(١) باب ذكر القَسامة التي كانت في الجاهلية
٤٣٨٨
- عن ابن عباس قال: أول قسامة كانت في
الجاهلية، كان رجل من بني هاشم، استأجر رجلًا من قريش، من فخذ أحدهم، قال: فانطلق
معه في إبله فمر به رجل من بني هاشم، قد انقطعت عروة جوالقه (٢) فقال: أغثني بعقال
أشد به عروة جوالقي، لا تنفر الإِبل، فأعطاه عقالًا يشد به عروة جوالقه، فلما
نزلوا وعقلت الإِبل إلا بعيرًا واحدًا، فقال الذي استأجره: ما شأن هذا البعير لم
يعقل من بين الإبل، قال: ليس له عقال، قال: فأين عقاله، قال: مر لي رجل من بني
هاشم قد انقطعت عروة جوالقه فاستغاثني، فقال: أغثني بعقال أشُدُّ به عروة جوالقي،
لا تنفر الإِبل، فأعطيته عقالًا، فحذفه بعصا كان فيها أجله. فمر به رجل من أهل
اليمن، فقال: أتشهد الموسم، قال: ما أشهد وربما شهدت، قال: هل أنت مبلغ عني رسالة
مَرَّة من الدهر، قال: نعم؛ قال: إذا شهدت الموسم فناد: يا آل قريش، فإِذا أجابوك،
فناد: يا آل هاشم. فإِذا أجابوك، فسل عن أبي طالب، فأخبره:
أن فلانًا قتلني في عقال، ومات
المستأجر.
فلما قدم الذي استأجره أتاه أبو طالب
فقال: ما فعل صاحبنا، قال: مرض فأحسنت القيام عليه، ثم مات، فنزلت فدفنته.
فقال: كان ذا أهل ذاك منك، فكث
حينًا، ثم إن الرجل اليماني الذي كان أوصى إليه أن يبلغ عنه، وافى الموسم، قال: يا
آل قريش؟، قالوا: هذه قريش، قال: يا آل بني هاشم؟ قالوا: هذه بنو هاشم، قال: أين
أبو طالب. قال: هذا أبو طالب، قال: أمرني فلان أن أبلغك رسالة، أن فلانًا قتله في
عقال.
(١) عنوان الكتاب ليس في الهندية، وانما هو
في الهامش، في نسخة.
(٢)
هي الأوعية الكبيرة.
فأتاه أبو طالب، فقال: اختر منا إحدى
ثلاث، إن شئت أن تؤدي مائة من الإِبل، فإِنك قتلت صاحبنا خطأ، وإن شئت، يحلف خمسون
من قومك، أنك لم تقتله، فإِن أبيت قتلناك به.
فأتى قومه فذكر ذلك لهم، فقالوا:
نحلف.
فأتته امرأة من بني هاشم، كانت تحت
رجل منهم قد ولدت له، فقالت: يا أبا طالب، أحب أن تجيز ابني هذا برجل من الخمسين،
ولا تصبر يمينه، ففعل. فأتاه رجل منهم، فقال: يا أبا طالب، أردت خمسين رجلًا أن
يحلفوا مكان مائة من الإِبل، يصيب كل رجل بعيران، فهذان بعيران فاقبلهما عني، ولا
تصبر يميني، حيث تصبر الأيمان، فقبلهما. وجاء ثمانيةٌ وأربعون رجلًا حلفوا.
قال ابن عباس: فوالذي نفسي بيده، ما
حال الحول ومن الثمانية والأربعين عين تطرف.
(صحيح)
- خ: ٣٨٤٥.
(٢)
باب القَسامَة
٤٣٨٩
- عن رجل من أصحاب رسول الله ﷺ، من
الأنصار: أن رسول الله ﷺ، أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية.
(صحيح الإسناد).
٤٣٩٠
- عن أناس من أصحاب رسول الله ﷺ: أن
القسامة كانت في الجاهلية، فأقرها رسول الله ﷺ، على ما كانت عليه في الجاهلية،
وقضى بها بين أناس من الأنصار، في قتيل ادعوه على يهود خيبر خالفهما معمر.
(صحيح الإسناد).
٤٣٩١
- عن ابن المسَيَّب، قال: كانت القسامة
في الجاهلية، ثم أقرها رسول الله ﷺ في الأنصاري، الذي وجد مقتولًا في جب اليهود،
فقالت الأنصار: اليهود قتلوا صاحبنا.
(صحيح)
- بما قبله.
(٣)
باب تبدئة أهل الدم في القسامة
٤٣٩٢
- عن سهل بن أبي حَثْمَة، أن عبد الله
بن سهل، ومُحَيِّصَة: خرجا إلى خيبر
من جهد أصابهما، فأتي محيصة، فأخبر
أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في فقير (١) أو عين، فأتى يهود، فقال: أنتم والله
قتلتموه. فقالوا: والله ما قتلناه. ثم أقبل حتى قدم على رسول الله، فذكر ذلك له،
ثم أقبل هو وحُويِّصة، وهو أخوه أكبر منه، وعبد الرحمن بن سهل، فذهب محيصة ليتكلم،
وهو الذي كان بخيبر، فقال رسول الله ﷺ:
«كَبِّرْ كَبِّرْ».
وتكلم حُوَيِّصَة ثم تكلم مُحيِّصة،
فقال رسول الله ﷺ:
«إمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ،
وَإمَّا أنْ يُؤذَنُوا بِحَرْبٍ».
فكتب النبي ﷺ في ذلك فكتبوا: إنا
والله ما قتلناه، فقال رسول الله ﷺ لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن:
«تَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّون دَمَ
صَاحِبِكُمْ». قالوا: لا. قال: «فَتَحْلِفُ لَكمْ يَهُودُ».
قالوا: ليسوا مسلمين.
فوداه رسول الله ﷺ من عنده، فبعث
إليهم بمائة ناقة، حتى أدخلت عليهم الدار، قال سهل: لقد ركضتني منها ناقة حمراء.
(صحيح)
- الإِرواء ١٦٤٦: ق.
٤٣٩٣
- عن سهل بن أبي حَثْمة: أنه أخبره
ورجال كبراء من قومه، أن عبد الله بن سهل ومُحَيِّصَة خرجا إلى خيبر من جهد
أصابهم، فأتى محيصة فأخبر: أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في فقير أو عين، فأتى
يهود وقال: أنتم والله قتلتموه. قالوا: والله ما قتلناه. فأقبل حتى قدم على قومه،
فذكر لهم. ثم أقبل هو وأخوه حُويِّصَة، وهو أكبر منه، وعبد الرحمن بن سهل، فذهب
محيصة ليتكلم، وهو الذي كان بخيبر، فقال رسول الله ﷺ لمحيصة:
«كَبِّرْ كَبِّرْ»، يريد السن، فتكلم
حويصة، ثم تكلم مُحَيِّصة فقال رسول الله ﷺ:
«إمَّا أنْ يَدُوا صَاحِبَكمْ وَإمَّا
أنْ يُؤذَنُوا بِحَرْبٍ». فكتب إليهم رسول الله ﷺ في ذلك فكتبوا: إنا والله ما
قتلناه. فقال رسول الله ﷺ لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن:
(١) الفقير: البئر القريبة القعر، الواسعة
الفم.
«أَتَحْلِفون وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ
صَاحِبِكمْ». قالوا: لا. قال: «فَتَحْلِفُ كمْ يَهُودُ». قالوا: ليسوا بمسلمين.
فوداه رسول الله ﷺ من عنده، فبعث
إليهم بمائة ناقة حتى أدخلت عليهم الدار، قال سهل: لقد ركضتني منها ناقة حمراء.
(صحيح)
- ق، انظر ما قبله.
(٤)
باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر سهل فيه
٤٣٩٤
- عن سهل بن أبي حَثْمَة، وعن رافع بن
خَدِيج قالا: خرج عبد الله بن سهل بن زيد ومحيصة بن مسعود، حتى إذا كانا بخيبر
تفرقا في بعض ما هنالك، ثم إذا بمحيصة يجد عبد الله بن سهل قتيلًا، فدفنه. ثم أقبل
إلى رسول الله ﷺ، هو وحويصة بن مسعود وعبد الرحمن بن سهل، وكان أصغر القوم، فذهب
عبد الرحمن يتكلم قبل صاحبيه، فقال له رسول الله ﷺ:
«كَبِّرِ الْكُبْرَ في السِّنِّ»،
فصمت، وتكلم صاحباه، ثم تكلم معهما، فذكروا لرسول الله ﷺ، مقتل عبد الله بن سهل،
فقال لهم:
«أَتَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا
وَتَسْتَحِقُّونَ صَاحِبَكُمْ أَوْ قَاتِلكمْ»، قالوا: كيف نحلف ولم نشهد. قال:
«فَتُبَرِّئكُمْ يَهُودُ بخَمْسِينَ يَمِينًا». قالوا: وكيف نقبل أيمان قوم كفار.
فلما رأى ذلك رسول الله ﷺ أعطاه عَقْله.
(صحيح)
- ق، انظر ما قبله.
٤٣٩٥
- عن سهل بن أبي حثمة، ورافع بن خديج
أنهما حدثاه، أن مُحَيِّصة بن مسعود وعبد الله بن سهل أتيا خيبر في حاجة لهما،
فتفرقا في النخل، فقتل عبد الله بن سهل. فجاء أخوه عبد الرحمن بن سهل وحويصة
ومحيصة ابنا عمه إلى رسول الله ﷺ، فكلم عبد الرحمن في أمر أخيه، وهو أصغر منهم،
فقال رسول الله ﷺ:
«الْكُبْرَ لِيَبْدَأ الأَكْبَرُ».
فتكلما في أمر صاحبهما، فقال رسول الله ﷺ، وذكر كلمة معناها: يُقْسِمُ خَمْسُونَ
مِنْكُمْ. فقالوا: يا رسول الله أمر لم نشهده، كيف نحلف! قال: «فَتُبَرِّئكُمْ
يَهُودُ بِأيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْهُمْ». قالوا: يا رسول الله قوم كفار. فوداه
رسول الله ﷺ من قبله، قال سهل: فدخلت مربدًا لهم، فركضتني ناقة من تلك الإِبل.
(صحيح)
- ق، انظر ما قبله.
