٤٠٠٩ - حدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ، حدَّثنا
حماد، عن عبدِ اللهِ بنِ شدّادٍ، عن أبي عُذرَةَ
عن عائشة: أن رسولَ الله ﷺ نهى عَنْ
دُخُولِ الحمامَاتِ، ثم رَخَّصِ للرجالِ أن يدخلوها في المَيَازِرِ (١).
٤٠١٠
- حدَّثنا محمدُ بنُ قُدامةَ بن
أعْيَنَ، حدَّثنا جرير. وحدَّثنا محمدُ بنُ المثنى، حدَّثنا محمدُ بنُ جعفرٍ،
حدَّثنا شُعبةُ -جميعًا- عن منصورٍ، عن سالمِ ابنِ أبي الجَعْدِ -قال ابنُ
المثنَّى: عن أبي المليحِ- قال:
دخل نسوةٌ مِنْ أهلِ الشَّامِ على
عائشة، فقالت: مِمن أنتنَّ؟ فُقلن: من أهْلِ الشَّامِ، قالت: لعلَّكُنَ مِن
الكُورَةِ التي تدخلُ نساؤُها الحمَّاماتِ؟ قلن: نعم، قالت: أما إني سَمِعْتُ
رسولَ الله ﷺ يقول: «ما مِن امرأةٍ تخلعُ ثيابَها في غيرِ بيتهَا إلا هتكَتْ ما
بينها وبينَ الله عز وجل» (٢).
(١) إسناده ضعيف لجهالة أبي عُذرة.
وأخرجه ابن ماجه (٣٧٤٩)، والترمذي
(٣٠١٠) من طريق حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: إسناده ليس بذاك القائم.
وهو في «مسند أحمد» (٢٥٠٠٦).
(٢)
إسناده صحيح. منصور: هو ابن المعتمر، وشعبة: هو ابن الحجاج، وجرير: هو ابن عبد
الحميد.
وأخرجه ابن ماجه (٣٧٥٠)، والترمذي
(٣٠١١) من طريق منصور بن المعتمر، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن.
=
هذا حديثُ جريرٍ، وهو أتمُّ، ولم
يذكر جريرٌ أبا المليحِ، قال: قال رسولُ الله ﷺ ِ.
٤٠١١
- حدَّثنا أحمدُ بنُ يونسَ، حدَّثنا
زُهيرٌ، حدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ زيادِ ابنِ أنْعُمٍ، عن عبدِ الرحمن بنِ رافع
عن عبدِ الله بن عمرو، أن رسُولَ
اللهِ ﷺ قال: «إنَّها ستُفتَحُ لكم أرضُ العجم، وسَتَجِدُونَ فيها بيوتًا يُقال
لها: الحمَّاماتُ، فلا يدخُلَنَّها الرجالُ إلا بالأُزُرِ، وامنعُوها النِّساء إلا
مريضةً أو نُفَسَاءَ» (١).
باب النهي عن التَّعرِّي (٢)
٤٠١٢
- حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ
نُفَيلٍ، حدَّثنا زُهيرٌ عن عبد الملك بن أبي سليمانَ العَرْزَميِّ، عن عطاء
عن يَعْلى: أن رسولَ الله ﷺ ِ رأى
رجُلَا يغتسِلُ بالبَراز بلا إزَارٍ، فصعِدَ المنبر، فحمدِ الله وأثنى عليه، ثم
قال: إن الله عز وجل حَييٌّ سِتِّيرٌ، يحب الحياءَ والسَّترَ، فإذا اغتسلَ أحدُكم
فليَسْتَتِرْ«(٣).
= قال المناوي في»فيض القدير«٣/
١٣٦:»وضعت ثيابها في غير بيت زوجها«كناية عن تكشُّفها للأجانب وعدم تسترها
منهم،»فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله عز وجل" لأنه تعالى أنزل لباسًا ليوارين به
سَوءاتهن، وهو لباس التقوى، وإذا لم يتقين الله وكشفن سوءاتهن هتكن الستر بينهن
وبين الله تعالى، وكما هتكت نفسها ولم تصُن وجهها وخانت زوجها يهتك الله سترها،
والجزاء من جنس العمل، والهتك: خرق الستر عما وراءه، والهتيكة الفضيحة.
(١)
إسناده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن زياد بن أنعم -وهو الإفريقي- وضعف شيخه عبد الرحمن
بن رافع. زهير: هو ابن معاوية.
وأخرجه ابن ماجه (٣٧٤٨) من طريق عبد
الرحمن بن زياد بن أنعم، به.
(٢)
هذا التبويب أثبتناه من (هـ).
