recent
آخر المقالات

[٣٦] [كتاب السير] (٢)

 

(١) سقط من: [جـ].
(٢) سقط من: [أ، ب، جـ]، وفي [هـ]: (كتاب الجهاد)، وقد تقدم الجهاد، والمثبت من: [س]، ومن آخر هذا الكتاب حيث قال: (ثم كتاب السير).


[١] ما جاء في طاعة الإمام والخلاف عنه

٣٤٧١١ - حدثنا وكيع بن الجراح قال: ثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «من أطاعني فقد أطاع اللَّه، ومن أطاع الإمام فقد أطاعني، ومن عصاني فقد عصى اللَّه، ومن عصى الإمام فقد عصاني» (١).


(١) صحيح؛ أخرجه البخاري (٧١٣٧)، ومسلم (١٨٣٥).

٣٤٧١٢ - حدثنا ابن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «من أطاعني فقد أطاع اللَّه، ومن أطاع (أميري) (١) فقد أطاعني» (٢).


(١) في [أ، ب]: (أمري).
(٢) صحيح؛ أخرجه البخاري (٢٩٥٧)، ومسلم (١٨٣٥).

٣٤٧١٣ - حدثنا وكيع قال: ثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: ٥٩]، قال: الأمراء (١).


(١) صحيح؛ أخرجه البخاري (٧١٣٧)، ومسلم (١٨٣٥).

٣٤٧١٤ - حدثنا وكيع ثنا إسماعيل بن أبي خالد قال: سمعت مصعب بن سعد يقول (١): قال علي بن أبي طالب كلماتٍ أصاب فيهن: حق على الإمام أن
٢٠٨
يحكم بما أنزل اللَّه، وأن يؤدي الأمانة، فإذا فعل ذلك كان حقًا على المسلمين أن يسمعوا (ويطيعوا) (٢) ويجيبوا إذا دعوا (٣).


(١) في [أ، ب]: زيادة (قال: رسول اللَّه ﷺ).
(٢) في [ب]: (ويصيعوا).
(٣) صحيح؛ أخرجه ابن جرير في التفسير ٥/ ١٤٥، وأبو عبيد في الأموال (١١)، والخلال في السنة (٥١).

٣٤٧١٥ - حدثنا وكيع قال: ثنا علي بن صالح عن عبد اللَّه بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد اللَّه: ﴿وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾، قال: أولو الفقه أولو الخير (١).


(١) ضعيف؛ لضعف عبد اللَّه بن محمد بن عقيل.

٣٤٧١٦ - حدثنا ابن علية عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾، قال: كان مجاهد يقول: أصحاب محمد ﷺ، وربما قال: أولو العقل والفقه في دين اللَّه.

٣٤٧١٧ - حدثنا وكيع قال: ثنا أبو جعفر عن الربيع بن أنس عن أبي العالية قال: العلماء.

٣٤٧١٨ - حدثنا وكيع وأبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة عن عبد اللَّه بن عمرو قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه، فليطعه ما استطاع» (١).


(١) صحيح؛ أخرجه مسلم (١٨٤٤)، وأحمد (٦٥٠٣).

٣٤٧١٩ - حدثنا وكيع قال: ثنا شعبة عن يحيى بن الحصين عن جدته أم الحصين قالت: سمعت النبي ﷺ وهو يخطب بعرفة وهو يقول: «إن أُمِّر عليكم عبد حبشي فاسمعوا له وأطيعوا ما قادكم بكتاب اللَّه» (١).


(١) صحيح؛ أخرجه مسلم (١٨٣٨)، وأحمد (٢٧٢٧٠).

٣٤٧٢٠ - حدثنا وكيع قال: ثنا يونس بن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث العبدي عن أم الحصين الأحمسية قالت: سمعت النبي ﷺ وهو يخطب (بعرفة) (١) (وعليه) (٢) برد متلفعًا به، وهو يقول: «إِنْ أمر عليكم عبد حبشي مجدع فاسمعوا له وأطيعوا ما قادكم بكتاب اللَّه» (٣).


(١) في [أ، ب]: (على عرفة).
(٢) في [أ، هـ]: (وهو على).
(٣) صحيح؛ أخرجه أحمد (٢٧٢٦٦)، والترمذي (١٧٠٦)، والحاكم ٤/ ١٨٦، والحميدي (٣٥٩)، والطبراني ٢٥/ (٣٨١)، وابن أبي عاصم في الآحاد (٣٢٨٩)، والسنة (١٠٦٣)، وانظر: ما قبله.

٣٤٧٢١ - حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾، قال: أمراء السرايا (١).


(١) صحيح؛ أخرجه الطحاوي في شرح المشكل ٤/ ١٨٦.

[٢] في الإمارة

٣٤٧٢٢ - حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا يحيى بن سعيد أن الحارث بن (يزيد) (١) الحضرمي أخبره أن أبا ذر سأل رسول اللَّه ﷺ الإمارة، وأن رسول اللَّه ﷺ قال: «إنك ضعيف وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها» (٢).


(١) في [ط]: (زيد).
(٢) منقطع؛ الحارث لا يروي عن أبي ذر، أخرجه الحاكم ٤/ ٩٢، والطيالسي (٤٨٥)، ويعقوب في المعرفة ٢/ ٢٨٠، وابن سعد ٤/ ٢٣١، وورد من حديث الحارث عن ابن حجيرة عن أبي ذر أخرجه مسلم (١٨٢٥).

٣٤٧٢٣ - حدثنا أبو أسامة قال: ثنا بريد بن عبد اللَّه عن أبي بردة عن أبي موسى قال: دخلت على رسول اللَّه ﷺ أنا ورجلان من بني عمي، فقال أحد الرجلين: يا رسول اللَّه أمرنا على بعض ما ولاك اللَّه، وقال الآخر: مثل ذلك، قال: فقال: «إنا واللَّه لا نولي هذا العمل أحدًا سأله، ولا أحدًا حرص عليه» (١).


(١) صحيح؛ أخرجه البخاري (٧١٤٩)، ومسلم (١٧٣٣).

٣٤٧٢٤ - حدثنا وكيع قال: ثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «إنكم ستحرصون على الإمارة، وستصير حسرة وندامة، فنعمت المرضعة وبئست الفاطمة» (١).


(١) صحيح؛ أخرجه البخاري (٧١٤٨)، وأحمد (١٠١٦٢).

٣٤٧٢٥ - حدثنا محمد بن بشر العبدي قال: ثنا مسعر قال: ثنا علي بن زيد بن جدعان (قال: ثنا الحسن) (١) قال: ثنا عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي رسول اللَّه ﷺ: «لا تسأل الإمارة، فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أوتيتها عن غير مسألة أعنت عليها» (٢).


(١) سقط من: [ط، هـ].
(٢) ضعيف؛ لضعف علي بن زيد بن جدعان، والخبر ورد من غير طريقه، أخرجه البخاري (٦٧٢٢)، ومسلم (١٦٥٢).

٣٤٧٢٦ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن محمد بن المنكدر قال: قال العباس: يا رسول اللَّه، ألا تستعملني؟ فقال: «يا عباس يا عم رسول اللَّه، نفس تنجيها خير من إمارة لا تحصيها» (١).


(١) مرسل؛ محمد بن المنكدر تابعي، أخرجه البيهقي ١٠/ ٩٦، وابن سعد ٤/ ٢٧، والخلال في السنة (٦٩).

٣٤٧٢٧ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن مجالد (عن عامر) (١) عن مسروق عن عبد اللَّه بن مسعود قال: ما من حكم يحكم بين الناس إلا حشر يوم القيامة وملك آخذ بقفاه حتى يقف به على (٢) جهنم ثم يرفع رأسه إلى الرحمن، فإن قال: اطرحه، طرحه في مهوى أربعين خريفا (٣).


(١) سقط من: [ط، م، هـ].
(٢) في [هـ]: زيادة (شفير).
(٣) ضعيف؛ لضعف مجالد.

٣٤٧٢٨ - قال: وقال مسروق: (لآن) (١) أقضي يومًا واحدًا بعدل وحق، أحب إلي من سنة أغزوها في سبيل اللَّه.


(١) في [س]: (لا).

٣٤٧٢٩ - حدثنا ابن نمير قال: ثنا فضيل بن غزوان عن محمد (الراسبي) (١) عن بشر بن عاصم قال: كتب عمر بن الخطاب عهده فقال: لا حاجة لي فيه، إني سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: «إن الولاة يجاء بهم يوم القيامة فيقفون على شفير جهنم، فمن كان (مطواعا) (٢) للَّه تناوله اللَّه بيمينه حتى ينجيه، ومن عصى اللَّه انخرق به الجسر إلى واد من نار (تلتهب) (٣) التهابًا»، قال: قال رسول اللَّه ﷺ، فأرسل عمر إلى أبي ذر وإلى سلمان، فقال لأبي ذر: أنت سمعت هذا الحديث من رسول اللَّه ﷺ؟ قال: نعم واللَّه، وبعد الوادي واد آخر من نار، قال: وسأل سلمان فكره أن يخبر بشيء، فقال عمر: من يأخذها بما فيها، فقال أبو ذر: من (سلت) (٤)
٢١٢
اللَّه أنفه وعينيه وأصدع خده إلى الأرض (٥).


(١) في [أ، ب]: (المراسي).
(٢) في [أ، ب]: (تطوعًا).
(٣) في [أ، ب]: (يلتهب).
(٤) في مسند ابن أبي شيبة: (سلب).
(٥) مجهول؛ لجهالة الراسبي، أخرجه ابن أبي شيبة في المسند (٥٨٧)، وأحمد بن منيع كما في المطالب (٢٠٩٩)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (١١٧٥)، وذكره ابن حجر في الإصابة ترجمة رقم (٦٦٣)، ورواه بنحوه ابن أبي عاصم في الآحاد (١٥٩١)، والطبراني (١٢١٩)، وعبد بن حميد (٤٣٠).

٣٤٧٣٠ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن مالك بن الحارث عن (خيثمة) (١) قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «الإمارة باب (عنت) (٢) إلا من (رحمه) (٣) اللَّه» (٤).


(١) كذا في النسخ، وعند الطبراني (٣٦٠٣): (حميد).
(٢) في [أ، ب]: (عتب).
(٣) في [جـ]: (رحم).
(٤) مرسل؛ خيثمة تابعي.

٣٤٧٣١ - حدثنا وكيع قال: ثنا هشام بن عروة عن أبيه قال: قال عمر: ما حرص رجل كل الحرص على الإمارة فعدل فيها (١).


(١) منقطع؛ عروة لا يروي عن عمر.

٣٤٧٣٢ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن هارون الحضرمي عن أبي بكر بن حفص أن عمر بن الخطاب استعمل رجلًا فقال: يا أمير المؤمنين (أشر) (١) علي، قال: اجلس وأكتم علي (٢).


(١) في [أ، هـ]: (أسر).
(٢) منقطع؛ أبو بكر لا يروي عن عمر، وهارون مجهول.

٣٤٧٣٣ - حدثنا وكيع قال: ثنا أبو الأشهب جعفر بن (حيان) (١) عن
٢١٣
الأعمش (٢) أن النبي ﷺ استعمل رجلا فقال: يا رسول اللَّه خر لي، قال: «اجلس» (٣).


(١) في [أ، هـ]: (حبان).
(٢) في النسخ: (الأعمش)، ولعل الصواب: (الحسن)، هكذا أخرجه الخلال في السنة (٧٥)، وانظر: مصنف عبد الرزاق (٢٠٦٥٣)، والجعديات (٣٢٠١).
(٣) مرسل؛ الأعمش تابعي.

٣٤٧٣٤ - حدثنا وكيع قال: ثنا مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف اليامي قال: قال خالد بن الوليد: لا (ترزأن) (١) معاهدا (إبرة) (٢)، ولا تمش (ثلاث) (٣) (خطى) (٤) تتأمر على رجلين، ولا تبغ لإمام المسلمين غائلة (٥).


(١) في [ب]: (ىردان).
(٢) في [هـ]: (أمن).
(٣) سقط من: [أ، ب].
(٤) في [أ، ب، جـ]: (خطا).
(٥) منقطع؛ طلحة بن مصرف لا يروي عن خالد.

٣٤٧٣٥ - حدثنا وكيع قال: ثنا جعفر بن برقان عن حبيب بن أبي (مرزوق) (١) عن ميمون عن رجل من عبد القيس قال: رأيت سلمان على حمار في سرية هو أميرها، (وخدمتاه) (٢) (تذبذبان) (٣) والجند يقولون: جاء الأمير جاء الأمير، (قال) (٤): فقال سلمان: إنما الخير والشر فيما بعد اليوم، فإن استطعت أن تأكل من التراب ولا تأمر على رجلين فافعل، واتق دعوة المظلوم فإنها لا تحجب (٥).


(١) في [أ، ب، جـ]: (مروان).
(٢) أي: أسفل سراويله، وفي [أ، ب]: (خدماه).
(٣) أي: تتحركان وتضطربان، وفي [أ، ب]: (يدبدبان).
(٤) سقط من: في [أ، ب].
(٥) مجهول؛ لإبهام الرجل من عبد القيس، أخرجه أبو نعيم في الحلية ١/ ١٩٩، وهناد في الزهد (٨١٩)، والحربي في غريب الحديث (٢/ ٦٦٩).

٣٤٧٣٦ - حدثنا محمد بن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن عيسى بن (فائد) (١) قال: حدثني فلان عن سعد بن عبادة قال: حدثنا عن رسول اللَّه ﷺ قال: «ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولًا، لا يفكه من غله ذلك إلا العدل» (٢).


(١) في [أ، ب]: (فاتد).
(٢) مجهول؛ لإبهام راويه، أخرجه أحمد (٢٢٤٥٦)، وأبو داود (١٤٧٤)، وعبد الرزاق (٥٩٨٩)، وسعد بن منصور في التفسير من سننه (١٨)، وأبو عبيد في غريب الحديث ٣/ ٨٤، والبزار (٣٧٣٩)، وعبد بن حميد (٣٠٦)، والدارمي (٣٣٤٠)، ومحمد بن نصر في مختصر قيام الليل (٢١٩)، والطبراني (٥٣٨٧)، والحارث ومسدد كما في الإتحاف (٥٧٢٥ و٥٧٢٩)، والبيهقي في شعب الإيمان (١٩٦٩)، والحربي في غريب الحديث ٢/ ٤٢٨، والخطيب في جامع أخلاق الراوي (٨٦).

٣٤٧٣٧ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «ما من أمير ثلاثة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولة يداه إلى عنقه، أطلقه الحق أو أوثقه» (١).


(١) حسن؛ أبو خالد صدوق، وكذلك ابن عجلان وأبوه، أخرجه أحمد (٩٥٧٣)، وأبو يعلى (٦٦١٤)، والبزار (١٦٤٠/ كشف)، والطبراني في الأوسط (٦٢٢١)، والبيهقي ٣/ ١٢٩، والبغوي (٢٤٦٧)، والدارمي (٢٥١٥)، وفيها: (عشرة).

٣٤٧٣٨ - حدثنا ابن نمير قال: ثنا ابن أبي خالد عن إسماعيل الأودي قال: أخبرتني بنت معقل بن يسار أن أباها قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: «ليس من وال يلي أمة قلت أو كثرت لا يعدل فيها إلا كبه اللَّه على وجهه في النار» (١).


(١) مجهول؛ لجهالة بنت معقل، أخرجه أحمد (٢٠٢٩٠)، والبخاري في التاريخ ١/ ٣٣٩، والطبرانى ٢٠/ (٥١٤)، وسيأتي ١٥/ ٢٣٤، وأصله عند البخاري (٧١٥٠)، ومسلم (١٤٢).

٣٤٧٣٩ - حدثنا علي بن مسهر عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن (يسار) (١) عن ابن عمر عن أبي هريرة قال: ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة (٢) أطلقه الحق أو أوثقه (٣).


(١) في [س]: (بشار).
(٢) في [أ، ب]: زيادة (أغلالا).
(٣) صحيح؛ وأخرجه مرفوعًا الدارمي (٢٥١٥)، وبنحوه أخرجه أحمد (٩٥٧٠)، وأبو يعلى (٦٦١٤)، والبيهقي ١٠/ ٩٥، والطبراني في الأوسط (٢٧٢)، وابن عساكر ٣٦/ ٣٨.

٣٤٧٤٠ - حدثنا خالد بن مخلد قال: ثنا إسحاق بن حازم قال: ثنا عثمان بن محمد بن الأخنس عن إسماعيل بن محمد بن سعد قال: قال سعد: (كفيتم) (١) إن الإمرة لا تزيد الإنسان في دينه (خيرًا) (٢) (٣).


(١) سقط من: [أ، هـ].
(٢) سقط من: [أ، ب].
(٣) منقطع؛ إسماعيل بن محمد لا يروي عن سعد.

[٣] ما جاء في الإمام (العادل) (١)


(١) في [ب]: (العدل).

٣٤٧٤١ - حدثنا وكيع قال: ثنا سعدان الجهني عن سعد أبي مجاهد الطائي عن أبي (مدلة) (١) عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «الإمام العادل لا ترد دعوته» (٢).


(١) في [أ، ب]: (يدلة).
(٢) حسن؛ أبو مدلة صدوق، وثقه أبو مجاهد كما عند ابن ماجه وحسن له الترمذي، أخرجه أحمد (٩٧٢٥)، وإسحاق (٣٠٢)، والطبراني في الدعاء (١٣٢٢)، كما أخرجه الترمذي (٢٥٢٦)، وابن حبان (٧٣٨٧)، والحاكم ٤/ ٢٤٦، وابن المبارك في الزهد (١٠٧٥)، وعبد ابن حميد (١٤٢٠)، والطيالسي (٢٥٨٤)، والبيهقي ٣/ ٣٥٤، وابن خزيمة (١٩٠١).

٣٤٧٤٢ - حدثنا أبو أسامة عن أشعث عن الحسن عن قيس بن عباد (قال) (١): لعمل إمام عادل يوما خير من عمل أحدكم ستين سنة.


(١) سقط من: [هـ].

٣٤٧٤٣ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد اللَّه بن مسلم عن ابن سابط عن عبد اللَّه بن (عمرو) (١) قال: في الجنة قصر يدعى عدنا حوله المروج (العروج) (٢)، له خمسة آلاف باب لا يسكنه أو لا يدخله إلا نبي أو صديق أو شهيد أو إمام عادل (٣).


(١) في [أ، ب، جـ، هـ]: (عمر).
(٢) في [هـ]: (والعروج)، وفي [جـ]: (البروج).
(٣) ضعيف؛ لضعف عبد اللَّه بن مسلم.

٣٤٧٤٤ - حدثنا معاذ بن معاذ قال: ثنا عوف عن زياد بن مخراق عن أبي كنانة عن أبي موسى قال: إن من إجلال اللَّه إكرام ذي الشيبة المسلم، وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط (١).


(١) مجهول؛ لجهالة أبي كنانة، أخرجه البخاري في الأدب (٣٥٧)، وابن المبارك في الزهد (٧٨)، وورد مرفوعًا أخرجه أبو داود (٣٨٤٣)، والبزار (١٠٧٠)، والبيهقي ٨/ ١٦٣، والمزي ٣٤/ ٢٢٨.

٣٤٧٤٥ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن ليث عن مجاهد قال: قال (عمار) (١): ثلاث لا (يستخف) (٢) بحقهن إلا منافق بين نفاقه: الإمام المقسط، ومعلم الخير، وذو الشيبة في الإسلام (٣).


(١) في [أ، ب]: (عمر)، وهكذا ورد في كتاب البيوع ٦/ ٥٣٥ برقم [٢٣٣١٧].
(٢) في [ب]: (يستحق).
(٣) ضعيف منقطع؛ لضعف ليث.

٣٤٧٤٦ - حدثنا وكيع قال: ثنا أبو مكين قال: سمعت زيد بن أسلم يقول: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ [النساء: ٥٨]، قال: (أنزلت) (١) في ولاة الأمر.


(١) في [ب]: (نزلت).

٣٤٧٤٧ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن ابن أبي ليلى عن رجل عن ابن عباس: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾، قال: هذه مبهمة للبر والفاجر (١).


(١) مجهول؛ لإبهام الرجل.

[٤] ما يكره أن ينتفع به من المغنم

٣٤٧٤٨ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق مولى تجيب (١) قال: غزونا مع رويفع بن ثابت الأنصاري نحو المغرب ففتحنا قرية يقال لها: جربة، قال: فقام فينا خطيبا فقال: إني لا أقول فيكم إلا ما سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول فينا يوم خيبر: «من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يركبن دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه، ولا يلبس ثوبًا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه» (٢).


(١) في [هـ]: (عن حنش الصنعاني) زادها نقلًا عن سنن سعيد بن منصور ٢/ ٢٨٩، والذي في سنن سعيد بن منصور (٢٧٢٧): (عن عبد اللَّه بن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكر بن سوادة أن حنشًا حدثه عن رويفع) موقوفًا فهما أثران مختلفان.
(٢) حسن؛ يحتمل الانقطاع؛ ابن إسحاق صدوق، أخرجه أحمد (١٦٩٩٠)، لكن ورد نحوه من حديث أبي مرزوق عن حنش، أخرجه أحمد (١٦٩٩٧)، وأبو داود (٢١٥٩)، والدارمي (٢٤٨٨)، وسعيد بن منصور (٢٧٢٢)، وابن أبي عاصم في الآحاد (٢١٩٤)، والبيهقي ٧/ ٤٤٩، والطبراني (٤٤٨٢)، وابن الأثير في أسد الغابة ٢/ ٢٤٠، وابن الجارود (٧٣١)، والطحاوي ٣/ ٢٥١، وأخرجه ابن حبان (٤٨٥٠)، وابن قانع ١/ ٢١٧.

٣٤٧٤٩ - حدثنا جرير عن قابوس عن أبيه قال: كان سلمان على قبض من قبض المهاجرين، فجاء إليه رجل بقبض كان معه فدفعه إليه، ثم أدبر فرجع إليه فقال: يا سلمان، إنه كان في ثوبي خرق فأخذتُ خيطا من هذا القبض فخطت به، قال: كل شيء وقدره، قال: فجاء الرجل فنشر الخيط من ثوبه، ثم قال: إني غني عن هذا (١).


(١) ضعيف؛ قابوس فيه لين.

٣٤٧٥٠ - حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن بعض أصحابه أن النبي ﷺ قال: «إياي وربا الغلول: أن يركب الرجل الدابة حتى (تحسر) (١) قبل أن تؤدى إلى المغنم أو يلبس الثوب حتى يخلق قبل أن يؤدى إلى المغنم» (٢).


(١) في [ب]: (تحمر).
(٢) مرسل مجهول؛ أصحاب الأوزاعي مجهولون وليس صحابة.

٣٤٧٥١ - حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن أبي وائل قال: غزونا مع سلمان بن ربيعة بلنجر فحرج علينا أن نحمل على دواب الغنيمة، ورخص لنا في الغربال والمنخل والحبل (١).


(١) ضعيف؛ لضعف عاصم في أبي وائل.

[٥] ما يستحب من الخيل وما يكره منها

٣٤٧٥٢ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن (سلم) (١) بن عبد الرحمن النخعي عن أبي زرعة بن عمرو (بن) (٢) جرير عن أبي هريرة قال: كان رسول اللَّه ﷺ يكره الشكال من الخيل (٣).


(١) في [أ، ب]: (مسلم).
(٢) في [جـ، س، ط]: (عن).
(٣) حسن؛ مسلم بن عبد الرحمن صدوق، أخرجه مسلم (١٨٧٥)، وأحمد (٧٤٠٢).

٣٤٧٥٣ - حدثنا وكيع قال: ثنا أبو (الضريس) (١) عقبة بن عمار العبسي عن مسعود بن (حراش) (٢) أخي ربعي أن عمر بن الخطاب سأل العبسيين: أي الخيل وجدتموه أصبر في حربكم؟ قالوا: الكميت (٣) (٤).


(١) في [أ، ب]: (العرس)، وفي [هـ]: (الضرس).
(٢) في [هـ]: (خراش).
(٣) الكميت: فرس بين السواد والحمرة.
(٤) حسن؛ أبو الضريس صدوق.

٣٤٧٥٤ - حدثنا وكيع قال: ثنا طلحة عن عطاء قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «خير الخيل (الحو) (١)» (٢).


(١) الحو: كميت يعلوه سواد، وفي [ط]: (الحر).
(٢) مرسل ضعيف؛ عطاء تابعي، وطلحة ضعيف.

٣٤٧٥٥ - حدثنا الفضل بن دكين قال: ثنا موسى بن عليٌّ قال: سمعت أبي يحدث أن رجلًا أتى رسول اللَّه ﷺ، فقال: إني أريد إن أقيد فرسا أو أبتاع فرسًا، قال: فقال: «فعليك به (أقرح) (١) (أرثم) (٢) كميتا أو أدهم محجلا طلق (اليمنى) (٣)» (٤).


(١) في [أ، ب]: (أقدح).
(٢) في [أ، ب، جـ]: (أرقم).
(٣) في [أ، ب، جـ]: (اليمين).
(٤) مرسل؛ عليٌ تابعي، وأخرجه مرفوعًا من حديث عقبة بن عامر: الحاكم ٢/ ٩٢، والطبراني ١٧/ (٨٠٩)، والبيهقي ٦/ ٣٣٠، وأخرجه من حديث أبي قتادة: أحمد (٢٢٥٦١)، والترمذي (١٦٩٦)، وابن ماجه (٢٧٨٩)، والحاكم ٢/ ٩٢، والدارمي (٢٤٢٨)، والطيالسي (٦٠٤)، والبيهقي ٦/ ٣٣٠، ومن حديث أبي قتادة أو عقبة بن عامر أخرجه ابن حبان (٤٦٧٦).

[٦] ما ذكر في حذف أذناب الخيل (١)


(١) أي: قصها

٣٤٧٥٦ - حدثنا وكيع قال: ثنا ثور الشامي عن (الوضين) (١) بن عطاء قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «لا تحذفوا أذناب الخيل فإنها مذابها ولا تقصوا أعرافها فإنها دفاؤها» (٢).


(١) في [جـ]: (الوصيرين).
(٢) مرسل؛ الوضين تابعي.

٣٤٧٥٧ - حدثنا شريك عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم أن عمر نهى عن خصاء الخيل، قال: وأراه قال: وعن حذف أذنابها (١).


(١) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عمر.

٣٤٧٥٨ - حدثنا حاتم بن وردان عن برد عن مكحول أنه كان يكره أن تهلب الخيل.

٣٤٧٥٩ - حدثنا وكيع قال: ثنا شريك عن إبراهيم بن المهاجر عن إبراهيم أو غيره عن عمر أنه قال: لا تحذفوا أذناب الخيل (١).


(١) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عمر.

[٧] ما قالوا: في خصاء الخيل والدواب؛ من كرهه

٣٤٧٦٠ - حدثنا وكيع قال: ثنا عبد اللَّه بن نافع عن أبيه عن ابن عمر قال: نهى رسول اللَّه ﷺ عن خصاء الخيل والبهائم (١).


(١) ضعيف؛ لضعف عبد اللَّه بن نافع، أخرجه أحمد (٤٧٦٩)، وابن عدي ٣/ ٣٢٠، والطحاوي ٤/ ٣١٧، والبيهقي ١٠/ ٢٤، وورد موقوفًا أخرجه مالك ٢/ ٩٤٨، وعبد الرزاق (٨٤٤٠).

٣٤٧٦١ - وقال ابن عمر: فيه نماء الخلق (١).


(١) ضعيف؛ لضعف عبد اللَّه بن نافع.

٣٤٧٦٢ - حدثنا شريك عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم أن عمر كتب ينهى عن خصاء الخيل (١).


(١) منقطع؛ إبراهيم لا يروي عن عمر.

٣٤٧٦٣ - حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن مهاجر البجلي قال: كتب عمر أن لا يخصى فرس ولا يجرى (بين) (١) أكثر من مائتين (٢).


(١) في [أ، ط]: (من).
(٢) منقطع؛ إبراهيم بن مهاجر لا يروي عن عمر.

٣٤٧٦٤ - حدثنا وكيع قال: ثنا أسامة بن زيد عن يزيد بن أبي حبيب قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل مصر ينهاهم عن خصاء الخيل وأن يجري الصبيان الخيل.

٣٤٧٦٥ - حدثنا وكيع قال: ثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس قال: سمعت أنسا يقول: ﴿وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ﴾ [النساء: ١١٩]، قال: الخصاء (١).


(١) حسن؛ أبو جعفر صدوق، أخرجه ابن جرير ٥/ ٢٨٣، وعبد الرزاق (٨٤٤٤).

٣٤٧٦٦ - حدثنا ابن يمان عن سفيان عن إسماعيل عن أبي صالح قال: الخصاء.

٣٤٧٦٧ - حدثنا وكيع قال: ثنا أبو (مكين) (١) عن عكرمة أنه كره خصاء الدواب.


(١) في [هـ]: (مسكين).

٣٤٧٦٨ - حدثنا حفص عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد والحسن وشهر أنهم كرهوا الخصاء.

٣٤٧٦٩ - حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن سالم عن ابن عمر أن عمر نهى عن الخصاء وقال: النماء مع الذكر (١).


(١) ضعيف؛ عاصم هو ابن عبيد اللَّه بن عاصم بن عمر، وهو ضعيف.

٣٤٧٧٠ - حدثنا أسباط بن محمد وابن فضيل عن مطرف عن رجل عن ابن عباس قال: خصاء البهائم مثلة ثم تلا: ﴿وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ﴾ (١).


(١) مجهول؛ لإبهام الراوي.

[٨] من رخص في خصاء الدواب

٣٤٧٧١ - حدثنا وكيع قال: ثنا هشام أن أباه خصى بغلا له.

٣٤٧٧٢ - حدثنا وكيع قال: ثنا مالك بن مغول قال: سألت عطاء عن خصاء الخيل قال: ما خيف (عضاضه) (١) وسوء خلقه فلا بأس (٢).


(١) في [أ، ب]: (غضاضه).
(٢) في [هـ]: زيادة (به).

٣٤٧٧٣ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن عبد الملك بن أبي بشير (المدائني) (١) عن الحسن قال: لا بأس بخصاء الدواب.


(١) في [ب]: (المدني).

٣٤٧٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا بعض البصريين عن أيوب عن ابن سيرين قال: لا بأس بخصاء الخيل، لو تركت الفحول لأكل بعضها بعضًا.

[٩] ما قالوا: في الأجراس للدواب

٣٤٧٧٥ - حدثنا محمد بن بشر ثنا (عبد اللَّه) (١) بن عمر عن نافع عن سالم عن أبي الجراح عن أم حبيبة عن النبي ﷺ قال: «لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس» (٢).


(١) كذا في النسخ، وفي الطبراني ٢٣/ (٤٧٦): (عبيد اللَّه)، وهو الموافق لما في كتب التراجم والتخريج.
(٢) مجهول؛ لجهالة أبي الجراح، أخرجه أحمد (٢٦٧٧٧)، وأبو داود (٢٥٥٤)، والنسائي في الكبرى (٨٨١١)، وابن حبان (٤٧٠٠)، والدارمي (٢٦٧٥)، وأبو يعلى (٧١٣٦)، وعبد الرزاق (١٩٦٩٨)، والطبراني ٢٣/ (٤٧٤)، والبيهقي ٥/ ٢٤٥، والخرائطي في مساوئ الأخلاق (٨٥٤).

٣٤٧٧٦ - حدثنا وكيع قال: ثنا شريك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس ولا كلب» (١).


(١) حسن؛ شريك صدوق، أخرجه أحمد (٩٧٣٨)، ومسلم (٢١١٣).

٣٤٧٧٧ - [حدثنا وكيع قال: ثنا (موسى) (١) بن عبيدة عن ثابت مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت: الملائكة لا تصحب رفقة فيها جلجل] (٢) (٣).


(١) في [أ، ب، جـ، ح، ط، هـ]: (عيسى).
(٢) تكرر هذا الخبر في: [أ، ب].
(٣) مجهول؛ لجهالة ثابت مولى أم سلمة، أخرجه أحمد (٢٦٧٧١)، والنسائي ٨/ ١٨٠، والطبراني ٢٣/ (٩٦١)، وأبو نعيم في أخبار أصبهان ٢/ ٢٣٥، وأبو يعلى (٦٩٤٥)، وتمام (٨٦٢/ الروض)، والخطيب في تاريخ بغداد ١٠/ ١١٠.

٣٤٧٧٨ - حدثنا وكيع قال: ثنا جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم قال: كانت عائشة تكره صوت الجرس (١).


(١) صحيح.

٣٤٧٧٩ - حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: أتيت عبد الرحمن ابن أبي ليلى بتبر (فقال: هل) (١) (عسيت) (٢) أن تجعلها أجراسا فإنها تكره.


(١) سقط من: [أ، ب].
(٢) في [أ، ب]: (عسى).

٣٤٧٨٠ - حدثنا يعلي بن عبيد قال: ثنا الأعمش عن عاصم بن أبي النجود عن ابن أبي ليلى قال: لكل جرس تبع من الجن.

٣٤٧٨١ - حدثنا وكيع قال: ثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة قال: الملائكة لا تصحب رفقة فيها جرس (١).


(١) صحيح.

٣٤٧٨٢ - حدثنا وكيع قال: ثنا عبد اللَّه بن عامر الأسلمي قال: سمعت مكحولا يقول: إن الملائكة تمسح دواب الغزاة إلا دابة عليها جرس.

٣٤٧٨٣ - حدثنا وكيع قال: ثنا ثور عن خالد بن معدان قال: مروا على النبي ﷺ بناقة في عنقها جرس فقال: «هذه مطية شيطان» (١).


(١) مرسل؛ خالد بن معدان تابعي.

[١٠] ما رخص فيه من لباس الحرير (١)


(١) أي: في القتال والحرب.

٣٤٧٨٤ - حدثنا ريحان بن سعيد عن مرزوق بن (عمرو) (١) قال: قال أبو فرقد: رأيت على (تجافيف) (٢) أبي موسى الحرير (٣).


(١) في [أ، ب، جـ، ط]: (عمر).
(٢) في [أ، ب]: (محامسي).
(٣) مجهول؛ لجهالة مرزوق بن عمرو.

٣٤٧٨٥ - حدثنا حفص بن غياث عن هشام قال: كان أبي له يلمق من ديباج يلبسه في الحرب.

٣٤٧٨٦ - حدثنا حفص بن ليث عن عطاء قال: لا بأس به إذا كان جبة أو سلاحًا.

٣٤٧٨٧ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عطاء قال: لا بأس بلبس الحرير في الحرب.

٣٤٧٨٨ - حدثنا وكيع قال: ثنا المنذر بن ثعلبة العبدي عن (علباء) (١) بن أحمر (اليشكري) (٢) أو ابن بريدة -شك المنذر- قال: قال ناس من المهاجرين لعمر: إذا رأينا العدو ورأيناهم قد كفروا (٣) سلاحهم بالحرير، فرأينا لذلك هيبة، فقال عمر: أنتم إن شئتم فكفروا على سلاحكم بالحرير والديباج (٤).


(١) في [أ، ب، هـ]: (علي).
(٢) في [أ، هـ]: (العسكري).
(٣) أي: غطوا.
(٤) منقطع؛ علباء وعبد اللَّه بن بريدة لا يرويان عن عمر.

٣٤٧٨٩ - حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون قال: سألت محمدًا عن لبس الديباج في الحرب، فقال: من أين كانوا يجدون الديباج؟.

[١١] من كرهه في الحرب

٣٤٧٩٠ - حدثنا وكيع قال: ثنا أبو (مكين) (١) بن أبان عن عكرمة أنه كره لبس الحرير والديباج في الحرب وقال: (أرجى) (٢) ما يكون للشهادة بلبسه.


(١) في [أ، ب، هـ]: (بكير).
(٢) في [ط، هـ]: (ارتجى).

٣٤٧٩١ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن يونس بن عبيد عن الحسن أنه كره لبس الحرير في الحرب.

٣٤٧٩٢ - حدثنا محمد بن مصعب عن الأوزاعي عن الوليد بن هشام قال: كتبت إلى ابن محيريز أسأله عن لبس الحرير واليلامق في دار الحرب، قال: فكتب: أَنْ كُنْ أشدَّ ما كنت كراهية لما يكره عند القتال حين تعرض نفسك للشهادة.

٣٤٧٩٣ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن الوليد بن هشام عن ابن محيريز أنه كره لبسه في الحرب.

٣٤٧٩٤ - حدثنا عبد اللَّه بن إدريس عن حصين عن الشعبي عن سويد بن غفلة قال: شهدنا اليرموك قال: فاستقبلنا عمر وعلينا الديباج (والحرير) (١)، فأمر فرمينا بالحجارة (٢).


(١) سقط من: [أ، ب، ط، هـ].
(٢) صحيح.

[١٢] ما قالوا: فيمن استعان بالسلاح من الغنيمة

٣٤٧٩٥ - حدثنا أبو داود الطيالسي عن (أبي) (١) الأشهب قال: قلت للحسن: يا أبا سعيد: الرجل يكون (عاريًا) (٢) (يلبس) (٣) الثوب؟ أو يكون أعزل يلبس من السلاح؟ قال: يفعل، فإذا حضر القسم فليحضره.


(١) في [أ، ط، هـ]: (ابن).
(٢) في [أ، ب، جـ]: (غازيًا).
(٣) في [أ، ط]: (بلبس).

٣٤٧٩٦ - حدثنا وكيع قال: سمعت سفيان يقول: إذا أصاب المسلمون السلاح والدواب فأرادوا أن يستعينوا به واحتاجوا فلا بأس به ولم يستأذنوا الإمام.

٣٤٧٩٧ - حدثنا وكيع قال: ثنا أبي وإسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة قال: قال عبد اللَّه: انتهيت إلى أبي جهل يوم (يدر) (١) وقد ضُربتْ رجله وهو صريع، وهو يذب الناس عنه بسيفه، فقلت: الحمد للَّه الذي أخزاك يا عدو اللَّه، فقال: هل هو إلا رجل قتله قومه، فجعلت أتناوله بسيف لي غير طائل فأصيبت يده فندر سيفه فأخذته فضربته (به) (٢) حتى برد (٣).


(١) في [ب]: (بدر).
(٢) سقط من: [أ، ب].
(٣) منقطع؛ أبو عبيدة لا يروي عن أبيه عبد اللَّه بن مسعود، أخرجه أحمد (٤٢٤٦)، وأبو داود (٣٧٢٢)، وأبو يعلى (٥٢٣١)، والشاشي (٦٣٢)، والطبراني (٨٤٦٨)، والبيهقي ٦/ ٦٢، والطيالسي (٣٢٨)، والبزار (١٧٧٥/ كشف).

[١٣] ما قالوا: في الجبن والشجاعة

٣٤٧٩٨ - حدثنا وكيع قال: ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن علي قال: لقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ برسول اللَّه ﷺ وهو أقربنا إلى العدو وكان من أشد الناس يومئذ بأسًا (١).


(١) صحيح؛ أخرجه أحمد (٦٥٤)، والنسائي (٨٦٣٩)، والحاكم ٢/ ١٤٣، وأبو يعلى (٣٠٢)، وابن أبي عاصم في الجهاد (٢٥١)، وابن عساكر ٤/ ١٤، والبغوي في التفسير ١/ ١٤٤، والحارث (٩٣٨/ بغية)، والبيهقي في الدلائل ٣/ ٢٥٨، وابن جرير في التاريخ ٢/ ٢٣.

٣٤٧٩٩ - حدثنا أبو أسامة عن زكريا عن أبي إسحاق عن البراء قال: كنا إذا أحمر البأس نتقي به، وإن الشجاع للذي يحاذي به (١).


(١) صحيح؛ أخرجه مسلم (١٧٧٦).

٣٤٨٠٠ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن حسان بن (فائد) (١) العبسي قال: قال عمر: الشجاعة والجبن (غرائز) (٢) في الرجال، فيقاتل الشجاع عمن يعرف ومن لا يعرف، ويفر الجبان عن أبيه وأمه (٣).


(١) في [أ، ب]: (قائد).
(٢) في [أ، ب]: (عن أثر).
(٣) مجهول؛ لجهالة حسان بن فائد، أخرجه سعيد ١/ (٢٥٣٤) و٢/ (٦٤٩)، وابن عساكر ٤٤/ ٣٥٩، وابن عبد البر في الاستذكار ٥/ ١١٦.

٣٤٨٠١ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان ومسعر عن عبد الملك بن عمير عن قبيصة ابن جابر قال: قال عمر: الشجاعة والجبن (سمة) (١) أو خلق في الرجال، فيقاتل الشجاع عمن لا يبالي أن (لا) (٢) (يؤوب) (٣) إلى أهله، ويفر الجبان عن (ابن) (٤) أبيه وأمه (٥).


(١) في [أ، ب، جـ]: (شمة).
(٢) سقط من: [هـ].
(٣) في [هـ]: (يؤب).
(٤) سقط من: [ط، هـ].
(٥) صحيح.

٣٤٨٠٢ - حدثنا وكيع قال: ثنا أشعث عن عبد العزيز بن صهيب قال: كان رسول اللَّه ﷺ أشجع الناس وأسخى الناس (١).


(١) مرسل؛ عبد العزيز تابعي، وورد من حديث عبد العزيز عن أنس، أخرجه الخلال في السنة (٢٣٢)، وابن عساكر ٤/ ٢١، وأبو الشيخ في أخلاق النبي (١١٠).

٣٤٨٠٣ - حدثنا وكيع قال: ثنا إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر قال: كان رسول اللَّه ﷺ شديد البطش (١).


(١) مرسل، ضعيف؛ أبو جعفر وجابر ضعيفان، أخرجه ابن سعد ١/ ٤١٩.

٣٤٨٠٤ - حدثنا وكيع قال: ثنا إسماعيل عن قيس قال: سمعت خالد بن الوليد يقول: لقد انقطع في يدي يوم مؤتة تسعة أسياف وصبرت صفيحة يمانية (١).


(١) صحيح؛ أخرجه البخاري (٤١٥٦)، وابن حبان (٧٠٨٩).

٣٤٨٠٥ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن (هاشم) (١) بن هاشم قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: كان سعد بن مالك أشد المسلمين بأسًا يوم أحد (٢).


(١) في [هـ]: (هشام).
(٢) مرسل؛ سعيد تابعي.

[١٤] ما قالوا: في الخيل يرسل فيجلب عليها

٣٤٨٠٦ - حدثنا عفان قال: ثنا حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن عن عمران بن حصين قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «لا جلب ولا جنب» (١).


(١) منقطع؛ الحسن لا يروي عن عمران، أخرجه أحمد (١٩٩٨٧)، وأبو داود (٢٥٨١)، والنسائي ٦/ ٢٢٨، والترمذي (١١٢٣)، وابن حبان (٣٢٦٧)، والطيالسي (٨٣٨)، والبيهقي ١٠/ ٢١، والدارقطني ٤/ ٣٠٣، والطبراني ١٨/ (٣٩٠)، والبزار (٣٥٣٥)، والطحاوي في شرح المشكل (١٣١٢).

٣٤٨٠٧ - حدثنا (سهل) (١) بن يوسف عن حميد عن الحسن عن عمران بن حصين بمثله ولم يرفعه (٢).


(١) في [أ، ب، هـ]: (شبل).
(٢) منقطع، وورد مرفوعًا كما في الذي قبله.

٣٤٨٠٨ - حدثنا وكيع قال: ثنا معقل بن عبيد اللَّه العبسي عن عطاء قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «لا جلب ولا جنب في الإسلام» (١).


(١) مرسل؛ عطاء تابعي.

٣٤٨٠٩ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «لا جلب ولا جنب» (١).


(١) حسن؛ صرح ابن إسحاق بالسماع عند البيهقي والبغوي، أخرجه أحمد (٦٦٩٢)، والبيهقي ٨/ ٢٩، وابن الجارود (١٠٥٢)، والبغوي (٢٥٤٢).

[١٥] ما قالوا: في الجبن وما يذكر فيه

٣٤٨١٠ - حدثنا وكيع قال: ثنا (همام) (١) عن أبي عمران الجوني قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «للجبان أجران» (٢).


(١) في [أ، ب، هـ]: (هشام).
(٢) مرسل؛ أبو عمران تابعي.

٣٤٨١١ - [حدثنا محمد عن ابن جريج عن عبد الكريم قال: قالت عائشة: إذا (أحس) (١) أحدكم من نفسه جنبًا فلا يغزون] (٢) (٣).


(١) في [أ]: (أحسن).
(٢) سقط الخبر من: [هـ].
(٣) ضعيف منقطع؛ عبد الكريم بن أبي مخارق ضعيف، ولم يرو عن عائشة.

٣٤٨١٢ - حدثنا محمد بن مصعب عن أبي بكر عن الفضيل بن فضالة قال: قال أبو الدرداء: لا نامت عيون الجبناء (١).


(١) ضعيف منقطع؛ أبو بكر بن أبي مريم ضعيف، والفضيل لا يروي عن أبي الدرداء.

[١٦] ما قالوا: في سبي الجاهلية والقرابة

٣٤٨١٣ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن زكريا بن أبي زائدة عن جابر عن عامر قال: قضى رسول اللَّه ﷺ (في) (١) سبي الجاهلية في الغلام ثمانيا من الإبل، وفي المرأة عشرًا من الإبل، أو غرةٌ عبدٌ أو أمة (٢).


(١) في [جـ]: (سا).
(٢) مرسل ضعيف؛ جابر هو الجعفي ضعيف، وعامر هو الشعبي تابعي.

٣٤٨١٤ - حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن الشعبي قال: قال: عمر ليس على عربي ملك، ولسنا (بنازعين) (١) من أحد (شيئًا) (٢) أسلم عليه، ولكنا نقومهم (للمسلمين) (٣): خمس من الإبل خمس من الإبل (٤).


(١) في [ط]: (بنازعي عين)، وفي [أ، هـ]: (بنازعي).
(٢) في [ط]: (سبيًا).
(٣) كذا في النسخ، وفي مصادر التخريج: (الملة).
(٤) منقطع؛ الشعبي لا يروي عن عمر، أخرجه عبد الرزاق (١٣١٦٠)، والبيهقي ٩/ ٧٤، وإسحاق كما في المطالب (٢٠٨٤)، وأبو عبيد في الأموال (٣٥٨)، ويحيى بن آدم في الخراج (٥٥).

٣٤٨١٥ - حدثنا ابن (فضيل) (١) عن صدقة عن (رياح) (٢) بن الحارث قال: كان عمر يقضي فيما (سبت) (٣) العرب بعضها (على) (٤) بعض قبل الإسلام وقبل أن يبعث النبي ﷺ أن من عرف أحدا من أهل بيته مملوكا من حي من أحياء العرب
٢٣٢
(ففداه) (٥) العبد بالعبدين، والأمة بالأمتين (٦).


(١) في [ب]: (فضل).
(٢) في [أ، جـ، ط، هـ]: (رباح).
(٣) في [أ، ب]: (لسب).
(٤) في [هـ]: (من).
(٥) في [هـ]: (ففداؤ).
(٦) صحيح؛ أخرجه ابن سعد ٦/ ١٥٣.

[١٧] ما قالوا: في وضع الجزية والقتال عليها

٣٤٨١٦ - حدثنا محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن أبي البختري قال: لما غزا سلمان المشركين من أهل فارس قال: كفوا حتى أدعوهم كما كنت أسمع رسول اللَّه ﷺ يدعوهم، فأتاهم فقال: «إني رجل منكم قد تدرون منزلي من هؤلاء القوم، و(إنا) (١) ندعوكم إلى الإسلام، فإن أسلمتم فلكم مثل ما لنا وعليكم مثل الذي علينا، وإن أبيتم فأعطوا الجزية عن يد وأنتم صاغرون، وإن أبيتم قاتلناكم»، فأبوا عليه، فقال للناس: (انهدوا) (٢) إليهم (٣).


(١) في [أ، ب، جـ]: (وإما).
(٢) في [ب]: (النهدوا).
(٣) ضعيف منقطع؛ عطاء اختلط، وأبو البختري لا يروي عن سلمان، أخرجه أحمد (٢٣٧٢٦)، والترمذي (١٥٤٨)، وسعيد بن منصور (٢٤٧٠)، والبزار (٢٥٤٥)، وأبو عبيد في الأموال (٦١).

٣٤٨١٧ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول اللَّه ﷺ إذا بعث أميرًا على سرية أو جيش أوصاه فقال: «إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك إليها فاقبل منهم، وكف عنهم، ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فكف عنهم (واقبل) (١) منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين،
٢٣٣
وأعلمهم أنهم إن فعلوا ذلك أن لهم ما للمهاجرين، وأن عليهم ما (على) (٢) المهاجرين، وإن أبوا واختاروا دارهم فأعلمهم أنهم (يكونون) (٣) كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم اللَّه الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الفيء والغنيمة نصيب إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإن أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية، فإن (أجابوا) (٤) فاقبل منهم وكف عنهم، وإن أبوا فاستعن باللَّه وقاتلهم» (٥).


(١) في [أ]: (فأقبل).
(٢) سقط من: [جـ].
(٣) في [أ]: (يكونوا).
(٤) في [هـ]: (أبوا).
(٥) صحيح؛ أخرجه مسلم (١٧٣١)، وأحمد (٢٢٩٧٨).

٣٤٨١٨ - حدثنا وكيع قال: ثنا أبو الأشهب عن الحسن قال: قاتل رسول اللَّه ﷺ أهل هذه الجزيرة من العرب على الإسلام لم يقبل منهم غيره، وكان أفضل الجهاد، وكان بعده جهاد آخر على هذه الطغمة في أهل الكتاب: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا (بِالْيَوْمِ) (١) الْآخِرِ﴾ [التوبة: ٢٩]، إلى آخر الآية (٢).


(١) في [أ]: (ولا باليوم).
(٢) مرسل؛ الحسن تابعي.

٣٤٨١٩ - قال الحسن: (ما سواهما) (١) بدعة وضلالة.


(١) في [أ، ب]: (ما سواها).

٣٤٨٢٠ - حدثنا وكيع قال: ثنا يزيد بن إبراهيم عن الحسن قال: كتب رسول اللَّه ﷺ إلى أهل اليمن: «من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذالكم المسلم، له ذمة اللَّه وذمة (رسوله) (١) ﷺ ومن أبى فعليه الجزية» (٢).


(١) في [أ، ب، هـ]: (رسول اللَّه).
(٢) مرسل؛ الحسن تابعي، أخرجه البلاذري في فتوح البلدان ١/ ٨٠.

٣٤٨٢١ - حدثنا وكيع قال: ثنا الأعمش عن أبي وائل وإبراهيم قالا: بعث رسول اللَّه ﷺ معاذا إلى اليمن، وأمره أن يأخذ الجزية من كل حالم دينارًا أو عدله معافر (١).


(١) مرسل؛ أبو وائل وإبرهيم تابعيان، وانظر: ما سيأتي برقم [٣٤٨٢٤].

٣٤٨٢٢ - حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد اللَّه عن نافع عن أسلم مولى عمر قال: كتب عمر إلى أمراء الجزية: لا تضعوا الجزية إلا على من جرت عليه الموسى، ولا تضعوا الجزية على النساء ولا على الصبيان، قال: وكان عمر يختم أهل الجزية في أعناقهم (١).


(١) صحيح؛ أخرجه عبد الرزاق (١٠٠٩٠)، والبيهقي ٩/ ١٩٨، وابن عساكر ٢/ ١٨٤، وأبو عبيد في الأموال (٩٣)، ويحيى بن آدم في الخراج (٢٣١)، وابن عبد الحكم في فتوح مصر ص ٢٦٧.

٣٤٨٢٣ - حدثنا وكيع قال: ثنا فضيل بن عياض عن ليث عن مجاهد قال: يقاتل أهل (الأوثان) (١) على الإسلام، ويقاتل أهل الكتاب على الجزية.


(١) في [أ، ح، ط، هـ]: (الأديان).

٣٤٨٢٤ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق قال: لما بعث رسول اللَّه ﷺ معاذا إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم دينارًا أو عدله معافر (١).


(١) مرسل؛ مسروق تابعي، وورد من حديث مسروق عن معاذ أخرجه أحمد (٢٢٠١٣)، وأبو داود (١٥٧٨)، والترمذي (٦٢٣)، والنسائي ٥/ ٢٥، وابن خزيمة (٢٢٦٨)، وابن حبان (٤٨٨٦)، والحاكم ١/ ٣٩٨، وابن الجارود (١١٠٤)، والدارقطني ٢/ ١٠٢.

٣٤٨٢٥ - حدثنا أبو أسامة عن (سعيد) (١) عن قتادة عن أبي مجلز أن عمر جعل على كل رأس في السنة أربعًا وعشرين، وعطل النساء والصبيان (٢).


(١) في [هـ]: (سعد).
(٢) منقطع؛ أبو مجلز لا يروي عن عمر.

٣٤٨٢٦ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن أسلم مولى عمر أن عمر كتب إلى عماله: لا تضربوا الجزية على النساء والصبيان، ولا تضربوها إلا على من جرت (عليه الموسى) (١)، ويختم في أعناقهم، (ويجعل) (٢) جزيتهم على رؤوسهم: على أهل الورق أربعين درهمًا، ومع ذلك أرزاق المسلمين، وعلى أهل الذهب أربعة دنانير، وعلى أهل الشام منهم مدي حنطة وثلاثة أقساط (زيت) (٣)، وعلى أهل مصر إردب حنطة وكسوة وعسل -لا يحفظ (نافع) (٤) كم ذلك- وعلى أهل العراق خمسة عشر صاعا حنطة (٥).


(١) في [أ، ب]: تقديم وتأخير.
(٢) في [جـ]: (وجعل).
(٣) في [أ، ب]: (دينار).
(٤) سقط من: [أ].
(٥) صحيح.

٣٤٨٢٧ - قال: قال (عبيد اللَّه) (١): وذكر كسوة (لا) (٢) أحفظها.


(١) في [هـ]: (عبد اللَّه).
(٢) سقط من: [هـ].

٣٤٨٢٨ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه أن إبراهيم بن سعد سأل ابن عباس ما يؤخذ من أموال أهل الذمة؟ قال: العفو (١).


(١) صحيح.

٣٤٨٢٩ - حدثنا وكيع (قال) (١): ثنا (سعيد) (٢) بن سنان (أبو) (٣) سنان عن عنترة أبي وكيع أن عليًا كان يأخذ العروض في الجزية، من أهل الإبر الإبر، ومن
٢٣٦
أهل المسال المسال، ومن أهل الحبال الحبال (٤).


(١) سقط من: [جـ].
(٢) في [أ، ب، جـ، ح، ط، هـ]: (سفيان).
(٣) في [ب]: (ابن).
(٤) صحيح.

٣٤٨٣٠ - حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن أبي عون محمد بن (عبيد اللَّه) (١) الثقفي قال: وضع عمر بن الخطاب في الجزية على رؤوس الرجال: على الغني ثمانية وأربعين (٢)، وعلى الوسط أربعة وعشرين، وعلى الفقير اثني عشر درهمًا (٣).


(١) في [هـ]: (عبد اللَّه).
(٢) في [هـ]: زيادة (درهمًا).
(٣) منقطع؛ أبو عون الثقفي لا يروي عن عمر.

٣٤٨٣١ - حدثنا محمد بن عبد اللَّه الأسدي عن معقل قال: كتب عمر بن عبد العزيز: لا يؤخذ من أهل الكتاب إلا ثلث الجزية، ولا يؤخذ من فار، ولا من ميت، ولا يؤخذ أهل الأرض (بالعار) (١).


(١) كذا في النسخ، ويحتمل أنها: (بالغار).

[١٨] ما قالوا: المجوس تكون عليهم جزية

٣٤٨٣٢ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن الحسن بن محمد ابن علي قال: كتب رسول اللَّه ﷺ إلى مجوس هجر يعرض عليهم الإسلام، فمن أسلم قبل منه، ومن أبى ضربت عليه الجزية، على أن لا تؤكل لهم ذبيحة ولا تنكح لهم امرأة (١).


(١) مرسل؛ الحسن بن محمد تابعي، أخرجه عبد الرزاق (١٠٠٢٨)، وأبو عبيد في الأموال (٧٦)، والبيهقي ٩/ ٢٨٤، وأحمد في مسائل (٨٣٦)، وانظر: المطالب العالية (٢٠٦٢).

٣٤٨٣٣ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن خصيف عن عكرمة أن النبي ﷺ أخذ الجزية من مجوس البحرين (١).


(١) مرسل ضعيف؛ عكرمة تابعي، وخصيف فيه ضعف.

٣٤٨٣٤ - حدثنا وكيع قال: ثنا مالك بن أنس عن الزهري أن النبي ﷺ أخذ الجزية من مجوس البحرين، (وأخذها) (١) عمر من مجوس أهل فارس، وأخذها عثمان من مجوس بربر (٢).


(١) في [جـ]: (فأخذها).
(٢) مرسل؛ الزهري تابعي ولم يدرك عمر ولا عثمان.

٣٤٨٣٥ - حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن بجالة قال: (لم) (١) يكن عمر يأخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول اللَّه ﷺ أخذها من مجوس هجر (٢).


(١) في [هـ]: (كم).
(٢) صحيح؛ أخرجه البخاري (٣١٥٦)، وأحمد (١٦٥٧).

٣٤٨٣٦ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث بن سوار عن الزهري قال: أخذ رسول اللَّه ﷺ الجزية من مجوس أهل هجر، ومن يهود اليمن ونصاراهم، من كل حالم دينارا، وأخذ عمر الجزية من مجوس السواد وأخذ عثمان من مجوس مصر البربر الجزية (١).


(١) مرسل ضعيف؛ الزهري تابعي، وأشعث ضعيف.

٣٤٨٣٧ - حدثنا ابن إدريس عن جعفر عن أبيه أن عمر بن الخطاب سأل عن جزية المجوس فقال عبد الرحمن بن عوف: سمعت رسول اللَّه ﷺ (يقول) (١): «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» (٢).


(١) سقط من: [أ، ب].
(٢) منقطع؛ أبو جعفر لا يروي عن عمر.

٣٤٨٣٨ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان ومالك بن أنس عن جعفر عن أبيه أن عمر بن الخطاب استشار الناس في المجوس في الجزية فقال عبد الرحمن بن عوف: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» (١).


(١) منقطع، أبو جعفر لا يروي عن عمر.

[١٩] ما قالوا: في المجوس (أيفرق) (١) بينهم وبين المحرم منهم


(١) في [أ، ب]: (يفرق).

٣٤٨٣٩ - حدثنا ابن عيينة عن (عمرو) (١) بن دينار أنه سمع بجالة يحدث عمرو ابن أوس وأبا الشعثاء قال: كنت كاتبًا لجزء بن معاوية، فأتانا كتاب عمر أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، وفرقوا بين كل ذي محرم من المجوس، وانههم عن الزمزمة (٢) فقتلنا ثلاث سواحر، وجعلنا نفرق بين المرء وبين حريمه في كتاب اللَّه (٣).


(١) في [أ، ب، جـ]: (عمار).
(٢) أي: الكلام الخفي.
(٣) صحيح.

٣٤٨٤٠ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن داود بن أبي هند عن (قشير) (١) بن عمرو عن بجالة بن عبدة (العنبري) (٢) (قال) (٣): وكان كاتبا (لجزء) (٤) بن معاوية، وكان على طائفة الأهواز، فحدث أن أبا موسى وهو أمير البصرة كتب إلينا أن عمر ابن الخطاب كتب إليه يأمره بقتل الزمازمة حتى يتكلموا، وأن تنزع كل امرأة من حريمها، وأن يقتل كل ساحر، فكتب بهذا أبو موسى إلى جزء بن معاوية فدعا
٢٣٩
الزمازمة فتكلموا، قال: وكنا إذا كانت المرأة شابة نزعناها من حريمها وانكحناها آخر، وإذا كانت عجوزًا نهينا عنها وزجرنا عنها (٥).


(١) في [أ، ب، جـ]: (بشير).
(٢) في [هـ]: (العنتري).
(٣) سقط من: [ط، هـ].
(٤) في [ب، هـ]: (للجزء).
(٥) مجهول؛ لجهالة قشير.

٣٤٨٤١ - حدثنا ابن علية عن عوف قال: حدثني عباد عن بجالة بن عبدة قال: كتب عمر إلى أبي موسى أن اعرضوا على من قبلكم من المجوس أن يدعوا نكاح أمهاتهم وبناتهم وأخواتهم، ويأكلوا جميعًا (١) يلحقوا بأهل الكتاب، واقتلوا كل ساحر وكاهن (٢).


(١) في [أ، ب، جـ]: زيادة (كيما).
(٢) مجهول؛ لجهالة عباد.

[٢٠] ما قالوا: في المجوسية (تسبى) (١) وتوطأ


(١) في [أ]: (تسبا).

٣٤٨٤٢ - حدثنا جرير بن عبد الحميد عن موسى بن أبي عائشة (قال) (١): سألت مرة عن الرجل يشتري أو يسبي المجوسية ثم يقع عليها قبل أن تعلم الإسلام، قال: لا يصلح.


(١) في [أ، ب، جـ]: (قالت).

٣٤٨٤٣ - قال: وسألت سعيد بن جبير فقال: ما هو بخير منها إذا فعل ذلك.

٣٤٨٤٤ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن موسى بن أبي عائشة قال: سألت مرة بن شراحيل الهمداني وسعيد بن جبير عن الأمة المجوسية يصيبها الرجل، أيطؤها، قال: لا يجامعها حتى تسلم.

٣٤٨٤٥ - وقال سعيد بن جبير: إن عاد إليها فهو شر منها.

٣٤٨٤٦ - حدثنا عبد الأعلى عن برد عن مكحول قال: إذا كانت وليدة مجوسية فإنه لا ينكحها حتى تسلم.

٣٤٨٤٧ - حدثنا عيسى بن يونس (عن الأوزاعي) (١) عن الزهري سمعه يقول: (لا يقرب) (٢) المجوسية حتى تقول: لا إله إلا اللَّه فإذا قالت ذلك فهو منها إسلام.


(١) سقط من: [أ، هـ].
(٢) في [هـ]: (لا نقرب).

٣٤٨٤٨ - حدثنا وكيع قال: ثنا شريك عن سماك عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: (لا) (١) يطأها حتى تسلم.


(١) سقط من: [هـ].

٣٤٨٤٩ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن الحسن بن محمد قال: كتب رسول اللَّه ﷺ إلى مجوس هجر يعرض عليهم الإسلام، فمن أسلم قبل منه، ومن أبى ضربت عليه الجزية، غير أن لا تؤكل لهم ذبيحة ولا (تنكح) (١) منهم امرأة (٢).


(١) في [أ، ب]: (ينكح).
(٢) مرسل؛ الحسن بن محمد تابعي، أخرجه عبد الرزاق (١٠٠٢٨)، وأحمد في مسائل صالح (٨٣٦)، وأبو عبيد في الأموال (٧٦)، والبيهقي ٩/ ٢٨٤.

٣٤٨٥٠ - حدثنا حاتم بن وردان عن يونس عن الحسن في المجوسية تكون عند الرجل، قال: لا (يطؤها) (١).


(١) في [ط، هـ]: (يطأها)، وفي [ب، جـ، س]: (يبطها)، وفي [ع]: (يتطيها).

٣٤٨٥١ - حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال: إذا سبيت
٢٤١
المجوسيات (وعبدة) (١) الأوثان عرض (عليهن) (٢) الإسلام و(أجبرن) (٣) (عليه) (٤) فإن أسلمن وطئن واستخدمن، كان أبين أن يسلمن استخدمن ولم (يوطأن) (٥).


(١) في [أ، ب، جـ]: (عبدت).
(٢) في [أ]: (عليهمن)، وفي [ب]: (عليهم).
(٣) في [أ، ب، جـ]: (جبرن).
(٤) في [ب]: (عليهم).
(٥) في [أ، ب]: (يوطين).

٣٤٨٥٢ - حدثنا الثقفي عن (مثنى) (١) عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب قال: لا بأس أن يشتري الرجل الجارية المجوسية فيتسراها.


(١) في [جـ]: (عيسى)، وتكرر بعدها (عن عمرو) في: [أ، ب].

[٢١] ما قالوا: في اليهوديات والنصرانيات إذا سبئن

٣٤٨٥٣ - حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال: إذا سبيت اليهوديات والنصرانيات عرض عليهن الإسلام (وأجبرن) (١) عليه، فإن أسلمن أو لم يسلمن وطئن واستخدمن.


(١) في [أ، ب، جـ]: (وجبرن).

٣٤٨٥٤ - حدثنا محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد قال: إذا أصاب الرجل الجارية الشركة فليقررها بشهادة أن لا إله إلا اللَّه، فإن أبت أن تقر لم يمنعه ذلك أن يقع عليها.

٣٤٨٥٥ - حدثنا عبد الأعلى عن برد عن مكحول في الرجل إذا كانت له أمة يهودية أو نصرانية فإنه (يطؤها) (١).


(١) في [ط، هـ]: (يطأها)، وفي [ب، جـ، س]: (يبطها)، وفي [ع]: (يتطيها).

٣٤٨٥٦ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: إذا كانت له أمة من أهل الكتاب فله أن يغشاها إن شاء، ويكرهها على الغسل.

٣٤٨٥٧ - حدثنا حاتم بن وردان عن يونس عن الحسن قال: اليهودية والنصرانية (يطأهما) (١).


(١) في [أ، ب، جـ]: (يطأها)، وفي [ط]: (يبطهما).

[٢٢] من كره وطئ المشركة حتى تسلم

٣٤٨٥٨ - حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن معاوية بن قرة قال: كان عبد اللَّه يكره أمة مشركة (١).


(١) رجاله ثقات؛ لكن معاوية بن قرة لا يروي عن عبد اللَّه.

٣٤٨٥٩ - حدثنا وكيع قال: ثنا أبو هلال عن معاوية بن قرة عن ابن مسعود قال: أكره أن أطأ (امرأة) (١) مشركة حتى تسلم (٢).


(١) في [ط، ك]: (أمة).
(٢) حسن؛ أبو هلال صدوق.

٣٤٨٦٠ - حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو بن هرم قال: سئل جابر ابن زيد عن الرجل يشتري (الجارية) (١) من السبي فيقع عليها؟ قال: لا، حتى يعلمها الصلاة والغسل من الجنابة وحلق العانة.


(١) في [ط، هـ]: (جاربة).

٣٤٨٦١ - حدثنا شاذان قال: ثنا شريك عن أبي إسحاق عن بكر بن ماعز عن ربيع بن خيثم قال: إذا أصبتَ الأمة (المشركة) (١) فلا تأتيها حتى تسلم وتغتسل.


(١) في [جـ، س]: (مشركة).

[٢٣] ما قالوا: في طعام المجوس وفواكههم

٣٤٨٦٢ - حدثنا جرير عن قابوس عن أبيه أن امرأة سألت عائشة فقالت: إن لنا اظارا (١) من المجوس وأنهم يكون لهم العيد فيهدون لنا، فقالت: أما ما ذبح لذلك اليوم فلا تأكلوا، ولكن كلوا من أشجارهم (٢).


(١) جمع ظئر وهي المرضعة.
(٢) ضعيف؛ قابوس فيه لين.

٣٤٨٦٣ - حدثنا وكيع قال: ثنا الحسن بن حكيم عن أمه عن أبي (برزة) (١) الأسلمي أنه كان له سكان مجوس فكانوا يهدون له في النيروز والمهرجان، فيقول لأهله: ما كان من فاكهة فاقبلوه، وما كان سوى ذلك فردوه (٢).


(١) في [أ، ب]: (بردة).
(٢) مجهول؛ لجهالة أم الحسن بن حكيم.

٣٤٨٦٤ - حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن عن أبي برزة قال: كنا في غزاة لنا فلقينا أناسا من المشركين فاجهضناهم عن ملة لهم، فوقعنا فيها فجعلنا نأكل منها وكنا نسمع في الجاهلية أنه من أكل الخبز سمن، قال: فلما أكلنا تلك الخبزة جعل أحدنا ينظر في عطفيه هل سمن (١).


(١) منقطع حكمًا؛ هشيم مدلس.

٣٤٨٦٥ - حدثنا جرير عن مغيرة (١) عن أبي وائل وإبراهيم قالا: لما قدم المسلمون أصابوا من أطعمة المجوس من جبنهم وخبزهم فأكلوا ولم يسألوا عن شيء من ذلك.


(١) في [أ، ب]: زيادة (عن إبراهيم).

٣٤٨٦٦ - حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: كان يكره أن يأكل مما طبخ المجوس في قدورهم، ولم يكن يرى بأسًا أن يؤكل من طعامهم مما سوى ذلك
٢٤٤
سمن أو (خبز) (١) أو كامخ (٢) أو (شيراز) (٣) أو لبن.


(١) في [س، ط]: (جبن).
(٢) الكامخ: إدام خصه بعضهم بالمخللات التي تستعمل لتشهي الطعام، انظر: تاج العروس ٧/ ٣٣٠.
(٣) في [أ، ب]: (سراز)، وفي [ط، هـ]: (سرار)، والشيراز: لبن رائب استخرج ماؤه، انظر: تاج العروس.

٣٤٨٦٧ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن هشام عن الحسن قال: لا بأس بخلهم وكامخهم وألبانهم.

٣٤٨٦٨ - حدثنا وكيع قال: ثنا شريك عن ليث عن مجاهد قال: لا تأكل من طعام المجوسي إلا الفاكهة.

٣٤٨٦٩ - حدثنا يزيد بن هارون قال: (حدثنا) (١) هشام عن الحسن ومحمد قالا: كان المشركون يجيئون بالسمن في ظروفهم (فيشتريه) (٢) أصحاب رسول اللَّه ﷺ والمسلمون فيأكلونه ونحن نأكله (٣).


(١) في [أ، هـ]: (أخبرنا).
(٢) في [أ، ب، ط، هـ]: (فيشربه).
(٣) صحيح.

٣٤٨٧٠ - حدثنا حفص عن عاصم عن أبي عثمان قال: كنا نأكل السمن ولا نأكل الودك ولا نسأل عن الظروف.

٣٤٨٧١ - حدثنا جرير عن منصور قال: سألت إبراهيم عن السمن الجبلي فقال: العربي أحب إلي منه، وإني لآكل من الجبلي.

[٢٤] ما قالوا: في آنية المجوسي والمشرك

٣٤٨٧٢ - حدثنا حفص عن حجاج عن مكحول عن أبي إدريس عن أبي ثعلبة الخشني قال: قلت يا رسول اللَّه، إنا نغزو أرض العدو فنحتاج إلى آنيتهم، فقال: «استغنوا عنها ما استطعتم، فإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها واشربوا» (١).


(١) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس، أخرجه أحمد (١٧٧٣٣)، والترمذي (١٤٦٤)، والطبراني ٢٢/ (٥٦٨)، والدارقطني ٤/ ٢٩٥، وأصله عند البخاري (٥٤٨٨)، ومسلم (١٩٣٠).

٣٤٨٧٣ - حدثنا إسماعيل بن عياش عن برد عن عطاء عن جابر قال: كنا نغزو مع النبي ﷺ أرض المشركين، فلا نمتنع أن نأكل في آنيتهم ونشرب في أسقيتهم (١).


(١) حسن؛ إسماعيل بن عياش صدوق، أخرجه أحمد (١٥٠٥٣)، وأبو داود (٣٨٣٨)، والبيهقي ١/ ٣٢، والطحاوي ١/ ٤٣٧، والطبراني في مسند الشاميين (٣٧٥)، والحارث (٦٨/ بغية).

٣٤٨٧٤ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن جابر عن عبد اللَّه بن (نجي) (١) الحضرمي أن حذيفة استسقى فأتاه دهقان بباطية فيها خمر فغسلها حذيفة ثم شرب فيها (٢).


(١) في [أ، ط، هـ]: (يحيى)، وفي [س]: (حر).
(٢) ضعيف.

٣٤٨٧٥ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن عروة (بن) (١) عبد اللَّه بن (قشير) (٢) أبي المهل عن ابن سيرين قال: كان أصحاب رسول اللَّه ﷺ يظهرون على المشركين فيأكلون من أوعيتهم ويشربون في أسقيتهم (٣).


(١) في [جـ]: (عن).
(٢) في [أ، ب]: (بشير)، وفي [س]: (بسر).
(٣) صحيح.

٣٤٨٧٦ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن برد عن عطاء عن جابر قال: كنا نأكل من أوعيتهم (ونشرب) (١) في أسقيتهم (٢).


(١) في [أ]: (ويشرب)، وفي [ب]: (ويشربون).
(٢) صحيح.

٣٤٨٧٧ - حدثنا وكيع (١) قال: ثنا ابن عون عن ابن سيرين قال: كانوا يكرهون آنية الكفار، فإن لم يجدوا منها بدًا غسلوها وطبخوا فيها.


(١) في [أ، ب]: زيادة (قال: حدثنا سفيان).

٣٤٨٧٨ - حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: إذا احتجتم إلى قدور المشركين وآنيتهم فاغسلوها واطبخوا فيها.

٣٤٨٧٩ - حدثنا وكيع قال: ثنا عمر بن الوليد (الشني) (١) قال: سألت سعيد بن جبير عن قدور المجوس فقال: اغسلها واطبخ فيها وائتدم.


(١) في [أ، ط، هـ]: (السني).

٣٤٨٨٠ - [حدثنا وكيع قال: حدثنا الربيع عن الحسن أنه قال في برمهم وصحافهم: اغسلها واطبخ فيها وائتدم] (١).


(١) سقط الخبر من: [أ، ب، ح، هـ].

[٢٥] ما قالوا: طعام اليهودي والنصراني

٣٤٨٨١ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن سماك بن حرب عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال: سألت رسول اللَّه ﷺ عن طعام النصارى فقال: «لا يختلجن في صدرك طعام ضارعت فيه نصرانية» (١).


(١) مجهول؛ لجهالة قبيصة بن هلب، أخرجه أحمد (٢١٩٦٦)، وابنه (٢١٩٦٩)، وأبو داود (٣٧٨٤)، والترمذي (١٥٦٥)، وابن ماجه (٢٨٣٠)، وابن أبي عاصم في الآحاد (٢٤٩٥)، وابن قانع ٣/ ١٩٩، والطبراني ٢٢/ (٤٢٨)، والبيهقي ٧/ ٢٧٩، والمزي ٢٣/ ٤٩٥.

٣٤٨٨٢ - حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر أنه لم ير بطعامهم بأسًا (١).


(١) صحيح.

٣٤٨٨٣ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن قيس بن سكن الأسدي قال: قال عبد اللَّه: إنكم نزلتم بين فارس والنبط، فإذا اشتريتم لحما (١) فإن كان ذبيحة يهودي أو نصراني فكلوه، وإن ذبحه مجوسي فلا تأكلوه (٢).


(١) في [هـ]: زيادة (فسلوا).
(٢) صحيح.

٣٤٨٨٤ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن ليث عن مجاهد.

٣٤٨٨٥ - (و) (١) عن مغيرة عن إبراهيم: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ [المائدة: ٥]، قالا: الذبائح.


(١) سقط من: [أ، ب].

٣٤٨٨٦ - حدثنا وكيع قال: ثنا عمرو بن الضريس الأسدي قال: سألت الشعبي قال: قلت إنا نغزو أرض أرمينية أرض نصرانية فما ترى في ذبائحهم وطعامهم؟ قال: كنا إذا غزونا أرضا سألنا عن أهلها، فإذا قالوا: يهود أو نصارى أكلنا من ذبائحهم (وطعامهم) (١) وطبخنا في آنيتهم.


(١) سقط من: [أ، ب، ح، هـ].

[٢٦] ما قالوا: في الكنز يوجد في أرض العدو

٣٤٨٨٧ - حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن الحسن قال: إذا وجد الكنز في أرض العدو ففيه الخمس، وإذا وجد في أرض العرب ففيه الزكاة.

٣٤٨٨٨ - حدثنا هشيم عن حصين عمن شهد القادسية قال: بينا رجل يغتسل إذا فحص له الماء التراب عن لبنة من ذهب، فأتى سعد بن أبي وقاص فأخبره فقال: اجعلها في غنائم المسلمين (١).


(١) مجهول؛ لإبهام الراوي.

٣٤٨٨٩ - حدثنا ابن إدريس عن ليث عن أبي قيس عبد الرحمن بن (ثروان) (١) عن (هزيل) (٢) قال: جاء رجل إلى عبد اللَّه فقال: إني وجدت مائتي درهم، فقال عبد اللَّه: إني (لا أرى) (٣) المسلمين (بلغت) (٤) أموالهم هذا، أراه زكاة مال (عادي) (٥)، فأد خمسه في بيت المال ولك ما بقي (٦).


(١) في [أ، ب]: (مروان).
(٢) في [س]: (هذيل).
(٣) في [أ، ب، هـ]: (لأرى).
(٤) في [هـ]: (تلفت).
(٥) في [ط، هـ]: (غازي).
(٦) ضعيف؛ لضعف ليث.

٣٤٨٩٠ - حدثنا محمد بن بشر قال: ثنا هشام بن سعد قال: حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ قال: «في الركاز الخمس» (١).


(١) حسن؛ شعيب صدوق، أخرجه أبو داود (١٧١٠)، وأحمد (٦٦٨٣)، والنسائي ٥/ ٤٤، وابن خزيمة (٢٣٢٧)، والحاكم ٢/ ٧٤، وابن الجارود (٦٧٠)، والشافعي ١/ ٩٦، والحميدي (٥٩٧)، ومالك في المدونة ٢/ ٢٩٣، وأبو عبيد في الأموال (٨٥٩)، وابن زنجوية (١٢٥٩)، والدارقطني ٣/ ١٩٤، والحميدي (٥٩٧)، والطبراني في الأوسط (٥٢٦)، والبيهقي ٤/ ١٥٢.

٣٤٨٩١ - حدثنا عبد الرحيم عن إسماعيل بن أبي خالد وزكريا عن الشعبي أن النبي ﷺ قال: «في الركاز الخمس» (١).


(١) مرسل؛ الشعبي تابعي.

٣٤٨٩٢ - حدثنا عبد الرحيم عن أشعث عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي ﷺ مثله (١).


(١) ضعيف؛ أشعث ضعيف، وورد من طريق غيره، أخرجه البخاري (٢٣٥٥)، ومسلم (١٧١٠).

٣٤٨٩٣ - حدثنا الثقفي عن أيوب (١).


(١) صحيح.

٣٤٨٩٤ - ووكيع عن ابن عون كلاهما عن ابن سيرين عن أبي هريرة بمثله، ولم يرفعه (١).


(١) صحيح.

٣٤٨٩٥ - حدثنا أبو أسامة عن مجالد عن الشعبي أن غلامًا من العرب وجد ستوقة (١) فيها عشرة آلاف درهم، فأتى بها عمرَ فأخذ منها خمسها ألفين، وأعطاه ثمانية آلاف (٢).


(١) الستوقة: ما يصنع من مادة تشبه الرصاص، وتطلق على ما يكون مغشوشًا يطلى ظاهره بالفضة.
(٢) ضعيف؛ لضعف مجالد.

٣٤٨٩٦ - حدثنا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي أن رجلًا وجد في خربة ألفا وخمسمائة درهم، فأتى عليًا فقال: أد خمسها ولك ثلاثة أخماسها، (وسنطيِّب) (١) لك الخمس الباقي (٢).


(١) في [أ، ب]: (وسيطيب).
(٢) صحيح.

٣٤٨٩٧ - حدثنا عباد عن هشام عن (الحسن) (١) قال: الركاز الكنز العادي، فيه الخمس.


(١) في [ب]: (للحسن).

٣٤٨٩٨ - حدثنا معتمر بن سليمان عن عمر الضبي قال: بينما رجال (بسابور) (١) (يلينون) (٢) أو يثيرون الأرض إذ أصابوا كنزا وعليها محمد بن جابر (الراسبي) (٣)، فكتب فيه إلى عدي فكتب عدي إلى عمر بن عبد العزيز، فكتب عمر أن خذ منهم الخمس.


(١) في [هـ]: (يسابون و).
(٢) في [ط، هـ]: (يلتون).
(٣) في [أ، ب]: (الراسي).

٣٤٨٩٩ - حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبى ﷺ قال: «في الركاز الخمس» (١).


(١) صحيح؛ أخرجه البخاري (١٤٩٩)، ومسلم (١٧١٠).

٣٤٩٠٠ - حدثنا خالد بن مخلد عن كثير بن عبد اللَّه عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ قال: «في الركاز الخمس» (١).


(١) ضعيف جدًا؛ كثير متروك، أخرجه الطبراني في الأوسط (٣٩٢٩)، والكبير ١٧/ (٦)، ابن عدي ٦/ ٥٨، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان ١/ ١٦٣.

٣٤٩٠١ - حدثنا الفضل بن دكين عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: قضى رسول اللَّه ﷺ في الركاز الخمس (١).


(١) مضطرب؛ رواية سماك عن عكرمة مضطربة، أخرجه أحمد (٢٨٦٩)، وابن ماجه (٢٥١٠)، والطبراني (١١٧٢٦).

٣٤٩٠٢ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «في الركاز الخمس» (١).


(١) حسن؛ محمد بن عمرو صدوق، وأخرجه البخاري (٦٩١٢)، ومسلم (١٧١٠).

[٢٧] ما قالوا: في الخمس والخراج كيف يوضع

٣٤٩٠٣ - حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن الحكم عن عمرو بن ميمون أن عمر جعل على أهل السواد على كل جريب قفيزًا ودرهمًا (١).


(١) منقطع حكمًا؛ الحجاج مدلس، وأخرجه البغوي في الجعديات (١٤٨)، وأبو عبيد في الأموال (١٠٥)، والبلاذري في فتوح البلدان ١/ ٢٦٩، والبيهقي ٩/ ١٩٦.

٣٤٩٠٤ - حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن أبي عون محمد بن عبيد اللَّه الثقفي قال: وضع عمر على أهل السواد على كل جريب عامر أو غامر قفيزا ودرهما، وعلى جريب الرطبة خمسة دراهم وخمسة أقفزة، وعلى جريب الشجر عشرة دراهم وعشرة أقفزة، وعلى جريب الكرم عشرة دراهم وعشرة أقفزة، ولم يذكر النخل (١).


(١) منقطع؛ أبو عون لم يدرك عمر.

٣٤٩٠٥ - حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن أبي عون محمد بن عبيد اللَّه الثقفي قال: وضع عمر بن الخطاب على السواد على كل جريب أرض يبلغه الماء عامر أو غامر درهما وقفيزا من طعام، (وعلى البساتين على كل جريب عشرة دراهم وعشرة أقفزة من طعام، وعلى الرطاب على) (١) كل جريب أرض خمسة دراهم وخمسة أقفزة من طعام، وعلى الكروم على كل جريب أرض عشرة دراهم وعشرة أقفزة، ولم يضع على النخل شيئا جعله تبعا للأرض (٢).


(١) سقط من: [أ، ب].
(٢) منقطع؛ أبو عون لا يروي عن عمر.

٣٤٩٠٦ - حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن أبي مجلز قال: بعث عمر عثمان ابن حنيف على مساحة الأرض، قال: فوضع عثمان على الجريب من الكرم
٢٥٢
عشرة دراهم، وعلى جريب النخل ثمانية دراهم، وعلى جريب القصب (ستة) (١) دراهم يعني الرطبة، وعلى جريب (البر) (٢) أربعة دراهم، وعلى جريب الشعير درهمين (٣).


(١) في [أ، ب]: (ثمانية).
(٢) في [جـ]: (البز).
(٣) منقطع؛ أبو مجلز لا يروي عن عمر.

٣٤٩٠٧ - حدثنا حفص عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن أبي مجلز أن عمر جعل على جريب النخل ثمانية دراهم (١).


(١) ضعيف منقطع، ابن أبي عروبة اختلط، وأبو مجلز لا يروي عن عمر.

٣٤٩٠٨ - حدثنا وكيع قال: ثنا ابن أبي ليلى عن الحكم أن عمر بن الخطاب بعث عثمان بن حنيف على السواد فوضع على كل جريب عامر أو غامر يناله الماء درهما (وقفيرا) (١) يعني الحنطة والشعير، وعلى جريب الكرم عشرة، وعلى جريب الرطاب خمسة (٢).


(١) في [أ، ب، جـ]: (وقفيزا).
(٢) ضعيف منقطع؛ ابن أبي ليلى سيئ الحفظ، والحكم لا يروي عن عمر.

٣٤٩٠٩ - حدثنا وكيع عن علي بن صالح عن أبان (تغلب) (١) عن رجل عن عمر أنه وضع على النخل على الرفلتين درهمًا، وعلى الفارسية درهمًا (٢).


(١) في [أ، ب]: (بن ثعلب).
(٢) مجهول؛ لإبهام الرجل.

٣٤٩١٠ - حدثنا محمد بن فضيل عن حصين عن عمرو بن ميمون قال: جئت وإذا عمر واقف على حذيفة وعثمان بن حنيف، فقال: تخافان أن تكونا حملتما الأرض ما لا تطيق؟ فقال حذيفة: لو شئت لأضعفت أرضي، قال: وقال عثمان
٢٥٣
ابن حنيف: لقد حملت أرضي أمرا هي له مطيقة، وما فيها كثير فضل، فقال: انظرا ما لديكما أن تكونا حملتما الأرض ما لا تطيق (١).


(١) صحيح؛ أخرجه البخاري (٣٧٠٠)، وابن حبان (٦٩١٧).

٣٤٩١١ - حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم قال: سمعت عمرو بن ميمون قال: دخل عثمان بن حنيف على عمر فسمعته يقول: لأن زدت على كل رأس درهمين وعلى كل جريب الأرض درهما وقفيزا من طعام لا يضرهم ذلك، ولا يجهدهم أو كلمة نحوها، قال: نعم، قال: فكان على كل رأس ثمانية وأربعون، فجعلها خمسين (١).


(١) صحيح.

٣٤٩١٢ - حدثنا الفضل بن دكين قال: ثنا محمد بن طلحة عن داود بن سليمان قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن: آمرك أن (تطرز) (١) أرضهم -يعني أهل الكوفة، ولا تحمل خرابا على عامر ولا عامرا على خراب، وانظر (الخراب) (٢) فخذ منه ما أطاق وأصلحه حتى يعمر، ولا تأخذ من العامر إلا وظيفة الخراج في رفق وتسكين لأهل الأرض، وآمرك أن لا تأخذ في الخراج إلا وزن سبعة ليس لها (أس) (٣)، ولا أجور الضرابين، ولا (٤) الفضة ولا هدية النيروز والمهرجان، ولا ثمن المصحف، ولا أجور الفتوح، ولا أجور البيوت ولا درهم النكاح، ولا (خراج) (٥) (على) (٦) من أسلم من أهل الأرض.


(١) في [ب]: (انظر)، وفي [س]: (انظروا)، وفي [جـ]: (تطرو).
(٢) في [أ، ب]: (الجراب).
(٣) في [أ، ب، هـ]: (اثنين).
(٤) في [س، ط]: (إذابة).
(٥) سقط من: [جـ].
(٦) سقط من: [أ، ب].

[٢٨] ما قالوا: في التسويم في الحرب وتعليم ليعرف

٣٤٩١٣ - حدثنا أبو أسامة عن شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله: ﴿مُسَوِّمِينَ﴾ [آل عمران: ١٢٥]، معلمين (مجزوزة) (١) أذناب خيولهم عليها العهن والصوف.


(١) في [أ، ب]: (مجررة).

٣٤٩١٤ - حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون عن عمير بن إسحاق قال: قيل لهم يوم بدر: تسوموا، فإن الملائكة قد تسومت، قالوا: فأول ما جعل الصوف ليومئذ (١).


(١) مرسل؛ عمير بن إسحاق ليس صحابيًا.

