هذا ما خالف به أبو حنيفة الأثر الذي
جاء عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه (٦) وسلم
(١) سقط من: [جـ].
(٢)
في [أ، ب]: زيادة (وسلم).
(٣)
قدم هذه على كتاب الرد على أبي حنيفة.
(٤)
في [س]: زيادة رضي الله عنه، قلت: لا زال العلماء يرد بعضهم على بعض، ولم يخصص
المؤلف أبا حنيفة بالرد إلا لمكانته وعلو منزلته، وقد روى المؤلف في المصنف عددًا
من الأحاديث والآثار من طريق أبي حنيفة وكلاهما من الكوفة.
(٥)
سقط من: [ي] (كتاب الرد على أبي حنيفة وشيء من كتاب المغازي إلى حديث رقم [٣٩٢٩٧]).
(٦)
في [أ]: زيادة (أن).
٣٨٨٠١ - حدثنا أبو عبد الرحمن (بقي) (١) (٢)
بن مخلد قال: حدثنا عبد اللَّه بن محمد بن أبي شيبة قال: حدثنا شريك بن عبد اللَّه
عن سماك عن جابر بن سمرة أن النبي ﷺ رجم يهوديًا ويهودية (٣).
(١) في [أ، ب، س]: (تقي).
(٢)
في [أ، ب، س]: زيادة (الدين).
(٣)
حسن؛ شريك وسماك صدوقان، أخرجه أحمد (٢٠٨٥٦)، وابن ماجه (٢٥٥٧)، والترمذي (١٤٣٧)،
والطيالسي (٧٧٥)، وأبو يعلى (٧٤٥١)، والطبراني (١٩٥٤).
٣٨٨٠٢ - حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن
عبد اللَّه بن مرة عن البراء ابن عازب أن رسول اللَّه ﷺ رجم يهوديًا (١).
(١) صحيح؛ أخرجه مسلم (١٧٠٠)، وأحمد (١٨٥٢٥).
٣٨٨٠٣ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن
(مجالد) (١) عن عامر عن جابر بن عبد اللَّه أن النبي ﷺ رجم يهوديًا ويهودية (٢).
(١) في [س]: (مجاهد).
(٢)
ضعيف؛ لضعف مجاهد، وأخرجه أبو داود (٤٤٥٢)، والحميدي (١٢٩٤)، والبزار (١٥٥٨/ كشف)
والدارقطني ٤/ ١٦٩، وأبو يعلى (١٩٢٨)، وأصله عند مسلم (١٧٠١)، وأحمد (١٤٤٤٧).
٣٨٨٠٤ - حدثنا ابن نمير حدثنا عبيد اللَّه عن
نافع عن ابن عمر أن النبي ﷺ رجم يهوديين أنا فيمن رجمهما (١).
(١) صحيح؛ أخرجه البخاري (٧٥٤٣)، ومسلم
(١٦٩٩).
٣٨٨٠٥ - حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي أن
النبي ﷺ رجم يهوديًا ويهودية (١).
(١) مرسل؛ الشعبي تابعي، وورد الخبر من حديث
الشعبي عن جابر مرفوعًا، أخرجه أبو يعلى (١٩٢٨)، والدارقطني ٤/ ١٦٩، وأبو نعيم في
الحلية ٨/ ١٩٠، وابن النجار في ذيل بغداد ١٧/ ٧١.
[١] وذكر أن أبا حنيفة قال: ليس عليهما رجم
٣٨٨٠٦ - حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن عبد
اللَّه بن عبد اللَّه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن (مالك) (١) قال: جاء
رجل إلى النبي ﷺ (فقال) (٢): أصلي في مرابض الغنم؟ قال: «نعم» قال: أتوضأ من
لحومها؟ قال: «لا» قال: فأصلي في مبارك الإبل؟ قال: «لا» قال: فأتوضأ من لحومها؟
قال: «نعم» (٣).
(١) في النسخ: (مالك)، وصوابه: (عازب) كما
تقدم برقم (٥١٥).
(٢)
في [أ، ب]: (قال).
(٣)
صحيح؛ أخرجه أحمد (١٨٥٣٨)، وأبو داود (١٨٤)، والترمذي (٨١)، وابن ماجه (٤٩٤)،
والطيالسي (٧٣٤)، وأبو يعلى (١٧٠٩)، وابن حبان (١١٢٨)، وعبد الرزاق (١٥٩٧)، وابن
خزيمة (٣٢)، وابن الجارود (٢٢٦)، والطحاوي ١/ ٣٨٤، والبيهقي ١/ ١٥٩.
٣٨٨٠٧ - حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن عن عبد
اللَّه بن (مغفل) (١) قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «صلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في
أعطان الإبل، فإنها خلقت من (الشيطان) (٢)» (٣).
(١) في [س]: (معقل).
(٢)
في [أ، ب، جـ، س]: (الشياطين).
(٣)
صحيح؛ صرح الحسن بالسماع عند ابن حبان (٥٦٥٦) وصرح هشيم بالتحديث عنده (١٧٠٢)،
وأخرجه أحمد (١٦٧٨٨)، وابن ماجه (٧٦٩)، وابن حبان (١٧٠٢)، والبيهقي ٢/ ٤٤٩، وابن
عبد البر في التمهيد ٥/ ٣٠٢، وعبد الرزاق (١٦٠٢)، كما أخرجه النسائي ٢/ ٥٦، وعبد
بن حميد (٥٠١).
٣٨٨٠٨ - حدثنا عبيد اللَّه بن موسى عن
إسرائيل عن أشعث بن أبي الشعثاء عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة قال: أمرنا
النبي ﷺ أن نتوضأ من لحوم الإبل، ولا نتوضأ من لحوم الغنم، وأن نصلي في دمن الغنم
ولا نصلي في أعطان الإبل (١).
(١) صحيح؛ جعفر ثقة، وأخرجه مسلم (٣٦٠)،
وأحمد (٢٠٨١١).
٣٨٨٠٩ - [(حدثنا يزيد بن هارون حدثنا) (١) هشام عن
محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «إذا لم تجدوا إلا مرابض الغنم وأعطان
الإبل فصلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في أعطان الإبل»] (٢) (٣).
(١) في [جـ]: (يزيد عن).
(٢)
سقط الخبر من: [أ، ب]، وفي [س]: آخره إلى ما بعد حديث: [١٧٦١٠]، وهو مثل نسخة:
[جـ].
(٣)
صحيح؛ أخرجه أحمد (٩٨٢٥)، والترمذي (٣٤٨)، وابن ماجه (٧٦٨)، وابن خزيمة (٧٩٥)،
وابن حبان (١٣٨٤)، والدارمي (١٣٩١)، وأبو عوانة ١/ ٤٠٢، والطحاوي ١/ ٣٨٤، والبيهقي
٢/ ٤٤٩، والبغوي (٥٠٣).
٣٨٨١٠ - حدثنا زيد بن (الحباب) (١) عن عبد
الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ قال: «لا يصلى في أعطان الإبل»
(٢).
(١) في [أ، ب]: (الخباب).
(٢)
ضعيف؛ لضعف عبد الملك بن الربيع بن سبرة، وأخرجه أحمد (١٥٣٤١)، وابن ماجه (٧٧٠)،
وأبو يعلى (٩٤٠)، والدارقطني ١/ ٢٧٦، والطبراني (٦٥٤٣)، والبيهقي ٢/ ٤٤٩، والبغوي
(٥٠٢).
[٢] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا بأس بذلك
٣٨٨١١ - حدثنا (ابن) (١) نمير وأبو أسامة عن
(عبيد اللَّه) (٢) بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ: أنه قسم للفرس سهمين
و(للرجل) (٣) سهمًا (٤).
(١) في [هـ]: (أبو).
(٢)
في [جـ]: (عبد اللَّه).
(٣)
صحيح؛ أخرجه مسلم (١٧٦٢)، وأحمد (٤٤٤٨).
(٤)
في [س]: (للراجل).
٣٨٨١٢ - حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن مكحول
أن النبي ﷺ جعل (للفارس) (١) ثلاثة أسهم: سهمين لفرسه وسهما له (٢).
(١) في [س]: (الفرس).
(٢)
مرسل؛ مكحول تابعي، وحجاج مدلس، وأخرجه سعيد بن منصور ١/ (٢٧٦٩)، وابن جرير في
تهذيب الآثار (الجزء المفقود) (١٠٠٤)، وعبد الرزاق (٩٣١٩)، وابن سعد ٢/ ١١٤، وأبو
داود في المراسيل (٢٨٩)، ومالك في المدونة ٣/ ٣٣، وأبو عبيدة في الخيل ص ٨،
والفزاري في السير (٢٥٦)، [وعبد الرزاق (٩٣١٩). شكًّا] [*]
[*] قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: سبق
العزو لعبد الرزاق في التخريج
٣٨٨١٣ - حدثنا أبو خالد عن أسامة بن زيد عن
مكحول قال: أسهم النبي ﷺ يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل (سهمًا) (١) (٢).
(١) في [جـ]: (سهم).
(٢)
مرسل؛ مكحول تابعي، وانظر: ما قبله.
٣٨٨١٤ - حدثنا ابن فضيل عن حجاج عن أبي صالح
عن ابن عباس أن النبي ﷺ جعل للفارس ثلاثة أسهم: سهمًا له وسهمين لفرسه (١).
(١) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس، أخرجه أحمد في
العلل ٢/ ٢٦١، ويحيى بن آدم في الخراج (١٠٠)، ويعقوب في المعرفة ٣/ ١٥٠، وابن شبه
(٥٣٧)، وابن جرير في التهذيب (٩٩٧)، وأبو يعلى (٢٥٢٨)، وابن عبد البر ٢٤/ ٢٣٧.
٣٨٨١٥ - حدثنا أبو خالد عن يحيى بن سعيد عن
صالح بن كيسان أن النبي ﷺ أسهم يوم خيبر لمائتي فرس لكل فرس (سهمين) (١) (٢).
(١) في [جـ]: (سهمان).
(٢)
مرسل؛ صالح بن كيسان تابعي، وأخرجه عبد الرزاق (٩٣٢٣)، وسعيد بن منصور ١/ (٢٧٦٤)،
والبيهقي في دلائل النبوة ٤/ ٢٣٨.
[٣] وذكر أن أبا حنيفة قال: سهم للفرس وسهم
لصاحبه (١)
(١) في [أ]: لما رواه أحمد وأبو داود عن مجمع
بن جارية قال: يوم قسمت خيبر أن النبي ﷺ أعطى الفارس سهمين والراجل سهمًا.
٣٨٨١٦ - حدثنا ابن نمير وأبو أسامة عن (عبيد
اللَّه) (١) بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي ﷺ نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض
العدو مخافة أن يناله العدو (٢).
(١) في [جـ]: (عبد اللَّه).
(٢)
صحيح؛ أخرجه البخاري (٢٩٩٠)، ومسلم (١٨٦٩).
[٤] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا بأس بذلك
٣٨٨١٧ - حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن (حميد)
(١) بن عبد الرحمن وعن
⦗٢١٠⦘
محمد بن النعمان عن أبيه أن أباه
نحله غلامًا وأنه أتى النبي ﷺ (ليشهده) (٢) فقال: «أكل ولدك (نحلته) (٣) مثل هذا؟»
قال: لا، قال: «فاردده» (٤).
(١) في [جـ]: (حمد).
(٢)
في [س]: (يشهده).
(٣)
في [س]: (نحلت).
(٤)
صحيح؛ أخرجه مسلم (١٦٢٣)، وأحمد (١٨٣٨٢)، وأصله عند البخاري (٢٦٥٠).
٣٨٨١٨ - حدثنا عباد عن حصين عن الشعبي قال:
سمعت النعمان بن بشير يقول أعطاني أبي عطية فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى
تشهد النبي ﷺ قال: فأتى النبي ﷺ فقال: إني أعطيت ابني من عمرة عطية، فأمرتني أن
أشهدك، قال: «أعطيت كل ولدك مثل هذا؟» قال: لا، قال: «فاتقوا اللَّه واعدلوا بين
أولادكم» (١).
(١) صحيح؛ أخرجه البخاري (٢٥٨٧)، ومسلم
(١٦٢٣).
٣٨٨١٩ - حدثنا ابن مسهر عن أبي حيان عن
الشعبي عن النعمان بن بشير عن النبي ﷺ أنه قال: «(لا) (١) أشهد على (جور) (٢)» (٣).
(١) سقط من: [س].
(٢)
في [جـ]: (جورة).
(٣)
صحيح؛ أخرجه البخاري (٢٦٥٠)، ومسلم (١٦٢٣).
[٥] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا بأس به
٣٨٨٢٠ - حدثنا ابن عيينة عن عمرو سمع جابرًا
يقول دبر رجل من الأنصار غلامًا له ولم يكن له مال غيره فباعه النبي ﷺ، فاشتراه
(النحام) (١) عبدًا قبطيًا مات عام الأول في إمارة ابن الزبير (٢).
(١) في [س]: (النجام).
(٢)
صحيح؛ أخرجه البخاري (٢٢٣١)، ومسلم (٩٩٧)، كتاب الإيمان (٥٩).
٣٨٨٢١ - حدثنا شريك عن سلمة عن عطاء وأبي
الزبير عن جابر أن النبي ﷺ باع مدبرًا (١).
(١) حسن؛ شريك صدوق، أخرجه البخاري (٢٢٣٠)،
ومسلم (٩٩٧).
[٦] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يباع
٣٨٨٢٢ - حدثنا حفص بن مسهر عن الشيباني عن
الشعبي عن ابن عباس قال: صلى النبي عليه الصلاة والسلام (١) على قبر بعد ما دفن
(٢).
(١) في [جـ، س]: ﷺ.
(٢)
صحيح؛ أخرجه البخاري (١١٤٧)، ومسلم (٩٥٤).
٣٨٨٢٣ - حدثنا هشيم عن عثمان بن حكيم عن
خارجة بن زيد عن عمه يزيد ابن الثابت -وكان أكبر من زيد- أن النبي ﷺ صلى على امرأة
بعد ما دفنت، (فصلى عليها) (١) (وكبر) (٢) أربعًا (٣).
(١) سقط من: [س].
(٢)
سقط من: [أ، ب، جـ].
(٣)
منقطع؛ خارجة بن زيد لا يروي عن عمه، وأخرجه أحمد (١٩٤٥٢)، وابن ماجه (١٥٢٨)،
والنسائي ٤/ ٨٤، وابن حبان (٣٠٨٧)، والحاكم ٣/ ٥٩١، وأبو يعلى (٩٣٧)، وابن أبي
عاصم في الآحاد (١٩٧٠)، وابن نافع ٣/ ٢٢٨، وابن الأثير ٥/ ٤٨٠، والطبراني ٢٢/
(٦٢٨)، والبيهقي ٤/ ٣٥.
٣٨٨٢٤ - حدثنا (سعيد بن يحيى) (١) الحميري عن
سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل عن أبيه قال: كان النبي ﷺ يعود فقراء
أهل المدينة ويشهد جنائزهم إذا ماتوا، قال: فتوفيت امرأة من أهل العوالي، قال:
فمشى النبي ﷺ إلى
⦗٢١٢⦘
قبرها وكبر أربعًا (٢).
(١) في [أ، ب]: (يحيى بن سعيد).
(٢)
ضعيف؛ سفيان بن حسين ضعيف في الزهري، أخرجه الطحاوي ١/ ٤٩٤، والطبراني (٥٥٨٦)،
والخطيب في تاريخ بغداد ٩/ ٧٥، والحارث كما في المطالب (٨٧٨)، والبيهقي ٤/ ٤٨،
وابن عبد البر في التمهيد ٦/ ٢٦٣، وأخرجه مرسلًا مالك ص ٢٢٦، والشافعي في الأم ١/
٢٧٠، والنسائي ٤/ ٤٠، وعبد الرزاق (٦٥٤٢).
٣٨٨٢٥ - حدثنا الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة
عن أبي المهلب عن عمران ابن حح عن النبي ﷺ قال: «إن أخا لكم قد مات فصلوا عليه»
-يعني النجاشي (١).
(١) صحيح؛ أخرجه مسلم (٩٥٣)، وأحمد (١٩٨٩١).
٣٨٨٢٦ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري
عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي ﷺ صلى على النجاشي فكبر (عليه) (١)
أربعًا (٢).
(١) سقط من: [أ، ب، س].
(٢)
صحيح؛ أخرجه البخاري (١٣١٨)، ومسلم (٩٥١).
٣٨٨٢٧ - حدثنا يحيى بن آدم حدثنا سفيان عن
أبي سنان عن عبد اللَّه بن الحارث عن ابن عباس أن النبي ﷺ صلى على ميت بعد ما دفن
(١).
(١) منقطع؛ عبد اللَّه بن الحارث لا يروي عن
ابن عباس، أخرجه أبو يعلى (٢٥٢٣)، وأصله في البخاري (١٣٢١)، ومسلم (٩٥٤).
٣٨٨٢٨ - حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا سليم بن
حيان عن سعد بن (ميناء) (١) عن جابر أن النبي ﷺ صلى على أصحمة وكبر (عليه) (٢)
أربعًا (٣).
(١) في [س]: (بنياء).
(٢)
سقط من: [جـ].
(٣)
صحيح؛ أخرجه البخاري (١٣٣٤)، ومسلم (٩٥٢).
[٧] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يصلى على ميت
مرتين
٣٨٨٢٩ - حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن
قتادة عن أبي حسان عن ابن عباس أن النبي ﷺ أشعر في الأيمن، وسلت الدم بيده (١).
(١) صحيح؛ أخرجه مسلم (١٢٤٣)، وأحمد (٣٢٠٦).
٣٨٨٣٠ - حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة
عن المسور بن مخرمة ومروان أن النبي ﷺ عام الحديبية خرج في بضع (عشرة) (١) مائة من
أصحابه، فلما كان بذي الحليفة قلد الهدي وأشعر وأحرم (٢).
(١) في [أ، ب، جـ، س]: (عشر).
(٢)
صحيح لغيره؛ رواية المسور متصلة بخلاف رواية مروان، أخرجه البخاري (٤١٥٧)، وأحمد
(١٨٩٠٩).
٣٨٨٣١ - حدثنا حماد بن خالد عن أفلح عن
القاسم عن عائشة أن النبي ﷺ أشعر (١).
(١) صحيح؛ أخرجه البخاري (١٦٩٦)، ومسلم
(١٣٢١).
[٨] وذكر أن أبا حنيفة قال: الإشعار مثلة
٣٨٨٣٢ - حدثنا ابن إدريس عن حصين عن هلال بن
يساف قال: أخذ بيدي (زياد) (١) بن أبي الجعد فأوقفني على (شيخ) (٢) (بالرقة) (٣)
يقال له، وابصة بن معبد، قال: صلى رجل خلف الصف وحده فأمره النبي ﷺ وهي أن يعيد
(٤).
(١) في النسخ: (هلال)، والتصويب بما سبق ٢/
١٩٢ (٦٠٢٣) ومن كتب الرجال ومصادر التخريج.
(٢)
في [هـ]: (الشيخ).
(٣)
في [س]: (السرقة).
(٤)
صحيح؛ أخرجه أحمد (١٨٠٠٤)، والترمذي (٢٣٠)، وابن حبان (٢٢٠٠)، وابن ماجه (١٠٠٤)،
والحميدي (٨٨٤)، والدارمي (١٢٨٥)، وعبد الرزاق (٢٤٨٢)، وابن الجارود (٣١٩)،
والطحاوي ١/ ٣٩٣، وابن أبي عاصم في الآحاد (١٠٥١)، والطبراني ٢٢/ ٣٧٦، والبيهقي ٣/
١٠٤، وابن نافع في معجم الصحابة ٣/ ١٨٤.
٣٨٨٣٣ - حدثنا ملازم بن عمرو عن عبد اللَّه
بن بدر قال: حدثني عبد الرحمن ابن علي بن شيبان عن أبيه (١) علي بن شيبان، وكان من
الوفد، قال: خرجنا حتى قدمنا على نبي اللَّه ﷺ فبايعناه وصلينا خلفه، فرأى رجلًا
يصلي خلف (الصفوف) (٢)، قال: فوقف عليه نبي اللَّه ﷺ حتى انصرف، فقال: «استقبل
صلاتك، فلا صلاة للذي خلف الصف» (٣).
(١) في [أ، ب]: زيادة (عن).
(٢)
في [ب]: (الصف).
(٣)
صحيح؛ أخرجه أحمد (١٦٢٩٧)، وابن ماجه (١٠٠٣)، وابن خزيمة (٨٧٢ و١٥٦٩)، وابن حبان
(٢٢٠٢)، والطحاوي ١/ ٣٩٤، وابن سعد ٥/ ٥٥١، ويعقوب في المعرفة ١/ ٢٧٥، وابن أبي
عاصم في الآحاد (١٦٧٨)، والبيهقي ٣/ ١٠٥.
[٩] وذكر أن أبا حنيفة قال: (تجزئه) (١)
صلاته
(١) في [س]: (يجزئه).
٣٨٨٣٤ - حدثنا عبدة عن الأعمش عن إبراهيم عن
علقمة عن عبد اللَّه أن النبي ﷺ لاعن بين رجل (وامرأته) (١) وقال: «عسى أن يجيء به
أسود جعدًا»، فجاءت به أسود جعدًا (٢).
(١) في [س]: (وامرأة).
(٢)
صحيح؛ أخرجه مسلم (١٤٩٥)، وأبو داود (٢٢٥٣)، وابن حبان (٢٠٦٨).
٣٨٨٣٥ - حدثنا وكيع عن عباد بن منصور عن
عكرمة عن ابن عباس أن النبي ﷺ لاعن (بالحمل) (١) (٢).
(١) في [أ، س]: (بالجمل).
(٢)
ضعيف؛ لحال عباد، أخرجه أحمد (٣٣٣٩)، وأصله عند البخاري (٤٧٤٧).
٣٨٨٣٦ - حدثنا وكيع عن (١) ابن أبي خالد عن
الشعبي في رجل تبرأ مما في بطن امرأته، قال: (يلاعنها) (٢).
(١) في [س]: زيادة (عباد بن منصور عن).
(٢)
في [جـ، س]: (فلاعنها).
[١٠] وذكر أن أبا حنيفة كان لا يرى الملاعنة
(بالحمل) (١)
(١) في [س]: (بالجمل).
٣٨٨٣٧ - حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة
عن أبي المهلب عن عمران بن حصين أن رجلًا كان له ستة أعبد فاعتقهم عند موته، فأقرع
النبي ﷺ بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة (١).
(١) صحيح؛ أخرجه مسلم (١٦٦٨)، وأحمد (١٩٨٢٦).
٣٨٨٣٨ - حدثنا عبيد اللَّه بن موسى عن
إسرائيل عن عبد اللَّه بن المختار عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي ﷺ نحوه
أو مثله (١).
(١) صحيح؛ ابن مختار ثقة، أخرجه النسائي في
الكبرى (٤٩٧٨)، والبيهقي ١٠/ ٢٨٦، وابن عبد البر في التمهيد ٢٣/ ٤١٩، وتمام (١٣٥٣).
[١١] وذكر أن أبا حنيفة قال: ليس هذا بشيء،
ولا (يرى) (١) فيه قرعة
(١) في [س]: (نرى).
٣٨٨٣٩ - حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد
اللَّه بن عبد اللَّه عن زيد بن خالد وشبل وأبي هريرة قالوا: (كنا) (١) عند النبي
ﷺ فأتاه رجل فسأله عن الأمة
⦗٢١٦⦘
تزني قبل أن تحصن، قال: «اجلدوها فإن
عادت فاجلدوها»، قال في الثالثة أو الوابعة: «فبيعوها ولو (بضفير) (٢)» (٣).
(١) سقط من: [أ].
(٢)
في [س]: (بغيفر).
(٣)
صحيح؛ وهم ابن عيينة في ذكر شبل، أخرجه أحمد (١٧٠٤٣)، وابن ماجه (٢٥٦٥)، والنسائي
في الكبرى (٧٢٦٠)، والحميدي (٨١٢)، وابن قانع ١/ ٣٤٥، والطبراني (٥٢٠٣)، والبيهقي
٨/ ٢٤٤، والبخاري في الناسخ ١/ ٣١٤، وانظر: تعليق النسائي في الكبرى (٥٩٧٠)،
وتعليق الترمذي (١٤٤٣)، وأصله عند البخاري (٢٥٥٥)، ومسلم (١٧٠٤).
٣٨٨٤٠ - حدثنا أبو (الأحوص) (١) عن عبد
الأعلى عن أبي جميلة عن علي قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «أقيموا الحدود على ما ملكت
أيمانكم» (٢).
(١) في [أ]: (الأخوص).
(٢)
ضعيف؛ لضعف عبد الأعلى بن عامر، أخرجه أحمد (٦٧٩)، وعبد اللَّه (١١٣٨)، والنسائي
في الكبرى (٧٢٦٧)، وأبو داود (٤٤٧٣)، والبيهقي ٨/ ٢٤٥، وعبد الرزاق (١٣٦٠١)،
والبزار (٧٦٢)، وأبو يعلى (٣٢٠)، والطيالسي (١٤٦)، وأصله في مسلم (١٧٠٥).
٣٨٨٤١ - حدثنا ابن عيينة عن أيوب بن موسى عن
سعيد عن أبي هريرة قال: قال النبي ﷺ: «إذا زنت أمة (أحدكم) (١) فليجلدها ولا يثرب
عليها، فإن عادت (فليجلدها، فإن عادت) (٢) فليبعها (٣) ولو (بضفير) (٤) من شعر»
(٥).
(١) في [س]: (أجدكم).
(٢)
سقط من: [هـ].
(٣)
في [س]: (أبيعها).
(٤)
في [س]: (بغيفر).
(٥)
صحيح؛ أخرجه مسلم (١٧٠٣)، وأحمد (٧٣٩٥)، وأصله عند البخارى (٢٢٣٤).
٣٨٨٤٢ - حدثنا شبابة عن ليث بن سعد عن يزيد
بن أبي حبيب عن (عمار) (١) ابن أبي غزوة عن عروة عن عائشة أن النبي ﷺ قال: «إذا
زنت
⦗٢١٧⦘
(الأمة)
(٢) فاجلدوها، فإن عادت فاجلدوها، فإن عادت فاجلدوها، (فإن) (٣) زنت فاجلدوها، ثم
بيعوها ولو (بضفير) (٤)»، والضفير: الحبل (٥).
(١) في [س، هـ]: (عمارة).
(٢)
سقط من: [جـ].
(٣)
في [أ، ب، س]: (وإن).
(٤)
في [س]: (بضيز).
(٥)
منكر؛ انفرد عمار وخالفه الناس عن الزهري فرووه عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه عن
أبي هريرة يزيد، وحديث عائشة أخرجه أحمد (٢٤٣٦١)؛ وابن ماجه (٢٥٥٦٦)، والنسائي في
الكبرى، (٧٢٦٤)، والطحاوي ٣/ ١٣٦، والطبراني في الأوسط (٨٧٨٧)، ويعقوب في المعرفة
١/ ٤٣٣، والمزي ٢١/ ٢٠، وأبو نعيم في أخبار أصبهان ٢/ ١٦٨، وابن عدى ٥/ ٧٤،
والعقيلي ٣/ ٣٢١.
٣٨٨٤٣ - حدثنا معلى بن منصور عن أبي أويس عن
عبد اللَّه بن أبي بكر عن عباد ابن تميم عن عمه وكان بدريًا قال: قال النبي ﷺ:
«إذا زنت الأمة فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم أن زنت فاجلدوها ثم بيعوها، ولو
(بضفير) (١)» (٢).
(١) في: [س]: (بغيفر).
(٢)
ضعيف؛ لحال أبي أويس، أخرجه النسائي (٧٢٣٨)، وابن أبي عاصم في الآحاد (١٩٩٤)،
والدارقطني ٣/ ١٩٧، والطحاوي ٣/ ١٣٦، والضياء في المختارة ٩/ (٣٣٠)، والحاكم ٣/
٥٩٧.
[١٢] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يجلدها سيدها
٣٨٨٤٤ - حدثنا أبو أسامة عن (١) الوليد بن
كثير عن محمد بن كعب عن عبيد اللَّه ابن عبد اللَّه (بن) (٢) رافع بن خديج عن أبي
سعيد الخدري قيل: يا رسول اللَّه أنتوضأ من (بئر) (٣) بضاعة؟ وهي (بئر) (٤) يلقى
فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن،
⦗٢١٨⦘
فقال النبي ﷺ: «الماء طهور لا ينجسه
شيء» (٥).
(١) في [جـ]: زيادة (عبد).
(٢)
في [هـ]: (عن).
(٣)
في [أ، ب، س]: (بيد).
(٤)
في [أ، ب، س]: (بيد).
(٥)
مجهول؛ لجهالة عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن رافع، أخرجه أحمد (١١٨١٨)، وأبو داود
(٦٦)، والترمذي (٦٦)، والنسائي ١/ ١٧٤، وابن الجارود (٤٧)، والدارقطني ١/ ٢٩،
والبيهقي ١/ ٥٧٢، والمزي ١٩/ ٨٤، وأبو يعلى (١٣٠٤)، والطحاوي ١/ ١٢، والبخاري في
التاريخ ٣/ ١٦٩.
٣٨٨٤٥ - حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة
عن ابن عباس قال: اغتسل بعض أزواج النبي ﷺ في (جفنة) (١)، فجاء النبي ﷺ ليغتسل
فيها (أو) (٢) ليتوضأ، فقالت: (يا رسول) (٣) اللَّه (٤) إني كنت جنبا، قال: «إن
الماء لا يجنب» (٥).
(١) في [أ، ب، جـ، س]: (جفنته).
(٢)
في [أ، ب، جـ، س]: (و).
(٣)
في [جـ]: (برسول).
(٤)
في [هـ]: زيادة ﷺ.
(٥)
مضطرب؛ رواية سماك عن عكرمة مضطرلة، وقد أخرجه أحمد ١/ ٢٣٥، وأبو داود (٦٩)،
والترمذي (٦٥)، والنسائي (٣٢٥)، وابن ماجه (٣٧٠)، وابن خزيمة (١٠٩)، والحاكم ١/
١٥٩.
٣٨٨٤٦ - حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير
عن محمد بن جعفر بن الزبير عن (عبيد اللَّه) (١) (بن عبد اللَّه) (٢) بن عمر عن
أبيه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا» (٣).
(١) في [أ، ب، جـ، س]: (عبد اللَّه).
(٢)
في [أ، ب]: تكررت.
(٣)
صحيح؛ أخرجه أحمد ٢/ ١٢، وأبو داود (٦٤)، والنسائي (٥٠)، وابن ماجه (٥١٧)، وابن
حبان (١٢٤٩)، والحاكم ٢/ ١٣٢.
[١٣] وذكر أن أبا حنيفة قال: ينجس الماء
٣٨٨٤٧ - حدثنا هشيم عن أيوب (١) أبي العلاء
حدثنا قتادة عن أنس قال: قال النبي ﷺ: «من نسي صلاة أو نام عنها فكفارته أن يصليها
إذا ذكرها» (٢).
(١) في [أ، ب، ط، هـ]: زيادة (عن).
(٢)
حسن؛ صرح هشيم بالتحديث كما في تاريخ أصبهان (١/ ١٥٤)، أيوب أبو العلاء القصاب
صدوق، وورد الخبر من طريق غيره، أخرجه البخاري (٥٩٧)، ومسلم (٦٨٤).
٣٨٨٤٨ - حدثنا غندر عن شعبة عن جامع بن شداد
قال: سمعت (عبد الرحمن ابن أبي علقمة قال: سمعت) (١) عبد اللَّه بن مسعود قال:
أقبلنا مع النبي ﷺ من الحديبية فذكروا أنهم نزلوا (دهاسا) (٢) من الأرض -يعني
بالدهاس: الرمل- قال: فقال رسول اللَّه ﷺ: «من يكلونا؟» قال: فقال بلال: أنا، فقال
النبي ﷺ: «إذن ننم»، قال: فناموا حتى طلعت الشمس، قال: فاستيقظ أناس فيهم فلان
وفلان (وفيهم) (٣) عمر بن الخطاب، قال: (فقلنا) (٤): اهضبوا -يعني تكلموا- قال:
فاستيقظ النبي ﷺ فقال: «إفعلوا كما كنتم تفعلون» قال: ففعلنا قال: فقال: «كذلك لمن
نام أو نسي» (٥).
(١) سقط من: [أ، ب، جـ، س]، وسبق الحديث ٢/
٦٤ برقم [٤٨١١]، وسيأتي ١٤/ ٤٥٣ برقم [٣٩٦٣٢] بإثباتها.
(٢)
في [س]: (وهاسًا).
(٣)
سقط من: [س].
(٤)
في [أ، ب، جـ، س]: (فقال).
(٥)
حسن؛ عبد الرحمن قال جماعة: بأنه صحابي، وذكره ابن حبان في الثقات، وروى عنه جمع
من أهل العلم وأخرج له أبو داود، والحديث أخرجه أحمد (٤٤٢١)، وأبو داود (٤٤٧)،
والنسائي في الكبرى (٨٨٥٣)، والبزار (٤٠٠/ كشف)، كما أخرجه ابن حبان (١٥٨٠)، وأبو
يعلى (٥٠١٠)، والطبراني (١٠٣٤٩)، والطيالسي (٣٧٧)، والطحاوي ١/ ٤٦٥، والشاشي
(٨٣٩)، والبيهقي ٢/ ٢١٨، والمزي ١٧/ ٢٩٢ في ترجمة عبد الرحمن بن علقمة الثقفي.
٣٨٨٤٩ - حدثنا الفضل بن دكين عن عبد الجبار
ابن عباس (عن عون) (١) بن أبي جحيفة عن أبيه قال: قال رسول اللَّه ﷺ للذين ناموا
معه حتى طلعت الشمس فقال: «إنكم كنتم أمواتا نرد اللَّه إليكم أرواحكم، فمن نام عن
صلاة أو نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها (و) (٢) إذا استيقظ» (٣).
(١) في [جـ]: تكرر.
(٢)
سقط من: [س].
(٣)
حسن؛ عبد الجبار بن عباس صدوق، أخرجه أبو يعلى (٨٩٥)، والعقيلي ٣/ ٨٨، والطبراني
٢٢/ (٢٦٨)، وابن عدي ٥/ ١٩٦٣.
٣٨٨٥٠ - حدثنا ابن فضيل عن أبي إسماعيل عن
أبي حازم عن أبي هريرة قال: عرسنا مع النبي ﷺ ذات ليلة فلم نستيقظ حتى آذتنا
الشمس، فقال النبي ﷺ: «ليأخذ كل رجل منكم برأس (راحلته) (١) ثم (يتنح) (٢) عن هذا
المنزل»، ثم دعا بالماء فتوضأ فسجد سجدتين ثم أقيمت الصلاة فصلى (٣).
(١) في [س]: (راحلة).
(٢)
في [س]: بياض.
(٣)
صحيح؛ أخرجه مسلم (٦٨٥)، وأحمد (٩٥٣٤).
[١٤] (و) (١) ذكر أن أبا حنيفة قال: لا
(يجزئه) (٢) أن يصلي إذا استيقظ عند طلوع الشمس أو عند غروبها
(١) في [جـ]: بياض.
(٢)
في [أ، ب]: (يجزيه).
٣٨٨٥١ - حدثنا (أبو) (١) معاوية عن الأعمش
(عن الحكم) (٢) عن عبد الرحمن
⦗٢٢١⦘
ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال
أن رسول اللَّه ﷺ مسح على الخفين والخمار (٣).
(١) سقط من: [س].
(٢)
سقط من: [أ، ب، جـ، س].
(٣)
مضطرب؛ وقع اضطراب كثير في سند هذا الحديث، وانظر: العلل للدارقطني ٧/ ١٧١، وشرح
مسلم للنووي ٣/ ١٧٤، وأخرجه مسلم (٢٧٥)، وأحمد (٢٣٨٨٤).
٣٨٨٥٢ - حدثنا يونس عن داود بن أبي الفرات عن
محمد بن زيد عن أبي شريح عن أبي مسلم مولى زيد بن صوحان قال: كنت مع سلمان فرأى
رجلا ينزع خفيه للوضوء فقال له سلمان: امسح على خفيك وعلى خمارك، وامسح بناصيتك،
فإني رأيت رسول اللَّه ﷺ يمسح على الخفين والخمار (١).
