١ - بَابٌ هَلْ يُسْأَلُ أهْلُ الْكتَابِ عَنْ
شَيْءٍ؟
° [٢٠٢٦٥]
حدثنا أَبُو عُمَرَ أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ
عُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْكَشْوَرِيُّ (٢) قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
يُوسُفَ الْحُذَاقِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: قَالَ ابْنُ
جُرَيْجٍ: حُدِّثْتُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قالَ: «لَا
تَسْألوا أَهْلَ الْكِتَابِ عَنْ شَيْءٍ، فَإِنَّهُمْ إِنْ يَهْدُوكُمْ قَدْ
أَضَلُّوا أَنْفُسَهُمْ»، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا نُحَدِّثُ عَنْ بَنِي
إِسْرَائِيلَ؟ قَالَ: «تَحَدَّثُوا وَلَا حَرَجَ».
° [٢٠٢٦٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ حَسَانَ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي كَبْشَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً، وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ، فَمَنْ كذَبَ عَلَيَّ فَلْيَتَبَوَّأْ (٣) مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارَ».
° [٢٠٢٦٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارٍ قَالَ: كَانَتْ يَهُودُ يُحَدِّثُونَ أَصْحَابَ النَّبِيُّ ﷺ، فَيَسِيخُونَ كَأَنَّهُمْ يَتَعَجَّبُونَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تُصَدِّقُوهُمْ *، وَلَا تُكَذِّبُوهُمْ، وَقُولُوا: ﴿آمَنَّا
(١) من هنا إلى آخر الكتاب ليس في أصل مراد
ملا الذي اعتمدنا عليه، واستدركناه من تابع نسخة ابن النقيب المحفوظة بمكتبة فيض
الله، والمرموز لها بالرمز (ف)، ورقمنا صفحاتها بأرقام المخطوط الذي يبدأ من
اللوحة رقم (٥٩) إلى نهاية (٧٣)، ثم من (٩١/ أ) إلى (٢١٢/ ب)، وذلك موجود في نسخة
المكتبة السعيدية (س).
(٢)
في (س):»الكوثري"، والمثبت من (ف).
° [٢٠٢٦٦]
[الإتحاف: مي طح حب حم ١٢١٥١] [شيبة: ٢٦٧٦٥، ٢٧٠١٨].
(٣)
التبوُّء: النزول، أي: لينزل منزله من النار. (انظر: النهاية، مادة: بوأ).
* [ف/٥٩ أ].
بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا
وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ
مُسْلِمُونَ﴾ * [العنكبوت:
٤٦]».
• [٢٠٢٦٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عُمَارَةَ،
عَنْ (١) حُرَيْثِ بْنِ ظُهَيْرٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَا تَسْأَلُوا
أَهْلَ الْكِتَابِ عَنْ شَيءٍ، فَإِنَّهُمْ لَنْ يَهْدُوكُمْ وَقَدْ أَضَلُّوا
أَنْفُسَهُمْ، فَتُكَذِّبُونَ بِحَقٍّ، أَوْ تُصَدِّقُونَ بِبَاطِلٍ، وإِنَّهُ
لَيْسَ أَحَل مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا فِي قَلْبِهِ تَالِيَةٌ تَدْعُوهُ
إِلَى اللَّهِ وَكِتَابِهِ قَالَ: وَزَادَ مَعْنٌ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، أَنَّهُ قَالَ: إِنْ
كُنْتُمْ سَائِلِيهِمْ لَا مَحَالَةَ، فَانْظُرُوا مَا قَضَى كِتَابُ اللَّهِ
فَخُذُوه، وَمَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَدَعُوهُ.
° [٢٠٢٦٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَابِتٍ (٢) قَالَ: جَاءَ عُمَرُ بْنُ
الْخَطَّابِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي مَرَرْتُ بِأَخٍ لِي مِنْ
يَهُودٍ، فَكَتَبَ لِي جَوَامِعَ مِنَ التَّوْرَاةِ، قَالَ: أَفَلَا أَعْرِضهَا
عَلَيْكَ؟ فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: مَسَخَ
اللَّهُ عَقْلَكَ، أَلَا تَرَى مَا بِوَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ عُمَرُ:
رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا،
قَالَ: فَسُرِّيَ (٣) عَنِ النبِيِّ ﷺ، ثُمَّ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ
لَوْ أَصْبَحَ فِيكُمْ مُوسَى فَاتَّبَعْتُمُوهُ وَتَرَكْتُمُونِي، لَضَلَلْتُمْ،
إِنَّكُمْ حَظِّي مِنَ الْأُمَمِ، وَأَنَا حَظُّكُم مِنَ النَّبِيِّينَ».
° [٢٠٢٧٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ،
قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي نَمْلَةَ الْأَنْصَارِيُّ، أَنَّ أَبَا نَمْلَةَ
أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَيْنَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ
* [س/٢٣٣].
• [٢٠٢٦٨]
[شيبة: ٢٦٩٥٢]، وتقدم: (١١٠٠٧).
(١)
في (ف): «بن»، وهو تصحيف، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما تقدم عند المصنف برقم:
(١١٠٠٧).
° [٢٠٢٦٩]
[الإتحاف: حم ٦٩٥٧]، وتقدم: (١١٠٠٩).
(٢)
بعده في (ف)، (س): «وقال: عن الشعبي، عن عبد الله بن ثابت»، وهو سهو من الناسخ،
والمثبت موافق لما عند أحمد في «مسنده» (٣/ ٤٧٠) من حديث عبد الرزاق، به.
(٣)
سرى: كشف وأزيل. (انظر: التاج، مادة: سرى).
جَاءَهُ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ،
وَمُرَّ بِجِنَازَةٍ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ هَلْ تَكَلَّمُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ
ﷺ: «اللهُ (١) أَعْلَمُ»، فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: إِنَّهَا تَكَلَّم، فَقَالَ
النَّبِي ﷺ: «مَا حَدَّثَكُم أَهْلُ الْكِتَابِ فَلَا تُصَدِّقُوهُمْ وَلَا (٢)
تُكَذِّبُوهُمْ، وَقُولُوا: آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، فَإِنْ
كَانَ بَاطِلًا لَمْ تُصَدِّقُوه، وَإِنْ (٢) كَانَ حَقًّا لَمْ تُكَذِّبُوهُ».
• [٢٠٢٧١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ
عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: كَيْفَ
تَسْأَلُوهُمْ عَنْ شَيءٍ وَكِتَابُ اللَّهِ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ؟
• [٢٠٢٧٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ أَنَّ رَجُلًا
يَهُودِيًّا، أَوْ نَصْرَانِيًّا نَخَسَ (٣) بِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ، ثُمَّ حَثَى
(٤) عَلَيْهَا التُّرَابَ يُرِيدُهَا عَلَى نَفْسِهَا، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى
عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: إِنَّ لِهَؤُلَاءِ عَهْدًا مَا وَفَّوْا لَكُمْ
بِعَهْدِكُمْ، فَإِذَا لَمْ * يُوَفُّوا لَكُمْ بِعَهْدٍ فَلَا عَهْدَ لَهُمْ،
قَالَ: فَصَلَبَهُ عُمَرُ.
٢
- بَابٌ
هَلْ يُعَادُ الْيَهُودِيُّ أوْ يُعْرَضُ عَلَيْهِ الْإِسْلَامُ؟
• [٢٠٢٧٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ
عَطَاءٌ: إِنْ كَانَ بَيْنَ مُسْلِمٍ وَكَافِرٍ قَرَابَةٌ قَرِيبَةٌ فَلْيَعُدْه،
وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ عَطَاءٌ: فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَهُمَا
قَرَابَةٌ فَلَا يَعُدْه، وَقَالَ عَمْرٌو: لِيَعُدْهُ وإِنْ لَمْ تَكُنْ
بَيْنَهُمَا قَرَابَةٌ، رَأْيًا (٥).
(١) ليس في (ف)، (س)، واستدركناه من الحديث
السابق برقم: (١١٠٠٥)، والحديث التالي برقم: (٢١١٢٦).
(٢)
غير واضح في (ف)، والمثبت من (س)، وينظر الموضعين السابقين.
(٣)
في (س): «فحش»، والمثبت من (ف)، وهو موافق لما في «كنز العمال» (١١٤٤٥)، معزوا
للمصنف.
(٤)
الحثو والحثي: الغَرْف. (انظر: النهاية، مادة: حثا).
* [ف/٥٩ ب].
(٥)
ليس في (س)، وأثبتناه من (ف).
• [٢٠٢٧٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى يَقُولُ:
نَعُودُهُمْ وإِنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ (١).
° [٢٠٢٧٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ:
أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، أَنَّ
النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَهُ جَارٌ يَهُودِيٌّ لَا بَأْسَ بِخُلُقِهِ، فَمَرِضَ،
فَعَادَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: «قُلْ: أَشْهَدُ أَنْ لَا
إِلَهَ إِلَّا اللَّه، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ»، فَنَظَرَ إِلَى
أَبِيهِ، فَسَكَتَ أَبُوهُ وَسَكَتَ الْفَتَى، ثُمَّ الثَّانِيَةَ، ثُمَّ
الثَّالِثَةَ، فَقَالَ: أَبُوهُ فِي الثَّالِثَةِ: قُلْ مَا قَالَ لَكَ، فَفَعَلَ
ثُمَّ مَاتَ، فَأَرَادَتِ الْيَهُودُ أَنْ تَلِيَه، فَقَالَ النَّبِي ﷺ: «نَحْنُ
أَوْلَى بِهِ مِنْكُم»، فَغَسَّلَه، وَكَفَّنَهُ النَّبِيُّ ﷺ، وَحَنَّطَهُ وَصَلَّى
عَلَيْهِ.
° [٢٠٢٧٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ،
قَالَ: أَنْبَأَنِي قَتَادَةُ، أَن رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ
نَصْرَانِيٍّ: «أَسْلِمْ أَبَا الْحَارِثِ!»، فَقَالَ النَّصْرَانِيُّ: قَدْ
أَسْلَمْت، فَقَالَ لَهُ: «أَسْلِمْ أَبَا الْحَارِثِ!»، فَقَالَ: قَدْ أَسْلَمْت،
فَقَالَ لَهُ الثَّالِثَةَ: «أَسْلِمْ أَبَا الْحَارِثِ!» فَقَالَ: قَدْ
أَسْلَمْتُ قَبْلَكَ، فَغَضِبَ، وَقَالَ: «كَذَبْتَ، حَالَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ
الْإِسْلَامِ خِلَالٌ ثَلَاث: شَرِيكُ الْخَمْرِ، وَلَمْ يَقُلْ: شُرْبُكَ،
وَأكلُكَ الْخِنْزِيرَ، وَدُعَاؤُكَ لِلهِ وَلَدًا».
• [٢٠٢٧٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ
أَبِي نَجِيحٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا، يَقُولُ لِغُلَامٍ لَهُ نَصْرَانِيٍّ:
يَا جَرِيرُ أَسْلِمْ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا كَانَ يُقَالُ لَهُمْ.
٣
- بَابُ
مَا يُوجَبُ عَلَيْهِ إِذَا أسْلَمَ وَمَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنَ الطُّهُوَرِ
غَيْرِهِ
° [٢٠٢٧٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ:
أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، أَن مُحَمَّدَ بْنَ
الْأَسْوَدِ بْنِ خَلَفٍ، أَخْبَرَهُ أَن أَبَاهُ الْأَسْوَدَ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ
(١) أي قرابة. وينظر الأثر المتقدم برقم:
(١٠٧٦٥).
يُبَايعُ النَّاسَ يَوْمَ الْفَتْحِ،
قَالَ: جَلَسَ عِنْدَ قَرْنِ مَسْقَلَةَ * وَقَرْنُ مَسْقَلَةَ الَّذِي (١)
إِلَيْهِ بُيُوتُ ابْنِ أَبِي ثُمَامَةَ، وَهِيَ دَارُ ابْنِ سَمُرَةَ وَمَا
حَوْلَهَا، وَالَّذِي يُهَرِيقُ مَا أَدْبَرَ مِنْهَا عَلَى دَارِ ابْنِ عَامِرٍ،
وَمَا أَقْبَلَ مِنْهَا عَلَى دَارِ ابْنِ سَمُرَةَ وَمَا حَوْلَهَا، قَالَ
الْأَسْوَدُ: فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ * ﷺ جَالِسًا، فَجَاءَهُ النَّاسُ الْكِبَارُ
وَالصِّغَار، فَبَايَعُوهُ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَشَهَادَةِ الْإِيمَانِ
بِاللَّهِ، وَشَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّه، وَأَنَّ مُحَمَّدًا
عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.
° [٢٠٢٧٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ:
أَخْبَرَنِي عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مِينَاءَ (٢)، أَنَّ
رَجُلَيْنِ مِنْ مُزَيْنَةَ (٣) كَانَا رَجُلَيْ سُوءٍ قَدْ قَطَعَا الطَّرِيقَ،
وَقَتَلَا، فَمَرَّ بِهِمَا النَّبِي ﷺ، فَتَوَضَّأ وَصَلَّيَا، ثُمَّ بَايَعَا
النَّبِيُّ ﷺ، وَقَالَا: يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ أَرَدْنَا أَنْ نَأْتِيَكَ،
فَقَدْ قَصَّرَ اللَّهُ خَطْوَنَا، فَقَالَ: «مَا أَسْمَاؤُكُمَا؟» فَقَالَا:
الْمُهَانَانِ، قَالَ: «بَلْ أَنْتُمَا الْمُكْرَمَانِ».
° [٢٠٢٨٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْت،
عَنْ عُثَيْمِ بْنِ كُلَيبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّهُ جَاءَ
النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: قَدْ أَسْلَمْت، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «ألقِ عَنْكَ
شَعَرَ الْكُفْرِ»، يَقُولُ: احْلِقْ.
° [٢٠٢٨١]
قال ابْنُ جُرَيْجٍ (٤): وَأَخْبَرَنِي آخَرُ مَعَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ
لآخَرَ: «ألقِ عَنْكَ شَعَرَ الْكُفْرِ وَاخْتَتِنْ».
* [ف/ ٦٠ أ].
(١)
كذا في (ف)، (س)، وبعده: «تهريق» عند المصنف برقم: (١٠٦٦٢). وعند أبي عروبة
الحراني في «المنتقى من كتاب الطبقات» (١/ ٤٥) من طريق المصنف.
* [س/ ٢٣٤].
(٢)
تصحف في (ف)، (س) إلى: «سيناء»، وهو خطأ، وقد تقدم عند المصنف على الصواب برقم:
(١٠٦٥٩). وينظر «تهذيب الكمال» (١٤/ ٢٢٠).
(٣)
مزينة: قبيلة عربية، مساكنهم بين المدينة ووادي القرى. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص
٢٥٢).
° [٢٠٢٨٠]
[الإتحاف: حم ٢١١١١].
(٤)
في (س): «معمر» والصواب إسقاطهما كما أخرجه أبو داود في سننه (٣٥٦)، وأحمد في
مسنده (١٥٤٣٢) والقائل هو: ابن جريج، كما قال ابن حجر في «الإتحاف» (١٦/ ٦٢٦).
° [٢٠٢٨٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنِ الْأَغَرِّ، عَنْ خَلِيفَةَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ
جَدِّهِ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وأَنَا أُرِيدُ
الْإِسْلَامَ، فَأَسْلَمْت، فَأَمَرَنِي أَنْ أَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ (١)،
فَاغْتَسَلْتُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ.
° [٢٠٢٨٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ اللَّهِ
ابْنَا عُمَرَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ، أَنَّ ثُمَامَةَ الْحَنَفِيَّ (٢) أُسِرَ فَأَسْلَمَ، فَجَاءَهُ
النَّبِيُّ ﷺ، فَبَعَثَ بِهِ إِلَى حَائِطِ أَبِي طَلْحَةَ وَأَمَرَهُ أَنْ
يَغْتَسِلَ، فَاغْتَسَلَ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «قَدْ
حَسُنَ إِسْلَامُ أَخِيكُمْ».
• [٢٠٢٨٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ
قَالَ: سَمِعْتُهُ فِي الَّذِي يُؤْمَرُ بِالْغُسْلِ.
٤
- بَابُ
الْمُشْرِكِ يَتَحَوَّلُ مِنْ دِينٍ إِلى دِينٍ هَلْ يُتْرَكُ؟
• [٢٠٢٨٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، حُدِّثْتُ
حَدِيثًا رُفِعَ إِلَى عَلِيٍّ * فِي يَهُودِيٍّ، أَوْ نَصْرَانِيٍّ تَزَنْدَقَ،
قَالَ: دَعُوهُ يُحَوِّلُ مِنْ دِينٍ إِلَى دِينٍ (٣).
• [٢٠٢٨٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَنِيفَةَ، قَالَ: رُفِعَ إِلَى
عَلِيٍّ يَهُودِيٌّ، أَوْ نَصْرَانِيٌّ تَزَنْدَقَ، قَالَ: دَعُوهُ يُحَوِّلُ مِنْ
كُفْرٍ إِلَى كُفْرٍ.
قال عبد الرزاق: فَقُلْتُ لَهُ:
عَمَّنْ هَذَا؟ فَقَالَ: عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ قَابُوسَ بْنِ
الْمُخَارِقِ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ كَتَبَ فِيهِ إِلَى عَلِي
فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَلِيٌّ بِهَذَا.
• [٢٠٢٨٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ:
أَخْبَرَنِي خَلَّادٌ، أَنَّ
(١) السدر: ورق النبق المطحون. (انظر:
المصباح المنير، مادة: سدر).
(٢)
تصحف في (ف)، (س): «الجمحي»، والمثبت الصواب كما تقدم عند المصنف برقم: (١٠٦٧٦).
وينظر: «الطبقات الكبرى» (٥/ ٥٥١).
* [ف/٦٠ ب].
(٣)
تقدم برقم: (١٠٨١٣).
عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ، أَخْبَرَهُ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: لَا نَدَعُ (١) يَهُودِيًّا، وَلَا
نَصْرَانِيًّا يُنَصِّرُ وَلَدَه، وَلَا يُهَوِّدُهُ فِي مُلْكِ الْعَرَبِ.
٥
- بَابٌ
هَلْ تُهْدَمُ كَنَائِسُهُمْ؟ وَمَا يُمْنَعُوا
• [٢٠٢٨٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَمَّنْ سَمِعَ
الْحَسَنَ يَقُولُ: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تُهْدَمَ الْكَنَائِسُ الَّتِي فِي
الْأَمْصَارِ (٢) الْقَدِيمَةِ وَالْحَدِيثَةِ.
قَالَ مَعْمَرٌ، وَقَالَ لِي عَمْرُو
بْنُ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ (٣): وَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنَّمَا
صَالَحُوا عَلَى دِينِهِمْ يَقُولُ: لَا تُهْدَمْ.
• [٢٠٢٨٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمِّي وَهْبُ بْنُ نَافِعٍ،
قَالَ: شَهِدْتُ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عُرْوَةَ بْنِ
مُحَمَّدٍ أَنْ تُهْدَمَ الْكَنَائِسُ الْقَدِيمَةُ، شَهِدْتُهُ يَهْدِمُهَا،
فَأُعِيدَتْ، فَلَمَّا قَدِمَ رَجَاءٌ دَعَا أَبِي، فَشَهِدْتُ عَلَى كِتَابِ
عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَهَدَمَهَا ثَانِيَةً.
• [٢٠٢٩٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ،
قَالَ: حَدَّثَنِي شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ يُقَالُ لَهُ: حَنَشٌ أَبُو
عَلِيٍّ، أَنَّ عَكْرِمَةَ أَخْبَرَه، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ هَلْ
لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَتَّخِذُوا الْكَنَائِسَ فِي أَرْضٍ (٤)؟ فَقَالَ ابْنُ
عَبَّاسٍ: أَمَّا مَا مَصَّرَ الْمُسْلِمُونَ فَلَا تُرْفَعُ فِيهِ كَنِيسَةٌ،
وَلَا بِيعَةٌ (٥)، وَلَا صَلِيبٌ، وَلَا سِنَانٌ، وَلَا يُنْفَخُ فِيهَا بِبُوقٍ،
وَلَا يُضْرَبُ فِيهَا بِنَاقُوسٍ، وَلَا يُدْخَلُ فِيهَا خَمْرٌ وَلَا خِنْزِيرٌ،
وَمَا كَانَتْ مِنْ أَرْضٍ صُولِحُوا صلْحًا، فَعَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَفُوا
لَهُمْ بصُلْحِهِمْ. تَفْسِيرُ مَا مَصَّرَ الْمُسْلِمُونَ، يَقُولُ: مَا كَانَتْ
مِنْ أَرْضِهِمْ أَوْ أَخَذُوهَا عَنْوَةً (٦).
(١) في (س): «تدع»، والمثبت من (ف).
(٢)
الأمصار: جمع المصر، وهو: البلد. (انظر: النهاية، مادة: مصر).
(٣)
غير واضح في (ف)، وأثبتناه من (س).
(٤)
تقدم عند المصنف برقم: (١٠٨٤٥) وفيه زيادة: «العرب».
(٥)
البيعة: معبد النَّصَارَى (الكنيسة)، والجمع: بِيَع. (انظر: المعجم الوسيط، مادة:
بيع).
(٦)
العنوة: التي فتحت قهرًا وغلبة. (انظر: النهاية، مادة: عنا).
• [٢٠٢٩١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ،
قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنْ يُمْنَعَ النَّصَارَى
بِالشَّامِ أَن يَضْرِبُوا نَاقُوسًا، قَالَ: وَنُهُوا أَنْ يَفْرُقُوا
رُءُوسَهُمْ، وَأَمَرَ بِجَزِّ نَوَاصِيهِمْ، وَأَنْ يَشُدُّوا مَنَاطِقَهُمْ،
وَلَا يَرْكَبُوا عَلَى سَرْجٍ (١)، وَلَا يَلْبَسُوا عَصْبًا (٢) وَلَا خَزًّا
(٣)، وَلَا يَرْفَعُوا صُلُبَهُمْ فَوْقَ كَنَائِسِهِمْ، فَإِنْ قَدَرُوا عَلَى
أَحَدٍ مِنْهُمْ فَعَلَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا بَعْدَ التَّقَدُّمِ إِلَيْهِ،
فَإِنَّ سَلَبَهُ لِمَنْ وَجَدَه، قَالَ: وَيَمْنَعُوا * نِسَاءَهُمْ أَنْ
يَرْكَبْنَ الرَّحَائِلَ.
٦
- بَابٌ
هَلْ يَحْكمُ الْمُسْلِمُونَ بَينَهُم؟
• [٢٠٢٩٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ قَابُوسَ، عنْ
أَبِيهِ، قَالَ: كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ إِلَى عَلِيٍّ يَسْأَلُهُ
عَنْ مُسْلِمٍ زَنَى بِنَصْرَانِيَّةٍ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ: أَقِمِ الْحَدَّ عَلَى
الْمُسْلِمِ، وَارْدُدِ النَّصْرَانِيَّةَ إِلَى أَهْلِ دِينِهَا.
• [٢٠٢٩٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ عَطَاءٌ:
نَحْنُ مُخَيَّرُونَ، إِنْ شِئْنَا حَكَمْنَا بَيْنَهُمْ، وإِنْ شِئْنَا لَمْ
نَحْكُمْ، فَاِنْ حَكَمْنَا حَكَمْنَا بَيْنَهُمْ بِحُكْمِنَا بَيْنَنَا (٤)،
وَتَرَكْنَاهُمْ فِي حُكْمِهِمْ بَيْنَهُمْ فَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿وَأَنِ احْكُم
بَيْنَهُم﴾ [المائدة:
٤٩]،
وَقَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبِ مِثْلَ ذَلِكَ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿فَاحْكُم
بَينَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ [المائدة: ٤٢].
(١) السرج: ضرب من الرِّحال يُوضع على ظهر
الدابة فيقعد عليه الراكب، والجمع: سُروج. (انظر: المعجم العرب الأساسي، مادة:
سرج).
(٢)
العصب: برود (ثياب) يمنية يعصب غزلها؛ أي: يجمع ويشد ثم يصبغ وينسج، وقيل: برود
مخططة. (انظر: معجم الملابس) (ص ٣٢٥).
(٣)
الخز: ثياب سَدَاها (ما يمد طولًا في النسيج) من حرير، ولَحْمَتُها (خيوط النسج
العرضية يلحم بها السدى) من غيره. (انظر: القاموس الفقهي) (ص ١١٦).
* [ف/٦١ أ].
• [٢٠٢٩٢]
[شيبة: ٢٢٢٠٤]، وتقدم: (١٠٨٤٨، ١٤٣٣٩، ١٦٦٣٨).
(٤)
قوله «حكمنا بينهم بحكمنا بيننا» في (س): «حكما بينا»، والمثبت من (ف).
• [٢٠٢٩٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ مَضَتِ السُّنَّةُ * أَنْ
يُرَدُّوا فِي حُقُوقِهِمْ وَمَوَارِيثِهِمْ إِلَى أَهْلِ دِينِهِمْ، إِلَّا أَنْ
يَأْتُوا رَاغِبِينَ فِي حَدٍّ نَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيهِ، فَنَحْكُمُ بَيْنَهُمْ
بِكِتَابِ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ لِرَسُولِهِ: ﴿وَإنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ
بَيْنَهُم بِالقِسْطِ﴾ [المائدة: ٤٢].
• [٢٠٢٩٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنِ السُّدِّيِّ،
عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: نَسَخَتْ قَوْلَهُ: ﴿فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ
عَنهُمْ﴾ [المائدة:
٤٢]،
قَوْلُهُ: ﴿احْكُمْ بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ اللَّهُ﴾ [المائدة: ٤٩].
