١ - بَاب كَرَاهَةِ شِرَاءِ الْإِنْسَانِ مَا
تَصَدَّقَ بِهِ مِمَّنْ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ.
١
- (١٦٢٠)
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ. حدثنا مَالِكُ بْنُ
أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عن أَبِيهِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ
قَالَ:
حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ عَتِيقٍ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ. فَأَضَاعَهُ صَاحِبُهُ. فَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ.
فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ (لَا تَبْتَعْهُ وَلَا تَعُدْ
فِي صَدَقَتِكَ. فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قيئه).
(حملت على فرس عتيق) معناه تصدقت به ووهبته
لمن يقاتل عليه في سبيل الله. والعتيق: الفريس النفيس الجواد السابق.
(فأضاعه
صاحبه) أي قصر في القيام بعلفه ومؤنته.
(١٦٢٠) - وحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ
حَرْبٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ (يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ) عَنْ مَالِكِ
بْنِ أَنَسٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ. وَزَادَ: لَا تَبْتَعْهُ وَإِنْ أَعْطَاكَهُ
بدرهم.
٢ - (١٦٢٠)
حَدَّثَنِي أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ. حَدَّثَنَا يَزِيدُ (يَعْنِي ابْنَ
زُرَيْعٍ). حَدَّثَنَا رَوْحٌ (وَهُوَ ابْنُ الْقَاسِمِ) عَنْ زَيْدِ بْنِ
أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ؛
أَنَّهُ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ. فَوَجَدَهُ عِنْدَ صَاحِبِهِ وَقَدْ أَضَاعَهُ. وَكَانَ قَلِيلَ
الْمَالِ. فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ. فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ
ذَلِكَ لَهُ. فَقَالَ (لَا تَشْتَرِهِ. وَإِنْ أُعْطِيتَهُ بِدِرْهَمٍ. فَإِنَّ
مَثَلَ الْعَائِدِ فِي صَدَقَتِهِ، كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ).
(١٦٢٠) - وحَدَّثَنَاه ابْنُ أَبِي عُمَرَ.
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ. غَيْرَ
أَنَّ حَدِيثَ مَالِكٍ وَرَوْحٍ أَتَمُّ وَأَكْثَرُ.
٣ - (١٦٢١)
حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛
أن عمر ابن الْخَطَّابِ حَمَلَ عَلَى
فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. فَوَجَدَهُ يُبَاعُ. فَأَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَهُ.
فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ (لَا تَبْتَعْهُ. وَلَا تَعُدْ
فِي صَدَقَتِكَ).
(١٦٢١) - وحَدَّثَنَاه قُتَيْبَةُ بْنُ
سَعِيدٍ وَابْنُ رُمْحٍ. جَمِيعًا عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ. ح وحَدَّثَنَا
الْمُقَدَّمِيُّ ومحمد ابن الْمُثَنَّى. قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَي (وَهُوَ
الْقَطَّانُ). ح وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. ح وحَدَّثَنَا
أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ. كُلُّهُمْ عَنْ
عُبَيْدِ اللَّهِ. كِلَاهُمَا عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ
ﷺ. بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ.
٤ - (١٦٢١)
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ (وَاللَّفْظُ لِعَبْدٍ)
قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا معمر عن الزهري، عن سالم، عن
ابن عُمَرَ؛
أَنَّ عُمَرَ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ. ثُمَّ رَآهَا تُبَاعُ فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا.
فَسَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (لَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ،
يَا عُمَرُ؟).
٢ - بَاب تَحْرِيمِ الرُّجُوعِ فِي الصَّدَقَةِ
وَالْهِبَةِ بَعْدَ الْقَبْضِ إِلَّا مَا وَهَبَهُ لِوَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ.
٥
- (١٦٢٢)
حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ وَإِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ.
قَالَا: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ. حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ عَنْ أَبِي
جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ:
إن النبي ﷺ قال (مَثَلُ الَّذِي
يَرْجِعُ فِي صَدَقَتِهِ، كَمَثَلِ الْكَلْبِ يقئ ثم يعود في قيئه، فيأكله).
(عن أبي جعفر محمد بن علي) هو ابن علي بن
الحسين. وهو الإمام زين العابدين. وهو الإمام المعروف بالباقر. نسبه أخيرا الى
جدته العليا سيدتنا فاطمة بنت سيدنا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. وَعَبْدُ الرحمن ابن عمرو
هو الأوزاعي.
(١٦٢٢) - وحَدَّثَنَاه أَبُو كُرَيْبٍ
مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ. أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ.
قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ ابن عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ يَذْكُرُ بِهَذَا
الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.
٢ م - (١٦٢٢) وحَدَّثَنِيهِ حَجَّاجُ
بْنُ الشَّاعِرِ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ. حَدَّثَنَا حَرْبٌ. حَدَّثَنَا
يَحْيَى (وَهُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ). حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ
عَمْرٍو؛ أَنَّ محمد بن فاطمة بنت رسول الله ﷺ حدثه، بهذا الإسناد، نحوه.
٦ - (١٦٢٢)
وحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى. قَالَا:
حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي عَمْرٌو (وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ) عَنْ
بُكَيْرٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ
عَبَّاسٍ يَقُولُ:
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ
(إِنَّمَا مَثَلُ الَّذِي يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ ثم يعود في صدقته، كمثل الكلب
يقئ ثم يأكل قيأه).
٧ - (١٦٢٢)
وحدثناه محمد بن المثنى ومحمد بن بشار. قالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ.
حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ
الْمُسَيِّبِ، عَنْ ابن عباس،
عن النبي؛ أَنَّهُ قَالَ (الْعَائِدُ
فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قيئه).
(١٦٢٢) - وحَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ
الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ،
بِهَذَا الإِسْنَادِ، مثله.
٨ - (١٦٢٢)
وحَدَّثَنَا إِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا الْمَخْزُومِيُّ. حَدَّثَنَا
وُهَيْبٌ. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ،
عَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ
(الْعَائِدُ فِي هبته كالكلب، يقئ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ).
٣ - بَاب كَرَاهَةِ تَفْضِيلِ بَعْضِ الْأَوْلَادِ
فِي الْهِبَةِ.
٩
- (١٦٢٣)
حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ
بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ.
يُحَدِّثَانِهِ عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ؛ أَنَّهُ قَالَ:
إِنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ
⦗١٢٤٢⦘
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي
نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا كَانَ لِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (أَكُلَّ
وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا؟) فَقَالَ: لَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
(فارجعه).
(نحلت ابني هذا) قال في النهاية: النحل
والعطية والهبة ابتداء من غير عوض ولا استحقاق. يقال: نحله ينحله نحلا. والنحلة
العطية.
١٠ - (١٦٢٣) وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى.
أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ، عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ
بَشِيرٍ. قَالَ:
أَتَى بِي أَبِي إِلَى رسول الله ﷺ
فقال: إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا. فَقَالَ (أَكُلَّ بَنِيكَ
نَحَلْتَ؟) قَالَ: لَا. قَالَ (فَارْدُدْهُ).
١١ - (١٦٢٣) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق
بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ. ح وحَدَّثَنَا
قُتَيْبَةُ وَابْنُ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ. ح وحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ
بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ. ح
وحَدَّثَنَا إِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ وعبد بن حميد. قالا: أخبرنا عبد الرزاق.
أخبرنا معمر. كُلُّهُمْ عَنْ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ. أَمَّا يُونُسُ
ومعمر في حَدِيثِهِمَا (أَكُلَّ بَنِيكَ). وَفِي حَدِيثِ اللَّيْثِ وَابْنِ
عُيَيْنَةَ (أَكُلَّ وَلَدِكَ). وَرِوَايَةُ اللَّيْثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
النُّعْمَانِ وَحُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ؛ أَنَّ بَشِيرًا جَاءَ
بِالنُّعْمَانِ.
١٢ - (١٦٢٣) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ.
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ. قَالَ: حَدَّثَنَا
النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ. قَالَ:
وَقَدْ أَعْطَاهُ أَبُوهُ غُلَامًا،
فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ (مَا هَذَا الْغُلَامُ؟) قَالَ أَعْطَانِيهِ أَبِي.
قَالَ (فَكُلَّ إِخْوَتِهِ أَعْطَيْتَهُ كَمَا أَعْطَيْتَ هَذَا؟) قَالَ: لَا.
قَالَ (فَرُدَّهُ).
١٣ - (١٦٢٣) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا
عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ الشَّعْبِيِّ. قَالَ: سَمِعْتُ
النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ. ح وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى (وَاللَّفْظُ
لَهُ). أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ
النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ. قَالَ:
تَصَدَّقَ عَلَيَّ أَبِي بِبَعْضِ
مَالِهِ. فَقَالَتْ أُمِّي عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ: لَا أَرْضَى حَتَّى
تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ. فَانْطَلَقَ أَبِي إِلَى النَّبِيِّ ﷺ لِيُشْهِدَهُ
عَلَى صَدَقَتِي. فَقَالَ لَهُ
⦗١٢٤٣⦘
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (أفعلت بولدك هذا
كُلِّهِمْ؟) قَالَ: لَا. قَالَ (اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ).
فَرَجَعَ أَبِي. فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ.
١٤ - (١٦٢٣) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا علي
بن مسهر عن ابن حَيَّانَ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ. ح
وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ).
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ. حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ التميمي عَنْ
الشَّعْبِيِّ. حَدَّثَنِي النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ؛
أَنَّ أمه بنت رواحة سألت أباه بعض
الموهوبة من مال لِابْنِهَا. فَالْتَوَى بِهَا سَنَةً. ثُمَّ بَدَا لَهُ.
فَقَالَتْ: لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى مَا وَهَبْتَ
لِابْنِي. فَأَخَذَ أَبِي بِيَدِي. وَأَنَا يَوْمَئِذٍ غُلَامٌ. فأتى رسول الله ﷺ
فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أُمَّ هَذَا، بِنْتَ رَوَاحَةَ، أَعْجَبَهَا
أَنْ أُشْهِدَكَ عَلَى الَّذِي وَهَبْتُ لِابْنِهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
(يَا بَشِيرُ! أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى هذا؟) قال: نعم. فقال (أكلهم وهبت لهم مِثْلَ
هَذَا؟) قَالَ: لَا. قَالَ (فَلَا تُشْهِدْنِي إذا. فإني لا أشهد على جور).
(الموهوبة) هكذا هو في معظم النسخ. وفي
بعضها: بعض الموهبة. وكلاهما صحيح. وتقدير الأول بعض الأشياء الموهوبة.
(فالتوى
بها سنة) أي مطلها.
(ثم
بدا له) أي ظهر له في أمرها ما لم يظهر أولا. والبداء، وزان سلام، اسم منه.
(جور)
الجور هو الميل عن الاستواء والاعتدال. وكل ما خرج عن الاعتدال فهو جور. سواء كان
حراما أم مكروها.
١٥ - (١٦٢٣) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ.
حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ النُّعْمَانِ
بْنِ بَشِيرٍ؛
أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ
(أَلَكَ بَنُونَ سِوَاهُ؟) قَالَ: نَعَمْ. قَالَ (فَكُلَّهُمْ أَعْطَيْتَ مِثْلَ
هَذَا؟) قَالَ: لَا. قَالَ (فَلَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ).
١٦ - (١٦٢٣) حَدَّثَنَا إِسْحَاق بْنُ
إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عن عاصم الأحول، عن الشعبي، عن النعمان ابن
بشير؛
أن رسول الله ﷺ قَالَ لِأَبِيهِ (لَا
تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْرٍ).
١٧ - (١٦٢٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ وعبد الأعلى. ح وحدثنا إسحاق
⦗١٢٤٤⦘
ابن إِبْرَاهِيمَ وَيَعْقُوبُ
الدَّوْرَقِيُّ. جميعا عَنْ ابْنِ عُلَيَّةَ (وَاللَّفْظُ لِيَعْقُوبَ). قَالَ:
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ
الشَّعْبِيِّ، عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ:
انْطَلَقَ بِي أَبِي يَحْمِلُنِي
إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! اشْهَدْ أَنِّي قَدْ
نَحَلْتُ النُّعْمَانَ كَذَا وَكَذَا مِنْ مَالِي. فَقَالَ (أَكُلَّ بَنِيكَ قَدْ
نَحَلْتَ مِثْلَ مَا نَحَلْتَ النُّعْمَانَ؟) قَالَ: لَا. قَالَ (فَأَشْهِدْ عَلَى
هَذَا غَيْرِي). ثُمَّ قَالَ (أَيَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ فِي الْبِرِّ
سَوَاءً؟) قَالَ: بَلَى. قَالَ (فَلَا، إِذًا).
١٨ - (١٦٢٣) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ
النَّوْفَلِيُّ. حَدَّثَنَا أَزْهَرُ. حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ،
عَنْ النُّعْمَانِ ابن بَشِيرٍ. قَالَ:
نَحَلَنِي أَبِي نُحْلًا. ثُمَّ
أَتَى بِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِيُشْهِدَهُ. فَقَالَ (أَكُلَّ وَلَدِكَ
أَعْطَيْتَهُ هَذَا؟) قَالَ: لَا. قَالَ (أَلَيْسَ تُرِيدُ مِنْهُمُ الْبِرَّ
مِثْلَ مَا تُرِيدُ مِنْ ذَا؟) قَالَ: بَلَى. قَالَ (فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ).
قَالَ ابْنُ عَوْنٍ: فَحَدَّثْتُ
بِهِ مُحَمَّدًا. فَقَالَ: إِنَّمَا تَحَدَّثْنَا أَنَّهُ قال (قاربوا بين
أولادكم).
(قاربوا بين أولادكم) قال القاضي: رويناه
قاربوا. بالباء من المقاربة. وبالنون من القران. ومعناهما صحيح. أي سووا بينهم في
أصل العطاء وفي قدره.
١٩ - (١٦٢٤) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ يُونُسَ. حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ. حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ
جَابِرٍ. قَالَ:
قَالَتِ امْرَأَةُ بَشِيرٍ: انْحَلِ
ابْنِي غُلَامَكَ، وَأَشْهِدْ لِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ. فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
فَقَالَ: إِنَّ ابْنَةَ فُلَانٍ سَأَلَتْنِي أَنْ أَنْحَلَ ابْنَهَا غُلَامِي.
وَقَالَتْ: أَشْهِدْ لِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ. فَقَالَ (أَلَهُ إِخْوَةٌ؟) قَالَ:
نَعَمْ. قَالَ (أَفَكُلَّهُمْ أَعْطَيْتَ مِثْلَ مَا أَعْطَيْتَهُ؟) قَالَ: لَا.
قَالَ (فَلَيْسَ يَصْلُحُ هَذَا. وَإِنِّي لَا أَشْهَدُ إِلَّا عَلَى حَقٍّ).
(انحل ابني غلامك) أي أعطه إياه، وهبه له.
٤ - باب العمرى.
(العمرى) قال أصحابنا وغيرهم من العلماء:
العمرى قوله أعمرتك هذه الدار مثلا. أو جعلتها لك عمرك أوحياتك أو حييت أو بقيت،
أو ما يفيد هذا المعنى.
٢٠ - (١٦٢٥) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على
مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد
الله؛
إن رسول الله ﷺ قَالَ (أَيُّمَا
رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ ولعقبه، فأنها لِلَّذِي أُعْطِيَهَا. لَا تَرْجِعُ
إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا. لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث).
(ولعقبه) عقب الرجل، بكسر القاف، ويجوز
إسكانها مع فتح العين ومع كسرها، كما في نظائره، والعقب هم أولاد الإنسان ما
تناسلوا. قال أصحابنا: في العمرى ثلاثة أحوال: أحدها أن يقول: أعمرتك هذه الدار.
فإذا مت فهي لورثتك أو لعقبك. فتصح بلا خلاف. ويملك بهذه اللفظة رقبة الدار، وهي
هبة، لكنها بعبارة طويلة، فإذا مات فالدار لورثته. فإن لم يكن له وارث فلبيت
المال. ولا تعود إلى الواهب بحال. الحال الثاني أن يقتصر على قوله: جعلتها لك
عمرك. ولا يتعرض لما سواه. ففي صحة هذا العقد قولان للشافعي. أصحهما، وهو الجديد،
صحته. حكم الحال الأول. الثالث أن يقول: جعلتها لك عمرك، فإذا مت عادت إلي. أو إلى
ورثتي، إن كنت مت.
٢١ - (١٦٢٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى
وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ. قَالَا: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ. ح وحَدَّثَنَا
قُتَيْبَةُ. حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ
جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ؛ أَنَّهُ قَالَ:
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ
(مَنْ أَعْمَرَ رَجُلًا عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ، فَقَدْ قَطَعَ قَوْلُهُ
حَقَّهُ فِيهَا. وَهِيَ لِمَنْ أعمر وعقبه).
غَيْرَ أَنَّ يَحْيَى قَالَ فِي
أَوَّلِ حَدِيثِهِ (أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى، فَهِيَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ).
٢٢ - (١٦٢٥) حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ
بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا ابْنُ
جُرَيْجٍ. أَخْبَرَنِي ابن شِهَابٍ، عَنِ الْعُمْرَى وَسُنَّتِهَا، عَنْ حَدِيثِ
أَبِي سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ؛ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ
الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ؛
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ
(أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْمَرَ رَجُلًا عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ. فَقَالَ: قَدْ
أَعْطَيْتُكَهَا وَعَقِبَكَ مَا بَقِيَ مِنْكُمْ أَحَدٌ، فَإِنَّهَا لِمَنْ
أُعْطِيَهَا. وَإِنَّهَا لَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا. مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ أَعْطَى
عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ المواريث).
٢٣ - (١٦٢٥) حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد
(واللفظ لعبد). قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ
عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ. قَالَ:
إِنَّمَا الْعُمْرَى الَّتِي أَجَازَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، أَنْ يَقُولَ: هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ. فَأَمَّا إِذَا قَالَ:
هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ، فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا.
قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ
الزُّهْرِيُّ يُفْتِي بِهِ.
٢٤ - (١٦٢٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ.
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَنْ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ (وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ
اللَّهِ)؛
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى
فِيمَنْ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ، فَهِيَ لَهُ بتلة. لا يجوز للمعطي
فيها شرطا وَلَا ثُنْيَا.
قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: لِأَنَّهُ
أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ. فَقَطَعَتِ الْمَوَارِيثُ شَرْطَهُ.
(بتلة) أي عطية ماضية غير راجعة إلى الواهب.
٢٥ - (١٦٢٥) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ
عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ. حَدَّثَنَا خالد بن الحارث. حدثنا هشام عن يحيى ابن
أَبِي كَثِيرٍ. حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ:
سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ:
قال رسول الله ﷺ (الْعُمْرَى لِمَنْ
وُهِبَتْ لَهُ).
(١٦٢٥) - وحَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ
الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ. حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَحْيَى
بْنِ أَبِي كَثِيرٍ. حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ
جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ؛ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ. بِمِثْلِهِ.
٢ م - (١٦٢٥) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ
يُونُسَ. حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ. حَدَّثَنَا أبو الزبير عن جابر. برفعه إِلَى
النَّبِيِّ ﷺ.
٢٦ - (١٦٢٥) وحدثنا يحيى بن يحيى (واللفظ له).
أخبرنا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ. قال:
قال رسول الله ﷺ (أَمْسِكُوا
عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلَا تُفْسِدُوهَا. فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى
فَهِيَ
⦗١٢٤٧⦘
لِلَّذِي أُعْمِرَهَا. حَيًّا وميتا.
ولعقبه).
(أمسكوا عليكم أموالكم) المراد به إعلامهم أن
العمرى هبة صحيحة ماضية يملكها الموهوب له ملكا تاما. لا يعود إلى الواهب أبدا.