(١) مجهول؛ لجهالة أبي شريح وأبي مسلم، أخرجه
أحمد (٢٣٧١٧)، والترمذي في العلل ١/ ١٨١، وابن ماجه (٥٦٣)، وابن حبان (١٣٤٤)،
والطيالسي (٦٥٦)، والطبراني (٦١٦٤)، وأبو نعيم في أخبار أصبهان ٢/ ٩٦.
٣٨٨٥٣ - حدثنا يزيد (عن) (١) التيمي عن بكر
عن ابن المغيرة (بن) (٢) شعبة عن أبيه عن النبي ﷺ أنه مسح مقدم رأسه وعلى الخفين
ووضع يده على العمامة (ومسح على العمامة) (٣) (٤).
(١) سقط في النسخ، تم استدراكه من كتاب
الطهارة (٢٣٠).
(٢)
سقط من: [أ، ب].
(٣)
سقط من: [س].
(٤)
صحيح؛ ابن المغيرة هو حمزة على الصحيح وهو ثقة، وأخرجه أبو نعيم في مستخرجه (٦٣٧)،
والنسائي (١٠٧)، والدارقطني ١/ ١٩٢، والطبراني ٢٠/ (٨٨٧)، وأصله عند مسلم (٢٧٤).
[١٥] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يجزئ المسح
عليهما
٣٨٨٥٤ - حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن
علقمة عن عبد اللَّه قال:
⦗٢٢٢⦘
(صلى)
(١) رسول اللَّه صلى اللَّه عليه (وسلم) (٢) صلاة فزاد أو نقص، فلما سلم وأقبل على
القوم بوجهه قالوا: (يا رسول) (٣) اللَّه (٤) (أحدث) (٥) في الصلاة شيء؟ قال: «وما
ذاك؟» قالوا: صليت كذا وكذا، فثنى (رجله) (٦) فسجد سجدتين ثم سلم، وأقبل على القوم
بوجهه فقال: «إنه لو حدث في الصلاة شيء (أنبأتكم) (٧) به، ولكني بشر أنسى كلما
تنسون، فإذا (نسيت) (٨) فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم
عليه، فإذا سلم سجد سجدتين» (٩).
(١) سقط من: [س].
(٢)
سقط من: [س].
(٣)
في [جـ]: (برسول).
(٤)
في [س]: زيادة ﷺ.
(٥)
في [جـ، س]: (حدث).
(٦)
في [جـ]: (رجليه).
(٧)
في [جـ]: (أنباكم).
(٨)
في [س]: (نسيته).
(٩)
صحيح؛ أخرجه البخاري (٤٠١)، ومسلم (٥٧٢).
٣٨٨٥٥ - حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم عن
إبراهيم عن علقمة عن عبد اللَّه عن النبي ﷺ أنه صلى الظهر خمسا فقيل له: إنك صليت
خمسًا، فسجد سجدتين بعد ما سلم (١).
(١) صحيح؛ أخرجه البخاري (٤٠٤)، ومسلم (٥٧٢).
[١٦] وذكر أن أبا حنيفة قال: إذا لم يجلس في
الرابعة أعاد الصلاة
٣٨٨٥٦ - حدثنا ابن عيينة عن عمرو سمع جابرا
يقول: سمعت ابن عباس يقول: سمعت النبي ﷺ يقول: «إذا لم يجد المحرم إزارا فليلبس
سراويل، وإذا لم
⦗٢٢٣⦘
يجد نعلين فليلبس خفين» (١).
(١) صحيح؛ أخرجه البخاري (١٨٤٣)، ومسلم
(١١٧٨).
٣٨٨٥٧ - حدثنا الفضل بن دكين عن زهير عن أبي
الزبير عن جابر قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد
ازارا فليلبس سراويل (١)» (٢).
(١) في [جـ]: زيادة (للمحرم).
(٢)
صحيح؛ أخرجه مسلم (١١٧٩)، وأحمد (١٤٤٦٥).
٣٨٨٥٨ - حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع عن
ابن عمر قال: قال رجل: يا رسول اللَّه ﷺ ما يلبس المحرم أو ما يترك المحرم؟ قال:
«لا يلبس القميص ولا السراويل ولا العمامة ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين (١)
فليلبسهما أسفل من الكعبين» (٢).
(١) في [جـ]: زيادة (فإن لم يجد نعلين).
(٢)
صحيح؛ أخرجه البخاري (١٣٤)، ومسلم (١١٧٧).
[١٧] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يفعل فإن فعل
فعليه دم
٣٨٨٥٩ - حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن جابر بن
زيد عن ابن عباس قال: صليت مع النبي ﷺ ثمانيا جميعا وسبعا جميعا (١).
(١) صحيح؛ أخرجه البخاري (١١٧٤)، ومسلم
(٧٠٥)، وأحمد (١٩١٨).
٣٨٨٦٠ - قال: قلت: يا أبا الشعثاء، أظنه آخر
الظهر وعجل العصر، وأخر المغرب وعجل العشاء، قال: وأنا أظن ذلك.
٣٨٨٦١ - حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم
عن أبيه أن النبي ﷺ كان إذا جَدَّ به السير جمع بين المغرب والعشاء (١).
(١) صحيح؛ أخرجه البخاري (١١٠٦)، ومسلم (٧٠٣).
٣٨٨٦٢ - حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزبير
عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل أن النبي ﷺ جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء
(في السفر) (١) في غزوة تبوك (٢).
(١) سقط من: [أ، ب].
(٢)
صحيح؛ أخرجه مسلم (٧٠٦)، وأحمد (٢٢٠٦٢).
٣٨٨٦٣ - حدثنا ابن مسهر عن ابن أبي ليلى عن
عطاء عن جابر قال: جمع النبي ﷺ في غزوة تبوك بين الظهر والعصر، وبين المغرب
والعشاء (١).
(١) ضعيف؛ ابن أبي ليلى سيء الحفظ، وأخرجه
ابن حبان (١٥٩٠)، وعبد بن حميد (١١٣٠)، والطحاوي ١/ ١٦١، وابن عبد البر في التمهيد
١٢/ ٢١٧، وأخرجه بنحوه أحمد (١٤٧٤٩).
٣٨٨٦٤ - حدثنا يزيد عن محمد بن إسحاق عن حفص
بن عبيد اللَّه بن أنس قال: كنا نسافر مع أنس إلى مكة، فكان إذا زالت الشمس وهو في
منزل لم يركب حتى يصلي الظهر، فإذا راح فحضرت (العصو) (١) صلى العصر، فإن سار من
منزله قبل أن تزول (الشمس) (٢) فحضرت الصلاة قلنا: الصلاة، فيقول: سيروا، حتى إذا
كان بين الصلاتين نزل فجمع بين الظهر والعصر، ثم قال: رأيت النبي ﷺ إذا وصل ضحوتَه
بروحته صنع هكذا (٣).
(١) في [أ، ب]: (الصلاة).
(٢)
سقط من: [جـ].
(٣)
منقطع حكمًا؛ ابن إسحاق مدلس، أخرجه البزار (٦٨٨/ كشف)، وأصله عند البخاري (١١٢)،
ومسلم (٧٥٤).
٣٨٨٦٥ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ جمع بين الصلاتين في غزوة بني المصطلق (١).
(١) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس، أخرجه أحمد
(٦٦٨٢)، وسبق ٢/ ٤٥٨ برقم [٨٤٦٤].
[١٨] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يجزئه (أنه
يفعل) (١) ذلك
(١) سقط من: [جـ].
٣٨٨٦٦ - حدثنا ابن علية عن ابن عون عن نافع
عن ابن عمر قال: أصاب عمر (أرضا) (١) بخيبر فأتى النبي ﷺ فسأله عنها فقال: أصبت
أرضا بخيبر لم أصب مالا قط عندي أنفس منه، فما تأمرنا فقال: «إن (شئت) (٢) حبست
أصلها، وتصدقت بها»، قال: فتصدق بها عمر غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث،
فتصدق بها في الفقراء والقربى وفي الرقاب وفي سبيل اللَّه وابن السبيل والضيف، لا
جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقا غير متمول فيه (٣).
(١) في [أ، ب]: (أرض).
(٢)
في [أ، س]: (شيت).
(٣)
صحيح؛ أخرجه البخاري (٢٧٣٧)، ومسلم (١٦٣٢).
٣٨٨٦٧ - حدثنا ابن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه
ألم تر أن حجرا المدري أخبرني أن في صدقة النبي ﷺ: يأكل منها أهلها بالمعروف غير
المنكر (١).
(١) مرسل؛ حجر المدري تابعي.
[١٩] وذكر أن أبا حنيفة قال: يجوز للورثة أن
يردوا ذلك
٣٨٨٦٨ - حدثنا حفص عن عبيد اللَّه بن عمر عن
نافع عن ابن عمر عن عمر قال: نذرت نذرا في الجاهلية فسألت النبي ﷺ (بعد ما أسلمت)
(١) فأمرني أن (أفي) (٢) بنذري (٣).
(١) سقط من: [أ، ب].
(٢)
في [جـ]: (أوفي).
(٣)
صحيح؛ أخرجه البخاري (٢٠٤٢)، ومسلم (١٦٥٦).
٣٨٨٦٩ - حدثنا حفص عن ليث عن طاوس في رجل نذر
في الجاهلية ثم أسلم قال: يفي بنذره.
[٢٠] وذكر أن أبا حنيفة قال: (تسقط) (١)
اليمين إذا أسلم
(١) سقط من: [جـ، س]، وفي [ط، هـ]: (سقط)،
وفي [ب]: (يسقط).
٣٨٨٧٠ - حدثنا معاذ بن معاذ قال: أخبرنا ابن
جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه ﷺ:
«أيما امرأة لم ينكحها الولي أو الولاة فنكاحها باطل -قالها ثلاثًا- فإن أصابها
فلها مهرها بما أصاب منها، فإن تشاجروا فإن السلطان ولي من لا ولي له» (١).
(١) صحيح؛ أعل بإنكار الزهري له لكن في ثبوت
ذلك نظر، وقد وافق جماعة سليمان بن موسى، وأخرجه أحمد (٢٤٢٠٥)، وأبو داود (٢٠٨٣)،
والترمذي (١١٠٢)، وابن ماجه (١٨٧٩)، والحاكم ٢/ ١٦٨، وابن حبان (٤٠٧٤)، وإسحاق
(٦٩٨)، وأبو يعلى (٤٦٨٢)، والدارقطني ٣/ ٢٢٦، والطيالسي (١٤٦٣)، وعبد الرزاق
(١٠٤٧٢)، والحميدي (٢٢٨)، والشاشي في المسند ٢/ ١١، وسعيد بن منصور ١/
(٥٢٨)،
والدارمي (٢١٨٤)، والطحاوي ٧/ ٣، وأبو نعيم في الحلية ٦/ ٨٨، والطبراني في الأوسط
(٦٩٢٣)، والبيهقي ٧/ ١٠٥، والبغوي (٢٢٦٢).
٣٨٨٧١ - حدثنا أبو (الأحوص) (١) عن أبي إسحاق
عن أبي بردة قال: قال النبي ﷺ: «لا نكاح إلا بولي» (٢).
(١) في [أ]: (اللأخوص).
(٢)
مرسل؛ أبو بردة تابعي، أخرجه عبد الرزاق (١٠٤٧٥)، والطحاوي ٣/ ٩، والترمذي في
العلل ١/ ٤٢٨، والخطيب في الكفاية ص ٤٧٩، وسيأتى متصلًا فيما بعد.
٣٨٨٧٢ - [حدثنا يزيد بن هارون عن إسرائيل (عن
أبي إسحاق) (١) عن أبي
⦗٢٢٧⦘
بردة عن أبيه قال: قال رسول اللَّه
ﷺ: «لا نكاح إلا بولي» (٢)] (٣).
(١) سقط من: [أ، ب، س]، وتقدم في كتاب النكاح
٤/ ١٣١ [١٦٦٨٥] إثباتها.
(٢)
صحيح؛ أخرجه أحمد (١٩٥١٨)، وأبو داود (٢٠٨٥)، والترمذي (١١٠١)، وابن ماجه (١٨٨١)،
وابن حبان (٤٠٧٧)، والحاكم ٢/ ١٧٠، والطيالسي (٥٢٣)، وسعيد بن منصور (٥٢٧)، وأبو
يعلى (٧٢٢٧)، والدارمي (٢١٨٣)، وابن الجارود (٧٠٣)، وابن عدي ٥/ ١٧٩٠، والطبراني
في الأوسط (٦٨٠٥)، والخطيب ٦/ ٤١، والطحاوي ٣/ ٩، والبيهقي ٧/ ١٠٨، وابن حزم في
المحلى ٩/ ٤٥٢، والدارقطني ٣/ ٢٢٠، والبغوي (٢٢٦١).
(٣)
سقط الحديث في: [جـ].
[٢١] وذكر أن أبا حنيفة كان يقول: (جائز) (١)
إذا كان كفوءا
(١) في [أ، جـ]: (جايز).
٣٨٨٧٣ - حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد
اللَّه عن ابن عباس أن سعد بن عبادة استفتى النبي ﷺ في نذر كان على أمه، وتوفيت
قبل أن تقضيه فقال: «اقضه عنها» (١).
(١) صحيح؛ أخرجه البخاري (٦٦٩٨)، ومسلم
(١٦٣٨).
٣٨٨٧٤ - حدثنا ابن نمير عن عبد اللَّه ابن
عطاء عن ابن بريدة عن أبيه قال: كنت جالسا عند النبي ﷺ إذ جاءته امرأة فقالت: إنه
كان على أمي صوم شهرين (أفأصوم) (١) عنها؟ قال: «صومي عنها، (أرأيت لو كان) (٢)
على أمك دين (قضيته) (٣)، أكان يجزئ عنها؟» قالت: بلى قال: «فصومي (عنها) (٤)» (٥).
(١) في [جـ، س]: (فأصوم).
(٢)
في [هـ]: (قال)، وفي [س]: (لو كان).
(٣)
في [س]: (فقضيته).
(٤)
سقط من: [أ، ب].
(٥)
صحيح؛ أخرجه مسلم (١١٤٩)، وأحمد (٢٣٠٣٢).
٣٨٨٧٥ - حدثنا عبد الرحيم عن محمد بن كريب
(عن كريب) (١) عن ابن عباس عن سنان بن عبد اللَّه (الجهني) (٢) أنه حدثته عمته
أنها أتت النبي ﷺ (فقالت: يا رسول اللَّه إن أمي توفيت وعليها مشي إلى الكعبة
نذرا) (٣)، فقال النبي ﷺ: «أتستطيعين تمشين عنها؟» قالت: نعم قال: «فامشي عن أمك»،
قالت: أو يجزئ ذلك عنها؟ قال: «نعم» قال: «أرأيت لو كان عليها دين قضيته هل كان
يقبل (منها؟) (٤)» قالت: نعم، فقال النبي ﷺ: «(فدين) (٥) اللَّه أحق» (٦)
(١) سقط من: [أ، ب].
(٢)
في [هـ]: (الجهمي).
(٣)
سقط من: [أ، ب، جـ، س]، وقد سبق الخبر بإثباتها برقم [١٣٠١٨].
(٤)
في [أ، ب، جـ، س]: (عنها)، وفي [هـ]: (منك).
(٥)
سقط من: [أ، ب، س].
(٦)
ضعيف؛ لضعف محمد بن كريب، أخرجه البخاري في التاريخ ٤/ ١٦١، وأبو يعلى كما في
المطالب (١٧٨٦)، وابن عدي ١٣/ ٢٧٧، وابن أبي عاصم في الآحاد (٣٢٩٥)، وبنحوه أخرجه
أحمد ١/ ٢٧٩ (٢٥١٨)، وابن خزيمة (٣٠٣٤).
[٢٢] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يجزئ ذلك
٣٨٨٧٦ - حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن (عبيد
اللَّه) (١) عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل أنهم كانوا عند النبي ﷺ فقام رجل
فقال: أنشدك اللَّه ألا قضيت بيننا بكتاب اللَّه، (فقال خصمه وكان أفقه منه: اقض
بيننا بكتاب اللَّه) (٢) وأذن لي حتى أقول، قال: «قل»، قال: إن ابني كان عسيفا على
(هذا) (٣)، وإنه زنى بامرأته، فافتديت منه بمائة
⦗٢٢٩⦘
شاة وخادم، فسألت رجالًا من أهل
العلم فأخبرت أن على ابني جلد مائة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم، فقال
النبي ﷺ: «والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب اللَّه المائة (شاة) (٤) والخادم
رد عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغد يا أنيس على (امرأة) (٥) هذا فإن
اعترفت فارجمها» (٦).
(١) في [أ، ب، جـ، س]: (عبد اللَّه).
(٢)
سقط من: [أ، ب، جـ، س، ط]، وقد سبق إثباتها بهذه الزيادة.
(٣)
في [س]: (هذه).
(٤)
في [س]: (مائة).
(٥)
في [س]: (أمرء).
(٦)
صحيح؛ وهم سفيان بن عيينة في ذكر شبل فيه، أخرجه أحمد (١٧٥٤٢)، والترمذي (١٤٣٣)،
وابن ماجه (٢٥٤٩)، والنسائي ٨/ ٢٤١، والشافعي في السنن (٥٣١)، والحميدي (٨١١)،
وابن الجارود (٨١١)، وابن أبي عاصم في الآحاد (١١١٣)، والطحاوي ٣/ ١٣٤، والبيهقي
٨/ ٢٢٢، والطبراني (٥١٩٢)، وأصله عند البخاري (١٧٢٧)، ومسلم (١٦٩٧).
٣٨٨٧٧ - حدثنا شبابة بن سوار عن شعبة عن
قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد اللَّه عن عبادة بن الصامت عن النبي ﷺ قال: «خذوا
عني، قد جعل اللَّه لهن سبيلا: البكر بالبكر، والثيب بالثيب، (البكر) (١) يجلد
وينفى والثيب يجلد ويرجم» (٢).
(١) سقط من: [س].
(٢)
صحيح؛ أخرجه مسلم (١٦٩٠)، وأحمد (٢٢٧٣٠).
[٢٣] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يُنفى
٣٨٨٧٨ - حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن (عبيد
اللَّه) (١) عن أم قيس ابنة محصن قالت: دخلت بابن لي على النبي ﷺ لم يأكل الطعام،
فبال عليه فدعا بماء فرشه (٢).
(١) في [جـ]: (عبد اللَّه).
(٢)
صحيح؛ أخرجه البخاري (٢٢٣)، ومسلم (٢٨٧).
٣٨٨٧٩ - حدثنا أبو (الأحوص) (١) عن سماك عن
قابوس بن المخارق عن لبابة بنت الحارث قالت: بال الحسين بن علي على النبي ﷺ فقلت:
أعطني ثوبك والبس غيره، فقال: «إنما ينضح من بول الذكر، ويغسل من بول الأنثى» (٢).
(١) في [أ]: (الأخوص).
(٢)
مضطرب؛ اضطرب سماك في إسناد هذا الحديث فرواه بأوجه مختلفة، أخرجه أحمد (٢٦٨٧٥)،
وأبو داود (٣٧٥)، وابن ماجه (٥٢٢)، وابن خزيمة (٢٨٢)، والحاكم ١/ ١٦٦، وعبد الرزاق
(١٤٨٧)، وابن سعد ٨/ ٢٧٩، وأبو يعلى (٧٠٧٤)، والطحاوي ١/ ٩٢، والطبراني ٢٥/ (٤٠)،
والبيهقي ٢/ ٤١٤، والبغوي (٢٩٥)، وأبو نعيم في أخبار أصبهان ١/ ٤٦.
٣٨٨٨٠ - حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة
أن النبي ﷺ أتى بصبي فبال عليه فاتبعه الماء ولم يغسله (١).
(١) صحيح؛ أخرجه البخاري (٢٢٢)، ومسلم (٢٨٦).
٣٨٨٨١ - حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن (عيسى
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن) (١) (جده أبي ليلى) (٢) قال: كنا عند النبي ﷺ
جلوسا، فجاء (الحسين) (٣) بن علي يحبو حتى (جلس) (٤) على صدره (فبال عليه) (٥)،
قال: فابتدرناه لنأخذه، فقال النبي ﷺ: «ابني ابني»، ثم دعا بماء فصبه عليه (٦).
(١) سقط من: [أ، ب، ط، هـ].
(٢)
سقط من: [س].
(٣)
كذا في جميع النسخ، وفي بقية المصادر: (الحسن)، وانظر: ما تقدم في ١/ ١٢٠ برقم
[١٢٩٨].
(٤)
في [س]: (أجلس).
(٥)
سقط من: [أ، ب، د، س].
(٦)
ضعيف؛ محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى سيء الحفظ، أخرجه أحمد (١٩٠٥٦)، والطحاوي ١/
٩٤، والطبراني (٦٤٢٤)، وابن أبي عاصم في الآحاد (٢١٥١)، والدولابي ١/ ٥١، والدارمي
(١٦٤٣).
[٢٤] وذكر أن أبا حنيفة قال: يغسل
٣٨٨٨٢ - حدثنا ابن عيينة عن الزهري سمع سهل
بن سعد: شهد المتلاعنين على عهد النبي ﷺ فرق بينهما قال: (يا رسول) (١) اللَّه
كذبت عليها إن أنا (أمسكتها) (٢) (٣).
(١) في [جـ]: (برسول اللَّه).
(٢)
في [س]: (أسكتها).
(٣)
صحيح؛ أخرجه البخاري (٧١٦٥)، ومسلم (١٤٩٢).
٣٨٨٨٣ - حدثنا يزيد عن عباد بن منصور عن
عكرمة عن ابن عباس قال: فرق النبي ﷺ بينهما (١).
(١) ضعيف؛ لضعف عباد بن منصور، أخرجه أحمد
(٢١٣١)، وأبو داود (٢٢٥٦)، والطيالسي (٢٦٦٧)، وأبو يعلى (٢٧٤٠)، وابن جرير في
التفسير ١٨/ ٨٣، والبغوي في التفسير ٣/ ٣٢٤، والبيهقي ٧/ ٣٩٤، وابن عبد البر في
التمهيد ١٥/ ٤٢، وابن شبه في تاريخ المدينة (٧٤٤).
٣٨٨٨٤ - حدثنا ابن نمير وأبو أسامة عن عبيد
اللَّه عن نافع عن ابن عمر قال: لاعن النبي ﷺ بين رجل من الأنصار وامرأته ففرق
بينهما (١).
(١) صحيح؛ أخرجه البخاري (٥٣١٤)، ومسلم
(١٤٩٤).
٣٨٨٨٥ - حدثنا ابن نمير عن عبد الملك عن سعيد
بن جبير عن ابن عمر أن النبي ﷺ فرق بينهما (١).
(١) صحيح؛ أخرجه مسلم (١٤٩٣).
٣٨٨٨٦ - حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن
سعيد بن جبير عن ابن عمر أن النبي ﷺ فرق بين المتلاعنين، فقال: يا رسول اللَّه
مالي؟ فقال: «لا مال لك أن كنت صادقا فبما استحللت من فرجها، وإن كنت كاذبا فذاك
أبعد لك منها» (١).
(١) صحيح؛ أخرجه البخاري (٥٣١٢)، ومسلم
(١٤٩٣).
[٢٥] وذكر أن أبا حنيفة قال: يتزوجها إذا
(كذّب) (١) نفسه
(١) في [أ، ب]: (أكذب).
٣٨٨٨٧ - حدثنا ابن عيينة عن الزهري قال: سمعت
أنس بن مالك يقول: سقط النبي ﷺ عن فرس فجحش شقه الأيمن فدخلنا عليه نعوده، فحضرت
الصلاة فصلى بنا قاعدا وصلينا وراءه (قيامًا) (١)، فلما قضى الصلاة قال: «إنما جعل
الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، (وإذا سجد فاسجدوا) (٢)،
وإذا رفع فارفعوا وإذا قال: سمع اللَّه لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا ولك الحمد،
وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون» (٣).
(١) كذا في النسخ، وتقدم في كتاب الصلاة
بلفظ: (قعُودًا)، وهو هكذا في مصادر التخريج برقم [٧٣٢٣].
(٢)
سقط من: [أ، ب].
(٣)
صحيح؛ أخرجه البخاري (١١١٤)، ومسلم (٤١١).
٣٨٨٨٨ - حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة
قالت: اشتكى النبي ﷺ فدخل عليه ناس من أصحابه يعودونه، فصلى النبي ﷺ جالسا فصلوا
بصلاته قيامًا، فأشار إليهم أن: اجلسوا فجلسوا فلما انصرف قال: «إنما جعل الإمام
ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسًا» (١).
(١) صحيح، أخرجه البخاري (٥٦٥٨)، ومسلم
(٤١٢)،
٣٨٨٨٩ - حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي سفيان
عن جابر قال: صرع رسول اللَّه ﷺ عن فرس له، فوقع على جذع فانفكت قدمه، قال: فدخلنا
عليه نعوده وهو يصلي في مشربة لعائشة جالسًا، فصلينا بصلاته ونحن قيام، فأومأ
إلينا أن اجلسوا، فلما صلى قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا
قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا، ولا تقوموا وهو جالس كما تفعل أهل فارس
بعظمائها» (١).
(١) حسن؛ أبو سفيان صدوق، والحديث أخرجه أحمد
(٨٨٨٩)، وأبو داود (٦٠٤)، وابن ماجه (٨٤٦)، والنسائي ٢/ ١٤١، والدارقطني ١/ ٣٢٧،
وأصل الحديث رواه البخاري (٧٣٤)، ومسلم (٤١٤).
٣٨٨٩٠ - حدثنا أبو خالد عن محمد بن عجلان عن
زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال: النبي ﷺ: «إنما جعل الإمام ليؤتم
به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قال: ﴿عَلَيْهِمْ غَيْرِ
الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾! فقولوا: آمين، وإذا ركع فاركعوا،
وإذا قال: سمع اللَّه لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا،
وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا» (١).
(١) حسن؛ أبو خالد وابن عجلان صدوقان،
وزيادة: (وإذا قرأ فانصتوا) رواها من تقبل روايته، ولا تخالف رواية الآخرين فتكون
مقبولة، أخرجه أحمد (٨٨٨٩)، وأبو داود (٦٠٤)، وابن ماجه (٧٤٦)، والنسائي ٢/ ١٤١،
والدارقطني ١/ ٣٢٧، وأصل الحديث عند البخاري (٧٣٤)، ومسلم (٤١٤).
[٢٦] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يؤم الإمام
وهو جالس
٣٨٨٩١ - حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد
بن أبي حسين قال: حدثنا ابن أبي مليكة قال: حدثنا عقبة بن الحارث قالت: زوجت ابنة
(أبي) (١) إهاب (التميمي) (٢) فلما كانت صبيحة (ملكها) (٣) جاءت مولاة لأهل مكة
فقالت: إني قد أرضعتكما، فركب عقبة (إلى النبي ﷺ بالمدينة فذكر له ذلك، وقال: سألت
أهل الجارية فأنكروا، فقال: «وكيف) (٤) وقد قيل»، ففارقها ونكحت غيره (٥).
(١) في [أ، ب، جـ]: (ابن).
(٢)
في [س]: (التيمي).
(٣)
في [س]: (ملهكها).
(٤)
سقط من: [ب].
(٥)
صحيح؛ أخرجه البخاري (٢٠٥٢)، وأحمد (١٦١٤٩).
٣٨٨٩٢ - حدثنا معتمر عن محمد بن عثيم عن محمد
بن عبد الرحمن بن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر قال: سئل النبي ﷺ ما يجوز في
الرضاعة من الشهود؟
⦗٢٣٤⦘
قال: «رجل أو امرأة» (١).
(١) ضعيف جدًا؛ محمد بن عبد الرحمن بن
البيلماني متروك، وأخرجه أحمد (٤٩١١)، وعبد الرزاق (١٥٤٣٧).
[٢٧] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يجوز إلا
أكثر
٣٨٨٩٣ - حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن
إسحاق عن داود بن حصين عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي ﷺ رد ابنته زينب على أبي
العاص بعد سنتين بنكاحها الأول (١).
(١) ضعيف؛ داود ضعيف في عكرمة، وصرح ابن
إسحاق بالتحديث عند الترمذي، أخرجه أحمد (١٨٧٦)، وأبو داود (٢٢٤٠)، والترمذي
(١١٤٣)، والحاكم ٣/ ٢٣٧، وابن ماجه (٢٠٠٩)، والبيهقي ٧/ ١٨٧، وعبد الرزاق (١٢٦٤٤)،
والدارقطني ٣/ ٢٥٤، والطحاوي ٣/ ٢٥٦.
٣٨٨٩٤ - حدثنا أبو أسامة عن إسماعيل عن
الشعبي أن النبي ﷺ ردها عليه بنكاحها الأول (١).
(١) مرسل؛ الشعبي تابعي، وأخرجه عبد الرزاق
(١٢٦٤٠)، وسعيد بن منصور (٢١٠٧)، والطحاوي ٣/ ٢٥٦.
[٢٨] وذكر أن أبا حنيفة قال: يستأنف النكاح
٣٨٨٩٥ - حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عيسى
بن طلحة عن عبد اللَّه بن عمرو قال: أتى النبي ﷺ رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح؟ قال:
«فاذبح ولا (حرج) (١)»، قال: ذبحت قبل أن أرمي؟ قال: «ارم ولا حرج» (٢).
(١) في [هـ]: (جرم).
(٢)
صحيح؛ أخرجه مسلم (١٣٠٦)، وأحمد (٦٤٨٩)، وأصله عند البخاري (١٢٤).
٣٨٨٩٦ - حدثنا عبد الأعلى عن خالد عن عكرمة
عن ابن عباس أن سائلا سأل النبي ﷺ: رميت بعد ما أمسيت؟ فقال: «لا حرج»، قال: وقال:
(حلقت قبل أن أنحر، قال: لا حرج) (١) (٢).
(١) في [س]: تكررت.
(٢)
صحيح؛ أخرجه البخاري (١٧٢٣)، وبنحوه مسلم (١٣٠٧)، وأحمد (١٨٥٨).
٣٨٨٩٧ - حدثنا يحيى بن آدم حدثنا سفيان عن
عبد الرحمن بن عياش عن زيد ابن علي عن أبيه عن عبيد اللَّه بن أبي رافع عن علي عن
النبي ﷺ أتاه رجل فقال: إني أفضت قبل أن أحلق؟ فقال: «(أحلق) (١) أو قصر ولا حرج»
(٢).
(١) سقط من: [س].
(٢)
ضعيف؛ لضعف عبد الرحمن بن عياش، أخرجه أحمد (١٣٤٨)، والترمذي (٨٨٥)، وأبو يعلى
(٣١٢)، وابن خزيمة (٢٨٣٧)، والبيهقي ٥/ ١٢٢.
٣٨٨٩٨ - حدثنا أسباط بن محمد عن الشيباني عن
زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك أن النبي ﷺ سأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح، قال:
«لا حرج» (١).
(١) صحيح؛ أخرجه أبو داود (٢٠١٥)، وابن ماجه
(٣٤٣٦)، والطيالسي (١٢٣٢)، والطبراني (٤٦٣)، والحميدي (٨٢٤)، وابن خزيمة (٢٧٧٤)،
والبيهقي ٥/ ١٤٦.
٣٨٨٩٩ - حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن عطاء
عن جابر قال: قال رجل: يا رسول اللَّه ﷺ (١) (حلقت) (٢) قبل أن (أنحر) (٣)، قال:
«لا حرج» (٤).
(١) سقط من: [أ، ب، جـ].
(٢)
سقط من: [س].
(٣)
في [أ، ب]: (أذبح).
(٤)
حسن؛ أسامة بن زيد صدوق، أخرجه أبو داود (١٩٣٢)، وابن ماجه (٣٠٥٢)، وابن خزيمة
(٢٧٨٧)، والدارمي (١٨٧٩)، وعبد بن حميد (١٠٠٤)، والطحاوي ٢/ ٢٣٦، والبيهقي ٥/ ١٤٣.
[٢٩] وذكر (١) أن أبا حنيفة قال: عليه دم
(١) في [أ، ب، جـ، س]: زيادة (أن).
٣٨٩٠٠ - حدثنا وكيع عن سفيان عن السدي عن
يحيى بن عباد عن أنس بن مالك أن أيتاما ورثوا خمرا، فسأل أبو طلحة النبي ﷺ أن
يجعله (خلا) (١) قال: «لا» (٢).
(١) في [س]: (خلد).
(٢)
حسن؛ السدي صدوق، أخرجه مسلم (١٩٨٣)، وأحمد (١٢١٨٩).
[٣٠] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا بأس به
٣٨٩٠١ - حدثنا حفص عن أشعث عن عدي بن ثابت عن
البراء أن النبي ﷺ (أرسله) (١) إلى رجل تزوج امرأة أبيه فأمره أن يأتيه برأسه (٢).
(١) في [جـ]: (أرسل).
(٢)
ضعيف؛ لضعف أشعث بن سوار، أخرجه أحمد (١٨٥٧٩)، وأبو داود (٤٤٥٧)، والنسائي ٦/ ١٠٩،
والترمذي (١٣٦٢)، وابن حبان (٤١١٢)، والحاكم ٢/ ١٩١، وعبد الرزاق (١٠٨٠٤)، وسعيد
بن منصور (٩٤٢)، والدارمي (٢٢٣٩)، وابن الجارود (٦٨١)، والطحاوي ٣/ ١٤٨، وأبو يعلى
(١٦٦٧)، والطبراني (٣٤٠٧)، والدارقطني ٣/ ١٩٦، والبيهقي ٨/ ٢٣٧، والبغوي (٢٥٩٢).
٣٨٩٠٢ - حدثنا وكيع عن حسن بن صالح عن السدي
عن عدي بن ثابت عن البراء قال: لقيت خالي ومعه الراية فقلت: أين تذهب؟ فقال:
أرسلني النبي ﷺ إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن أقتله، أو أضرب عنقه (١).
(١) حسن؛ السدي صدوق، أخرجه أحمد (١٨٥٥٧)،
وانظر: ما قبله.
[٣١] وذكر أن أبا حنيفة قال: ليس عليه إلا
الحد
٣٨٩٠٣ - حدثنا حفص وعبد الرحيم بن سليمان عن
(المجالد) (١) عن أبي الوداك جبر بن نوف عن أبي سعيد قال: قال رسول اللَّه ﷺ:
«(ذكاة) (٢) الجنين (ذكاة) (٣) أمه إذا أَشْعَرَ» (٤).
(١) في [س]: (المجاهد).
(٢)
في [س]: (ذكات).
(٣)
في [س]: (ذكات).
(٤)
ضعيف؛ مجالد ضعيف، أخرجه أحمد (١١٢٦٠)، وأبو داود (٢٨٢٧)، والترمذي (١٤٧٦)، وابن
ماجه (٣١٩٩)، وابن الجارود (٩٠٠)، والدارقطني ٤/ ٢٧٣، والبيهقي ٩/ ٣٣٥، وابن حبان
(٥٨٨٩)، والطبراني في الصغير (٢٤٢)، والخطيب ٨/ ٤١٢.
[٣٢] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا تكون ذكاته
ذكاة أمه
٣٨٩٠٤ - حدثنا وكيع وأبو خالد الأحمر عن هشام
لجن عروة عن فاطمة ابنة المنذر عن أسماء ابنة أبي بكر قالت: نحرنا فرسا على عهد
رسول اللَّه ﷺ فأكلنا من لحمه أو أصبنا من لحمه (١).
(١) صحيح لغيره؛ أخرجه البخاري (٥٥١٠)، ومسلم
(١٩٤٢).
٣٨٩٠٥ - حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن جابر
قال: أطعمنا النبي ﷺ لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر (١).
(١) صحيح؛ أخرجه البخاري (٤٢١٩)، ومسلم
(١٩٤١).
٣٨٩٠٦ - حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن (أبي)
(١) الزبير عن جابر قال: أكلنا لحوم الخيل يوم خيبر (٢).
(١) في [أ، ب]: (ابن).
(٢)
حسن؛ أبو خالد صدوق، صرح ابن جريج بالسماع عند مسلم، وأبي داود (٣٨٠٨)، أخرجه مسلم
(١٩٤١)، وأحمد (١٤٤٥٠)، وأصله عند البخاري (٥٥٢٠).
[٣٣] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا تؤكل
٣٨٩٠٧ - حدثنا وكيع عن زكريا عن عامر عن أبي
هريرة قال: قال: النبي ﷺ «الظهر يركب إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب إذا كان
مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب نفقته» (١).