٣٤٩١٥ - حدثنا وكيع قال: ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب العبدي عن علي قال: كان سيما أصحاب رسول اللَّه ﷺ يوم بدر الصوف الأبيض (١).


(١) صحيح؛ أخرجه النسائي (٨٦٤٠)، والبيهقي في الشعب (٦١٥٨).

٣٤٩١٦ - حدثنا وكيع قال: ثنا هشام بن عروة عن رجل من ولد الزبير يقال له: يحيى بن عباد قال: كان على الزبير يوم بدر عمامة صفراء معتجرًا بها، فنزلت الملائكة عليهم عمائم صفر (١).


(١) مرسل؛ يحيى بن عباد تابعي، أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير (٤١١٣)، والحاكم ٣/ ٤٠٧.

٣٤٩١٧ - حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن عباد بن حمزة عن الزبير بنحو منه (١).


(١) رجاله ثقات؛ ولا يعرف لعباد بن حمزة رواية عن الزبير فهو منقطع، وورد من حديث عباد مرسلًا، أخرجه ابن جرير في التفسير ٤/ ٨٣، والحاكم ٧/ ٤٠٣، وسعيد بن منصور ق ١ (٢٥٣٠)، وابن عساكر ١٨/ ٣٥٤، وابن سعد ٢/ ٢٦، وأحمد في الفضائل (١٢٦٨).

[٢٩] ما قالوا: في الرجل يسلم ثم يرتد ما يصنع به؟

٣٤٩١٨ - حدثنا (هشيم) (١) عن عبد العزيز بن صهيب قال: ثنا أنس بن مالك قال: قدم ناس من عرينة المدينة فاجتووها فقال لهم رسول اللَّه ﷺ: «إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربوا من أبوالها وألبانها»، ففعلوا واستصحوا، قال: فمالوا على (الرعاء) (٢) فقتلوهم، واستاقوا ذود رسول اللَّه ﷺ، وكفروا بعد إسلامهم، فبعث في آثارهم فأتي بهم، فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وتركوا بالحرة حتى ماتوا (٣).


(١) في [هـ]: (هشام)، ولم يتضح في: [جـ]، وسيأتي في ١٤/ ١٩٧ وفيه: (هشيم).
(٢) في [أ، هـ]: (الراعي).
(٣) صحيح؛ أخرجه البخاري (١٥٠١)، ومسلم (١٦٧١).

٣٤٩١٩ - حدثنا هشيم عن حميد عن أنس عن النبي ﷺ مثل ذلك (١).


(١) صحيح؛ أخرجه البخاري (٥٦٨٥)، ومسلم (١٦٧١).

٣٤٩٢٠ - حدثنا ابن عيينة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس عن رسول اللَّه ﷺ قال: «من بدل دينه فاقتلوه» (١).


(١) صحيح؛ أخرجه البخاري (٦٩٢٢)، وأحمد (٢٥٥١).

٣٤٩٢١ - حدثنا عباد بن العوام عن سعيد عن قتادة عن حميد بن هلال أن معاذ بن جبل أتى أبا موسى وعنده رجل يهودي فقال: ما هذا؟ قال: هذا يهودي أسلم ثم أرتد، وقد استتابه أبو موسى شهرين، فقال معاذ: لا أجلس حتى أضرب عنقه، (قضاء) (١) اللَّه و(قضاء) (٢) رسول اللَّه ﷺ (٣).


(١) في [أ، هـ]: (قضى).
(٢) في [أ، هـ]: (قضى).
(٣) ضعيف منقطع، سعيد اختلط، وحميد بن هلال لم يدرك ذلك.

٣٤٩٢٢ - حدثنا عبد الرحيم (بن سليمان) (١) عن زكريا عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة، قال: (ارتد) (٢) علقمة بن علاثة عن دينه بعد النبي ﷺ فقاتله المسلمون، قال: فأبى أن يجنح للسلم، فقال أبو بكر: لا يقبل (منك) (٣) إلا سلم مخزية أو حرب مجلية، قال: فقال: وما سلم مخزية؟ قال: تشهدون على قتلانا أنهم في الجنة وأن قتلاكم في النار، وتدون قتلانا ولا (ندي) (٤) قتلاكم، فاختاروا سلمًا مخزية (٥).


(١) سقط من: [أ، ب].
(٢) في [أ، ب، جـ]: (أخبرنا)، وفي [س]: (أنا).
(٣) في [أ، ب]: (منه).
(٤) في [أ، ب]: (ندوا)، وفي [جـ]: (يدى).
(٥) منقطع؛ عاصم بن ضمرة لم يدرك ذلك.

٣٤٩٢٣ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن قيس بن (مسلم) (١) عن طارق بن شهاب قال: جاء وفد بزاخة: أسد وغطفان إلى أبي بكر يسألونه الصلح فخيرهم أبو بكر بين الحرب (المجلية) (٢) أو السلم المخزية، قال: فقالوا: هذا الحرب المجلية قد عرفناها، فما السلم المخزية؟ قال: قال أبو بكر: تؤدون الحلقة والكراع، وتتركون أقواما (يتبعون) (٣) أذناب الإبل حتى يرى اللَّه خليفة نبيه ﷺ والمسلمين أمرا يعذرونكم به، وتدون قتلانا ولا ندي قتلاكم، وقتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، وتردون ما أصبتم منا ونغنم ما أصبنا منكم، فقام عمر فقال: قد رأيت رأيًا وسنشير عليك، أما أن يؤدوا الحلقة والكراع فنعم ما رأيت، وأما أن يتركوا أقوامًا يتبعون أذناب الإبل حتى يرى اللَّه خليفة نبيه ﷺ والمسلمين أمرا يعذرونهم به، فنعم ما رأيت، وأما أن نغنم ما أصبنا منهم ويردون ما أصابوا منا فنعم ما رأيت، وأما (٤) قتلاهم في النار وقتلانا في الجنة فنعم ما
٢٥٧
رأيت، وأما أن لا ندي قتلاهم فنعم ما رأيت، وأما أن يدوا قتلانا فلا، قتلانا قتلوا عن أمر اللَّه فلا ديات لهم فتتابع الناس على ذلك (٥).


(١) في [أ، ب، هـ]: (أسلم).
(٢) في [أ، ب]: (المحرمة).
(٣) في [أ، ب، س، هـ]: (تتبعون).
(٤) في [هـ]: زيادة (أن).
(٥) صحيح.

٣٤٩٢٤ - حدثنا عبد اللَّه بن إدريس عن أشعث عن ابن سيرين قال: ارتد علقمة ابن علاثة فبعث أبو بكر إلى امرأته وولده فقالت: إن كان علقمة كفر، فإني لم أكفر أنا ولا ولدي (١).


(١) ضعيف؛ أشعث بن سوار ضعيف.

٣٤٩٢٥ - فذكر ذلك للشعبي فقال: هكذا فعل بهم -يعني بأهل الردة.

٣٤٩٢٦ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن ابن سيرين نحوه، (وزاد فيه) (١): ثم أنه جنح للسلم في زمان عمر فأسلم فرجع إلى امرأته كما كان (٢).


(١) سقط من: [أ، ب].
(٢) ضعيف؛ أشعث ضعيف.

٣٤٩٢٧ - حدثنا شريك عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم أن أبا بكر قال: (لو منعوني) (١) عقالا مما أعطوا رسول اللَّه ﷺ لجاهدتهم ثم تلا: ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ﴾ [آل عمران: ١٤٤]، إلى آخر الآية (٢).


(١) في [أ، ب، جـ]: (لو منعوني).
(٢) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك أبا بكر.

٣٤٩٢٨ - حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن ابن أبي مليكة قال: قال عمر: والذي نفسي بيده لو أطاعنا أبو بكر لكفرنا في صبيحة واحدة، إذ سألوا التخفيف عن الزكاة فأبى عليهم قال: لو منعوني عقالًا لجاهدتهم (١).


(١) منقطع؛ ابن أبي مليكة لم يدرك عمر.

٣٤٩٢٩ - حدثنا شريك عن ليث عن طاوس عن ابن عباس قال: لا يساكنكم اليهود والنصارى في أمصاركم، فمن أسلم منهم ثم ارتد فلا تضربوا إلا عنقه (١).


(١) ضعيف؛ لضعف ليث.

٣٤٩٣٠ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن داود بن أبي هند قال: ثنا عامر أن أنس بن مالك حدثه أن نفرًا من بكر بن وائل ارتدوا عن الإسلام ولحقوا بالمشركين فقُتلوا في القتال، فلما أتيت عمر بن الخطاب بفتح تستر قال: ما فعل النفر من بكر ابن وائل؟ قال: قلت: عرضت في حديث آخر (لأشغله) (١) عن ذكرهم، (قال) (٢): ما فعل النفر من بكر بن وائل؟ قال: قلت: قتلوا يا أمير المؤمنين، قال: لو كنت (أخذتهم) (٣) سلمًا كان أحب إلي مما طلعت عليه الشمس من صفراء وبيضاء، قال: قلت: يا أمير المؤمنين، وما كان سبيلهم لو أخذتُهم إلا القتل، قوم ارتدوا عن الإسلام ولحقوا بالشرك، قال: كنت أعرض أن يدخلوا في الباب الذي خرجوا منه، فإن فعلوا قبلتُ منهم، وإن أبوا استودعتهُم السجن (٤).


(١) في [س]: (لأنسله)، وفي [ك]: (لأميله).
(٢) في [أ، ب]: (فقال).
(٣) في [جـ]: (أسرتهم).
(٤) صحيح.

٣٤٩٣١ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك بن سعيد بن (حيان) (١) عن عمار الدهني قال: حدثني أبو الطفيل قال: كنت في الجيش الذين بعثهم علي ابن أبي طالب إلى بني ناجية، فانتهينا إليهم فوجدناهم على ثلاث فرق، قال: فقال أميرنا لفرقة منهم: ما أنتم؟ قالوا: نحن قوم (كنا) (٢) نصارى (وأسلمنا) (٣) فثبتنا
٢٥٩
على إسلامنا قال: اعتزلوا، ثم قال للثانية: ما أنتم؟ قالوا: (نحن قوم من النصارى لم نر دينًا أفضل من ديننا فثبتنا عليه، فقال: اعتزلوا، ثم قال لفرقة أخرى: ما أنتم قالوا: نحن) (٤) قوم كنا نصارى فأسلمنا فرجعنا، فلم نر دينا أفضل من ديننا فتنصرنا، قال لهم: أسلموا، فأبوا فقال لأصحابه: إذا مسحت (٥) رأسي ثلاث مرات فشدوا عليهم ففعلوا فقتلوا وسبوا الذراري، فجئت بالذراري إلى علي وجاء مصقلة بن هبيرة فاشتراهم بمائتي ألف فجاء بمائة ألف إلى علي، فأبى أن يقبل، فانطلق مصقلة بدراهمه وعمد إليهم مصقلة فاعتقهم، ولحق بمعاوية، فقيل لعلي: ألا تأخذ الذرية؟ فقال: لا، فلم يعرض لهم (٦).


(١) في [أ، ب]: (حبان).
(٢) سقط من: [جـ].
(٣) في [أ، ب]: (فأسلمنا).
(٤) سقط من: [أ، ب، جـ، س، ط، ك، م].
(٥) في [هـ]: زيادة (على).
(٦) حسن؛ عمار الدهني صدوق.

٣٤٩٣٢ - حدثنا أبو أسامة عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي (علاقة) (١) أن عمر بن الخطاب بعث سرية فوجدوا رجلًا من المسلمين تنصر بعد إسلامه فقتلوه فأخبر عمر بذلك فقال: هل دعوتموه إلى الإسلام؟ قالوا: لا، قال: فإني أبرأ إلى اللَّه من دمه (٢).


(١) في [هـ]: (علاثة)، ولم أعرفه ولعله جد يزيد بن أبي حبيب.
(٢) مجهول؛ لجهالة أبي علاقة.

٣٤٩٣٣ - حدثنا غندر عن شعبة عن سماك عن (ابن) (١) عبيد بن الأبرص عن علي بن أبي طالب أنه أتي برجل كان نصرانيًا فأسلم ثم تنصر، فسأله عمر عن كلمة فقال له، فقام إليه علي فرفسه برجله، قال: فقام الناس إليه فضربوه حتى قتلوه (٢).


(١) في [أ، ح، ط، هـ]: (أبي).
(٢) مجهول؛ لجهالة ابن عبيد.

٣٤٩٣٤ - حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن قابوس بن المخارق عن أبيه قال: بعث علي محمد بن أبي بكر أميرا على مصر، فكتب إلى علي يسأله عن زنادقة، منهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد غير ذلك، ومنهم من يدعي الإسلام، فكتب إليه وأمره في الزنادقة أن يقتل من كان يدعي الإسلام ويترك سائرهم (يعبدون) (١) ما شاؤا (٢).


(١) سقط من: [أ، ب، جـ].
(٢) حسن؛ سماك صدوق، وكذلك قابوس.

٣٤٩٣٥ - حدثنا أبو معاوية (حدثنا) (١) الأعمش عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب قال: خرج رجل يطرق فرسا له، فمر بمسجد بني حنيفة فصلى فيه فقرأ لهم إمامهم بكلام مسيلمة الكذاب، فأتى ابن مسعود فأخبره فبعث إليهم (فجاء بهم) (٢)، فاستتابهم فتابوا إلا عبد اللَّه بن النواحة فإنه قال له: يا عبد اللَّه (لولا) (٣) أني سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: «لولا أنك رسول لضربت عنقك»، فأما اليوم فلست برسول، (يا خرشة) (٤) قم فاضرب عنقه، فقام فضرب عنقه (٥).


(١) في [هـ]: (عن).
(٢) في [هـ]: (فجاءهم).
(٣) سقط من: [هـ].
(٤) في [أ، ب، جـ]: (يا حرشة).
(٥) صحيح؛ أخرجه أحمد (٣٦٤٢)، وأبو داود (٢٧٦٢)، والنسائي في الكبرى (٨٦٧٥)، وأبو يعلى (٥٢٢١)، والطبراني (٥٩٥٨)، وابن حبان (٤٨٧٩)، والبيهقي ٩/ ٢١١، وبنحوه البزار (١٦٨١/ كشف)، وابن الجارود (١٠٤٦)، والبيهقي ٩/ ٦١١، والدارقطني في العلل ٥/ ٨٩، وانظر: ما بعده.

٣٤٩٣٦ - حدثنا وكيع قال: ثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس قال: جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: إني مررت بمسجد بني حنيفة فسمعت إمامهم يقرأ
٢٦١
بقراءة ما أنزلها اللَّه على محمد ﷺ فسمعته يقول: الطاحنات طحنًا فالعاجنات عجنًا فالخابزات خبزًا (فالثاردات ثردًا) (١) فاللاقمات لقمًا، قال: فأرسل عبد اللَّه فأُتي بهم سبعين ومائة رجل على دين مسيلمة إمامهم عبد اللَّه بن النواحة، فأمر به فقتل، ثم نظر إلى بقيتهم فقال: ما نحن (بمجزري) (٢) الشيطان، هؤلاء سائر القوم رحلوهم إلى الشام لعل اللَّه أن (يفنيهم) (٣) بالطاعون (٤).


(١) في [أ، ب، جـ]: (فالباذران بزرا).
(٢) في [أ، ب]: (لمحرري)، وفي [س]: (بمحرزي).
(٣) في [ب]: (ينفيهم)، وفي [ط، هـ]: (يصيبهم).
(٤) صحيح؛ أخرجه عبد الرزاق (١٨٧٥٨)، والطبراني (٨٩٥٦)، والشاشي (٧٤٦)، وانظر: ما قبله.

٣٤٩٣٧ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كتب عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب أن رجلًا يبدل بالكفر بعد الإيمان، فكتب إليه عمر: استتبه، فإن تاب فاقبل منه، وإلا فاضرب عنقه (١).


(١) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس، ورواه مسدد كما في المطالب (١٨٤٣)، وابن عبد الحكم في فتوح مصر ص ٢٩١.

٣٤٩٣٨ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الرحمن بن عبيد (العامري) (١) عن أبيه قال: كان أناس يأخذون العطاء والرزق ويصلون مع الناس، وكانوا يعبدون الأصنام في السر، فأتي بهم علي بن أبي طالب فوضعهم في المسجد، أو قال: في السجن، ثم قال: يا أيها الناس ما ترون في قوم كانوا يأخذون معكم العطاء والرزق ويعبدون هذه الأصنام؟ قال الناس: اقتلهم، قال: لا، ولكن أصنع بهم كما صنعوا بأبينا إبراهيم، فحرقهم بالنار (٢).


(١) في [س]: (العامر).
(٢) منقطع؛ عبيد العامري لم يدرك ذلك.

٣٤٩٣٩ - حدثنا البكراوي عن (عبيد اللَّه) (١) بن عمر قال: كتب عمر بن عبد العزيز في قوم نصارى ارتدوا فكتب أن استتيبوهم، فإن تابوا وإلا فاقتلوهم.


(١) في [ط، هـ]: (عبد اللَّه).

٣٤٩٤٠ - حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم في المرتد يستتاب، فإن تاب ترك وإن أبى قتل.

٣٤٩٤١ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: اخبرني عمرو بن دينار في الرجل (كفر) (١) بعد إيمانه قال: سمعت عبيد بن عمير يقول: يقتل.


(١) في [أ، ب، جـ]: (يكفر).

٣٤٩٤٢ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قال عطاء في الإنسان يكفر بعد إيمانه: يدعى إلى الإسلام فإن أبى قتل.

٣٤٩٤٣ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى قال: بعثني رسول اللَّه ﷺ أنا ومعاذًا إلى اليمن، قال: فأتاني (ذات) (١) يوم وعندي يهودي قد كان مسلما فرجع عن الإسلام إلى اليهودية فقال: لا أنزل حتى تضرب عنقه (٢).


(١) سقط من: [هـ].
(٢) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس، وأخرجه بنحوه البخاري (٧١٥٧)، ومسلم (١٧٣٣).

٣٤٩٤٤ - قال حجاج: وحدثني قتادة أن أبا موسى قد كان دعاه أربعين يومًا.

٣٤٩٤٥ - (حدثنا) (١) عبد الرحيم بن سليمان عن شيبان النحوي عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن رسول اللَّه ﷺ قال في آخر خطبة خطبها: «إن هذه القرية -يعني المدينة- لا يصلح فيها ملتان، فأيما نصراني أسلم ثم تنصر فاضربوا عنقه» (٢).


(١) في [ط]: (حدثني).
(٢) مرسل؛ ابن ثوبان تابعي.

٣٤٩٤٦ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن عمرو بن قيس عمن سمع إبراهيم يقول: يستتاب المرتد كلما ارتد.

٣٤٩٤٧ - [حدثنا وكيع قال: حدثنا بعض أصحابنا عن مطرف عن الحكم قال: يستتاب المرتد كلما ارتد] (١).


(١) سقط الخبر من: [ط، هـ]

٣٤٩٤٨ - حدثنا شبابة قال: ثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عبيد اللَّه (١) بن عتبة قال: كان ناس من بني حنيفة ممن كانوا مع مسيلمة الكذاب يفشون أحاديثه ويتلونه، فأخذهم ابن مسعود (فكتب ابن مسعود) (٢) إلى عثمان فكتب إليه: أن ادعهم إلى الإسلام فمن شهد منهم أن لا إله إلا اللَّه وأن محمدا رسول اللَّه ﷺ واختار الإيمان على الكفر فأقبل ذلك منهم وخل سبيلهم، فإن أبوا فاضرب أعناقهم، فاستتابهم فتاب بعضهم، وأبى بعضهم فضرب أعناق الذين أبوا (٣).


(١) في [هـ]: زيادة (بن عبد اللَّه).
(٢) سقط من: [ب، هـ].
(٣) منقطع؛ عبيد اللَّه لم يسمع من ابن مسعود، أخرجه الطحاوي ٣/ ٢١١.

[٣٠] ما قالوا في المرتد: كم يستتاب؟

٣٤٩٤٩ - حدثنا ابن عيينة عن محمد بن عبد الرحمن عن أبيه قال: لما قدم على عمر فتح تستر -وتستر من أرض البصرة- سألهم: هل من مغربة؟ قالوا: رجل من المسلمين لحق بالمشركين فأخذناه، قال: ما صنعتم به؟ قالوا: قتلناه، قال: أفلا أدخلتموه بيننا وأغلقتم عليه بابًا (وأطعمتوه) (١) كل يوم رغيفًا، ثم استتبتموه
٢٦٤
ثلاثًا، فإن تاب وإلا قتلتموه، (٢) قال: اللهم لم أشهد ولم آمر ولم أرض إذا بلغني -أو قال: حين بلغني (٣).


(١) في [ب]: (وأطعتموه)، وفي [أ، جـ]: (وأطعمتموه).
(٢) في [هـ]: زاد (ثم).
(٣) ضعيف؛ لضعف محمد هو ابن أبي ليلي.

٣٤٩٥٠ - حدثنا معاذ بن معاذ قال: ثنا ابن جريج عن سليمان بن موسى عن عثمان قال: يستتاب المرتد ثلاثًا (١).


(١) منقطع حكمًا؛ ابن جريج مدلس.

٣٤٩٥١ - حدثنا (محمد) (١) بن بكر عن ابن جريج عن (حيان) (٢) عن الزهري قال: يدعى إلى الإسلام ثلاث مرار، فإن أبى ضربت عنقه.


(١) في النسخ: (معاذ)، وهو سبق نظر وتم تصحيحه مما ورد في كتاب الحدود باب (١٦٧) برقم [٣٠٩٣١].
(٢) في [ب]: (حبان).

٣٤٩٥٢ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن جابر عن عامر عن علي قال: يستتاب المرتد ثلاثًا (١).


(١) ضعيف؛ لضعف جابر الجعفي.

٣٤٩٥٣ - [حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبي قال: قال على: يستتاب المرتد ثلاثًا، فإن (عاد) (١) قتل (٢).


(١) في [س]: (حار).
(٢) ضعيف؛ لضعف أشعث.

٣٤٩٥٤ - حدثنا وكيع (عن) (١) سفيان عن عبد الكريم عمن سمع ابن عمر يقول: يستتاب المرتد ثلاثًا] (٢) (٣).


(١) في [ط، هـ]: (قال: ثنا).
(٢) سقط الخبرين من: [أ، ب].
(٣) مجهول؛ لجهالة الراوي عن ابن عمر.

٣٤٩٥٥ - حدثنا محمد بن فضيل عن الوليد بن جميع قال: كتب عامر لعمر بن عبد العزيز من اليمن أن رجلا كان يهوديا فأسلم ثم تهود (فرجع) (١) عن الإسلام، فكتب إليه عمر أن ادعه إلى الإسلام، فإن أسلم فخل سبيله، وإن أبى (فادع بالخشبة) (٢) ثم ادعه، فإن أبى (فاضجعه) (٣) عليها (ثم ادعه) (٤)، فإن أبى فأوثقه ثم ضع (الحربة) (٥) على قلبه، ثم ادعه، فإن رجع فخل سبيله، وإن أبى فاقتله، فلما جاء الكتاب فعل به ذلك حتى وضع الحربة على قلبه ثم دعاه فأسلم فخلى سبيله.


(١) في [أ، ب]: (ورجع).
(٢) في [ط، هـ]: (فادعه بالحسنة).
(٣) في [هـ]: (فاضممه).
(٤) سقط من: [أ، ب، ط، هـ].
(٥) في [أ، ب، هـ]: (الخشبة).

٣٤٩٥٦ - حدثنا إسماعيل بن عياش عن ابن جريج أن عمر بن عبد العزيز قال: يستتاب المرتد ثلاثًا، فإن رجع وإلا قتل.

[٣١] ما قالوا: في المرتد إذا لحق بأرض العدو وله امرأة ما حالهما؟

٣٤٩٥٧ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن عامر والحكم قالا: في الرجل المسلم يرتد عن الإسلام ويلحق بأرض العدو (قالا) (١): تعتد امرأته ثلاثة قروء إن كانت تحيض، وإن كانت لا تحيض فثلاثة أشهر، وإن كانت حاملًا أن تضع حملها، ويقسم ميراثه بين امرأته وورثته من المسلمين، ثم تزوج إن شاءت، وإن هو رجع فتاب من قبل أن تنقضي عدتها ثبتا على نكاحهما.


(١) في [أ، هـ]: (فلا).

٣٤٩٥٨ - حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم في رجل أشرك ولحق بأرض (العدو) (١) قال: لا تزوج امرأته.


(١) في [س، ص]: (الشرك).

٣٤٩٥٩ - وقال حماد: تزوج امرأته.

[٣٢] ما قالوا: في المرتد ما جاء في ميراثه

٣٤٩٦٠ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني عن علي أنه أتي بمستورد العجلي وقد ارتد فعرض عليه الإسلام فأبى، قال: فقتله وجعل ميراثه بين ورثته المسلمين (١).


(١) صحيح.

٣٤٩٦١ - حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن الحكم أن عليا قسم ميراث المرتد بين ورثته من المسلمين (١).


(١) منقطع؛ الحكم لم يدرك عليًا.

٣٤٩٦٢ - حدثنا محمد بن فضيل عن الوليد بن عبد اللَّه بن جميع عن القاسم بن عبد الرحمن عن عبد اللَّه قال: إذا (قتل) (١) المرتد ورثه ولده (٢).


(١) في [أ، ب، جـ]: (ارتد).
(٢) منقطع؛ القاسم بن عبد الرحمن لا يروي عن ابن مسعود.

٣٤٩٦٣ - حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن جرير بن حازم قال: كتب عمر بن عبد العزيز في ميراث المرتد لورثته من المسلمين وليس لأهل دينه شيء.

٣٤٩٦٤ - حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن أبي الصباح قال: سمعت سعيد ابن المسيب يقول: المرتد نرثهم ولا يرثونا.

٣٤٩٦٥ - حدثنا وكيع عن سفيان عن موسى بن أبي كثير قال: سألت سعيد ابن المسيب عن ميراث المرتد: هل يوصل إذا قتل؟ قال: وما يوصل؟ قال: يرثه ورثته؟ قال: نرثهم ولا يرثونا.

٣٤٩٦٦ - حدثنا علي بن مسهر عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن قال: يقتل، وميراثه بين ورثته من المسلمين.

٣٤٩٦٧ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن الشعبي والحكم قالا: يقسم ميراثه بين امرأته وورثته من المسلمين.

[٣٣] ما قالوا: في المرتدة عن الإسلام

٣٤٩٦٨ - حدثنا عبد (الرحمن) (١) بن مهدي عن حماد بن سلمة عن قتادة عن خلاس عن علي في المرتدة (تستأمى) (٢) (٣).


(١) في [س]: (الرحيم).
(٢) أي: تجعل أمة، وفي [أ، ب، جـ]: (تستأمن)، وفي [هـ]: (تستتاب).
(٣) منقطع حكمًا؛ قتادة مدلس.

٣٤٩٦٩ - وقال حماد: تقتل.

٣٤٩٧٠ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان ووكيع عن أبي حنيفة عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس قال: لا تقتل النساء إذا ارتددن عن الإسلام، ولكن يحبسن ويدعين إلى الإسلام ويجبرن عليه (١).


(١) ضعيف.

٣٤٩٧١ - حدثنا حفص عن ليث عن عطاء في المرتدة قال: لا تقتل.

٣٤٩٧٢ - حدثنا حفص عن (عمرو) (١) عن الحسن قال: لا تقتل.


(١) في [أ، ب، جـ، هـ]: (عمر).

٣٤٩٧٣ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن الحسن قال: لا تقتل النساء إذا هن ارتددن عن الإسلام، ولكن يدعين إلى الإسلام فإن هن أبين سبين، وجعلن إماء للمسلمين ولا يقتلن.

٣٤٩٧٤ - حدثنا أبو داود عن أبي حرة عن الحسن في المرأة ترتد عن الإسلام قال: لا تقتل، تحبس.

٣٤٩٧٥ - حدثنا حفص عن عبيدة عن إبراهيم قال: (لا) (١) تقتل.


(١) سقط من: [ك].

٣٤٩٧٦ - حدثنا عبد اللَّه بن إدريس عن هشام عن (الحسن) (١) في المرتدة تستتاب، فإن تابت وإلا قتلت.


(١) في [أ]: (للحسن).

٣٤٩٧٧ - حدثنا وكيع عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن عمر بن عبد العزيز أن أم ولد رجل من المسلمين ارتدت فباعها بدومة الجندل من غير أهل دينها.

٣٤٩٧٨ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن أبي معشر عن إبراهيم في المرأة ترتد عن الإسلام، قال: تستتاب، فإن تابت وإلا قتلت.

٣٤٩٧٩ - حدثنا محمد بن بشر قال: ثنا سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم بنحو منه.

[٣٤] ما قالوا: في المحارب أو غيره يُؤمَّن: (أيؤخذ) (١) بما أصاب في حال حربه؟


(١) في [أ، ب، جـ، ط، هـ]: (أم يؤخذ).

٣٤٩٨٠ - حدثنا حفص عن حجاج عن الحكم قال: كان أهل العلم (يقولون) (١): إذا آمن المحارب لم يؤخذ بشيء كان أصابه في حال حربه إلا أن يكون شيئا أصابه قبل ذلك.


(١) في [أ، ب]: (يقول).

٣٤٩٨١ - حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه في الرجل يصيب الحدود، ثم يجيء تائبًا، قال: تقام عليه الحدود.

٣٤٩٨٢ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبيدة عن إبراهيم في الرجل يجني الجناية فيلحق بالعدو فيصيبهم أمان، قال: يؤمنون إلا أن يعرف شيء بعينه فيؤخذ منهم، فيرد على أصحابه، وأما هو فيؤخذ بما كان جنى قبل أن يلحق بهم.

٣٤٩٨٣ - حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم في رجل أصاب حدًا، ثم خرج محاربًا، ثم طلب أمانا فأمن، قال: يقام عليه الحد الذي كان أصابه.

٣٤٩٨٤ - حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم في الرجل إذا قطع الطريق وأغار ثم رجع تائبا أقيم عليه الحد، وتوبته فيما بينه وبين ربه.

٣٤٩٨٥ - حدثنا أبو أسامة قال: ثنا جرير بن حازم قال: حدثني قيس بن سعد أن عطاء كان يقول: لو أن رجلًا من المسلمين قتل رجلًا ثم كفر فلحق بالمشركين فكان فيهم، ثم رجع تائبا قبلت توبته من شركه، وأقيم عليه القصاص، ولو أنه
٢٧٠
لحق بالمشركين ولم يقتل فكفر ثم قاتل المسلمين فقتل منهم ثم جاء تائبا قبل منه، ولم يكن عليه شيء.

[٣٥] ما قالوا: فيمن يحارب ويسعى في الأرض فسادا ثم يستأمن من قبل أن يقدر عليه في حربه

٣٤٩٨٦ - حدثنا أبو أسامة عن مجالد عن عامر قال: كان حارثة بن (بدر) (١) التميمي من أهل البصرة قد أفسد في الأرض وحارب، فكلم الحسن بن علي وابن جعفر وابن عباس وغيرهم من قريش، فكلموا عليا فلم يؤمنه، فأتى سعيد بن قيس الهمداني فكلمه، فانطلق سعيد إلى علي وخلفه في منزله، فقال: يا أمير المؤمنين كيف تقول فيمن حارب اللَّه ورسوله وسعى في الأرض فسادا؟ فقرأ: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ [المائدة: ٣٣]، حتى قرأ الآية كلها، فقال سعيد: أفرأيت من تاب قبل أن نقدر عليه؟ فقال علي: أقول كما قال ويقبل منه، قال: فإن حارثة بن بدر قد تاب قبل أن نقدر عليه، فبعث إليه فأدخله عليه فأمنه وكتب له كتابًا، فقال: حارثة:
ألا أبلغن همدان إما لقيتها سلاما … (فلا) (٢) يسلم عدو يعيبها
لعمر أبيك إن همدان تتقي … الإله ويقضي بالكتاب خطيبها
تشيب رأسي (واستخف) (٣) حلومنا … رعود المنايا حولنا وبروقها
وإنا لتستحلي المنايا نفوسنا … ونترك أخرى مرة ما نذوقها


(١) في [أ، ب]: (يزيد).
(٢) في [س]: (فلن).
(٣) في [أ، ب، جـ]: (واستحلت).

٣٤٩٨٧ - قال (١) عامر: فحدثت بهذا الحديث (عبد اللَّه) (٢) بن جعفر فقال: نحن كنا أحق بهذه الأبيات من همدان (٣).


(١) في [ط، هـ]: زيادة (ابن).
(٢) سقط من: [أ، ب، جـ].
(٣) ضعيف؛ لضعف مجالد.

٣٤٩٨٨ - [حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن الشعبي عن علي بنحو منه ولم يذكر فيه الشعر] (١) (٢).


(١) سقط الخبر من: [أ، ب، ط، هـ].
(٢) ضعيف؛ لضعف أشعث.

٣٤٩٨٩ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن الشعبي زعم أن رجلا من مراد حل، فلما سلم أبو موسى قام فقال: هذا مقام التائب العائذ فقال: ويلك مالك، قال: أنا فلان بن فلان المرادي، وإني كنت حاربت اللَّه ورسوله وسعيت في الأرض فسادًا، فهذا حين جئت وقد تبت من قبل أن تقدر علي، قال: فقام أبو موسى المقام الذي قام فيه، ثم قال: إن هذا فلان بن فلان المرادي، وأنه كان حارب اللَّه ورسوله وسعى في الأرض فسادا، وأنه قد تاب من قبل أن نقدر عليه، فإن يك صادقا فسبيل من صدق، وإن كان كاذبًا يأخذه اللَّه بذنبه، قال: فخرج في الناس فذهب ولحى ثم عاد فقتل (١).


(١) ضعيف؛ لضعف أشعث.

[٣٦] ما قالوا: في المحارب إذا قتل وأخذ المال

٣٤٩٩٠ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن عطية عن ابن عباس في قوله: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ
٢٧٢
يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ﴾ حتى ختم الآية. فقال: إذا حارب الرجل وقتل وأخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف وصلب، وإذا قتل ولم يأخذ المال قتل، وإذا أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف، وإذا لم يقتل ولم يأخذ المال نفي (١).


(١) ضعيف منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس، وعطية العوفي ضعيف.

٣٤٩٩١ - حدثنا وكيع عن عمران بن (حدير) (١) عن أبي مجلز في هذه الآية: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ قال: إذا قَتَل وأخذ المال قُتل، وإذا أخذ المال وأخاف السبيل صلب، وإذا قتل ولم يعد ذلك (قتل، وإذا أخذ المال لم يعد ذلك) (٢) قطع، وإذا أفسد نفي.


(١) في [ب، جـ]: (جدير).
(٢) سقط من: [جـ، ط].

٣٤٩٩٢ - حدثنا عبد اللَّه بن إدريس عن أبيه عن حماد عن إبراهيم: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ قال: إذا خرج (فأخاف) (١) السبيل وأخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف، وإذا أخاف السبيل ولم يأخذ المال نفي، (وإذا) (٢) قَتَلَ قُتِلْ، وإذا أخاف السبيل وأخذ المال وقتل صلب.


(١) في [ط، هـ]: (وأخاف).
(٢) في [أ]: (فإذا).

٣٤٩٩٣ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: حدثت عن سعيد بن جبير قال: من حارب فهو محارب قال سعيد: (فإن) (١) أصاب دمًا قتل، وإن (أصاب) (٢)
٢٧٣
دمًا ومالًا صلب، فإن الصلب هو أشد، وإذا أصاب مالًا ولم يصب دمًا قطعت يده ورجله لقوله: ﴿أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ﴾ فإن (تاب) (٣) فتوبته فيما بينه وبين اللَّه ويقام عليه الحد.


(١) في [أ، ب، جـ]: (كان).
(٢) في [أ، ب]: (أصيب).
(٣) في [ط، هـ]: (مات).

٣٤٩٩٤ - حدثنا زيد بن حباب عن أبي هلال عن قتادة عن مورق العجلي قال: إذا أُخذ المحارب فرفع إلى الإمام، فإن كان أخذ المال ولم يَقتُل [قطع ولم يُقتَل، وإن (كان) (١) أخذ المال وقتل (قُتل) (٢)] (٣) وصلب، وإن كان لم يأخذ المال ولم يقتل (٤) (لم يقطع) (٥)، (٦) وإن كان لم يأخذ المال ولم يقتل و(شاق) (٧) المسلمين نفي.


(١) سقط من: [ط، هـ].
(٢) في [ط، هـ]: (قطع).
(٣) سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ب].
(٤) في [جـ]: زيادة (قطع).
(٥) في [جـ]: (لم يقتل).
(٦) في [جـ]: زيادة (وإن كان أخذ المال وقتل قتل وصلب، وإن كان لم يأخذ ولم يقتل لم يقطع).
(٧) في [جـ، هـ]: (ساق).

[٣٧] المحاربة ما هي؟

٣٤٩٩٥ - حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء قال: المحاربة الشرك.

[٣٨] من قال: الإمام مخير في المحارب، يصنع فيه ما شاء؟

٣٤٩٩٦ - حدثنا هشيم بن بشير عن حجاج عن عطاء.

٣٤٩٩٧ - و(عن) (١) القاسم بن أبي (بزة) (٢) عن مجاهد.


(١) سقط من: [ط، هـ].
(٢) في [أ، ب]: (مرة).

٣٤٩٩٨ - وعن ليث (١) عن عطاء عن مجاهد.


(١) في [ق]: زيادة (وعن زيد).

٣٤٩٩٩ - وعن أبي (حرة) (١) عن الحسن.


(١) في [ط، هـ]: (مرة).

٣٥٠٠٠ - وجويبر عن الضحاك قالوا: الإمام مخير في المحارب.

٣٥٠٠١ - حدثنا حفص عن عاصم عن الحسن قال: تلى هذه الآية: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ قال: ذلك إلى الإمام.

٣٥٠٠٢ - حدثنا أبو أسامة عن محمد بن عمرو عن عمر بن عبد العزيز قال: السلطان ولي (قتلى) (١) من حارب الدين وأن قتل أخا امرئ وأباه، فليس إلى من يحارب الدين ويسعى في الأرض فسادا سبيل -يعني دون السلطان، ولا يقصر عن الحدود بعد أن تبلغ إلى الإمام، فإن إقامتها من السنة.


(١) في [ط، هـ]: (قتل).

٣٥٠٠٣ - حدثنا زيد بن الحباب عن أبي هلال (عن قتادة) (١) عن سعيد بن المسيب في المحارب إذا رفع إلى الإمام يصنع به ما شاء.


(١) في [جـ]: مكررة.

[٣٩] ما قالوا: في المقام في الغزو أفضل (أم) (١) الذهاب؟


(١) في [جـ]: (أو).

٣٥٠٠٤ - حدثنا سعيد بن عامر عن سعيد بن أبي عروبة عن سعيد بن أبي حرة عن نافع عن ابن عمر قال: (لأن) (١) يذهب ويرجع أحب إليه، وسأله (ابن أو) (٢) أخ له يغزو (٣).


(١) في [أ، ب، جـ]: (كان).
(٢) في [أ، ب، جـ]: (وأراد).
(٣) مجهول؛ لجهالة سعيد بن أبي حرة.

[٤٠] ما يكره أن يدفن مع القتيل

٣٥٠٠٥ - حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد قال: لا يدفن مع القتيل خف ولا نعل.

٣٥٠٠٦ - حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال: ينزع (عن) (١) القتيل الفرو والجوربان و(الموزجان) (٢) و(الافراهيجان) (٣) إلا أن يكون الجوربان يكملان فيتركان عليه.


(١) في [أ، ب، جـ]: (من).
(٢) في [أ، ب]: (المورخان).
(٣) ف [أ، ب]: (الإمراهجان).

٣٥٠٠٧ - حدثنا وكيع عن سفيان عن (مخول) (١) عن العيزار بن حريث (العبدي) (٢) قال: قال زيد بن صوحان: لا تنزعوا عني ثوبًا إلا الخفين (٣).


(١) في [أ، ب]: (مكحول).
(٢) سقط من: [أ، ب، جـ، هـ].
(٣) صحيح.

[٤١] ما قالوا: في الرجل يستشهد: يغسل أم لا؟

٣٥٠٠٨ - حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن هشام بن حسان قال: كان محمد إذا سئل عن الشهيد يغسل حدث عن حجر بن عدي (إذ) (١) قتله معاوية، قال: قال حجر: لا تطلقوا عني حديدا و(لا) (٢) تغسلوا عني دمًا، ادفنوني في وثاقي ودمي، (فإني) (٣) ألقى معاوية على الجادة غدا.


(١) في [ب]: (إذا).
(٢) سقط من: [هـ].
(٣) سقط من: [ط، هـ].

٣٥٠٠٩ - حدثنا عيسى بن يونس عن إسماعيل بن أبي خالد قال: سمعت يحيى ابن (عابس) (١) يحبر قيس بن أبي حازم عن عمار بن ياسر أنه قال: ادفنوني في ثيابي فإني مخاصم (٢).


(١) في [س]: (عنبس).
(٢) مجهول؛ لجهالة يحيى بن عباس، أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد (٢٦٩)، وابن سعد ٣/ ٢٦٢.

٣٥٠١٠ - حدثنا وكيع قال: ثنا إسماعيل بن أبي خالد عن يحيى بن عابس عن عمار بن ياسر نحوه (١).


(١) مجهول؛ لجهالة يحيى بن عابس.

٣٥٠١١ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن مخول بن راشد النهدي عن العيزار بن حريث العبدي قال: قال زيد بن صوحان يوم الجمل: (أرمسوني) (١) في الأرض (رمسا) (٢)، ولا تغسلوا عني دمًا ولا تنزعوا عني ثوبًا إلا الخفين، فإني محاج أحاج (٣).


(١) في [أ، ب، جـ]: (أرموني).
(٢) في [أ، ب]: (ميتا).
(٣) صحيح.

٣٥٠١٢ - حدثنا وكيع (قال) (١): (ثنا) (٢) مسعر وسفيان عن مصعب بن المثنى العبدي قال سفيان: عن رجل عن زيد بن صوحان (٣).


(١) سقط من: [أ، ب].
(٢) في [جـ]: (نا).
(٣) مجهول، لإبهام الرجل.

٣٥٠١٣ - وقال: مسعر عن مصعب عن زيد بن (صوحان) (١) أنه قال يوم الجمل: (ادفنوني) (٢) وما أصاب الثرى من دمائنا (٣).


(١) في [أ]: (صوجان).
(٢) في [جـ]: (ادفنو).
(٣) منقطع؛ مصعب لا يروي عن زيد بن صوجان، وانظر: التعليق السابق عن مصعب ٣/ ٢٥٣ في الخبر رقم: [١١٣٢٠].

٣٥٠١٤ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى (قال) (١): (سعد) (٢) بن عبيد القارئ يوم القادسية: إنا لاقو العدو غدا أن شاء اللَّه وإنا مستشهدون، فلا تغسلوا عنا دما ولا نكفن إلا في ثوب كانا علينا (٣).


(١) في [ب]: مكورة.
(٢) في [ب]: (سعيد).
(٣) منقطع؛ عبد الرحمن ابن أبي ليلى لم يدرك القادسية.

٣٥٠١٥ - حدثنا أبو أسامة قال: ثنا ثابت بن عمارة قال: سمعت غنيم بن قيس يقول: (يقال) (١): الشهيد يدفن في ثيابه ولا يغسل.


(١) سقط من: [ط، هـ].

٣٥٠١٦ - حدثنا شريك عن أبي إسحاق أن رجلا من أصحاب عبد اللَّه قتله العدو فدفناه في ثيابه.

٣٥٠١٧ - حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا رفع القتيل دفن في ثيابه، وإذا رفع وبه رمق صنع به ما يصنع بغيره.

٣٥٠١٨ - حدثنا وكيع قال: (ثنا) (١) سفيان عن عيسى بن أبي عزة عن الشعبي في رجل قتلته اللصوص قال: يدفن في ثيابه ولا يغسل.


(١) في [جـ]: (نا).

٣٥٠١٩ - حدثنا شبابة قال: أخبرني ليث بن سعد عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن جابر بن عبد اللَّه أخبره أن النبي ﷺ لم يصل على قتلى أحد، ولم يغسلوا (١).


(١) صحيح؛ أخرجه البخاري (١٣٤٣)، وأبو داود (٣١٣٨)، والترمذي (١٠٣٦)، والنسائي ٤/ ٦٢.

٣٥٠٢٠ - حدثنا وكيع قال: (ثنا) (١) سفيان عن ابن (أبي) (٢) عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم قال: الشهيد إذا كان في المعركة دفن في ثيابه ولم يغسل.


(١) في [جـ]: (نا).
(٢) سقط من: [أ، ط، هـ].

[٤٢] من قال: يغسل الشهيد

٣٥٠٢١ - حدثنا عيسى بن يونس عن عمرو عن الحسن أن النبي ﷺ أمر بحمزة حين استشهد فغسل (١).


(١) مرسل؛ الحسن تابعي.

٣٥٠٢٢ - حدثنا وكيع قال: ثنا زكريا عن عامر أن حنظلة بن الراهب طهرته الملائكة (١).


(١) مرسل؛ عامر تابعي.

٣٥٠٢٣ - حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن (الحسن) (١) في (القتيل) (٢) إذا كان عليه مهل غسّل.


(١) في [أ]: (للحسن).
(٢) في [ط، هـ]: (الغسل).

٣٥٠٢٤ - حدثنا وكيع قال: (ثنا) (١) شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن قالا: الشهيد يغسل ما مات ميت إلا (أجنب) (٢).


(١) في [جـ]: (نا).
(٢) في [هـ]: (جنب).

٣٥٠٢٥ - حدثنا عبد اللَّه بن نمير عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر قال: غسل عمر وكفن وحنط (١).


(١) صحيح.

[٤٣] ما قالوا: في الصلاة على الشهيد

٣٥٠٢٦ - حدثنا عبد اللَّه بن إدريس (عن حصين) (١) عن أبي مالك قال: صلى رسول اللَّه ﷺ على حمزة (٢).


(١) سقط من: [أ، ب، ط، هـ].
(٢) مرسل؛ أبو مالك تابعي، أخرجه أبو داود في المراسيل (٤٢٧)، والطحاوي ١/ ٥٠٣، والدارقطني ٢/ ٧٨، وأبو نعيم في الحلية ٩/ ٥٩، والبيهقي ٤/ ١٢، وابن الجوزي في التحقيق (٨٦٩).

٣٥٠٢٧ - حدثنا ابن فضيل عن يزيد عن عبد اللَّه بن الحارث قال: صلى رسول اللَّه ﷺ على حمزة وكبر عليه (تسعًا) (١) (٢).


(١) في [س]: (سبعًا).
(٢) مرسل ضعيف؛ يزيد ضعيف، وعبد اللَّه بن الحارث تابعي.

٣٥٠٢٨ - حدثنا وكيع قال: (ثنا) (١) سفيان عن الزبير بن عدي عن عطاء أن النبي ﷺ صلى على قتلى بدر (٢).


(١) في [جـ]: (نا).
(٢) مرسل؛ عطاء تابعي.

٣٥٠٢٩ - حدثنا وكيع قال: (ثنا) (١) سفيان عن جابر قال: سئل عامر أيصلى على الشهيد؟ قال: أحق من صلي عليه الشهيد.


(١) في [جـ]: (نا).

[٤٤] ما قالوا: في الرجل يأخذ المال للجهاد ولا يخرج

٣٥٠٣٠ - حدثنا أبو أسامة قال: (ثنا) (١) إسحاق بن سليمان (٢) الشيباني عن أبيه قال: حدثني عمرو بن أبي قرة قال: جاءنا كتاب عمر بن الخطاب أن (ناسًا) (٣) يأخذون من هذا المال يجاهدون في سبيل اللَّه ثم يخالفون ولا يجاهدون، فمن فعل ذلك منهم فنحن أحق بماله حتى (نأخذ) (٤) منه ما أخذ (٥).


(١) في [جـ]: (نا).
(٢) في [أ، ب، هـ]: زيادة (عن).
(٣) في [جـ]: (أناسًا).
(٤) في [ط، هـ]: (تأخذ).
(٥) صحيح؛ إسحاق وثقه الدارقطني والحاكم وذكره ابن حبان والعجلي في الثقات، والخبر أخرجه البخاري في التاريخ ٦/ ٣٦٤، والبيهقي ٧/ ٢٢.

٣٥٠٣١ - قال (أبو) (١) إسحاق: فقمت إلى (أسير) (٢) بن عمرو فقلت: ألا ترى إلى ما حدثني به عمرو بن أبي قرة وحدثت به، فقال: صدق جاء به كتاب عمر.


(١) سقط من: [أ، ب، ح، م، هـ].
(٢) في [هـ]: (أسد)، وفي [أ]: (أسيد).

[٤٥] ما قالوا: في الرجل يؤسر؟

٣٥٠٣٢ - حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: يوقف مال الأسير وامرأته حتى يسلما أو يموتا.

٣٥٠٣٣ - حدثنا محمد بن مصعب قال: حدثني الأوزاعي قال: سألت الزهري عن الأسير في أرض العدو متى (تزوج) (١) امرأته فقال: لا تزوج ما علمت أنه حي.


(١) في [هـ]: (تزوج)، وفي [جـ]: (نروح).

[٤٦] ما قالوا: في الأسير في أيدي العدو وما يجوز له من ماله؟

٣٥٠٣٤ - حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن في الأسير في أيدي العدو إن أعطى عطية أو نحل نحلا وأوصى بثلثه فهو جائز.

٣٥٠٣٥ - حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: لا يجوز للأسير في ماله إلا الثلث.

[٤٧] ما قالوا: في الأسير (يموت) (١) (و) (٢) له (القرابة) (٣) فمن يرثه؟


(١) سقط من: [هـ].
(٢) سقط من: [جـ].
(٣) في [جـ]: (القراب).

٣٥٠٣٦ - حدثنا علي بن مسهر عن داود عن الشعبي عن شريح قال: أحوج ما يكون إلى ميراثه وهو أسير.

٣٥٠٣٧ - حدثنا ابن مهدي عن همام عن قتادة عن الحسن في ميراث الأسير قال: إنه محتاج إلى ميراثه.

٣٥٠٣٨ - حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: يرث الأسير.

٣٥٠٣٩ - حدثنا ابن مهدي عن هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: يرث.

[٤٨] من قال: لا يرث الأسير؟

٣٥٠٤٠ - حدثنا ابن مهدي عن سفيان عمن سمع إبراهيم يقول: لا يرث الأسير.

٣٥٠٤١ - حدثنا ابن الحارث عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: لا يرث الأسير في أيدي العدو.

٣٥٠٤٢ - حدثنا عفان قال: (حدثنا) (١) وهيب عن داود عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يورث الأسير.


(١) في [جـ]: (نا).

[٤٩] ما قالوا: في الأسير يؤسر فيحدث (هنالك) (١) ثم يجئ فيؤخذ منه


(١) في [أ، ب]: (هالك).

٣٥٠٤٣ - حدثنا عبد اللَّه بن (المبارك) (١) عن ابن جريج عن عطاء قال: لا يؤخذ بما أحدث هناك -يعني الأسير يؤسر فيحدث.


(١) في [أ، ب، جـ]: (مبارك).

[٥٠] ما قالوا: في الفتح يأتي فيُبشر به الوالي فيسجد سجدة الشكر

٣٥٠٤٤ - حدثنا حفص بن غياث عن موسى بن عبيدة عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: بُشر عمر بفتح فسجد (١).


(١) ضعيف؛ لضعف موسى بن عبيدة.

٣٥٠٤٥ - حدثنا حفص بن غياث عن مسعر عن محمد بن عبيد اللَّه أن أبا بكر أتاه فتح فسجد (١).


(١) منقطع؛ محمد بن عبيد اللَّه لم يدرك أبا بكر.

٣٥٠٤٦ - حدثنا وكيع قال: (ثنا) (١) مسعر عن أبي عون الثقفي محمد بن
٢٨٤
عبيد اللَّه عن وجل لم يسمه، أن أبا بكر لما أتاه فتح اليمامة سجد (٢).


(١) في [جـ]: (نا).
(٢) مجهول، لإبهام الراوي عن أبي بكر.

٣٥٠٤٧ - حدثنا شريك عن محمد بن قيس عن أبي موسى قال: رأيت عليًا (حين) (١) (أتي) (٢) (بالمخدج) (٣) سجد سجدة شكر (٤).


(١) في [أ، ب]: (حتى).
(٢) في [أ، ب]: (أتاه).
(٣) في [أ، ب]: (بالمجدع).
(٤) مجهول؛ لجهالة أبي موسى.

٣٥٠٤٨ - حدفنا وكيع (قال) (١): (ثنا) (٢) سفيان عن محمد بن قيس الهمداني عن شيخ لهم يكنى أبا موسى قال: شهدت عليا لما أتي (بالمخدج) (٣) سجد (٤).


(١) سقط من: [أ، ب].
(٢) في [أ، ب، جـ]: (نا).
(٣) في [أ، ب]: (بالمجدع).
(٤) مجهول؛ لجهالة شيخ محمد بن قيس.

٣٥٠٤٩ - حدثنا وكيع قال: ثنا ابن عبيد العجلي عن أبي (مؤمن) (١) (الوائلي) (٢) قال: شهدت عليا أتي (بالمخدج) (٣) فسجد (٤).


(١) في [أ، ب، هـ]: (موسى).
(٢) في [أ، ط، هـ]: (الوالبي)، وانظر: المقتنى ٢/ ١٠٦، ولسان الميزان ٧/ ٤٨٦، وتهذيب التهذيب ٤/ ٢٤٣ في ترجمة سويد بن عبيد.
(٣) في [ب]: (بالمجدح).
(٤) مجهول؛ لجهالة أبي مؤمن الوائلي، وأخرجه عبد اللَّه بن أحمد في السنة (١٥١٥).

٣٥٠٥٠ - حدثنا وكيع (١) ثنا مسعر عن أبي عون الثقفي عن يحيى بن الجزار أن
٢٨٥
النبي ﷺ مر به رجل وبه زمانة فسجد وأبو بكر وعمر (٢).


(١) في [أ، ب، جـ]: زيادة (قال).
(٢) مرسل، يحيى بن الجزار تابعي.

٣٥٠٥١ - حدثنا شريك عن جابر عن أبي جعفر قال: مر على رسول اللَّه ﷺ رجل قصير، (قال) (١): فسجد سجدة الشكر وقال: «الحمد للَّه الذي لم يجعلني (مثل) (٢) زنيم» (٣).


(١) سقط من: [أ، ب].
(٢) سقط من: [أ، ب].
(٣) ضعيف مرسل، أبو جعفر ليس صحابيًا، وجابر الجعفي ضعيف، أخرجه عبد الرزاق (٥٩٦٠)، والبيهقي ٢/ ٣٧١، والدارقطني ١/ ٤١٠، والخطابي في الغريب ١/ ١٦٥.

٣٥٠٥٢ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن جابر عن أبي جعفر أن النبي ﷺ مر بنغاش فسجد وقال: «سلوا اللَّه العافية» (١).


(١) مرسل ضعيف؛ جابر ضعيف، وأبو جعفر تابعي.

٣٥٠٥٣ - حدثنا جرير عن منصور قال: حدثت أن أبا بكر سجد سجدة الشكر (١).


(١) منقطع؛ منصور لم يدرك أبا بكر.

٣٥٠٥٤ - وكان إبراهيم يكرهها.

٣٥٠٥٥ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال: سجدة الشكر بدعة.

٣٥٠٥٦ - حدثنا هشيم قال: ثنا الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: لما نزل نكاح زينب انطلق زيد بن حارثة حتى استأذن على زينب قال:
٢٨٦
فقالت زينب: ما لي ولزيد؟ قال: فأرسل إليها (إني رسول) (١) رسول اللَّه ﷺ قال: فأذنت له فبشرها أن اللَّه زوجها من نبيه ﷺ، قال: فخرت ساجدة (شكرًا للَّه) (٢) (٣).


(١) سقط من: [ط، هـ].
(٢) في [ط، هـ]: (شكر اللَّه).
(٣) ضعيف جدًا؛ الكلبي متروك.

٣٥٠٥٧ - حدثنا (هشيم) (١) قال: أخبرنا مغيرة عن إبراهيم قال: كان يكره سجدة (الفرح) (٢) ويقول: ليس فيها ركوع ولا سجود.


(١) في [أ، ب، هـ]: (هشام).
(٢) في [أ، ب]: (الفرج).

٣٥٠٥٨ - حدثنا أبو أسامة قال: ثنا (إسماعيل) (١) بن (زربي) (٢) قال: حدثني الريان بن صبرة الحنفي أنه شهد يوم النهروان، قال: وكنت فيمن استخرج ذا الثدية فبشر به علي قبل أن ينتهي إليه، قال: فانتهى إليه وهو ساجد فرحًا (٣).


(١) في [أ، ب]: (سفيان).
(٢) في [أ، ب، جـ]: (رزين).
(٣) مجهول؛ لجهاله الريان بن صبرة.

٣٥٠٥٩ - حدثنا زيد بن الحباب قال: أخبرنا موسى بن عبيدة عن قيس بن عبد الرحمن بن (أبي) (١) صعصعة عن سعد بن إبراهيم عن (أبيه) (٢) عن جده عبد الرحمن بن عوف قال: انتهيت إلى النبي ﷺ (وهو ساجد) (٣)، فلما انصرف
٢٨٧
قلت: يا رسول اللَّه أطلت السجود؟ قال: إني سجدت (شكرًا للَّه) (٤) فيما ابتلاني (من) (٥) أمتي (٦).


(١) سقط من: [ط، هـ].
(٢) في [أ، ب، جـ، ط، هـ]: (علي).
(٣) سقط من: [أ، ب].
(٤) في [هـ]: (شكر اللَّه).
(٥) في [جـ]: (في).
(٦) مجهول؛ لجهالة قيس بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، أخرجه أبو يعلى (٨٥٨)، والبزار (١٠٠٦)، والحاكم ١/ ٣٤٤، وأحمد (١٦٦٢)، والعقيلي ٣/ ٤٦٧، والبيهقي ٢/ ٣٧٠.

[٥١] ما قالوا: في العهد يوفى به للمشركين

٣٥٠٦٠ - حدثنا ابن عيينة (عن) (١) محمد بن سوقة قال: سأل رجل (٢) عطاء عن رجل أسرته الديلم فأخذوا منه عهد اللَّه وميثاقه على أن يرسلوه، فإن بعث إليهم (بفداء قد سموه) (٣) فهو بريء، وإن لم يبعث إليهم كان عليه العهد والميثاق أن يرجع إليهم، فلم يجد، وكان معسرًا، (قال) (٤): (يفي) (٥) بالعهد، فقال: إنهم أهل شرك، فأبى عطاء إلا أن يفي بالعهد.


(١) في [أ، ب]: قال: حدثنا).
(٢) في [أ، ب]: زيادة (عن).
(٣) في [أ، ب]: (بفداء فديتموه)، وفي [هـ]: (بعد أفديتموه).
(٤) في [جـ]: (فقال)، وسقط من: [أ، ب].
(٥) في [ط، هـ]: (يعني).

٣٥٠٦١ - حدثنا ابن عيينة عن جامع بن أبي راشد عن ميمون بن مهران قال: ثلاث يؤدين إلى البر والفاجر: الرحم يوصل برة كانت أو فاجرة، والأمانة تؤديها إلى البر والفاجر، والعهد يوفى به للبر والفاجر.

٣٥٠٦٢ - حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن جميع قال: ثنا (أبو الطفيل) (١) قال:
٢٨٨
ثنا حذيفة بن اليمان قال: ما منعني أن أشهد بدرًا إلا أني خرجت أنا وأبي حسيلٌ، قال: فأخذنا كفار قريش فقالوا: إنكم تريدون محمدًا؟ فقلنا: ما نريده (و) (٢) ما نريد إلا المدينة، فأخذوا منا عهد اللَّه وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه، فأتينا رسول اللَّه ﷺ فأخبرناه الخبر فقال: «انصرفا نفي لهم و(أستعين) (٣) اللَّه عليهم» (٤).


(١) في [ب]: بياض.
(٢) سقط من: [أ، ب، جـ].
(٣) في [جـ]: (نستعين).
(٤) حسن؛ الوليد بن جميع صدوق، أخرجه مسلم (١٧٨٧)، وأحمد (٢٣٣٥٤).

[٥٢] ما قالوا: في العبيد يأبقون إلى أرض العدو

٣٥٠٦٣ - حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن (عبدة) (١) بن أبي لبابة أنه قال في العبد إذا أبق إلى أرض العدو: لا (يقبل) (٢) حتى يأوي إلى (حرز) (٣) ويرد إلى مولاه.


(١) في [ب، هـ]: (عبيدة).
(٢) في [أ، ب، هـ]: (يقتل).
(٣) في [أ]: (حوز).

٣٥٠٦٤ - حدثنا وكيع قال: (ثنا) (١) سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن المغيرة ابن لثمبل عن جرير بن عبد اللَّه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «إذا أبق العبد إلى (أرض) (٢) العدو برئت منه الذمة» (٣).


(١) في [جـ]: (نا).
(٢) سقط من: [هـ].
(٣) صحيح؛ أخرجه مسلم (٧٠)، وأحمد (١٩٢١١)، وكما أخرجه مسلم (٦٩)، وأحمد وابنه (١٩٢٤٢) من طريق المؤلف عن حفص عن داود عن الشعبي.

٣٥٠٦٥ - حدثنا وكيع عن سفيان عن الحسن بن عبيد اللَّه عن الشعبي عن جرير قال: مع كل أبقة كفرة (١).


(١) صحيح؛ أخرجه النسائي ٧/ ١٠٢، وورد مرفوعًا عند مسلم (٦٨)، وأحمد (١٩٢٤٣).

٣٥٠٦٦ - حدثنا وكيع قال: (ثنا) (١) يونس بن أبي إسحاق عن عامر عن جرير قال: إذا أبق إلى العدو فقد حل دمه - (يعني) (٢) إلى دار الحرب (٣).


(١) في [جـ]: (نا).
(٢) في [أ، ب]: (نفى).
(٣) صحيح؛ أخرجه النسائي ٧/ ١٠٣، وورد مرفوعًا عند أحمد (١٩٢٤٠)، وأبي داود (٤٣٦٥).

٣٥٠٦٧ - حدثنا أبو أسامة عن مجالد عن عامر عن جرير عن النبي ﷺ قال: «أيما عبد أبق إلى أرض العدو فقد برئت منه الذمة» (١).


(١) ضعيف؛ لضعف مجالد بن سعيد، وأخرجه مسلم (٧٠)، وأحمد (١٩٢٢٥).

[٥٣] ما قالوا: في رجل أسره العدو ثم اشتراه رجل من المسلمين

٣٥٠٦٨ - حدثنا عبدة بن سليمان عن ابن أبي عروبة عن قتادة قال: سئل علي عن مكاتب سباه العدو ثم اشتراه رجل من المسلمين قال: فقال: (إن) (١) أحب مولاه أن يفكه فيكون عنده على ما بقي من مكاتبته ويكون له الولاء، وإن كره ذلك كان عند الذي اشتراه على (هذا) (٢) الحال (٣).


(١) سقط من: [ب].
(٢) في [جـ]: (هذه).
(٣) منقطع؛ قتادة لا يروي عن علي.

٣٥٠٦٩ - حدثنا الفضل بن دكين قال: ثنا عباد قال: أخبرني مكحول قال: في مكاتب أسره العدو فاشتراه رجل من التجار (فكاتبه) (١) قال: يؤدي (مكاتبة) (٢) الأول ثم يؤدي (مكاتبة) (٣) الآخر.


(١) في [ط، هـ]: (يكاتبه).
(٢) في [أ، ب]: (مكاتبت)، وفي [هـ]: (مكاتبه).
(٣) في [أ، ب]: (مكاتبت)، وفي [هـ]: (مكاتبه).

[٥٤] ما قالوا: في الفروض وتدوين الدواوين

٣٥٠٧٠ - حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه قدم على عمر من البحرين قال: فقدمت عليه (فصليت) (١) معه العشاء، فلما رآني سلمت عليه فقال: ما قدمت به؟ قلت: قدمتُ بخمسمائة ألف، قال: (تدري) (٢) ما تقول؟ قال: (٣) قدمت بخمسمائة ألف، (٤) قال: قلت: مائة ألف (و) (٥) مائة ألف (و) (٦) مائة ألف (و) (٧) مائة ألف (و) (٨) مائة (ألف) (٩) حتى (عد) (١٠)
٢٩١
خمسًا، قال: إنك ناعس، ارجع إلى بيتك فنم ثم اغد علي، قال: فغدوت عليه فقال: ما جئت به؟ قلت: بخمسمائة ألف، قال: طيب، (قلت: طيب) (١١)، لا أعلم إلا ذاك، قال: فقال للناس: إنه قدم علي مال كثير، فإن شئتم أن نعده لكم عدا، وإن شئتم أن نكيله لكم كيلًا، فقال رجل: يا أمير المؤمنين، إني رأيت هؤلاء الأعاجم يدونون ديوانا ويعطون الناس عليه، قال: فدوّن (الديوان) (١٢)، وفرض للمهاجرين في خمسة آلاف خمسة آلاف، وللأنصار في أربعة آلاف أربعة آلاف، وفرض لأزواج النبي ﷺ في اثني عشر ألفا اثني عشر ألفا (١٣).


(١) في [هـ]: (فصلت).
(٢) في [ط، هـ]: (أتدري).
(٣) في [هـ]: زيادة (قلت).
(٤) في [هـ]: زيادة (قال: ماذا تقول؟).
(٥) سقط من: [هـ].
(٦) سقط من: [هـ].
(٧) سقط من: [هـ].
(٨) سقط من: [هـ].
(٩) سقط من: [أ، ب].
(١٠) في [ط، هـ]: (عددت).
(١١) سقط من: [ب].
(١٢) في [هـ]: (الدواوين).
(١٣) حسن؛ محمد بن عمرو صدوق، أخرجه ابن سعد ٣/ ٣٠٠، والبيهقي ٦/ ٣٤٩، والقزويني في التدوين ٤/ ١٧١، وابن عساكر ٤٤/ ٣٤٢، والبلاذري في فتوح البلدان ص ٤٣٩.

٣٥٠٧١ - حدثنا وكيع قال: (ثنا) (١) إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال: فرض عمر لأهل بدر (عريبهم) (٢) ومولاهم في خمسة آلاف خمسة آلاف، وقال: لأفضلنهم على من سواهم (٣).


(١) في [جـ]: (نا).
(٢) في [أ، ب]: (غربهم)، وفي [هـ]: (غريبهم).
(٣) صحيح.

٣٥٠٧٢ - حدثنا وكيع قال: (ثنا) (١) سفيان عن أبي إسحاق عن مصعب بن سعد أن عمر بن الخطاب فرض (لأهل بدر) (٢) في ستة آلاف ستة آلاف، وفرض لأمهات المؤمنين في عشرة آلاف (عشرة آلاف) (٣)، ففضل عائشة بألفين لحب النبي
٢٩٢
ﷺ إياها، إلا السبيتين: صفية بنت حيي وجويرية بنت الحارث فرض لهما ستة آلاف، وفرض لنساء من نساء المؤمنين في ألف ألف، منهن أم عبد (٤).


(١) في [جـ]: (نا).
(٢) سقط من: [أ، ب، جـ، ط، م، هـ].
(٣) سقط من: [أ، ب].
(٤) منقطع؛ مصعب بن سعد لا يروي عن عمر.

٣٥٠٧٣ - حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن الحسن بن (قيس) (١) عن أبيه قال: أتيت عليا بابن (عم) (٢) لي فقلت: يا أمير المؤمنين افرض لهذا، قال: أربع -يعني أربعمائة، قال: قلت: إن أربعمائة لا تغني شيئًا زده المائتين (التي) (٣) زدت الناس قال: فذاك له، وقد كان زاد الناس مائتين (٤).


(١) كذا في النسخ، ولعلها: (الحسن عن قيس).
(٢) في [هـ]: (عمة).
(٣) في [أ، ب]: (الذي).
(٤) لم يتضح لي من الحسن بن قيس ولا من هو أبوه.

٣٥٠٧٤ - حدثنا زيد بن (الحباب) (١) قال: حدثني أبو معشر قال: حدثني (عمر) (٢) مولى غفرة و(غيره) (٣) قال: لما توفي رسول اللَّه ﷺ (جاء) (٤) مال من البحرين، فقال أبو بكر: من كان له على رسول اللَّه ﷺ شيء أو عدة فليقم فليأخذ؟ فقام جابر فقال: إن رسول اللَّه ﷺ قال: «إن جاءني (مال) (٥) من البحرين (لأعطيتك) (٦) هكذا وهكذا»، ثلاث مرار وحثى بيده، فقال له أبو بكر: قم فخذ بيدك، فأخذ فإذا هي خمسمائة درهم، فقال: عدوا له ألفًا، وقسم بين الناس
٢٩٣
عشرة دراهم عشرة دراهم وقال: إنما هذه مواعيد وعدها رسول اللَّه ﷺ (الناس) (٧) حتى إذا كان عام مقبل، جاءه مال أكثر من ذلك المال، فقسم بين الناس عشرين درهمًا، عشرين درهمًا، (وفضلت) (٨) منه فضلة، فقسم للخدم خمسة دراهم خمسة دراهم، وقال: إن لكم خدامًا يخدمونكم ويعالجون لكم، فرضخنا لهم، فقالوا: لو فضلت المهاجرين والأنصار (لسابقتهم) (٩)، ولمكانهم من رسول اللَّه ﷺ فقال: أجر أولئك على اللَّه، إن هذا المعاش (للأسوة) (١٠) فيه خير من الأثرة، قال: فعمل بهذا ولايته حتى إذا كانت سنة ثلاث عشرة في جمادى الآخرة (في) (١١) ليال بقين منه مات رضي الله عنه، فعمل عمر بن الخطاب ففتح الفتوح وجاءته الأموال، فقال: إن أبا بكر رأى في هذا الأمر رأيا، ولي فيه رأي آخر، لا أجعل من قاتل رسول اللَّه ﷺ كمن قاتل معه، ففرض للمهاجرين والأنصار (ممن) (١٢) شهد بدرًا خمسة آلاف خمسة آلاف، وفرض لمن كان له (إسلام) (١٣) كإسلام أهل بدر، ولم يشهد بدرا أربعة آلاف أربعة آلاف، وفرض لأزواج النبي ﷺ اثني عشر ألفا اثني عشر ألفًا، إلا صفية وجويرية، فرض لهما ستة آلاف ستة آلاف، فأبتا أن تقبلا، فقال لهما: إنما فرضت لهن للهجرة، فقالتا: إنما فرضت لهن لمكانهن من رسول اللَّه ﷺ، وكان لنا مثله، فعرف ذلك عمر ففرض لهما اثني عشر ألفا اثني عشر ألفا، وفرض للعباس اثني عشر ألفا، وفرض لأسامة بن زيد أربعة آلاف، وفرض لعبد اللَّه بن عمر ثلاثة
٢٩٤
آلاف، فقال: يا (أبة) (١٤) لم زدته علي ألفا؟ ما كان لأبيه من الفضل ما لم يكن لأبي، وما كان له لم يكن لي، فقال: إن أبا أسامةكان أحب إليّ رسول اللَّه ﷺ من أبيك، وكان أسامة أحب إليّ رسول اللَّه ﷺ (منك) (١٥)، وفرض لحسن وحسين خمسة آلاف خمسة آلاف، (و) (١٦) ألحقهما بأبيهما (١٧) لمكانهما من رسول اللَّه ﷺ، وفرض لأبناء المهاجرين والأنصار ألفين ألفين، فمر به عمر بن أبي سلمة فقال: زيدوه ألفا، فقال له محمد بن عبد اللَّه بن جحش: ما كان لأبيه ما لم يكن (لآبائنا) (١٨)، وما كان له ما لم يكن لنا، فقال: إني فرضت له بأبيه أبي سلمة ألفين، وزدته بأمه أم سلمة ألفا، فإن كانت (لك) (١٩) أم مثل أمه (زدتك) (٢٠) ألفا، وفرض لأهل مكة وللناس ثمانمائة ثمانمائة، فجاءه طلحة بن عبيد اللَّه (بأخيه) (٢١) عثمان، ففرض له ثمانمائة، فمر به النضر بن أنس فقال عمر: افرضوا له ألفين، فقال طلحة: جئتك بمثله ففرضت له ثمانمائة درهم، وفرضت لهذا ألفين! فقال: إن أبا هذا لقيني يوم أحد فقال لي: ما فعل رسول اللَّه ﷺ؟ فقلت: ما أراه إلا قد قتل، فسل سيفه فكسر غمده وقال: إن كان رسول اللَّه ﷺ قد قتل فإن اللَّه حي لا يموت، فقاتل حتى قتل، وهذا يرعى الشاء في مكان كذا وكذا، فعمل عمر (بدء) (٢٢) خلافته حتى كانت
٢٩٥
سنة ثلاث وعشرين حج تلك السنة فبلغه أن الناس يقولون: لو مات أمير المؤمنين قمنا إلى فلان فبايعناه، وإن كانت بيعةُ أبي بكر فلتةً، فأراد أن يتكلم في أوسط أيام التشريق فقال له عبد الرحمن بن عوف: يا أمير المؤمنين إن هذا مكان يغلب عليه غوغاء الناس ودهمهم ومن لا يحمل كلامك محمله، فارجع إلى دار الهجرة والإيمان، فتكلم (فيسمع) (٢٣) كلامك، فأسرع فقدم المدينة فخطب الناس وقال: (يا) (٢٤) أيها الناس أما بعد فقد بلغني ما قاله قائلكم: لو مات أمير المؤمنين قمنا إلى فلان فبايعناه وإن كانت بيعة أبي بكر فلتة، وأيم اللَّه إن كانت لفلتة وقانا اللَّه شرها، فمن أين لنا مثل أبي بكر نمد أعناقنا إليه كمدنا إلى أبي بكر، إنما ذاك (تغرة) (٢٥) (ليقتل) (٢٦)، من (انتزع) (٢٧) أمور المسلمين من غير مشورة فلا بيعة له، ألا وإني رأيت رؤيا ولا أظن ذاك إلا عند اقتراب أجلي، رأيت ديكا (تراءى) (٢٨) لي فنقرني ثلاث نقرات، فتأولت لي أسماء بنت عميس، (قالت) (٢٩): يقتلك رجل من أهل هذه الحمراء، فإن أمت فأمركم إلى هؤلاء الستة الذين توفي رسول اللَّه ﷺ وهو عنهم راض: إلى عثمان وعلي، وطلحة، والزبير، وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، فإن اختلفوا فأمرهم إلى علي، وإن أعش فسأوصي ونظرت في العمة وبنت الأخ ما لهما، يورثان ولا يرثان، وإن أعش فسأفتح لكم أمرا تأخذون به، وإن أمت فسترون رأيكم، واللَّه خليفتي فيكم، وقد
٢٩٦
دونت لكم (دواوين) (٣٠) ومصرت لكم الأمصار، وأجريت لكم الطعام إلى (الجار) (٣١)، وتركتكم على واضحة، وإنما أتخوف عليكم رجلين: رجلًا قاتل على تأويل هذا القرآن يقتل، ورجلا رأى أنه أحق بهذا المال من أخيه فقاتل عليه حتى قتل، فخطب (نهار) (٣٢) الجمعة وطعن يوم الأربعاء (٣٣).


(١) في [أ]: (الخباب).
(٢) في [أ، ب، جـ]: (عمرو).
(٣) في [أ، ب]: (عبرة).
(٤) في [أ، ب، ط، هـ]: (جاءه).
(٥) سقط من: [أ، ب].
(٦) في [أ، ب]: (لأعطينك).
(٧) سقط من: [أ، ب].
(٨) في [جـ]: (فضلة).
(٩) في [أ، ب]: (لسابقهم).
(١٠) في [ط، هـ]: (الأسوة).
(١١) في [س، هـ]: (من).
(١٢) في [أ، ب، جـ، ط]: (ومن).
(١٣) في [هـ]: (الإسلام).
(١٤) في [أ، ب]: (أبت).
(١٥) سقط من: [أ، ب، جـ].
(١٦) سقط من: [أ، ب، جـ].
(١٧) في [أ، ب، جـ]: زيادة (و).
(١٨) في [أ، ب، جـ]: (لأبينا).
(١٩) في [أ، ب، جـ]: (لكم).
(٢٠) في [أ، ب، جـ]: (زدته).
(٢١) في [أ، ب]: (بأبيه)، وفي [هـ]: (بأخيه) أخذا من سنن البيهقي ٦/ ٣٥٠، وانظر: الإصابة ٦/ ٤٨٦، وكنز العمال ٥/ ٢٣٨.
(٢٢) في [ط، هـ]: (بدأ).
(٢٣) في [أ، ب، هـ]: (فيستمع)
(٢٤) سقط من: [ب، جـ].
(٢٥) في [هـ]: (تفرة).
(٢٦) في [هـ]: (ليقتل).
(٢٧) في [هـ]: (بايع أمير)، وفي [أ، ب]: (أمتي).
(٢٨) في [جـ]: (نرى)، وفي [هـ]: (يرى)، وفي [س]: (نزا).
(٢٩) في [أ، ب]: (قال).
(٣٠) في [أ، ب، جـ]: (الدواوين).
(٣١) في [ب، ح، هـ]: (الخان).
(٣٢) في [جـ]: (نها).
(٣٣) منقطع ضعيف؛ أبو معشر ضعيف، وعمر مولى غفرة لا يروي عن عمر بن الخطاب.

٣٥٠٧٥ - حدثنا يزيد بن هارون عن المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن قال: كان عطاء عبد اللَّه ستة آلاف (١).


(١) منقطع ضعيف؛ المسعودي اختلط والقاسم لم يدرك ذلك.

٣٥٠٧٦ - حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن (حسن) (١) عن إبراهيم بن المهاجر عن مجاهد قال: فرض عمر لأهل بدر في ستة آلاف ستة آلاف، وفرض لأزواج النبي ﷺ مثل ذلك (٢).


(١) في [هـ]: (الحسن).
(٢) منقطع؛ مجاهد لم يدرك ذلك.

٣٥٠٧٧ - حدثنا عبيد اللَّه بن موسى قال: اخبرنا إسرائيل عن إسماعيل بن سميع عن عمار (الدهني) (١) عن سالم بن أبي الجعد أن عمر جعل عطاء سلمان ستة آلاف (٢).


(١) في [أ، ب]: (الذهبي).
(٢) منقطع؛ سالم لم يدرك عمر.

٣٥٠٧٨ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن يحيى بن عمرو بن سلمة الهمداني عن أبيه عن عبيدة السلماني قال: قال لي عمر: كم ترى الرجل يكفيه من عطائه؟
٢٩٧
(قال) (١): قلت: كذا وكذا، قال: لإن بقيت لأجعلن عطاء الرجل أربعة آلاف: ألفًا لسلاحه، وألفًا لنفقته، وألفًا يجعلها في بيته، وألفًا لكذا وكذا، أحسبه قال لفرسه (٢).


(١) سقط من: [أ، ب، جـ].
(٢) صحيح؛ يحيى ثقة.

٣٥٠٧٩ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن الأسود بن قيس عن شيخ لهم قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: لئن بقيت إلى قابل لألحقن سفلة المهاجرين في ألفين ألفين (١).


(١) مجهول؛ لإبهام الراوي عن عمر.

٣٥٠٨٠ - حدثنا وكيع قال: ثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: لئن بقيت إلى قابل لألحقن (أخرى) (١) الناس بأولادهم ولأجعلنهم (ببانا) (٢) واحدا (٣).


(١) في [أ، ب]: (أخر).
(٢) أي: شيئًا واحد وفي [أ، ب]: (بيانًا).
(٣) حسن؛ هشام بن سعد صدوق، أخرجه أبو عبيد في الأموال (٦٥١)، والبيهقي ٦/ ٣٥٢، وابن عساكر ٤٤/ ٣٢٢، وأبو نعيم في الحلية ٩/ ٥٨، وابن سعد ٣/ ٣٠٢.

٣٥٠٨١ - حدثنا وكيع قال: (ثنا) (١) محمد بن قيس قال: حدثتني والدتي أم الحكم أن عليا ألحقها في مائة من العطاء (٢).


(١) كذا في النسخ، ولا يعرف لوكيع رواية عن محمد بن قيس، وعند ابن ماجه (٩٤٨) في حديث آخر: (وكيع عن أسامة بن زيد عن محمد بن قيس) وهو عند أحمد (٢٦٥٦٦).
(٢) مجهول؛ لجهالة أم الحكم.

٣٥٠٨٢ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن أبي الحويرث أن عمر فرض للعباس سبعة آلاف، ولعائشة وحفصة عشرة آلاف، ولأم سلمة وأم حبيبة وميمونة
٢٩٨
(وسودة) (١) ثمانية آلاف ثمانية آلاف، وفرض لجويرية وصفية ستة آلاف ستة آلاف، وفرض لصفية بنت عبد المطلب نصف ما فرض لهن، فأرسلت أم سلمة وصواحبها إلى عثمان بن عفان فقلن له: كلم عمر فينا، فإنه قد فضل علينا عائشة وحفصة، فجاء عثمان إلى عمر فقال: إن أمهاتك يقلن لك: سوِّ بيننا، لا تفضل بعضنا على بعض، فقال: إن عشت إلى العام القابل زدتهن لقابل ألفين ألفين، فلما كان العام القابل جعل عائشة وحفصة في اثني عشر ألفا اثني عشر ألفا، وجعل أم سلمة وأم حبيبة في عشرة آلاف عشرة آلاف، وجعل صفية وجويرية في ثمانية آلاف ثمانية آلاف، فلما رأين ذلك سكتن عنه (٢).


(١) في [جـ]: (وسواه).
(٢) منقطع ضعيف؛ أبو الحويرث ضعيف ولم يدرك عمر.

٣٥٠٨٣ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرني أبي أن عمر بن الخطاب فرض لجبير بن مطعم (وضربائه) (١) أربعة آلاف أربعة آلاف (٢).


(١) في [هـ]: (وصرباه) بدون نقط.
(٢) منقطع؛ ابن جريج لم يدرك عمر.

٣٥٠٨٤ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: - (قال) (١) أبو بكر أراه قد ذكر له إسنادا-: إن عمر بن الخطاب فرض لأسامة بن زيد ثلاثة آلاف وخمسمائة، (ولعبد) (٢) اللَّه بن عمر ثلاثة آلاف، فقال عبد اللَّه لعمر: فرضت لأسامة ثلاثة آلاف وخمسمائة وما هو بأقدم مني إسلامًا، ولا شهد ما لم أشهد، قال: فقال عمر: لأن زيد بن حارثة كان أحب إلى رسول اللَّه ﷺ من أبيك، وكان أسامة
٢٩٩
ابن زيد أحب إلى رسول اللَّه ﷺ (منك) (٣) فلذلك زدته عليك خمسمائة (٤).


(١) سقط من: [أ، ب].
(٢) في [أ، ب، جـ]: (وعبد).
(٣) سقط من: [أ، ب، جـ].
(٤) منقطع؛ ابن جريج لم يدرك عمر، ورواه الترمذي (٣٨١٣)، من طريق ابن جريج عن زيد ابن أسلم عن أبيه.

٣٥٠٨٥ - حدثنا ابن فضيل عن عاصم بن سليمان عن أبي الزناد قال: أعطانا عمر درهما (درهمًا) (١) ثم أعطانا درهمين درهمين -يعني قسم بينهم (٢).


(١) سقط من: [ط، هـ].
(٢) صحيح.

٣٥٠٨٦ - حدثنا عفان قال: ثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أنس بن مالك وسعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب كتب المهاجرين على خمسة آلاف والأنصار على أربعة آلاف، ومن (لم يشهد) (١) (بدرًا) (٢) من أولاد المهاجرين على أربعة آلاف، وكان منهم أسامة بن زيد ومحمد بن عبد اللَّه بن جحش وعمر بن أبي سلمة وعبد اللَّه بن عمر (فقال) (٣) عبد الرحمن بن عوف: إن عبد اللَّه ليس مثل هؤلاء، إن عبد اللَّه من أمره من أمره فقال عبد اللَّه بن عمر لعمر: إن كان حقا لي (فأعطنيه) (٤)، وإلا فلا تعطنيه، فقال عمر لعبد الرحمن بن عوف: فاكتبني على أربعة آلاف، وعبد اللَّه على خمسة آلاف، واللَّه لا يجتمع أنا وأنت على خمسة آلاف، فقال عبد اللَّه بن عمر: إن كان حقا فأعطنيه، وإلا فلا تعطنيه (٥).


(١) في [أ، ب، جـ، ط]: (شهد)، وانظر: سنن البيهقي ٦/ ٣٥٠، وتاريخ دمشق ٣١/ ١٠٤.
(٢) في [جـ]: (بلدا).
(٣) في [أ، ب، جـ]: (قال).
(٤) في [أ، ب]: (فأعطيته).
(٥) ضعيف؛ لضعف علي بن زيد.

٣٥٠٨٧ - حدثنا غسان بن (مضر) (١) عن سعيد بن يزيد عن أبي نضرة عن جابر قال: لما ولي (عمر) (٢) الخلافة فرض الفرائض، ودون الدواوين، وعرف العرفاء، قال جابر: فعرفني على أصحابي (٣).


(١) في [هـ]: (نصر).
(٢) سقط من: [أ، ب، جـ].
(٣) صحيح؛ أخرجه أحمد في العلل ٢/ ١٩٣، والبيهقي ٦/ ٣٦٠.

[٥٥] في العبيد يفرض لهم أو يرزقون؟

٣٥٠٨٨ - حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن الحسن بن محمد عن (مخلد) (١) الغفاري أن ثلاثة مملوكين شهدوا بدرا فكان عمر يعطي كل رجل منهم كل سنة: ثلاثة آلاف (ثلاثة آلاف) (٢) (٣).


(١) في [أ، ب]: (مجلز).
(٢) سقط من: [ب].
(٣) مجهول؛ مخلد الغفاري مختلف في صحبته، قال البخاري: «له صحبة»، وقال أبو حاتم: «لا صحبة له»، وقال ابن حجر: «ما رأيته في التاريخ إلا مع التابعين»، والخبر أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد (١٠٠٩)، والطبراني ٢٠/ (٨٥٣)، وابن قانع ٣/ ١٢٥، وأبو عبيد في الأموال (٦٠٩)، والبيهقي ٦/ ٣٤٧.

٣٥٠٨٩ - حدثنا عباد بن العوام عن هارون بن عنترة عن أبيه قال: شهدت عثمان وعليا يرزقان أرقاء الناس (١).


(١) حسن؛ عنترة صدوق.

٣٥٠٩٠ - حدثنا معتمر بن سليمان عن داود عن يوسف بن سعد عن وهيب أن زيد بن ثابت كان في إمارة عثمان على بيت المال، قال: فدخل عثمان (فأبصر) (١)
٣٠١
(وهيبا) (٢) يعينهم فقال: من هذا؟ فقال: مملوك لي، فقال: أراه يعينهم، افرض له ألفين، قال: ففرض له ألفًا (٣).


(١) في [ط، هـ]: (وأبصر).
(٢) في [أ، ب]: (وهينًا).
(٣) مجهول؛ لجهالة وهيب، أخرجه البخاري في التاريخ ٦/ ١٧٦، والبيهقي ٦/ ٣٤٨.

٣٥٠٩١ - حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن (حسن) (١) عن سماك عن عياض الأشعري: أن عمر كان يرزق العبيد والإماء والخيل (٢).


(١) في [أ، ب، جـ]: (حسين).
(٢) حسن؛ سماك صدوق، وكذلك عياض.

[٥٦] من فرض لمن قرأ القرآن

٣٥٠٩٢ - حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه قال: كان عمر بن عبد العزيز لا يفرض إلا لمن قرأ القرآن.

٣٥٠٩٣ - قال: فكان أبي (ممن قرأ) (١) القرآن ففرض له.


(١) في [ط، هـ]: (من قراء).

٣٥٠٩٤ - حدثنا وكيع قال: (ثنا) (١) سفيان عن الشيباني عن (يسير) (٢) بن عمرو أن سعد بن مالك فرض لمن قرأ القرآن في ألفين ألفين، فبلغ ذلك عمر، فكتب إليه أن لا (يعطي) (٣) على القرآن أجرًا (٤).


(١) في [جـ]: (نا).
(٢) في [أ، ب]: (بشير).
(٣) في [أ، ب]: (تعطى).
(٤) صحيح.

[٥٧] في الصبيان هل يفرض لهم؟ ومتى يفرض لهم؟

٣٥٠٩٥ - حدثنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر كان يفرض للصبي إذا استهل (١).


(١) صحيح.

٣٥٠٩٦ - حدثنا عباد بن (العوام) (١) عن هارون بن (عنترة) (٢) عن أبيه قال: شهدت عثمان (يتأنى) (٣) بأعطيات الناس إن قيل له: إن فلانة (تلد) (٤) الليلة، فيقول: كم أنتم انظروا، فإن ولدت غلامًا أو جارية أخرجها مع الناس (٥).


(١) في [جـ]: (عوام).
(٢) في [ب]: (عفترة).
(٣) في [أ، ب]: (ساتى)، وفي [هـ]: (فيأتي).
(٤) في [هـ]: (تلك).
(٥) حسن؛ عنترة صدوق.

٣٥٠٩٧ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن عمر بن محمد بن زيد عن أبيه عن جده أنه لما ولد (١) ألحقه عمر في مائة من العطاء (٢).


(١) في [أ، ب]: زيادة (له).
(٢) صحيح.

٣٥٠٩٨ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن أبي (الجحاف) (١) داود بن أبي عوف عن رجل من خثعم قال: ولد لي من الليل مولود، فأتيت عليًا حين أصبح فألحقه في مائة (٢).


(١) في [ب]: (الحجاف).
(٢) مجهول؛ لجهالة الخثعمي.

٣٥٠٩٩ - حدثنا ابن عيينة عن عبد اللَّه بن شريك عن بشر بن غالب قال: سأل ابن الزبير (الحسين) (١) بن علي عن المولود فقال: إذا استهل وجب عطاؤه ورزقه (٢).


(١) في [أ، ب، جـ، س، ط، هـ]: (الحسن)، وهو كذلك في سنن البيهقي ٦/ ٣٤٧، والمحلى ٩/ ٣٠٩، وورد (الحسين) في مسائل أحمد وإسحاق للكوسج ٢/ ٤٢٥، والاستيعاب ١/ ٣٩٨، وفتوح البلدان ١/ ٤٤٦، وهكذا تقدم في باب المولود يموت من كتاب الفرائض برقم [٣٣٦١٨]، وطبقات المحدثين بأصبهان ٢/ ١٨٦، وانظر: التاريخ الكبير ٢/ ٨١، والجرح والتعديل ٢/ ٣٦٣، والثقات ٤/ ٦٩، وتهذيب الكمال ٦/ ٣٩٦.
(٢) حسن؛ بشر بن غالب صدوق.

٣٥١٠٠ - حدثنا الفضل بن دكين قال: ثنا (فطر) (١) قال: كنت جالسًا مع زيد ابن علي قلت: كيف صنع هذا الرجل إليكم؟ -عمر بن عبد العزيز-، فمر ابن له صغير فقال: جزاه اللَّه خيرا فقد ألحق هذا في ألفين.


(١) في [أ، ب]: (قطر).

٣٥١٠١ - حدثنا إسماعيل بن شعيب السمان عن أم العلاء أن أباها انطلق بها إلى (علي) (١) ففرض لها في العطاء وهي صغيرة (٢).


(١) سقط من: [أ، ب].
(٢) مجهول؛ أم العلاء مجهولة.

٣٥١٠٢ - قال: وقال علي: ما الصبي الذي أكل الطعام (وعض) (١) على (الكسرة) (٢) بأحق بهذا العطاء من المولود الذي يمص الثدي (٣).


(١) في [أ، ب]: (يمص).
(٢) في [أ، ب]: (السرة).
(٣) منقطع؛ إسماعيل لم يدرك عمر، وأخرجه البيهقي ٦/ ٣٤٧.

[٥٨] ما قالوا: فيمن يبدأ (به) (١) في الأعطية؟


(١) سقط من: [أ، ب، جـ، س، ك].

٣٥١٠٣ - حدثنا زيد بن (الحباب) (١) قال: ثنا القاسم بن معن عن (جعفر) (٢) عن أبيه أن عمر أراد أن يفرض للناس، وكان رأيه خيرا من رأيهم، فقالوا: ابدأ بنفسك، فقال: لا، فبدأ بالأقرب (فالأقرب) (٣) من رسول اللَّه ﷺ، ففرض للعباس ثم علي حتى (والى) (٤) بين خمس قبائل، حتى انتهى إلى بني عدي بن كعب (٥).


(١) في [أ، ب]: (الخباب).
(٢) في [ب]: (معفر).
(٣) في [أ، ب]: (والأقرب).
(٤) في [ب]: (وإلا).
(٥) منقطع؛ أبو جعفر لا يروي عن عمر.

٣٥١٠٤ - حدثنا وكيع قال: ثنا موسى بن عُليّ بن رباح عن أبيه أن عمر بن الخطاب خطب الناس في الجابية فحمد اللَّه وأثنى عليه ثم قال: من أحب أن يسأل عن القرآن فليأت أبي بن كعب، ومن أحب أن يسأل عن الفرائض فليأت زيد بن ثابت، ومن أحب أن يسأل عن الفقه فليأت معاذ بن جبل، ومن أحب أن يسأل عن المال فليأتني، فإن اللَّه جعلني خازنًا وقاسمًا، ألا وإني بادئ بالمهاجرين الأولين، أنا وأصحابي فنعطيهم، ثم بادئ بالأنصار الذين تبوءوا الدار والإيمان فنعطيهم، ثم بادئ بأزواج النبي ﷺ (فنعطيهن) (١)، فمن أسرعت به الهجرة أسرع به العطاء، ومن أبطأ عن الهجرة أبطأ به العطاء، فلا يلومن أحدكم إلا مناخ راحلته (٢).


(١) في [أ، ب، جـ]: (فنعطيهم).
(٢) منقطع؛ علي بن رباح لم يدرك عمر.

٣٥١٠٥ - حدثنا زيد بن (الحباب) (١) (قال: حدثني موسى بن عبيدة) (٢) قال: حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، وكان جده من المهاجرين عن أبي هريرة أنه وفد إلى صاحب البحرين قال: فبعث معي بثمانمائة ألف درهم إلى عمر بن الخطاب فقدمت عليه، فقال: ما جئتنا به يا أبا هريرة؟ فقلت: بثمانمائة ألف درهم، فقال: أتدري ما تقول، إنك أعرابي؟ قال: فعددتها عليه بيدي حتى وفيت، قال: فدعا المهاجرين فاستشارهم في المال فاختلفوا عليه، فقال: ارتفعوا عني، حتى إذا كان عند الظهيرة أرسل إليهم، فقال: إني لقيت رجلا من أصحابي (فاستشرته) (٣) فلم ينتشر عليه رأيه فقال: ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ [الحشر: ٧]، فقسمه عمر على كتاب اللَّه (٤).


(١) في [أ]: (الخباب).
(٢) سقط من: [أ، ب].
(٣) في [أ، ب، جـ]: (فاستشرتهم).
(٤) ضعيف؛ لضعف موسى بن عبيدة.

٣٥١٠٦ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن جعفر عن أبيه قال: لما وضع عمر ابن الخطاب الدواوين استشار الناس فقال: بمن أبدأ؟ قال: ابدأ بنفسك، قال: لا ولكني أبدأ بالأقرب فالأقرب من رسول اللَّه ﷺ فبدأ بهم (١).


(١) منقطع، أبو جعفر لا يروي عن عمر.

٣٥١٠٧ - حدثنا محمد بن عبد اللَّه الأسدي قال: ثنا حبان عن (مجالد) (١) عن الشعبي أن عمر أُتيَّ من جلولاء (بستة) (٢) آلاف ألف ففرض العطاء فاستشار في
٣٠٦
ذلك عبد الرحمن بن عوف، فقال عبد الرحمن بن عوف: ابدأ بنفسك، فانت أحق بذلك، قال: لا، بل أبدأ بالأقرب من رسول اللَّه ﷺ ممن شهد بدرا حتى ينتهي ذلك إليَّ، (قال) (٣): فبدأ ففرض لعلي في خمسة آلاف ثم لبني هاشم ممن شهد بدرا ثم لمواليهم ثم لحلفائهم ثم الأقرب فالأقرب حتى ينتهي ذلك (إليه) (٤) (٥).


(١) في [هـ]: (مجاهد).
(٢) في [أ، ب، هـ]: (بسبعة).
(٣) في [أ، ب]: (أن قال: بل أبدأ بالأقرب من رسول اللَّه ﷺ).
(٤) في [أ، ب، جـ، ط، هـ]: (إلي).
(٥) منقطع ضعيف، وحبان هو ابن علي العنزي، وسبب ضعفه مجالد، والشعبي لا يروي عن عمر.

[٥٩] ما قالوا: في عدل الوالي وقسمه قليلا كان أو كثيرا

٣٥١٠٨ - حدثنا محمد بن فضيل عن هارون بن عنترة (عن أبيه) (١) قال: كان أبي صديقا لقنبر، قال: انطلقت مع قنبر إلى علي فقال: يا أمير المؤمنين قم معي، قد خبات لك خبيئة، فانطلق معه إلى (بيته) (٢)، (فإذا أنا) (٣) بسلة مملوءة جامات من ذهب وفضة، فقال: يا أمير المؤمنين، إنك لا تترك إلا شيئًا قسمته أو أنفقته، فسل سيفه فقال: ويلك، لقد أحببت أن تدخل بيتي نارًا كبيرة ثم استعرضها بسيفه فضربها فانتثرت بين إناء مقطوع نصفه وثلثه، قال: عَلَيَّ بالعرفاء، فجاؤا فقال: اقسموا هذه بالحصص، قال: ففعلوا وهو يقول: يا صفراء يا بيضاء (غري) (٤) غيري قال: وجعل يقول:
٣٠٧
هذا (جناي) (٥) وخياره فيه … إذ كل (جان) (٦) يده إلى فيه (٧) قال: (و) (٨) في بيت المال مسال وإبر، وكان يأخذ من كل قوم خراجهم من عمل أيديهم، قال: وقال للعرفاء: اقسموا (هذا) (٩)، قالوا: لا حاجة لنا فيه، قال: والذي نفسي بيده لنقسمنه خيره مع شره (١٠).


(١) سقط من: [أ، ب].
(٢) في [أ، ب]: (بنيه).
(٣) سقط من: [أ، ب].
(٤) في [ط، هـ]: (غوى).
(٥) في [أ، ب]: (خباي).
(٦) في [أ، ب، جـ]: (جار).
(٧) في [جـ]: زيادة (و).
(٨) سقط من: [هـ].
(٩) في [أ، ب]: (هذه).
(١٠) حسن؛ عنترة صدوق.

٣٥١٠٩ - حدثنا أبو أسامة عن الحسن بن الحكم النخعي قال: حدثتني أمي عن أم (عثمان) (١) أم ولد لعلي (قالت) (٢): جئت عليًا وبين يديه قرنفل مكبوب في الرحبة، فقلت: يا أمير المؤمنين، هب لابنتي من هذا القرنفل قلادة (٣)، فقال: هكذا، ونقر بيده (أدني درهمًا) (٤)، فإنما هذا مال المسلمين، وإلا فاصبري حتى يأتي حظنا منه لنهب لابنتك قلادة (٥).


(١) في [أ، ب، جـ، ح، ط، س، هـ]: (عفان)، وسيأتي الخبر في ١٣/ ٢٨٦ [٣٧٢٣١] وفيه (أم عثمان)، وفي ذخائر العقبى ١/ ١٣٤: (أم عثمان).
(٢) في [جـ]: (قال).
(٣) في [أ، ب]: زيادة (قرنفل).
(٤) في [هـ]: (ارمي درهم).
(٥) مجهول؛ لجهالة أم الحسن بن الحكم ومن روت عنها.

٣٥١١٠ - حدثنا أبو معاوية قال: ثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي صالح الذي كان يخدم أم كلثوم بنت علي قال: قالت: يا أبا صالح، كيف لو رأيت أمير
٣٠٨
المؤمنين وأتي بأترج، فذهب حسن (أو) (١) حسين يتناول منه أترجة، (فانتزعها) (٢) من يده، (وأمر به) (٣) (فقسمها) (٤) بين الناس (٥).


(١) في [هـ]: (و).
(٢) في [أ، ب]: (فنزعها).
(٣) في [أ، ب]: (وأمراته).
(٤) في [جـ]: (فقسم).
(٥) صحيح؛ أبو صالح هو الحنفي كما في فضائل الصحابة لأحمد (٩٠١)، وشرح مشكل الآثار ١١/ ١٢٥.

٣٥١١١ - حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد (العمي) (١) عن مالك بن دينار عن الحسن أن رجلا سأل النبي ﷺ زمام شعر من الفيء فقال رسول اللَّه ﷺ: «(يسألني) (٢) زمامًا من النار، ما كان ينبغبى لك أن تسألنيه وما ينبغي لي أن أعطيكه» (٣).


(١) في [هـ]: (القمي).
(٢) في [أ، ب]: (تسألني).
(٣) مرسل، الحسن تابعي.

٣٥١١٢ - حدثنا وكيع قال: ثنا شريك عن إبراهيم بن (المهاجر) (١) عن قيس ابن أبي حازم الأحمسي قال: أتى رسول اللَّه ﷺ رجل بكبة من شعر من الغنيمة فقال: يا رسول اللَّه هبها لي فإنا أهل بيت (يعالج) (٢) الشعر، قال: «نصيبي منها لك» (٣).


(١) في [ب]: (المهاجرين).
(٢) في [أ، ب]: (نعالج).
(٣) مرسل؛ قيس بن أبي حازم تابعي.

٣٥١١٣ - حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا بن أبي ذئب عن العباس بن (فضل) (١) عن (أبيه فضل) (٢) بن رافع عن جده أبي رافع قال: كنت خازنا لعلي قال: زينتُ ابنته بلؤلؤة من المال قد عرفها، فرآها عليها، فقال: من أين لها هذه؟ إنَّ قال: زينتُ ابنته بلؤلؤة من المال قد عرفها، فرآها عليها، فقال: من أين لها هذه؟ إنَّ للَّه علي أن أقطع يدها، قال: فلما رأيت ذلك قلت: يا أمير المؤمنين زينت بها بنت أخي، ومن أين كانت تقدر عليها؟ فلما رأى ذلك سكت (٣).


(١) في النسخ: (فضيل).
(٢) في [أ، ب، هـ]: (عن عبد اللَّه)، وانظر: الجرح والتعديل ٧٣/ ٦٠، والتاريخ الكبير ٧/ ١١٥، والأوسط ١/ ٧٧.
(٣) مجهول؛ لجهالة العباس بن ففمل، أخرجه الطبري في التاريخ ٣/ ١٦٣.

٣٥١١٤ - حدثنا وكيع قال: ثنا عبد الرحمن بن عجلان البرجمي عن جدته قالت: كان علي يقسم فينا (الأبزار) (١) (بصرر) (٢): (صرة) (٣) الكمون و(الحرف) (٤) وكذا وكذا (٥).


(١) في [هـ]: (الأنوار).
(٢) في [جـ]: (بصرره).
(٣) في [جـ]: (صرر).
(٤) أي: الرشاد، وفي [أ، هـ]: (الحرث).
(٥) مجهول؛ لجهالة جدة عبد الرحمن.

٣٥١١٥ - حدثنا وكيع قال: ثنا ربيع بن حسان عن أمه قالت: كان علي يقسم فينا الورس والزعفران (١).


(١) مجهول؛ لجهالة أم الربيع بن حسان.

٣٥١١٦ - (قال) (١): فدخل علي الحجرة مرة فرأى حبا (منثورًا) (٢)، فجعل
٣١٠
يلتقط ويقول: شبعتم يا آل علي (٣).


(١) في [أ، ب]: (قالت).
(٢) في [جـ]: (منتورا).
(٣) منقطع؛ ربيع لم يدرك عليًا.

٣٥١١٧ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان (عن) (١) سعيد بن عبيد عن شيخ لهم أن عليا أتي برمان فقسمه بين الناس فأصاب مسجدنا سبع رمانات أو ثمان رمانات (٢).


(١) في [أ، ب، جـ، ط، هـ]: (بن)، وسعيد بن عبيد هو الطائي، وانظر: السنة للخلال (٦١٦).
(٢) مجهول، لإبهام الشيخ.

٣٥١١٨ - حدثنا وكيع قال: ثنا إسماعيل بن أبي خالد عن أبيه قال: أتي علي بدنان طلاء من غابات فقسمها بين المسلمين (١).


(١) مجهول؛ لجهالة والد إسماعيل.

٣٥١١٩ - حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا عيينة بن عبد الرحمن بن (جوشن) (١) عن أبيه عن عبد الرحمن بن أبي (بكرة) (٢) قال: (ما) (٣) (رزأ) (٤) علي من (بيت) (٥) مالنا حتى فارقنا، إلا جبة محشوة و(خميصة) (٦) (درابجردية) (٧) (٨).


(١) في [أ، ب]: (حوشن).
(٢) في [س]: (بكر).
(٣) في [أ، ب، هـ]: (لما).
(٤) في [ب]: (درى).
(٥) في [جـ]: (ت).
(٦) في [ب]: (حمصة).
(٧) نسبة لبلد في فارس، وفي [أ، ب]: (درا محى د ــه)، وفي [جـ]: (درا بجرايه).
(٨) صحيح.

٣٥١٢٠ - حدثنا (وكيع عن) (١) الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة (قالت) (٢): لما مرض أبو بكر مرضه الذي مات فيه قال: انظروا ما زاد في مالي منذ دخلت الإمارة فابعثوا به إلى الخليفة من بعدي، فإني قد كنت (أستحله) (٣) وقد كنت (أصيب) (٤) من الودك نحوا مما كنت (أصيب) (٥) في التجارة، قالت: فلما مات نظرنا فإذا عبد (نوبي) (٦) كان يحمل الصبيان، وإذا (ناضح) (٧) كان (يسني) (٨) عليه، (فبعثنا) (٩) بهما إلى عمر، قالت: فأخبرني (جريي) (١٠) -تعني: وكيلي- أن عمر (بكى) (١١) وقال: رحمة اللَّه على أبي بكر، لقد أتعب من بعده تعبًا شديدًا (١٢).


(١) سقط من: [أ، ب، جـ، س، ط]، وتقدم الخبر ٧/ ١٥ برقم [٢٣٦١٠].
(٢) في [أ، ب]: (قال).
(٣) في [أ، ب]: (استحللت)، وفي [جـ]: (استحمله).
(٤) في [أ، ب، جـ]: (أصبت).
(٥) في [أ، ب، جـ]: (أصبت).
(٦) في [أ، ب]: (تولي).
(٧) في [أ، ب]: (ناضخ).
(٨) في [أ، ب]: (يستقي)، وفي [جـ]: (يستقيا).
(٩) في [أ، ب، جـ]: (فبعث).
(١٠) في [هـ]: (جدي)، وفي [أ، ب]: (حرني).
(١١) في [أ، ب، جـ]: (بكا).
(١٢) صحيح؛ أخرجه ابن سعد ٣/ ١٩٢، ومسدد كما في المطالب (٣٨٧٨)، والبيهقي ٦/ ٣٠٥٣، وابن عساكر ٣٠/ ٢٦٠، واللالكائي (٢٤٤٧).

٣٥١٢١ - حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا هشام عن ابن سيرين عن الأحنف بن قيس قال: كنا جلوسًا بباب عمر فخرجت جارية فقلنا: سرية عمر (فقالت) (١): إنها ليست سرية لعمر، إني لا أحل لعمر، إني من مال اللَّه فتذاكرنا
٣١٢
بيننا ما يحل- (له من مال اللَّه، قال: فرقي ذلك إليه، فأرسل إلينا فقال: ما كنتم تذاكرون؟ فقلنا: خرجت علينا جارية، فقلنا: هذه سرية عمر، فقالت: إنها ليست بسرية عمر، إنها لا تحل لعمر، إنها من مال اللَّه، فتذاكرنا ما بيننا ما يحل) (٢) لك من مال اللَّه، فقال: أنا أخبركم بما استحل من مال اللَّه: حلة الشتاء (والقيظ) (٣)، وما أحج عليه وما أعتمر من الظهر، وقوت أهلي كرجل من قريش، ليس بأغناهم ولا بأفقرهم، أنا رجل من المسلمين يصيبني ما أصابهم (٤).


(١) في [أ، ب، جـ]: (فقال).
(٢) سقط من: [أ، ب، جـ].
(٣) في [أ، ب]: (القنص).
(٤) صحيح.

٣٥١٢٢ - حدثنا وكيع قال: ثنا المسعودي عن محارب بن دثار عن الأحنف بن قيس: أنهم كانوا جلوسًا بباب عمر، فخرجت عليهم جارية فقال لها بعض القوم: (أيطؤك) (١) (أمير) (٢) المؤمنين؟ قالت: إني لا أحل له، يعني أنها من الخمس، فخرج عمر فقال: أتدرون ما أستحل من هذا الفيء؟ ظهرًا أحج عليه وأعتمر، وحلتين حلة الشتاء والصيف، وقوت آل عمر، قوت أهل بيت رجل من قريش ليسوا بأرفعهم ولا (بأخسهم) (٣) (٤).


(١) في [ط، هـ]: (أنطول)، وفي [س]: (أيطال)، وفي [ب]: (أيطول).
(٢) في [أ، ب]: (أمر).
(٣) في [أ، ب]: (بأحسنهم).
(٤) صحيح؛ روى وكيع عن المسعودي قبل اختلاطه.

٣٥١٢٣ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب العبدي قال: قال عمر: إني أنزلت نفسي من مال اللَّه منزلة (مال) (١) اليتيم، إن
٣١٣
استغنيت (عنه) (٢) استعففت، وإن افتقرت أكلت بالمعروف (٣).


(١) سقط من: [أ، ب].
(٢) في [ط، هـ]: (عنه).
(٣) صحيح؛ أخرجه ابن جرير في التفسير ٤/ ٢٥٥، وابن سعد ٣/ ٢٧٦، وابن شبه (١١٤١)، وبنحوه النحاس في الناسخ والمنسوخ ١/ ٢٩٦، والبيهقي ٦/ ٣٥٤.

٣٥١٢٤ - حدثنا عبد اللَّه بن (المبارك) (١) قال: ثنا أبان بن عبد اللَّه البجلي قال: حدثني عمرو ابن أخي (علباء) (٢) عن (علباء) (٣) قال: قال علي: مررت على رسول اللَّه ﷺ بإبل من إبل الصدقة فأخذ وبرة من ظهر بعير، فقال: «ما يحل لي من غنائمكم ما يزن هذه إلا الخمس وهو مردود عليكم» (٤).


(١) في [أ، ب، جـ]: (مبارك).
(٢) في [أ، ب]: (عليًا)، وفي [هـ]: (علي).
(٣) في [أ، ب]: (عليًا)، وفي [هـ]: (علي).
(٤) مجهول؛ لجهالة عمرو، أخرجه أحمد (٦٦٧)، والبخاري في التاريخ ٧/ ٧٧، وأبو يعلى (٤٦٣)، والضياء (٦٨٥)، والحارث (٢٩٥/ بغية)، والخطيب في توضيح المشتبه ٦/ ٢٢٦، والموضح ١/ ٢٠١.

٣٥١٢٥ - حدثنا عبد اللَّه بن نمير عن سفيان عن الأسود بن قيس عن نبيح قال: اشترى ابن عمر بعيرين فألقاهما في إبل الصدقة فسمنا وعظما، وحسنت (هيئتهما) (١) قال: فرآهما عمر فأنكر (هيئتهما) (٢) فقال: لمن هذان؟ (قالوا) (٣): لعبد اللَّه بن عمر فقال: بعهما وخذ رأس مالك، ورد الفضل في بيت المال (٤).


(١) في [أ، ب]: (هيائتهما).
(٢) في [أ، ب]: (هيائتهما).
(٣) في [أ، ب]: (فقالوا).
(٤) صحيح.

٣٥١٢٦ - حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن أبي عثمان قال: لما قدم (عتبة) (١) آذربيجان (أتى) (٢) بالخبيص فذاقه فوجده حلوًا، فقال: لو صنعتم لأمير المؤمنين من هذا، قال: فجعل له سفطين (عظيمين) (٣)، ثم حملهما على بعير مع رجلين فبعث (بهما) (٤) إليه، فلما قدما على عمر قال: أي شيء هذا؟ (قالوا) (٥): خبيص، فذاقه فإذا هو حلو، فقال: أكل المسلمين يشبع من هذا في رحله؟ قالوا: لا، قال: فردهما، ثم كتب إليه: أما بعد فإنه ليس (٦) من كد أبيلت ولا من كد أمك، أشبع المسلمين مما تشبع منه في رحلك (٧).


(١) في [أ، ب]: (عقبة).
(٢) سقط من: [ط، هـ].
(٣) في [أ، ب]: (عظمين).
(٤) في [أ، ب]: (إليهما).
(٥) في [جـ، ط، هـ]: (قال)، وزاد بعده في [هـ]: (هذا).
(٦) في [هـ]: زيادة (من كدك ولا).
(٧) صحيح.

٣٥١٢٧ - حدثنا (وكيع قال: ثنا) (١) إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال: حدثني (عتبة) (٢) بن فرقد السلمي قال: قدمت على عمر بن الخطاب بسلال خبيص عظام مملوءة، لم (أر) (٣) أحسن (٤)، فقال: ما هذه؟ فقلت: طعام أتيتك به، إنك رجل تقضي من حاجات الناس أول النهار، فإذا رجعت أصبت منه قال: اكشف عن سلة منها، قال: فكشفت، قال: عزمت عليك إذا رجعت
٣١٥
ألا رزقت كل رجل من المسلمين منها سلة، قال: قلت: والذي يصلحك يا (أمير) (٥) المؤمنين لو أنفقت مال قيس كله ما بلغ ذلك، قال: فلا حاجة لي فيه، ثم دعا بقصعة فيها ثريد من خبز (خشن) (٦)، ولحم غليظ وهو يأكل معي أكلًا شهيًا، فجعلت أهوي إلى (البضعة) (٧) البيضاء أحسبها سنامًا فألوكها فإذا هي عصبة، وآخذ البضعة من اللحم فأمضغها فلا أكاد أسيغها، فإذا غفل عني جعلتها بين الخوان والقصعة، ثم قال: يا (عتبة) (٨) إنا ننحر كل يوم جزورًا، فأما ودكها وأطائبها فلمن حضر من آفاق المسلمين، وأما عنقها (فإلى) (٩) عمر (١٠).


(١) سقط من: [أ، ب].
(٢) في [أ، ب، جـ]: (عقبة).
(٣) في [أ، ب، جـ، ط، ك]: (أك)، وفي الزهد لهناد (٦٩٥): (ما ألوان).
(٤) في [هـ]: زيادة (منه)، وفي [ل، م]: زيادة (وأجيد).
(٥) في [أ]: (أمر).
(٦) في [أ، ب، جـ]: (خشكار).
(٧) في [أ، ب]: (القصعة).
(٨) في [أ، ب]: (عقبة).
(٩) في [أ، هـ]: (فلآل).
(١٠) صحيح.

٣٥١٢٨ - حدثنا (حسين) (١) بن علي عن زائدة عن سليمان عن زيد بن وهب عن حذيفة قال: مررت والناس يأكلون ثريدًا ولحمًا، فدعاني عمر إلى طعامه، فإذا هو يأكل خبزًا غليظًا وزيتًا، فقلت: (منعتني) (٢) أن آكل مع الناس الثريد، ودعوتني إلى هذا؟ قال: إنما دعوتك لطعامي، وذاك للمسلمين (٣).


(١) في [هـ]: (حسن).
(٢) في [أ، ب، جـ]: (منعني).
(٣) صحيح.

[٦٠] ما يوصي به الإمام الولاة إذا بعثهم

٣٥١٢٩ - حدثنا أبو أسامة عن عبد اللَّه بن الوليد عن عاصم بن أبي النجود عن ابن خزيمة بن ثابت قال: كان عمر إذا استعمل رجلًا أشهد عليه رهطا من الأنصار وغيرهم، قال: يقول: إني لم أستعملك على دماء المسلمين ولا (١) أعراضهم، ولكني استعملتك عليهم لتقسم بينهم بالعدل، (وتقيم) (٢) فيهم الصلاة، واشترط عليه أن لا يأكل نقيا، ولا يلبس رقيقا، ولا يركب برذونا، ولا يغلق بابه دون حوائج الناس (٣).


(١) في [هـ]: زيادة (على).
(٢) في [ب]: (وتقسم).
(٣) منقطع؛ ابن خزيمة لا يروي عن عمر.

٣٥١٣٠ - حدثنا ابن علية عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي فراس قال: خطب عمر بن الخطاب فقال: ألا إني واللَّه ما أبعث إليكم عمالًا ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم، ولكن أبعثهم إليكم ليعلموكم دينكم وسنتكم، فمن فعل به سوى ذلك فليرفعه إلي، فوالذي نفسي بيده لأقصنه (منه) (١)، فوثب عمرو بن العاص فقال: يا أمير المؤمنين أرأيتك، إن كان رجل من المسلمين على رعية فأدب بعض (رعيته) (٢) إنك لمقصه منه؟ قال: أي والذي نفس عمر بيده (لأقصنه) (٣) منه، أنا لا أقصه منه وقد رأيت رسول اللَّه ﷺ يقص من نفسه، ألا لا تضربوا المسلمين فتذلوهم، ولا تمنعوهم من حقوقهم فتكفروهم، ولا تجمروهم فتفتنوهم، ولا
٣١٧
تنزلوهم الغياض (فتضيعوهم) (٤) (٥).


(١) سقط من: [أ، ب].
(٢) في [أ، ب]: (رعتيهم).
(٣) في [أ، ب، جـ]: (لأقصه).
(٤) في [أ]: (فتضيعونهم).
(٥) مجهول، لجهالة أبي فراس، أخرجه أحمد (٢٨٦)، وأبو داود (٤٥٣٧)، والحاكم ٤/ ٤٣٩، وأبو يعلى (١٩٦)، وابن الجارود (٨٤٤)، ومسدد كما في المطالب (٢١١٩)، والطحاوي في شرح المشكل (٣٥٢٨)، وابن جرير في التاريخ ٢/ ٥٦٧، والطيالسي (٥٤)، والبيهقي ٨/ ٤٨، والضياء (١١٦)، والمزي ٣٤/ ١٨٤، وابن عساكر ٤٤/ ٢٧٨، وابن شبه (١٣٨٣)، وابن عبد الحكم في فتوح مصر ص ٤٨.

٣٥١٣١ - حدثنا ابن علية عن الجريري عن أبي عثمان قال: كتب عمر إلي أبي موسى الأشعري أن اقطعوا الركب، وأنزوا على الخيل نزوًا، وألقوا الخفاف، و(احذوا) (١) النعال، وألقوا السراويلات، واتزروا وارموا (الأغراض) (٢)، وعليكم بلبس المعدية، وإياكم وهدي العجم، فإن شر الهدي هدي العجم (٣).


(١) في [س]: (احتذوا).
(٢) في [أ، ب]: (الأعراض).
(٣) صحيح.

٣٥١٣٢ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول اللَّه ﷺ إذا بعث أميرًا على سرية أو جيش أوصاه في خاصة نفسه بتقوى اللَّه و(لمن) (١) معه من المسلمين خيرا قال: «اغزوا في سبيل اللَّه، قاتلوا من كفر باللَّه، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا، ولا (تمثلوا) (٢) ولا تقتلوا وليدًا» (٣).


(١) في [هـ]: (من)، وفي [س]: (بمن).
(٢) في [أ، ب، جـ]: (تميلوا).
(٣) صحيح؛ أخرجه مسلم (١٧٣١)، وأحمد (٢٢٣٠٣٠).

٣٥١٣٣ - حدثنا محمد بن بشر قال: ثنا هشام بن سعد قال: سمعت زيد بن أسلم يذكر عن أبيه قال: رأيت عمر بن الخطاب استعمل مولاه (هنيا) (١) على الحمى، قال: فرأيته يقول هكذا: ويحك يا هني، ضم جناحك عن الناس، واتق دعوة المظلوم، فإن دعوة المظلوم مجابة، (و) (٢) أدخل رب الصريمة والغنيمة، ودعني من نعم ابن عفان وابن عوف، فإن ابن عوف وابن عفان إن هلكت ماشيتهما رجعا إلى المدينة إلى نخل وزرع، وإن هذا المسكين إن هلكت ماشيته جاءني يصيح: يا (أمير) (٣) المؤمنين، (يا أمير المؤمنين) (٤)؛ فالماء والكلأ أهون علي من أن أغرم ذهبًا وورقًا، واللَّه واللَّه واللَّه إنها لبلادهم في سبيل اللَّه قاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام، ولولا هذا النعم الذي يحمل عليه في سبيل اللَّه ما حميت على الناس من بلادهم شيئًا (٥).


(١) في [أ]: (هينا).
(٢) سقط من: [أ، ب، جـ].
(٣) في [أ]: (أمر).
(٤) سقط من: [أ، ط، هـ].
(٥) ضعيف؛ لضعف هشام بن سعد.

[٦١] من كان يستحب الإفطار إذا لقي العدو

٣٥١٣٤ - حدثنا أبو بكر بن (أبي شيبة) (١) قال: ثنا معاوية بن هشام قال: ثنا سفيان عن إياد بن لقيط عن البراء بن قيس قال: أرسلني عمر بن الخطاب إلى سلمان بن ربيعة أمره أن يفطر وهو محاصر (٢).


(١) في [أ، ب، جـ، س، ط، هـ]: (عياش)، وانظر: التاريخ الكبير ٤/ ١٣٦، وتاريخ ابن عساكر ٢١/ ٤٦٥.
(٢) مجهول؛ لجهالة البراء بن قيس.

٣٥١٣٥ - حدثنا زيد بن الحباب قال: ثنا معاوية بن صالح قال: حدثني ربيعة بن يزيد الدمشقي عن قزعة قال: سألت أبا سعيد عن الصوم في السفر فقال: سافرنا مع رسول اللَّه ﷺ فيصوم ونصوم حتى نزلنا منزلًا، فقال: «إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم» (١).


(١) صحيح؛ أخرجه مسلم (١١٢٠)، وأحمد (١١٣٠٧).

[٦٢] ما قالوا: في العطاء من كان يورثه؟

٣٥١٣٦ - حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس ابن أبي حازم قال: دخل الزبير على عمار أو عثمان بعد وفاة عبد اللَّه، فقال: أعطني عطاء عبد اللَّه، فعيال عبد اللَّه أحق به من بيت المال، قال: فأعطاه خمسة عشر ألفًا (١).


(١) صحيح.

٣٥١٣٧ - حدثنا وكيع قال: ثنا علي بن صالح عن سماك بن حرب عن أشياخ الحي قالوا: مات رجل وقد مضى له ثلثا السنة فأمر له عمر بن الخطاب بثلثي عطائه (١).


(١) مجهول.

٣٥١٣٨ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرني عباس أن المطلب بن عبد اللَّه بن قيس بن مخرمة أخبره أن امرأة (شكت إلى) (١) عائشة الحاجة، قالت: وما لك؟ قالت: كنا نأخذ عطاء إنسان ميت فرفعناه، فقالت عائشة: لم فعلتم؟ أخرجتم (سهمًا) (٢) من فيء اللَّه كان يدخل عليكم أخرجتموه من بينكم، وذلك في زمان عمر بن الخطاب (٣).


(١) في [ط، هـ]: (سألت عن).
(٢) في [أ، ط، هـ]: (منها).
(٣) منقطع، المطلب بن عبد اللَّه لم يدرك عائشة.

٣٥١٣٩ - حدثنا وكيع قال: ثنا أبو المقدام هشام بن زياد مولى لـ (عثمان عن أبيه أن عثمان كان يورث العطاء) (١) (٢).


(١) في [أ، ب]: بدل الخبر (علي بن حسين عن علي بن حسين قال: لا بأس أن يأخذ للميت عطاؤه).
(٢) ضعيف جدًا؛ هشام بن زياد متروك.

٣٥١٤٠ - [حدثنا وكيع عن سفيان عن أبيه عن أبي (حيان) (١) عن عامر قال: لا بأس أن يؤخذ للميت عطاؤه] (٢).


(١) في [هـ]: (حبان).
(٢) سقط الخبر من: [أ، ب].

٣٥١٤١ - حدثنا وكيع قال: ثنا قيس عن جابر عن مولى لعلي بن حسين عن علي بن حسين قال: لا بأس أن يؤخذ للميت عطاؤه.

٣٥١٤٢ - حدثنا محمد بن عبد اللَّه الأسدي عن معقل قال: كان عمر بن عبد العزيز إذا مات الرجل وقد استكمل (السنة) (١) أعطى ورثته عطاءه كله.


(١) سقط من: [أ، ب].

[٦٣] ما قالوا: (في الرفق) (١) في السير وترك السرعة ومن كان يحب الساقة


(١) سقط من: [أ، ب، جـ، س، ط، هـ].

٣٥١٤٣ - حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي أن عمر بن عبد العزيز أوصى عامله في الغزو أن لا يركب دابة إلا دابة تضبط سيرها، أضعف دابة في الجيش.

٣٥١٤٤ - حدثنا ابن مبارك عن أمية الشامي قال: كان مكحول ورجاء بن حيوة يختاران الساقة لا يفارقانها.

٣٥١٤٥ - حدثنا ابن (مبارك) (١) عن جميع بن عبد اللَّه المقرى أن عمر بن عبد العزيز نهى البريد أن يجعل في طرف السوط (حديدة) (٢) أن ينخس بها الدابة، قال: ونهى عن (اللجم) (٣).


(١) في [هـ]: (المبارك).
(٢) سقط من: [أ، ب].
(٣) في [هـ]: (اللحم).

[٦٤] ما قالوا: في أولاد الزنى يفرض لهم؟

٣٥١٤٦ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن زهير بن أبي ثابت عن (ذهل) (١) بن أوس عن تميم بن مسيح قال: خرجت من الدار وليس لي ولد فأصبت لقيطا فأخبرت به عمر فألحقه في مائة (٢) (٣).


(١) في [أ، ب]: (رهل).
(٢) في [أ، ب]: زيادة (حدثنا ابن المبارك عن أمية الشامي قال: مكحول).
(٣) مجهول؛ لجهالة ذهل وتميم.

٣٥١٤٧ - (حدثنا) (١) وكيع قال: ثنا الأعمش عن زهير العبسي أن رجلًا التقط لقيطًا فأتى به عليًا فأعتقه وألحقه في مائة (٢).


(١) سقط من: [أ، ب].
(٢) منقطع؛ زهير لا يروي عن علي.

٣٥١٤٨ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن موسى الجهني قال: رأيت ولد زنا ألحقه علي في مائة (١).


(١) منقطع؛ موسى الجهني لم يدرك عليًا.

[٦٥] ما قالوا: في الرجل من أهل الذمة يسلم، من قال: (ترفع) (١) عنه الجزية؟


(١) في [هـ]: (يرفع).

٣٥١٤٩ - حدثنا هشيم عن حصين أن رجلين من أهل (أُلَّيْس) (١) أسلما في عهد عمر قال: فأتيا عمر فأخبراه بإسلامهما فكتب لهما إلى عثمان بن حنيف أن يرفع الجزية عن رءوسهما ويأخذ الطسق من (أرضيهما) (٢) (٣).


(١) في [أ، ب]: (السر)، وأليس: مدينة بالجزيرة، انظر: شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٠.
(٢) في [أ، ب]: (أرضهما).
(٣) منقطع؛ حصين لم يدرك عمر.

٣٥١٥٠ - حدثنا هشيم عن سيار عن الزبير (بن) (١) عدي اليامي أن دهقانا أسلم على عهد علي، فقال (له) (٢) علي: إن أقصت في أرضك رفعنا الجزية عن رأسك وأخذناها (من أرضك) (٣)، وإن تحولت عنها فنحن أحق بها (٤).


(١) سقط من: [هـ].
(٢) سقط من: [أ، ب، جـ].
(٣) في [ب]: (معارضك).
(٤) منقطع، الزبير بن عدي لم يدرك عليًا.

٣٥١٥١ - حدثنا حفص بن غياث عن محمد بن قيس عن أبي عون محمد بن عبيد اللَّه الثقفي عن عمر وعلي قالا: إذا أسلم وله أرض (وضعنا) (١) عنه الجزية وأخذنا خراجها (٢).


(١) في [س]: (رفعنا).
(٢) منقطع؛ أبو عون لم يدرك عمر وعليًا.

٣٥١٥٢ - [(حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن) (١) قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن دهقانة من أهل نهر الملك أسلمت، فقال عمر: ادفعوا إليها أرضها تؤدي عنها الخراج] (٢) (٣).


(١) سقط من: [أ].
(٢) سقط الحديث من: [ب].
(٣) صحيح.

٣٥١٥٣ - حدثنا وكيع ثنا حسن بن صالح عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن دهقانة أسلمت فكتب عمر أن خيروها (١).


(١) صحيح.

٣٥١٥٤ - حدثنا وكيع (١) ثنا سفيان عن جابر عن عامر أن الرفيل دهقان النهرين أسلم (ففرض) (٢) له عمر في ألفين، ورفع عن رأسه الجزية، ودفع إليه أرضه يؤدي عنها الخراج (٣).


(١) في [أ، ب]: زيادة (قال).
(٢) في [ط، هـ]: (فعرض).
(٣) ضعيف؛ لضعف جابر هو الجعفي.

٣٥١٥٥ - حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن منصور عن إبراهيم قال: إذا أسلم الرجل من أهل السواد ثم أقام بأرضه أخذ منه الخراج، فإن خرج منها لم يؤخذ منه الخراج.

٣٥١٥٦ - حدثنا وكيع قال: ثنا محمد بن قيس عن عامر قال: لم يكن لأهل السواد عهد فلما رضوا منهم بالجزية صار لهم عهد.

٣٥١٥٧ - [حدثنا وكيع قال: ثنا إسرائيل عن جابر عن عامر قال: ليس لأهل السواد عهد، إنما نزلوا على الحكم] (١).


(١) سقط الخبر من: [أ، ب].

٣٥١٥٨ - حدثنا عبد اللَّه بن إدريس عن أشعث عن ابن سيرين قال: السواد بعضه صلح (وبعضه) (١) عنوة.


(١) في [أ، ب]: (وبعضهم).

٣٥١٥٩ - حدثنا وكيع عن عمران بن (حدير) (١) عن أبي مجلز قال: لما أسلم الهرمزان و(الفيرزان) (٢) قال (لهما) (٣) عمر: (إنما بكما) (٤) الجزية، إن الإسلام لحقيق أن يعيذ من الجزية (٥).


(١) في [أ، ب]: (جدير).
(٢) في [هـ]: (الصوران)، وفي [ص]: (الخيروان)، وفي [س]: (العيروان).
(٣) في [هـ]: (لها).
(٤) في [أ، ب، جـ]: (أعانهما).
(٥) منقطع؛ أبو مجلز لم يدرك عمر.

[٦٦] ما قالوا: في البداوة

٣٥١٦٠ - حدثنا شريك عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة قالت: كان رسول اللَّه ﷺ يبدو إلى هذه التلاع (١).


(١) شاذ، خالف شريك بقية الرواة في هذه الزيادة، أخرجه أحمد (٢٤٣٠٧)، وأبو داود (٢٤٧٨)، وابن حبان (٥٥٠)، والبخاري في الأدب المفرد (٥٨٠)، وإسحاق (١٥٨٤)، والبزار (١٩٦٦/ كشف).

٣٥١٦١ - حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن إبراهيم قال: خرج علقمة وعبد الرحمن بن أبي (ليلى) (١) إلى بدو لهم.


(١) في [جـ]: (بلال).

٣٥١٦٢ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان علقمة يتبدى إلى النجف.

٣٥١٦٣ - حدثنا أبو أسامة عن أبي العميس عن علي بن الأقمر قال: خرج مسروق وعروة بن المغيرة إلى بدو لهم.

٣٥١٦٤ - حدثنا وكيع قال: ثنا سعيد بن السائب الطائفي عن صالح بن سعد قال: خرجت مع عمر بن عبد العزيز إلى السويداء (متبديا) (١).


(١) في [أ، ب]: (مبتديًا).

٣٥١٦٥ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن خالد عن معاوية بن (قرة) (١) قال: قال يقال: البداوة شهران، فمن زاد فهو (تعرب) (٢).


(١) في [أ، ب]: (قرية).
(٢) في [ط، هـ]: (حرب)، وفي [س]: (مغرب)، وفي (ع): (معرب)، وانظر: المطالب العالية ١٣/ ٦٠٦ (٣٢٧١).

٣٥١٦٦ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن أبي موسى عن ابن (منبه) (١) عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «من بدا جفا، ومن اتبع الصيد غفل» (٢).


(١) في [أ، ب]: (مينه).
(٢) مجهول؛ أبو موسى مجهول، أخرجه أحمد (٣٣٦٢)، والترمذي (٢٢٥٦)، والنسائي ٧/ ١٩٥، وأبو داود (٢٨٥٩)، والطبراني (١١٠٣٠)، والبخاري في الكنى معلقًا ص ٧٠.

٣٥١٦٧ - حدثنا وكيع قال: ثنا الأعمش عن إبراهيم قال: بدونا مع علقمة وكان عبد الرحمن بن أبي ليلى قريبًا منا.

[٦٧] ما قالوا: في الرجل يشتري الجارية من المغنم

٣٥١٦٨ - حدثنا هشيم عن حصين أن رجلا اشترى أمة (يوم) (١) القادسية من
٣٢٦
الفيء، (فأتته) (٢) بحلي كان معها، فأتى سعد بن أبي وقاص فأخبره فقال: اجعله في غنائم المسلمين (٣).


(١) في [ط]: (من).
(٢) في [أ، ب]: (فانيه).
(٣) منقطع، حصين لم يدرك سعد بن أبي وقاص.

٣٥١٦٩ - حدثنا أبو (الأحوص) (١) عن أبي إسحاق عن (محمد) (٢) بن زيد قال: اشتريت جارية في خمس فوجدت معها خمسة عشر دينارا، فأتيت بها عبد الرحمن بن خالد بن الوليد فقال: هي لك (٣).


(١) في [أ]: (الأخوص).
(٢) سقط من: [أ، ب]، وفي [جـ، س]: (عبد).
(٣) مجهول؛ لجهالة محمد بن زيد.

٣٥١٧٠ - حدثنا أبو بكر بن عياش عن الشيباني عن الشعبي في (رجل) (١) اشترى سبية من المغنم، فوجد معها فضة قال: (يرده) (٢).


(١) في [هـ]: (الرجل).
(٢) في [هـ]: (يردها).

[٦٨] ما قالوا: في بيع المغنم (ممن) (١) يزيد


(١) في [ط، هـ]: (بمن)، وفي [ص]: (فيمن).

٣٥١٧١ - حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: لا بأس ببيع من يزيد، كذلك كانت تباع الأخماس.

٣٥١٧٢ - حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمرو بن مهاجر أن عمر بن عبد العزيز بعث عميرة بن (زيد) (١) الفلسطيني يبيع السبي فيمن يزيد.


(١) في [س]: (يزيد)، وهو الموافق لما تقدم في كتاب البيوع ٦/ ٥٥ باب (٢٤) برقم [٢١٤٠٨]، وورد الأثر عند عبد الرزاق (١٤٨٨٢)، والمحلى ٤٨/ ٤٤٨، وسمي الرجل: (عبيد بن مسلم).

٣٥١٧٣ - حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الحسن وابن سيرين أنهما كرها بيع من يزيد إلا بيع المواريث والغنائم.

٣٥١٧٤ - حدثنا (عيسى) (١) بن يونس ومعتمر بن سليمان عن الأخضر بن عجلان عن أبي بكر الحنفي عن أنس بن مالك أن النبي ﷺ باع حلسًا وقدحا فيمن يزيد (٢).


(١) في [أ، ب، ح، ط، هـ]: (عدي).
(٢) مجهول؛ لجهالة أبي بكر عبد اللَّه الحنفي، أخرجه أحمد (١١٩٦٨)، والنسائي ٧/ ٢٥٩، وأبو داود (١٦٤١)، وابن ماجه (٢١٩٨)، وابن الجارود (٥٦٩)، والطحاوي ٢/ ١٩، والبيهقي ٧/ ٢٥، والضياء في المختارة (٢٢٦٥)، والبخاري في التاريخ الكبير ٢/ ٦٦، وأبو نعيم في الحلية ٣/ ١٣٢، والطبراني في الأوسط (٢٦٤٠)، والمزي ١٦/ ٣٣٩، وابن عبد البر ١٨/ ٣٢٨، والحارث (٣٠٧/ بغية).

٣٥١٧٥ - إلا أن معتمرا قال: عن أثس (بن مالك) (١) عن رجل من الأنصار عن النبي ﷺ (٢).


(١) سقط من: [أ، ب، جـ].
(٢) مجهول، أخرجه الترمذي في العلل (٣١٢)، والضياء (٢٢٦٥)، وابن حزم في المحلى ٨/ ٤٤٨؛ وانظر: ما قبله.

٣٥١٧٦ - حدثنا الفضل بن دكين عن حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي أن المغيرة بن شعبة باع المغانم فيمن يزيد (١).


(١) صحيح.

٣٥١٧٧ - حدثنا وكيع قال: ثنا حزام بن هشام عن أبيه قال: شهدت عمر باع إبلا من إبل الصدقة فيمن يزيد (١).


(١) حسن؛ حزام بن هشام صدوق، أخرجه البيهقي ٤/ ٧.

٣٥١٧٨ - حدثنا وكيع عن سفيان عن يونس عن ابن سيرين قال: لا بأس ببيع المزايدة.

٣٥١٧٩ - حدثنا حاتم بن وردان عن برد عن مكحول أنه كان يكره بيع من يزيد إلا الشركاء بينهم.

٣٥١٨٠ - حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد قال: لا بأس ببيع من يزيد: أن يزيد في السوم إذا أردت أن تشتري.

٣٥١٨١ - حدثنا وكيع عن سفيان عمن سمع مجاهدًا وعطاء يقولان: لا بأس ببيع من يزيد.

[٦٩] ما قالوا: في قسمة ما يُفتح من الأرض، وكيف كان؟

٣٥١٨٢ - حدثنا (عثام) (١) بن علي عن الأعمش عن أبي إسحاق عن ابن مضرب قال: قسم عمر السواد بين أهل الكوفة، فأصاب كل رجل منهم ثلاثة فلاحين، فقال له عمر: فمن يكون لهم بعدهم، فتركهم (٢).


(١) في [أ، ب، ح، ط، هـ]: (هشام).
(٢) صحيح.

٣٥١٨٣ - حدثنا ابن فضيل عن بيان عن قيس قال: كان (لبجيلة) (١) ربع السواد فقال عمر: لولا أني قاسم مسؤول ما زلتم على الذي قسم لكم (٢).


(١) في [أ، ب]: (لنحيلة).
(٢) صحيح.

٣٥١٨٤ - حدثنا ابن فضيل عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن رجل من أصحاب النبي ﷺ أن النبي ﷺ حين ظهر على خيبر وصارت خيبر لرسول اللَّه ﷺ
٣٢٩
والمسلمين، ضعفوا من عملها، فدفعوها إلى اليهود (يعملونها وينفقون) (١) عليها على أن لهم نصف ما خرج منها، فقسمها رسول اللَّه ﷺ على ستة وثلاثين سهمًا، لكل سهم مائة سهم، فجعل رسول اللَّه ﷺ نصف ذلك كله، فكان في ذلك النصف سهام المسلمين، وسهم رسول اللَّه ﷺ معهم، وجعل النصف الآخر لمن ينزل به من الوفود والأمور ونوائب الناس (٢).


(١) في [أ، ب، جـ]: (يعملونها)، وفي [هـ]: (يعملون).
(٢) صحيح؛ أخرجه أحمد (١٦٤٦٤)، وأبو داود (٣٠١١)، والبيهقي ٦/ ٣١٧، وورد من حديث بشير عن سهل بن أبي حثمة، أخرجه أبو داود (٣٠١٠)، والطبراني (٥٦٣٤)، والطحاوي ٣/ ٢٥١، وورد مرسلًا، أخرجه ابن سعد ٢/ ١١٣، وابن شبه (٥٢٦).

٣٥١٨٥ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي وائل قال: قال عمر: (لئن) (١) بقيت لآخذن فضل مال الأغنياء ولأقسمنه في فقراء المهاجرين (٢).


(١) في [أ]: (لين).
(٢) صحيح؛ أخرج نحوه البخاري (٧٢٧٥)، وأحمد (١٥٣٨٣).

٣٥١٨٦ - حدثنا وكيع (قال) (١): ثنا سفيان عن واصل (الأحدب) (٢) عن أبي وائل قال: جلست إلى شيبة بن عثمان فقال لي: جلس عمر بن الخطاب مجلسك هذا فقال لي: لقد هممت أن لا أدع في الكعبة صفراء ولا بيضاء إلا (قسمتها) (٣) بين الناس قال: قلت له: ليس ذلك إليك، قد سبقك صاحباك فلم يفعلا ذلك، قال: هما (المرءان) (٤) يقتدى بهما (٥).


(١) سقط من: [ط، هـ].
(٢) في [هـ]: (الأحدث).
(٣) في [هـ]: (قسمها).
(٤) في [هـ]: (أكبران).
(٥) صحيح؛ أخرجه البخاري (٤٩٥١)، وأحمد (١٥٣٨٢).

٣٥١٨٧ - حدثنا ابن إدريس عن مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أسلم قال: سمعت عمر يقول: والذي نفس عمر بيده لولا أن يُترك آخر الناس لا شيء لهم ما افتتح على المسلمين قريةٌ من قرى الكفار إلا قسمتها سهمانا كما قسم رسول اللَّه ﷺ خيبر سهمانا، ولكن أردت أن يكون جِرْيَةً تجري عليهم، وكرهت أن يترك آخر الناس لا شيء لهم (١).


(١) صحيح؛ أخرجه البخاري (٢٣٣٤)، وأحمد (٢٨٤).

٣٥١٨٨ - حدثنا وكيع قال: ثنا محمد بن عبد اللَّه الشعيثي عن ليث (أبي المتوكل) (١) عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: ما من أحد من المسلمين إلا له في هذا الفيء نصيب إلا عبد مملوك، ولئن بقيت ليبلغن الراعي نصيبه من هذا الفيء في جبال صنعاء (٢).


(١) سقط من: [أ، ب، ح]، وفي كتب التراجم أن الشعيثي يروي عن ليث بن المتوكل كما في التاريخ الكبير ٧/ ٢٤٧، والإكمال في رجال أحمد ص ٣٦٦، وتعجيل المنفعة ص ٣٥٥، ونقل عن ابن عساكر ص ٣٨٧، أنه وهم صوابه المتوكل بن الليث، وانظر: تاريخ دمشق ٥٦/ ٤٦٦، وانظر: أسد الغابة ٥/ ٣٣.
(٢) مجهول؛ لجهالة ليث.

٣٥١٨٩ - حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن الزهري عن مالك بن أوس ابن الحدثان عن عمر قال: كانت أموال (١) بني النضير مما أفاء اللَّه على رسوله (٢) مما لم يُوجِف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب، فكانت للنبي ﷺ خاصة، فكان يحبس منها نفقة سنة، وما بقي جعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل اللَّه (٣).


(١) في [هـ]: زيادة (مولى).
(٢) في [أ]: زيادة ﷺ.
(٣) صحيح؛ أخرجه البخاري (٢٩٠٤)، ومسلم (١٥٨٦).

٣٥١٩٠ - حدثنا وكيع قال: ثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: أتي عمر بن الخطاب بغنائم من غنائم جلولاء فيها ذهب وفضة، فجعل يقسمهما بين الناس فجاء ابن له يقال له: عبد الرحمن فقال: يا (أمير) (١) المؤمنين اكسني خاتما، قال: اذهب إلى أمك تسقيك شربة من سويق، قال: فواللَّه ما أعطاه شيئًا (٢).


(١) في [أ]: (أمر).
(٢) ضعيف؛ لضعف هشام بن سعد.

٣٥١٩١ - حدثنا عفان قال: ثنا عبد الواحد قال: ثنا أبو (طلق) (١) قال: (حدثنا) (٢) أبو حنظلة بن نعيم أن سعدا كتب إلى عمر: أنا أخذنا أرضا لم يقاتلنا أهلها، قال: فكتب إليه عمر إن شئتم أن تقسموها بينكم فاقسموها، وإن شئتم أن تدعوها فيعمرها أهلها ومن دخل فيكم بعد كان له فيها نصيب، فإني أخاف أن تشاحوا (فيها) (٣) وفي (شربها) (٤) فيقتل بعضكم بعضا، فكتب إليه سعد: أن المسلمين قد أجمعوا على أن رأيهم لرأيك (تبع) (٥)، فكتب إليه: أن يردوا الرقيق (إلا) (٦) امرأة حملت من رجل من المسلمين (٧).


(١) في [أ، ب، جـ، س، ط، هـ]: (بكر)، وقد أخرجه الأثرم كما في الاستخراج لأحكام الخراج ص ٢٣، وأبو طلق هو عدي بن حنظلة، انظر: التاريخ الكبير ٧/ ٤٥، والكنى للدولابي ١/ ٣٢٢.
(٢) في [هـ]: (كتب).
(٣) في [ط، هـ]: (منها).
(٤) في [أ، ب]: (شريها).
(٥) في (أ، ب): (تبعًا).
(٦) في [أ، جـ، ط، هـ]: (إلى).
(٧) مجهول؛ لجهالة أبي حنظلة، وأبي طلق.

[٧٠] ما قالوا: في هدم البيع والكنائس وبيوت النار

٣٥١٩٢ - حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن (حنش) (١) عن عكرمة قال: قيل (لابن عباس) (٢) أللعجم أن يحدثوا في أمصار المسلمين بناء أو بيعة، فقال: أيما مصر مصرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بناء، أو قال: بيعة، ولا (يضربوا) (٣) فيه ناقوسا ولا (يشربوا) (٤) فيه (خمرا) (٥)، ولا (يتخذوا) (٦) فيه خنزيرا أو (تدخلوا) (٧) فيه، (وأما) (٨) مصر مصرته العجم يفتحه اللَّه على العرب ونزلوا -يعني على حكمهم- فللعجم ما في عهدهم، وللعجم على العرب أن يوفوا بعهدهم ولا يكلفوهم فوق طاقتهم (٩).


(١) في [أ، ب]: (حبش).
(٢) سقط من: [أ، ب]، وفي [جـ]: بياض.
(٣) في [أ، ط، هـ]: (تضربوًا).
(٤) في [أ، ط، هـ]: (تشربوا).
(٥) في [أ]: (خمرة).
(٦) في [أ، ط، هـ]: (تتخذوا).
(٧) في [ب]: (يدخلوا).
(٨) في [هـ]: (أيما).
(٩) ضعيف جدًا؛ حنش هو الحسين بن قيس الرحبي أبو علي الواسطي متروك.

٣٥١٩٣ - حدثنا حفص بن غياث عن أبي بن عبد اللَّه قال: جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز لا تهدم بيعة ولا كنيسة ولا بيت نار صولحوا عليه.

٣٥١٩٤ - حدثنا عبد اللَّه بن نمير عن عبد الملك عن عطاء أنه سئل عن الكنائس تهدم؟ قال: لا، إلا ما كان منها في (الحرم) (١).


(١) في [أ، ب، جـ، هـ]: (الحرة).

٣٥١٩٥ - حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن أنه كان يكره أن تترك البيع في أمصار المسلمين.

٣٥١٩٦ - حدثنا عبد الأعلى عن عوف عن الحسن قال: قد صولحوا على أن يخلى بينهم وبين النيران والأوثان في غير الأمصار.

٣٥١٩٧ - حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي قال: حدثني ابن سراقة أن أبا عبيدة بن الجراح كتب لأهل دير طبايا: أني أمنتكم على دمائكم وأموالكم وكنائسكم أن تهدم (١).


(١) حسن؛ وابن سراقة صدوق، وهو عثمان بن عبد الأعلى بن سراقة كما في تاريخ دمشق ٣٨/ ٤٢٥، قال عنه يعقوب في المعرفة ٢/ ٢٧٣: «ثقة».

٣٥١٩٨ - حدثنا عفان قال: ثنا حماد بن سلمة عن حبيب بن شهيد عن محمد ابن سيرين أنه كان لا يترك لأهل فارس صنما إلا كسر، ولا نارا إلا أطفئت.

٣٥١٩٩ - حدثنا عبد الأعلى عن عوف قال: شهدت عبد اللَّه بن عبيد بن معمر أتي بمجوسي (بنى) (١) بيت نار بالبصرة فضرب عنقه.


(١) في [أ، ب]: (بنا).

[٧١] من قال: لا يجتمع اليهود والنصارى مع المسلمين في مصر

٣٥٢٠٠ - حدثنا ابن عيينة عن سليمان الأحول عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رفعه قال: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب (١).


(١) صحيح؛ أخرجه البخاري (٣٠٥٣)، ومسلم (١٦٣٧).

٣٥٢٠١ - حدثنا وكيع عن إبراهيم بن ميمون عن إسحاق بن (سعد) (١) بن سمرة بن جندب عن أبيه عن أبي عبيدة بن الجراح: إن آخر كلام تكلم به رسول
٣٣٤
اللَّه ﷺ أن قال: «أخرجوا اليهود من أرض الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب» (٢).


(١) في [ط، هـ]: (سعيد).
(٢) صحيح؛ قال الدارقطني في علله ٤/ ٤٤٠: "وهم وكيع في قوله: عن إسحاق بن سعد، والصواب أن يقول: (يحيى بن سعيد وأبي أحمد الزبيدي عن سعد)، والحديث أخرجه أحمد (١٦٩٩)، والبخاري في التاريخ ٤/ ٥٧، وابن أبي عاصم في الآحاد (٢٣٤)، والدارمي (٢٤٩٨)، والبيهقي ٩/ ٢٠٨، والطيالسي (٢٢٩)، والحميدي (٨٥)، والشاشي (٢٦٤)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٥٩٦)، والطحاوي في شرح المشكل (٢٧٦٢)، وأبو يعلى (٨٧٢)، والبزار (١٢٧٨).

٣٥٢٠٢ - حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر قال: قال عمر: لا (تتركوا) (١) اليهود والنصارى بالمدينة فوق ثلاث قدر ما (يبيعون) (٢) سلعتهم، وقال: لا يجتمع دينان في جزيرة العرب (٣).


(١) في [ط، هـ]: (لا يتركوا).
(٢) في [أ، ط، هـ]: (يبيعوا).
(٣) صحيح.

٣٥٢٠٣ - حدثنا شريك عن ليث عن طاوس عن ابن عباس قال: لا تساكنوا اليهود والنصارى إلا أن يسلموا (١).


(١) ضعيف؛ لضعف ليث.

٣٥٢٠٤ - حدثنا يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب أنه شهد عمر بن عبد العزيز في خلافته (أخرج) (١) أهل الذمة من المدينة، وباع أرقاءهم من المسلمين.


(١) في [أ، ب]: (إخراج).

٣٥٢٠٥ - حدثنا أبو معاوية قال: ثنا حجاج عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «لئن بقيت لأخرجن المشركين من جزيرة
٣٣٥
العرب»، فلما ولي عمر أخرجهم (١).


(١) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس، أخرجه الفاكهي في أخبار مكة (١٧٤٧)، والطحاوي في شرح المشكل ٧/ ٧١٦، والدارقطني في العلل ٢/ ٩٥، وأبو عبيد في الأموال (٢٧٠)، وورد من حديث جابر عن عمر، أخرجه مسلم (١٧٦٧)، وأحمد (٢٠١)، وأبو داود (٣٠٢٩)، والنسائي (٨٦٨٦)، والترمذي (١٦٠٦)، وأبو عوانة (٦٧٠٥)، وعبد الرزاق (٩٩٨٥)، والبزار (٢٢٩).

٣٥٢٠٦ - حدثنا عيسى بن يونس عن ابن جريج عن أبي الزبير قال: قلنا لجابر ابن عبد اللَّه أيدخل المجوس الحرم؟ قال: أما أهل ذمتنا فنعم (١).


(١) منقطع حكمًا؛ ابن جريج مدلس، أخرجه الفاكهي (١٧٦٠)، والدوري في تاريخ ابن معين ٣/ ١٣٤.

٣٥٢٠٧ - حدثنا وكيع عن إسماعيل عن قيس قال: بعث النبي ﷺ جيشًا، ثم قال: «ألا إني بريء من كل مسلم (١) مع مشرك لا تتراءى ناراهما» (٢).


(١) في [هـ]: زيادة (مقيم).
(٢) مرسل؛ قيس تابعي، أخرجه النسائي (٦٩٨٢)، والترمذي (١٦٠٥)، والشافعي كما في ترتيب المسند (٣٠٤)، وسعيد بن منصور ١/ (٢٦٦٣)، والبيهقي ٨/ ١٣٠، وورد من حديث قيس عن جرير، أخرجه أبو داود (٢٦٤٥)، والترمذي (١٦٠٤)، والطبراني (٢٢٦١)، والبيهقي ٨/ ١٣١، وابن حزم في المحلى ١٠/ ٣٦٩، والذهبي في سير أعلام النبلاء ٩/ ٧٨، كما ورد من حديث قيس عن خالد بن الوليد، رواه الطبراني (٣٨٣٦)، والطحاوي في شرح المشكل ٨/ ٢٧٤، والجصاص في أحكام القرآن ٣/ ٢١٧.

[٧٢] ما قالوا: في ختم رقاب أهل الذمة

٣٥٢٠٨ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبيد اللَّه عن نافع عن
٣٣٦
أسلم مولى عمر أن عمر (كان) (١) يختم في أعناقهم -يعني أهل الذمة- (٢).


(١) في [س]: (كتب).
(٢) صحيح.

٣٥٢٠٩ - حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال: ثنا ميمون بن مهران قال: بعث عمر حذيفة بن اليمان وابن حنيف ففلجا الجزية على أهل السواد فقالا: من لم يجئ من أهل السواد فنختم في عنقه وبرئت منه الذمة (١).


(١) منقطع؛ ميمون بن مهران لم يدرك ذلك.

[٧٣] ما قالوا: في الرجل يحمل على الفرس فيحتاج إليه: أيبيعه؟

٣٥٢١٠ - حدثنا معتمر بن سليمان عن أبي (المنبه) (١) قال: أوصى رجل من أهل اليمامة بفرس في سبيل اللَّه، فقدم ابن عم لي فقلت: أحمل عليه أخي، فإن أخي رجل صالح، قال: حتى أسأل الحسن، فسأل الحسن فقال، احمل عليه رجلا ولا (تحاب) (٢) فيه أحدًا، قال: قلت للحسن: فإن احتاج إليه؟ قال: (فليبعه) (٣) من الجند ولا (تعطه) (٤) هذه الموالي فيتركه أحدهم نفقة لأهله.


(١) هو عمر بن مزيد السعدي، وفي [هـ]: (المنية).
(٢) في [ط، هـ]: (تخاف).
(٣) في [هـ]: (فلتبعه).
(٤) في [أ، ب]: (تعط).

[٧٤] الرجل يجيء من دار الحرب ما يصنع به؟

٣٥٢١١ - حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء في الرجل يأتي من أهل الحرب قال: إما أن يقره، وإما أن يبلغه مأمنه.

[٧٥] الرجل يتزوج في دار الحرب

٣٥٢١٢ - حدثنا الضحاك بن مخلد عن أشعث عن الحسن أنه كان يكره أن يتزوج الرجل في أرض الحرب ويدع ولده فيهم.

[٧٦] ما قالوا: في الذي (يؤخذ) (١) في دار الحرب، ما الحكم فيه؟


(١) في [أ، ب، ط، هـ]: (يوجد).

٣٥٢١٣ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: سئل عطاء عن الرجل من أهل الذمة (يؤخذ) (١) في أهل الشرك؛ فيقول: لم (أرد عونهم) (٢) عليكم، وقد اشترطوا عليه أن لا يأتيهم، فكره قتله إلا ببينة، قال: وقال حينئذ لعطاء بعض أهل العلم: إذا نقض شيئًا واحدا مما عليه فقد نقض الصلح.


(١) في [أ، ب]: (يوجد).
(٢) في [أ، ب]: (أرد دعوتهم).

٣٥٢١٤ - حدثنا وكيع عن سفيان عن هشام عن الحسن في أهل الذمة إذا نقضوا العهد فليس على الذرية (شيء) (١).


(١) في [أ، ب، جـ]: (شيئًا).

[٧٧] ما قالوا: في الفيء يفضل فيه الآهِل على (الأعزب) (١)


(١) في [أ، ب]: (الأعراب).

٣٥٢١٥ - حدثنا (يعمر) (١) بن بشر قال: ثنا ابن مبارك قال: أخبرنا صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك قال: كان النبي ﷺ إذا (جاء) (٢) الفيء قسمه من يومه، فأعطى الآهل (حظين) (٣) وأعطى (الأعزب) (٤) حظا (٥).


(١) في [أ، هـ]: (معمر).
(٢) في [جـ]: (جا).
(٣) سقط من: [أ، ب].
(٤) في [أ، ب]: (الأعراب).
(٥) صحيح؛ يعمر ثقة، أخرجه أحمد (٢٤٠٠٤)، وأبو داود (٢٩٥٣)، وابن حبان (٤٨١٦)، والحاكم ٢/ ١٤٠، وسعيد بن منصور (٢٣٥٦)، وابن الجارود (١١١٢)، وأبو عبيد في الأموال (٥٩٩)، وابن زنجويه (٨٧٩)، والبزار (٢٧٤٨)، والطبراني ١٨/ (٨٠)، والبيهقي ٦/ ٣٤٦.

[٧٨] ما قالوا: في الولاة (تتخذ) (١) البرد (٢) فيبرد


(١) في [ط، هـ]: (يجد).
(٢) جمع بريد، والبريد حامل الرسائل، ويطلق على الدواب التي تحمل الرسل.

٣٥٢١٦ - حدثنا إسماعيل ابن علية عن صدقة بن يسار عن القاسم قال: كان النبي ﷺ يبرد (١).


(١) مرسل؛ القاسم تابعي.

٣٥٢١٧ - حدثنا وكيع عن طلحة بن يحيى أن عمر بن عبد العزيز كان يبرد فحمل مولى له رجلًا على البريد بغير إذنه، قال: فدعاه فقال: لا (تبرح) (١) حتى
٣٣٩
(تقومه) (٢) ثم (تجعله) (٣) في بيت المال.


(١) في [أ، ب]: (تتزوج)، وفي [هـ]: (يتزوج).
(٢) في [هـ]: (نقومه).
(٣) في [هـ]: (نجعله).

٣٥٢١٨ - حدثنا وكيع عن هشام عن يحيى بن أبي كثير أن النبي ﷺ قال لأمرائه: «إذا أبردتم إلي بريد فأبردوه حسن الوجه حسن الاسم» (١).


(١) مرسل؛ يحيى ابن أبي كثير تابعي، وأخرجه ابن أبي عمر عن يحيى عن أبي سلمة عن الحضرمي بن لاحق كما في المطالب العالية (٢٦٥٨)، وأخرجه ابن قتيبة في غريب الحديث ١/ ٢٨٧، وأخرجه أبو نعيم في تاريخ أصبهان (٥٣١) عن يحيى عن لاحق مرسلًا، ورواه العقيلي عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة كما في اللآلي المصنوعة ص ١٠٣.

٣٥٢١٩ - حدثنا عبيد اللَّه عن إسرائيل (بن) (١) أبي إسحاق عن أبيه أن معاوية كتب إلى عبد الرحمن بن خالد أن احمل إلي جريرا على البريد فحمله (٢).


(١) في [أ، ب، ط، هـ]: (عن)، وهذا من نسبة إسرائيل لجده.
(٢) صحيح.

[٧٩] ما قالوا: فيما ذكر من الرماح واتخاذها

٣٥٢٢٠ - حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن سعيد بن جبلة عن طاوس أن النبي ﷺ قال: «إن اللَّه بعثني بالسيف بين يدي الساعة، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالفني، ومن تشبه بقوم فهو منهم» (١).


(١) مرسل؛ طاوس تابعي، أخرجه ابن المبارك في الجهاد (١٠٥).

٣٥٢٢١ - حدثنا وكيع ثنا سفيان عن الأوزاعي عن سعيد بن جبلة عن طاوس قال: قال رسول اللَّه ﷺ، ثم ذكر مثله (١).


(١) مرسل؛ طاوس تابعي.

٣٥٢٢٢ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الخليل عن علي قال: كان المغيرة بن شعبة إذا غزا مع النبي ﷺ حمل معه رمحا، فإذا (رجعنا) (١) طرحه كي يحمل له فقال (له) (٢) علي: لأذكرن هذا للنبي ﷺ فقال: لا تفعل، فإنك إن فعلت لم ترفع ضالة (٣).


(١) في [هـ]: (رجع).
(٢) سقط من: [أ، ب].
(٣) حسن؛ أبو الخليل صدوق، أخرجه أحمد (١٢٧١)، والنسائي (٥٨٠٧)، وابن ماجه (٢٨٠٩)، وأبو يعلى (٣١١)، والضياء (٥٨٦)، وابن جرير في مسند علي من تهذيب الآثار (٣٦).

٣٥٢٢٣ - حدثنا وكيع قال: ثنا مصعب بن سليم قال: سمعت أنس بن مالك (يقول: إن أبا موسى أراد أن يستعمل البراء بن مالك) (١) فأتى فقال له البراء بن مالك: أعطني سيفي (وترسي) (٢) ورمحي (٣).


(١) سقط من: [أ، ب].
(٢) في [أ، ب]: (وبرنسي)، وفي [هـ]: (قوسي).
(٣) صحيح.

٣٥٢٢٤ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن مكحول قال: إنما كانت الحربة تحمل مع النبي ﷺ ليصلي إليها (١).


(١) مرسل؛ مكحول تابعي.

٣٥٢٢٥ - حدثنا أبو أسامة قال: ثنا مصعب بن سليم الزهري قال: ثنا أنس بن مالك قال: لما بعث أبو موسى على البصرة، كان ممن بعث البراء بن مالك، وكان من (وزرائه) (١)، فكان يقول له: اختر عملا، فقال البراء: ومعطيَّ أنت ما سألتك؟ قال: نعم، قال: أما إني لا أسألك إمارة مصر ولا جباية خراج، ولكن
٣٤١
أعطني قوسي وفرسي ورمحي و(سيفي) (٢) و(ذرني) (٣) إلى الجهاد في سبيل اللَّه، فبعثه على جيش فكان أول من قتل (٤).


(١) في [أ، ب، جـ، ط، هـ]: (ورائه).
(٢) سقط من: [أ، ب].
(٣) في [أ، ب، جـ]: (وزدني).
(٤) حسن؛ معصب بن سليم صدوق.

٣٥٢٢٦ - حدثنا هاشم بن القاسم قال: ثنا عبد الرحمن بن ثابت قال: ثنا حسان ابن عطية عن أبي منيب الجرشي عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «إن اللَّه جعل رزقي تحت (ظل) (١) رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، (ومن) (٢) تشبه بقوم (فهو) (٣) منهم» (٤).


(١) سقط من: [هـ].
(٢) في [هـ]: (من).
(٣) في [أ]: (قهو).
(٤) ضعيف؛ عبد الرحمن بن ثابت ضعيف، أخرجه أحمد (٥١١٥)، وأبو داود (٤٠٣١)، وعبد بن حميد (٨٤٨)، والطبراني في مسند الشاميين (٢١٦)، والبيهقي في شعب الإيمان (١١٩٩)، وابن الأعرابي في المعجم (١١٣٧)، والذهبي في سير أعلام النبلاء ١٥/ ٥٠٩، وابن حجر في تغليق التعليق ٣/ ٤٤٥.

[٨٠] ما قالوا: في الفيء لمن هو من الناس؟

٣٥٢٢٧ - حدثنا وكيع قال: ثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: قال عمر: اجتمعوا لهذا الفيء حتى ننظر فيه فإني قرأت آيات من كتاب اللَّه استغنيت بها، قال اللَّه: ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ إلى قوله ﴿(إِنَّ اللَّهَ) (١) شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾،
٣٤٢
واللَّه ما هو لهؤلاء وحدهم، ثم (قرأ) (٢): ﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ﴾ إلى قوله: ﴿أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾، واللَّه ما هو لهؤلاء وحدهم، ثم قرأ: ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ [الحشر: ٧، ٨، ١٠] إلى آخر الآية (٣).


(١) في [س]: (واللَّه).
(٢) سقط من: [أ، ب، جـ].
(٣) ضعيف؛ لضعف هشام بن سعد.

٣٥٢٢٨ - حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن الحسن عن السدي عن عمر بن عبد العزيز قال: وجدت المال قسم بين هذه الثلاثة الأصناف: المهاجرين والأنصار والذين جاؤا من بعدهم.

٣٥٢٢٩ - حدثنا حميد عن حسن عن السدي عن الحسن مثل ذلك.

[٨١] من (كان) (١) يحب إذا افتتح الحصن أن يقيم عليه


(١) في [أ، ب، جـ]: (قال).

٣٥٢٣٠ - حدثنا معاذ بن معاذ قال: ثنا (سعيد) (١) بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن أبي طلحة أن رسول اللَّه ﷺ كان إذا غلب قومًا أحب أن يقيم بعرصتهم ثلاثًا (٢).


(١) في [جـ]: (سعد).
(٢) ضعيف؛ معاذ روى عن سعيد بعد اختلاطه، وقد أخرجه البخاري (٣٠٦٥)، ومسلم (٢٨٧٥).

٣٥٢٣١ - حدثنا عبد الأعلى عن (سعيد) (١) عن قتادة عن أنس عن أبي طلحة عن النبي ﷺ بمثله (٢).


(١) في [أ، ب]: (شعبة).
(٢) صحيح؛ أخرجه البخاري (٣٩٧٦)، ومسلم (٢٨٧٥).

[٨٢] ما قالوا: في الرجل يعمل الشيء في أرض العدو

٣٥٢٣٢ - حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن خالد بن أبي عمران قال: قلت للقاسم بن محمد وسالم بن عبد اللَّه: إن لنا غلامًا يعمل الفخار بأرض العدو ثم يبيع فتجتمع النفقة (١) وينفق علينا، قال: لا بأس بذلك.


(١) في [ع]: زيادة (له).

٣٥٢٣٣ - حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الرحمن بن (١) زياد عن خالد بن أبي عمران قال: قلت: للقاسم بن محمد وسالم بن عبد اللَّه: الرجل يكون منا في أرض العدو فيصيد (الحيتان) (٢) ويبيع فتجتمع له الدراهم قال: لا بأس بذلك.


(١) في [أ، ب، جـ]: زيادة (أبي).
(٢) في [أ، ب]: (الحيات).

[٨٣] ما قالوا: في الوالي أله أن يُقطع شيئا من الأرض؟

٣٥٢٣٤ - حدثنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه قال: أقطع رسول اللَّه ﷺ أرضًا من أرض بني النضير فيها نخل (وشجر) (١) وأقطع أبو بكر وعمر (٢).


(١) في [ط، هـ]: (شجير).
(٢) مرسل، عروة تابعي، أخرجه الشافعي كما في السند ص ٣٨١، والأم ٤/ ٤٦، وابن سعد ٣/ ١٠٤، والبيهقي ٦/ ١٤٤، وأبو عبيد في الأموال (٦٧٨)، وابن زنجويه (١٠١١)، والبلاذري في فتوح البلدان ص ٣٤ و٤٢، وورد الحديث من رواية عروة عن أسماء، أخرجه الترمذي في العلل ١/ ٢١٧ (٣٨٩)، وابن عدي ٤/ ٦٩، وأبو داود (٣٠٦٩)، والطبراني ٢٤/ (٢١٥)، وابن سعد ٣/ ١٠٣.

٣٥٢٣٥ - حدثنا عبد اللَّه بن نمير قال: ثنا هشام بن عروة عن أبيه أن النبي ﷺ أقطع الزبير أرضا من أرض بني النضير فيها نخل، وأن أبا بكر أقطع الزبير (الجرف) (١)، وأن عمر أقطعه العقيق أجمع (٢).


(١) في [ب]: (الحرف).
(٢) مرسل؛ عروة تابعي.

٣٥٢٣٦ - حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه أن النبي ﷺ أقطع الزبير أرضا فيها (نخل) (١) (٢).


(١) في [أ، ب]: (نخيل).
(٢) مرسل؛ عروة تابعي.

٣٥٢٣٧ - حدثنا شريك عن إبراهيم بن المهاجر قال: سألت موسى بن طلحة فحدثني أن عثمان أقطع خبابا أرضا (وعبد اللَّه أرضًا) (١) وسعدا أرضًا وصهيبا أرضا (٢).


(١) سقط من: [هـ].
(٢) حسن؛ شريك صدوق، وكذلك إبراهيم المهاجر.

٣٥٢٣٨ - حدثنا (سلام) (١) عن إبراهيم بن مهاجر عن موسى بن طلحة أن عثمان أقطع خمسة من أصحاب النبي ﷺ: ابن مسعود وسعدا والزبير وخبابا وأسامة بن زيد.


(١) في النسخ: (سفيان)، ولعل الصواب (سلام)، وهو أبو الأحوص، كما في تغليق التعليق لابن حجر ٣/ ٣٥١، لأن المؤلف لا يروي عن سفيان الثوري إلا بواسطة كوكيع وعبد الرحمن بن مهدي ونحوهما، وقد روى جماعة الخبر من طريق سفيان كما عند عبد الرزاق (١٤٤٧٠)، وأخرجه الطحاوي ٤/ ١١٤، وابن شبه (١١٨٧٤)، والبلاذري ص ٢٧٢، وأبو عبيد في الأموال (٦٩١)، والبيهقي ٦/ ١٤٥.

٣٥٢٣٩ - حدثنا حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه أن عمر أقطع عليًا ينبع وأضاف إليها غيرها (١).


(١) منقطع، أبو جعفر لم يدرك عمر.

٣٥٢٤٠ - حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن محمد بن عبيد اللَّه الثقفي قال: أتى عمر رجل من ثقيف يقال له: نافع أبو عبد اللَّه، قال: فكان أول من افتلى الفلا بالبصرة، (قال) (١): فقال: يا (أمير) (٢) المؤمنين (إن) (٣) قبلنا أرضًا بالبصرة ليست من أرض الخراج، ولا تضر بأحد من المسلمين، فإن رأيت أن (تقطعنيها) (٤) أتخذها قضبا لخيلي فافعل، قال: فكتب عمر إلى أبي موسى إن كان كما قال: فأقطعها إياه (٥).


(١) سقط من: [أ، ب].
(٢) في [أ]: (أمر).
(٣) في [أ، ب]: (إنا).
(٤) في [أ، ب]: (تعطينها).
(٥) منقطع؛ أبو عون محمد بن عبيد اللَّه لم يدرك عمر.

٣٥٢٤١ - حدثنا معاذ بن معاذ قال: ثنا ابن (عون) (١) قال: ثنا رجل من بني زريق قال: أقطع أبو بكر طلحة أرضًا، وكتب له بها كتابا، وأشهد به شهودا (فيهم) (٢) عمر، فأتى طلحة عمر بالكتاب فقال: أختم على هذا، قال: لا أختم عليه، هذا لك دون الناس؟ فانطلق طلحة وهو مغضب، فأتى (أبا بكر) (٣) فقال: واللَّه ما أدري أنت الخليفة
٣٤٦
أو عمر؟ قال: (لا) (٤)، بل عمر (لكنه) (٥) (أبى) (٦) (٧).


(١) في [أ، ب]: (عوف).
(٢) في [أ، هـ]: (منهم).
(٣) في [أ، ب، جـ، هـ]: (أبو بكر).
(٤) سقط من: [أ، ب].
(٥) في [أ، ب، جـ]: (ولكنه).
(٦) في [أ، ب]: (أنا).
(٧) مجهول؛ لإبهام الرجل الزرقي.

٣٥٢٤٢ - حدثنا وكيع قال: ثنا حسن بن صالح عن جعفر أن النبي ﷺ أقطع عليًا (الفقيرين) (١) (وبئر) (٢) قيس والشجرة (٣).


(١) في [أ، ب، جـ]: (العقيرين)، وفي [ط، هـ]: (القفيرين).
(٢) في [أ، ط، هـ]: (وهي).
(٣) مرسل؛ جعفر من تابعي التابعين، أخرجه يحيى بن آدم في الخراج (٢٤٥)، والبلاذري ص ٢٧.

٣٥٢٤٣ - حدثنا عبد اللَّه بن المبارك عن معمر عن يحيى بن قيس (المأربي) (١) عن رجل عن أبيض بن حمال أنه استقطع النبي ﷺ الملح الذي بمأرب، فأراد أن يقطعه، فقال رجل لرسول اللَّه ﷺ: إنه كالماء العد، فأبى أن يقطعه (٢).


(١) في [أ، ب]: (المازني).
(٢) مجهول؛ لإبهام الرجل، أخرجه البيهقي ٦/ ١٤٩، وأبو عبيد في الأموال (٦٨٦)، وورد من حديث يحيى بن قيس عن أبيض، أخرجه النسائي (٥٧٦٤)، كما ورد من حديث يحيى بن قيس عن ثمامة بن شراحيل عن يحيى بن قيس عن شمر بن عبد المدان، أخرجه أبو داود (٣٠٦٤)، والترمذي (١٣٨٠)، وابن حبان (٤٤٩٩)، والبخاري في التاريخ ٢/ ٥٩، وابن سعد ٥/ ٥٢٣، والضياء (١٢٨٤)، وابن أبي عاصم في الآحاد (٢٤٧١)، والطبراني (٨٠٩)، وأبو نعيم في معجم الصحابة ١/ ٦٣، وابن ماكولا في التهذيب ١/ ٢٧٤، وابن بشكوال ٥/ ٨٠٢، والمزي ٢٧/ ٦، والخطيب ١/ ١٦٠، وابن عساكر ٦٤/ ١٥٠، وورد من طريق آخر، أخرجه ابن ماجه (٢٤٧٥)، والدارمي (٢٦٠٨)، والدارقطني ٣/ ٧٦ بإسناد فيه مجاهيل.

٣٥٢٤٤ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن جابر عن عامر قال: لم يقطع أبو بكر ولا عمر ولا علي، وأول من أقطع القطائع عثمان وبيعت أرضون في إمارة عثمان (١).


(١) منقطع ضعيف؛ جابر ضعيف، والشعبي لا يروي عنهم.

٣٥٢٤٥ - حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن حجاج بن دينار عن ابن سيرين عن عبيدة أن أبا بكر أقطع الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن (١)، وكتب عليها كتابًا (٢).


(١) في [أ، ب، جـ]: (أرضًا).
(٢) صحيح؛ ابن سيرين هو أنس، وأخرجه ابن أبي حاتم في التفسير (١٠٣٧٧)، والبيهقي ٧/ ٢٠، وانظر: أحكام القرآن للجصاص ٤/ ٤٢٥، والمطالب العالية لابن حجر (٢٠٥٥) و(٢١٢٣) وفي الإصابة ٤/ ٧٦٩: أن البخاري والمحاملي أخرجاه من طريق حجاج بن دينار عن أبي عثمان عن محمد بن سيرين عن عبيدة بن عمرو.