(٣)
حديث حسن، وهذا إسناد رجاله ثقات لكنه منقطع، عطاء -وهو ابن أبي
=
٤٠١٣ - حدَّثنا محمد بن أحمدَ بن أبي
خَلَفٍ، حدَّثنا الأسودُ بنُ عامِرٍ، حدَّثنا أبو بكر بنُ عيّاشٍ، عن عبدِ الملكِ
بن أبي سُليمانَ، عن عطاءٍ، عن صَفوانَ ابنِ يعلى، عن أبيه، عن النبيَّ ﷺ، بهذا
الحديثِ (١).
قال أبو داود: الأوُّل أتَمُّ.
٤٠١٤
- حدَّثنا عبدُ الله بنِ مَسلَمةَ، عن
مالكٍ، عن أبي النَّضر، عن زُرْعَةَ ابن عبد الرحمن بن جَرْهَدٍ
عن أبيه -قال: كانَ جَرْهَدٌ من
أصحاب الصفة-، أنه قال: جَلَسَ رسولُ الله ﷺ عندنا وفخذي مُنكشِفةٌ، فقال: «أما
علمتَ أن الفخذَ عورةٌ؟» (٢).
= رباح- لم يسمع من يعلى -وهو ابن
أمية- بينهما فيه صفوان بن يعلى، كما جاء في الطريق الآتي بعده. زهير: هو ابن
معاوية.
وأخرجه النسائي (٤٠٦) من طريق عبد
الله بن محمد النُّفيليُّ، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (١٧٩٦٨).
وانظر ما بعده.
(١)
إسناده حسن. أبو بكر بن عياش صدوق حسن الحديث وثقه غير واحد، لكن حديثه لا يرتقي
إلى مرتبة الصحة.
وأخرجه النسائي (٤٠٧) من طريق الأسود
بن عامر، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (١٧٩٧٠).
وانظر ما قبله.
(٢)
حسن بشواهده، وهذا إسناد ضعيف لاضطرابه كما أوضحناه في «مسند أحمد، (١٥٩٢٦). وقد
ضعفه البخاري لذلك في»تاريخه". وعبد الرحمن بن جرهد مجهول الحال. أبو النضر:
هو سالم بن أبي أمية.
وأخرجه الترمذي (٣٠٠٣) من طريق سفيان
بن عيينة، عن أبي النضر، عن زرعة ابن مسلم بن جرهد، عن جده جرهد. وقال: هذا حديث
حسن، ما أرى إسناده بمتصل.
وأخرجه أيضًا (٣٠٠٥) من طريق عبد
الله بن محمد بن عقيل، عن عبد الله بن جرهد، عن أبيه وقال: هذا حديث حسن غريب من
هذا الوجه. =
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه كذلك (٣٠٠٤) من طريق أبي
الزناد، عن ابن جَرهد، عن أبيه. وقال: هذا حديث حسن.
وهو في «مسند أحمد» (١٥٩٢٦).
وفي الباب عن علي بن أبي طالب سيأتي
بعده.
وعن عبد الله بن عباس عند الترمذي
(٣٠٠٦) وإسناده ضعيف.
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عند
أحمد (٦٧٥٦) وغيره قال: قال رسول الله ﷺ: «وإذا أنكح أحدكم عبده أو أجيره، فلا
ينظرن إلى شيء من عورته، فإن أسفل من سرته إلى ركبته من عورته» وإسناده حسن. وسلف
عند المصنف برقم (٤٩٦).
وعن محمد بن جحش عند أحمد (٢٢٤٩٤)
وغيره. وإسناده حسن في الشواهد.
وقد روي عن أنس بن مالك أنه ﷺ حسر عن
فخذه حتى إن أنسًا لينظر إلى فخذ نبي الله ﷺ، أخرجه البخاري (٣٧١)، ومسلم بإثر
(١٤٢٧)، وبإثر (١٨٠١)، وقال البخاري في باب ما يذكر في الفخذ: ويُروى عن ابن عباس
وجَرهَد ومحمد بن جحش عن النبي ﷺ: «الفخذ عورة»، وقال أنس: حسر النبي ﷺ عن فخذه،
وحديث أنس أسند، وحديث جَرهد أحوط، حتى يُخرج من اختلافهم.
وقال الحافظ في «الفتح» ١/ ٤٧٩: وقد
اعترض الإسماعيلي استدلال المصنف -يعني البخاري- بهذا -يعني بحديث أنس- على أن
الفخذ ليست بعورة، لأنه ليس فيه التصريح بعدم الحائل، قال: ولا يظن ظانٌّ؟ أن
الأصل عدم الحائل، لأنا نقول: العضو الذي يقع عليه الاعتماد يُخبر عنه بأنه معروف
الموضع، بخلاف الثوب.