(١) صحيح؛ أخرجه البخاري (٢٥١١)، وأحمد
(٧١٢٥).
٣٨٩٠٨ - حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن أبي صالح
عن أبي هريرة قال: الرهن (محلوب ومركوب) (١) (٢).
(١) في [أ، ب]: (مركوب ومحلوب).
(٢)
صحيح؛ أخرجه وكيع (١٦)، وعبد الرزاق (١٥٠٦٦)، وإسحاق (٢٨٢)، والشافعي في الأم ٣/
١٦٤، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ١/ ٢٢٩، وقد ورد مرفوعًا، أخرجه الحاكم ٢/
٦٧، وأبو نعيم في الحلية ٥/ ٤٥، وابن عدي ١/ ٢٧٤، والدارقطني ٣/ ٣٤، والخطيب ٦/
١٨٤، والبيهقي ٦/ ٣٨.
٣٨٩٠٩ - حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن
إبراهيم عن أبي هريرة قال: الرهن محلوب ومركوب (١).
(١) منقطع؛ إبراهيم لم يسمعه من أبي هريرة
كما في الجرح والتعديل ١/ ٢٢٩، وأخرجه عبد الرزاق (١٥٠٧٠).
[٣٤] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يَنتفع به
ولا يَركب
٣٨٩١٠ - حدثنا ابن عيينة عن عبد اللَّه بن
دينار عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «البيعان بالخيار في بيعهما ما لم
يتفرقا إلا أن يكون بيعهما عن خيار» (١).
(١) صحيح؛ أخرجه البخاري (٢١١٣)، ومسلم
(١٥٣١).
٣٨٩١١ - حدثنا يزيد عن شعبة عن قتادة عن صالح
أبي الخليل عن عبد اللَّه ابن الحارث عن حكيم بن حزام أن النبي ﷺ قال: «البيعان
بالخيار ما لم يتفرقا» (١).
(١) صحيح؛ أخرجه البخاري (٢١٠٨)، ومسلم
(١٥٣٢).
٣٨٩١٢ - حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا أيوب بن
عتبة حدثنا أبو كثير (السحيمي) (١) عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «البيعان
بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا أو يكن بيعهما عن خيار» (٢).
(١) في [أ، ب]: (الشحيمي)، وفي [س]:
(السهيمي).
(٢)
ضعيف؛ لضعف أيوب بن عتبة، أخرجه أحمد (٨٠٩٩)، والطيالسي (٢٥٦٨)، والطحاوي ١٣/ ٤،
والطبراني في الأوسط (٩١٢)، وابن عدي ١/ ٣١٠.
٣٨٩١٣ - حدثنا الفضل بن دكين عن (حماد) (١)
بن زيد (عن) (٢) جميل بن مرة عن أبي الوضئ عن أبي برزة قال: قال النبي ﷺ: «البيعان
بالخيار ما لم يتفرقا» (٣).
(١) في [هـ]: (حمار).
(٢)
في [جـ]: (ابن).
(٣)
صحيح؛ أخرجه أحمد (١٩٨١٣)، وأبو داود (٣٤٥٧)، وابن ماجه (٢١٨٢)، والطيالسي (٩٢٢)،
وابن الجارود (٦١٩)، والبزار (٣٨٦٠)، وبحشل ص ٥٣، والطحاوي ٤/ ١٣، والروياني
(٧٧١)، والدارقطني ٣/ ٦.
٣٨٩١٤ - [حدثنا عفان حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن
سمرة عن النبي ﷺ قال: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا»] (١) (٢).
(١) سقط الحديث في: [أ، ب].
(٢)
منقطع حكمًا؛ الحسن مدلس، أخرجه أحمد (٢٠١٨٩)، وابن ماجه (٢١٨٣)، والحاكم ٢/ ١٥،
والطحاوي ٤/ ١٣، والطبراني (٦٨٣٤)، والبيهقي ٥/ ٢٧١.
[٣٥] وذكر أن أبا حنيفة قال: يجوز البيع وإن
لم يتفرقا
٣٨٩١٥ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن
إبراهيم عن علقمة عن عبد اللَّه أن النبي ﷺ سجد سجدتي السهو بعد الكلام (١).
(١) صحيح؛ أخرجه البخاري (١٢٢٦)، ومسلم (٥٧٢).
٣٨٩١٦ - حدثنا أبو خالد عن هشام عن محمد عن
أبي هريرة أن النبي ﷺ تكلم ثم سجد سجدتي السهو (١).
(١) حسن؛ أبو خالد صدوق، وأخرجه بنحوه
البخاري (١٢٢٩)، وأحمد (٧٢٠١ و٤٩٥١).
٣٨٩١٧ - حدثنا ابن علية عن خالد عن أبي قلابة
عن أبي المهلب عن عمران بن حصين أن النبي ﷺ صلى (١) ثلاث ركعات [ثم انصرف، فقام
إليه رجل يقال له: (الخرباق) (٢)، فقال: يا رسول اللَّه أنقصت الصلاة؟ قال: «وما
ذاك؟»، قال: صليت ثلاث ركعات] (٣)، فصلى ركعة (ثم سلم) (٤) ثم سجد سجدتي السهو ثم
سلم (٥).
(١) في [هـ]: زيادة (العصر فسلم في).
(٢)
في [س]: (الجزبان).
(٣)
سقط ما بين المعكوفين في: [أ، ب].
(٤)
سقط من: [هـ].
(٥)
صحيح؛ أخرجه مسلم (٥٧٤)، وأحمد (١٩٨٢٨).
[٣٦] وذكر أن أبا حنيفة قال: إذا تكلم فلا
يسجدهما
٣٨٩١٨ - حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن (١)
عامر بن ربيعة عن أبيه أن رجلا تزوج على عهد النبي ﷺ على (نعل) (٢) فأجاز النبي ﷺ
نكاحه (٣).
(١) في [هـ]: زيادة (عبيد اللَّه عن)
(٢)
في [هـ]: (نعلين)، وفي [أ، ب]: (بغل).
(٣)
ضعيف؛ لضعف عاصم بن عبيد اللَّه، وأخرجه أحمد (١٥٦٧٦)، والترمذي (١١١٣)، وابن ماجه
(١٨٨٨)، وأبو يعلى (٧١٩٧)، والبزار (٣٨١٥)، والطيالسي (١١٤٣)، والبيهقي ٧/ ٢٣٨،
وابن عدي ٥/ ١٨٦٨.
٣٨٩١٩ - حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن أبي
حازم عن سهل بن سعد أن النبي ﷺ قال لرجل: «انطلق فقد زوجتكما فعلمها سورة من
القرآن» (١).
(١) صحيح؛ أخرجه البخاري (٥٠٢٩)، ومسلم
(١٤٢٥).
٣٨٩٢٠ - حدثنا وكيع عن ابن أبي (لبيبة) (١)
عن جده قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «من استحل بدرهم فقد (استحل) (٢)» (٣).
(١) في [س]: (لببسه).
(٢)
في [جـ]: بياض.
(٣)
مرسل ضعيف جدًا؛ ابن أبي لبيبة متروك، وجده ليس صحابيًا، وأخرجه أبو يعلى (٩٤٣).
٣٨٩٢١ - حدثنا حفص عن حجاج عن عبد الملك بن
المغيرة الطائفي عن عبد الرحمن بن (البيلماني) (١) قال: خطب النبي ﷺ فقال: «أنكحوا
الأيامي منكم»، فقام إليه رجل فقال: يا رسول اللَّه ما العلائق بينهم؟ قال: «ما
تراضى عليه أهلوهم» (٢).
(١) في [س]: (البليماني).
(٢)
مرسل ضعيف؛ عبد الرحمن بن البيلماني ضعيف، وأخرجه سعيد بن منصور ١/ (٦١٩)، وأبو
داود في المراسيل (٢١٥)، وابن جرير في التفسير ٢/ ٤٨٨، والبيهقي ٧/ ٢٣٩.
٣٨٩٢٢ - حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن قتادة
عن أنس قالت: زوج عبد الرحمن بن عوف على وزن نواة من ذهب (قومت) (١) ثلاثة دراهم
وثلثا (٢).
(١) في [س]: (فقرمت).
(٢)
منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس، وأخرجه البيهقي ٧/ ٢٣٧، وأخرجه بنحوه البخاري (٥٠١٩)،
ومسلم (١٤٢٧).
٣٨٩٢٣ - حدثنا حفص عن عمرو عن الحسن قال: ما
تراضى عليه الزوج والمرأة فهو مهر.
٣٨٩٢٤ - حدثنا معتمر عن ابن عون قال: سألت
الحسن: ما أدنى ما يتزوج (عليه) (١) الرجل؟ قال: وزن نواة من ذهب.
(١) في [جـ]: بياض.
٣٨٩٢٥ - حدثنا وكيع عن سفيان عن إسماعيل بن
أمية عن سعيد بن المسيب قال: لو رضيت بسوط كان مهرا.
٣٨٩٢٦ - حدثنا وكيع عن سفيان عن عمير الخثعمي
عن عبد الملك بن المغيرة الطائفي عن ابن (البيلماني) (١) قال: قال النبي ﷺ: «وآتوا
النساء صدقاتهن نحلة»، قال: قالوا: يا (رسول) (٢) اللَّه (فما) (٣) العلائق بينهم؟
قال: «ما تراضى عليه أهلوهم» (٤).
(١) في [س]: (البليماني).
(٢)
في [جـ]: (برسول).
(٣)
في [س]: (في).
(٤)
مرسل ضعيف، ابن البيلماني تابعي ضعيف، أخرجه سعيد بن منصور ١/ (٦١٩)، وأبو داود في
المراسيل (٢١٥)، وابن جرير في التفسير ٢/ ٤٨٨، والبيهقي ٧/ ٢٣٩.
[٣٧] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يتزوجها على
أقل من عشرة دراهم
٣٨٩٢٧ - حدثنا هشيم عن عبد العزيز بن (صهيب)
(١) عن أنس بن مالك أن النبي ﷺ أعتق صفية وتزوجها، قال: فقيل له: ما (أصدقها؟) (٢)
قال: «أصدقها نفسها»، جعل عتقها صداقها (٣).
(١) في [س]: (صهب).
(٢)
في [أ، ب]: (صداقها).
(٣)
صحيح؛ صرح هشيم بالتحديث عند ابن الجوزي في التحقيق (١٧٣٩)، وأخرجه البخاري
(٥١٦٩)، ومسلم (١٣٦٥).
٣٨٩٢٨ - حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن
محمد عن أبيه قال: قال علي: إن شاء أعتق (الرجل) (١) أم ولده وجعل عتقها مهرها (٢).
(١) في [هـ]: (الرجال).
(٢)
منقطع؛ أبو جعفر لم يدرك عليًا.
٣٨٩٢٩ - حدثنا أبو أسامة عن يحيى بن سعيد
قال: قال سعيد بن المسيب: من أعتق وليدته أو أم ولده وجعل ذلك لها صداقا، رأيت ذلك
(جائزًا) (١) له.
(١) في [س]: (جائز).
[٣٨] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يجوز إلا
(بمهر) (١)
(١) في [جـ]: (مهر).
٣٨٩٣٠ - حدثنا هشيم أخبرنا يعلى بن عطاء قال:
حدثني (جابر) (١) بن الأسود عن أبيه قال: شهدت مع النبي ﷺ حجته، قال: فصليت معه
صلاة الصبح في مسجد الخيف، فلما قضى صلاته وانحرف إذا هو برجلين في آخر القوم لم
يصليا معه، فقال: علي بهما، فأتي بهما ترعد فرائصهما فقال: «ما منعكما أن تصليا
معنا؟» قالا: (يا رسول) (٢) اللَّه (كنا) (٣) قد صلينا في رحالنا، قال: «فلا
تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد (جماعة) (٤) فصليا معهم فإنها لكما
نافلة» (٥).
(١) في [أ، ب، جـ، س]: (عامر)، وهو جابر بن
يزيد بن الأسود.
(٢)
في [ج)]: (برسول).
(٣)
سقط من: [جـ].
(٤)
سقط من: [ب].
(٥)
صحيح؛ أخرجه أحمد (١٤٧٤)، والترمذي (٢١٩)، والنسائي ٢/ ١١٢، وابن خزيمة (١٢٧٩)،
وأبو داود (٦١٤)، وابن حبان (١٥٦٥)، وعبد الرزاق (٣٩٦٤)، والحاكم ١/ ٤١٤، والدارمي
(١٣١٧)، والطيالسي (١٥٦٤)، والطحاوي ١/ ٣٦٣، وابن أبي عاصم في الآحاد (١٤٦٢)،
والطبراني ١٢/ (٦١٤)، والدارقطني ١/ ٤١٣، والبيهقي ٢/ ٣٠١، وابن قانع ٣/ ٢٢٢.
٣٨٩٣١ - حدثنا وكيع عن سفيان عن زيد بن أسلم
عن (بسر) (١) أو بشر بن محجن (الدئلي) (٢) عن أبيه عن النبي ﷺ بنحوه (٣).
(١) في [ب]: (شبر)، وفي [هـ]: (يسر).
(٢)
في [س]: (الديلي).
(٣)
مجهول؛ بسر بن محجن مجهول على الصحيح، وأخرجه أحمد ٤/ ٣٣٨ (١٨٩٩٩)، والنسائي
(٩٣٠)، وابن حبان (٢٤٠٥)، والحاكم ١/ ٢٤٤، ومالك (٢٩٦)، والشافعي في المسند (٢١٤)،
وعبد الرزاق (٣٩٣٢)، وابن أبي عاصم في الآحاد (٩٥٨)، والطبراني ٢٠/ (٦٩٦)،
والدارقطني ١/ ٤١٥، والبخاري في التاريخ ٤/ ٨، وابن قانع ٣/ ٦٨، وابن شاهين في
ناسخ الحديث (٩٤)، والمزي ٢٧/ ٢٧٠.
[٣٩] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا تعاد الفجر
٣٨٩٣٢ - حدثنا عبدة عن ابن أبي عروبة عن
سليمان الناجي عن أبي المتوكل عن أبي سعيد قال: جاء رجل وقد صلى النبي ﷺ قال: فقال
(له) (١) (النبي) (٢) ﷺ: «أيكم يتجر على هذا؟» قال: فقام رجل من القوم فصلى معه
(٣).
(١) سقط من: [س].
(٢)
في [س]: (رسول اللَّه).
(٣)
صحيح؛ عبدة سمع من سعيد قبل اختلاطه، أخرجه أبو داود (٥٧٤)، والترمذي (٢٢٠)، وأحمد
٣/ ٥ (١١٠١٩)، وابن خزيمة (١٦٣٢)، وابن الجارود (٣٣٠)، وابن حبان (٢٣٩٧)،
والدارقطني ١/ ٢٧٦، وأبو يعلى (١٠٥٧)، وعبد بن حميد (٩٣٦)، والدارمي ١/ ٣١٨،
والحاكم ١/ ٢٠٩، والضياء في المختارة (١٦٠٧)، والبيهقي ٣/ ٦٩، والطبراني في الصغير
(٦٠٦)، والبغوي (٨٥٩)، وابن عبد البر في الاستذكار ١/ ٣٩٥.
[٤٠] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا (تجمعوا فيه) (١)
(١) في [س]: (يجمعوا)، وفي [أ، ب]: (يقبل به).
٣٨٩٣٣ - [حدثنا عبد الرحيم (حدثنا) (١) ابن أبي عروبة
عن قتادة عن الحسن عن النبي ﷺ قال: «من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه»]
(٢) (٣).
(١) في [جـ]: (عن).
(٢)
سقط الخبر في: [أ، ب].
(٣)
مرسل؛ الحسن تابعي، أخرجه عبد الرزاق، وورد من حديث الحسن عن سمرة، أخرجه أحمد
(٢٠١٠٤)، وأبو داود (٤٥١٥)، والترمذي (١٤١٤)، والنسائي (٦٩٣٨)، وابن ماجه (٢٦٦٣)،
والحاكم ٤/ ٣٦٧، والدارمي (٢٣٥٨)، والطيالسي (٩٠٥) والطبراني (٦٨٠٨).
[٤١] (وذكر أن أبا حنيفة قال:) (١) لا يقتل
به
(١) سقط من: [أ، ب].
٣٨٩٣٤ - حدثنا علي بن مسهر عن محمد بن عمرو
عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «من أدرك ركعة من (١) العصر قبل أن تغرب
الشمس فقد أدرك الصلاة، من أدرك من صلاة الفجر ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك
الصلاة» (٢).
(١) في [جـ]: زيادة (الصلاة).
(٢)
حسن؛ محمد بن عمر صدوق، وأخرجه البخاري (٥٥٦)، ومسلم (٦٠٧).
[٤٢] وذكر أن أبا حنيفة قال: إذا صلى ركعة من
الفجر ثم طلعت الشمس لم يجزئه
٣٨٩٣٥ - حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن حميد
عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: هلكت، قال: «وما أهلكك؟» قال: وقعت
على امرأتي في رمضان، قال: «أعتق رقبة»، قال: لا أجد، قال: «صم شهرين»، قال: لا
⦗٢٤٦⦘
أستطيع، قال: «أطعم ستين مسكينا»،
قال: لا أجد، قال: «اجلس»، فجلس، فبينما هو كذلك إذ أتي بعرق فيه تمر، قال له
النبي ﷺ: «اذهب فتصدق به»، قال: والذي بعثك بالحق ما بين لابتي المدينة أهل بيت
أفقر إليه منا، فضحك حتى بدت أنيابه، ثم قال: «انطلق، فأطعمه عيالك» (١).
(١) صحيح؛ أخرجه البخاري (٦٧٠٩)، ومسلم
(١١١١).
[٤٣] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يجوز أن
يطعمه عياله
٣٨٩٣٦ - حدثنا هشيم عن أبي بشر عن أبي عمير
بن أنس قال: حدثني عمومتي من الأنصار من أصحاب النبي ﷺ، قال: أغمي علينا هلال شوال
فأصبحنا صياما، فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند النبي ﷺ أنهم رأوا الهلال
بالأمس، فأمر النبي ﷺ أن يفطروا وأن يخرجوا إلى عيدهم من الغد (١).
(١) صحيح؛ أخرجه أحمد (٢٠٥٨٤)، وأبو داود
(١١٥٧)، والنسائي ٣/ ١٨٠، وابن ماجه (١٦٥٣)، والدارقطني ٢/ ١٧٠، وابن حزم في
المحلى ٥/ ٩٢، والبيهقي ٤/ ٢٥٠، والمزي ٤٢/ ٣٤، كما أخرجه ابن حبان (٣٤٥٦)،
والبزار (٩٧٢/ كشف).
[٤٤] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يخرجون من
(الغد) (١)
(١) في [هـ]: (العيد).
٣٨٩٣٧ - حدثنا وكيع حدثنا حماد بن سلمة عن
محمد بن زياد عن أبي هريرة قال: (قال) (١) النبي ﷺ: «من اشترى مصراة فهو فيها
بالخيار، إن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر» (٢).
(١) سقط من: [س، هـ].
(٢)
صحيح؛ أخرجه البخاري (٢١٥٠)، ومسلم (١٥٢٤).
٣٨٩٣٨ - حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن عبد
الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من أصحاب النبي ﷺ (قال) (١): «من اشترى مصراة فهو فيها
بخير النظرين، إن ردها رد معها (صاعا من طعام أو صاعا من تمر) (٢)» (٣).
(١) سقط من: [هـ].
(٢)
في [جـ]: تقديم وتأخير.
(٣)
صحيح؛ أخرجه أحمد (١٨٨١٩)، وأبو داود (٢٣٧٤)، والطحاوي ٤/ ١١، والبيهقي ٤/ ٢٦٣.
[٤٥] وذكر أن أبا حنيفة قال: بخلافه
٣٨٩٣٩ - حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن
عطاء عن جابر قال: نهى (النبي) (١) ﷺ أن ينبذ التمر والزبيب جميعا، والبسر والتمر
جميعا (٢).
(١) في [أ، ب، جـ، س]: (رسول اللَّه).
(٢)
صحيح؛ صرح ابن جريج بالسماع عند مسلم، وأخرجه البخاري (٥٦٠١)، ومسلم (١٩٨٦).
٣٨٩٤٠ - حدثنا ابن مسهر عن الشيباني عن حبيب
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: نهى رسول اللَّه ﷺ أن يخلط التمر والزبيب جميعا،
وأن يخلط البسر والزبيب جميعا، وكتب بذلك إلى أهل (جُرَش) (١) (٢).
(١) سقط من: [هـ، س].
(٢)
صحيح؛ أخرجه مسلم (١٩٩٠)، وأحمد (٣١١٠).
٣٨٩٤١ - حدثنا محمد بن بشر عن حجاج (بن) (١)
أبي عثمان عن يحيى بن أبي كثير عن عبد اللَّه بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي ﷺ
قال: «لا (تَنْبِذُوا) (٢) التمر والزبيب جميعا، ولا تنبذوا الزهو والرطب، وانبذوا
كل واحد منهما على حدة» (٣).
(١) في [أ، ب، س]: (عن).
(٢)
في [أ، هـ]: (تنتبذوا).
(٣)
صحيح؛ أخرجه البخاري (٥٦٠٢)، ومسلم (١٩٨٨).
٣٨٩٤٢ - حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن حبيب
(عن) (١) أبي أرطأة عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول اللَّه ﷺ عن الزهو والتمر
والزبيب والتمر (٢).
(١) في [أ، ب، جـ، ط، هـ]: (ابن).
(٢)
مجهول؛ لجهالة أبي أرطأة، أخرجه أحمد (١١٥٧٦)، والنسائي ٨/ ٢٨٩، وأبو يعلى (١١٧٦)،
والمزي ٣٣/ ٢٢.
[٤٦] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا بأس به
٣٨٩٤٣ - حدثنا الفضل بن دكين عن سفيان عن أبي
قيس عن هزيل عن عبد اللَّه قال: لعن النبي ﷺ (المحلل) (١) والمحلل له (٢).
(١) في [جـ، س]: (المحل).
(٢)
صحيح؛ أخرجه أحمد (٤٢٨٣)، والنسائي ٦/ ١٤٩، والترمذي (١١٢٠)، والدارمي ٢/ ٢٤٩،
وأبو يعلى (٥٣٥٠) وعبد الرزاق (١٠٧٩٣)، والشاشي (٨٦٢)، والطبراني (٩٨٧٨)، والبيهقي
٨/ ٢٠٨.
٣٨٩٤٤ - (حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المسيب بن
رافع عن قبيصة بن) (١) جابر قال: قال عمر: لا أوتى (بمحل) (٢) ولا محلل له إلا
رجمتهما (٣).
(١) في [هـ]: (حدثنا ابن نمير عن مجالد عن
عامر عن).
(٢)
في [ط، هـ]: (بمحلل).
(٣)
صحيح؛ أخرجه عبد الرزاق (١٠٧٧٧)، والبيهقي ٧/ ٢٠٨.
٣٨٩٤٥ - حدثنا ابن علية عن خالد الحذاء عن
أبي معشر عن رجل عن ابن عمر قال: لعن اللَّه (المحلل) (١) والمحلل له (٢).
(١) في [جـ، س]: (المحل).
(٢)
مجهول؛ لإبهام الرجل.
٣٨٩٤٦ - حدثنا ابن نمير عن (مجالد) (١) عن
عامر عن (جابر) (٢) بن عبد اللَّه عن علي قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «(لعن اللَّه)
(٣) (المحلل) (٤) والمحلل له» (٥).
(١) في [س]: (مجاهد).
(٢)
في النسخ: (جابر)، والصواب: (حارث) كما في مراجع التخريج، ووهم فيه ابن نمير فقال:
(جابر)، انظر: تفسير ابن كثير ١/ ٢٨٠، وسنن الترمذي ٣/ ٤٢٧ (١١١٩)، وتلخيص الحبير
٣/ ١٧٠، والعلل للدارقطني ٣/ ١٥٥.
(٣)
سقط من: [أ، ب].
(٤)
في [جـ، س]: (المحل).
(٥)
ضعيف؛ لضعف مجالد وحارث الأعور، أخرجه أحمد (٦٣٥)، وأبو داود (٢٠٧٦)، والترمذي
(١١١٩)، وابن ماجه (١٩٣٥)، والبيهقي ٧/ ٢٠٨، وعبد الرزاق (١٠٧٩١)، والطبراني في
الأوسط (٧٠٦٣) والدعاء (٢١٦٨)، وأبو يعلى (٤٠٢)، وابن الجوزي في العلل ٢/ ٦٤٧
(١٠٧٣)، والبزار (٣/ ٨٢٢)، وانظر: نصب الراية ٣/ ٢٣٩، وتلخيص الحبير ٣/ ١٧٠،
وإعلام الموقعين ٣/ ٤٤.
٣٨٩٤٧ - [حدثنا عائذ بن حبيب عن أشعث عن ابن سيرين
قال: لعن اللَّه (المحلَّ) (١) والمحلل له] (٢).
(١) في [ط، هـ]: (المحلل).
(٢)
سقط الخبر في: [ب، جـ].
[٤٧] وذكر أن أبا حنيفة قال: إذا تزوجها
ليحللها فرغب فيها فلا بأس أن يمسكها
٣٨٩٤٨ - حدثنا وكيع عن سفيان عن ربيعة بن أبي
عبد الرحمن الرأي عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني قال: سئل رسول
اللَّه ﷺ عن اللقطة فقال: «عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فاستنفقها» (١).
(١) صحيح؛ أخرجه البخاري (٩١)، ومسلم (١٧٢٢).
٣٨٩٤٩ - حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل
عن سويد بن غفلة قال: خرجت أنا وزيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة حتى إذا كنا بالعذيب
التقطت سوطا فقالا لي: ألقه، فابيت، فلما أتينا المدينة أتيت أبي بن كعب فسألته
فقال: التقطت مائة دينار على (عهد) (١) النبي ﷺ فذكرت ذلك له فقال: «عرفها سنة»،
فعرفتها سنة فلم أجد أحدا يعرفها، فأتيته فقال: «عرفها سنة» فإن وجدت صاحبها
فادفعها إليه وإلا فاعرف عددها ووعاءها ووكاءها ثم تكون كسبيل مالك" (٢).
(١) سقط من: [هـ].
(٢)
صحيح؛ أخرجه البخاري (٢٤٢٦)، ومسلم (١٧٢٣)، وأحمد (٢١١٦٦).
[٤٨] وذكر أن أبا حنيفة قال: إن جاء صاحبها
غرم له
٣٨٩٥٠ - حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم
عن ابن عمر قال: نهى النبي ﷺ عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه (١).
(١) صحيح؛ أخرجه البخاري (٢١٨٣)، ومسلم
(١٥٣٤).
٣٨٩٥١ - [حدثنا ابن عيينة عن ابن جريج عن عطاء عن
جابر قال: نهى النبي ﷺ عن بيع (التمر) (١) حتى يبدو صلاحها] (٢) (٣).
(١) في [ط، هـ]: (الثمر).
(٢)
سقط الحديث في: [جـ].
(٣)
صحيح؛ صرح ابن جريج بالسماع عند مسلم، وأخرجه البخاري (٢٣٨١)، ومسلم (١٥٣٦).
٣٨٩٥٢ - حدثنا أبو الأحوص عن (زيد) (١) بن
جبير قال: (سأل) (٢) رجل ابن
⦗٢٥١⦘
عمر عن شراء الثمر فقال: نهى النبي ﷺ
عن بيع (الثمر) (٣) حتى يبدو صلاحها (٤).
(١) في [أ، ب، هـ]: (يزيد).
(٢)
سقط من: [جـ].
(٣)
في [أ، ب، جـ، س]: (الثمرة).
(٤)
صحيح؛ أخرجه البخاري (١٥١٦)، ومسلم (١٥٣٥).
٣٨٩٥٣ - حدثنا ابن إدريس عن شعبة عن (يزيد)
(١) بن (خمير) (٢) عن مولى لقريش قال: سمعت أبا هريرة يحدث معاوية أن النبي ﷺ نهى
عن بيع الثمرة حتى تحرز من كل عارض (٣).
(١) في [جـ]: (قلد).
(٢)
في [أ، ب، جـ]: (جبير).
(٣)
مجهول، لإبهام المولى، وأخرجه أحمد (٩٠١٧)، وأبو داود (٣٣٦٩٠)، والبيهقي ٢/ ٢٤٠،
والخطيب في الموضح ٢/ ٢٠.
٣٨٩٥٤ - حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى
عن عطية عن أبي سعيد قال: نهى النبي ﷺ عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، قالوا: وما
بدو صلاحها؟ قالت: تذهب عاهاتها ويخلص طيبها (١).
(١) ضعيف؛ لضعف عطية وابن أبي ليلى.
٣٨٩٥٥ - حدثنا غندر عن شعبة عن عمرو بن مرة
عن أبي البختري قال: سألت ابن عباس عن بيع النخل فقال: نهى النبي ﷺ عن بيع النخل
حتى يأكل منه أو يؤكل منه وحتى يوزن، قلت: وما يوزن؟ فقال رجل عنده: حتى يحرز (١).
(١) صحيح؛ أخرجه البخاري (٢٢٥٠)، ومسلم
(١٥٣٧).
٣٨٩٥٦ - حدثنا سهل بن يوسف عن حميد عن أنس
قال: نهى النبي ﷺ عن بيع ثمر النخل حتى يزهو، فقيل لأنس: ما زَهْوُه؟ قال: يحمر أو
يصفر (١).
(١) صحيح؛ أخرجه البخاري (٢١٩٨)، ومسلم
(١٥٥٥).
٣٨٩٥٧ - حدثنا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن
يزيد بن جابر قال: حدثنا القاسم ومكحول عن أبي أمامة أن النبي ﷺ (نهى) (١) عن بيع
الثمرة حتى يبدو صلاحها (٢).
(١) سقط من: [أ، ب]
(٢)
ضعيف؛ للتردد في ابن يزيد هل هو ابن جابر أو ابن تميم، وأخرجه الطبراني (٧٥٩٢)،
وانظر: المطالب العالية (١٤٠٢).
٣٨٩٥٨ - حدثنا يعلى بن عبيد حدثنا فضيل بن
غزوان عن ابن أبي (نُعم) (١) عن أبي هريرة أن رسول اللَّه ﷺ نهى عن بيع الثمرة حتى
يبدو صلاحها (٢).
(١) في [ط، هـ]: (نعيم).
(٢)
صحيح؛ أخرجه مسلم (١٥٣٨)، وأحمد (٧٥٥٩).
[٤٩] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا بأس ببيعه
بلحا وهو خلاف الأثر
٣٨٩٥٩ - حدثنا ابن إدريس عن عبيد اللَّه بن
(عمر) (١) عن نافع عن ابن عمر قال: عرضت على النبي ﷺ يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة
(فاستصغرني) (٢)، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني (٣).
- قال نافع: فحدثت به عمر بن عبد
العزيز، قال: فقال: هذا حد بين الصغير والكبير، قال: فكتب إلى عماله أن يفرضوا
لابن خمس عشرة في المقاتلة ولابن أربع عشرة في الذرية.
(١) سقط من: [س].
(٢)
في [س]: (فاستصغر لي).
(٣)
صحيح؛ أخرجه البخاري (٢٦٦٤)، ومسلم (١٨٦٨).
[٥٠] وذكر أن أبا حنيفة قال: ليس على الجارية
شيء حتى تبلغ ثماني عشرة أو سبع عشرة
٣٨٩٦٠ - حدثنا ابن علية عن عبد الرحمن بن
إسحاق عن الزهري عن سعيد ابن المسيب أن النبي ﷺ أمر عتاب بن أسيد أن يخرص العنب
كما يخرص النخل فيؤدي زكاته زبيبا كما تؤدى زكاة النخل تمرًا، فتلك سنة النبي ﷺ في
النخل والعنب (١).
(١) مرسل؛ سعيد بن المسيب تابعي، أخرجه ابن
خريمة (٢٣١٧)، والشافعي في المسند ١/ ٩٤، وابن شبه (٥١٣)، والدارقطني ٢/ ١٣٣، وابن
عبد البر في التمهيد ٦/ ٤٧٠، وورد مرفوعًا من حديث سعيد عن عتاب بن أسيد، أخرجه
أبو داود (١٦٠٣)، والنسائي ٥/ ١٠٩، وابن ماجه (١٨١٩)، وابن خزيمة (٢٣١٦)، والبيهقي
٤/ ١٢١، وابن الجارود (٣٥١)، والترمذي في العلل (١٨١)، والطحاوي ٢/ ٣٩.
٣٨٩٦١ - حدثنا حفص عن الشيباني عن الشعبي أن
النبي ﷺ بعث عبد اللَّه بن رواحة إلى أهل اليمن فخرص عليهم النخل (١).
(١) مرسل؛ الشعبي تايعي، أخرجه ابن سعد ٣/
٥٢٦، وأخرجه الخطيب في تالى تلخيص المتشابه من حديث الشعبي عن زياد بن عبد اللَّه
الأنصاري.
٣٨٩٦٢ - حدثنا أبو داود عن شعبة (عن) (١)
خبيب بن عبد الرحمن قال: سمعت عبد الرحمن بن (مسعود) (٢) يقول: جاء سهل بن أبي
(حثمة) (٣) إلي فجلسنا فحدث أن النبي ﷺ قال: «إذا خرصتم فخذوا ودعوا» (٤).
(١) في [هـ]: (ابن).
(٢)
في [ط، هـ]: (المسعودي).
(٣)
في [أ، ب، س]: (خثيمة).
(٤)
مجهول؛ لجهالة عبد الرحمن بن مسعود، وأخرجه أحمد (١٥٧١٣)، وأبو داود (١٦٠٥)،
والترمذي (٦٤٣)، وابن حبان (٣٢٨٠)، وابن خزيمة (٢٣٢٠)، والحاكم ١/ ٤٠٢، والدارمي
٢/ ٢٧، والطيالسي (١٢٣٤)، وأبو عبيد في الأموال (١٤٤٧)، وابن زنجويه (١٩٩٢)، وابن
الجارود (٣٥٢)، والطحاوي ٢/ ٣٩، والطبراني (٥٦٢٦)، والبيهقي ٤/ ١٢٣.
٣٨٩٦٣ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن
أبي الزبير عن جابر أنه سمعه يقول: خرصها ابن رواحة -يعني خيبر- أربعين ألف وسق،
وزعم أن اليهود لما خيرهم بن رواحة أخذوا التمر وعليهم عشرون ألف وسق (١).
(١) صحيح؛ صرح ابن جريج بالسماع عند أبي
داود، وأخرجه أحمد (١٤١٦١)، وأبو داود (٣٤١٥)، وعبد الرزاق (٧٢٠٥)، والطحاوي ٣/
٢٤٧، وأبو عبيد في الأموال (١٩٣)، والدارقطني ٢/ ١٣٢، والبيهقي ٤/ ١٢٣.
٣٨٩٦٤ - حدثنا أبو خالد عن يحيى بن سعيد عن
بشير بن يسار أن عمر كان يبعث أبا (حثمة) (١) خارصا للنخل (٢).
(١) في [أ، ب، س]: (خثيمة).
(٢)
منقطع؛ بشير لا يروي عن عمر، أخرجه عبد الرزاق (٧٢٢١)، وأبو عبيد في الأموال
(١٤٤٨)، وابن حزم في المحلى ٥/ ٢٦٠.
[٥١] وذكر أن أبا حنيفة كان لا يرى الخرص
٣٨٩٦٥ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن
إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: قال النبي ﷺ: «أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وولده
من كسبه» (١).
(١) صحيح؛ ولا يمتنع أن تتعدد طرق إبراهيم
فيه وهو إمام، أخرجه أحمد (٢٤١٤٨)، وأبو داود (٣٥٢٩)، والنسائي (٤٤٤٩)، وابن حبان
(٤٢٦١)، والحاكم ٢/ ٤٥، والبغوي (٢٣٩٨)، والحميدي (٢٤٦)، والطيالسي (١٥٨٠)،
والطبراني في الأوسط (٤٤٨٤)، والدارمي (٢٥٣٧)، والبخاري في التاريخ ١/ ٤٠٧، وعبد
الرزاق (٤٦٤٣).
٣٨٩٦٦ - حدثنا ابن أبي زائدة عن الأعمش عن
عمارة بن عمير (عن عمته) (١) عن عائشة قالت: قال النبي ﷺ: «إن أطيب ما أكتم من
كسبكم،
⦗٢٥٥⦘
وإن أولادكم من كسبكم» (٢).
(١) سقط من: [أ، ب، ط، هـ].