٤٣٩٦ - عن سهل بن أبي حَثْمَة أن عبد الله
بن سهل ومُحَيِّصَة بن مسعود بن زيد أنهما أتيا خيبر، وهو يومئذ صلح، فتفرقا
لحوائجهما، فأتى محيصة على عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلًا فدفنه، ثم قدم
المدينة، فانطلق عبد الرحمن بن سهل وحُوَيِّصة ومحيصة إلى رسول الله ﷺ، فذهب عبد
الرحمن يتكلم، وهو أحدث القوم سنًا، فقال رسول الله ﷺ:
«كَبِّرِ الْكُبْرَ»، فسكت، فتكلما،
فقال رسول الله ﷺ:
«أتَحْلِفُونَ بِخَمْسِينَ يَمِينًا
مِنْكُمْ فَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ أَوْ قَاتِلِكُمْ». قالوا: يا رسول
الله كيف نحلف ولم نشهد ولم نر. قال: «تُبَرِّئكُمْ يَهُودُ بخَمْسِينَ يَمِينًا».
قالوا: يا رسول الله كيف نأخذ أيمان قوم كفار، فعقله رسول الله ﷺ من عنده.
(صحيح)
- ق، انظر ما قبله.
٤٣٩٧
- عن سهل بن أبي حَثْمَة قال: انطلق
عبد الله بن سهل ومُحَيِّصَة بن مسعود بن زيد إلى خيبر وهي يومئذ صلح، فتفرقا في
حوائجهما، فأتى محيصة على عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلًا، فدفنه، ثم قدم
المدينة فانطلق عبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة ابنا مسعود إلى رسول الله ﷺ، فذهب
عبد الرحمن يتكلم، فقال له رسول الله ﷺ:
«كبِّرِ الْكُبْرَ» وَهُوَ أحْدَثُ
الْقَوْم. فسكت، فتكلما، فقال رسول الله ﷺ:
«أَتَحْلِفُونَ بِخَمْسِينَ يَمِينًا
مِنْكُمْ وَتَسْتَحِقُّونَ قَاتِلكُمْ أَوْ صَاحِبَكُمْ»، فقالوا: يا رسول الله،
كيف نحلف ولم نشهد ولم نر، فقال: «أَتُبَرِّئكُمْ يَهُودُ بخَمْسِينَ». فقالوا: يا
رسول الله كيف نأخذ أيمان قوم كفار. فعقله رسول الله ﷺ من عنده.
(صحيح)
- ق، انظر ما قبله.
٤٣٩٨
- عن سهل بن أبي حَثْمَة: أن عبد الله
بن سهل الأنصاري ومُحَيِّصَة بن مسعود خرجا إلى خيبر، فتفرقا في حاجتهما، فقتل عبد
الله بن سهل الأنصاري. فجاء محيصة وعبد الرحمن أخو المقتول وحويصة بن مسعود حتى
أتوا رسول الله ﷺ، فذهب عبد الرحمن يتكلم، فقال له النبي ﷺ:
«الْكُبْرَ الْكُبْرَ». فتكلم محيصة
وحويصة فذكروا شأن عبد الله بن سهل، فقال رسول الله ﷺ:
«تَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا
فتَسْتَحِقُّونَ قَاتِلَكُمْ». قالوا: كيف نحلف ولم نشهد ولم نحضر. فقال رسول الله
ﷺ: «فَتُبَرِّئكُمْ يَهُودُ بخَمْسِينَ يَمِينًا». قالوا: يا رسول الله كيف نقبل
أيمان قوم كفار. قال: فوداه رسول الله ﷺ.
قال بشير: قال لي سهل بن أبي حثمة:
لقد ركضتني فريضة من تلك الفرائض في مربد لنا.
(صحيح)
- ق، انظر ما قبله.
٤٣٩٩
- عن سهل بن أبي حَثْمَة قال: وجد عبد
الله بن سهل قتيلًا، فجاء أخوه وعماه حُوَيِّصَة ومُحَيِّصَة وهما عما عبد الله بن
سهل إلى رسول الله ﷺ، فذهب عبد الرحمن يتكلم، فقال رسول الله ﷺ:
«الْكُبْرَ الْكُبْرَ». قالا: يا رسول
الله إنا وجدنا عبد الله بن سهل قتيلًا في قليب من بعض قُلُبِ خيبر، فقال النبي ﷺ:
«مَنْ تَتَّهِمُونَ». قالوا: نتهم اليهود. قال: «أَفَتُقْسِمُونَ خَمْسِينَ
يَمِينًا أَن الْيَهُودَ قَتَلَتْهُ»، قالوا: وكيف نقسم على ما لم نر. قال:
«فَتُبَرِّئكُمُ الْيَهُودُ بخَمْسِينَ أنَّهُمْ لَمْ يَقْتُلُوهُ»، قالوا: وكيف
نرضى بأيمانهم وهم مشركون. فوداه رسول اللَّه ﷺ من عنده.
(صحيح)
- ق، انظر ما قبله.
٤٤٠٠
- عن عبد الله بن سهل الأنصاري
ومُحَيِّصَة بن مسعود: أنهما خرجا إلى خيبر فتفرقا في حوائجهما، فقتل عبد الله بن
سهل، فقدم مُحَيِّصَة فأتى هو وأخوه حويصة وعبد الرحمن بن سهل إلى رسول الله ﷺ،
فذهب عبد الرحمن ليتكلم لمكانه من أخيه، فقال رسول الله ﷺ:
«كَبِّرْ كَبِّرْ»، فتكلم حويصة
ومحيصة، فذكروا شأن عبد الله بن سهل، فقال لهم رسول الله ﷺ:
«أَتَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا
وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكمْ أوْ قَاتِلِكُمْ».
[قال
أبو عبد الرحمن:] قال مالك: قال يحيى: فزعم بشير: أن رسول الله ﷺ وداه من عنده.
(صحيح)
- بما قبله.
٤٤٠١ - عن سهل بن أبي حَثْمَة أن نفرًا من
قومه انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها، فوجدوا أحدهم قتيلًا، فقالوا للذين وجدوه
عندهم: قتلتم صاحبنا، قالوا: ما قتلناه ولا علمنا قاتلًا. فانطلقوا إلى نبي الله ﷺ
فقالوا: يا نبي الله انطلقنا إلى خيبر فوجدنا أحدنا قتيلًا، فقال رسول الله ﷺ:
«الْكُبْرَ الْكُبْرَ»، فقال لهم:
«تَأتُونَ بالْبَيِّنَةِ عَلَى مَنْ قَتَلَ»، قالوا: ما لنا بينة. قال:
«فَيَحْلِفُونَ لَكُمْ»، قالوا: لا نرضى بأيمان اليهود، وكره رسول الله ﷺ أن يبطل
دمه. فوداه مائة من إبل الصدقة.
(صحيح)
- انظر ما قبله.
(٥)
باب القَوَد
٤٤٠٢
- عن عبد الله عن رسول الله ﷺ:
«لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئ مُسلمٍ
إلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: النَّفْسُ بالنفسِ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي،
وَالتَّارِكُ دِينَهُ الْمُفَارِقُ».
(صحيح)
- ق، مضى ٧/ ٩٠ - ٩١ [٣٧٥٠].
٤٤٠٣
- عن أبي هريرة قال: قتل رجل على عهد
رسول الله ﷺ، فرفع القاتل إلى النبي ﷺ فدفعه إلى ولي المقتول، فقال القاتل: يا
رسول الله، لا والله ما أردت قتله، فقال رسول الله ﷺ لوليِّ المقتول:
«أَمَا إنَّهُ إنْ كَانَ صَادِقًا
ثُمَّ قَتَلْتَهُ دَخَلْتَ النَّارَ». فخلى سبيله قال: وكان مكتوفًا بِنِسْعَةٍ،
فخرج يجر نسْعَته فسمي: ذا النسعة.
(صحيح الإسناد).
٤٤٠٤
- عن وائل الحضرمي قال: جيء بالقاتل
الذي قتل إلى رسول الله ﷺ جاء به ولي المقتول، فقال له رسول الله ﷺ:
«أَتَعْفُو» قال: لا. قال: «أتقْتُلُ»
قال: نعم. قال: «اذْهَبْ». فلما ذهب دعاه، قال: «أَتَعْفُو». قال: لا. قال:
«أَتأخُذُ الدِّيَةَ». قال: لا. قال: «أَتقْتُلُ» قال: نعم. قال: «اذْهَبْ». فلما
ذهب، قال:
«أمَا إنَّكَ إنْ عَفَوْتَ عَنْهُ
فَإنهُ يَبُوء بِإِثْمِكَ وَإثْمِ صَاحِبِكَ فَعَفَا عَنْهُ فَأَرْسَلَهُ». قال:
فرأيته يجر نسْعَته.
(صحيح الإسناد).
(٦) باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر علقمة بن
وائل فيه
٤٤٠٥
- عن وائل قال: شهدت رسول الله ﷺ حين
جيء بالقاتل يقوده وليُّ المقتول في نسعة، فقال رسول الله ﷺ لوليِّ المقتول:
«أَتَعْفُو». قال: لا. قال:
«أَتَأخُذُ الدِّيَةَ». قال: لا. قال: «فَتَقْتُلُهُ». قال: نعم. قال: «اذْهَبْ
بهِ». فلما ذهب به فَوَلَّى من عنده دعاه، فقال له: «أَتَعْفُو». قال: لا. قال:
«أتَأخُذُ الدِّيَةَ». قال: لا. قال: «فَتَقْتُلُهُ». قال: نعم. قال: «اذْهَبْ
بهِ». فقال رسول الله ﷺ عند ذلك:
«أَمَا إنَّكَ إنْ عَفَوْتَ عَنْهُ
يَبُوء بِإثْمِهِ وَإثْمِ صَاحِبِكَ» فَعَفَا عَنْهُ وَتَرَكَهُ. فأنا رأيته يجر
نسْعته.
(صحيح الإسناد).
٤٤٠٦
- عن وائل قال: كنت قاعدًا عند رسول
الله ﷺ، جاء رجل في عنقه نسعة، فقال: يا رسول الله: إن هذا وأخي كانا في جب
يحفرانها فرفع المنقار فضرب به رأس صاحبه، فقتله، فقال النبي ﷺ:
«اعْفُ عَنْهُ» فأبى، وقال: يا نبي
الله: إن هذا وأخي كانا في جب يحفرانها فرفع المنقار فضرب به رأس صاحبه فقتله،
فقال:
«اعْفُ عَنْهُ» فأبى. ثم قام، فقال:
يا رسول الله إن هذا وأخي كانا في جب يحفرانها فرفع المنقار -أراه، قال: فضرب رأس
صاحبه فقتله.- فقال: «اعْفُ عَنْهُ» فأبى. قال: «اذْهَبْ إنْ قَتَلْتَهُ كُنْتَ
مِثْلَهُ». فخرج به حتى جاوز، فناديناه: أما تسمع ما يقول رسول الله، فرجع، فقال:
«إن قتلته كنت مثله» قال: نعم، أعفو، فخرج يجر نسعته حتى خفي علينا.