انتهى. والظاهر أن المصنف تمسك
بالأصل.
ونقل الحافظ ١/ ٤٨٠ عن القرطبي
المحدث قوله: حديث أنس وما معه إنما ورد في قضايا معينة في أوقات مخصوصة يتطرق
إليها احتمال الخصوصية أو البقاء على أصل الإباحة ما لا يتطرق إلى حديث جَرهد ومن
معه، لأنه يتضمن إعطاء حكم كلي واظهار شرع عام فكان العمل به أولى، ولعل هذا هو
مراد المصنف بقوله: وحديث جرهد أحوط.
وقال النووي في «شرح مسلم» عند حديث
أنس بإثر (١٤٢٧): ويحمل أصحابنا هذا الحديث على أن انحسار الإزار وغيره كان بجر
اختياره ﷺ فانحسر للزحمة واجراء المركوب، ووقع نظر أنس إليه فجأة لا تعمدًا.
=
٤٠١٥ - حدَّثنا عليُّ بنُ سهْلٍ الرمليُّ،
حدَّثنا حجَّاجٌ، عن ابنِ جُريج، قال: أُخبرت عن حَبيبِ بنِ أبي ثابتٍ، عن عاصم
بنِ ضَمْرةَ
عن عليٍّ، قال: قالَ رسولُ الله ﷺ:
«لا تَكْشِفْ فَخِذَكَ، ولا تنظر إلى فَخِذِ حيٍّ ولا مَيِّتٍ» (١).
قال أبو داود: هذا الحديث فيه نكارة.
٤٠١٦
- حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ،
حدَّثنا يحيى بنُ سعيدٍ الأمويُّ، عن عثمانَ بنِ حكيمٍ، عن أبي أُمامة بنِ سهلٍ
عن المِسْوَرِ بنِ مَخْرَمَةَ، قال:
حملتُ حجرًا ثقيلًا، فبينَا أنا أمشي فسقط عنِّي ثوبي، فقال لي رسولُ الله ﷺ:
«خُذْ عليك ثوبَكَ، ولا تمْشُوا عُرَاةً» (٢).
= وقال ابن قدامة في «المغني» ٢/ ٢٨٤:
والصالح في المذهب أن العورة من الرجل ما بين الُسُّرة والركبة، نص عليه أحمد في
رواية جماعة، وهو قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي، وأكثر الفقهاء، وعن أحمد رواية
أخرى أنها الفرجان، قال مهنا: سألت أحمد: ما العورة؟ قال: الفرج والدبُر، وهذا قول
ابن أبي ذئب وداود.
قلنا: وقد نقل النووي فيما حكاه عنه
الحافظ في «الفتح» ١/ ٤٨١ هذا المذهب أيضًا عن ابن جرير والاصْطخري، لكن تعقَّبه
الحافظُ بأن ابن جرير ذكر المسألة في «تهذيبه» ورد على من زعم أن الفخذ ليست بعورة.
(١)
حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، وهو مكرر الحديث السالف برقم (٣١٤٠).
ويشهد له ما قبله.
(٢)
إسناده صحيح. عثمان بن حكيم: هو ابن عباد بن حنيف الأنصاري، إسماعيل بن إبراهيم:
هو ابن معمر الهُذَلي القَطيعي.
وأخرجه مسلم (٣٤١) من طريق يحيى بن
سعيد الأموي، بهذا الإسناد.
٤٠١٧ - حدَّثنا عبدُ الله بنُ مسلمةَ،
حدَّثنا أبي، وحدَّثنا ابنُ بشارٍ، حدَّثنا يحيى -نحوه- عن بَهْز بن حَكِيم، عن
أبيه
عن جدِّهِ، قال: قلتُ: يا رسولَ الله
ﷺ، عوراتُنا ما نأتي منها وما نذرُ؟ قال: «احفظ عورتكَ إلا من زوجتِكَ أو ما ملكت
يَمِينُكَ» قال: قلتُ: يا رسولَ الله، إذا كان القومُ بعضُهم في بعضٍ، قال: «إن
استطعتَ أن لا يرينَّها أحدٌ فلا يرينَّها» قال: قلتُ: يا رسول الله إذا كان
أحدُنَا خاليًا، قال: «اللهُ أحق أن يُسْتَحيا مِنَ الناسِ» (١).