(٢)
مجهول؛ لجهالة عمه عمارة، وأخرجه أحمد (٢٤٠٤٢)، والنسائي (٦٠٤٣)، وأبو داود
(٣٥٢٨)، وابن ماجه (٢٢١٠)، والترمذي (١٣٥٨)، وابن حبان (٤٢٥٩)، والحاكم ٢/ ٤٦،
والدارمي (٢٥٣٧)، والحميدي (٢٤٦)، وإسحاق (١٥٠٨)، والطبراني في الأوسط (١٥٤)،
والبيهقي ٧/ ٤٧٩.
٣٨٩٦٧ - حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى (١) عن
الشعبي قال: جاء رجل من الأنصار إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول اللَّه إن أبي غصبني
مالي؟ فقال: «أنت ومالك لأبيك» (٢).
(١) في [أ، ب، ط، هـ]: زيادة (عن أبيه).
(٢)
مرسل ضعيف؛ الشعبي تابعي، وابن أبي ليلى سيء الحفظ، وأخرجه ابن أبي عمر كما في
المطالب العالية (٢٥٣٨).
٣٨٩٦٨ - حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن
المنكدر قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول اللَّه إن لي مالا ولأبي مال؟
قال: «أنت ومالك لأبيك» (١).
(١) مرسل؛ ابن المنكدر تابعي، وأخرجه الشافعي
في الأم ١/ ١٠٣، وعبد الرزاق (١٦٦٢٨)، وابن عدي ٧/ ١٦٤، والبيهقي ٧/ ٤٨٠، وأخرجه
متصلًا من حديث جابر ابن ماجه (٢٢٩١)، والطحاوي ٤/ ١٥٨، والطبراني في الأوسط
(٣٥٣٤)، والسهمي ١/ ٣٨٥، والإسماعيلي في العجم (٤٠٨)، وابن عساكر ٨/
٢٨٧،
والخطيب في الموضح ٢/ ١٤٠.
٣٨٩٦٩ - حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن
عبد الأعلى عن سويد بن غفلة عن عائشة قالت: يأكل الرجل من مال ولده ما شاء، ولا
يأكل الولد من مال والده إلا بإذنه (١).
(١) صحيح؛ وقد ورد مرفوعًا، أخرجه ابن أبي
حاتم في العلل ١/ ٤٧٢، وابن حزم في المحلى ٨/ ١٠٢.
٣٨٩٧٠ - حدثنا أبو خالد عن حجاج عن عمرو بن
شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: إن أبي (اجتاح) (١) مالي قال:
«أنت ومالك لأبيك» (٢).
(١) في [س]: (احتاج إلى).
(٢)
منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس، أخرجه أحمد (٦٩٠٢)، وأبو داود (٣٥٣٠)، وابن ماجه (٢٢٩٢)،
والطحاوي ٤/ ١٥٨، وابن الجارود (٩٩٥)، والبيهقي ٧/ ٤٨٠، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان
٢/ ٢٢، والخطيب في تاريخ بغداد ١٢/ ٤٩.
[٥٢] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يأخذ من ماله
إلا أن يكون محتاجا فينفق عليه
٣٨٩٧١ - حدثنا هشيم عن عبد العزيز بن صهيب عن
أنس بن مالك قال: قدم ناس من عرينة المدينة (فاجتووها) (١) فقال لهم النبي ﷺ: «إن
شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربوا من أبوالها وألبانها فافعلوا» (٢).
(١) أي: أصابهم مرض في أجوافهم.
(٢)
صحيح؛ أخرجه البخاري (٥٦٨٥)، ومسلم (١٦٧١).
٣٨٩٧٢ - حدثنا ابن عيينة عن حجاج بن أبي
عثمان قال: حدثنا أبو رجاء مولى أبي قلابة عن أبي قلابة عن أنس أن نفرا من عكل
ثمانية قدموا على النبي ﷺ فبايعوه على الإسلام فاستوخموا الأرض وسقمت أجسامهم،
فشكوا ذلك إلى النبي ﷺ فقال: «ألا تخرجون مع راعينا في إبله فتصيبوا من أبوالها
وألبانها»، قالوا: بلى، فخرجوا فشربوا من أبوالها وألبانها (١).
(١) صحيح؛ أخرجه البخاري (٤١٩٣)، ومسلم
(١٦٧١).
[٥٣] وذكر أن أبا حنيفة كره شرب أبوال الإبل
٣٨٩٧٣ - حدثنا ابن نمير عن عثمان بن حكيم عن
عامر بن سعد عن أبيه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «إني أحرم ما بين لابتي المدينة: أن
تقطع عضاهها أو يقتل صيدها»، وقال: «المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون» (١).
(١) صحيح؛ أخرجه مسلم (١٣٦٣)، وأحمد (١٥٧٣).
٣٨٩٧٤ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن
إبراهيم التيمي عن أبيه قال: خطبنا علي فقال: من زعم أن عندنا شيئا نقرؤه إلا كتاب
اللَّه وهذه الصحيفة (صحيفة) (١) فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات (٢)، قال:
وفيها قال رسول اللَّه ﷺ: «حرم ما بين عير إلى ثور» (٣).
(١) سقط من: [هـ].
(٢)
في [هـ]: زيادة (فقد كذب).
(٣)
صحيح؛ أخرجه البخاري (٣١٧٢)، ومسلم (١٣٧٠).
٣٨٩٧٥ - حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن
(يسير) (١) بن (عمرو) (٢) عن سهل بن حنيف قال: أومأ النبي ﷺ إلى (المدينة) (٣)
فقال: «إنها حرام آمن» (٤).
(١) في [أ، ب، س]: (بشير).
(٢)
في [جـ]: (عمر).
(٣)
في [ط، هـ]: (مدينة).
(٤)
صحيح؛ أخرجه مسلم (١٣٧٥)، وأحمد (١٥٩٧٦).
٣٨٩٧٦ - حدثنا ابن علية عن عبد الرحمن بن
إسحاق عن الزهري عن سعيد ابن المسيب قال: قال أبو هريرة: حرم رسول اللَّه ﷺ ما بين
لابتيها -يريد المدينة (١).
(١) حسن؛ عبد الرحمن بن إسحاق المدني صدوق،
وأخرجه البخاري (١٨٧٣)، ومسلم (١٣٧٢).
٣٨٩٧٧ - قال أبو هريرة: لو وجدت الظباء ساكنة
ما ذعرتها (١).
(١) حسن؛ عبد الرحمن بن إسحاق المدني صدوق،
أخرجه أحمد ٢/ ٤٨٧ (١٠٣٢٢)، ومسلم (١٣٧٢).
٣٨٩٧٨ - حدثنا أبو أسامة عن عبيد اللَّه بن
عمر عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال: قال النبي ﷺ: «إن اللَّه حرم على لساني
ما بين لابتي المدينة» (١).
(١) صحيح؛ أخرجه البخاري (١٨٦٩)، وأحمد ٢/
٢٨٦ (٧٨٣١).
٣٨٩٧٩ - حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير
قال: حدثني شرحبيل أبو (سعد) (١) أنه دخل (الأسواف) (٢) فصاد بها نهسا -يعني
طائرا- فدخل عليه زيد بن ثابت وهو معه فعرك أذنه وقال: خل سبيله، لا أم لك أما
علمت أن النبي ﷺ حرم ما بين لابتيها (٣).
(١) في [س]: (سعيد).
(٢)
في [أ]: (الأسواق).
(٣)
ضعيف؛ لضعف شرحبيل، أخرجه أحمد (٢١٥٧٦)، ومالك ٢/ ٨٩٠، وعبد الرزاق (١٧١٤٨)،
والطبراني (٤٩١١)، والبيهقي ٥/ ١٩٩، والذهبي في سير أعلام النبلاء ٢/ ٤٣٠، والبغوي
في الجعديات (٢٨١٤)، والطحاوي ٤/ ١٩٢.
٣٨٩٨٠ - حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير
عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري أن عبد الرحمن حدثه عن أبيه عن أبي سعيد
أنه سمع النبي ﷺ يقول: «إني حرمت ما بين لابتي المدينة كما حرم إبراهيم مكة»، قال:
ثم كان أبو سعيد يجد أحدنا في يده الطير قد أخذه فيفكه من يده فيرسله (١).
(١) صحيح؛ أخرجه مسلم (١٣٧٤)، وأحمد (١١٢٧٧).
٣٨٩٨١ - حدثنا يزيد بن هارون عن عاصم الأحول
قال: سألت أنس بن مالك أحرم النبي ﷺ المدينة؟ قال: نعم، هي حرام حرمها اللَّه
ورسوله: «لا يختلى خلاها فمن فعل ذلك فعليه لعنة اللَّه والملائكة والناس أجمعين»
(١).
(١) صحيح؛ أخرجه البخاري (١٨٦٧)، ومسلم
(١٣٦٥).
٣٨٩٨٢ - حدثنا ابن أبي (غنية) (١) عن داود بن
عيسى عن الحسن قال: أخبرني ابن عباس أنه سمع النبي ﷺ يقول: «اللهم إني حرمت
المدينة بما حرمت به مكة» (٢).
(١) في [س]: (عصية).
(٢)
مجهول؛ لجهالة داود بن عيسى، وأخرجه أبو يعلى (٢٥٢٤)، وأكثر أهل الحديث على أن
الحسن لم يسمع من ابن عباس كما في جامع التحصيل ص ١٦٤، وتحفة التحصيل ١/ ٦٩، وذكر
في وفيات الأعيان ٦/ ٣٠٤، هذه الحادثة وفيها: (فقال الحسن: ولقد حدث ابن عباس. . .
إلخ).
[٥٤] وذكر أن أبا حنيفة قال: ليس عليه شيء
٣٨٩٨٣ - حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن أبي
بكر عن أبي مسعود أن النبي ﷺ نهى عن مهر البغي وثمن الكلب (١).
(١) صحيح؛ أخرجه البخاري (٥٣٤٦)، ومسلم
(١٥٦٧).
٣٨٩٨٤ - [حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن أبي
هريرة قال: نهى رسول اللَّه ﷺ عن مهر البغي وثمن الكلب] (١) (٢).
(١) سقط الخبر من: [جـ].
(٢)
ضعيف؛ لضعف ابن أبي ليلى، أخرجه أحمد (١٠٤٨٩)، وأبو داود (٣٤٨٤)، والترمذي (١٢٨١)،
والنسائي ٧/ ٣١١، والدارمي (٢٦٢٣)، والطحاوي ٤/ ٥٣، والطيالسي (٢٥١٠)، وأبو يعلى
(٦٣٧١)، والبيهقي ٦/ ٦، والبغوي (٢٠٣٨).
٣٨٩٨٥ - حدثنا ابن إدريس عن أشعث عن محمد بن
سيرين قال: أخبث الكسب ثمن الكلب وكسب الزمارة.
٣٨٩٨٦ - حدثنا وكيع عن الأعمش قال: أرى أبا
سفيان ذكره عن جابر قال:
⦗٢٦٠⦘
نهى النبي ﷺ عن ثمن الكلب والسنور
(١).
(١) مضطرب؛ أخرجه أبو داود (٣٤٧٩)، والترمذي
(١٢٧٩)، والحاكم ٢/ ٣٤، وأبو يعلى (٢٢٧٥)، وابن الجارود (٥٨٠)، والطحاوي ٤/ ٥٢،
والطبراني (٦٦٩٨)، والدارقطني ٣/ ٧٢، والبيهقي ٦/ ١١، والعقيلي ٢/ ٢٢٠، وابن عساكر
٥١/ ٢٦٧، وابن الجوزي في العلل المتناهية ٢/ ٥٩٦.
٣٨٩٨٧ - حدثنا الفضل بن دكين عن عبد الجبار
بن عباس عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: نهى النبي ﷺ عن ثمن الكلب (١).
(١) حسن؛ عبد الجبار صدوق، وأخرجه بنحوه
البخاري (٥٩٦٢)، وأحمد (١٨٧٥٦).
٣٨٩٨٨ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن عبد الكريم
عن قيس بن (حبتر) (١) عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال: «ثمن الكلب ومهر البغي وثمن
الخمر حرام» (٢).
(١) في [جـ]: (حنز)، وفي [أ]: (حبر).
(٢)
صحيح؛ أخرجه أحمد (٢٠٩٤)، والنسائي ٣/ ٣٠٩، وأبو داود (٣٤٨٢)، والحاكم ١/ ١٠٠،
والطحاوي ٤/ ٥٢، والطبراني (١٢٦٠١)، وأبو يعلى (٢٦٠٠)، والطيالسي (٢٧٥٥)،
والدارقطني ٣/ ٧، وابن حزم في المحلى ٩/ ٦١٨، والبيهقي ٦/ ٦، والمزي ٢٤/ ١٩.
[٥٥] وذكر أن أبا حنيفة رخص في ثمن الكلب
٣٨٩٨٩ - حدثنا ابن مسهر عن (عبيد اللَّه) (١)
بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قطع النبي ﷺ في مجن قوّم ثلاثة دراهم (٢).
(١) في [جـ]: (عبد اللَّه).
(٢)
صحيح؛ أخرجه البخاري (٦٧٨٩)، ومسلم (١٦٨٤).
٣٨٩٩٠ - حدثنا يزيد عن سليمان بن كثير
وإبراهيم بن سعد قالا جميعا:
⦗٢٦١⦘
أخبرنا الزهري عن عمرة عن عائشة عن
النبي ﷺ قال: «يقطع في ربع دينار فصاعدا» (١).
(١) صحيح؛ أخرجه البخاري (٦٧٨٩)، ومسلم
(١٦٨٤).
٣٨٩٩١ - حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن عيسى بن
أبي عزة عن الشعبي عن عبد اللَّه أن النبي ﷺ قطع في خمسة دراهم (١).
(١) منقطع؛ الشعبي لم يثبت سماعه من عبد
اللَّه، أخرجه النسائي (٧٤٢٨)، والشافعي في الأم ٧/ ١٨٣، وأبو داود في المراسيل
(٢٤٣)، وأبو يعلى (٥٣٥٤)، والبيهقي ٨/ ٢٦١، والدارقطني ٣/ ١٨٥.
[٥٦] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يقطع في أقل
من عشرة دراهم
٣٨٩٩٢ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي
رزين عن أبي هريرة قال: قال النبي ﷺ: «إذا قام أحدكم من الليل فلا يغمس يده في
الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات، فإنه لا يدري أين باتت يده» (١).
(١) صحيح؛ أخرجه مسلم (٢٧٨)، وأبو داود
(١٠٣)، وأحمد ٢/ ٤٧١ (١٠٠٩٣).
٣٨٩٩٣ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد
بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «إذا قام أحدكم من نومه
فليفرغ على يده من إنائه ثلاث مرات، فإنه لا يدري أين باتت يده» (١).
(١) حسن؛ محمد بن عمرو صدوق، أخرجه الترمذي
(٢٤)، والنسائي (١٥٣)، وابن ماجه (٣٩٣)، والحميدي (٩٥١)، وابن حبان (١٠٦٢)، وابن
خزيمة (٩٩).
٣٨٩٩٤ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن هشام عن
محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «إذا قام أحدكم من الليل فلا
يغمس يده في الإناء حتى يغسلها» (١).
(١) حسن؛ أبو خالد صدوق، أخرجه مسلم (٢٧٨).
٣٨٩٩٥ - حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال:
إذا استيقظ الرجل من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها.
[٥٧] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا بأس به
٣٨٩٩٦ - حدثنا ابن علية عن هشام عن ابن سيرين
عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع
مرات أولاهن بالتراب» (١).
(١) صحيح؛ أخرجه مسلم (٢٧٩)، وأحمد (١٠٣٤١).
٣٨٩٩٧ - حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن أبي
رزين عن أبي هريرة قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم
فليغسله سبع مرات» (١).
(١) صحيح؛ أخرجه مسلم (٢٧٩)، وأحمد (٧٤٤٥).
٣٨٩٩٨ - حدثنا شبابة بن سوار عن شعبة عن أبي
التياح قال: سمعت مطرفا يحدث عن ابن المغفل أن رسول اللَّه ﷺ أمر بقتل الكلاب،
وقال: «إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات، وعفروه الثامنة بالتراب» (١).
(١) صحيح؛ أخرجه مسلم (٢٨٠)، وأحمد (١٦٧٩٢).
[٥٨] وذكر أن أبا حنيفة قال: يجزئه أن يغسل
مرة
٣٨٩٩٩ - حدثنا وكيع عن مالك بن أنس عن عبد
اللَّه بن يزيد عن زيد (أبي عياش) (١) قال: سألت سعدا عن السُّلْتِ بالذرة فكرهه،
وقال سعد: سئل
⦗٢٦٣⦘
النبي ﷺ عن الرطب بالتمر فقال:
«أينقص إذا (جف؟) (٢)» قلنا: نعم، قال: فنهى عنه (٣).
(١) في [س]: (ابن أبي عياش).
(٢)
في [أ، ب]: (خف).
(٣)
صحيح؛ أخرجه أحمد (١٥١٥)، ومالك ٢/ ٦٢٤، والشافعي في السند ٢/ ١٥٩، والطحاوي ٤/ ٦،
وأبو داود (٣٣٥٩)، والترمذي (١٢٢٥)، وابن ماجه (٢٢٦٤)، والنسائي ٧/ ٢٦٨، وابن حبان
(٤٩٩٧)، والحاكم ٢/ ٣٨، والطيالسي (٢١٤)، وعبد الرزاق (١٤١٨٥)، وسبق ٦/ ١٨٢.
٣٩٠٠٠ - (حدثنا) (١) أبو داود عن زائدة عن سماك عن
عكرمة عن ابن عباس أنه كره الرطب بالتمر وقال: هو أقلهما في المكيال أو في القفيز
(٢).
(١) سقط من: [ط، هـ].
(٢)
مضطرب؛ رواية سماك عن عكرمة مضطربة.
٣٩٠٠١ - حدثنا ابن أبي زائدة عن عبيد اللَّه
عن نافع عن ابن عمر أن النبي ﷺ نهى عن بيع العنب بالزبيب كيلا (١).
(١) صحيح؛ أخرجه مسلم (١٥٤٢)، وأحمد (٤٦٤٧)،
وأبو داود (٣٣٦١)، وابن حبان (٤٩٩٩).
٣٩٠٠٢ - حدثنا أبو الأحوص عن طارق عن سعيد بن
المسيب أنه كره الرطب بالتمر مثلا بمثل، وقال: الرطب (منتفخ) (١)، والتمر ضامر.
(١) في [س]: (منتفج).
[٥٩] وذكر أن أبا حنيفة وأبا يوسف قالا: لا
بأس به
٣٩٠٠٣ - حدثنا عبد اللَّه بن مبارك عن سليمان
التيمي عن أبي عثمان النهدي عن عبد اللَّه عن النبي ﷺ أنه نهى عن تلقي البيوع (١).
(١) صحيح؛ أخرجه البخاري (٢١٤٩)، ومسلم
(١٥١٨).
٣٩٠٠٤ - حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة
عن (ابن عباس قال: قال: النبي ﷺ) (١) لا تستقبلوا ولا تحفلوا (٢).
(١) سقط من: [س].
(٢)
مضطرب؛ رواية سماك عن عكرمة مضطربة، أخرجه أحمد (٢٣١٢)، والترمذي (١٢٦٨)، وأبو
يعلى (٢٣٥٦)، والطحاوي ٤/ ٧، والطبراني (١١٧٤).
٣٩٠٠٥ - حدثنا ابن أبي زائدة عن عبيد اللَّه
عن نافع عن ابن عمر قال: نهى النبي ﷺ عن التلقي (١).
(١) صحيح؛ أخرجه البخاري (٢١٦٥)، ومسلم
(١٥١٧).
[٦٠] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا بأس به
٣٩٠٠٦ - حدثنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن
جبير عن ابن عباس أن رجلا كان مع النبي ﷺ وهو محرم فوقصته ناقته فمات، فقال رسول
اللَّه ﷺ: «اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه، فإن اللَّه يبعثه
يوم القيامة ملبيا» (١).
(١) صحيح؛ أخرجه البخاري (١٨٥١)، ومسلم
(١٢٠٦).
٣٩٠٠٧ - حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن سعيد بن
جبير عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال: خر رجل عن بعيره (١) فمات فقال: «اغسلوه بماء
وسدر، وكفنوه في ثوبيه ولا نخمروا رأسه، فإن اللَّه يبعثه يوم القيامة ملبيا» (٢).
(١) في [هـ]: زيادة (فوقص).
(٢)
صحيح؛ أخرجه مسلم (١٢٠٦)، وأحمد (١٩١٤)، وانظر: ما قبله.
[٦١] وذكر أن أبا حنيفة قال: يغطى رأسه
٣٩٠٠٨ - حدثنا ابن عيينة عن الزهري سمع سهل
بن (سعد) (١) يقول: اطلع رجل من جحر في حجرة النبي ﷺ ومعه مِدْرى يحك به رأسه
فقال: «لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينيك، إنما الاستئذان من البصر» (٢).
(١) في النسخ: (حنيف)، وتقدم في كتاب الأدب
برقم [٢٧٩١٣]: (سعد)، وهو كذلك في مصادر التخريج وكتب الرجال.
(٢)
صحيح؛ أخرجه البخاري (٦٩٠١)، ومسلم (٢١٥٦).
٣٩٠٠٩ - حدثنا يزيد بن هارون عن حميد عن أنس
أن النبي ﷺ كان في بيته، فاطلع رجل من خلل الباب فسدد النبي ﷺ نحوه بمشقص فتأخر
(١).
(١) صحيح؛ أخرجه البخاري (٦٨٨٩)، ومسلم
(٢١٥٧).
٣٩٠١٠ - حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن
بلال عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «لو أن رجلا اطلع على
قوم بغير إذنهم حل لهم أن (يفقأوا) (١) عينه» (٢).
(١) في [أ، ب]: (يفقوا).
(٢)
حسن؛ خالد صدوق، أخرجه البخاري (٤٨٨٨)، ومسلم (٢١٥٨).
٣٩٠١١ - ٣٩٠٦٤ - حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن أبي قيس
(١) عبد الرحمن بن ثروان عن هزيل قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «لو أن رجلا اطلع في دار
قوم من كوة فرمي بنواة ففقأت عينه لبطلت» (٢).
(١) في [أ، ب، جـ، هـ]: زيادة (عن).
(٢)
مرسل؛ هزيل تابعي.
[٦٢] وذكر أن أبا حنيفة قال: يَضمن
٣٩٠١٢ - حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن
سالم عن أبيه قال: قال النبي ﷺ: «من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره
كل يوم قيراطان» (١).
(١) صحيح؛ أخرجه البخاري (٥٤٨١)، ومسلم
(١٥٧٤).
٣٩٠١٣ - حدثنا ابن عيينة عن عبد اللَّه بن
دينار قال: ذهبت مع ابن عمر إلى بني معاوية فنبحت علينا كلاب فقال: (قال) (١) رسول
اللَّه ﷺ: «(٢) من (اقتنى) (٣) كلبا إلا كلب ضارية أو ماشية نقص من أجره كل يوم
قيراطان» (٤).
(١) سقط من: [جـ].
(٢)
في [أ، ب]: زيادة (قال).
(٣)
في [أ، ب]: (اتخذ).
(٤)
صحيح؛ أخرجه البخاري (٥٤٨٠)، ومسلم (١٥٧٤).
٣٩٠١٤ - حدثنا عفان عن سليم بن حيان قال:
سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «من اتخذ كلبا ليس بكلب زرع ولا صيد
ولا ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراط» (١).
(١) مجهول؛ لجهالة حيان، والحديث أخرجه
البخاري (٢٣٢٤)، ومسلم (١٥٧٥).
٣٩٠١٥ - حدثنا خالد بن مخلد عن مالك بن أنس
عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد عن (سفيان) (١) بن أبي زهير قال: سمعت النبي ﷺ
يقول: «من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم قيراط»، فقيل
له: أنت سمعته من رسول اللَّه ﷺ؟ قال: أي ورب هذا المسجد (٢).
(١) سقط من: [أ، ب].
(٢)
صحيح؛ أخرجه البخاري (٢٣٢٣)، ومسلم (١٥٧٦).
٣٩٠١٦ - حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن عاصم
عن زر عن عبد اللَّه قال: من اقتني كلبا إلا كلب قنص أو كلب ماشية نقص من عمله كل
يوم قيراط (١).
(١) ضعيف؛ لضعف عاصم في زر، وورد مرفوعًا
أخرجه أبو يعلى (٥٠٢٥)، والإسماعيلي في معجم شيوخه ٣/ ٧٦٥، وابن عدي ٣/ ١١٥١،
والسهمي في تاريخ جرجان (٦٠١).
[٦٣] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا بأس باتخاذه
٣٩٠١٧ - حدثنا عبد اللَّه بن نمير عن ابن أبي
ليلى عن الحكم قال: بعث النبي ﷺ معاذا وأمره أن يأخذ من كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة،
ومن كل أربعين مسنة، فسألوه عن فضل ما بينهما، فأبى أن يأخذ حتى سأل النبي ﷺ فقال:
«لا تأخذ شيئا» (١).
(١) مرسل ضعيف؛ الحكم تابعي، وابن أبي ليلى
سيء الحفظ، وأخرجه مالك في المدونة ٢/ ٣١١، وعبد الرزاق (٦٨٤٨)، وقد ورد من طريق
الحكم عن طاوس عن ابن عباس، أخرجه الدارقطني ٢/ ٩٤، والبيهقي ٤/ ٩٩، وابن عبد البر
في التمهيد ٢/ ٢٧٤، وابن حزم ٦/ ٦.
٣٩٠١٨ - حدثنا عبد الأعلى عن داود بن أبي هند
عن الشعبي قال: ليس (فيها) (١) شيء.
(١) في [أ، ب، ط، هـ]: (فيهما).
٣٩٠١٩ - حدثنا غندر عن شعبة قال: سألت الحكم،
قلت: إن كانت خمسين بقرة؟ قال الحكم: فيها مسنة.
٣٩٠٢٠ - حدثنا عبد الرحيم عن محمد بن سالم عن
الشعبي عن علي قال: ليس في النَّيِّف شيء (١).
(١) ضعيف جدًا؛ محمد بن سالم متروك.
٣٩٠٢١ - حدثنا ابن إدريس عن ليث عن طاوس أن
معاذا قال: ليس في الأوقاص شيء (١).
(١) ضعيف؛ لضعف ليث، وأخرجه الدارقطني ٢/ ٩٩،
والطبراني ٢٠/ (٢٤٩)، وورد مرفوعًا، أخرجه مالك في المدونة ٢/ ٣١١، والطبرانى ٢٠/
(٣٥٦).
[٦٤] وذكر أن أبا حنيفة قال: فيها بحساب ما
زاد
٣٩٠٢٢ - حدثنا ابن إدريس عن عاصم بن كليب عن
أبيه قال: كنا في المغازي لا يؤمر علينا إلا أصحاب رسول اللَّه ﷺ، فكنا بفارس
علينا رجل من مزينة من أصحاب النبي ﷺ (فغلت) (١) علينا المسان حتى كنا نشتري المسن
بالجذعتين والثلاث، فقام فينا هذا الرجل فقال: إن هذا اليوم أدركنا فغلت علينا
المسان حتى كنا نشتري المسن بالجذعتين والثلاث، فقام فينا النبي ﷺ فقال: «إن المسن
يوفى مما يوفى منه الثني» (٢).
(١) في [س]: (فقلّت).
(٢)
حسن؛ كليب صدوق، أخرجه أحمد (٢٣١٢٣)، وأبو داود (٢٧٩٩)، وابن ماجه (٣١٤٠)،
والنسائي ٧/ ٢١٩، والحاكم ٤/ ٢٢٦، والطبراني ٢٠/ (٧٦٤)، والبيهقي ٩/ ٢٧٠، والمزي
٢٧/ ٢١٧.
٣٩٠٢٣ - حدثنا قاسم بن مالك عن عاصم بن كليب
عن أبيه عن رجل من مزينة أن النبي ﷺ ضحى في السفر (١).
(١) حسن؛ كليب صدوق، وانظر: ما قبله.
٣٩٠٢٤ - حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان
لا يرى بأسا إذا سافر الرجل أن يوصي أهله أن يضحوا عنه.
[٦٥] وذكر أن أبا حنيفة قال: ليس على المسافر
أضحية
٣٩٠٢٥ - حدثنا عبدة عن هشام بين عروة عن أبيه
عن عائشة قال: خرجنا مع النبي ﷺ في حجة الوداع موافين لهلال ذي الحجة، فقال النبي
ﷺ: «من أراد منكم أن يهل بعمرة فليهل، فإني لولا أني أهديت لأهللت بعمرة»، قالت:
فكان من القوم من أهل بعمرة، ومنهم من أهل بحج، قالت: فكنت أنا ممن أهل بعمرة،
قالت: فخرجنا حتى قدمنا مكة فأدركني يوم عرفة وأنا حائض لم أحل من عمرتي، فشكوت
ذلك إلى النبي ﷺ فقال: «دعي عمرتك، وانقضي رأسك، وامتشطي وأهلي بالحج»، قالت:
ففعلت، فلما كانت ليلة (الحصبة) (١) وقد قضى اللَّه حجنا أرسل معي عبد الرحمن بن
أبي بكر فأردفني وخرج (بي) (٢) إلى التنعيم، فأهللت بعمرة، فقضى اللَّه حجنا
وعمرتنا، لم يكن في ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم (٣).
(١) في [أ، ب]: (المحصبة).
(٢)
سقط من: [هـ].
(٣)
صحيح؛ أخرجه البخاري (١٧٨٦)، ومسلم (١٢١١).
٣٩٠٢٦ - حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن ابن أبي
نجيح عن مجاهد (و) (١) عطاء قال: سألتهما عن امرأة قدمت مكة بعمرة فحاضت (فخشيت)
(٢) أن يفوتها الحج؟ فقالا: تهل بالحج وتمضي.
(١) في [س]: (عن).
(٢)
سقط من: [جـ].
[٦٦] وذكر أن أبا حنيفة قال: تكون رافضة للحج
وعليها دم وعمرة مكانها
٣٩٠٢٧ - حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن أبي
سلمة عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء» (١).
(١) صحيح؛ أخرجه البخاري (١٢٠٣)، ومسلم (٤٢٢).
٣٩٠٢٨ - حدثنا هشيم عن الجريري عن أبي نضرة
عن أبي هريرة قال: صلى النبي ﷺ بالناس ذات يوم فلما قام ليكبر قال: «إن أنساني
الشيطان شيئا من صلاتي فالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء» (١).
(١) معلول؛ هشيم مدلس وخالفه جماعة، فرووه من
طريق أبي نضرة عن الطفاوي، انظر: علل الدارقطني ٥/ ٣٣، وأخرجه أبو داود (٢١٧٤)،
وابن أبي عاصم في الآحاد (٢٧٥٢).
٣٩٠٢٩ - حدثنا هشيم عن عبد الحميد (عن) (١)
ابن جعفر عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن النبي ﷺ قال: «التسبيح للرجال والتصفيق
للنساء» (٢).
(١) سقط من: [أ، ب، ط، هـ]، وعبد الحميد هو
ابن سليمان المديني، وابن جعفر هو محمد، انظر: مسند ابن أبي شيبة (٨٩).
(٢)
ضعيف؛ لضعف عبد الحميد، أخرجه الطبراني (٥٨٥٤)، وقد أخرج نحوه البخاري (١٢٠٤)،
ومسلم (٤٢١).
٣٩٠٣٠ - حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن أبيه عن
أبي الزبير عن جابر قال:
التسبيح (في الصلاة للرجال) (١)،
والتصفيق للنساء (٢).
(١) في [ط، هـ]: (للرجال في الصلاة).
(٢)
صحيح؛ وورد مرفوعًا عند أحمد (١٤٦٥٤)، والبزار (٥٧٣/ كشف)، وأبي يعلى (٢١٧٢)،
والطبراني في الأوسط (٥٢١).
٣٩٠٣١ - حدثنا ابن فضيل عن يزيد قال:
استأذنتُ على عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو يصلي فسبح بالغلام ففتح لي.
٣٩٠٣٢ - حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن
قال: استأذن رجل على جابر بن عبد اللَّه فسبح فدخل فجلس حتى انصرف (١).
(١) منقطع حكمًا؛ الحسن مدلس.
[٦٧] وذكر أن أبا حنيفة (كان يقول) (١): لا
يفعل ذلك وكرهه
(١) في [أ، ب]: (قال).
٣٩٠٣٣ - حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال:
كان رجل من المسلمين أعمى، فكان يأوي إلى امرأة يهودية، فكانت تطعمه وتسقيه وتحسن
إليه، وكانت لا تزال تؤذيه في رسول اللَّه ﷺ، فلما سمع (ذلك منها) (١) ليلة من
الليالي قام فخنقها حتى قتلها، فرفع ذلك إلى النبي ﷺ فنشد الناس في أمرها، فقام
الرجل فأخبره أنها كانت تؤذيه في النبي ﷺ وتسبه وتقع فيه فقتلها لذلك، فأبطل النبي
ﷺ دمها (٢).
(١) في [أ، ب]: (منها ذلك).
(٢)
مرسل؛ الشعبي تابعي، وقد ورد متصلًا من طريق الشعبي عن علي، أخرجه هكذا أبو داود
(٤٣٦٢)، والضياء في المختارة (٥٤٧)، والبيهقي ٧/ ٦٠.
٣٩٠٣٤ - حدثنا وكيع عن سفيان عن حصين عن شيخ
عن ابن عمر أنه (تفلت) (١) على راهب سب النبي ﷺ بالسيف وقال: إنا (لم) (٢) نصالحكم
على شتم نبينا ﷺ (٣).
(١) في [هـ]: (أصلت).
(٢)
في [س]: (لا).
(٣)
مجهول؛ لإبهام راويه.
[٦٨] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يقتل
٣٩٠٣٥ - حدثنا شريك عن قيس بن وهب عن رجل من
بني (سواءة) (١) قال: قلت لعائشة: أخبريني عن خلق النبي ﷺ، فقالت: أوما تقرأ
القرآن: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ [القلم: ٤]، قالت: فإن النبي ﷺ مع أصحابه فصنعت له
طعاما وصنعت له حفصة طعامًا، فسبقتني حفصة، قالت: فقلت للجارية:
⦗٢٧٢⦘
انطلقي فأكفئي قصعتها، قالت: فأهوت
أن تضعها بين يدي النبي ﷺ فكفأتها فانكسرت القصعة وانتثر الطعام، قالت: فجمعها
النبي ﷺ وما فيها من الطعام على الأرض فأكلوا، ثم بعث بقصعتي فدفعها النبي ﷺ إلى
حفصة فقال: «خذوا ظرفا مكان ظرفكم، وكلوا ما فيها»، قالت: فما رأيته في وجه رسول
اللَّه ﷺ (٢).
(١) في [جـ]: (سوادة).
(٢)
مجهول؛ لإبهام راويه، أخرجه أحمد (٢٤٨٠٠)، والنسائي ٧/ ٧٠، وابن ماجه (٢٣٣٣)،
والطحاوي في شرح المشكل (٣٣٥٦).
٣٩٠٣٦ - حدثنا يزيد عن حميد عن أنس قال: أهدى
بعض أزواج النبي ﷺ إلى النبي ﷺ قصعة فيها ثريد وهو في بيت بعض أزواجه، فضربت
القصعة، فوقعت فانكسرت، فجعل النبي ﷺ يأخذ الثريد فيرده إلى القصعة بيده ويقول:
«كلوا، غارت أمكم»، ثم انتظر حتى جاءت قصعة صحيحة، فأخذها فأعطاها صاحبة القصعة
المكسورة (١).
(١) صحيح؛ أخرجه البخاري (٢٤٨١)، وأحمد
(١٢٠٢٧).
٣٩٠٣٧ - حدثنا حفص عن أشعث عن ابن سيرين عن
(شريح) (١) قال: من كسر عودا فهو له وعليه مثله.
(١) في [أ، ب]: (شريك)، وانظر: مصنف عبد
الرزاق (١٤٩٧٨)، وأخبار القضاة ٢/ ٣٢٨.
[٦٩] وذكر أن أبا حنيفة قال: بخلافه وقال:
عليه قيمتها
٣٩٠٣٨ - حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم
عن ابن عمر قال: أخبرني زيد ابن ثابت أن النبي ﷺ رخص في العرايا (١).