• [٢٠٢٩٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ وَعَامِرٍ قَالَا: إِنْ شَاءَ الْوَالِي قَضَى بَيْنَهُمْ، وإِنْ
شَاءَ أَعْرَضَ عَنْهُمْ، فَإِنْ قَضَى بَيْنَهُمْ قَضَى بِمَا أَنْزَلَ اللهُ.
• [٢٠٢٩٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ
الْجَزَرِيِّ، أَن عُمَرَ كَتَبَ إِلَى عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ إِذَا جَاءَكَ أَهْلُ
الْكِتَابِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ.
• [٢٠٢٩٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ،
قَالَ: رَأَيْتُ الشَّعْبِيَّ يَحُدُّ يَهُودِيًّا حَدًّا فِي فِرْيَةٍ (١) فِي
الْمَسْجِدِ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ.
• [٢٠٢٩٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: إِنْ زَنَى
رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ بِمُسْلِمَةٍ، أَوْ سَرَقَ لِمُسْلِمٍ شَيْئًا،
أُقِيمَ عَلَيْهِ، وَلَمْ يُعْرِضِ الْإِمَامُ عَنْ ذَلِكَ، يَقُولُونَ فِي كُلِّ
شَيءٍ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَبَيْنَهُمْ، فَإِنَّهُ لَا يُعْرَضُ عَنْهُ.
٧
- بَابٌ
هَلْ يُحَدُّ (٢) الْمُسْلِمُ لِلْيَهُودِيِّ؟
• [٢٠٣٠٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ
بْنِ مُحَمَّدٍ
* [س/ ٢٣٥].
• [٢٠٢٩٥]
[شيبة: ٢٢٢٠٥].
(١)
في (ف): «حدبه»، والمثبت من (س) وفي «فتح الباري» لابن حجر (١٣/ ١٥٥): «قرية».
(٢)
الحد: محارم الله وعقوباته التي قرنها بالذنوب (كحد الزنا … وغيره)، والجمع: حدود.
(انظر: النهاية، مادة: حدد).
وَيَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ
وَغَيْرِهِمَا: زَعَمُوا أَلَّا حَدَّ عَلَى مَنْ رَمَاهُمْ (١) إِلَّا أَنْ
يُنَكِّلَ السُّلْطَانُ *.
• [٢٠٣٠١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ:
أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ (٢) قَالَ: سَأَلْتُهُ هَلْ
عَلَى مَنْ قَذَفَ أَهْلَ الذِّمَّةِ حَدٌّ؟ قَالَ: لَا أَرَى عَلَيْهِ حَدًّا.
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَسَمِعْتُ
نَافِعًا، يَقُولُ: لَا حَدَّ عَلَيْهِ (٣).
• [٢٠٣٠٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ
قَالَ: لَا حَدَّ عَلَى مَنْ رَمَى يَهُودِيًّا أَوْ نَصرَانِيًّا.
• [٢٠٣٠٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ طَارِقِ بْنِ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُطَرِّفِ بْنِ طَرِيفٍ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ الشَّعْبِيِّ
فَرُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلَانِ مُسْلِمٌ وَنَصْرَانِيٌّ، قَذَفَ كُلُّ وَاحِدٍ
مِنْهُمَا صَاحِبَه، فَضَرَبَ النَّصْرَانِيَّ لِلْمُسْلِمِ ثَمَانِينَ، وَقَالَ
لِلنَّصرَانِيِّ: مَا فِيكَ أَعْظَمُ مِنْ قَذْفِهِ هَذَا، فَتَرَكَه، فَرُفِعَ
ذَلِكَ إِلَى عَبْدِ الْحَمِيدِ، فَكَتَبَ فِيهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ
الْعَزِيزِ يَذْكُرُ مَا صَنَعَ الشَّعْبِيُّ، فَكَتَبَ عُمَرُ يُحَسِّنُ صُنْعَ
الشَّعْبِيِّ.
• [٢٠٣٠٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ الثَّوْرِيُّ: مَنْ قَذَفَ يَهُودِيًّا أَوْ
نَصْرَانِيًّا فَلَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ، وَإِنْ قَذَفَ نَصْرَانِيٌّ
نَصْرَانِيَّةً لَا يُضْرَبْ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ إِنْ تَخَاصمُوا إِلَى أَهْلِ
الْإِسْلَامِ، كَمَا لَا يُضْرَبْ لَهُمْ مُسْلِمٌ إِذَا قَذَفَهُمْ، كَذَلِكَ لَا
يُضْرَبْ بَعْضَهُمْ لِبَعْضٍ.
(١) تصحف في (س) إلي «زنا بهم».
* [ف/ ٦١ ب].
• [٢٠٣٠١]
[شيبة: ٢٨٧٩١].
(٢)
قوله: «عن أبيه» ليس في (ف)، واستدركناه مما تقدم عند المصنف برقم: (١٠٨٥٦).
(٣)
أثر نافع تقدم برقم: (١٠٨٥٧).
٨ - بَابٌ هَلْ يُقَاتَلُ أهْلُ الشِّرْكِ حَتى
يُؤْمِنُوا مِنْ غَيْرِ أهْلِ الْكِتَابِ وَتُؤْخَذُ مِنْهُمُ الْجِزْيَةُ (١)؟
° [٢٠٣٠٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي
عَطَاءٌ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أُمِرْت أَنْ أُقَاتِلَهُمْ حَتَّى يَقُولُوا:
لَا إِلَهَ إِلَّا الله، فَإِذَا قَالُوهَا أَحْرَزُوا دِمَاءَهُمْ
وَأَمْوَالَهُمْ، إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ».
° [٢٠٣٠٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ:
أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «قَاتِلُوا النَّاسَ حَتى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ
إِلَّا اللَّه، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا (٢) دِمَاءَهمْ وَأَمْوَالَهُمْ،
إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ».
• [٢٠٣٠٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ
عَطَاءً فَقُلْتُ: الْمَجُوسُ أَهْلُ الْكِتَابِ؟ قَالَ لَا، قُلْتُ:
فَالْأَسْبَذِيُّونَ (٣)؟ قَالَ: وُجِدَ كِتَابُ النَّبِيِّ ﷺ لَهُمْ زَعَمُوا،
بَعْدَ إِذْ أَرَادَ عُمَرُ أَنْ يَأْخُذَ الْجِزْيَةَ مِنْهُمْ، فَلَمَا وَجَدَهُ
تَرَكَهُمْ، قَالَ: قَدْ زَعَمُوا ذَلِكَ.
° [٢٠٣٠٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ:
أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ غمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ
خَرَجَ فَمَرَّ عَلَى نَاسِ مِنْ أَصحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فِيهِمْ عَبْدُ
الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، فَقَالَ: مَا أَدْرِي مَا أَصْنَعُ فِي هَؤُلَاءِ
الْقَوْمِ الَّذِينَ لَيْسُوا مِنَ الْعَرَبِ، وَلَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ،
يُرِيدُ الْمَجُوسَ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «سُنُّوا بِهِم سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ».
(١) الجزية: المال الذي يعقد للكتابي عليه
الذمة، وهي فعلة من الجزاء، كأنها جزت عن قتله. (انظر: النهاية، مادة: جزا).
(٢)
العصمة: المنعة والحماية. (انظر: النهاية، مادة: عصم).
(٣)
قوله: «قلت: فالأسبذيون» مكانه في (س) كلمة غير واضحة، والمثبت من (ف).
° [٢٠٣٠٨]
[شيبة: ١٠٨٧٠]، وتقدم: (١٠٨٦٨، ١٠٨١٥، ١٠٨٦٧، ١٩٩٤٦).
° [٢٠٣٠٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي جَعْفَرٌ أَيْضًا، عَنْ أَبِيهِ،
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَتَبَ لِأَهْلِ هَجَرَ: «لا يُحْمَلَ عَلَى مُحْسِنٍ ذَنْبُ
مُسِيءٍ، وَإِنِّي لَوْ جَاهَدْتُكُمْ أَخْرَجْتُكُمْ مِنْ هَجَرَ».
° [٢٠٣١٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيِّ
يَسْأَلُ: أَتُؤْخَذُ الْجِزْيَةُ مِمَّنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ؟ قَالَ:
نَعَمْ، أَخَذَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ، وَعُمَرُ مِنْ
أَهْلِ السَّوَادِ (١)، وَعُثْمَانُ مِنْ بَرْبَرٍ.
° [٢٠٣١١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ،
عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: كتَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى
مَجُوسِ هَجَرَ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، فَمَنْ أَسْلَمَ قَبِلَ مِنْهُ
الْحَقَّ، وَمَنْ أَبَى كَتَبَ عَلَيْهِ الْجِزْيَةَ، وَأَلَّا تُؤْكَلَ لَهُمْ
ذَبِيحَةٌ، وَأَلَّا تُنْكَحَ لَهُمُ امْرَأَةٌ.
• [٢٠٣١٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ وَغَيْرِهِ
أَنَّهُ كَانَ يُؤْخَذُ مِنْ مَجُوسِ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ أَرْبَعَة وَعَشْرِينَ
دِرْهَمًا فِي السَّنَةِ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ.
• [٢٠٣١٣]
أخبرنا الثَّوْرِيُّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَوْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ،
عَنِ الشُّعْبِيِّ قَالَ: كَانَ أَهْلُ السَّوَادِ لَيْسَ لَهُمْ عَهْدٌ *،
فَلَمَّا أُخِذَ مِنْهُمُ الْخَرَاج، كَانَ لَهُمْ عَهْدٌ.
° [٢٠٣١٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ
النَّبِيَّ ﷺ صَالَحَ عَبَدَةَ الْأَوْثَانِ عَلَى الْجِزْيَةِ، إِلَّا مَنْ كَانَ
مِنْهُمْ مِنَ الْعَرَبِ، وَقَبِلَ الْجِزْيَةَ مِنْ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ
وَكَانُوا مَجُوسًا.
(١) السواد: رستاق (إقليم) العراق وضياعها
التي افتتحها المسلمون على عهد عمر بن الخطّاب رضي الله عنه (انظر: معجم البلدان)
(٣/ ٢٧٢).
° [٢٠٣١١]
[شيبة: ١٦٥٨١، ٣٣٣١٣، ٣٣٣٢٨]، وتقدم: (١٠٨٧٠، ١٠٨٧٢،
١٠٩٣٤، ٢٠٣١٠، ١٠٨٧١) وسيأتي: (٢٠٣١٤).
* [س/ ٢٣٦].
° [٢٠٣١٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ (١) وإسْمَاعِيلَ بْنِ
مُحَمَّدٍ وَغَيْرِهِمَا أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ
هَجَرَ (٢)، وَأَنَّ (٣) عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَخَذَ مِنْ مَجُوسِ السَّوَادِ،
وَأَنَّ عُثْمَانَ أَخَذَ مِنْ بَرْبَرٍ.
° [٢٠٣١٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي
عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ بَجَالَةَ (٤) التَّمِيمِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ
الْخَطَّابِ لَمْ يُرِدْ أَنْ يَأْخُذَ الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَجُوسِ؛ حَتَّى
شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَخَذَهَا مِنْ
مَجُوسِ هَجَرَ.
° [٢٠٣١٧]
أخبرنا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ شَيخٍ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ: أَبُو سَعْدٍ (٥)،
عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ ذَلِكَ أَحْسَبُهُ نَصْرَ بْنَ عَاصِمٍ، أَنَّ الْمُسْتَوْرِدَ
بْنَ عَلْقَمَةَ (٦) كَانَ فِي مَجْلِسٍ أَوْ (٧) فَرْوَةَ بْنَ نَوْفَلٍ
الْأَشْجَعِيَّ، فَقَالَ رَجُلٌ: لَيْسَ عَلَى الْمَجُوسِ جِزْيَةٌ، فَقَالَ
الْمُسْتَوْرِدُ: أَنْتَ تَقُولُ هَذَا؟ وَقَدْ أَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ
مَجُوسِ هَجَرَ، وَاللَّهِ لَمَا أَخْفَيْتَ أَخْبَثَ مِمَّا أَظْهَرْتَ، فَذهَبَ
بِهِ حَتَّى دَخَلَا عَلَى عَلِيٍّ وَهُوَ فِي قَصْرٍ جَالِسٌ فِي قُبَّتِهِ (٨)،
فَقَالَ: يَا أَمِيرَ
(١) في (س): «عيينة»، والمثبت من (ف).
(٢)
هجر: مدينة، وهي قاعدة البحرين، وليست من البحرين المعروفة الآن،، ولكنها كانت
تطلق على المنطقة الشرقية من السعودية، وهي: الإحساء. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص
٢٩٣).
(٣)
تحرف في (س) إلى: «قال»، والمثبت من (ف).
° [٢٠٣١٦]
[الإتحاف: مي جا قط حم ١٣٥١٤] [شيبة: ٣٣٣١٦].
(٤)
في (س): «مجالد»، والمثبت من (ف).
(٥)
في (س): «سعيد»، والمثبت من (ف).
(٦)
كذا في (ف)، (س)، ووقع في «التمهيد» (٢/ ١١٩) من طريق المصنف: «غفلة»، وفي
«الخراج» لأبي يوسف (ص ١٤٣) من طريق آخر: «الأحنف»، وفي «الإصابة» (٦/ ٧٢):
«عصمة»، وعزا حديثه للمصنف. ولم نقف على من سماه «علقمة»، ولعله: «عُلَّفَة»،
ينظر: «المؤتلف والمختلف» للدارقطني (٣/ ١٦٣٨)، «الإكمال» (٦/ ٢٥٩).
(٧)
في «التمهيد»: «و».
(٨)
تصحف في (ف) إلى: «جية»، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما تقدم عند المصنف برقم:
(١٠٨٧٣)، ومن «التمهيد» لابن عبد البر (٢/ ١٢٠) معزوًّا للمصنف.
الْمُؤْمِنِينَ، زَعَمَ هَذَا
أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْمَجُوسِ جِزْيَةٌ، وَقَدْ عَلِمْتَ أَن رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ، فَقَالَ عَلِيٌّ: أَلِينَا (١) يَقُولُ: اجْلِسَا،
وَاللَّهِ مَا عَلَى الْأَرْضِ الْيَوْمَ أَحَدٌ أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنِّي، كَانَ
الْمَجُوسُ أَهْلَ كِتَابٍ يَعْرِفُونَه، وَعِلْمٍ يَدْرُسُونَه، فَشَرِبَ
أَمِيرُهُمُ الْخَمْرَ، فَوَقَعَ عَلَى أُخْتِهِ، فَرَآهُ نَفَرٌ مِنَ
الْمُسْلِمِينَ، فَلَمَّا أَصْبَحَ، قَالَتْ أُخْتُهُ: إِنَّكَ قَدْ صَنَعْتَ
بِهَا كَذَا وَكَذَا، وَقَدْ رَآكَ نَفَرُ لَا يَسْتُرُونَ عَلَيْكَ، فَدَعَا
أَهْلَ الطَّمَعِ فَأَعْطَاهُمْ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ: قَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّ آدَمَ
أَنْكَحَ بَنِيهِ بَنَاتَه، فَجَاءَ أُولَئِكَ الَّذِينَ رَأَوْه، فَقَالُوا:
وَيْلًا (٢) لِلْأَبْعَدِ، إِنَّ فِي ظَهْرِكَ حَدًّا، فَقَتَلَهُمْ، وَهُمُ
الَّذِينَ كَانُوا عِنْدَه، ثُمَّ جَاءَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ لَهُ: بَلَى، قَدْ
رَأَيْتُكَ، فَقَالَ لَهَا: وَيْحًا لِبَغِيِّ (٣) بَنِي فُلَانٍ، قَالَتْ:
أَجَلْ، وَاللَّهِ لَقَدْ كُنْتُ بَغِيَّةً ثُمَّ تُبْت، فَقَتَلَهَا، ثُمَّ
أُسْرِيَ عَلَى مَا فِي قُلُوبِهِمْ وَعَلَى كُتُبِهِمْ، فَلَمْ يَصِحَّ
عِنْدَهُمْ شَيءٌ.
• [٢٠٣١٨]
أخبرنا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ كَانَ يُؤْخَذُ مِنْ مَجُوسِ
أَهْلٍ الْبَحْرَيْنِ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا فِي السَّنَةِ عَلَى كُلِّ
رَجُلٍ (٤).
٩
- بَابٌ
كَمْ يُؤْخَذُ مِنْهُمْ فِي الْجِزْيَةِ؟
• [٢٠٣١٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ
عَطَاءً، عَنِ الْجِزْيَةِ، فَقَالَ: مَا عَلِمْنَا شَيْئًا إِلَّا مَا صُولِحُوا
عَلَيْهِ، ثُمَّ أَحْرَزُوا كُلَّ شَيءٍ مِنْ أَمْوَالِهِمْ، قَالَ: وَقَالَ لِي
ذَلِكَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ.
• [٢٠٣٢٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ:
أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّهُ حَدَّثَ عَنْ عُمَرَ
أَنَّهُ ضرَبَ الْجِزْيَةَ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ بَلَغَ الْحُلُمَ أَرْبَعِينَ
(١) تقدم عند المصنف برقم: (١٠٨٧٣) وفيه:
«ألبدا».
(٢)
الويل: الحزن والهلاك والمشقة من العذاب. (انظر: النهاية، مادة: ويل).
(٣)
غير واضحة في (ف)، والمثبت من (س)، وينظر المصدران السابقان.
(٤)
في (س): «حالم»، والمثبت من (ف).
دِرْهَمًا، أَوْ أَرْبَعَةَ
دَنَانِيرَ، فَجَعَلَ الْوَرِقَ (١) عَلَى مَنْ كَانَ مِنْهُمْ بِالْعِرَاقِ
لِأَنَّهَا أَرْضُ وَرِقٍ، وَجَعَلَ الذَّهَبَ عَلَى أَهْلِ الشَّامِ وَمِصرَ
لِأَنَّهَا أَرْضُ الذَّهَبِ، وَضَرَبَ عَلَيْهِمْ مَعَ ذَلِكَ أَرْزَاقَ الْمُسْلِمِينَ
وَكُسْوَتَهُمُ الَّتِي كَانَ عُمَرُ يَكْسُوهَا النَّاسَ، وَضِيَافَةَ مَنْ
نَزَلَ بِهِمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثلَاثَ لَيَالٍ وَأَيَّامَهُنَّ.
• [٢٠٣٢١]
قال ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ مُوسَى، قَالَ نَافِعٌ *: سَمِعْتُ أَسْلَمَ مَوْلَى
عُمَرَ، يُحَدِّثُ ابْنَ عُمَرَ أَنَّ أَهْلَ الْجِزْيَةِ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ
أَتَوْا عُمَرَ، فَقَالُوا: إِنَّ الْمُسْلِمِينَ إِذَا نَزَلُوا بِنَا
كَلَّفُونَا الْغَنَمَ وَالدَّجَاجَ، فَقَالَ عُمَرُ أَطْعِمُوهُمْ مِنْ
طَعَامِكُمُ الَّذِي تَأْكُلُونَ، وَلَا تَزِيدُوهُمْ علَى ذَلِكَ.
• [٢٠٣٢٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ
نَافِعٍ، عَنْ أَسْلَمَ، أَنَّ عُمَرَ ضرَبَ الْجِزْيَةَ، وَكَتَبَ بِذَلِكَ إِلَى
أُمَرَاءِ الْأَمْصَارِ أَلَّا تَضرِبُوا الْجِزْيَةَ إِلَّا عَلَى مَنْ جَرَتْ
عَلَيْهِ الْمُوسَى (٢)، وَلَا تَضْرِبُوهَا عَلَى صبِيٍّ، وَلَا عَلَى امْرَأَةٍ،
فَضَرَبَ عَلَى أَهْلِ الْعِرَاقِ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا عَلَى كُلِّ رَجُلٍ،
وَضَرَبَ عَلَيْهِمْ أَيْضًا خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا (٣)، وَضَرَبَ عَلَى أَهْلِ
الشَّامِ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ، وَضَرَبَ عَلَيْهِمْ أَيْضًا
مُدَّيْنِ (٤) مِنْ قَمْحٍ، وَثَلَاثَةَ أَقْسَاطٍ مِنْ زَيْتٍ، وَكَذَا وَكَذَا
شَيْئًا مِنَ الْعَسَلِ وَالْوَدَكِ (٥)، لَمْ يَحْفَظْهُ أَيُّوبُ أَوْ نَافِعٌ،
وَضَرَبَ عَلَى أَهْلِ مِصْرَ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ،
وَضَرَبَ عَلَيْهِمْ إِرْدَبًّا مِنْ قَمْحٍ، وَشَيْئًا لَا يَحْفَظُه، وَكِسْوَةَ
أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ضرِيبَةً مَضرُوبَةً،
(١) الورق: الفضة. (انظر: النهاية، مادة:
ورق).
* [ف/٦١ ب].
(٢)
الموسى: أداة حديدية لحلق الشعر. (انظر: المصباح المنير، مادة: موس).
(٣)
الصاع: مكيال يزن حاليا: ٢٠٣٦ جرامًا، والجمع: آصع وأصْوُع وصُوعان وصِيعان.
(انظر: المقادير الشرعية) (ص ١٩٧).
(٤)
المدان: مثنى المد، وهو: كَيْل مِقدار ملء اليدين المتوسطتين، وهو ما يعادل عند
الجمهور: (٥١٠) جرامات، وعند الحنفية (٨١٢.٥) جرامًا. (انظر: المكاييل والموازين)
(ص ٣٦).
(٥)
الودك: دسم اللحم ودهنه الذي يستخرج منه. (انظر: النهاية، مادة: ودك).
وَعَلَيْهِمْ ضِيَافَةُ
الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثًا، يُطْعِمُونَهُمْ مِمَّا يَأْكُلُونَ مِمَّا يَحِلُّ
لِلْمُسْلِمِينَ مِنْ طَعَامِهِمْ، فَلَمَّا قَدِمَ عُمَرُ الشَّامَ شَكَوْا
إِلَيْهِ أَنَّهُمْ يُكَلِّفُونَا الدَّجَاجَ، فَقَالَ عُمَرُ: لَا تُطْعِمُوهُمْ
إِلَّا مِمَّا تَأْكُلُونَ مِمَّا يَحِلُّ لَهُمْ مِنْ طَعَامِكُمْ.
° [٢٠٣٢٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ
شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ (١)، عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ الْأَجْدَعِ قَالَ: بَعَثَ
النَّبِيُّ ﷺ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْجِزْيَةَ
مِنْ كُلِّ حَالِمٍ (٢) أَوْ حَالِمَةٍ دِينَارًا أَوْ قِيمَتَهُ مَعَافِرِيٍّ.
• [٢٠٣٢٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ
رَجُلٍ مِنْ بَنِي غِفَارٍ (٣)، قَال: قَالَ عُمَرُ: لَا تَشْتَرُوا رَقيقَ أَهْل
الذِّمَّة (٤)، فَإِنَّهُمْ أَهْلُ خَرَاج يُؤَدِّي بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ
يَعْنِي: بِلَادَهُمْ.
• [٢٠٣٢٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَذَلِكَ إِلَى الْوَالِي يَزِيدُ
عَلَيْهِمْ بِقَدْرٍ يَسُرُّهُمْ، وَيَضَعُ عَنْهُمْ بِقَدْرِ حَاجَتِهِمْ،
وَلَيْسَ لِذَلِكَ وَقتٌ يَنْظُرُ فِيهِ الْوَالِي عَلَى قَدْرِ مَا يُطِيقُونَ،
فَأَمَّا مَا لَمْ يُؤْخَذْ عَنْوَةً حَتَّى صُولِحُوا صُلْحًا، فَلَا يُزَادُ
عَلَيْهِمْ * شَيءٌ عَلَى مَا صُولِحُوا عَلَيْهِ، وَالْجِزْيَةُ عَلَى مَا
صُولِحُوا عَلَيْهِ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ فِي أَرَضِيهِمْ، وَأَعْنَاقِهِمْ،
يَقُولُ: لَيْسَ عَلَيْهِمْ زَكَاةٌ فِي أَمْوَالِهِمْ.
• [٢٠٣٢٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ
أَبِي نَجِيحٍ (٥) قَالَ:
(١) تصحف في (س) إلى: «مسلم»، والمثبت من (ف).
(٢)
الحالم: من بلغ الحُلُم، وجرى عليه حكم الرجال، سواء احتلم أم لم يحتلم. (انظر:
النهاية، مادة: حلم).
• [٢٠٣٢٤]
[شيبة: ٢١١٩٥]، وتقدم: (١٠٨٠٩).
(٣)
في (س): «عفان»، والمثبت من (ف).
(٤)
أهل الذمة: المعاهدون من أهل الكتاب ومن جرى مجراهم. (انظر: المعجم الوسيط، مادة:
ذمم).
* [س/ ٢٣٧].
(٥)
قوله «أبي نجيح» في (س): «جريج»، والمثبت من (ف).
قُلْتُ لِمُجَاهِدٍ: مَا شَأْنُ
أَهْلِ الشَّامِ مِنْ * أَهْلِ الْكِتَابِ تُؤْخَذُ مِنْهُمُ الْجِزْيَةُ
أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ، وَمِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ دِينَارٌ؟ قَالَ: ذَلِكَ مِنْ
قِبَلِ الْيَسَارِ (١).
° [٢٠٣٢٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ،
عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ (٢)، عَنْ رَجُلٍ مِنْ جُهَينَةَ (٣) مِنْ أَصحَابِ
النَّبِيِّ عليه السلام، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَعَلَّكُم أَنْ تقَاتِلُوا
قَوْمًا فَتَظْهَرُوا عَلَيْهِمْ، فَيَتَّقُونَكُمْ بِأَمْوَالِهِمْ دُونَ
أَنْفُسِهِمْ وَأَبْنَائِهِمْ، فَيُصَالِحُوكُمْ، فَلَا تُصِيبُوا مِنْهُمْ غَيْرَ
(٤) ذَلِكَ».
