recent
آخر المقالات

٤٦ - كتابُ قطع السارق

 

(١) باب تعظيم السرقة
٤٥٢٦ - عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ قال:
«لا يَزْني الزَّاني حينَ يَزْني وَهُوَ مُؤمِنٌ، وَلا يَسْرِقُ السَّارِقُ حينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤمِنٌ، وَلا يَشْرَبُ الخَمْرَ حينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤمِنٌ، وَلا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَف يَرْفَعُ النَّاسُ إليْهَا أَبْصَارَهُمْ وَهُوَ مُؤمِنٌ».
(صحيح) - المصدر نفسه: ق [مختصر مسلم ٤٣ صحيح الصغير وزيادته ٧٧٠٧].



٤٥٢٧ - عن أبي هريرة عن النبي ﷺ، وقال أحمد في حديثه قال: قال رسول الله ﷺ:
«لا يَزْني الزَّاني حينَ يَزْني وَهُوَ مُؤمِنٌ، وَلا يَسْرِقُ حينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤمِنٌ، وَلا يَشْرَبُ الخَمْرَ حينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤمِنٌ، ثم التوبة معروضة. بعد».
(صحيح) - ابن ماجه ٣٩٣٦: ق [صحيح الجامع الصغير ٧٧٠٦].

٤٥٢٨ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ:
«لَعَنَ الله السَّارِقَ يَسْرِقُ البَيْضَةَ فَتُقْطعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الحَبْلَ فَتُقْطعُ يَدُهُ».
(صحيح) - ابن ماجه ٢٥٨٣: ق.

(٢) باب امتحان السارق بالضرب والحبس
٤٥٢٩ - عن النعمان بن بشير، أنه رفع إليه نفر من الكلاعيين، أن حاكة سرقوا متاعًا فحبسهم أيامًا، ثم خلى سبيلهم فأتوه فقالوا: خليت سبيل هؤلاء بلا امتحان ولا ضرب. فقال النعمان: ما شئتم إن شئتم أضربهم فإن أخرج الله متاعكم فذاك، وإلا أخذت من ظهوركم مثله؟ قالوا: هذا حكك. قال: هذا حكم الله عز وجل ورسوله ﷺ.
(حسن) - تيسير الانتفاع/ الأزهر.

٤٥٣٠ - عن بَهْز بن حكيم، عن أبيه عن جده: أن رسول الله ﷺ حبس ناسًا في تهمة.

٤٥٣١ - عن بَهْز بن حكيم، عن أبيه عن جده: أن رسول الله ﷺ حبس رجلًا في تهمة، ثم خلى سبيله.
(حسن) - الترمذي ١٤٥٠ [مشكاة المصابيح ٣٧٨٥].

(٣) باب تلقين السارق
(٤) باب الرجل يتجاوز للسارق عن سرقته بعد أن يأتي به الإمام وذكر الاختلاف على عطاء في حديث صفوان بن أمية فيه
٤٥٣٢ - عن صفوان بن أمية: أن رجلًا سرق بردة له، فرفعه إلى النبي ﷺ فأمر بقطعه، فقال: يا رسول الله، قد تجاوزت عنه، فقال:
«أَبَا وَهبٍ أَفَلا كَانَ قَبْلَ أنْ تَأتِيَنَا بِهِ». فقطعه رسول الله ﷺ.
(صحيح) - ابن ماجه ٢٥٩٥.

٤٥٣٣ - عن صفوان بن أمية: أن رجلًا سرق بردة، فرفعه إلى النبي ﷺ فأمر بقطعه، فقال: يا رسول الله، قد تجاوزت عنه، قال:
«فَلَوْلا كَانَ هذَا قَبْلَ أنْ تَأتِيَني بِهِ يا أبَا وَهبٍ». فقطعه رسول الله ﷺ.
(صحيح) - انظر ما قبله.

٤٥٣٤ - عن عطاء بن أبي رباح: أن رجلًا سرق ثوبًا، فأتي به رسول الله ﷺ فأمر بقطعه، فقال الرجل: يا رسول الله، هو له. قال:
«فَهَلَّا قبْلَ الآنَ».
(صحيح) بما قبله.

(٥) باب ما يكون حرزًا وما لا يكون
٤٥٣٥ - عن صفوان بن أمية: أنه طاف بالبيت وصلى، ثم لف رداء له من برد فوضعه تحت رأسه فنام، فأتاه لص فاستلَّهُ من تحت رأسه فأخذه، فأتى به النبي ﷺ فقال: إن هذا سرق ردائي، فقال له النبي ﷺ:

«أسَرَقْتَ رِدَاء هذَا؟». قال: نعم. قال:
«اذْهَبَا بهِ فَاقْطَعَا يَدَهُ».
قال صفوان: ما كنت أريد أن تقطع يده في ردائي، فقال له:
«»فَلَوْ مَا قَبْلَ هذَا«.
(صحيح) - انظر الباب الذي قبله.

٤٥٣٦ - عن ابن عباس قال: كان صفوان نائمًا في المسجد، ورداؤه تحته، فسُرق فقام وقد ذهب الرجل فأدركه، فأخذه فجاء به إلى النبي ﷺ فأمر بقطعه.
قال صفوان: يا رسول الله ما بلغ ردائي أن يقطع فيه رجل، قال:
»هَلَّا كَانَ هذَا قَبْلَ أنْ تَأتِينَا بِهِ«.
(صحيح) - بما قبله.

٤٥٣٧ - عن صفوان بن أمية: أنه سرقت خميصته، من تحت رأسه وهو نائم، في مسجد النبي ﷺ، فأخذ اللص فجاء به إلى النبي ﷺ فأمر بقطعه.
فقال صفوان: أتقطعه؟ قال:
»فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأتِيَنِي بِهِ تَرَكْتَهُ«.
(صحيح) - انظر ما سبق.

٤٥٣٨ - عن عبد الله بن عمرو: عن النبي ﷺ قال:
»تَعَافَوا الحُدُودَ قَبْلَ أنْ تَأتُونِي بِهِ، فَمَا أتَاني مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ«.
(صحيح) - المشكاة ٣٥٦٨/ التحقيق الثاني، الصحيحة ١٦٣٨.

٤٥٣٩ - عن عبد الله بن عمرو: أن رسول الله ﷺ قال:
»تَعَافَوُا الحُدُودَ فِيمَا بَيْنَكُمْ، فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ«.
(حسن) (١).

٤٥٤٠ - عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع فتجحده، فأمر النبي ﷺ بقطع يدها.
(صحيح) - الإرواء ٢٤٠٥: م، عائشة أتم منه ويأتي ٧٢.


(١) هذا الحديث سها عنه الشيخ، ولم يخرجه كما فعل بأمثاله. ولفظه قريب من السابق، ومن طريق أخرى.
ورجاله ثقات. غير تدليس ابن جُريج، وهذا في الحديث السابق أيضًا، ولذلك أبقيته في الصحيح فقط.
وقولي (حسن) اعتمادًا على قول شيخنا في»صحيح الجامع الصغير" ٢٩٥٤.

٤٥٤١ - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانت امرأة مخزومية تستعير متاعًا على ألسنة جاراتها وتجحده، فأمر رسول الله ﷺ بقطع يدها.
(صحيح) - م، انظر ما قبله.

٤٥٤٢ - عن نافع، أن امرأة كانت تستعير الحليَّ في زمان رسول الله ﷺ، فاستعارت من ذلك حليًا، فجمعته ثم أمسكته، فقال رسول الله ﷺ:
«لتَتُبْ هذِهِ المَرْأةُ وَتُؤدِّي مَا عِنْدَهَا» مِرَارًا. فلم تفعل فأمر بها فقطعت.
(صحيح) - الإرواء ٨/ ٦٦.

٤٥٤٣ - عن جابر: أن امرأة من بني مخزوم سرقت، فأتى بها النبي ﷺ، فعاذت بأم سلمة، فقال النبي ﷺ:
«لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ لَقَطَعْتُ يَدَهَا» فَقُطِعَتْ يَدُهَا.
(صحيح) - م ٥/ ١١٥.

٤٥٤٤ - عن سعيد بن المسيَّب: أن امرأة من بني مخزوم استعارت حليًا على لسان أناس فجحدتها، فأمر بها النبي ﷺ، فقطعت.
(صحيح) - بما سبق.

(٦) بابُ ذكر اختلافِ ألفاظ النَاقِلين لخبر الزُّهري في المخزُومية التي سرقت
٤٥٤٥ - عن سفيان قال: كانت مخزومية تستعير متاعًا وتجحده، فَرُفعتَ إلى رسول الله ﷺ وكُلمَ فيها، فقال:
«لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةَ لَقَطَعْتُ يَدَهَا».
قيل لسفيان: من ذكره قال:
أيوب بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة -إن شاء الله تعالى- (١).
(صحيح) - الإرواء ٢٤٠٥: م.


(١) ترك أستاذنا قول سفيان هذا، لأن السند فقط (أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا سفيان ..) ولما شك سفيان، ذكر سنده هنا.
في حين كان سند هذا الحديث تقدم برقم ٤٥٤١ برواية إسحاق بن إبراهيم إلى ابن عمر. والذي يأتي بعده برقم ٤٥٤٦ من طريق محمد بن منصور إلى عائشة. وشطب الحديث الذي بعده، لأنه من رواية رزق الله بن موسى -نحوه- لأن له أوهامًا -والله أعلم-.

٤٥٤٦ - عن عائشة: أن امرأة سرقت فأتي بها النبي ﷺ فقالوا:
من يجترئ على رسول الله ﷺ إلا أن يكون أسامة؟ فكلموا أسامة، فكلمه، فقال رسول الله ﷺ:
«يَا أسَامَةُ إنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إسْرَائيلَ حِينَ كَانُوا، إذَا أَصَابَ الشَّرِيفُ فِيهِمُ الحَدَّ، تَرَكُوهُ وَلَمْ يُقِيمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا أَصَاب الوَضِيعُ أَقَامُوا عَلَيْهِ، لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةَ بنْتَ مُحَمَّدٍ لَقَطَعْتُهَا».
(صحيح) - ابن ماجه ٢٥٤٧: ق [إرواء الغليل ٢٣١٩].

٤٥٤٧ - عن عائشة، أن امرأة سرقت على عهد رسول الله ﷺ، فقالوا: ما نكلمه فيها، ما من أحد يكلمه إلا حِبه أسامة، فكلمه. فقال:
«يَا أسَامَةُ إنَّ بَنِي إسْرَائيلَ هَلَكُوا بمِثْلِ هذَا، كَانَ إذَا سَرَقَ فِيهمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإنْ سَرَقَ فِيهِمُ الدُّونُ قَطَعُوهُ، وَإنَّهَا لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ لقَطَعْتُهَا».
(صحيح) - ق، نحوه، انظر ما تقدم.

٤٥٤٨ - عن عائشة قالت: استعارت امرأة، على ألسِنَة أناسِ يُعرَفون، وهي لا تُعرفُ، حليًا فباعته، وأخذت ثمنه، فأتي بها رسول الله ﷺ، فسَعى أهلها إلى أسامة بن زيد، فكلم رسول الله ﷺ فيها، فتلون وجه رسول الله ﷺ وهو يكلمه، ثم قال له رسول الله ﷺ:
«أَتَشْفَعُ إلَيَّ في حَدٍّ مِنْ حُدُودِ الله». فقال أسامة: استغفر لي يا رسول الله.
ثم قام رسول الله ﷺ عشيتئذ، فأثنى على الله عز وجل بما هو أهله، ثم قال:
«أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّمَا هَلَكَ النَّاسُ قَبْلَكُمْ، أَنَّهُمْ كانوا إذَا سَرَقَ الشَّرِيفُ فِيهِمْ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ الضَّعِيفُ فِيهِمْ أَقامُوا عَلَيْهِ الحَدَّ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بيَدِهِ لَوْ أنَّ فَاطمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يدَهَا». ثم قطع تلك المرأة.
(صحيح الإسناد).

٤٥٤٩ - عن عائشة، أن قريشًا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله ﷺ قالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حِب رسول الله ﷺ، فكلمه أسامة، فقال رسول الله ﷺ:
«أتشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ الله». ثم قام فخطب، فقال:

«إنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ، أَنَّهُمْ كَانُوا إذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوُه، وَإذَا سَرَقَ فِيهمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الحَدَّ، وَايْمُ الله لَوْ أنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا».
(صحيح) - ق، انظر ما تقدم.

٤٥٥٠ - عن عائشة قالت: سرقت امرأة من قريش من بني مخزوم، فأتي بها النبي ﷺ فقالوا: من يكلمه فيها، قالوا: أسامة بن زيد. فأتاه فكلمه فزبره وقال:
«إنَّ بَنِي إسْرَائِيلَ كَانُوا إذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإذَا سَرَقَ الوَضِيعُ قَطَعُوهُ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُهَا».
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.

٤٥٥١ - عن عائشة، أن قريشًا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت فقالوا: من يكلم فيها، قالوا: من يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله ﷺ، فكلمه أسامة، فقال رسول الله ﷺ:
«إنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ مِنْ قبْلِكُمْ، أَنَّهُمْ كَانُوا إذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإذَا سَرَق فِيهِمُ الضَّعِيفُ أقَامُوا عَلَيْهِ الحَدَّ، وَايْمُ الله لَوْ سَرَقَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ لَقَطَعْتُ يَدَهَا».
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.

٤٥٥٢ - عن عائشة، أن امرأة سرقت في عهد رسول الله ﷺ في غزوة الفتح، فأتي بها رسول الله ﷺ، فكلمه فيها أسامة بن زيد فلما كلمه، تلون وجه رسول الله ﷺ، فقال رسول الله ﷺ:
«أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ الله». فقال له أسامة: استغفر لي يا رسول الله. فلما كان العشي قام رسول الله ﷺ فأثنى على الله عز وجل بما هو أهله ثم قال:
«أمَّا بَعْدُ إنَّمَا هَلَكَ النَّاسُ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أقَامُوا عَلَيْهِ الحَدَّ، ثم قال: وَالَّذِي نَفْسِي بيَدِهِ، لَوْ أنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ قَطَعْتُ يَدَهَا».
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.

٤٥٥٣ - [أخبرنا سويد قال: أنبأنا عبد الله بن يونس، عن الزهري، قال:

أخبرني] عروة بن الزبير: أن امرأة سرقت في عهد رسول الله ﷺ في غزوة الفتح مرسل (١).
ففزع قومها إلى أسامة بن زيد يستشفعونه، قال عروة: فلما كلمه أسامة فيها، تلون وجه رسول الله ﷺ فقال:
«أَتُكَلِّمُنِي في حَدٍّ مِنْ حُدُودِ الله». قال أسامة: استغفر لي يا رسول الله. فلما كان العَشِيُّ، قام رسول الله ﷺ خطيبًا، فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال:
«أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّمَا هَلَكَ النَّاسُ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كانُوا إذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الحَدَّ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بيَدِهِ لَوْ أنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ، لَقَطَعْتُ يَدَهَا».
ثم أمر رسول الله ﷺ بيد تلك المرأة فقطعت. فحسنت توبتها بعد ذلك. قالت عائشة رضي الله عنها: وكانت تأتيني بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله ﷺ.
(صحيح) - خ ٤٣٠٤، م ٥/ ١١٤ - ١١٥.

(٧) باب الترغيب في إقامة الحد
٤٥٥٤ - عن أبي هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ:


(١) هذه الكلمة سكت عنها شيخنا. وأبقيت مع بعض السند. ولم تذكر عائشة. لذلك وضعت باقي السند بين [] وسند الحديث هنا وفي البخاري (٨/ ١٣٤) ومسلم (١٠١٤) يلتقي عند ابن شهاب مع ذكر عائشة رضي الله عنها ويختلف بعدهما.
فعبد الله بن يونس مجهول، ويونس بن يزيد في روايته عن الزهري وهمًا قليلًا (كما في التقريب) وسكت السيوطي عن هذه الكلمة (مرسل)، وتبعه في هذا السندي. ولكن في الهندية ٧٣٦ حاشية منقولة عن شرح لنخبة الفكر خلاصتها:
قوله: (مرسل) أعلم أن السند طريق الحديث، وهو رجاله الذين رووه، والإسناد بمعناه، وقد يجئ بمعنى ذكر السند والحكاية عن طريق المتن.
أقول: وكأن الإمام النسائي يريد أن كلمة (مرسل) متصلة، رغم الكلام في عبد الله بن يونس، ويونس بن يزيد.
وأزيد على ذلك: أن الإمام النسائي نقح كتابه المجتبى -هذا- بعد مراجعة صحيح البخاري، وصحيح مسلم. -والله أعلم-.

«حَدٌّ يُعْمَلُ في الأَرْضِ خَيْرٌ لأَهْلِ الأَرْضِ مِنْ أَنْ يُمْطَرُوا ثَلاثِينَ صَبَاحًا».
(حسن) - بلفظ «أربعين» كالذي بعده - ابن ماجه ٢٥٣٨ (١).

٤٥٥٥ - عن أبي هريرة قال: «إقامة حد بأرض، خير لأهلها من مطر أربعين ليلة».
(حسن) -موقوف في حكم المرفوع - انظر ما قبله [المشكاة ٣٥٥٨ والصحيحة ٢٣١].

(٨) باب القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده
٤٥٥٦ - عن عبد الله بن عمر قال: قطع رسول الله ﷺ في مجن قيمته خمسة دراهم، كذا قال.
(صحيح) - بلفظ «ثلاثة» التالي (٢) [و٤٥٥٩ و٤٥٦٠].

٤٥٥٧ - عن عبد الله بن عمر قال: قطع رسول الله ﷺ في مجن ثمنه ثلاثة دراهم.
(صحيح) - ابن ماجه ٢٥٨٤: ق [إرواء الغليل ٨/ ٦٢].

٤٥٥٨ - عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم.
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.

٤٥٥٩ - عن عبد الله بن عمر: أن النبي ﷺ، قطع يد سارق، سرق ترسًا من صُفَّة النساء، ثمنه ثلاثة دراهم.
(صحيح) - انظر ما قبله.

٤٥٦٠ - عن ابن عمر: أن النبي ﷺ قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم.
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.

٤٥٦١ - عن أنس بن مالك: أن رسول الله ﷺ قطع في مجنٍ.
(صحيح) - بما قبله.


(١) هذا الحديث وضعته في «ضعيف النسائي» من أجل لفظة (الثلاثين) فإنها شاذة. وفي الحديث كله مقال جبره شيخنا في «الصحيحة» ١/ ٤٠٩ والقاعدة التي اتبعها في هذا المشروع أن يكون الشاذ في الضعيف. وأحيانًا في القسمين.
(٢) وهذا وضعته في «ضعيف النسائي» ولفظة (خمسة) صح في عهد أبي بكر، انظر ٤٥٦٢/ ٤٥٦٣.

٤٥٦٢ - عن أنس قال: قطع أبو بكر رضي الله عنه في مِجَنٍّ قيمته خمسة دراهم.
(حسن صحيح) - تيسير الانتفاع/ عبد الله بن الوليد.

٤٥٦٣ - عن أنس قال: سرق رجل مجَنًّا على عهد أبي بكر فقوم خمسة دراهم فقطع.
(صحيح) - انظر ما قبله.

(٩) باب ذكر الاختلاف على الزهري
٤٥٦٤ - عن عائشة رضي الله عنها: قطع رسول الله ﷺ في ربع دينار.
(صحيح) - الإرواء ٨/ ٦١: م.

٤٥٦٥ - عن عائشة رضي الله عنها، عن رسول الله ﷺ، تقطع يد السارق في ربع دينار.
(صحيح) - ق، انظر ما سبق.

٤٥٦٦ - عن عائشة: أن رسول الله ﷺ قال:
«تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ في رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا».
(صحيح) - ق، انظر ما قبله [صحيح الجامع الصغير ٢٩٨٢].

٤٥٦٧ - عن عائشة: عن النبي ﷺ قال:
«تُقْطعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا».
(صحيح) - ق.

٤٥٦٨ - عن عائشة: عن رسول الله ﷺ قال:
«تُقْطعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا».
(صحيح) - ق.

٤٥٦٩ - عن عائشة قالت: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا.
(صحيح موقوف).

٤٥٧٠ - عن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ يقطع في ربع دينار فصاعدًا.
(صحيح) - الإرواء ٨/ ٦٠ م.

٤٥٧١ - عن عائشة، عن النبي ﷺ، تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدًا.
(صحيح) - ق، تقدم آنفًا [عددًا من المرات، وانظر ما بعده].

٤٥٧٢ - عن عائشة: أن النبي ﷺ قال:
«تُقْطعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا».
(صحيح) - ق.

٤٥٧٣ - عن عائشة قالت: يقطع في ربع دينار فصاعدًا.
(صحيح) - موقوف ولا ينافي المرفوع.

٤٥٧٤ - عن عائشة قالت: القطع في ربع دينار فصاعدًا.
(صحيح موقوف).

٤٥٧٥ - عن عائشة قالت: القطع في ربع دينار فصاعدًا.
(صحيح موقوف).

٤٥٧٦ - عن عائشة قالت: ما طال عَلَيَّ ولا نسيت، القطع في ربع دينار فصاعدًا.
(صحيح موقوف).

(١٠) باب ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد، وعبد الله بن أبي بكر عن عمرة في هذا الحديث
٤٥٧٧ - عن عائشة أنها: سمعت رسول الله ﷺ يقول:
«لا يُقْطعُ السَّارِقُ إلَّا في رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا».
(صحيح) - ق.

٤٥٧٨ - عن عائشة قالت: القطع في ربع دينار فصاعدًا.
(صحيح موقوف).

٤٥٧٩ - عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ:
«يُقْطعُ يَدُ السَّارِقِ في ثَمَنِ المِجَنِّ» وَثمَنُ المِجَنِّ رُبْعُ دِينَارٍ.
(حسن صحيح الإسناد) [وانظر ٤٥٨٣].

٤٥٨٠ - عن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ: يقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا.
(صحيح) - م، مضى ٧٩ [٤٥٧٥].

٤٥٨١ - عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ:
«لا تُقْطعُ اليَدُ إلَّا في رُبْعِ دِينَارٍ».
(صحيح) - ق، مضى [٤٥٧٦].

٤٥٨٢ - عن عائشة أم المؤمنين: أن رسول الله ﷺ قال:
«تُقْطعُ اليَدُ في المِجَنِّ».
(صحيح) - بما قبله.

٤٥٨٣ - عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ:
«لا تُقْطعُ يَدُ السَّارِقِ فِيمَا دُونَ المِجَنِّ». قيل لعائشة: ما ثمن المجن؟ قالت: ربع دينار.
(صحيح) - بما قبله وبعده.

٤٥٨٤ - عن عائشة: أنها سمعت رسول الله ﷺ يقول:
«لا تُقْطعُ يَدُ السَّارِقِ إلَّا في رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا».
(صحيح) - ق.

٤٥٨٥ - عن عائشة: عن النبي ﷺ يقول:
«لا تُقْطعُ اليَدُ إلَّا في المِجَنِّ أَوْ ثَمَنِهِ».
(صحيح) - تيسير الانتفاع.

٤٥٨٦ - عن عائشة: عن نبي الله ﷺ أنه قال:
«لا تُقْطعُ اليَدُ إلَّا في المِجَنِّ أَوْ ثَمَنِهِ».
وزعم (١): أن عروة قال: المجن أربعة دراهم.
(صحيح) - المصدر نفسه.
قال أبو عبد الرحمن: وسمعت سليمان بن يسار يزعم أنه سمع عمرة تقول: سمعت عائشة تحدث: أنها سمعت رسول الله ﷺ يقول:
«لا تُقْطعُ اليَدُ إلَّا في رُبْعِ دِينَارٍ فَمَا فَوْقَهُ».

٤٥٨٧ - عن سليمان بن يسار قال: لا تقطع الخمس، إلا في الخمس.
صحيح مقطوع مخالف للمرفوع.


(١) القائل: عثمان بن أبي الوليد مولى الاخنسيين.

٤٥٨٨ - عن عائشة قالت: لم تقطع يد سارق، في أدنى من حجفة أو ترس، وكل واحد منهما ذو ثمن.
(صحيح) - الإرواء ٨/ ٦١: ق.

٤٥٨٩ - عن عطاء قال: أدنى ما يقطع فيه ثمن المجن، قال: وثمن المجن يومئذ عشرة دراهم.
(مقطوع مخالف للمرفوع).

استطراد
[تقدمت ثمانية أحاديث عن أيمن بن نابل يرويها مباشرة عن النبي ﷺ. وضعفها أستاذنا وحكم بشذوذها أو نكارتها سوى الحديث الأخير، قال عنه:
(مقطوع مخالف للمرفوع).
وبعده سيأتي الحديث (٤٥٩٠) وقال عنه: (مقطوع موقوف) - الضعيفة ٥٠٥٣.
وهذا الجزء من الضعيفة لم يطبع. لنعرف علة ضعفه عند أستاذنا. وعلة سكوته عنه هنا في «صحيح النسائي».
ثم الحديث (٤٥٩١) وقال عنه: (مقطوع موقوف) - انظر ما قبله وهو مثله انتهى.
والإمام النسائي أورد الحديثين مستشهدًا فيهما: على أن لا صحبة لأيمن بن نابل.
فقال النسائي:

٤٥٩٠ - حدثنا سَوَّار بن عبد الله بن سَوَّار، قال: حدثنا خالد بن الحارث، قال: حدثنا عبد الملك ثم حول السند إلى طريق آخر، فقال:
(ح) وأنبأنا عبد الرحمن بن محمد بن سَلَّام قال: أنبأنا إسحاق -وهو الأزرق- قال: حدثنا به عبد الملك، عن عطاء، عن أيمن -مولى ابن الزبير- وقال خالد في حديثه: مولى الزبير - عن تُبيع، عن كعب قال:
«من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ..».
قال عبد الرحمن: «.. فصلى العشاء الآخرة، ثم صلى بعدها، أربع ركعات، فأتمَّ ..».
قال سَوَّار: «.. يُتم رُكُوعَهن وسجودهن ويَعلم ما يقرئ ..».
وقال سَوَّار: يقرأ يقرأ فيهن (١): كُنَّ له بمنزلة ليلة القدر".
(مقطوع موقوف) - الضعيفة ٥٠٥٣.

٤٥٩١ - أخبرنا عبد الحميد بن محمد قال: حدثنا مَخلَد قال: حدثنا ابن جُريج عن عطاء، عن أيمن -مولى ابن عمر-، عن تبيع عن كعب قال: من توضأ فأحسن


(١) في الهندية ٧٤٠ (فيها).