(١) صحيح؛ أخرجه البخاري (٢٣٨٠)، ومسلم
(١٥٣٩).
٣٩٠٣٩ - حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير
قال: حدثني (بُشَيْر) (١) بن يسار أنه سمع سهل بن أبي حثمة ورافع بن (٢) خديج
يقولان: نهى رسول اللَّه ﷺ عن (المحاقلة) (٣) والمزابنة إلا أصحاب العرايا، فإنه
قد أذن لهم (٤).
(١) في [جـ]: (بشر).
(٢)
في [أ، ط، هـ]: زيادة (أبي).
(٣)
في [س]: (المحاطة)، وفي [أ]: (المحالقة).
(٤)
صحيح؛ أخرجه البخاري (٢٣٨٤)، ومسلم (١٥٤٠).
[٧٠] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا (يصلح) (١)
ذلك
(١) في [س]: (يصح).
٣٩٠٤٠ - حدثنا ابن عيينة ومروان بن معاوية عن
معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده ثمان نسوة، فأمره
النبي ﷺ أن يختار منهن أربعا (١).
(١) معلول؛ صوابه عن الزهري مرسلًا، أخرجه عن
معمر متصلًا أحمد (٤٦٠٩)، وابن ماجه (١٩٥٣)، والترمذي (١١٢٨)، وعبد الرزاق
(١٢٦٢١)، والشافعي ٢/ ١٦، والبيهقي ٧/ ١٨١، والبغوي (٢٢٨٨)، وابن حبان (٤١٥٧)،
والحاكم ٢/ ١٩١٣، والدارقطني ٣/ ٢٦٩، وابن عدي ١/ ١٨٢، والطبراني (٦٥٨)، وأخرجه عن
معمر عن الزهري مرسلًا أبو داود في المراسيل (٢٣٤)، والطحاوي ٣/ ٢٥٢، والدارقطني
٣/ ٢٧٠، والبيهقي ٧/ ١٨٢.
[٧١] وذكر أن أبا حنيفة قال: الأربع الأول
٣٩٠٤١ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن
إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: أراد أهل بريرة أن يبيعوها ويشترطوا الولاء
فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال:
⦗٢٧٤⦘
«اشتريها وأعتقيها (فإن) (١) (الولاء)
(٢) لمن أعتق» (٣).
(١) في [جـ، س]: (فإنما).
(٢)
في [أ، ب]: (الولي).
(٣)
صحيح؛ أخرجه البخاري (١٤٩٣)، وأحمد ٦/ ٤٢ (٢٤١٩٦).
٣٩٠٤٢ - حدثنا عفان حدثنا همام عن قتادة عن
عكرمة عن ابن عباس أن مواليها اشترطوا الولاء فقضى أن (الولاء) (١) لمن (أعطى
الثمن) (٢) (٣).
(١) في [أ، ب]: (الولى).
(٢)
في [أ، ب، ط، هـ]: (أعتق).
(٣)
صحيح؛ أخرجه أحمد (٢٥٤٢)، وبنحوه البخاري (٥٢٨٠).
٣٩٠٤٣ - حدثنا شبابة بن سوار عن مالك بن أنس
عن نافع عن ابن عمر قال: أرادت عائشة أن تشتري بريرة فقالوا: أتبتاعينها على أن
ولاءها لنا؟ فذكرت ذلك للنبي ﷺ، فقال رسول اللَّه ﷺ: «لا (يَمنعكِ) (١) ذلك منها،
فإنما الولاء لمن أعتق» (٢).
(١) في [هـ]: (يضرك).
(٢)
صحيح؛ أخرجه البخاري (٢٥٦٢)، وأحمد ٢/ ١١٣، وبنحوه مسلم (١٥٠٤).
[٧٢] وذكر أن أبا حنيفة قال: هذا الشراء فاسد
لا يجوز
٣٩٠٤٤ - حدثنا ابن علية عن سعيد عن قتادة عن
(عزرة) (١) عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن (أبيه) (٢) عن عمار عن النبي ﷺ قال:
«التيمم ضربة للوجه والكفين» (٣).
(١) في [أ، ب، جـ، ط، هـ]: (عروة).
(٢)
في [جـ]: (أمه).
(٣)
صحيح؛ عزرة هو ابن ثابت، أخرجه الدارقطني ١/ ١٨٣، والطبراني في الأوسط (٥٤٢)، وأبو
يعلى (١٦٠٨)، والبزار (١٣٨٨)، والشاشي (١٠٣٦)، وابن عبد البر في التمهيد ١٩/ ١٨٦،
وابن الأثير في أسد الغابة ٤/ ١٤٤، وابن قانع ٢/ ٢٥٠، وأصله عند البخاري (٣٤٧).
٣٩٠٤٥ - حدثنا عباد بن العوام عن برد (عن)
(١) سليمان بن موسى عن أبي هريرة أن النبي ﷺ بال ثم ضرب بيده إلى الأرض فمسح بها
وجهه وكفيه (٢).
(١) في [جـ]: (ابن).
(٢)
منقطع؛ سليمان لا يروي عن أبي هريرة، أخرجه إسحاق (٣٣٠).
٣٩٠٤٦ - حدثنا وكيع (عن) (١) الأعمش عن سلمة
بن كهيل عن ابن أبزى عن (أبيه) (٢) قال: قال عمر لعمار: أما تذكر يوم كنا في كذا
وكذا، (فأجنبنا) (٣) فلم نجد الماء فتمعكنا في التراب، فلما قدمنا على النبي ﷺ
ذكرنا ذلك له فقال: «إنما كان يكفيكما (هكذا) (٤)» -وضرب الأعمش بيديه ضربة ثم
نفخهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه (٥).
(١) في [ط]: (حدثنا).
(٢)
في [جـ]: (أمه).
(٣)
في [أ، ب]: (فاجتنبنا).
(٤)
في [أ، ب، ط، هـ]: (هذا).
(٥)
صحيح؛ أخرجه البخاري (٣٣٨)، ومسلم (٣٦٨).
[٧٣] وذكر أن أبا حنيفة قال: ضربتين، لا
تجزئه ضربة
٣٩٠٤٧ - حدثنا ابن عيينة عن شبيب بن غرقدة عن
عروة البارقي أن النبي ﷺ أعطاه دينارا يشتري به شاة، فاشترى به شاتين فباع إحداهما
بدينار، وأتى النبي ﷺ بدينار وشاة، فدعا له النبي ﷺ بالبركة في بيعه، فكان لو
اشترى ترابا لربح فيه (١).
(١) صحيح؛ أخرجه ابن ماجه (٢٤٠٢)، والبيهقي
٦/ ١١٢، وأخرجه البخاري (٣٦٤٢)، وأحمد (١٩٣٥٦) من طريق شبيب (قال: سمعت الحي
يحدثون عن عروة)، وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد ٢/ ١٠٨ عن شبيب عن الحسن عن عروة.
٣٩٠٤٨ - حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حصين عن
رجل عن حكيم بن حزام أن النبي ﷺ بعثه يشتري له أضحية بدينار فاشتراها ثم باعها
بدينارين (فاشترى شاة بدينار) (١) وجاءه بدينار فدعا له النبي ﷺ بالبركة وأمره أن
يتصدق بالدينار (٢).
(١) سقط من: [أ، ب، س، ط، هـ].
(٢)
مجهول؛ لإبهام الراوي، أخرجه أبو داود (٣٣٨٦)، والترمذي (١٢٥٧)، والدارقطني ٣/ ٩،
والبيهقي ٦/ ١١٢.
[٧٤] وذكر أن أبا حنيفة قال: يضمن إذا باع
بغير أمره
٣٩٠٤٩ - حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن
عمارة بن عمير عن أبي معمر عن أبي (مسعود) (١) قال: قال النبي ﷺ: «لا تجزئ صلاة لا
يقيم الرجل صلبه فيها في الركوع والسجود» (٢).
(١) في [جـ]: (مسعد).
(٢)
صحيح؛ أخرجه أحمد (١٧١٠٣)، والترمذي (٢٦٥)، والنسائي ٢/ ١٨٣، وابن ماجه (٨٧٠)،
وابن خزيمة (٥٩١)، وابن حبان (١٨٩٢)، وعبد الرزاق (٢٨٥٦)، والحميدي (٤٥٤)،
والدارمي ١/ ٣٠٤، وابن الجارود (١٩٥)، وأبو عوانة ٢/ ١٠٤، والطحاوي في شرح المشكل
(٢٠٦)، والطبراني ١٧/ (٥٧٨)، والدارقطني ١/ ٣٤٨، وأبو نعيم في الحلية ٨/ ١١٦،
والبيهقي ٢/ ٨٨، والبغوي (٦١٧).
٣٩٠٥٠ - حدثنا أبو خالد عن ابن عجلان عن علي
بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن عمه وكان بدريا قال: كنا جلوسا مع النبي ﷺ إذ دخل رجل
يصلي، فصلى صلاة خفيفة لا يتم ركوعا ولا سجودا، ورسول اللَّه ﷺ يرمقه ولا يشعر،
فصلى ثم جاء فسلم على النبي ﷺ فرد عليه النبي ﷺ فقال: «أعد، فإنك لم تصل»، ففعل
⦗٢٧٧⦘
ذلك ثلاثًا، كل ذلك يقول: «أعد، فإنك
لم تصل» (١).
(١) حسن؛ أبو خالد وابن عجلان صدوقان، أخرجه
أحمد (١٨٩٩٧)، والنسائي ٢/ ١٩٣، وابن حبان (١٧٨٧)، والشافعي في الأم ١/ ٨٨،
والبخاري في القراءة خلف الإمام (١١٢)، والطبراني (٤٥٢٤)، وابن أبي عاصم (١٩٧٦)،
والطحاوي في شرح المشكل (٢٢٤٥)، كما أخرجه بنحوه أبو داود (٨٦١)، والترمذي (٣٠٢)،
وابن ماجه (٤٦٠)، وابن خزيمة (٥٤٥)، والحاكم ١/ ٢٤٣.
٣٩٠٥١ - حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن
سلمة عن علي بن زيد عن المسور بن مخرمة أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده فقال
له: أعد، فأبى فلم يدعه حتى أعاد (١).
(١) ضعيف؛ لضعف علي بن زيد بن جدعان.
[٧٥] وذكر أن أبا حنيفة قال: (١) تجزئه وقد
أساء
(١) في [س]: زيادة (لا).
٣٩٠٥٢ - حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن عطاء عن
رافع بن خديج رفعه قال: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم ردت إليه نفقته ولم يكن له
من الزرع شيء (١).
(١) منقطع؛ عطاء لا يروي عن رافع، أخرجه أحمد
(١٥٨٢١)، وأبو داود (٣٤٠٤)، والترمذي (١٣٦٦)، وابن ماجه (٢٤٦٦)، والطيالسي (٩٦٠)،
وأبو عبيد في الأموال (١٠٥٧)، والطحاوي ٤/ ١١٧، والطبراني (٤٤٣٧)، وابن عدي ٤/
١٣٣٤، والبيهقي ٦/ ١٣٦.
٣٩٠٥٣ - حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي جعفر
الخطمي قال: بعثني عمي وغلاما له إلى سعيد بن المسيب فقال: ما تقول في المزارعة؟
فقال: كان ابن عمر لا يرى فيها بأسا حتى حدث (١) فيها بحديث أن رسول اللَّه ﷺ أتى
بني حارثة فرأى زرعا في أرض ظهير فقال: «ما أحسن زرع ظهير»، فقالوا: إنه ليس لظهير
قال: «أليست
⦗٢٧٨⦘
الأرض أرض ظهير؟» قالوا: بلى، ولكنه
زارع فلانا، قال: «فردوا عليه نفقته وخذوا زرعكم»، قال رافع: فأخذنا زرعنا ورددنا
عليه نفقته (٢).
(١) في [هـ]: زيادة (عن رافع بن خديج) أخذًا
من كتاب البيوع والأقضية برقم [٢٣٩٠٠].
(٢)
صحيح؛ أخرجه أبو داود (٣٣٩٩)، والنسائي ٧/ ٤٠، والطحاوي في شرح المشكل (٢٦٧٠)،
والطبراني (٤٢٦٧)، والبيهقي ٦/ ١٣٦.
[٧٦] وذكر أن أبا حنيفة قال: (يقلع) (١) زرعه
(١) في [ط، هـ]: (يقطع).
٣٩٠٥٤ - حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد
وحرام (بن سعد) (١) أن ناقة للبراء ابن عازب دخلت حائطا فأفسدت عليهم، فقضى النبي
ﷺ أن حفظ الأموال على أهلها بالنهار، وأن على أهل الماشية ما أصابت الماشية بالليل
(٢).
(١) سقط من: [أ].
(٢)
مرسل؛ سعيد وحرام تابعيان، أخرجه أحمد (٢٣٦٩١)، ومالك ٢/ ٧٤٧، والشافعي في المسند
٢/ ١٠٧، وابن الجارود (٧٩٦)، والطحاوي ٣/ ٢٠٣، والدارقطني ٣/ ١٥٦، والبيهقي ٨/
٢٧٩، وابن عبد البر في التمهيد ١١/ ٨٩، وأخرجه عن حرام عن أبيه: أبو داود (٣٥٦٩)،
وابن حبان (٦٠٠٨)، وعبد الرزاق (١٨٤٣٧)، وانظر: ما بعده.
٣٩٠٥٥ - حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن
عبد اللَّه بن عيسى عن الزهري عن حرام بن محيصة عن البراء أن ناقة لآل البراء
أفسدت شيئا، فقضى النبي ﷺ أن حفظ الأموال على أهلها بالنهار، وضمن أهل الماشية ما
أفسدت ماشيتهم بالليل (١).
(١) منقطع؛ حرام لا يروي عن البراء، وهو حرام
بن سعد بن محيصة، أخرجه أحمد (١٨٦٠٦)، وابن ماجه (٢٣٣٢)، والنسائي في الكبرى
(٥٧٨٥)، وأبو داود (٣٥٧٠)، والشافعي في المسند ٢/ ١٠٧، والحاكم ٢/ ٤٧، والدارقطني
٣/ ١٥٥، والبيهقي ٨/ ٣٤١، وابن عبد البر في التمهيد ١١/ ٨٩، وابن أبي عاصم في
الديات (٢٠٥)، وانظر: ما قبله.
٣٩٠٥٦ - حدثنا ابن عيينة عن أيوب عن محمد وعن
ابن أبي خالد عن الشعبي أن شاة أكلت عجينا -وقال الآخر: غزلا- نهارا، فأبطله (١)
وقرأ: ﴿إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ﴾ [الأنبياء: ٧٨]، وقال في حديث ابن أبي خالد: إنما كان النفش
بالليل.
(١) في [هـ]: زيادة (شريح).
٣٩٠٥٧ - حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن طاوس عن
الشعبي أن شاة دخلت على نساج فأفسدت غزله فلم يضمن الشعبي ما (أفسدت) (١) بالنهار.
(١) سقط من: [ط، هـ].
[٧٧] وذكر أن أبا حنيفة قال: يضمن
٣٩٠٥٨ - حدثنا ابن عيينة عن عبيد اللَّه بن
أبي (يزيد) (١) عن أبيه عن سباع بن ثابت عن أم كرز عن النبي ﷺ قال: «عن الغلام
شاتان (٢)، وعن الجارية شاة، لا يضركم ذكرانا كنَّ أم إناثا» (٣).
(١) في [جـ، س]: (زيد).
(٢)
في [هـ]: زيادة (مكافئتان).
(٣)
شاذ؛ وهم ابن عيينة في قوله: (عن أبيه) والمتن ثابت، أخرجه أحمد (٢٧١٣٩)، وأبو
داود (٢٨٣٥)، والنسائي ٧/ ١٦٥، وابن ماجه (٣١٦٢)، والحاكم ٤/ ٢٣٧، وابن حبان
(٥٣١٢)، والحميدي (٣٤٥)، والطبراني ٢٥/ (٤٠٦)، والبيهقي ٩/ ٣٠٠، وابن عبد البر في
التمهيد ٤/ ٣٥، وورد بدون قوله: (عن أبيه) عند النسائي (٤٥٤٤)، وأبي داود (٢٨٢٩)،
والدارمي (١٩٦٨).
٣٩٠٥٩ - حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عطاء عن
حبيبة ابنة ميسرة عن أم كرز عن النبي ﷺ قال: «عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن
الجارية شاة» (١).
(١) مجهول؛ لجهالة حبيبة، وأخرجه أحمد
(٢٧١٤٢)، وأبو داود (٢٨٣٤)، والنسائي ٧/ ١٦٥ (٤٥٤٢)، وعبد الرزاق (٧٩٥٣)، وابن
حبان (٥٣١٣)، والدارمي (١٩٦٦)، وإسحاق (٢٢٨١)، والطبراني ٢٥/ (٤٠٠)، والحميدي
(٣٤٦)، وابن سعد ٨/ ٢٩٤، والبيهقي ٩/ ٣٠١، وابن أبي عاصم في الآحاد (٣٢٨٠).
٣٩٠٦٠ - حدثنا شبابة عن المغيرة بن مسلم (١)
عن أبي الزبير عن جابر أن النبي ﷺ عق عن الحسن والحسين (٢).
(١) في [أ، ب]: زيادة (أم يوسف).
(٢)
ضعيف؛ لضعف المغيرة بن مسلم في أبي الزبير، أخرجه أبو يعلى (١٩٣٣)، وأبو نعيم في
الحلية ٣/ ١٩١، والطبراني في الأوسط (٦٧٠٤)، وابن عدي ٣/ ١٠٧٤، والبيهقي ٨/ ٣٢٤،
وابن أبي الدنيا في العيال (٤٨).
٣٩٠٦١ - (حدثنا) (١) محمد بن بشر العبدي عن سعيد عن
قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي ﷺ قال: «الغلام رهينة بعقيقته، تذبح عنه يوم
سابعه ويحلق رأسه ويسمى» (٢).
(١) في [أ، ب]: (حصنًا).
(٢)
صحيح؛ صرح الحسن بالسماع، وأخرجه أحمد (٢٠٠٨٣)، وأبو داود (٢٨٣٨)، والترمذي
(١٥٢٢)، والنسائي ٧/ ١٦٦، وابن ماجه (٣١٦٥)، والحاكم ٤/ ٢٣٧، وابن الجارود (٩١٠)،
والطيالسي (٩٠٩)، والدارمي (١٩٦٩)، والطحاوي في شرح المشكل (١٠٣٢)، والطبراني
(٦٨٣١)، وابن عبد البر في التمهيد ٤/ ٣٠٧.
[٧٨] وذكر أن أبا حنيفة قال: (إن لم) (١) يعق
عنه فليس عليه في ذلك شيء
(١) في [أ، ب]: (عما)، وفي [ط، هـ]: (إلا).
٣٩٠٦٢ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري
(عن سعيد بن المسيب) (١) عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «لا يمنع أحدكم أخاه أن يضع
(خشبة) (٢) على جداره» (٣).
(١) سقط من: [أ، ب، ط، هـ].
(٢)
في [هـ]: (خشية).
(٣)
صحيح؛ أخرجه البخاري (٢٤٦٣)، ومسلم (١٦٠٩).
٣٩٠٦٣ - ثم قال أبو هريرة: ما لي أراكم عنها
معرضين واللَّه لأرمين بها بين أكتافكم (١).
(١) صحيح؛ أخرجه البخاري (٢٤٦٣)، ومسلم
(١٦٠٩).
[٧٩] وذكر أنا أبا حنيفة قال: ليس له ذلك
٣٩٠٦٤ - حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام ابن
عروة عن (عمرو بن) (١) خزيمة] (٢) عن (عمارة) (٣) بن خزيمة عن خزيمة بن ثابت قال:
قال النبي ﷺ: «في الاستطابة ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع» (٤).
(١) سقط من: [ط]، وفي [هـ]: (أبي).
(٢)
سقط من: [أ، ب].
(٣)
سقط من: [أ، ب].
(٤)
مجهول؛ لجهالة عمرو بن خزيمة، أخرجه أحمد (٢١٨٥٦)، وأبو داود (٤١)، وابن ماجه
(٣١٥)، والحميدي (٤٣٣)، والطحاوي ١/ ١٢١، والترمذي في العلل ١/ ٩٦، والدارمي
(٦٧١)، والطبراني (٣٧٢٥)، والبيهقي ١/ ١٠٣، والخطيب في المتفقه (٨٩٦)، والشافعي ١/
٢٩، والبغوي (١٧٩)، وابن الأثير في أسد الغابة ٢/ ١٣٣.
٣٩٠٦٥ - حدثنا وكيع عن الأعمش عن (إبراهيم)
(١) عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال له بعض المشركين وهم يستهزؤن: إن صاحبكم
يعلمكم حتى الخراءة، فقال سلمان: أجل أمرنا أن لا نستقبل القبلة، ولا نستنجي
بأيماننا، ولا نكتفي بدون ثلاثة أحجار، ليس فيها رجيع ولا عظم (٢).
(١) سقط من: [أ، ب، جـ، س].
(٢)
صحيح؛ أخرجه مسلم (٢٦٢)، وأحمد (٢٣٧٠٣).
٣٩٠٦٦ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق
عن أبي عبيدة عن عبد اللَّه قال: خرج النبي ﷺ لحاجته فقال: «التمس (لي) (١) ثلاثة
أحجار»، فأتيته بحجرين وروثة، فأخذ (الحجرين) (٢) وألقى الروثة وقال: «إنها ركس»
(٣).
(١) في [ب، س]: (بي).
(٢)
في [أ، ب]: (حجرين).
(٣)
منقطع؛ أبو عبيدة لم يسمع من أبيه عبد اللَّه بن مسعود، أخرجه أحمد (٣٦٨٥)،
والترمذي (١٧)، والشاشي (٩٢١)، والطبراني في الكبير (٩٩٥٢)، والدارقطني ١/ ٥٥،
والبيهقي ١/ ١٠٣، وأصله عند البخاري (١٥٦).
[٨٠] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يجزئه ذلك
حتى يتوضأ إذا (بقي) (١) بعد الثلاثة (الأحجار) (٢) أكثر من مقدار الدرهم
(١) في [أ]: (نقى).
(٢)
في [جـ]: (أحجار).
٣٩٠٦٧ - حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي
عن مطر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «لا طلاق (إلا بعد
نكاح، [ولا عتق) (١) إلا بعد ملك] (٢)» (٣).
(١) سقط من: [هـ].
(٢)
سقط ما بين المعكوفين من: [ب].
(٣)
حسن؛ شعيب صدوق، أخرجه أحمد (٦٧٨٠)، وأبو داود (٢١٩٠)، والنسائي ٧/ ٢٨٨، والترمذي
(١١٨١)، وابن ماجه (٢٠٤٧)، والحاكم ٢/ ٢٠٤، وعبد الرزاق (١١٤٥٦)، وسعيد ابن منصور
(١٠٢٠)، والدارقطني ٤/ ١٥، والبيهقي ٧/ ٣١٨، والبزار (٢٤٧٢)، وابن الجارود (٧٤٣)،
والطحاوي في شرح المشكل (٦٥٩)، والطيالسي (٢٢٦٥).
٣٩٠٦٨ - حدثنا حماد بن خالد عن هشام بن سعد
عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: لا طلاق إلا بعد (نكاح) (١) (٢).
(١) في [س]: (النكاح).
(٢)
فيه ضعف؛ لحال هشام بن سعد، وأخرجه البيهقي ٧/ ٣٢١، والطحاوي في شرح المشكل ٢/
١٣٥، وورد مرفوعًا، أخرجه الحاكم ٢/ ٤٥٤.
٣٩٠٦٩ - [حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن المنكدر عمن
سمع طاوسا يقول قال: النبي ﷺ (١): «لا طلاق إلا بعد نكاح»] (٢) (٣).
(١) في [س، هـ]: زيادة (يقول).
(٢)
سقط الخبر في: [جـ].
(٣)
مرسل مجهول؛ طاوس تابعي، والراوي عنه مبهم، وورد من حديث طاوس عن معاذ أخرجه
الحاكم ٢/ ٤٥٥ (٣٥٧١)، والبيهقي ٧/ ٣٢٠، والدارقطني ٤/ ١٤، والطبراني في الأوسط
(٨٩)، وعبد بن حميد ١/ ٧١.
٣٩٠٧٠ - حدثنا ابن فضيل عن ليث عن عبد الملك
بن ميسرة عن النزال بن (سبرة) (١) عن علي قال: لا طلاق إلا بعد نكاح (٢).
(١) في [س]: (سمرة).
(٢)
ضعيف؛ لحال ليث، وأخرجه البيهقي ٧/ ٣٢٠، وسعيد (١٠٢٥)، وورد مرفوعًا، أخرجه
البيهقي ٧/ ٤٦١.
[٨١] وذكر أن أبا حنيفة قال: إن حلف بطلاقها
ثم تزوجها طلقت
٣٩٠٧١ - حدثنا وكيع عن سفيان عن جعفر بن محمد
عن أبيه أن النبي ﷺ قضى بيمين وشاهد (١).
(١) مرسل؛ أبو جعفر تابعي، أخرجه مالك ٢/
٧٢١، والبيهقي ١٠/ ١٦٩، والطحاوي ٤/ ١٤٥، والترمذي (١٣٤٥)، وورد من طريق جعفر عن
أبيه عن جابر عند أحمد (١٤٢٧٨)، وابن ماجه (٢٣٦٩)، والترمذي (١٣٤٤).
٣٩٠٧٢ - قال: (١) قضى بها علي بين أظهركم (٢).
(١) في [هـ]: زيادة (و).
(٢)
منقطع؛ أبو جعفر لم يدرك عليًا.
٣٩٠٧٣ - حدثنا زيد بن (الحباب) (١) عن سيف بن
سليمان عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس أن النبي ﷺ قضى بيمين وشاهد
(٢).
(١) في [أ]: (الخباب).
(٢)
صحيح؛ أخرجه مسلم (١٧١٢)، وأحمد (٣٤٨٣).
٣٩٠٧٤ - حدثنا ابن علية عن سوار (عن) (١)
ربيعة قال: قلت له: في شهادة شاهد ويمين الطالب، قال: وجد في كتب سعد.
(١) في [أ، ب]: (ابن).
٣٩٠٧٥ - حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عجلان
عن أبي الزناد [أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عبد الحميد أن يقضي باليمين مع
الشاهد.
٣٩٠٧٦ - قال (أبو) (١) الزناد] (٢):
(وأخبرني) (٣) شيخ (من) (٤) مشيختهم أو من كبرائهم أن شريحا قضى بذلك.
(١) في [أ، ب، جـ، س]: (ابن أبي).
(٢)
سقط ما بين المعكوفين في: [جـ].
(٣)
في [أ، ب]: (فأخبرني).
(٤)
سقط من: [أ، ب، هـ].
٣٩٠٧٧ - حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن حصين
قال: قَضَى عليَّ عبدُ اللَّه ابن عتبة بشهادة شاهد ويمين الطالب (١).
(١) انظر: سنن البيهقي ١٠/ ١٧٤، ومعرفة السنن
٧/ ٤٠٨.
[٨٢] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يجوز ذلك
٣٩٠٧٨ - حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم
عن أبيه عن النبي ﷺ قال: «من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع»
(١).
(١) صحيح؛ أخرج البخاري (٢٣٧٩)، ومسلم (١٥٤٣).
٣٩٠٧٩ - حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل
عمن سمع جابر بن عبد اللَّه يقول: قال رسول اللَّه ﷺ: «من باع عبدا وله مال فماله
للبائع إلا أن يشترط المبتاع» (١).
(١) مجهول؛ لإبهام الراوى عن جابر، أخرجه
أحمد (١٤٢١٤)، وأبو داود (٣٤٣٥)، وأبو يعلى (٢١٣٩)، والبيهقي ٥/ ٣٢٦، كما أخرجه
النسائي في الكبرى (٤٩٨٣)، وابن حبان (٤٩٢٤)، وابن عدي ٣/ ١١١٧.
٣٩٠٨٠ - حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن
أبيه قال: قال علي: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع، (قضى
به رسول اللَّه ﷺ) (١) (٢).
(١) سقط من: [جـ].
(٢)
منقطع؛ أبو جعفر لم يدرك عليًا، أخرجه البيهقي ٥/ ٣٢٦، وإسحاق كما في المطالب ٧/
٣٨٧ (١٤٥٧).
٣٩٠٨١ - حدثنا عبدة عن عبيد اللَّه عن نافع
عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «(من باع عبدا) (١) وله مال فماله لسيده إلا
أن يشترط الذي اشتراه» (٢).
(١) سقط من: [أ، ب].
(٢)
صحيح؛ أخرجه ابن حبان (٤٩٢٢)، والنسائي (٦٢٣٢)، وأبو داود (٣٤٣٣)، وابن الجارود
(٦٢٩)، والدارمي (٢٥٦١)، والشافعي في المسند ١/ ٢٣٥، والبيهقي ٦/ ٥، وأبو عوانة
(٥٠٧١)، والحميدي (٦١٣)، وأبو يعلى (٥٤٧٩)، والبزار (١١٢)، والطبراني في الأوسط
(٢٠٣٦) والكبير (١٣١٣٠)، والطيالسي (١٨٠٥)، وابن عبد البر في التمهيد ١٣/ ٢٨٤،
والدولابي ٣/ ١٠٣٤.
٣٩٠٨٢ - حدثنا أبو الأحوص عن عبد العزيز بن
رفيع عن عطاء وابن أبي مليكة قالا: قال رسول اللَّه ﷺ: «من باع عبدا فماله للبائع
إلا أن يشترط المبتاع، يقول: اشتريه منك وماله» (١).
(١) مرسل؛ عطاء وابن أبي مليكة تابعيان،
وأخرجه النسائي في الكبرى (٤٩٨٤)، وعبد الرزاق (١٤٦٢٤).
[٨٣] وذكر أن أبا حنيفة قال: إن كان مال
العبد أكثر من الثمن لم يجز ذلك
٣٩٠٨٣ - حدثنا ابن علية عن سعيد بن أبي عروبة
عن قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر قال: قال (النبي) (١) ﷺ: «عهدة الرقيق ثلاثة
أيام» (٢).
(١) في [جـ]: (رسول اللَّه).
(٢)
منقطع؛ الحسن لم يسمع عقبة، أخرجه أحمد (١٧٣٨٤)، وأبو داود (٣٥٠٦)، والحاكم ٢/ ٢١،
والطحاوي في شرح المشكل (٦٠٨٨)، والدارمي (٢٥٥٢)، والطيالسي (٩٠٨)، والبيهقي ٥/
٣٢٣، والخطيب في التاريخ ٥/ ٨٤، وبنحوه ابن ماجه (٢٢٤٥).
٣٩٠٨٤ - حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن
قال: قال: النبي ﷺ: «لا عهدة فوق أربع» (١).
(١) مرسل؛ الحسن تابعي، ورجح أبو حاتم المرسل
كما في العلل (١١٨٤).
٣٩٠٨٥ - حدثنا عباد بن العوام عن محمد بن
إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان قال: قال: إنما جعل ابن الزبير عهدة الرقيق
(ثلاثًا) (١) لقول
⦗٢٨٧⦘
رسول اللَّه ﷺ لمنقذ ابن عمرو قال:
«لا خلابة، إذا بعت بيعا فأنت بالخيار ثلاثًا» (٢).
(١) في [جـ، ط، هـ]: (ثلاثة).
(٢)
مرسل؛ محمد بن يحيى بن حبان تابعي، وأخرجه الدارقطني ٣/ ٥٥، وابن ماجه (٢٣٥٥)،
والبيهقي ٥/ ٢٧٣، والبخاري في التاريخ ٨/ ١٧، وابن بشكوال ٥/ ٣٦٥، وأخرجه ابن عبد
البر في التمهيد ١٧/ ٨ من حديث محمد بن يحيى عن عمه واسع بن حبان، وهكذا رواه
الحسن بن سفيان في مسنده كما في الإصابة ٢/ ١١.
٣٩٠٨٦ - حدثنا حماد بن خالد عن مالك عن (عبد
اللَّه) (١) بن أبي بكر قال: سمعت أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل يعلمان العهدة
في الرقيق: الحمى والبَطن: ثلاثة أيام، وعهدة سنة في الجنون والجذام.
(١) في [أ، ب]: (عبيد اللَّه).
[٨٤] وذكر أن أبا حنيفة كال: إذا افترقا فليس
له أن يرد إلا بعيب كان بها
٣٩٠٨٧ - حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن أبي
الزبير عن جابر قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «اركبوا الهدي بالمعروف حتى تجدوا ظهرا»
(١).
(١) منقطع حكمًا؛ ابن جريج مدلس، أخرجه أبو
يعلى (١٨١٥)، والطحاوي ٢/ ١٦٢، لكن ورد من غير طريق ابن جريج، أخرجه مسلم (١٣٢٤)،
وأحمد (١٤٤١٣).
٣٩٠٨٨ - حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزناد
عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي ﷺ رأى رجلا يسوق بدنة فقال: «اركبها»، قال: إنها
بدنة، قال: «اركبها وإن كانت بدنة» (١).
(١) صحيح؛ أخرجه البخاري (١٦٨٩)، ومسلم
(١٣٢٢).
٣٩٠٨٩ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن حميد عن
أنس قال: رأى رسول اللَّه ﷺ رجلا يسوق بدنة فقال: «اركبها»، قال: إنها بدنة، قال:
«اركبها» (١).
(١) حسن؛ أبو خالد صدوق، وأخرجه أحمد
(١٢٠٣٨)، والنسائي ٧/ ٣٠، والترمذي (١٥٣٧)، وابن حبان (٤٣٨٢)، والطحاوي ٣/ ١٢٨،
والبغوي (٢٤٤٤)، وعبد بن حميد (١٤١١)، وورد من حديث حميد عن ثابت عن أنس، أخرجه
البخاري (١٨٦٥)، ومسلم (١٦٤٢).
٣٩٠٩٠ - حدثنا أبو الأحوص عن العلاء عن عمرو
بن مرة عن عكرمة قال: قال رجل لابن عباس: (أنركب) (١) البدنة؟ قال: غير مثقل، قال:
فنحلبها؟ قال: غير مجهد (٢).
(١) في [أ]: (أتركب).
(٢)
صحيح.
٣٩٠٩١ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن جريج
عمن حدثه عن أنس قال: اركبها قال: إنها بدنة، قال: اركبها (١).
(١) مجهول؛ لإبهام راويه.
٣٩٠٩٢ - حدثنا أبو مالك الجنبي عن حجاج عن
أبي إسحاق عن علي قال: يركب بدنته بالمعروف (١).
(١) منقطع حكمًا ضعيف؛ أبو مالك ضعيف، وحجاج
مدلس.
[٨٥] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا تركب إلا أن
يصيب صاحبَها جهدٌ
٣٩٠٩٣ - حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن عطاء
(١) عن عبد الكريم عن معاذ ابن (سعوة) (٢) عن سنان بن سلمة أن النبي ﷺ قال: «له في
الهدي التطوع: لا
⦗٢٨٩⦘
يأكل، فإن أكل غرم» (٣).
(١) في [ب، هـ]: زيادة (و).
(٢)
في [أ، ب، هـ]: (سعد).
(٣)
مرسل مجهول؛ معاذ بن سعوة مجهول، وسنان تابعي، أخرجه ابن قانع ١/ ٣١٩، وأخرجه عن
سنان عن أبيه أحمد (٢٠٠٧٠)، والبخاري في التاريخ ٣/ ٢٦٢، ويعقوب في المعرفة ١/
٣٣٣، والطبراني (٦٣٤٥)، وورد من حديث سنان عن ابن عباس عن ذؤيب، أخرجه أحمد
(١٧٩٧٤).
٣٩٠٩٤ - حدثنا حفص عن ليث عن مجاهد عن عمر
قال: من (أهدى) (١) هديا تطوعا فعطب نحره دون الحرم لم يأكل منه، وإن أكل منه
فعليه البدل (٢).
(١) في [ط، هـ]: (اهتدى).
(٢)
منقطع ضعيف، ليث ضعيف، ومجاهد لم يدرك عمر.
٣٩٠٩٥ - حدثنا ابن علية عن أبي (التياح) (١)
عن موسى بن سلمة عن ابن عباس أن النبي ﷺ بعث (بثماني) (٢) عشرة بدنة مع رجل، وأمره
فيها (بأمره) (٣)، فانطلق ثم رجع إليه فقال: أرأيت (إن) (٤) أزحف (٥) علينا منها
شيء، قال: «انحرها ثم اغمس نعلها في دمها، ثم اجعلها على (صفحتها) (٦) ولا تأكل
منها أنت ولا (أحد) (٧) من أهل رفقتك» (٨).