(صحيح الإسناد).
٤٤٠٧
- عن وائل: أنه كان قاعدًا عند رسول
الله ﷺ، إذ جاء رجل يقود آخر بنسعة، فقال: يا رسول الله قتل هذا أخي. فقال له رسول
الله ﷺ:
«أَقَتَلْتهُ؟». قال: يا رسول الله!
لو لم يعترف، أقمت عليه البينة. قال: نعم قتلته. قال:
«كَيْفَ قَتَلْتَهُ؟» قال: كنت أنا
وهو نحتطب من شجرة فسبني فأغضبني، فضربت بالفأس على قرنه. فقال له رسول الله ﷺ:
«هَلْ لَكَ مِنْ مَالٍ تُؤدِّيه عنْ
نَفْسِكَ». قال: يا رسول الله مالي إلا فأسي وكسائي. فقال له رسول اللَّه ﷺ:
«أَتُرَى قَوْمَكَ يَشْتَرُونَك».
قال: أنا أهون على قومي من ذاك، فرمى بالنسعة إلى الرجل، فقال: دونك صاحبك، فلما
ولَّى، قال رسول الله ﷺ:
«إنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ»
فأدركوا الرجل فقالوا: ويلك إن رسول الله ﷺ قال:
«إنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ». فرجع
إلى رسول الله ﷺ، فقال: يا رسول الله، حدثت أنك قلت:
«إن قتله فهو مثله»، وهل أخذته إلا
بأمرك؟ فقال: «ما تُريدُ أن يَبوء بإِثمكَ وإثم صَاحبكَ؟»، قال: بلى. قال: «فإن
ذاك».
قال: ذلك كذلك (١).
(صحيح)
- م ٥/ ١٠٩.
٤٤٠٨
- عن وائل: أن النبي ﷺ أتِيَ برجل قد
قَتلَ رجلًا، فدفعه إلى وَليِّ المقتول يقتله، فقال النبي ﷺ لجلسائه:
«الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ في
النَّارِ». قال: فاتبعه رجل فأخبره، فلما أخبره تركه. قال: فلقد رأيته يجر نسْعَته
حين تركه يذهب.
فذكرت ذلك لحبيب فقال: حدثني سعيد بن
أشوع قال: وذكر أن النبي ﷺ أمر الرجل بالعفو.
(صحيح)
- م ٥/ ١٠٩ - ١١٠.
٤٤٠٩
- عن أنس بن مالك أن رجلًا أتى بقاتل
وَلِيِّه رسولَ الله ﷺ، فقال النبي ﷺ:
(١) كذا وهو غير ظاهر وفي «مسلم»«.. بلى،
قال: فإِن ذاك كذاك» ولعله الصواب -ناصر-.
يقول زهير: أظن أن الحديث انتهى عند
قول الرجل للنبي ﷺ: (بلى) فقال له النبي ﷺ: «فإن ذاك» وجملة (قال: ذلك كذلك) مدرجة
في الحديث، تفسيرًا لمعنى (فإن ذاك) من أحد الرواة، وليست من كلامه ﷺ: وهو الذي
جاء في آخر الحديث (٤٤٠٥): «إنك إن عفوت عنه يبوء بإثمه وإثم صاحبك» أي إثمه لقتله
أخاك. وإثم أخيك الذي سَابه وشَتمه، ولعله قاتله وأراد قتله. كما يفهم من الحديث
(٤٤٠٨) من قواله ﷺ: «القاتل والمقتول في النار» بأن المراد به المقتول الأول،
والذي أخذ ليقتل. وإذا كان المراد هو الذي سيأخذ بالقود والقصاص، يكون ترغيبًا له
ليعفو عنه، وما لحقه من الإثم بمخالفته، ما طلبه النبي ﷺ: منه أكثر من مرة.
ترغيبًا بالعفو، وأخذ الدية. -والله أعلم-.
«اعْفُ عَنْهُ»، فأبى. فقال: «خُذِ
الدِّيَةَ»، فأبى. قال:
«اذْهَبْ فَاقْتُلْهُ فَإِنَّكَ
مِثْلُهُ». فذهب فلحق الرجل، فقيل له إن رسول الله ﷺ قال: «اقْتُلْهُ فَإِنَّكَ
مِثْلُهُ»، فخلَّى سبيله. فمر بي الرجل وهو يجر نسْعَته.
(صحيح الإسناد).
(٧،
٨) باب تأويل قول الله تعالى ﴿وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ﴾
(٨،
٩) باب ذكر الاختلاف على عكرمة في ذلك
٤٤١٠
- عن ابن عباس قال: كان قريظة والنضير،
وكان النضير أشرف من قريظة، وكان إذا قتل رجل من قريظة رجلًا من النضير قتل به،
وإذا قتل رجل من النضير رجلًا من قريظة أدى مائة وَسْقٍ من تمر، فلما بُعث النبي
ﷺ، قتل رجل من النضير رجلًا من قريظة فقالوا: ادفعوه إلينا نقتله. فقالوا: بيننا
وبينكم النبي ﷺ. فأتوه، فنزلت: ﴿وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ
بِالْقِسْطِ﴾ (١) وَالْقِسْطُ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، ثم نزلت: ﴿أَفَحُكْمَ
الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ﴾ (٢).
(صحيح)
- بما بعده.
٤٤١١
- عن ابن عباس أن الآيات التي في
المائدة التي قالها الله عز وجل، فاحكم بينهم أو أعرض عنهم إلى المقسطين، إنما
نزلت في الدية بين النضير وبين قريظة، وذلك أن قتلى النضير كان لهم شرف يودون
الدية كاملة، وأن بني قريظة كانوا يودون نصف الدية فتحاكموا في ذلك إلى رسول الله
ﷺ، فأنزل الله عز وجل ذلك فيهم، فحملهم رسول الله ﷺ على الحق في ذلك، فجعل الدية
سواء.
(حسن صحيح الإسناد).
(٩،
١٠) باب القود بين الأحرار والمماليك في النفس
٤٤١٢
- عن قيس بن عباد قال: انطلقت أنا
والأشتر إلى علي رضي الله عنه، فقلنا: هل عهد إليك نبي الله ﷺ شيئًا لم يعهده إلى
الناس عامة، قال: لا، إلا ما كان في كتابي هذا. فأخرج كتابًا من قراب سيفه، فإِذا
فيه "المؤمنون تَكَافَأُ دماؤهم وهم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم،
ألا لا يقتل
(١) سورة المائدة (٥) الآية: ٤٢ وآخرها:
﴿إنَّ الله يُحِبُّ المُقْسِطينَ﴾.
(٢)
سورة المائدة (٥) الآية: ٥٠ وتمامها: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا
لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾.
مؤمن بكافر، ولا ذو عهد بعهده، من
أحدث حدثًا فعلى نفسه، أو آوى محدثًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين».
(صحيح)
- الإرواء ٢٢٠٩.
٤٤١٣
- عن علي رضي الله عنه:
أن النبي ﷺ، قال:
«الْمُؤمِنُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤهُمْ،
وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أدْنَاهُمْ، لَا
يُقْتَلُ مُؤمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدٍ، في عَهْدِهِ».
(صحيح)
- الإرواء ١٠٥٨ [صحيح الجامع الصغير وزيادته ٦٧١٢ والإرواء ٢٢٠٨ - نحوه، حسن أو
(تتكافأ)].
(١٠)
باب القود من السيد للمولى
(١١)
باب قتل المرأة بالمرأة
٤٤١٤
- عن عمر رضي الله عنه:
أنه نشد قضاء رسول الله ﷺ في ذلك،
فقام حَمَلُ بن مالك فقال: كنت بين حجرتي امرأتين، فضربت إحداهما الأخرى بمسطح
فقتلتها وجنينها، فقضى النبي ﷺ في جنينها بغرة، وأن تقتل بها.
(صحيح الإسناد).
(١٢)
باب القود من الرجل للمرأة
٤٤١٥
- عن أنس رضي الله عنه:
أن يهوديًا قتل جارية على أوضاح لها،
فأقاده رسول الله ﷺ بها.
(صحيح)
- ق، هو مختصر الحديث التالي [إرواء الغليل ١٢٥٢].
٤٤١٦
- عن أنس بن مالك: أن يهوديًا أخذ
أوضاحًا من جارية، ثم رضخ رأسها بين حجرين، فأدركوها وبها رمق، فجعلوا يَتَّبِعون
بها الناس، هو هذا؟ هو هذا؟ قالت: نعم! فأمر رسول الله ﷺ، فرضخ رأسه بين حجرين.
(صحيح)
- ابن ماجه ٢٦٦٥ و٢٦٦٦: ق.
٤٤١٧
- عن أنس بن مالك قال: خرجت جارية
عليها أوضاح، فأخذها يهودي فرضخ رأسها، وأخذ ما عليها من الحلي، فأُدرِكت وبها
رمق، فأتي رسول الله ﷺ فقال:
«مَنْ قَتَلَكِ فُلَان؟» قالت برأسها:
لا. قال: «فلان؟». قال: حتى سمى اليهودي. قالت برأسها نعم. فأخذ فاعترف. فأمر به
رسول الله ﷺ، فرضخ رأسه بين حجرين.
(صحيح)
- ق، انظر ما قبله.
(١٣،
١٤) باب سقوط القَوَد من المسلم للكافر
٤٤١٨
- عن عائشة أم المؤمنين: عن رسول الله
ﷺ: أنه قال:
«لا يَحِلُّ قَتْلُ مُسْلم إلَّا في
إحْدَى ثَلاثِ خِصَالٍ، زَانٍ مُحْصَنٌ فَيُرْجَمُ، وَرَجُلٌ يَقْتُلُ مُسْلمًا
مُتَعَمِّدًا، وَرَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ الإسْلام، فَيُحَارِبُ الله عز وجل وَرَسُولَهُ،
فَيُقْتَلُ أَوْ يُصَلَّبُ أوْ يُنْفَى مِنَ الأرْض».