فإذا علموا ذلك، فمن شاء أعمر ودخل على بصيرة. ومن شاء ترك. لأنهم كانوا يتوهمون
أنها كالعارية، ويرجع فيها.
٢٧ - (١٦٢٥) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا
مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ. حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ. ح وحَدَّثَنَا
أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ وَكِيعٍ،
عَنْ سفيان، ح وحدثنا عبد الوارث ابن عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ
جَدِّي، عَنْ أَيُّوبَ. كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ،
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بمعنى حديث ابن خَيْثَمَةَ. وَفِي حَدِيثِ أَيُّوبَ مِنَ
الزِّيَادَةِ قَالَ:
جَعَلَ الْأَنْصَارُ يُعْمِرُونَ
الْمُهَاجِرِينَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ
أَمْوَالَكُمْ).
٢٨ - (١٦٢٥) وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ
وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ (وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ). قَالَا: حَدَّثَنَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ. أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ
عَنْ جابر، قال:
أعمرت إمرأة بالمدينة ابنا لها حائطا
لَهَا. ثُمَّ تُوُفِّيَ، وَتُوُفِّيَتْ بَعْدَهُ، وَتَرَكَتْ وَلَدًا، وَلَهُ
إِخْوَةٌ بَنُونَ لِلْمُعْمِرَةِ. فَقَالَ وَلَدُ الْمُعْمِرَةِ: رَجَعَ
الْحَائِطُ إِلَيْنَا. وَقَالَ بَنُو الْمُعْمَرِ: بَلْ كَانَ لِأَبِينَا حَيَاتَهُ
وَمَوْتَهُ. فَاخْتَصَمُوا إِلَى طَارِقٍ مولى عثمان. فدعا جابر فَشَهِدَ عَلَى
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْعُمْرَى لِصَاحِبِهَا. فَقَضَى بِذَلِكَ طَارِقٌ. ثُمَّ
كَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ فَأَخْبَرَهُ ذَلِكَ. وَأَخْبَرَهُ بِشَهَادَةِ
جَابِرٍ. فَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: صَدَقَ جَابِرٌ. فَأَمْضَى ذَلِكَ طَارِقٌ.
فَإِنَّ ذَلِكَ الْحَائِطَ لِبَنِي المعمر حتى اليوم.
(أَعْمَرَتِ امْرَأَةٌ بِالْمَدِينَةِ
حَائِطًا لَهَا ابْنًا لَهَا) الحائط هو البستان. وهو مفعول أول لأعمرت. وقوله:
ابنا، مفعول ثان له. لأنه في معنى الإعطاء.
٢٩ - (١٦٢٥) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق
بْنُ إِبْرَاهِيمَ (وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ) (قَالَ إِسْحَاق: أَخْبَرَنَا.
وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ) عَنْ عَمْرٍو، عَنْ
سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ؛
أَنَّ طَارِقًا قَضَى بِالْعُمْرَى
لِلْوَارِثِ. لِقَوْلِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.
٣٠ - (١٦٢٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة.
⦗١٢٤٨⦘
قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ
عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
عن النبي ﷺ. قال (العمرى جائزة).
(العمرى جائزة) أي صحيحة مستمرة، لمن أعمر له
ولورثته من بعده.
٣١ - (١٦٢٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ
الْحَارِثِيُّ. حَدَّثَنَا خَالِدٌ (يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ). حَدَّثَنَا
سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ،
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ؛ أَنَّهُ قَالَ
(الْعُمْرَى مِيرَاثٌ لِأَهْلِهَا).
٣٢ - (١٦٢٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ. قَالَ: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة بن
قَتَادَةَ، عَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بن نهيك، عن أبي هريرة،
عن النبي ﷺ قَالَ (الْعُمْرَى
جَائِزَةٌ).
(١٦٢٦) - وحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ
حَبِيبٍ. حَدَّثَنَا خَالِدٌ (يَعْنِي ابن الحارث). حدثنا سعيد عن قتادة، بهذا
الْإِسْنَادِ. غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ (مِيرَاثٌ لِأَهْلِهَا) أَوَ قال: (جائزة).