(١) في [س]: (النباح).
(٢)
في [هـ]: (ثمان).
(٣)
في [أ، ب]: (بأمر).
(٤)
سقط من: [س].
(٥)
أي: عجزت عن المشي.
(٦)
في [أ، ب]: (في).
(٧)
في [س]: (أهدى).
(٨)
صحيح؛ أخرجه مسلم (١٣٢٥)، وأحمد (١٨٦٩).
٣٩٠٩٦ - حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن ناجية
الخزاعي قال: قلت يا رسول اللَّه، كيف نصنع بما عطب من البدن؟ قال: «انحره واغمس
نعله في دمه وخل بين الناس وبينه» (١).
(١) صحيح؛ أخرجه أحمد (١٨٩٤٣)، وأبو داود
(١٧٦٢)، والترمذي (٩١٠)، والنسائي في الكبرى (٤١٣٧)، وابن ماجه (٣١٠٦)، وابن خزيمة
(٢٥٧٧)، وابن حبان (٤٠٢٣)، والحاكم ١/ ٤٤٧، وابن أبي عاصم في الآحاد (٢٣٠٨)،
والشافعي في السنن (٤٢٩)، والحميدي (٨٨٠)، والدارمي (١٩٠٩)، والطحاوي في شرح
المشكل (١٣٢٠)، وابن قانع ٣/ ١٦١، والبغوي (١٩٥٣)، والبيهقي ٥/ ٢٤٣، وابن الأثير
٥/ ٢٩٤، وابن عبد البر في التمهيد ٢٢/ ٢٦٣.
[٨٦] وذكر أن أبا حنيفة قال: يأكل منها أهل
الرفقة
٣٩٠٩٧ - حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال:
كان صفوان بن أمية من الطلقاء فأتى رسول اللَّه ﷺ فأناخ راحلته ووضع رداءه عليها
ثم تنحى ليقضي الحاجة، فجاء رجل فسرق رداءه فأخذه فأتى به النبي ﷺ فأمر به أن تقطع
يده، قال: يا رسول اللَّه، تقطعه في رداء، أنا أهبه له قال: «فهلا قبل أن تأتيني
به» (١).
(١) مرسل؛ مجاهد تابعي.
٣٩٠٩٨ - حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن طاوس
قال: قيل لصفوان بن أمية وهو بأعلى مكة: لا دين لمن لم يهاجر، فقال: واللَّه لا
أصل إلى أهلي حتى، (آتي) (١) المدينة، فأتى المدينة فنزل على العباس فاضطجع في
المسجد وخميصته تحت رأسه، فجاء سارق فسرقها من تحت رأسه، فأتى به النبي ﷺ فقال: إن
هذا سارق، فأمر به فقطع فقال: هي له، فقال:
⦗٢٩١⦘
«فهلا قبل أن تأتيني به» (٢).
(١) سقط من: [س].
(٢)
مرسل؛ طاوس تابعي، أخرجه أحمد (١٥٣٠٦)، والنسائي ٧/ ١٤٥، والطحاوي في شرح المشكل
(٢٣٨٧)، والبيهقي ٨/ ٢٦٧، والطبراني (٧٣٣٨)، ومالك ٢/ ٨٣٤، والشافعي في المسند ٢/
٨٤، وابن ماجه (٢٥٩٥)، وابن عبد البر في التمهيد ١١/ ٢١٦، وأصله عند مسلم (٢٣١٣)،
وأحمد (١٥٣٠٥).
[٨٧] وذكر أن أبا حنيفة قال: إذا وهبها له
درئ عنه (الحد) (١)
(١) في [جـ]: (القطع).
٣٩٠٩٩ - حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان عن
نافع عن ابن عمر أنه صلى على راحلته وأوتر عليها قال: وكان النبي ﷺ يفعله (١).
(١) حسن؛ ابن عجلان صدوق، وأخرجه البخاري
(١٠٩٨)، ومسلم (٧٠٠).
٣٩١٠٠ - حدثنا أبو داود الطيالسي عن عباد
(بن) (١) منصور عن عكرمة عن ابن عباس أنه أوتر وقال: الوتر على الراحلة (٢).
(١) في [جـ]: (عن).
(٢)
ضعيف؛ لضعف عباد بن منصور، وورد نحوه مرفوعًا، أخرجه ابن ماجه (١٢٠١).
٣٩١٠١ - حدثنا وكيع عن سفيان عن ثوير عن أبيه
أن عليا كان يوتر على راحلته (١).
(١) ضعيف؛ لضعف ثوير.
٣٩١٠٢ - [حدثنا ابن أبي عدي عن أشعث قال: كان الحسن
لا يرى بأسا أن يوتر الرجل على راحلته] (١).
(١) سقط الخبر من: [س].
٣٩١٠٣ - حدثنا يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد
عن عمر (بن) (١) (نافع) (٢) أن أباه فإن يوتر على البعير.
(١) في [أ، ب، هـ]: (عن).
(٢)
في [جـ]: (رافع).
٣٩١٠٤ - حدثنا عمرو ين محمد عن ابن أبي
(رواد) (١) عن موسى بن عقبة قال: صحبت سالما فتخلفت عنه بالطريق فقال: ما خلفك؟
فقلت: أوترت، قال: فهلا على راحلتك.
(١) في [أ، هـ]: (داود).
[٨٨] وذكر أنا أبا حنيفة قال: لا يجزئه أن
يوتر عليها
٣٩١٠٥ - حدثنا زيد بن (الحباب) (١) عن مالك
بن أنس عن إسحاق بن عبد اللَّه ابن أبي طلحة الأنصاري عن حميدة ابنة (عبيد) (٢) بن
(رافع) (٣) عن كبشة ابنة كعب وكانت تحت بعض ولد أبي قتادة أنها صبت لأبي قتادة ماء
يتوضأ به، فجاءت هرة تشرب فأصغى لها الإناء فجعلنا ننظر فقال: يا (ابنة) (٤) أخي
تعجبين، قال رسول اللَّه ﷺ: «إنها ليست بنجس هي من الطوافين عليكم أو من الطوافات»
(٥).
(١) في [أ، ب]: (الخباب).
(٢)
في [س]: (عبيدة).
(٣)
في [هـ]: (رفاعة)، ورواية زيد بن الحباب قال فيها: (ابن رافع)، وخالفه البقية
فقالوا: (ابن رفاعة)، وانظر: التمهيد ١/ ٣١٨.
(٤)
في [أ، س، ط، ع، هـ]: (بنت).
(٥)
صحيح؛ أخرجه أحمد (٢٢٥٨٠)، والترمذي (٩٢)، وأبو داود (٧٥)، والنسائي (٦٣)، وابن
ماجه (٣٦٧)، وابن خزيمة (١٠٤)، وابن حبان (١٢٩٩)، والحاكم ١/ ٢٦٣، وابن الجارود
(٦٠)، والطحاوي ١/ ٨، والبيهقي ١/ ٢٤٥، والمزي ٣٥/ ٢٩٠، وابن المنذر في الأوسط
(٢٢٦).
٣٩١٠٦ - حدثنا ابن عيينة عن أيوب عن عكرمة
قال: كان أبو قتادة يدني الإناء من الهر فيلغ فيه ثم يتوضأ بسؤره (١).
(١) صحيح؛ أخرجه عبد الرزاق (٣٤٦).
٣٩١٠٧ - حدثنا ابن علية عن خالد عن عكرمة عن
ابن عباس قال: الهر من متاع البيت (١).
(١) صحيح؛ أخرجه عبد الرزاق (٣٥٨).
٣٩١٠٨ - حدثنا شريك عن (الركين) (١) عن صفية
ابنة داب قالت: سألت حسين بن علي عن الهر فقال: هي من أهل البيت (٢).
(١) في [أ]: (الدكين).
(٢)
مجهول؛ لجهالة صفية، أخرجه عبد الرزاق (٣٥٧)، والبيهقي ١/ ٢٤٧، وابن المنذر في
الأوسط (٢٢٠)، ومسدد كما في المطالب (١٩).
٣٩١٠٩ - حدثنا البكراوي عن الجريري قال: ولغت
هرة في طهور لأبي العلاء فتوضأ بفضلها.
[٨٩] وذكر عن أبي حنيفة أنه كره سؤر السنور
٣٩١١٠ - حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي قيس
الأودي عن الهزيل بن شرحبيل الأودي عن المغيرة بن شعبة أن النبي ﷺ[بال ثم توضأ
ومسح على الجوربين والنعلين (١).
(١) شاذ؛ رواه الجماعة فقالوا: مسح على
الخفين، وأخرجه أحمد (١٨٢٠٦)، وأبو داود (١٥٩)، وابن ماجه (٥٥٩)، والترمذي (٩٩)،
والنسائي (١٣٠)، وابن خزيمة (١٩٨)، وابن حبان (١٣٣٨).
٣٩١١١ - حدثنا ابن إدريس عن حصين عن أبي
ظبيان قال: رأيت عليًا] (١) بال قائمًا ثم توضأ ومسح على نعليه (٢).
(١) سقط ما بين المعكوفين في [ط، هـ].
(٢)
صحيح؛ أخرجه عبد الرزاق (٧٨٤)، والبيهقي ١/ ٢٨٨.
٣٩١١٢ - حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب عن زيد
أن عليا بال ومسح على النعلين (١).
(١) صحيح.
٣٩١١٣ - حدثنا وكيع عن سفيان عن الزبيرعن
(أكيل) (١) عن سويد بن غفلة أن عليا بال ومسح (على) (٢) النعلين (٣).
(١) في [ب]: (أكهل).
(٢)
سقط من: [أ، ب، هـ].
(٣)
حسن؛ أكيل صدوق.
٣٩١١٤ - حدثنا شريك عن يعلى بن عطاء عن أوس
بن (أبي) (١) أوس عن أبيه قال: كنت مع أبي فانتهى إلى ماء من مياه الأعراب، فتوضأ
ومسح على نعليه، فقلت له في ذلك، فقال: لا أزيدك على ما رأيت النبي ﷺ صنع (٢).
(١) سقط من: [جـ، س].
(٢)
منقطع؛ يعلى لا يروي عن أوس، أخرجه أحمد (١٦١٨١)، وأبو داود (١٦٠)، والطبراني
(٦٠٣)، والبيهقي ١/ ٢٨٦، والمزي ٢٠/ ١٣٤، والطحاوى ١/ ٩٧.
٣٩١١٥ - حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن واصل عن
سعيد بن عبد اللَّه بن ضرار أن (أنس) (١) بن مالك توضأ فمسح على جوربين من (مرعزى)
(٢) (٣).
(١) في [أ، ب]: (بشر).
(٢)
في [أ، ب، س]: (مزعري)
(٣)
ضعيف؛ لحال سعيد بن عبد اللَّه بن ضرار، أخرجه عبد الرزاق (٧٤٥)، والبيهقي ١/ ٢٨٥.
٣٩١١٦ - حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبد اللَّه
بن سعيد عن (جده) (١) قال: رأيت عليا بال (بالرحبة) (٢) ثم مسح على جوربيه ونعليه
(٣).
(١) في [أ، ب، جـ، س]: (جده)، وفي [هـ]:
(جلاس)، وانظر: ما تقدم في كتاب الطهارة رقم [١٩٩٨].
(٢)
في [ب]: (بالرحلة).
(٣)
ضعيف جدًا؛ عبد اللَّه متروك، أخرجه البيهقي ١/ ٢٨٥.
[٩٠] وذكر أن أبا حنيفة كان يكره المسح على
الجوربين والنعلين إلا أن يكون أسفلهما جلود
٣٩١١٧ - حدثنا يزيد عن يحيى بن سعيد أن محمد
بن يحيى بن حبان أخبره عن ابن محيريز القرشي أنه أخبره عن المخدجي -رجل من بني
كنانة- أنه أخبره أن رجلا من الأنصار -كان بالشام يكنى أبا محمد وكانت له صحبة-
فأخبره أن الوتر واجب، فذكر المخدجي أنه راح إلى عبادة بن الصامت فأخبره، فقال
عبادة: كذب أبو محمد، سمعت النبي ﷺ يقول: «خمس صلوات كتبهن اللَّه على العباد من
جاء بهن لم يضيع من (حقهن) (١) جاء و(له) (٢) عند اللَّه عهد أن يدخله الجنة ومن
انتقص من حقهن جاء وليس له عند اللَّه عهد: إن شاء عذبه، وإن شاء أدخله الجنة» (٣).
(١) في [جـ]: زيادة (شيئًا).
(٢)
في [أ، ب، جـ]: (ليس).
(٣)
مجهول؛ لجهالة المخدجي، أخرجه أحمد (٢٢٦٩٣)، وأبو داود (١٤٢٠)، وابن ماجه (١٤٠١)،
والنسائي (١٧٣٢)، وابن حبان (١٧٣٢)، ومالك ١/ ١٢٣، والطيالسي (٥٧٣)، والدارمي
(١٥٧٧)، وعبد الرزاق (٤٥٧٥)، والحميدي (٣٨٨)، والشاشي (١٢٨١)، والطحاوي في شرح
المشكل (٣١٦٧)، والطبراني في مسند الشاميين (٢١٨١)، وأبو نعيم في الحلية ٥/ ١٢٦،
والبغوي (٩٧٨).
٣٩١١٨ - حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون عن
مسلم مولى عبد القيس قال: قال رجل لابن عمر: أرأيت الوتر سنة هو؟ قال: ما سنة؟
أوتر النبي ﷺ وأوتر المسلمون، (قال) (١): لا، أسنة هو؟ قال: مه، أتعقل: أوتر النبي
ﷺ وأوتر المسلمون (٢).
(١) في [س]: تكرر.
(٢)
صحيح؛ أخرجه أحمد (٤٨٣٤)، ومالك ١/ ١٢٤.
٣٩١١٩ - حدثنا أبو خالد عن حجاج عن أبي إسحاق
عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: قيل له: الوتر (١)؟ قال: قد أوتر النبي وثبت عليه
المسلمون (٢).
(١) في [هـ]: زيادة (فريضة هي)، مما ورد في
كتاب الصلاة ٢/ ٢٩٦ [٧٠٢٩].
(٢)
منقطع حكمًا؛ أبو خالد وحجاج صدوقان، حجاج مدلس، أخرجه أحمد (٦٥٢)، والترمذي
(٤٥٤)، والبيهقي ٢/ ٤٦٧، وأبو يعلى (٣١٧)، وعبد بن حميد (٧٠)، وسبق ٢/ ٢٩٦ برقم
[٧٠٢٩].
٣٩١٢٠ - حدثنا أبو خالد عن حجاج عن أبي إسحاق
عن عاصم (بن) (١) ضمرة قال: قال علي: الوتر ليس بحتم كالصلاة المكتوبة (٢).
(١) سقط من: [هـ].
(٢)
منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس، وانظر: ما قبله.
٣٩١٢١ - حدثنا ابن مبارك عن عبد الكريم عن
سعيد بن المسيب قال: سن النبي ﷺ الوتر كما سن الفطر والأضحى (١).
(١) مرسل؛ سعيد بن المسيب تابعي.
٣٩١٢٢ - حدثنا حفص عن ليث عن مجاهد قال:
الوتر سنة.
٣٩١٢٣ - حدثنا ابن فضيل عن مطرف عن الشعبي
أنه سئل عن رجل نسي الوتر قال: لا يضره، كأنما (هو) (١) فريضة!.
(١) في [أ، ب، جـ، س]: (هي).
٣٩١٢٤ - حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن
أنه كان لا يرى الوتر فريضة.
٣٩١٢٥ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن
عطاء ومحمد بن علي قالا: الأضحى والوتر سنة.
[٩١] وذكر أن أبا حنيفة قال: الوتر فريضة
٣٩١٢٦ - حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر
(١) بن سمرة قال: كانت للنبي ﷺ خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس (٢).
(١) في [أ، ب]: زيادة (عن).
(٢)
حسن؛ سماك صدوق، أخرجه مسلم (٨٦٢)، وأحمد (٢٠٨١٣).
٣٩١٢٧ - حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن
أبيه قال: كان النبي ﷺ يخطب قائما، ثم يجلس، ثم يقوم فيخطب خطبتين (١).
(١) مرسل؛ أبو جعفر ليس صحابيًا.
٣٩١٢٨ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن أبي
ذئب عن صالح مولى (التوأمة) (١) قال: استخلف مروان أبا هريرة على المدينة، فكان
يصلي بنا (يوم) (٢) الجمعة فيخطب خطبتين ويجلس جلستين (٣).
(١) في [جـ]: (التومة).
(٢)
سقط من: [أ، ب].
(٣)
حسن؛ صالح صدوق، وروى عنه ابن أبي ذئب قبل اختلاطه.
[٩٢] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يجلس إلا
جلسة واحدة
٣٩١٢٩ - حدثنا ابن نمير عن سعد بن سعيد عن
محمد بن إبراهيم التيمي عن قيس ابن عمرو قال: رأى النبي ﷺ رجلا يصلي بعد صلاة
الصبح ركعتين، فقال النبي ﷺ: «(أصلاة) (١) الصبح مرتين»، فقال الرجل: إني لم أكن
صليت الركعتين اللتين قبلهما، فصليتهما الآن، فسكت رسول اللَّه ﷺ (٢).
(١) في [أ، ب]: (صلاة).
(٢)
منقطع؛ التيمي لا يروي عن قيس، أخرجه أحمد (٢٣٧٦٠)، وأبو داود (١٢٦٧)، والترمذي
(٤٢٢)، وابن ماجه (١١٥٤)، وابن خزيمة (١١١٦)، وابن حبان (١٥٦٣)، والحاكم ١/ ٢٧٥،
والحميدي (٨٦٨)، والشافعي في المسند ١/ ٥٧، والطحاوي في شرح المشكل (٤١٣٨)،
والطبراني ١٨/ (٩٣٨)، والدارقطني ١/ ٣٨٤، وعبد الرزاق (٤٠١٦).
٣٩١٣٠ - حدثنا هشيم عن عبد الملك عن عطاء أن
رجلا صلى مع النبي ﷺ صلاة الصبح، فلما قضى النبي ﷺ الصلاة قام الرجل فصلى ركعتين
فقال له النبي ﷺ: «ما هاتان الركعتان؟» فقال: يا رسول اللَّه ﷺ (١) جئت وأنت في
الصلاة ولم أكن صليت الركعتين قبل الفجر، فكرهت أن أصليهما وأنت تصلي، فلما قضيتَ
الصلاة قمتُ فصليتهما، قال: فلم يأمره ولم ينهه (٢).
(١) سقط من: [ب، س].
(٢)
مرسل؛ عطاء تابعي.
٣٩١٣١ - حدثنا (هشيم) (١) أخبرنا مسمع بن
ثابت قال: رأيت عطاء فعل مثل ذلك.
(١) في [أ، ب، جـ، س]: (مسلم قال:)، وقد ورد
في كتاب الصلاة من المصنف ٢/ ٢٥٤ [٦٥٩٩] من طريق هشيم.
٣٩١٣٢ - حدثنا ابن علية عن ليث عن الشعبي
قال: إذا (فاتته) (١) (ركعتا) (٢) الفجر صلاهما بعد الفجر.
(١) في [أ، ب]: (فاتت).
(٢)
في [س]: (الركعتا).
٣٩١٣٣ - حدثنا غندر عن شعبة عن يحيى بن (أبي)
(١) كثير قال: سمعت القاسم يقول: إذا لم أصلهما حتى أصلي الفجر صليتهما بعد طلوع
الشمس.
(١) سقط من: [أ، ب، ط، هـ].
٣٩١٣٤ - حدثنا (شريك) (١) عن فضيل عن نافع عن
ابن عمر أنه صلى ركعتي الفجر (٢) بعد ما أضحى (٣).
(١) كذا في النسخ، ولم يذكر بين شريك وفضيل
رواية، ولعل الصواب وكيع كما تقدم ٢/ ٢٥٥ [٦٦٠٢].
(٢)
في [أ، ب]: زيادة (بعد الفجر).
(٣)
حسن؛ شريك صدوق.
[٩٣] وذكر أن أبا حنيفة قال: ليس عليه أن
يقضيهما
٣٩١٣٥ - حدثنا (حفص) (١) عن أشعث عن الحسن
قال: نهى رسول اللَّه ﷺ عن الصلاة بين القبور (٢).
(١) سقط من: [أ، ب].
(٢)
مرسل؛ الحسن تابعي، وأخرجه العقيلي ٢/ ١٥٦، والترمذي في العلل ١/ ٧٧، وأخرجه من
حديث أنس: ابن حبان (٢٣١٨)، وأبو يعلى (٢٧٨٨).
٣٩١٣٦ - حدثنا حفص عن (حميد) (١) عن أنس قال:
أبصرني عمر وأنا أصلي إلى قبر، فجعل يقول: يا أنس القبر، فجعلت أرفع رأسي انظر إلى
القمر، فقالوا: إنما يعني القبر (٢).
(١) في [أ، ب]: (عبيد).
(٢)
صحيح؛ أخرجه عبد الرزاق (١٥٨١)، والبيهقي ٢/ ٤٣٥، وأحمد بن منيع كما في المطالب
(٣٣٩)، والحافظ في التعليق ٢/ ٢٢٩.
٣٩١٣٧ - حدثنا جرير عن منصور عن أبي ظبيان
(عن) (١) عبد اللَّه بن عمرو
⦗٣٠٠⦘
قال: لا يصلى إلى القبر (٢).
(١) سقط من: [س].
(٢)
صحيح.
٣٩١٣٨ - حدثنا ابن فضيل عن العلاء عن أبيه
وخيثمة قالا: لا يصلي إلى حائط حمام ولا وسط مقبرة.
٣٩١٣٩ - حدثنا حفص عن الحجاج عن الحكم عن
الحسن (العرني) (١) قال: الأرض كلها مساجد إلا ثلاثة: المقبرة والحمام والحش.
(١) في [أ]: (العرفي).
٣٩١٤٠ - حدثنا (١) حفص وأبو معاوية عن عاصم
عن ابن سيرين عن أنس أنه كره أن يصلي على الجنازة في المقبرة (٢).
(١) في [س]: زيادة (أبو).
(٢)
صحيح.
٣٩١٤١ - حدثنا غندر عن شعبة عن (المغيرة) (١)
عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون أن يصلوا بين القبور.
(١) في [أ، ب، س]: (مغيرة).
[٩٤] وذكر أن أبا حنيفة قال: إن صلى أجزأته
صلاته
٣٩١٤٢ - حدثنا ابن عيينة عن أبي إسحاق عن
الحارث عن علي رواية قال: قد (تجاوزت) (١) لكم عن صدقة الخيل والرقيق (٢).
(١) في [ط، هـ]: (جاوزن).
(٢)
ضعيف؛ لضعف الحارث، أخرجه أحمد (٩٨٤)، وابن ماجه (١٨١٣)، وأبو داود (١٥٧٢)،
والترمذي (٦٢٠)، وأبو يعلى (٢٩٩)، وأبو عبيد في الأموال (١٣٥٥)، وعبد بن حميد
(٦٥)، والدارمي (١٦٢٩)، والطحاوي ٢/ ٢٩، وعبد الرزاق (٦٨٣٩)، والحميدي (٥٤)،
والبيهقي ٤/ ١١٨، وابن جرير في مسند علي (١٣٣٢)، والبزار (٨٤٠)، والطبراني في
الأوسط (٦٤٠٤)، والخطيب ٧/ ١٤١، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان (٩٧٤).
٣٩١٤٣ - حدثنا ابن عيينة عن عبد اللَّه بن
دينار عن سليمان بن يسار عن عراك ابن مالك عن أبي هريرة يبلغ به النبي ﷺ قال: «ليس
على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة» (١).
(١) صحيح؛ أخرجه مسلم (٩٨٢)، وأحمد (٨٢٩٥)،
وأصله عند البخاري (١٤٦٤).
٣٩١٤٤ - حدثنا حاتم بن إسماعيل عن ابن عراك
قال: سمعت أبي يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال النبي ﷺ: «لا صدقة على المؤمن في
عبده ولا فرسه» (١).
(١) صحيح؛ حاتم ثقة، وأخرجه البخاري (١٤٦٤)،
ومسلم (٩٨٢).
٣٩١٤٥ - حدثنا (عبد الرحيم) (١) عن بن (أبي)
(٢) خالد عن شبيل بن عوف -وكان قد أدرك الجاهلية- قال: أمر عمر بن الخطاب الناس
بالصدقة فقال الناس: يا أمير المؤمنين (خيلنا) (٣) ورقيقنا، أفرض علينا عشرة
(عشرة) (٤) قال: أما أنا فلست أفرض ذلك عليكم (٥).
(١) في [جـ، س]: (عبد الرحمن).
(٢)
سقط من: [أ، ب، ط].
(٣)
سقط من: [س].
(٤)
في [أ، ب]: (عشر).
(٥)
صحيح؛ أخرجه ابن سعد ٦/ ١٥٢، وابن حزم ٥/ ٢٢٨.
٣٩١٤٦ - حدثنا ابن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه
عن ابن عباس قال: ليس على الفرس الغازي في سبيل اللَّه صدقة (١).
(١) صحيح.
٣٩١٤٧ - حدثنا ابن عيينة عن عبد اللَّه بن
دينار قال: سئل سعيد بن المسيب: أفي البراذين صدقة؟ قال: أو في الخيل صدقة.
٣٩١٤٨ - [حدثنا أبو أسامة عن أسامة عن نافع أن عمر بن
عبد العزيز قال: ليس في الخيل صدقة] (١).
(١) سقط الخبر من: [س].
٣٩١٤٩ - حدثنا (الثقفي) (١) عن برد عن مكحول
قال: ليس في الخيل صدقة (والرقيق) (٢) إلا صدقة الفطر.
(١) في [أ، ب]: (أشقح).
(٢)
سقط من: [هـ].
[٩٥] وذكر أن أبا حنيفة قال: إن كانت خيل
فيها (١) ذكور وإناث يطلب نسلها (ففيها) (٢) صدقة
(١) في [س]: زيادة (فيها).
(٢)
في [جـ]: (فعليها).
٣٩١٥٠ - حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد
عن أبي هريرة رفعه قال: إذا أمن القارئ فأمنوا فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر
له ما تقدم من ذنبه (١).
(١) صحيح؛ أخرجه البخاري (٦٤٠٢)، ومسلم (٤١٠).
٣٩١٥١ - حدثنا أبو بكر بن عياش عن (أبي) (١)
إسحاق عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال: صليت مع النبي ﷺ فلما قال: ﴿غَيْرِ
الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ قال: «آمين» (٢).
(١) في [جـ]: (ابن).
(٢)
منقطع؛ عبد الجبار لم يسمع من أبيه، أخرجه أحمد (١٨٨٤١)، وابن ماجه (٨٥٥)،
والنسائي ٢/ ١٢٢، والدارمي (١٢٤١)، والطبراني ٢٢/ (٣٤)، وعبد الرزاق (٢٦٣٣)،
والبيهقي ٢/ ٥٨، والدارقطني ١/ ٣٣٤، وابن عساكر ٦٢/ ٣٨٣، والدارمي (١٢٤١).
٣٩١٥٢ - حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة (عن)
(١) حجر بن عنبس عن وائل بن حجر قال: سمعت النبي ﷺ قرأ: ﴿وَلَا الضَّالِّينَ (٧)﴾
فقال (٢): «آمين» -يمد بها صوته- (٣).
(١) في [أ، س، ط]: (ابن)، وفي [هـ]: (بن كهيل
عن).
(٢)
في [أ، ب]: زيادة (بها).
(٣)
صحيح؛ أخرجه أحمد (١٨٨٤٢)، وأبو داود (٩٣٢)، والترمذي (٢٤٨)، والطبراني ٢٢/ (١١١)،
والدارقطني ١/ ٣٣٤، والبيهقي ٢/ ٥٧، والدارمي (١٢٤٧)، والبغوي (٥٨٦)، وسبق ٢/ ٤٢٥
برقم (٨١٧٤)، و١٠/ ٥٢٥ برقم (٣٢١٥٦).
[٩٦] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يرفع الإمام
صوته بآمين ويقولها من خلفه
٣٩١٥٣ - حدثنا هشيم أخبرنا خالد عن عبد
اللَّه بن شقيق عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال: «صلاة الليل مثنى مثنى، والوتر واحدة،
وسجدتان قبل طلوع الفجر» (١).
(١) صحيح؛ أخرجه أحمد (٤٩٨٧)، وابن حبان
(٢٦٢٣)، وبنحوه مسلم (٧٤٩)، وكذا البخاري (٩٩٠).
٣٩١٥٤ - حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم
عن ابن عمر عن النبي ﷺ قال: «صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بركعة»
(١).
(١) صحيح؛ أخرجه البخاري (٩٩٠)، ومسلم (٧٤٩).
٣٩١٥٥ - حدثنا ابن عيينة عن عبد اللَّه بن
دينار (١) عن ابن عمر عن النبي ﷺ قال: «صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح
فأوتر بركعة
⦗٣٠٤⦘
توتر لك ما مضى من صلاتك» (٢).
(١) في [أ، ب، ط، هـ]: زيادة (عن سالم).
(٢)
صحيح؛ أخرجه البخاري (١١٣٧)، ومسلم (٧٤٩).
٣٩١٥٦ - حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن عبد
الرحمن مولى آل طلحة عن أبي سلمة قال: كان النبي ﷺ يسلم في كل ركعتين من صلاة
الليل (١).
(١) مرسل؛ أبو سلمة بن عبد الرحمن تابعي، وقد
ورد عن أبي سلمة عن ابن عمر عند أحمد (٤٥٧١)، وابن ماجه (١٣٢٠)، والنسائي ٣/ ٢٢٧،
وابن حبان (٢٦٢٠)، وابن خزيمة (١٠٧٢).
٣٩١٥٧ - حدثنا يزيد عن ابن عون عن (رجاء) (١)
عن قبيصة بن ذؤيب قال: مر علي أبو هريرة وأنا أصلي، فقال: افصل، فلم أدر ما قال،
فلما انصرفت قلت: ما أفصل؟ قال: افصل بين صلاة الليل وصلاة النهار (٢).
(١) في [أ، ب، جـ، س]: (رجل).
(٢)
صحيح.
٣٩١٥٨ - حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي
عمرة عن (سعيد) (١) بن جبير قال: في (كل) (٢) ركعتين فصل.
(١) في [أ، ب، جـ، س]: (حبيب).
(٢)
سقط من: [س].
٣٩١٥٩ - حدثنا وكيع عن عمر بن الوليد عن
عكرمة قال: بين كل ركعتين تسليمة.
٣٩١٦٠ - حدثنا أبو أسامة (عن) (١) خالد بن
دينار عن سالم أنه قال: صلاة الليل مثنى مثنى.
(١) سقط من: [س].
٣٩١٦١ - حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون عن
محمد قال: صلاة الليل مثنى مثنى، والوتر ركعة من آخر الليل.
[٩٧] وذكر أن أبا حنيفة قال: إن شئت صليت
ركعتين، وإن شئت أربعا، وإن شئت ستا، لا (تفصل) (١) بينهن
(١) في [أ، ب]: (يفصل).
٣٩١٦٢ - حدثنا هشيم عن خالد عن عبد اللَّه بن
شقيق عن ابن عمران أن النبي ﷺ قال: «(الوتر) (١) واحدة» (٢).
(١) في [جـ]: (والوتر).
(٢)
صحيح؛ صرح هشيم بالتحديث عند المؤلف ٢/ ٢٩١ [٦٩٧٩]، وأخرجه مسلم (٧٤٩)، وأحمد
(٤٩٨٧)، وأصله عند البخاري (٩٩٠).
٣٩١٦٣ - حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم
عن أبيه عن النبي ﷺ قال: «إذا خشيت الصبح فأوتر بركعة» (١).
(١) صحيح؛ أخرجه البخاري (٩٩٠)، ومسلم (٧٤٩).
٣٩١٦٤ - حدثنا هشيم أخبرنا حجاج عن عطاء أن
معاوية أوتر بركعة فأنكر ذلك عليه فسئل عنه ابن عباس فقال: أصاب السنة (١).
(١) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس، وأصله عند
البخاري (٣٧٦٤).
٣٩١٦٥ - حدثنا هشيم عن حصين عن مصعب بن سعد
عن أبيه أنه كان يوتر بركعة فقيل له فقال: إنما (استقصرتها بها) (١) (٢).
(١) في [س]: (استقصر بها لها)، وفي [هـ]:
(استنقض تمامها)، وفي [أ، ب]: (استنقضن تمامها).
(٢)
صحيح؛ صرح هشيم بالتحديث عند المؤلف ٢/ ٢٩٢ [٦٩٨٤]، وأخرجه أحمد (١٤٦١)، وعبد
الرزاق (٤٦٤٢ - ٤٦٤٤)، والبيهقي ٣/ ٢٥، ومحمد بن نصر في الوتر (١٢٦).
٣٩١٦٦ - حدثنا أبو أسامة عن جرير بن حازم
قال: سألت عطاء: أوتر بركعة؟ قال: نعم، إن (شئت) (١).
(١) في [ب، س]: (شيت).
٣٩١٦٧ - حدثنا ابن علية عن ابن عون عن ابن
سيرين قال: سمر ابن مسعود وحذيفة عند الوليد بن عقبة ثم خرجا فتقاوما، فلما أصبحا
ركع كل واحد منهما ركعة (١).
(١) منقطع؛ ابن سيرين لا يروي عن ابن مسعود.
٣٩١٦٨ - حدثنا ابن إدريس عن ليث عن طاوس عن
ابن عمر قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر
(بركعة) (١)» (٢).
(١) في [جـ]: (بواحدة).
(٢)
ضعيف؛ لحال ليث، وأخرجه مسلم (٧٤٩) وأحمد (٤٨٤٨).
٣٩١٦٩ - حدثنا ابن إدريس عن ليث أن أبا بكر
كان يوتر بركعة ويتكلم فيما بين الركعتين والركعة.
٣٩١٧٠ - حدثنا ابن (أبي) (١) عدي عن ابن عون
عن محمد قال: الوتر ركعة من آخر الليل.
(١) سقط من: [هـ].
٣٩١٧١ - حدثنا مرحوم عن عِسْل بن سفيان عن
عطاء عن ابن عباس أنه أوتر بركعة (١).
(١) ضعيف؛ لضعف عسل بن سفيان.
٣٩١٧٢ - حدثنا عبد الأعلى عن داود عن الشعبي
قال: كان آل سعد وآل عبد اللَّه يسلمون في ركعتي الوتر، ويوترون بركعة.
٣٩١٧٣ - حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان عن
سعيد ونافع (قالا) (١): رأينا معاذا القارئ (يسلم) (٢) في ركعتي الوتر.
(١) في [س]: (قالا).
(٢)
في [س]: (سلم).
٣٩١٧٤ - حدثنا أبو أسامة عن ابن عون قال: كان
الحسن يسلم في ركعتي الوتر.
[٩٨] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يجوز أن يوتر
بركعة
٣٩١٧٥ - حدثنا عبد اللَّه بن مبارك ويزيد بن
هارون عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه قال: نهى النبي ﷺ عن
جلود السباع، قال يزيد: أن (تفترش) (١) (٢).
(١) في [أ، ب]: (يفترش)، وفي [س]: (تفرش).
(٢)
صحيح؛ والاتصال زيادة مقبولة، أخرجه أحمد (٢٠٧٠٦)، وأبو داود (٤١٣٢)، والنسائي (٧/
١٧٦)، والترمذي (١٧٧٠)، والحاكم ١/ ١٤٤، والدارمي (١٩٨٣)، والطحاوي في شرح المشكل
(٣٢٥٢)، والطبراني (٥٠٨)، والبيهقي ١/ ١٨، والضياء في المختارة (١٣٩٤)، والبزار
(٢٣٣١)، وابن الجارود (٨٧٥)، وابن عبد البر في التمهيد ١/ ١٦٤.
٣٩١٧٦ - حدثنا ابن مبارك عن أشعث عن ابن
سيرين أن ابن مسعود استعار دابة فأتي بها عليها صفة نمور، فنزعها ثم ركب (١).
(١) منقطع ضعيف؛ ابن سيرين لا يروي عن ابن
مسعود، وأشعث ضعيف.
٣٩١٧٧ - حدثنا ابن علية عن علي بن الحكم قال:
سألت الحكم عن جلود النمور فقال: (تكره) (١) جلود السباع.