(صحيح)
- تقدم ٧/ ٩١ و١٠١ [صحيح الجامع ٧٦٤١/ ٧٦٤٢ إرواء الغليل ٢١٩٦].
٤٤١٩
- عن أبي جُحيفة قال: سألنا عليًّا
فقلنا: هل عندكم من رسول الله ﷺ شيء سوى القرآن، فقال: لا والذي فلق الحبة، وبرأ
النسمة، إلا أن يعطي الله عز وجل عبدًا فهمًا في كتابه، أو ما في هذه الصحيفة.
قلت: وما في الصحيفة؟ قال: فيها
العَقل، وفكاك الأسير، وأن لا يُقتل مُسلم بكافر.
(صحيح)
- الإرواء ٢٢٠٩: خ [الضعيفة ٤٦٠ الجزء الأول].
٤٤٢٠
- عن علي قال: ما عهد إليَّ رسول الله
ﷺ بشيء دون الناس، إلا في صحيفة في قراب سيفي. فلم يزالوا به حتى أخرج الصحيفة،
فإِذا فيها:
«المؤمنون تكافأ دماؤهم، يسعى بذمتهم
أدناهم وهم يد على من سواهم، لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده».
(صحيح)
- مضى ٧/ ٢٠.
٤٤٢١
- عن الأشتر: أنه قال لعلي: إن الناس
قد تفشغ بهم ما يسمعون، فإِن كان رسول الله ﷺ عهد إليك عهدًا فحدثنا به، قال: ما
عهد إليَّ رسول الله ﷺ عهدًا لم يعهده إلى الناس غير أن في قراب سيفي صحيفة، فإِذا
فيها:
«المؤمنون تتكافأ دماؤهم يسعى بذمتهم
أدناهم، لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده» مختصر.
(صحيح)
- انظر ما قبله.
(١٤، ١٥) باب تعظيم قتل المعاهد
٤٤٢٢
- عن أبي بكرة قال: قال رسول الله ﷺ:
«مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا في غَيْرِ
كُنْهِهِ، حَرَّمَ الله عَلَيْهِ الجَنَّةَ».
(صحيح)
- التعليق الرغيب ٣/ ٢٠٤ [صحيح الجامع ٦٤٥٦].
٤٤٢٣
- عن أبي بكرة قال: قال رسول الله ﷺ:
«مَنْ قتَلَ نَفْسًا مُعَاهِدَة
بِغَيْرِ حِلِّهَا، حَرَّمَ الله عَلَيْهِ الجَنَّةَ أنْ يَشُمَّ ريحَهَا».
(صحيح)
- المصدر نفسه.
٤٤٢٤
- عن رجل من أصحاب النبي ﷺ: أن رسول
الله ﷺ قال:
«مَنْ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهلِ
الذِّمَّةِ، لَمْ يَجِدْ ريحَ الجَنَّةِ، وإنَّ ريحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسيرَةِ
سَبْعينَ عَامًا».
(صحيح)
- غاية المرام ٤٥٠، التعليق الرغيب ٣/ ٢٠٤ - ٢٠٥ [صحيح الجامع ٦٤٤٨].
٤٤٢٥
- عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول
الله ﷺ:
«مَنْ قَتَلَ قَتيلًا مِنْ أَهلِ
الذِّمَّةِ، لَمْ يَجدْ ريحَ الجَنَّةِ، وَإنَّ ريحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسيرَةِ
أرْبَعينَ عَامًا».
(صحيح)
- ابن ماجه [٢١٧٥ - ٢٦٨٦ - نحوه- صحيح الجامع ٦٤٥٧ غاية المرام ٤٤٩].
(١٦،١٥)
باب سقوط القود بين المماليك، فيما دون النفس
٤٤٢٦
- عن عمران بن حصين: أن غلامًا لأناس
فقراء، قطع أذن غلام لأناس أغنياء، فأتوا النبي ﷺ، فلم يجعل لهم شيئًا.
(صحيح الإسناد).
(١٧،١٦)
باب القصاص في السن
٤٤٢٧
- عن أنس: أن رسول الله ﷺ قضى بالقصاص
في السن، وقال رسول الله ﷺ:
«كِتَابُ الله القِصَاصُ».
(صحيح)
- ابن ماجه ٢٦٤٩: ق [صحيح الجامع الصغير وزيادته ٤٤٧٢].
٤٤٢٨
- عن أنس، أن أخت الرُّبَيِّع أُم
حارثة جرحت إنسانًا، فاختصموا إلى النبي ﷺ، فقال رسول الله ﷺ:
«القِصَاصَ القِصَاصَ»، فقالت أم
الربيع: يا رسول الله! أيقتص من فلانة لا والله لا يقتص منها أبدًا. فقال رسول
الله ﷺ:
«سُبْحَانَ الله يَا أمَّ الرَّبيع،
القِصَاصُ كتَابُ الله». قالت: لا والله لا يقتص منها أبدًا. فا زالت حتى قبلوا
الدية، قال:
«إنَّ مِنْ عِبَادِ الله مَنْ لَوْ
أَقْسَمَ عَلَى الله لأَبَرَّهُ».
(صحيح):
ق- مضى ٢٦ [٤٤٢٨ ومشكاة المصابيح ٣٤٦٠].
(١٨،١٧)
باب القصاص من الثَنِيّة
٤٤٢٩
- عن حُميد قال: ذكر أنس أن عمته كسرت
ثَنِيَّة جارية، فقضى نبي الله ﷺ بالقصاص، فقال أخوها أنس بن النضر: أتكسر ثنية
فلانة! لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنية فلانة، قال: وكانوا قبل ذلك سألوا أهلها
العفو والأرش، فلما حلف أخوها وهو عم أنس، وهو الشهيد يوم أحد، رضي القوم بالعفو،
فقال النبي ﷺ:
«إنَّ مِنْ عِبَادِ الله مَنْ لَوْ
أَقْسَمَ عَلَى الله لأَبَرَّهُ».
(صحيح):
ق- انظر ما قبله.
٤٤٣٠
- عن أنس قال: كسرت الرُّبَيِّع
ثَنِيَّةٍ جارية، فطلبوا إليهم العفو فأبوا، فعرض عليهم الأرْش فأبوا، فأتوا النبي
ﷺ فأمر بالقصاص، قال أنس بن النضر: يا رسول الله! تكسر ثنية الربيع؟! لا والذي
بعثك بالحق! لا تكسر. قال:
«يَا أنس كِتَابُ الله القِصَاصُ»
فرضي القوم وعفوا، فقال:
«إنَّ مِنْ عِبَادِ الله مَنْ لَوْ
أقْسَمَ عَلَى الله لأَبَرَّهُ».
(صحيح):
ق- انظر ما قبله.
(١٨،
١٩) باب القود من العضة، وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر عمران بن حصين
٤٤٣١
- عن عمران بن حصين: أن رجلًا عض يد
رجل، فانتزع يده فسقطت ثنيته -أو قال ثناياه-، فاستعدى عليه رسول الله ﷺ، فقال له
رسول الله ﷺ:
«مَا تَأمُرُني؟ تأمُرُني أنْ آمُرَهُ
أنْ يَدَعَ يَدَهُ في فِيكَ تَقْضَمُهَا كَمَا يَقْضَمُ الفَحْلُ؟ إنْ شِئتَ
فَادْفَعْ إلَيْهِ يَدَكَ حَتَّى يَقْضَمَهَا، ثُمَّ انْتَزِعْهَا إنْ شِئتَ».
(صحيح):
ق.
٤٤٣٢
- عن عمران بن حُصَيْن: أن رجلًا عض
آخر على ذراعه فاجتذبها، فانتزعت ثنيته، فرفع ذلك إلى النبي ﷺ فأبطلها وقال:
«أَرَدْتَ أنْ تَقْضَمَ لَحْمَ أَخيكَ
كَمَا يَقْضَمُ الفَحْلُ».
(صحيح):
ق.
٤٤٣٣
- عن عمران بن حصين قال: قاتل يعلى
رجلًا، فعض أحدهما صاحبه، فانتزع يده من فيه فندرت ثنيته، فاختصما إلى رسول الله ﷺ
فقال:
«يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أخَاهُ كَمَا
يَعَضُّ الفَحْلُ، لا دِيَةَ لَهُ».
(صحيح):
ق.
٤٤٣٤
- عن عمران بن حُصَيْن: أن يعلى قال في
الذي عض فندرت ثنيته: ان النبي ﷺ قال:
«لا دِيَةَ لَكَ».
(صحيح):
ق.
٤٤٣٥
- عن عمران بن حُصَيْن: أن رجلًا عض
ذراع رجل، فانتزع ثَنِيَّته، فانطلق إلى النبي ﷺ فذكر ذلك له، فقال:
«أَرَدْتَ أنْ تَقْضَمَ ذِرَاعَ أخيكَ
كَمَا يَقْضَمُ الفَحْلُ». فأبطلها.
(صحيح):
ق.
(١٩،
٢٠) باب الرجل يدفع عن نفسه
٤٤٣٦
- عن يعلى بن مُنْيَة (١)، أنه قاتل
رجلًا فعض أحدهما صاحبه، فانتزع يده من فيه فقلع ثنيته، فرفع ذلك إلى النبي ﷺ فقال:
«يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا
يَعَضُّ البَكْرُ». فأبطلها.
(صحيح الإسناد).
(١) كذا في الأصول: يعلى بن منية -حينًا
ويعلى بن أمية حينًا آخر.
٤٤٣٧ - عن يعلى بن منية: أن رجلًا من بني
تميم قاتل رجلًا، فعض يده فانتزعها، فألقى ثنيته، فاختصما إلى رسول الله ﷺ فقال:
«يَعَضُّ أحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا
يَعَضُّ البَكْرُ». فأطلَّها: أي أبطلها.
(صحيح أيضًا).
(٢٠،
٢١) باب ذكر الاختلاف على عطاء في هذا الحديث
٤٤٣٨
- عن سلمة، ويعلى ابني أمية قالا:
خرجنا مع رسول الله ﷺ في غزوة تبوك ومعنا صاحب لنا، فقاتل رجلًا من المسلمين فعض
الرجل ذراعه، فجذبها من فيه فطرح ثنيته، فأتى الرجل النبي ﷺ يلتمس العَقل، فقال:
«يَنْطَلِقُ أحَدُكُمْ إلَى أخيهِ
فَيَعَضُّهُ كَعَضيضِ الفَحْلِ، ثُمَّ يَأتي يَطْلُبُ العَقْلَ لا عَقْلَ لَهَا».