• [٢٠٣٢٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ (٥)،
عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ
الْأَجْنَادِ: لَا تَضْرِبُوا الْجِزْيَةَ عَلَى النِّسَاءِ، وَلَا عَلَى
الصِّبْيَانِ، وَأَنْ يَضْرِبُوا الْجِزْيَةَ عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ
الْمُوسَى مِنَ الرِّجَالِ، وَأَنْ يَخْتِمُوا فِي أَعْنَاقِهِمْ وَيَجُزُّوا
نَوَاصِيهِمْ مَنِ اتَّخَذَ مِنْهُمْ شَعَرًا، وَتُلْزِمُوهُمُ الْمَنَاطِقَ،
وَتَمْنَعُوهُمُ الرُّكُوبَ إِلَّا عَلَى الأُكُفِ عَرْضًا قَالَ: يَقُولُ:
رِجْلَاهُ مِنْ شِقٍّ وَاحِدٍ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَفَعَلَ ذَلِكَ بِهِمْ
عُمَرُ بنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حِينَ وَلِيَ، وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ فِي حَدِيثِ
نَافِعٍ، عَنْ
* [ف/٦٢ ب].
(١)
في (ف)، (س): «النساء»، وهو خطأ، والمثبت مما تقدم عند المصنف برقم: (١٠٩٣٧) وقد
أورده البغوي في «شرح السنة» (١١/ ١٧٣) والمهلب بن أبي صفرة في «المختصر النصيح»
(٢/ ٣٦٧) على الصواب.
(٢)
تصحف في (س) إلى: «يسار»، والمثبت من (ف).
(٣)
قوله: «من جهينة» وقع في (س): «عن خمسة» وهو خطأ، والمثبت من (ف)، وهو الموافق لما
تقدم عند المصنف في الموضع المشار إليه في التعليق التالي، وقد أخرجه سعيد بن
منصور (٢/ ٢٧٢)، وأبو داود (٣٠٤١) من طريقه، ومسدد، عن منصور، عن هلال، عن رجل من
ثقيف، عن رجل من جهينة بزيادة راوٍ.
(٤)
في (ف)، (س): «عند»، والمثبت مما تقدم عند المصنف برقم: (١٠٩٤٩).
• [٢٠٣٢٨]
[شيبة: ٣٣٣٠٤،٣٣٦٦٩، ٣٣٨٠١].
(٥)
تصحف في (س) إلى «معمر»، والمثبت من (ف).
أَسْلَمَ (١): وَضَرَبَ عُمَرُ
الْجِزْيَةَ عَلَى مَنْ كَانَ بِالشَّامِ مِنْهُمْ، أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ عَلَى
كُلِّ رَجُلٍ، وَمُدَّيْنِ مِنَ الطَّعَامِ، وَقِسْطَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً مِنْ
زَيْتٍ، وَضَرَبَ عَلَى مَنْ كَانَ بِمِصرَ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ، وإرْدَبَّيْنِ
مِنَ الطَّعَامِ وَشَيْئًا ذَكَرَه، وَضَرَبَ عَلَى مَنْ كَانَ بِالْعِرَاقِ
أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا وَخَمْسَةَ عَشَرَ قَفِيزًا، وَشَيْئًا لَا نَحْفَظُه،
وَضَرَبَ عَلَيْهِمْ مَعَ ذَلِكَ ضِيَافَةَ مَنْ مَرَّ عَلَيْهِمْ مِنَ
الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَضَرَبَ عَلَيْهِمْ ثِيَابًا، وَذَكَرَ
عَسَلًا لَمْ نَحْفَظْهُ.
° [٢٠٣٢٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْخُرَاسَانِيُّ، قَالَ:
حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ أَبِي عِمْرَانَ،
أَنَّ عَامِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ أَنَّ رَجُلًا
حَاصَ (٢) بِمِخْلَاةٍ فِيهَا حَشِيشٌ وَشَيْئًا أَخَذَهَا مِنْ أَهْلِ
الذِّمَّةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِلرَّجُلِ: «مَا (٣) هَذَا!»، فَقَالَ:
أَخَذْتُهُ وَلَيْسَ بِشَيءٍ، فَقَالَ: «أَخْفَرْتَ ذِمَّتِي، أَخْفَرْتَ رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ»، فَذَهَبَ الرَّجُل فَأَعْطَاهَا صَاحِبَهَا، ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ
ﷺ، فَأَخْبَرَهُ (٤)، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «أَلَمْ تَحْتَجْ إِلَى مَا
أَخَذْتَ؟» قَالَ: بَلَى، قَالَ: «فَهُوَ إِلَى الَّذِي أَخَذتَ لَهُ (٥) أَحْوَجُ».
• [٢٠٣٣٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى أَنَّ جَيْشًا
مَرُّوا بِزَرْعِ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَأَرْسَلُوا فِيهِ دَوَابَّهُمْ،
وَحَبَسَ رَجُل مِنْهُمْ دَابَّتَه، وَجَعَلَ يَتْبَعُ بِهَا * الْمَرْعَى،
وَيَمْنَعُهَا مِنَ الزَّرْعِ، فَجَاءَ الذِّمِّيُّ إِلَى الَّذِي حَبَسَ
دَابَّتَه، فَقَالَ: كَفَانِيكَ اللَّه، أَوْ كَفَانِي اللَّهُ بِكَ، فَلَوْلَا
أَنْتَ كَفَيْتَ هَؤُلَاءِ، وَلَكِنْ تَدْفَعُ (٦) عَنْ هَؤُلَاءِ بِكَ.
(١) في (ف)، (س): «مسلم»، وهو خطأ، وقد تقدم
عند المصنف برقم: (١٠٩٣٣).
(٢)
حاص: أي جال جولة يطلب الفرار. (انظر: النهاية، مادة: حيص).
(٣)
غير واضح في (ف)، والمثبت من (س).
(٤)
في (ف): «فأخذته»، والمثبت من (س).
(٥)
في (س): «عليه»، والمثبت من (ف).
* [ف/ ٦٣ أ].
(٦)
في (س): «يرفع»، والمثبت من (ف).
١٠ - بَابُ مَا يُؤْخَذُ مِنْ أرَضِيهِمْ
وَتِجَارَاتِهِمْ
• [٢٠٣٣١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ
أَبِي مِجْلَزٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَعَثَ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ،
وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ، وَعُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ، إِلَى الْكُوفَةِ،
فَجَعَلَ عَمَّارًا عَلَى الصَّلَاةِ وَالْقِتَالِ، وَجَعَلَ عَبْدَ اللَّهِ عَلَى
الْقَضاءِ وَبَيْتِ الْمَالِ، وَجَعَلَ عُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ عَلَى مِسَاحَةِ
الْأَرْضِ، وَجَعَلَ لَهُمْ كُلَّ يَوْمٍ شَاةً نِصْفُهَا وَسَوَاقِطُهَا
لِعَمَّارٍ، وَرُبُعُهَا لاِبْنِ مَسْعُودٍ، وَرُبُعُهَا لاِبْنِ حُنَيْفٍ، ثُمَّ
قَالَ: مَا أَرَى كُلَّ جِزْيَةٍ تُؤْخَذُ مِنْهَا كُلَّ يَوْمٍ شَاةٌ إِلَّا
سَيُسْرِعُ ذَلِكَ فِيهَا، ثُمَّ قَالَ: أَتْرُكُكُمْ وَنَفْسِي مِنْ هَذَا
الْمَالِ كَوَالِيَ الْيَتِيمِ ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ
كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: ٦]، فَقَسَمَ عُثْمَانُ عَلَى كُلِّ رَأْسٍ
مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ دِرْهَمًا لِكُلِّ عَامٍ، وَلَمْ
يَضْرِبْ عَلَى النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، ثُمَّ مَسَحَ
سَوَادَ أَهْلِ الْكُوفَةِ مِنْ أَرْضِ أَهْلِ الذِّمَّةِ، فَجَعَلَ عَلَى
الْجَرِيبِ مِنَ النَّخْلِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، وَعَلَى الْجَرِيبِ مِنَ الْعِنَبِ
ثَمَانِيَةَ دَرَاهِمَ، وَعَلَى الْجَرِيبِ مِنَ الْقَصَبِ سِتَّةَ دَرَاهِمَ،
وَعَلَى الْجَرِيبِ مِنَ الْبُرِّ (١) أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ، وَعَلَى الْجَرِيبِ
مِنَ الشَّعِيرِ دِرْهَمَيْنِ، فَرَضِيَ بِذَلِكَ عُمَرُ. • [٢٠٣٣٢] أخبرنا عَبْدُ
الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيه،
أَنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدٍ، سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَكَانَ عَامِلًا
بِعَدَنَ، فَقَالَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: مَا فِي أَمْوَالِ الذِّمَّةِ؟ قَالَ:
الْعَفْوُ (٢)، فَقَالَ: إِنَّهُمْ يَأْمُرُونَا بِكَذَا وَكَذَا؟ قَالَ: فَلَا
تَعْمَلْ لَهُمْ، قُلْتُ: فَمَا فِي الْعَنْبَرِ (٣)؟ قَالَ: إِنْ كَانَ فِيهِ
شَيءٌ فَلَا يُخَمَّسُ (٤).
• [٢٠٣٣١] [شيبة: ١٠٨٢٧، ١٠٨٢٨، ٣٣٣٨٤].
(١)
البر: حب القمح. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: برر).
• [٢٠٣٣٢]
[شيبة: ١٠١٦٠، ٣٣٣٠٩].
(٢)
غير واضح في (ف)، والمثبت من (س)، وقد تقدم عند المصنف برقم: (١٠٩٦٧).
(٣)
العنبر: مادة صلبة تنبعث منها رائحة زكية إذا أحرقت. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص
٣٢٣).
(٤)
كذا في (ف)، (س) في هذا الموضع: «فلا يخمس»، وقد تقدم عند المصنف، وفيه: «فيه
الخمس»،=
• [٢٠٣٣٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ رُزَيْقٍ صَاحِبِ
مُكُوسِ (١) مِصْرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَيْهِ: مَنْ
مَرَّ بِكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَمَعَهُ مَالٌ يَتَّجِرُ بِهِ، فَخُذْ مِنْهُ
صَدَقَتَه، مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارًا، فَمَا نَقَصَ مِنْهُ
إِلَى عِشْرِينَ، فَبِحِسَابِ ذَلِكَ، فَإِنْ نَقَصَتْ ثُلُثًا وَاحِدًا فَلَا
تَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا، وَمَنْ مَرَّ بِكَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَأَهْلِ
الذِّمَّةِ مِمَّنْ يَتَّجِر، فَخُذْ مِنْهُ مِنْ كُلِّ عَشْرِينَ دِينَارًا
دِينَارًا، فَمَا نَقَصَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ إِلَى عَشَرَةِ دَنَانِيرَ، فَإِنْ
نَقَصَ ثُلُثُ دِينَارٍ (٢) فَلَا تَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا.
• [٢٠٣٣٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا * ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ:
أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ أَيْضًا، أَنَّ أَوَّلَ مَنْ أَخَذَ نِصفَ
الْعُشُورِ (٣) مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ إِذَا اتَّجَرُوا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ،
كَانَ يَأْخُذُ مِنْ تُجَّارِ أَنْبَاطِ (٤) أَهْلِ * الشَّامِ إِذَا قَدِمُوا
الْمَدِينَةَ (٥).
• [٢٠٣٣٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ
شُعَيْبٍ قَالَ:
= وهو الأقرب للصواب، والموافق لما
أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» (٧/ ٣٤٢) عن وكيع، عن الثوري، به.
يخمس: يُقسِّمه خمسة أقسام بخلاف
الغنيمة. (انظر: المرقاة) (٧/ ٥٧٤).
• [٢٠٣٣٣]
[شية: ٩٩٧١].
(١)
في (ف): «مكر من»، وفي (س) كلمة غير مقروءة، والمثبت مما تقدم عند المصنف برقم:
(١٠٩٦١) وينظر: «تاريخ دمشق» (١٨/ ١٤٠).
(٢)
قوله: «ثلث دينار» وقع في (ف): «ثلاثا»، والمثبت من (س) وهو موافق لما تقدم عند
المصنف، ولما أخرجه مالك في «الموطأ» (١/ ٢٥٥) عن يحيى بن سعيد، به.
* [ف/ ٦٣ ب].
(٣)
العشور: جمع عُشْر، وهو ما يؤخذ من زكاة الأرض التي أسلم أهلها عليها، وهي التي
أحياها المسلمون من الأرضين والقطائع. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: عشر).
(٤)
النبط والأنباط والنبيط: فلاحو العجم، وهم قوم من العرب دخلوا في العجم والروم
واختلطت أنسابهم، وفسدت ألسنتهم، وسموا بذلك لمعرفتهم بأنباط الماء؛ أي: استخراجه.
(انظر: مجمع البحار، مادة: نبط).
* [س/ ٢٣٨].
(٥)
تقدم برقم: (١٠٩٦٢).
كَتَبَ أَهْلُ مَنْبِجَ (١) وَمَنْ
وَرَاءَ بَحْرِ عَدَنَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَعْرِضونَ عَلَيْهِ أَنْ
يَدْخُلُوا بِتِجَارَتِهِمْ أَرْضَ الْعَرَبِ، وَلَهُ مِنْهَا الْعُشُور، فَسَأَلَ
عُمَرُ أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ، فَأَجْمَعُوا عَلَى ذَلِكَ، فَهُوَ أَوَّلُ مَنْ
أَخَذَ مِنْهُمُ الْعُشُورَ.
• [٢٠٣٣٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي
كَثِيرٍ قَالَ: يُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ الضِّعْفُ مِمَّا يُؤْخَذُ مِنَ
الْمُسْلِمِينَ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، فَعَلَ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ
الْخَطَّابِ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ.
• [٢٠٣٣٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ
سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَأْخُذُ مِنَ النَّبَطِ، مِنَ
الْحِنْطَةِ (٢) وَالزَّيْتِ الْعُشْرَ (٣)، يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ يَكْثُرَ
الْحَمْلُ، وَيَأْخُذُ مِنَ الْقُطْنِيَّةِ الْعُشُورَ، يَعْنِي: مِنَ الْحِمَّصِ
وَالْعَدَسِ وَمَا أَشْبَهَهُمَا.
١١
- بَابُ
الْمسْلِمِ يَشْتَرِي أرْضَ الْيَهُودِيِّ ثُمَّ تُؤْخَذُ مِنْهُ أوْ يُسْلِمُ
• [٢٠٣٣٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ
التَّنُوخِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي عَبْلَةَ، قَالَ:
كَانَتْ لِي أَرْضٌ بِجِزْيَتِهَا (٤)، فَكَتَبَ فِيهَا عَامِلِي إِلَى عُمَرَ
بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: أَنِ اقْبِضِ
الْجِزْيَةَ وَالْعُشُورَ، ثُمَّ خُذْ مِنْهُ الْفَضْلَ يَعْنِي: أَنْ يَأْخُذَ
مِنْهُ أَيَّهُمَا أَكْثَرَ.
(١) غير واضح في (ف)، والمثبت من (س)، وقد
تقدم عند المصنف برقم: (١٠٩٦٣) وهو موافق لما في «كنز العمال» (١١٥١٣) معزوا
للمصنف.
(٢)
الحنطة: القمح. (انظر: النهاية، مادة: حنط).
(٣)
كذا في (ف)، (س): «العشر»، وقد تقدم عند المصنف برقم: (١٠٩٧١) والصواب بزيادة
«نصف» قبلها، ويشهد له ما أخرج ابن سعد في «الطبقات» (٢/ ٢٢٩) من حديث ابن شهاب،
وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢٠/ ١١٧) من حديث السائب بن يزيد أنه كان يعمل مع عبد
الله بن عتبة بن مسعود على عشور السوق في عهد عمر بن الخطاب، فكنا نأخذ من النبط
نصف العشر مما تجروا به من الحنطة، فقال ابن شهاب: فحدثت به سالم بن عبد الله بن
عمر فقال: لقد كان عمر يأخذ من القبط العشور، ولكن إنما وضع نصف العشر من الحنطة
يسترضي النبط الحمل إلى المدينة.
(٤)
في (ف): «يتجر منها»، وفي (س): «بحرمتها»، والمثبت مما تقدم عند المصنف برقم:
(١٠٩٧٦).
• [٢٠٣٣٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ الْبُنَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ
بْنِ زَيْدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، أَنَّ رَجُلًا أَسْلَمَ (١) عَلَى
عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: ضَعُوا الْجِزْيَةَ عَنْ أَرْضِي،
فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: إِنَّ أَرْضَكَ أُخِذَتْ عَنْوَةً، قَالَ: وَجَاءَ رَجُلٌ
إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: إِنَّ أَرْضَ كَذَا وَكَذَا، يُطِيقُونَ
مِنَ الْخَرَاجِ أكثَرَ مِمَّا عَلَيْهِمْ، فَقَالَ: لَيْسَ إِلَيْهِمْ سَبِيلٌ، إِنَّمَا
صولِحُوا صلْحًا.
• [٢٠٣٤٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ
ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ نَجْرَانَ (٢) أَسْلَمَ، فَأَرَادُوا
أَنْ يَأْخُذُوا مِنْهُ الْجِزْيَةَ، أَوْ كَمَا قَالَ، فَأَبَى (٣)، فَقَالَ
عُمَرُ: إِنَّمَا أَنْتَ مُتَعَوِّذٌ، فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنَّ فِي الْإِسْلَامِ
لَمَعَاذًا إِنْ فَعَلْتَ، فَقَالَ عُمَرُ: صَدَقْتَ وَاللَّهِ *! إِن فِي
الْإِسْلَامِ لَمَعَاذًا.
• [٢٠٣٤١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: لَا يَنْبَغِي
لِمُسْلِمٍ، أَنْ يُعْطِيَ (٤) الْجِزْيَةَ أَنْ يُقِرَّ بِالصَّغَارِ وَالذُّلِّ،
سَمِعْتُ غَيْرَ وَاحِدٍ يَذْكُرُ ذَلِكَ.
• [٢٠٣٤٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ
أَبِي ثَابِتٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: آخُذُ
الْأَرْضَ (٥) فَأَتَقَبَّلُهَا أَرْضَ جِزْيَةٍ، فَأَعْمُرُهَا وَأُوَّدِّي
خَرَاجَهَا (٦)، فَنَهَاه، ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ فَنَهَاه، ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ
فَنَهَاه، ثُمَّ قَالَ: لَا تَعْمِدْ
(١) تصحف في (ف)، (س): «أسند»، والمثبت مما
تقدم عند المصنف برقم: (١٠٩٧٤).
(٢)
نجران: تقع جنوب المملكة العربية بمسافة (٩١٠) كيلو مترات جنوب شرقي مكة في الجهة
الشرقية من السراة. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص ٢٨٦).
(٣)
ليس في (ف)، (س) واستدركناه مما تقدم عند المصنف برقم: (١٠٩٥٦).
* [ف/٦٤ أ].
(٤)
في (ف): «يفضي»، والمثبت من (س) وهو موافق لما قد تقدم عند المصنف برقم: (١٠٩٥٠).
(٥)
في (س): «الرجل»، والمثبت من (ف).
(٦)
الخراج: ما يخرج ويحصل من غلة العين المبتاعة عبدًا كان أو أمة أو ملكا. (انظر:
التاج، مادة: خرج).
إِلَى مَا وَلَّى اللَّهُ هَذَا
الْكَافِرَ فَتَحُلُّهُ مِنْ عُنُقِهِ وَتَجْعَلُهُ فِي عُنُقِكَ، ثُمَّ تَلَا:
﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ حَتَّى ﴿وَهُمْ صَغِرُونَ﴾ [التوبة: ٢٩] (١).
• [٢٠٣٤٣]
أخبرنا الثَّوْرِيُّ، عَنْ كُلَيْبِ بْنِ وَائِلٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ
كَيْفَ تَرَى فِي شِرَاءَ الْأَرْضِ؟ قَالَ: حَسَن، قُلْتُ: يَأْخُذُونَ مِنِّي
مِنْ كُلِّ جَرِيبٍ قَفِيزًا وَدِرْهَمًا، قَالَ: تَجْعَلُ فِي عُنُقِكَ صَغَارًا؟!
• [٢٠٣٤٤]
أخبرنا الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَيْمُونُ
بْنُ مِهْرَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: مَا أُحِبُّ أَنَّ
الْأَرْضَ كُلَّهَا لِي جِزْيَةٌ بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ، أُقِرُّ فِيهَا
بِالصَّغَارِ (٢).
• [٢٠٣٤٥]
أخبرنا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ:
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَلَّا تَشْتَرُوا مِنْ عَقَارِ أَهْلِ
الذِّمَّةِ، وَلَا مِنْ بِلَادِهِمْ شَيْئًا (٣).
١٢
- بَابُ
مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ
• [٢٠٣٤٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَمَّنْ سَمِعَ
الْحَسَنَ قَالَ: فِي الْمُرْتَدِّ مِيرَاثُهُ لِلْمُسْلِمِينَ، وَقَدْ كَانُوا
يُطَيِّبُونَهُ لِوَرَثَتِهِ، قَالَ: وَقَالَ قَتَادَةُ: مِيرَاثُهُ لِأَهْلِ
دِينِهِ.
• [٢٠٣٤٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ
رَاشِدٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ فِي رَجُلٍ مِنَ
الْمُسْلِمِينَ أُسِرَ، فَتَنَصَّرَ: إِذَا عُلِمَ بِذَلِكَ بَرِئَتْ (٤) مِنْهُ
امْرَأَتُه، وَاعْتَدَّتْ مِنْهُ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ (٥)، وَدُفِعَ مَالُهُ إِلَى
وَرَثَتِهِ الْمُسْلِمِينَ.
(١) تقدم برقم: (١٠٩٥٢).
• [٢٠٣٤٣]
[شيبة: ٢١١٩٣]، وتقدم: (١٠٩٥٣).
(٢)
تقدم برقم: (١٠٩٥٤).
• [٢٠٣٤٥]
[شيبة: ٢١١٨٩].
(٣)
تقدم برقم: (١٠٨٠٣).
(٤)
في (س): «ترث»، والمثبت من (ف) موافق لما تقدم عن المصنف، ولما أورده ابن عبد البر
في «التمهيد» (١٦٩) معزوًّا للمصنف.
(٥)
الأقراء والقروء: جمع قُرْء، وهو من الأضداد، يقع على الطهر والحيض، والمراد به
الحيض. (انظر: النهاية، مادة: قرأ).
• [٢٠٣٤٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ فِي الْمُرْتَدِّ إِذَا قُتِلَ فَمَالُهُ لِوَرَثَتِهِ،
وإِذَا لَحِقَ بِأَرْضِ الْحَرْبِ فَمَالُهُ لِلْمُسْلِمِينَ، لَا أَعْلَمُهُ
إِلَّا قَالَ: إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ وَارِثٌ عَلَى دِينِهِ فِي أَرْضٍ، فَهُوَ
أَحَقُّ بِهِ.
• [٢٠٣٤٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ: أَهْلُ الشِّرْكِ نَرِثُهُمْ وَلَا يَرِثُونَا.
• [٢٠٣٥٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ الذِّمَارِيُّ، عَنِ الثَّوْرِيِّ،
عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ، عَنِ
الْمُرْتَدِّ، كَمْ تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ؟ قَالَ: ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، قُلْتُ:
إِنَّهُ قُتِلَ؟ قَالَ: فَأَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، قُلْتُ: أَيُوصَلُ (١)
مِيرَاثُهُ؟ قَالَ: مَا يُوصَلُ مِيرَاثُه، قُلْتُ: وَيَرِثُهُ بَنُوهُ؟ قَالَ:
نَرِثُهُمْ وَلَا يَرِثُونَا.
• [٢٠٣٥١]
أخبرنا مَعْمَرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، قَالَ:
أُتِيَ عَلِيٌّ بِشَيْخٍ كَانَ (٢) نَصْرَانِيًّا، فَأَسْلَمَ، ثُمَّ ارْتَدَّ
عَنِ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: لَعَلَّكَ إِنَّمَا ارْتَدَدْتَ لِأَنْ
تُصيبَ مِيرَاثًا، ثُمَّ تَرْجِعَ إِلَى الْإِسْلَامِ؟ قَالَ: لَا (٣)، قَالَ:
فَارْجِعْ إِلَى الْإِسْلَامِ، قَالَ: أَمَا حَتَّى أَلْقَى الْمَسِيحَ فَلَا،
فَأَمَرَ بِهِ عَلِيٌّ فَضُرِبَتْ عُنُقُه، وَدُفِعَ مِيرَاثُهُ إِلَى وَلَدِهِ
الْمُسْلِمِينَ.
• [٢٠٣٥٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَابْنُ جُرَيْجٍ:
بَلَغَنَا أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: فِي مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ مِثْلَ قَوْلِ
عَلِيٍّ (٤).
• [٢٠٣٥٣]
قال: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ قَتَادَةُ: مِيرَاثُهُ لِأَهْلِ دِينِهِ (٥).
• [٢٠٣٥٠] [شيبة: ١٩١٣٧، ٣٢٠٣٩، ٣٣٤٣٩]، وتقدم: (١٠٩٢٢، ١٠٩٨٩،
١٣٥٠٧).
(١)
في (ف): «أتوصل»، والمثبت من (س). [ف/ ٦٤ ب].
(٢)
غير واضح في (ف)، والمثبت من (س)، وقد تقدم عند المصنف برقم: (١٠٩٨٣)، (١٩٩٠٩).
(٣)
ليس في (س)، وأثبتناه من (ف).
(٤)
تقدم برقم: (١٠٩٨٥).
(٥)
تقدم برقم: (١٠٩٩٢)، (٢٠٣٤٦).
□[١٣ ز] أخبرنا عَبْدُ الْمَلِكِ
الذِّمَارِيُّ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ
قَالَ: كَانَ الْمُسْلِمُونَ يُطَيِّبُونَ لِوَرَثَةِ الْمُرْتَدِّ مِيرَاثَهُ.