(١) في [أ]: (يكره).
٣٩١٧٨ - حدثنا ابن نمير عن حجاج عن الحكم أن
عمر كتب إلى أهل الشام
⦗٣٠٨⦘
ينهاهم أن يركبوا على جلود السباع
(١).
(١) منقطع؛ الحكم لم يدرك عمر.
٣٩١٧٩ - حدثنا ابن علية عن يزيد الرشك عن أبي
المليح قال: نهى النبي ﷺ عن جلود السباع أن (تفترش) (١) (٢).
(١) في [ب]: (يفترش)، وفي [س]: (تفترش).
(٢)
مرسل؛ أبو المليح تابعي، أخرجه عبد الرزاق (٢١٥)، والترمذي (١٧٧١)، والبزار
(٢٣٣٠)، وسبق برقم [٣٩١٧٥].
٣٩١٨٠ - حدثنا هشيم عن منصور عن الحسن عن علي
أنه كره الصلاة في جلود الثعالب (١).
(١) صحيح؛ صرح هشيم بالتحديث عند المؤلف ٢/
٢٥٨ (٦٦٢٦).
[٩٩] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا بأس بالجلوس
عليها
٣٩١٨١ - حدثنا حفص عن ابن جريج عن عطاء قال:
فإن النبي ﷺ يخطب فقال للناس: «اجلسوا»، فسمعه عبد اللَّه بن مسعود وهو على الباب
فجلس فقال: «يا عبد اللَّه، ادخل» (١).
(١) مرسل؛ عطاء تابعي.
٣٩١٨٢ - حدثنا عيسى بن يونس عن إسماعيل عن
قيس قال: جاء أبي والنبي ﷺ (١) يخطب، فقام بين يديه في الشمس، فأمر به فحول إلى
الظل (٢).
(١) في [س، هـ]: عليه السلام.
(٢)
مرسل؛ قيس تابعي، وأخرجه أحمد (١٥٥١٧)، وأبو داود (٤٨٢٢)، وابن خزيمة (١٤٥٣)، وابن
حبان (٢٨٠٠)، والحاكم ٤/ ٢٧١، والبخاري في الأدب المفرد (١١٧٤)، والطيالسي (١٢٩٨)،
والدولابي ١/ ٢٤، والمزي ٣٣/ ٢١٩.
٣٩١٨٣ - حدثنا شريك عن جابر عن عامر قال: إن
كانوا (ليسلمون) (١) على الإمام وهو على المنبر فيرد.
(١) في [ب]: (يسلمون).
٣٩١٨٤ - حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن خالد عن
ابن سيرين قال: كانوا يستأذنون الإمام وهو على المنبر، فلما كان زياد وكثر ذلك
قال: من وضع يده على أنفه فهو إذنه.
٣٩١٨٥ - حدثنا حفص عن الأعمش عن أبي سفيان عن
جابر قال: جاء سليك الغطفاني والنبي ﷺ يخطب يوم الجمعة، فقال له: «صليت؟» قال: لا،
قال: «صل ركعتين تجوز فيهما» (١).
(١) حسن؛ أبو سفيان صدوق، وأخرجه مسلم (٨٧٥)،
وأحمد (١٤٤٠٥)، وأصله عند البخاري (٩٣١).
[١٠٠] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يكلم الإمام
(أحدا) (١) في خطبته
(١) في [جـ]: (أحد).
٣٩١٨٦ - حدثنا وكيع عن سفيان عن هشام بن
إسحاق (بن) (١) عبد اللَّه بن كنانة عن أبيه قال، أرسلني أمير من الأمراء إلى ابن
عباس أسأله عن الاستسقاء، فقال ابن عباس: ما منعه أن يسألني؟ خرج النبي ﷺ متواضعا
متبذلا متخشعا متضرعا مترسلا، (فصلى) (٢) ركعتين كما يصلي في العيد، ولم يخطب
(خطبكم) (٣) (هذه) (٤) (٥).
(١) في [أ، ب، س]: (عن).
(٢)
في [ب]: (وصلى).
(٣)
في [جـ]: (خطبتكم).
(٤)
في [ب]: (وهنا).
(٥)
حسن؛ هشام بن إسحاق صدوق، أخرجه أحمد (٣٣٣١)، وأبو داود (١١٦٥)، والترمذي (٥٥٩)،
والنسائي ٣/ ١٥٦، وابن ماجه (١٢٦٦)، وابن خزيمة (١٤٠٥)، والدارقطني ٢/ ٦٨، والحاكم
١/ ٣٢٦، والبيهقي ٣/ ٣٤٤، والطحاوي ١/ ٣٢٤، وابن حبان (٢٨٦٢)، والطبراني (١٠٨١٨).
٣٩١٨٧ - حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق
قال: خرجنا مع عبد اللَّه بن يزيد الأنصاري نستسقي فصلى ركعتين وخلفه زيد بن أرقم
(١).
(١) صحيح.
٣٩١٨٨ - حدثنا معن بن عيسى عن محمد بن هلال
أنه شهد عمر بن عبد العزيز في الاستسقاء بدأ الصلاة قبل الخطبة، قال: واستسقى
(فحول) (١) رداءه.
(١) في [أ، ب]: (وصول).
٣٩١٨٩ - حدثنا شبابة بن سوار عن ابن أبي
(ذئب) (١) عن الزهري عن عباد بن تميم عن عبد اللَّه بن زيد وكان من أصحاب النبي ﷺ
أنه رأى النبي ﷺ يوم خرج يستسقي فحول إلى الناس ظهره يدعو، واستقبل القبلة ثم حول
رداءه ثم صلى ركعتين وقرأ فيهما وجهر (٢).
(١) في [أ، ب، س]: (ذيب).
(٢)
صحيح؛ أخرجه البخاري (١٠٢٥)، ومسلم (٨٩٤).
[١٠١] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا تصلى صلاة
الاستسقاء في جماعة ولا يخطب فيها
٣٩١٩٠ - حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الرحمن
بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة عن حكيم بن حكيم بن عباد بن (حنيف) (١) عن نافع بن
جبير بن مطعم عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «أمني جبرئيل عند البيت مرتين،
فصلى بي العشاء حين غاب الشفق وصلى بي من (الغد) (٢) العشاء ثلث الليل الأول، وقال:
⦗٣١١⦘
هذا الوقت وقت النبيين قبلك، الوقت
بين هذين الوقتين» (٣).
(١) في [أ، ب، جـ، س]: (حنيفة).
(٢)
في [ب]: (بعد).
(٣)
ضعيف؛ لحال عبد الرحمن بن الحارث فهو ضعيف على الصحيح؛ أخرجه أحمد (٣٣٢٢)، وعبد
الرزاق (٢٠٢٨)، وابن الجارود (١٤٩)، وأبو داود (٣٩٣)، والترمذي (١٤٩)، والحاكم ١/
١٩٣، وابن خزيمة (٣٢٥)، والطبراني (١٠٧٥٢)، والدارقطني ١/ ٢٥٨، والبيهقي ١/ ٣٦٤،
والبغوي (٣٤٨)، والطحاوي ١/ ١٤٦، وأبو يعلى (٢٢٥٥٠).
٣٩١٩١ - حدثنا وكيع عن (بدر) (١) (بن عثمان)
(٢) سمعه من أبي بكر بن أبي موسى عن أبيه (أن) (٣) سائلا أتى النبي ﷺ فسأله عن
مواقيت الصلاة، فلم يرد عليه شيئًا، ثم أمر بلالا فأقام العشاء الآخرة عند سقوط
الشفق ثم صلى من الغد العشاء ثلث الليل ثم قال: «أين السائل عن الوقت؟ ما بين هذين
الوقتين وقت» (٤).
(١) في [أ، ب]: (زيد).
(٢)
سقط من: [أ، ب].
(٣)
سقط من: [هـ].
(٤)
صحيح؛ أخرجه مسلم (٦١٤)، وأحمد (١٩٧٣٣).
٣٩١٩٢ - حدثنا زيد بن (الحباب) (١) عن خارجة
بن عبد اللَّه بن سليمان بن زيد ابن ثابت قال: حدثني حسين بن بشير بن سليمان (٢)
عن أبيه قال: [دخلت أنا ومحمد ابن علي (على) (٣) جابر بن عبد اللَّه فقلنا له:
حدثنا كيف كانت الصلاة مع النبي ﷺ؟ فقال] (٤): صلى بنا النبي ﷺ العشاء حين غاب
الشفق، ثم صلى بنا من الغد
⦗٣١٢⦘
(العشاء)
(٥) حين ذهب (ثلث) (٦) الليل (٧).
(١) في [أ، ب]: (الخباب).
(٢)
هذا أحد الأوجه في اسمه، وانظر: التاريخ الأوسط (٨٦٦)، وقيل: (ابن سلمان) كما في
التاريخ الكبير ٢/ ٩٩ و٢/ ٣٨٢، وتاريخ دمشق ١١/ ٢٣٦، وقيل: (ابن سلام) كما تقدم في
كتاب الصلاة، وهذا أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (٣٢٢٦).
(٣)
في [س]: (عن)، وفي [أ]: (علا).
(٤)
سقط ما بين المعكوفين في: [ب].
(٥)
سقط من: [أ، ب].
(٦)
في [هـ]: (ثلثا).
(٧)
مجهول؛ لجهالة حسين بن بشير بن سليمان، وأخرجه النسائي ١/ ٢٦١، والطبراني في
الأوسط (٤٤٤٣)، وأصله عند البخاري (٥٦٥)، ومسلم (٦٤٦).
٣٩١٩٣ - حدثنا أبو أسامة عن (عبيد اللَّه)
(١) (عن نافع) (٢) عن صفية ابنة أبي عبيد أن عمر بن الخطاب كتب إلى أمراء الأجناد
يوقت لهم (الصلاة) (٣)، قال: صلوا صلاة العشاء إذا غاب الشفق، فإن شغلتم فما بينكم
وبين أن يذهب ثلث الليل، ولا تشاغلوا عن الصلاة، فمن رقد بعد ذلك فلا أرقد اللَّه
عينه -يقولها ثلاث مرار (٤).
(١) في [أ، ب، هـ]: (عبد اللَّه).
(٢)
في [جـ]: تكرر.
(٣)
في [س]: (الصلوات).
(٤)
منقطع؛ صفية لم تسمع من عمر، أخرجه ابن المنذر في الأوسط (١٠٤٢).
٣٩١٩٤ - حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال.
وقت العشاء إلى ربع الليل.
[١٠٢] وذكر أن أبا حنيفة قال: وقت العشاء إلى
نصف الليل
٣٩١٩٥ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري
عن سعيد أن القسامة كانت في الجاهلية فأقرها النبي ﷺ في قتيل من الأنصار وجد في
(جب) (١) اليهود قال: فبدأ النبي ﷺ باليهود فكلفهم قسامة خمسين، فقالت اليهود: لن
(نحلف) (٢) فقال:
⦗٣١٣⦘
النبي ﷺ للأنصار: «أفتحلفون؟» قالت
الأنصار: لن (نحلف) (٣)، فأغرم النبي ﷺ اليهود ديته؛ لأنه قتل بين أظهرهم (٤).
(١) في [س]: (حب).
(٢)
في [س]: (تخلف).
(٣)
في [أ، ب]: (نحلت).
(٤)
مرسل، سعيد تابعي، وأخرجه النسائي (٦٩١٢)، وعبد الرزاق (١٨٢٥٢)، والطحاوي في شرح
المشكل (٤٥٧٩).
٣٩١٩٦ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري
قال: دعاني عمر بن عبد العزيز فسألني عن القسامة فقال: إنه قد بدا (لي) (١) أن
أردها، إن (الأعرابي) (٢) يشهد، والرجل الغائب يجيء فيشهد، فقلت: يا أمير المؤمنين
إنك لن تستطيع ردها، قضى بها النبي ﷺ والخلفاء (بعده) (٣) (٤).
(١) سقط من: [ط، هـ].
(٢)
في [س]: (الأعراب).
(٣)
في [س]: (بعدهم).
(٤)
مرسل؛ الزهري تابعي، وأخرجه أحمد (٢٣٦٦٨)، وعبد الرزاق (٨٢٧٩).
٣٩١٩٧ - حدثنا الفضل بن دكين عن سعيد بن عبيد
الطائي عن (بُشير) (١) بن (يسار) (٢) أن رجلا من الأنصار يقال له سهل بن أبي
(حثمة) (٣) أخبره أن نفرا من قومه انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها فوجدوا أحدهم
قتيلا، فقالوا للذين وجدوه عندهم: قتلتم صاحبنا، قالوا: ما قتلنا ولا علمنا قاتلا،
قال: فانطلقوا إلى نبي اللَّه، فقالوا: يا نبي اللَّه، انطلقنا إلى خيبر فوجدنا
أحدنا قتيلا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام (٤): «الكبر الكبر»، فقال لهم «تأتون
بالبينة على من قتل»،
⦗٣١٤⦘
قالوا: ما لنا بينة، قال: «فيحلفون
لكم»، قالوا: لا نرضى بأيمان اليهود، فكره نبي اللَّه ﷺ (٥) أن يبطل (دمه) (٦)،
(فوداه) (٧) بمائة من إبل الصدقة (٨).
(١) في [جـ]: (بشر).
(٢)
في [س]: بياض.
(٣)
في [أ، ب]: (خيثمة).
(٤)
في [أ، ب، جـ]: ﷺ.
(٥)
سقط من: [جـ].
(٦)
في [أ، ب]: (ذمه).
(٧)
في [أ، ب]: (قوداه).
(٨)
صحيح؛ أخرجه البخاري (٦٨٩٨)، ومسلم (١٦٦٩).
٣٩١٩٨ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن حويصة ومحيصة ابني مسعود وعبد اللَّه وعبد الرحمن
ابني فلان خرجوا يمتارون بخيبر فعدي على عبد اللَّه فقتل قال: فذكروا ذلك للنبي ﷺ
قال: فقال رسول اللَّه ﷺ: «تقسمون بخمسين وتستحقون»، فقالوا: يا رسول اللَّه، كيف
نقسم ولم نشهد؟ قال: «(فتبرئكم) (١) يهود»، قالوا: يا رسول اللَّه إذن تقتلنا
(يهود) (٢)، قال: فوداه رسول اللَّه ﷺ من عنده (٣).
(١) في [ب]: (فبرلكم).
(٢)
في [هـ]: (اليهود).
(٣)
منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس، وأخرجه ابن ماجه (٢٦٧٨)، والنسائي ٨/ ١٢، والطحاوي في شرح
المشكل (٤٥٩٢)، والدارقطني ٣/ ١٠٩، ومسلم في التمييز (٦٥)، والبيهقي في المعرفة
(٤٩٧٦)، والحربي في غريب الحديث ١/ ٦٨.
٣٩١٩٩ - حدثنا محمد بن بشر حدثنا سعيد عن
قتادة أن سليمان بن يسار قال: القسامة حق، قضى بها رسول اللَّه ﷺ، بينما الأنصار
عند رسول اللَّه ﷺ (إذ) (١) خرج رجل منهم، ثم خرجوا من عند النبي ﷺ، فإذا هم
بصاحبهم يتشحط في دمه، فرجعوا إلى النبي ﷺ فقالوا: قتلنا اليهود -وسموا رجلا منهم،
ولم تكن
⦗٣١٥⦘
(لهم)
(٢) بينة، فقال لهم النبي ﷺ: «شاهدان من غيركم حتى (أدفعه) (٣) إليكم برمته»، فلم
تكن لهم، فقال: «استحقوا بخمسين (قسامة) (٤) أدفعه إليكم برمته»، فقالوا: يا رسول
اللَّه إنا نكره أن (نحلف) (٥) على غيب، فأراد رسول اللَّه ﷺ أن يأخذ قسامة اليهود
بخمسين منهم، فقالت الأنصار: يا رسول اللَّه، إن اليهود لا يبالون (الحلف) (٦)،
متى (ما) (٧) (نقبل) (٨) هذا منهم (يأتوا) (٩) على آخرنا، فوداه النبي ﷺ من عنده
(١٠).
(١) في [س]: (إذا).
(٢)
سقط من: [س].
(٣)
في [ب]: (ادفعوا).
(٤)
في [هـ]: (تهامة).
(٥)
في [أ، ب]: (يحلف).
(٦)
في [هـ]: (الخلف).
(٧)
سقط من: [س].
(٨)
في [س]: (يقبل)، وفي [هـ]: (نقيل).
(٩)
في [أ]: (فأتوا).
(١٠)
مرسل؛ سليمان بن يسار تابعي، أخرجه البيهقي في المعرفة (١٦٣٧١)، وورد من طريق
سليمان عن رجل من الأنصار، أخرجه مسلم (١٦٧٠)، وأحمد (١٦٦٤٩).
[١٠٣] (وذكروا) (١) أن أبا حنيفة قال: لا
تقبل أيمان الذين يدعون الدم
(١) في [أ، ب]: (وذكر).
٣٩٢٠٠ - حدثنا ابن عيينة عن أبي الزبير عن
عبد اللَّه بن (باباه) (١) عن جبير بن مطعم عن النبي ﷺ أنه قال: «يا بني عبد مناف،
لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت
⦗٣١٦⦘
(و)
(٢) صلى أي ساعة من ليل أو نهار» (٣).
(١) في [أ، ب]: (يا باه).
(٢)
سقط من: [جـ].
(٣)
صحيح؛ صرح أبو الزبير بالسماع، وأخرجه أحمد (١٦٧٧٤)، وأبو داود (١٨٩٤)، والترمذي
(٨٦٨)، والنسائي ١/ ٢٨٤، وابن ماجه (١٢٥٤)، وابن خزيمة (١٢٨٠)، وابن حبان (١٥٥٢)،
والشافعي في المسند ١/ ٥٧، والحميدي (٥٦١)، والدارمي ٢/ ٧٠، والطحاوي ٢/ ١٨٦،
والطبراني (١٦٠٠)، والدارقطني ١/ ٤٢٣، والحاكم ١/ ٤٤٨، والبيهقي ٢/ ٤٦١.
٣٩٢٠١ - حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن
عطاء قال: رأيت ابن عمر طاف بالبيت بعد الفجر وصلى (الركعتين) (١) قبل طلوع الشمس
(٢).
(١) في [هـ]: (ركعتين).
(٢)
صحيح؛ أخرجه الشافعي في المسند ١/ ٥٨، وعبد الرزاق (٩٠١١)، والبيهقي ٢/ ٤٦٣.
٣٩٢٠٢ - حدثنا أبو الأحوص عن ليث عن عطاء
قال: (رأيت) (١) ابن عمر وابن عباس طافا بعد العصر وصليا (٢).
(١) سقط من: [س]
(٢)
ضعيف؛ لضعف ليث.
٣٩٢٠٣ - حدثنا ابن فضيل عن ليث عن أبي (شعبة)
(١) أنه رأى الحسن والحسين قدما مكة فطافا بالبيت بعد العصر وصليا (٢).
(١) في [أ، ب، ط، هـ]: (سعيد)، وانظر: الكنى
لمسلم ١/ ٤٢٣، والمقتنى ١/ ٣٠٥، وفتح الباب لابن منده ١/ ٤٢٠ (٣٧٩٣)، وفي توضيح
المشتبه ٥/ ٣٤٧: (أبو شقيرة)، وكذلك في فتح الباب ١/ ٤٢٥.
(٢)
مجهول؛ لجهالة أبي شعبة.
٣٩٢٠٤ - حدثنا ابن فضيل عن الوليد بن جميع عن
أبي الطفيل أنه فإن يطوف بعد العصر ويصلي حتى (تصفار) (١) الشمس.
(١) في [أ، ب]: (يصفر).
٣٩٢٠٥ - حدثنا يعلى عن (الأجلح) (١) عن عطاء
قال: رأيت ابن عمر وابن الزبير طافا بالبيت قبل صلاة الفجر ثم صليا ركعتين قبل
طلوع الشمس (٢).
(١) في [س]: (أحلج).
(٢)
حسن؛ الأجلح صدوق، وأثر ابن الزبير أخرجه البخاري (١٦٣٠).
[١٠٤] (وذكر) (١) أن أبا حنيفة قال: (لا) (٢)
يصلي حين تغيب أو تطلع (وتمكن) (٣) الصلاة
(١) في [جـ، س]: (وذكروا).
(٢)
سقط من: [أ، ط، هـ].
(٣)
في [أ، ب]: (يمكن).
٣٩٢٠٦ - حدثنا عبد اللَّه بن المبارك عن سعيد
بن يزيد قال: سمعت خالد بن أبي عمران يحدث عن حنش عن فضالة بن عبيد قال: أتى
(النبي) (١) ﷺ يوم خيبر بقلادة فيها خرز معلقة بذهب ابتاعها رجل بسبعة دنانير، أو
بتسعة دنانير، فأتى النبي ﷺ فذكر ذلك له فقال: «لا، حتى (تميز) ما بينهما» (٢)،
قال: إنما أردت الحجارة، قال: «لا، حتى (تميز) (٣) ما بينهما»، قال: فرده حتى ميز
(٤).
(١) سقط من: [هـ].
(٢)
في [أ، ب، س]: (يميز).
(٣)
في [أ، ب، س]: (يميز).
(٤)
صحيح؛ أخرجه مسلم (١٥٩١)، وأحمد (٢٣٩٦٢).
٣٩٢٠٧ - حدثنا وكيع عن محمد بن عبد اللَّه عن
أبي قلابة عن أنس قال: أتانا كتاب عمر ونحن بأرض فارس: ألا تبيعوا السيوف فيها
حلقة فضة بدرهم (١).
(١) صحيح؛ أخرجه مالك في المدونة ٨/ ٤١٥،
وعبد الرزاق (١٤٣٥٣).
٣٩٢٠٨ - حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبي قال:
سئل شريح عن طوق من ذهب فيه فصوص، قال: تنزع الفصوص ثم (يباع) (١) الذهب وزنا بوزن.
(١) في [أ، ب]: (تباع).
٣٩٢٠٩ - حدثنا ابن علية عن أيوب عن محمد كان
يكره شراء السيف المحلى إلا بعرض.
٣٩٢١٠ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري
أنه فإن يكره شراء السيف المحلى (بفضة) (١)، ويقول: اشتره بذهب يدا بيد.
(١) في [س]: (بالفضة).
[١٠٥] (وذكر) (١) أن أبا حنيفة قال: لا بأس
أن يشتريه بالدراهم
(١) في [جـ]: (ذكروا).
٣٩٢١١ - حدثنا شريك عن هلال (الوزان) (١) عن
عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان النبي ﷺ إذا فاتته أربع قبل الظهر صلاها بعدها
(٢).
(١) في [ط، هـ]: (الوزن).
(٢)
مرسل؛ عبد الرحمن بن أبي ليلى تابعي.
٣٩٢١٢ - [حدثنا جرير عن منصور عن أبي جعفر عن إبراهيم
قال: إذا فاتته أربع قبل الظهر صلاها (بعدها) (١)] (٢).
(١) في [هـ]: (بعد).
(٢)
سقط الخبر في: [جـ].
٣٩٢١٣ - حدثنا وكيع عن مسعر عن رجل من بني
أود عن عمرو بن ميمون قال: من فاتته أربع قبل الظهر فليصلها بعد الركعتين.
[١٠٦] (وذكروا) (١) أن أبا حنيفة قال: لا
يصليها (ولا يقضيها) (٢)
(١) في [أ، ب]: (وذكر).
(٢)
سقط من: [س]، وفي [ب]: (تقتضيها).
٣٩٢١٤ - حدثنا شبابة بن سوار عن ليث بن سعد
عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن جابر بن عبد اللَّه أخبره أن النبي ﷺ
كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في قبر واحد، وأمر بدفنهم بدمائهم، ولم يصل
عليهم ولم يغسلوا (١).
(١) صحيح؛ أخرجه البخاري (١٣٤٣)، وأبو داود
(٣١٣١٨).
٣٩٢١٥ - حدثنا عبيد اللَّه بن موسى عن أسامة
بن زيد (عن الزهري) (١) عن أنس قال: لما كان يوم أحد مر النبي ﷺ بحمزة وقد جدع
ومثّل به، فقال: «لولا أن تجد صفية لتركته حتى يحشره اللَّه من بطون السباع
والطير»، ولم يصل على أحد من الشهداء وقال: «أنا شهيد عليكم اليوم» (٢).
(١) سقط من: [س].
(٢)
معلول؛ غلط فيه أسامة، وغيره ويرويه كالذي قبله، وأخرجه أحمد (١٢٣٠٠)، وأبو داود
(٣١٣٦)، والترمذي (١٠١٦)، والحاكم ١/ ٣٦٥، وابن سعد ٣/ ١٤، والشافعي ١/ ٢٠٤،
والطحاوي ١/ ٥٠٢، والدارقطني ٤/ ١١٦، وعبد بن حميد (١١٦٤)، وأبو يعلى (٣٥٦٨)، وأبو
نعيم في الحلية ٩/ ٢٢٦، والطبراني (٢٩٣٨)، والبيهقي ٤/ ١٠.
[١٠٧] (وذكروا) (١) أن أبا حنيفة قال: يصلى
على (الشهيد) (٢)
(١) في [أ، ب]: (وذكر).
(٢)
في [ب]: (الشهداء).
٣٩٢١٦ - حدثنا ابن عيينة عن عبد الكريم عن
حسان بن بلال قال: رأيت عمار ابن ياسر توضأ (وخلل) (١) لحيته، فقلت له فقال: رأيت
النبي ﷺ يفعله (٢).
(١) في [ب]: (فخلل).
(٢)
ضعيف؛ لضعف عبد الكريم هو ابن أبي المخارق، أخرجه الترمذي (٢٩)، وابن ماجه (٢٩)،
والحاكم ١/ ١٤٩.
٣٩٢١٧ - حدثنا ابن نمير عن إسرائيل عن عامر
بن شقيق عن وائل قال: رأيت عثمان توضأ فخلل لحيته ثلاثًا ثم (قال) (١): رأيت النبي
ﷺ يفعله (٢).
(١) سقط من: [س].
(٢)
حسن؛ عامر بن شقيق صدوق، وأخرجه الترمذي (٣١)، وابن ماجه (٤٣٠)، وابن حبان (١٠٨١)،
وابن خزيمة (١٥١).
٣٩٢١٨ - حدثنا ابن فضيل عن ليث عن نافع عن
ابن عمر أنه كان يخلل لحيته (١).
(١) ضعيف؛ لضعف ليث.
٣٩٢١٩ - [حدثنا (١) هشيم عن أبي حمزة قال:
رأيت ابن عباس يخلل لحيته (٢).
(١) في [س]: زيادة (ابن).
(٢)
ضعيف؛ لحال أبي حمزة.
٣٩٢٢٠ - حدثنا معتمر عن أبي (معن) (١) قال:
رأيت أنسا يخلل لحيته (٢).
(١) في [أ، ب، ط، هـ]: (عون)، وانظر: ما تقدم
برقم [١٠١]، وتاريخ ابن معين برواية الدوري ٤/ ٢٦٨، والكنى للبخاري ص ٧٠ (٦٦٠)،
والمقتنى ٢/ ٩١، والكنى للدولابي ٣/ ١٠٣٥، والثقات ٥/ ٥٧٦.
(٢)
مجهول؛ لجهالة أبي معن.
٣٩٢٢١ - حدثنا ابن نمير عن (عبيد اللَّه) (١)
عن نافع عن ابن عمر أنه كان يخلل لحيته] (٢) (٣).
(١) في [س]: (عبد اللَّه).
(٢)
ما بين المعكوفين سقط من: [جـ].
(٣)
صحيح.
٣٩٢٢٢ - حدثنا زيد بن (حباب) (١) عن عمر بن
(سليم) (٢) الباهلي عن أبي غالب قال: رأيت أبا أمامة توضأ ثلاثًا (ثلاثًا) (٣)،
وخلل لحيته وقال: رأيت (رسول اللَّه) (٤) ﷺ فعله (٥).
(١) في [أ، ب]: (خباب).
(٢)
في [هـ]: (سليمان).
(٣)
سقط من: [ب، س].
(٤)
في [س]: (النبي).
(٥)
حسن؛ عمر بن سليم صدوق، أخرجه الطبراني ٨/ ٣٣٣.
٣٩٢٢٣ - حدثنا يحيى بن آدم حدثنا حسن بن صالح
عن موسى بن أبي عائشة عن رجل عن يزيد الرقاشي أن النبي ﷺ خلل لحيته (١).
(١) مجهول؛ لإبهام راويه، أخرجه أبو داود
(١٤٥)، وابن ماجه (٤٣١)، والحاكم ١/ ١٤٩، والبيهقي ١/ ٥٤.
٣٩٢٢٤ - حدثنا وكيع حدثنا (الهيثم) (١) بن
(جماز) (٢) عن يزيد بن أبان عن أنس أن النبي ﷺ قال: «أتاني (جبرئيل) (٣) فقال: إذا
توضأت
⦗٣٢٢⦘
فخلل (لحيتك) (٤)» (٥).
(١) في [ب]: (هثيم).
(٢)
في [أ، ب، هـ]: (حماد).
(٣)
في [أ، ب، جـ، س]: (جبريل).
(٤)
في [ب]: (لحيته).
(٥)
ضعيف جدًا؛ الهيثم بن جماز متروك، أخرجه ابن عدي ٨/ ٣٣٣.
[١٠٨] (وذكر) (١) أن أبا حنيفة كان لا يرى
تخليل اللحية
(١) في [ط]: (وذكروا).
٣٩٢٢٥ - حدثنا ابن فضيل عن عطاء بن (السائب)
(١) عن سعيد بن عبد الرحمن ابن أبزى عن أبيه قال: كان رسول اللَّه ﷺ يقرأ في
الوتر: ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ و﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾
و﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ (٢).
(١) في [أ]: (السايب).
(٢)
ضعيف؛ ابن فضيل روى عن عطاء بعد اختلاطه، وأخرجه أحمد (١٥٣٦٢)، والنسائي ٣/ ٢٤٦،
وعبد الرزاق (٤٦٩٥)، وعبد بن حميد (٣١٢)، والطحاوي ١/ ٢٩٢، والبيهقي ٣/ ٤١.
٣٩٢٢٦ - حدثنا محمد بن أبي عبيدة حدثنا أبي
(عن) (١) الأعمش (عن طلحة) (٢) عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن (أبيه عن)
(٣) أبي بن كعب أن النبي ﷺ كان يوتر بـ: ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾
و﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ و﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ (٤).
(١) سقط من: [س].
(٢)
في [أ، ب، جـ]: (وطلحة).
(٣)
سقط من: [أ، س، ط].
(٤)
صحيح؛ أخرجه أحمد (١٥٣٥٣)، وابنه (٢١١٤٢)، وأبو داود (١٤٢٣)، وابن ماجه (١١٧١)،
والضياء (١٢١٦)، وابن حبان (٢٤٥٠٧)، والحاكم ٢/ ٢٥٧، وعبد بن حميد (١٧٦)، والنسائي
٣/ ٢٤٤، والشاشي (١٤٣٣)، والطبراني في الأوسط (١٦٨٧)، والدارقطني ٢/ ٣١، والبيهقي
٣/ ٣٨، وابن السني (٧٠٦).
٣٩٢٢٧ - حدثنا شبابة عن يونس عن أبي إسحاق عن
سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي ﷺ كان يوتر بثلاث يقرأ فيهن بـ ﴿سَبِّحِ اسْمَ
رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ و﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ و﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ
أَحَدٌ﴾ (١).
(١) صحيح؛ أخرجه أحمد (٢٧٢٠)، والنسائي ٣/
٢٣٦، وابن ماجه (١١٧٢)، والترمذي (٤٦٢)، والطحاوي ١/ ٢٨٧، وأبو يعلي (٢٥٥٥)،
والبيهقي ٣/ ٣٨، والدارمي (١٥٨٩)، والطبراني (١٢٤٣٤).
٣٩٢٢٨ - حدثنا شبابة عن شعبة عن قتادة عن
زرارة بن أوفى عن عمران بن حصين أن النبي ﷺ أوتر بـ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ
الْأَعْلَى﴾ (١)
(١) صحيح؛ أخرجه النسائي ٣/ ٢٤٧، والحارث
(٢٢٣/ بغية)، والطحاوي ١/ ٢٩٠، والطبراني ١٨/ (٥٣٨)، والذهبي في سير أعلام النبلاء
٨/ ٥١٢.
[١٠٩] وذكر أن أبا حنيفة كره أن يخص سورة
يقرأ بها في الوتر
٣٩٢٢٩ - حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن
أبيه عن عبيد اللَّه بن أبي رافع قال: استخلف مروان أبا هريرة على المدينة وخرج
إلى مكة، فصلى بنا أبو هريرة الجمعة فقرأ بسورة الجمعة في السجدة الأولى، وفي
الآخرة: ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ﴾، قال عبيد اللَّه: فأدركت أبا هريرة حين
انصرف فقلت: إنك قرأت بسورتين فإن علي رحمه الله يقرأ بهما في الكوفة، فقال أبو
هريرة: إني سمعت رسول اللَّه ﷺ يقرأ بهما (١).
(١) صحيح؛ حاتم ثقة، أخرجه مسلم (٨٧٧)، وأحمد
(٩٥٥٠).
٣٩٢٣٠ - حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن
أناس من أهل المدينة أرى فيهم أبا جعفر قال: كان رسول اللَّه ﷺ يقرأ في الجمعة
بسورة الجمعة والمنافقين، فأما
⦗٣٢٤⦘
سورة الجمعة فيبشر بها المؤمنين
ويحرضهم، وأما سورة المنافقين فيؤيس بها المنافقين ويوبخهم (١).
(١) مرسل؛ أبو جعفر تابعي.
٣٩٢٣١ - حدثنا جرير عن إبراهيم بن محمد بن
المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير أن النبي ﷺ كان يقرأ في
العيدين وفي الجمعة بـ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾، ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ
الْغَاشِيَةِ﴾ وإذا اجتمع العيدان في يوم قرأ بهما فيهما (١).
(١) صحيح؛ أخرجه مسلم (٨٧٨)، وأحمد (١٨٤٠٩).
٣٩٢٣٢ - حدثنا وكيع (حدثنا) (١) سفيان عن
إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه (عن حبيب بن سالم عن أبيه) (٢) عن النعمان بن
بشير عن النبي ﷺ بنحو حديث جرير (٣).
(١) في [أ، ب]: (عن).
(٢)
سقط من: [هـ]، وفي قوله: (حبيب عن أبيه) أمران:
أحدهما: أن زيادة (عن أبيه) من كلام
سفيان بن عيينة، وحديث الباب من رواية سفيان الثوري.
وثانيهما: أن الأئمة ذكروا أن ابن
عيينة أخطأ في ذلك والصواب بدون (عن أبيه).
ذكره عبد اللَّه بن أحمد في المسند
(١٨٣٨٣)، والترمذي (٥٣٣)، والحميدي (٩٢٠)، وابن أبي حاتم في العلل ١/ ١٢٧،
والترمذي في العلل ١/ ٩٢.
وقد رواه الإمام أحمد (١٨٤٥) عن وكيع
عن سفيان بدونها، ونقل ابن عبد البر في التمهيد ١٦/ ٣٢٥ الخبر عن المؤلف بهذا
الإسناد بدون لفظ: (عن أبيه)، كما أخرجه أبو نعيم في الحلية ١٠/ ٢٩ من طريق وكيع
عن سفيان بدونها؛ وقد ورد من حديث سفيان الثوري بدون لفظ: (عن أبيه)، كما رواه عنه
جماعة بذلك أخرجه عبد الرزاق (٥٢٣٥)، والدارمي (١٥٦٨ و١٠٦٧)، وابن خزيمة (١٤٦٣)،
والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤١٣.
(٣)
صحيح؛ مع الوهم في سنده، أخرجه من طريق ابن عيينة أحمد (١٨٣٨٣) بزيادة: (عن أبيه)
وبدونها أخرجه ابن ماجه (١٢٨١)، وابن خزيمة (١٤٦٣)، ومن طريق الثوري أخرجه أحمد
(١٨٤٣١)، وعبد الرزاق (٥٢٣٥)، والدارمي (١٥٦٨)، وأصله عند مسلم (٨٧٨).
٣٩٢٣٣ - حدثنا يعلى بن عبيد عن مسعر عن معبد
بن خالد عن زيد بن (عقبة عن) (١) (سمرة) (٢) قال: كان النبي ﷺ يقرأ في الجمعة بـ
﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ و﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾ (٣).
(١) سقط من: [أ، ب، جـ، س].
(٢)
في [ب]: (شمرة).