فأبطلها رسول الله ﷺ.
(صحيح)
بما بعده.
٤٤٣٩
- عن يعلى: أن رجلًا عض يد رجل فانتزعت
ثنيته، فأتى النبي ﷺ فأهدرها.
٤٤٤٠
- عن يعلى: أنه استأجر أجيرًا، فقاتل
رجلًا فعض يده، فانتزعت ثنيته، فخاصمه إلى النبي ﷺ فقال: «أيدعها يقضمها كقضم
الفحل؟».
(صحيح الإسناد).
٤٤٤١
- عن يعلى قال: غزوت مع رسول الله ﷺ في
غزوة تبوك، فاستأجرت أجيرًا، فقاتل أجيري رجلًا، فعض الآخر فسقطت ثنيته، فأتى
النبى ﷺ، فذكر ذلك له فأهدره النبي ﷺ.
(صحيح الإسناد).
٤٤٤٢
- عن يعلى بن أمية قال: غزوت مع رسول
الله ﷺ جيش العسرة، وكان أوثق عمل لي في نفسي، وكان لي أجير، فقاتل إنسانًا فعض
أحدهما إصبع صاحبه، فانتزع إصبعه فأندر ثنيته، فسقطت. فانطلق إلى النبي ﷺ فأهدر
ثنيته، وقال: «أفيدع يده في فيك تقضمها؟».
(صحيح الإسناد).
٤٤٤٣ - عن يعلى: بمثل الذي عض فندرت ثنيته،
أن النبي ﷺ قال:
«لا دِيَةَ لَكَ».
(صحيح الإسناد).
٤٤٤٤
- عن صفوان بن يعلى بن منية: أن أجيرًا
ليعلى بن منية، عض آخر ذراعه فانتزعها من فيه، فرفع ذلك إلى النبي ﷺ وقد سقطت
ثنيته، فأبطلها رسول الله ﷺ وقال:
«أَيَدَعُهَا في فيكَ تَقْضَمُهَا
كقَضْم الفَحْلِ».
(صحيح)
بما قبله.
٤٤٤٥
- عن صفوان بن يعلى: أن أباه غزا مع
رسول الله ﷺ في غزوة تبوك، فاستأجر أجيرًا فقاتل رجلًا، فعض الرجل ذراعه، فلما
أوجعه نترها فأندر ثنيته، فرفع ذلك إلى رسول الله ﷺ فقال:
«يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ فَيَعَضُّ
أَخَاهُ كَمَا يعَضُّ الفَحْلَ». فأبطل ثنتيه.
(صحيح أيضًا).
(٢٢،٢١)
باب القود في الطعنة
(٢٤،٢٣)
باب القود من الجبذة
(٢٣،٢٢)
باب القود من اللطمة
(٢٥،٢٤)
باب القصاص من السلاطين
(٢٥)
باب السلطان يصاب على يده
٤٤٤٦
- عن عائشة: أن النبي ﷺ بعث أبا جهم بن
حذيفة مصدقًا، فلاجَّه (١) رجل في صدقته فضربه أبو جهم، فأتوا النبي ﷺ، فقال:
القود يا رسول الله، فقال: «لكم كذا وكذا» فلم يرضوا به، فقال:
«لكم كذا وكذا» فرضوا به. فقال رسول
الله ﷺ:
«إنِّي خَاطبٌ عَلى النَّاسِ
وَمُخْبِرُهُمْ بِرِضَاكُمْ»، قالوا: نعم. فخطب النبي ﷺ فقال:
«إنَّ هؤلاء أَتَوْني يُريدُونَ
القَوَدَ، فَعَرَضْتُ عَلَيْهِمْ كَذَا وَكَذَا فَرَضُوا» قالوا: لا. فَهَمَّ
المهاجرون بهم، فأمرهم رسول الله ﷺ أن يكفوا فكفوا، ثم دعاهم. قال: أرضيتم، قالوا:
نعم. قال:
(١) من اللجاجة، وهي في الأصل: الملاحاة.
ولكن رجحت وضع التي في الهندية ٧١٩ فقد ذكرت فيها في المتن، تصويبًا لها.
«فَإنِّي خَاطِبٌ عَلَى النَّاسِ
وَمُخْبِرُهُمْ بِرِضَاكُمْ». قالوا: نعم. فخطب الناس، ثم قال: «أَرَضِيتُمْ»،
قالوا: نعم.
(صحيح الإسناد).
(٢٦)
باب القود بغير حديدة
٤٤٤٧
- عن أنس: أن يهوديًا رأى على جارية
أوضاحًا، فقتلها بحجر، فأتي بها النبي ﷺ وبها رمق، فقال:
«أَقَتَلَكِ فُلان؟». فأشار شعبة
برأسه يحكيها: أن لا، فقال:
«أَقَتَلَكِ فُلان؟». فأشار شعبة
برأسه يحكيها: أن لا، قال: «أَقَتَلَكِ فُلان؟»، فأشار شعبة برأسه يحكيها: أن نعم،
فدعا به رسول الله ﷺ، فقتله بين حجرين.
(صحيح):
ق - مضى ٢٢ [٤٤١٧].
٤٤٤٨
- عن قيس: أن رسول الله ﷺ بعث سرية إلى
قوم من خثعم، فاستعصموا بالسجود، فقتلوا. فقضى رسول الله ﷺ بنصف العَقل، وقال:
«إنِّي بَريء مِنْ كُلِّ مُسْلِم مَعَ
مُشْرِك». ثم قال رسول الله ﷺ:
«أَلا لا تَرَاءى نَارَاهُمَا».
(صحيح)
- الترمذي ١٦٧٠ [إرواء الغليل ١٢٠٧].
(٢٧،
٢٨) باب تأويل قوله عز وجل ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ
بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ﴾ (١)
٤٤٤٩
- عن ابن عباس قال: كان في بني إسرائيل
القصاص، ولم تكن فيهم الدية، فأنزل الله عز وجل: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي
الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى
بِالْأُنْثَى﴾. إلى قوله: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ
بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ﴾. فالعفو أن يقبل الدية في العمد.
واتباع بمعروف، يقول: يتبع هذا بالمعروف.
وأداء إليه بإِحسان ويؤدي هذا
بإِحسان ذلك، تخفيف من ربكم ورحمة مما كتب على من كان قبلكم، إنما هو القصاص ليس
الدية.
(صحيح):
خ ٤٤٩٨.
(١) سورة البقرة (٢) الآية: ١٧٨ وآخرها:
﴿ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ
فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾.
٤٤٥٠ - عن مجاهد قال: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ
الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ﴾ وقال: كان بنو إسرائيل عليهم
القصاص وليس عليهم الدية، فأنزل الله عز وجل عليهم الدية، فجعلها على هذه الأمة
تخفيفًا، على ما كان على بني إسرائيل.
(صحيح)
بما قبله.
(٢٩،٢٨)
باب الأمر بالعفو عن القصاص
٤٤٥١
- عن أنس قال: أُتي رسول الله ﷺ في
قصاص، فأمر فيه بالعفو.
(صحيح الإِسناد).
٤٤٥٢
- عن أنس بن مالك قال: ما أُتي النبي ﷺ
في شيء فيه قصاص، إلا أمر فيه بالعفو.
(صحيح أيضًا).
(٢٩،
٣٠) باب هل يؤخذ من قاتل العَمْد الدية إذا عفا ولِيُّ المقتول عن القود
٤٤٥٣
- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ:
«مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتيلٌ فَهُوَ
بِخَيْرِ النَّظرَيْنِ، إمَّا أنْ يُقَادَ، وإمَّا أَنْ يُفْدَى».
(صحيح)
- ابن ماجه ٢٦٢٤: ق.
٤٤٥٤
- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ:
«مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتيلٌ فَهُوَ
بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، إمَّا أَنْ يُقَادَ، وإمَّا أَنْ يُفْدَى».
(صحيح):
ق - انظر ما قبله.
٤٤٥٥
- عن أبي سلمة: أن رسول الله ﷺ قال:
«مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتيلٌ» مُرْسَلٌ.
(صحيح)
بما قبله.
(٣١،٣٠)
باب عفو النساء عن الدم
(٣٢،٣١)
باب من قتل بحجر أو سوط
٤٤٥٦
- عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ:
"مَنْ
قُتِلَ في عِمِّيَا أوْ رِمِّيَا تَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحَجَرٍ أوْ سَوْط أوْ
بِعَصًا، فَعَقْلُهُ عَقْلُ
خَطَأ، وَمَنْ قَتَلَ عَمْدًا
فَقَوَدُ يَده، فَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وبَيْنَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله
والمَلائكَةِ والنَّاسِ أَجْمَعينَ، لا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْف وَلا عَدْلٌ».
(صحيح)
- ابن ماجه ٢٦٣٥.
٤٤٥٧
- عن ابن عباس يرفعه قال: من قتل في
عِمِّيَة أو رمِّيّة بحجر أو سوط أو عصا فعقله عقل الخطأ، ومن قتل عمدًا فهو قود،
ومن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه
صرفًا ولا عدلًا.
(صحيح)
- انظر ما قبله.
(٣٣،٣٢)
باب كم دية شبه العمد؟ وذكر الاختلاف على أيوب في حديث القاسم بن ربيعة فيه
٤٤٥٨
- عن عبد الله بن عمرو، عن النبي ﷺ قال:
«قَتيلُ الخَطَأ شِبْهِ العَمْدِ
بالسَّوْط أَوِ العَصَا مائةٌ مِنَ الإبلِ، أرْبَعُونَ مِنْهَا في بُطُونِهَا
أوْلادُهَا».
(صحيح)
- ابن ماجه ٢٦٢٧.
٤٤٥٩
- عن القاسم بن ربيعة: أن رسول الله ﷺ،
خطب يوم الفتح. مرسل (١).
(صحيح)
بما قبله.
(٣٣،
٣٤) باب ذكر الاختلاف على خالد الحذاء
٤٤٦٠
- عن عبد الله، أن رسول الله ﷺ قال:
«أَلا وإنَّ قَتيلَ الخَطأ شِبْه
العَمْد مَا كَانَ بالسَّوْط والعَصَا مائة من الإبلِ، أَرْبَعُونَ في بُطُونِهَا
أَوْلادُهَا».
(صحيح)
- انظر ما قبله.
٤٤٦١
- عن رجل من أصحاب النبي ﷺ قال: خطب
النبي ﷺ يوم فتح مكة فقال:
(١) هذا الحديث، هو قطعة من الحديث السابق
فيه زيادة بيان - وثاني هذه الزيادة برقم ٤٤٦٣ وما بعده.
«أَلا وَإنَّ قَتيلَ الخَطأ شِبْهِ
العَمْدِ بالسَّوْط والعَصا والحَجَرِ مائةٌ مِنَ الإبلِ، فيها أرْبَعُونَ
ثَنيَّةً إلى بَازل عَامِهَا كُلُّهُنَّ خَلِفَةٌ».
(صحيح)
بما قبله.
٤٤٦٢
- عن عقبة بن أوس، أن رسول الله ﷺ قال:
«ألا إنَّ قَتيلَ الخَطأ قَتيلَ
السَّوْط والعَصَا فيه مائةٌ مِنَ الإبلِ مُغَلَّظَةٌ، أَرْبَعُونَ مِنْهَا في
بُطُونِهَا أَولادُهَا».
(صحيح)
بما قبله.
٤٤٦٣
- عن رجل من أصحاب النبي ﷺ: أن رسول
الله ﷺ، لما دخل مكة يوم الفتح قال:
«ألا وَإنَّ كُلَّ قَتيلِ خَطأ
العَمْدِ أوْ شِبْهِ العَمْدِ، قَتيلِ السَّوْط والعَصَا، مِنْها: أرْبَعُونَ في
بُطُونِهَا أَوْلادُهَا».
(صحيح)
بما قبله.
٤٤٦٤
- عن يعقوب بن أوس: أن رجلًا من أصحاب
النبي ﷺ حدثه، أن رسول الله ﷺ لما قدم مكة عام الفتح قال:
«أَلا وَإنَّ قَتيلَ الخَطأ العَمْدِ
(١) قَتيلَ السَّوْط والعَصَا، مِنْهَا: أَرْبَعُونَ في بُطُونِهَا أَوْلادُهَا».
(صحيح)
بما قبله.
٤٤٦٥
- عن يعقوب بن أوس: أن رجلًا من أصحاب
النبي ﷺ حدثه، أن النبي ﷺ دخل مكة عام الفتح قال:
«ألا وَإنَّ قَتيلَ الخَطأ (١)
العَمْدِ، قَتيلَ السَّوْط والعَصَا، مِنْهَا: أَرْبَعُونَ في بُطُونِهَا
أَوْلادُهَا».
(صحيح)
بما قبله.
(١) كذا الأصول: وما أظن إلا أن الصحيح هو:
«شبه العمد» أو أن كلمة «العمد» أدخلت في الحديث خطأ لا عن عمد. كما في الأحاديث
الأخرى.
وانظر «إرواء الغليل في تخريج أحاديث
منار السبيل» ٢١٩٧ و٧/ ٢٥٧ و«صحيح سنن ابن ماجه» ٢١٢٧ و٢٦٢٧ الجزء الثاني ٩٤/ ٩٥.
٤٤٦٦ - عن ابن عمر قال: قام رسول الله ﷺ يوم
فتح مكة على درجة الكعبة، فحمد الله وأثنى عليه وقال:
«الحَمْدُ لله الَّذي صَدَقَ
وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأحْزَابَ وَحْدَهُ، ألا إنَّ قَتيلَ
العَمْدِ الخَطأ بالسَّوْط والعَصَا، شِبْهِ العَمْدِ فيهِ مائةٌ مِنَ الإبِلِ
مُغَلَّظَةٌ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ خَلِفَةٌ في بُطُونِهَا أَوْلادُهَا».
(صحيح)
بما قبله.
٤٤٦٧
- عن القاسم بن ربيعة: أن رسول الله ﷺ
قال:
«الخَطأ شِبْهُ العَمْدِ -يَعْني-
بالعَصَا والسَّوْط، مائةٌ مِنَ الإبِلِ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ في بُطُونِهَا
أوْلادُهَا».
(صحيح)
بما قبله.
٤٤٦٨
- عن عبد الله بن عمرو: أن رسول الله ﷺ
قال:
«مَنْ قُتِلَ خَطأ فَدِيَتُهُ مائةٌ
مِنَ الإبِلِ، ثَلاثُونَ بِنْت مَخَاض، وَثَلاثُونَ بِنْتَ لَبُون، وَثَلاثُونَ
حِقَّةً، وَعَشْرَة بَني لَبُون ذُكُورٍ».
قال: وكان رسول الله ﷺ يُقَوِّمُها
على أهل القرى، أربعمائة دينار أو عدلها من الورِق، ويقومها على أهل الإبل، إذا
غلت رفع في قيمتها، وإذا هانت، نقص من قيمتها على نحو الزمان ما كان. فبلغ قيمتها
على عهد رسول الله ﷺ ما بين الأربعمائة دينار إلى ثمانمائة دينار أو عدلها من
الوَرِق، قال: وقضى رسول الله ﷺ:
أَنَّ مَنْ كَانَ عَقْلُهُ في
البَقَرِ عَلَى أَهلِ البَقَرِ مائتَيْ بَقَرَةٍ، وَمَنْ كَانَ عَقْلُهُ في
الشَّاةِ أَلفَيْ شَاة. وقضى رسول الله ﷺ:
أَنَّ العَقْلَ ميرَاث بَينَ
وَرَثَةَ القَتيلِ عَلَى فَرَائضِهِمْ، فَمَا فَضَلَ فَلِلْعَصَبَةِ. وقضى رسول
الله ﷺ:
أَنْ يَعْقِلَ عَلَى المَرْأةِ
عَصَبَتُهَا مَنْ كَانُوا، وَلا يَرِثُونَ مِنهُ شَيْئًا إلَّا مَا فَضَلَ عَنْ
وَرَثَتِهَا، وَإنْ قُتِلَتْ فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَثَتِهَا، وَهُمْ يَقْتُلُونَ
قَاتِلَهَا.
(حسن)
- ابن ماجه ٢٦٢٦ [إرواء الغليل ٢١٩٩].
(٣٤،
٣٥) ذكر أسنان دية الخطأ
(٣٦،٣٥)
باب ذكر الدية من الورق
(٣٦، ٣٧) باب عقل المرأة
(٣٧،
٣٨) باب كم دية الكافر
٤٤٦٩
- عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول
الله ﷺ:
«عَقْلُ أهلِ الذِّمَّةِ نِصْفُ
عَقْلِ المُسْلِمينَ»، وَهُمُ: اليَهُودُ والنَّصَارَى (١)
(حسن)
- ابن ماجه ٢٦٤٤.
٤٤٧٠
- عن عبد الله بن عمرو: أن رسول الله ﷺ
قال:
«عَقْلُ الكَافِرِ نِصْفُ عَقْلِ
المُؤمِنِ».
(حسن)
- انظر ما قبله.
(٣٨،
٣٩) باب دية الكاتب
٤٤٧١
- عن ابن عباس قال: قضى رسول الله ﷺ في
المكاتب يقتل بدية الحر على قدر ما أدى.
(صحيح)
- الترمذي ١٢٨٢.
٤٤٧٢
- عن ابن عباس: أن نبي الله ﷺ قضى في
المكاتب، أن يودي بقدر ما عتق منه، دية الحر.
(صحيح)
- انظر ما قبله.
٤٤٧٣
- عن ابن عباس قال: قضى رسول الله ﷺ في
المكاتب يودي بقدر ما أدى من مكاتبته، دية الحر، وما بقي، دية العبد.
(صحيح)
- انظر ما قبله.
٤٤٧٤
- عن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال:
«المُكَاتَبُ يَعْتِقُ بِقَدْرِ مَا
أدّى، وَيُقَامُ عَلَيْهِ الحَدُّ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ، وَيَرِث بِقَدْرِ
مَا عَتَق مِنْهُ».
(صحيح)
- انظر ما قبله.
(١) هذا الحديث في ابن ماجه موقوف على ابن
عمرو، وهنا مرفوع. ولم يوضح أستاذنا هل جملة: (وهم: اليهود والنصارى) من قول النبي
ﷺ: أم تفسير من ابن عمرو؟.
وفي سنده عند سليمان بن موسى (وذكر
كلمة معناها عن عمرو بن شعيب) وكأن عنده شكًّا في سماعه. وسليمان هذا هو فقيه
صدوق، ولكن في حديثه بعض لين، وخولط قبل موته بقليل. ونقل شيخنا قول الذهبي فيه:
صويلح. كما في الصحيحة ١/ ١٧١. وهو في «صحيح الجامع» ٤٠١٥ من غير هذه الزيادة (هم:
اليهود والنصارى) وفي «إرواء الغليل» ٢٢٥١ نحوه.
٤٤٧٥ - عن ابن عباس: أن مكاتبًا قُتِلَ على
عهد رسول الله ﷺ، فأمر أن يُودى ما أدى دية الحر، ومالًا دية الملوك.
(صحيح)
- انظر ما قبله.
(٣٩،
٤٠) باب دية جنين المرأة
٤٤٧٦
- عن بريدة: أن امرأة حذفت امرأة
فأسقطت، فجعل رسول الله ﷺ في ولدها خمسين شاة، ونهى يومئذ عن الخذف.
(صحيح الإسناد).
٤٤٧٧
- عن عبد الله بن مُغَفَّل: أنه رأى
رجلًا يخذف، فقال: لا تخذف، فإِن نبي الله ﷺ كان ينهى عن الخذف، أو يكره الخذف.
(صحيح)
- الروض النضير ٦٥٥: ق.
٤٤٧٨
- عن طاووس: أن عمر استشار الناس في
الجنين؟ فقال حمل بن مالك: قضى رسول الله ﷺ في الجنين غرة. قال طاووس: إن الفرس
غرة.
(صحيح)
- ابن ماجه ٢٦٤١.
٤٤٧٩
- عن أبي هريرة قال: قضى رسول الله ﷺ
في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتًا، بغرة عبد أو أمة. ثم إن المرأة التي قضى
عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله ﷺ بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العَقل على
عصبتها.
(صحيح)
- ابن ماجه ٢٦٣٩: ق [إرواء الغليل ٢٢٠٥ - نحوه -].
٤٤٨٠
- عن أبي هريرة أنه قال: اقتتلت
امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر، وذكر كلمة معناها فقتلتها وما في
بطنها، فاختصموا إلى رسول الله ﷺ، فقضى رسول الله ﷺ، أن دية جنينها غرة عبد، أو
وليدة. وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورَّثها ولدها ومن معهم. فقال حمل بن مالك
بن النابغة الهذلي: يا رسول الله، كيف أغرِّم من لا شرب، ولا أكل، ولا نطق، ولا
استهل، فمثل ذلك يطل.
فقال رسول الله ﷺ:
«إنَّمَا هذَا مِنْ إخْوَانِ
الكُهَّانِ» مِن أَجْلِ سَجْعِهِ الَّذي سَجَعَ.
(صحيح):
ق - انظر ما قبله.
٤٤٨١ - عن أبي هريرة: أن امرأتين من هذيل،
في زمان رسول الله ﷺ رمت إحداهما الأخرى، فطرحت جنينها، فقضى فيه رسول الله ﷺ بغرة
عبد، أو وليدة.
(صحيح):
ق - انظر ما قبله.
٤٤٨٢
- عن سعيد بن المُسَيِّب: أن رسول الله
ﷺ قضى في الجنين يقتل في بطن أمه بغرة عبد، أو وليدة فقال الذي قضى عليه: كيف
أغَرِّم من لا شرب ولا أكل ولا استهل ولا نطق، فمثل ذلك يُطَّل. فقال رسول الله ﷺ:
«إنَّمَا هذَا مِنَ الكُهَّانِ».
(صحيح)
بما قبله.
٤٤٨٣
- عن المغيرة بن شعبة: أن امرأة ضربت
ضَرَّتَها بعمود فسطاط فقتلتها، وهي حبلى، فأتي فيها النبي ﷺ، فقضى رسول الله ﷺ
على عصبة القاتلة بالدية، وفي الجنين غرة، فقال عصبتها: أدي من لا طعم ولا شرب ولا
صاح، فاستهل، فمثل هذا يطل. فقال النبي ﷺ:
«أَسَجْعٌ كَسَجْع الأَعْرَابِ».
(صحيح)
- الترمذي ١٤٤٤: ق.
(٤٠)
باب صفة شبه العَمْد، وعلى من دية الأَجِنَّة، وشبه العمد وذكر اختلاف ألفاظ
الناقلين لخبر إبراهيم عن عبيد بن نضيلة عن المغيرة
٤٤٨٤
- عن المغيرة بن شعبة قال: ضربت امرأة
ضَرَّتَها بعمود الفسطاط وهي حبلى فقتلتها، فجعل رسول الله ﷺ دية المقتولة على
عصبة القاتلة، وغرة لما في بطنها.
فقال رجل من عصبة القاتلة: أنغرم دية
من لا أكل ولا شرب ولا استهل، فمثل ذلك يطل، فقال رسول الله ﷺ:
«أسَجْعٌ كَسَجْع الأَعْراب». فجعل
عليهم الدية.
(صحيح):
ق - انظر ما قبله.
٤٤٨٥
- عن المغيرة بن شعبة، أن ضَرَّتَين
ضربت إحداهما الأخرى بعمود فسطاط فقتلتها، فقضى رسول الله ﷺ بالدية على عصبة
القاتلة، وقضى لما في
بطنها بغرة، فقال الأعرابي: تغرمني
من لا أكل ولا شرب ولا صاح فاستهل، فمثل ذلك يطل فقال: «سَجْع كسَجْع الجاهلية»
وقضى لما في بطنها بغرة.
(صحيح):
ق - انظر ما قبله.
٤٤٨٦
- عن المغيرة بن شعبة قال: ضربت امرأة
من بني لحيان ضَرَّتها بعمود الفسطاط فقتلتها، وكان بالمقتولة حمل، فقضى رسول الله
ﷺ على عصبة القاتلة بالدية، ولما في بطنها بغرة.
(صحيح):
ق - انظر ما قبله.
٤٤٨٧
- عن المغيرة بن شعبة: أن امرأتين
كانتا تحت رجل من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بعمود فسطاط فأسقطت، فاختصما إلى
النبي ﷺ فقالوا: كيف ندي من لا صاح ولا استهل ولا شرب ولا أكل؟ فقال النبي ﷺ:
«أَسَجْعٌ كَسَجْع الأَعْرَابِ». فقضى
بالغرة على عاقلة المرأة.
(صحيح):
ق - انظر ما قبله.
٤٤٨٨
- عن المغيرة بن شعبة: أن رجلًا من
هذيل، كان له امرأتان، فرمت إحداهما الأخرى بعمود الفسطاط فأسقطت، فقيل: أرأيت من
لا أكل ولا شرب ولا صاح فاستهل، فقال:
«أسَجْع كسَجْع الأعراب».
فقضى فيه رسول الله ﷺ بغرة عبد، أو
أمة.
قال أبو عبد الرحمن: وجعلت على عاقلة
المرأة. أرسله الأعمش.
(صحيح):
ق - انظر ما قبله.
٤٤٨٩
- عن إبراهيم قال: ضربت امرأة ضرتها
بحجر، وهي حبلى فقتلتها، فجعل رسول الله ﷺ ما في بطنها غرة، وجعل عقلها على
عصبتها، فقالوا: نغرم من لا شرب ولا أكل ولا استهل، فمثل ذلك يطل. فقال:
«أسجع كسجع الأعراب»، هو ما أقول لكم.
(صحيح)
بما قبله.
٤٤٩٠
- عن جابر قال: كتب رسول الله ﷺ على كل
بطن عقولة، ولا يحل لمولى أن يتولى مسلمًا بغير إذنه.
(صحيح):
م ٤/ ٢١٦.
٤٤٩١ - عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول
الله ﷺ:
«مَنْ تَطَبَّبَ، وَلَمْ يُعْلَمْ
مِنْهُ طبٌّ قَبْلَ ذلِكَ فَهُوَ ضَامِنٌ».
(حسن)
- ابن ماجه ٣٤٦٦.
(٤٢،٤١)
باب هل يؤخذ أحد بجريرة غيره
٤٤٩٢
- عن أبي رمثة قال: أتيت النبي ﷺ، مع
أبي، فقال:
«مَنْ هذَا مَعَكَ؟». قال: ابني أشهد
به، قال:
«أَمَا إنَّكَ لا تَجْني عَلَيْهِ
وَلا يَجْني عَلَيْكَ».
(صحيح)
- الإرواء ٢٣٠٣.
٤٤٩٣
- عن ثعلبة بن زهدم اليربوعي قال: كان
رسول الله ﷺ يخطب في أناس من الأنصار، فقالوا: يا رسول الله، هؤلاء بنو ثعلبة بن
يربوع، قتلوا فلانًا في الجاهلية، فقال النبي ﷺ، وهتف بصوته:
«ألا لا تَجْني نَفْسٌ عَلَى الأخْرَى».
(صحيح)
- الإرواء ٧/ ٣٣٤.
٤٤٩٤
- عن ثعلبة بن زهدم قال: انتهى قوم من
بني ثعلبة إلى النبي ﷺ وهو يخطب، فقال رجل: يا رسول الله، هؤلاء بنو ثعلبة بن
يربوع، قتلوا فلانًا، رجلًا من أصحاب النبي ﷺ، فقال النبي ﷺ:
«لا تَجْني نَفْسٌ عَلَى أخْرَى».
(صحيح)
- انظر ما قبله [صحيح الجامع ٧٢٣٤ عن أسامة بن شريك].
٤٤٩٥
- عن رجل من بني ثعلبة بن يربوع: أن
ناسًا من بني ثعلبة، أتوا النبي ﷺ، فقال رجل: يا رسول الله، هؤلاء بنو ثعلبة بن
يربوع، قتلوا فلانًا رجلًا من أصحاب النبي ﷺ، فقال النبي ﷺ:
«لا تَجْني نَفْسٌ عَلَى أخْرَى».
(صحيح)
- انظر ما قبله [الصحيحة ٩٨٨].
٤٤٩٦
- عن الأسود بن هلال، وكان قد أدرك
النبي ﷺ، عن رجل من بني ثعلبة بن يربوع: أن ناسًا من بني ثعلبة، أصابوا رجلًا من
أصحاب النبي ﷺ، فقال رجل من أصحاب رسول الله ﷺ: يا رسول الله، هؤلاء بنو ثعلبة
قتلت فلانًا، فقال رسول الله ﷺ:
«لا تَجْني نَفْسٌ عَلَى أخْرَى».
(صحيح)
- انظر ما قبله.
قال شعبة: أي لا يؤخذ أحد بأحد
-والله تعالى أعلم-.
٤٤٩٧
- عن رجل من بني ثعلبة بن يربوع قال:
أتيت النبي ﷺ وهو يتكلم، فقال رجل: يا رسول الله، هؤلاء بنو ثعلبة بن يربوع الذين
أصابوا فلانًا، فقال رسول الله ﷺ:
«لا» يَعْني لا تَجْني نَفْسٌ عَلَى
نَفْسٍ.
(صحيح)
- انظر ما قبله.
٤٤٩٨
- عن رجل من بني يربوع قال: أتينا رسول
الله ﷺ وهو يكلم الناس، فقام إليه ناس فقالوا: يا رسول الله، هؤلاء بنو فلان الذين
قتلوا فلانًا، فقال رسول الله ﷺ:
«لا تَجْني نَفْسٌ عَلَى أخْرَى».
(صحيح)
- انظر ما قبله.
٤٤٩٩
- عن طارق المحاربي: أن رجلًا قال: يا
رسول الله، هؤلاء بنو ثعلبة الذين قتلوا فلانًا في الجاهلية، فخذ لنا بثأرنا، فرفع
يديه حتى رأيت بياض إبطيه وهو يقول:
«لا تَجْني أمٌّ عَلَى وَلَدٍ»
مَرَّتَيْنِ.
(صحيح)
- ابن ماجه ٢٦٧٠ [إرواء الغليل ٧/ ٣٣٥].
(٤٣،٤٢)
باب العين العوراء السادة لمكانها إذا طمست
٤٥٠٠
- عن عبد الله بن عمرو: أن رسول الله
ﷺ، قضى في العين العوراء السادة لمكانها، إذا طمست، بثلث ديتها. وفي اليد الشلاء
إذا قطعت، بثلث ديتها. وفي السن السوداء إذا نزعت، بثلث ديتها.
(حسن)
- إن كان العلاء بن الحارث حَدّث به قبل الإختلاط، الإرواء ٢٢٩٣ (١).