٤٠١٨
- حدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ إبراهيم،
حدَّثنا ابنُ أبي فُدَيكٍ، عن الضحّاكِ ابن عُثمانَ، عن زيدِ بنِ أسلم، عن عبدِ
الرحمن بنِ أبي سعيدٍ الخُدري
عن أبيه، عن النبيٌ ﷺ، قال: «لا
ينظرُ الرَّجُلُ إلى عِرْيَةِ (٢) الرَّجُلِ، ولا المرأةُ إلى عُرْيةِ المرأةِ،
ولا يُفْضِي الرَّجُلُ إلى الرَّجُلِ في ثوبٍ واحِدٍ، ولا تُفْضِي المرأة إلى
المرأةِ في ثَوبٍ» (٣).
(١) إسناده حسن، وقد سلف بنحوه برقم (٢١٤٣)
وانظر تخريجه هناك.
(٢)
في رواية ابن العبد: عورة.
(٣)
إسناده قري من أجل الضحاك بن عثمان -وهو الحِزامي- فهو صدوق لا بأس به. ابن أبي
فديك: هو محمد بن إسماعيل بن مُسلم.
وأخرجه مسلم (٣٣٨)، وابن ماجه (٦٦١)،
والترمذي (٣٠٠١)، والنسائي في «الكبرى» (٩١٨٥) من طريق الضحاك بن عثمان، بهذا
الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (١١٦٠١)، و«صحيح
ابن حبان» (٥٥٧٤).
وقوله: عرية. قال النووي: ضبطناها
على ثلاثة أوجه «عِرْية» بكسر العين وإسكان الراء، و«عُرْية» بضم العين وإسكان
الراء، و«عُرَيَّه» بضم العين وفتح الراء وتشديد الياء، وكلها صحيحة، قال أهل
اللغة: عرية الرجل بضم العين وكسرها متجرده، والثالثة على التصغير.=
٤٠١٩ - حدَّثنا إبراهيمُ بنُ موسى، أخبرنا
ابنُ عُليَّه. وحدَّثنا مُؤمّلُ بنُ هِشامٍ، حدَّثنا إسماعيلُ، عن الجريريِّ، عن
أبي نَضْرَةَ، عن رجلٍ من الطُّفاوَةِ
عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله ﷺ:
«لا يُفْضيِنَّ رجلٌ إلى رجُلٍ ولا امرأةٌ إلى امرأةٍ إلا إلى ولدٍ أو والِدٍ»
قال: وذكر الثالثةَ فنسيتُها (١).
آخر كتاب الحَمّام
= وفي «النهاية»: لا ينظر الرجل إلى
عرية المرأة، هكذا جاء في بعض روايات مسلم، يريد ما يَعْرَى منها وينكشف، والمشهور
في الرواية «لا ينظر إلى عورة المرأة».
(١)
حديث صحيح دون قوله: «إلا إلى ولدٍ أو والدٍ»، وهذا إسناد ضعيف لجهالة الطُّفاوي
نشة إلى الطُّفاوة: حي من قيس عيلان، وهم منسوبون إلى أمهم طُفاوة بنت جرم بن زبان
نسب إليها غير واحد، والطفاوة: موضع بالبصرة، نزلوه فنسب إليهم.
أبو نضرة: هو المنذر بن مالك بن
قطعة، والجُريري: هو سعيد بن إياس، وابن علية: هو إسماعيل بن إبراهيم بن مِقسم.
وأخرجه إسحاق بن راهويه في «مسنده»
(١٢٤)، وأحمد (٩٧٧٥) و(١٠٩٧٧)، وابن حبان (٥٥٨٣)، والبيهقي ٧/ ٩٨ و١٩٤ من طريقين
عن سعيد بن إياس الجريري، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد
والمثاني» (٢٧٥٢) عن هدبة بن خالد، عن حماد بن سلمة، عن الجُريري، عن أبي نضْرة،
عن الطفاوي. فجعله من حديث الطُّفاوي نفسه. وبذلك عدَّه في الصحابة. وانفرد بذلك
هدبة، عن حماد، ورواه سائر أصحاب حماد، وسائر أصحاب الجريري، فقالوا جميعًا: عن
الطفاوي، عن أبي هريرة، وهو الصواب.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ٣٩٦ من طريق
مروان بن معاوية، عن الجريري، به غير أنه جاء فيه: «ولا الوالد ولده، ولا الولد
والده».
وأخرجه أحمد (٨٣١٨)، والطحاوي في
«شرح مشكل الآثار» (٣٢٥٨)، والطبراني في «الصغير» (٦٥٣)، و«الأوسط» (٥٨٥٥) من طريق
هشام بن حسان القردوسي، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لا
تباشر المرأةُ المرأةَ، ولا الرجلُ الرجلَ». وإسناده صحيح.