(٣)
صحيح؛ ولا تعارض بين رواية العيد والجمعة، أخرجه أحمد (٢٠١٦٤)، وأبو داود (١١٢٥)،
والنسائي ٣/ ١١١، وابن حبان (٢٨٠٨)، وابن خزيمة (١٨٤٧)، والشافعي في المسند ١/
١٤٩، والطيالسي (٨٨٨)، وابن حزم في المحلى ٤/ ١٠٧، والمزي ١٠/ ٩٤.
٣٩٢٣٤ - حدثنا ابن عيينة عن (ضمرة) (١) بن
سعيد قال: سمعت عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة يقول: خرج عمر يوم عيد فسأل أبا
واقد الليثي: بأي شيء قرأ النبي ﷺ في هذا اليوم؟ فقال: بقاف واقتربت (٢).
(١) في [جـ]: (سمرة).
(٢)
صحيح؛ صرح عبيد اللَّه بسماعه من أبي واقد، وأخرجه مسلم (٨٩١)، وأحمد (٢١٨٩٦
و١١٩١١).
[١١٠] وذكر أن أبا حنيفة كره أن (تخص) (١)
سورة ليوم الجمعة والعيدين
(١) في [أ، ب، س]: (يخص).
٣٩٢٣٥ - حدثنا يزيد بن هارون حدثنا محمد بن
إسحاق عن سعيد بن (السباق) (١) عن أبيه عن سهل بن حنيف قال: كنت ألقى من المذي
شدة، فكنت أكثر الغسل منه، فذكرت ذلك لرسول اللَّه ﷺ فقال: «إنما يكفيك من ذلك
⦗٣٢٦⦘
الوضوء»، قال: قلت: يا رسول اللَّه،
فكيف بما يصيب ثوبي؟ قال: «إنما يكفيك كف (من) (٢) ماء تنضح به من ثويك حيث ترى
أنه أصاب» (٣).
(١) في [س]: (السياق).
(٢)
سقط من: [ط، هـ].
(٣)
حسن؛ ابن إسحاق صدوق، صرح بالسماع، وأخرجه أحمد (١٥٩٧٣)، وأبو داود (٢١٠)، وابن
ماجه (٥٠٦)، وابن خزيمة (٢٦١)، وابن حبان (١١٠٣).
٣٩٢٣٦ - حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة
عن ابن عباس قال: إذا أجنب الرجل في ثوبه فرأى فيه أثرًا فليغسله، فإن لم ير فيه
أثرا فلينضحه بالماء (١).
(١) مضطرب؛ رواية سماك عن عكرمة مضطربة،
أخرجه عبد الرزاق (١٤٥١).
٣٩٢٣٧ - حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق قال:
قال رجل من الحي لأبي ميسرة: إني (أجنب) (١) في ثوبي فأنظر فلا أرى شيئا، قال:
(فإذا) (٢) اغتسلت فتلفف به وأنت رطب فإن (ذلك) (٣) (يجزئك) (٤).
(١) في [أ، ب]: (أجنبت).
(٢)
في [أ، ب]: (إذا).
(٣)
سقط من: [س].
(٤)
في [أ، ب]: (يجزيك).
٣٩٢٣٨ - حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم في
الرجل يحتلم في الثوب فلا يدري أين موضعه؟ قال: ينضح الثوب بالماء.
٣٩٢٣٩ - حدثنا محبوب القواريري عن مالك بن
حبيب عن سالم قال: سأله رجل قال: (إني) (١) (أحتلم) (٢) في ثوبي، قال: اغسله، قال:
خفي علي، قال: رشه بالماء.
(١) سقط من: [هـ].
(٢)
في [ط، هـ]: (احتلمت).
٣٩٢٤٠ - حدثنا وكيع عن هشام (١) عن أبيه عن
(زبيد) (٢) بن الصلت أن عمر نضح ما لم (ير) (٣) (٤).
(١) في [أ]: زيادة (عن حبيب عن سالم).
(٢)
في [س]: (نسير).
(٣)
في [س]: (يره).
(٤)
صحيح؛ أخرجه الطحاوي ١/ ٥٢.
٣٩٢٤١ - حدثنا غندر عن شعبة عن قتادة عن سعيد
بن المسيب قال: إن (أضللتَ) (١) (فانضح) (٢).
(١) في [ط، هـ]: (ضللت).
(٢)
في [ب]: (فانضح).
[١١١] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا ينضحه ولا
يزيده الماء إلا (شرا) (١)
(١) في [أ، ب]: (رسلا).
٣٩٢٤٢ - حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي
سفيان عن جابر قال: جاء سليك الغطفاني والنبي ﷺ يخطب يوم (جمعة) (١)، فقال له:
«صليت؟» قال: لا، قال: «صل ركعتين تَجوَّزْ فيهما» (٢).
(١) في [جـ]: (الجمعة).
(٢)
حسن؛ أبو سفيان صدوق، أخرجه مسلم (٨٧٥)، وأحمد (١٤٤٠٥)، وأصله في البخاري (٩٣٠).
٣٩٢٤٣ - حدثنا وكيع عن عمران عن أبي مجلز
قال: إذا جئت يوم الجمعة (و) (١) الإمام يخطب فإن شئت صليت ركعتين، وإن شئت جلست.
(١) سقط من: [ب].
٣٩٢٤٤ - حدثنا أزهر عن ابن عون قال: كان
الحسن يجيء والإمام يخطب فيصلي ركعتين.
٣٩٢٤٥ - حدثنا هشيم أخبرنا منصور و(أبو) (١)
(حرة) (٢) ويونس عن الحسن قال: جاء سليك الغطفاني والنبي ﷺ يخطب يوم الجمعة ولم
يكن صلى الركعتين، فأمره النبي أن يصلي ركعتين يتجوز فيهما (٣).
(١) في [ب]: (أبي).
(٢)
في [س]: (لعرة).
(٣)
مرسل؛ الحسن تابعي.
[١١٢] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يصلي
٣٩٢٤٦ - حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه
عن زينب ابنة أم سلمة عن أم سلمة قالت: قال رسول اللَّه ﷺ: «إنكم تختصمون إليّ (١)
ولعل بعضكم أن يكون (ألحن بحجته) (٢) من بعض، وإنما أقضي بينكم على نحو مما أسمع
منكم، فمن قضيت له من حق أخيه شيئًا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من (نار) (٣)
يأتي بها يوم القيامة» (٤).
(١) في [هـ]: زيادة (وإنما أنا بشر).
(٢)
في [أ، ب]: (بحجته ألحن).
(٣)
في [جـ]: (النار).
(٤)
صحيح؛ أخرجه البخاري (٢٦٨٠)، ومسلم (٧١٣).
٣٩٢٤٧ - حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن عبد
اللَّه بن رافع عن أم سلمة قالت: جاء رجلان من الأنصار يختصمان إلى رسول اللَّه ﷺ
في مواريث بينهما قد
⦗٣٢٩⦘
درست ليست بينهما بينة، فقال رسول
اللَّه ﷺ: «إنكم (تختصمون) (١) إليَّ وإنما أنا بشر، ولعل بعضكمَ أن يكون ألحن
بحجته من بعض، وإنما أقضي بينكم، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما
أقطع له قطعة من النار يأتي بها (٢) يوم القيامة»، قال: فبكى الرجلان وقال كل واحد
منهما: حقي لأخي يا رسول اللَّه، فقال رسول اللَّه ﷺ: «أما إذ فعلتما فاذهبا
(فاقتسما) (٣) وتوخيا الحق، ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه» (٤).
(١) في [ب]: (يحتصمون).
(٢)
في [هـ]: زيادة (على نحو مما أسمع منكم).
(٣)
في [هـ]: (فاقسما).
(٤)
حسن؛ أسامة بن زيد صدوق، وأخرجه أحمد (٦٧١٧)، وأبو داود (٣٥٨٤)، وأبو يعلي (٦٨٩٧)،
والحاكم ٤/ ٩٥، وإسحاق (١٨٢٣)، والطحاوي ٤/ ١٥٥، والدارقطني ٤/ ٢٣٨، وابن الجارود
(١٠٠٠)، والبيهقي ٦/ ٦٦، والبغوي (٢٥٠٨)، والطبراني ٢٣/ (٦٦٣).
٣٩٢٤٨ - حدثنا محمد بن بشر العبدي حدثنا محمد
بن عمرو حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «إنما أنا بشر، ولعل
بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من
النار» (١).
(١) حسن؛ محمد بن عمرو صدوق، أخرجه أحمد
(٨٣٩٤)، وابن ماجه (٢٣١٨)، وابن حبان (٥٠٧١)، والطحاوي ٤/ ١٥٤، وأبو يعلي (٥٩٢٠).
[١١٣] وذكر أن أبا حنيفة قال: لو أن شاهدي
زور شهدا عند القاضي على رجل بطلاق امرأته، ففرق القاضي بينهما بشهادتهما: (أنه)
(١) لا بأس أن يتزوجها أحدهما
(١) سقط من: [جـ].
٣٩٢٤٩ - حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن
عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «(من) (١) بدل دينه فاقتلوه» (٢).
(١) سقط من: [أ].
(٢)
صحيح؛ أخرجه البخاري (٦٩٢٢)، وأحمد (٢٥٥١).
٣٩٢٥٠ - حدثنا حفص بن غياث وأبو معاوية ووكيع
عن الأعمش عن عبد اللَّه ابن مرة عن مسروق عن عبد اللَّه قال: قال رسول اللَّه ﷺ:
«لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا اللَّه وأني رسول اللَّه إلا لإحدى: ثلاث
الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة» (١).
(١) صحيح؛ أخرجه البخاري (٦٨٧٨)، ومسلم
(١٦٧٦).
٣٩٢٥١ - حدثنا عبد اللَّه بن إدريس عن هشام
عن الحسن قال في المرتدة: تستتاب، فإن تابت وإلا قتلت.
٣٩٢٥٢ - حدثنا حفص عن عبيدة عن إبراهيم قال:
تقتل.
٣٩٢٥٣ - حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن
حماد قال: تقتل.
[١١٤] (وذكر) (١) أن أبا حنيفة قال: لا تقتل
إذا ارتدت
(١) في [س، ط، هـ]: (وذكروا).
٣٩٢٥٤ - حدثنا هشيم أخبرنا يونس عن الحسن عن
أبي (بكرة) (١) قال: انكسفت الشمس (أو القمر) (٢) على عهد رسول اللَّه ﷺ فقال: «إن
الشمس والقمر
⦗٣٣١⦘
آيتان من آيات اللَّه، لا ينكسفان
لموت أحد من الناس، فإذا كان ذلك فصلوا حتى تنجلي» (٣).
(١) في [أ، ب، س، ط، هـ]: (بردة)، وتقدم ٢/
٤٦٨ برقم [٨٥٣٠].
(٢)
في [أ، ب]: (والقمر)، وسقط من: [هـ].
(٣)
صحيح؛ أخرجه البخاري (١٠٤٠)، وأحمد (٢٠٣٩٠).
٣٩٢٥٥ - حدثنا محمد بن فضيل عن يزيد عن عبد
الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثني فلان بن فلان أن النبي ﷺ قال: «إن كسوف الشمس آية
من آيات اللَّه، فإذا رأيتم ذلك (فافزعوا) (١) إلى الصلاة» (٢).
(١) في [س]: (فافرغوا).
(٢)
ضعيف مرسل؛ فيه جهالة، يزيد ضعيف، وفلان بن فلان مجهول، لم تثبت له صحبة.
٣٩٢٥٦ - حدثنا وكيع (١) عن هشام الدستوائي عن
قتادة عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة قالت: صلاة الآيات ست ركعات في أربع سجدات
(٢).
(١) في [أ]: زيادة (عن عثمان).
(٢)
صحيح؛ أخرجه النسائي (٥٠٤)، وإسحاق (١١٨٠)، وابن عبد البر في التمهيد ٣/ ٣٠٨، وورد
عنها بمثله مرفوعًا، أخرجه مسلم (٩٠١)، وورد عنها مرفوعًا أنها أربع ركوعات، أخرجه
البخاري (١٠٤٩)، ومسلم (٩٠٧).
٣٩٢٥٧ - حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن
علقمة: إذا فزعتم من أُفُقٍ من آفاق السماء فافزعوا إلى الصلاة.
٣٩٢٥٨ - حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم بن أبي
النجود عن أبي قلابة عن النعمان بن بشير أن النبي ﷺ صلى في كسوف نحوا من صلاتكم
يركع ويسجد (١) (٢).
(١) في [ب]: زيادة (به).
(٢)
منقطع؛ أبو قلابة لم يسمع من النعمان بن بشير، وأخرجه أحمد (١٨٣٩٢)، وأبو داود
(١١٩٣)، والنسائي ٣/ ١٤٥، وابن خزيمة (١٤٠٤)، والحاكم ١/ ٣٣٢، وابن ماجه (١٢٦٢)،
والطحاوي ١/ ٣٣٠، والطيالسي (٨٠٠)، والبيهقي ٣/ ٣٣٣.
[١١٥] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يُصلّى في
كسوف القمر
٣٩٢٥٩ - حدثنا هشيم أخبرنا أبو الزبير عن
نافع بن جبير عن أبي عبيدة عن عبد اللَّه قال: شغل النبي ﷺ المشركون يوم الخندق عن
أربع صلوات، قال: فأمر بلالا فأذن (وأقام) (١) فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم
أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء (٢).
(١) في [ب]: (فأقام).
(٢)
منقطع؛ أبو عبيدة لم يسمع أباه، أخرجه أحمد (٣٥٥٥)، والترمذي (١٧٩)، والنسائي ٢/
١٧، وأبو يعلي (٥٣٥١)، والبيهقي ١/ ٤٠٣، والطبراني (١٠٢٨٣)، وأبو نعيم في الحلية
٤/ ٢٠٧، والطيالسي (٣٣٣).
٣٩٢٦٠ - حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا ابن أبي
ذئب عن المقبري عن عبد الرحمن ابن أبي سعيد الخدري (عن) (١) أبيه قال: حبسنا يوم
الخندق عن الظهر والعصر (والمغرب) (٢) والعشاء، حتى كفينا ذلك، وذلك قول اللَّه تبارك
وتعالى: ﴿وَكَفَى
اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ (وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا) (٣)﴾ [الأحزاب: ٢٥]، فقام (رسول) (٤) اللَّه ﷺ فأمر (بلالًا)
(٥) فأقام فصلى الظهر كما كان يصليها قبل ذلك، ثم أقام (٦)، فصلى العصر كما كان
يصليها قبل ذلك، (ثم أقام المغرب فصلاها كما كان
⦗٣٣٣⦘
يصليها قبل ذلك، ثم أقام العشاء
فصلاها كما كان يصليها قبل ذلك) (٧)، وذلك قبل أن ينزل: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ
فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ [البقرة: ٢٣٩] (٨).
(١) في [م]: (على).
(٢)
سقط من: [جـ].
(٣)
في [جـ]: تكرر.
(٤)
في [ب]: تكرر.
(٥)
في [هـ]: (بلال).
(٦)
في [هـ]: زيادة (العصر).
(٧)
سقط من: [جـ].
(٨)
صحيح؛ أخرجه أحمد (١١٦٤٤)، والنسائي ٢/ ١٧، وابن خزيمة (٩٩٦)، والطيالسي (٢٢٣١)،
والشافعي ١/ ١٩٦، والدارمي ١/ ٣٥٨، وأبو يعلي (١٢٩٦)، والبيهقي ٣/ ٢٥١، وابن عبد
البر في التمهيد ٥/ ٢٣٥.
[١١٦] وذكر أن أبا حنيفة قال: إذا فاتته
الصلوات لم يؤذن في شيء منها ولم يقم
٣٩٢٦١ - حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري سمع
مالك بن أوس بن الحدثان يقول: سمعت عمر يقول: قال رسول اللَّه ﷺ: «البر بالبر ربا
إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء» (١).
(١) صحيح؛ أخرجه البخاري (٢١٣٤)، ومسلم
(١٥٨٦).
٣٩٢٦٢ - حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد عن أبي
قلابة عن (أبي) (١) الأشعث عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «الشعير
بالشعير مثلا بمثل يدا بيد» (٢).
(١) سقط من: [جـ].
(٢)
صحيح؛ أخرجه مسلم (١٥٨٧)، وأحمد (٢٢٧٢٧).
٣٩٢٦٣ - حدثنا وكيع حدثنا إسماعيل بن مسلم
العبدي حدثنا أبو المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول اللَّه ﷺ:
«البر بالبر والشعير بالشعير مثلا بمثل يدا بيد» (١).
(١) صحيح؛ أخرجه مسلم (١٥٨٤)، وأحمد (١١٩٢٨)،
وأصله عند البخاري (٢١٧٦).
[١١٧] وذكر أن أبا حنيفة كان (يقول) (١): لا
بأس ببيع الحنطة الغائبة (بعينها) (٢) بالحنطة الحاضرة
(١) سقط من: [س].
(٢)
في [ب]: (بغيينها).
٣٩٢٦٤ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن
(مجالد) (١) عن عامر عن حُبْشي بن (جنادة) (٢) قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول:
«الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مِرّة سوي» (٣).
(١) في [أ]: (مخالد)، وفي [س]: (مجاهد).
(٢)
في [ب]: (خبادة).
(٣)
ضعيف؛ لضعف مجالد، أخرجه الترمذي (٦٥٣)، وابن أبي عاصم في الآحاد (١٥١٢)،
والطبراني (٣٥٠٤)، وابن عدي ٢/ ٤٤٢، والقزويني في التدوين ٤/ ٦٨، وابن قانع ١/
١٩٨، وابن معين في تاريخه برواية الدوري ٣/ ١٧.
٣٩٢٦٥ - حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين
عن سالم عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة
سوي» (١).
(١) منقطع؛ سالم لم يسمع من أبي هريرة، انظر:
نصب الراية ٢/ ٣٩٩، والبدر المنير ٧/ ٣٦٢، وأخرجه أحمد (٨٩٠٨)، والنسائي (٢٣٧٨)،
وابن ماجه (١٨٣٩)، وابن خزيمة (٢٣٨٧)، وابن حبان (٣٢٩٠)، وأبو يعلي (٦٤٠١)، وابن
الجارود (٣٦٤)، والطحاوي ٢/ ١٤، والدارقطني ١٢/ ١١١٨، وأبو نعيم في الحلية ٨/ ٣٠٨،
والطبراني في الأوسط (٧٨٥٥)، والبيهقي ٧/ ١٤.
٣٩٢٦٦ - حدثنا وكيع عن سفيان عن (سعد) (١) بن
إبراهيم عن ريحان بن يزيد عن عبد اللَّه بن عمرو قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «لا تحل
الصدقة لغني،
⦗٣٣٥⦘
ولا لذي مرة سوي» (٢).
(١) في [س]: (سعيد).
(٢)
صحيح؛ ريحان ثقة، أخرجه أحمد (٦٥٣٠)، والترمذي (٦٥٢)، وأبو داود (١٦٣٤)، والحاكم
١/ ٤٠٧، وعبد الرزاق (٧١٥٥)، والطيالسي (٢٢٧١)، والدارمي ١/ ٣٨٦، والبخاري في
التاريخ ٣/ ٣٢٩، والطحاوي ٢/ ١٤، وأبو عبيد في الأموال (١٧٢٦)، وابن الجارود
(٣٦٣)، والدارقطني ٣/ ١١٩، والبيهقي ٧/ ١٣، والبغوي (١٥٩٩).
[١١٨] وذكر أن أبا حنيفة رخص في الصدقة عليه
وقال: جائزة
٣٩٢٦٧ - حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن
(ابن) (١) جريج عن عطاء عن جابر أن النبي ﷺ قال له: «قد أخذت جملك بأريعة دنانير
ولك ظهره إلى المدينة» (٢).
(١) في [س]: زيادة (أبي).
(٢)
صحيح؛ صرح ابن جريج بالسماع عند الطحاوي في شرح مشكل الآثار (٤٤١٢)، وأخرجه
البخاري (٢٣٠٩)، ومسلم (المساقاة / ١٠٩)، ومن طريق المؤلف أحمد (١٥٢٧٦).
٣٩٢٦٨ - حدثنا يحيى بن زكريا (عن زكريا) (١)
عن الشعبي عن جابر قال: بعته (منه) (٢) بأوقية واستثنيت حملانه إلى أهلي، فلما
بلغت المدينة آتيته فنقدني وقال: «أتراني إنما (ماكستك) (٣) لآخذ جملك ومالك، فهما
لك» (٤).
(١) سقط من: [أ، ب].
(٢)
سقط من: [أ، ب، هـ].
(٣)
في [س]: (ماكست)، وفي [أ]: (إنما كسن)، والمراد فاوضتك لانقاص الثمن.
(٤)
صحيح؛ أخرجه البخاري (٥٠٧٩)، ومسلم (٧١٥)، كتاب المساقاة، حديث (١٠٩).
[١١٩] (وذكروا) (١) أن أبا حنيفة كان لا يراه
(١) في [أ، ب، س]: (وذكر).
٣٩٢٦٩ - حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن
سعيد عن أبي بكر (بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز (عن) (١) أبي بكر)
(٢) بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «من وجد متاعه
عند رجل قد أفلس فهو أحق به» (٣).
(١) في [جـ]: (وعن).
(٢)
سقط من: [أ، ب، س].
(٣)
صحيح؛ أخرجه البخاري (٢٤٠٢)، ومسلم (١٥٥٩).
[١٢٠] (وذكروا) (١) أن أبا حنيفة قال: هو
أسوة الغرماء
(١) في [أ، ب]: (وذكر).
٣٩٢٧٠ - حدثنا أبو أسامة حدثنا (عبيد اللَّه)
(١) بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول اللَّه ﷺ عامل أهل خيبر بشطر ما خرج من زرع
أو ثمر (٢).
(١) في [جـ]: (عبد اللَّه).
(٢)
صحيح؛ أخرجه البخاري (٢٢٨٥)، ومسلم (١٥٥١).
٣٩٢٧١ - حدثنابن أبي زائدة عن (عبيد اللَّه)
(١) بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول اللَّه ﷺ عامل أهل خيبر (بالشطر) (٢) (٣).
(١) في [جـ]: (عبد اللَّه).
(٢)
في [ب، م]: (بالشرط).
(٣)
صحيح؛ أخرجه البخاري (٢٢٨٥)، ومسلم (١٥٥١).
٣٩٢٧٢ - حدثنا إسماعيل (١) عن عبد الرحمن بن
إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار عن (الوليد) (٢) بن أبي الوليد عن عروة بن
الزبير قال: قال زيد بن
⦗٣٣٧⦘
ثابت: يغفر اللَّه لرافع بن خديج
إنما أتاه رجلان قد اقتتلا، فقال رسول اللَّه ﷺ: «إن كان هذا شأنكم فلا تكروا
المزارع» (٣).
(١) في [جـ]: زيادة (ابن علية).
(٢)
في [ب]: (وليد).
(٣)
حسن؛ عبد الرحمن بن إسحاق وأبو عبيدة صدوقان، أخرجه أحمد (٢١٥٨٨)، وأبو داود
(٣٣٩٠)، والنسائي ٧/ ٥٠، وابن ماجه (٢٤٦١)، وعبد الرزاق (١٤٤٦٥)، والطحاوي ٤/ ١١٠،
والطبراني (٤٨٢٢)، والبيهقي ٦/ ١٣٤.
٣٩٢٧٣ - حدثنا شريك عن (١) (إبراهيم) (٢) بن
(المهاجر) (٣) عن موسى بن طلحة قال: كلا جاري قد رأيته يعطي أرضه بالثلث والربع:
عبد اللَّه وسعد (٤).
(١) في [هـ]: زيادة (عبد اللَّه عن).
(٢)
في [أ، ب]: (هبير).
(٣)
في [ط، هـ]: (مهاجر).
(٤)
حسن؛ شريك صدوق، أخرجه ابن شبه (١٧٨٥).
٣٩٢٧٤ - حدثنا فضيل بن عياض عن ليث عن طاوس
قال: قدم علينا معاذ ونحن نعطي أرضنا بالثلث والنصف، فلم يعب ذلك علينا (١).
(١) ضعيف؛ لضعف ليث.
٣٩٢٧٥ - حدثنا وكيع (حدثنا) (١) سفيان عن
الحارث بن حَصيرة الأزدي عن (صخر) (٢) بن وليد عن عمرو بن صُلَيع عن علي قال: لا
بأس بالمزارعة بالنصف (٣).
(١) في [هـ]: (عن).
(٢)
في [ب]: (رصخ).
(٣)
ضعيف؛ لحال الحارث بن حصيرة.
[١٢١] وذكر أن أبا حنيفة كان يكره ذلك
٣٩٢٧٦ - حدثنا ابن عيينة عن أبي الزبير سمع
جابرا يقول عن النبي ﷺ: «لا يبيعن حاضر لباد» (١).
(١) صحيح؛ أخرجه مسلم (١٥٢٢)، وأحمد (١٤٢٩١).
٣٩٢٧٧ - حدثنا (وكيع حدثنا) (١) ابن أبي ليلى
عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «لا يبيعن حاضر لباد» (٢).
(١) سقط من: [س].
(٢)
ضعيف؛ لضعف ابن أبي ليلى.
٣٩٢٧٨ - حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن صالح مولى
(١) (التوأمة) (٢) (عن) (٣) (أبي هريرة) (٤) عن النبي ﷺ قال: «لا يبيعن حاضر لباد»
(٥).
(١) في [أ، ب]: زيادة (عن).
(٢)
في [جـ]: (التومة).
(٣)
سقط من: [أ، ب، س، هـ].
(٤)
سقط من: [ط، س].
(٥)
ضعيف؛ رواية سفيان عن صالح بعد اختلاطه، وأخرجه أحمد ٢/ ٤٨١ (١٠٢٤٠)، والطحاوي ٤/
١١.
٣٩٢٧٩ - حدثنا (١) عبد الأعلى عن معمر عن
الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «لا يبيعن حاضر لباد» (٢).
(١) في [أ]: زيادة (حدثنا وكيع).
(٢)
صحيح؛ أخرجه البخاري (٢١٤٠)، ومسلم (١٥٢٠).
٣٩٢٨٠ - حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن يونس بن
عبيد عن ابن سيرين عن أنس قال: نهينا أن يبيع حاضر لباد، وإن كان أخاه لأبيه وأمه
(١).
(١) صحيح؛ أخرجه البخاري (٢١٦١)، ومسلم
(١٥٢٣).
٣٩٢٨١ - حدثنا ابن عيينة عن (مسلم) (١)
(الخياط) (٢) عن أبي هريرة وابن عمر قال أحدهما: نهى، وقال الآخر: لا يبيعن حاضر
لباد (٣).
(١) في [أ، ب، ط، هـ]: (سالم).
(٢)
في [س، ط]: (الخباط)، وأهل العلم يقولون بصحة النسبتين إليه، ويقال أيضًا:
(الحناط)، انظر: الأنساب ٢/ ٣١٧، ومقدمة ابن الصلاح ص ٣٤٨، والشذا الفياح ٢/ ٦٢١،
والمدهش لابن الجوزي ص ٥٨، وتوضيح المشتبه ٣/ ٣٤٧.
(٣)
صحيح؛ حديث ابن عمر أخرجه الطبراني (١٣٢٨٠)، والبغوي في الجعديات (٢٧٧٥)، وابن عبد
البر في التمهيد ١٨/ ٢٠٠، والطحاوي ٤/ ١٠، وحديث أبي هريرة أخرجه أحمد ٢/ ٢٥٤
(٧٤٤٩)، وابن عبد البر في التمهيد ١٨/ ٢٠٠، والبخاري في التاريخ ٧/ ٢٦٠.
[١٢٢] وذكر أن أبا حنيفة رخص فيه
٣٩٢٨٢ - حدثنا وكيع عن شعبة عن محمد بن زياد
عن أبي هريرة أن رسول اللَّه ﷺ رأى الحسن بن علي أخذ تمرة من الصدقة فلاكها في
فيه، فقال (النبي) (١) ﷺ: «كخ كخٍ، إنا لا تحل لنا الصدقة» (٢).
(١) في [هـ]: (رسول اللَّه).
(٢)
صحيح؛ أخرجه البخاري (١٤٩١)، ومسلم (١٠٦٩).
٣٩٢٨٣ - حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن بن
أبي رافع أن النبي ﷺ بعث رجلا من بني مخزوم على الصدقة، فأراد أبو رافع أن يتبعه،
فسأل النبي ﷺ فقال: «أما علمت أنا لا تحل لنا الصدقة، وأن مولى القوم من أنفسهم»
(١).
(١) صحيح؛ أخرجه أحمد (٢٣٨٧٢)، والترمذي
(٦٥٧)، والنسائي (٢٣٩٤)، وأبو داود (١٦٥٠)، وابن خزيمة (٢٣٤٤)، وابن حبان (٣٢٩٣)،
والحاكم ١/ ٤٠٤، والطيالسي (٩٧٢)، والطحاوي ٢/ ٨، وابن زنجويه (٢١٢٣)، وأبو يعلي
(٢٧٢٨)، والبيهقي ٧/ ٣٢، والبغوي (١٦٠٧).
٣٩٢٨٤ - حدثنا الحسن بن موسى حدثنا زهير عن
عبد اللَّه بن عيسى عن أبيه عن جده عن أبي ليلى قال: كنت عند رسول اللَّه ﷺ فقام
فدخل بيت الصدقة فدخل معه الغلام -يعني حسنا (أو) (١) حسينا- فأخذ تمرة فجعلها في
فيه، فاستخرجها النبي ﷺ وقال: «إن الصدقة لا تحل لنا» (٢).
(١) في [أ، ب]: (و).
(٢)
صحيح؛ أخرجه أحمد (١٩٠٥٩)، والطحاوي ٢/ ١٠ و٣/ ٢٩٧.
٣٩٢٨٥ - حدثنا الفضل بن دكين حدثنا (معرف)
(١) (حدثتني) (٢) حفصة ابنة (طلق) (٣) امرأة من الحي سنة تسعين عن (جدي) (٤) أبي
(عَميرة) (٥) رشيد بن مالك قال: كنت عند النبي ﷺ جالسا ذات يوم، فجاء رجل بطبق
عليه تمر، فقال: «ما هذا؟ صدقة أم هدية؟» فقال الرجل: بل صدقة، فقدمها إلى القوم،
والحسن (متعفر) (٦) بين يديه فأخذ تمرة فجعلها في (فيه) (٧)، فنظر رسول اللَّه ﷺ
إليه، فأدخل إصبعه في فيه ثم قال بها، ثم قال: «إنا آل محمد (٨) لا نأكل الصدقة»
(٩).
(١) في [أ، هـ]: (معروف).
(٢)
في [ط، هـ]: (حدثني).
(٣)
في [أ، ب، س]: (طليق).
(٤)
في [ط، هـ]: (جدها).
(٥)
في [جـ]: (عمرة).
(٦)
في [أ، ب]: (متفقر).
(٧)
في [جـ]: (في الصبي).
(٨)
في [جـ]: زيادة ﷺ.
(٩)
مجهول؛ لجهالة حفصة بنت طلق، أخرجه أحمد (١٦٠٠٢)، والبخاري في التاريخ ٣/ ٣٣٤،
وابن سعد ٦/ ٤٥، وابن أبي عاصم في الآحاد (٢٧٣٦)، والدولابي ١/ ٨٤، والطحاوي ٢/ ٩،
والطبراني (٤٦٣٢)، والخطيب في الموضح ٢/ ٧٦.
٣٩٢٨٦ - (١) حدثنا وكيع عن محمد بن شريك عن أبي مليكة
أن خالد بن سعيد ابن (العاص) (٢) بعث إلى عائشة ببقرة فردتها وقالت: إنا آل محمد
(٣) لا نأكل الصدقة (٤).
(١) في [أ، ب]: زيادة (حدثنا زيد بن الحباب).
(٢)
في [أ، ط، هـ]: (العاصي).
(٣)
في [جـ]: زيادة ﷺ.
(٤)
صحيح.
٣٩٢٨٧ - حدثنا زيد بن (الحباب) (١) عن حسين
بن واقد قال: حدثني عبد اللَّه بن بريدة عن أبيه أن سلمان لما قدم المدينة أتى
رسول اللَّه ﷺ بهدية على طبق فوضعها بين يديه فقال: «ما هذا؟» فذكره بطوله (٢).
(١) في [أ، ب]: (الخباب).
(٢)
حسن؛ حسين بن واقد صدوق، وأخرجه أحمد (٢٢٩٩٧)، والترمذي في الشمائل (٢٠)، والبزار
(٢٧٢٦/ كشف)، والحاكم ٢/ ١٦، والطحاوي ٢/ ١٠، والطبراني (٦٠٧٠)، والبيهقي ١٠/ ٣٢١،
وابن عبد البر في التمهيد ٣/ ٩٨.
٣٩٢٨٨ - حدثنا يحيى بن آدم عن حماد بن سلمة
عن قتادة عن أنس أن النبي ﷺ وجد تمرة فقال: «لولا أن تكوني من الصدقة لأكلتكِ» (١).
(١) صحيح؛ أخرجه البخاري (٢٠٥٥)، ومسلم
(١٠٧١).
[١٢٣] وذكر أن أبا حنيفة قال: الصدقة تحل
لموالي بني هاشم وغيرهم
٣٩٢٨٩ - حدثنا سفيان ابن عيينة عن زيد بن
أسلم عن ابن عمر قال: دخل
⦗٣٤٢⦘
رسول اللَّه ﷺ مسجد بني عمرو بن عوف
يصلي فيه، (ودخلت) (١) عليه رجال من الأنصار ودخل معهم صهيب، فسألت صهيبا: كيف كان
رسول اللَّه ﷺ يصنع حيث كان يسلم عليه؟ قال: كان يشير بيده (٢).
(١) في [أ، ب]: (ودخل).
(٢)
صحيح؛ أخرجه أحمد (٤٥٦٨)، وأبو داود (٩٢٧)، والنسائي ٣/ ٥، والترمذي (٣٦٨)، وابن
ماجه (١٠١٧)، وابن حبان (٢٢٥٨)، وابن خزيمة (٨٨٨)، والحاكم ٣/ ١٢، والطبراني
(٨٢٩١)، والبيهقي ٢/ ٢٥٩، وابن الجارود (٢١٥)، والطحاوي ١/ ٤٥٤، وابن أبي عاصم في
الآحاد (٢٨٦)، وعبد الرزاق (٣٥٩٧)، والحميدي (٤٨١).
[١٢٤] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يفعل
٣٩٢٩٠ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن
سعيد عن عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه عن أبي سعيد قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «ليس
في أقل من خمسة أوساق صدقة» (١).
(١) حسن؛ أبو خالد صدوق، أخرجه البخاري
(١٤٤٧)، ومسلم (٩٧٩).
٣٩٢٩١ - حدثنا أبو أسامة قال: حدثني الوليد
بن كثير عن محمد بن عبد الرحمن ابن أبي صعصعة عن يحيى بن عمارة وعباد بن تميم عن
أبي سعيد الخدري أنه سمع رسول اللَّه ﷺ يقول: «لا صدقة فيما دون خمسة أوساق
من»التمر (١) " (٢).
(١) في [أ، ب، س]: (الصدقة).
(٢)
صحيح؛ أخرجه أحمد (١١٨١٣)، والنسائي ٥/ ٣٧، وابن ماجه (١٧٩٣)، وأصله في البخاري
(١٤٠٥)، ومسلم (٩٧٩).
٣٩٢٩٢ - حدثنا علي بن إسحاق عن ابن مبارك عن
معمر قال: حدثني سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «ليس فيما دون خمسة
أوساق صدقة» (١).
(١) صحيح؛ أخرجه أحمد ٢/ ٤٠٢ (٩١٢٠)، وعبد
الرزاق (٧٢٤٩)، وأبو عبيد في الأموال (١٤٢٤)، وأبو عوانة (٢٦٦٥)، والطحاوي ٢/ ٣٥،
وابن عبد البر في التمهيد ٢٠/ ١٣٥، وابن الجوزي في التحقيق (٩٦٢).
[١٢٥] وذكر أن أبا حنيفة قال: في قليل ما
يخرج وكثيره صدقة
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ
الرَّحِيمِ (١)
(١) في [أ، ب]: زيادة (صلى اللَّه على محمد
وآله وسلم)، وفي [أ]: (صلى اللَّه على محمد وآله)، وفي [جـ]: (وصلى اللَّه على
سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا).