recent
آخر المقالات

٢٣ - كتاب الفرائض

 

(الفرائض) هي جمع فريضة. من الفرض. وهو التقدير. لأن سهمان الفروض مقدرة. ويقال للعالم بالفرائض: فرضي وفارض وفريض. كعالم وعليم، حكاه المبرد.

١ - (١٦١٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ (وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى) (قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ) عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زيد؛
أن النبي ﷺ قَالَ (لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ. وَلَا يَرِثُ الكافر المسلم).



(لا يرث المسلم الكافر) قال المبرد: الإرث والميراث أصله العاقبة. ومعناه الإنتقال من واحد إلى آخر. وقد أجمع المسلمون على أن الكافر لا يرث المسلم. وأما المسلم فلا يرث الكافر أيضا، عند جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وذهبت طائفة إلى توريث المسلم من الكافر.

١ - بَاب أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ.
٢ - (١٦١٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ (وَهُوَ النَّرْسِيُّ). حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا. فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذكر).


(ألحقوا الفرائض بأهلها) قال العلماء: المراد بأولى رجل أقرب رجل. مأخوذ من الولى، على وزن الرمى. وليس المراد بأولى، هنا، أحق. بخلاف قولهم: الرجل أولى بماله. لأنه لو حمل هنا على أحق لخلا من الفائدة. لأنا لا ندري من هو الأحق.

٣ - (١٦١٥) حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ الْعَيْشِيُّ. حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ. حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ

١٢٣٤
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيه، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،
عَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. قَالَ (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا. فَمَا تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر).


(رجل ذكر) وصف الرجل بأنه ذكر تنبيها على سبب استحقاقه، وهو الذكورة التي هي سبب العصوبة وسبب الترجيح في الإرث. ولهذا جعل للذكر مثل حظ الأنثيين.

٤ - (١٦١٥) حَدَّثَنَا إِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حميد (واللفظ لابن رافع) (قَالَ إِسْحَاقُ: حَدَّثَنَا. وَقَالَ الْآخَرَانِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ). أخبرنا معمر عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابْنُ عَبَّاسٍ. قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ. فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ).

(١٦١٥) - وحدثنيه محمد بن العلاء أبو كريب الهمذاني. حدثنا زيد ابن حُبَابٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَ حَدِيثِ وُهَيْبٍ وَرَوْحِ بن القاسم.

٢ - بَاب مِيرَاثِ الْكَلَالَةِ.
٥ - (١٦١٦) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُكَيْرٍ النَّاقِدُ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ. سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:
مَرِضْتُ فَأَتَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ. يَعُودَانِي، ماشيان. فَأُغْمِيَ عَلَيَّ. فَتَوَضَّأَ ثُمَّ صَبَّ عَلَيَّ مِنْ وَضُوئِهِ. فَأَفَقْتُ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَيْفَ أَقْضِي فِي مَالِي؟ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ شَيْئًا. حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يفتيكم في الكلالة﴾. [٤ /النساء /١٧٦].


(ماشيان) هكذا هو في أكثر النسخ: ماشيان. وفي بعضها: ماشيين. وهذا ظاهر. والأول صحيح أيضا. وتقديره: وهما ماشيان.
(الكلالة) قالوا: هي اسم يقع على الوارث وعلى الموروث. قإن وقع على الوارث فهم من سوى الوالد والولد. وإن وقع على الموروث فهو على من مات ولا يرثه أحد الأبوين ولا أحد الأولاد. وقال النووي: اختلفوا في اشتقاق الكلالة. فقال الأكثرون: مشتقة من التكلل، وهو التطرف. فابن العم، مثلا، يقال له: كلالة. لأنه ليس على عمود النسب بل على طرفه. وقيل: من الإحاطة ومنه الإكليل. وهو شبه عصابة تزين بالجوهر. فسموا كلالة لأحاطتهم بالميت من جوانبه وقيل: مشتقة من كل الشيء، إذا بعد وانقطع. ومنه قولهم: كلت الرحم إذا بعدت وطال انتسابها. ومنه كل في مشبه إذا انقطع لبعد مسافته.
واختلف العلماء في المراد بالكلالة في الآية على أقوال: أحدها المراد الموارثة، إذا لم يكن للميت ولد ولا والد. وتكون الكلالة منصوبة على تقدير يورث وراثة كلالة. والثاني أنه اسم للميت الذي ليس له ولد ولا والد، ذكرا كان الميت أو أنثى. كما يقال: رجل عقيم وامرأة عقيم. وتقديره يورث كما يورث في حال كونه كلالة. والثالث أنه اسم للورثة الذين ليس فيهم ولد ولا والد. والرابع أنه اسم للمال المورث.