□[١٤
ز] أخبرنا عَبْدُ الْمَلِكِ الذِّمَارِيُّ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: بَلَغَنَا
أَنَّ عَلِيًّا وَرَّثَ وَرَثَةَ مُسْتَوْردٍ الْعِجْلِيِّ مَالَهُ.
• [٢٠٣٥٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ (١) سَعِيدٍ،
عَنِ (٢) الْحَجَّاجِ، عَنِ الْحَكَمِ، أَنَّ * عَلِيًّا قَالَ: مِيرَاثُ
الْمُرْتَدِّ لِوَلَدِهِ.
• [٢٠٣٥٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: النَّاسُ
فَرِيقَانِ، فَرِيقٌ يَقُولُ: مِيرَاثُ الْمُرْتَدِّ لِلْمُسْلِمِينَ، لِأَنهُ
سَاعَةَ يَكْفُرُ يُوقَفُ عَنْه، فَلَا يَقْدِرُ مِنْهُ عَلَى شَيءٍ حَتَّى
يُنْظَرَ أَيُسْلِمُ أَمْ يَكْفُر، مِنْهُمُ النَّخَعِيُّ، وَالشَّعْبِيُّ،
وَالْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ، وَفَرِيقٌ يَقُولُ (٣): لِأَهْلِ دِينِهِ.
١٣
- بَابٌ
هَلْ يَتَوَارَثُ أهْلُ مِلَّتَيْنِ (٤)؟
• [٢٠٣٥٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ لِي
عَطَاءٌ: لَا يَرِثُ مُسْلِمٌ كَافِرًا، وَلَا كَافِرٌ مُسْلِمًا، وَقَالَ ذَلِكَ
عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ.
° [٢٠٣٥٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ
ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ
• [١٣] [شيبة: ٣٢٠٤٣].
(١)
في (ف): «عن»، والمثبت من (س).
(٢)
في (ف)، (س): «بن»، وهو خطأ، والمثبت من «سنن الدارمي» (٣١٠٤) من طريق الحجاج، به،
والأثر تقدم عند المصنف برقم: (١٠٩٨٨).
* [س/ ٢٣٩].
(٣)
في (ف): «يقولون»، والمثبت من «س».
(٤)
الملتان: مثنى الملة: وهي الدين، كملة الإسلام، والنصرانية، واليهودية، وقيل: هي
معظم الدين، وجملة ما يجيء به الرسل. (انظر: النهاية، مادة: ملل).
° [٢٠٣٥٧]
[الإتحاف: كم ط حم ١٧٦].
عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو
بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا
يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ».
° [٢٠٣٥٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ
شُعَيْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ
شَتَّى».
قَالَ: وَقَضَى النَّبِيُّ ﷺ: لَا
يَتَوَارَثُ الْمُسْلِمُونَ وَالنَّصَارَى وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَر، وَعُثْمَانُ.
• [٢٠٣٥٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ:
أَخْبَرَنِي مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ كِنْدَةَ يُقَالُ لَهُ:
الْعُرْسُ (١) بْنُ قَيْسٍ، قَالَ:
شَيْخٌ كَبِيرٌ كَانَ يُسْتَعْمَلُ عَلَى الْحِيرَةِ * فَأَخْبَرَنِي، أَنَّهُ
أَخْبَرَهُ أَن الْأَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ مَاتَتْ عَمَّةٌ لَهُ يَهُودِيَّةٌ،
فَجَاءَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي مِيرَاثِهَا يَطْلُبُه، فَأَبَى عُمَرُ أَنْ
يُوَرِّثَهُ إِيَّاهَا، وَوَرَّثَهَا الْيَهُودَ.
• [٢٠٣٦٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ:
أَخْبَرَنِي (٢) يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ
يَذْكُر، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْأَشْعَثِ أَخْبَرَه، أَنَّ عَمَّةً لَهُ
تُوُفِّيَتْ يَهُودِيَّةً، فَذَكَرَ ذَلِكَ الْأَشْعَثُ لِعُمَرَ فَقَالَ: لَا
يَرِثُهَا إِلَّا أَهْلُ دِينِهَا.
• [٢٠٣٦١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ،
عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى.
• [٢٠٣٦٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ
أَبِي قِلَابَةَ، أَوْ غَيْرِهِ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ: لَا نَرِثُ أَهْلَ
الْمِلَلِ، وَلَا يَرِثُونَا.
(١) في (ف)، (س): «العر»، والمثبت مما تقدم
عند المصنف برقم: (١٠٧٠٠).
* [ف/٦٥ أ].
(٢)
غير واضح في (ف)، والمثبت من (س)، وقد تقدم عند المصنف برقم: (١٠٧٠١).
• [٢٠٣٦٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ (١)، أَنَّهُ
سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: لَا يَرِثُ الْيَهُودُ، وَلَا
النَّصَارَى الْمُسْلِمِينَ، وَلَا يَرِثُونَهُمْ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَبْدَ
الرَّجُلِ أَوْ أَمَتَهُ (٢).
• [٢٠٣٦٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ
سَمِعَ عِكْرِمَةَ وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ (٣) عَبْدًا لَهُ نَصْرَانِيًّا،
فَمَاتَ الْعَبْدُ وَتَرَكَ مَالًا، قَالَ: مِيرَاثُهُ لِأَهْلِ دِينِهِ.
• [٢٠٣٦٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: حُدِّثْتُ،
عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: إِنْ مَاتَ عَبْدٌ لَكَ نَصْرَانِيًّا، فَوَجَدْتَ لَهُ
ذَهَبًا عَيْنًا ثَمَنَ الْخَمْرِ وَالْخَنَازِيرِ فَخُذْهَا، وإِنْ وَجَدْتَ
خَمْرًا أَوْ خِنْزِيرًا فَلَا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَقَارِبُ وَرِثَهُ
الْمُسْلِمُ بِالْإِسْلَامِ.
• [٢٠٣٦٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ
عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، أَنَّ أَبَا طَالِبٍ وَرِثَهُ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ، وَلَمْ
يَرِثْهُ عَلِيٌّ وَلَا جَعْفَرٌ؛ لِأَنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ.
° [٢٠٣٦٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ
شُعَيْبٍ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ: «إِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَرِثُ
الْكَافِرَ، مَا كَانَ لَهُ ذُو قَرَابَةٍ مِنْ أَهْلِ دِينِهِ».
° [٢٠٣٦٨]
حدثنا الْكَشْوَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ السِّمْسَارُ (٤)
قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ
عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ: «إِنَّ
(١) في (ف)، (س):»الموسر«، والمثبت مما تقدم
عند المصنف برقم: (١٠٧٠٧) وقد أخرجه الحاكم في»المستدرك«(٨٠٠٧) من طريق أبي
الزبير، عن جابر.
(٢)
غير واضح في (ف)، والمثبت من (س).
(٣)
العتق والعتاقة: الخروج عن الرق، والتحرير من العبودية. (انظر: معجم اللغة العربية
المعاصرة، مادة: عتق).
(٤)
قوله»حدثنا الكشوري قال: حدثنا محمد بن عمر السمسار" ليس في (س)، وأثبتناه من
(ف)، وهو الموافق لما تقدم.
الْمُسْلِمَ لَا يَرِثُ الْكَافِرَ،
مَا كَانَ لَهُ ذُو قَرَابَةٍ مِنْ أَهْلِ دِينِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ
وَارِثٌ وَرِثَهُ الْمُسْلِمُ بِالإسْلَامِ».
١٤
- بَابُ
الْمِيرَاثِ لَا يُقْسَمُ حَتَّى يُسْلِمَ
• [٢٠٣٦٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ
عَطَاءٌ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى: إِنْ مَاتَ مُسْلِمٌ وَلَهُ * وَلَدٌ نَصَارَى
فَلَمْ يُقْسَمْ مَالُهُ حَتَّى أَسْلَمَ وَلَدُهُ النَّصَارَى فَلَا حَقَّ
لَهُمْ، وَقَعَتِ (١) الْمَوَارِيثُ قَبْلَ أَنْ يَقْسِمُوا (٢)، قَالَ:
وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ يَمُوتُ أَبُوهُ الْحُرُّ، فَلَا يُقْسَمُ مِيرَاثُهُ حَتَّى
يُعْتَقَ.
□[١٥
ز] أخبرنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ،
عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ.
• [٢٠٣٧٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ:
أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الشَّعْثَاءِ يَقُولُ:
إِنْ مَاتَ مُسْلِمٌ وَلَهُ وَلَدٌ مُسْلِمٌ وَكَافِرٌ، فَلَمْ يُقْسَمْ
مِيرَاثُهُ حَتَّى أَسْلَمَ الْكَافِرُ، وَرِثَهُ مَعَ (٣) الْمُؤْمِنِ وَرِثَا
جَمِيعًا، فَلَمْ يُعْجِبْنِي.
• [٢٠٣٧١]
أخبرنا عَبْد الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: سَمِعْتُ
الزُّهْرِيَّ يَقُولُ: إِذَا وَقَعَتِ الْمَوَارِيثُ فَمَنْ أَسْلَمَ عَلَى
مِيرَاثٍ فَلَا شَيءَ لَهُ.
• [٢٠٣٧٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ
أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ رَجُلٍ كَتَبَ إِلَيْهِ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ
الرَّحِيمِ، أَمَّا بَعْد، فَإنَّكَ كَتَبْتَ إِلَيَّ أَنْ أُرْسِلَ يَزِيدَ بْنَ
قَتَادَةَ الْعَنَزِيَّ (٤)، وإِنِّي سَأَلْتُه، فَقَالَ: تُوُفِّيَتِ أُمِّي
نَصرَانِيَّةٌ وَأَنَا مُسْلِمٌ، وإنَّهَا تَرَكَتْ
* [ف/ ٦٥ ب].
(١)
في (س): «بقيت»، والمثبت من (ف).
(٢)
كذا في الأصل، (ف)، (س)، والسياق يقتضي: «يسلموا، كما في»الاستذكار«(٢٢/ ٢٤٣)
معزوًا للمصنف، ومما تقدم عند المصنف برقم: (١٠٧٣٣).
(٣)
ليس في (ف)، (س)، وسقوطه يخل بالسياق، وقد تقدم عند المصنف برقم: (١٠٧٣٤) على
الصواب.
(٤)
كذا في (ف)، (س): والصواب»العنزي«كما في ترجمته، ينظر:»التاريخ الكبير"
للبخاري (٨/ ٣٥٣).
ثَلَاثِينَ عَبْدًا وَ(١) وَلِيدَةً،
وَمِائَتَي نَخْلَةٍ، فَرَكِبْنَا فِي ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ
فَقَضَى أَن مِيرَاثَهَا لِزَوْجِهَا وَلاِبْنِ أَخِيهَا، وَهُمَا
نَصْرَانِيَّانِ، وَلَمْ يُوَرِّثْنِي شَيْئًا، فَقَالَ يَزِيدُ بْنُ قَتَادَةَ:
تُوُفِّيَ جَدِّي وَهُوَ مُسْلِمٌ، وَكَانَ بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَشَهِدَ
مَعَهُ حُنَيْنًا، وَتَرَكَ ابْنَتَه، فَوَرَّثَنِي عُثْمَانُ مَالَهُ كُلَّه،
وَلَمْ يُوَرِّثِ ابْنَتَهُ شَيْئًا، فَأَحْرَزْتُ الْمَالَ عَامًا أَوْ
عَامَيْنِ، ثُمَّ أَسْلَمَتِ ابْنَتُه، فَرَكِبْتُ إِلَى عُثْمَانَ، فَسَأَلَ
عَبْدَ اللهِ بْنَ الْأَرْقَمِ، فَقَالَ لَهُ: كَانَ عُمَرُ يَقْضِي: مَنْ
أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ بِأَنَّ لَهُ مِيرَاثًا وَاجِبًا
بِإِسْلَامِهِ، فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ نَصِيبَهَا مِنَ الْأَوَّلِ، كُلُّ ذَلِكَ
وَأَنَا شَاهِدٌ (٢).
• [٢٠٣٧٣]
أخبرنا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ وَسَألتُه، فَقَالَ: إِنْ كَانَ
نَصْرَانِيَّانِ (٣) فَأَسْلَمَ أَبُوهُمَا (٤) وَلَهُمَا أَوْلَادٌ صِغَارٌ *،
فَمَاتَ (٥) أَوْلَادُهُمْ وَلَهُمْ مَالٌ، فَلَا يَرِثُهُمْ أَبُوهُمُ
الْمُسْلِم، وَلكِنْ تَرِثُهُمْ أُمُّهُمْ، وَمَا بَقِيَ فَلِأَهْلِ دِينِهِمْ
قُلْتُ: إِنَّهُمْ صِغَارٌ لَا دِينَ لَهُمْ؟ قَالَ: وَلكنْ وُلِدُوا فِي
النَّصْرَانِيَّةِ عَلَى النَّصرَانِيَّةِ وَلَقَدْ كَانَ، قَالَ لِي مَرَّةً:
يَرِثُهُمُ الْمُسْلِمُ مِيرَاثَهُ مِنْ أَبِيهِمْ (٦)، وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا
قَدْ قَالَ: يَرِثُهُمَا وَلَدُهُمَا الصَّغِيرُ وَيَرِثَانِهِ، حَتَّى يَجْمَعَ
بَيْنَهُمَا دِينٌ، أَوْ يُفَرِّقَ وَقَدْ ذَكَرْتُهُمَا لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ،
قُلْتُ: أَبَوَاهُ
(١) ليس في (ف)، ومثبت من (س)، وقد تقدم عند
المصنف برقم: (١٠٧٣٦).
(٢)
الشاهد: الحاضر، والجمع: شهود. (انظر: الصحاح، مادة: شهد).
(٣)
في (س):«نصرانيا»، ولا يستقيم به السياق، والمثبت من (ف)، وينظر ما سبق عند المصنف
بنفس الإسناد والمتن برقم (١٠٧٤٠).
(٤)
في (ف)، (س): «أبواهم»، وهو تصحيف لا يستقيم به السياق، والمثبت من الموضع الذي
سبق عند المصنف، والمشار إليه في التعليق السابق.
* [س/ ٢٤٠].
(٥)
في (ف): «فما»، والمثبت من (س)، وهو الموافق للموضع الذي سبق عند المصنف، والمشار
إليه في التعليق السابق.
(٦)
في (ف)، (س): «أبوه»، والمثبت من الموضع الذي سبق عند المصنف، والمشار إليه في
التعليق السابق.
نَصْرَانِيَّانِ؟ قَالَ (١): كُنْتُ
مُعْطِيًا مَالَهُمَا وَلَدَهُمَا قُلْتُ لِعَمْرٍو: فَكَيْفَ وَالْوَلَدُ (٢)
عَلَى الْفِطْرَةِ (٣)؟ قَالَ: فَلِمَ تُسْبَى (٤) إِذَنْ أَوْلَادُ أَهْلِ
الشِّرْكِ وَهُمْ عَلَى الْفِطْرَةِ (٥)، وَهُمْ مُسْلِمُونَ؟ فَسَكَتُّ.
• [٢٠٣٧٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ
سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى، يُخْبِرُ عَطَاءً قَالَ: الْأَمْرُ الَّذِي مَضَى فِي
أَوَّلِنَا، الَّذِي يُعْمَلُ بِهِ، وَلَا نَشُكُّ فِيهِ، وَنَحْنُ عَلَيْهِ،
أَنَّ النَّصْرَانِيَّيْنِ بَيْنَهُمَا وَلَدُهُمَا صغَارٌ (٦)، أَنَّهُمَا
يَرِثَانِهِ وَيَرِثُهُمَا، حَتَّى يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا دِينٌ أَوْ يَجْمَعَ،
فَإِنْ أَسْلَمَتْ أُمُّهُ وَرِثَتْهُ بِكِتَابِ اللهِ، وَمَا بَقِيَ
لِلْمُسْلِمِينَ، وَإِنْ كَانَ (*) أَبَوَاهُ نَصْرَانِيَّيْنِ وَهُوَ صَغِيرٌ،
وَلَهُ أَخٌ مِنْ أُمِّهِ مُسْلِمٌ أَوْ أُخْتٌ مُسْلِمَةٌ وَرِثَهُ أَخُوهُ أَوْ
أُخْتُهُ كِتَابَ اللهِ، ثُمَّ مَا بَقِيَ لِلْمُسْلِمِينَ، قَالَ: وَلَا يُصَلَّى
عَلَى أَبْنَاءَ النَّصَارَى، وَلَا يَتَّبِعُوهُمْ إِلَى قُبُورِهِمْ، وَيَدْفِنُهُمْ
فِي مَقْبَرَتِهِمْ، وَإِنْ (٧) قَتَلَ مُسْلِمٌ مِنْ أَبْنَائِهِمْ عَمْدًا لَمْ
يُقْتَلْ بِهِ، وَكَانَتْ دِيَتُهُ (٨) دِيَةَ نَصَارَى.
(١) في (ف)، (س): «فإن»، ولا يستقيم به
السياق، والمثبت من الموضع الذي سبق عند المصنف، والمشار إليه في التعليق السابق.
(٢)
في (س): «الوالد»، ولا يستقيم به السياق، وينظر الموضع السابق عند المصنف.
(٣)
الفطرة: الدين الذي فطر الله عليه الخلق. (انظر: المشارق) (٢/ ١٥٦).
(٤)
السَّبْي والسِّباء: الأسْر، والمراد ما وقع فيه من عبيد وإماء وغير ذلك. (انظر:
اللسان، مادة: سبي).
(٥)
قوله: «قال: فلم تسبى إذن أولاد أهل الشرك وهم على الفطرة» ليس في (ف)، (س)،
واستدركناه من الموضع السابق عند المصنف.
(٦)
كذا في (ف)، (س)، وهو الموافق لما في «المحلى» (٧/ ٣٢٤) معزوًّا للمصنف … بنحوه،
وقد تقدم عند المصنف برقم: (١٠٧٤٣) بلفظ: «صغير».
(*) [ف/ ٦٦ أ].
(٧)
في (س): «وإذا»، والمثبت من (ف).
(٨)
الدية: المال الواجب في إتلاف نفوس الآدميين، والجمع ديات. (انظر: معجم لغة
الفقهاء) (ص ١٨٨).
• [٢٠٣٧٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قُلْتُ لِسُلَيْمَانَ: فَوَلَدٌ صَغِيرٌ بَيْنَ
مُشْرِكيْنِ (١)، فَأَسْلمَ أحَدُهُمَا وَوَلدُهُمَا، صَغِيرٌ فمَاتَ أَبُوهُمْ؟
قَال: يَرِثُ (٢) وَلدُهُمَا الْمُسْلِمُ مِنْ أَبَوَيْهِ، وَلَا يَرِثُ
الْكَافِرُ مِنْهُمَا، الْوِرَاثَةُ حِينَئِذٍ بَيْنَ الْوَلَدِ وَبَيْنَ
الْمُسْلِمِ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ حِينَئِذٍ مِنْ أَبَوَيْهِ شَيْئًا.
• [٢٠٣٧٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ
الْحَسَنِ، وَعَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَا (٣): أَوْلَاهُمَا بِهِ
الْمُسْلِمُ يَرِثَانِهِ وَيَرِثُهُمَا (٤).
• [٢٠٣٧٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ
الْحَسَنِ مِثْلَهُ (٥).
• [٢٠٣٧٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ الثَّوْرِيُّ: فِي نَصْرَانِيٍّ مَاتَ
وَامْرَأَتُهُ حُبْلَى، ثُمَّ أَسْلَمَتْ قَبْلَ أَنْ تَلِدَ، ثُمَّ وَلَدَتْ
فَمَاتَتْ، قَالَ: يَرِثُهُمَا وَلَدُهُمَا جَمِيعًا، لِأَنَّهُ وَقَعَ لَهُ
مِيرَاثُ أَبِيهِ حِينَ مَاتَ أَبُوه، ثُمَّ مَاتَتْ (٦) أُمُّه، فَأَتْبَعَهَا
عَلَى مِلَّتِهَا، فَوَرِثَهَا.
• [٢٠٣٧٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ
عِكْرِمَةَ، قَالَ: بَاعَتْ صَفِيَّةُ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ دَارًا لَهَا مِنْ
مُعَاوِيَةَ بِمِائَةِ أَلْفٍ، فَقَالَتْ لِذِي قَرَابَةٍ لَهَا (٧)
(١) قوله: «بين مشركين» وقع في (ف)، (س):
«نصراني»، ولا يستقيم به السياق، والمثبت مما تقدم عند المصنف برقم: (١٠٧٤٣).
(٢)
قبله في (س): «لا»، ولا يستقيم به السياق، والمثبت من (ف)، وينظر الموضع السابق
عند المصنف، والمشار إليه في التعليق السابق.
(٣)
في (س): «قال»، وهو خطأ، والمثبت من (ف).
(٤)
تقدم برقم: (١٥٧٤١).
(٥)
تقدم برقم: (١٠٧٤٤) عن الحسن، عن عمر بن الخطاب، به.
(٦)
قوله: «قال: يرثهما ولدهما جميعا؛ لأنه وقع له ميراث أبيه حين مات أبوه، ثم ماتت»
ليس في (س)، ولعله من انتقال نظر الناسخ، وأثبتناه من (ف)، وينظر ما سبق بنفس
الإسناد والمتن برقم (١٠٧٤٧).
(٧)
في (ف): «لنا»، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما تقدم عند المصنف بنفس الإسناد،
والمتن برقم: (١٠٧٥٥).
مِنَ الْيَهُودِ: أَسْلِمْ،
فَإِنَّكَ إِنْ أَسْلَمْتَ وَرِثْتَنِي، فَأَبَى، فَأَوْصَتْ لَهُ (١)، قَالَ
بَعْضُهُمْ: بِثَلَاثِينَ أَلْفًا.
• [٢٠٣٨٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى: فِي أَهْلِ بَيْتٍ مِنْ يَهُودَ مَاتَ
أَبُوهُمْ وَلَمْ يُقْسَمْ مِيرَاثُهُ حَتَّى أَسْلَمُوا لَيْسَ عَلَى قِسْمَةِ
الْإِسْلَامِ، وَقَعَتِ الْمَوَارِيثُ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا (٢).
• [٢٠٣٨١]
أخبرنا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ
قَالَ: إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ ابْنَهُ عَبْدًا، فَأُعْتِقَ قَبْلَ أَنْ
يُقْسَمَ الْمِيرَاثُ فَلَه، يَقُولُ: يَرِثُ.
° [٢٠٣٨٢]
أخبرنا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ وَ(٣)
مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ
قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا كَانَ مِنْ قَسْمٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ
فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الْجَاهِلِيةِ، وَمَا أَدْرَكَ الْاِسْلَامُ لَمْ يُقْسَمْ
فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الْإِسْلَامَ».
° [٢٠٣٨٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ،
عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، مِثْلَهُ.
• [٢٠٣٨٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، وَعَنْ
أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: مَنْ
أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ وَرِثَ مِنْهُ.
• [٢٠٣٨٥]
أخبرنا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ ابْنِ
الْمُسَيَّبِ قَالَ: إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ ابْنَهُ عَبْدًا، فَأُعْتِقَ
قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ الْمِيرَاث، فَلَا شَيْء لَهُ (*).
(١) في (ف): «به»، والمثبت من (س)، وهو
الموافق للموضع المتقدم عند المصنف، والمشار إليه في التعليق السابق.
(٢)
تقدم برقم: (١٠٧٣٣).
(٣)
في (ف)، (س): «بن».
(*) [ف/ ٦٦ ب].
١٥ - بَابُ مِيِرَاثِ الْمَجُوسِ
يُسْلِمُونَ
• [٢٠٣٨٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا اثنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ
أَنَا وَمُحَمَّدُ بْنُ (١) عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى: إِنْ
تَزَوَّجَ الْمَجُوسِيُّ ابْنَتَهُ (٢)، فَوَلَدَتْ لَهُ ابْنَتَيْنِ، فَمَاتَ،
ثُمَّ أَسْلَمْنَ (٣)، فَمَاتَتْ إِحْدَى (٤) ابْنَتَيِ ابْنَتِهِ، فَلأُخْتِهَا
لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا الشَّطْرُ (٥)، وَلِأُمِّهَا السُّدُس، حَجَبَتْهَا
نَفْسُهَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا أُخْتُ ابْنَتِهَا، وَحَجَبَتْهَا ابْنَتُهَا
الْبَاقِيَة، أُخْتُ ابْنَتِهَا، ثُمَّ لِلْأُمِّ أَيْضًا مَا لِلْأُخْتِ مِنَ
الْأَبِ، وَقَالَ الثَّوْرِيُّ مِثْلَ قَوْلِهِمَا: لِأُخْتِهَا (٦) لِأَبِيهَا
وَأُمِّهَا النِّصْف، وَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ
الثُّلُثَيْنِ، وَهِيَ الْأُمّ، وَلَهَا السُّدُسُ لِأَنَّهَا أُمٌّ حَجَبَتْ
نَفْسَهَا، وَلِأَنَّهَا أُخْتٌ، فَصَارَ لَهَا الثُّلُثُ.
• [٢٠٣٨٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ
وَعَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ، قَالَا: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى
عَدِيٍّ بْنِ أَرْطَاةَ، أَنْ سَلِ الْحَسَنَ (٧) عَنِ (٨) الْمَجُوسِ وَنِكَاحِ
الْأَخَوَاتِ وَالْأُمَّهَاتِ، فَسَأَلْتُه، فَقَالَ: الشِّرْكُ الَّذِي هُمْ
عَلَيْهِ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ، وإِنَّمَا خُلِّيَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ مِنْ
أَجْلِ الْجِزْيَةِ (٩).
(١) قوله: «محمد بن» ليس في (ف)، (س)،
واستدركناه مما تقدم عند المصنف بنفس الإسناد والمتن برقم: (١٠٧٤٦).
(٢)
ليس في (ف)، (س)، ولا يستقيم السياق بدونه، واستدركناه من الموضع السابق عند
المصنف، والمشار إليه في التعليق السابق.
(٣)
في (س): «فأسلموا»، وأثبتناه من (ف)، وينظر الموضع السابق عن المصنف.
(٤)
في (س): «أخرى»، وهو تصحيف، والمثبت من (ف).
(٥)
الشطر: النصف، والجمع: أشطر وشطور. (انظر: النهاية، مادة: شطر).
(٦)
ليس في (ف)، (س)، والمثبت من الموضع السابق عند المصنف.
(٧)
بعده في (ف)، (س): «بن علي»، وهو خطأ، والمثبت مما تقدم عند المصنف برقم (١٠٨١٩)،
والحسن هنا هو البصري، كما جاء في «تلخيص المتشابه» (ص ٧٨٧).
(٨)
في (ف): «بين»، ولا يستقيم به السياق، والمثبت من (س).
(٩)
تقدم برقم: (١٠٨١٩).
• [٢٠٣٨٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عَلِيًّا وَابْنَ مَسْعُودٍ
قَالَا: فِي الْمَجُوسِيِّ يَرِثُ مِنْ مَكَانَيْنِ.
• [٢٠٣٨٩]
أخبرنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الْمَجُوسِيِّ، قَالَ: نُوَرِّثُهُمْ
بِأَقْرَبِ الْأَرْحَامِ إِلَيهِ (١).
• [٢٠٣٩٠]
قال الثَّوْرِيُّ فِي مَجُوسِيٍّ تَزَوَّجَ أُخْتَه، فَوَلَدَتْ لَهُ (٢) بِنْتًا،
فَأَسْلَمُوا ثُمَّ مَاتَ، قَالَ: بِنْتُهُ تَرِثُ النِّصْفَ، وَالنِّصْفُ
لِأُخْتِهِ لِأَنَّهَا عَصَبَةٌ، وَقَالَ فِي مَجُوسِيٍّ تَزَوَّجَ أُمَّهُ
فَوَلَدَتْ بِنْتَيْنِ، فَأَسْلَمُوا، فَمَاتَ الرَّجُلُ: لاِبْنَتَيْهِ
الثُّلُثَانِ، وَلِأُمِّهِ السُّدُس، ثُمَّ مَاتَتْ إِحْدَى الْبِنْتَيْنِ تَرِثُ
ابْنَتُهُمَا (٣) النِّصْفَ، وَالْأُمُّ صَارَتْ أُمًّا وَجَدَّةً، فَحَجَبَتْهَا
(*) نَفْسُهَا، فَوَرَّثْنَاهَا مِيرَاثَ الْأُمِّ، وَلَا نُعْطِيهَا مِيرَاثَ
الْجَدَّةِ، وَيَقُولُ: إِنَّ (٤) الْأُمَّ حِينَ أَسْلَمُوا انْفَسَخَ النِّكَاح،
فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُقِيمَ بَعْدَ الْإِسْلَامِ عَلَى أُمِّهِ، وَلَا
عَلَى أُخْتِهِ وَرَّثْنَاهُ بِالْقَرَابَةِ.
١٦
- بَابٌ
هَلْ يُوصِي لِقَرَابَتِهِ الْمُشْرِكِ أوْ هَلْ يَصِلُهُ؟
• [٢٠٣٩١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ
لِعَطَاءٍ: مَا قَوْلُهُ: ﴿إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ
مَعْرُوفًا﴾ [الأحزاب:
٦]؟
قَالَ: الْعَطَاء، قُلْتُ: عَطَاءُ الْمُؤْمِنِ الْكَافِرَ بَيْنَهُمَا قَرَابَةٌ؟
قَالَ: نَعَمْ، عَطَاؤُهُ إِيَّاهُ حَيًّا، وَوَصيتُهُ لَهُ (٥).
• [٢٠٣٩٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ فِي
قَوْلِهِ: ﴿إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا﴾ [الأحزاب: ٦]، قَالَ: إِلَّا أَنْ (*) يَكُونَ لَكَ ذُو
قَرَابَةٍ لَيْسَ عَلَى دِينِكَ
(١) تقدم برقم: (١٠٧٥٠).
(٢)
في (س): «منه»، والمثبت من (ف).
(٣)
في (ف): «ابنتها»، والمثبت من (س) هو الأليق بالسياق.
(*) [س/ ٢٤١].
(٤)
قوله: «ويقول إن» وقع في (س): «يقول لأن»، والمثبت من (ف) هو الأليق بالسياق،
والموافق لما سبق عند المصنف بنفس المتن والسند برقم (١٠٧٥١).
(٥)
تقدم برقم (١٠٧٥٨).
(*) [ف/ ٦٧ أ].
فَتُوصِي لَهُ بِالشَّيْءِ، هُوَ
وَلِيُّكَ فِي النَّسَبِ، وَلَيْسَ وَلِيُّكَ فِي (١) الدِّينِ وَقَالَ الْحَسَنُ
مِثْلَ ذَلِكَ.
° [٢٠٣٩٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ (٢) قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ
بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَسْمَاءَ ابْنَةِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ:
قَدِمَتْ أُمِّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ، إِذْ عَاهَدُوا رَسُولَ
اللهِ ﷺ وَمُدَّتِهِمْ، فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقُلْتُ: إِنَّ أُمِّي
قَدِمَتْ وَهِيَ رَاغِبَةٌ أَفَأَصِلُهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، صِلِي أُمَّكِ».
• [٢٠٣٩٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ قَالَ: تَجُوزُ وَصِيَّةُ الْمُسْلِمِ لِلنَّصْرَانِيِّ (٣).
• [٢٠٣٩٥]
أخبرنا الثَّوْرِيُّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ
صَفِيَّةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَوْصَتْ لِنَسِيبٍ لَهَا نَصْرَانِيٍّ (٤).
• [٢٠٣٩٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ الثَّوْرِيُّ: لَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِأَهْلِ
الْحَرْبِ.
١٧
- بَابٌ
هَلْ يُبَاعُ الْعَبْدُ الْمسْلِمُ مِنَ الْكَافِرِ أوْ يَسْتَرِقُّهُ (٥)؟
• [٢٠٣٩٧]
أخبرنا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيُبَاعُ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ
مِنَ الْكَافِرِ؟ قَالَ: لَا، رَأْيًا، وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: لَا،
رَأْيًا (٦).
(١) قوله: «النسب، وليس وليك في» ليس في (ف)،
(س)، واستدركناه من «تفسير الصنعاني» (٣/ ١١٣) بنفس المتن والسند، ومما تقدم عند
المصنف بنفس الإسناد والمتن برقم (١٠٧٦٠).
° [٢٠٣٩٣]
[الإتحاف: عه حب طب ش حم ٢١٢٩٩].
(٢)
قوله: «عن ابن جريج» ليس في (ف)، (س)، واستدركناه مما تقدم عند المصنف برقم
(١٠٧٧٤).
(٣)
تقدم برقم (١٠٧٥٧).
(٤)
تقدم برقم (١٠٧٥٦)، وقد تكرر هذا الحديث في (ف)، (س) من رواية السمسار عن عبد
الرزاق بعد الحديث القادم.
• [٢٠٣٩٦]
[شيبة: ٣١٦٧٦].
(٥)
في (س): «يشتريه»، والمثبت من (ف).
(٦)
تقدم برقم (١٠٧٩٦).
• [٢٠٣٩٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ
ابْنُ جُرَيْجٍ: وَسَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى يَقُولُ: لَا يَسْتَرِقُّ (١)
عَنْدَنَا كَافِرٌ مُسْلِمًا.
• [٢٠٣٩٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سُئِلَ
ابْنُ شِهَابٍ عَنْ نَصْرَانِيٍّ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ لَهُ (٢) نَصرَانِيَّةٌ،
فَوَلَدَتْ مِنْه، ثُمَّ أَسْلَمَتْ، قَالَ: يُفَرِّقُ الْإِسْلَامُ بَيْنَهُمَا،
وَتُعْتَقُ هِيَ وَوَلَدُهَا.
• [٢٠٤٠٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ (٣) الثَّوْرِيُّ: فِي أُمِّ وَلَدٍ
نَصْرَانِيٍّ أَسْلَمَتْ، قَالَ تُقَوِّمُ نَفْسَهَا، وَتَسْعَى فِي قِيمَتِهَا، وَيُعْزَلُ
عَنْهَا (٤)، فَإِنْ مَاتَ عُتِقَتْ، وَإِنْ هُوَ أَسْلَمَ بَعْدَ سِعَايَتِهَا
سَعَتْ، وَلَمْ تَرْجِعْ إِلَيْهِ، وَإِنْ مَاتَ وَهُوَ نَصْرَانِيٌّ أَوْ
مُسْلِمٌ فَلَا سِعَايَةَ عَلَيْهَا.
وَقَالَ الثَّوْريُّ: فِي مُدَبَّرِ
النَّصْرَانِيِّ يُسْلِمُ مِثْلَ مَا قَالَ فِي أُمِّ (٥) وَلَدِهِ.
• [٢٠٤٠١]
أخبرنا مَعْمَرٌ وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، قَالَ: كَتَبَ
عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي رَقِيقِ أَهْلِ الذِّمَّةِ يُسْلِمُونَ،
يَأْمُرُ بِبَيْعِهِمْ، قَالَ الثَّوْريُّ: وَكَذَلِكَ نَقُولُ: يُبَاعُونَ.
• [٢٠٤٠٢]
أخبرنا * عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ الثَّوْرِيُّ: فِي رَجُلٍ يُسْلِمُ عَنْدَهُ
الْعَبْدُ فَيَكْتُمُهُ أَوْ يُغَيِّبُه، قَالَ (٣): يُعَزَّرُ وَيُبَاعُ
الْعَبْدُ.
(١) في (س): «يشتري»، والمثبت من (ف) موافق
لما في «المحلى» (٧/ ٣٢١) معزوا للمصنف، به.
(٢)
في (س): «لي»، ولا يستقيم به السياق، والمثبت من (ف)، وينظر ما سيأتي عند المصنف
برقم (٢٠٤٣٩).
(٣)
غير واضح في (ف)، وأثبتناه من (س)، وهو الموافق لما تقدم عند المصنف بنفس الإسناد
والمتن برقم (١٠٨٠٢).
(٤)
في (ف): «منها»، والمثبت من (س).
(٥)
ليس في (ت)، (س)، واستدركناه من الموضع السابق عند المصنف.
(*) [ف/ ٦٧ ب].
• [٢٠٤٠٣] أخبرنا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ:
أَخْبَرَنِي بَعْضُ أَهْلِ أَرْضِنَا (١)، أَنَّ (٢) نَصْرَانِيًّا أَعْتَقَ
مُسْلِمًا، قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَعْطُوهُ قِيمَتَهُ مِنْ بَيْتِ
الْمَالِ، وَوَلَاؤُهُ لِلْمُسْلِمِينَ.
• [٢٠٤٠٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: سُئِلَ الثَّوْرِيُّ، عَنْ تُجَّارِ
الْمُسْلِمِينَ، يَدْخُلُونَ بِلَادَ الْعَجَمِ فَيَسْتَرِقُّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا
هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهُمْ وَهُوَ يَعْلَمُ؟ قَالَ: نَعَمْ (٣).
• [٢٠٤٠٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ
عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: إِذَا أَعْتَقَ الْيَهُودِيُّ الْمُسْلِمَ
أُعْطِيَ قِيمَتَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، وَوَلَاؤُهُ لِلْمُسْلِمِينَ.
• [٢٠٤٠٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ
ابْنُ شِهَابٍ: فِي رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ اشْتَرَى أَمَة مُسْلِمَةَ
سِرًّا (٤)، فَوَلَدَتْ لَه، قَالَ: يُغَرَّبُ (٥) وَتُنْتَزَعُ مِنْهُ.
١٨
- بَابٌ
هَلْ يَدْخُلُ الْمُشْرِكُ الْحَرَمَ؟
• [٢٠٤٠٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي
عَطَاءٌ: لَا يَدْخُلُ
(١) في (ف)، (س): «الرضا»، والمثبت من
«المحلى» (٧/ ٣٢١) معزوا للمصنف، وهو الموافق لما سبق عند المصنف بنفس الإسناد
والمتن برقم (١٠٨١٢).
(٢)
غير واضح في (ف)، وأثبتناه من (س)، وهو الموافق لما في «المحلى»، وينظر الموضع
المتقدم عند المصنف، والمشار إليه في التعليق السابق.
(٣)
تقدم برقم (١٠٨٠٨).
(٤)
تصحف في (س) إلى: «شراد»، والمثبت من (ف)، وينظر ما أورده المصنف بنفس الإسناد
والمتن برقم (١٠٨١٠، ٢٠٤٣٣).
(٥)
كذا في (ف)، (س)، ولكنه جاء عند المصنف في الموضع المتقدم برقم بلفظ (١٠٨١٠):
«يعاقب»، وسيأتي عنده في الموضع القادم برقم بلفظ (٢٠٤٣٣): «يعذب»، وهما بمعنى؛
فلعل ما وقع في النسختين هنا قد تصحف من «يعزر» أو من «يعذب»، والله أعلم.
التغريب: النفي عن البلد الذي وقعت
فيه الجناية. (انظر: النهاية، مادة: غرب).
الْحَرَمَ كُلَّهُ مُشْرِكٌ،
وَتَلَا: ﴿بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾ [التوبة: ٢٨]،
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ لِي عَطَاءٌ قَوْلُهُ: ﴿الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ﴾ [التوبة: ٢٨] الْحَرَمُ كُلُّه، قَالَ ابْنُ
جُرَيْجٍ: وَقَالَ ذَلِكَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: لَا يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ
الْحَرَامَ (١).
• [٢٠٤٠٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ:
أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ
فِي هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا
الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ﴾ [التوبة: ٢٨] قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَبْدًا، أَوْ
أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْجِزْيَةِ.
• [٢٠٤٠٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي
نَجِيحٍ قَالَ: أَدْرَكْتُ وَمَا يُتْرَكُ يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ يَدْخُلُ
الْحَرَمَ.
° [٢٠٤١٠]
أخبرنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَجْتَمِعُ بِأَرْضِ الْعَرَبِ، أَوْ قَالَ (٢): بِأَرْضِ
الْحِجَازِ دِينَانِ»، قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَلِذَلِكَ أَجْلَاهُمْ عُمَرُ (٣).
• [٢٠٤١١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ
نَافِعٍ (٤)، قَالَ: كَانَ عُمَرُ لَا يَدَعُ الْيَهُودِيَّ (*)،
وَالنَّصْرَانِيَّ، وَالْمَجُوسِيَّ إِذَا دَخَلُوا الْمَدِينَةَ أَنْ يُقِيمُوا
بِهَا إِلَّا ئَلَاثًا قَدْرَ مَا يَبِيعُونَ سِلْعَتَهُمْ (٥)، فَلَمَّا أُصِيبَ
عُمَر، قَالَ: قَدْ كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ أَلَّا تُدْخِلُوا عَلَيْنَا مِنْهُمْ
أَحَدًا، وَلَوْ كَانَ الْمُصَابُ غَيْرِي كَانَ لَهُ فِيهِ أَمْرٌ، قَالَ:
وَكَانَ يَقُولُ: لَا يَجْتَمِعُ بِهَا دِينَانِ.
• [٢٠٤١٢]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ:
لَمَّا طُعِنَ عُمَرُ
(١) تقدم برقم (١٠٨٢٣)، (١٠٨٢٤) مختصرا.
(٢)
ليس في (س).
(٣)
تقدم برقم (١٠٨٢٧)، (٢٠٤١٨) بأطول من هذا.
(٤)
غير واضح في (ف)، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما تقدم عند المصنف برقم (١٠٨٢٠).
(*) [س/ ٢٤٢].
(٥)
في (س): «سلعهم»، وينظر الموضع المتقدم عند المصنف، والمشار إليه في التعليق
السابق.
أَرْسَلَ إِلَى نَاسٍ مِنَ
الْمُهَاجِرِينَ فِيهِمْ عَلِيٌّ فَقَالَ (*) أَعَنْ مَلأ مِنْكُمْ كَانَ هَذَا؟
فَقَالَ عَلِيٌّ: مَعَاذَ اللهِ أَنْ يَكُونَ عَنْ (١) مَلأٍ مِنَّا، وَلَوِ
اسْتَطَعْنَا أَنْ نَزِيدَ مِنْ أَعْمَارِنَا فِي عُمُرِكَ لَفَعَلْنَا، قَالَ:
قَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْنَا مِنْهُمْ أَحَدٌ.
١٩
- بَابُ
إِجْلَاءِ الْيَهُودِ مِنَ الْمَدِينَةِ
• [٢٠٤١٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ
عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَتِ الْيَهُودُ
وَالنَّصَارَى وَمَنْ كَانَ سِوَاهُمْ مِنَ الْكُفَّارِ مَنْ جَاءَ الْمَدِينَةَ
مِنْهُمْ سَفَرًا لَا يُقِيمُونَ فِيهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ،
وَلَا يُدْرَى (٢) أَكَانَ يُفْعَلُ ذَلِكَ بِهِمْ قَبْلُ أَمْ لَا.
° [٢٠٤١٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ مُسْلِمِ
بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَخْرَجَ
الْيَهُودَ مِنَ الْمَدِينَةِ (٣).
° [٢٠٤١٥]
أخبرنا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَة (٤)، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ
عُمَرَ أَنَّ يَهُودَ بَنِي النَّضِيرِ (٥) وَقُرَيْظَةَ حَارَبُوا رَسُولَ اللهِ
ﷺ، فَأَجْلَى بَنِي النَّضِيرِ، وَأَقَرَّ قُرَيْظَةَ وَمَنَّ عَلَيْهِمْ، حَتَّى
حَارَبَتْهُ قُرَيْظَةُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَقَتَلَ رِجَالَهُمْ، وَقَسَّمَ
نِسَاءَهُمْ، وَأَوْلَادَهُمْ، وَأَمْوَالَهُمْ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا
بَعْضَهُمْ لَحِقُوا بِرَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَمَّنَهُمْ، وَأَسْلَمُوا (٦)
(*) [ف/٦٨ أ].
(١)
في (س): «على»، وينظر ما سبق عند المصنف بنفس الإسناد والمتن برقم (١٠٨٢١).
(٢)
غير منقوط في (ف)، والمثبت من (ليس).
(٣)
تقدم برقم (١٠٨٢٩).
° [٢٠٤١٥]
[الإتحاف: حم عبد الرزاق ١١٣٨٦]، وتقدم: (١٠٨٣١).
(٤)
في (س): «عيينة»، وهو تصحيف واضح، والمثبت من (ف)، وينظر ما سبق عند المصنف بنفس
الإسناد والمتن برقم (١٠٨٣١).
(٥)
بنو النضير: اسم قبيلة يهودية كانت تسكن بالمدينة ممن وفدوا إلى المدينة في العصر
الجاهلي. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص ٢٨٨).
(٦)
في (س): «فأسلموا»، والمثبت من (ف).
وَأَجْلَى (١) رَسُولُ اللهِ ﷺ
يَهُودَ الْمَدِينَةِ كُلَّهُمْ، بَنِي قَيْنُقَاعَ، وَهُمْ قَوْمُ عَبْدِ اللهِ
بْنِ سَلَامٍ، وَيَهُودَ بَنِي حَارِثَةَ، وَكُلَّ يَهُودِيٍّ كَانَ
بِالْمَدِينَةِ.
° [٢٠٤١٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ:
أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ،
يَقُولُ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ
يَقُولُ: «لأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ،
حَتَّى لَا أَدَعَ إِلَّا مُسْلِمًا (٢)».
° [٢٠٤١٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ:
أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ (٣)، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ
عُمَرَ أَجْلَى الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ، وَكَانَ رَسُولُ
اللهِ ﷺ لَمَّا ظَهَرَ عَلَى خَيْبَرَ أَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ الْيَهُودَ مِنْهَا،
وَكَانَتِ الْأَرْضُ حِينَ ظُهِرَ عَلَيْهَا للهِ وَلِرَسُولِهِ
وَلِلْمُسْلِمِينَ، فَأَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا، فَسَأَلَتِ
الْيَهُودُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنْ يُقِرَّهُمْ بِهَا عَلَى أَنْ يَكْفُوهُ
عَمَلَهَا، وَلَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ، فَقَالَ لَهُمْ (٤) رَسُولُ اللهِ ﷺ:
«نُقِرُّكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا» فَقَرُّوا بِهَا حَتَّى أَجْلَاهُمْ
عُمَرُ إِلَى تَيْمَاءَ (٥) وَأَرِيحَاءَ (٦).
(١) أجلى: أخرج. (انظر: النهاية، مادة: جلا).
° [٢٠٤١٦]
[الإتحاف: حم جا عه حب كم ١٥٢٢١].
(٢)
سبق هذا الحديث عند المصنف بنفس الإسناد والمتن برقم (١٠٨٢٨) بلفظ: «لا أدع فيها
إلا مسلمًا»، أي: بزيادة لفظ: «فيها»، وقد اختلفت مصادر الحديث التي تروي من طريق
عبد الرزاق في إثبات هذا اللفظ، فلم يثبت في «مسند أحمد» (٢٠٦)، «صحيح مسلم»
(١٨١٥)، وغيرهما من طريق المصنف، به، بينما لم يثبت في «سنن أبي داود» (٣٠١٨)،
«سنن الترمذي» (١٧١٢) وغيرهما من طريق المصنف، به.
° [٢٠٤١٧]
[الإتحاف: جا عه حم ١١٣٨٥]، وتقدم: (١٠٨٣٢).
(٣)
في (س): «عيينة»، وهو تصحيف واضح، والمثبت من (ف)، وينظر ما سبق عند المصنف بنفس
الإسناد والمتن برقم (١٠٨٣٢).
(٤)
ليس في (س)، وأثبتناه من (ف).
(٥)
تيماء: بلدة بين الشام ووادي القرى، وهي اليوم بالمملكة العربية السعودية، شمال
المدينة المنورة على نحو ٤٢٠ كم. (انظر: أطلس الحديث النبوي) (ص ٩٦).
(٦)
أريحا: مدينة بفلسطين شمال البحر الميت وشمال شرق القدس، بينها وبين بيت المقدس ٢٥
كم.
(انظر:
أطلس الحديث النبوي) (ص ٣٣).
° [٢٠٤١٨] أخبرنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ،
عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَجْتَمِعُ بِأَرْضِ
الْعَرَبِ أَوْ قَالَ: بِأَرْضِ الْحِجَازِ دِينَانِ»، قَالَ: فَفَحَصَ عَنْ
ذَلِكَ عُمَرُ حَتَّى وَجَدَ عَلَيْهِ الثَّبْتَ (١).
قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَلِذَلِكَ
أَجْلَاهُمْ عُمَرُ (*).
° [٢٠٤١٩]
أخبرنا مَالِكٌ، عَنْ إِسْمَاعَيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ
بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ: آخِرُ مَا تَكَلُّمَ بِهِ رَسُول اللهِ ﷺ أَنْ
قَالَ: «قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ
أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ، لَا يَبْقَى، أَوْ قَالَ: لَا يَجْتَمِعُ دِينَانِ
بِأَرْضِ الْعَرَبِ» (٢).
° [٢٠٤٢٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ
ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَفَعَ خَيْبَرَ إِلَى يَهُودَ عَلَى أَنْ
يَعْمَلُوا فِيهَا وَلَهُمْ شَطْرُ ثَمَرِهَا، فَمَضَى (٣) عَلَى ذَلِكَ رَسُولُ
اللهِ ﷺ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ.
ثُمَّ أُخْبِرَ عُمَرُ أَنَّ رَسُولَ
اللهِ ﷺ قَالَ فِي وَجَعِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: «لَا يَجْتَمِعُ بِأَرْضِ
الْعَرَبِ، أَوْ قَالَ: بِأَرْضِ الْحِجَازِ دِينَانِ»، فَفَحَصَ عَنْ ذَلِكَ
حَتَّى وَجَدَ عَلَيْهِ الثَّبْتَ، ثُمَّ دَعَاهُمْ، فَقَالَ (٤): مَنْ كَانَ
عِنْدَهُ عَهْدٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلْيَأْتِ بِهِ (٥)، وإِلَّا فَإِنِّي
مُجْلِيكُمْ، فَأَجْلَاهُمْ مِنْهَا.
° [٢٠٤٢١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو
بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعَ
(١) في (س): «البينة»، والمثبت من (ف) هو
الموافق لما سبق عند المصنف بنفس الإسناد والمتن برقم (١٠٨٢٧).
(*) [ف/٦٨ أ].
(٢)
سبق هذا الحديث عند المصنف بنفس الإسناد والمتن برقم (١٠٨٣٠).
(٣)
في (ف)، (س): «فقضي»، وهو تصحيف، والتصويب من «التمهيد» (٦/ ٤٦٣) معزوا للمصنف،
به، وينظر ما سبق عند المصنف بنفس الإسناد والمتن برقم (٧٤٣٥)، (١٠٨٣٣).
(٤)
في (س): «وقال»، والمثبت من (ف).
(٥)
قوله: «فليأت به» ليس في (س)، ووقع في (ف): «فليأت»، والمثبت من «التمهيد»، وينظر
الموضعان السابقان عند المصنف، والمشار إليهما في التعليق السابق.
عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَجُلًا
مِنَ الْيَهُودِ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كَأَنِّي بِكَ قَدْ وَضَعْتَ
كُورَكَ عَلَى بَعِيرِكَ، ثُمَّ سِرْتَ لَيْلَةً بَعْدَ لَيْلَةٍ»، فَقَالَ
عُمَرُ: إِنَّهُ وَاللهِ لَا تُمْسُونَ (١) بِهَا، فَقَالَ الْيَهُودِيُّ:
وَاللهِ، مَا رَأَيْتُ كَلِمَةً أَشَدَّ عَلَى مَنْ قَالَهَا، وَلَا أَهْوَنَ
عَلَى مَنْ قِيلَتْ لَهُ مِنْهَا.
° [٢٠٤٢٢]
أخبرنا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ
جُبَيْرٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَوْمُ الْخَمِيسِ، وَمَا يَوْمُ
الْخَمِيسِ؟ ثُمَّ بَكَى حَتَّى خَضَبَ دَمْعُهُ الْحَصى (٢)، فَقُلْتُ: يَا أَبَا
عَبَّاسٍ، وَمَا يَوْمُ الْخَمِيسِ؟ قَالَ (٣): اشْتَدَّ بِرَسُول اللهِ ﷺ
وَجَعُه، فَقَالَ: «ائْتُونِي أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَا تَضِلُّونَ بَعْدَهُ
أَبَدًا»، قَالَ: فَتَنَازَعُوا، وَلَا يَنْبَغِي عِنْدَ نَبِيٍّ (٤) تَنَازُعٌ،
فَقَالُوا: مَا شَأْنُه، اسْتَفْهِمُوه، أَهَجَرَ (٥)؟ فَقَالَ: «دَعُونِي،
فَالَّذِي أَنَا فِيهِ خَيْرٌ مِمَّا تَدْعُونِي إِلَيْهِ»، قَالَ: وَأَوْصَى (٦)
عِنْدَ مَوْتِهِ بِثَلَاثٍ، فَقَالَ: «أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ
الْعَرَبِ، وَأَجِيزُوا الْوَفْدَ (٧) بِنَحْوٍ مِمَّا (٨) كُنْتُ
(١) في (ف):»تمشون«، وهو تصحيف، والمثبت من
(س)، وينظر ما سبق عند المصنف بنفس الإسناد والمتن برقم (١٠٨٣٤).
° [٢٠٤٢٢]
[الإتحاف: حم ٧٦٧٣] [شيبة: ٣٣٦٦١]،
وتقدم: (١٠٦١٩).
(٢)
خضب دمعه الحصى: بلَّ الحجارة، وهي استعارة، وأصل الخضب في الشعر الصبغ. (انظر:
المطالع) (٢/ ٤٦٦).
(٣)
سقط من (ف)، وأثبتناه من (س)، وهو الموافق لما عند المصنف في»الأمالي في آثار
الصحابة«(٢٤)، ولما تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (١٠٨٣٥).
(٤)
قوله:»عند نبي«وقع في (ف):»عندي«، وهو تصحيف، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما عند
المصنف في»الأمالي«، ولما سبق عند المصنف في الموضع المشار إليه في التعليق السابق.
(٥)
الهجر: اختلاف الكلام واختلاطه بسبب المرض. (انظر: النهاية، مادة: هجر).
(٦)
في (ف):»فأوصى«، والمثبت من (س)، وهو الأليق بالسياق، والموافق للموضع المشار إليه
عند المصنف.
(٧)
أجيزوا القوم: أعطوهم الجائزة، وهي ما جاءوا يلتمسونه من العطاء. (انظر: جامع
الأصول) (٩/ ٣٤٦).
(٨)
في (س):»ما"، والمثبت من (ت).
أُجِيزُهُمْ بِهِ»، قَالَ: فَإِمَّا
(١) أَنْ يَكُونَ سَعِيدٌ سَكَتَ عَنِ الثَّالِثَةِ (*)، وإِمَّا أَنْ يَكُونَ
قَالَهَا، فَنَسِيتُهَا.
° [٢٠٤٢٣]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: بَلَغَنِي
أَنَّ النَّبِيَّ عليه السلام: أَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ بِأَنْ لَا يُتْرَكَ
يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ بِالْحِجَازِ، وَأَنْ يُمْضَى جَيْشُ أُسَامَةَ
إِلَى الشَّامِ، وَأَوْصَى بِالْقِبْطِ خَيْرًا؛ فَإِنَّ لَهُمْ قَرَابَةً (٢).
° [٢٠٤٢٤]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ
ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُول قَالَ لِي
رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا وُلِّيتَ الْأَمْرَ بَعْدِي فَأَخْرِجْ أَهْلَ نَجْرَانَ
مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ» (٣).
• [٢٠٤٢٥]
قال (*): أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ:
سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: لَا يُشَارِكُكُمُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى فِي
أَمْصَارِكُمْ إِلَّا أَنْ يُسْلِمُوا، فَإِنِ ارْتَدَّ مِنهُمْ أَحَدٌ (٤)
فَأَبَى، فَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ دُونَ دَمِهِ (٥).
٢٠
- بَابُ
الْقِبْطِ
° [٢٠٤٢٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ (٦) كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
«إِذَا مَلَكْتُمُ الْقِبْطَ فَأَحْسِنُوا إِلَيْهِمْ فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً
وَرَحِمًا (٧)».
(١) في (س): «وإما»، والمثبت من (ف)
(*) [س/ ٢٤٣].
(٢)
سبق برقم (١٠٨٣٦).
(٣)
تقدم برقم (١٠٨٣٧).
• [٢٠٤٢٥]
[شيبة: ٣٣٦٦٤].
(*) [ف/ ٦٩ أ].
(٤)
ليس في (ف)، ولا يستقيم السياق بدون، واستدركناه من (س).
(٥)
تقدم برقم (١٠٨٣٨).
(٦)
قوله: «عبد الرحمن بن» ليس في (س)، والمثبت من (ف)، وهو الموافق لما في «تفسير
الصنعاني» (٣/ ٣٦)، ولما سبق عند المصنف بنفس الإسناد والمتن برقم (١٠٨٣٩).
(٧)
في (س): «ورحمة»، وهو تصحيف، والمثبت من (ف)، وينظر المصدر السابق.
قَالَ مَعْمَرٌ: قُلْتُ
لِلزُّهْرِيِّ: يَعْنِي أُمَّ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ النَّبِيُّ ﷺ؟ قَالَ: لَا، بَلْ
أُمَّ إِسْمَاعِيلَ.
° [٢٠٤٢٧]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ
يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ بِالْيَمَامَةِ، فَأَرَدْتُ (١) أَنْ أَخْرُجَ،
وَكَانَ فِي الطَّرِيقِ مَوْضِعُ مَفَازَةٍ، فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا، فَخَرَجَ
إِلَى قَوْمٍ مِنَ الْيَهُودِ فَأَتَاهُمْ، فَاسْتَوْصَاهُمْ بِي، فَلَمَّا سِرْتُ
مَعَهُمْ، قَالُوا لِي فِي الطَّرِيقِ: كَيْفَ أَرْسَلَكَ يَحْيَى مَعَنَا؟ وَهُوَ
يَرْوي عَنْ نَبِيِّكُمْ أَنَّهُ: «لَا يَخْلُو يَهُودِيٌّ بِمُسْلِمِ (٢) إِلَّا
هَمَّ بِقَتْلِهِ»، قَالَ: فَتَخَوَّفْتُهُمْ، فَسَلَّمَ اللهُ مِنْهُمْ.
• [٢٠٤٢٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ وَسُئِلَ عَنْ
رَقِيقِ الْعَجَمِ يَخْرُجُونَ مِنَ الْبَحْرِ أَوْ مِنْ (٣) غَيْرِهِ، هَلْ
يُبَاعُونَ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى؟ فَقَالَ: إِذَا كَانُوا كِبَارًا (٤)
عُرِضَ عَلَيْهِمُ الْإِسْلَام، فَإِنْ أَسْلَمُوا فَذَاكَ، وَإِلَّا بِيعُوا مِنَ
(٥) الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى إِنْ شَاءَ صَاحِبُهُمْ، وَالَّذِي يُسْتَحَبُّ مِنْ
ذَلِكَ أَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى إِذَا مَلَكَهُمُ الْمُسْلِمُ بِبَيْعٍ
أَوْ سَبْيٍ فَإِنَّهُ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، فَإِنْ أَبَوْا إِلَّا
التَّمَسُّكَ بِدِينِهِمْ، فَإِنَّ الْمُسْلِمَ إِنْ شَاءَ بَاعَهُمْ مِنْ أَهْلِ
الذِّمَّةِ، وَلَا يَبِيعُهُمْ مِنْ أَحَدٍ (٦) مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ، وَإِنْ
كَانُوا عَلَى غَيْرِ دِينٍ مِثْلَ الْهِنْدِ وَالزِّنْجِ، فَإِنَّ الْمُسْلِمَ
لَا يَبِيعُهُمْ مِنْ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، وَلَا مِنْ أَهْلِ
(١) في (س): «فأراد»، والمثبت من (ف) هو
الأليق بالسياق.
(٢)
في (ف): «مع مسلم»، والمثبت من (س) هو الأليق بالسياق.
(٣)
ليس في (س)، وأثبتناه من (ف).
(٤)
في (س): «كفارا»، والمثبت من (ف) هو الموافق لا سبق بنفس الإسناد والمتن برقم
(١٠٨٠٦)، وينظر: «مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه» (٦/ ٢٨٢٥)، «أحكام أهل
الملل والنحل» للخلال (٦٩٨).
(٥)
قوله: «وإلا بيعوا من» وقع في (س): «ولا يبيعون إلى»، وهو تصحيف، والمثبت من (ف)
هو الموافق لما في المصادر السابقة
(٦)
قوله «من أحد» ليس في (س)، وأثبتناه من (ف)، وينظر الموضع السابق عند المصنف،
والمشار إليه في التعليق السابق.
الْحَرْبِ، وَلَا يَبِيعُهُمْ إِلَّا
مِنَ الْمُسْلِمِينَ، لِأَنَّهُمْ يُجِيبُونَ إِذَا دُعُوا، وَلَيْسَ لَهُمْ دِينٌ
يَتَمَسَّكُونَ بِهِ، وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُتْرَكَ الْيهُودُ وَالنَّصَارَى
يُهَوِّدُونَهُمْ وَلَا يُنَصِّرُونَهُمْ، وَإِذَا كَانَ الْعَجَمُ صغَارًا لَمْ
يُبَاعُوا مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى (١)، لَا يُبَاعُونَ إِلَّا مِنَ
الْمُسْلِمِينَ، وإِذَا مَاتُوا صِغَارًا عَنْدَ الْمُسْلِمِ صَلَّى عَلَيْهِمْ،
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ خَرَجَ بِهِمْ مِنْ بِلَادِهِمْ، فَإِنَّهُ يُصَلِّي
عَلَيْهِمْ إِذَا وَقَعُوا فِي يَدَيْهِ.
قَالَ الثَّوْريُّ: وَ(٢) قَالَ
حَمَّادٌ: إِذَا مُلِكَ الصَّغِيرُ فَهُوَ مُسْلِمٌ.
٢١
- بَابُ
الْمعَاهَدِ (٣) يَغْدِرُ بِالْمسْلِمِ (*)
• [٢٠٤٢٩]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ، عَنِ
الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ
الْأَشْجَعِيِّ أَنَّ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا نَخَسَ (٤) بِامْرَأَةٍ
مُسْلِمَةٍ، ثُمَّ (٥) حَتَّى عَلَيْهَا التُّرَابَ يُرِيدُهَا عَلَى نَفْسِهَا،
فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ
لِهَؤُلَاءِ عَهْدًا مَا وَفَّوْا لكمْ بِعَهْدِكُمْ، فَإِذَا لَمْ يَفُوا فَلَا
عَهْدَ لَهُمْ، فَصَلَبَهُ عُمَرُ.
• [٢٠٤٣٠]
أخبرنا الْأَسْلَمِيُّ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ
امْرَأَةً مُسْلِمَةً اسْتَأْجَرَتْ يَهُودِيًّا، أَوْ نَصْرَانِيًّا، فَانْطَلَقَ
مَعَهَا، فَلَمَّا أَتَيَا أَكَمَةً (٦) تَوَارَى بِهَا، ثُمَّ
(١) قوله: «يهودونهم ولا ينصرونهم، وإذا كان
المعجم صغارا لم يباعوا من اليهود والنصارى» سقط من (س)، ولعله من انتقال نظر
الناسخ، وأثبتناه من (ف)، وينظر المصادر السابقة.
(٢)
الواو ليست في (س)، وأثبتناها من (ف).
(٣)
المعاهد: من كان بينك وبينه عهد، وأكثر ما يطلق على اليهود والنصارى، وقد يطلق على
غيرهم إذا صولحوا على ترك الحرب مدة ما. (انظر: النهاية، مادة: عهد).
(*) [ف/٦٩ ب].
(٤)
في (س): «فحش»، والمثبت من (ف)، وينظر ما سبق عند المصنف بنفس الإسناد والمتن برقم
(١١٠١٢)، (٢٠٢٧٢).
(٥)
ليس في (س)، والمثبت من (ف)، وينظر الموضعان السابقان عند المصنف، والمشار إليهما
في التعليق السابق.
(٦)
الأكمة: الرابية (المرتفع عن الأرض)، والجمع: آكام. (انظر: النهاية، مادة: أكم).
غَشِيَهَا (١)، قَالَ أَبُو (٢)
صَالِحٍ وَكُنْتُ رَمَقْتُهَا (٣) فَغَشِيتُهُ (٤) حِينَ غَشِيَهَا فَضَرَبْتُه،
فَلَمْ أَتْرُكْهُ حَتَّى رَأَيْتُ أَنِّي قَدْ قَتَلْتُه، فَانْطَلَقَ إِلَى
أَبِي هُرَيْرَةَ فَأَخْبَرَه، قَالَ (٥): فَدَعَانِي، فَأَخْبَرْتُه، فَأَرْسَلَ
إِلَى الْمَرْأَةِ فَوَافَقَتْنِي عَلَى الْخَبَرِ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ مَا
عَلَى هَذَا أَعْطَيْنَاكُمُ الْعَهْدَ، فَأَمَرَ بِهِ، فَقُتِلَ.
• [٢٠٤٣١]
أخبرنا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخَبَرَنِي مَنْ أُصَدِّق، أَنَّ يَهُودِيًّا،
أَوْ نَصْرَانِيًّا نَخَسَ بِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ، فَسَقَطَتْ، فَضَرَبَ عُمَرُ
بْنُ الْخَطَّابِ رَقَبَتَه، وَقَالَ: مَا عَلَى هَذَا صَالَحْنَاكُمْ.
• [٢٠٤٣٢]
أخبرنا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْت، أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ
الْجَرَّاحِ قَتَلَ كَذَلِكَ رَجُلًا أَرَادَ امْرَأَةً عَلَى نَفْسِهَا، وَأَبُو
هُرَيْرَةَ كَذَلِكَ، وَذَلِكَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَرَادَ أَن
يَبْتَزَّ (٦) مُسْلِمَةً نَفْسَهَا، وَرَجُلٌ يَنْظُر، فَسَأَلَ أَبُو هُرَيْرَةَ
الرَّجُلَ حَيْثُ لَا تَسْمَعُ الْمُسْلِمَة، وَالْمُسْلِمَةَ (٥) حَيْثُ لَا
يَسْمَعُ الرَّجُل، فَلَمَّا اتَّفَقَا أَمَرَ بِقَتْلِهِ، وَلَقَدْ قِيلَ لِي:
إِنَّ الرَّجُلَ أَبُو صَالِحٍ الزَّيَّاتُ قَالَ: وَقَضَى بِذَلِكَ عَبْدُ
الْمَلِكِ فِي جَارِيَةٍ مِنَ الْأَعْرَابِ، افْتَضَّهَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ
الْكِتَابِ، فَقَتَلَهُ (٥) وَأَعْطَى الْجَارِيَةَ مَالَهُ.
• [٢٠٤٣٣]
أخبرنا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فِي رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ
الْكِتَابِ اشْتَرَى أَمَةً مُسْلِمَةً سِرًّا (٧)، فَوَلَدَتْ لَه، قَالَ:
يُعَذَّب، وَتُنْتَزَعُ مِنْهُ.
(١) غشيان المرأة: جماعها. (انظر: اللسان،
مادة: غشا).
(٢)
في (ف)، (س): «ابن»، وهو تصحيف، والتصويب مما تقدم عند المصنف بنفس الإسناد والمتن
برقم (١١٠١٣).
(٣)
في (س): «رمقتها»، والمثبت من (ف)، وهو الموافق لما عند المصنف في الموضع المشار
إليه في التعليق السابق.
(٤)
الغشيان: الإتيان. (انظر: النهاية، مادة: غشا).
(٥)
ليس في (س)، وأثبتناه من (ف).
(٦)
تصحف في (س) إلى كلمة غير مقروءة، والمثبت من (ف)، وينظر ما سبق عند المصنف بنفس
الإسناد والمتن برقم (١١٠١٥).
(٧)
في (س): «شراء»، والمثبت من (ف) هو الموافق لما سبق عند المصنف بنفس الإسناد
والمتن برقم (١٠٨١٠).
• [٢٠٤٣٤] قال الثَّوْرِيُّ فِي الذِّمِّيِّ
يُسْلِمُ عِنْدَهُ الْعَبْدُ فَيَكْتُمُهُ أَوْ يُغَيِّبُه، قَالَ: يُعَزَّرُ
وَيُبَاعُ الْعَبْدُ (١).
٢٢
- بَابُ
مَنْ سَرَقَ الْخَمْرَ مِنْ أهْلِ الْكتَابِ (٢)
• [٢٠٤٣٥]
أخبرنا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: مَنْ سَرَقَ الْخَمْرَ مِنْ
أَهْلِ الْكِتَابِ قُطِعَ (٣).
• [٢٠٤٣٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي
نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَهُ (٤).
٢٣
- بَابُ
الْوَلَدِ وَعَبْدِ النَّصْرَانِيِّ يُسْلِمَانِ
• [٢٠٤٣٧]
أخبرنا الْحَسَنُ بْنُ (*) عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِذَا أَسْلَمَ عَبْدُ نَصْرَانِيٍّ جُبِرَ عَلَى بَيْعِهِ (٥).
• [٢٠٤٣٨]
أخبرنا ابْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَكِيمُ بْنُ رُزَيْقٍ (٦)، أَنَّ
غمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى أَبِيهِ (٧) أَمَّا بَعْد، فَإِنِّي
كَتَبْتُ إِلَى عُمَّالِنَا أَلَّا يَتْرُكُوا عِنْدَ نَصْرَانِيٍّ مَمْلُوكًا
مُسْلِمًا إِلَّا أُخِذَ (*) فَبِيعَ، وَلَا امْرَأَةً مُسْلِمَةً تَحْتَ
نَصْرَانِيٍّ إِلَّا فَرَّقُوا بَيْنَهُمَا، فَأَنْفِذْ ذَلِكَ فِيمَنْ قِبَلَكَ.
(١) تقدم برقم (١٠٨٠٢، ٢٠٤٠٢).
(٢)
بعده في (س) لفظ غير واضح وكأنه ضرب عليه وبعده لفظ: «قطع»، والمثبت من (ف).
(٣)
تقدم برقم (١٠٧٥٤، ٢٠١٠٩).
(٤)
تقدم برقم (٢٠٤٣٦، ١٠٧٥٣).
(*) [س/ ٢٤٤].
(٥)
تقدم برقم (١٠٧٩٩).
(٦)
في (س): «رزين»، وهو تصحيف، والمثبت من (ف) هو الموافق لما سبق عند المصنف بنفس
الإسناد والمتن برقم (١٠٨٠٠)، وينظر ترجمة رزيق بن حكيم والي أيلة لعمر بن عبد
العزيز في «تهذيب الكمال» (٩/ ١٧٩).
(٧)
في (س): «ابنه»، وهو تصحيف، والمثبت من (ف) موافق للموضع المتقدم عند المصنف،
والمراد بأبيه هنا: رزيق بن حكيم أحد عمال عمر بن عبد العزيز، وينظر: ترجمته في
«تهذيب الكمال».
(*) [ف/٧٠ أ].
• [٢٠٤٣٩] أخبرنا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ:
سُئِلَ ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ نَصْرَانِيٍّ كَانَتْ عَنْدَهُ أَمَةٌ لَهُ
نَصْرَانِيَّةٌ، فَوَلَدَتْ مِنْهُ ثُمَّ أَسْلَمَتْ، قَالَ: يُفَرِّقُ
الْإِسْلَامُ بَيْنَهُمَا، وَتُعْتَقُ هِيَ وَوَلَدُهَا (١) قَالَ: فَأَقُولُ أَنَا:
لَا تُعْتَقُ حَتَّى يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ، فَإِنْ أَبَى أَنْ يُسْلِمَ
عُتِقَتْ، فَإِنْ أَسْلَمَ كَانَتْ أَمَتَهُ.
• [٢٠٤٤٠]
أخبرنا ابْنُ مُبَارَكٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ عِمْرَانَ، أَنَّ
عَلِيَّ بْنَ طَلِيقٍ أَخْبَرَه، أَنَّ أُمَّ وَلَدِ نَصرَانِيٍّ مِنْ أَهْلِ
فِلَسْطِينَ أَسْلَمَتْ، فَكُتِبَ فِيهَا إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ
فَكَتَبَ: أَنِ ابْعَثْ رِجَالًا أَنْ يُقَوِّمُوهَا قِيمَةً، فَإِذَا انْتَهَتْ
قِيمَتُهَا فَادْفَعُوهَا إِلَيْهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، وَخَلِّي سَبِيلَهَا،
فَإِنَّهَا امْرَأَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (٢).
٢٤
- بَابٌ
هَلْ يُتْرَكُوا أنْ يُهَوِّدُوا أوْ يُنَصِّرُوا أوْ يُزَمْزِمُوا؟
• [٢٠٤٤١]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ:
أَخْبَرَنِي خَلَّادٌ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ أَخْبَرَه، أَنَّ عُمَرَ بْنَ
الْخَطَّابِ كَانَ لَا يَدَعُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصرَانِيًّا يُنَصِّرُ وَلَدَه،
وَلَا يُهَوِّدُهُ فِي مُلْكِ الْعَرَبِ (٣).
• [٢٠٤٤٢]
أخبرنا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ بَجَالَةَ
التَّمِيمِيَّ، قَالَ: كُنْتُ كَاتِبًا لِجَزْءِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَمِّ
الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ، فَأَتَى كِتَابُ عُمَرَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ (٤):
اقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ، وَفَرِّقُوا بَيْنَ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ (٥) مِنَ
الْمَجُوسِ، وَانْهَهُمْ عَنِ الزَّمْزَمَةِ (٦)، قَالَ: فَقَتَلْنَا ثَلَاثَ
سَوَاحِرَ، وَصنَعَ جَزْءٌ طَعَامًا كَثِيرًا، فَدَعَا الْمَجُوسَ،
(١) ليس في (س)، والمثبت من (ف) هو الموافق
لما تقدم عند المصنف بنفس الإسناد والمتن برقم (٢٠٣٩٩).
(٢)
تقدم برقم (١٠٨٥٤).
(٣)
تقدم برقم (١٠٨١٤).
• [٢٠٤٤٢]
[الإتحاف: مي جا قط حم ١٣٥١٤]، وتقدم: (١٩٩٤٦، ١٩٩٤٨).
(٤)
بعده في (س): «أنْ».
(٥)
في (س): «رحم»، والمثبت من (ف) هو الموافق لما تقدم عند المصنف برقم (١٠٨١٥).
(٦)
الزمزمة: الصوت الخفي الذي لا يكاد يفهم. (انظر: النهاية، مادة: زمزم).
فَأَلْقَوْا أَخِلَّةً (١) كَانُوا
يَأْكُلُونَ بِهَا قَدْرَ وِقْرِ (٢) بَغْلٍ أَوْ بَغْلَيْنِ مِنْ وَرِقٍ،
وَأَكَلُوا بِغَيْرِ زَمْزَمَةٍ.
قَالَ: وَلَمْ يَكُنْ أَخَذَ
الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَجُوسِ حَتَّى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ
النَّبِيَّ ﷺ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ.
• [٢٠٤٤٣]
أخبرنا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ بَجَالَةَ
التَّمِيمِيَّ يُحَدِّثُ أَبَا الشَّعْثَاءِ وَعَمْرَو بْنَ أَوْسٍ عَنْدَ صُفَّةِ
زَمْزَمَ (٣) فِي إِمَارَةِ (٤) مُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ
حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ (٥).
• [٢٠٤٤٤]
أخبرنا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ كُرْدُوسٍ
التَّغْلِبِيِّ (٦)، قَالَ: قَدِمَ عَلَى عُمَرَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَغْلِبَ،
فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: إِنهُ قَدْ كَانَ لكُمْ نَصِيبٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ،
فَخُذُوا نَصِيبَكُمْ مِنَ الْإِسْلَامِ، فَصالَحَهُ عَلَى أَنْ أَضْعَفَ
عَلَيْهِمُ الْجِزْيَةَ، وَأَلَّا يُنَصِّرُوا الْأَبْنَاءَ.
° [٢٠٤٤٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي
عَوَانَةَ، عَنِ الْكَلْبِيِّ، عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ، عَنْ عَلِيِّ
بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ حِينَ (*)
(١) اضطرب في كتابته في (ف)، وفي (س):
«أكلة»، والمثبت مما تقدم عند المصنف، وينظر «المحلى» (١١/ ٣٩٧).
(٢)
الوقر: بكسر الواو: الحِمْل. وأكثر ما يستعمل في حمل البغل والحمار. (انظر:
النهاية، مادة: وقر).
(٣)
صفة زمزم: جانب الوادي. (انظر: مجمع البحار، مادة: صفف).
(٤)
في (س): «إمرة»، والمثبت من (ف).
(٥)
تقدم برقم (١٩٩٤٦، ١٠٨١٦)
(٦)
في (س): «البعلي»، وهو تصحيف، والمثبت من (ف) هو الموافق لما تقدم عند المصنف برقم
(١٠٨١٧) عن ابن جريج عن أبي إسحاق الشيباني، به، وهو كردوس بن العباس الثعلبي
ويقال التغلبي، وينظر ترجمته في «تهذيب الكمال» (٢٤/ ١٧٠).
(*) [ف/٧٠ ب].
صَالَحَ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ
عَلَى أَلَّا يُنَصِّرُوا الْأَبْنَاءَ، فَإِنْ فَعَلُوا فَلَا عَهْدَ لَهُمْ
قَالَ: وَقَالَ عَلِيٌّ: لَوْ قَدْ فَرَغْتُ لَقَاتَلْتُهُمْ.
٢٥
- بَابٌ
هَلْ يُقْتَلُ سَاحِرُهُمْ؟
° [٢٠٤٤٦]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ (١)، عَنْ
إِسْمَاعَيلَ وَيَعْقُوبَ وَغَيْرِهِمَا، قَالُوا: لَا يُقْتَلُ سَاحِرُهُمْ،
وَهُوَ (٢) أَنَّ رَسُولَ اللهِ (٣) ﷺ قَدْ صنِعَ بِهِ (٤) بَعْضُ ذَلِكَ فَلَمْ
يَقْتُلِ النَّبِيُّ ﷺ صاحِبَهُ (٥) وَكَانَ (٦) مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ، وَخَبَرُ
جَزْءِ بْنِ مُعَاوِيَةَ فِي كِتَابِ عُمَرَ إِلَيْهِ أَنْ يَقْتُلَ كُلَّ (٧)
سَاحِرٍ، وَخَبَرُ جُنْدَبٍ حِينَ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «يَضْرِبُ ضَرْبَةً
يُفَرَّقُ بِهَا بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ»، وَفِي الْعُقُولِ (٨) مَكْرٌ مِنَ
السَّاحِرِ (٩).
° [٢٠٤٤٧]
أخبرنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَعُرْوَةَ بْنِ
الزُّبَيْرِ، أَنَّ يَهُودَ بَنِي رُزَيْقٍ سَحَرُوا النَّبِيَّ ﷺ، وَلَمْ
يُذْكَرْ أَنَّهُ قَتَلَ مِنْهُمْ أَحَدًا (١٠).
(١) قوله: «قال: أخبرنا ابن جريج» سقط من
(ف)، (س)، وأثبتناه مما تقدم عند المصنف برقم (١٠٨٦٠) مختصرا.
(٢)
في (س): «زعموا».
(٣)
قوله: «رسول الله» وقع في (س): «النبي ﷺ»، والمثبت من (ف).
(٤)
في (س): «له»، والمثبت من (ف) هو الموافق لما تقدم عند المصنف.
(٥)
ليس في (ف)، وأثبتناه من (س)، وهو الموافق لما تقدم عند المصنف.
(٦)
ليس في (س)، وأثبتناه من (ف) وهو الأليق بالسياق، وينظر الموضع المتقدم عند المصنف.
(٧)
ليس في (ف)، ولا بد منه لاستقامة السياق، وأثبتناه من (س)، وخبر جزء بن معاوية قد
تقدم عند المصنف في كثير من المواضع، وينظر على سبيل المثال (١٠٨١٥، ١٩٩٤٥، ٢٠٤٤٢).
(٨)
العقول: جمع عقل، وهو الدية. (انظر: النهاية، مادة: عقل).
(٩)
قوله: «وفي العقول مكر من الساحر» كذا في (ف)، (س)، وهو غير مفهوم، ولعله أراد:
«وفي العقول: يقتل الساحر»؛ فقد ترجم المصنف في كتاب العقول بقوله: «باب قتل
الساحر»، والله أعلم.
(١٠)
قوله: «قتل منهم أحدا» وقع في (س): «قُتل منهم أحدٌ»، والمثبت من (ف)، وكلاهما
صحيح، وقد تقدم الحديث عن المصنف برقم (١٠٨٦١)
٢٦ - بَابُ تَمَامِ أَخْذِ الْجِزْيَةِ
مِنَ الْخَمْرِ وَغَيْرِهِ
• [٢٠٤٤٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، قَالَ: بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ
عُمَّالَهُ يَأْخُذُونَ الْخَمْرَ فِي الْجِزْيَةِ، فَنَشَدَهُمْ ثَلَاثًا،
فَقَالَ بِلالٌ: إِنَّهُمْ لَيَفْعَلُونَ ذَلِكَ، فَقَالَ: فَلَا تَفْعَلُوا،
وَلكِنْ وَلُّوهُمْ بَيْعَهَا، فَإِنَّ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ
الشُّحُوم، فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا (١).
• [٢٠٤٤٩]
أخبرنا الثَّوْرِيُّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا مَرَّ أَهْلُ
الذِّمَّةِ بِالْخَمْرِ أَخَذَ مِنْهَا الْعَاشِرُ الْعُشْرَ، يُقَوِّمُهَا (٢)
ثُمَّ يَأْخُذُ مِنْ قِيمَتِهَا الْعُشْرَ (٣).
• [٢٠٤٥٠]
أخبرنا الثَّوْرِيُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ، أَنَّهُ سَمِعَ
زِيَادَ بْنَ حُدَيْرٍ (٤) قَالَ: إِنَّ أَوَّلَ عَاشِرٍ عَشَرَ فِي الْإِسْلَامِ
لأَنَا، وَمَا كُنَّا نَعْشُرُ مُسْلِمًا وَلَا مُعَاهِدًا قُلْتُ: فَمَنْ
كُنْتُمْ تَعْشُرُونَ؟ قَالَ: نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ.
قَالَ إِبْرَاهِيمُ: فَحَدَّثَنِي
إِنْسَانٌ، عَنْ زِيَادٍ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: كَمْ كُنْتُمْ تَعْشُرُونَ؟ قَالَ:
نِصْفَ الْعُشْرِ.
• [٢٠٤٥١]
أخبرنا الثَّوْرِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ (٥) بْنُ خَالِدٍ،
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْقِلٍ، أَنَّ زِيَادَ بْنَ حُدَيْرٍ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ
كَانَ يَعْشُرُ فِي إِمَارَةِ عُمَرَ وَلَا يَعْشُرُ مُسْلِمًا
• [٢٠٤٤٨] [شيبة: ٢١٨٩٥، ١٢٢٠٣٥]
وتقدم: (١٠٧٢٨، ١٠٨٨٨، ١٥٧٩٨).
(١)
تقدم برقم (١٠٧٢٨، ١٠٨٨٨، ١٥٧٩٨).
(٢)
التقويم: تحديد القيمة. (انظر: النهاية، مادة: قوم).
(٣)
تقدم برقم (١٠٧٢٩).
• [٢٠٤٥٠]
[شيبة: ١٠٦٨٣، ١٠٦٩٣، ٣٦٩٨٦]، وتقدم: (١٠٩٦٠).
(٤)
في (س): «جرير»، وهو تصحيف، والمثبت من (ف) هو الموافق للموضع السابق عند المصنف
برقم (١٠٩٦٠)، وينظر ترجمته في «الطبقات الكبرى» لابن سعد (٦/ ١٣٠)؛ حيث ترجم له
ثم ذكر هذا الحديث من طريق سفيان الثوري، وينظر الأثر التالي.
(٥)
كذا في (ف)، (س): «عبد الرحمن»، وفي «الأموال» للقاسم بن سلام (١٦٣٦)، «الخراج»
ليحيى بن آدم (٦٤٠)، «المحلى» لابن حزم (٤/ ٢٣٦)، جميعهم من طريق الثوري: «عبد
الله»؛ وهو: عبد الله بن خالد أبو عبد المؤمن العبسي. وينظر ترجمته في «التاريخ
الكبير» (٥/ ٧٧).
وَلَا مُعَاهِدًا، قُلْتُ لَهُ:
فَمَنْ كُنْتُمْ تَعْشُرُونَ؟ قَالَ: تُجَّارَ أَهْلِ الْحَرْبِ كَمَا
يَعْشُرُونَا إِذَا أَتَيْنَاهُمْ، قَالَ: وَكَانَ زِيَادٌ عَامِلًا لِعُمَرَ (١).
• [٢٠٤٥٢]
أخبرنا عَبْدُ اللهِ، عَنْ شُعْبَةَ (٢)، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ (٣)،
قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ يُحَدِّث، عَنْ زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ (٤)، وَكَانَ
زِيَادٌ حَيًّا يَوْمَئِذٍ أَنَّ عُمَرَ بَعَثَهُ مُصَدِّقًا، وَأَمَرَهُ أَنْ
يَأْخُذَ مِنْ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ الْعُشْرَ، وَمِنْ نَصَارَى أَهْلِ
الْكِتَابِ نِصْفَ الْعُشْرِ.
• [٢٠٤٥٣]
أخبرنا الثَّوْرِيُّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ (*) مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ،
قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي دِهْقَانَةٍ مِنْ أَهْلِ نَهْرِ (٥)
الْمَلِكِ أَسْلَمَتْ، وَلَهَا أَرْضٌ كَثِيرَةٌ، فَكُتِبَ فِيهَا (*) إِلَى
عُمَرَ، فَكَتَبَ: أَنِ ادْفَعْ إِلَيْهَا أَرْضَهَا تُؤَدِّي عَنْهَا الْخَرَاجَ.
• [٢٠٤٥٤]
أخبرنا الثَّوْريّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ الرَّفِيلَ دِهْقَانَ
(٦) نَهْرَيْ (٧) كَرْبَلَاءَ أَسْلَمَ، فَفَرَضَ لَهُ عُمَرُ عَلَى أَلْفَيْنِ،
وَدَفَعَ إِلَيْهِ أَرْضَهُ يُؤَدِّي عَنْهَا الْخَرَاجَ.
(١) تقدم برقم (١٠٩٦٩).
(٢)
قوله: «عن شعبة» وقع في (س): «بن سعيد»، وهو تصحيف، والمثبت من (ف)؛ فهو عبد الله
بن كثير عن شعبة كما في «المحلى» (٢/ ٣٦٣) معزوا للمصنف، وكما سبق عد المصنف برقم
(١٠٩٧٠).
(٣)
في (س): «عيينة»، وهو تصحيف واضح، والمثبت من (ف).
(٤)
في (س): «جرير»، وهو تصحيف وسبق التعليق عليه في الأثر قبل السابق، والمثبت من (ف).
• [٢٠٤٥٣]
[شيبة: ٢١٩٥٠، ٢١٩٥١، ٣٣٦١٤، ٣٣٦١٥،
٣٣٦١٦].
(*) [س/٢٤٥].
(٥)
ليس في (ف)، وفي (س): «الكتاب»، والمثبت مما تقدم عند المصنف بنفس الإسناد والمتن
برقم (١٠٩٧٧)، وينظر: «نصب الراية» (٣/ ٤٤١) معزوا للمصنف، «مصنف ابن أبي شيبة»
(٢١٩٥٠) من طريق سفيان، به.
(*) [ف/٧١ أ].
• [٢٠٤٥٤]
[شيبة: ٢١٩٥٢، ٣٣٦١٤، ٣٣٦١٦]، وتقدم: (١٠٩٧٨).
(٦)
الدهقان: زعيم فلاحي الْعَجم ورئيس الإقليم (القرية)، سموا بذلك لترفهم وسعة عيشهم
من الدهقنة، وَهِي: تليين الطَّعَام. (انظر: المشارق) (١/ ٢٦٢).
(٧)
قوله: «أن الرفيل دهقان نهري» اضطرب في كتابته في (س)، والمثبت من (ف)، وينظر ما
سبق عند المصنف برقم (١٠٩٧٨)، وينظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (٢١٩٥٢، ٣٣٦١٦) من طريق
سفيان، به.
• [٢٠٤٥٥] أخبرنا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ،
قَالَ: أَخْبَرَنِي سَيَّارٌ أَبُو (١) الْحَكَمِ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ،
أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ لِدِهْقَانٍ: إِنْ أَسْلَمْتَ وَضَعْتُ
الدِّينَارَ عَنْ رَأْسِكَ.
• [٢٠٤٥٦]
أخبرنا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَمْرِو
بْنِ مَيْمُونِ الْأَوْدِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ قَبْلَ قَتْلِهِ بِأَرْبَعٍ
وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى رَاحِلَتِهِ عَلَى حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ، وَعُثْمَانَ
بْنِ حُنَيْفِ فَقَالَ: انْظُرُوا مَا قِبَلَكُمَا! لَا تَكُونَا حَمَّلْتُمَا
الْأَرْضَ مَا لَا تُطِيق، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: حَمَّلْنَا الْأَرْضَ أَمْرًا هِيَ
لَهُ (٢) مُطِيقَةٌ، وَقَدْ تَرَكْتُ لَهُمْ مِثْلَ الَّذِي أَخَذْتُ مِنْهُمْ،
وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ حُنَيْفٍ: حَمَّلْتُ الْأَرْضَ أَمْرًا هِيَ لَهُ
مُطِيقَةٌ، وَقَدْ تَرَكْتُ لَهُمْ فَضْلًا يَسِيرًا (٣)، فَقَالَ: انْظُرُوا مَا
قِبَلَكُمَا! لَا تَكُونَا حَمَّلْتُمَا (٤) الْأَرْضَ مَا لَا تُطِيق، فَإِنِ
اللهُ سَلَّمَنِي لأَدَعَنَّ أَرَامِلَ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَهُنَّ لَا يَحْتَجْنَ
إِلَى أَحَدٍ بَعْدِي.
• [٢٠٤٥٧]
أخبرنا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:
أَيُّمَا مَدِينَةٍ فُتِحَتْ (٥) عَنْوَةً فَهُمْ أَرِقَّاء، وَأَمْوَالُهُمْ
لِلْمُسْلِمِينَ، فَإِنْ أَسْلَمُوا قَبْلَ أَنْ يُقَسَّمُوا (٦) فَهُمْ أَحْرَارٌ
وَأَمْوَالُهُمْ لِلْمُسْلِمِينَ.
• [٢٠٤٥٥] [شيبة: ٢١٩٤٨]، وتقدم: (١٠٩٧٩).
(١)
قوله: «سيار أبو»وقع في (س): «يسار بن»، وهو تصحيف، والمثبت من (ف) هو الموافق لما
سبق عند المصنف برقم (١٠٩٧٩)، وينظر ترجمته في «تهذيب الكمال» (١٢/ ٣١٣).
(٢)
في (س) في الموضعين: «لها»، والمثبت من (ف) هو الأليق بالسياق، وينظر ما سبق عند
المصنف برقم (١٠٩٨٠).
(٣)
في (س): «يسير»، وهو خلاف الجادة، والمثبت من (ف).
(٤)
في (ف)، (س): «حملتم»، والمثبت من الموضع المتقدم عند المصنف هو الأليق بالسياق.
وينظر: «صحيح البخاري» (٣٦٩١) من طريق حصين، به.
• [٢٠٤٥٧]
[شيبة: ٣٤١٢٠].
(٥)
في (ف): «افتتحت»، والمثبت من (س) هو الموافق لما سبق عند المصنف برقم (١٠٩٨١).
(٦)
مكانه بياض في (س)، وأثبتناه من (ف)، وينظر الموضع المتقدم عند المصنف.
٢٧ - بَابُ الَّذِي يُفْلِسُ
بِالْجِزْيَةِ
• [٢٠٤٥٨]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ: فَمَنِ احْتَاجَ مِنْ
أَهْلِ الذِّمَّةِ فَلَمْ يَجِدْ مَا يُؤَدِّي فِي جِزْيَتِهِ، قَالَ: يُسْتَأْنَى
بِهِ حَتَّى يَجِدَ فَيُؤَدِّيَ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُ ذَلِكَ، فَإِنْ
أَيْسَرَ أُخِذَ بِمَا مَضَى، فَإِنْ عَجَزَ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الصُّلْحِ الَّذِي
صَالَحَ عَلَيْهِ، وُضِعَ عَنْهُ إِذَا عُرِفَ عَجْزُه، يَضَعُهُ عَنْهُ
الْإِمَامُ (١).
• [٢٠٤٥٩]
أخبرنا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الْأَحْوَل، عَنْ طَاوُسٍ
قَالَ: إِذَا تَدَارَكَ عَلَى الرَّجُلِ جِزْيَتَانِ أُخِذَتِ الْأُولَى (٢).
٢٨
- بَابٌ
هَلْ يُصَافِحُ الْمُسْلِمُ (٣) أهْلَ الْكِتَابِ؟
• [٢٠٤٦٠]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ
مُعَاوِيَةَ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْعَسْقَلَانِيِّ، قَالَ: أَخَبَرَنِي مَنْ رَأَى
عَبْدَ اللهِ بْنَ مُحَيْرِيزٍ (٤) يُصَافِحُ رَجُلًا نَصْرَانِيًّا فِي دِمَشْقَ.
• [٢٠٤٦١]
أخبرنا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَأْكُلُوا مَعَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، وَأَنْ
يُصَافِحُوهُمْ (٥).
° [٢٠٤٦٢]
أخبرنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَنَّى صفْوَانَ بْنَ
أُمَيَّةَ (*) وَهُوَ يَوْمَئِذٍ مُشْرِكٌ، جَاءَهُ عَلَى فَرَسٍ، فَقَالَ:
«انْزِلْ أَبَا وَهْبٍ» (٦).
(١) تقدم في رقم (١٠٩٤٣).
• [٢٠٤٥٩]
[شيبة: ١٠٨٣٦]، وتقدم: (١٠٩٤٥).
(٢)
تقدم برقم (١٠٩٤٥).
(٣)
بعده في (س): «الكافرين»، والمثبت من (ف).
• [٢٠٤٦٠]
[شيبة: ٨٨٦٨، ٢٦٢٣٩].
(٤)
في (س): «مجير»، وهو تصحيف، والمثبت من (ف) هو الموافق لما سبق عند المصنف برقم
(١١٠١٨)، وينظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (٢٦٢٣٩) من طريق شعبة، به.
(٥)
في (س): «يصافحوا»، والمثبت من (ف) هو الأليق بالسياق، وهو الموافق لما سبق عند
المصنف برقم (١١٠١٩).
(*) [ف/ ٧١ ب].
(٦)
سبق عند المصنف برقم (١١٠٤٠) وسيأتي برقم (٢٠٩١٢).
• [٢٠٤٦٣] أخبرنا الثَّوْريُّ، عَنْ يَحْيَى
بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ عُمَرَ كَنَى الْفُرَافِصَةَ الْحَنَفِيَّ وَهُوَ
نَصْرَانِيٌّ، فَقَالَ لَهُ (١): أَبَا حَسَّانَ.
• [٢٠٤٦٤]
أخبرنا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ.
٢٩
- قَضِيَّةُ
مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنه -
• [٢٠٤٦٥]
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا (٢) مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ،
عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: هَذِهِ قَضِيَّةُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ فِيمَنْ أَعْتَقَ
اللهُ مِنْ مَشْيَخَةِ (٣) حِمْيَرَ: فَمَنِ اسْتَخْمَرَ (٤) قَوْمًا أَوَّلُهُمْ
(٥) أَحْرَارٌ وَجِيرَانٌ مُسْتَضْعَفُونَ (٦)، فَإِنَّ لَهُ مَا قَصَّرَ فِي
بَيْتِهِ (٧) حَتَّى دَخَلَ الْإِسْلَامَ (٨)، وَمَنْ كَانَ مُهْمَلًا يُعْطِي (٩)
الْخَرَاجَ فَإِنَّهُ عَتِيقٌ، وَمَنْ كَانَ مُشْتَرَى أَوْ مَغْنُومًا مِنْ
عَدُوِّ الدِّينِ لَا يُدْعَى (١٠) بَعْضهُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْقِتَالِ،
فَإِنَّهُ لِوَجْهِ الَّذِي اشْتَرَاهُ أَوْ غَنِمَه، وَمَنْ جَاءَ بِجِزْيَةٍ
بَيِّنَةٍ أَوْ فِدَاءٍ بَيِّنٍ فَإِنَّهُ عَتِيقٌ، وَمَنْ نَزَعَ يَدَهُ فِي
الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ
(١) ليس في (س)، والمثبت من (ف).
(٢)
في (س): «أخبرنا»، والمثبت من (ف).
(٣)
كتب أوله في (ف) ثم ترك بعده بياضًا، والمثبت من (س).
(٤)
تصحف في (ف)، (س): «استحمى»، والتصويب من «سنن سعيد بن منصور» (٢٥٩٤) من طريق ابن
المبارك، عن معمر، به، وقال بعدها: «قال ابن المبارك: يعني: استعبد». وينظر: «غريب
الحديث للقاسم بن سلام» (٤/ ١٣٨).
(٥)
في (س): «ولهم»، وهو تصحيف، والمثبت من (ف).
(٦)
في (س): «يستضعفون»، والمثبت من (ف).
(٧)
قوله: «فإن الموهوب له ما قصر في بيته» تصحف في (ف): «ما قصد في نيته»، وفي (س):
«فإن الموهوب له ما قسط في بيته»، والتصويب من «غريب الحديث» لابن سلام، «النهاية
في غريب الحديث» (٢/ ٨٧).
(٨)
قوله: «حتى دخل الإسلام» سقط من (ف)، واستدركناه من (س)، وينظر: «غريب الحديث»
لابن سلام، «النهاية في غريب الحديث».
(٩)
بعده في (س): «الجزية»، وعدم إثباتها كما في (ف) هو الأليق.
(١٠)
في (س): «يرعى»، والمثبت من (ف).
رَبِّهِ، ثُمَّ لَمْ يَقْدِرْ
عَلَيْهِ حَتَّى دَخَلَ الْإِسْلَامَ فَإِنَّهُ عَتِيقٌ (١)، وَمَنْ نَزَعَ يَدَهُ
فِي السِّلْمِ إِلَى الْمُسْلِمِينَ وَرَبُّهُ كَافِرٌ فَإِنَّهُ عَتِيقٌ، وَمَنْ
كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، وَهِيَ أَرْضُهُ وَأَرْضُ أَبِيهِ،
وَهِيَ نَقَلَةٌ وَلَمْ تُنْزَعْ مِنْهُ حَتَّى دَخَلَ الْإِسْلَامَ، فَلَهُ مَا
أَسْلَمَ عَلَيْهِ مِنْهَا وَهِيَ تَحْتُه، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ أَوْ
لِأَبِيهِ، أَوْ وُهِبَتْ لَهُ أَرْضٌ فَأَكَلَهَا حَتَّى دَخَلَ الْإِسْلَامَ،
فَإِنَّهَا لَه، وَمَنْ مَنَحَ أَرْضًا وَلَيْسَتْ بِأَرْضٍ لِلْمَمْنُوحِ
فَإِنَّهَا لِلْمَانِحِ، وَأَنَّ كُلَّ عَارِيَّةٍ (٢) مَرْدُودَةٌ إِلَى
رَبِّهَا، وَأَنَّ كُلَّ نَشْرِ (٣) أَرْضٍ إِذَا أَسْلَمَ عَلَيْهَا صَاحِبُهَا
فَإِنَّهُ لَا يُخْرَجُ مِنْهَا مَا أَعْطَى رَبُّهَا نَشْرَهَا (٤)، رُيْعَ
الْمَسْقَوِيِّ وَعُشْرَ الْمَظْمَئِيِّ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ (٥) رَبُّهَا،
فَيَعْرِضُهَا عَلَى نَشْرِهَا بِثَمَنٍ، فَإِنْ لَمْ يَبِعْهَا فَلْيَبِعْهَا
مِمَّنْ شَاءَ، وَمَنْ ذَهَبَ (٦) إِلَى مِخْلَافٍ (٧) غَيْرِ مِخْلَافِ
عَشِيرَتِهِ (٨) فَإِنَّ عُشُورَهُ وَصَدَقَتَهُ (٩) إِلَى أَمِيرِ عَشِيرَتِهِ،
وَمَنْ رَهَنَ رَهْنًا أَرْضًا، فَلْيَحْتَسِبِ الْمَرْهُونُ ثَمَرَهَا مِنْ عَامِ
حَجَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى تُوُفِّيَ، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ (١٠)
عُرِفَتْ لَه، وَلَمْ يَغْلِبْهُ عَلَيْهَا أَحَدٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ حَتَّى
أَسْلَمَ، وَلَمْ يُحْدِثْ (١١)، فَإِنَّهَا
(١) قوله: «فإنه عتيق» ليس في (س)، وأثبتناه
من (ف).
(٢)
العارية: تمليك المنافع بغير عوض. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (٢/
٤٥٩).
(٣)
ليس في (س)، وأثبتناه من (ف) وهو الموافق لما في «غريب الحديث» للقاسم بن سلام (٤/
١٣٩)، «النهاية» (٢/ ٣٨١).
(٤)
كأنه في (س): «سر»، وهو تصحيف، والمثبت من (ف).
(٥)
لم نستطع قراءته في (ف)، (س)، وأثبتناه استظهارًا.
(٦)
في (س): «وهب»، وهو تصحيف، والمثبت من (ف) وهو الموافق لما في «السنن الكبرى»
للبيهقي (١٣٢٦٩) من طريق معمر به مختصرا، ينظر: «التلخيص الحبير» (٣/ ٢٤٢)؛ حيث
جاء فيهما: «انتقل».
(٧)
المِخلاف: هو في اليمن كالكورة والإقليم. (انظر: المشارق) (١/ ٢٣٧).
(٨)
تصحف في (ت)، (س): «عثرتها»، والتصويب من «سنن البيهقي»، «التلخيص الحبير».
(٩)
تصحف في (ف)، (س): «صدقة»، والتصويب من «سنن البيهقي»، «التلخيص الحبير».
(١٠)
تصحف في (ف): «رجارية»، والمثبت من (س).
(١١)
الحدث: الأمر الحادث المنكر الذي ليس بمعتاد ولا معروف في السنة. (انظر: النهاية،
مادة: حدث).