وضوءه، ثم شهد صلاة العتمة في جماعة، ثم صلى إليها أربعًا مثلها، يقرأ فيها ويتم ركوعها وسجودها، كان له من الأجر مثلُ ليلة القدر.
(مقطوع موقوف) - انظر ما قبله.
انتهى كلام الإمام النسائي.
وحكم شيخنا على الأحاديث السبعة بالضعف. وسكوت عن الثلاثة الأخيرة.
لذلك جعلت السبعة في «ضعيف النسائي» وأبقيت الثلاثة في «الصحيح» و«الضعيف» معًا أيضًا، اتباعًا للنسق الواحد الذي اتبع في هذا المشروع القيم.
ويلاحظ: أن الحديثين الأخيرين، لا علاقة لهما في هذا الباب، بل هما من أحاديث فضل الوضوء والصلاة، ولم أجدهما في «سنن النسائي».
وأيمن هذا الذي روى الإمام النسائي أحاديثه المقطوعة، وقد أسقط منها واسطتين على الأقل. ثم روى أحاديثه التي ذكر فيها من بينه وبين النبي ﷺ.
وتضعيف أستاذنا لأحاديثه السبعة السابقة، يدل على عدم صحبته. وسبق له أيضًا أن قال عنه في «الصحيحة» ١/ ٤٢٩ ما يلي:
مشهور وثقه جماعة، وروى عنه البخاري متابعة … ونقل عن ابن أبي حاتم:
أنه روى عن قدامة بن عبد الله الكلابي، وطاووس وغيره من التابعين.
وهذا يدل على أنه من اتباع التابعين.
وهو: أيمن بن نابِل أبو عمران، ويقال: أبو عمر الحبشي. صدوق يهم. مولى ابن الزبير.
ويظهر أن كُلّ مَرة قال عنه: مولى ابن عمر، أو أنه: ابن أُم أيمن، أو مولى الزبير. فقد وهم.
وتُبيع الذي يروى عنه: هو الحميري، ابن امرأة كعب.
وكعب هو كعب بن ماتع الحميري. المشهور بـ: كعب الأحبار.

(١١) باب الثمر المعلق يسرق
٤٥٩٢ - عن عبد الله بن عمرو قال: سئل رسول الله ﷺ في كم تقطع اليد، قال:
«لا تُقْطعُ اليَدُ في ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ فَإِذَا ضَمَّهُ الجَرِينُ قُطِعَتْ في ثَمَنِ المِجَنِّ، وَلا تُقْطعُ في حَرِيسَةِ الجَبَلِ، فَإِذَا آوَى المُراحَ قُطِعَتْ في ثَمَنِ المِجَنِّ».
(حسن) - الإرواء ٨/ ٧٠ - ٧١.

(١٢) باب الثمر يسرق بعد أن يؤويه الجرين
٤٥٩٣ - عن عبد الله بن عمرو: عن رسول الله ﷺ: أنه سئل عن الثمر المعلق فقال:
«مَا أصَابَ مِنْ ذي حَاجَةٍ غَيْرِ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً، فَلا شَيْء عَلَيْهِ، وَمَنْ خَرَجَ بشَيْء مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالعُقُوبَةُ، وَمَنْ سَرَقَ شَيْئًا مِنْهُ بَعْدَ أَنْ يُؤوِيَهُ الجَرِينُ فَبَلَغَ ثَمَنَ المِجَنِّ فَعَلَيْهِ القَطْعُ، وَمَنْ سَرَقَ دُونَ ذلِكَ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالعُقُوبَةُ».
(حسن) -الإرواء أيضًا- صحيح أبي داود ١٥٠٤.

٤٥٩٤ - عن عبد الله بن عمرو: أن رجلًا من مُزَيْنة أتى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله! كيف ترى في حريسة الجبل، فقال:
«هِيَ وَمِثْلُهَا وَالنَّكَالُ، وَلَيْس فِي شَيْء مِنَ المَاشِيَةِ قَطْعٌ، إلَّا فِيمَا آوَاهُ المُرَاحُ. فَبَلغَ ثَمَنَ المِجَنِّ، فَفِيهِ قَطْعُ اليَدِ، وَمَا لَمْ يَبْلغ ثَمَنَ المِجَنِّ، فَفِيهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ، وَجَلَدَاتُ نَكَال».
٤٥٩٤/ ١ (١) - قال: يا رسول الله ﷺ ترى في الثمر المعلق؟ قال:
«هُوَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ وَالنَّكَالُ، وَلَيْسَ في شَيْء مِنَ الثَّمَرِ المُعَلَّقِ قَطْعٌ، إلَّا فِيمَا آوَاهُ الجَرِينُ، فَمَا أُخِذَ مِنَ الجَرِينِ فَبَلَغَ ثَمَنَ المِجَنِّ، فَفِيهِ القَطْعُ، وَمَا لَمْ يَبْلُغْ ثَمَنَ المِجَنِّ فَفِيهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَجَلَدَاتُ نَكَالٍ».
(حسن) - انظر ما قبله.