[٨٤] ما ذكر في (اصطفاء) (١) الأرض ومن فعله


(١) في [أ، ب]: (اصطفى).

٣٥٢٤٦ - حدثنا وكيع قال: ثنا عبد اللَّه بن الوليد المزني قال: أخبرني رجل كان أبوه أخبر الناس بهذا السواد يقال: له عبد الملك بن أبي حرة عن أبيه أن عمر بن الخطاب اصطفى عشر أرضين من أرض السواد، قال: أحصيت سبعًا ونسيت ثلاثًا: الآجام، مغيض الماء، «و) (١) أرض كسرى) (٢)، ودير البريد، وأرض من قتل
٣٤٨
في المعركة، وأرض من هرب (٣)، قال: فلم يزل في الديوان كذلك حتى أحرق الديوان الحجاج، فأخذ كل قوم ما يليهم (٤).


(١) سقط من: [جـ].
(٢) في [أ، ب]: (اكس سرى).
(٣) المذكور ست، وزاد عند البيهقي: (وكل أرض كانت لأحد من أهل كسرى)، وعند الحارث: (أو لأهل بيته)، ومثله عند أبي عبيد.
(٤) مجهول؛ لجهالة عبد الملك بن أبي حرة وأبيه، أخرجه البيهقي ٩/ ١٣٤، والحارث (٦٧٤/ بغية)، والبلاذري ص ٢٧٢، وبنحوه البخاري في الكنى ص ٢٤، وأبو عبيد في الأموال (٦٩٦).

[٨٥] ما قالوا: في المشركين يدعون المسلمين إلى غير ما ينبغي، أيجيبونهم أم لا، ويكرهون عليه؟

٣٥٢٤٧ - حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أن عيونا لمسيلمة أخذوا رجلين من المسلمين فأتوه بهما فقال لأحدهما: أتشهد أن محمدا رسول اللَّه؟ قال: نعم، (فقال) (١): أتشهد أن محمدًا رسول اللَّه؟ قال: نعم، قال: أتشهد أني رسول اللَّه؟ قال: فأهوى إلى أذنيه فقال: إني أصم، قال: ما لك إذا قلت لك: (تشهد) (٢) أني رسول اللَّه قلت: إني أصم، فأمر به فقتل، وقال للآخر: (أتشهد) (٣) أن محمدًا رسول اللَّه؟ قال: نعم (فقال) (٤): أتشهد أني رسول اللَّه؟ قال: نعم، فأرسله، فأتى النبي ﷺ فقال: (يا) (٥) رسول اللَّه هلكت، قال: «وما شأنك؟»،
٣٤٩
(فأخبره) (٦) بقصته وقصة صاحبه، فقال: «أما صاحبك فمضى على إيمانه، وأما أنت فأخذت بالرخصة» (٧).


(١) في [أ، ب]: (قال).
(٢) في [أ، ب]: (أتشهد).
(٣) في [أ، ب]: (أشهد).
(٤) في [أ، ب، جـ]: (قال).
(٥) سقط من: [جـ].
(٦) في [هـ]: (فأخبروه).
(٧) مرسل؛ الحسن تابعي، أخرجه أبو داود في المراسيل (٣٢٦).

٣٥٢٤٨ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن مخارق بن خليفة (١) عن طارق بن شهاب عن سلمان قال: دخل رجل الجنة في ذباب ودخل رجل النار (في ذباب) (٢)، (قال) (٣): مر رجلان على قوم قد عكفوا على صنم لهم وقالوا: لا يمر (علينا) (٤) اليوم أحد إلا قدم شيئًا، فقالوا لأحدهما: قدم شيئا، فأبى فقتل، وقالوا للآخر: قدم شيئًا، فقالوا: قدم ولو ذبابًا، فقال: (وإيش) (٥) ذباب، فقدم ذبابًا فدخل النار، فقال سلمان: فهذا دخل الجنة في ذباب، ودخل هذا النار في ذباب (٦).


(١) في [جـ]: زيادة (عن طلحة).
(٢) سقط من: [أ، ب، جـ، هـ].
(٣) سقط من: [هـ].
(٤) في [أ، ب]: (مكرره).
(٥) في [جـ]: (ما سى).
(٦) صحيح؛ أخرجه أحمد في الزهد ص ٢٢، وفي العلل ٢/ ٧٥ وأبو نعيم في الحلية ١/ ٢٠٣، والخطيب في الكفاية ١/ ١٨٥، والبيهقي في شعب الإيمان (٧٣٤٣).

٣٥٢٤٩ - حدثنا وكيع قال: (ثنا) (١) جرير بن حازم عن قيس بن سعد عن عطاء في رجل أخذه العدو فأكرهوه على شرب الخمر وأكل الخنزير، قال: إن أكل وشرب فرخصة، وإن قتل أصاب خيرًا.


(١) في [جـ]: (نا).

٣٥٢٥٠ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن برد عن مكحول قال: ليس في الخمر رخصة، لأنها لا تروي.

٣٥٢٥١ - حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عمر بن عطية قال: سمعت أبا جعفر يقول: التقية لا تحل (إلا كما تحل) (١) الميتة للمضطر.


(١) سقط من: [ب].

٣٥٢٥٢ - حدثنا مروان عن عوف عن الحسن قال: التقية جائزة للمؤمن إلى يوم القيامة، إلا أنه كان لا يجعل في (القتل) (١) تقية.


(١) لعلها: (الفعل)

٣٥٢٥٣ - حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن رجل عن ابن عباس قال: التقية إنما هي باللسان ليست باليد (١).


(١) مجهول؛ لإبهام الرجل.

٣٥٢٥٤ - حدثنا عبد اللَّه بن نمير عن أبي جعفر عن الربيع عن أبي العالية: ﴿إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً﴾ [آل عمران: ٢٨]، قال: التقية باللسان وليس بالعمل.

٣٥٢٥٥ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن عبد الأعلى عن ابن الحنفية قال: سمعته يقول: لا إيمان لمن لا تقية له.

٣٥٢٥٦ - حدثنا علي بن مسهر عن أبي حيان عن أبيه عن الحارث بن سويد عن عبد اللَّه قال: (ما) (١) من كلام أتكلم به بين يدي (سلطان) (٢) يدرأ عني (به) (٣) ما بين سوط إلى سوطين إلا كنت متكلما به (٤).


(١) سقط من: [أ، ب، جـ].
(٢) في [ب]: (السلطان).
(٣) سقط من: [أ، ب].
(٤) مجهول؛ لجهالة والد أبي حيان.

٣٥٢٥٧ - حدثنا (وكيع عن) (١) شريك عن جابر عن أبي جعفر قال: التقية أوسع ما بين السماء إلى الأرض.


(١) سقط من: [هـ].

٣٥٢٥٨ - حدثنا وكيع عن فضيل بن مرزوق عن الحسن بن الحسن قال: إنما التقية رخصة، والفضل القيام بأمر اللَّه.

٣٥٢٥٩ - حدثنا ابن علية عن خالد عن أبي قلابة قال: قال حذيفة: إني أشتري ديني بعضه ببعض مخافة أن يذهب كله (١).


(١) منقطع، أبو قلابة لا يروي عن حذيفة.

٣٥٢٦٠ - حدثنا عبد اللَّه بن نمير عن الأعمش عن (عبد الملك) (١) بن ميسرة عن النزال بن سبرة قال: دخل ابن مسعود وحذيفة على عثمان فقال عثمان لحذيفة: بلغني أنك قلت كذا وكذا؟ قال: لا واللَّه ما قلته، فلما خرج قال له عبد اللَّه: (سألك) (٢) فلم (تقر له) (٣) ما سمعتك تقول؟ (قال) (٤): إني أشتري ديني بعضه ببعض مخافة أن يذهب كله (٥).


(١) في [أ، ب، جـ]: (عبد اللَّه).
(٢) في [أ، جـ، هـ]: (مالك).
(٣) في [هـ]: (تقوله)، وفي [ب]: (يقوله).
(٤) في [أ، ب، جـ]: (فقال).
(٥) صحيح.

[٨٦] ما قالوا: في العزب يُغزّي ويترك (المتزوج) (١)


(١) في [أ، ب، جـ، ح، هـ]: (الزوج).

٣٥٢٦١ - حدثنا حفص عن عاصم عن أبي مجلز قال: كان عمر يغزي العزب ويأخذ فرس المقيم فيعطيه المسافر (١).


(١) منقطع؛ أبو مجلز لا يروي عن عمر.

[٨٧] ما قالوا: في سمة دواب الغزو

٣٥٢٦٢ - حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن أبي (سعد) (١) عن محمد ابن عبيد اللَّه الثقفي قال: كان لعمر أربعة آلاف فرس على (آري) (٢) بالكوفة موسومة على أفخاذها، في سبيل اللَّه، فإن كان في عطاء الرجل حقه أو كان محتاجا أعطاه الفرس، ثم قال: إن أجريتَه فأعييتَه أو ضيعته من علف فأنت ضامن، وإن قاتلت عليه فأصيب أو أصبت فليس عليك شيء (٣) (٤).


(١) في [أ، ط، هـ]: (سعبد).
(٢) في [أ، ب، جـ]: (أدنى)، والمراد محبس الدابة.
(٣) في [س]: (هنا انتهى الجزء الثاني).
(٤) ضعيف منقطع؛ أبوسعد ضعيف، والثقفي لا يروي عن عمر.

[٨٨] في دعاء المشركين قبل أن يقاتلوا (١)


(١) في [ل]: (حدثنا أبو عبد الرحمن بقى بن مخلد قال: حدثنا عبد اللَّه بن محمد بن أبي شيبة قال).

٣٥٢٦٣ - حدثنا محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن أبي البختري قال: لما غزا سلمان المشركين من أهل فارس قال: كفوا حتى أدعوهم كما كنت أسمع رسول اللَّه ﷺ يدعوهم فأتاهم فقال: إني رجل منكم وقد ترون منزلتي من هؤلاء القوم وإنا ندعوكم إلى الإسلام، فإن أسلمتم فلكم مثل ما لنا وعليكم مثل (ما) (١) علينا، وإن أبيتم فأعطوا الجزية عن يد وأنتم صاغرون، وإن أبيتم قاتلناكم، قالوا: أما الإسلام فلا نسلم، وأما الجزية فلا نعطيها، وأما القتال فإنا نقاتلكم، قال: فدعاهم (كذلك) (٢)
٣٥٣
ثلاثة أيام فأبوا عليه فقال (للناس) (٣): انهدوا إليهم (٤).


(١) في [ل]: (الذي).
(٢) في [هـ]: (لذلك).
(٣) في [هـ]: (الناس).
(٤) ضعيف منقطع؛ عطاء اختلط، وأبو البختري لا يروي عن سلمان، أخرجه أحمد (٢٣٧٢٦)، والترمذي (١٥٤٨)، وسعيد بن منصور (٢٤٧٠)، والبزار (٢٥٤٥)، وأبو عبيد في الأموال (٦١).

٣٥٢٦٤ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول اللَّه ﷺ إذا بعث أميرا على سرية أو جيش أوصاه في خاصة نفسه بتقوى اللَّه و(بمن) (١) معه من المسلمين خيرًا، وقال: «اغزوا باسم اللَّه في سبيل اللَّه، (تقاتلون) (٢) من كفر باللَّه، اغزوا فلا تغلوا ولا (تغدروا) (٣) ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم، وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأعلمهم أنهم إذا فعلوا ذلك أن لهم ما للمهاجرين وأن عليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا واختاروا ديارهم، فأعلمهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم اللَّه الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الفيء والغنيمة نصيب إلا أن يغزوا مع المسلمين، فإن أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية، فإن أجابوا فاقبل منهم وكف عنهم، وإن أبوا فاستعن باللَّه، ثم قاتلهم» (٤).


(١) في [ط، هـ]: (من).
(٢) في [ب]: (يقاتلون).
(٣) في [ط]: (تعتذووا).
(٤) صحيح؛ أخرجه مسلم (١٧٣١)، وأحمد (٢٣٠٣٠).

٣٥٢٦٥ - حدثنا أبو أسامة قال: ثنا الحسن بن الحكم النخعي قال: حدثنا أبو سبرة النخعي عن فروة بن مسيك المرادي قال: قال رسول اللَّه ﷺ إذا أتيت
٣٥٤
القوم فادعهم، فمن أجابك فاقبل، ومن أبى فلا (تعجل) (١) حتى (تحدث) (٢) (إليَّ به) (٣) (٤).


(١) في [هـ]: (تجعل).
(٢) في [ط، هـ]: (تجذب).
(٣) في [أ، ب]: (به إليَّ).
(٤) حسن؛ أبو سبرة ذكره ابن حبان في الثقات وروى عنه ثلاثة منهم الأعمش، والحسن بن الحكم صدوق، والخبر أخرجه أبو داود (٣٩٨٨)، والترمذي (٣٢٢٢)، وابن أبي عاصم في الآحاد (١٦٩٩)، وابن سعد ١/ ٤٥، وأبو يعلى (٦٨٥٢)، وابن جرير في التفسير ٢٢/ ٧٦، والطحاوي في شرح المشكل (٣٣٧٩)، والطبراني ١٨/ (٨٣٦)، والمزي ٢٣/ ١٧٥، وابن قانع ٢/ ٣٣٦، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان ١/ ٢٠٢.

٣٥٢٦٦ - حدثنا وكيع قال: ثنا عمر بن ذر عن (١) إسحاق بن عبد اللَّه بن أبي طلحة عن علي أن النبي ﷺ بعثه في سرية فقال لرجل عنده: «الحقه ولا تَدعُهُ من خلفه فقل: إن رسول اللَّه ﷺ يأمرك (أن) (٢) تنتظره»، قال: فانتظره حتى جاء فقال: «لا تقاتل القوم حتى تدعوهم» (٣).


(١) في [هـ]: زيادة (يحيى بن).
(٢) سقط من: [أ، ب].
(٣) منقطع وفيه اضطراب، إسحاق لا يروي عن علي، أخرجه عبد الرزاق (٩٤٢٤)، عن عمر بن ذر عن يحيى بن إسحاق عن علي هكذا في نصب الراية ٣/ ٣٧٨، وفي مطبوع المصنف بدون ذكر علي، وبهذا الإسناد أخرجه إسحاق كما في المطالب العالية (٢٠١٨)، وله إسناد آخر عن علي، أخرجه البخاري في التاريخ ٣/ ٣٧٧، والربيع (٧٩٢)، وورد الخبر من حديث عمر بن ذر عن يحيى بن إسحاق بن عبد اللَّه بن أبي طلحة عن أنس، أخرجه الطبراني في الأوسط (٨٢٦٥)، وأبو الشيخ في أخلاق النبي (٨٠٣)، وانظر: العلل للدارقطني ٤/ ١٥٥ و٦/ ١٥.

٣٥٢٦٧ - حدثنا وكيع ثنا شعبة عن غالب العبدي عن رجل من بني نمير عن أبيه عن جده أو جد أبيه أن رسول اللَّه ﷺ قال: «لا (تقاتل) (١) (القوم) (٢) حتى تدعوهم» (٣).


(١) في [أ، ب]: (تقاتلوا).
(٢) في [أ، ب، جـ]: (قوم).
(٣) مجهول؛ لإبهام الرجل النميري وأبيه وجده.

٣٥٢٦٨ - حدثنا وكيع قال: ثنا أبو هلال عن قتادة عن ابن عباس قال: إذا لقيتم العدو فادعوهم (١).


(١) منقطع؛ قتادة لا يروي عن ابن عباس.

٣٥٢٦٩ - حدثنا أبو أسامة عن بن أبي عروبة عن قتادة عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يحب أن يدعوهم.

٣٥٢٧٠ - حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن أبي صخر قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل ديلم يدعوهم.

٣٥٢٧١ - حدثنا عبد الرحيم عن أشعث عن الحسن قال: إذا قاتلتم المشركين فادعوهم.

٣٥٢٧٢ - حدثنا يعلى بن عبيد عن الأجلح عن عمار (الدهني) (١) عن أبي الطفيل قال: بعث علي (معقلا) (٢) (التميمي) (٣) إلى بني ناجية فقال: إذا أتيت القوم
٣٥٦
فادعوهم ثلاثًا (٤).


(١) في [أ، ب]: (الذهبي).
(٢) في [ب]: (معقل).
(٣) في [هـ]: (التيمي)، وهو معقل بن قيس الرياحي التميمي، كان على شرطة علي، انظر: تاريخ دمشق ٥٩/ ٣٦٧، والإصابة ٦/ ٣٠٦.
(٤) حسن؛ الأجلح صدوق، أخرجه الطحاوي ٣/ ٢١٢.

٣٥٢٧٣ - حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن الحسن عن مطرف عن أبي الجهم أن عليًا بعث البراء بن عازب إلى الحرورية فدعاهم ثلاثًا (١).


(١) منقطع؛ أبو الجهم لا يروي عن علي.

٣٥٢٧٤ - حدثنا إسماعيل بن علية عن (التيمي) (١) عن أبي عثمان النهدي أنه قال في دعاء المشركين قبل القتال: كنا ندعوهم وندع.


(١) في [أ، ب، جـ]: (التميمي).

٣٥٢٧٥ - حدثنا وكيع (عن سفيان) (١) عن سليمان التيمى عن أبى عثمان قال: كنا (ندعو) (٢) وندع.


(١) سقط من: [ط، هـ].
(٢) في [أ، ب، جـ]: (ندعوا).

٣٥٢٧٦ - حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة قال: أحب إلي أن (ندعوهم) (١).


(١) في [جـ، س]: (يدعوهم).

٣٥٢٧٧ - حدثنا حفص عن حجاج عن ابن أبي نجيح عن أبيه عن ابن عباس قال: ما قاتل رسول اللَّه ﷺ قومًا قط حتى يدعوهم (١).


(١) حسن؛ صرح الحجاج بن أرطأة بالتحديث عند الطحاوي، أخرجه أحمد (٢٠٥٣)، وأبو يعلى (٢٤٩٤)، والطحاوي ٣/ ٢٠٧، والطبراني (١١٢٦٩)، وعبد الرزاق (٩٤٢٧)، والحاكم ١/ ١٥، والبيهقي ٩/ ١٥٧، والدارمي (٢٤٤٤).

[٨٩] من كان يرى أن لا يدعوهم

٣٥٢٧٨ - حدثنا وكيع قال: ثنا (سفيان عن) (١) منصور عن إبراهيم عن الحسن [قال: سألته عن دعاء الديلم؟ فقال: قد علموا ما يدعون إليه.


(١) سقط من: [أ، ب، ط، هـ]، وانظر: شرح معاني الآثار للطحاوي ٣/ ٢٠٩.

٣٥٢٧٩ - حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة] (١) أنه كان لا يرى بأسًا أن لا يدعو المشركين إذا لقيهم، وقال: إنهم قد عرفوا دينكم وما تدعونهم إليه.


(١) سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ب، جـ، هـ].

٣٥٢٨٠ - حدثنا وكيع قال: ثنا أبو هلالى عن الحسن أنه سئل عن العدو: هل يدعون قبل القتال؟ قال: قد بلغهم الإسلام منذ بعث اللَّه محمدا ﷺ.

[٩٠] في الإغارة عليهم وتبييتهم بالليل

٣٥٢٨١ - حدثنا عيسى بن يونس عن ابن عون قال: (كتبت) (١) إلى نافع أسأله عن دعاء المشركين قال: فكتب إلي أخبرني ابن عمر أن رسول اللَّه ﷺ أغار على بني المصطلق وهم غارون ونعمهم (تسقى) (٢) على الماء، وكانت جويرية بنت الحارث مما أصاب، قال: وكنت في الخيل (٣).


(١) في [جـ]: (كتب).
(٢) في [أ، ب]: (تستقى).
(٣) صحيح؛ أخرجه البخاري (٢٥٤١)، ومسلم (١٧٣٠).

٣٥٢٨٢ - حدثنا (وكيع عن) (١) عكرمة (بن) (٢) عمار اليمامي عن إياس ابن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال: غزونا مع أبي بكر هوازن على عهد
٣٥٨
(النبي) (٣) ﷺ فأتينا ماء لبني فزارة فعرسنا (حتى إذا (كنا» (٤) (٥) عند (الصبح) (٦) (شننا) (٧) عليهم غارة (٨).


(١) سقط من النسخ، وإضافها في: [هـ] من ابن ماجه، ويحتمل أن يكون ابن مهدي.
(٢) في [أ، ب]: (عن).
(٣) في [أ، ب]: (رسول اللَّه).
(٤) في [أ، ب، جـ]: (كان).
(٥) بين القوسين مكرر في: [ب].
(٦) في [هـ]: (الصباح).
(٧) في [أ، ب]: (شنينا).
(٨) صحيح؛ رواية عكرمة عن إياس صالحة، أخرجه ابن ماجه (٢٨٤٠)، وابن أبي حاتم (٨٧٦٣)، وأصله عند مسلم (١٧٥٥)، وأحمد (١٦٥٤٥).

٣٥٢٨٣ - حدثنا وكيع قال: ثنا صالح بن (أبي) (١) الأخضر عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد قال: بعثني النبي ﷺ إلى قرية يقال لها: (يُبْنَى) (٢) فقال: «ائتها صباحا ثم (حرق) (٣)» (٤).


(١) سقط من: [أ، ب، جـ].
(٢) في [أ، ب]: (مينا)، وفي [جـ]: (يبنا)، وفي [هـ]: (أبنى)، وانظر: تاج العروس ٣٦/ ٢٩٥.
(٣) في [هـ]: (طرق).
(٤) ضعيف؛ لضعف صالح بن أبي الأخضر، أخرجه أحمد (٢١٧٨٥)، وأبو داود (٢٦١٦)، وابن ماجه (٢٨٤٣)، وابن سعد ٤/ ٦٦، وابن عبد البر في التمهيد ٢/ ٢٢٠، والطيالسي (٦٢٥)، والبزار (٢٥٦٦)، والبغوي في مسند إسامة (٢)، والطحاوي ٣/ ٢٠٨، والطبراني (٤٠٠)، والبيهقي ٩/ ٨٣، والشافعي في المسند ٢/ ١٢٠.

٣٥٢٨٤ - حدثنا وكيع قال: ثنا عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه قال: غزونا مع أبي بكر هوازن فأتينا أهل ماء فبيتناهم فقتلنا منهم تسعة أو سبعة أهل أبيات (١).


(١) صحيح؛ سبق تخريجه (٣٥٣٨٢).

٣٥٢٨٥ - حدثنا علي بن حفص عن محمد بن طلحة عن حميد عن أنس أن النبي ﷺ سار إلى خيبر فانتهى إليها ليلًا، وكان النبي ﷺ إذا طرق قومًا لم (يغر) (١) عليهم حتى يصبح (٢).


(١) في [أ، هـ]: (يغز).
(٢) حسن؛ محمد بن طلحة صدوق، والخبر أخرجه البخاري (٢٩٤٣)، ومسلم (٣٨٢).

٣٥٢٨٦ - حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا شعبة عن أبي عمران الجوني عن رجل قال: كنا نغير عليهم فنصيب منهم وأبو موسى يسمع أصواتنا (١).


(١) مجهول؛ لإبهام الرجل.

٣٥٢٨٧ - حدثنا أبو أسامة عن النضر بن (عرني) (١) قال: كان عمر بن عبد العزيز يكتب إلى أمراء الأجناد ينهاهم عن إغارة الشتاء.


(١) في [أ، ب]: (عربي).

[٩١] من قال: إذا سمعت الأذان فأمسك عن القتال

٣٥٢٨٨ - حدثنا ابن عيينة عن عبد الملك بن نوفل (بن) (١) مساحق عن رجل من مزينة (عن أبيه) (٢) قال: كان النبي ﷺ إذا بعث سرية قال لهم: «إذا رأيتم مسجدًا أو سمعتم مؤذنًا فلا تقتلوا أحدا» (٣).


(١) في [أ، ب، جـ]: (عن).
(٢) في [جـ]: مكررة.
(٣) مجهول؛ لجهالة عبد الملك وإبهام الرجل، أخرجه أحمد (١٥٧١٤)، وأبو داود (٢٦٣٥)، والترمذي (١٥٤٩)، والنسائي في الكبرى (٨٨٣١)، والشافعي في المسند ٦/ ١١٢، والحميدي (٨٢٠)، وسعيد بن منصور (٢٣٨٥)، والبزار (١٧٣١/ كشف)، والطبراني ١٧/ (٤٦٧)، والبيهقي ٩/ ١٨٢، والبغوي (٢٧٠٣)، وابن الأثير ٤/ ٣٦، والمزي ١٨/ ٤٣٠.

٣٥٢٨٩ - حدثنا علي بن حفص عن محمد بن طلحة عن حميد عن أنس قال: كان النبي ﷺ إذا (طرق) (١) قومًا إن سمع أذانا أمسك (٢).


(١) في [ب]: (طرقا).
(٢) حسن؛ محمد بن طلحة صدوق، أخرجه البخاري (٢٩٤٣)، ومسلم (٣٨٢).

٣٥٢٩٠ - حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي عن أبي جعفر عن الربيع عن أبي العالية أن أبا بكر كان إذا بعث جيشا إلى أهل الردة قال: اجلسوا قريبًا، فإن سمعتم النداء إلى أن تطلع الشمس وإلا فأغيروا عليهم (١).


(١) صحيح.

[٩٢] في قتال العدو: أي ساعة (يستحب) (١)


(١) في [ط، هـ]: (تستحب).

٣٥٢٩١ - حدثنا يعلى بن عبيد قال: (ثنا) (١) أبو حيان عن شيخ من أهل المدينة قال: كان بيني وبين كاتب (عبيد اللَّه) (٢) (صداقة) (٣) ومعرفة، فكتبت إليه أن ينسخ لي رسالة عبد اللَّه بن أبي أوفى فقال: قال رسول اللَّه ﷺ: «لا تسألوا لقاء العدو، وإذا لقيتموهم فاصبروا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف»، وكانت تنتظر، فإذا زالت الشمس نهد إلى عدوه (٤).


(١) في [جـ]: (نا).
(٢) في [أ، ب، هـ]: (عبد اللَّه).
(٣) في [أ، ب]: (حداثة).
(٤) مجهول؛ لإبهام الشيخ المدني، أخرجه أحمد (١٩١١٤)، وعبد الرزاق (٩٥١٥)، وسعيد بن منصور (٢٥١٨)، والطبراني في الدعاء (١٠٦٩)، وأصله عند البخاري (٣٠٢٤)، ومسلم (١٧٤٢).

٣٥٢٩٢ - حدثنا عفان وزيد بن الحباب قالا: ثنا حماد بن سلمة عن أبي عمران الجوني عن علقمة بن عبد اللَّه المزني عن معقل بن يسار عن النعمان بن مقرن قال: (شهدت) (١) رسول اللَّه ﷺ إذا كان عند القتال لم يقاتل أول النهار وآخره إلى أن تزول الشمس، وتهب الرياح، و(ينزل) (٢) النصر (٣).


(١) في [أ، ب، ط، هـ]: (قال).
(٢) في [ط، هـ]: (تنزل).
(٣) صحيح؛ أخرجه البخاري (٣١٦٥)، وأحمد (٢٣٧٤٤).

[٩٣] من جعل السلب للقاتل

٣٥٢٩٣ - حدثنا أبو معاوية عن (أبي) (١) مالك الأشجعي عن نعيم بن أبي هند عن ابن سمرة بن جندب عن أبيه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «من قتل فله السلب» (٢).


(١) سقط من: [جـ].
(٢) مجهول؛ لجهالة ابن سمرة، أخرجه أحمد (٢٠١٤٤)، وابن ماجه (٢٨٣٨)، والطبراني (٦٩٩٥)، والبيهقي ٦/ ٣٠٩، والحارث (٦٧٠/ بغية).

٣٥٢٩٤ - حدثنا وكيع عن أبي العميس عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «من قتل فله السلب» (١).


(١) صحيح؛ أخرجه البخاري (٣٠٥١)، ومسلم (١٧٥٤).

٣٥٢٩٥ - حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا حماد بن سلمة عن إسحاق بن عبد اللَّه بن أبي طلحة عن أنس (أن) (١) رسول اللَّه ﷺ قال يوم حنين: «من قتل قتيلًا
٣٦٢
فله سلبه»، فقتل أبو طلحة يومئذ عشربن رجلا فأخذ أسلابهم (٢).


(١) في [أ، ب]: (قال: قال).
(٢) صحيح؛ أخرجه أحمد (١٢١٣١)، وأبو داود (٢٧١٨)، وابن حبان (٤٨٣٦)، والحاكم ٣/ ٣٥٣، والدارمي (٢٤٨٤)، والطيالسي (٢٠٧٩)، وابن أبي عاصم في الآحاد (٢٢٤٥)، وابن سعد ٣/ ٥٠٥، والطحاوي ٣/ ٢٢٧، وابن عدي ٢/ ٢٦٦، والضياء (١٥٢١)، والبيهقي ٧/ ٣٠٦، وأبو عبيد في الأموال (٧٧٧).

٣٥٢٩٦ - حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن محمد بن عبيد اللَّه عن سعد بن أبي وقاص قال: لما كان يوم بدر قتلت سعيد بن العاص وأخذت سيفه، وكان (سيفه) (١) يسمى (ذا الكتيفة) (٢)، قال: وقتل أخي عمير، فجئت بالسيف إلى النبي ﷺ قال: «فاذهب فاطرحه في القبض»، فرجعت وبي ما لا يعلمه إلا اللَّه من قتل أخي وأخذ (سيفي) (٣)، فما لبثت إلا قليلا حتى نزلت سورة الأنفال، فدعاني رسول اللَّه ﷺ (قال) (٤): فقال: «اذهب فخذ سيفك» (٥).


(١) في [هـ]: (سيفي).
(٢) في [أ، ب]: (ذا اللقينة).
(٣) في [س]: (سلبي).
(٤) سقط من: [أ، ب].
(٥) منقطع؛ محمد بن عبد اللَّه لا يروي عن سعد، أخرجه أحمد (١٥٥٦)، وأبو عبيد في الأموال (٧٥٦)، وسعيد بن منصور (٢٦٨٩)، وابن زنجويه (١١٢٦)، والطبري ٩/ ١٧٣، والواحدي في أسباب النزول ص ١٥٥، وبنحوه أخرجه أبو داود (٢٧٤٠)، والترمذي (٣٠٧٩)، والنسائي في الكبرى (١١١٩٦)، والحاكم ٢/ ١٣٢، وأصله في مسلم (١٧٤٨).

٣٥٢٩٧ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن نافع عن ابن عمر قال: غزا ابن عمر العراق فقال له (١) عمر: بلغني أنك بارزت دهقانا؟ قال: نعم، فأعجبه ذلك فنفله سلبه (٢).


(١) في [أ، ب]: زيادة (ابن).
(٢) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس، أخرجه ابن سعد ٤/ ١٧٠.

٣٥٢٩٨ - حدثنا أبو الأحوص عن (الأسود) (١) بن قيس عن شبر بن علقمة قال: بارزت رجلًا يوم القادسية من الأعاجم فقتلته (وأخذت) (٢) سلبه، فأتيت سعدا، فخطب سعد أصحابه ثم قال: هذا سلب شبر (٣)، لهو خير من اثني عشر ألف درهم، وإنا قد نفلناه إياه (٤).


(١) في [أ، ب، جـ]: (سعد).
(٢) في [أ، ب]: (فأخذت).
(٣) في [أ، ب]: زيادة (قال).
(٤) مجهول؛ لجهالة شبر بن علقمة، أخرجه الشافعي كما في السنن (٦١٦)، وسعيد بن منصور (١) (٢٦٩٢)، والبيهقي ٦/ ٣١١، وعبد الرزاق (٩٤٧٣)، والبخاري في التاريخ ٤/ ٢٦٧، وابن حبان في الثقات ٤/ ٣٧١، وابن جرير في التاريخ ٢/ ٤١٩.

٣٥٢٩٩ - حدثنا (عيسى) (١) بن يونس عن ابن عون وهشام عن ابن سيرين عن أنس بن مالك قال ابن عون: بارز البراء بن مالك وقال هشام: حمل البراء بن مالك على مرزبان (الزارة) (٢) يوم الزارة، وطعنه طعنة (في) (٣) (قربوس) (٤) سرجه فقتله وسلبه سواريه ومنطقته، فلما قدمنا صلى عمر الصبح ثم أتانا فقال: أثَمَّ أبو طلحة، فخرج إليه فقال: إنا كنا لا نخمس السلب، وإن سلب البراء مال، فخمسُه (يبلغ) (٥) ستة آلاف، بلغ ثلاثين ألفًا، قال محمد: فحدثني أنس بن مالك أنه أو (ل) (٦) سلب خمس في الإسلام (٧).


(١) في [أ، ب، جـ، هـ]: (عدي).
(٢) سقط من: [أ، ب].
(٣) في [ب]: (دقا).
(٤) في [أ، ب]: (قرنوس).
(٥) في [س]: (فبلغ).
(٦) سقط من: [جـ].
(٧) صحيح.

٣٥٣٠٠ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أنس بن مالك قال: كان السلب (لا) (١) يخمس، فكان أول سلب خُمّس في الإسلام سلب البراء بن مالك، وكان حمل على مرزبان الزأرة فطعنه بالرمح حتى دق (قربوس) (٢) السرج، ثم نزل إليه فقطع منطقته وسواريه، قال: فلما قدمنا المدينة صلى عمر بن الخطاب صلاة الغداة، ثم (أتانا) (٣) (٤) فقال: السلام عليكم أثم أبو طلحة، فقال: نعم، فخرج إليه فقال عمر: إنا كنا لا نخمس السلب، وإن سلب البراء (بن مالك) (٥) مال وإني خامسه، فدعا المقومين (فقوموا) (٦) ثلاثين ألفا فأخذ (منه) (٧) ستة آلاف (٨).


(١) سقط من: [أ، ب].
(٢) في [أ، ب]: (قرنوس).
(٣) في [أ، ب]: (أتى).
(٤) في [أ، ب]: زيادة (نافعًا).
(٥) سقط من: [جـ].
(٦) في [أ، ب]: (فقوموه).
(٧) في [هـ]: (منها).
(٨) صحيح.

٣٥٣٠١ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن عبد اللَّه بن أبي بكر قال: حدثت عن أبي قتادة الأنصاري أنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «من قتل قتيلًا فله سلبه»، قال: فقلت: يا رسول اللَّه، قد قتلت قتيلًا (ذا سلب) (١) ثم (أجهضني) (٢) عنه القتال فما أدري من سلبه، قال رجل من أهل مكة: صدق يا رسول اللَّه، قد قتل قتيلًا فسلبته فأرضه عني، قال أبو بكر: لا واللَّه لا تفعل، تنطلق إلى (أسد) (٣)
٣٦٥
(من) (٤) أسد اللَّه (٥) يقاتل عنه تقاسمه؟ فقال رسول اللَّه قول: «صدق، ادفع إليه سلبه» (٦).


(١) سقط من: [أ، ط، هـ].
(٢) في [هـ]: (أجهضتني).
(٣) في [أ، ب]: (أسيد).
(٤) في [ب]: (عن).
(٥) في [أ، ب]: زيادة (تعالى).
(٦) منقطع؛ عبد اللَّه بن أبي بكر لم يرو عن أبي قتادة، أخرجه أحمد (٢٢٦٠٧)، وابن هشام في السيرة ٤/ ٩٠، وأصله عند البخاري (٣١٤٢)، ومسلم (١٧٥١).

٣٥٣٠٢ - حدثنا وكيع قال: ثنا عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال: بارزت رجلًا فقتلته، فقال رسول اللَّه ﷺ: «من قتل هذا؟»، قال: ابن الأكوع، قال: «له سلبه» (١).


(١) صحيح؛ أخرجه البخاري (٣٠٥١)، ومسلم (١٧٥٤).

٣٥٣٠٣ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن عبد الكريم عن عكرمة أن الزبير بارز رجلًا فقتله قال: فنفله النبي ﷺ سلبه (١).


(١) مرسل، عكرمة تابعي، أخرجه عبد الرزاق (٩٤٧٠)، وسعيد بن منصور ١/ (٢٦٩٤)، والبيهقي ٦/ ٣٠٨، وابن عساكر ١٨/ ٣٨٠، وأبو عبيد في الأموال (٧٧٩)، وورد من حديث عكرمة عن ابن عباس، أخرجه الطحاوي ٣/ ٢٢٦، وأبو نعيم في الحلية ٨/ ٤٥.

٣٥٣٠٤ - حدثنا وكيع عن (أبيه) (١) عن أبي إسحاق عن أبي (عبيدة) (٢) قال: قال عبد اللَّه: نفلنا رسول اللَّه ﷺ سيفه -يعني أبا جهل (٣).


(١) في [هـ]: (إسرائيل).
(٢) في [أ، ب، جـ]: (عليلة).
(٣) منقطع؛ أبو عبيدة لا يروي عن أبيه، أخرجه أبو داود (٢٧٠٩)، وأحمد ١/ ٤٤٤ (٤٢٤٦)، وأبو نعيم في الحلية ٤/ ٢٠٨، والبيهقي ٩/ ٦٢، والطبراني (٨٤٦٩)، وابن عبد البر في التمهيد ١٣/ ٢٥٤.

٣٥٣٠٥ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن الأسود بن قيس العبدي عن شبر بن علقمة قال: لما كان يوم القادسية قام رجل من أهل فارس (فدعا إلى المبارزة وذكر من عظمه فقام إليه رجل قصير يقال له شبر بن علقمة قال: فقال به الفارسي) (١) هكذا -يعني احتمله ثم ضرب به الأرض فصرعه، قال: فأخذ شبر خنجرًا كان مع الفارسي فقال (به) (٢) في بطنه، -يعني (فخضخضه) (٣)، ثم انقلب عليه فقتله ثم جاء بسلبه إلى سعد، فقوم اثني عشر ألفا فنفله إياه (٤).


(١) سقط من: [أ، ب، هـ].
(٢) سقط من: [هـ].
(٣) في [جـ]: (محضحضه)، وفي [ط، هـ]: (فحصحصه).
(٤) مجهول؛ لجهالة شبر بن علقمة.

٣٥٣٠٦ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: سمعت نافعًا يقول: لم نزل نسمع منذ قط: إذا التقى المسلمون والكفار فقتل رجل من المسلمين رجلا من الكفار فإن سلبه له إلا أن يكون في معمعة القتال فإنه لا يدري من قتل قتيلًا.

٣٥٣٠٧ - حدثنا الضحاك بن مخلد عن الأوزاعي عن ابن شهاب عن القاسم قال: سئل ابن عباس عن السلب (فقال) (١): لا سلب إلا من النفل، وفي النفل الخمس (٢).


(١) في [هـ]: (قال).
(٢) صحيح.

[٩٤] فيما يمتنع به من (القتل) (١) وما هو؟ وما يحقن الدم؟


(١) في [س، ص]: (القتال).

٣٥٣٠٨ - حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر (١).


(١) حسن؛ أبو سفيان صدوق، أخرجه مسلم (٢١)، وأحمد (١٤١٧٤).

٣٥٣٠٩ - وعن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اللَّه، فإذا (قالوها) (١) عصموا بها أموالهم ودماءهم، وحسابهم على اللَّه» (٢).


(١) في [ط، هـ]: (قالوا).
(٢) صحيح؛ أخرجه البخاري (٢٩٤٦)، ومسلم (٢١).

٣٥٣١٠ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن أبي مالك الأشجعي سعد بن طارق قال: سمعت أبي يقول: سمعت النبي ﷺ يقول: «من وحد اللَّه وكفر بما يعبد من دونه حرم ماله ودمه، وحسابه على اللَّه» (١).


(١) حسن؛ أبو خالد صدوق، أخرجه مسلم (٢٣)، وأحمد (١٥٨٧٥).

٣٥٣١١ - حدثنا أبو معاوية عن (١) الأعمش عن أبي ظبيان عن أسامة بن زيد قال: بعثنا رسول اللَّه ﷺ إلى الحرقات من جهينة (قال) (٢): فصبحنا القوم وقد (نُذروا) (٣) بنا، قال: فخرجنا في آثارهم فأدركت رجلا منهم فجعلت إذا لحقته قال: لا إله إلا اللَّه، قال: فظننت (أنه) (٤) إنما يقولها فرقًا، قال: فحملت عليه فقتلته فعرض في نفسي من أمره، فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال لي رسول اللَّه ﷺ: «قال لا إله إلا اللَّه ثم قتلته؟» قلت: يا رسول اللَّه، لم يقلها من قبل نفسه، إنما قالها فرقًا من السلاح، قال: فقال: «قال لا إله إلا اللَّه ثم قتلته؟ فهلا شققت عن قلبه حتى تعلم أنه إنما قالها فرقا من السلاح»، قال أسامة: فما زال يكررها علي: «قال لا إله إلا اللَّه ثم قتلته؟»، حتى وددت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ (٥).


(١) في [أ، ب]: زيادة (أبي).
(٢) في [أ، ب]: (فقال).
(٣) في [أ]: (بدرؤا)، وفي أبي: (هدرؤا)، وفي [هـ]: (تدرؤا).
(٤) سقط من: [أ، ط، هـ].
(٥) صحيح؛ أخرجه البخاري (٤٢٩٦)، ومسلم (٩٦).

٣٥٣١٢ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن أبي ظبيان عن أسامة قال: بعثنا رسول اللَّه ﷺ، ثم ذكر نحو حديث أبي معاوية عن الأعمش (١).


(١) حسن؛ أبو خالد صدوق، أخرجه البخاري (٦٨٧٢)، ومسلم (٩٦).

٣٥٣١٣ - حدثنا عبد اللَّه بن (١) بكر السهمي قال: ثنا حاتم بن أبي صغيرة عن (النعمان) (٢) بن سالم أن (عمرو) (٣) بن أوس أخبره (أن أباه أوسًا أخبره) (٤) قال: إنا لقعود عند رسول اللَّه ﷺ وهو يقص علينا ويذكرنا إذ أتاه رجل فسأله فقال رسول اللَّه ﷺ: «اذهبوا فاقتلوه»، فلما ولى الرجل دعاه رسول اللَّه ﷺ فقال: «هل تشهد أن لا إله إلا اللَّه؟» قال: نعم، قال: «اذهبوا فخلوا سبيله، وإنما أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اللَّه، فإذا فعلوا ذلك حرم (عليّ) (٥) دماؤهم وأموالهم» (٦).


(١) في [أ، ب]: زيادة (أبى).
(٢) في [أ، ب، جـ، س، ط]: (عمر).
(٣) في [أ، ب، جـ]: (عمر).
(٤) سقط من: [أ، ب، جـ، ح، ط].
(٥) سقط من: [أ، ب، جـ، هـ].
(٦) صحيح؛ أخرجه أحمد (١٦١٦٣)، وابن ماجه (٣٩٢٩)، والنسائي ٧/ ٨١، والطيالسي (١١١٠)، والدارمي ١٨/ ٢٢، وأبو يعلى (٦٨٦٢)، وعبد الرزاق (١٨٦٩٨).

٣٥٣١٤ - حدثنا (وكيع قال: حدثنا) (١) سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اللَّه، فإذا قالوا: لا إله إلا اللَّه، عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على اللَّه»، ثم قرأ: ﴿إِنَّمَا أنت مُذَكِّرٌ (٢١) لَسْتَ عَلَيْهِمْ (بِمُصَيْطِرٍ) (٢)﴾ (٣). [الغاشية: ٢١ - ٢٢].


(١) سقط من النسخ إلا: [هـ]، وقد استدركها من كتاب الحدود.
(٢) في [أ، ب]: (بمصيطر).
(٣) صحيح؛ أخرجه مسلم (٢١)، وأحمد (١٤٢٠٩).

٣٥٣١٥ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اللَّه، فإذا قالوا: لا إله إلا اللَّه، حرمت علي دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على اللَّه» (١).


(١) صحيح؛ أخرجه البخاري (٢٩٤٦)، ومسلم (٢١).

٣٥٣١٦ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير قال: خرج المقداد بن الأسود في سرية (قال) (١): فمروا برجل في غنيمة له فارادوا قتله، فقال: لا إله إلا اللَّه، فقتله (مقداد) (٢)، فقيل له: قتلته وهو يقول: لا إله إلا اللَّه، فقال المقداد: ود لو فر بأهله وماله، قال: فلما قدموا ذكروا ذلك للنبي ﷺ: فنزلت: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾، قال: الغنيمة ﴿فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ﴾، قال: تكتمون إيمانكم من المشركين، ﴿فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ﴾ (فأظهر) (٣) الإسلام، ﴿فَتَبَيَّنُوا﴾، وعيد اللَّه، ﴿(إِنَّ اللَّهَ كَانَ» (٤) (٥) بِمَا تَعْمَلُونَ (خَبِيرًا) (٦)﴾ (٧) [النساء: ٩٤]


(١) سقط من: [أ، ب].
(٢) في [أ، ب، جـ]: (المقدام).
(٣) في [ط، هـ]: (فاظهروا).
(٤) سقط من: [أ، جـ].
(٥) سقط من: [ب].
(٦) في [ب]: (خبير).
(٧) مرسل؛ سعيد بن جبير تابعي، أخرجه ابن جرير في التفسير ٥/ ٢٢٥، والحارث (٣/ بغية)، والواحدي في أسباب النزول ص ٢٠٣، وورد من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس، أخرجه الطبراني (١٢٣٧٩)، وبحشل في تاريخ واسط ص ١٦٠، والضياء في المختارة ١٠/ (١٤٧)، وابن بشكوال في المبهمة ٧/ ٤٥٧، وابن عساكر ٦٠/ ١٧١.

٣٥٣١٧ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: مر رجل من بني سليم على نفر من أصحاب رسول اللَّه ﷺ ومعه غنم له، فسلم عليهم فقالوا: ما سلم عليكم إلا ليتعوذ منكم، فعمدوا إليه فقتلوه، وأخذوا غنمه فأتوا بها رسول اللَّه ﷺ فأنزل اللَّه تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ﴾ إلى آخر الآية (١).


(١) مضطرب؛ رواية سماك عن عكرمة مضطربة، أخرجه أحمد (٢٠٢٣)، والترمذي (٣٠٣٠)، وابن حبان (٤٧٥٢)، والطبري ٥/ ٢٢٣، والطبراني (١١٧٣١)، والحاكم ٢/ ٢٣٥، والبيهقي ٩/ ١١٥، والواحدي في أسباب النزول ص ١١٥، وأصله في البخاري (٤٥٩١)، ومسلم (٣٠٢٥).

٣٥٣١٨ - حدثنا وكيع قال: ثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس بمثله، ولم يذكر فأتوا بها النبي ﷺ (١).


(١) مضطرب، وانظر: ما قبله.

٣٥٣١٩ - حدثنا شبابة بن سوار قال: ثنا ليث بن سعد عن ابن شهاب عن عطاء ابن يزيد الليثي عن عبيد اللَّه بن عدي بن الخيار عن المقداد أنه أخبره أنه قال: يا رسول اللَّه، أرأيت إن لقيت رجلًا من الكفار فقاتلني، فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها، ثم لاذ مني بشجرة فقال: أسلمت للَّه، أقتله يا رسول اللَّه بعد أن قالها؟ فقال: (رسول اللَّه) (١) ﷺ: «لا تقتله»، فقلت: يا رسول اللَّه، قطع يدي، ثم قال ذلك بعد أن قطعها، أفأقتله؟ قال: «لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وأنت بمنزلته قبل أن يقول الكلمة (التي) (٢) قال» (٣).


(١) سقط من: [ط، هـ].
(٢) في [أ، ب، جـ]: (الذي).
(٣) صحيح؛ أخرجه البخاري (٦٨٦٥)، ومسلم (٩٥).

٣٥٣٢٠ - (١) حدثنا شبابة بن سوار قال: ثنا سليمان بن الغيرة عن حميد بن هلال قال: جاء أبو العالية إلي وإلى صاحب لي فقال: هلما، فإنكما أشب مني وأوعى للحديث مني، قال: (فانطلقنا) (٢) حتى أتينا بشر بن عاصم الليثي فقال أبو العالية: حدث هذين حديثك، قال: حدثني عقبة بن مالك الليثي قال: بعث النبي ﷺ سرية فأغارت على القوم، فشذ رجل من القوم (وأتبعه) (٣) رجل من السرية (و) (٤) معه سيف (شاهره) (٥)، فقال (الشاذ) (٦) من القوم: إني مسلم، فلم ينظر فيما قال، (قال) (٧): فضربه فقتله، فنمى الحديث إلى النبي ﷺ فقال النبي ﷺ قولًا شديدًا، فبلغ القاتل، فبينما النبي ﷺ يخطب إذ قال القاتل: واللَّه يا نبي اللَّه ما قال الذي قال إلا تعوذا من القتل، فأعرض عنه النبي ﷺ و(عمن يليه) (٨) من الناس، فعل ذلك مرتين كلَ ذلك يُعرض عنه النبي ﷺ، فلم يصبر أن قال الثالثة مثل ذلك، فأقبل عليه النبي ﷺ بوجهه (تعرف) (٩) المساءة في (وجهه) (١٠) فقال: «إن اللَّه أبى علي فيمن قتل مؤمنًا»،
٣٧٢
ثلاث مرات يقول ذلك (١١).


(١) في [أ، ب، جـ]: زيادة (قال).
(٢) في [أ، ب، جـ]: (فانطلقا).
(٣) في [ب]: (فأتبعه).
(٤) سقط من: [جـ].
(٥) في [ط، هـ]: (شاهر).
(٦) في [ط]: (الشاب).
(٧) سقط من: [هـ].
(٨) في [أ، ب، جـ]: (عمر ثلاثة).
(٩) في [ب]: (يعرف).
(١٠) في [ب]: (وجههم)، وهي غير واضحة.
(١١) صحيح؛ أخرجه أحمد (٢٢٤٩٠)، والنسائي في الكبرى (٨٥٩٣)، وابن حبان (٥٩٧٢)، والحاكم ١/ ١٨، وابن سعد ٧/ ٤٨، وابن أبي عاصم في الآحاد (٩٤٢)، وأبو يعلى (٦٨٢٩)، ويعقوب في المعرفة ١/ ٣٤٥، والطحاوي ٣/ ٢٠٨، والطبراني ١٧/ (٩٨٠)، والبيهقي ٩/ ١١٦، والخطيب في المتفق (٢٧٣)، وابن قانع ٢/ ٢٧٥، وابن الأثير في أسد الغابة ٤/ ٥٩، والمزي ٢٠/ ٢٢٠.

٣٥٣٢١ - حدثنا الفضل بن دكين قال: ثنا أبان بن عبد اللَّه قال: حدثني إبراهيم ابن جرير عن جرير قال: إن نبي اللَّه ﷺ بعثني إلى اليمن أقاتلهم وأدعوهم، فإذا قالوا: لا إله إلا اللَّه، حرمت عليكم أموالهم ودماؤهم (١).


(١) منقطع؛ إبراهيم بن جرير لا يروي عن جرير، أخرجه الطبراني (٢٣٩٢)، وابق عدي ١/ ٢٥٧، وأصله عند البخاري (٤٣٥٩).

٣٥٣٢٢ - حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا سفيان بن (حسين) (١) عن الزهري عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة قال: لما ارتد (من ارتد) (٢) على عهد أبي بكر أراد أبو بكر أن يجاهدهم، فقال عمر: أتقاتلهم وقد سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: «من شهد أن لا إله إلا اللَّه وأن محمدا رسول اللَّه حرم ماله إلا بحقه وحسابه على اللَّه»، فقال أبو بكر: (أنى) (٣) لا نقاتل من فروا بين الصلاة والزكاة؟ واللَّه لأقاتلن من (فرق) (٤) بينهما حتى (٥) أجمعهما، قال عمر: فقاتلنا معه فكان رشدًا، فلما ظفر بمن ظفر به منهم (قال) (٦): اختاروا مني خصلتين:
٣٧٣
إما حربا مجلية وإما (الخطة) (٧) المخزية، فقالوا: هذه الحرب المجلية قد عرفناها فما (الخطة) (٨) المخزية؟ قال: تشهدون على قتلانا أنهم في الجنة وعلى قتلاكم أنهم في النار -ففعلوا (٩).


(١) في [أ، ب]: (حسن).
(٢) سقط من: [ب].
(٣) أي: كيف، وفي [ط، هـ]: (إنا).
(٤) في [ب]: (فرقا).
(٥) في [أ، ب، جـ]: زيادة (أجمع).
(٦) سقط من: [ب].
(٧) في [ط، هـ]: (الحطة).
(٨) في [ط، هـ]: (الحطة).
(٩) مرسل ضعيف؛ عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة تابعي، ورواية سفيان بن حسين عن الزهري ضعيفة، وقد ورد الحديث بنحوه وبدون آخره من طريق عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة عن أبي هريرة، أخرجه البخاري (١٣٩٩)، ومسلم (٢٠).

٣٥٣٢٣ - حدثنا معمر عن ابن مبارك عن حميد عن أنس قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اللَّه» (١).


(١) صحيح؛ أخرجه البخاري (٣٩٢)، وأحمد (١٣٠٥٦).

[٩٥] من يُنهى عن قتله في دار الحرب

٣٥٣٢٤ - حدثنا عبد اللَّه بن نمير وأبو أسامة قالا: ثنا عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: وُجدت امرأة مقتولة بعض مغازي رسول اللَّه ﷺ، فنهى رسول اللَّه ﷺ عن قتل النساء والصبيان (١).


(١) صحيح؛ أخرجه البخاري (٣٠١٥)، ومسلم (١٧٤٤).

٣٥٣٢٥ - حدثنا أبو خالد الأحمر (و) (١) عبد (الرحيم) (٢) بن سليمان عن حجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن النبي ﷺ نهى عن قتل النساء (٣).


(١) في [هـ]: (عن).
(٢) في [أ، ب، هـ]: (عبد الرحمن).
(٣) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس أخرجه أحمد (٢٣١٦)، والطبراني (١٢٠٨٢).

٣٥٣٢٦ - حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب قال: سمعت رجلًا يحدث (بمنى) (١) عن أبيه قال: بعث رسول اللَّه ﷺ سرية كنت فيها، قال: فنهانا أن نقتل العسفاء والوصفاء (٢) (٣).


(١) في [هـ]: (عني).
(٢) أي: الأجراء والمماليك.
(٣) مجهول؛ لإبهام الراوي، أخرجه أحمد (١٥٤٢٠)، وسعيد بن منصور (٢٦٢٨)، والبيهقي ٩/ ٩١، وعبد الرزاق (٩٣٧٩).

٣٥٣٢٧ - حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب عن عمه أن رسول اللَّه ﷺ لما بعثه إلى ابن أبي الحقيق نهاه عن قتل النساء والولدان (١).


(١) صحيح؛ أخرجه الشافعي في المسند ٢/ ١١٨، والحميدي (٨٧٤)، وسعيد بن منصور (٢٦٢٧)، والبيهقي ٩/ ٧٨، والحازمي في الاعتبار ص ٢١٣، وعبد الرزاق (٩٣٨٥)، والطبراني ١٩/ (١٤٥)، وسيأتي في ١٤/ ٤٧٠ برقم [٣٩٦٦٨]، ورواه أحمد أيضًا كما في أطراف المسند لابن حجر ٨/ ٢٩٤، ومجمع الزوائد للهيثمي ٥/ ٣١٥، لكنه سقط من المطبوع.

٣٥٣٢٨ - حدثنا وكيع عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول اللَّه ﷺ إذا بعث سرية أو جيشا قال: «لا تقتلوا وليدا» (١).


(١) صحيح؛ أخرجه مسلم (١٧٣١)، وأحمد ٥/ ٣٥٨ (٢٣٠٨٠).

٣٥٣٢٩ - حدثنا وكيع قال: (ثنا) (١) سفيان (٢) (عن) (٣) أبي الزناد عن المرقع (بن عبد اللَّه) (٤) بن صيفي عن حنظلة الكاتب (٥) قال: غزونا مع
٣٧٥
(النبي) (٦) ﷺ فمررنا بامرأة مقتولة، وقد اجتمع عليها الناس، قال: فأفرجوا له فقال: «ما كانت هذه تقاتل فيمن يقاتل»، ثم قال لرجل: «انطلق إلى خالد ابن الوليد فقل له: إن رسول اللَّه ﷺ يأمرك يقول: لا تقتلن ذرية ولا عسيفًا» (٧).


(١) في [جـ]: (نا).
(٢) في [جـ]: زيادة (عن علقمة).
(٣) سقط من: [جـ].
(٤) سقط من: [جـ].
(٥) نقل ابن ماجه عن المؤلف قوله: يخطئ الثوري فيه، يعني أن المحفوظ أنه من حديث رياح بن الربيع أخي حنظلة، وانظر: التاريخ الكبير ٣/ ٣١٤، والعلل لابن أبي حاتم ١/ ٣٤٥.
(٦) في [أ، ب، جـ]: (رسول اللَّه).
(٧) حسن؛ المرقع صدوق، أخرجه أحمد (١٧٦١٠)، وابن ماجه (٢٨٤٢)، وابن أبي عاصم في الآحاد (١٢٠٣)، وعبد الرزاق (٩٣٨٢)، وأبو عبيد في الأموال (٩٥)، والنسائي في الكبرى (٨٦٢٧)، والطحاوي ٣/ ٢٢٢، وابن قانع ١/ ٢٠١، وابن حبان (٤٧٩١)، والطبراني (٣٤٨٩)، وأخرجه بنحوه: أبو يعلى (١٥٤٦)، والبيهقي ٩/ ٩١، وأبو داود (٢٦٦٩)، والبخاري في التاريخ ٣/ ٣١٤، وابن أبي حاتم في العلل ١/ ٣٤٥، وابن عبد البر في التمهيد ١٦/ ١٤٠.

٣٥٣٣٠ - حدثنا يحيى بن آدم قال: ثنا حسن بن صالح عن خالد بن (الغزر) (١) قال: حدثني أنس بن مالك قال: كنت سفرة أصحابي (٢) وكنا إذا (استنفرنا) (٣) نزلنا بظهر المدينة حتى يخرج إلينا رسول اللَّه ﷺ فيقول: «انطلقوا بسم اللَّه وفي سبيل اللَّه، تقاتلون أعداء اللَّه في سبيل اللَّه، لا تقتلوا شيخًا فانيًا، ولا طفلًا صغيرًا، ولا امرأة ولا تغلوا» (٤).


(١) في [أ، ب، هـ]: (الفرز)، وانظر: توضيح المشتبه ٧/ ١٠٣، واللباب في تهذيب الأنساب ٢/ ٤٣٠، والإكمال ٧/ ٥١، وخلاصة التهذيب ص ١٠٢.
(٢) قال ابن قتيبة في غريب الحديث ٢/ ٣٩٨: «أي: خادمهم».
(٣) في [أ، هـ]: (استفرنا).
(٤) مجهول؛ لجهالة الغزر، أخرجه أبو داود (٢٦١٤)، والبيهقي ٩/ ٩٠، وابن عبد البر في التمهيد ٢٤/ ٢٣٣، والمزي ٨/ ١٥١، وتمام (٢٠٠).

٣٥٣٣١ - حدثنا عبد اللَّه بن نمير قال: ثنا عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر قال:
٣٧٦
كتب عمر إلى أمراء الأجناد أن لا تقتلوا امرأة ولا صبيًا، وأن تقتلوا من جرت عليه (الموسى) (١) (٢).


(١) في [هـ]: (المواسى).
(٢) صحيح.

٣٥٣٣٢ - حدثنا محمد بن دفيل عن يزيد بن أبي زياد عن زيد بن وهب قال: أتانا كتاب عمر: لا تغلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدًا واتقوا اللَّه في الفلاحين (١).


(١) ضعيف؛ لضعف يزيد بن أبي زياد.

٣٥٣٣٣ - حدثنا محمد بن فضيل عن يحيى بن سعيد قال: حدثت أن أبا بكر بعث جيوشا إلى الشام فخرج يتبع يزيد بن أبي سفيان فقال: إني أوصيك بعشر: لا تقتلن صبيا ولا أمرأة ولا كبيرا هرما، ولا تقطعن شجرا مثمرا، ولا (تخربن) (١) عامرا ولا (تعقن) (٢) شاة ولا (بقرة) (٣) (إلا) (٤) (لمأكلة) (٥)، ولا تغرقن نخلا ولا (تحرقنه) (٦) ولا (تغل) (٧) ولا تجبن (٨).


(١) في [أ، ب، جـ]: (يحرقن).
(٢) في [أ، ب]: (تعوقن).
(٣) في [هـ]: (بعيرًا).
(٤) سقط من: [أ، ب].
(٥) في [أ، هـ]: (المأكلة).
(٦) في [ب]: (يحرقنه).
(٧) في [هـ]: (تغلل).
(٨) منقطع؛ يحيى لم يدرك أبا بكر.

٣٥٣٣٤ - حدثنا جرير بن عبد الحميد عن ليث عن مجاهد قال: لا يقتل في الحرب الصبي ولا (المرأة) (١) ولا الشيخ الفاني، ولا يحرق الطعام ولا النخل ولا تخرب البيوت، ولا يقطع الشجر المثمر.


(١) في [ط، هـ]: (امرأة).

٣٥٣٣٥ - حدثنا معاذ عن أشعث عن الحسن قال: كان يكره أن يقتل في دار الحرب الشيخ الكبير، والصغير، والمرأة، وكان يكره للرجل إن حمل من هؤلاء شيئًا معه فثقل عليه أن يلقيه في الطريق.

٣٥٣٣٦ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير قال: سمعت عطية القرظي يقول: غرضنا على النبي ﷺ يوم قريظة، فكان من أنبت (قتل) (١)، ومن لم ينبت خُلي سبيله (٢).


(١) في [أ، ب]: (قتله).
(٢) صحيح؛ أخرجه أحمد (١٨٧٧٦)، وأبو داود (٤٤٠٥)، والترمذي (١٥٨٤)، والنسائي ٨/ ٩٢، وابن ماجه (٢٥٤١)، وابن حبان (٤٧٨١)، والحاكم ٢/ ١٢٣، وعبد الرزاق (١٨٧٤٣)، وابن سعد ٢/ ٧٦، والطحاوي ٣/ ٢١٦، وأبو عوانة ٤/ ٥٧، وابن أبي عاصم في الآحاد (٢١٨٩)، والطيالسي (١٢٨٤)، والشافعي في السنن (٦٥٢)، والدارمي (٢٤٦٤)، وابن الجارود (١٠٤٥)، وابن قانع ٢/ ٣٥٨، والطبراني ١٧/ (٤٢٩)، والبيهقي ٦/ ٥٨، والحميدي (٨٨٩)، وابن الأثير ٤/ ٤٦، والمزي ٢/ ١٥٨.

٣٥٣٣٧ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن أبي فزارة عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري أن النبي ﷺ مر على امرأة مقتولة، فقال رسول اللَّه ﷺ: «من قتل هذه؟» فقال رجل: أنا يا رسول اللَّه، أردفتها خلفي فأرادت قتلي فقتلتها، فأمر بها فدفنت (١).


(١) مرسل؛ عبد الرحمن بن أبي عمرة تابعي، أخرجه عبد الرزاق (٩٣٨٣)، وابن جرير في مسند عمر (٧٤٦)، والحارث (٦٤٨/ بغية).

٣٥٣٣٨ - حدثنا وكيع قال: ثنا صدقة الدمشقي عن يحيى بن يحيى الغساني قال: كتبت إلى عمر بن عبد العزيز أسأله عن هذه الآية: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ [البقرة: ١٩٠]، قال: فكتب
٣٧٨
إلي أن ذلك في النساء والذرية ومن لم ينصب (١) الحرب منهم.


(١) في [هـ]: زيادة (ذلك).

٣٥٣٣٩ - حدثنا كثير بن هشام قال: ثنا جعفر بن برقان قال: ثنا ثابت بن الحجاج الكلابي قال: قام أبو بكر في الناس فحمد اللَّه وأثنى عليه ثم قال: ألا لا يقتل الراهب (الذي) (١) في الصومعة (٢).


(١) سقط من: [هـ].
(٢) مجهول؛ لجهالة ثابت بن الحجاج الكلابي.

٣٥٣٤٠ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن الزهري ومحمد بن علي عن يزيد بن هرمز قال: كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن قتل الولدان، ويقول في كتابه: إن العالم صاحب موسى قد قتل الوليد، قال: فقال يزيد: أنا كتبت كتاب ابن عباس بيدي إلى نجدة: إنك كتبت تسأل عن قتل الولدان وتقول في كتابك: إن العالم صاحب موسى قد قتل الوليد، ولو كنت تعلم من الولدان ما علم ذلك (العالم) (١) من ذلك الوليد قتلته، ولكنك لا تعلم، قد نهى رسول اللَّه ﷺ عن قتلهم فاعتزلهم (٢).


(١) سقط من: [أ، ب].
(٢) منقطع حكمًا؛ ابن إسحاق مدلس، وبنحوه أخرجه مسلم (١٨١٢)، وأحمد (٣٢٩٩).

٣٥٣٤١ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبيد اللَّه عن نافع عن أسلم مولى عمر أن عمر كتب إلى عماله ينهاهم عن قتل النساء والصبيان وأمرهم بقتل من جرت عليه (الموسى) (١) (٢).


(١) في [ط، هـ]: (المواسى).
(٢) صحيح.

٣٥٣٤٢ - حدثنا عبد الرحيم عن أشعث عن (أبي) (١) الزبير عن جابر بن عبد اللَّه قال: كانوا لا يقتلون تجار المشركين (٢).


(١) سقط من النسخ، وانظر: المطالب العالية (١٩٥٦)، ومسند أبي يعلى (١٩١٧)، وسنن البيهقي ٩/ ٩١، وتذكرة الحفاظ ٢/ ٦٨٤، والمجروحين ١/ ٢٢٨، وتاريخ جرجان ص ٤٠٦، والخراج ليحيى بن آدم (١٣٣)
(٢) ضعيف؛ لضعف أشعث.

٣٥٣٤٣ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن إسماعيل عن الحسن عن الأسود بن سريع قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «ما بال أقوام بلغوا في القتل حتى قتلوا الولدان»، قال: فقال رجل من القوم: إنما هم أولاد المشركين، فقال رسول اللَّه ﷺ: «أو ليس أخياركم إنما هم أولاد المشركين (١)، إنه ليس (من) (٢) مولود يولد إلا على الفطرة حتى يبلغ فيعبر عن نفسه أو يهوده أبواه أو ينصرانه» (٣).


(١) في [أ، ب]: زيادة (فقال رسول اللَّه ﷺ).
(٢) سقط من: [ط، هـ].
(٣) منقطع حكمًا؛ الحسن مدلس، أخرجه أحمد (١٥٥٨٩)، وعبد الرزاق (٢٠٠٩٠)، وأبو يعلى (٩٤٢)، والطحاوي في شرح المشكل (١٣٩٦)، والطبراني (٨٢٦)، والحاكم ٢/ ١٢٣، والبيهقي ٩/ ١٣٠، وابن أبي عاصم في الآحاد (١١٦٢)، والنسائي في الكبرى (٨٦١٦)، والدارمي ٢/ ٢٢٣.

٣٥٣٤٤ - حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن شيخ من أهل المدينة مولى لبني عبد الأشهل عن داود عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي ﷺ كان إذا بعث جيوشه قال: «لا تقتلوا أصحاب الصوامع» (١).


(١) مجهول، لإبهام الشيخ المدني، وقد سمي المبهم إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة في المصادر الأخرى وهو ضعيف، وأخرجه أحمد (٢٧٢٨)، وأبو يعلى (٢٦٥٠)، والطحاوي ٣/ ٢٢٥، والبزار (١٦٧٧/ كشف)، والطبراني (١١٥٦٢)، وابن عدي ١/ ٢٣٤، وابن عبد البر في التمهيد ١٦/ ١٤١.

٣٥٣٤٥ - حدثنا ابن فضيل عن جويبر عن الضحاك قال: كان ينهى عن قتل المرأة والشيخ الكبير.

٣٥٣٤٦ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج بن أرطأة عن (عبد الرحمن بن زيد بن جدعان عن يحيى بن أبي مطيع) (١) أن أبا بكر الصديق بعث جيشا فقال: اغزوا بسم اللَّه اللهم اجعل وفاتهم شهادة في سبيلك ثم (قال) (٢): إنكم تأتون قوما في صوامع لهم فدعوهم وما أعملوا أنفسهم له، وتأتون إلى قوم قد فحصوا عن أوساط رؤوسهم أمثال العصب فاضربوا ما فحصوا عنه من أوساط رؤوسهم (٣).


(١) هكذا ورد الإسناد في النسخ، ولم يتبين لي صوابه، وفي الاستذكار ٥/ ٢٩: (عن يحيى بن جدعان عن يحيى بن المطيع).
(٢) سقط من: [ط، هـ].
(٣) مجهول.

٣٥٣٤٧ - حدثنا عيسى بن يونس عن الأحوص عن راشد بن سعد (قال) (١): نهى رسول اللَّه ﷺ عن قتل النساء والذرية والشيخ الكبير الذي لا حراك به (٢).


(١) في [أ، ب]: (يقول).
(٢) مرسل ضعيف، راشد بن سعد تابعي، والأحوص ضعيف.

٣٥٣٤٨ - حدثنا عفان قال: (ثنا) (١) عبد الواحد بن زياد قال: ثنا أبو روق محطية ابن الحارث قال: ثنا أبو الغريف عبيد اللَّه بن خليفة عن صفوان بن عسال أن النبي ﷺ كان إذا بعث سرية قال: «لا تقتلوا وليدًا» (٢).


(١) في [جـ]: (نا).
(٢) ضعيف؛ لضعف أبى الغريف عبيد اللَّه بن خليفة، أخرجه أحمد (١٨٠٩٤)، وابن ماجه (٢٨٥٧)، والنسائي في الكبرى (٨٨٣٧)، وابن أبي عاصم في الآحاد (٢٤٦٧)، والبيهقي ١/ ٢٧٦، والمزي ١٩/ ٣٣، والدولابي ٢/ ٨٠، والطبراني (٧٣٩٧)، والطحاوي ١/ ٨٢.

[٩٦] من رخص في قتل الولدان والشيخ

٣٥٣٤٩ - حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد اللَّه عن ابن عباس قال: أخبرني الصعب بن جثامة أن رسول اللَّه ﷺ سئل عن (الدار) (١) من دور المشركين يبيتون وفيهم النساء والولدان فقال: «هم منهم» (٢).


(١) في [أ، ب]: (الدور).
(٢) صحيح؛ أخرجه البخاري (٣٠١٢)، ومسلم (١٧٤٥).

٣٥٣٥٠ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن قتادة عن الحسن عن سمرة (بن جندب) (١) قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «اقتلوا (شيوخ) (٢) المشركين واستحيوا (شرخهم) (٣)» (٤).


(١) سقط من: [أ، ب].
(٢) في [ط، هـ]: (الشيوخ).
(٣) أي: شبابهم.
(٤) منقطع حكمًا؛ الحسن وحجاج مدلسان، أخرجه أحمد (٢٠١٤٥)، وأبو داود (٢٦٧٠)، والترمذي (١٥٨٣)، وسعيد بن منصور (٢٦٢٤)، والروياني (٨٠٢)، والطبراني (٦٩٠٠)، والبغوي (٢٦٩٥)، والبيهقي ٩/ ٩٢، وابن عبد البر في التمهيد ١٦/ ١٤٢.

٣٥٣٥١ - حدثنا علي بن هاشم عن إسماعيل عن الحسن قال: كان أصحاب رسول اللَّه ﷺ يقتلون من النساء والصبيان ما أعان عليهم (١).


(١) ضعيف؛ إسماعيل هو ابن مسلم المكي ضعيف.

٣٥٣٥٢ - حدثنا (محمد بن) (١) مصعب عن الأوزاعي قال: سألت الزهري عن العدو إذا ظهر عليهم (أيقتل) (٢) علوجهم؟ قال: كان عمر يقتل العلوج إذا ظهر
٣٨٢
عليهم ويسبون مع ذلك (٣).


(١) سقط من: [أ، ب].
(٢) في [أ، ب]: (القتل).
(٣) منقطع؛ الزهري لا يروي عن عمر.

٣٥٣٥٣ - حدثنا يزيد عن هشام عن الحسن قال: إذا خرجت المرأة من المشركين تقاتل فلتقتل.

[٩٧] من نهى عن التحريق بالنار

٣٥٣٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد اللَّه بن الأشج عن أبي إسحاق إبراهيم الدوسي (عن أبي هريرة الدوسي) (١) قال: بعثنا رسول اللَّه ﷺ في سرية وقال: «إن ظفرتم بفلان وفلان فأحرقوهما بالنار»، حتى إذا كان الغد بعث إلينا: «إني كنت أمرتكم بتحريق هذين الرجلين، ورأيت أنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا اللَّه، فإن ظفرتم بهما فاقتلوهما» (٢).


(١) سقط من: [أ، ب].
(٢) مجهول؛ لجهالة أبي إسحاق إبراهيم الدوسي، أخرجه الدارمي (٢٤٦١)، وابن حبان (٥٦١١)، والطبري في مسند علي من تهذيب الآثار (١٣٨)، وابن النحاس في الناسخ (٥٥١)، والخطيب في الأسماء المبهمة ٧/ ٤٦١، وأصله عند البخاري (٣٥١٦)، وأبي داود (٢٦٦٧)، وأحمد (٨٠٥٤)، والترمذي (١٥٧١)، والنسائي (٨٦١٣) من حديث بكير عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة.

٣٥٣٥٥ - حدثنا ابن عيينة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أنه ذكر ناسًا أحرقهم علي، فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم بالنار، لقول رسول اللَّه ﷺ: «لا تعذبوا بعذاب اللَّه»، ولو كنت أنا لقتلتهم لقول رسول اللَّه ﷺ: «من بدل دينه فاقتلوه» (١).


(١) صحيح؛ أخرجه البخاري (٦٩٢٢)، وأحمد (٢٥٥١).

٣٥٣٥٦ - حدثنا أبو معاوية (حدثنا) (١) الشيباني عن الحسن بن سعد عن عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن مسعود عن أبيه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «لا تعذبوا بالنار فإنه لا يعذب بالنار إلا ربها» (٢).


(١) في [أ، ب، هـ]: (عن).
(٢) صحيح؛ أخرجه أبو داود (٢٦٧٥)، وأحمد (٤٠١٨)، والحاكم ٤/ ٢٣٩، والطبراني (١٠٣٧٣)، والشاشي (٢٨٣)، وهناد في الزهد (١٣٣٧)، والبزار (٢٠٠٦)، وأخرجه عبد الرزاق (٩٤١٤) مرسلًا.

٣٥٣٥٧ - حدثنا وكيع قال: ثنا المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن قال: بعث النبي ﷺ سوية فطلبوا رجلًا فصعد شجرة فأحرقوها بالنار. فلما قدموا على النبي ﷺ أخبروه بذلك، فتغير وجه رسول اللَّه ﷺ وقال: «إني لم أبعث أعذب بعذاب اللَّه، إنما بعثت بضرب الرقاب وشد الوثاق» (١).


(١) مرسل؛ القاسم تابعي، أخرجه ابن جرير في التفسير ٩/ ١٩٨.

٣٥٣٥٨ - حدثنا وكيع قال: (ثنا) (١) هشام الدستوائي عن سعيد (البزاز) (٢) عن (حيان بن عثمان) (٣) عن أم الدرداء أنها أبصرت إنسانا أخذ نملة أو برغوثا فألقاه في النار فقالت: إنه لا ينبغي لأحد أن يعذب بعذاب اللَّه.


(١) في [جـ]: (نا).
(٢) في [أ، ب، هـ]: (الثوار)، وفي [س]: (البزار).
(٣) كذا في النسخ، وفي [هـ]: (حبان)، والذي في كتب التراجم: (عثمان بن حيان)، انظر: التاريخ الكبير ٦/ ٢١٧، والجرح والتعديل ٦٢/ ١٤٨، والثقات لابن حبان ٧/ ١٩٢، وتهذيب الكمال ١٩/ ٣٦٠، وانظر: مجمع الزوائد ٦/ ٢٥٠، ومصنفات أبي جعفر البختري (٤٧٥).

٣٥٣٥٩ - حدثنا وكيع قال: (ثنا) (١) سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون أن (تحرق) (٢) العقرب بالنار، ويقولون: مثلة.


(١) في [جـ]: (نا).
(٢) في [أ، ب، ط، هـ]: (يحرق).

٣٥٣٦٠ - حدثنا وكيع قال: ثنا حريث عن يحيى بن عباد أبي هبيرة أنه كره أن (يحرق) (١) العقرب بالنار.


(١) في [س]: (تحرق).

[٩٨] في رخص في التحريق في أرض العدو وغيرها

٣٥٣٦١ - حدثنا محمد بن عبد اللَّه الأسدي وعبيد اللَّه بن موسى عن سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن النبي ﷺ قطع نخل بني النضير وحرق (١).


(١) صحيح؛ أخرجه البخاري (٣٥٢١)، ومسلم (١٧٤٦).

٣٥٣٦٢ - حدثنا وكيع قال: ثنا صالح بن (أبي) (١) (الأخضر) (٢) عن الزهري عن عروة عن أسامة قال: بعثني رسول اللَّه ﷺ إلى أرض يقال لها أبنا، فقال: «ائتها صباحا ثم حرق» (٣).


(١) سقط من: [أ، ب].
(٢) في [أ، ب]: (الأخطل).
(٣) ضعيف؛ لضعف صالح بن أبي الأخضر، أخرجه أحمد (٢١٧٨٥)، وأبو داود (٢٦١٦)، وابن ماجه (٢٨٤٣)، وابن سعد ٤/ ٦٦، والشافعي في المسند ٢/ ١٢٠، والطيالسي (٦٢٥)، والبزار (٢٥٦٦)، والبغوي في مسند أسامة (٢)، والطحاوي ٣/ ٢٠٨، والطبراني (٤٠٠)، والبيهقي ٩/ ٨٣، وابن عبد البر في التمهيد ٢/ ٢٢٠.

٣٥٣٦٣ - حدثنا وكيع قال: (حدثنا سفيان قال) (١): بلغني عن عمر بن عبد العزيز أنه أمر بالتحريق أو حرق.


(١) سقط من: [أ، ب، جـ، ط، هـ].

٣٥٣٦٤ - حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن سويد بن غفلة أن عليًّا حرق زنادقة بالسوق، فلما رمى عليهم بالنار قال: صدق اللَّه ورسوله، ثم
٣٨٥
انصرف، (فاتبعته) (١)، فالتفت إلي قال: سويد؟ قلت: نعم، فقلت: يا أمير المؤمنين سمعتك تقول شيئًا؟ فقال: يا سويد (إني (٢) بقوم) (٣) جهال، فإذا سمعتني أقول: قال رسول اللَّه ﷺ فهو حق (٤).


(١) سقط من: [أ، ب].
(٢) في [جـ]: زيادة (مع).
(٣) في [ب]: (أن يقوم).
(٤) صحيح.

٣٥٣٦٥ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الرحمن بن عبيد عن أبيه قال: كان أناس يأخذون العطاء (١) ويصلون مع (الناس) (٢)، وكانوا يعبدون الأصنام في السر، فأتي بهم علي بن أبي طالب فوضعهم في المسجد، أو قال: في السجن، ثم قال: يا أيها الناس ما ترون في قوم كانوا يأخذون معكم العطاء والرزق ويعبدون هذه الأصنام؟ قال الناس: اقتلهم، قال: لا، ولكن أصنع بهم كما صنعوا بأبينا إبراهيم، فحرقهم بالنار (٣).


(١) في [هـ]: زيادة (والرزق).
(٢) في [ب]: (للناس).
(٣) منقطع؛ عبيد لا يروي عن علي.

٣٥٣٦٦ - حدثنا وكيع ثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «ألا تريحني من ذي الخلصة بيت كان لخثعم (كانت) (١) تعبده في الجاهلية، يسمى كعبة اليمانية»، قال: فخرجت في (خمسين) (٢) ومائة راكب، قال: فحرقناها حتى جعلناها مثل (الجمل) (٣) الأجرب، قال:
٣٨٦
بعث جرير رجلا إلى النبي ﷺ يبشر، فلما قدم عليه قال: والذي بعثك بالحق ما أتيتك حتى (تركناها) (٤) مثل الجمل الأجرب، قال: فبارك رسول اللَّه ﷺ على أحمس خيلها ورجالها خمس مرات (٥).


(١) سقط من: [أ، ب].
(٢) في [أ، ب، جـ]: (خمس).
(٣) سقط من: [أ، ب].
(٤) في [أ، ب]: (جعلناها).
(٥) صحيح؛ أخرجه البخاري (٣٨٢٣)، ومسلم (٢٤٧٦).

٣٥٣٦٧ - حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن (ابن) (١) (عبد اللَّه) (٢) عن أبيه عبد اللَّه بن الحسن: أنه كان لا يرى بالتحريق وقطع الشجر في أرض العدو بأسًا.


(١) سقط من: [أ، ب، جـ، ح، س، ط، هـ].
(٢) في [أ، ب]: (عبيد اللَّه).

٣٥٣٦٨ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن داود عن عكرمة: ﴿مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ﴾ [الحشر: ٥]، قال: هي النخلة دون العجوة.

٣٥٣٦٩ - حدثنا وكيع عن (أبيه) (١) عن حبيب بن أبي عمرة عن (سعيد) (٢) جبير: ﴿مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ﴾، قال: هي النخلة.


(١) في [هـ]: (إسرائيل).
(٢) في [جـ]: (سعد).

٣٥٣٧٠ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس: ﴿مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ﴾، قال: هي النخلة (١).


(١) مضطرب؛ رواية سماك عن عكرمة مضطربة، أخرجه ابن جرير ٢٨/ ٣٣، وبنحوه النسائي (٨٦١٠)، والترمذي (٣٣٠٣)، وفي العلل ١/ ٣٥٨، والطبراني في الأوسط (٥٨٧).

[٩٩] في الاستعانة بالمشركين من كرهه؟

٣٥٣٧١ - حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا (مستلم) (١) بن سعيد قال: ثنا خبيب بن عبد الرحمن بن خبيب عن أبيه عن جده قال: خرج رسول اللَّه ﷺ يريد وجهًا، فأتيته أنا ورجل من قومي، فقلنا: إن شهد قومنا (مشهدًا لا نشهده) (٢) معهم قال: «أسلمتما؟» قلنا: لا، قال: «فإنا لا نستعين بالمشركين على المشركين»، قال: (فأسلمنا) (٣) وشهدنا معه (٤).


(١) في [أ، ب، جـ، هـ]: (مسلم).
(٢) في [أ]: (مشهدا لا شهده)، وفي [ب]: (مشهدًا إلا شهده).
(٣) في [ب]: (فأسلما).
(٤) ضعيف؛ لضعف عبد الرحمن بن خبيب، أخرجه أحمد (١٥٧٦٣)، والبخاري في التاريخ ٣/ ٢٠٩، والحاكم ٢/ ١٢١، وابن أبي عاصم في الآحاد (٢٧٦٣)، والطبراني (٤١٩٤)، والبيهقي ٩/ ٣٧، وابن سعد ٣/ ٥٣٤.

٣٥٣٧٢ - حدثنا يعلى بن عبيد عن محمد بن عمرو عن (سعد) (١) بن المنذر قال: خرج رسول اللَّه ﷺ إلى أحد، فلما خلف ثنية الوداع نظر خلفه، فإذا كتيبة (خشناء) (٢)، فقال: «من هولاء؟» قالوا: عبد اللَّه بن أبي (بن) (٣) سلول ومواليه من اليهود فقال: «وقد أسلموا؟» قالوا: لا، قال: «فإنا لا نستعين بالكفار على المشركين» (٤).


(١) في [أ، ب، هـ]: (سعيد).
(٢) سقط من: [أ، ب]، وفي [هـ]: (حسناء).
(٣) سقط من: [ب، جـ]، وفي [أ]: (أبي).
(٤) مرسل؛ سعيد بن المنذر تابعي، وقد ورد من حديث سعد بن المنذر عن أبي حميد الساعدي، أخرجه الحاكم ٢/ ١٢٢، وابن سعد ٢/ ٤٨، والبيهقي ٩/ ٣٧، وابن أبي عاصم في الآحاد (٢٠٦٨)، وإسحاق كما في المطالب العالية (٤٢٦٣)، والطحاوي في شرح المشكل ٦/ ٤١٧.

٣٥٣٧٣ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج قال: حدثني من سمع القاسم يذكر عن سلمان بن ربيعة الباهلي أنه غزا بلنجر وكان (غزاه) (١) فاستعان بناس من المشركين على المشركين وقال: ليحمل أعداء اللَّه على أعداء اللَّه (٢).


(١) في [هـ]: (غزا).
(٢) مجهول؛ لإبهام الراوي عن سلمان.

٣٥٣٧٤ - حدثنا وكيع عن مالك بن أنس عن عبد اللَّه بن يزيد عن (ابن) (١) نيار عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه ﷺ: «إنا لا نستعين بمشرك» (٢).


(١) في [هـ]: (أبي).
(٢) وهم وكيع في إسناد هذا الحديث فقد رواه جماعة كابن مهدي وابن المبارك وابن وهب ويحيى بن سعيد عن مالك عن الفضيل بن أبي عبد اللَّه عن عبد اللَّه بن نيار الأسلمي عن عروة كما روى ذلك مسلم (١٨١٧)، وأحمد (٢٥١٥٨)، وأبو داود (٢٧٣٢)، والترمذي (١٥٥٨)، والنسائي في الكبرى (٨٨٨٦)، والدارمي (٢٤٩٧)، وابن سعد ٣/ ٥٣٥، وابن الجارود (١٠٤٨)، وأبو عوانة ٤/ ٣٣٢، والطحاوي في شرح المشكل (٢٥٧٢)، والبيهقي ٩/ ٣٦، وليس الوهم من المؤلف، فقد وافقه علي بن محمد عند ابن ماجة (٢٨٣٢).

[١٠٠] من غزا بالمشركين وأسهم لهم

٣٥٣٧٥ - حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن الزهري أن رسول اللَّه ﷺ غزا بناس من اليهود فأسهم لهم (١).


(١) مرسل؛ الزهري تابعي، أخرجه أبو داود في المراسيل (٢٨٢)، والبيهقي ٩/ ٥٣، وبنحوه الترمذي (١٥٥٨)، والضياء (٢٦٢١).

٣٥٣٧٦ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن ابن جريج عن الزهري أن النبي ﷺ كان يغزو باليهود فيسهم لهم كسهام المسلمين (١).


(١) مرسل؛ الزهري تابعي.

٣٥٣٧٧ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن يزيد بن يزيد بن جابر عن الزهري قال: كان النبي ﷺ يغزو باليهود فيسهم لهم (١).


(١) مرسل؛ الزهري تابعي، أخرجه سعيد بن منصور ١/ (٢٧٩٠)، وأبو داود في المراسيل (٢٨١)، وابن الجوزي في التحقيق (١٨٧٤).

٣٥٣٧٨ - حدثنا وكيع قال: ثنا الحسن بن صالح عن الشيباني أن سعد بن مالك غزا (بقوم) (١) من اليهود فرضخ لهم (٢).


(١) في [أ، ب]: (بناس).
(٢) منقطع؛ الشيباني لا يروي عن سعد، أخرجه البيهقي ٩/ ٣٧.

٣٥٣٧٩ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن جابر قال: سألت عامرا عن المسلمين (يغزون بأهل الكتاب؟ فقال عامر: أدركت الأئمة الفقيه منهم وغير الفقيه) (١) يغزون بأهل الذمة فيقسمون لهم ويضعون عنهم (من) (٢) جزيتهم، فذلك لهم نفل حسن.


(١) سقط من: [أ، ب، ح، هـ].
(٢) سقط من: [هـ].

٣٥٣٨٠ - حدثنا وكيع قال: ثنا إسرائيل عن جابر عن عامر قال: أدركت الأئمة -ثم ذكر نحوه.

[١٠١] في الفارس كم يقسم له؟ من قال: ثلاثة أسهم؟

٣٥٣٨١ - حدثنا أبو أسامة وعبد اللَّه بن (نمير) (١) قالا: ثنا عبيد اللَّه ابن عمر عن نافع عن ابن عمر أن (رسول اللَّه ﷺ) (٢) جعل للفرس
٣٩٠
سهمين وللرجل سهما (٣).


(١) في [أ، ب، جـ، س، ص، ط]: (عمر).
(٢) في النسخ: (أن عبد اللَّه) وسيأتي المثبت.
(٣) صحيح؛ أخرجه مسلم (١٧٦٢)، وأحمد (٧٢٩٦) من طريق ابن نمير، وأخرجه البخاري (٢٨٦٣) من طريق أبي أسامة، ومن طريق المؤلف، أخرجه الدارقطني ٤/ ١٠٦.

٣٥٣٨٢ - حدثنا محمد بن فضيل ووكيع عن حجاج عن أبي صالح عن ابن عباس أن رسول اللَّه ﷺ[جعل للفارس ثلاثة أسهم، سهمًا له، واثنين لفرسه (١).


(١) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس، أخرجه أحمد في العلل ٢/ ٢٦١، ويحيى بن آدم في الخراج (١٠٠)، ويعقوب في المعرفة ٣/ ١٥٠، وابن شبه (٥٣٧)، وبنحوه الدارقطني ٤/ ١٠٣، والطبراني ١٢/ (١٢٦٦٠)، والبيهقي ٦/ ٣٢٦.

٣٥٣٨٣ - حدثنا وكيع قال: حدثنا العمري عن نافع عن ابن عمر أن رسول اللَّه ﷺ] (١) حين قسم للفرس سهمين وللرجل سهمًا فكان للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم (٢).


(١) سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ب، جـ، هـ].
(٢) ضعيف؛ العمري ضعيف؛ وهكذا رواه أبو معاوية كما عند أبي عوانة (٦٦٩١)، وإسحاق الأزرق كما رواه البيهقي في المعرفة ٥/ ١٣٤ (٣٩٧٢)، وشك القعنبي وقال ابن وهب: «للفارس سهمان»، كما عند الدارقطني ٤/ ١٠٦.

٣٥٣٨٤ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن صالح بن كيسان أن النبي ﷺ أسهم يوم خيبر لمائتي فرس لكل فرس سهمين (١).


(١) مرسل؛ صالح بن كيسان تابعي، أخرجه سعيد بن منصور ١/ (٢٧٦٤)، وعبد الرزاق (٩٣٢٣)، والبيهقي في دلائل النبوة ٤/ ٢٣٨.

٣٥٣٨٥ - حدثنا جعفر بن عون عن سفيان عن سلمة بن كهيل قال: حدثنا أصحابنا عن أصحاب محمد ﷺ (أنهم) (١) قالوا: للفرس سهمان وللرجل سهم (٢).


(١) في [أ، ب]: (أنه).
(٢) مجهول؛ لجهالة من روى عنهم سلمة.

٣٥٣٨٦ - حدثنا وكيع قال: (ثنا) (١) (٢) أسامة (بن) (٣) زيد عن مكحول قال: أسهم رسول اللَّه ﷺ للفرس سهمين وللرجل سهمًا (٤).


(١) في [جـ]: (نا).
(٢) في [أ، ب، جـ]: زيادة (أبو).
(٣) في [جـ]: (عن).
(٤) مرسل؛ مكحول تابعي، أخرجه سعيد بن منصور ١/ (٢٧٦٩)، وابن جرير في تهذيب الآثار (الجزء المفقود) (١٠٠٤)، وعبد الرزاق (٩٣١٩)، وابن سعد ٢/ ١١٤، وأبو داود في المراسيل (٢٨٩)، ومالك في المدونة ٣/ ٣٣.

٣٥٣٨٧ - حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد قال: جعل رسول اللَّه ﷺ للفرس (سهمين) (١) (وللفارس) (٢) سهمًا (٣).


(١) في [أ، ب]: (سهمًا).
(٢) في [أ]: (ولفارسه).
(٣) مرسل ضعيف؛ مجاهد تابعي، وليث ضعيف؛ أخرجه سعيد بن منصور ١/ (٢٧٧٠).

٣٥٣٨٨ - حدثنا جرير عن ليث عن الحكم قال: أول من جعل للفرس سهمين عمر، أشار عليه رجل من بني تميم (١).


(١) منقطع ضعيف؛ ليث ضعيف؛ والحكم لا يروي عن عمر.

٣٥٣٨٩ - حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن يحيى بن عباد قال: أسهم (للزبير أربعة أسهم) (١): سهمين لفرسه، وسهمًا له وسهما لأمه ولذي القربى (٢).


(١) سقط من: [ب].
(٢) منقطع؛ يحيى بن عباد لا يروي عن زيد.

٣٥٣٩٠ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن جويبر قال: كتب إلينا عمر بن عبد العزيز ونحن بخراسان: بلغنا الثقة عن رسول اللَّه ﷺ أنه أسهم للفارس ثلاثة
٣٩٢
أسهم: سهمين لفرسه وسهما له، وأسهم (للراجل) (١) سهمًا، وقال في الخيل: «العراب (والمقارف) (٢) (والبراذين) (٣) سواء» (٤).


(١) في [أ، ب]: (للرجل).
(٢) في [أ، ب، جـ]: (المعارف).
(٣) في [ب]: (البرازين).
(٤) ضعيف جدًا؛ جويبر متروك.

٣٥٣٩١ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث بن (سوار) (١) عن الحسن وابن سيرين (قالا) (٢): كانوا إذا غزوا فأصابوا الغنائم (٣) قسموا للفارس من الغنيمة حين (تقسم) (٤) ثلاثة أسمهم: (سهمين) (٥) لفرسه وسهما له، وللراجل سهما.


(١) في [أ]: (عواد).
(٢) في [أ، ب، جـ]: (قال).
(٣) في [أ، ب]: زيادة (ثم).
(٤) في [ب]: (يقسم).
(٥) في [ب]: (سهمان).

٣٥٣٩٢ - [حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن أبي ليلى عن الحكم قال: أسهم رسول اللَّه ﷺ للفارس سهمين وللراجل سهمًا] (١) (٢).


(١) سقط الخبر من: [أ، ب، جـ، هـ].
(٢) مرسل ضعيف؛ الحكم تابعي، وابن أبي ليلى سيئ الحفظ.

٣٥٣٩٣ - حدثنا وكيع قال: ثنا محمد بن عبد اللَّه (الشعيثي) (١) عن خالد بن معدان قال: أسهم رسول اللَّه ﷺ للفرس سهمين وللراجل سهمًا (٢).


(١) في [ط، هـ]: (الشعبي).
(٢) مرسل؛ خالد بن معدان تابعي، أخرجه البيهقي ٩/ ٥٣، وأبو داود في المراسيل (٢٨٦).

٣٥٣٩٤ - حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا عمرو بن ميمون قال: كتب عمر ابن عبد العزيز إلى أهل الجزيرة أما بعد: فإن السهام كانت على عهد رسول اللَّه ﷺ: سهمين للفرس، وسهما للرجل، فلم أظن أن أحدا هَمَّ بانتقاص فريضة منها حتى فعل ذلك رجال ممن يقاتل هذه الحصون، فأعيدوا سهمانها على ما كانت عليه على عهد رسول اللَّه ﷺ: سهمين للفرس وسهما للرجل، وكيف (توضع) (١) سهمان الخيل (وهي) (٢) بإذن اللَّه لمسرحهم بالليل (ولمسالحهم) (٣) بالنهار، ولطلب ما يطلبون.


(١) في [ب]: (يوضع).
(٢) في [أ]: (فهي).
(٣) في [أ]: (ولمسامحهم)، وفي [ب]: (ولمسلحهم).

٣٥٣٩٥ - حدثنا (عيسى) (١) بن يونس عن هشام بن عروة عن يحيى بن عباد أسهم للزبير أربعة أسهم: سهمين لفرسه وسهما لأمه وسهما لذي القربى (٢).


(١) في [أ، ب]: (عباد)، وفي [ط، هـ]: (عدي).
(٢) منقطع؛ يحيى بن عباد لم يدرك ذلك.

٣٥٣٩٦ - حدثنا (محاضر) (١) قال: (ثنا) (٢) مجالد عن عامر قال. لما فتح سعد بن أبي وقاص جلولاء أصاب المسلمون ثلاثين ألف ألف، فقسم للفارس ثلاثة آلاف مثقال، و(للراجل) (٣) ألف مثقال (٤).


(١) في [أ]: (محاصم)، وفي [ب]: (عاصم)، وفي [جـ]: (محاصر)، وفي [هـ]: (محاص).
(٢) في [جـ]: (نا).
(٣) في [أ، ب، ط، هـ]: (للرجل).
(٤) ضعيف؛ لضعف مجالد.

[١٠٢] من قال: للفارس سهمان؟

٣٥٣٩٧ - حدثنا معاذ قال: أخبرنا حبيب بن شهاب عن أبيه عن أبي موسى أنه أسهم للفارس سهمين، وأسهم للراجل سهمًا (١).


(١) صحيح؛ أخرجه ابن جرير في تهذيب الآثار (الجزء المفقود) (١٠١٥).

٣٥٣٩٨ - حدثنا يونس بن محمد قال: ثنا مجمع بن (١) يعقوب قال: أخبرني (أبي) (٢) عن عمه عبد الرحمن بن يزيد عن مجمع بن (جارية) (٣) قال: شهدنا الحديبية مع رسول اللَّه ﷺ فقسمت (٤) على ثمانية عشر سهمًا، وكان الجيش ألفا وخمسمائة: ثلاثمائة فارس، فكان للفارس سهمان (٥).


(١) في [أ، ب]: زيادة (أبي).
(٢) في [أ، ب، جـ]: (سلمة).
(٣) في [أ، ب]: (حارثة).
(٤) أي: غنائم خيبر قسمت في أهل الحديبية وحدهم.
(٥) مجهول؛ يعقوب بن مجمع لم يوثقه أحد غير ابن حبان ولم يرو عنه إلا ثقة واحد، وروى عنه ضعيف ومجهول فلا عبرة بروايتهما، أخرجه أبو داود (٢٧٣٦)، وأحمد ٣/ ٤٢٠ (١٥٥٠٨)، والحاكم ٢/ ١٣١، وابن جرير في التفسير ٢٦/ ٧١، والدارقطني ٤/ ١٠٥، والبيهقي ٦/ ٣٢٥، وابن سعد ٢/ ١٠٥، والطبراني ١٩ (١٠٨٢)، والمزي ٣٢/ ٣٦٤.

٣٥٣٩٩ - حدثنا غندر عن شعبة عن أبي إسحاق (عن) (١) هانئ (بن هانئ) (٢) عن علي قال: للفارس سهمان (٣).


(١) في [أ، ب، جـ، هـ]: (بن).
(٢) سقط من: [أ، ب، جـ، ط، هـ].
(٣) حسن؛ هانئ بن هانئ صدوق على الصحيح؛ أخرجه ابن جرير في تهذيب الآثار (الجزء المفقود) (١٠٠٥).

٣٥٤٠٠ - قال شعبة: وجدته مكتوبًا (١).


(١) بعدها في [جـ، ط، م، هـ]: (عند)، ثم بعدها بياض بمقدار كلمتين، ولعلها: (عندي في الصحيفة)، انظر: جامع بيان العلم ص ٧٤.

[١٠٣] في البراذين: ما لها؟ وكيف يقسم لها؟

٣٥٤٠١ - حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا عمرو بن ميمون قال: (كتب) (١) (جعونة) (٢) بن الحارث وكان يلي ثغر ملطيه إلى عمر بن عبد العزيز أن رجالًا يغزون بخيل ضعاف: جذع أو ثني، وليس فيها رد عن المسلمين ويغزو الرجل بالبرذون القوي الذي ليس دون الفرس إلا (أنه) (٣) يقال: برذون فما يرى أمير المؤمنين فيها؟ فكتب إليه عمر بن عبد العزيز: أن انظر ما كان من تلك الخيل الضعاف التي ليس فيها رد عن المسلمين فأعلم أصحابها أنك غير مسهمها، انطلقوا بها أم (تركوا) (٤) وما كان من تلك البراذين رائع الجري والمنظر فأسهمه إسهامك للخيل العراب.


(١) في [أ، ب]: (كتبت).
(٢) في [أ، ب، جـ، س، ط، هـ]: بياض، وانظر: تاريخ دمشق ١١/ ٢٤٥، وحلية الأولياء ٥/ ٣٣٤، بغية الطلب ١٠/ ٤٣٥٥، فتوح البلدان ١/ ١٩٠.
(٣) في [هـ]: (أن).
(٤) في [جـ]: (اتركوا).

٣٥٤٠٢ - حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن قال: البرذون بمنزلة الفرس.

٣٥٤٠٣ - حدثنا عباد عن أشعث عن الحسن قال: لصاحب البرذون في الغنيمة سهم.

٣٥٤٠٤ - حدثنا وكيع قال: (ثنا) (١) محمد بن عبد اللَّه (الشعيثي) (٢) عن خالد بن معدان قال: أسهم رسول اللَّه ﷺ للعراب سهمين وللهجين سهمًا (٣).


(١) في [جـ]: (نا).
(٢) في [أ، ب، جـ]: (الشعبي).
(٣) مرسل؛ خالد بن معدان تابعي.

٣٥٤٠٥ - حدثنا وكيع قال: (حدثنا) (١) محمد بن راشد عن سليمان بن موسى قال: كتب أبو موسى إلى عمر: إنا لما فتحنا (تستر) (٢) أصبنا خيلًا عراضًا، فكتب إليه: إن تلك البواذين (فما قارف) (٣) منها العتاق فاسهم، وألغ ما سوى ذلك (٤).


(١) في [أ، ب]: زيادة (ثنا)، وفي [جـ]: (نا)، وسقط من: [هـ].
(٢) في [أ، ب]: (دستر).
(٣) في [هـ]: (فافرق)، وفي [س]: (ما قرب)، وفي [جـ، ط]: (ما قرف)، وفي [ب]: (فما قارب)، وانظر: المغني لابن قدامة ٩/ ٢٠٢، وأضواء البيان ٤/ ٩٤، وفي غريب الحديث لابن قتيبة ٢/ ٣٢٦: (ومقارنة البراذين العتاق أن تقاربها في اللحوق والسرعة)، والفائق ١/ ٤٣٣، والنهاية ٤/ ٤٦، ولسان العرب ٩/ ٢٨١، وفي حاشية الجمل على شرح المنهاج ٥/ ٢٧٠، وحاشية قليوبي ٤/ ٢٨٥: (هي أي الخيل أربعة أنواع، منها العتاق أبواها عربيان، والمقرف أبوه أعجمي وأمه عربية، والهجين عكسه، ومنها البراذين أبواها أعجميان)، وانظر: البحر الرائق ٥/ ٩٦.
(٤) منقطع؛ سليمان بن موسى لا يروي عن عمر.

٣٥٤٠٦ - حدثنا ابن عيينة عن الأسود بن قيس وإبراهيم بن المنتشر عن ابن الأقمر قال: أغارت الخيل بالشام فأدركت العراب من يومها، وأدركت (الكوادن) (١) ضحى الغد، فقال ابن أبي (خميصة) (٢): لا أجعل من أدرك كمن لم
٣٩٧
يدرك، فكتب إلى عمر، فقال عمر: هبلت الوادعي أمه، لقد اذكر (ت) (٣) به، أمضوها على ما قال (٤).


(١) أي: البراذين الهجينة، وفي [أ، ب]: (العوادن).
(٢) كذا في النسخ، ومعرفة السنن للبيهقي ٦/ ٥٣٤، والإصابة ٥/ ١٣٥، والإيثار لابن حجر ص ١٧٨، والمغني لابن قدامة ٩/ ٢٠٢، وفي [هـ]: (حمصه)، وهو هكذا في أحكام القرآن للجصاص ٤/ ٢٤٠، وعند عبد الرزاق (٩٣١٣)، وسعيد بن منصور (٢٧٧٢)، والبيهقي ٦/ ٣٢٨، والإيثار بمعرفة رواة الآثار لابن حجر ص ١١٣، و١٧٨، والأم للشافعي ٧/ ٣٣٧، وسماه البيهقي المنذر بن عمرو الوادعي.
(٣) في [أ، ب]: (ك).
(٤) مجهول؛ لجهالة ابن الأقمر، أخرجه عبد الرزاق (٩٣١٣)، والشافعي في الأم ٧/ ٣٣٧، وسعيد بن منصور (٢٧٧٢)، والخطابي في الغريب ٢/ ٩٧، والبيهقي ٦/ ٣٢٧ و٩/ ٥١، وعند عبد الرزاق: (محمد بن إبراهيم بن المنتشر عن ابن الأقمر وعن أبيه وعن الأسود عن الأقمر)، وفي أحكام القرآن للجصاص ٤/ ٢٤٢: (ابن المنتشر عن أبيه)، وانظر: الاستذكار ٥/ ٧٥.

٣٥٤٠٧ - حدثنا وكيع قال: (ثنا) (١) الصباح بن ثابت البجلي قال: سمعت الشعبي يقول: إن المنذر بن (الدهر بن) (٢) (خميصة) (٣) خرج في طلب العدو، فلحقت الخيل العتاق، وتقطعت البراذين، [فأسهم للعراب سهمين وللبراذين سهمًا، ثم كتب بذلك إلى عمر فأعجبه ذلك، فجرت سنة للخيل بعد (٤).


(١) في [جـ]: (نا).
(٢) في [أ، ب]: (الذعر)، وفي [جـ]: (الدهر)، وفي [هـ]: (أبي).
(٣) في [هـ]: (حمصة).
(٤) منقطع؛ الشعبي لم يدرك ذلك، أخرجه ابن قتيبة في غريب الحديث ٢/ ٣٢٥.

٣٥٤٠٨ - حدثنا وكيع قال: نا سفيان عن الزبير (بن) (١) عدي و(شريك) (٢) عن الأسود بن قيس عن كلثوم بن الأقمر أن المنذر بن الدهر بن خميصة خرج في طلب العدو فلحقت الخيلُ العتاقُ، وتقطعت البراذين] (٣) فأسهم للخيل، ولم يسهم للبراذين، فكتب بذلك إلى عمر، فأعجب عمر ذلك فقال: عمر في حديث
٣٩٨
أحدهما: ثكلت الوادعي أمه، لقد (أذكرت) (٤) به (٥).


(١) في [ط]: (عن).
(٢) في [س]: (الشريك).
(٣) سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ب، ط، هـ].
(٤) أي: أنت به ذكرًا، وفي [أ، ط، هـ]: (أدركت).
(٥) مجهول؛ لجهالة كلثوم بن الأقمر، أخرجه البيهقي ٩/ ٥١.

٣٥٤٠٩ - حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن قال: (للمقرف) (١) سهم -وهو الهجين- ولصاحبه سهم.


(١) في [أ، ب]: (للمعروف).

٣٥٤١٠ - حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن الزبير بن عدي عن أشياخ (همدان) (١) عن عمر بنحو حديث وكيع عن سفيان عن الزبير بن عدي (٢).


(١) في [أ، ب، ط، هـ]: (همذان).
(٢) مجهول؛ لإبهام أشياخ همدان.

٣٥٤١١ - حدثنا عبد اللَّه بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن يزيد (ابن) (١) جابر عن مكحول قال: للهجين سهم.


(١) في [أ]: (عن).

٣٥٤١٢ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان قال: الفرس والبرذون سواء.

٣٥٤١٣ - حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي قال: لم يكن أحد من علمائنا يسهم للبرذون.

[١٠٤] في البغل: أي شيء (لها) (١)؟


(١) في [أ، ب، جـ، س، ط، هـ]: (هو).

٣٥٤١٤ - حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد قال: جعل رسول اللَّه ﷺ للبغل سهما و(للراجل) (١) سهما (٢).


(١) في [ط، هـ]: (للرجل).
(٢) مرسل ضعيف؛ مجاهد تابعي، وليث ضعيف.

٣٥٤١٥ - حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن قال: البغَّال (راجل) (١).


(١) في [أ، ب]: (داحل)، وفي [هـ]: (الراجل).

٣٥٤١٦ - حدثنا عبد اللَّه بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن (١) يزيد (ابن) (٢) جابر عن مكحول قال: كانوا (لا) (٣) يسهمون لبغل ولا لبرذون ولا لحمار.


(١) في [هـ]: زيادة (أبي).
(٢) في [أ، ب، هـ]: (عن).
(٣) سقط من: [ط، هـ].

[١٠٥] في الرجل يشهد بالأفراس، لكم (يُقسم) (١) منها؟


(١) في [أ، ب]: (يسهم).

٣٥٤١٧ - حدثنا جرير بن عبد الحميد عن يحيى بن سعيد عن الحسن في الرجل يكون في الغزو فيكون معه الأفراس: لا يقسم له عند المغنم إلا لفرسين.

٣٥٤١٨ - حدثنا عبد اللَّه بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن يزيد (ابن) (١) جابر عن مكحول قال: لا يسهم لأكثر من فرسين إذا كانا لرجل واحد، وما كان سوى ذلك فهو جنائب.


(١) في [أ، ط، هـ]: (عن).

٣٥٤١٩ - حدثنا وكيع قال: (ثنا) (١) سفيان وإسرائيل عن أبي إسحاق قال: شهدنا غزاة مع سعيد بن عثمان (ومعي) (٢) هانئ بن هانئ ومعي فرسان، (ومع هانئ فرسان) (٣) فاسهم لي وللفرسين خمسة أسهم، وأسهم لهانئ
٤٠٠
(ولفرسيه) (٤) خمسة أسهم.


(١) في [جـ]: (نا).
(٢) في [أ، ب]: (ومع).
(٣) سقط من: [ب].
(٤) في [ط، هـ]: (ولفرسه).

٣٥٤٢٠ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن هشام عن الحسن قال: لا سهم لأكثر من فرسين، (فإن) (١) كان مع الرجل فرسان أسهم له خمسة أسهم: أربعة لفرسيه وسهم له.


(١) في [جـ]: (فإذا).

٣٥٤٢١ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن سليمان بن موسى قال: إن (أدرب) (١) رجل بأفراس كان لكل فرس سهم.


(١) في [أ]: (أددت).

[١٠٦] العبد: أيسهم له شيء إذا شهد الفتح؟

٣٥٤٢٢ - حدثنا حفص بن غياث عن محمد بن زيد عن عمير مولى آبي (اللح - م) (١) قال: شهدت خيبر وأنا (عبد) (٢) مملوك، فلما فتحوها، أعطاني النبي ﷺ سيفًا فقال: «تقلد هذا»، وأعطاني من (خرثي) (٣) المتاع، ولم يضرب لي بسهم (٤).


(١) في [أ، ب]: (اللحى).
(٢) في [أ]: (عبدة).
(٣) في [أ، ب، جـ]: (حرثي).
(٤) صحيح؛ أخرجه أحمد (٢١٩٤٠)، والترمذي (١٥٥٧)، وأبو داود (٢٧٣٠)، وابن ماجه (٢٨٥٥)، والنسائي في الكبرى (٧٥٣٥)، وابن حبان (٤٨٣)، والحاكم ١/ ٣٢٧، والطيالسي (١٢١٥)، وعبد الرزاق (٩٤٥٤)، وأبو عبيد في الأموال (٨٨٢)، وابن سعد ٢/ ١١٤، وابن زنجويه في الأموال (٨٨٩)، والدارمي (٢٤٧٥)، وابن أبي عاصم في الآحاد (٢٦٧١)، وابن الجارود (١٠٨٧)، والطحاوي في شرح المشكل (٥٢٩٤)، والطبراني ١٧/ (١٣١)، والبيهقي ٩/ ٣١، وابن الأثير ٤/ ٢٨٤.

٣٥٤٢٣ - حدثنا وكيع قال: ثنا هشام بن سعد عن محمد بن زيد بن مهاجر بن قنفذ عن عمير مولى آبي (اللحم) (١) قال: شهدت مع مولاي (خيبر) (٢) وأنا مملوك، فلم يقسم لي من الغنيمة شيئًا وأعطاني من (خُرثي) (٣) المتاع سيفًا كانت أجره إذا تقلدته (٤).


(١) في [أ، ب]: (اللحى).
(٢) في [ط، هـ]: (جبير).
(٣) في [أ، ب، جـ]: (حرثي).
(٤) حسن؛ هشام بن سعد صدوق، وانظر: ما قبله.

٣٥٤٢٤ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس (١).


(١) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس، وأخرج نحوه أحمد (١٩٦٧)، ومسلم (١٨١٢)، والطبراني (١٠٨٣٢)، والبيهقي ٨/ ١٩٤، وأبو عبيد في الأموال (٨٨٣)، وأبو يعلى (٢٦٣٠).

٣٥٤٢٥ - وعن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن عمر قال: ليس للعبد من الغنيمة شيء (١).


(١) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.

٣٥٤٢٦ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عت حجاج عن عطاء عن ابن عباس قال: ليس له في المغنم نصيب (١).


(١) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.

[١٠٧] من قال: للعبد والأجير سهم؟

٣٥٤٢٧ - حدثنا حفص بن غياث عن أشعث، عن الحكم والحسن وابن سيرين قالوا: من شهد البأس من حر أو عبد أو أجير فله سهم.

٣٥٤٢٨ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن الحسن وابن سيرين والحكم قالوا: العبد والأجير إذا شهدوا القتال أعطوا من الغنيمة.

٣٥٤٢٩ - حدثنا محمد بن فضيل عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال: إذا شهد التاجر و(١) العبد قُسم له، وقسم للعبد.


(١) في [أ]: زيادة (شهد).

٣٥٤٣٠ - حدثنا غندر عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: يسهم للعبد.

٣٥٤٣١ - حدثنا وكيع قال: ثنا ابن أبي ذئب عن (خاله) (١) الحارث بن عبد الرحمن عن أبي قرة قال: قسم لي أبو بكر الصديق كما قسم لسيدي (٢).


(١) في [ط، هـ]: (خالد).
(٢) حسن؛ الحارث بن عبد الرحمن صدوق، أخرجه ابن سعد ٥/ ١٢، والبغوي في مسند ابن الجعد (٢٧٧٠)، والبيهقي في معرفة السنن ٥/ ١٦١.

٣٥٤٣٢ - حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم في الغنائم يصيبها الجيش قال: إن (أعانهم) (١) التاجر والعبد ضرب لهما (بسهامهما) (٢) مع الجيش.


(١) في [أ]: (أعانهما).
(٢) في [هـ]: (بسهامهم).

[١٠٨] في النساء والصبيان: هل لهم من الغنيمة شيء؟

٣٥٤٣٣ - حدثنا وكيع بن الجراح قال: ثنا محمد بن راشد عن مكحول قال: أسهم رسول اللَّه ﷺ للنساء والصبيان والخيل (١).


(١) مرسل؛ مكحول تابعي، أخرجه أبو داود في المراسيل (٢٨٩)، والبيهقي ٩/ ٥٣.

٣٥٤٣٤ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن الزهري ومحمد ابن علي عن يزيد بن (هرمز) (١) قال: كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن النساء: هل كن يحضرن الحرب مع رسول اللَّه ﷺ؟ وهل يضرب (لهن) (٢) بسهم؟ قال: فقال يزيد: أنا كتبت كتاب ابن عباس بيدي إلى نجدة: كتبت تسألني عن النساء هل كن يحضرن مع رسول اللَّه ﷺ الحرب؟ وهل كان يضرب لهن بسهم؟ وقد كن يحضرن مع رسول اللَّه ﷺ، فأما أن يضرب لهن بسهم فلا، وقد كان يرضخ لهن (٣).


(١) في [أ]: (هارون).
(٢) في [أ، جـ]: (لهم).
(٣) منقطع حكمًا؛ ابن إسحاق مدلس، أخرجه أحمد (٣٢١٩)، وأبو داود (٢٧٢٨)، وأبو يعلى (٢٥٥٠)، وابن شبه (١٠٥٩)، وبنحوه الشافعي في الأم ٧/ ٣٤٢، وقد توبع ابن إسحاق بأسانيد صحيحه، أخرجه مسلم (١٨١٢).

٣٥٤٣٥ - حدثنا وكيع عن شعبة عن العوام بن (مراجم) (١) عن خالد بن سيحان قال: شهدت مع أبي موسى أربع نسوة أو (خمس) (٢) منهم (أم) (٣) مجزأة ابن ثور، فكن يسقين الماء ويداوين الجرحى فأسهم لهن (٤).


(١) في [أ، ب، ط، هـ]: (مزاحم)، وانظر: التاريخ الكبير ٧/ ٦٦، والجرح والتعديل ٧/ ٢٢، والإكمال ٧/ ١٨٦، وتوضيح المشتبه ٨/ ١١٣، والعلل للدارقطني ٣/ ٦٤، وشرح مسلم للنووي ٢/ ٧٦، وتعجيل المنفعة ١/ ٣٢٢، والأسماء المفردة ص ١٦٨، والمنهل الروي ١/ ٥٦، وتدريب الراوي ٢/ ١٩٣، ومقدمة ابن الصلاح ص ٢٧٩.
(٢) في [أ، ط، هـ]: (خمسة).
(٣) في [ط، هـ]: (أو).
(٤) مجهول؛ لجهالة خالد بن سيحان، أخرجه البخاري في التاريخ ٣/ ١٥٣، وأحمد في رواية صالح لمسائله ٢/ ٣٥٣.

٣٥٤٣٦ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن سفيان بن وهب الخولاني قال: قسم عمر بين الناس غنائمهم فأعطى كل إنسان دينارًا، وجعل سهم المرأة والرجل سواء، فإذا إن الرجل مع امرأته أعطاه دينارا، وإذا كان وحده أعطاه نصف دينار (١).


(١) حسن؛ أبو خالد صدوق، أخرجه مسدد كما في المطالب العالية (٢٠٦٩)، والبيهقي ٦/ ٣٤٦، وابن عساكر ٢/ ١٦٩.

٣٥٤٣٧ - حدثنا زيد بن حباب قال: حدثني بن أبي ذئب عن القاسم بن عباس عن عبد اللَّه بن (نيار) (١) عن عروة عن عائشة أن رسول اللَّه ﷺ أتى بظبية خرز (٢)، فقسهما للحرة والأمة (٣).


(١) في [أ، ب، جـ]: (دينار).
(٢) كيس من جلد عليه شعر، وفي [جـ]: (بضبة)، وفي [س]: (بصبية).
(٣) صحيح؛ أخرجه أحمد (٢٥٢٦٨)، وأبو داود (٢٩٥٢)، والحاكم ٢/ ١٣٧، والطيالسي (١٤٣٥)، وأبو يعلى (٤٩٢٣)، والبيهقي ٦/ ٣٤٧، وإسحاق (٧٥٨)، والمزي ١٦/ ٢٣٣، وأبو عبيد في الأموال (٦٠٧).

٣٥٤٣٨ - وقالت عائشة: كان أبي يقسم للحر والعبد (١).


(١) صحيح.

[١٠٩] في القوم يجيئون بعد الوقعة هل لهم شيء؟

٣٥٤٣٩ - حدثنا حفص بن غياث عن (بريد) (١) بن عبد اللَّه عن أبي بردة عن أبي موسى قال: قدمنا على رسول اللَّه ﷺ بعد فتح خيبر بثلاث، فقسم لنا ولم يقسم لأحد لم يشهد الفتح غيرنا (٢).


(١) في [أ، ب، جـ]: (يزيد).
(٢) صحيح؛ أخرجه البخاري (٤٢٣٣)، ومسلم (٢٥٠٢).

٣٥٤٤٠ - حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن مجالد عن عامر قال: كتب عمر إلى سعد يوم القادسية إني قد بعثت إليك أهل الحجاز وأهل الشام فمن أدرك منهم القتال قبل أن (ينفضوا) (١) فأسهم لهم (٢).


(١) في [ط، هـ]: (يتفقئوا).
(٢) ضعيف؛ منقطع؛ لضعف مجالد، وعامر لا يروي عن عمر، أخرجه عبد الرزاق (٩٦٩٥)، وسعيد بن منصور (٢٧٩٤).

٣٥٤٤١ - حدثنا عبد اللَّه بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن يزيد يعني ابن أبي حبيب (١) أن أبا بكر بعث عكرمة بن أبي جهل ممدًا للمهاجر بن أبي أمية وزياد بن لبيد (البياضي) (٢) فانتهوا إلى القوم وقد فتح عليهم والقوم في دمائهم، قال: (فأشركوهم) (٣) في غنيمتهم (٤).


(١) في الأم ٧/ ٣٤١ ومعرفة السنن للبيهقي ٦/ ٥٣٣: (أنه يزيد بن عبد اللَّه بن قسيط)، وكذلك سنن البيهقي ٩/ ٥٠.
(٢) في [ط، هـ]: (الشامي).
(٣) في [أ، ب، هـ]: (فأشركوا).
(٤) منقطع؛ يزيد لم يدرك أبا بكر.

٣٥٤٤٢ - حدثنا (وكيع قال: حدثنا) (١) المسعودي عن الحكم (أن) (٢) النبي ﷺ قسم لجعفر وأصحابه يوم خيبر ولم يشهدوا الوقعة (٣).


(١) سقط من النسخ، وفى [هـ]: (حدثنا يزيد بن هارون قال)، أخذًا من الطبقات ٤/ ٣٥، وسيأتي في غزوة خيبر ١٤/ ٤٦٤ (٣٩٧٠٤) وفيه: (حدثنا وكيع عن المسعودي)، وفي المراسيل لأبي داود (٢٧٧): (هناد عن ابن المبارك عن المسعودي).
(٢) في [ط، هـ]: (عن).
(٣) مرسل؛ الحكم تابعي.

[١١٠] من قال: ليس له شي، إذا قدم بعد الوقعة

٣٥٤٤٣ - حدثنا وكيع قال: (ثنا) (١) شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب الأحمسي قال: غزت بنو عطارد مائة من أهل البصرة وأمدوا عمارا من الكوفة، فخرج عمار قبل الوقعة فقال: (نحن) (٢) (شركاؤكم) (٣) في الغنيمة، فقام رجل من بني عطارد فقال: أيها العبد المجدوع، وكانت أذنه قد أصيبت في سبيل اللَّه -أتريد أن نقسم لك غنيمتنا، فقال عمار: عيرتموني (بأحب) (٤) (أذني) (٥) أو بخير أذني، (قال) (٦): وكتب في ذلك إلى عمر فكتب عمر أن الغنيمة لمن شهد الوقعة (٧).


(١) في [جـ]: (نا).
(٢) في [أ، ب]: (يحيى).
(٣) في [أ، ب، هـ]: (شركاؤهم).
(٤) سقط من: [أ، ب].
(٥) سقط من: [جـ].
(٦) سقط من: [ط، هـ].
(٧) صحيح؛ أخرجه الشافعي في الأم ٧/ ٣٤٤، وعبد الرزاق (٩٦٨١)، وسعيد بن منصور (٢٧٩١)، والبيهقي ٩/ ٥٠، والطبراني (٨٢٠٣)، وابن عساكر ٤٣/ ٤٤٣، والطحاوي في شرح المشكل ٧/ ٣٥٢، وخليفة بن خياط في التاريخ ص ١٥١.

٣٥٤٤٤ - حدثنا ابن إدريس عن شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: قال: عمر إنما الغنيمة لمن شهد الوقعة (١).


(١) صحيح.

٣٥٤٤٥ - حدثنا وكيع قال: (ثنا) (١) شعبة عن الحكم عن إبراهيم أن
٤٠٧
قومًا قدموا على علي يوم الجمل بعد الوقعة فقال: هؤلاء (المحرومون) (٢) فأقسم لهم (٣).


(١) في [جـ]: (نا).
(٢) في [أ، ب]: (المجرمون).
(٣) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك ذلك.

٣٥٤٤٦ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن (قيس) (١) بن مسلم عن الحسن بن محمد قال: بعث رسول اللَّه ﷺ سرية فأصابوا غنيمة فجاء بعدهم قوم فنزلت: ﴿فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ (٢٤) لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ (٢) [المعارج: ٢٤ - ٢٥].


(١) في [أ، ب، جـ، س، ط، ك]: (زيد).
(٢) مرسل؛ الحسن تابعي، أخرجه عبد الرزاق في التفسير ٣/ ٢٤٤، وابن جرير ٢٦/ ٢٠٣، وأبو عبيد في الأموال (١٧٥٨).

٣٥٤٤٧ - حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن قيس بن كركم عن ابن عباس: ﴿لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾، قال: المحارف (١).


(١) مجهول؛ لجهالة قيس بن كركم، أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير (١٥٥٧)، وابن جرير ٢٦/ ٢٠١.

٣٥٤٤٨ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن قيس بن كركم عن ابن عباس: ﴿لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾، قال: المحروم: (المحارف) (١) الذي ليس له في الإسلام سهم (٢).


(١) سقط من: [أ، ب].
(٢) مجهول؛ لجهالة قيس بن كركم.

٣٥٤٤٩ - حدثنا وكيع قال: ثنا سلمة بن نبيط عن الضحاك قال: بعث رسول اللَّه ﷺ طلائع فغنم النبي ﷺ غنيمة فقسم بين الناس ولم يقسم للطلائع شيئًا، فلما
٤٠٨
قدمت الطلائع قالوا: قسم (الفيء) (١) ولم يقسم لنا فنزلت: ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ﴾ (٢) [آل عمران: ١٦١].


(١) في [أ، ب]: (النبي).
(٢) مرسل؛ الضحاك من تابعي التابعين، أخرجه ابن جرير ٤/ ١٥٦.

٣٥٤٥٠ - حدثنا وكيع قال، ثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: المحروم الذي ليس له في الغنيمة شيء.

٣٥٤٥١ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: (المحروم) (١) الذي ليس له في الغنيمة شيء.


(١) في [ب]: (المحروم).

[١١١] في السرية (تخرج) (١) بغير إذن الإمام


(١) في [ب]: (يخرج).

٣٥٤٥٢ - حدثنا ابن علية عن ابن عون قال: كتبت إلى نافع أسأله عن الرجل يكون في سرية تحمل بغير إذن أميره، فكتب أنه لا يغيره إذن أميره.

٣٥٤٥٣ - حدثنا يزيد بن هارون عن هشام بن حسان قال: إذا التقى الزحفان فليس للرجل أن يحمل بغير إذن إمامه.

٣٥٤٥٤ - حدثنا حفص بن غياث عن الأشعث عن الحسن قال: لا (يُسرى) (١) (في) (٢) سرية إلا بإذن أميرها ولهم ما نفلهم من شيء.


(١) في [س، ط، هـ]: (تسرى).
(٢) سقط من: [هـ].

[١١٢] في السرية (تخرج) (١) بغير إذن الإمام (فتغنم) (٢)


(١) في [ب]: (يخرج).
(٢) سقط من: [أ، ب]، وفي [هـ]: (فيغنم).

٣٥٤٥٥ - حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن إبراهيم قال: (السرية) (١) ما أصابوا أو غنموا، إن شاء الإمام نفلهم وإن شاء خمسة.


(١) في [ط، هـ]: (للسرية)، وقبلها بياض في: [جـ، س، ك]، وقبل في [ع]: (سرت)، وانظر: سنن سعيد بن منصور ق ١ ج ٢ ص ٣٠٠ (٢٦٨٥)، وتفسير القرطبي ٨/ ٣، والاستذكار ٥/ ٤٣.

٣٥٤٥٦ - حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: إذا خرجت سرية بإذن الإمام فغنموا أخذ الإمام الخصم وسائره لهم.

٣٥٤٥٧ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن يحيى بن سعيد قال: ذكرت لسعيد بن المسيب قال: غزوت الدرب، فلما وجهنا قافلين بعثوا السرايا بعد أن وجهنا قافلين، فقيل: لكم ما غنمتم إلا الخمس، فقال سعيد بن المسيب: ما كان (الناس) (١) ينفلون إلا من الخمس.


(١) في [أ، ب]: (للناس).

٣٥٤٥٨ - حدثنا عيسى بن يونس عن عمرو عن الحسن قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «أيما سرية أغارت بغير أذن (أميرها) (١) فهو غلول» (٢).


(١) في [أ، ب]: (إمامها).
(٢) مرسل؛ الحسن تابعي.

٣٥٤٥٩ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن منصور قال: سألت إبراهيم عن الإمام يبعث السرية فتغنم، قال: إن شاء نفلهم إياه كله وإن شاء خمسه.

٣٥٤٦٠ - حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال: إذا (رحلوا) (١) بإذن الإمام أخذ الخمس، وكان لهم ما بقي، وإذا رحلوا بغير إذن الإمام (فهم) (٢) أسوة الجيش.


(١) في [ب]: (دخلوا).
(٢) في [أ، ب، ط، هـ]: (فهو).

[١١٣] في الإمام ينفل القوم ما أصابوا

٣٥٤٦١ - حدثنا أبو داود الطيالسي عن عمران القطان عن علي بن ثابت قال: سألت مكحولا وعطاء عن الإمام ينفل القوم ما أصابوا، قال: ذلك لهم.

٣٥٤٦٢ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه سئل عن (النهبة) (١) في الغنيمة إذا أذن لهم أميرهم؟ فكره ذلك.


(١) في [أ، ط، هـ]: (الهبة).

[١١٤] في الفداء من رآه و(١) فعله


(١) في [أ، ب]: زيادة (من).

٣٥٤٦٣ - حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين أن النبي ﷺ فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين من بني عقيل (١).


(١) صحيح؛ أخرجه مسلم (١٦٤١)، وأحمد (١٩٨٢٧).

٣٥٤٦٤ - حدثنا وكيع قال: ثنا عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال: غزونا مع أبي بكر هوازن على عهد (النبي) (١) ﷺ فنفلني جارية من
٤١١
بني فزارة من أجمل العرب عليها قشع لها، فما كشفت لها عن ثوب حتى قدمت المدينة، فلقينا النبي ﷺ وهو بالسوق فقال: «للَّه أبوك، هبها لي»، فوهبتها له، قال: فبعث بها ففادى بها أسارى من المسلمين كانوا بمكة (٢).


(١) في [أ، ب]: (رسول اللَّه)، وفي حاشية [أ]: (النبي).
(٢) صحيح؛ رواية عكرمة عن إياس قوية، أخرجه مسلم (١٧٥٥)، وأبو داود (٢٦٩٧)، وابن ماجة (٢٨٤٦)، وأحمد (١٦٥٥٢)، والنسائي (٨٦٦٥)، والطحاوي ٣/ ٢٤٠، وابن حبان (٤٨٦٥)، وابن سعد ٢/ ١١٧، والحاكم ٣/ ٣٨، والطبراني (٦٢٣٨)، والروياني (١١٥١)، وابن جرير في التاريخ ٢٠/ ١٢٧، وابن عساكر ٢٢/ ٩٢، وأبو عبيد في الأموال (٣٢٠)، والبيهقي ٩/ ١٢٩، وأبو عوانة (٦٦٥٧).

٣٥٤٦٥ - حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الحسن وعطاء قالا في الأسير من المشركين: يُمنُّ عليه أو يُفادى.

٣٥٤٦٦ - حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الجويرية وعاصم بن كليب الجرمي أن عمر بن عبد العزيز فدى رجلًا من المسلمين من (جَرْمٍ) (١) من أهل الحرب بمائة ألف.


(١) في [هـ]: (حرم).

٣٥٤٦٧ - حدثنا جرير عن مغيرة (١) عن حماد إذا سبيت الجارية أو الغلام من (العدو) (٢) فلا بأس أن (تفادوهم) (٣).


(١) في [أ، ب]: زيادة (عن الشعبي).
(٢) في [هـ]: (الغدو).
(٣) في [ب]: (يفادوهم).

٣٥٤٦٨ - حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن الشعبي في الأسير: يمن عليه أو (يفادى) (١) به.


(١) في [ب]: (يفادي).

٣٥٤٦٩ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن عبد اللَّه قال: لما كان يوم بدر قال رسول اللَّه ﷺ: «ما تقولون في هؤلاء الأسارى؟» قال: ثم قال: «(لا ينفلتن) (١) أحد منهم إلا بفداء أو ضربة عنق» (٢).


(١) في [أ]: (لا تفتلن)، وفي [ب]: (لا يفتلق)، وفي [هـ]: (يفتلق).
(٢) منقطع؛ أبو عبيدة لا يروي عن أبيه عبد اللَّه، أخرجه أحمد (٣٦٣٢)، والترمذي (١٧١٤)، والحاكم ٣/ ٢١، والبيهقي ٦/ ٣٢١، والطبري في تفسير سورة الأنفال ١٠/ ٤٣، وفي التاريخ ٢/ ٤٧٦، والطبراني (١٠٢٥٩) والواحدي في أسباب النزول ص ٢٣٦، وأبو عبيد في الأموال (٣٠٦)، وأبو يعلى (٥١٨٧)، وأبو نعيم في الحلية ٨/ ٢٠٤.

٣٥٤٧٠ - حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: كتب رسول اللَّه ﷺ كتابًا بين المهاجرين والأنصار أن يعقلوا معاقلهم وأن يفدوا (عانيتهم) (١) بالمعروف والإصلاح بين المسلمين (٢).


(١) في [أ]: (عانيهم مانيهم)، وفي [ط، هـ]: (عاينهم).
(٢) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس، أخرجه أحمد ١/ ٢٧١ (٢٤٤٤)، وأبو يعلى (٢٤٨٤)، والقزويني في التدوين ٢/ ٢٧٠، وابن عبد البر في الاستذكار ٨/ ٦٩، وابن حزم في المحلى ١١/ ٤٥، وابن أبي عاصم في الديات ص ٦٩.

٣٥٤٧١ - حدثنا وكيع قال: ثنا أسامة بن زيد عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن قال: قال عمر: لأن (أستنقذ) (١) رجلًا من المسلمين من أيدي الكفار أحب إلي من (جزية) (٢) العرب (٣).


(١) في [ب]: (أستقذر).
(٢) في [هـ]: (جزيرة).
(٣) منقطع؛ حميد بن عبد الرحمن لا يروي عن عمر.

[١١٥] من كره الفداء بالدراهم وغيرها

٣٥٤٧٢ - حدثنا جرير عن ليث عن الحكم ومجاهد (قالا) (١): قال أبو بكر: إن أخذتم أحدا من المشركين فأعطيتم به مُدّي دنانير (فلا) (٢) تفادوه (٣).


(١) في [أ، ب، جـ]: (قال).
(٢) في [ب]: (ولا).
(٣) منقطع ضعيف؛ لضعف ليث، والحكم ومجاهد لا يرويان عن أبي بكر.

٣٥٤٧٣ - حدثنا مروان بن معاوية عن حميد عن حبيب (١) أبي يحيى أن خالد بن زيد (وكانت عينه) (٢) أصيبت بالسوس (٣)، قال: حاصرنا مدينتها فلقينا جهدا وأمير المسلمين أبو موسى، وأخذ الدهقان عهده وعهد من معه، فقال أبو موسى، (اعزلهم) (٤)، فجعل (يعزلهم) (٥)، وجعل أبو موسى يقول لأصحابه: إني أرجو أن يخدعه اللَّه عن نفسه، فعزلهم وبقي عدو اللَّه فأمر به أبو موسى (ففادى) (٦) (وبذل) (٧) مالا كثيرا، فأبى وضرب عنقه (٨).


(١) في [أ، ب، جـ، س]: (بن)، وانظر: التاريخ الكبير ٣/ ١٤٩، والجرح والتعديل ٣/ ٣٣١ و٩/ ٤٥٨.
(٢) في [هـ]: (عينه وكانت).
(٣) السوس بلد في خوزستان، انظر: اللباب ٢/ ١٥٤، ونزهة المشتاق ١/ ٣٩٧.
(٤) في [أ، ب]: (أعن لهم).
(٥) في [ب]: (يعن لهم).
(٦) في [جـ، س، هـ]: (فنادى).
(٧) في [أ، ب]: (وترك).
(٨) مجهول؛ لجهالة حبيب، أخرجه أبو عبيد في الأموال (٣٥٥)، والبلاذري في فتوح البلدان ص ٣٧٢.

٣٥٤٧٤ - حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: قتل (قتيل) (١) يوم الخندق فغلب المسلمون المشركين على (جيفته) (٢) فقالوا: (ادفعوا) (٣) إلينا جيفته ونعطيكم عشرة آلاف (درهم) (٤)، فذكر ذلك للنبي ﷺ فقال: «لا حاجة لنا في جيفته ولا ديته، إنه خبيث الدية خبيث الجيفة» (٥).


(١) في [أ]: (قبيل)، وفي [ب]: (قيبل).
(٢) في [ب]: (خيفته).
(٣) في [أ، ب، جـ]: (ارفعوا).
(٤) في [أ]: (دربهم)، وفي [ط، هـ]: (دراهم).
(٥) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس، أخرجه أحمد (٣٠١٣)، والترمذي (١٧١٥)، وابن عدي ٢/ ١٩٥، والخطيب في الأسماء المبهمة ٤/ ٣١٦.

٣٥٤٧٥ - حدثنا وكيع عن ابن أبي (ليلى) (١) عن الحكم أن رجلا من المشركين أصيب يوم الخندق فأعطوا النبي ﷺ بجيفته حتى بلغوا الدية فأبى (٢).


(١) في [جـ]: (ليلا).
(٢) مرسل ضعيف؛ الحكم ليس من الصحابة، وابن أبي ليلى سيئ الحفظ، وانظر: ما بعده.

٣٥٤٧٦ - حدثنا علي بن مسهر عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس عن النبي ﷺ بمثله (١).


(١) ضعيف؛ لضعف ابن أبي ليلى، أخرجه أحمد (٢٢٣٠)، والبيهقي ٩/ ١٣٣.

٣٥٤٧٧ - حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد قال: نسخت: ﴿(وَاقْتُلُوهُمْ) (١) حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ [النساء: ٨٩]، ما كان قبل ذلك من فداء أو منّ.


(١) في [أ، ب، جـ]: (فاقتلوهم).

٣٥٤٧٨ - حدثنا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد في قوله: ﴿(فَإِمَّا) (١) مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآءً﴾ [محمد: ٤]، قال: لا (مَنَّ) (٢) ولا فداء.


(١) في [أ، ب]: (أما).
(٢) في [أ، هـ]: (بمن)، وذلك أن مجاهدًا يرى نسخ الآية بآية السيف، انظر: زاد المسير ٣/ ٣٩٩، والناسخ والمنسوخ للنحاس ١/ ٤٩٤.

٣٥٤٧٩ - حدثنا ابن فضيل عن حبيب بن أبي عمرة عن مجاهد قال: استشار رسول اللَّه ﷺ في الأسارى يوم بدر، فقال أبو بكر: قومك -يا رسول اللَّه- وعشيرتك (و) (١) بنو عمك فخذ منهم الفدية، وقال عمر: (اقتلهم) (٢)، فنزلت: ﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ﴾ (٣) [الأنفال: ٦٧].


(١) سقط من: [ط، هـ].
(٢) في [ب]: (أقبلهم).
(٣) مرسل؛ مجاهد تابعي، وورد من حديث مجاهد عن ابن عمر، أخرجه الحاكم ٢/ ٣٥٩، وأبو نعيم في الحلية ١/ ٤٣.

٣٥٤٨٠ - قال مجاهد: والإثخان هو القتل.

[١١٦] في فكاك الأساري على من هو؟

٣٥٤٨١ - حدثنا حفص بن غياث عن أبي سلمة (بن) (١) أبي حفصة عن علي بن زيد عن (يوسف) (٢) بن مهران عن ابن عباس قال: قال عمر: كل أسير كان في أيدي المشركين من المسلمين ففكاكه من بيت مال المسلمين (٣).


(١) في [أ، ب، جـ، هـ]: (عن)، وهو محمد بن أبي حفصة.
(٢) في [أ، ب]: (يونس).
(٣) ضعيف؛ لضعف علي هو ابن جدعان، أخرجه إسحاق كما في المطالب (٢٠٨٥).

٣٥٤٨٢ - حدثنا ابن عيينة عن عبد اللَّه بن شريك عن بشر بن غالب قال: سأل ابن الزبير (الحسين) (١) بن علي عن (الرجل) (٢) يقاتل عن أهل الذمة فيؤسر، قال: (فكاكه) (٣) من خراج أولئك القوم الذين قاتل عنهم (٤).


(١) في [أ، ب، ح، هـ]: (الحسن).
(٢) في [ب]: (الرحيل).
(٣) في [ط، هـ]: (ففكاكه).
(٤) مجهول؛ لجهالة بشر بن غالب.

٣٥٤٨٣ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم في أهل العهد إذا (سباهم) (١) المشركون ثم ظهو عليهم المسلمون قال: لا يسترقون.


(١) في [أ، ب]: (ساهم).

[١١٧] من يكره أن يفادى به

٣٥٤٨٤ - حدثنا (وكيع عن) (١) علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال: لا (يفادى) (٢) العبد ولا المعاهد.


(١) سقط من النسخ، وتم استدراكه من مقارنته بروايات علي بن مبارك في باقي المصنف.
(٢) في [ب]: (يعاد).

[١١٨] من كان لا يقتل الأسير وكره ذلك

٣٥٤٨٥ - حدثنا محمد بن (أبي) (١) عدي عن ابن جريج عن عطاء أنه كره قتل الأسرى.


(١) سقط من: [أ، ط، هـ].

٣٥٤٨٦ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن جريج عن عطاء أنه كان يقول: لا يقتل الأسير.

٣٥٤٨٧ - حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن قال: كان يكره قتل الأسير

٣٥٤٨٨ - حدثنا شريك عن محمد بن إسحاق عن أبي جعفر قال: كان علي إذا أتي بأسير يوم صفين أخذ (دابته) (١) وأخذ سلاحه وأخذ عليه أن لا يعود وخلى سبيله (٢).


(١) في [أ، ب]: (رايته).
(٢) منقطع؛ أبو جعفر لا يروي عن علي.

٣٥٤٨٩ - حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن أبي فاختة قال: أخبرني جار لي قال: أتيت عليًّا بأسير يوم صفين فقال: لن أقتلك صبرًا إني أخاف اللَّه رب العالمين (١).


(١) مجهول؛ لجهالة الجار.

٣٥٤٩٠ - حدثنا غندر عن شعبة عن (خليد) (١) بن جعفر عن الحسن أن الحجاج أتي بأسير فقال لعبد اللَّه بن عمر: قم فاقتله، فقال ابن عمر: (ما بهذا) (٢) أمرنا، يقول اللَّه: ﴿حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً﴾ (٣) [محمد: ٤].


(١) في [هـ]: (خالد).
(٢) في [أ، ب]: (ما هذا).
(٣) صحيح.

٣٥٤٩١ - حدثنا وكيع قال: ثنا جرير بن (حازم) (١) عن الحسن قال: بعث ابن
٤١٨
عامر إلى ابن عمر بأسير وهو بفارس أو باصطخر (ليقتله) (٢)، فقال ابن عمر: (أما) (٣) وهو مصرورٌ فلا (٤).


(١) في [أ]: (حازيم).
(٢) في [أ]: (ليفتله).
(٣) في [أ، ب، جـ]: (ما).
(٤) صحيح.

٣٥٤٩٢ - قال وكيع: يعني موثوقًا.

٣٥٤٩٣ - [حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن رجل لم يسمه أن عمر بن الخطاب أتي (بسبي) (١) فأعتقهم (٢).


(١) سقط من: [جـ]، وفي [ط، هـ]: (بسحرة).
(٢) مجهول؛ لإبهام الرجل.

٣٥٤٩٤ - [حدثنا وكيع قال: ثنا أصحابنا عن حماد عن إبراهيم قال: الإمام في الأسارى بالخيار إن شاء فادى، وإن شاء مَنَّ وإن شاء قتل] (١).


(١) في نسخة [أ، ب]: تقدم هذا الخبر على الذي قبله.

٣٥٤٩٥ - حدثنا حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه قال: أمر على مناديه فنادى يوم البصرة لا يقتل أسير (١).


(١) منقطع؛ أبو جعفر لا يروي عن علي، أخرجه الشافعي في الأم ٤/ ٢١٦، والبيهقي ٨/ ١٨١.

[١١٩] في الإجازة على الجرحى واتباع المدبر

٣٥٤٩٦ - حدثنا هشيم عن حصين (عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة) (١) قال: قال رسول اللَّه ﷺ يوم فتح مكة: «ألا، لا يقتل مدبر ولا يجهز على جريح، ومن
٤١٩
أغلق بابه فهو آمن» (٢).


(١) سقط من: [أ، ب، هـ].
(٢) مرسل؛ عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة ليس صحابيًا، أخرجه أبو عبيد في الأموال (١٥٩ و٢٩٥)، وابن زنجويه (٤٥٠)، والبلاذري في فتوح البلدان ص ٥٣.

٣٥٤٩٧ - حدثنا حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه أن عليا أمر مناديه فنادى يوم البصرة: ألا لا يتبع مدبر، ولا (يذفف) (١) على جريح، ولا يقتل أسير، ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن، ولا نأخذ من متاعهم شيئًا (٢).


(١) في [أ، ب]: (يخفف)، وفي [جـ]: (يحفف).
(٢) منقطع؛ أبو جعفر لا يروي عن علي.

٣٥٤٩٨ - حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال: ثنا ميمون عن أبي أمامة قال: شهدت صفين فكانوا لا يجهزون على جريح، ولا يطلبون موليًا، ولا يسلبون قتيلًا (١).


(١) صحيح؛ أخرجه الحاكم ٢/ ١٦٧، وابن سعد ٧/ ٤١١، والبيهقي ٨/ ١٨٢، واللالكائي ٦/ ١٠٧٦ (٢٠١٤)، وابن أبي جرادة في تاريخ حلب ١/ ٣٠٢.

٣٥٤٩٩ - حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا هشام عن ابن سيرين قال: كان الزبير (يتتبع) (١) القتلى يوم اليمامة فإذا رأى رجلا به رمق (أجهز) (٢) عليه (٣).


(١) في [هـ]: (يتبع).
(٢) في [أ، ب]: (جهز).
(٣) منقطع؛ ابن سيرين لم يدرك ذلك.

٣٥٥٠٠ - حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن الشعبي عن عبد اللَّه قال: كن النساء يجزن على الجرحى يوم أحد (١).


(١) صحيح؛ رواية حماد عن عطاء قبل اختلاطه، أخرجه أحمد ١/ ٤٦٣ (٤٤١٤).

[١٢٠] في النفل متى يكون قبل (الزحف) (١) أو بعده؟


(١) في [ب]: (الرحف).

٣٥٥٠١ - حدثنا شريك عن جابر عن القاسم عن أبيه قال: قال (عبد اللَّه) (١): النفل ما لم يلتق الصفان (أو) (٢) الزحفان، (فإذا التقى الصفان أو الزحفان فالمغنم) (٣) (٤).


(١) في [أ، ب، جـ]: (عبيد اللَّه).
(٢) في [أ، ب]: (و).
(٣) سقط من: [ب].
(٤) ضعيف؛ لضعف جابر الجعفي.

٣٥٥٠٢ - حدثنا وكيع قال: ثنا أبو العميس عن القاسم بن عبد الرحمن عن مسروق قال: إذا التقى الزحفان (أو) (١) الصفان فلا (نفلَ) (٢)، إنما هي الغنيمة، إنما النفل قبل وبعد.


(١) في [أ، ب]: (و).
(٢) في [ط، هـ]: (ينفل).

٣٥٥٠٣ - حدثنا عيسى بن يونس عن ثور عن سليمان بن موسى قال: قال عمر: (لا نفل في أول غنيمة، و) (١) لا نفل بعد الغنيمة (٢).


(١) سقط من: [ب].
(٢) منقطع؛ سليمان بن موسى لم يدرك عمر.

[١٢١] قوله: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ﴾ ما ذكر فيها؟

٣٥٥٠٤ - حدثنا يحيى بن آدم عن زهير عن الحسن بن الحر عن الحكم عن عمرو ابن شعيب عن أبيه (عن جده) (١) أن رسول اللَّه ﷺ كان ينفل قبل أن تنزل
٤٢١
فريضة الخمس في المغنم فلما نزلت: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ [الأنفال: ٤١]، ترك النفل الذي (كان) (٢) ينفل وصار في ذلك خمس الخمس وهو سهم اللَّه وسهم النبي ﷺ (٣).


(١) سقط من: [أ، ب].
(٢) سقط من: [ط، هـ].
(٣) حسن؛ شعيب صدوق، أخرجه البيهقي ٦/ ٣١٤ و٣٤٠، وأشار له السيوطي في الدر المنثور ٤/ ٦٩، وانظر: معرفة السنن للبيهقي ٥/ ١٢٧، والسنن الصغرى له (٣٥٨٤)، وقد رواه أبو داود في المراسيل (٢٨٣) بدون قوله: (عن جده)، وذكره ابن حجر في تلخيص الحبير ٣/ ١٠٧.

٣٥٥٠٥ - حدثنا عبد الرحيم (بن) (١) سليمان عن عبد الملك بن سليمان عن عطاء بن السائب عن الشعبي عن عبدة الآية: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنْفَالِ﴾ قال: (من) (٢) شذ من المشركين من العدو إلى المسلمين من عبد أو متاع أو دابة فهي الأنفال التي يقضي فيها ما أحب.


(١) سقط من: [ب].
(٢) في [هـ]: (ما).

٣٥٥٠٦ - حدثنا وكيع قال: ثنا إسرائيل عن جابر عن (مكحول) (١) وعكرمة، ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ [الأنفال: ١]، قالا: كانت الأنفال للَّه ورسوله حتى نسختها: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾.


(١) في [هـ]: (مجاهد).

٣٥٥٠٧ - حدثنا غندر عن معمر عن الزهري عن القاسم بن محمد أن رجلا سأل ابن عباس عن قوله: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ﴾ قال: السلب والفرس (١).


(١) صحيح؛ أخرجه مالك (٩٧٤)، والطحاوي ٣/ ٢٣٠، وابن جرير ٩/ ١٧٠.

٣٥٥٠٨ - حدثنا الفضل بن دكين عن حسن عن أبيه عن الشعبي: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ﴾، قال: ما أصابت السرايا.

[١٢٢] في الإمام ينفل قبل الغنيمة وقبل أن يقسم

٣٥٥٠٩ - حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن حبيب بن شهاب عن أبيه قال: كنت أولَ من (أوفد) (١) في باب (تستر) (٢) قال: وصرع الأشعري عن فرسه، فلما فتحناها أمّرني على عشرة من قومي، ونفلني سهما سوى سهمي وسهم فرسي قبل الغنيمة (٣).


(١) في [أ، ب، ط، هـ]: (أوفد)، وانظر: الإصابة ٣/ ٣٦٧، والطبقات الكبرى ٧/ ١٤٠، وتاريخ خليفة بن خياط ١/ ١٤٦.
(٢) في [أ، ب]: (بشير).
(٣) صحيح.

٣٥٥١٠ - حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن ابن أخي خالد بن الوليد (أن) (١) الحارث قال له: أعطني، فأعطاه من الخمس قبل أن يقسم، فكره ذلك وقال: إذا خمست فأعطني.


(١) في [ب، جـ]: (إلى)، وفي [أ]: (أبي)، وقبلها بياض في: [جـ، س، ك] بمقدار كلمتين.

٣٥٥١١ - حدثنا عيسى بن يونس عن ثور عن سليمان بن موسى قال: قال عمر ابن الخطاب: لا يعطى من المغنم شيء حتى يقسم إلا (لراع) (١) أو حارس أو سائق غير موله (٢).


(١) في [أ، ب]: (كراع).
(٢) منقطع؛ سليمان بن موسى لا يروي عن عمر.

٣٥٥١٢ - حدثنا أبو أسامة عن ابن عون عن محمد قال: بُعث إلى أنس بشيء قبل أن تقسم الغنائم فقال: لا، (وأبى) (١) حتى تقسم (٢).


(١) في [أ، ب، جـ]: (وإلى)، وفي [هـ]: (وأي).
(٢) صحيح.

٣٥٥١٣ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن الحسن قال: لا ينفل حتى يخمس.

٣٥٥١٤ - حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الحسن قال: النفل بعد الخمس.

٣٥٥١٥ - حدثنا حفص عن يحيى عن سعيد بن المسيب قال: ما كانوا ينفلون إلا من الخمس.

٣٥٥١٦ - حدثنا عبد اللَّه بن إدريس عن كهمس عن ابن سيرين قال: غزا أنس ابن مالك مع (عبيد اللَّه) (١) بن زياد قال: فأعطاه ثلاثين رأسًا من سبي الجاهلية، قال: فسأله أنس أن يجعلها من الخمس، فأبى أنس أن يقبلها (٢).


(١) في [ط، هـ]: (عبد اللَّه).
(٢) صحيح؛ أخرجه الطحاوي ٣/ ٢٤٢.

[١٢٣] في الأمير يأذن لهم في (السلب) (١) أم لا


(١) في [أ، ب]: (السلام).

٣٥٥١٧ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه سئل عن (النهبة) (١) في الغنيمة إذا أذن لهم أميرهم، فكره ذلك.


(١) في [أ، ط، هـ]: (الهبة).

[١٢٤] في الغنيمة كيف (تقسم؟) (١)


(١) في [ط، هـ]: (يقسم).

٣٥٥١٨ - حدثنا وكيع قال: (ثنا) (١) أبو جعفر عن (الربيع) (٢) عن أبي العالية قال: كان رسول اللَّه ﷺ يؤتى بالغنيمة فيقسمها على خمسة، فيكون أربعة لمن شهدها ويأخذ الخمس، فيضرب بيده فيه، فما أخذ من شيء جعله للكعبة، وهو سهم اللَّه الذي سمى، (ثم) (٣) يقسم ما بقي على خمسة فيكون سهم لرسول اللَّه ﷺ، وسهم لذوي القربى، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل (٤).


(١) في [جـ]: (نا).
(٢) في [أ، ب، جـ، ح، س، ط، م]: (الزهري)، وانظر: تفسير ابن كثير ٢/ ٣١١، وأحكام القرآن للجصاص ٤/ ٢٤٣، وعمدة القاري ١٥/ ٥٥، وأضواء البيان ٢/ ٥٩، وتهذيب الكمال ٢١/ ٥٣١.
(٣) في [أ، ب]: (لم).
(٤) مرسل؛ أبو العالية تابعي، أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير (٩٠٨٦)، وابن جرير ١٠/ ٣، وابن النحاس في معاني القرآن ٣/ ١٥٧، وأبو داود في المراسيل (٣٧٤)، والطحاوي ٣/ ٢٧٦، وأبو عبيد في الأموال (٣٨، ٨٣٥)، وابن زتجويه (٧١، ١٢٢٧).

٣٥٥١٩ - حدثنا عيسى بن (يونس عن) (١) صالح بن (أبي) (٢) الأخضر عن الوليد ابن هشام عن مالك بن عبد اللَّه الخثعمي قال: كنا جلوسًا عند عثمان فقال: من هاهنا من أهل الشام؟ فقمت، فقال: أبلغ معاوية إذا غنم غنيمة أن يأخذ خمسة أسهم فيكتب على سهم منها للَّه، ثم ليقرع (فحيثما) (٣) خرج منها فليأخذه (٤).


(١) سقط من: [جـ].
(٢) سقط من: [أ، ب، جـ، هـ].
(٣) في [أ، ب]: (حيث).
(٤) ضعيف؛ لضعف صالح بن أبي الأخضر.

٣٥٥٢٠ - حدثنا وكيع قال: (ثنا) (١) سفيان عن موسى بن أبي عائشة قال: سألت يحيى بن الجزار عن سهم الرسول ﷺ فقال: خمس الخمس (٢).


(١) في [جـ]: (نا).
(٢) مرسل؛ يحيى بن الجزار تابعي، أخرجه النسائي (٤٤٤٦)، وعبد الرزاق (٩٤٨٦)، وأبو عبيد في الأموال (٣٥)، وابن زنجويه (٧٤).

٣٥٥٢١ - حدثنا جرير عن موسى بن أبي عائشة عن يحيى بن الجزار بنحو منه (١).


(١) مرسل؛ يحيى تابعي.

٣٥٥٢٢ - حدثنا وكيع ثنا (كهمس) (١) عن عبد اللَّه بن شقيق العقيلي قال: قام رجل إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول اللَّه أخبرني عن الغنيمة؟ فقال: «للَّه سهم، (ولهولاء) (٢) أربعة»، قال: قلت: فهل أحد أحق بها من أحد؟ قال: فقال: «إن رميت بسهم في جنبك فلست بأحق به من أخيك» (٣).


(١) في [أ]: (كتهمس).
(٢) في [أ، ب]: (فلهؤلاء).
(٣) مرسل؛ عبد اللَّه بن شقيق تابعي، أخرجه ابن زنجويه (١١٣٧)، وقد ورد عن ابن شقيق عن رجل من بلقين، أخرجه الطحاوي ٣/ ٢٢٩، وأحمد بن منيع كما في المطالب (٢٠٦٥)، وابن الأثير في أسد الغابة ٦/ ٤٢٦، وابن أبي حاتم في العلل ١/ ٣٠٨، وأبو عبيد في الأموال (٧٦٤)، والبيهقي ٦/ ٣٢٤، وورد من حديث ابن شقيق عن رجل من بلقين عن رجل منهم، أخرجه سعيد بن منصور (٢٦٨٠)، وورد عن ابن شقيق عن رجل من بلقين عن ابن عم له، أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (٤٣٢٩).

٣٥٥٢٣ - حدثنا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن إبراهيم في قوله: ﴿فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾، قال: للَّه كل شيء.

٣٥٥٢٤ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك عن عطاء قال: خمس اللَّه وخمس الرسول واحد كان النبي ﷺ يضع ذلك الخمس حيث أحب ويصنع (١) ما شاء ويحمل فيه من شاء (٢).


(١) في [أ، ب، جـ]: زيادة (فيه).
(٢) مرسل؛ عطاء ليس صحابيًا.

٣٥٥٢٥ - حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الشعبي، ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾، قال: سهم اللَّه وسهم النبي ﷺ واحد.

٣٥٥٢٦ - حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن الحسن بن محمد بن علي قال: سألته عن قوله: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾، قال: هذا مفتاح كلام، ليس للَّه نصيب، للَّه الدنيا والآخرة.

٣٥٥٢٧ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن محمد قال: في المغنم خمس للَّه وسهم (للنبي) (١) ﷺ والصفي (٢).


(١) في [أ، ب، جـ]: (النبي).
(٢) مرسل ضعيف؛ ابن سيرين تابعي، وأشعث ضعيف.

٣٥٥٢٨ - وقال ابن سيرين: يؤخذ (للنبي) (١) ﷺ خير رأس (من) (٢) السبي ثم يخرج الخمس، ثم يضرب له بسهمه مع الناس غاب أو شهد (٣).


(١) في [هـ]: (النبي).
(٢) في [أ، ب، جـ]: (في).
(٣) مرسل ضعيف؛ أشعث ضعيف، وابن سيرين تابعي.

٣٥٥٢٩ - وقال ابن سيرين: كان الصفي يوم خيبر صفية بنت (حيي) (١) (٢).


(١) في [أ، ب]: (حتى).
(٢) مرسل ضعيف؛ أشعث ضعيف، وابن سيرين تابعي.

٣٥٥٣٠ - (وقال الشعبي: كان الصفي يوم خيبر صفية بنت حيي) (١) استنكحها رسول اللَّه ﷺ (٢).


(١) سقط من: [أ، ب].
(٢) مرسل ضعيف؛ أشعث ضعيف، والشعبي تابعي.

٣٥٥٣١ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن محمد قال: خمس اللَّه وسهم النبي ﷺ والصفي، كان يصطفى له من المغنم خير رأس من السبي إن كان سبي وإلا غيره بعد الخمس، ثم يضرب له بسهمه شهد أو غاب مع المسلمين بعد الصفي، قال: واصطفى صفية بنت حي يوم خيبر (١).


(١) مرسل ضعيف؛ أشعث ضعيف، وابن سيرين تابعي.

٣٥٥٣٢ - قال أشعث: وقال أبو (الزبير) (١) وعمرو بن دينار والزهري: اصطفى رسول اللَّه ﷺ (٢) (سيفه) (٣) ذا الفقار يوم بدر (٤).


(١) في [س، ع]: (الزناد).
(٢) سقط من: [ب].
(٣) سقط من: [هـ].
(٤) مرسل ضعيف؛ أبو الزناد تابعي، وأشعث ضعيف.

٣٥٥٣٣ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن أبي الزناد قال: كان الصفي يوم بدر سيف عاصم (١) بن منبه بن الحجاج (٢).


(١) كذا في النسخ، والمشهور أنه العاص بن منبه، وسبق ٨/ ٢٨٩ برقم [٢٦٨٢٢] في باب السيوف المحلاة من كلام الشعبي: أن السيف لمنبه بن الحجاج.
(٢) مرسل ضعيف؛ أشعث ضعيف، وأبو الزناد تابعي.

٣٥٥٣٤ - حدثنا محمد بن حجاج عن مطرف عن الشعبي أنه سئل عن (١) النبي ﷺ والصفي فقال: (إنما) (٢) سهم النبي ﷺ مثل سهم رجل من المسلمين، وأما
٤٢٨
الصفي فكانت له غرة يختارها من غنيمة المسلمين إن شاء جارية وإن شاء فرسًا، أي ذلك شاء (٣).


(١) في [أ، ب، جـ]: زيادة (سهم).
(٢) في [أ]: (لنا).
(٣) أخرجه أبو داود (٢٩٩١)، والنسائي (٤٤٤٧)، وعبد الرزاق (٩٤٨٥)، وسعيد بن منصور ٢٦٧٣)، والطحاوي ٣/ ٣٠٢، والبيهقي ٦/ ٣٠٤، وابن زنجويه (٦٧).

٣٥٥٣٥ - حدثنا حميد عن حسن بن صالح قال: سألت عطاء بن السائب عن قوله: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾، وعن هذه الآية: ﴿وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ﴾ [الأنفال: ٤١، والحشر: ٦]، قال: قلت: ما الفيء وما الغنيمة؟ قال: إذا ظهر المسلمون على المشركين وعلى أرضهم فأخذوهم عنوة فما (أُخذ) (١) من مال (٢) ظهروا عليه فهو غنيمة وأما الأرض فهي فيء، وسوادنا هذا فيء.


(١) في [أ، هـ]: (أخذوا).
(٢) في [هـ]: زيادة (لهم).

٣٥٥٣٦ - حدثنا وكيع قال: سمعت سفيان يقول: الغنيمة ما أصاب المسلمون عنوة، فهو لمن سمَّى اللَّه، وأربعة أخماس لمن شهدها.

٣٥٥٣٧ - حدثنا إسماعيل بن علية عن ابن عون قال: قرأت كتاب ذو الصفي فقلت لمحمد: ما الصفي؟ (فقال) (١): رأس كان يصطفى للنبي ﷺ قبل كل شيء، ثم يضرب له بعد بسهمه مع (المسلمين) (٢) (٣).


(١) في [هـ]: (قال).
(٢) في [جـ]: (الناس).
(٣) مرسل؛ ابن سيرين تابعي.

٣٥٥٣٨ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن ليث عن مجاهد: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ﴾، قال: (المخيط) (١) من (الشيء) (٢).


(١) في [ب]: (المحيط).
(٢) في [أ، ب]: (السبي)، وفي [هـ]: (شيء).

[١٢٥] من (يُعطى) (١) من الخمس؟ وفيمن يوضع؟


(١) في [ب]: (يعطي).

٣٥٥٣٩ - حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن محمد بن راشد عن مكحول قال: الخمس بمنزلة الفيء، (يعطي) (١) منه الإمامُ الغنيَ والفقير.


(١) في [أ، ب]: (يعطي).

٣٥٥٤٠ - قال: وأخبرني ليث بن أبي رقية أين عمر بن عبد العزيز كتب أن سبيل الخمس سبيل عامة الفيء.

٣٥٥٤١ - حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال: ثنا ثابت بن الحجاج قال: بلغني أن رجلين من بني عبد المطلب أتيا النبي ﷺ يسألانه من الصدقة فقال: «لا ولكن إذا رأيتما عندي شيئًا من الخمس فأتياني» (١).


(١) مرسل؛ ثابت بن الحجاج تابعي.

٣٥٥٤٢ - حدثنا وكيع قال: ثنا شريك عن خصيف عن مجاهد قال: كان آل محمد ﷺ لا (تحل) (١) لهم الصدقة، فجعل لهم خمس الخمس (٢).


(١) في [ط، هـ]: (يحل).
(٢) مرسل ضعيف؛ مجاهد تابعي، وخصيف ضعيف.

٣٥٥٤٣ - حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن أن عمر أعطى الرجل من الفيء عشرة آلاف وتسعة وثمانية وسبعة (١).


(١) منقطع؛ الحسن لا يروي عن عمر.

٣٥٥٤٤ - حدثنا عفان قال: ثنا عبد الواحد بن زياد قال: ثنا حجاج بن أرطأة قال: ثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد اللَّه قال: سئل كيف كان رسول اللَّه ﷺ
٤٣٠
يصنع بالخمس؟ قال: (كان) (١) يحمل منه في سبيل اللَّه الرجل ثم الرجل ثم الرجل (٢).


(١) سقط من: [أ، ب].
(٢) حسن؛ حجاج بن أرطأة، أخرجه أحمد (١٤٩٣٢).

[١٢٦] ما جاء عن النبي ﷺ أن (المغانم) (١) أحلت له


(١) في [أ، ب]: (الغنائم).

٣٥٥٤٥ - حدثنا هشيم بن بشير قال: أخبرنا سيار قال: ثنا يزيد الفقير قال: أخبرنا جابر بن عبد اللَّه أن رسول اللَّه ﷺ قال: [«أحلت لي الغنائم، ولم تحل لأحد قبلي» (١).


(١) صحيح؛ أخرجه البخاري (٢٩٥٥)، ومسلم (٥٢١).

٣٥٥٤٦ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "لم تحل (المغانم) (١) لقوم سود الرؤوس قبلكم، وكانت تنزل نارٌ من السماء فتأكلها، فلما كان يوم بدر أسرع الناس في المغانم فأنزل اللَّه: ﴿لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (٦٨) فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا﴾ (٢) [الأنفال: ٦٨ - ٦٩].


(١) في [جـ، س]: (الغنائم).
(٢) صحيح؛ أخرجه أحمد (٧٤٢٧)، والترمذي (٣٠٨٥)، والنسائي (١١٢٠٩)، وابن حبان (٤٨٠٦)، وابن الجارود (١٠٧١)، والطيالسي (٢٤٢٩)، والطحاوي ٣/ ٢٧٧، وابن أبي حاتم في التفسير (٩٨٩٥)، وابن جرير ١٠/ ٤٥، وسعيد بن منصور (٢٩٠٦)، وتمام (٦٤٠)، وأبو عبيد في الأموال (٣١٠)، والبيهقي ٦/ ٢٩٠، وأصله عند البخاري (٢٩٥٦).

٣٥٥٤٧ - حدثنا محمد بن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد ومقسم
٤٣١
عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال: «(أحل) (١) لي (المغنم) (٢) ولم تحل لأحد قبلي» (٣).


(١) في [جـ]: (أحلت).
(٢) في [جـ]: (المغانم).
(٣) ضعيف؛ لضعف يزيد بن أبي زياد، أخرجه عبد بن حميد (٦٤٣)، والآجري في الشريعة (١٠٤٦)، والثعلبي في التفسير ٨/ ٩٠.

٣٥٥٤٨ - حدثنا عبيد اللَّه بن موسى قال: نا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «أحلت لي الغنائم ولم تحل لنبي كان قبلي» (١).


(١) صحيح؛ أخرجه أحمد (١٩٧٥٠)، والروياني (٤٨٥).

٣٥٥٤٩ - حدثنا وكيع قال: نا الأعمش عن مجاهد -زاد في غير وكيع عن عبيد بن عمير- عن أبي ذر- قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «أحلت لي الغنائم ولم تحل لنبي كان قبلي» (١).


(١) منقطع؛ مجاهد لا يروي عن أبي ذر، أخرجه ابن المبارك في الزهد (١٠٦٨ و١٦١٨)، والحارث (٩٤٢/ بغية)، وأبو نعيم في الحلية ٥/ ١١٧، وورد من طريق مجاهد عن أبي ذر، أخرجه الطيالسي (٤٧٢)، والبزار (٤٠٧٧)، وورد من طريق مجاهد عن عبيد بن عمير عن أبي ذر كما في الذي يليه.

٣٥٥٥٠ - حدثنا محمد بن أبي عبيدة قال: نا أبي عن الأعمش عن مجاهد عن عبيد بن عمير عن أبي ذر عن النبي ﷺ قال: «أحلت لي الغنائم ولم تحل لنبي كان قبلي» (١).


(١) صحيح؛ أخرجه أحمد ٥/ ١٤٥ (٢١٣٣٧)، وابن حبان (٦٤٦٢)، والحاكم ٢/ ٤٦٠، والدارمي (٢٤٦٧)، وأبو نعيم في الحلية ٣/ ٢٧٧، والبيهقي في شعب الإيمان ٥/ ٤٧٣، وابن المبارك في الزهد (١٦٢٠)، وانظر: الاختلاف في إسناد الخبر في الضعفاء للعقيلي ٢/ ٢٧، والعلل للدارقطني ٦/ ٢٥٦.

[١٢٧] في الغنائم وشرائها قبل أن تقسم

٣٥٥٥١ - حدثنا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن (يزيد بن) (١) جابر قال: ثنا القاسم ومكحول عن أبي أمامة أن رسول اللَّه ﷺ] (٢) نهى يوم نهى يوم خيبر أن (تباع) (٣) السهام حتى (تقسم) (٤) (٥).


(١) في [جـ]: (بريد عن).
(٢) سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ب، ط، هـ].
(٣) في [ط، هـ]: (يباع).
(٤) في [أ، ط، هـ]: (يقسم).
(٥) معلول، أخرجه الدارمي (٢٤٧٦)، والطبراني (٧٥٩٣)، وورد عن مكحول مرسلًا، أخرجه عبد الرزاق (٩٤٨٩)، وسعيد بن منصور (٢٨١٥).

٣٥٥٥٢ - حدثنا إسحاق بن منصور عن شريك عن يعلى بن عطاء (عن أبيه) (١) عن ابن عباس قال: لا بأس أن يبيع الرجل نصيبه من المغنم قبل أن يقسم (٢).


(١) سقط من: [أ، ب، جـ، س، ط، ك، هـ].
(٢) مجهول.

٣٥٥٥٣ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق مولى تجيب (١) قال: غزونا مع رويفع بن ثابت الأنصاري نحو المغرب ففتحنا قرية يقال لها جربة، فقام فينا خطيبا فقال: إني لا أقول (لكم) (٢) إلا ما سمعت (٣) رسول اللَّه ﷺ يقول فينا يوم (خيبر) (٤): «من كان يؤمن باللَّه واليوم
٤٣٣
الآخر فلا يبيعن مغنمًا حتى يقسم» (٥).


(١) زاد في [هـ]: (عن حنش الصنعاني) من كتب التخريج والزيادة موجودة في مسند ابن أبي شيبة (٧٣٥).
(٢) في [أ، ب، جـ]: (فيكم).
(٣) في [أ، ب]: زيادة (من).
(٤) في [هـ]: (حنين).
(٥) حسن؛ صرح ابن إسحاق بالتحديث، وأخرجه أحمد ٤/ ١٠٨ (١٨٠٣١)، وأبو داود (٢١٥٨)، وابن سعد ٢/ ١١٥، والطبراني (٤٤٨٢)، والبيهقي ٧/ ٤٤٩، وابن عساكر ١٢/ ٣٨، وابن الأثير ٢/ ٢٨٦.

٣٥٥٥٤ - حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جهضم بن عبد اللَّه عن محمد بن إبراهيم عن محمد بن زيد عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول اللَّه ﷺ عن شراء المغانم حتى تقسم (١).


(١) مجهول؛ لجهالة محمد بن إبراهيم، أخرجه أحمد (١١٣٧٧)، والترمذي (١٥٦٣)، وابن ماجة (٢١٩٦)، وعبد الرزاق (١٤٩٢٣)، وأبو يعلى (١٠٩٣)، والدارقطني ٣/ ١٥، والبيهقي ٥/ ٣٣٨.

٣٥٥٥٥ - حدثنا عبد السلام بن حرب عن أيوب عن أبي قلابة أن رسول اللَّه ﷺ نهى عن بيع المغانم حتى تقسم (١).


(١) مرسل؛ أخرجه عبد الرزاق (١٢٩١٢).

٣٥٥٥٦ - حدثنا عبدة بن سليمان عن ابن أبي (عروبة) (١) عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه كان يكره أن يشتري من المغنم شيئًا، (و) (٢) يقول فيه: ذهب وفضة -يعني قبل أن يقسم.


(١) في [هـ]: (قلابة).
(٢) سقط من: [أ، ب].

٣٥٥٥٧ - حدثنا عبد اللَّه بن إدريس عن هشام عن الحسن ومحمد بن سيرين أنهما كرها بيع المغانم حتى (تقسم) (١).


(١) في [هـ]: (يقسم).

٣٥٥٥٨ - حدثنا عبد اللَّه بن إدريس عن أشعث عن عطاء قال: نُهي يوم خيبر (١) (٢).


(١) سقط بقية الأثر من النسخ ولعل بقيته: (عن بيع المغانم حتى تقسم).
(٢) مرسل؛ عطاء تابعي.

٣٥٥٥٩ - (حدثنا يحيى بن آدم حدثنا شريك عن الأعمش) (١) عن مجاهد عن ابن عباس رفعه إلى النبي ﷺ أنه نهى عن بيع المغنم حتى يقسم (٢).


(١) سقط من النسخ، وتم استدراكه من مسند أبي يعلى (٢٤٩١) حيث رواه عن المؤلف.
(٢) حسن؛ شريك صدوق، أخرجه النسائي (٦٢٤١)، والحاكم ٢/ ١٣٧، وأبو يعلى (٢٤٩١)، والدارقطني ٣/ ٦٨ والطبراني (١١٠٦٧)، والبيهقي ٥/ ٣٣٨.

٣٥٥٦٠ - حدثنا وكيع قال: ثنا شعبة عن يزيد بن خمير عن مولى لقريش قال: سمعت أبا هريرة يحدث معاوية قال: نهى رسول اللَّه ﷺ عن بيع المغانم حتى تقسم (١).


(١) مجهول؛ لجهالة مولى قريش، أخرجه أحمد (١٠١٠٥)، وأبود اود (٣٣٦٩)، والبيهقي ٢/ ٢٤٠.

٣٥٥٦١ - قال شعبة (١) مرة أخرى: ويعلم ما هي.


(١) في [هـ]: زيادة (قال).

[١٢٨] في الطعام والعلف يؤخذ منه الشيء في أرض العدو

٣٥٥٦٢ - حدثنا إسماعيل بن عياش عن (أسيد) (١) بن (عبد الرحمن) (٢)
٤٣٥
الخثعمي عن (مقبل) (٣) بن عبد اللَّه (عن) (٤) هانئ بن كلثوم الكناني قال: كنت (صاحب) (٥) الجيش الذي فتح الشام فكتبت إلى عمر: إنا فتحنا أرضًا كثيرة الطعام والعلف، فكرهت أن أتقدم إلى شيء من ذلك إلا بأمرك وإذنك، فاكتب إلي بأمرك في ذلك، فكتب إليّ عمر: أن دع الناس يأكلون ويعلفون، فمن باع شيئًا بذهب أو فضة فقد وجب فيه خمس اللَّه وسهام المسلمين (٦).


(١) في [هـ]: (أسد).
(٢) في [أ، ب، جـ]: (عبد اللَّه).
(٣) في [أ، ب]: (نفيل).
(٤) في [أ، ب، جـ]: (بن).
(٥) في [أ، هـ]: (حاجب).
(٦) مجهول؛ لجهالة مقبل بن عبد اللَّه، أخرجه مالك كما في المدونة ٣/ ٣٦، وسعيد (٢٧٥٠)، والبيهقي ٩/ ٦٠، وابن عساكر ٦٠/ ١٤٠.

٣٥٥٦٣ - حدثنا إسماعيل بن عياش عن أسيد بن (عبد الرحمن) (١) عن خالد بن (دريك) (٢) عن عبد اللَّه بن محير (يز) (٣) قال: سئل فضالة بن عبيد (صاحب) (٤) رسول اللَّه ﷺ عن بيع الطعام والعلف في أرض الروم، (فقال) (٥) فضالة: إن أقواما يريدون أن (يستزلوني) (٦) عن ديني، واللَّه (إني) (٧) لأرجو أن لا يكون ذلك حتى ألقى محمدًا ﷺ، من باع طعامًا بذهب (أ) (٨) وفضة وجب فيه خمس اللَّه
٤٣٦
وسهام المسلمين (٩).


(١) في [أ، ب، جـ]: (عبد اللَّه).
(٢) في [هـ]: (الدريك).
(٣) سقط من: [أ، ب].
(٤) في [أ، هـ]: (حاجب).
(٥) في [هـ]: (قال).
(٦) في [أ، ب]: (يستنزلوني).
(٧) سقط من: [أ، ب].
(٨) سقط من: [ب].
(٩) صحيح؛ أخرجه عبد الرزاق (٩٢٩٩)، ومسدد كما في المطالب (٢٠٦٧)، والبيهقي ٩/ ٦٠.

٣٥٥٦٤ - حدثنا وكيع قال: ثنا ابن عون عن خالد بن (الدريك) (١) عن ابن محيريز عن فضالة بن عبيد الأنصاري قال: إن قوما يريدون أن (يستزلوني) (٢) عن ديني، أما واللَّه إني لأرجو أن أموت وأنا عليه، ما كان من شيء (٣) بذهب أو فضة ففيه خمس اللَّه وسهام المسلمين (٤).


(١) في [ب]: (دربك).
(٢) في [أ، ب]: (يستنزلوني).
(٣) أي: بيع.
(٤) صحيح؛ وانظر: الأثر قبله.

٣٥٥٦٥ - حدثنا (١) فضيل بن عياض عن هشام عن الحسن قال: كان أصحاب رسول اللَّه ﷺ يأكلون من الغنائم إذا أصابوها: (من) (٢) الجزائر والبقر، ويعلفون دوابهم (و) (٣) لا يبيعون، فإن بيع ردوه إلى المقاسم (٤).


(١) في [أ، ب]: زيادة (ابن).
(٢) سقط من: [جـ].
(٣) سقط من: [أ، ب].
(٤) صحيح؛ الحسن أدرك عددًا من الصحابة.

٣٥٥٦٦ - حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة عن حميد بن هلال عن عبد اللَّه ابن (مغفل) (١) قال: سمعته يقول: دلي في جراب من شحم يوم خيبر قال: فالتزمته وقلت: هذا لي لا أعطي (٢) منه شيئًا، فالتفت إلي النبي ﷺ
٤٣٧
(يتبسم) (٣) (فاستحييت) (٤) (٥).


(١) في [أ، ب]: (معقل).
(٢) في [هـ]: زيادة (أحدًا).
(٣) سقط من: [أ، ب].
(٤) في [أ، ب]: (فاستحيت).
(٥) صحيح؛ أخرجه البخاري (٣١٥٣)، ومسلم (١٧٧٢).

٣٥٥٦٧ - حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد قال: كنا نغزو فنصيب الطعام والثمار والعسل والعلف فنصيب منه من غير قسمة.

٣٥٥٦٨ - حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال: كانوا يأكلون (من) (١) الطعام في أرض الحرب ويعتلفون قبل أن يخمسوا.


(١) سقط من: [أ، ب].

٣٥٥٦٩ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن هشام عن الحسن قال: كان أصحاب رسول اللَّه ﷺ إذا افتتحوا المدينة أو (القصر) (١) أكلوا من السويق والدقيق والسمن والعسل (٢).


(١) في [هـ]: (القفر)، وفي تفسير القرطبي ٤/ ٢٥٨: (الحصن).
(٢) صحيح.

٣٥٥٧٠ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء في القوم يكونون غزاة، (فيكونون) (١) في السرية فيصيبون (أنحاء) (٢) السمن والعسل والطعام قال: يأكلون وما بقي (ردوه) (٣) إلى إمامهم.


(١) في [هـ]: (يكونون).
(٢) في [ب]: (ألحا).
(٣) في [أ، ب]: (يردوه).

٣٥٥٧١ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال: كانوا يرخصون في الطعام والعلف ما لم (يعتقدوا) (١) مالا.


(١) في [أ، ب]: (يفتقدوا).

٣٥٥٧٢ - حدثنا وكيع قال: ثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن غلام لسلمان يقال: له سويد -وأثنى عليه خيرًا- قال: لما افتتح الناس المدائن وخرجوا في طلب العدو أصبت سلة، فقال لي سلمان: هل عندك (من) (١) طعام؟ قال: قلت: سلة أصبتها، قال: هاتها فإن كان مالا دفعناه إلى هؤلاء، وإن كان طعاما أكلناه (٢).


(١) سقط من: [ط، هـ].
(٢) حسن؛ أبو جعفر الرازي صدوق.

٣٥٥٧٣ - حدثنا وكيع قال: ثنا عقبة قال: سمعت عبد اللَّه بن بريدة سئل عن الطعام يصاب في أرض العدو فقال: إن كان باع منه بدرهم رده وإلا كان غلولًا.

٣٥٥٧٤ - حدثنا إسماعيل بن عياش عن يحيى بن أبي عمرو الشيباني عن عبد اللَّه ابن محيريز وخالد بن (دريك) (١) وغيرهم أنهم كانوا يقولون في الرجل يصيب الطعام والعلف في أرض الروم فقالوا: (يأكل ويطعم ويعلف) (٢)، (فإن) (٣) باع شيئًا من (ذلك) (٤) بذهب (أو) (٥) فضة رده إلى غنائم المسلمين.


(١) في [هـ]: (الدريك).
(٢) في [أ، ب]: (نأكل ونطعم ونعلف).
(٣) في [أ، ب]: (وإن).
(٤) في [أ، ب]: (تلك).
(٥) في [هـ]: (و).

٣٥٥٧٥ - حدثنا وكيع قال: ثنا إسرائيل عن جابر عن عامر قال: لا بأس بالطعام والعلف يوجد في أرض العدو (١) أن يأكلوا منه و(أن) (٢) (يعلفوا) (٣) دوابهم فما بيع منه فهو بين المسلمين.


(١) في [أ، ب]: زيادة (و).
(٢) سقط من: [أ، ب، جـ].
(٣) في [أ، ب]: (نعلفوا).

٣٥٥٧٦ - حدثنا عائذ بن خبيب عن جويبر عن الضحاك قال: إذا خرجت السرية فأصابوا غنيمة من بقر أو غنم فلهم أن يأكلوا بقدر ولا يسرفوا، فإذا انتهي به إلى العسكر كان بينهم.

٣٥٥٧٧ - حدثنا يونس بن محمد قال: ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: كنا نصيب في مغازينا الفاكهة والعسل (فنأكله) (١) (ولا نرفعه) (٢) (٣).


(١) في [أ، ب]: زيادة (والسمن والجبن أفتخمس؟ قال: قد كنا نصيب فنأكله).
(٢) سقط من: [أ، ب].
(٣) صحيح؛ أخرجه البخاري (٣١٥٤)، والبيهقي ٩/ ٥٩، والطحاوي في شرح المشكل (٣٤٥٥).

[١٢٩] في الطعام: يكون فيه خمس؟

٣٥٥٧٨ - حدثنا أبو أسامة عن مجالد عن عامر قال: ليس في الطعام خمس، إنما الخمس في الذهب والفضة.

٣٥٥٧٩ - حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون قال: قلت للحسن: إنا نصيب في بلاد العدو العسل والسمن والجبن (أفنخمس) (١)؟ قال: قد كنا (نصيبه) (٢) فنأكله.


(١) في [ب]: (أفيخمس).
(٢) في [أ، ب]: (نصيب).

[١٣٠] من قال: يأكلون من الطعام ولا يحملون، ومن رخص فيه

٣٥٥٨٠ - حدثنا معتمر بن سليمان عن زياد بن سعد شيخ من أهل واسط أن
٤٤٠
عبد اللَّه بن عباس لم ير بأسا أن يأكل الرجل الطعام في أرض (الشرك) (١) حتى يدخل أهله (٢).


(١) سقط من: [أ، ب].
(٢) مجهول؛ لجهالة زياد بن سعد.

٣٥٥٨١ - حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن الحسن بن أبي الحسن وأبي إسحاق أنهما (قالا) (١) في القوم يصيبون الغنيمة: يأكلون ولا يحملون.


(١) في [أ]: (قال).

٣٥٥٨٢ - حدثنا عبدة بن سليمان عن الأفريقي عن خالد بن أبي عمران قال: سألت القاسم وسالمًا عن الرجل يصيب الطعام في أرض العدو فيصيب منه ويكسب منه الدراهم فقالا: يجعله في طعام يأكله ولا يكسب منه عقدة مال.

[١٣١] في العبد يأسره (العدو) (١)، ثم يظهر عليه (المسلمون) (٢)


(١) في [أ، ب، ط، هـ]: (المسلمون).
(٢) في [أ، ب، ط، هـ]: (العدو).

٣٥٥٨٣ - حدثنا هشيم عن ابن عون عن رجاء بن حيوة أن أبا عبيدة كتب إلى عمر بن الخطاب في عبد أسره المشركون، ثم ظهر عليه (المسلمون) (١) بعد ذلك، قال: صاحبه أحق به ما لم يقسم، فإذا قسم (٢) مضى (٣).


(١) في [أ، ب]: (المسلمين).
(٢) في [جـ]: زيادة (فقد)، وفي [ع]: زيادة (حقه).
(٣) منقطع؛ رجاء بن حيوة لا يروي عن عمر.

٣٥٥٨٤ - حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب قال: قال عمر: ما أحرز المشركون من أموال المسلمين فغزوهم بعد
٤٤١
وظهروا عليهم فوجد رجل ماله بعينه قبل أن (تقسم) (١) السهام فهو أحق به، وإن كان قسم فلا شيء له (٢).


(١) في [ب]: (يقسم).
(٢) منقطع؛ قبيصة لا يروي عن عمر.

٣٥٥٨٥ - حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة قال: قال علي: هو للمسلمين عامة؛ لأنه كان لهم مالًا (١).


(١) منقطع؛ قتادة لا يروي عن علي.

٣٥٥٨٦ - حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه أن عليًا كان يقول فيما أحرز العدو من أموال المسلمين إنه بمنزلة أموالهم (١).


(١) منقطع؛ سليمان التيمي لم يدرك عليًا.

٣٥٥٨٧ - قال: وكان الحسن يقضي بذلك.

٣٥٥٨٨ - حدثنا عيسى بن يونس عن ثور عن (أبي) (١) عون عن زهرة بن يزيد المرادي أن أمة لرجل من المسلمين أبقت ولحقت بالعدو فغنمها المسلمون فعرفها أهلها، فكتب فيها أبو عبيدة إلى عمر فكتب عمر: إن كانت الأمة لم تخمس (و) (٢) لم تقسم فهي رد على أهلها، وإن كانت قد خمست وقسمت (فأمضها) (٣) (٤) لسبيلها (٥).


(١) في [أ، ب]: (ابن).
(٢) سقط من: [أ، جـ].
(٣) في [أ]: (فأبغها).
(٤) في [جـ]: زيادة (إلى).
(٥) مجهول؛ لجهالة زهرة بن يزيد.

٣٥٥٨٩ - حدثنا علي بن مسهر عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر أن عبدًا
٤٤٢
له أبق وذهب له بفرس (فدخل) (١) أرض العدو فظهر عليه خالد بن الوليد فرد أحدهما عليه في حياة رسول اللَّه ﷺ، ورد الآخر بعد وفاة رسول اللَّه ﷺ (٢).


(١) في [أ]: (فيدخل).
(٢) صحيح؛ أخرجه البخاري (٣٠٦٨)، وأبو داود (٢٦٩٩)، وابن ماجه (٢٨٤٧)، وابن حبان (٤٨٤٥).

٣٥٥٩٠ - حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن أبي إسحاق عن سلمان بن ربيعة فيما أحرز العدو قال: صاحبه أحق به ما لم يقسم فإذا قسم فلا شيء (١).


(١) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس، أخرجه سعيد بن منصور (٢٨٠٠).

٣٥٥٩١ - حدثنا شريك عن الركين عن أبيه (أو) (١) عن عمه قال: حبس لي فرس فأخذه العدو قال: فظهر عليه المسلمون، قال: فوجدته في مربط سعد، قال: (فقلت) (٢): فرسي، قال: (٣) بينتك، قلت: أنا أدعوه فيحمحم، قال: إن أجابك فلا أريد منك بينة (٤).


(١) في [أ]: (و).
(٢) في [أ]: (قلت).
(٣) في [جـ]: زيادة (قال).
(٤) حسن؛ شريك صدوق.

٣٥٥٩٢ - حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن ابن سيرين أن أمة أحرزها العدو فاشتراها رجل فخاصمه سيدها إلى شريح فقال: المسلم أحق من رد على أخيه بالثمن، فقال: إنها ولدت من سيدها، قال: أعتقها قضاء (الأمير) (١)، فإن كانت كذا وكذا، وإن كانت كذا وكذا، قال: يقول: (الرجل لهو) (٢) أعلم بالقضاء من زيد بن خلدة.


(١) في [أ]: (الأمر).
(٢) في [أ، ب، هـ]: (رجل له).

٣٥٥٩٣ - حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم.

٣٥٥٩٤ - وعن يونس عن الحسن قال: ما أحرز العدو من مال المسلمين فعرفه صاحبه فهو أحق به، وإن قسم فقد مضى.

٣٥٥٩٥ - حدثنا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد قال: ما أصاب المسلمون مما أصابه العدو قبل ذلك، فإن أصابه صاحبه قبل أن يقسم فهو أحق به، وإن قسم فهو أحق به بالثمن.

٣٥٥٩٦ - حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن قتادة عن خلاس عن علي قال: ما أحرز العدو فهو جائز (١).


(١) صحيح؛ خلاس ثقة.

٣٥٥٩٧ - حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن الحكم عن إبراهيم قال: ما ظهر عليه المشركون من متاع المسلمين ثم ظهر عليه المسلمون، إن قسم فهو أحق به بالثمن، وإن كان لم يقسم رد عليه.

٣٥٥٩٨ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن سماك عن تميم بن طرفة قال: أصاب السلمون ناقة لرجل من المسلمين، فاشتراها رجل من العدو فخاصمه صاحبها إلى النبي ﷺ، فأقام البينة، فقضى النبي ﷺ أن يدفع إليه الثمن الذي (اشترى) (١) به من العدو وإلا خلى بينه وبينها (٢).


(١) في [أ، هـ]: (اشتراها).
(٢) مرسل؛ تميم بن طرفة تابعي، أخرجه البيهقي ٩/ ١١١، وأبو داود في المراسيل (٣٣٩)، والطحاوي ٣/ ٢٦٣.

[١٣٢] ما يكره أن يحمل إلى (أرض) (١) العدو (فيتقوى) (٢) به


(١) سقط من: [أ، جـ، س، ط، هـ].
(٢) في [أ]: (ويتقوى)، وفي [جـ]: (تيقوى).

٣٥٥٩٩ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن الحسن قال: لا يحل لمسلم أن يحمل إلى عدو المسلمين طعاما ولا سلاحا يقويهم به على المسلمين فمن فعل ذلك فهو فاسق.

٣٥٦٠٠ - حدثنا محمد بن بكر (عن) (١) (ابن) (٢) جريج عن عطاء أنه كره حمل السلاح إلى العدو، قال: قلت له: تحمل الخيل إليهم؟ قال: فأبى ذلك وقال: أما ما يقويهم للقتال فلا، وأما غيره فلا بأس.


(١) في [ط، هـ]: (نا).
(٢) في [أ، جـ]: (عن).

٣٥٦٠١ - وقاله عمرو بن دينار.

٣٥٦٠٢ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: نهى عمر بن عبد العزيز أن (تحمل) (١) (الخيل) (٢) إلى أرض الهند.


(١) في [أ، ط، هـ]: (يحمل).
(٢) في [أ]: (الحبل).

٣٥٦٠٣ - حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن أنه كره أن يحمل السلاح والكراع إلى أرض العدو للتجارة.

٣٥٦٠٤ - حدثنا عبد الرحيم عن عبيدة عن إبراهيم أنه كان يكره أن يحمل إلى عدو المسلمين سلاح أو منفعة.

٣٥٦٠٥ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن يونس عن (الحسن) (١) وابن سيرين أنهما كرها بيع السلاح في الفتنة.


(١) في [جـ]: (الحسين).

٣٥٦٠٦ - حدثنا يعلى بن (عبيد) (١) قال: ثنا أبو حيان عن يونس عن الحسن وابن سيرين أنهما كرها بيع السلاح في الفتنة.


(١) في [هـ]: (حميد).

٣٥٦٠٧ - حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا هشام عن (الحسن) (١) قال: لا يبعث إلى أهل الحرب (شيء) (٢) من السلاح والكراع، ولا ما (يستعان به) (٣) على السلاح والكراع.


(١) في [أ]: (للحسن).
(٢) في [أ، جـ]: (بشيء).
(٣) في [أ]: (مستعان به).

٣٥٦٠٨ - حدثنا شاذان قال: ثنا أبان العطار عن قتادة قال: كان يكره بيع السلاح في القتال.

[١٣٣] في الغزو مع أئمة الجور

٣٥٦٠٩ - حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش قال: كان أصحاب عبد اللَّه يغزون زمان الحجاج، عبد الرحمن بن يزيد وأبو سنان وأبو جحيفة.

٣٥٦١٠ - حدثنا عبدة عن الأعمش قال: سمعتهم يذكرون أن عبد الرحمن بن يزيد كان يغزو الخوارج في زمان الحجاج يقاتلهم.

٣٥٦١١ - حدثنا عبدة بن سليمان عن الأعمش عن إبراهيم (أنه) (١) غزا (الري) (٢) في زمان الحجاج.


(١) في [أ، ب، جـ]: بياض.
(٢) سقط من: [أ، ب، جـ، ط، هـ].

٣٥٦١٢ - حدثنا وكيع قال: ثنا مثنى بن سعيد عن أبي (جمرة) (١) قال: سألت ابن عباس عن الغزو مع الأمراء وقد أحدثوا، فقال: تقاتل على نصيبك من الآخرة، ويقاتلون على نصيبهم من الدنيا (٢).


(١) في [أ، ب، هـ]: (حمزة).
(٢) صحيح.

٣٥٦١٣ - حدثنا وكيع قال: ثنا حماد بن زيد عن الجعد أبي عثمان عن سليمان اليشكري عن جابر قال: قلت له: أغزو أهل الضلالة مع السلطان؟ قال: (اغُز) (١)، فإنما عليك ما حُملت وعليهم ما حُملوا (٢).


(١) في [أ، جـ، هـ]: (اغزوا).
(٢) صحيح.

٣٥٦١٤ - حدثنا غندر عن الفزاري عن هشام عن الحسن وابن سيرين سئلا عن الغزو مع أئمة السوء فقالا: لك شرفه وأجره وفضله، وعليهم إثمهم.

٣٥٦١٥ - حدثنا وكيع قال: ثنا مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف عن محمد ابن عبد الرحمن بن يزيد النخعي قال: قلت لأبي: يا أبة في إمارة الحجاج أتغزو؟ قال: يا بني لقد (أدركت) (١) أقوامًا أشد بغضا منكم للحجاج وكانوا لا يدعون الجهاد على حال، ولو كان رأي الناس في الجهاد مثل رأيك ما (أدي) (٢) (الأتاوة) (٣) -يعني الخراج.


(١) في [أ، ب]: (رأيت).
(٢) في [هـ]: (أرى).
(٣) في [أ، ب]: (الأنواه).

٣٥٦١٦ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن المغيرة عن إبراهيم قال: ذكر له أن أقوامًا يقولون: لا جهاد، فقال: هذا شيء عرض به الشيطان.

٣٥٦١٧ - حدثنا وكيع قال: ثنا الربيع بن (صبيح) (١) عن قيس بن سعد عن مجاهد قال: سألت ابن عمر عن الغزو مع أئمة الجور وقد أحدثوا فقال: اغزوا (٢).


(١) في [هـ]: (الصبيح).
(٢) ضعيف؛ لضعف الربيع بن صبيح.

٣٥٦١٨ - حدثنا أحمد بن عبد اللَّه عن زائدة عن ليث قال: كان مجاهد يغزو مع بني مروان، وكان عطاء لا يرى (به) (١) بأسًا.


(١) سقط من: [ط، هـ].

٣٥٦١٩ - (حدثنا أبو بكر قال) (١): حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال: خرج على الناس بعث زمن الحجاج فخرج فيه عبد الرحمن بن يزيد.


(١) سقط من: [أ، ب، جـ، ط، هـ].

[١٣٤] من كره ذلك؟

٣٥٦٢٠ - حدثنا حميد بن عبد الرحمن (عن حسن) (١) عن ليث عن طاوس قال: كان يكره الجهاد مع هؤلاء -يعني السلطان الجائر.


(١) سقط من: [ط، هـ].

٣٥٦٢١ - حدثنا وكيع (عن) (١) سفيان عن الشيباني قال: خرج على الناس بعث زمن الحجاج فخرج فيه إبراهيم التيمي وإبراهيم النخعي، فقال إبراهيم (التيمي) (٢): إلى من تدعوهم؟ إلى الحجاج.


(١) في [أ، ب]: (قال: حدثنا).
(٢) في [هـ]: (النخعي) نقلًا من الطبقات ٦/ ٢٧٩.

[١٣٥] في أمان المرأة والمملوك

٣٥٦٢٢ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن الحجاج عن الوليد بن أبي مالك عن عبد الرحمن بن (مسلمة) (١) أن رجلا آمن قوما وهو مع عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وأبي عبيدة بن الجراح، فقال عمرو وخالد: لا نجير من أجار، فقال أبو عبيدة: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: «يجير على المسلمين بعضهم» (٢).


(١) في [أ، ب، جـ، ط، هـ]: (سلمة).
(٢) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس، أخرجه أحمد (١٦٩٥)، وأبو يعلى (٨٧٦)، والعقيلي ٢/ ٣٤٤، والبزار (١٢٨٨)، وابن عساكر ٣٥/ ٤٠٥، وابن عبد البر في الاستذكار ٥/ ٣٧.

٣٥٦٢٣ - حدثنا أبو خالد (عن حجاج) (١) عن الوليد بن أبي مالك عن عبد الرحمن بن سلمة عن أبي عبيدة قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: «يجير على الناس بعضهم» (٢).


(١) سقط من: [أ، ب].
(٢) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس، وعبد الرحمن بن مسلمة وقيل بن سلمة، وانظر: ما قبله.

٣٥٦٢٤ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن (الحجاج بن أرطأة عن) (١) الوليد ابن أبي مالك عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة عن النبي ﷺ قال: «يجير على المسلمين الرجل منهم» (٢).


(١) زيادة من مسند ابن أبي شيبة كما في المطالب العالية (٢٠٣٩)، وإتحاف الخيرة (٦١٧٤)، ومعجم الطبراني الكبير (٧٩٠٨).
(٢) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس، أخرجه أحمد (٢٢١٥٥)، والطبراني (٧٩٠٧).

٣٥٦٢٥ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي هند عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب عن أم هانئ ابنة أبي طالب قالت: لما فتح
٤٤٩
رسول اللَّه ﷺ مكة فر (إليّ) (١) رجلان من أحمائي فأجرتهما -أو كلمة تشبهها- فدخل عليَّ أخي علي بن أبي طالب فقال: لأقتلنهما (قالت) (٢): فأغلقت الباب عليهما، ثم جئت رسول اللَّه ﷺ بأعلى مكة فقال: «مرحبا و(أهلا) (٣) بأم هانئ، ما جاء بك؟» (قالت) (٤): قلت: يا نبي اللَّه، فر إليّ رجلان من أحمائي فدخل علي أخي علي بن أبي طالب فزعم أنه قاتلهما، فقال: «لا، قد أجرنا من أجرت، وأمنا من أمنت» (٥).


(١) سقط من: [أ، ب].
(٢) في [هـ]: (قال).
(٣) في [ب]: (هلا).
(٤) في [هـ]: (قال).
(٥) منقطع حكمًا؛ ابن إسحاق مدلس، وأخرجه مسلم (٣٣٦)، كتاب صلاة المسافرين (٨١)، وأحمد (٢٦٨٩٢).

٣٥٦٢٦ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن (ابن) (١) إسحاق عن سعيد بن أبي هند عن أبي مرة عن أم هانئ قال: حدثتني قالت: فر إلي رجلان من أحمائي يوم الفتح، فأجرتهما فدخل (علي) (٢) أخي فقال: لأقتلنهما، فأغلقت عليهما، ثم أتيت النبي ﷺ قال: «مرحبا وأهلا (بأم) (٣) هانئ ما جاء بك؟» فأخبرته فقال: «قد أجرنا من أجرت وأمنا من أمنت»، قالت: فجئت فمنعتهما (٤).


(١) في [هـ]: (أبي).
(٢) سقط من: [أ، ب].
(٣) في [جـ، س]: (يا أم).
(٤) منقطع حكمًا؛ ابن إسحاق مدلس، أخرجه مسلم (٣٣٦)، وأحمد (٢٦٨٩٦).

٣٥٦٢٧ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن
٤٥٠
عائشة قالت: إن كانت المرأة [لتأجر على القوم (١).


(١) حسن؛ أبو خالد الأحمر صدوق، أخرجه أبو داود (٢٧٦٤)، والنسائي (٨٦٨٣)، وعبد الرزاق (٩٤٣٧)، وأبو عبيد في الأموال (٤٩٨)، وسعيد بن منصور (٢٦١١)، والبيهقي ٨/ ١٩٤، وابن عبد البر في التمهيد ٢١/ ١٨٨، والطيالسي (١٣٩٧).

٣٥٦٢٨ - حدثنا ابن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: إن كانت المرأة] (١) لتأجر على المسلمين (٢).


(١) سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ب، ط، هـ].
(٢) صحيح؛ وانظر: ما قبله.

٣٥٦٢٩ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان (عن عاصم بن سليمان) (١) عن فضيل بن زيد الرقاشي وقد كان غزا على عهد عمر بن الخطاب سبع غزوات قال: بعث عمر جيشا فكنت في ذلك الجيش، فحاصرنا أهل (سرتاح) (٢)، فلما رأينا أنا سنفتحها من يومنا ذلك قلنا نرجع فنقيل ثم نخرج فنفتحها، فلما رجعنا تخلف (عبد) (٣) (من عبيد المسلمين) (٤) فراطنهم فراطنوه، فكتب لهم كتابا في صحيفة ثم شده في سهم فرمى به إليهم فخرجوا، فلما (رجعنا) (٥) من العشي وجدناهم قد خرجوا، قلنا لهم ما لكم؟ قال: أمنتمونا، قلنا: ما فعلنا، إنما الذي أمنكم عبد لا يقدر على شيء فارجعوا حتى نكتب إلى عمر بن الخطاب، فقالوا: ما نعرف عبدكم من حركم، ما نحن براجعين إن
٤٥١
شئتم فاقتلونا (وإن شئتم ففوا لنا) (٦)، قال: فكتبنا إلى عمر فكتب عمر: أن عبد المسلمين من المسلمين، ذمته ذمتهم، قال: فأجاز عمر أمانه (٧).


(١) سقط من: [أ، ب، جـ]، وفي [هـ]: (عن عاصم الأحول).
(٢) في تاريخ خليفة ص ١٤٠: (صهرتاج)، وانظر: معجم البلدان ٣/ ٤٣٦، وتاريخ دمشق ١٤/ ٤١٥.
(٣) في [أ، ب]: (عبده).
(٤) سقط من: [أ، ب].
(٥) في [ط]: (رحنا).
(٦) سقط من: [أ].
(٧) صحيح؛ فضيل ثقة، أخرجه عبد الرزاق (٩٤٣٦)، وسعيد بن منصور (٢٦٠٨)، والبيهقي ٨/ ١٩٤، وابن سعد ٧/ ١٢٩، وابن الجوزي في التحقيق (١٨٩١)، وأبو عبيد في الأموال (٥٠٠).

٣٥٦٣٠ - حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن قال: أمان المرأة والمملوك جائز.

٣٥٦٣١ - حدثنا وكيع قال: (ثنا) (١) شريك عن عاصم بن أبي النجود عن زر ابن حبيش عن عمر قال: إن كانت المرأة لتأجر على المسلمين (فيجوز أمانهم) (٢) (٣).


(١) في [جـ]: (نا).
(٢) في [هـ]: (فتجوز أمانها).
(٣) ضعيف؛ لضعف رواية عاصم عن زر.

٣٥٦٣٢ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن علي قال: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم (١).


(١) صحيح؛ وورد مرفوعًا، أخرجه البخاري (٣١٧٢)، ومسلم (١٣٧٠).

٣٥٦٣٣ - حدثنا شبابة عن شعبة عن عمرو بن دينار عن رجل عن عمرو ابن العاص عن النبي ﷺ قال: «يجير على المسلمين بعضهم، أو قال: رجل منهم» (١).


(١) مجهول؛ لإبهام الراوي عن عمرو، أخرجه أبو يعلى (٧٣٤٤)، وأحمد ٤/ ١٩٧، والطيالسي (١٠٦٣)، ت د. التركي، والبغوي في الجعديات (١٦٣٠).

٣٥٦٣٤ - حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم» (١).


(١) صحيح؛ أخرجه مسلم (١٣٧١)، وأحمد (٩١٧٣).

٣٥٦٣٥ - حدثنا ابن نمير قال: ثنا محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ قال: «يجير على المسلمين أدناهم» (١).


(١) حسن؛ ابن إسحاق صدوق، وكذلك شعيب، صرح ابن إسحاق بالتحديث، أخرجه أحمد (٧٠١٢)، وأبو داود (٢٧٥١)، وابن خزيمة (٢٢٨٠)، وابن ماجه (٢٦٨٥)، وابن الجارود (٧٧١)، والبيهقي ٨/ ٢٩، وابن عبد البر ١٨٨/ ٢١، وأخرجه مرسلًا عبد الرزاق (٩٤٤٥).

[١٣٦] في الأمان ما هو وكيف هو؟

٣٥٦٣٦ - حدثنا عباد بن العوام (عن حصين) (١) عن أبي عطية قال: كتب عمر إلى أهل الكوفة أنه ذكر لي أن (مطرس) (٢) بلسان الفارسية: الأمنة، فإن قلتموها لمن لا يفقه لسانكم فهو آمن (٣).


(١) سقط من: [ط، هـ].
(٢) في [أ، ب، جـ]: (مطرق).
(٣) صحيح.

٣٥٦٣٧ - حدثنا ريحان بن سعيد قال: حدثني مرزوق بن عمرو قال: حدثني أبو فرقد قال: كنا مع أبي موسى الأشعري يوم فتحنا سوق الأهواز، فسعى رجل من المشركين وسعيا رجلان من المسلمين خلفه، فبينما هو يسعى ويسعيان إذ قال له أحدهما: مترس، (فقام الرجل) (١) فأخذاه (فجاءا) (٢) به وأبو موسى يضرب أعناق
٤٥٣
الأسارى حتى انتهى (الأمر) (٣) إلى الرجل فقال أحدهما: إن هذا قد جعل له الأمان، فقال أبو موسى: وكيف جعل له الأمان؟ قال: إنه كان يسعى ذاهبًا في الأرض فقلت له: مترس فقام، فقال أبو موسى: وما مترس؟ قال: لا (تخاف) (٤)، قال: هذا أمان خليا سبيله، فخليا سبيل الرجل (٥).


(١) سقط من: [أ، ب، جـ، س، ط، هـ].
(٢) في [أ، ب]: (وجاءا).
(٣) سقط من: [أ، ب].
(٤) في [هـ]: (تخف)، وفي [أ، ب، جـ]: (يخاف).
(٥) مجهول؛ لجهالة مرزوق بن عمر.

٣٥٦٣٨ - حدثنا مروان بن معاوية عن حميد عن أنس قال: حاصرنا تستر فنزل الهرمزان على حكم عمر، فبعث به أبو موسى معي، فلما قدمنا على عمر سكت الهرمزان فلم يتكلم، فقال عمر: تكلم، فقال: كلام حي أو كلام ميت؟ قال: فتكلم فلا بأس، فقال: (إنا) (١) وإياكم معشر العرب ما خلى اللَّه بيننا وبينكم، (كنا نقتلكم) (٢) ونقصيكم، (فأما إذ) (٣) كان اللَّه معكم لم يكن لنا بكم يدان، قال: فقال عمر: ما (تقول) (٤) يا أنس؟ قال: قلت: يا أمير المؤمنين تركت خلفي شوكة شديدة و(عددًا) (٥) كثيرًا، إن قتلته أيس القوم من الحياة، وكان أشد لشوكتهم، وإن استحييته طمع القوم، فقال: (يا) (٦) أنس (أستحيى) (٧) قاتل البراء بن مالك و(مجزأة) (٨) بن ثور، فلما
٤٥٤
خشيت أن يبسط عليه قلت له: ليس (لك) (٩) إلى قتله سبيل، فقال عمر: لم؟ أعطاك، أصبت منه، قلت: ما فعلت، ولكنك قلت له: تكلم فلا بأس، فقال: لتجيئن بمن يشهد معك (وإلا بدأت) (١٠) بعقوبتك، قال: فخرجت من عنده فإذا بالزبير بن العوام قد (حفظ) (١١) ما حفظت، فشهد عنده (فتركه) (١٢)، (وأسلم) (١٣) الهرمزان وفرض له (١٤).


(١) في [أ، ب]: (فأنا).
(٢) سقط من: [أ، ب، جـ، س، ط].
(٣) في [هـ] (فإذا) وفي [أ، ب]: (فأما إذا).
(٤) في [ب]: (يقول).
(٥) في [أ، ب، جـ]: (عدوا).
(٦) سقط من: [أ، ب، جـ].
(٧) في [أ، ب]: (يستحي).
(٨) في [هـ]: (مجرأة).
(٩) سقط من: [أ، ب].
(١٠) في [ط، هـ]: (أو لأبدأن).
(١١) في [أ، ب]: (حفظه).
(١٢) في [أ، ب]: (وتركه).
(١٣) سقط من: [أ، ب].
(١٤) صحيح.

٣٥٦٣٩ - (حدثنا وكيع) (١) حدثنا الأعمش عن أبي وائل قال: أتانا كتاب عمر ونحن (بخانقين) (٢) إذا قال الرجل للرجل: لا (تدهل) (٣)؛ فقد أمنه، وإذا قال: لا تخف فقد أمنه، وإذا قال: مطرس فقد أمنه، قال: اللَّه يعلم (الألسنة) (٤) (٥).


(١) سقط من النسخ وتمت إضافتها من أطراف الخبر في المصنف.
(٢) في [أ، ب]: (بحامعين).
(٣) أي: لا تخف، وفي [أ، ب، جـ]: (تدخك)، وفي [هـ]: (تدخل)، وانظر: مصنف عبد الرزاق (٩٤٢٩)، وسنن البيهقي ٩/ ٩٦.
(٤) في [أ، ب، جـ]: (الأمنة).
(٥) صحيح.

٣٥٦٤٠ - حدثنا وكيع قال: ثنا (أسامة بن زيد) (١) عن أبان بن صالح عن مجاهد قال: قال عمر: أيما رجل من المسلمين أشار إلى رجل من العدو
٤٥٥
(لئن) (٢) نزلت لأقتلنك، فنزل وهو يرى أنه أمان فقد أمنه (٣).


(١) في [أ، ب، جـ، ط، هـ]: (أبو أسامة عن زيد)، وانظر: تلخيص الحبير ٤/ ١٢٢.
(٢) في [هـ]: (لأن).
(٣) منقطع؛ مجاهد لا يروي عن عمر.

٣٥٦٤١ - [حدثنا وكيع قال: ثنا موسى بن عبيدة عن طلحة بن عبيد اللَّه بن كريز قال: كتب عمر إلى أمراء (الأجناد) (١): أيما رجل من المسلمين أشار إلى رجل من العدو: لئن نزلت لأقتلنك فنزل وهو يرى أنه أمان، فقد أمنه] (٢) (٣).


(١) سقط من: [أ].
(٢) سقط الخبر من: [ب].
(٣) منقطع ضعيف؛ موسى بن عبيد ضعيف، وطلحة بن عبيد اللَّه لا يروي عن عمر.

[١٣٧] من كره أن يعطى في الأمان ذمة اللَّه

٣٥٦٤٢ - حدثنا وكيع عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي ﷺ كان إذا بعث أميرا على جيش أو سرية أوصاه فقال: «إذا حاصرتم أهل حصن فأرادوكم على أن (تجعلوا) (١) لهم ذمة اللَّه وذمة (رسول اللَّه) (٢) ﷺ فلا تجعلوا لهم ذمه اللَّه ولا ذمة رسوله، ولكن اجعلوا لهم ذمتكم وذمة أبائكم، فإنكم إن (تخفروا) (٣) ذممكم وذمم آبائكم أهون من أن (تخفروا) (٤) ذمة اللَّه وذمة رسوله ﷺ» (٥).


(١) في [ب]: (يجعلوا).
(٢) في [جـ]: (رسوله).
(٣) في [ط، هـ]: (تحقروا).
(٤) في [أ، هـ]: (تحقروا)، وفي [س]: (تحفروا).
(٥) صحيح؛ أخرجه مسلم (١٧٣١)، وأحمد ٥/ ٣٥٢ (٢٣٠٢٨).

٣٥٦٤٣ - قال سفيان: قال علقمة: فحدثت بحديث سليمان بن بريدة مقاتل ابن حيان فقال مقاتل بن حيان: حدثنا مسلم بن (هيصم) (١) العبدي عن النعمان بن المقرن المزني عن النبي ﷺ بمثله (٢).


(١) في [أ، ب، جـ، س، ط]: (جهضم).
(٢) حسن؛ مسلم بن هيصم صدوق، أخرجه مسلم (١٧٣١) (٢)، وابن ماجه (٢٨٥٨)، وأبو داود (٢٦١٢)، وابن حبان (٤٧٣٩).

٣٥٦٤٤ - حدثنا وكيع قال: ثنا الأعمش عن أبي وائل قال: أتانا كتاب عمر ونحن بخانقين: إذا حاصرتم قصرا فأرادوكم على أن ينزلوا على حكم اللَّه فلا تنزلوهم، فإنكم لا تدرون تصيبون فيهم (حكم اللَّه) (١) أم لا، ولكن أنزلوهم على حكمكم، ثم اقضوا فيهم (٢) بعدُ ما شئتم (٣).


(١) في [أ، ط، هـ]: (حكمه).
(٢) في [جـ]: زيادة (هم) في الحاشية.
(٣) صحيح.

[١٣٨] الغدر في الأمان

٣٥٦٤٥ - حدثنا وكيع بن الجراح قال: ثنا شعبة عن أبي (الفيض) (١) عن سليم ابن عامر قال: كان بين معاوية وبين (قوم) (٢) من الروم عهد، فخرج معاوية يسير في أرضهم كي (ينقضوا) (٣) فيغير عليهم، فإذا رجل ينادي في ناحية العسكر: وفاء لا
٤٥٧
غدر، وفاء لا غدر، فإذا هو (عمرو) (٤) بن (عبسة) (٥)، قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: «من كان بينه وبين (قوم) (٦) عهد فلا (يشد) (٧) (عقدة) (٨) ولا يحلها حتى يمضي أمدُها، أو ينبذ إليهم على سواء» (٩).


(١) في [أ، ب، هـ]: (القيص).
(٢) في [هـ]: (قومه).
(٣) في [أ، هـ]: (ينفضوا).
(٤) في [أ، ب]: (عمر).
(٥) في [هـ]: (عنبسة).
(٦) في [هـ]: (قومه).
(٧) في [ط، هـ]: (ينبذ).
(٨) في [ب، هـ]: (عهده).
(٩) رجاله ثقات، وذكر أبو حاتم أن سليم بن عامر لم يدرك عمرو بن عبسة، أخرجه أحمد (١٩٤٣٦)، وأبو داود (٢٧٥٩)، والترمذي (١٥٨٠)، والنسائي في الكبرى (٨٧٣٢)، وابن حبان (٤٨٧١)، والطيالسي (١١٥٥)، وأبو عبيد في الأموال (٤٤٨)، وابن زنجويه (٦٦٠)، وابن قانع ٢/ ١٩٦، والبيهقي ٩/ ٢٣١.

٣٥٦٤٦ - حدثنا محمد بن بشر وأبو أسامة قالا: ثنا عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «إذا جمع اللَّه الأولين والآخرين يوم القيامة، رفع لكل غادر لواء، فقيل: هذه غدرة فلان بن فلان» (١).


(١) صحيح؛ أخرجه البخاري (٦١٧٨)، ومسلم (١٧٣٥).

٣٥٦٤٧ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن عبد اللَّه بن دينار عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به» (١).


(١) صحيح؛ أخرجه البخاري (٣١٨٨)، ومسلم (١٧٣٥).

٣٥٦٤٨ - حدثنا يحيى بن آدم قال: ثنا يزيد بن عبد العزيز عن الأعمش عن شقيق عن عبد اللَّه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به
٤٥٨
يقال: هذه غدرة فلان (بن فلان) (١)» (٢).


(١) سقط من: [أ، ب، جـ].
(٢) صحيح؛ أخرجه البخاري (٣١٨٦)، ومسلم (١٧٣٦).

٣٥٦٤٩ - حدثنا عفان قال: (ثنا) (١) شعبة عن الأعمش عن شقيق عن عبد اللَّه عن النبي ﷺ بمثله (٢).


(١) في [جـ]: (نا).
(٢) صحيح؛ أخرجه البخاري (٣١٨٦)، ومسلم (١٧٣٦).

٣٥٦٥٠ - حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن علي بن زيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبي ﷺ أنه قال: «لكل غادر لواء يوم القيامة، وغدرته عند إسته» (١).


(١) ضعيف؛ لضعف علي بن زيد بن جدعان، أخرجه أحمد ٣/ ١٩ (١١١٥٩)، وابن ماجه (٢٨٧٣)، والترمذي (٢١٩١)، والحاكم ٤/ ٥٥١، والحميدي (٧٥٢)، وعبد الرزاق (٢٠٧٢٠)، والطيالسي (٢١٥٦)، وعبد بن حميد (٨٦٣).

٣٥٦٥١ - حدثنا عفان قال: ثنا شعبة عن خليد بن جعفر عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبي ﷺ قال: «لكل غادر لواء يوم القيامة» (١).


(١) صحيح؛ خليد ثقة، أخرجه مسلم (١٧٣٨).

٣٥٦٥٢ - [حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن هبيرة عن علي قال: لكل غادر لواء يوم القيامة] (١).


(١) حسن؛ هبيرة صدوق.

٣٥٦٥٣ - حدثنا وكيع ثنا مسعر قال: سمعت قتادة يقول في قوله: ﴿كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ﴾ [لقمان: ٣٢]، قال: الذي يغدر بعهده.

٣٥٦٥٤ - (حدثنا عفان قال) (١): حدثنا شعبة عن ثابت عن أنس عن النبي ﷺ قال: «لكل غادر لواء يعرف به يوم القيامة» (٢).


(١) سقط من: [أ، ب، جـ، ط، هـ].
(٢) صحيح؛ أخرجه البخاري (٣١٨٧)، ومسلم (١٧٣٧).

[١٣٩] ما قالوا: في أمان الصبيان

٣٥٦٥٥ - حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن إبراهيم (بن) (١) المهاجر عن مجاهد أن أبا سفيان راود الحسن والحسين على الأمان وهما صغيران (٢).


(١) في [ط، هـ]: (عن).
(٢) مرسل؛ مجاهد تابعي، وأخرجه أبو عبيد في الأموال (٥٠٢).

٣٥٦٥٦ - قال: (وقال) (١) سفيان: وأمان الصغير لا يجوز.


(١) في [أ، ب]: (قال).

[١٤٠] رفع الصوت في الحرب

٣٥٦٥٧ - حدثنا عبدة بن سليمان عن الإفريقي عن عبد اللَّه بن يزيد عن عبد اللَّه ابن عمرو قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «لا تمنوا لقاء العدو وسلوا اللَّه العافية، فإن لقيتموهم فاثبتوا واذكروا اللَّه، فإن أجلبوا أو (صيحوا) (١) فعليكم بالصمت» (٢).


(١) في [أ، ب]: (صخبوا).
(٢) ضعيف؛ لحال الإفريقي، أخرجه عبد الرزاق (٩٥١٨)، وعبد بن حميد (٣٣٠)، والدارمي (٢٤٤٠)، والبيهقي ٩/ ١٥٣، والجصاص في أحكام القرآن ٤/ ٢٥١، والطبراني في الدعاء (١٠٧١).

٣٥٦٥٨ - [حدثنا عبد اللَّه بن المبارك عن همام عن قتادة عن الحسن عن قيس بن عباد قال: كان أصحاب محمد ﷺ يستحبون خفض الصوت عند ثلاث: عند القتال وعند القرآن، وعند الجنائز] (١) (٢).


(١) سقط الخبر من: [أ، ب، جـ، ط، هـ].
(٢) صحيح.

٣٥٦٥٩ - (حدثنا) (١) عبد اللَّه بن المبارك عن ابن جريج عن عطاء قال: وجب الانصات والذكر عند (الزحف) (٢) قال: ثم تلا: ﴿فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا﴾ [الأنفال: ٤٥]، قال: قلت: ويجهر بالذكر؟ قال: (قال) (٣): نعم.


(١) سقط من: [أ، ب].
(٢) في [ط، هـ]: (الرجف).
(٣) في [أ، ب]: (قلت)، وسقط من: [جـ].

٣٥٦٦٠ - حدثنا وكيع (قال) (١): ثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن (الحسن) (٢) عن قيس بن عباد قال: كان أصحاب رسول اللَّه ﷺ يكرهون (٣) الصوت عند ثلاث: عند القتال وعند الجنائز وعند الذكر (٤).


(١) سقط من: [ب].
(٢) في [أ]: (للحسن).
(٣) في [هـ]: زيادة (رفع).
(٤) صحيح.

٣٥٦٦١ - حدثنا وكيع قال: ثنا شعبة عن أبي (المعلى) (١) عن سعيد بن جبير أنه كره رفع الصوت عند القتال وعند قراءة القرآن وعند الجنائز.


(١) في [ط، هـ]: (العلاء و)، وفي [أ، ب، جـ، س]: (العلاء)، وهو يحيى بن ميمون العطار.

٣٥٦٦٢ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن أبي (حيان) (١) عن رجل من أهل
٤٦١
المدينة عن كاتب عبيد اللَّه قال: كتب (٢) عبد اللَّه بن أبي أوفى أن رسول اللَّه ﷺ قال: «لا تمنوا لقاء العدو وسلوا اللَّه العافية، (فإذا) (٣) لقيتموهم فإن أجلبوا وصيحوا فعليكم بالصمت» (٤).


(١) في [أ، ب، جـ]: (حبان).
(٢) في [أ]: زيادة (عن)، وفي [س]: (كنت عند).
(٣) في [أ]: (وإذا).
(٤) مجهول؛ لإبهام اثنين من رواته، أخرجه عبد الرزاق (٩٥١٥)، والطبراني في الدعاء (١٠٦٩)، وتقدم نحوه ١٢/ ٣٦٨.

٣٥٦٦٣ - حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أنس أن النبي ﷺ قال: «لصوت أبي طلحة في الجيش خير من فئة» (١).


(١) ضعيف؛ لضعف علي بن زيد بن جدعان، أخرجه أحمد (١٣١٠٥)، والحاكم ٣/ ٣٥٢، والبخاري في الأدب المفرد (٨٠٢)، وأبو يعلى (٣٩٩١)، وعبد بن حميد (١٣٨٤)، والحميد (١٢٠٢)، وابن سعد ٣/ ٥٠٥، وسعيد بن منصور (٢٨٩٨)، وأبو نعيم في الحلية ٧/ ٣٠٩، والخطيب ١٣/ ٢٢٤.

[١٤١] ما يدعى به عند لقاء العدو

٣٥٦٦٤ - حدثنا وكيع قال: ثنا عمران بن حدير عن أبي مجلز أن النبي ﷺ كان إذا لقي العدو قال: «اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل» (١).


(١) مرسل؛ أبو مجلز تابعي، أخرجه عبد الرزاق (٩٥١٧)، وابن جرير في مسند علي من تهذيب الآثار (١٥٤)، والحارث (٦٦٥/ بغية)، وانظر: المطالب العالية (٢٠١٥).

٣٥٦٦٥ - حدثنا وكيع قال: ثنا إسماعيل بن أبي خالد سمعت ابن أبي أوفى يقول دعا رسول اللَّه ﷺ على الأحزاب فيقال: «اللهم منزل الكتاب سريع الحساب
٤٦٢
هازم الأحزاب اهزمهم وزلزلهم» (١).


(١) صحيح؛ أخرجه البخاري (٦٣٩٢)، ومسلم (١٧٤٢).

[١٤٢] الرجل يدخل بأمان فيقتل

٣٥٦٦٦ - حدثنا عبد اللَّه بن مبارك عن معمر عن زياد بن مسلم أن رجلًا من أهل (الهند) (١) (قدم) (٢) بأمانٍ (٣) (عدنَ) (٤) فقتله رجل من المسلمين بأخيه، فكتب في ذلك إلى عمر بن عبد العزيز، فكتب: أن لا تقتله، وخذ منه الدية، فابعث بها إلى ورثته، وأمر به فسجن.


(١) في [أ، ب]: (خندف الهند).
(٢) في [ب]: (قوم).
(٣) في [هـ]: زيادة (إلى).
(٤) في [س]: (غدر).

٣٥٦٦٧ - حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن حبيب المعلم عن الحسن أن رجلًا من المشركين حج، فلما رجع (صادرا) (١) لقيه رجل من المسلمين فقتله، فأمره النبي ﷺ أن (تؤدى) (٢) ديته إلى أهله (٣).


(١) في [أ، ب، جـ]: (حادرا).
(٢) في [ب]: (يودي).
(٣) مرسل؛ الحسن تابعي.

٣٥٦٦٨ - حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن يوسف بن يعقوب أن رجلًا من المشركين قتل رجلًا من المسلمين، ثم دخل بأمان فقتله أخوه، فقضى عليه عمر بن عبد العزيز بالدية وجعلها عليه في ماله، وحبسه في السجن وبعث بديته إلى ورثته من أهل الحرب.

[١٤٣] الرجل يسلم وهو في دار الحرب فيقتله الرجل (وهو ثمَّ) (١)


(١) في [هـ]: (وهم لم).

٣٥٦٦٩ - حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سفيان عن سماك عن عكرمة.

٣٥٦٧٠ - (و) (١) عن (مغيرة) (٢) عن إبراهيم، ﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ﴾ [النساء: ٩٢]، قالا: الرجل يسلم في دار الحرب فيقتله الرجل ليس عليه الدية، وعليه الكفارة.


(١) سقط من: [أ، ب].
(٢) في [أ]: (مغيرا).

٣٥٦٧١ - حدثنا عبد اللَّه بن إدريس عن عيسى عن الشعبي، ﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ﴾، قال: من أهل العهد وليس بمؤمن.

٣٥٦٧٢ - حدثنا معاوية بن هشام عن عمار بن (رزيق) (١) عن عطاء بن السائب عن أبي يحيى عن ابن عباس، ﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ﴾، هو الرجل يكون معاهدا أو يكون قومه أهل عهد (فيسلم) (٢) إليهم ديته ويعتق الذي أصابه رقبة (٣).


(١) في [جـ]: (زريق).
(٢) في [أ، ب]: (فتسلم).
(٣) ضعيف؛ عطاء بن السائب اختلط، أخرجه الحاكم ٢/ ٣٣٧، والبيهقي ٨/ ١٣١.

٣٥٦٧٣ - حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: ﴿فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾ [النساء: ٩٢]، الرجل يُقتل وقومه مشركون، ليس بينهم وبين رسول اللَّه ﷺ عهد، فتحرير رقبة مؤمنة، فإن قتل مسلم من قوم مشركين وبينهم وبين رسول اللَّه ﷺ عهد، فعليه رقبة مؤمنة، وتؤدى ديته إلى قومه الذين بينهم
٤٦٤
وبين رسول اللَّه ﷺ عهد، فيكون ميراثه للمسلمين ويكون عقله عليهم (لقومه) (١) المشركين الذين بينهم وبين رسول اللَّه ﷺ عهد، فيرث المسلمون ميراثه ويكون عقله لقومه؛ لأنهم يعقلون عنه.


(١) في [أ، ب]: (لقوله).

[١٤٤] (باب من أسلم على شيء فهو له) (١)


(١) سقط من: [أ، ب، جـ، س، ط، ق].

٣٥٦٧٤ - حدثنا صفوان بن عيسى عن الحارث بن أبي (ذباب) (١) عن منير بن عبد اللَّه عن أبيه عن سعد بن أبي ذباب قال: قدمت على رسول اللَّه ﷺ فأسلمت وقلت: يا رسول اللَّه اجعل لقومي ما أسلموا عليه، قال: ففعل رسول اللَّه ﷺ (٢).


(١) في [أ، ب]: (ذياب).
(٢) مجهول؛ لجهالة منير بن عبد اللَّه وابنه، أخرجه أحمد (١٦٧٢٨)، والبخاري في التاريخ ٢/ ٢٧١، وأبو عبيد في الأموال (١٤٨٧)، وابن زنجويه (٢٠١٧)، والبزار (٨٧٨/ كشف)، والطبراني (٥٤٥٨)، والبيهقي ٤/ ١٢٧، وابن أبي عاصم في الآحاد (٢٦٨٥).

٣٥٦٧٥ - حدثنا الفضل بن دكين قال: ثنا أبان بن عبد اللَّه البجلي قال: ثنا عثمان بن أبي حازم عن صخر بن (العيلة) (١) قال: أخذت عمة المغيرة فقدمت بها إلى رسول اللَّه ﷺ، وجاء المغيرة بن شعبة فسأل رسول اللَّه ﷺ (عمته) (٢) وأخبر أنها عندي، فدعاني رسول اللَّه ﷺ فقال: «يا صخر، إن القوم إذا أسلموا أحرزوا أموالهم»، قال: فدفعناها إليه ﷺ وقد كان رسول اللَّه ﷺ أعطاني (ماء لبني) (٣) سليم فأسلموا فأتوا نبي اللَّه ﷺ فسألوه الماء، فقال رسول اللَّه ﷺ: «يا صخر، إن القوم إذا
٤٦٥
أسلموا أحرزوا أموالهم ودماءهم فادفعه إليهم»، فدفعته (٤).


(١) في [أ، ب]: (العلية).
(٢) سقط من. [أ، ب، جـ، ط، م]، وانظر: مسند ابن أبي شيبة (٦٢١).
(٣) في [أ، ب]: (مال بني).
(٤) مجهول؛ لجهالة عثمان بن أبي حازم، أخرجه أحمد (١٨٧٧٨)، وأبو داود (٣٠٦٧)، والبخاري في التاريخ ٤/ ٣١٠، والدارمي (١٦٧٣)، وابن سعد ٦/ ٣١، والطبراني (٧٢٧٩)، والبيهقي ٩/ ١١٤، وابن الأثير ٣/ ١٢.

٣٥٦٧٦ - حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح قال: سألت عبيد اللَّه ابن عمر عمن أسلم من أهل السواد فقال: من أسلم من أهل السواد ممن له ذمة فله أرضه وماله، ومن أسلم ممن لا ذمة له، وإنما أخذ عنوة فأرضه للمسلمين.

٣٥٦٧٧ - قال عبيد اللَّه: هذا في كتاب عمر بن عبد العزيز.

٣٥٦٧٨ - حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: أيما مدينة فتحت عنوة فأسلم أهلها فهم أحرار، وأموالهم للمسلمين.

٣٥٦٧٩ - حدثنا يزيد بن المقدام بن شريح عن أبيه عن جده هانئ بن (شريح) (١) ذكر أنه وفد إلى رسول اللَّه ﷺ في قومه، (وأنه) (٢) لا حضر خروج القوم إلى بلادهم أعطى كل رجل منهم أرضا في بلاده حيث أحب (٣).


(١) في [هـ]: (يزيد)، وانظر: الآحاد والمثاني ٤/ ٤٣٤، والموضح للخطيب ١/ ٥١٤، وشعب الإيمان (٤٩٤٣).
(٢) في [أ، ب]: (وإنما).
(٣) حسن؛ يزيد بن المقدام صدوق، أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (٣٣٤٣٧).

٣٥٦٨٠ - حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا ابن أبي ذئب عن الزهري قال: من أسلم أحرز له إسلامه نفسه وماله إلا الأرض؛ لأنه أسلم وهو في غير منعة.

٣٥٦٨١ - حدثنا وكيع عن شعبة عن غالب العبدي قال: حدثني رجل من بني نمير عن أبيه عن جده أو جد أبيه أنه أتى النبي ﷺ فقال: يا رسول اللَّه إن
٤٦٦
قومي أسلموا على أن جعلت لهم كذا وكذا، قال: «إن شئت رجعت فيه وتركه أفضل» (١).


(١) مجهول؛ لجهالة الرجل النميري وأبيه.

٣٥٦٨٢ - حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد اللَّه بن (دينار) (١) (البهراني) (٢) أن عمر ابن عبد العزيز قال: أما من أسلم من أهل الأرض فله ما أسلم عليه من أهل أو مال، وأما أرضه فهي كائنة فيما أفاء اللَّه على المسلمين.


(١) في [جـ]: (ديار).
(٢) في [هـ]: (البهرالي).

٣٥٦٨٣ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عطاء والزهري قالا: من السنة أن يكون للرجل ما أسلم عليه (١).


(١) مرسل؛ الزهري تابعي.

[١٤٥] قبول هدايا المشركين

٣٥٦٨٤ - حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا سفيان بن حسين عن علي بن زيد عن أنس بن مالك قال: أهدى الأكيدر لرسول اللَّه ﷺ جرة مِنْ مَنّ فجعل يقسمها بيننا (١).


(١) ضعيف؛ لضعف علي بن يزيد بن جدعان، أخرجه أحمد (١٢٢٢٤)، والبزار (١٩٣٦/ كشف)، وابن عدي ٥/ ١٧٨٧.

٣٥٦٨٥ - حدثنا حفص عن هشام بن عروة عن أبيه أن (أكيدر) (١) [دومة أهدى إلى النبي ﷺ هدية وهو مشرك فقبلها منه (٢).


(١) في [أ، ب]: (البدر).
(٢) مرسل؛ عروة تابعي.

٣٥٦٨٦ - حدثنا وكيع قال: حدثنا مسعر عن أبي عون عن أبي صالح الحنفي عن علي أن أكيدر] (١) دومة أهدى إلى النبي ﷺ ثوب حرير فأعطاه النبي ﷺ عليا فقال: «(شققه) (٢) خمرًا بين النسوة» (٣).


(١) سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ب، جـ، هـ].
(٢) في [أ، ب]: (أشققه).
(٣) صحيح؛ أخرجه مسلم (٢٠٧١)، وأحمد (١٠٧٧).

٣٥٦٨٧ - حدثنا محمد بن مصعب عن الأوزاعي عن الزهري: (أن رسول اللَّه ﷺ رد هدية رجل من المشركين (١).
- قال الزهري) (٢): ثم إن الأمراء بعد قبلوا هداياهم.


(١) مرسل؛ الزهري تابعي، وقد ورد من حديث الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، أخرجه عبد الرزاق (١٩٦٥٨)، والبخاري في التاريخ ٥/ ٣٠٤، والقزويني في التدوين ٢/ ٣٦٣، وأبو عبيد في الأموال (٦٣١)، والبيهقي في الدلائل ٣/ ٣٤٣، وورد من حديث عبد الرحمن عن أبيه، أخرجه الطبراني ١٩/ (١٣٨)، كما ورد من حديث عبد الرحمن عن عامر بن مالك، أخرجه ابن عبد البر في التمهيد ٢/ ١٢، وابن عساكر ٢٦/ ٩٨.
(٢) سقط من: [أ، ب، جـ، ط، هـ].

٣٥٦٨٨ - حدثنا وكيع قال: ثنا ابن عون عن الحسن أن عياض بن حمار أهدى إلى النبي ﷺ هدية فقال له النبي ﷺ: «يا عياض، هل كنت أسلمت؟» فقال: لا، فردها عليه وقال: «إنا لا نقبل زيد المشركين» (١).


(١) مرسل؛ الحسن تابعي، أخرجه أحمد (١٧٤٨٢)، والطيالسي (١٠٨٢)، والطحاوي في شرح المشكل (٢٥٦٧)، والطبراني ١٧/ (٩٩٨)، والبيهقي ٩/ ٢١٦، وأبو عبيد في الأموال (٦٣٠)، وابن زنجويه (٩٦٥)، وأصله عند أبي داود (٣٠٥٧)، والترمذي (١٥٧٧).

٣٥٦٨٩ - قال ابن عون: قلت للحسن: ما الزبد؟ قال: الرفد.

٣٥٦٩٠ - حدثنا وكيع قال: ثنا إسرائيل عن جابر عن عامر أن دحية الكلبي أهدى إلى النبي ﷺ جبة وخفين فقبلهما ولبسهما حتى خرقهما، و(يقسم) (١) الشعبي: ما (يدري) (٢) (ذكي) (٣) هما أم لا (٤).


(١) في [ب، هـ]: (تقسم).
(٢) في [أ، ب]: (ندري).
(٣) في [أ، ب]: (ذكر).
(٤) مرسل ضعيف، عامر الشعبي تابعي، وجابر هو الجعفي ضعيف، أخرجه الطبراني ٤/ (٤٢٠٠)، وورد من حديث الشعبي عن المغيرة، أخرجه الترمذي (١٧٦٩)، وابن الأثير ٢/ ١٩١، وورد من حديث الشعبي عن دحية، أخرجه أبو الشيخ في أخلاق النبي (٢٦١).

٣٥٦٩١ - حدثنا وكيع قال: ثنا موسى بن عبيدة عن سعد بن إبراهيم أن المقوقس أهدى إلى النبي ﷺ هدية فقبلها (١).


(١) مرسل ضعيف؛ سعد بن إبراهيم ليس من الصحابة، وموسى بن عبيدة ضعيف.

[١٤٦] سهم ذوي القربى لمن هو؟

٣٥٦٩٢ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن جبير بن مطعم قال: قسم رسول اللَّه ﷺ سهم ذوي القربى على بني هاشم وبني المطلب (١).


(١) حسن؛ صرح ابن إسحاق بالسماع، وابن إسحاق صدوق، أخرجه أحمد ٤/ ٨١ (١٦٧٨٧)، وأبو داود (٢٩٨٠)، والنسائي (٤٤٣٩)، وابن جرير في التفسير ١٠/ ٦، والشافعي في الأم ٤/ ١٤٦، والبزار (٣٤٠٣)، وأبو يعلى (٧٣٩٩)، والبيهقي ٦/ ٣٤١، والطبراني (١٥٩١)، وأبو نعيم في الحلية ٩/ ٦٥، وابن شبه (١٠٥٤)، والطحاوي ٣/ ٢٣٥، والمروزي في السنة (١٥٨)، وأصله عند البخاري (٤٢٢٩).

٣٥٦٩٣ - حدثنا عبد اللَّه بن نمير قال: ثنا هاشم بن (بريد) (١) قال: حدثني حسين بن ميمون عن عبد اللَّه بن عبد اللَّه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: سمعت عليًا يقول: قلت: يا رسول اللَّه إن رأيت أن (توليني) (٢) حقنا من الخمس في كتاب اللَّه، فاقسمه حياتك كي لا ينازعنيه أحد بعدك، قال: (نفعل) (٣) ذلك، قال: فولانيه رسول اللَّه ﷺ فقسمته حياة رسول اللَّه ﷺ، ثم ولانيه أبو بكر، فقسمته حياة أبي بكر، ثم ولانيه عمر، فقسمته حياة عمر، حتى كانت آخر سنة من (٤) سني عمر، فأتاه مال كثير فعزل حقنا، ثم أرسل إلي فقال: هذا حقكم فخذه فاقسمه حيث كنتَ تقسمه، فقلت: يا أمير المؤمنين، بنا عنه العام غنى وبالمسلمين إليه حاجة، فرده (عليه) (٥) تلك السنة، ثم لم يدعنا إليه أحد بعد عمر، حتى قمت مقامي هذا، فلقيت العباس بعد ما خرجت من عند عمر فقال: يا علي، لقد حرمتنا الغداة شيئا لا يُردّ علينا أبدا إلى يوم القيامة، وكان رجلًا (داهيا) (٦) (٧).


(١) في [أ، ب]: (يزيد).
(٢) في [أ، ب، جـ، هـ]: (تولينا).
(٣) في [هـ]: (ففعل).
(٤) في [أ، ب]: زيادة (آخر).
(٥) في [هـ]: (عليهم).
(٦) في [أ، ب]: (داهنًا).
(٧) مجهول؛ لجهالة حسين بن ميمون، أخرجه أحمد (٦٤٦)، وأبو داود (٢٩٨٤)، والحاكم ٢/ ١٢٨، والبيهقي ٦/ ٣٤٣، وأبو يعلى (٣٦٤)، والبزار (٦٢٦)، وابن زنجويه (١٢٤٥)، والعقيلي ١/ ٢٥٣، والمزي ٦/ ٤٩٠، وابن شبه (١٠٥٧).

٣٥٦٩٤ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن الزهري ومحمد ابن علي عن يزيد بن هرمز: أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن سهم
٤٧٠
ذوي القربى لمن هو؟ فكتب: كتبت تسألني عن سهم ذوي القربى لمن هو؟ فهو لنا، قال: إن عمر ابن الخطاب دعانا إلى أن تنكح منه (أيمنا) (١)، (ونخدم) (٢) منه عائلنًا، ونقضي منه عن غارمنا، فأبينا ذلك إلا أن يسلمه لنا جميعا فأبى أن يفعل فتركناه عليه (٣).


(١) في [جـ]: (منا).
(٢) في [أ، ب]: (ونحرم).
(٣) حسن؛ ابن إسحاق صدوق، وصرح ابن إسحاق بالسماع عند ابن شبه (١٠٦٠)، وأخرجه النسائي (٤٤٣٦)، وأبو يعلى (٢٥٥٠)، والطحاوي ٣/ ٢٣٥، وأبو عوانة (٦٨٩٧)، وابن شبه (١٠٥٩)، وأصل الحديث عند مسلم (١٨١٢)، وأبي داود (٢٩٨٢).

٣٥٦٩٥ - حدثنا وكيع (قال: ثنا) (١) سفيان عن قيس بن مسلم عن الحسن بن محمد ابن الحنفية قال: اختلف الناس بعد وفاة النبي ﷺ في هذين السهمين سهم لرسول اللَّه ﷺ وسهم لذوي القربى، فقالت طائفة: سهم رسول اللَّه ﷺ للخليفة من بعده، وقالت طائفة: سهم (ذوي) (٢) القربى لقرابة الخليفة، فأجمعوا على أن يجعلوا هذين السهمين في الكراع وفي العدة في سبيل اللَّه (٣).


(١) في [س]: (عن).
(٢) في [ط، هـ]: (لذوي).
(٣) منقطع؛ محمد بن الحنفية لم يدرك عهد أبي بكر.

٣٥٦٩٦ - حدثنا وكيع عن حسن بن صالح عن عطاء بن السائب أن عمر بن عبد العزيز لما قام بعث بهذين السهمين سهم رسول اللَّه ﷺ، وسهم ذوي القربى -يعني لبني هاشم.

٣٥٦٩٧ - حدثنا وكيع عن (الحسن) (١) عن السدي، ﴿وَلِذِي الْقُرْبَى﴾، قال: هم بنو عبد المطلب.


(١) في [أ]: (للحسن).

٣٥٦٩٨ - حدثنا وكيع عن أبي معشر عن سعيد المقبري قال: كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذوي القربى فكتب إليه ابن عباس: إنا (كنا) (١) نزعم أنا (نحن) (٢) هم، فأبى ذلك علينا قومنا (٣).


(١) في [جـ]: (كا).
(٢) في [جـ]: (حن).
(٣) ضعيف؛ لضعف أبي معشر، أخرجه ابن جرير في التفسير ١٠/ ٦، وابن شبه (١٠٦٣).

٣٥٦٩٩ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن الحسن في هذه الآية: ﴿فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ [الحشر: ٧]، قال: لم يعط أهلَ البيت بعد رسول اللَّه ﷺ الخمس: (أبو بكر) (١) ولا عمر ولا غيرهما، فكانوا يرون أن ذلك إلى الإمام (يضعه) (٢) في سبيل اللَّه وفي الفقراء حيث (أراه) (٣) اللَّه (٤).


(١) سقط من: [أ، ب، ط، هـ].
(٢) في [أ، ب، جـ، ط، هـ]: (بعضه)، وفي [س]: (يقبضه).
(٣) في [أ، ب، هـ]: (أراده).
(٤) منقطع ضعيف؛ أشعث ضعيف، والحسن لم يدرك أبا بكر وعمر.

[١٤٧] الرجل يغزو ووالداه حيان أله ذلك؟

٣٥٧٠٠ - حدثنا محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد اللَّه بن عمرو قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول اللَّه أبا يعك على الجهاد، فقال له النبي ﷺ: «هل لك (والد) (١)؟»، قال: نعم، قال: «انطلق فجاهد (فيه) (٢)،
٤٧٢
(فإن فيه) (٣) مجاهدا حسنًا» (٤).


(١) في [أ، ب، هـ]: (والدان).
(٢) في [ط، هـ]: (فيهما).
(٣) سقط من: [أ، ب، جـ، ط، هـ].
(٤) ضعيف؛ عطاء اختلط، أخرجه أحمد (٦٥٢٥) وابن حبان (٤٢١)، وسعيد بن منصور (٢٣٣٣)، وأصله في البخاري (٣٠٠٤)، ومسلم (٢٥٤٩).

٣٥٧٠١ - حدثنا وكيع قال: ثنا مسعر وسفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي العباس المكي عن عبد اللَّه بن عمرو قال: جاء رجل يستأذن النبي ﷺ في الجهاد فقال النبي ﷺ: «أحي والداك؟» قال: نعم، قال: «(ففيهما فجاهد) (١)» (٢).


(١) في [أ، ب]: (فجاهد فيهما).
(٢) صحيح؛ صرح حبيب بالسماع عند أحمد (٦٧٦٥)، وأخرجه البخاري (٥٩٧٢)، ومسلم (٢٥٤٩).

٣٥٧٠٢ - حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن سالم عن (كريب) (١) قال: جاءت امرأة إلى ابن عباس وابنها يريد الغزو وأمه تكره له، فقال له ابن عباس: أطع والدتك واجلس عندها (٢).


(١) في [جـ]: بياض.
(٢) صحيح.

٣٥٧٠٣ - حدثنا وكيع قال: ثنا همام عن قتادة عن زرارة بن أوفى قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إني أردت أن أغزو كان أبوي يمنعاني، قال: أطع أبويك واجلس، فإن الروم ستجد من يغزوها غيرك (١).


(١) صحيح؛ أخرجه المروزي في البر والصلة (٧١).

٣٥٧٠٤ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن محمد بن طلحة عن أبيه طلحة بن معاوية السلمي قال: جئت رسول اللَّه ﷺ فقلت: يا رسول اللَّه إني أريد الجهاد معك في سبيل اللَّه ابتغي بذلك وجه اللَّه، قال: «حية أمك؟»
٤٧٣
قلت: نعم، قال: «الزمها»، قلت: ما (أرى) (١) (فهم) (٢) رسول اللَّه ﷺ (٣) (عنى) (٤)، فأعدت عليه مرارا فقال: «الزم رجليها، فثمَّ الجنة» (٥).


(١) في [أ، ب]: (را).
(٢) في [أ، ب، هـ]: (فيهم).
(٣) سقط من: [أ].
(٤) في [ب، هـ]: (غني).
(٥) منقطع، فيه شذوذ، رواه ابن ماجه (٢٧٨١) (١)، وابن أبي عاصم في الآحاد (١٣٧٢)، عن ابن إسحاق عن محمد بن طلحة عن معاوية بن جاهمة، وأصل الحديث أخرجه أحمد (١٥٥٣٨)، والنسائي ٦/ ١١، والحاكم ٢/ ١٠٤، والبيهقي ٩/ ٢٦، والطحاوي في شرح المشكل (٣١٣٢) من طريق ابن جريج، قال: أخبرني محمد بن طلحة ابن عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن أبيه طلحة عن معاوية بن جاهمة السلمي)، وأخرجه الطبراني (٢٢٠٢)، عنءمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة عن معاوية ابن جاهمة عن أبيه.

٣٥٧٠٥ - حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه أن رجلين تركا أباهما شيخًا كبيرًا وغزوا، فبلغ ذلك عمر فردهما إلى أبيهما، وقال: لا تفارقاه حتى يموت (١).


(١) منقطع؛ عروة لا يروي عن عمر.

٣٥٧٠٦ - حدثنا ابن عيينة عن (عبيد اللَّه) (١) بن أبي يزيد سأل رجل عبيد بن عمير: أيغزو الرجل وأبواه كارهان أو أحدهما؟ قال: لا (٢).


(١) في [أ، ب، جـ]: (عبد اللَّه).
(٢) صحيح.

٣٥٧٠٧ - حدثنا ابن عيينة (عن موسى بن عقبة) (١) عن سالم أو عبد اللَّه بن (عتبة) (٢): أراد محمد بن طلحة الغزو فأتت أمه عمر فأمره أن يقيم، فلما ولي
٤٧٤
عثمان أراد الغزو فأتت أمه عثمان، فأمره أن يقيم فقال: إن عمر لم يجبرني أو تعزم علي، (فقال) (٣): لكني أجبرك (٤).


(١) سقط من: [أ، ب، جـ].
(٢) في [هـ]: (عيينة)، وعند سعيد بن منصور (٢٣٣٧): (عبد اللَّه).
(٣) سقط من: [أ، ب، جـ].
(٤) منقطع؛ سالم وعبد اللَّه لم يدركا عمر.

٣٥٧٠٨ - حدثنا وكيع قال: ثنا مسعر عن معن بن عبد الرحمن قال: غزا رجل نحو الشام يقال له شيبان، وله أب شيخ كبير، فقال أبوه في ذلك شعرا:
أشيبان ما يدريك أن رب ليلة … (غبقتك) (١) فيها و(الغبوق) (٢) حبيب
أأمهلتني حتى إذا ما تركتني … أرى الشخص كالشخصين وهو قريب
أشيبان إن بات الجيوش تحدهم … يقاسون أياما بهن خطوب
قال: فبلغ ذلك عمر فرده (٣).


(١) في [هـ]: (عنقتك).
(٢) في [هـ]: (العنوق).
(٣) منقطع؛ معن بن عبد الرحمن لا يروي عن عمر.

٣٥٧٠٩ - حدثنا وكيع قال: (ثنا) (١) سفيان عن هشام عن الحسن قال: إذا أذنت لك أمك في الجهاد وأنت تعلم أن هواها عندك في الجلوس فأجلس.


(١) في [أ، ب]: (حدثني).

٣٥٧١٠ - حدثنا وكيع قال: ثنا مسعر عن محمد بن جحادة عن الحسن قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ يستأذنه في الجهاد فقال: «لك حوبة؟» (١) قال: نعم، قال: اجلس عندها (٢).


(١) جاء في تهذيب اللغة ٥/ ١٧٤: (قال أبو عبيد: يريد بالحوية ما يأثم به إن ضيعه، قال وبعض أهل العلم يتأوله على الأم خاصة، وهي كل حرمة تضيع إن تركها من أم أو أخت أو بنت أو غيرها)، انظر: غريب الحديث لأبي عبيد ٢/ ٢٠.
(٢) مرسل؛ الحسن تابعي.

[١٤٨] العبد يقاتل على فرس مولاه

٣٥٧١١ - حدثنا جرير عن مغيرة عن يزيد عن حماد عن إبراهيم قال: إذا قاتل العبد على فرس لمولاه فقسم للمسلمين قسم لفرس مولاه كما يقسم لخيل المسلمين فوإن لمولاه، ويقسم للعبد كما يقسم لرجل من المسلمين.

[١٤٩] في أهل الذمة والنزول عليهم

٣٥٧١٢ - حدثنا حفص عن عاصم عن أبي عثمان أن عمر جعل على أهل السواد ضيافة ثلاثة أيام لابن السبيل (١).


(١) صحيح.

٣٥٧١٣ - حدثنا وكيع قال: ثنا شعبة عن قيس بن مسلم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عمر بن الخطاب اشترط على أهل السواد ضيافة يوم وليلة، فكان أحدهم يقول (شباه، شباه) (١) -يعني ليلة (٢).


(١) في [جـ]: (شاه شاه)، وفي [أ، س، ط، هـ]: (سياه، سياه).
(٢) صحيح؛ أخرجه البيهقي ٩/ ١٧٩.

٣٥٧١٤ - حدثنا وكيع قال: ثنا هشام الدستوائي عن قتادة (عن الحسن) (١) عن الأحنف بن قيس أن عمر اشترط ضيافة يوم وليلة، وأن يصلحوا القناطر، وإن قتل رجل من المسلمين بأرضهم فعليهم ديته (٢).


(١) سقط من: [أ، ب، جـ، هـ].
(٢) صحيح؛ أخرجه البيهقي ٩/ ١٩٦، ومسدد كما في المطالب العالية (٢٠٦٠).

٣٥٧١٥ - حدثنا وكيع قال: ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب العبدي عن عمر أنه اشترط على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة، فإن حبسهم مطر أو
٤٧٦
مرض فيومين، فإن أقاموا أكثر من ذلك أنفقوا من أموالهم، ولم يكلفوا إلا ما يطيقونه (١).


(١) صحيح؛ أخرجه الشافعي في الأم ٤/ ١٨١، والبيهقي ٩/ ١٩٦، وابن عبد الحكم في فتوح مصر ص ٢٦٨.

٣٥٧١٦ - حدثنا علي بن مسهر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «الضيافة ثلاثة أيام فما بعدها فهو صدقة» (١).


(١) حسن؛ محمد بن عمرو صدوق، أخرجه أحمد (٩٥٦٤)، وأبو داود (٣٧٤٩)، وابن حبان (٥٢٨٤)، والبخاري في التاريخ الكبير ٥/ ١٣٦، والبيهقي ٧/ ١٩٧، والطيالسي (٥٢٦٠)، والبزار (١٩٣٠/ كشف) وأبو يعلى (٦٥٩٠).

٣٥٧١٧ - حدثنا ابن عيينة عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي شريح الخزاعي عن النبي ﷺ قال: «من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فليكرم ضيفه، جائزته يومًا وليلة، ولا يحل لضيف أن (يثوي) (١) عند صاحبه حتى يحرجه الضيافة ثلاث، وما أنفق عليه بعد ثلاث فهو صدقة» (٢).


(١) في [أ، ب]: (ينوي).
(٢) حسن؛ ابن عجلان صدوق، أخرجه البخاري (٦٠١٩)، ومسلم (٤٨).

٣٥٧١٨ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن سعيد بن وهب عن رجل من الأنصار أن مما أخذ عمر على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة (١).


(١) مجهول؛ لإبهام الأنصاري.

٣٥٧١٩ - حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي قال: حدثني ابن سراقة أن أبا عبيدة بن الجراح كتب لأهل (دير طيايا) (١): عليكم إنزال الضيف ثلاثة أيام،
٤٧٧
(وأن) (٢) ذمتنا (بريئة) (٣) من معرة الجيش (٤).


(١) في [أ، ب]: (دين طبايا).
(٢) سقط من: [جـ].
(٣) في [أ، ب، جـ]: (بريبة).
(٤) حسن؛ وابن سراقة هو عثمان بن عبد الأعلى.

٣٥٧٢٠ - حدثنا أبو أسامة عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: الضيافة ثلاثة أيام وما وراء ذلك فهو صدقة (١).


(١) ضعيف؛ الجريري اختلط، وأخرجه مرفوعًا أحمد (١١٣٢٥)، وعبد الرزاق (٢٠٥٢٨)، وعبد بن حميد (٨٧٠)، والبيهقي ٩/ ١٩٧.

٣٥٧٢١ - حدثنا جرير عن الأعمش عن نافع قال: نزل ابن عمر بقوم فلما مضى ثلاثة أيام قال: يا نافع، أنفق علينا، فإنه لا حاجة لنا أن يتصدق علينا (١).


(١) صحيح.

٣٥٧٢٢ - حدثنا ابن عيينة عن عبد الواحد بن أيمن قال: كان الحسن بن محمد بن علي ينزل علينا، فإذا أنفقنا عليه ثلاثة أيام أبى أن يأخذ منا.

٣٥٧٢٣ - حدثنا أبو الأحوص عن مسلم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اللَّه قال: للمسافر ثلاثة أيام على من مر به، فما جاز فهو صدقة، وكل معروف صدقة (١).


(١) ضعيف؛ مسلم هو ابن كيسان الملائي، وهو ضعيف.

٣٥٧٢٤ - حدثنا غندر عن عمران بن (حدير) (١) عن أبي مجلز قال: حق الضيف ثلاثة أيام فما جاز ذلك فهو صدقة.


(١) في [أ، ب]: (جدير).

٣٥٧٢٥ - حدثنا وكيع قال: ثنا شعبة عن أبي عمران الجوني قال: سمعت
٤٧٨
جندبا البجلي يقول: كنا نصيب من (طعامهم) (١) من غير أن نشاركهم في بيوتهم، ونأخذ العلج فيدلنا من القرية إلى القرية (٢).


(١) في [جـ]: (طعامهمه).
(٢) صحيح.

٣٥٧٢٦ - حدثنا ابن فضيل عن (وقاء) (١) الأسدي عن أبي ظبيان قال: كنا مع سلمان الفارسي في غزاة إما في جلولاء وإما في نهاوند، قال: فمر رجل وقد جنى فاكهة، قال: فجعل يقسمها بين أصحابه، فمر سلمان فسبه، فرد على سلمان وهو لا يعرفه، قال: فقيل له: هذا سلمان، فرجع إلى سلمان يعتذر إليه، فقال له الرجل: ما يحل لأهل الذمة يا أبا عبد اللَّه؟ فقال: ثلاث: من عماك إلى هداك، ومن فقرك إلى غناك، وإذا صحبت الصاحب منهم تأكل من طعامه ويأكل من طعامك، وتركب دابته ولا تصرفه عن وجه يريده (٢).


(١) في [أ، ب]: (وفاء).
(٢) حسن؛ وقاء صدوق.

 [١٥٠] الخيل وما ذكر فيها من الخير

٣٥٧٢٧ - حدثنا علي بن مسهر عن عبيد اللَّه بن عمر (عن نافع عن ابن عمر) (١) قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة» (٢).


(١) سقط من: [أ، ب].
(٢) صحيح؛ أخرجه البخاري (٣٦٤٤)، ومسلم (١٨٧١).

٣٥٧٢٨ - حدثنا عبد اللَّه بن إدريس ومحمد بن فضيل عن حصين عن الشعبي عن عروة البارقي رفعه قال: «الخير معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة
٤٧٩
الأجر والمغنم» (١).


(١) صحيح؛ أخرجه البخاري (٣١١٩)، ومسلم (١٨٧٣).

٣٥٧٢٩ - [وزاد ابن إدريس في حديثه: والإبل (عز) (١) أهلها والغنم بركة (٢).


(١) في [هـ]: (غير).
(٢) صحيح؛ وزيادة ابن إدريس أخرجها ابن ماجه (٢٣٠٥)، وأبو يعلى (٦٨٢٨)، والطحاوي ٣/ ٢٧٤.

٣٥٧٣٠ - حدثنا غندر عن شعبة عن ابن أبي السفر (عن الشعبي) (١) عن عروة البارقي قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ (يقول) (٢): «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم» (٣)] (٤).


(١) سقط من: [جـ، هـ].
(٢) سقط من: [جـ، هـ].
(٣) سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ب].
(٤) صحيح؛ أخرجه أحمد (١٩٣٥٨)، والبخاري (٢٨٥٠)، ومسلم (١٨٧٣).

٣٥٧٣١ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن يونس عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة (بن) (١) عمرو بن جرير عن جرير قال: رأيت النبي ﷺ يلوي ناصية فرسه (على أصبعه) (٢) ويقول: «الخير (معقود) (٣) في نواصي الخيل إلى يوم القيامة: الأجر والمغنم» (٤).


(١) في [أ، ب، جـ]: (عن).
(٢) في [ط، هـ]: (بأصبعه).
(٣) في [أ، ب]: (معتود).
(٤) صحيح؛ أخرجه مسلم (١٨٧٢)، وأحمد (١٩١٩٦).

٣٥٧٣٢ - حدثنا شبابة عن عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت: قال رسول اللَّه ﷺ: «إن الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة» (١).


(١) ضعيف؛ لحال شهر، أخرجه أحمد (٢٧٥٧٤)، وعبد بن حميد (١٥٨٣)، وأبو نعيم في الحلية ٩/ ٤٣، والخطيب ١١/ ٥٩.

٣٥٧٣٣ - حدثنا أبو أسامة عن شعبة عن أبي التياح عن أنس قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «البركة في نواصي الخيل» (١).


(١) صحيح؛ أخرجه البخاري (٣٦٤٥)، ومسلم (١٨٧٤).

٣٥٧٣٤ - حدثنا وكيع قال: ثنا ابن عون عن سعيد البزار عن مكحول قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، وأهلها معانون عليها» (١).


(١) مرسل مجهول؛ مكحول تابعي، سعيد البزار مجهول.

٣٥٧٣٥ - حدثنا أبو (الأحوص) (١) عن شبيب بن غرقدة عن عروة البارقي قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «الخير معقود بنواصي الخيل إلى يوم القيامة» (٢).


(١) في [أ]: (الأخوص).
(٢) صحيح؛ أخرجه البخاري (٣٦٤٣)، ومسلم (١٨٧٣).

٣٥٧٣٦ - حدثنا وكيع قال: ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: من ارتبط فرسا في سبيل اللَّه كان روثه وبوله وعلفه وكذا وكذا في ميزانه يوم القيامة (١).


(١) ضعيف؛ لحال الحارث، أخرجه البغوي في الجعديات (٢٥٣٠)، وورد مرفوعًا، أخرجه أبو نعيم في الحلية ٧/ ١٣٥، والطبراني في الأوسط (٤٠٩)، والعقيلي ٤/ ٤٥١، وابن عدي ٦/ ٢٢٨٤، والخطيب في الموضح ٣/ ٢٩٠.

٣٥٧٣٧ - حدثنا وكيع قال: ثنا عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت: قال رسول اللَّه ﷺ: «من ارتبط فرسًا في سبيل اللَّه فأنفق عليه احتسابًا كان شبعه وجوعه، وظمؤه وريه، وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة، ومن ارتبط فرسا رياء وسمعة كان ذلك خسرانا في ميزانه يوم (القيامة) (١)» (٢).


(١) في [هـ]: (القامة).
(٢) ضعيف؛ لحال شهر، أخرجه أحمد (٢٨٥٩٣)، وعبد بن حميد (١٥٨٣)، وأبو نعيم في الحلية ٩/ ٤٣، والخطيب ١١/ ٥٩.

٣٥٧٣٨ - حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن الركين عن أبي عمرو الشيباني عن رجل من الأنصار عن النبي ﷺ قال «الخيل ثلاثة: فرس يرتبطه الرجل في سبيل اللَّه (فثمنه) (١) أجر، وركوبه وعاريته أجر، وعلفه أجر، وفرس (يغالق) (٢) عليه الرجل (ويراهن) (٣) عليه فثمنه وزر، وعلفه وزر، وركوبه وزر، وفرس للبطنة فعسى أن يكون سدادا من الفقر إن شاء اللَّه» (٤).


(١) في [أ، ب]: (قيمته).
(٢) في [ط، هـ]: (يعالق).
(٣) في [أ، ب، جـ]: (يراهن).
(٤) صحيح؛ أخرجه أحمد (٢٣٢٣٠)، وابن أبي شيبة في المسند (٩٩٣)، والحارث (٦٤٩/ بغية).

٣٥٧٣٩ - حدثنا وكيع قال: ثنا المسعودي عن مزاحم بن زفر التيمي عن رجل عن خباب قال: الخيل ثلاثة: فرس للَّه، وفرس لك، وفرس للشيطان، فأما الفرس الذي للَّه فالفرس الذي يغزى عليه، وأما الفرس الذي لك فالفرس الذي يستبطنه الرجل، وأما الفرس الذي للشيطان فما (قومر) (١) عليه وروهن (٢).


(١) في [أ، ب]: (نومي).
(٢) مجهول؛ لإبهام الرجل.

٣٥٧٤٠ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن شعبة (١) بن دينار عن عكرمة ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾، قال: الحصون قال: ﴿وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ﴾ [الأنفال: ٦٠]، قال: (الإناث) (٢).


(١) في [أ، ب، ط، هـ]: زيادة (عن عمرو).
(٢) في [أ، ب، جـ]: (الآيات).

٣٥٧٤١ - حدثنا خالد بن مخلد قال: ثنا سليمان بن بلال عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة (١).


(١) حسن؛ خالد بن مخلد صدوق، أخرجه مسلم (٩٨٧)، وأحمد ٢/ ٢٦٢ (٧٥٥٣).

[١٥١] في النهي عن تقليد الإبل الأوتار

٣٥٧٤٢ - حدثنا معاوية بن هشام قال: ثنا مالك بن أنس عن عبد اللَّه بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن أبي بشير الأنصاري قال: كنا مع النبي ﷺ في بعض أسفاره فأرسل رسولًا: لا يبقى في عنق بعير قلادة من وتر إلا قطعت (١).


(١) صحيح؛ أخرجه البخاري (٣٠٠٥)، ومسلم (٢١١٥).

٣٥٧٤٣ - حدثنا وكيع قال: ثنا ابن عون عن (سعيد) (١) البزار عن مكحول قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «قلدوها: ولا تقلدوها الأوتار» -يعني الخيل (٢).


(١) في [جـ]: (سعد).
(٢) مرسل مجهول؛ عكرمة تابعي، وسعيد البزار مجهول.

٣٥٧٤٤ - حدثنا أبو أسامة قال: ثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: حدثني القاسم عن أبي أمامة قال: قلدوها ولا تقلدوها الأوتار -يعني الخيل (١).


(١) معلول؛ عبد الرحمن هو ابن تميم لا ابن جابر كما تقدم.

٣٥٧٤٥ - [حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن برد عن مكحول قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «قلدوا الخيل] (١) ولا تقلدوها الأوتار» (٢).


(١) سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ب، هـ].
(٢) مرسل؛ مكحول تابعي.

[١٥٢] الرجل يحمل على الشيء في سبيل اللَّه متى يطيب لصاحبه؟

٣٥٧٤٦ - حدثنا أبو معاوية عن (عبيد اللَّه) (١) بن عمر عن محمد بن المنكدر عن ربيعة بن عبد اللَّه بن الهدير قال: كان عمر إذا حمل على فرس أو بعير في سبيل اللَّه قال: إذا جاوزت وادي القرى أو مثلها من طريق مصر فاصنع بها ما بدا لك (٢).


(١) في [أ، ب]: (عبد اللَّه).
(٢) صحيح.

٣٥٧٤٧ - حدثنا أبو أسامة قال: ثنا عبيد اللَّه عن نافع قال: كان ابن عمر إذا حمل على بعير في سبيل اللَّه اشترط على صاحبه أن لا يهلكه حتى يبلغ وادي القرى أو حذاه من طريق مصر، فإذا خلف ذلك فهو كهيئة ماله يصنع ما شاء (١).


(١) صحيح.

٣٥٧٤٨ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن سعيد ابن المسيب وسئل عن الرجل يعطي الشيء في سبيل اللَّه كيف يصنع بما بقي عنده؟ قال: إذا بلغ رأس مغزاه فهو كهيئة ماله، يصنع فيه ما (١) يصنع بماله.


(١) في [س، م]: زيادة (كان).

٣٥٧٤٩ - حدثنا عيسى بن يونس عن عمرو مولى غفرة قال: أردت الغزو (فتزوجت) (١) بما في يدي، وبعث إلي رجل معونة بستين دينارا في سبيل اللَّه، قال: فأتيت سعيد بن المسيب فذكرت ذلك له وقلت: أدع لأهلي بقدر ما أنفقت، قال: لا، ولكن إذا بلغت رأس المغزى فهو كهيئة مالك، ثم أتيت القاسم بن محمد فذكرت ذلك له، فقال لي مثل قول سعيد بن المسيب.


(١) في [أ، ب]: (فروحت)، وفي [هـ]: (فتجهزت).

(٣٥٧٩٩) [*] حدثنا وكيع قال: ثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن سعيد بن المسيب في الرجل يُعطى الشيء في سبيل اللَّه فيفضل معه الشيء، قال: ما فضل من شيء فهو له.


[*] قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا الرقم بالمطبوع، وهو غلط

٣٥٧٥٠ - حدثنا وكيع ثنا شريك عن ليث عن مجاهد وعطاء في الرجل يُعطى الشيء في سبيل اللَّه فيفضل منه الشيء فقالا: هو له.

[١٥٣] من قال: يُجعل في مثله

٣٥٧٥١ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عمرو عن جابر بن (زيد) (١) قال: يجعله في مثله.


(١) في [أ، ب، جـ، هـ]: (يزيد).

٣٥٧٥٢ - حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب قال: سمعت شيخا بالمصلى يقول: قال أبو هريرة: إذا أردت الجهاد فلا تسال الناس فإذا أعطيت شيئا فاجعله في مثله (١).


(١) مجهول، لإبهام راويه.

٣٥٧٥٣ - (١) حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء في الرجل يعطى الشيء في سبيل اللَّه فيفضل منه الشيء، قال: يجعله في مثله.


(١) في [أ، ب]: زيادة (حدثنا محمد بن بكر).

٣٥٧٥٤ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن أبي حمزة عن إبراهيم في الرجل يعطى الشيء في سبيل اللَّه فيفضل معه الشيء، قال: يجعله في مثله.

٣٥٧٥٥ - حدثنا غندر عن ابن جريج عن عطاء قال: يمضيه في تلك السبيل.

[١٥٤] الدابة تكون (حبسًا) (١) (فتعتل) (٢)، هل تباع؟


(١) في [ط، هـ]: (حبيسًا).
(٢) أي: تمرض، وفي [أ، ب]: (فتقتل)، وفي [هـ]: (فتفتل).

٣٥٧٥٦ - حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن واصل بن أبي (جميل) (١) أبي بكر عن مجاهد قال: في (الدابة) (٢) (الحبيس) (٣) تكون عند الرجل (فتعتل) (٤) (فيبيعها) (٥) وتزيد على ثمنها، فقال: ما زاد فهو حبيس (معها) (٦).


(١) في [هـ]: (حميل)، وبعدها (عن) في: [أ، جـ، هـ].
(٢) في [جـ]: (دابة).
(٣) في [جـ]: (الحبس).
(٤) أي: تمرض، وفي [أ، ب]: (فتقتل)، وفي [هـ]: (فتفتل).
(٥) سقط من: [أ، ب، جـ، هـ].
(٦) سقط من: [أ، ب].

[١٥٥] الحبيس تنتج، ما سبيل نتاجه؟

٣٥٧٥٧ - حدثنا غندر عن ابن جريج عن عطاء قال: (إن) (١) حبست ناقة في سبيل اللَّه فولدها (بمنزلتها) (٢).


(١) في [أ، ب]: (إذا).
(٢) في [هـ]: (بمنزلها).

[١٥٦] الفارس متى يكتب فارسا

٣٥٧٥٨ - حدثنا زيد بن الحباب عن سفيان عن ابن جريج عن سليمان بن موسى في الإمام (١) إذا أدرب (٢) قال: يكتب الفارس فارسًا والراجل راجلًا.


(١) في [أ، ب]: زيادة (حتى).
(٢) أي: دخل الطريق الموصل للعدو.

[١٥٧] تسخير العلج

٣٥٧٥٩ - حدثنا أبو داود الطيالسي عن أبي حرة قال: سئل الحسن عن القوم يكونون في الغزو فيأخذون العلج فيسخرونه يدلهم على عورة العدو، فقال الحسن: قد كان يفعل ذلك.

٣٥٧٦٠ - حدثنا وكيع قال: ثنا شعبة عن أبي عمران الجوني قال: سمعت جندبا البجلي يقول: كنا نأخذ العلج فيدلنا من القرية إلى القرية (١).


(١) صحيح.

[١٥٨] الحرائر (يسبين) (١) ثم يشترين


(١) في [جـ]: (تسبين).

٣٥٧٦١ - حدثنا أبو داود الطيالسي عن أبي (حرة) (١) عن الحسن في رجل سبيت امرأته فافتداها زوجها من العدو تكون أمتَه؟ قال: لا.


(١) في [هـ]: (مرة).

٣٥٧٦٢ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: نساء حرائر أصابهن العدو فابتاعهن رجل أيصيبهن؟ قال: لا، (ولا) (١) يسترقهن، ولكن
٤٨٧
يعطيهن أنفسهن بالذي أخذهن به، ولا (يزد) (٢) عليهن.


(١) سقط من: [ط، هـ].
(٢) في [أ، ب، هـ]: (يرد).

[١٥٩] أهل الهمة يُسبون ثم يظهر عليهم المسلمون

٣٥٧٦٣ - حدثنا عيسى بن يونس عن مساور الوراق قال: سألت الشعبي عن امرأة من أهل الذمة سباها العدو ثم ظهر عليها المسلمون فوقعت في سهم رجل منهم، قال: ترد إلى (أهل عهدها) (١).


(١) في [هـ]: (أهلها).

٣٥٧٦٤ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم في أهل الذمة يسبيهم العدو ثم يظهر عليهم المسلمون، قال: لا يسترقون.

٣٥٧٦٥ - حدثنا وكيع قال: ثنا (إسرائيل) (١) عن جابر عن عامر قال: أهل الذمة [لا يباعون.


(١) في [أ، ب، جـ، ط، هـ]: (إسماعيل).

٣٥٧٦٦ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن جابر عن عامر قال: الأحرار] (١) لا يباعون.


(١) سقط ما بين المعكوفين من: [س].

٣٥٧٦٧ - حدثنا وكيع (١) قال: ثنا ابن عون عن غاضرة (العنبري) (٢) قال: أتينا عمر، قال ابن عون: إما قال: في نساء، وإما قال: في إماءٍ كن (يساعين) (٣) في
٤٨٨
الجاهلية، فأمر بأولادهم أن يُقوّموا على آبائهم وأن لا يسترقوا (٤).


(١) في [أ، ب]: زيادة (قال: حدثنا سفيان).
(٢) في [أ، ب]: (العبدي).
(٣) في [أ، ب]: (نساء عر)، وفي [هـ]: (مباعين).
(٤) مجهول؛ لجهالة غاضرة العنبري، أخرجه عبد الرزاق (١٣١٥٩ و١٣٢٧٥)، والطحاوي في شرح المشكل ١١/ ١٦، وأبو عبيد في الأموال (٣٦٠).

[١٦٠] الحر يشتريه الرجل

٣٥٧٦٨ - حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا أسر العدو رجلًا من المسلمين فاشتراه تاجر سعى للتاجر حتى يؤدي إليه ما اشتراه به، وإذا أسروا مملوكًا للمسلمين فاشتراه تاجر ثم وجده مولاه فهو أحق به بثمنه، وإذا اشتروا رجلًا من أهل الذمة سعى للتاجر حتى يؤدي إليه ثمنه.

٣٥٧٦٩ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قال عطاء في الحر يسبيه العدو ثم يشتريه المسلم مثل قوله في النساء.

٣٥٧٧٠ - وقال عمرو بن دينار مثل ذلك، يعني: يعطيهم أنفسهم بالثمن الذي أخذهم به.

٣٥٧٧١ - حدثنا غندر عن أبي معاذ عن أبي حريز أنه سمع الشعبي يقول: ما كان من أسارى في أيدي التجار فإن الحر لا يباع، فاردد إلى التاجر رأس مال.

[١٦١] ما ذكر في الغلول

٣٥٧٧٢ - حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن سالم بن أبي الجعد عن ابن عمر قال: كان على (ثقل) (١) النبي ﷺ رجل يقال له: كركرة فمات، فقال رسول
٤٨٩
اللَّه ﷺ: «هو في النار»، فذهبوا ينظرون فوجدوا عليه عباءة قد غلها (٢).


(١) في [أ، ب]: (نعل).
(٢) رجاله ثقات، وقد نسبه السيوطي في الدر المنثور ٢/ ٣٦٣ للمؤلف وحده من حديث ابن عمر، والمشهور من حديث ابن عيينة عن عمرو عن سالم عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص، أخرجه البخاري (٣٠٧٤)، وأحمد ٢/ ١٦٠ (٦٤٩٣)، وابن ماجه (٢٨٤٩)، وسعيد بن منصور (٢٧٢٠)، والذهبي في السيرة ١٥/ ٤١١، والبيهقي ٩/ ١٠٠، والخطيب في الأسماء المبهمة ٤/ ٢٨٠، وابن عساكر ٤/ ٢٧٩.

٣٥٧٧٣ - حدثنا عبد اللَّه بن نمير عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي عمرة أنه سمع زيد بن خالد الجهني يحدث أن رجلًا من المسلمين توفي بخيبر وأنه ذكر لرسول اللَّه ﷺ أمره، فقال: «صلوا على صاحبكم»، فتغيرت وجوه القوم لذلك، فلما رأى ذلك قال: إنه غل في سبيل اللَّه ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز اليهود ما يساوي درهمين (١).


(١) مجهول؛ لجهالة أبي عمرة، أخرجه أحمد (١٧٠٣١)، وأبو داود (٢٧١٠)، والنسائي ٤/ ٦٤، وابن ماجه (٢٨٤٨)، وابن حبان (٤٨٥٣)، والحاكم ٢/ ١٢٧، ومالك ٢/ ٤٥٨، والشافعي في السنة (٦٣٦)، وعبد بن حميد (٢٧٢)، وابن الجارود (١٠٨١)، وعبد الرزاق (٩٥٠٢)، والطحاوي في شرح المشكل (٧٨)، والحميدي (٨١٥)، والطبراني (٥١٧٤)، والبيهقي ٩/ ١٠١، وأبو نعيم في الحلية ٨/ ٢٦٢، والبغوي (٢٧٢٩).

٣٥٧٧٤ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي عمرة عن زيد بن خالد عن النبي ﷺ مثله (١).


(١) مجهول؛ لجهالة أبي عمرة، أخرجه أحمد (٢١٦٧٥)، وانظر: ما قبله.

٣٥٧٧٥ - حدثنا وكيع قال: ثنا الحكم بن عطية عن (أبي) (١) (المُخَيِّس) (٢)
٤٩٠
اليشكري قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قيل يا رسول اللَّه استشهد فلان مولاك، قال: «كلا إني رأيت عليه عباءة قد غلها» (٣).


(١) سقط من: [أ، ب].
(٢) في [أ، ب، هـ]: (اليحلس)، وفي [س]: (التحيس).
(٣) مجهول؛ لجهالة أبي المخيس، أخرجه أحمد (٣٥٥٢٨)، وأبو يعلى (٤٣٢٨).

٣٥٧٧٦ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أبي (حيان) (١) عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: قام فينا رسول اللَّه ﷺ خطيبًا فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره ثم قال: «(٢) أيها الناس لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء يقول: يا رسول اللَّه أغثني، فأقول: لا أملك لك (شيئًا، قد بلغتك، ولا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بقرة لها خوار يقول: يا رسول اللَّه أغثني، فأقول لا أملك لك) (٣) شيئا، قد بلغتك، ولا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حَمْحَمَةٌ يقول: يا رسول اللَّه أغثني، فأقول لا أملك لك شيئًا، قد بلغتك، ولا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة وعلى رقبته صامت، يقول: يا رسول اللَّه أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئًا، قد بلغتك، ولا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح، فيقول: يا رسول اللَّه أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئًا قد بلغتك» (٤).


(١) في [أ]: (حبان).
(٢) في [أ، ب]: زيادة (أنها).
(٣) سقط ما بين القوسين من: [أ، ب، جـ، ط، هـ].
(٤) صحيح؛ أخرجه البخاري (٣٠٧٣)، ومسلم (١٨٣١).

٣٥٧٧٧ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول اللَّه ﷺ إذا بعث أميرًا على سرية أو جيش قال: «لا تغلوا» (١).


(١) صحيح؛ أخرجه مسلم (١٧٣١)، وأحمد ٥/ ٣٥٨ (٢٣٠٨٠).

٣٥٧٧٨ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه أن أبا (حميد) (١) الساعدي صاحب رسول اللَّه ﷺ أخا بني ساعدة حدثه أن رسول اللَّه ﷺ استعمل (ابن) (٢) (اللتبية) (٣) فقال: «والذي نفسي بيده، لا يأخذ أحدكم منها شيئا بغير حقه إلا جاء اللَّه يحمله يوم القيامة، فلا أعرفن أحدا جاء اللَّه يحمل بعيرا له رغاء، أو بقرة لها خوار أو شاة (تيعر) (٤)»، ثم رفع يديه حتى إني أنظر إلى بياض أبطيه، ثم قال: «(اللهم هل بلغت) (٥)»، ثم قال أبو حميد: بصر عيني وسمع أذني (٦).


(١) في [أ، ب]: (سعيد).
(٢) سقط من: [أ، ب].
(٣) في [أ، ب]: (الليثية)، وفي [جـ]: (اللثبية).
(٤) في [جـ]: (بيعر).
(٥) سقط من: [ط، هـ].
(٦) صحيح؛ أخرجه البخاري (٧١٧٤)، ومسلم (١٨٣٢).

٣٥٧٧٩ - حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن أبي حميد الساعدي عن النبي ﷺ بنحو منه إلا أنه قال: (عفرتي) (١) أبطيه (٢).


(١) في [أ، جـ، هـ]: (عفرة).
(٢) صحيح؛ أخرجه البخاري (٢٥٩٧)، ومسلم (١٨٣٢).

٣٥٧٨٠ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس ابن أبي حازم عن عدي بن عميرة الكندي قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «أيها الناس من عمل لنا منكم على عمل فكتمنا (١) مخيطا فما فوقه فهو غل يأتي به يوم القيامة»، قال: فقام إليه رجل من الأنصار أسود كأني أراه فقال: أقبل عني
٤٩٢
عملك يا رسول اللَّه، قال: «ما ذاك؟»، قال: سمعتك تقول الذي قلت، قال: «وأنا أقوله الآن من استعملناه على عمل فليجئنا بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذ، وما نهي عنه انتهى» (٢).


(١) في [هـ]: زيادة (منه).
(٢) صحيح؛ أخرجه مسلم (١٨٣٣)، وأحمد (١٧٧١٧).

٣٥٧٨١ - حدثنا وكيع قال: ثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن عدي (بن عميرة) (١) الكندي قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ فذكر مثله إلا أنه قال: «فإنه غلول يأتي به يوم القيامة» (٢).


(١) في [أ، ب]: (عن عمارة)، وفي [جـ]: (بن عمارة).
(٢) صحيح؛ أخرجه مسلم (١٨٣٣)، وأحمد (١٧٧١٩).

٣٥٧٨٢ - حدثنا أبو أسامة عن عوف عن الحسن في قوله: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر: ٧]، قال: كان يؤتيهم الغنائم وينهاهم عن الغلول.

٣٥٧٨٣ - حدثنا (محمد بن فضيل عن) (١) محمد بن إسحاق عن يزيد بن خصيفة عن سالم مولى مطيع عن أبي هريرة قال: أهدى رفاعة إلى رسول اللَّه ﷺ غلامًا، فخرج (به معه) (٢) إلى خيبر، فنزل بين العصر والمغرب فأتى الغلام سهم (عائر) (٣) فقتله، فقلنا: هنيئا (لك) (٤) الجنة، فقال: «والذي نفسي بيده إن شملته لتحرق عليه الآن في النار كلها من المسلمين»، فقال رجل من الأنصار: يا رسول اللَّه (أصبت) (٥)
٤٩٣
يومئذ شراكين، فقال: «يقد (منك) (٦) (مثلهما) (٧) من نار جهنم» (٨).


(١) في [جـ]: (سميل).
(٢) في [هـ]: (بدمعه).
(٣) أي: لا يدرى من رماه، وفي [جـ]: (غائر).
(٤) في [هـ]: (له).
(٥) في [أ، ب]: (أصيب).
(٦) في [أ، ب]: (فيك).
(٧) في [أ، ب]: (مثلها).
(٨) منقطع حكمًا؛ ابن إسحاق مدلس، أخرجه ابن حبان (٤٨٥٢)، وقد ورد من حديث ابن إسحاق عن ثور بن زيد عن سالم، أخرجه إسحاق (٥٣٣)، والحاكم ٣/ ٤٥، والخطيب في الأسماء المبهمة ٤/ ٢٨٩، وابن الأثير في أسد الغابة ٥/ ١٣٨، وابن إسحاق في السيرة ٤/ ٣١٠، وصرح ابن إسحاق بالسماع عندهم، وأصله عند البخاري (٤٢٣٤)، ومسلم (١١٥).

[١٦٢] الرجل يغل ويتفرق الجيش

٣٥٧٨٤ - حدثنا عبد اللَّه بن المبارك عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن الحسن في الرجل يغل ويتفرق الجيش قال: يتصدق به عن ذلك الجيش.

[١٦٣] الرجل يوجد عنده الغلول

٣٥٧٨٥ - حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن المثنى ص عمرو بن شعيب قال: إذا وجد الغلول عند الرجل أخذ وجلد مائة وحلق رأسه ولحيته وأخذ ما كان في رحله من شيء إلا الحيوان، وأحرق رحله ولم يأخذ سهما في المسلمين أبدا.

٣٥٧٨٦ - قال: وبلغني أن أبا بكر وعمر كانا يفعلانه (١).


(١) منقطع؛ عمرو بن شعيب لم يدرك أبا بكر وعمر.

٣٥٧٨٧ - حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في الغلول يوجد عند الرجل قال: يحرق (رحله) (١).


(١) في [أ، ب]: (الرحل).

٣٥٧٨٨ - حدثنا إسحاق بن منصور قال: ثنا هريم عن مطرف عن عمرو بن سالم قال: كان أصحابنا يقولون: عقوبة صاحب الغلول أن يحرق فسطاطه ومتاعه.

٣٥٧٨٩ - حدثنا داود بن عبد اللَّه قال: ثنا عبد العزيز بن محمد عن صالح بن محمد (بن) (١) زائدة عن سالم بن عبد اللَّه عن أبيه عن عمر بن الخطاب أن رسول اللَّه ﷺ قال: «من وجدتموه قد غل فحرقوا متاعه» (٢).


(١) في [أ، ب، هـ]: (عن).
(٢) ضعيف؛ لضعف صالح بن محمد بن زائدة، أخرجه أحمد (١٤٤)، وأبو داود (٢٧١٣)، والترمذي (١٤٦١)، والحاكم ٢/ ١٣٨، والدارمي (٢٤٩٠)، والطحاوي في شرح المشكل (٤٢٤٠)، والضياء (٢٠٢)، وسعيد بن منصور (٢٧٢٩)، وأبو يعلى (٢٠٤)، والبزار (١٢٣)، والبيهقي ٩/ ١٠٢، وابن عدي ٤/ ٥٩، وابن عساكر ٢٣/ ٣٧٣.

[١٦٤] الرجل يكتب إلى أهل الكتاب كيف يكتب

٣٥٧٩٠ - حدثنا وكيع عن سفيان عن عمار (الدهني) (١) عن رجل عن كريب عن ابن عباس أنه كتب إلى رجل من أهل الكتاب السلام عليك (٢).


(١) في [أ، ب]: (الذهبي).
(٢) مجهول؛ لإبهام الرجل.

٣٥٧٩١ - حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور قال: سألت إبراهيم ومجاهدا كيف يكتب إلى أهل الذمة؟ قال مجاهد: يكتب: السلام على من اتبع الهدى.

٣٥٧٩٢ - وقال إبراهيم: سلام عليك.

٣٥٧٩٣ - حدثنا وكيع عن عمرو بن عثمان عن أبي بردة قال: سمعته يقول: كتب رسول اللَّه رير إلى رجل من أهل الكتاب: أسلم أنت، فلم يفرغ النبي ﷺ من
٤٩٥
كتابه حتى أتاه كتاب من ذلك الرجل يقرأ على النبي ﷺ (السلام) (١) فيه، فرد النبي ﷺ السلام في أسفل كتابه (٢).


(١) سقط من: [أ، ب].
(٢) مرسل؛ أبو بردة تابعي.

٣٥٧٩٤ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن زكريا عن خالد بن سلمة عن عامر قال: كتب خالد بن الوليد من الحيرة إلى (مرازبة) (١) فارس: بسم اللَّه الرحمن الرحيم من خالد بن الوليد إلى مزاربة فارس: سلام على من اتبع الهدى (٢).


(١) في [ط، هـ]: (مزاربه).
(٢) منقطع؛ عامر لم يدرك خالدًا.

[١٦٥] باب السباق والرهان

٣٥٧٩٥ - حدثنا غندر عن شعبة عن سماك قال: سمعت عياضا الأشعري قال: شهدت اليرموك قال: فقال أبو عبيدة بن الجراح: من يراهنني؟ قال: فقال شاب: أنا إن لم تغضب، قال: (فسبقه) (١)، قال: فرأيت عقيصتي أبي عبيدة تنقزان وهو خلفه على فرس (عربي) (٢) (٣).


(١) في [أ، ب، جـ]: (سيفه).
(٢) في [س]: (غربي).
(٣) حسن؛ سماك صدوق، أخرجه أحمد (٣٤٤)، وابن حبان (٤٧٦٦)، والضياء (٢٦٢)، والبيهقي ١٠/ ٢١، وابن أبي عاصم في الآحاد (٢٣١)، والطبراني (٣٦٢)، وابن عساكر ٤٧/ ٢٥٤، وسيأتي بسياق أتم ١٣/ ٣٤.

٣٥٧٩٦ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: كانوا يتراهنون على عهد رسول اللَّه ﷺ (١).


(١) مرسل، الزهري تابعي.

٣٥٧٩٧ - قال الزهري: وأول من أعطى فيه عمر بن الخطاب (١).


(١) منقطع؛ الزهري لا يروي عن عمر.

٣٥٧٩٨ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان لعلقمة برذون يراهن عليه.

٣٥٧٩٩ - حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم أن علقمة سابق رجلا فسبقه (فامتلخ) (١) لجامه.


(١) أي: أخرجه من رأس الدابة، وفي [أ، ب، هـ]: (فامتلح).

٣٥٨٠٠ - حدثنا حفص بن غياث عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: لا بأس برهان الخيل إذا كان (فيها) (١) فرس محلل، إن سبق كان له السبق وإن لم يسبق لم يكن عليه شيء (٢).


(١) سقط من: [أ، ب].
(٢) أخرجه مالك ٢/ ٤٦٨.

٣٥٨٠١ - حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «من أدخل فرسًا بين فرسين وقد أمن أن يُسبق فهو قمار، ومن أدخل فرسًا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فليس بقمار» (١).


(١) ضعيف؛ لضعف سفيان في الزهري، أخرجه أحمد (١٠٥٥٧)، وأبو داود (٢٥٧٩)، وابن ماجه (٢٨٧٦) والحاكم ٢/ ١١٤، وأبو عبيد في غريب الحديث ٢/ ١٤٣، وأبو يعلى (٥٨٦٤)، والطحاوي في شرح المشكل (١٨٩٧)، وأبو نعيم في الحلية ٢/ ١٧٥، والدارقطني ٤/ ١١١، والبيهقي ١٠/ ٢٠، واين عدي ٣/ ١٢٠٨، والبغوي (٢٦٥٤).

٣٥٨٠٢ - حدثنا وكيع قال: ثنا إسرائيل عن سماك عن عبد اللَّه بن حصين العجلي أن حذيفة سبق الناس على فرس له أشهب، قال: فدخلت عليه وهو
٤٩٧
جالس على قدميه، ما (تمس إليتاه) (١) الأرض فرحًا به، يقطر عرقًا، وفرسه على معلفه، وهو جالس ينظر إليه والناس يدخلون عليه يهنئونه (٢).


(١) في [أ، هـ]: (يمس)، وفي [جـ، ط]: (تمس).
(٢) مجهول؛ لجهالة عبد اللَّه بن حصين هكذا سماه إسرائيل، وسماه غيره عبد اللَّه بن عميرة بن حصن، وهو أبوسلامة في الأثر بعده، وأخرجه عبد الرزاق (٩٦٩٧).

٣٥٨٠٣ - حدثنا وكيع قال: ثنا شريك عن سماك عن أبي (سلامة) (١) أن حذيفة سبق الناس على برذون له (٢).


(١) في [س]: (سلام).
(٢) مجهول؛ لجهالة أبي سلامة.

٣٥٨٠٤ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن جابر عن عامر أن عمر بن الخطاب أجرى الخيل وسبق (١).


(١) ضعيف منقطع؛ عامر لا يروي عن عمر، وجابر هو الجعفي ضعيف.

٣٥٨٠٥ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن برد عن الزهري قال: كانوا يسبقون على الخيل والركاب وعلى أقدامهم.

٣٥٨٠٦ - حدثنا عبد اللَّه بن نمير قال: ثنا عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: ضمر رسول اللَّه صلى اللَّه (عليه وسلم) (١) الخيل، فكان (يرسل) (٢) (التي) (٣) (أضمرت) (٤) من (الحفياء) (٥) إلى ثنية الوداع، والتي لم تضمر من ثنية
٤٩٨
الوداع إلى مسجد بني زريق (٦).


(١) سقط من: [جـ].
(٢) في [أ، ب]: (يضمر).
(٣) في [أ، جـ، هـ]: (الذي).
(٤) في [أ، ب]: (أرسلت).
(٥) في [أ، ب]: (الحقب).
(٦) صحيح؛ أخرجه البخاري (٢٨٦٨)، ومسلم (١٨٧٠).

٣٥٨٠٧ - حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا سعيد بن (زيد) (١) عن (٢) الزبير ابن خريت عن أبي لبيد قال: أرسلت الخيل والحكم بن أيوب على البصرة قال: فخرجنا ننظر إليها، فقلنا: لو ملنا إلى أنس بن مالك، فملنا إليه وهو في قصره بالزاوية، فقلنا له: يا أبا حمزة أكانوا يتراهنون على عهد رسول اللَّه ﷺ؟ قال: نعم، واللَّه لراهن -يعني رسول اللَّه ﷺ على فرس يقال له سبحة، فجاءت سابقة، فهش لذلك (٣).


(١) في [س]: (يزيد).
(٢) في [أ، ب، جـ]: زيادة (أبي).
(٣) حسن؛ أبو لبيد صدوق، وكذلك سعيد بن زيد، أخرجه أحمد (١٢٦٢٧)، والدارقطني ٤/ ٣٠١، والطحاوي في شرح المشكل (١٨٩٩)، والبيهقي ١٠/ ٢١، والدارمي (٣٤٣٠).

٣٥٨٠٨ - حدثنا سهل بن يوسف عن حميد عن بكر قال: رأى رجلان ظبيا وهما محرمان فتواخيا فيه وتراهنا، فرماه بعصى فكسره، فأتيا عمر وإلى جنبه ابن عوف فقال لعبد الرحمن: ما تقول؟ قال: هذا قمار ولو كان سبقًا (١).


(١) منقطع؛ بكر لا يروي عن عمر، أخرجه ابن جرير في التفسير ٧/ ٥٠.

٣٥٨٠٩ - حدثنا حفص عن جعفر عن أبيه أن رسول اللَّه ﷺ أجرى الخيل وجعل بينها (سبقا) (١): أواقي من ورق، وأجرى الإبل ولم يذكر السبق (٢).


(١) في [أ، ب، جـ]: (سبق).
(٢) مرسل، أبو جعفر تابعي.

[١٦٦] في (النضال) (١)


(١) أي: المسابقة بالسهام، وفي [أ، ب، هـ]: (النصال)، وهي حديدة السهم.

٣٥٨١٠ - حدثنا وكيع قال: ثنا (الأعمش عن إبراهيم) (١) (التميمي) (٢) عن أبيه قال: رأيت حذيفة بن اليمان بالمدائن يشتد بين هدفين في قميص (٣).


(١) في [جـ]: (إبراهيم الأعمش).
(٢) سقط من: [أ، ب، هـ].
(٣) صحيح؛ أخرجه سعيد (٢٤٥٧)، والخطيب في تاريخ بغداد ١٤/ ٣٢٨.

٣٥٨١١ - حدثنا وكيع قال: ثنا ابن أبي ذئب عن نافع بن أبي نافع مولى أبي أحمد عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «لا سَبَق إلا في خف أو حافر أو نصل» (١).


(١) صحيح؛ أخرجه أحمد (١٠١٣٩)، والترمذي (١٧٠٠)، وابن ماجه (٢٨٧٨)، والنسائي ٦/ ٢٢٧، وأبو داود (٢٥٧٤)، وابن حبان (٤٦٩٠)، والشافعي ٢/ ١٢٨، والطحاوي في شرح المشكل (١٨٨٨)، والبيهقي ١٠/ ١٦، والطبراني في الأوسط (٢١٨٩)، وابن عدي ٦/ ١٢٢٩، والبغوي (٢٦٥٣)، والمزي ٢٩/ ٢٩٤، والشافعي ٢/ ١٢٩.

٣٥٨١٢ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن أبي الفوارس عن أبي هريرة قال: لا سبق إلا في خف أو حافر (١).


(١) مجهول؛ لجهالة أبي الفوارس، وانظر: العلل للدارقطني ١١/ ٢٣٠، وأخرجه النسائي ٦/ ٢٢٦، والبخاري في التاريخ ٩/ ٤٨، وورد مرفوعًا كما في الذي قبله.

٣٥٨١٣ - حدثنا وكيع قال: ثنا الأعمش عن مجاهد قال: رأيت ابن عمر يشتد بين الهدفين في قميص، ويقول: أنا بها، أنا بها -يعني إذا أصاب، ثم يرجع متكئًا قوسه حتى يمر في السوق (١).


(١) صحيح؛ أخرجه سعيد بن منصور (٢٤٥٩)، والطبراني ١٢/ (١٣٠٧٨).

٣٥٨١٤ - حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد قال: سألته عن السبق في النصال، فلم ير به بأسًا.

٣٥٨١٥ - حدثنا وكيع قال: ثنا نافع (١) بن عمر قال: سألت عمرو بن دينار عن السبق فقال: كل وأطعمني.


(١) في [أ، ب]: زيادة (عن).

٣٥٨١٦ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن ليث عن مجاهد قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «لا تحضر الملائكة شيئا من لهوكم إلا الرهان والنصال» (١).


(١) مرسل ضعيف؛ مجاهد تابعي، وليث هو ابن أبي سليم ضعيف، أخرجه سعيد (٢٤٥٣)، وأخرجه المؤلف في كتاب الأدب (٨٣) موقوفًا على مجاهد، وورد من حديث مجاهد عن ابن عمر مرفوعًا، أخرجه الطبراني (١٣٤٧٤)، وابن عدي ٥/ ١٤٧، وتمام (١٦١٧)، وفيه: (عمرو).

[١٦٧] باب الشعار

٣٥٨١٧ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن رجل من مزينة أو جهينة قال: سمع النبي ﷺ قوما يقولون في شعارهم: يا حرام، فقال: «يا حلال» (١).


(١) منقطع؛ أبو إسحاق لا يروي عن أحد من الصحابة، أخرجه أحمد (١٥٨٦٥)، وأبو الشيخ في أخلاق النبي ص ١٥٥، والحاكم ٢/ ١٠٨، والبيهقي ٦/ ٣٦٢، وابن الأثير في أسد الغابة ٦/ ٣٨٨.

٣٥٨١٨ - حدثنا وكيع قال: ثنا عكرمة (بن) (١) عمار عن إياس بن سلمة عن
٥٠١
أبيه قال: غزونا مع أبي بكر هوازن فكان شعارنا: أمت أمت (٢).


(١) في [هـ]: (عن).
(٢) صحيح؛ أخرجه أبو داود (٢٥٩٦)، والنسائي في الكبرى (٨٦٦٥)، وابن ماجه (٢٨٤٠)، وابن حبان (٤٧٤٤)، والحاكم ٢/ ١٠٧، والطبراني (٦٢٣٩)، والبيهقي ٦/ ٣٦١، والبغوي (٢٦٩٩)، وابن سعد ٤/ ٣٠٥، وابن عدي ٥/ ١٩١٢.

٣٥٨١٩ - حدثنا وكيع قال: ثنا أبو العميس عن إياس بن سلمة عن أبيه قال: كان شعارنا مع خالد بن الوليد: أمت أمت (١).


(١) صحيح.

٣٥٨٢٠ - حدثنا وكيع قال: ثنا هشام بن عروة عن أبيه قال: كان شعار المسلمين يوم مسيلمة: يا أصحاب سورة البقرة (١).


(١) منقطع، عروة لم يدرك ذلك، أخرجه عبد الرزاق (٩٤٦٥)، وسعيد (٢٩٠٨)، والبلاذري ص ٩٩.

٣٥٨٢١ - حدثنا وكيع قال: ثنا مالك عن طلحة بن (مصرف) (١) اليامي قال: لما انهزم المسلمون يوم حنين نودوا يا أصحاب سورة البقرة، فرجعوا ولهم (خنين) (٢) -يعني بكاء (٣).


(١) في [هـ]: (مضرب).
(٢) في [جـ، هـ]: (حنين).
(٣) مرسل، طلحة بن مصرف تابعي.

٣٥٨٢٢ - حدثنا سليمان بن حرب قال: ثنا غالب بن سليمان (أبو) (١) صالح قال: ثنا الزبير بن صراخ قال: قال لنا مصعب بن الزبير ونحن مصافي المختار: ليكن شعاركم: حم لَا يُنْصَرُون، فإنه كان شعار النبي ﷺ (٢).


(١) في [أ، جـ، ط، هـ]: (أو).
(٢) مرسل، فيه مجهول، الزبير صراخ، ومصعب تابعي.

٣٥٨٢٣ - حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن قتادة عن الحسن عن عبد اللَّه ابن عمرو قال: كان شعار الأنصار عبد اللَّه وشعار المهاجرين عبد الرحمن (١).


(١) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.

٣٥٨٢٤ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن الأجلح عن أبي إسحاق عن البراء قال: قال رسول اللَّه: «إنكم تلقون العدو غدا فإن شعاركم: (حم) (١) لا يُنْصَرُون» (٢).


(١) في [أ، ب]: زيادة (أي).
(٢) منقطع حكمًا؛ أبو إسحاق مدلس، أخرجه أحمد (١٨٥٤٩)، والنسائي في الكبرى (١٠٤٥٢)، والحاكم ٢/ ١٠٧، والبيهقي ٦/ ٣٦٢، وورد نحوه عن أبي إسحاق عن المهلب عن رجل من الصحابة، أخرجه أحمد (١٦٦١٥)، وأبو داود (٢٥٩٧)، والترمذي (١٦٨٢)، والحاكم ٢/ ١٠٧، وابن سعد ٢/ ٧٢، وعبد الرزاق (٩٤٦٧)، وابن الجارود (١٠٦٣).

٣٥٨٢٥ - حدثنا وكيع قال: ثنا شريك عن أبي إسحاق أن النبي ﷺ بعث طلحة (سرية) (١) هي عشرة فقال: شعاركم يا عشر (٢).


(١) في [ط، هـ]: (بسرية).
(٢) مرسل؛ أبو إسحاق تابعي، أخرجه ابن سعد ٣/ ٢١٩، وأبو الشيخ في أخلاق النبي (٤٦٩).

٣٥٨٢٦ - حدثنا علي بن مسهر عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد قال: سمعت المغيرة بن شعبة يقول قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «شعار المسلمين يوم القيامة على الصراط: اللهم سلم سلم» (١).


(١) ضعيف؛ لضعف عبد الرحمن هو الواسطي، أخرجه الترمذي (٢٤٣٢)، وابن فضيل في الدعاء (٤)، وابن حبان في المجروحين ٢/ ٥٥، والعقيلي ٢/ ٣٢٢، وابن عدي ٤/ ١٦٣١، وعبد بن حميد (٣٩٤)، والخطيب ٤/ ٢٢٢ و١١/ ٢٢٧، والطبراني ٢٠/ (١٠٢٦)، والحربي في غريب الحديث ١/ ١٤٣، كما أخرجه الحاكم ٢/ ٣٧٥، وقال القرشي: «ولعله وهم».

٣٥٨٢٧ - حدثنا يزيد قال: أخبرنا حجاج عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب قال: كان شعار المهاجرين عبد اللَّه، وشعار الأنصار عبد الرحمن (١).


(١) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.

[١٦٨] (الاكتناء) (١) في الحرب


(١) في [أ، ب]: (الساء)، وفي [هـ]: (الأسا).

٣٥٨٢٨ - حدثنا حسين بن محمد قال: ثنا جرير بن حازم عن محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عبد الرحمن بن أبي عقبة عن أبي عقبة وكان مولى من أهل فارس قال: شهدت مع رسول اللَّه ﷺ يوم أحد، فضربت رجلًا من المشركين فقلت: خذها مني وأنا الغلام (الفارسي، فبلغت النبي ﷺ فقال: «هلا قلت خذها مني وأنا الغلام) (١) الأنصاري» (٢).


(١) سقط من: [أ، ب].
(٢) مجهول؛ لجهالة عبد الرحمن بن أبي عقبة، أخرجه أحمد (٢٢٥١٥)، وأبو داود (٥١٢٣)، وابن ماجه (٢٧٨٤)، والدولابي ١/ ٤٥، وأبو يعلى (٩١٠).

٣٥٨٢٩ - حدثنا عبد اللَّه بن نمير قال: ثنا هشام بن سعد قال: حدثني قيس بن (بشر) (١) (التغلبي) (٢) قال: كان أبي جليس أبي الدرداء بدمشق، وكان بدمشق رجل من أصحاب رسول اللَّه ﷺ يقال له: ابن (الحنظلية) (٣) من الأنصار، فمر بنا ذات يوم ونحن عند أبي الدرداء، فقال أبو الدرداء: كلمة تنفعنا ولا (تضرك) (٤)،
٥٠٤
قال: بعث رسول اللَّه ﷺ سرية فقدمت، فأتى رجل منهم فجلس في المجلس الذي (٥) فيه رسول اللَّه ﷺ فقال لرجل إلى جنبه: لو رأيتنا حين لقينا العدو وحمل فلان فطعن فقال: خذها وأنا الغلام الغفاري، فقال: ما أراه إلا قد (أبطل) (٦) أجره، فقال: ما أرى بذلك بأسًا، قال: فتنازعوا في ذلك واختلفوا حتى سمع ذلك النبي ﷺ فقال: «سبحان اللَّه، لا بأس أن يؤجر (و) (٧) يحمد»، فرأيت أبا الدرداء سر بذلك حتى يرتفع حتى أرى أنه سيبرك على ركبتيه ويقول: أنت سمعته من رسول اللَّه ﷺ؟ فيقول: نعم (٨).


(١) في [هـ]: (بشير).
(٢) في [ب]: (الثعلبي).
(٣) في [ط، هـ]: (حنظلية).
(٤) في [هـ]: (يضرك).
(٥) في [هـ]: زيادة (يجلس).
(٦) في [ط، هـ]: (بطل).
(٧) في [أ، ط، هـ]: (أو).
(٨) حسن؛ هشام بن سعد صدوق، أخرجه أحمد ٤/ ١٧٩ (١٧٦٥٩)، وأبو داود (٤٠٨٩)، والحاكم ٢/ ١٠١، وابن أبي عاصم في الجهاد (٢٤٤)، وابن المبارك في الزهد (٥٨٣)، والبيهقي في الشعب (٦٢٠٤)، والطبراني (٥٦١٦)، وابن عساكر ١٠/ ٢٥٠، والمزي ٤/ ١٤٢.

٣٥٨٣٠ - حدثنا عبد اللَّه بن نمير عن الأعمش عن مالك بن الحارث أو غيره قال: كنتَ لا تشاء أن تسمع يوم القادسية [أنا الغلام النخعي، إلا سمعته.

٣٥٨٣١ - حدثنا وكيع قال: ثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال: كان عمرو بن معدي كرب يمر علينا يوم القادسية] (١) ونحن صفوف (فيقول) (٢): يا معشر العرب، كونوا أسدا (أشداء) (٣) أغنى شأنه، فإنما
٥٠٥
الفارسي تيس بعد أن يلقي نيزكه (٤).


(١) سقط أما بين المعكوفين من: [أ، ب].
(٢) في [أ، ب]: (فنقول).
(٣) في [أ، ب، جـ]: (أسدا).
(٤) انظر: الخبر في: المعجم الكبير للطبراني ١٧/ (٩٨)، وتاريخ دمشق ٤٦/ ٤٧٨ و٤٨٢، ومجمع الزوائد ٥/ ٣٣٢، والأغاني ١٥/ ٢٠٧، ومعاهدة التنصيص ٢/ ٢٤٣.

٣٥٨٣٢ - حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن البراء أن النبي ﷺ قال: يوم حنين:
«أنا النبي لا كذب … أنا بن عبد المطلب» (١)


(١) حسن؛ شريك صدوق، صرح أبو إسحاق بالتحديث عند الشيخين، أخرجه البخاري (٢٩٣٥)، ومسلم (١٧٧٦).

[١٦٩] السباق على الإبل

٣٥٨٣٣ - حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن حميد عن أنس قال: كانت ناقةٌ لرسول اللَّه ﷺ تسمى العضباء، فكانت لا تسبق، فجاء أعرابي على قعود له فسبقها، فشق ذلك على المسلمين فلما رأى رسول اللَّه ﷺ ما في وجوههم قالوا: يا رسول اللَّه سبقت العضباء، فقال رسول اللَّه ﷺ: «حق على اللَّه أن لا (يرتفع) (١) في الدنيا (شيء) (٢) إلا وضعه» (٣).


(١) في [أ، ب، جـ، هـ]: (يرفع).
(٢) في [هـ]: (شيئًا).
(٣) صحيح؛ أخرجه البخاري (٢٨٧١)، وأحمد (١٢٠١٠).

٣٥٨٣٤ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن حميد عن أنس عن النبي ﷺ بنحو منه (١).


(١) حسن؛ أبو خالد صدوق، أخرجه البخاري (٦٥٠١)، وابن حبان (٧٥٣)، وأبو يعلى (٣٧٣١).

٣٥٨٣٥ - حدثنا حفص عن جعفر عن أبيه أن رسول اللَّه ﷺ أجرى الإبل، ولم يذكر السَبق (١).


(١) مرسل؛ أبو جعفر تابعي.

٣٥٨٣٦ - حدثنا أبو أسامة عن سعد بن سعيد قال: سمعت علي بن الحسين يقول: بينا رسول اللَّه ﷺ في غزوة تبوك فقالت الأنصار: السباق، فقال النبي ﷺ: «(السباق) (١) إن شئتم» (٢).


(١) سقط من: [أ، ط، هـ].
(٢) مرسل؛ علي بن حسين تابعي.

[١٧٠] السباق على الأقدام

٣٥٨٣٧ - حدثنا أبو أسامة عن هشام قال: حدثني رجل عن أبي سلمة عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول اللَّه ﷺ في سفر، فنزلنا منزلًا فقال رسول اللَّه ﷺ:»(تعالي) (١) حتى أسابقك«، قالت: فسابقته فسبقته، وخرجت معه بعد ذلك في سفر آخر، فنزلنا منزلًا (فقال) (٢):) (تعالي) (٣) حتى أسابقك»، قالت: فسبقني، فضرب بين كتفي وقال: «هذه بتلك» (٤).


(١) في [أ، ب، جـ]: (تعال).
(٢) سقط من: [ب].
(٣) سقط من: [أ].
(٤) مجهول؛ لإبهام الرجل، أخرجه أحمد (٢٤١١٩)، والنسائي في الكبرى (٨٩٤٣)، وابن حبان (٤٦٩١)، وابن ماجه (١٩٧٩)، والشافعي في السنن (٢٧٦)، والحميدي (٢٦١)، والطحاوي في شرح المشكل (١٨٨٠)، والطبراني ٢٣/ (١٢٥)، والبيهقي في المعرفة (١٩٤٥١)، والطيالسي (١٤٦٢)، وإسحاق (٨٠٦).

٣٥٨٣٨ - حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن عبد الرحمن قال: خرجت مع أبي إلى الجبان فقال (لي) (١): (تعال) (٢) يا بني حتى أسابقك، قال: فسابقته فسبقني.


(١) سقط من: [أ، ب، ط، هـ].
(٢) سقط من: [أ، ب].

٣٥٨٣٩ - حدثنا عفان قال: ثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن عائشة قالت: سابقني رسول اللَّه ﷺ فسبقته، قال حماد: (الحضار) (١) (٢).


(١) أي: جريًا سريعًا، وفي [أ، ب، هـ]: (الحصا).
(٢) ضعيف؛ لضعف علي بن زيد بن جدعان، أخرجه أحمد (٢٤٩٨١)، وأبو القاسم البغوي في الجعديات (٣٣٣١)، وقد ورد بإسناد صحيح عند أحمد (٤١١٨٢)، وسبق بيان من أخرجه برقم [٣٥٨٣٧].

٣٥٨٤٠ - حدثنا وكيع عن سفيان عن برد عن الزهري قال: كانوا يسبقون على أقدامهم.

[١٧١] السبق بالدحو بالحجارة (١)


(١) قال ابن الأثير في النهاية ٢/ ١٠٦: «المداحي: أحجار مثل القرصة، كانوا يحفرون حفيرة، ويدحون فيها بتلك الأحجار، فإن وقع الحجر فيها، فقد غَلَب صاحبها، وإلن لم يقع غلب».

٣٥٨٤١ - حدثنا وكيع قال: ثنا ابن أبي ذئب عن إسحاق بن يزيد الهذلي قال: قلت لسعيد بن المسيب: ما تقول في السبق بالدحو بالحجارة؟ قال: لا بأس به.

[١٧٢] من كره أن يقول: أُسابقك على أن تسبِقَني (١)


(١) المراد دفع جائزة المسابقة من جميع المتسابقين.

٣٥٨٤٢ - حدثنا وكيع قال: ثنا نافع بن عمر عن رجل عن سالم بن عبد اللَّه في الرجل يقول: أسابقك على أن (ترد) (١) علي: فكرهه.


(١) في [أ، هـ]: (تزد).

٣٥٨٤٣ - حدثنا حفص عن عمرو عن الحسن أنه كره أن يقول: أسابقك على أن تسبقني.

٣٥٨٤٤ - حدثنا عبد السلام بن حرب عن الأعمش عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون أن يقول أحدهم لصاحبه: أسبقك على أن تسبقني، فإن سبقتك فهو لي، وإلا كان عليك، وهو القمار.

[١٧٣] العبد يخرج قبل سيده من دار الحرب

٣٥٨٤٥ - حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن أبي سعيد (الأعسم) (١) أن رسول اللَّه ﷺ قضى في العبد وسيده قضيتين: قضى في العبد إذا خرج من دار الحرب قبل سيده (فهو حر) (٢)، فإن خرج سيده بعده لم (يرده) (٣) عليه وإن خرج السيد قبل العبد من دار الحرب ثم خرج العبد بعده (رده) (٤) على سيده (٥).


(١) في [أ، ب]: (الأعشم).
(٢) زادها في [هـ]، أخذًا مما سبق في كتاب أقضية رسول اللَّه ﷺ ١٠/ ١٦٤ برقم [٣١٠١٥].
(٣) في [هـ]: (يرد).
(٤) في [هـ]: (رد).
(٥) مرسل مجهول؛ سعيد بن الأعصم الأسدي ليس صحابيًا بل هو مجهول، وأخرجه سعيد بن منصور (٢٨٠٦).

٣٥٨٤٦ - حدثنا يزيد بن هارون عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن النبي ﷺ كان يعتق من أتاه من (العبيد) (١) قبل مواليهم إذا أسلموا، وقد أعتق يوم الطائف رجلين (٢).


(١) في [هـ]: (العبد).
(٢) منقطع حكمًا؛ فيه عنعنة الحجاج وهو مدلس، أخرجه أحمد (٢١١١)، وأبو يعلى (٢٥٦٤)، والبيهقي ٩/ ٢٢٩، والطبراني (١٢٠٧٩)، والدرامي (٢٥٠٨)، وسعيد بن منصور (٢٨٠٧)، والطحاوي ٣/ ٢٧٨.

٣٥٨٤٧ - حدثنا وكيع قال: ثنا شريك عن سماك عن عكرمة قال: كان الرجل إذا جاء من العدو مسلما قبل ماله ثم جاء ماله بعده كان أحق به، وإن جاء ماله قبله (كان) (١) (حرًا) (٢).


(١) سقط من: [أ، ب].
(٢) في [أ، ب]: (جرًا).

[١٧٤] الرجل يجد الشيء في العدو وليس له (ثم) (١) ثمن


(١) سقط من: [ط، هـ].

٣٥٨٤٨ - حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن مكحول قال: كان المسلمون لا يرون بأسا بما خرج به من أرض العدو (مما) (١) لا ثمن له هناك.


(١) في [أ، هـ]: (ومما).

٣٥٨٤٩ - حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن خالد ابن أبي عمران قال: سمعت القاسم وسالما يقولان: ما قطعتم من شجر أرض العدو فعملتَ وتدًا أو هراوة أو مرزبة أو لوحًا أو قدحًا أو بابًا فلا بأس به، وما (وجد له) (١) من ذلك معمولا فأده إلى المغنم.


(١) في [هـ]: (وجدته).

٣٥٨٥٠ - حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الرحمن بن يزيد ومحمد بن عبد اللَّه (الشعيثي) (١) عن مكحول قال: ما قطعتم من أرض العدو فعملتَ منه قدحا أو وتدا أو هراوة أو مرزبة فلا بأس به، وما وجدته من ذلك معمولا فأده إلى المغانم.


(١) في [أ، ب]: (الشعيبي).

[١٧٥] في الرايات السود

٣٥٨٥١ - حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن الحارث بن حسان قال: قدمت المدينة فإذا النبي ﷺ على المنبر وبلال قائم بين يديه متقلدًا سيفًا، وإذا رايات سود فقلت: من هذا؟ قالوا: عمرو بن العاص قدم من غزاة (١).


(١) منقطع؛ عاصم لا يروي عن الحارث بن حسان، أخرجه أحمد (١٥٩٥٢)، والترمذي (٣٢٧٣)، والنسائي في الكبرى (٨٦٠٧)، والبخاري في التاريخ ٢/ ٨٦١، وابن ماجه (٢٨١٦)، والطبراني (٣٣٢٨)، والبيهقي ٦/ ٢٦٣، وابن عاصم في الآحاد (١٦٦٦)، وابن الأثير في أسد الغابة ١/ ٣٨٦.

٣٥٨٥٢ - حدثنا عبد اللَّه بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن عبد اللَّه بن أبي بكر عن عمرة قالت: كانت راية رسول اللَّه ﷺ سوداء من مرط لعائشة (مرحل) (١) (٢).


(١) هو الكساء من صوف فيه نقش الرجال، وفي [أ، ب]: (مرجل).
(٢) مرسل؛ عمرة تابعية، ورواه أبو يوسف في الخراج ص ١٩٢ من حديث عمرة عن عائشة، ورواه أبو الشيخ في أخلاق النبي (٤٢٠)، وقال: «عن عمرة أظنه عن عائشة»، وعنه البغوي في شرح السنة (٢٦٦٥).

٣٥٨٥٣ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن أبي الفضل عن الحسن قال: كانت راية النبي ﷺ سوداء تسمى العقاب (١).


(١) مرسل؛ الحسن تابعي.

٣٥٨٥٤ - حدثنا ابن أبي عدي عن سليمان التيمي عن أحريث بن (مخش) (١) قال: كانت راية علي سوداء، وراية أولئك الجمل (٢).


(١) هكذا ضبط في النسخ، وفي الإكمال ٧/ ١٧٦ وكتب التراجم.
(٢) مجهول؛ لجهالة حريث بن مخش.

٣٥٨٥٥ - حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن سليمان التيمي عن] (١) (مخش) (٢) أن راية علي كانت يوم الجمل سوراء وكانت راية طلحة (الجمل) (٣) (٤).


(١) سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ب، جـ، هـ].
(٢) في [أ، ب]: (محسن).
(٣) في [أ، ب]: (للحمل)، وفي [هـ]: (الحمل).
(٤) مجهول؛ لجهالة حريث بن نحش.

٣٥٨٥٦ - حدثنا وكيع قال: ثنا أسامة بن زيد قال: ثنا أشياخنا أن راية خالد بن الوليد كانت يوم دمشق سوداء (١).


(١) مجهول؛ لجهالة الأشياخ.

٣٥٨٥٧ - حدثنا وكيع ثنا حسن بن صالح عن السدي عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب قال: لقيت خالي ومعه الراية فقلت له: أين تريد؟ (قال) (١): بعثني رسول اللَّه ﷺ إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده أن
٥١٢
أقتله أو أضرب عنقه (٢).


(١) في [جـ]: (فقال).
(٢) حسن؛ السدي صدوق، أخرجه أحمد (١٨٥٥٧)، وأبو داود (٤٤٥٧)، والنسائي ٦/ ١٠٩، والترمذي (١٣٦٢)، وابن ماجه (٢٦٠٧)، وابن حبان (٤١١٢)، والحاكم ٢/ ١٩١، وعبد الرزاق (١٠٨٥٤)، وسعيد بن منصور (٩٤٢)، وابن أبي حاتم في العلل ١/ ٤٠٣، والطحاوي ٣/ ١٤٨، والدارمي (٢٢٣٩)، وابن الجارود (٦٨١)، وابن قانع ١/ ٨٨، وأبو يعلى (١٦٦٧)، والطبراني (٣٤٠٧)، والدارقطني ٣/ ١٩٦، وأبو نعيم في الحلية ٧/ ٣٣٤، والخطابي في معالم السنن ٣/ ٣٢٩، والبيهقي ٨/ ٢٣٧، والبغوي (٢٥٩٢)، وابن حزم في المحلى ١١/ ٢٥٣، والمزي ٥/ ٢٦٥.

[١٧٦] في عقد اللواء واتخاذه

٣٥٨٥٨ - حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن إبراهيم بن المهاجر عن إبراهيم أن النبي ﷺ عقد لعمرو بن العاص (١).


(١) مرسل؛ إبراهيم ليس صحابيًا.

٣٥٨٥٩ - حدثنا محمد بن فضيل عن الوليد بن جميع عن حبيب بن أبي ثابت أن أبا بكر قال لخالد بن الوليد: ائتني برمحك، فعقد له لواء، ثم قال له: سر، فإن اللَّه معك (١).


(١) منقطع؛ حبيب لم يدرك أبا بكر.

٣٥٨٦٠ - حدثنا وكيع قال: ثنا شريك عن إبراهيم بن المهاجر عن إبراهيم أن النبي ﷺ عقد لعمرو بن العاص لواء في غزوة ذات السلاسل (١).


(١) مرسل؛ إبراهيم ليس صحابيًا.

٣٥٨٦١ - حدثنا عبد اللَّه بن إدريس عن ابن إسحاق عن عبد اللَّه بن أبي بكر عن عمرة قالت: كان لواء رسول اللَّه ﷺ (أبيض) (١) (٢).


(١) سقط من: [أ، ب، جـ].
(٢) مرسل؛ عمرة ليست صحابية.

[١٧٧] في حمل الرءوس

٣٥٨٦٢ - حدثنا أبو أسامة عن (أبي عقيل) (١) قال: ثنا أبو نضرة قال: لقي رسول اللَّه ﷺ (العدو) (٢) ذات يوم فقال لأصحابه: (من جاء) (٣) منكم برأس فله على اللَّه ما تمنى (٤).


(١) في [هـ]: (ابن عقبة).
(٢) سقط من: [أ، ب].
(٣) سقط من: [أ، ب].
(٤) مرسل؛ أبو نضرة تابعي.

٣٥٨٦٣ - حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن عدي بن ثابت عن البراء ابن عازب قال: بعث رسول اللَّه ﷺ إلى رجل تزوج امرأة أبيه فأمره أن يأتيه برأسه (١).


(١) صحيح؛ أخرجه أحمد (١٨٥٧٩)، وسبق برقم [٣٥٨٥٧].

٣٥٨٦٤ - حدثنا عيسى بن يونس عن أبيه عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة (عن أبيه) (١) قال: اشتركنا يوم بدر أنا وسعد وعمار فجاء سعد برأسين (٢).


(١) سقط من النسخ، وسيأتي برقم [٣٩٤٥٩] و[٣٩٤٦١] بإثبات هذه اللفظة.
(٢) منقطع؛ أبو عبيدة لا يروي عن أبيه، أخرجه النسائي (٤٦٧١)، وأبو داود (٣٣٨٨)، وابن ماجه (٢٢٨٨)، والطبراني (٢٩٧)، وابن عساكر ٢٠/ ٣٢١، والدارقطني ٣/ ٣٤، والبيهقي ٦/ ٧٩.

٣٥٨٦٥ - حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن هنيدة بن خالد الخزاعي قال: إن أول رأس أهدي في الإسلام رأس ابن الحمق أهدي إلى معاوية (١).


(١) حسن؛ هنيدة بن خالد صدوق.

٣٥٨٦٦ - حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن قرة بن عبد الرحمن عن يزيد بن أبي حبيب المصري قال: بعث أبو بكر أو عمر -شك الأوزاعي- عقبة بن عامر الجهني ومسلمة بن مخلد الأنصاري إلى مصر، قال: ففتح لهم، قال: فبعثوا برأس يناق البطريق، فلما رآه أنكر ذلك، فقال: إنهم يصنعون بنا مثل هذا، فقال: (استنان) (١) بفارس والروم؟ لا يحمل إلينا رأس، إنما يكفينا من ذلك الكتاب والخبر (٢).


(١) في [أ، ب]: (استبان).
(٢) منقطع؛ يزيد بن أبي حبيب لم يدرك أبا بكر ولا عمر.

[١٧٨] أي يوم يستكب أن يسافر فيه و(أي) (١) ساعة


(١) في [جـ]: (أيه).

٣٥٨٦٧ - حدثنا ابن مبارك عن يونس عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب عن أبيه قال: قل ما كان رسول اللَّه ﷺ يسافر إلا يوم خميس (١).


(١) صحيح؛ أخرجه البخاري (٢٩٤٩)، ومسلم (٢٧٦٩).

٣٥٨٦٨ - حدثنا وكيع عن مهدي بن ميمون عن واصل مولى أبي عيينة أن النبي ﷺ (كان) (١) يسافر يوم الخميس (٢).


(١) سقط من: [أ، ب].
(٢) مرسل، واصل من تابعي التابعين.

٣٥٨٦٩ - حدثنا هشيم عن يعلى بن عطاء عن عمارة بن (حديد) (١) عن صخر الغامدي قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «اللهم بارك لأمتي في بكورها»، قال: وكان إذا
٥١٥
بعث سرية أو جيشا بعثهم في أول النهار، قال: وكان صخر رجلًا تاجرًا فكان يبعث بتجارته أول النهار فكثر ماله (٢).


(١) في [أ، ب]: (جدير)، وفي [جـ، هـ]: (حدير)، والتصويب من كتب التراجم ومصادر التخريج.
(٢) مجهول؛ لجهالة عمارة بن حديد، أخرجه أحمد (١٥٤٤٣)، وأبو داود (٢٦٠٦)، والترمذي (١٢١٢)، والنسائي في الكبرى (٨٨٣٣)، وابن ماجه (٢٢٧٥)، وابن حبان (٤٧٥٤)، والطبراني (٧٢٧٦)، والخطيب ٥/ ٢٤٠، والبغوي (٢٦٧٣)، والطيالسي (١٢٤٦)، وعبد بن حميد (٤٣٢)، والدارمي ٢/ ٢١٤، والبيهقي ٩/ ١٥١، والسهمي في تاريخ جرجان (٧٢٥)، وابن أبي عاصم (٢٤٠٢)، والبخاري في التاريخ ٤/ ٣١٠.

٣٥٨٧٠ - حدثنا شريك عن علي بن (زيد) (١) عن سعيد بن المسيب قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «اللهم بارك لأمتي في بكورها» (٢).


(١) في [س]: (يزيد).
(٢) مرسل ضعيف؛ سعيد تابعي، وعلي بن زيد ضعيف.

٣٥٨٧١ - حدثنا علي بن مسهر عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي عن النبي ﷺ قال: «اللهم بارك لأمتي في بكورها» (١).


(١) مجهول؛ لجهالة النعمان بن سعد، أخرجه عبد اللَّه (١٣٢٩)، والبزار (٦٩٦)، وأبو يعلى (٤٢٥)، والترمذي في العلل (١٨٤)، والعقيلي في الضعفاء ٢/ ٣٢٣، وابن الجوزي في العلل ١/ ٣١٤، والرامهرمزي في المحدث (٢٩٦)، والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي ١/ ١٤٩، وأبو نعيم في أخبار أصبهان ١/ ١٥٣، والخرائطي في مكارم الأخلاق (٤٢٨).

[١٧٩] ما يقول الرجل إذا خرج مسافرًا؟

٣٥٨٧٢ - حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان رسول اللَّه ﷺ إذا أراد أن يخرج في سفر قال: «اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة
٥١٦
في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من (الضِّبْنَة) (١) في السفر، والكآبة في المنقلب، اللهم اقبض لنا الأرض، وهون علينا السفر» (٢).


(١) في [أ، ب، جـ]: (المصيبة)، وفي [ع]: (الوعثاء)، قال ابن الأثير في النهاية ٣/ ٧٣: «تعوذ باللَّه من كثرة العيال في مظنة الحاجة وهي السفر، وقيل: تعوذ من صحبة من لا غناء فيه ولا كفاية من الرفاق، إنما هو كل وعيال على من يرافقه».
(٢) مضطرب؛ لاضطراب رواية سماك عن عكرمة، وأخرجه أحمد (٢٣١١)، وابن حبان (٢٧١٦)، والطبراني (٧٧٣٥)، وفي الدعاء (٨٠٩)، وابن السني (٥٣١)، والحاكم ١/ ٤٨٨، والبزار (٣١٢٧/ كشف)، والخطابي في غريب الحديث ١/ ٢٧٠، والحربي في غريب الحديث ٢/ ٥٤٨.

٣٥٨٧٣ - حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: (أراد) (١) رجل سفرًا فأتى النبي ﷺ فقال: يا رسول اللَّه ﷺ، قال: «أوصيك بتقوى اللَّه والتكبير على كل شرف» (٢).


(١) في [أ، ب]: (أدرك).
(٢) حسن؛ أسامة بن زيد صدوق، أخرجه أحمد (٩٧٢٤)، والترمذي (٣٤٤٥)، وابن ماجه (٢٧٧١)، والنسائي في عمل اليوم والليلة (٥٠٥)، وابن خزيمة (٥٦٢١)، وابن حبان (٢٦٩٢)، والحاكم ٢/ ٩٨، وابن السني (٥٠١)، والبيهقي ٥/ ٢٥١، والبغوي (١٣٤٦).

٣٥٨٧٤ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عاصم عن عبد اللَّه بن سرجس قال: كان رسول اللَّه ﷺ إذا خرج مسافرا يتعوذ من وعثاء السفر، وكآبة المنقلب، والحور بعد الكور، ومن دعوة المظلوم، ومن سوء المنظر في الأهل والمال (١).


(١) صحيح؛ أخرجه مسلم (١٣٤٣)، وأحمد (٢٠٧٧١).

٣٥٨٧٥ - حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن عجلان قال: حدثني عون بن عبد اللَّه أن رجلًا أتى ابن مسعود فقال: إني أريد سفرًا فأوصني، (قال) (١): إذا
٥١٧
توجهت فقل: بسم اللَّه، حسبي اللَّه، توكلت على اللَّه، فإنك إذا قلت: بسم اللَّه، قال: الملك هديت وإذا قلت حسبي اللَّه قال الملك: حفظت، وإذا قلت: توكلت على اللَّه، قال الملك: كفيت (٢).


(١) في [أ، ب]: (فقال).
(٢) منقطع؛ عون بن عبد اللَّه لا يروي عن ابن مسعود.

٣٥٨٧٦ - [حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: كانوا يقولون في السفر: اللهم بلاغًا يبلغ خير مغفرة منك ورضوانا، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة على الأهل، اللهم اطو لنا الأرض وهون علينا السفر، اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء النظر في الأهل والمال] (١).


(١) سقط الخبر من: [أ، ب].

[١٨٠] الراجع من (سفره) (١) ما يقول


(١) في [جـ]: (سفر).

٣٥٨٧٧ - حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي ﷺ كان إذا أراد الرجوع (١) قال: «آئبون تائبون (عابدون) (٢) لربنا حامدون»، فإذا دخل على أهله قال: «توبا توبا لربنا أوبا، لا يغادر علينا حوبا» (٣).


(١) في [هـ]: زيادة (من سفره).
(٢) سقط من: [ط، هـ].
(٣) مضطرب؛ لاضطراب سماك في عكرمة، وأخرجه أحمد (٢٣١١)، وابن حبان (٢٧١٦)، والطبراني (١١٧٣٥)، وفي الدعاء (٨٠٩)، وابن السني (٥٣١)، والحاكم ١/ ٤٨٨، والبزار (٣١٢٧/ كشف).

٣٥٨٧٨ - حدثنا أبو أسامة عن زكريا عن أبي إسحاق (عن البراء) (١) قال: كان النبي ﷺ إذا قفل من سفر قال: «آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون» (٢).


(١) سقط من: [أ، ب، جـ]، وتقدم الخبر في كتاب الدعاء بإثباتها.
(٢) منقطع حكمًا؛ بين أبي إسحاق والبراء راوٍ هو الربيع بن البراء، أخرجه أحمد (١٨٦٥٨)، والنسائي في الكبرى (١٠٣٨٣)، والترمذي (٣٤٤٠)، وابن حبان (٢٧١١)، وعبد الرزاق (٩٢٤٠)، ويعقوب في المعرفة ٢/ ٦٢٩، وأبو يعلى (١٣٢٩)، والطيالسي (٧١٦)، وابن قانع ١/ ٨٨، والطبراني في الدعاء (٨٤٢)، وسبق ١٠/ ٣٦١.

٣٥٨٧٩ - حدثنا ابن نمير قال: ثنا عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ كان يقول إذا رجع من الجيش أو السرايا أو الحج أو العمرة كما (أ) (١) وفى على ثنية أو فدفد كبر ثلاثًا ثم قال: «لا إله إلا اللَّه وحده صدق اللَّه وعده، آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون» (٢).


(١) سقط من: [أ، ب، جـ].
(٢) صحيح؛ أخرجه البخاري (٣٠٨٤)، ومسلم (١٣٤٤).

٣٥٨٨٠ - حدثنا أبو أسامة قال: ثنا عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر قال: كان رسول اللَّه ﷺ إذا قفل من الجيوش أو السرايا (أو الحج أو العمرة) (١) ثم ذكر نحوه (٢).


(١) سقط من: [أ، ب].
(٢) صحيح؛ أخرجه مسلم (١٣٤٤).

٣٥٨٨١ - حدثنا الفضل بن دكين قال: ثنا سعيد بن عبد الرحمن عن يحيى ابن أبي إسحاق عن أنس بن مالك أنه كان مع رسول اللَّه ﷺ فلما كان (بظهر) (١)
٥١٩
المدينة أو (الحرة) (٢) (٣) قال رسول اللَّه ﷺ: «آئبون تائبون عابدون إن شاء اللَّه لربنا حامدون» (٤).


(١) في [ط، هـ]: (يظهر).
(٢) في [أ، ب، جـ]: (بالحرة).
(٣) في [أ، ب، جـ]: زيادة (قال).
(٤) صحيح؛ سعيد هو الرقاشي البصري أخو أبي حرة ثقة، وأخرجه البخاري (٣٠٨٥)، ومسلم (١٣٤٥).

٣٥٨٨٢ - حدثنا هشيم قال: أخبرنا العوام عن إبراهيم التيمي قال: كانوا إذا قفلوا قالوا: آئبون تائبون، لربنا حامدون.

٣٥٨٨٣ - حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق عن الربيع بن البراء عن أبيه عن النبي ﷺ أنه كان إذا رجع من سفر قال: «آئبون تائبون لربنا حامدون» (١).


(١) صحيح؛ أخرجه أحمد (١٨٤٩٩)، والنسائي (١٠٣٨٤)، والترمذي (٣٤٤٠)، وابن حبان (٢٧١١)، وعبد الرزاق (٩٢٤٠)، وأبو يعلى ٣/ ٢٢٦، والطيالسي (٧١٦)، والروياني (٣٣٤)، وأبو نعيم في الحلية ٧/ ١٣٢، ويعموب في المعرفة ٣/ ١٥، والقزويني في التدوين ١/ ١٨٨، وابن قانع ١/ ٨٨، والطبراني في الدعاء (٨٤٣).

[١٨١] من كره للرجل أن يسافر وحده

٣٥٨٨٤ - حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن عطاء قال: (نهى) (١) رسول اللَّه ﷺ (٢) أن يسافر الرجل وحده (٣).


(١) سقط من: [هـ].
(٢) في [جـ]: زيادة (عن).
(٣) مرسل؛ عطاء تابعي، أخرجه أبو داود في المراسيل (٣١١)، وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين (٤٩٩) من حديث عطاء عن ابن عمر عن عمر مرفوعًا، وأخرجه ابن عدي ٣/ ٢٨٩ من حديث عطاء عن أبي هريرة.

٣٥٨٨٥ - حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن عطاء: أن عمر نهى أن يسافر الرجلان (١).


(١) منقطع؛ عطاء لم يدرك عمر.

٣٥٨٨٦ - حدثنا إسحاق الأزرق عن هشام عن الحسن أنه كان يكره أن يسافر الرجل والرجلان إلا الثلاثة فما زاد.

٣٥٨٨٧ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن حجاج بن أبي (يزيد) (١) (عن مجاهد) (٢) قال: سئل رسول اللَّه ﷺ عن الرجل يسافر وحده؟ قال: «شيطان»، قيل: فالاثنان؟ قال: «شيطانان»، قيل: فالثلاثة؟ قال: «صحابة» (٣).


(١) في [أ، ب، ط، هـ]: (بريدة)، وانظر: التاريخ الكبير ٢/ ٣٧٦، والتعديل ٣/ ١٦٩، والثقات ٦/ ٢٠٢.
(٢) سقط من: [جـ].
(٣) مرسل مجهول؛ مجاهد تابعي، وحجاج بن أبي يزيد مجهول، وقد كان مجاهد ينكر رفع هذا الخبر كما في الخبر الآتي [٣٥٨٨٨] والتمهيد ٢٠/ ٧.

٣٥٨٨٨ - [حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن مجاهد قال: الراكب شيطان، والراكبان شيطانان والثلاثة صحابة] (١).


(١) سقط الخبر من: [أ، ب، جـ، ط، هـ].

٣٥٨٨٩ - حدثنا وكيع قال: ثنا شريك عن عبد الكريم عن عكرمة قال: نهى رسول اللَّه ﷺ أن يسلك الرجل (القفر) (١) وحده (٢).


(١) أي: الصحراء، وفي [ط، هـ]: (العقر).
(٢) مرسل؛ عكرمة تابعي.

٣٥٨٩٠ - [حدثنا وكيع قال: ثنا عاصم بن محمد عن أبيه عن ابن عمر قال:
٥٢١
قال رسول اللَّه ﷺ: «لو يعلم الناس ما في الوحدة ما سار راكب وحده بليل أبدا»] (١) (٢).


(١) سقط هذا الخبر من: [أ، ب].
(٢) صحيح؛ أخرجه البخاري (٢٩٩٨)، وأحمد (٤٧٧٠).

٣٥٨٩١ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: نهى رسول اللَّه ﷺ أن يسافر الرجل وحده، وأن يبيت في بيت وحده (١).


(١) مرسل؛ عطاء تابعي.

٣٥٨٩٢ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن جابر عن أبي جعفر قال: لا تبيتن في بيت وحدك، فإن الشيطان أشد ما يكون (بك) (١) ولوعا.


(١) سقط من: [أ، ب].

[١٨٢] من رخص في ذلك

٣٥٨٩٣ - حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة أن النبي ﷺ بعث خوات بن (جبير) (١) إلى بني قريظة على فرس له يقال له جناح (٢).


(١) في [أ، ب]: (بكير).
(٢) مرسل؛ عكرمة تابعي.

٣٥٨٩٤ - حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح قال: قال رجل عند مجاهد: قال رسول اللَّه ﷺ: «الواحد شيطان، والاثنان شيطانان»، فقال مجاهد: قد بعث رسول اللَّه ﷺ دحية وحده، وبعث عبد اللَّه وخبابا سرية، ولكن قال عمر: كونوا في أسفاركم ثلاثة، فإن مات (واحد) (١) وليه اثنان، الواحد شيطان، والاثنان شيطانان (٢).


(١) سقط من: [أ، ب، جـ].
(٢) مرسل؛ ابن أبي نجيح ومجاهد تابعيان.

[١٨٣] في المسافر يطرق أهله ليلًا

٣٥٨٩٥ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن محارب بن دثار عن جابر قال: نهى رسول اللَّه ﷺ أن يطرق الرجل أهله (ليلًا) (١) يتخونهم أو يطلب عثراتهم (٢).


(١) في [ط، هـ]: (لئلا)، وفي [ب]: (ليلًا، لئلا).
(٢) صحيح؛ وقوله: (يتخونهم) مدرج، أخرجه البخاري (٥٢٤٣)، ومسلم (٧١٥).

٣٥٨٩٦ - حدثنا يزيد بن هارون عن همام بن يحيى عن إسحاق (بن) (١) عبد اللَّه ابن أبي طلحة عن أنس أن رسول اللَّه ﷺ كان لا يطرق أهله ليلًا، وكان يأتيهم غدوة أو عشية (٢).


(١) في [جـ]: (عن).
(٢) صحيح؛ أخرجه البخاري (١٨٠٠)، ومسلم (١٩٢٨).

٣٥٨٩٧ - حدثنا غندر عن شعبة عن الأسود بن قيس أنه سمع (نبيحًا) (١) العنزي عن جابر بن عبد اللَّه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «إذا دخلتم ليلًا فلا يمات أحد أهله طروقًا»، قال جابر: فواللَّه لقد طرقنا (هن) (٢) بعد (٣).


(١) في [أ، ب]: (نفحا).
(٢) في [أ، ب]: (هم).
(٣) صحيح؛ أخرجه أحمد (١٤١٩٤)، وابن حبان (٢٧١٣)، والطيالسي (١٧٦٨)، والترمذي (٢٧١٢)، والحميدي (١٢٩٧)، وأبو يعلى (١٨٤٣)، وأبو عوانة ٥/ ١١٦، وأصله في الصحيحين كما تقدم [٣٥٨٩٥].

٣٥٨٩٨ - حدثنا معاوية بن هشام قال: ثنا سفيان عن حميد الأعرج عن محمد ابن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة عن عبد اللَّه بن رواحة قال: كنت في غزاة، فاستأذنت فتعجلت فانتهيت إلى الباب، فإذا المصباح يتأجج، وإذا أنا بشيء أبيض (نائم) (١)، فاخترطت سيفي ثم حركتها، فقالت: إليك إليك فلانة، كانت عندي
٥٢٣
مشطتني، فأتيت النبي ﷺ فأخبرته فنهى أن يطرق الرجل أهله ليلًا (٢).


(١) في [هـ]: (قائم).
(٢) منقطع؛ أبو سلمة لا يروي عن عبد اللَّه بن رواحة، أخرجه أحمد (١٥٧٣٦)، والحاكم ٤/ ٢٩٣، وعبد الرزاق (١٤٠١٩).

٣٥٨٩٩ - حدثنا ابن نمير قال: ثنا عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: أقبل عمر بن الخطاب من غزوة سَرْغ حتى إذا بلغ الجُرْف قال: أيها الناس لا تطرقوا النساء ولا (تغيروهن) (١)، ثم بعث راكبا إلى المدينة بأن الناس داخلون بالغداة (٢).


(١) في [س]: (تعتروهن).
(٢) صحيح؛ أخرجه عبد الرزاق (١٤٠١٦).

٣٥٩٠٠ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عاصم الأحول عن عامر قال: قال: جابر بن عبد اللَّه قال رسول اللَّه ﷺ: «إذا طالت غيبة أحدكم عن أهله فلا يطرقن أهله ليلًا» (١).


(١) صحيح؛ أخرجه البخاري (٥٢٤٤)، ومسلم (٥١٧) [١٨٣].

[١٨٤] في الغزو بالنساء

٣٥٩٠١ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية الأنصارية قالت: غزوت مع رسول اللَّه ﷺ (سبع) (١) غزوات، أخلفهم في رحالهم، فأصنع لهم الطعام وأداوي لهم الجرحى وأقوم على المرضى (٢).


(١) سقط من: [أ، ب].
(٢) صحيح؛ أخرجه مسلم (١٨١٢)، وأحمد (٢٠٧٩٢).

٣٥٩٠٢ - حدثنا زيد بن (الحباب) (١) قال: ثنا رافع بن سلمة الأشجعي قال: حدثني (حشرج) (٢) (بن) (٣) زياد الأشجعي عن جدته أم أبيه أنها غزت مع رسول اللَّه ﷺ خيبر سادسة ست نسوة فبلغ رسول اللَّه ﷺ فبعث إلينا فقال: «بأمر من خرجتن»، ورأينا فيه الغضب، فقلنا: يا رسول اللَّه خرجنا ومعنا دواء نداوي به، و(نناول) (٤) السهام، ونسقي السويق ونغزل الشعر نعين به في سبيل اللَّه، فقال لنا: «أقمن»، فلما فتح اللَّه عليه خيبر قسم لنا كما قسم للرجال (٥).


(١) في [أ]: (الخباب).
(٢) في [أ]: (حثرج).
(٣) في [أ، ب، جـ]: (عن).
(٤) في [أ، ب]: (نتناول).
(٥) مجهول؛ لجهالة حشرج بن زياد، أخرجه أحمد (٢٢٣٣٢)، وأبو داود (٢٧٢٩)، والنسائي في الكبرى (٨٨٧٩)، والبيهقي ٦/ ٣٣٢.

٣٥٩٠٣ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن الزهري ومحمد بن علي عن يزيد بن هرمز قال: كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن النساء: هل كن يحضرن مع رسول اللَّه ﷺ الحرب؟ وهل كان يضرب لهن بسهم؟ قال يزيد: كتبت كتاب ابن عباس إلى نجدة: قد كن يحضرن مع رسول اللَّه ﷺ، فأما أن يضرب لهن بسهم، فلا وقد كان يرضخ لهن (١).


(١) منقطع حكمًا؛ ابن إسحاق مدلس، أخرجه مسلم (١٥١٢)، وأحمد (٣٢٩٩).

٣٥٩٠٤ - حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن الأسود بن قيس قال: حدثني سعيد بن (عمرو) (١) القرشي أن أم كبشة امرأة من بني عذرة عذرة قضاعة قالت: يا رسول اللَّه ائذن لي أن أخرج في جيش كذا وكذا قال: لا، قلت: يا
٥٢٥
رسول اللَّه إني لست أريد أن أقاتل، إنما أريد أن أداوي الجريح والمريض، أو أسقي المريض، فقال: لولا أن (تكون) (٢) سنة ويقال: فلانة خرجت، لأذنت لك ولكن اجلسي (٣).


(١) في [أ، ب، جـ]: (عمر).
(٢) في [أ]: (يكون).
(٣) مرسل، سعيد بن عمر تابعي، أخرجه أبو يعلى كما في المطالب العالية (٢٠٢٧)، وابن سعد ٨/ ٣٠٧، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٣٤٧٣)، والطبراني ٢٥/ (٤٣١).

٣٥٩٠٥ - حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عن عكرمة أن صفية كانت مع النبي ﷺ يوم الخندق (١).


(١) مرسل؛ عكرمة تابعي.

٣٥٩٠٦ - حدثنا وكيع قال: ثنا شعبة عن العوام بن (مراجم) (١) عن خالد بن سيحان (قال: شهدت) (٢) تستر مع أبي موسى أربع نسوة أو خمس منهن أم (مجزأة) (٣) بن ثور (٤).


(١) في [أ، ب، ط، هـ]: (مزاحم).
(٢) سقط من: [أ، ب]، وفي [هـ]: (قال: شهد).
(٣) في [أ، ب]: (محرام).
(٤) مجهول؛ لجهالة خالد بن سيحان، أخرجه أحمد كما في مسائل صالح ٢/ ٣٥٣، والبخاري في التاريخ الكبير ٣/ ١٥٣.

٣٥٩٠٧ - حدثنا خالد بن حرملة العبدي عن المؤثرة بنت (زيد) (١) أخت أبي نضرة أن أبا نضرة غزا بامرأته زينب إلى خراسان.


(١) في [هـ]: (أربك)، وانظر: التاريخ الكبير ٣/ ١٤٤، والجرح والتعديل ٣/ ٣٢٥.

٣٥٩٠٨ - حدثنا وكيع قال: ثنا الوليد بن عبد اللَّه بن جميع قال: حدثتني جدتي و(عبد الرحمن) (١) بن خلاد الأنصاري عن أم ورقة بنت نوفل أن النبي ﷺ لما
٥٢٦
غزا بدرا قالت: قلت: يا رسول اللَّه ائذن لي في أن أغزو معك، أداوي جرحاكم وأمرض مرضاكم لعل اللَّه يرزقني شهادة، قال: «قري في بيتك فإن اللَّه يرزقك الشهادة»، قال: فكانت تسمى الشهيدة (٢).


(١) في [هـ]: (عبد اللَّه).
(٢) مجهول؛ لجهالة عبد الرحمن بن خلال وجدة الوليد، أخرجه أحمد (٢٧٢٨٢)، وأبو داود (٥٩٥)، وابن خزيمة (١٦٧٦)، وابن سعد ٨/ ٤٥٧، والبيهقي ١/ ٤٠٦، والحاكم ١/ ٢٠٣، والطبراني ٢٥/ (٣٢٧)، وابن أبي عاصم في الآحاد (٣٣٦٦)، وابن الجارود (٣٣٣)، والدارقطني ٣/ ١١٤.