لِرَبِّهَا، وَمَنْ حَرَثَ أَرْضًا
لَيْسَ لَهَا رَبٌّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ حَتَّى دَخَلَ الْإِسْلَامَ لَمْ تَكُنْ
مَنِيحَةً (١)، فَمَنْ أَكَلَهَا حَتَّى دَخَلَ الْإِسْلَامَ وَلَمْ يُعْطِ
عَلَيْهَا حَقًّا فَإِنَّهَا لَه، وَمَنِ اشْتَرَى أَرْضًا بِمَالِهِ فَإِنَّهَا
لَه، وَمَنْ أَصْدَقَ امْرَأَةً صَدَقَةً فَإِنَّ (٢) لَهَا صَدَقَتَه، وَمَنْ
أَصَدَقَ امْرَأَتَهُ رَقِيقًا، أَوَّلُهُمْ أَحْرَارٌ وَأَصْدَقَهُمْ إِيَّاهَا،
فَإِنْ كَانَتْ (*) أَخْرَجَتْهُمْ مَنْ أَهْلِيهِمْ فَإِنَّهُمْ لَهَا، وَإِنْ
كَانَتْ لَمْ تُخْرِجْهُمْ (٣) مِنْ أَهْلِيهِمْ وَأَوَّلُهُمْ أَحْرَارٌ، فَإِنَّ
لَهَا اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً (٤) مِنْ ذَهَبٍ، وَإِنَّهُمْ يُعْتَقُونَ،
وَمَنْ وَهَبَ أَرْضًا عَلَى أَنْ يَسْمَعَ لَهُ وَيُطِيعَ وَيَخْدِمَه،
فَإِنَّهَا لِلَّذِي وُهِبَتْ لَه، إِنْ كَانَ يَأْكُلُهَا حَتَّى دَخَلَ
الْإِسْلَامَ، وَمَنْ وَهَبَ أَرْضًا لِرَجُلٍ حَتَّى يَرْضَى أَوْ يَأْمَنَ بِهَا
فَهِيَ لِلَّذِي وَهَبَهَا لَه، هَذِهِ قَضِيَّةُ مُعَاذٍ وَالْأَمِيرُ أَبُو
بَكْرٍ.
٣٠
- وَصِيَّةُ
عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه -
• [٢٠٤٦٦]
أخبرنا أَبُو مُحَمَّدٍ عُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكَشْوَرِيُّ قَالَ:
أَخْبَرَنَا (٥) مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْحُذَاقِيُّ (٦) قَالَ: أَخْبَرَنَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، أَنَّهُ أَخَذَ
هَذَا الْكِتَابَ مِنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، هَذَا مَا أَقَرَّ بِهِ وَقَضَى فِي
مَالِهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: تَصَدَّقَ بِيَنْبُعَ (٧) ابْتِغَاءَ
مَرْضَاةِ اللهِ لِيُولِجَنِي (٨) الْجَنَّةَ، وَيَصْرِفَ النَّارَ عَنِّي،
وَيَصْرِفَنِي عَنِ
(١) المنحة والمنيحة: العطية والهبة، والجمع:
المنائح. (انظر: النهاية، مادة: منح).
(٢)
في (س): «فإنها»، والمثبت من (ف).
(*) [ف/٧٢
أ]، [س/٢٤٦].
(٣)
في (ف)، (س): «تخرجها».
(٤)
الأوقية والوقية: وزن مقداره أربعون درهما، ما يساوي (١١٨.٨) جرامًا، والجمع:
الأواقي. (انظر: المقادير الشرعية) (ص ١٣١).
(٥)
في (س): «حدثنا»، والمثبت من (ف).
(٦)
تصحف في (س): «الحراني»، والمثبت من (ف) هو الصحيح؛ فهو أحد رواة المصنف، وينظر:
«الإكمال» لابن ماكولا (٢/ ٤٠٨).
(٧)
في (ف): «بتتبع»، وهو تصحيف، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في «تاريخ المدينة»
لابن شبة (١/ ٢٢٥)، «مقتل عليا لابن أبي الدنيا (٤٥)، وينظر:»معجم البلدان«(٥/
٤٥٠).
(٨)
في (س):»ليدخلني"، والمثبت من (ف) هو الموافق لما في المصدرين السابقين.
النَّارِ، فَهِيَ فِي سَبِيلِ اللهِ
وَوَجْهِهِ، يُنْفَقُ فِي كُلِّ نَفَقَةٍ مِنْ سَبِيلِ اللهِ وَوَجْهِهِ، فِي
الْحَرْبِ وَالسِّلْمِ، وَالْخَيْرِ وَذَوِي الرَّحِمِ، وَالْقَرِيبِ
وَالْبَعِيدِ، لَا يُبَاع، وَلَا يُوهَب، وَلَا يُورَث (١) كُلُّ مَالٍ فِي يَنْبُعَ،
غَيْرَ أَنَّ رَبَاحًا وَأَبَا نَيْزَرٍ وَجُبَيْرًا (٢) إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ
(٣) لَيْسَ عَلَيْهِمْ سَبِيلٌ، وَهُمْ مُحَرَّرُونَ مَوَالٍ يَعْمَلُونَ فِي
الْمَالِ خَمْسَ حِجَجٍ، وَفِيهِ (٤) نَفَقَاتُهُمْ وَرِزْقُهُمْ، وَرِزْقُ
أَهْلِيهِمْ، فَذَلِكَ الَّذِي أَقْضِي (٥) فِيمَا كَانَ لِي فِي يَنْبُعَ
خَاصَّةً (٦) حَيًّا أَنَا أَوْ مَيِّتًا، وَمَعَهَا مَا كَانَ لِي بِوَادِي
الْقُرَى (٧) مِنْ مَالٍ وَرَقِيقٍ حَيًّا أَنَا أَوْ مَيِّتًا، وَمَعَ ذَلِكَ
الْأُذَيْنَةُ وَأَهْلُهَا حَيًّا أَنَا أَوْ مَيِّتًا، وَمَعَ ذَلِكَ رَعْدٌ
وَأَهْلُهَا، غَيْرَ أَنَّ زُرَيْقًا مِثْلُ مَا كَتَبْتُ لِأَبِي نَيْزَرٍ
وَرَبَاحٍ وَجُبَيْرٍ (٨)، وَأَنَّ يَنْبُعَ وَمَا فِي وَادِي الْقُرَى
وَالْأُذَيْنَةِ وَرَعْدٍ (٩) يُنْفَقُ فِي كُلِّ نَفَقَةٍ ابْتِغَاءً بِذَلِكَ
وَجْهَ اللهِ وَفِي سَبِيلِهِ يَوْمَ تَسْوَدُّ وُجُوهٌ وَتَبْيضُّ وُجُوهٌ، لَا
يُبَعْنَ، وَلَا يُوهَبْنَ، وَلَا يُورَثْنَ إِلَّا إِلَى اللهِ، هُوَ
يَتَقَبَّلُهُنَّ وَهُوَ يَرِثُهُنَّ، فَذَلِكَ
(١) قوله: «لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث» وقع
في (س): «لا تباع، ولا توهب، ولا تورث» بالتاء، والمثبت من (ت).
(٢)
قوله: «وأبا نيزر وجبيرا» وقع في (س): «وأبا بدر وجبر»، وهو تصحيف، والمثبت من (ف)
موافق لما في «تاريخ المدينة»، «مقتل علي».
(٣)
في (س): «حادث»، والمثبت من (ف) موافق لما في «مقتل علي».
(٤)
في (س): «ومنه»، والمثبت من (ف) موافق لما في «تاريخ المدينة».
(٥)
قوله: «فذلك الذي أقضي» وقع في (س): «وكذلك أقضي فيهم» والمثبت من (ف).
(٦)
في (ف): «جانبه»، والمثبت من (س).
(٧)
قبله في (ف)، (س): «أم»، وهو سبق قلم من الناسخ، والتصويب من الموضع التالي، ومن:
«مقتل علي».
وادي القرى: وادٍ بين المدينة
المنورة وتبوك، بينه وبين المدينة ٣٥٠ ميلًا. (انظر: أطلس الحديث النبوي) (ص ٣٧٠).
(٨)
قوله: «لأبي نيزر ورباح وجبير» تصحف في (س) إلى: «لأبي بدر ورباح وحيني»، والمثبت
من (ف).
(٩)
تصحف في (س): «وزعة»، وقد سبق فيها قريبا على الصواب، والمثبت من (ف).
قَضِيَّةٌ بَيْنِي وَبَيْنَ اللهِ
الْغَدَ مِنْ (١) يَوْمِ قَدِمْتُ مَسْكَنَ (٢) حَيًّا أَنَا أَوْ مَيِّتًا،
فَهَذا مَا قَضَى عَلِيٌّ فِي مَالِهِ وَاجِبَةً بَتْلَةً (٣)، ثُمَّ يَقُومُ
عَلَى ذَلِكَ بَنُو عَلِيٍّ بِأَمَانَةٍ وإصْلَاحٍ، كَإِصْلَاحِهِمْ أَمْوَالَهُمْ،
يَزْرَعُ وَيُصْلِحُ (٤) كَإِصْلَاحِهِمْ أَمْوَالَهُم، وَلَا يُبَاعُ مِنْ
أَوْلَادِ عَلِيٍّ مِنْ هَذِهِ الْقُرَى الْأَرْبَعِ وَدِيَّةٌ (٥) وَاحِدَةٌ،
حَتَّى يَسُدَّ (٦) أَرْضَهَا غِرَاسُهَا، قَائِمَةً عِمَارَتُهَا لِلْمُؤْمِنِينَ
أَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ، فَمَنْ وَلِيَهَا مِنَ النَّاسِ فَأُذَكِّرُهُ (٧) اللهَ
إِلَّا جَهَدَ وَنَصَحَ، وَحَفِظَ أَمَانَتَهُ (*)، هَذَا كِتَابُ عَلِيِّ بْنِ
أَبِي طَالِبٍ بِيَدِهِ إِذْ قَدِمَ مَسْكَنَ، وَقَدْ أَوْصَيْتُ … (٨)
بِالْفَقِيرِ (٩) فِي سَبِيلِ اللهِ وَاجِبَةً بَتْلَةَ، وَمَالُ رَسُولِ اللهِ ﷺ
عَلَى نَاحِيَتِهِ يُنْفَقُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَوَجْهِهِ، وَذِي (١٠) الرَّحِمِ،
وَالفَقِيرِ، وَالمَسَاكِينِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، يَأْكُلُونَ (١١) مِنْهُ
عُمَّالُهُ بِالْمَعْرُوفِ غَيْرَ الْمُنْكَرِ بِأَمَانَةٍ وإصْلَاحٍ، كَإِصْلَاحِهِ
مَالِهِ، يَزْرَعُ وَيَنْصَحُ
(١) قوله: «الغد من» وقع في (س): «القدير»،
والمثبت من (ف) هو الموافق لما في «مقتل علي».
(٢)
في (س): «مسكني»، والمثبت من (ف) هو الصواب والموافق لما في «مقتل علي»، وسيأتي في
(س) على الصواب في الموضع التالي.
(٣)
قوله: «واجبة بتلة» تصحف في (س) في هذا الموضع والذي يليه إلى: «وأخيه ومثله»،
والمثبت من (ف) هو الصواب ويؤيده أنه ورد في «مقتل علي» بلفظ: «واجبة بتة»، وبتلة
وبتة بمعنى واحد، وينظر: «غريب الحديث» للقاسم بن سلام (٤/ ١٩).
(٤)
قوله: «يزرع ويصلح» وقع في (س): «تزرع وتصلح»، والمثبت من (ف).
(٥)
في (س): «وزنة»، والمثبت من (ف) هو الأليق بالسياق.
(٦)
في (س): «يشد» وهو تصحيف، والمثبت من (ف).
(٧)
في (ف): «فأذكر»، والمثبت من (س).
(*) [ف/ ٧٢ ب].
(٨)
مكان النقط بياض في (ف)، (س)، وكذلك في «مقتل علي».
(٩)
في (ف)، (س): «الفقيرين»، والمثبت من: «تاريخ المدينة، لابن شبة (١/ ٢٢٦)،»مقتل
علي«،»معجم البلدان«(٤/ ٢٩٦).
(١٠)
في (س):»وذو «وهو خلاف الجادة، والمثبت من (ف).
(١١)
كذا في (ف)، (س)، له وجه في اللغة، ومنه قوله تعالى: ﴿وَأَسَرُّوا النَّجْوَى
الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ [الأنبياء: ٣]. ينظر:»سر صناعة الإعراب" (٢/ ٢٧٣).
وَيَجْتَهِد، هَذَا مَا قَضَى
عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فِي هَذِهِ الْأَمْوَالِ الَّتِي كَتَبَ فِي هَذِهِ
الصَّحِيفَةِ، وَاللهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى كُلِّ حَالٍ.
أَمَّا بَعْد، فَإِنَّ وَلَائِدِي
اللَّاتِي أَطُوفُ عَلَيْهِنَّ التِّسْعَ عَشْرَةَ، مِنْهُنَّ أُمَّهَاتُ
أَوْلَادٍ، وَأَوْلَادُهُنَّ أَحْيَاءٌ مَعَهُنَّ (١)، وَمِنْهُنَّ حَبَالَى (٢)،
وَمِنْهُنَّ مَنْ لَا وَلَدَ لَهَا، فَقَضَيْتُ إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ فِي هَذَا
الْغَزْوِ، أَنَّ (٣) مَنْ كَانَ مِنْهُنَّ لَيْسَ لَهَا وَلَدٌ، وَلَيْسَتْ
بِحُبْلَى عَتِيقَةٌ لِوَجْهِ اللهِ، لَيْسَ لِأَحَدٍ عَلَيْهَا سَبِيلٌ، وَمَنْ
كَانَ مِنْهُنَّ حُبْلَى أَوْ لَهَا وَلَدٌ، تُمْسَكُ عَلَى وَلَدِهَا (٤)، فَهِيَ
مَنْ حَظِّهِ، فَإِنْ مَاتَ وَلَدُهَا وَهِيَ حَيَّةٌ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ عَلَيْهَا
سَبِيلٌ، هَذَا مَا قَضيْتُ فِي وَلَائِدِي التِّسْعَ عَشْرَةَ، وَشَهِدَ عُبَيْدُ
اللهِ بْنُ أَبِي رَافِعٍ، وَهَيَّاجُ بْنُ أَبِي هَيَّاجٍ، وَكَتَبَ عَلِيٌّ
بِيَدِهِ: لِعَشْرِ لَيَالٍ خَلَوْنَ (٥) مَنْ جُمَادَى الأُولَى سَنَةِ تِسْعٍ
وَثَلَاثِينَ (٦).
٣١
- وَصِيَّةُ
عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه -
• [٢٠٤٦٧]
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذَا كِتَابُ عَبْدِ اللهِ عُمَرَ أَمِيرِ
الْمُؤْمِنِينَ فِي ثَمْغٍ أَنَّهُ إِنْ تُوفِيَ أَنَّهُ إِلَى حَفْصَةَ مَا
عَاشَتْ، تُنْفِقُ ثَمَرَهُ حَيْثُ أَرَاهَا الله، فَإِنْ تُوُفِّيَتْ فَإِنَّهُ
إِلَى ذِي الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا، أَلَّا يُشْتَرَى أَصْلُهُ أَبَدًا (٧)،
وَلَا يُوهَب، وَمَنْ وَلِيَهُ فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ فِي ثَمَرِهِ، إِنْ أَكَلَ
أَوْ آكَلَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ (٨) مِنْهُ مَالًا، فَمَا عَفَا عَنْهُ
مِنْ ثَمَرِهِ فَهُوَ
(١) في (س): «معهم»، والمثبت من (ف) هو
الموافق لما في «مقتل علي».
(٢)
قوله: «ومنهن حبالى» سقط من (س)، والمثبت من (ف) هو الموافق لما في «مقتل علي».
(٣)
ليس في (س)، والمثبت (ف).
(٤)
قوله: «على ولدها» وقع في (س): «عليَّ»، والمثبت من (ف) هو الموافق لما في «مقتل
علي».
(٥)
الخلو: المضي والذهاب. (انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، مادة: خلو).
(٦)
بعده في (ف)، (س): «سنة»، وهو سبق قلم من الناسخ، وينظر: «مقتل علي» لابن أبي
الدنيا.
• [٢٠٤٦٧]
[التحفة: خ ٧٥٦١].
(٧)
ليس في (س)، وأثبتناه من (ف)، وهو الموافق لما في «السنن الكبرى» للبيهقي (١٢٠١٥).
(٨)
المتمول: المكتسب مالًا، والمستكثر منه. (انظر: المشارق) (١/ ٣٩٠).
لِلسَّائِلِ، وَالْمَحْرُومِ،
وَالضَّيْفِ، وَذَوِي (١) الْقُرْبَى، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَفِي سَبِيلِ اللهِ،
يُنْفِقُهُ حَيْثُ أَرَاهُ اللهُ مِنْ ذَلِكَ إِنْ تُوُفِّيَتْ (٢)، وَمِائَةُ
الْوَسْقِ (٣) الَّذِي أَطْعَمَنِي مُحَمَّدٌ ﷺ بِالْوَادِي بِيَدِي، لَمْ
أُهْلِكْهَا، فَإِنَّهَا مَعَ ثَمْغٍ عَلَى السُّنَّةِ الَّتِي أَمَرْتُ بِهَا،
وَإِنْ شَاءَ وَلِيُّ ثَمْغٍ اشْتَرَى مِنْ ثَمَرِهِ رَقِيقًا لِعَمَلِهِ (٤).
وَكَتَبَ مُعَيْقِيبٌ وَشَهِدَ
عَبْدُ اللهِ بْنُ الْأَرْقَمِ.
• [٢٠٤٦٨]
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ عَبْدُ اللهِ عُمَرُ
(٥) أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ، إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ أَنَّ ثَمْغًا، وَصِرْمَةَ
(٦) ابْنِ الْأَكْوَعِ صَدَقَةٌ (*)، وَالْعَبْدَ الَّذِي فِيهِ، وَمِائَةَ
السَّهْمِ الَّذِي بِخَيْبَرَ، وَرَقيقَهُ الَّذِي فِيهِ، وَالْمِائَةَ الَّتِي
أَطْعَمَنِي مُحَمَّدٌ ﷺ (٧) تَلِيهِ حَفْصَةُ مَا عَاشَتْ، ثُمَّ يَلِيهِ ذُو
الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهِ، لَا يُبَاع، وَلَا يُشْتَرَى، يُنْفِقُهُ حَيْثُ رَأَى،
مِنَ السَّائِلِ، وَالْمَحْرُومِ، وَذَوِي (٨) الْقُرْبَى، وَلَا حَرَجَ عَلَى
وَلِيِّهِ إِنْ أَكَلَ أَوْ آكَلَ، أَوِ اشْتَرَى رَقِيقًا مِنْهُ.
٣٢
- وَصِيَّةُ
عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي (٩)
• [٢٠٤٦٩]
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ: هَذَا مَا قَضَى بِهِ (١٠) عَمْرُو بْنُ
الْعَاصِي فِي
(١) في (ف): «وذي»، والمثبت من (س)، وهو
الموافق لما في «السنن الكبرى» للبيهقي.
(٢)
بعده في في «السنن الكبرى» للبيهقي: «فإلى ذي الرأي من ولدي».
(٣)
الوسق: وعاء يسع ستين صاعا، ما يعادل: (١٢٢.١٦) كيلو جراما، والجمع: أوسق وأوساق.
(انظر:
المقادير الشرعية) (ص ٢٠٠).
(٤)
في (ف)، (س): «يعمله»، والتصويب من المصدر السابق، ومن «نصب الراية» (٣/ ٤٧٦).
(٥)
ليس في (س)، وأثبتناه من (ف)، وهو الموافق لما في «السنن الكبرى» للبيهقي (١٢٠١٥)،
و«نصب الراية» (٣/ ٤٧٦).
(٦)
كتب أوله في (ص) ثم ترك بياضا، والمثبت من (ف).
(*) [ف/ ٧٣ أ].
(*) [س/ ٢٤٧].
(٧)
بعده في (س): «تليه»، واخترنا عدم ثبوتها وفقا لـ (ف).
(٨)
في (ف): «وذي»، وهو الموافق لما في «نصب الراية»، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما
في «السنن الكبرى» للبيهقي.
(٩)
في (س): «العاص»، والمثبت من (ف).
(١٠)
من (س).
الْوَهْطِ (١): قَضَى أَنَّهُ
صَدَقَةٌ فِي سُبُلِ صَرْفِهِ (٢) الَّتِي أَمَرَ اللهُ بِهَا، عَلَى سُنَّةِ
صَدَقَاتِ الْمُسْلِمِينَ، وَتَصَدَّقَ بِهَا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ، وَالدَّارِ
الْآخِرَةِ، لَا تُبَاع، وَلَا تُوهَب، وَلَا تُورَثُ (٣)، حَتَّى يَرِثَهُ اللهُ
قَائِمًا عَلَى أُصُولِهِ، وَلَا يَرِثُهُ (٤)، وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ مِنَ
النَّاسِ تَغْيِيرُ شَيْءٍ مِنَ الَّذِي قَضَيْتُ فِيهِ وَعَهِدْت، وَأُحَرِّمُهُ
بِمَا حَرَّمَ اللهُ أَمْوَالَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَنْفُسَهُمْ، وَصَدَقَاتِهِمْ،
وَلَا يُبَاع، وَلَا يُورَثُ وَلَا يُمْلَك، وَلَا يُغَيَّرُ قَضَائِي الَّذِي
قَضَيْتُ فِيهِ، وَتَرَكْتُهُ (٥) عَلَيْهِ، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ يَعْبُدُ
اللهَ تَبْدِيلُ شَيْءٍ مِنْه، ولَا تَغْيِيرُهُ عَنْ عَهْدِهِ، وَالَّذِي
جَعَلْتُهُ لَهُ (٦)، وَهُوَ إِلَى وَلِيٍّ مِنْ آلِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي،
وَوَلِيُّهُ مِنْهُمُ الْمُصْلِحُ غَيْرُ الْمُفْسِدِ، وَالْمُتَّبعُ فِيهِ
قَضائِي وَعَهْدِي، فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْقُصَه، أَوْ يُغَيِّرَ شَيْئًا مِنْه،
فَهُوَ السَّفِيهُ الْمُبْطِلُ الَّذِي لَا قَضاءَ لَهُ فِي صَدَقَتِي، وَلَا أَمْرَ،
وَلَمْ أَكْتُبْ كِتَابِي هَذَا إِلَّا خَشْيَةَ أَنْ يُلْحَقَ فِيهِ سَفِيهٌ
يَتَحَلَّى بِقَرَابَةٍ، لَا يَعْلَمُ شَأْنَ صَدَقَتِي، وَ(٧) الَّذِي
تَرَكْتُهَا عَلَيْهِ وَعَهِدْتُ فِيهَا، فَيُحَدِّثُ نَفْسَهُ بِمَا لَا يَحِلُّ
لَه، وَلَا يَجُوزُ لِقِلَّةِ عِلْمِهِ وَسَفَهِ رَأْيِهِ، فَلَيْسَ لِأَحَدٍ مِنْ
أُولَئِكَ فِي صَدَقَتِي حَقٌّ، وَلَا أَمْرٌ، وَأُحَرِّجُ بِاللهِ عَلَى كُلِّ
مُسْلِمٍ يَعْبُدُ اللهَ مِنْ ذِي قَرَابَةٍ أَوْ غَيْرِهِ، وإمَامٍ وَلَّاهُ
اللهُ أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ، أَنْ يُغَيِّرَ صَدَقَتِي عَنْ مَا وَصَّيْتُ (٨)
فِيهَا أَوْ (٩) قَضيْت، وَتَرَكْتُهَا عَلَيْهِ، طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ،
(١) الوهط: الموضع المطمئن، وبه سمي الوهط،
وهو مال كان لعمرو بن العاص بالطائف. وقيل: الوهط: قرية بالطائف، والجمع: وهاط.
(انظر: النهاية، مادة: وهط).
(٢)
قوله: «سبل صرفه» وقع في (س): «سبيل صدقته»، ولا يستقيم به السياق، والمثبت من (ف).
(٣)
قوله: «لا تباع ولا توهب ولا تورث» وقع في (ف): «لا يباع ولا يوهب ولا يورث»
بالياء، وكلاهما متجه، والمثبت من (س) هو الموافق لما في «أخبار مكة» للفاكهي (٣/
١٧٣)، «تاريخ المستبصر» لابن المجاور (ص ٨).
(٤)
قوله: «ولا يرثه» كذا في (ف)، (س)، وموقعها هنا غريب، والله أعلم.
(٥)
في (س): «وتركت»، ولا يستقيم به السياق، والمثبت من (ف).
(٦)
في (س): «به»، والمثبت من (ف) هو الأنسب للسياق.
(٧)
الواو ليس في (س)، والمثبت من (ف).
(٨)
في (ش): «أوصيت»، والمثبت من (ف).
(٩)
في (س): «إن»، والمثبت من (ف).
وَمَعْبَدُ بْنُ مَعْمَرٍ وَعَبْدُ
الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، وَأَبُو جَهْمِ (١) بْنُ حُذَيْفَةَ، وَالْحَارِثُ بْنُ
الْحَكَمِ، وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُطِيعٍ (٢)،
وَجُبَيْرُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ، وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ مَاهِدٍ، وَنَافِعُ بْنُ
طَرِيفٍ (٣)، وَكُتِبَ لِعَشْرِ لَيَالي خَلَوْنَ مِنَ الْمُحَرَّمِ مِنْ سَنَةِ
تِسْعٍ وَعِشْرِينَ.
* * *
(١) في (س): «جبل»، وهو تصحيف،، والمثبت من
(ف)، وينظر ترجمته في «الإصابة» (٧/ ٦٠).
(٢)
بعده في (س): «وأبو مطيع»، ولعله من انتقال نظر الناسخ، والمثبت من (ف).
(٣)
في (س): «طريب»، والمثبت من (ف)، ولم نجد من اسمه نافع بن طريب، أما نافع بن طريف
فكان كاتبا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وينظر: «تاريخ المدينة» لابن شبة (٢/
٧١١)، (٣/ ٩٩٧).