٦ - (١٦١٦) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ مَيْمُونٍ. حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ. حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ. قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ. قَالَ:
عَادَنِي النَّبِيُّ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ فِي بَنِي سَلِمَةَ يَمْشِيَانِ. فَوَجَدَنِي لَا أَعْقِلُ. فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ. ثُمَّ رَشَّ عَلَيَّ مِنْهُ فَأَفَقْتُ. فَقُلْتُ: كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي؟ يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَنَزَلَتْ: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ﴾. [٤ /النساء /١١].

٧ - (١٦١٦) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ (يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ). حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ:
عَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا مَرِيضٌ. ومعه أبو بكر، ماشين. فَوَجَدَنِي قَدْ أُغْمِيَ عَلَيَّ. فَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. ثُمَّ صَبَّ عَلَيَّ مِنْ وَضُوئِهِ فَأَفَقْتُ. فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي؟ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ شَيْئًا، حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ.

٨ - (١٦١٦) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ. حَدَّثَنَا بَهْزٌ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ:
دَخَلَ عَلَيَّ رسول الله ﷺ وأنا مَرِيضٌ لَا أَعْقِلُ. فَتَوَضَّأَ. فَصَبُّوا عَلَيَّ مِنْ وَضُوئِهِ. فَعَقَلْتُ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّمَا يَرِثُنِي كَلَالَةٌ. فَنَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ.
فَقُلْتُ لِمُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الكلالة؟﴾ قال: هكذا أنزلت.

(١٦١٦) - حدثني إِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ وأبو عامر العقدي. ح وحدثنا محمد ابن الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ. كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، فِي حَدِيثِ وَهْبِ بْنِ جَرِيرٍ:

١٢٣٦
فَنَزَلَتْ آيَةُ الْفَرَائِضِ. وَفِي حَدِيثِ النَّضْرِ وَالْعَقَدِيِّ: فَنَزَلَتْ آيَةُ الْفَرْضِ. وَلَيْسَ فِي رِوَايَةِ أَحَدٍ مِنْهُمْ: قَوْلُ شُعْبَةَ لِابْنِ الْمُنْكَدِرِ.

٩ - (١٦١٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى (وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى) قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا هِشَامٌ. حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عن سالم ابن أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ؛
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَطَبَ يَوْمَ جُمُعَةٍ. فَذَكَرَ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ. وَذَكَرَ أَبَا بَكْرٍ. ثُمَّ قَالَ: إِنِّي لَا أدع بعدي شيئا أهم مِنَ الْكَلَالَةِ. مَا رَاجَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي شَيْءٍ مَا رَاجَعْتُهُ فِي الْكَلَالَةِ. وَمَا أَغْلَظَ لِي فِي شَيْءٍ مَا أَغْلَظَ لِي فِيهِ. حَتَّى طَعَنَ بِإِصْبَعِهِ فِي صَدْرِي. وَقَالَ (يَا عُمَرُ! أَلَا تَكْفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ الَّتِي فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ؟) وَإِنِّي إِنْ أَعِشْ أَقْضِ فِيهَا بِقَضِيَّةٍ، يَقْضِي بِهَا مَنْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَمَنْ لَا يَقْرَأُ القرآن.

(١٦١٧) - وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا إسماعيل بن عُلَيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ. ح وحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ وابن رافع عن شبابة بن سوار، عنشعبة. كِلَاهُمَا عَنْ قَتَادَةَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.

٣ - بَاب آخِرُ آيَةٍ أُنْزِلَتْ آيَةُ الْكَلَالَةِ.
١٠ - (١٦١٨) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ. أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ ابْنِ أبي خالد، عن أبي أسحق، عَنْ الْبَرَاءِ، قَالَ:
آخِرُ آيَةٍ أُنْزِلَتْ مِنَ الْقُرْآنِ: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ﴾.