(١) وضعت هذا الحديث في الضعيف أيضًا لأن
احتمال التحديث به كان من العلاء بعد الاختلاط. وعلى هامش الهندية ٧٢٦:
قوله: (من العين العوراء السادة) أي:
الباقية في مكانها صحيحة، ولكن ذهب نظرها … ولم تشوه خلقتها، ولم يذهب بها جمال
الوجه ولو صح الحديث.
(٤٣، ٤٤) باب عقل الأسنان
٤٥٠١
- عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول
الله ﷺ:
«في الأسْنَانِ خَمْسٌ مِنَ الإبلِ».
(حسن
صحيح) - الإرواء ٢٢٧٥ - ٢٢٧٦.
٤٥٠٢
- عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول
الله ﷺ:
«الأسْنَانُ سَوَاء خَمْسًا خَمْسًا».
(حسن
صحيح) - انظر ما قبله.
(٤٥،٤٤)
باب عقل الأصابع
٤٥٠٣
- عن أبي موسى، عن النبي ﷺ قال:
«في الأصابع عشر، عشر».
(صحيح)
- الإرواء ٢٢٧٢.
٤٥٠٤
- عن أبي موسى الأشعري: أن نبي الله ﷺ،
قال:
«الأَصَابعُ سَوَاء عَشْرًا».
(صحيح)
- انظر ما قبله.
٤٥٠٥
- عن أبي موسى قال: قضى رسول الله ﷺ:
أن الأصابع سواء عشرًا عشرًا من الإبل.
(صحيح)
- انظر ما قبله.
٤٥٠٦
- عن سعيد بن المُسَيَّب: أنه لما وُجد
الكتاب الذي عند آل عمرو بن حزم، الذي ذكروا: أن رسول الله ﷺ كتب لهم، وجدوا فيه،
وفيما هنالك من الأصابع عشرًا عشرًا.
(صحيح)
- الإرواء ٢٢٧٣.
٤٥٠٧
- عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن
النبي ﷺ قال:
«هذِهِ وَهذِهِ سَوَاء» يَعْني:
الخِنْصَرَ والإبْهَامَ.
(صحيح)
- ابن ماجه ٢٦٥٢: خ [إرواء الغليل ٧/ ٣١٧].
٤٥٠٨
- عن ابن عباس: فهذه وهذه سواء
الإبهام، والخنصر.
صحيح الإسناد موقوف.
٤٥٠٩ - عن ابن عباس قال: الأصابع عشر، عشر.
صحيح الإسناد موقوف.
٤٥١٠
- عن عبد الله بن عمرو قال: لما افتتح
رسول الله ﷺ مكة قال في خطبته: «وفي الأَصَابع عَشْرٌ، عَشْرٌ».
(حسن
صحيح) - ابن ماجه ٢٦٥٣.
٤٥١١
- عن عبد الله بن عمرو: أن النبي ﷺ قال
في خطبته، وهو مسند ظهره إلى الكعبة:
«الأَصَابعُ سَوَاء».
(حسن
صحيح) - انظر ما قبله [صحيح ابن ماجه ٢١٤٩ - ٢٦٥٤، الإرواء ٧/ ٣١٩].
(٤٥،
٤٦) باب المواضح
٤٥١٢
- عن عبد الله بن عمرو قال: لما افتتح
رسول الله ﷺ مكة قال في خطبته وفي المواضح:
«خَمْسٌ خَمْسٌ».
(حسن
صحيح) - الإرواء ٢٢٨٤ - ٢٢٨٥.
(٤٧،٤٦)
باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول واختلاف الناقلين له
٤٥١٣
- عن الزُّهْريِّ قال: جاءني أبو بكر
بن حزم بكتاب في رقعة من أدم عن رسول الله ﷺ:
«هذا بيان من الله ورسوله.
﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (١)»، فتلا منها آيات ثم
قال:
«في النَّفْسِ مائةٌ مِنَ الإبِلِ،
وفي العَيْنِ خَمْسُونَ، وَفي اليَدِ خَمْسُونَ، وَفي الرِّجْلِ خَمْسُونَ، وَفي
المَأمُومَةِ ثُلثُ الدِّيَةِ».
٤٥١٤
- عن أنس بن مالك: أن أعرابيًا أتى باب
رسول الله ﷺ، فألقم عينه
(١) سورة المائدة (٥) الآية ١ وتمامها:
﴿أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ
مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ﴾.
خصاصة الباب، فَبَصُر به النبي ﷺ
فتوخاه بحديدة -أو عود- ليفقأ عينه، فلما أن بصر انقمع، فقال له النبي ﷺ:
«أَمَا إنَّكَ لَوْ ثَبَتَّ لَفَقَأتُ
عَيْنَكَ».
(صحيح
الإسناد): ق - باختصار.
٤٥١٥
- عن سهل بن سعد الساعدي: أن رجلًا
اطَّلع من جحر في باب رسول الله ﷺ، ومع رسول الله ﷺ مِدرى يحك بها رأسه، فلما رآه
رسول الله ﷺ قال:
«لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكَ تَنْظُرُني
لَطَعَنْتُ بِهِ في عَيْنِكَ، إنَّمَا جُعِلَ الإذْنُ مِنْ أَجْلِ البَصَرِ».
(صحيح)
- الترمذي ٢٨٦٤: ق.
(٤٨،٤٧)
باب من اقتص وأَخَذَ حقه دون السلطان
٤٥١٦
- عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال:
«مَنِ اطَّلعَ في بَيْتِ قَوْم
بِغَيْرِ إذْنِهِمْ فَفَقأُوا عَيْنَهُ، فَلا دِيَةَ لَهُ، وَلا قِصَاصَ».
(صحيح)
- الإرواء ٢٢٢٧: ق نحوه.
٤٥١٧
- عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال:
«لَوْ أَنَّ امْرَأ اطَّلَعَ عَلَيْكَ
بِغَيْرِ إذْنِ فَخَذَفْتَهُ فَفَقَأتَ عَيْنَهُ، مَا كَانَ عَلَيْكَ حَرَجٌ» وقال
مرة أخرى:
«جُنَاحٌ».
(صحيح):
ق - انظر ما قبله.
٤٥١٨
- عن أبي سعيد الخُدْري: أنه كان يصلي،
فإذا بابن لمروان يمر بين يديه، فدرأه فلم يرجع، فضربه، فخرج الغلام يبكي حتى أتى
مروان فأخبره، فقال مروان لأبي سعيد: لم ضربت ابن أخيك؟ قال: ما ضربته إنما ضربت
الشيطان. سمعت رسول الله ﷺ يقول:
«إذَا كَانَ أحَدُكُمْ في صَلاةٍ،
فَأرَادَ إنْسَان يَمُرُّ بَينَ يَدَيْهِ فَيَدْرَؤهُ مَا اسْتَطاعَ، فَإنْ أَبَى
فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّهُ شَيْطان».
(صحيح)
- صفة الصلاة، صحيح أبي داود ٦٩٤ و٦٩٧: ق.
(٤٨) باب ما جاء في كتاب القصاص (من المجتبى)
(١) مما ليس في السنن تأويل قول الله عز وجل ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا
مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا﴾ (٢)
٤٥١٩
- عن سعيد بن جبير قال: أمرني عبد
الرحمن بن أبزى: أن أسأل ابن عباس عن هاتين الآيتين، ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا
مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ﴾، فسألته فقال: لم ينسخها شيء. وعن هذه الآية
﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ
النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ (٣) قال: نزلت في أهل الشرك.
(صحيح):
خ - مضى ٧/ ٨٦. [٣٧٣٧].
٤٥٢٠
- عن سعيد بن جبير قال: اختلف أهل
الكوفة في هذه الآية ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا﴾ فرحلت إلى ابن عباس
فسألته فقال: نزلت في آخر ما أنزلت وما نسخها شيء.
(صحيح):
خ - مضى ٧/ ٨٥. [٣٧٣٥].
٤٥٢١
- عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس:
هل لمن قتل مؤمنًا متعمدًا من توبة، قال: لا. وقرأت عليه الآية التي في الفرقان
﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ
النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ قال:
هذه آية مكية نسختها آية مدنية
﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ﴾.
(صحيح):
خ - مضى ٧/ ٨٦.
٤٥٢٢
- عن سالم بن أبي الجعد: أن ابن عباس،
سُئل عمن قتل مؤمنًا متعمدًا، ثم تاب وآمن وعمل صالحًا، ثم اهتدى؟
فقال ابن عباس: وأنى له التوبة، سمعت
نبيكم ﷺ يقول:
«يَجيء مُتَعَلِّقًا بالقَاتِلِ
تَشْخَبُ أَوْدَاجُهُ دَمًا، يَقُولُ سَلْ هذَا فيمَ قَتَلني». ثم قال: والله لقد
أنزلها وما نسخها.
(صحيح)
- مضى ٧/ ٨٥. [٣٧٣].
(١) وردت هذه عددًا من المرات للتمييز بين
كتابنا هذا وكتاب «السنن الكبرى».
(٢)
سورة النساء (٤) الآية: ٩٣ وتمامها: ﴿وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ
وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾.
(٣)
سورة الفرقان (٢٥) الآية: ٦٨ وتمامها: ﴿وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ
يَلْقَ أَثَامًا﴾.
٤٥٢٣ - عن أنس: عن النبي ﷺ قال:
«الكَبَائرُ: الشِّرْكُ بالله،
وَعُقُوقُ الوالِدَيْنِ، وَقتْلُ النَّفْس، وَقَوْلُ الزُّورِ».
(صحيح):
ق - مضى ٧/ ٨٨ - ٨٩. [٣٧٤٤].
٤٥٢٤
- عن عبد الله بن عمرو، عن النبي ﷺ قال:
«الكَبَائرُ: الإشْرَاكُ بالله،
وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ، وَقتْلُ النَّفْسِ، واليَمينُ الغَمُوسُ».
(صحيح):
خ.
٤٥٢٥
- عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ:
«لا يَزْني العَبْدُ حينَ يَزْني
وَهُوَ مُؤمِنٌ، وَلا يَشْرَبُ الخَمْرَ حينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤمِنٌ، وَلا
يَسْرِقُ وَهُوَ مؤمِنٌ، وَلا يَقْتُلُ وَهُوَ مؤمِنٌ».
(صحيح)
- الصحيحة ٣٠٠٠: خ [صحيح الجامع وزيادته ٧٧٠٨].
.jpeg)