(١٣) باب ما لا قطع فيه
٤٥٩٥ - عن رافع بن خديج قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:


(١) هذا الترقيم مني، لأن الموضوع للمتون، وهذا المتن يختلف عن سابقيه.

«لا قَطع في ثَمَرٍ وَلا كَثَرٍ» (١).
(صحيح) - ابن ماجه ٢٥٩٣ [إرواء الغليل ٢٤١٤].

٤٥٩٦ - عن رافع بن خديج قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:
«لا قَطع في ثَمَرٍ وَلا كَثَرٍ».
(صحيح) - انظر ما قبله [صحيح الجامع الصغير وزيادته ٧٥٤٥].

٤٥٩٧ - عن رافع بن خديج قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:
«لا قَطع في ثَمَرٍ وَلا كَثَرٍ».
(صحيح) - انظر ما قبله.

٤٥٩٨ - عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله ﷺ:
«لا قَطع في ثَمَرٍ وَلا كَثَرٍ».
(صحيح) - انظر ما قبله.

٤٥٩٩ - عن رافع بن خديج، عن النبي ﷺ قال:
«لا قَطع في ثَمَرٍ وَلا كَثَرٍ».
(صحيح) - انظر ما قبله.

٤٦٠٠ - عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله ﷺ:
«لا قَطع في ثمَرٍ وَلا كَثَرٍ».
(صحيح) - انظر ما قبله.

٤٦٠١ - عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله ﷺ:
«لا قَطع في ثَمَرٍ وَلا كَثَرٍ».
(صحيح) - انظر ما قبله.

٤٦٠٢ - عن رافع بن خديج قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:
«لا قَطع في ثَمَرٍ وَلا كَثَرٍ» وَالكَثَرُ الجُمَّارُ.
(صحيح) - انظر ما قبله.

٤٦٠٣ - عن رافع بن خديج، أن رسول الله ﷺ قال:


(١) الكثر: هو الجمار، أي قلب النخلة.

«لا قَطع في ثَمَرٍ وَلا كَثَرٍ».
(صحيح) - بما تقدم - انظر ما سبق.

٤٦٠٤ - عن رافع بن خديج قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:
«لا قَطع في ثَمَرٍ وَلا كَثَرٍ».
(صحيح) - انظر ما قبله.

٤٦٠٥ - عن رافع بن خديج قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:
«لا قَطع في ثَمَرٍ وَلا كَثَرٍ».
(صحيح) - بما قبله.

٤٦٠٦ - عن جابر، عن رسول الله ﷺ قال:
«لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ وَلا مُنْتَهِبٍ، وَلا مُخْتَلِسٍ، قَطعٌ».
(صحيح) - ابن ماجه ٢٥٩١ [إرواء الغليل ٢٤٠٣].

٤٦٠٧ - عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ:
«لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ وَلا مُنْتَهِبٍ وَلا مُخْتَلِسٍ قَطْعٌ».
(صحيح) - انظر ما قبله.

٤٦٠٨ - عن جابر، عن رسول الله ﷺ:
«لَيْسَ عَلَى المُخْتَلِسِ قَطْعٌ».
(صحيح) - انظر ما قبله.

٤٦٠٩ - عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ:
«لَيْسَ عَلَى مُخْتَلِسٍ وَلا مُنْتَهِبٍ وَلا خَائِنٍ قَطْعٌ».
(صحيح) - انظر ما تقدم.

(١٤) باب قطع الرجل من السارق بعد اليد
(١٥) باب قطع اليدين والرجلين من السارق
(١٦) باب القطع في السفر
٤٦١٠ - عن جنادة بن أبي أمية قال: سمعت بُسْرَ بن أبي أرطاة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:

«لَا تُقْطعُ الأَيْدي فِي السَّفَرِ».
(صحيح) - الترمذي ١٤٩٠ [مشكاة المصابيح ٣٦٠١].

(١٧) باب حد البلوغ وذكر السن الذي إذا بلغها الرجل والمرأة أقيم عليهما الحد
٤٦١١ - عن عطية أنه قال: كنت في سبي قريظة، وكان يُنْظَر، فمن خرج (١) شعرته قتل، ومن لم تخرج اسْتُحْيِيَ، ولم يُقتل.
(صحيح) - ابن ماجه ٢٥٤١ [مشكاة المصابيح ٣٩٧٤ - نحوه-].

(١٨) باب تعليق يد السارق في عنقه


(١) في هامش الهندية نسخة «خرجت» أي نبتت وظهرت.

 


google-playkhamsatmostaqltradent