١١ - (١٦١٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ. قَالَا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن أبي إسحاق. قال: سمعت البراء بن عازب يَقُولُ:
آخِرُ آيَةٍ أُنْزِلَتْ، آيَةُ الْكَلَالَةِ. وَآخِرُ سُورَةٍ أُنْزِلَتْ، بَرَاءَةُ.

١٢ - (١٦١٨) حَدَّثَنَا إِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ. أَخْبَرَنَا عِيسَى (وَهُوَ ابْنُ يُونُسَ). حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ عَنْ أَبِي اسحق، عَنْ الْبَرَاءِ؛
أَنَّ آخِرَ سُورَةٍ أُنْزِلَتْ تَامَّةً سُورَةُ التَّوْبَةِ. وَأَنَّ آخِرَ آيَةٍ أُنْزِلَتْ آيَةُ الكلالة.

(١٦١٨) - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ. حَدَّثَنَا يَحْيَى (يَعْنِي ابْنَ آدم). حدثنا عمار (وهو ابن زريق) عن أبي أسحق، عَنْ الْبَرَاءِ. بِمِثْلِهِ. غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: آخِرُ سُورَةٍ أُنْزِلَتْ كَامِلَةً.

١٣ - (١٦١٨) حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ. حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ. حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ عَنْ أَبِي السَّفَرِ، عَنْ الْبَرَاءِ. قَالَ:
آخِرُ آيَةٍ أُنْزِلَتْ يَسْتَفْتُونَكَ.

٤ - بَاب مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ.
١٤ - (١٦١٩) وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوَانَ الْأُمَوِيُّ عَنْ يُونُسَ الْأَيْلِيِّ. ح وحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى (وَاللَّفْظُ لَهُ). قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب، عن أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هريرة؛
أن رسول اللَّهِ ﷺ كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمَيِّتِ، عَلَيْهِ الدَّيْنُ. فَيَسْأَلُ (هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ مِنْ قَضَاءٍ؟) فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً صَلَّى عَلَيْهِ. وَإِلَّا قَالَ (صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ). فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ قَالَ (أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ. فَمَنْ تُوُفِّيَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ. وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ).

(١٦١٩) - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ. حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي. حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ. ح وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ. ح وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ. كُلُّهُمْ عَنْ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، هذا الحديث.

١٥ - (١٦١٩) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ. حَدَّثَنَا شَبَابَةُ. قَالَ: حَدَّثَنِي وَرْقَاءُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ،

١٢٣٨
عن أبي هريرة،
عن النبي ﷺ، قَالَ (وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! إِنْ عَلَى الْأَرْضِ مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّا أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِهِ. فَأَيُّكُمْ مَا تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَأَنَا مَوْلَاهُ. وَأَيُّكُمْ تَرَكَ مَالًا فإلى العصبة من كان).


(إن على الأرض من مؤمن) أي ما على الأرض مؤمن. فإن نافية. ومن زائدة لتوكيد العموم.
(فأيكم ما ترك دينا أو ضياعا) ما هذه زائدة. والضياع وكذا الضيعة، في الرواية الثانية، مصدر وصف به. أي أولادا أو عيالا ذوي ضياع. يعني لا شيء لهم.
(فأنا مولاه) أي وليه وناصره.

١٦ - (١٦١٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ. قَالَ: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول اللَّهِ ﷺ. فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا:
وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِالْمُؤْمِنِينَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عز وجل. فَأَيُّكُمْ مَا تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيْعَةً فَادْعُونِي. فَأَنَا وَلِيُّهُ. وَأَيُّكُمْ مَا تَرَكَ مَالًا فَلْيُؤْثَرْ بِمَالِهِ عَصَبَتُهُ. مَنْ كَانَ).

١٧ - (١٦١٩) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٍّ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ؛ أنه قال (من تَرَكَ مَالًا فَلِلْوَرَثَةِ. وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا فَإِلَيْنَا).


(كلا) قال الخطابي وغيره: المراد ههنا العيال. وأصله الثقل.

(١٦١٩) - وحدثنيه أبو بكر عن نَافِعٍ. حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ. ح وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ (يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ). قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بهذا الإسناد. غير أن في حديث غندر: من ترك كلا وليته.

 


google-playkhamsatmostaqltradent