
في [هـ]: (قسطلاني)، وهي قطيفة تنسب إلى بلد، انظر: لسان العرب ١١/ ٥٥٧، وكتاب
العين ٥/ ٢٥٠.
(٤)
ضعيف؛ لضعف جابر الجعفي.
[١٧٧] في اليهودي والنصراني يزنيان
٣٠٩٧١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك (عن
سماك) (١) عن جابر بن سمرة أن النبي ﷺ رجم يهوديًا ويهودية (٢).
(١) سقط من: [هـ].
(٢)
حسن؛ شريك وسماك صدوقان، أخرجه أحمد (٢٠٨٥٦)، وابن ماجه (٢٥٥٧)، والترمذي (١٤٣٧)،
والطيالسي (٧٧٥)، وأبو يعلى (٧٤٥١)، والطبراني (١٩٥٤).
٣٠٩٧٢ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير قال:
حدثنا عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول اللَّه ﷺ رجم يهوديين، أنا
فيمن رجمهما] (١) (٢).
(١) تأخر هذا الخبر عن الذي يليه في [جـ، ز،
ع، ك].
(٢)
صحيح؛ أخرجه البخاري (٧٥٤٣)، ومسلم (١٦٩٩).
٣٠٩٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم
بن سليمان عن مجالد عن
⦗٥٦⦘
عامر عن جابر أن النبي ﷺ رجم يهوديًا
ويهودية (١).
(١) ضعيف؛ لضعف مجالد، أخرجه أبو داود
(٤٤٥٢)، والحميدي (١٢٩٤)، والبزار (١٥٥٨/ كشف)، وأبو يعلى (١٩٢٨)، والدارقطني ٤/
١٦٩، وأصله عند مسلم (١٧٠١)، وأحمد (١٤٤٤٧).
٣٠٩٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية
ووكيع عن الأعمش عن (عبد اللَّه) (١) بن مرة (عن البراء) (٢) أن النبي ﷺ (٣) رجم
يهوديًا (٤).
(١) في [ع]: (عبيد اللَّه).
(٢)
سقط من: [هـ].
(٣)
في [أ، ب، ك]: عليه
السلام.
(٤)
صحيح؛ أخرجه مسلم (١٧٠٠)، وأحمد (١٨٥٢٥).
٣٠٩٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن
مغيرة عن الشعبي أن النبي عليه السلام رجم يهوديًا (أو) (١) يهودية (٢).
(١) في [ط، هـ]: (و).
(٢)
مرسل؛ الشعبي تابعي، وقد ورد من حديث الشعبي عن جابر أخرجه أبو يعلى (١٩٢٨)،
والدارقطني ٤/ ١٦٩، وأبو نعيم في الحلية ٨/ ١٩٠، وابن النجار في ذيل تاريخ بغداد
١٧/ ٧١.
[١٧٨] في الرجل يدخل الحمام فيسرق ثيابًا
٣٠٩٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسحاق بن
منصور قال: حدثنا محمد ابن راشد عن مكحول في رجل دخل حمامًا، فأخذ جبة فلبسها بين
قميصين قال: يقطع.
٣٠٩٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن
حباب قال: أخبرني معاوية بن صالح قال: حدثني أبو الزاهرية عن جبير بن نفير عن أبي
الدرداء أنه سئل عن سارق الحمام فقال: لا قطع عليه (١).
(١) حسن؛ معاوية بن صالح صدوق.
[١٧٩] في النساء كيف يضربن؟
٣٠٩٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود
عن سفيان عن جابر عن عامر قال: تضرب النساء ضربًا دون ضرب، وسوطًا دون سوط، وتتقى
وجوههن ولا يمددن ولا يجردن.
٣٠٩٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية
عن أشعث عن أبيه قال: شهدت أبا برزة ضرب أمة له قد فجرت وعليها ملحفة، ضربًا ليس
بالتمطي ولا بالتخفيف (١).
(١) مجهول؛ لجهالة حال والد الأشعث.
٣٠٩٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
سفيان عن (١) عامر قال: النساء لا يجردن ولا يمددن، يضربن ضربًا دون ضرب، وسوطًا
دون سوط، وتتقى وجوههن.
(١) في [هـ]: زيادة (جابر عن).
[١٨٠] في الرأس يضرب في العقوبة
٣٠٩٨١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
المسعودي عن القاسم أن أبا بكر أتي برجل انتفى من أبيه فقال أبو بكر: اضرب الرأس
فإن الشيطان في الرأس (١).
(١) منقطع؛ القاسم لا يروي عن أبي بكر.
٣٠٩٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
إسرائيل عن عيسى بن أبي عزة قال: شهدت الشعبي ونهى عن ضرب رأس رجل افترى (على) (١)
رجل وهو يجلد.
(١) في [ب، ك]: (عن).
[١٨١] الرجل يسمع الرجل (وهو) (١) يقذف
(١) سقط من: [جـ، ك].
٣٠٩٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مبارك
عن عثمان بن الأسود قال: سئل عطاء: عن الرجل يسمع الرجل يقذف الرجل أيبلغه؟ قال:
لا، إنما تجالسون بالأمانة.
[١٨٢] في الرجل يقذف ويدعي بينة غيبا
٣٠٩٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مبارك
عن جويبر عن الضحاك في رجل قذف (امرأة) (١) ثم ادعى شهودًا غيبًا قال: لا يؤجل.
(١) في [أ، ح، ط، ك، هـ]: (امرأته).
٣٠٩٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
أبي (علاثة) (١) محمد بن عبد اللَّه (العقيلي) (٢) (قال) (٣): قذف رجل رجلًا فرفعه
إلى عمر بن عبد العزيز، فادعى
⦗٥٩⦘
القاذف البينة على ما قال له:
بأرمينية -يعني غيبًا- فقال عمر بن عبد العزيز: الحد لا يؤخر، لكن إن جئت ببينة
قبلت شهادتهم.
(١) في [أ، ط، هـ]: (غلامة).
(٢)
سقط من: [هـ].
(٣)
سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
٣٠٩٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي
عن حماد بن سلمة عن حميد عن بكر أن رجلًا قذف رجلًا فرفعه (إلى) (١) عمر بن الخطاب
فأراد أن يجلده، فقال: أنا أقيم البينة، فتركه (٢).
(١) سقط من: [ط].
(٢)
منقطع؛ بكر لم يدرك عمر.
[١٨٣] في السكران: يُقتل
٣٠٩٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى
عن هشام عن الحسن ومحمد قالا: إذا قَتل السكران قُتل.
٣٠٩٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى
عن معمر عن الزهري قال: يقتل.
٣٠٩٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود
الطيالسي عن حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد أن سكرانين قتل أحدهما صاحبه (١)، فقتله
معاوية (٢) (٣).
(١) في [هـ]: زيادة (قال).
(٢)
في [ك]: (هنا انتهى آخر الحدود والحمد للَّه
(٣)
منقطع؛ يحيى بن سعيد لم يدرك معاوية.