٣٥٩٠٩ - حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن: أنه كان يكره أن تخرج النساء إلى شيء من هذه الفروج -يعني الثغور.

[١٨٥] في القوم يحاصرون القوم فيطلبون الأمان، فيقول القوم: نعم، ويأبي عليهم بعضهم

٣٥٩١٠ - حدثنا زيد بن حباب قال: حدثني رجاء بن أبي سلمة قال: حدثني مغيرة بن حبيب ختن مالك بن دينار قال: (سألت) (١) ابن عبد اللَّه، قلت: ندخل أرض الشرك فنحاصر الحصن فيقاتلوننا قتالًا شديدًا فيسألوننا الأمان ويأبى ذلك الأمير فما (ترى) (٢) في قتالهم؟ فقال: ليس إليكم ذاك إلى (الأمير) (٣).


(١) في [أ، ب]: (سمعت).
(٢) في [ط، هـ]: (نرى).
(٣) في [س]: (الإمام).

٣٥٩١١ - حدثنا إسحاق بن منصور قال: سمعت عمرو بن أبي قيس يذكر عن
٥٢٧
مطرف قال: (سألنا) (١) الحكم، قلت: الملك من ملوك خراسان يصالح من السبي على رؤوس معلومة؟ قال: ما كان من صلح فلا بأس.


(١) في [أ، ب، جـ]: (سألت).

[١٨٦] في المكر و(الخدعة) (١) في الحرب


(١) في [أ، ب، جـ]: (الخديعة).

٣٥٩١٢ - حدثنا وكيع قال: (ثنا) (١) سفيان عن أبي إسحاق عن (سعيد) (٢) ابن ذي حدان عمن سمع عليًا يقول: إن اللَّه سمى الحرب على لسان نبيه ﷺ خدعة (٣).


(١) في [جـ]: (نا).
(٢) في [أ، ب، جـ]: (سعد).
(٣) مجهول؛ لجهالة سعيد بن ذي جدان، وإبهام شيخه، أخرجه أبو يعلى (٤٩٤)، وعبد اللَّه بن أحمد في زوائد المسند (٦٩٦)، والطيالسي (١٧٢)، ورواه أحمد موقوفًا (٦١٦)، ومسلم (١٠٦٦)، والبخاري (٣٦١١).

٣٥٩١٣ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن زكريا عن أبي إسحاق عن سعيد ابن ذي حدان عن علي بن أبي طالب قال: إن اللَّه قضى على لسان نبيه ﷺ أن الحرب خدعة، وإني محارب أتكلم في الحرب، قال: ولكن إذا قلت: قال رسول اللَّه ﷺ؛ فواللَّه لأن أخر من السماء أحب إليّ من أن أقول على رسول اللَّه ﷺ ما لم يقل (١).


(١) مجهول، تقدم في الذي قبله.

٣٥٩١٤ - حدثنا ابن مبارك عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب ابن مالك عن أبيه قال: كان رسول اللَّه ﷺ إذا أراد غزوة ورى بغيرها (١).


(١) صحيح؛ أخرجه البخاري (٢٩٤٨)، ومسلم (٢٧٦٩).

٣٥٩١٥ - حدثنا ابن عيينة عن عمرو سمع جابرا يقول: قال رسول اللَّه ﷺ: «إن اللَّه يخرج ناس من النار (بعد أن صاروا حمما) (١)» (٢).


(١) رواه مسلم (١٩١) عن المؤلف بلفظ: (فيدخلهم الجنة)، وكذا رواه ابن أبي عاصم عنه في السنة (٨٤٠)، وأبو نعيم في المستخرج على مسلم (٤٧٣).
(٢) صحيح؛ أخرجه بنحوه مسلم (١٩١)، وكذا ما أخرجه البخاري (٦١٩٠).

٣٥٩١٦ - قال: وقال النبي ﷺ: «الحرب خدعة» (١).


(١) صحيح؛ أخرجه البخاري (٣٠٣٠)، ومسلم (١٧٣٩).

٣٥٩١٧ - حدثنا وكيع قال: ثنا الأعمش عن خيثمة عن (سويد) (١) بن غفلة قال: قال (علي) (٢): إذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة، وإذا حدثتكم عن رسول اللَّه ﷺ؛ فلأن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب (٣).


(١) في [أ، ب]: (سعيد).
(٢) سقط من: [أ، ب].
(٣) صحيح؛ أخرجه البخاري (٣٦١١)، ومسلم (١٠٦٦)، وأحمد (١٠٨٦).

٣٥٩١٨ - حدثنا وكيع قال: ثنا هشام بن عروة عن أبيه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «الحرب خدعة» (١).


(١) مرسل، عروة تابعي، وقد ورد من حديث عروة عن عائشة مرفوعًا، أخرجه ابن ماجه (٢٨٣٣)، والترمذي في العلل (٥٠٣)، وأبو عوانة (٦٥٣٧)، وابن جرير في مسند علي (١٩٩)، والطبراني في الأوسط (٢٢١٦)، وأبو يعلى (٤٥٥٩)، وابن عدي ٥/ ٢٠٦، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان (١٧٤٤)، والبيهقي في الدلائل ٣/ ٤٤٧.

٣٥٩١٩ - حدثنا وكيع قال: ثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس قال: بعث النبي ﷺ عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل فأصابهم برد شديد فقال: لا يوقدن رجل نارًا، ثم قاتل القوم، فلما قدموا على النبي ﷺ شكوا ذلك إليه،
٥٢٩
فقال: يا رسول اللَّه كان في أصحابي قلة، وخشيت أن يرى القوم قلتهم، ونهيتهم أن يتبعوا العدو مخافة أن يكون لهم كمين من وراء الجبل، قال: فأعجب ذلك رسول اللَّه ﷺ (١).


(١) مرسل؛ قيس تابعي، أخرجه أحمد في فضائل الصحابة (١٦٣٧)، وورد من حديث قيس عن عمرو بن العاص، أخرجه ابن حبان (٤٥٤٠)، وابن أبي عاصم في الآحاد (٨٠٤)، وابن عساكر ٢/ ٢٧.

٣٥٩٢٠ - حدثنا وكيع قال: ثنا المنذر بن ثعلبة عن عبد اللَّه بن بريدة قال: قال عمر لأبي بكر (لما) (١) لم (يدع) (٢) (عمرو الناس) (٣) أن يوقدوا نارا: ألا ترى إلى هذا الذي منع الناس منافعهم؟ قال: فقال أبو بكر: دعه (فإنما) (٤) ولاه رسول اللَّه ﷺ علينا لعلمه بالحرب (٥).


(١) في [أ، ط، هـ]: (لم).
(٢) في [أ، ب]: (تدع).
(٣) في [هـ]: (عمر والناس).
(٤) في [هـ]: (قائمًا).
(٥) مرسل؛ عبد اللَّه بن بريدة تابعي، أخرجه البيهقي ٩/ ٤١، وإسحاق كما في المطالب (٢١٤٨)، وابن عساكر ٤٦/ ١٤٥، وورد من حديث ابن بريدة عن أبيه، أخرجه الحاكم ٣/ ٤٥.

٣٥٩٢١ - حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن الشعبي قال: مكر رسول اللَّه ﷺ يوم أحد بالمشركين، فكان أول (يوم) (١) مكر بهم فيه (٢).


(١) سقط من: [أ، ب، جـ].
(٢) مرسل ضعيف؛ الشعبي تابعي، وعطاء اختلط.

٣٥٩٢٢ - حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عبد الملك بن أبجر قال: قال رجل يقال له صبيح: كنا معاشر الفطح مع علي، قال: وكان علي رجلًا
٥٣٠
(مجربًا) (١)، قال: وكان يقول: الحرب خدعة، قال: فينتهي إلى الصخرة، قال: فيقول: اللَّه أكبر، صدق اللَّه ورسوله صخرة، قال: فنرى نحن أنه شيء قيل له، قال: فينتهي إلى دجلة، فيقول: دجلة (٢) اللَّه أممبر صدق اللَّه ورسوله، فنرى نحن أنه شيء قيل له (٣).


(١) في [أ، ب]: (محرمًا).
(٢) في [أ، ب، جـ]: زيادة (صدق).
(٣) مجهول؛ لجهالة صبيح.

٣٥٩٢٣ - حدثنا وكيع قال: ثنا إسرائيل عن جابر عن عامر قال: الحرب خدعة.

[١٨٧] ما قالوا: في عقر الخيل

٣٥٩٢٤ - حدثنا عبد اللَّه بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد اللَّه بن الزبير عن أبيه عن جده قال: أخبرني أبي الذي (أرضعني) (١) من بني (قرة) (٢) قال: كأني أنظر إلى جعفر يوم موتة نزل عن فرس له (شقراء) (٣) (فعرقبها) (٤)، ثم مضى فقاتل حتى قتل (٥).


(١) في [أ، ب]: (أرضعتني).
(٢) في [أ، ب، جـ]: (مرة).
(٣) في [أ، ب]: (أشقر).
(٤) في [أ، ب]: (فعقرها).
(٥) حسن؛ صرح ابن إسحاق بالسماع، أخرجه أبو داود (٢٥٧٣)، والحاكم ٣/ ٢٣٠، والبيهقي ٩/ ١٠٧، والطبراني (١٤٦٢)، وأبو نعيم في الحلية ١/ ١١٨، وابن عساكر ٦٨/ ٨٨، وابن الأثير في أسد الغابة ١/ ٤٢٢، والطحاوي في شرح المشكل ١٢/ ١٠٧.

٣٥٩٢٥ - حدثنا يحيى بن أبي (غنية) (١) عن أبيه عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس أو غيره قال: بعث أبو بكر إلى الشام فقال: لا تعقروا دابة حسرتموها (٢).


(١) في [أ، هـ]: (عتبة).
(٢) صحيح.

٣٥٩٢٦ - حدثنا وكيع قال: ثنا معقل بن عبيد اللَّه العبسي عن عمر بن عبد العزيز قال: الحسير (١) لا تعقر.


(١) الحسير: الدابة يتعبها السير.

٣٥٩٢٧ - حدثنا وكيع قال: ثنا الهذلي عن الزهري قال: كانت السرايا إذا بعثت قيل لها: لا تعقروا حسيرا.

٣٥٩٢٨ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن عمرو بن قيس عن مغيرة (بن) (١) زياد عن مكحول عن عبادة بن نسي قال: قال أبو بكر: لا تعقروا دابة وإن حسرت (٢).


(١) في [أ، ب]: (عن).
(٢) منقطع؛ عبادة بن نسي لم يدرك أبا بكر.

[١٨٨] في الرجل يخلي عن دابته فيأخذها الرجل

٣٥٩٢٩ - حدثنا وكيع بن الجراح قال: ثنا هشام الدستوائي عن عبيد اللَّه بن حميد (بن) (١) عبد الرحمن الحميري عن الشعبي قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «من
٥٣٢
وجد دابة (بمهلكة) (٢) فهي لمن أحياها» (٣).


(١) في [أ، ح، ط، هـ]: (عن).
(٢) في [أ، ب]: (تهلك)، وفي [جـ]: (بمهلك).
(٣) مرسل، الشعبي تابعي، أخرجه أبو داود (٣٥٢٤)، والدارقطني ٣/ ٦٨، وأخرجه البيهقي ٦/ ١٩٨.

٣٥٩٣٠ - حدثنا أبو أسامة عن عثمان بن غياث عن الحسن في الرجل يترك الدابة في أرض القفر قال: هي لمن أحياها.

٣٥٩٣١ - حدثنا أسباط بن محمد عن مطرف عن عامر في رجل سيب دابته فأخذها رجل (١) فجاء صاحبها فخاصمه إلى عامر، فقال: هذا أمر قد قضي فيه (قبل) (٢) اليوم، إن كان سيبها في (خوف و) (٣) (مفازة) (٤) فهو أحق بدابته، وإن كان سيبها في كلأ وأمن فلا حق له فيها.


(١) في [ط، هـ]: زيادة (قال).
(٢) سقط من: [أ، ب].
(٣) في [أ، ب، ط، هـ]: (جوف).
(٤) في [أ، ب، جـ]: (فحازه).

[١٨٩] في تشييع الغزاة وتلقيهم

٣٥٩٣٢ - حدثنا ابن أبي بكير قال: (ثنا) (١) شعبة عن أبي الفيض قال: سمعت سعيد بن (جابر) (٢) الرعيني عن أبيه - (أحسب) (٣) - أن أبا بكر شيع جيشًا فمشى
٥٣٣
معهم فقال: الحمد اللَّه الذي أغبرت أقدامنا في سبيل اللَّه، قال: فقال رجل: إنما شيعناهم، فقال: جهزناهم وشيعناهم ودعونا (لهم) (٤) (٥).


(١) سقط من: [هـ].
(٢) في النسخ: (جبير)، والتصويب مما ورد في كتاب الجهاد من هذا المصنف ٥/ ٣٤٤ [٢٠٦٧٥]، وكتب التراجم كما في الجرح والتعديل ٤/ ١٠، والثقات ٦/ ٣٥٢، وتهذيب الكمال ٣٤/ ٣٠٣، وسنن البيهقي ٩/ ١٧٣، والتاريخ الكبير ٣/ ٤٦٢.
(٣) في [هـ]: (أحست).
(٤) في [هـ]: (هم).
(٥) مجهول؛ لجهالة سعيد بن جابر الرعيني وأبيه، أخرجه البخاري في التاريخ ٣/ ٤٦٢، والبيهقي ٩/ ١٧٣.

٣٥٩٣٣ - حدثنا ابن أبي (غنية) (١) عن أبيه عن إسماعيل عن قيس أو غيره قال: بعث أبو بكر جيشا إلى الشام فخرج يشيعهم على راحلته (٢).


(١) في [ط، هـ]: (عتبة).
(٢) صحيح.

٣٥٩٣٤ - حدثنا علي بن مسهر عن الأجلح عن الشعبي قال: أتي رسول اللَّه ﷺ، فقيل له: قد قدم جعفر فقال: «ما أدري بأيهما أفرح؟ بقدوم جعفر أو بفتح خيبر»، ثم تلقاه النبي ﷺ فالتزمه وقبل ما بين عينيه (١).


(١) مرسل؛ الشعبي تابعي، أخرجه الحاكم ٢/ ٦٨١، وابن أبي عاصم في الآحاد (٢٦٣)، والطبراني (١٤٦٩)، وابن سعد ٤/ ٣٤، والطحاوي ٤/ ٢٨١، وورد من حديث الشعبي عن جابر مرفوعًا، أخرجه البيهقي في دلائل النبوة ٤/ ٢٤٦، ومن حديث الشعبي عن عبد اللَّه ين جعفر، أخرجه البيهقي (٨٩٦٨) ومن حديث الشعبي عن عبد اللَّه بن جعفر عن أبيه، أخرجه ابن قانع ١/ ١٥٢.

٣٥٩٣٥ - حدثنا الفضل بن دكين قال: ثنا (حنش) (١) بن الحارث عن أبيه قال: لما وجهنا عمر إلى الكوفة مشى معنا ساعة من النهار فودعنا ودعا لنا، ثم قعد ينفض رجليه من الغبار، ثم رجع (٢).


(١) في [أ، ب، جـ]: (حبش)، وفي [ط، هـ]: (حلس)، وفي [ك]: (حسين).
(٢) مجهول؛ لجهالة الحارث والد حنش.

٣٥٩٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثت عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: شيع النبي ﷺ عليًا ولم (يتلقه) (١) (٢).


(١) في [أ، ب، جـ]: (يبلغه).
(٢) مرسل، مجهول الإسناد؛ مجاهد تابعي، والراوي عن ابن عيينة مبهم.

٣٥٩٣٧ - حدثنا ابن عيينة عن بيان عن الشعبي عن قرظة قال: شيعنا عمر إلى (صرار) (١).


(١) في [أ، هـ]: (مرار).

[١٩٠] ما جاء في الفرار من الزحف

٣٥٩٣٨ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثني عبد اللَّه بن عمر أنه كان في سرية من سرايا رسول اللَّه ﷺ فحاص الناس حيصة (فكنت) (١) فيمن حاص، قال: فقلنا حين فررنا (من الزحف) (٢): (كيف نصنع؟) (٣) وقد (فررنا من الزحف) (٤)، وبُؤنا بالغضب، فقلنا: ندخل المدينة فنبيت بها، فلا يرانا أحد، قال: فلما دخلنا قلنا: لو عرضنا أنفسنا على رسول اللَّه ﷺ، فإن كانت لنا توبة أقمنا، وإن كان غير ذلك ذهبنا، قال: فجلسنا إلى رسول اللَّه ﷺ قبل صلاة الغداة، فلما خرج قمنا إليه فقلنا: يا رسول اللَّه نحن الفرارون، قال: فأقبل علينا فقال: «بل أنتم العكارون»، (قال) (٥): فدنونا
٥٣٥
فقبلنا يده وقلنا يا رسول اللَّه: أردنا أن نفعل وأن نفعل، قال: «أنا فئة (المسلمين) (٦)» (٧).


(١) في [أ، ب]: (قلبت).
(٢) سقط من: [جـ].
(٣) سقط من: [أ، ب].
(٤) سقط من: [أ، ب، هـ].
(٥) في [أ، ب]: (فقال).
(٦) في [أ، ب]: (للمسلمين).
(٧) ضعيف؛ لضعف يزيد بن أبي زياد، أخرجه أحمد ٢/ ٧٠ (٥٣٨٤)، وأبو داود (٢٦٤٧)، والترمذي (١٧١٦)، والبخاري في الأدب (٩٧٢)، وابن سعد ٤/ ١٤٥، والحميدي (٦٨٧)، وابن الجارود (١٠٥٠)، وابن أبي حاتم في التفسير (٨٨٩٦)، والنحاس في الناسخ ١/ ٤٦٢، وسعيد بن منصور (٢٥٣٩)، والشافعي في السند ص ٢٠٧، والأم ٤/ ١٧١، وأبو يعلى (٥٥٩٦)، وتمام (٨٤١)، والطحاوي في شرح المشكل ٢/ ٣٥٧، والبيهقي في الشعب (٤٣١١).

٣٥٩٣٩ - حدثنا وكيع قال: ثنا ابن عون عن ابن سيرين قال: لما بلغ عمر (قتل) (١) أبي عبيد الثقفي قال: إن كنت له لفئة لو انحاز إليَّ (٢).


(١) في [أ، ب، جـ]: (فعل).
(٢) منقطع، ابن سيرين لا يروي عن عمر.

٣٥٩٤٠ - حدثنا وكيع قال: ثنا (سفيان) (١) عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: (قال) (٢) عمر: أنا فئة كل مسلم (٣).


(١) سقط من: [س].
(٢) سقط من: [أ، ب].
(٣) منقطع؛ مجاهد لا يروي عن عمر.

٣٥٩٤١ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن حماد عن إبراهيم قال: بلغ عمر أن قومًا صبروا بآذربيجان حتى قتلوا، فقال عمر: لو انحازوا إلي لكنت لهم فئة (١).


(١) منقطع، إبراهيم لا يروي عن عمر.

٣٥٩٤٢ - حدثنا وكيع قال: ثنا حسن بن صالح عن (ابن) (١) أبي (نجيح) (٢) عن عطاء عن ابن عباس قال: من فر من ثلاثة فلم يفر، ومن فر من اثنين فقد فر -يعني من الزحف (٣).


(١) سقط من: [أ، ب].
(٢) في [أ، ب، جـ، هـ]: (ذئب).
(٣) صحيح؛ أخرجه الشافعي في الأم ٤/ ٢٤٢، وسعيد بن منصور ق ٢ (١٠٠١)، وابن أبي حاتم (٩١٣٨)، والطحاوي في شرح المشكل ٢/ ٥٠، والطبراني (١١١٥١)، والبيهقي ٩/ ٧٦، وابن المبارك في الجهاد (٢٣٦).

٣٥٩٤٣ - حدثنا وكيع قال: ثنا علي بن صالح عن عثمان بن المغيرة الثقفي عن مالك بن (جوين) (١) الحضرمي عن علي بن أبي طالب قال: الفرار من الزحف من الكبائر (٢).


(١) في [أ، ب، ط، هـ]: (جرير)؛ وانظر: التاريخ الكبير ٧/ ٣٠٦، والثقات ٥/ ٣٨٥، والعلل لأحمد ١/ ٤٨٧، والدولابي في الكنى ٣/ ١٠٥٣.
(٢) مجهول؛ لجهالة مالك بن جوين، أخرجه أحمد في العلل ٣/ ٣١٣، وابن أبي حاتم في التفسير (٨٨٨٧).

٣٥٩٤٤ - حدثنا وكيع قال: ثنا عكرمة بن عمار عن طيسلة بن علي (النهدي) (١) عن ابن عمر قال: الفرار من الزحف من الكبائر (٢).


(١) هكذا رواية وكيع كما في التاريخ الكبير ٤/ ٣٦٧، وانظر: تفسير ابن جرير ٥/ ٣٩، ومسند علي من تهذيب الآثار (٣١٤)، والمعرفة ليعقوب ٣/ ٣٧١، وفي [جـ]: (الهدري)، وفي [ط]: (اليهدري).
(٢) صحيح؛ طيسلة ثقة، أخرجه البخاري في الأدب المفرد (٨)، وإسحاق كما في المطالب (٣٥٦٧)، وابن جرير في التفسير ٥/ ٣٩، وأبو القاسم البغوي في الجعديات (٣٣٠٣)، والبيهقي ٣/ ٤٠٩.

٣٥٩٤٥ - حدثنا (وكيع عن) (١) سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن أبي البختري أنه رأى رجلًا قد ولى فقال له: حر النار أشد من حر السيف.


(١) سقط من النسخ، وتم تداركه من كتاب الأمراء ١١/ ٤٣١ برقم [٣٢٧٣٣]، وسيأتي في كتاب الفتن ١٥/ ١٨٨ برقم [٤٠٤٢٣].

٣٥٩٤٦ - حدثنا معاذ بن معاذ قال: ثنا التيمي عن أبي عثمان قال: لما قتل أبو عبيد وهزم أصحابه قال: قال عمر: أنا فئتكم (١).


(١) صحيح.

٣٥٩٤٧ - حدثنا هوذة قال: ثنا عوف عن الحسن، ﴿وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ﴾ [الأنفال: ١٦]، قال: نزلت في أهل بدر (١).


(١) مرسل؛ الحسن تابعي.

٣٥٩٤٨ - حدثنا عفان قال: ثنا حماد بن سلمة قال: أخبرنا عطاء بن السائب قال: ثنا عبد الرحمن بن أبي ليلى أن رجلين فرا يوم مسكن من مغزى الكوفة، فأتيا عمر فعيرهما وأخذهما بلسانه أخذا شديدًا، وقال: فررتما وأراد أن يصرفهما إلى مغزى البصرة، فقالا: يا أمير المؤمنين (لا) (١) بل ردنا إلى المغزى الذي فررنا منه حتى تكون (توبتتا) (٢) من قبله (٣).


(١) سقط من: [أ، ب].
(٢) في [أ، ب، جـ]: (توبتنا).
(٣) منقطع؛ عبد الرحمن ابن أبي ليلى لم يدرك عمر.

[١٩١] في الغزو بالغلمان ومن لم يجزهم (لحكم) (١) فيهم؟


(١) في [أ، ب، جـ]: (والحكم).

٣٥٩٤٩ - حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه قال: رددت أنا وأبو بكر بن
٥٣٨
عبد الرحمن بن الحارث عن (يوم) (١) الجمل، (استصغرنا) (٢) (٣).


(١) سقط من: [س].
(٢) في [هـ]: (استصغرونا).
(٣) صحيح.

٣٥٩٥٠ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: عرضني رسول اللَّه ﷺ في القتال (يوم أحد) (١) وأنا ابن أربع عشر سنة، فاستصغرني فردني، ثم عرضني يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني (٢).
- قال نافع: حدثت ذلك عمر بن عبد العزيز - (وهو خليفة) (٣) - فقال: إن هذا (لحد) (٤) بين الصغير والكبير، فكتب إلى عماله أن من بلغ خمس عشرة فافرضوا له في المقاتلة، ومن كان دون ذلك فافرضوا له في (العيال) (٥).


(١) سقط من: [أ، ب، س، ط، هـ].
(٢) صحيح؛ أخرجه البخاري (٢٦٦٤)، ومسلم (١٨٦٨).
(٣) سقط من: [أ، ب].
(٤) في [أ، ب]: (الحد).
(٥) في [أ، ب، هـ]: (القتال).

٣٥٩٥١ - حدثنا وكيع قال: (ثنا) (١) سفيان عن عبد الملك بن عمير قال: سمعت عطية القرظي يقول: عرضنا على رسول اللَّه ﷺ يوم قريظة فكان من أنبت قتل، ومن لم ينبت لم يقتل، فكنت ممن لم ينبت فلم يقتلني (٢).


(١) في [جـ]: (نا).
(٢) صحيح؛ أخرجه أحمد (١٨٧٧٦)، وأبو داود (٤٤٠٥)، والترمذي (١٥٨٤)، وابن ماجه (٢٥٤١)، وابن حبان (٤٧٨١)، والحاكم ٢/ ١٢٣، وتقدم في ١٢/ ٣٨٤ برقم [٣٥٣٣٦].

٣٥٩٥٢ - حدثنا عبد اللَّه بن إدريس عن مطرف عن أبي إسحاق عن البراء قال: عرضت أنا وابن عمر على رسول اللَّه ﷺ يوم بدر فاستصغرنا وشهدنا أحدا (١).


(١) صحيح؛ أخرجه البخاري (٣٩٥٦)، وأحمد (١٨٦٣٣).

[١٩٢] في إنزاء الحمر على الخيل

٣٥٩٥٣ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن يزيد ابن أبي حبيب عن عبد العزيز بن أبي الصعبة عن (أبي) (١) أفلح الهمداني عن عبد اللَّه بن (زرير) (٢) الغافقي (عن علي) (٣) قال: أهديت لرسول اللَّه ﷺ بغلة بيضاء فقلت: يا رسول اللَّه لو شئنا أن نتخذ من هذه فعلنا، قال: «فكيف؟» قلنا: نحمل الحمر على الخيل العراب فتأتي بها، قال: «إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون» (٤).


(١) سقط من: [س].
(٢) في [أ، ب، جـ]: (دريق)، وفي [س]: (دريد).
(٣) سقط من: [أ، ب].
(٤) منقطع حكمًا؛ أبو أفلح صدوق على الصحيح، وكذلك محمد بن إسحاق صدوق، ولكنه مدلس، وقد عنعن، أخرجه أحمد (٧٨٥)، وأبو داود (٢٥٦٥)، والنسائي ٦/ ٢٢٤، وابن حبان (٤٦٨٢)، والبيهقي ١٠/ ٢٢، والبزار (٨٨٩)، والطحاوي ٣/ ٢٧١، والطيالسي (١٤٩)، وابن عدي ٥/ ١٨٤٧.

٣٥٩٥٤ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عمر بن (حسيل) (١) عن عامر قال: أهديت لرسول اللَّه ﷺ بغلة بيضاء فقال: دحية الكلبي: لو شئنا يا رسول اللَّه
٥٤٠
أن نتخذ مثلها، قال: «فكيف؟» قال: (نحمل) (٢) الحمر على الخيل العراب فتأتي بها، قال: «إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون» (٣).


(١) في [ب]: (سيل).
(٢) في [أ، ب]: (تحمل).
(٣) مرسل؛ عامر تابعي، أخرجه الطبراني في الأوسط (٤٩٩٣)، وأخرجه من حديث دحية الإمام أحمد (١٨٧٩٣).

٣٥٩٥٥ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب قال: كتب إلينا عمر بن عبد العزيز، فقرئ، علينا كتابه: أيما رجل حمل حمارًا على (عربية) (١) من الخيل فامحوا من عطائه عشرة دنانير.


(١) في [جـ، ط، هـ]: (عربة).

٣٥٩٥٦ - حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي جهضم عن عبد اللَّه بن عبيد اللَّه (١) عن ابن عباس قال: نهى رسول اللَّه ﷺ أن ننزي حمارا على فرس (٢).


(١) هكذا في النسخ، وهو الموافق للمطبوع من مسند أحمد ١/ ٢٣٤ (٢٠٩٢)، وشرح معاني الآثار للطحاوي ٣/ ٢٧١، في علل الترمذي ١/ ٣٨ (٢٨): أن سفيان يرويه عن أبي جهضم: (عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه)، وانظر: تهذيب الكمال ٢٩/ ٦٥، وسنن البيهقي ١٠/ ٢٣، ومعرفة السنن ٧/ ٢٦٤، ومعجم الطبراني الكبير (١٠٦٤٣).
(٢) صحيح؛ أخرجه أحمد (١٩٧٧)، والترمذي (١٧٠١)، والنسائي (١٣٨)، والطيالسي (٢٦٠٠)، وابن خزيمة (١٧٥)، وعبد الرزاق (٦٩٤١)، والطحاوي ٣/ ٢٧٥، وابن حبان في الثقات ٥/ ٧٠، والطبراني (١٠٦٤٢)، وابن عدي ٤/ ١٩٩، والبيهقي ١٠/ ٢٣، والمزي ١٥/ ٢٥٣.

٣٥٩٥٧ - [حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عثمان الثقفي عن سالم بن أبي الجعد عن علي قال: نهى رسول اللَّه ﷺ أن ينزي حمار على فرس] (١) (٢).


(١) سقط الخبر من: [أ، ب، ح، ط، هـ].
(٢) منقطع؛ سالم لا يروي عن علي، أخرجه أحمد (٧٣٨)، والضياء (٦٨٢)، والطيالسي (١٥٦)، والبزار (٦٦٩)، والطحاوي ٣/ ٢٧١، والبيهقي ١٠/ ٢٣.

٣٥٩٥٨ - [حدثنا وكيع قال: (ثنا) (١) عمر بن (حسيل) (٢) قال: سمعت الشعبي يقول: قال دحية الكلبي: يا رسول اللَّه ألا ننزي حمارا على فرس] (٣) فتنتج مهرة نركبها؟ قال: «إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون» (٤).


(١) في [جـ]: (نا).
(٢) في [ب، جـ]: (حسين).
(٣) سقط ما بين المعكوفين من: [أ].
(٤) مرسل؛ الشعبي تابعي، وتقدم برقم [٣٥٩٥٤].

[١٩٣] في إمام السرية يأمرهم بالمعصية، من قال: لا طاعة له

٣٥٩٥٩ - حدثنا وكيع قال: ثنا الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي قال: بعث رسول اللَّه ﷺ سرية واستعمل عليهم رجلًا من الأنصار، فأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا، قال: فأغضبوه في شيء فقال: اجمعوا لي حطبا، (فجمعوا له حطبا) (١)، قال: أوقدوا (٢) نارًا، فأوقدوا نارا، قال: ألم يأمركم أن تسمعوا لي وتطيعوا؟ قالوا: بلى، قال: فادخلوها، قال: فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا: إنما فررنا إلى رسول اللَّه ﷺ من النار، قال: فبينما هم كذلك إذ سكن غضبه وطَفِئت النار، قال: فلما قدموا على النبي ﷺ ذكروا ذلك له فقال: «لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف» (٣).


(١) سقط من: [أ، ب].
(٢) في [أ، ب]: زيادة (لي).
(٣) صحيح؛ أخرجه مسلم (١٨٤٠)، وأحمد (١٠١٨).

٣٥٩٦٠ - حدثنا محمد بن بشر قال: ثنا عبيد اللَّه عن نافع أن عبد اللَّه حدثه أن
٥٤٢
النبي ﷺ قال: «السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فمن آمر بمعصية فلا سمع له ولا طاعة» (١).


(١) صحيح؛ أخرجه البخاري (٢٩٥٥)، ومسلم (١٨٣٩).

٣٥٩٦١ - حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا محمد بن عمرو عن عمر بن الحكم ابن ثوبان عن أبي سعيد الخدري أن رسول اللَّه ﷺ بعث علقمة بن (مجزز) (١) على بعث أنا فيهم، فلما انتهى إلى رأس (عرانة) (٢) أو (كان) (٣) ببعض الطريق أستأذنته طائفة من الجيش فأذن لهم وأمر عليهم عبد اللَّه بن حذافة بن قيس السهمي، فكنت فيمن غزا معه، (فلما كان ببعض الطريق) (٤) أوقد القوم نارًا ليصطلوا أو ليصنعوا (عليها) (٥) صنيعًا، وقال عبد اللَّه وكانت فيه دُعابة: أليس لي عليكم السمع والطاعة؟ قالوا: بلى، قال: فما أنا آمركم بشيء إلا صنعتموه؟ قالوا: نعم، قال: فإني أعزم عليكم إلا تواثبتم في هذه النار، فقام ناس فتحجزوا، فلما ظن أنهم واثبون قال: أمسكوا على أنفسكم، فإنما (كنت) (٦) أمزح معكم، فلما قدمنا ذكروا ذلك لرسول اللَّه ﷺ فقال: «من أمركم منهم بمعصية فلا تطيعوه» (٧).


(١) في [أ، ب، ط، هـ]: (محرز).
(٢) في [س]: (غزاته).
(٣) سقط من: [أ، ب].
(٤) سقط من: [أ، ب].
(٥) في [أ، ب، جـ]: (عليه).
(٦) سقط من: [هـ].
(٧) حسن؛ محمد بن عمرو صدوق، أخرجه أحمد (١١٦٣٩)، وابن ماجه (٢٨٦٣)، وابن حبان (٤٥٥٨)، وأبو يعلى (١٣٤٩).

٣٥٩٦٢ - حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن زبيد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «لا طاعة لبشر في معصية اللَّه» (١).


(١) صحيح؛ أخرجه أحمد ١/ ١٢٩ (١٠٦٥)، وابن حبان (٤٥٦٩)، والطيالسي (١٠٩)، وأبو يعلى (٢٧٩)، وابن حزم في المحلى ٩/ ٣٦١.

٣٥٩٦٣ - [حدثنا ابن نمير قال: ثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اللَّه قال: لا طاعة لبشر في معصية اللَّه] (١) (٢).


(١) سقط الخبر من: [أ، ب].
(٢) صحيح.

٣٥٩٦٤ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة قال: قال لي عمر: يا أبا أمية، إني لا أدري لعلي (أن) (١) لا ألقاك بعد عامي هذا، فاسمع وأطع وإن أمر عليك عبد حبشي مجدع، إن ضربك فاصبر (وإن حرمك فاصبر) (٢) وإن أراد أمرا ينتقص دينك فقل: سمع وطاعة، دمي دون ديني، فلا تفارق الجماعة (٣).


(١) سقط من: [س].
(٢) سقط من: [أ، ب].
(٣) صحيح؛ أخرجه الخلال في السنة (٥٤)، ونعيم في الفتن (٣٨٩)، والبيهقي ٨/ ١٥٩، وأبو عمر المقري في السنن الواردة في الفتن (١٤٣).

٣٥٩٦٥ - حدثنا وكيع قال: ثنا مسعر عن عثمان الثقفي عن أبي صادق الأزدي عن ربيعة بن ناجد عن علي قال: إن قريشا (هم) (١) أئمة العرب، أبرارها
٥٤٤
أئمة أبرارها، وفجارها أئمة فجارها، ولكل حق فأعطوا كل ذي حق حقه ما لم يخير أحدكم بين إسلامه وضرب عنقه، فإذا خير أحدكم بين إسلامه وضرب عنقه فليمد عنقه، ثكلته أمه فإنه لا (دنيا) (٢) له ولا آخرة بعد إسلامه (٣).


(١) في [ب]: مكررة.
(٢) في [أ، ب]: (دني).
(٣) مجهول؛ لجهالة ربيعة بن ناجد، أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (١٥١٣)، والخلال في السنة (٦٣)، وورد مرفوعًا، أخرجه الحاكم ٤/ ٧٥، والبزار (٧٥٩)، والطبراني في الأوسط (٣٥٢١)، والصغير (٤٢٥)، ونعيم بن حماد في الفتن (٢٠٤)، والبيهقي ٨/ ١٤٣، وأبو نعيم في الحلية ٧/ ٢٤٢.

٣٥٩٦٦ - حدثنا وكيع قال: ثنا الأعمش عن عمارة قال: قال: عتريس بن عرقوب أو معضد -شك الأعمش- قال: ما أبا لي أطعت رجلا في معصية اللَّه أو سجدت لهذه الشجرة.

٣٥٩٦٧ - حدثنا علي بن مسهر قال: ثنا الأعمش عن عمارة قال: نزل معضد إلى (جنب) (١) شجرة فقال: ما أبا لي أطعت رجلًا في معصية اللَّه أو سجدت لهذه الشجرة من دون اللَّه.


(١) في [هـ]: (جب).

٣٥٩٦٨ - حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا شعبة عن قتادة عن أبي (مراية) (١) عن عمران بن حصين قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: «لا طاعة في معصية اللَّه» (٢).


(١) في [هـ]: (مرابة).
(٢) حسن؛ أبو مراية صدوق، أخرجه أحمد (١٩٨٣٢)، وعبد الرزاق (٢٠٧٠٠)، والطيالسي (٨٥٠)، والحاكم ٣/ ٤٤٣، والبزار (٣٥٩٩)، والقضاعي (٨٧٣)، وابن أبي عاصم في الآحاد (١٠١٨)، والطبراني ١٨/ (٥٧٠)، وابن عبد البر في الاستذكار (١٩٣٢٦).

٣٥٩٦٩ - حدثنا وكيع قال: ثنا سلام بن مسكين عن ابن سيرين قال: كان عمر إذا استعمل رجلًا كتب في عهده: اسمعوا له وأطيعوا ما عدل فيكم، قال: فلما استعمل حذيفة كتب في عهده: أن اسمعوا له وأطيعوا وأعطوه ما سألكم قال: فقدم حذيفة المدائن على حمار على إكاف بيده رغيف (وغرقة) (١) (٢).


(١) أي: قطعة لحم، وفي [هـ]: (عرق).
(٢) منقطع؛ ابن سيرين لا يروي عن عمر، أخرجه عبد اللَّه بن أحمد في زوائد الزهد ١/ ١٨١، وأبو نعيم في الحلية ١/ ٢٧٧، والبيهقي ٦/ ٢٩١، وابن عساكر ١٢/ ٢٨٥، والخلال في السنة (٥٥)، وهناد في الزهد (٨٠٩).

٣٥٩٧٠ - قال وكيع: قال مالك عن طلحة: (سادل) (١) رجليه من جانب (٢).


(١) في [أ، ب]: (ساود).
(٢) منقطع، لم يذكر لطلحة رواية عن حذيفة، أخرجه ابن سعد ٧/ ٣١٧، وأبو نعيم في الحلية ١/ ٢٧٧.

٣٥٩٧١ - قال سلام: فلما قرا عليهم عهده قالوا: سلنا، قال: أسئلكم طعاما آكله وعلفا لحماري هذا، قال: فأقام فيهم ما شاء اللَّه، ثم كتب إليه عمر أن أقدم، فخرج فلما بلغ عمر قدومه كمن له في مكان حيث يراه، فلما رآه على (الحال الذي) (١) خرج من عنده عليها أتاه عمر فالتزمه وقال: أنت أخي وأنا أخوك.


(١) في [هـ]: (الحالة التي).

٣٥٩٧٢ - حدثنا وكيع قال: ثنا مبارك عن الحسن قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» (١).

[تم كتاب السير والحمد للَّه وصلواته على سيدنا محمد وآله، والسلام] (٢)


(١) مرسل؛ الحسن تابعي، وقد ورد من حديث الحسن عن عمران بن حصين، أخرجه أحمد ٥/ ٦٦ (٢٠٦٧٨)، والطبراني ١٨/ (٣٦٧).
(٢) في [س]: (وصلى اللَّه على خير البشر محمد بن عبد اللَّه سيد ربيعة ومضر).

 

[١٥٠] الخيل وما ذكر فيها من الخير

٣٥٧٢٧ - حدثنا علي بن مسهر عن عبيد اللَّه بن عمر (عن نافع عن ابن عمر) (١) قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة» (٢).


(١) سقط من: [أ، ب].
(٢) صحيح؛ أخرجه البخاري (٣٦٤٤)، ومسلم (١٨٧١).

٣٥٧٢٨ - حدثنا عبد اللَّه بن إدريس ومحمد بن فضيل عن حصين عن الشعبي عن عروة البارقي رفعه قال: «الخير معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة
٤٧٩
الأجر والمغنم» (١).


(١) صحيح؛ أخرجه البخاري (٣١١٩)، ومسلم (١٨٧٣).

٣٥٧٢٩ - [وزاد ابن إدريس في حديثه: والإبل (عز) (١) أهلها والغنم بركة (٢).


(١) في [هـ]: (غير).
(٢) صحيح؛ وزيادة ابن إدريس أخرجها ابن ماجه (٢٣٠٥)، وأبو يعلى (٦٨٢٨)، والطحاوي ٣/ ٢٧٤.

٣٥٧٣٠ - حدثنا غندر عن شعبة عن ابن أبي السفر (عن الشعبي) (١) عن عروة البارقي قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ (يقول) (٢): «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم» (٣)] (٤).


(١) سقط من: [جـ، هـ].
(٢) سقط من: [جـ، هـ].
(٣) سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ب].
(٤) صحيح؛ أخرجه أحمد (١٩٣٥٨)، والبخاري (٢٨٥٠)، ومسلم (١٨٧٣).

٣٥٧٣١ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن يونس عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة (بن) (١) عمرو بن جرير عن جرير قال: رأيت النبي ﷺ يلوي ناصية فرسه (على أصبعه) (٢) ويقول: «الخير (معقود) (٣) في نواصي الخيل إلى يوم القيامة: الأجر والمغنم» (٤).


(١) في [أ، ب، جـ]: (عن).
(٢) في [ط، هـ]: (بأصبعه).
(٣) في [أ، ب]: (معتود).
(٤) صحيح؛ أخرجه مسلم (١٨٧٢)، وأحمد (١٩١٩٦).

٣٥٧٣٢ - حدثنا شبابة عن عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت: قال رسول اللَّه ﷺ: «إن الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة» (١).


(١) ضعيف؛ لحال شهر، أخرجه أحمد (٢٧٥٧٤)، وعبد بن حميد (١٥٨٣)، وأبو نعيم في الحلية ٩/ ٤٣، والخطيب ١١/ ٥٩.

٣٥٧٣٣ - حدثنا أبو أسامة عن شعبة عن أبي التياح عن أنس قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «البركة في نواصي الخيل» (١).


(١) صحيح؛ أخرجه البخاري (٣٦٤٥)، ومسلم (١٨٧٤).

٣٥٧٣٤ - حدثنا وكيع قال: ثنا ابن عون عن سعيد البزار عن مكحول قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، وأهلها معانون عليها» (١).


(١) مرسل مجهول؛ مكحول تابعي، سعيد البزار مجهول.

٣٥٧٣٥ - حدثنا أبو (الأحوص) (١) عن شبيب بن غرقدة عن عروة البارقي قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «الخير معقود بنواصي الخيل إلى يوم القيامة» (٢).


(١) في [أ]: (الأخوص).
(٢) صحيح؛ أخرجه البخاري (٣٦٤٣)، ومسلم (١٨٧٣).

٣٥٧٣٦ - حدثنا وكيع قال: ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: من ارتبط فرسا في سبيل اللَّه كان روثه وبوله وعلفه وكذا وكذا في ميزانه يوم القيامة (١).


(١) ضعيف؛ لحال الحارث، أخرجه البغوي في الجعديات (٢٥٣٠)، وورد مرفوعًا، أخرجه أبو نعيم في الحلية ٧/ ١٣٥، والطبراني في الأوسط (٤٠٩)، والعقيلي ٤/ ٤٥١، وابن عدي ٦/ ٢٢٨٤، والخطيب في الموضح ٣/ ٢٩٠.

٣٥٧٣٧ - حدثنا وكيع قال: ثنا عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت: قال رسول اللَّه ﷺ: «من ارتبط فرسًا في سبيل اللَّه فأنفق عليه احتسابًا كان شبعه وجوعه، وظمؤه وريه، وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة، ومن ارتبط فرسا رياء وسمعة كان ذلك خسرانا في ميزانه يوم (القيامة) (١)» (٢).


(١) في [هـ]: (القامة).
(٢) ضعيف؛ لحال شهر، أخرجه أحمد (٢٨٥٩٣)، وعبد بن حميد (١٥٨٣)، وأبو نعيم في الحلية ٩/ ٤٣، والخطيب ١١/ ٥٩.

٣٥٧٣٨ - حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن الركين عن أبي عمرو الشيباني عن رجل من الأنصار عن النبي ﷺ قال «الخيل ثلاثة: فرس يرتبطه الرجل في سبيل اللَّه (فثمنه) (١) أجر، وركوبه وعاريته أجر، وعلفه أجر، وفرس (يغالق) (٢) عليه الرجل (ويراهن) (٣) عليه فثمنه وزر، وعلفه وزر، وركوبه وزر، وفرس للبطنة فعسى أن يكون سدادا من الفقر إن شاء اللَّه» (٤).


(١) في [أ، ب]: (قيمته).
(٢) في [ط، هـ]: (يعالق).
(٣) في [أ، ب، جـ]: (يراهن).
(٤) صحيح؛ أخرجه أحمد (٢٣٢٣٠)، وابن أبي شيبة في المسند (٩٩٣)، والحارث (٦٤٩/ بغية).

٣٥٧٣٩ - حدثنا وكيع قال: ثنا المسعودي عن مزاحم بن زفر التيمي عن رجل عن خباب قال: الخيل ثلاثة: فرس للَّه، وفرس لك، وفرس للشيطان، فأما الفرس الذي للَّه فالفرس الذي يغزى عليه، وأما الفرس الذي لك فالفرس الذي يستبطنه الرجل، وأما الفرس الذي للشيطان فما (قومر) (١) عليه وروهن (٢).


(١) في [أ، ب]: (نومي).
(٢) مجهول؛ لإبهام الرجل.

٣٥٧٤٠ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن شعبة (١) بن دينار عن عكرمة ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾، قال: الحصون قال: ﴿وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ﴾ [الأنفال: ٦٠]، قال: (الإناث) (٢).


(١) في [أ، ب، ط، هـ]: زيادة (عن عمرو).
(٢) في [أ، ب، جـ]: (الآيات).

٣٥٧٤١ - حدثنا خالد بن مخلد قال: ثنا سليمان بن بلال عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة (١).


(١) حسن؛ خالد بن مخلد صدوق، أخرجه مسلم (٩٨٧)، وأحمد ٢/ ٢٦٢ (٧٥٥٣).

[١٥١] في النهي عن تقليد الإبل الأوتار

٣٥٧٤٢ - حدثنا معاوية بن هشام قال: ثنا مالك بن أنس عن عبد اللَّه بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن أبي بشير الأنصاري قال: كنا مع النبي ﷺ في بعض أسفاره فأرسل رسولًا: لا يبقى في عنق بعير قلادة من وتر إلا قطعت (١).


(١) صحيح؛ أخرجه البخاري (٣٠٠٥)، ومسلم (٢١١٥).

٣٥٧٤٣ - حدثنا وكيع قال: ثنا ابن عون عن (سعيد) (١) البزار عن مكحول قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «قلدوها: ولا تقلدوها الأوتار» -يعني الخيل (٢).


(١) في [جـ]: (سعد).
(٢) مرسل مجهول؛ عكرمة تابعي، وسعيد البزار مجهول.

٣٥٧٤٤ - حدثنا أبو أسامة قال: ثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: حدثني القاسم عن أبي أمامة قال: قلدوها ولا تقلدوها الأوتار -يعني الخيل (١).


(١) معلول؛ عبد الرحمن هو ابن تميم لا ابن جابر كما تقدم.

٣٥٧٤٥ - [حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن برد عن مكحول قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «قلدوا الخيل] (١) ولا تقلدوها الأوتار» (٢).


(١) سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ب، هـ].
(٢) مرسل؛ مكحول تابعي.

[١٥٢] الرجل يحمل على الشيء في سبيل اللَّه متى يطيب لصاحبه؟

٣٥٧٤٦ - حدثنا أبو معاوية عن (عبيد اللَّه) (١) بن عمر عن محمد بن المنكدر عن ربيعة بن عبد اللَّه بن الهدير قال: كان عمر إذا حمل على فرس أو بعير في سبيل اللَّه قال: إذا جاوزت وادي القرى أو مثلها من طريق مصر فاصنع بها ما بدا لك (٢).


(١) في [أ، ب]: (عبد اللَّه).
(٢) صحيح.

٣٥٧٤٧ - حدثنا أبو أسامة قال: ثنا عبيد اللَّه عن نافع قال: كان ابن عمر إذا حمل على بعير في سبيل اللَّه اشترط على صاحبه أن لا يهلكه حتى يبلغ وادي القرى أو حذاه من طريق مصر، فإذا خلف ذلك فهو كهيئة ماله يصنع ما شاء (١).


(١) صحيح.

٣٥٧٤٨ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن سعيد ابن المسيب وسئل عن الرجل يعطي الشيء في سبيل اللَّه كيف يصنع بما بقي عنده؟ قال: إذا بلغ رأس مغزاه فهو كهيئة ماله، يصنع فيه ما (١) يصنع بماله.


(١) في [س، م]: زيادة (كان).

٣٥٧٤٩ - حدثنا عيسى بن يونس عن عمرو مولى غفرة قال: أردت الغزو (فتزوجت) (١) بما في يدي، وبعث إلي رجل معونة بستين دينارا في سبيل اللَّه، قال: فأتيت سعيد بن المسيب فذكرت ذلك له وقلت: أدع لأهلي بقدر ما أنفقت، قال: لا، ولكن إذا بلغت رأس المغزى فهو كهيئة مالك، ثم أتيت القاسم بن محمد فذكرت ذلك له، فقال لي مثل قول سعيد بن المسيب.


(١) في [أ، ب]: (فروحت)، وفي [هـ]: (فتجهزت).

(٣٥٧٩٩) [*] حدثنا وكيع قال: ثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن سعيد بن المسيب في الرجل يُعطى الشيء في سبيل اللَّه فيفضل معه الشيء، قال: ما فضل من شيء فهو له.


[*] قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا الرقم بالمطبوع، وهو غلط

٣٥٧٥٠ - حدثنا وكيع ثنا شريك عن ليث عن مجاهد وعطاء في الرجل يُعطى الشيء في سبيل اللَّه فيفضل منه الشيء فقالا: هو له.

[١٥٣] من قال: يُجعل في مثله

٣٥٧٥١ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عمرو عن جابر بن (زيد) (١) قال: يجعله في مثله.


(١) في [أ، ب، جـ، هـ]: (يزيد).

٣٥٧٥٢ - حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب قال: سمعت شيخا بالمصلى يقول: قال أبو هريرة: إذا أردت الجهاد فلا تسال الناس فإذا أعطيت شيئا فاجعله في مثله (١).


(١) مجهول، لإبهام راويه.

٣٥٧٥٣ - (١) حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء في الرجل يعطى الشيء في سبيل اللَّه فيفضل منه الشيء، قال: يجعله في مثله.


(١) في [أ، ب]: زيادة (حدثنا محمد بن بكر).

٣٥٧٥٤ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن أبي حمزة عن إبراهيم في الرجل يعطى الشيء في سبيل اللَّه فيفضل معه الشيء، قال: يجعله في مثله.

٣٥٧٥٥ - حدثنا غندر عن ابن جريج عن عطاء قال: يمضيه في تلك السبيل.

[١٥٤] الدابة تكون (حبسًا) (١) (فتعتل) (٢)، هل تباع؟


(١) في [ط، هـ]: (حبيسًا).
(٢) أي: تمرض، وفي [أ، ب]: (فتقتل)، وفي [هـ]: (فتفتل).

٣٥٧٥٦ - حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن واصل بن أبي (جميل) (١) أبي بكر عن مجاهد قال: في (الدابة) (٢) (الحبيس) (٣) تكون عند الرجل (فتعتل) (٤) (فيبيعها) (٥) وتزيد على ثمنها، فقال: ما زاد فهو حبيس (معها) (٦).


(١) في [هـ]: (حميل)، وبعدها (عن) في: [أ، جـ، هـ].
(٢) في [جـ]: (دابة).
(٣) في [جـ]: (الحبس).
(٤) أي: تمرض، وفي [أ، ب]: (فتقتل)، وفي [هـ]: (فتفتل).
(٥) سقط من: [أ، ب، جـ، هـ].
(٦) سقط من: [أ، ب].

[١٥٥] الحبيس تنتج، ما سبيل نتاجه؟

٣٥٧٥٧ - حدثنا غندر عن ابن جريج عن عطاء قال: (إن) (١) حبست ناقة في سبيل اللَّه فولدها (بمنزلتها) (٢).


(١) في [أ، ب]: (إذا).
(٢) في [هـ]: (بمنزلها).

[١٥٦] الفارس متى يكتب فارسا

٣٥٧٥٨ - حدثنا زيد بن الحباب عن سفيان عن ابن جريج عن سليمان بن موسى في الإمام (١) إذا أدرب (٢) قال: يكتب الفارس فارسًا والراجل راجلًا.


(١) في [أ، ب]: زيادة (حتى).
(٢) أي: دخل الطريق الموصل للعدو.

[١٥٧] تسخير العلج

٣٥٧٥٩ - حدثنا أبو داود الطيالسي عن أبي حرة قال: سئل الحسن عن القوم يكونون في الغزو فيأخذون العلج فيسخرونه يدلهم على عورة العدو، فقال الحسن: قد كان يفعل ذلك.

٣٥٧٦٠ - حدثنا وكيع قال: ثنا شعبة عن أبي عمران الجوني قال: سمعت جندبا البجلي يقول: كنا نأخذ العلج فيدلنا من القرية إلى القرية (١).


(١) صحيح.

[١٥٨] الحرائر (يسبين) (١) ثم يشترين


(١) في [جـ]: (تسبين).

٣٥٧٦١ - حدثنا أبو داود الطيالسي عن أبي (حرة) (١) عن الحسن في رجل سبيت امرأته فافتداها زوجها من العدو تكون أمتَه؟ قال: لا.


(١) في [هـ]: (مرة).

٣٥٧٦٢ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: نساء حرائر أصابهن العدو فابتاعهن رجل أيصيبهن؟ قال: لا، (ولا) (١) يسترقهن، ولكن
٤٨٧
يعطيهن أنفسهن بالذي أخذهن به، ولا (يزد) (٢) عليهن.


(١) سقط من: [ط، هـ].
(٢) في [أ، ب، هـ]: (يرد).

[١٥٩] أهل الهمة يُسبون ثم يظهر عليهم المسلمون

٣٥٧٦٣ - حدثنا عيسى بن يونس عن مساور الوراق قال: سألت الشعبي عن امرأة من أهل الذمة سباها العدو ثم ظهر عليها المسلمون فوقعت في سهم رجل منهم، قال: ترد إلى (أهل عهدها) (١).


(١) في [هـ]: (أهلها).

٣٥٧٦٤ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم في أهل الذمة يسبيهم العدو ثم يظهر عليهم المسلمون، قال: لا يسترقون.

٣٥٧٦٥ - حدثنا وكيع قال: ثنا (إسرائيل) (١) عن جابر عن عامر قال: أهل الذمة [لا يباعون.


(١) في [أ، ب، جـ، ط، هـ]: (إسماعيل).

٣٥٧٦٦ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن جابر عن عامر قال: الأحرار] (١) لا يباعون.


(١) سقط ما بين المعكوفين من: [س].

٣٥٧٦٧ - حدثنا وكيع (١) قال: ثنا ابن عون عن غاضرة (العنبري) (٢) قال: أتينا عمر، قال ابن عون: إما قال: في نساء، وإما قال: في إماءٍ كن (يساعين) (٣) في
٤٨٨
الجاهلية، فأمر بأولادهم أن يُقوّموا على آبائهم وأن لا يسترقوا (٤).


(١) في [أ، ب]: زيادة (قال: حدثنا سفيان).
(٢) في [أ، ب]: (العبدي).
(٣) في [أ، ب]: (نساء عر)، وفي [هـ]: (مباعين).
(٤) مجهول؛ لجهالة غاضرة العنبري، أخرجه عبد الرزاق (١٣١٥٩ و١٣٢٧٥)، والطحاوي في شرح المشكل ١١/ ١٦، وأبو عبيد في الأموال (٣٦٠).

[١٦٠] الحر يشتريه الرجل

٣٥٧٦٨ - حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا أسر العدو رجلًا من المسلمين فاشتراه تاجر سعى للتاجر حتى يؤدي إليه ما اشتراه به، وإذا أسروا مملوكًا للمسلمين فاشتراه تاجر ثم وجده مولاه فهو أحق به بثمنه، وإذا اشتروا رجلًا من أهل الذمة سعى للتاجر حتى يؤدي إليه ثمنه.

٣٥٧٦٩ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قال عطاء في الحر يسبيه العدو ثم يشتريه المسلم مثل قوله في النساء.

٣٥٧٧٠ - وقال عمرو بن دينار مثل ذلك، يعني: يعطيهم أنفسهم بالثمن الذي أخذهم به.

٣٥٧٧١ - حدثنا غندر عن أبي معاذ عن أبي حريز أنه سمع الشعبي يقول: ما كان من أسارى في أيدي التجار فإن الحر لا يباع، فاردد إلى التاجر رأس مال.

[١٦١] ما ذكر في الغلول

٣٥٧٧٢ - حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن سالم بن أبي الجعد عن ابن عمر قال: كان على (ثقل) (١) النبي ﷺ رجل يقال له: كركرة فمات، فقال رسول
٤٨٩
اللَّه ﷺ: «هو في النار»، فذهبوا ينظرون فوجدوا عليه عباءة قد غلها (٢).


(١) في [أ، ب]: (نعل).
(٢) رجاله ثقات، وقد نسبه السيوطي في الدر المنثور ٢/ ٣٦٣ للمؤلف وحده من حديث ابن عمر، والمشهور من حديث ابن عيينة عن عمرو عن سالم عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص، أخرجه البخاري (٣٠٧٤)، وأحمد ٢/ ١٦٠ (٦٤٩٣)، وابن ماجه (٢٨٤٩)، وسعيد بن منصور (٢٧٢٠)، والذهبي في السيرة ١٥/ ٤١١، والبيهقي ٩/ ١٠٠، والخطيب في الأسماء المبهمة ٤/ ٢٨٠، وابن عساكر ٤/ ٢٧٩.

٣٥٧٧٣ - حدثنا عبد اللَّه بن نمير عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي عمرة أنه سمع زيد بن خالد الجهني يحدث أن رجلًا من المسلمين توفي بخيبر وأنه ذكر لرسول اللَّه ﷺ أمره، فقال: «صلوا على صاحبكم»، فتغيرت وجوه القوم لذلك، فلما رأى ذلك قال: إنه غل في سبيل اللَّه ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز اليهود ما يساوي درهمين (١).


(١) مجهول؛ لجهالة أبي عمرة، أخرجه أحمد (١٧٠٣١)، وأبو داود (٢٧١٠)، والنسائي ٤/ ٦٤، وابن ماجه (٢٨٤٨)، وابن حبان (٤٨٥٣)، والحاكم ٢/ ١٢٧، ومالك ٢/ ٤٥٨، والشافعي في السنة (٦٣٦)، وعبد بن حميد (٢٧٢)، وابن الجارود (١٠٨١)، وعبد الرزاق (٩٥٠٢)، والطحاوي في شرح المشكل (٧٨)، والحميدي (٨١٥)، والطبراني (٥١٧٤)، والبيهقي ٩/ ١٠١، وأبو نعيم في الحلية ٨/ ٢٦٢، والبغوي (٢٧٢٩).

٣٥٧٧٤ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي عمرة عن زيد بن خالد عن النبي ﷺ مثله (١).


(١) مجهول؛ لجهالة أبي عمرة، أخرجه أحمد (٢١٦٧٥)، وانظر: ما قبله.

٣٥٧٧٥ - حدثنا وكيع قال: ثنا الحكم بن عطية عن (أبي) (١) (المُخَيِّس) (٢)
٤٩٠
اليشكري قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قيل يا رسول اللَّه استشهد فلان مولاك، قال: «كلا إني رأيت عليه عباءة قد غلها» (٣).


(١) سقط من: [أ، ب].
(٢) في [أ، ب، هـ]: (اليحلس)، وفي [س]: (التحيس).
(٣) مجهول؛ لجهالة أبي المخيس، أخرجه أحمد (٣٥٥٢٨)، وأبو يعلى (٤٣٢٨).

٣٥٧٧٦ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أبي (حيان) (١) عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: قام فينا رسول اللَّه ﷺ خطيبًا فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره ثم قال: «(٢) أيها الناس لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء يقول: يا رسول اللَّه أغثني، فأقول: لا أملك لك (شيئًا، قد بلغتك، ولا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بقرة لها خوار يقول: يا رسول اللَّه أغثني، فأقول لا أملك لك) (٣) شيئا، قد بلغتك، ولا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حَمْحَمَةٌ يقول: يا رسول اللَّه أغثني، فأقول لا أملك لك شيئًا، قد بلغتك، ولا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة وعلى رقبته صامت، يقول: يا رسول اللَّه أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئًا، قد بلغتك، ولا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح، فيقول: يا رسول اللَّه أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئًا قد بلغتك» (٤).


(١) في [أ]: (حبان).
(٢) في [أ، ب]: زيادة (أنها).
(٣) سقط ما بين القوسين من: [أ، ب، جـ، ط، هـ].
(٤) صحيح؛ أخرجه البخاري (٣٠٧٣)، ومسلم (١٨٣١).

٣٥٧٧٧ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول اللَّه ﷺ إذا بعث أميرًا على سرية أو جيش قال: «لا تغلوا» (١).


(١) صحيح؛ أخرجه مسلم (١٧٣١)، وأحمد ٥/ ٣٥٨ (٢٣٠٨٠).

٣٥٧٧٨ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه أن أبا (حميد) (١) الساعدي صاحب رسول اللَّه ﷺ أخا بني ساعدة حدثه أن رسول اللَّه ﷺ استعمل (ابن) (٢) (اللتبية) (٣) فقال: «والذي نفسي بيده، لا يأخذ أحدكم منها شيئا بغير حقه إلا جاء اللَّه يحمله يوم القيامة، فلا أعرفن أحدا جاء اللَّه يحمل بعيرا له رغاء، أو بقرة لها خوار أو شاة (تيعر) (٤)»، ثم رفع يديه حتى إني أنظر إلى بياض أبطيه، ثم قال: «(اللهم هل بلغت) (٥)»، ثم قال أبو حميد: بصر عيني وسمع أذني (٦).


(١) في [أ، ب]: (سعيد).
(٢) سقط من: [أ، ب].
(٣) في [أ، ب]: (الليثية)، وفي [جـ]: (اللثبية).
(٤) في [جـ]: (بيعر).
(٥) سقط من: [ط، هـ].
(٦) صحيح؛ أخرجه البخاري (٧١٧٤)، ومسلم (١٨٣٢).

٣٥٧٧٩ - حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن أبي حميد الساعدي عن النبي ﷺ بنحو منه إلا أنه قال: (عفرتي) (١) أبطيه (٢).


(١) في [أ، جـ، هـ]: (عفرة).
(٢) صحيح؛ أخرجه البخاري (٢٥٩٧)، ومسلم (١٨٣٢).

٣٥٧٨٠ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس ابن أبي حازم عن عدي بن عميرة الكندي قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «أيها الناس من عمل لنا منكم على عمل فكتمنا (١) مخيطا فما فوقه فهو غل يأتي به يوم القيامة»، قال: فقام إليه رجل من الأنصار أسود كأني أراه فقال: أقبل عني
٤٩٢
عملك يا رسول اللَّه، قال: «ما ذاك؟»، قال: سمعتك تقول الذي قلت، قال: «وأنا أقوله الآن من استعملناه على عمل فليجئنا بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذ، وما نهي عنه انتهى» (٢).


(١) في [هـ]: زيادة (منه).
(٢) صحيح؛ أخرجه مسلم (١٨٣٣)، وأحمد (١٧٧١٧).

٣٥٧٨١ - حدثنا وكيع قال: ثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن عدي (بن عميرة) (١) الكندي قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ فذكر مثله إلا أنه قال: «فإنه غلول يأتي به يوم القيامة» (٢).


(١) في [أ، ب]: (عن عمارة)، وفي [جـ]: (بن عمارة).
(٢) صحيح؛ أخرجه مسلم (١٨٣٣)، وأحمد (١٧٧١٩).

٣٥٧٨٢ - حدثنا أبو أسامة عن عوف عن الحسن في قوله: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر: ٧]، قال: كان يؤتيهم الغنائم وينهاهم عن الغلول.

٣٥٧٨٣ - حدثنا (محمد بن فضيل عن) (١) محمد بن إسحاق عن يزيد بن خصيفة عن سالم مولى مطيع عن أبي هريرة قال: أهدى رفاعة إلى رسول اللَّه ﷺ غلامًا، فخرج (به معه) (٢) إلى خيبر، فنزل بين العصر والمغرب فأتى الغلام سهم (عائر) (٣) فقتله، فقلنا: هنيئا (لك) (٤) الجنة، فقال: «والذي نفسي بيده إن شملته لتحرق عليه الآن في النار كلها من المسلمين»، فقال رجل من الأنصار: يا رسول اللَّه (أصبت) (٥)
٤٩٣
يومئذ شراكين، فقال: «يقد (منك) (٦) (مثلهما) (٧) من نار جهنم» (٨).


(١) في [جـ]: (سميل).
(٢) في [هـ]: (بدمعه).
(٣) أي: لا يدرى من رماه، وفي [جـ]: (غائر).
(٤) في [هـ]: (له).
(٥) في [أ، ب]: (أصيب).
(٦) في [أ، ب]: (فيك).
(٧) في [أ، ب]: (مثلها).
(٨) منقطع حكمًا؛ ابن إسحاق مدلس، أخرجه ابن حبان (٤٨٥٢)، وقد ورد من حديث ابن إسحاق عن ثور بن زيد عن سالم، أخرجه إسحاق (٥٣٣)، والحاكم ٣/ ٤٥، والخطيب في الأسماء المبهمة ٤/ ٢٨٩، وابن الأثير في أسد الغابة ٥/ ١٣٨، وابن إسحاق في السيرة ٤/ ٣١٠، وصرح ابن إسحاق بالسماع عندهم، وأصله عند البخاري (٤٢٣٤)، ومسلم (١١٥).

[١٦٢] الرجل يغل ويتفرق الجيش

٣٥٧٨٤ - حدثنا عبد اللَّه بن المبارك عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن الحسن في الرجل يغل ويتفرق الجيش قال: يتصدق به عن ذلك الجيش.

[١٦٣] الرجل يوجد عنده الغلول

٣٥٧٨٥ - حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن المثنى ص عمرو بن شعيب قال: إذا وجد الغلول عند الرجل أخذ وجلد مائة وحلق رأسه ولحيته وأخذ ما كان في رحله من شيء إلا الحيوان، وأحرق رحله ولم يأخذ سهما في المسلمين أبدا.

٣٥٧٨٦ - قال: وبلغني أن أبا بكر وعمر كانا يفعلانه (١).


(١) منقطع؛ عمرو بن شعيب لم يدرك أبا بكر وعمر.

٣٥٧٨٧ - حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في الغلول يوجد عند الرجل قال: يحرق (رحله) (١).


(١) في [أ، ب]: (الرحل).

٣٥٧٨٨ - حدثنا إسحاق بن منصور قال: ثنا هريم عن مطرف عن عمرو بن سالم قال: كان أصحابنا يقولون: عقوبة صاحب الغلول أن يحرق فسطاطه ومتاعه.

٣٥٧٨٩ - حدثنا داود بن عبد اللَّه قال: ثنا عبد العزيز بن محمد عن صالح بن محمد (بن) (١) زائدة عن سالم بن عبد اللَّه عن أبيه عن عمر بن الخطاب أن رسول اللَّه ﷺ قال: «من وجدتموه قد غل فحرقوا متاعه» (٢).


(١) في [أ، ب، هـ]: (عن).
(٢) ضعيف؛ لضعف صالح بن محمد بن زائدة، أخرجه أحمد (١٤٤)، وأبو داود (٢٧١٣)، والترمذي (١٤٦١)، والحاكم ٢/ ١٣٨، والدارمي (٢٤٩٠)، والطحاوي في شرح المشكل (٤٢٤٠)، والضياء (٢٠٢)، وسعيد بن منصور (٢٧٢٩)، وأبو يعلى (٢٠٤)، والبزار (١٢٣)، والبيهقي ٩/ ١٠٢، وابن عدي ٤/ ٥٩، وابن عساكر ٢٣/ ٣٧٣.

[١٦٤] الرجل يكتب إلى أهل الكتاب كيف يكتب

٣٥٧٩٠ - حدثنا وكيع عن سفيان عن عمار (الدهني) (١) عن رجل عن كريب عن ابن عباس أنه كتب إلى رجل من أهل الكتاب السلام عليك (٢).


(١) في [أ، ب]: (الذهبي).
(٢) مجهول؛ لإبهام الرجل.

٣٥٧٩١ - حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور قال: سألت إبراهيم ومجاهدا كيف يكتب إلى أهل الذمة؟ قال مجاهد: يكتب: السلام على من اتبع الهدى.

٣٥٧٩٢ - وقال إبراهيم: سلام عليك.

٣٥٧٩٣ - حدثنا وكيع عن عمرو بن عثمان عن أبي بردة قال: سمعته يقول: كتب رسول اللَّه رير إلى رجل من أهل الكتاب: أسلم أنت، فلم يفرغ النبي ﷺ من
٤٩٥
كتابه حتى أتاه كتاب من ذلك الرجل يقرأ على النبي ﷺ (السلام) (١) فيه، فرد النبي ﷺ السلام في أسفل كتابه (٢).


(١) سقط من: [أ، ب].
(٢) مرسل؛ أبو بردة تابعي.

٣٥٧٩٤ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن زكريا عن خالد بن سلمة عن عامر قال: كتب خالد بن الوليد من الحيرة إلى (مرازبة) (١) فارس: بسم اللَّه الرحمن الرحيم من خالد بن الوليد إلى مزاربة فارس: سلام على من اتبع الهدى (٢).


(١) في [ط، هـ]: (مزاربه).
(٢) منقطع؛ عامر لم يدرك خالدًا.

[١٦٥] باب السباق والرهان

٣٥٧٩٥ - حدثنا غندر عن شعبة عن سماك قال: سمعت عياضا الأشعري قال: شهدت اليرموك قال: فقال أبو عبيدة بن الجراح: من يراهنني؟ قال: فقال شاب: أنا إن لم تغضب، قال: (فسبقه) (١)، قال: فرأيت عقيصتي أبي عبيدة تنقزان وهو خلفه على فرس (عربي) (٢) (٣).


(١) في [أ، ب، جـ]: (سيفه).
(٢) في [س]: (غربي).
(٣) حسن؛ سماك صدوق، أخرجه أحمد (٣٤٤)، وابن حبان (٤٧٦٦)، والضياء (٢٦٢)، والبيهقي ١٠/ ٢١، وابن أبي عاصم في الآحاد (٢٣١)، والطبراني (٣٦٢)، وابن عساكر ٤٧/ ٢٥٤، وسيأتي بسياق أتم ١٣/ ٣٤.

٣٥٧٩٦ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: كانوا يتراهنون على عهد رسول اللَّه ﷺ (١).


(١) مرسل، الزهري تابعي.

٣٥٧٩٧ - قال الزهري: وأول من أعطى فيه عمر بن الخطاب (١).


(١) منقطع؛ الزهري لا يروي عن عمر.

٣٥٧٩٨ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان لعلقمة برذون يراهن عليه.

٣٥٧٩٩ - حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم أن علقمة سابق رجلا فسبقه (فامتلخ) (١) لجامه.


(١) أي: أخرجه من رأس الدابة، وفي [أ، ب، هـ]: (فامتلح).

٣٥٨٠٠ - حدثنا حفص بن غياث عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: لا بأس برهان الخيل إذا كان (فيها) (١) فرس محلل، إن سبق كان له السبق وإن لم يسبق لم يكن عليه شيء (٢).


(١) سقط من: [أ، ب].
(٢) أخرجه مالك ٢/ ٤٦٨.

٣٥٨٠١ - حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «من أدخل فرسًا بين فرسين وقد أمن أن يُسبق فهو قمار، ومن أدخل فرسًا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فليس بقمار» (١).


(١) ضعيف؛ لضعف سفيان في الزهري، أخرجه أحمد (١٠٥٥٧)، وأبو داود (٢٥٧٩)، وابن ماجه (٢٨٧٦) والحاكم ٢/ ١١٤، وأبو عبيد في غريب الحديث ٢/ ١٤٣، وأبو يعلى (٥٨٦٤)، والطحاوي في شرح المشكل (١٨٩٧)، وأبو نعيم في الحلية ٢/ ١٧٥، والدارقطني ٤/ ١١١، والبيهقي ١٠/ ٢٠، واين عدي ٣/ ١٢٠٨، والبغوي (٢٦٥٤).

٣٥٨٠٢ - حدثنا وكيع قال: ثنا إسرائيل عن سماك عن عبد اللَّه بن حصين العجلي أن حذيفة سبق الناس على فرس له أشهب، قال: فدخلت عليه وهو
٤٩٧
جالس على قدميه، ما (تمس إليتاه) (١) الأرض فرحًا به، يقطر عرقًا، وفرسه على معلفه، وهو جالس ينظر إليه والناس يدخلون عليه يهنئونه (٢).


(١) في [أ، هـ]: (يمس)، وفي [جـ، ط]: (تمس).
(٢) مجهول؛ لجهالة عبد اللَّه بن حصين هكذا سماه إسرائيل، وسماه غيره عبد اللَّه بن عميرة بن حصن، وهو أبوسلامة في الأثر بعده، وأخرجه عبد الرزاق (٩٦٩٧).

٣٥٨٠٣ - حدثنا وكيع قال: ثنا شريك عن سماك عن أبي (سلامة) (١) أن حذيفة سبق الناس على برذون له (٢).


(١) في [س]: (سلام).
(٢) مجهول؛ لجهالة أبي سلامة.

٣٥٨٠٤ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن جابر عن عامر أن عمر بن الخطاب أجرى الخيل وسبق (١).


(١) ضعيف منقطع؛ عامر لا يروي عن عمر، وجابر هو الجعفي ضعيف.

٣٥٨٠٥ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن برد عن الزهري قال: كانوا يسبقون على الخيل والركاب وعلى أقدامهم.

٣٥٨٠٦ - حدثنا عبد اللَّه بن نمير قال: ثنا عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: ضمر رسول اللَّه صلى اللَّه (عليه وسلم) (١) الخيل، فكان (يرسل) (٢) (التي) (٣) (أضمرت) (٤) من (الحفياء) (٥) إلى ثنية الوداع، والتي لم تضمر من ثنية
٤٩٨
الوداع إلى مسجد بني زريق (٦).


(١) سقط من: [جـ].
(٢) في [أ، ب]: (يضمر).
(٣) في [أ، جـ، هـ]: (الذي).
(٤) في [أ، ب]: (أرسلت).
(٥) في [أ، ب]: (الحقب).
(٦) صحيح؛ أخرجه البخاري (٢٨٦٨)، ومسلم (١٨٧٠).

٣٥٨٠٧ - حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا سعيد بن (زيد) (١) عن (٢) الزبير ابن خريت عن أبي لبيد قال: أرسلت الخيل والحكم بن أيوب على البصرة قال: فخرجنا ننظر إليها، فقلنا: لو ملنا إلى أنس بن مالك، فملنا إليه وهو في قصره بالزاوية، فقلنا له: يا أبا حمزة أكانوا يتراهنون على عهد رسول اللَّه ﷺ؟ قال: نعم، واللَّه لراهن -يعني رسول اللَّه ﷺ على فرس يقال له سبحة، فجاءت سابقة، فهش لذلك (٣).


(١) في [س]: (يزيد).
(٢) في [أ، ب، جـ]: زيادة (أبي).
(٣) حسن؛ أبو لبيد صدوق، وكذلك سعيد بن زيد، أخرجه أحمد (١٢٦٢٧)، والدارقطني ٤/ ٣٠١، والطحاوي في شرح المشكل (١٨٩٩)، والبيهقي ١٠/ ٢١، والدارمي (٣٤٣٠).

٣٥٨٠٨ - حدثنا سهل بن يوسف عن حميد عن بكر قال: رأى رجلان ظبيا وهما محرمان فتواخيا فيه وتراهنا، فرماه بعصى فكسره، فأتيا عمر وإلى جنبه ابن عوف فقال لعبد الرحمن: ما تقول؟ قال: هذا قمار ولو كان سبقًا (١).


(١) منقطع؛ بكر لا يروي عن عمر، أخرجه ابن جرير في التفسير ٧/ ٥٠.

٣٥٨٠٩ - حدثنا حفص عن جعفر عن أبيه أن رسول اللَّه ﷺ أجرى الخيل وجعل بينها (سبقا) (١): أواقي من ورق، وأجرى الإبل ولم يذكر السبق (٢).


(١) في [أ، ب، جـ]: (سبق).
(٢) مرسل، أبو جعفر تابعي.

[١٦٦] في (النضال) (١)


(١) أي: المسابقة بالسهام، وفي [أ، ب، هـ]: (النصال)، وهي حديدة السهم.

٣٥٨١٠ - حدثنا وكيع قال: ثنا (الأعمش عن إبراهيم) (١) (التميمي) (٢) عن أبيه قال: رأيت حذيفة بن اليمان بالمدائن يشتد بين هدفين في قميص (٣).


(١) في [جـ]: (إبراهيم الأعمش).
(٢) سقط من: [أ، ب، هـ].
(٣) صحيح؛ أخرجه سعيد (٢٤٥٧)، والخطيب في تاريخ بغداد ١٤/ ٣٢٨.

٣٥٨١١ - حدثنا وكيع قال: ثنا ابن أبي ذئب عن نافع بن أبي نافع مولى أبي أحمد عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «لا سَبَق إلا في خف أو حافر أو نصل» (١).


(١) صحيح؛ أخرجه أحمد (١٠١٣٩)، والترمذي (١٧٠٠)، وابن ماجه (٢٨٧٨)، والنسائي ٦/ ٢٢٧، وأبو داود (٢٥٧٤)، وابن حبان (٤٦٩٠)، والشافعي ٢/ ١٢٨، والطحاوي في شرح المشكل (١٨٨٨)، والبيهقي ١٠/ ١٦، والطبراني في الأوسط (٢١٨٩)، وابن عدي ٦/ ١٢٢٩، والبغوي (٢٦٥٣)، والمزي ٢٩/ ٢٩٤، والشافعي ٢/ ١٢٩.

٣٥٨١٢ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن أبي الفوارس عن أبي هريرة قال: لا سبق إلا في خف أو حافر (١).


(١) مجهول؛ لجهالة أبي الفوارس، وانظر: العلل للدارقطني ١١/ ٢٣٠، وأخرجه النسائي ٦/ ٢٢٦، والبخاري في التاريخ ٩/ ٤٨، وورد مرفوعًا كما في الذي قبله.

٣٥٨١٣ - حدثنا وكيع قال: ثنا الأعمش عن مجاهد قال: رأيت ابن عمر يشتد بين الهدفين في قميص، ويقول: أنا بها، أنا بها -يعني إذا أصاب، ثم يرجع متكئًا قوسه حتى يمر في السوق (١).


(١) صحيح؛ أخرجه سعيد بن منصور (٢٤٥٩)، والطبراني ١٢/ (١٣٠٧٨).

٣٥٨١٤ - حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد قال: سألته عن السبق في النصال، فلم ير به بأسًا.

٣٥٨١٥ - حدثنا وكيع قال: ثنا نافع (١) بن عمر قال: سألت عمرو بن دينار عن السبق فقال: كل وأطعمني.


(١) في [أ، ب]: زيادة (عن).

٣٥٨١٦ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن ليث عن مجاهد قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «لا تحضر الملائكة شيئا من لهوكم إلا الرهان والنصال» (١).


(١) مرسل ضعيف؛ مجاهد تابعي، وليث هو ابن أبي سليم ضعيف، أخرجه سعيد (٢٤٥٣)، وأخرجه المؤلف في كتاب الأدب (٨٣) موقوفًا على مجاهد، وورد من حديث مجاهد عن ابن عمر مرفوعًا، أخرجه الطبراني (١٣٤٧٤)، وابن عدي ٥/ ١٤٧، وتمام (١٦١٧)، وفيه: (عمرو).

[١٦٧] باب الشعار

٣٥٨١٧ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن رجل من مزينة أو جهينة قال: سمع النبي ﷺ قوما يقولون في شعارهم: يا حرام، فقال: «يا حلال» (١).


(١) منقطع؛ أبو إسحاق لا يروي عن أحد من الصحابة، أخرجه أحمد (١٥٨٦٥)، وأبو الشيخ في أخلاق النبي ص ١٥٥، والحاكم ٢/ ١٠٨، والبيهقي ٦/ ٣٦٢، وابن الأثير في أسد الغابة ٦/ ٣٨٨.

٣٥٨١٨ - حدثنا وكيع قال: ثنا عكرمة (بن) (١) عمار عن إياس بن سلمة عن
٥٠١
أبيه قال: غزونا مع أبي بكر هوازن فكان شعارنا: أمت أمت (٢).


(١) في [هـ]: (عن).
(٢) صحيح؛ أخرجه أبو داود (٢٥٩٦)، والنسائي في الكبرى (٨٦٦٥)، وابن ماجه (٢٨٤٠)، وابن حبان (٤٧٤٤)، والحاكم ٢/ ١٠٧، والطبراني (٦٢٣٩)، والبيهقي ٦/ ٣٦١، والبغوي (٢٦٩٩)، وابن سعد ٤/ ٣٠٥، وابن عدي ٥/ ١٩١٢.

٣٥٨١٩ - حدثنا وكيع قال: ثنا أبو العميس عن إياس بن سلمة عن أبيه قال: كان شعارنا مع خالد بن الوليد: أمت أمت (١).


(١) صحيح.

٣٥٨٢٠ - حدثنا وكيع قال: ثنا هشام بن عروة عن أبيه قال: كان شعار المسلمين يوم مسيلمة: يا أصحاب سورة البقرة (١).


(١) منقطع، عروة لم يدرك ذلك، أخرجه عبد الرزاق (٩٤٦٥)، وسعيد (٢٩٠٨)، والبلاذري ص ٩٩.

٣٥٨٢١ - حدثنا وكيع قال: ثنا مالك عن طلحة بن (مصرف) (١) اليامي قال: لما انهزم المسلمون يوم حنين نودوا يا أصحاب سورة البقرة، فرجعوا ولهم (خنين) (٢) -يعني بكاء (٣).


(١) في [هـ]: (مضرب).
(٢) في [جـ، هـ]: (حنين).
(٣) مرسل، طلحة بن مصرف تابعي.

٣٥٨٢٢ - حدثنا سليمان بن حرب قال: ثنا غالب بن سليمان (أبو) (١) صالح قال: ثنا الزبير بن صراخ قال: قال لنا مصعب بن الزبير ونحن مصافي المختار: ليكن شعاركم: حم لَا يُنْصَرُون، فإنه كان شعار النبي ﷺ (٢).


(١) في [أ، جـ، ط، هـ]: (أو).
(٢) مرسل، فيه مجهول، الزبير صراخ، ومصعب تابعي.

٣٥٨٢٣ - حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن قتادة عن الحسن عن عبد اللَّه ابن عمرو قال: كان شعار الأنصار عبد اللَّه وشعار المهاجرين عبد الرحمن (١).


(١) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.

٣٥٨٢٤ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن الأجلح عن أبي إسحاق عن البراء قال: قال رسول اللَّه: «إنكم تلقون العدو غدا فإن شعاركم: (حم) (١) لا يُنْصَرُون» (٢).


(١) في [أ، ب]: زيادة (أي).
(٢) منقطع حكمًا؛ أبو إسحاق مدلس، أخرجه أحمد (١٨٥٤٩)، والنسائي في الكبرى (١٠٤٥٢)، والحاكم ٢/ ١٠٧، والبيهقي ٦/ ٣٦٢، وورد نحوه عن أبي إسحاق عن المهلب عن رجل من الصحابة، أخرجه أحمد (١٦٦١٥)، وأبو داود (٢٥٩٧)، والترمذي (١٦٨٢)، والحاكم ٢/ ١٠٧، وابن سعد ٢/ ٧٢، وعبد الرزاق (٩٤٦٧)، وابن الجارود (١٠٦٣).

٣٥٨٢٥ - حدثنا وكيع قال: ثنا شريك عن أبي إسحاق أن النبي ﷺ بعث طلحة (سرية) (١) هي عشرة فقال: شعاركم يا عشر (٢).


(١) في [ط، هـ]: (بسرية).
(٢) مرسل؛ أبو إسحاق تابعي، أخرجه ابن سعد ٣/ ٢١٩، وأبو الشيخ في أخلاق النبي (٤٦٩).

٣٥٨٢٦ - حدثنا علي بن مسهر عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد قال: سمعت المغيرة بن شعبة يقول قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «شعار المسلمين يوم القيامة على الصراط: اللهم سلم سلم» (١).


(١) ضعيف؛ لضعف عبد الرحمن هو الواسطي، أخرجه الترمذي (٢٤٣٢)، وابن فضيل في الدعاء (٤)، وابن حبان في المجروحين ٢/ ٥٥، والعقيلي ٢/ ٣٢٢، وابن عدي ٤/ ١٦٣١، وعبد بن حميد (٣٩٤)، والخطيب ٤/ ٢٢٢ و١١/ ٢٢٧، والطبراني ٢٠/ (١٠٢٦)، والحربي في غريب الحديث ١/ ١٤٣، كما أخرجه الحاكم ٢/ ٣٧٥، وقال القرشي: «ولعله وهم».

٣٥٨٢٧ - حدثنا يزيد قال: أخبرنا حجاج عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب قال: كان شعار المهاجرين عبد اللَّه، وشعار الأنصار عبد الرحمن (١).


(١) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.

[١٦٨] (الاكتناء) (١) في الحرب


(١) في [أ، ب]: (الساء)، وفي [هـ]: (الأسا).

٣٥٨٢٨ - حدثنا حسين بن محمد قال: ثنا جرير بن حازم عن محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عبد الرحمن بن أبي عقبة عن أبي عقبة وكان مولى من أهل فارس قال: شهدت مع رسول اللَّه ﷺ يوم أحد، فضربت رجلًا من المشركين فقلت: خذها مني وأنا الغلام (الفارسي، فبلغت النبي ﷺ فقال: «هلا قلت خذها مني وأنا الغلام) (١) الأنصاري» (٢).


(١) سقط من: [أ، ب].
(٢) مجهول؛ لجهالة عبد الرحمن بن أبي عقبة، أخرجه أحمد (٢٢٥١٥)، وأبو داود (٥١٢٣)، وابن ماجه (٢٧٨٤)، والدولابي ١/ ٤٥، وأبو يعلى (٩١٠).

٣٥٨٢٩ - حدثنا عبد اللَّه بن نمير قال: ثنا هشام بن سعد قال: حدثني قيس بن (بشر) (١) (التغلبي) (٢) قال: كان أبي جليس أبي الدرداء بدمشق، وكان بدمشق رجل من أصحاب رسول اللَّه ﷺ يقال له: ابن (الحنظلية) (٣) من الأنصار، فمر بنا ذات يوم ونحن عند أبي الدرداء، فقال أبو الدرداء: كلمة تنفعنا ولا (تضرك) (٤)،
٥٠٤
قال: بعث رسول اللَّه ﷺ سرية فقدمت، فأتى رجل منهم فجلس في المجلس الذي (٥) فيه رسول اللَّه ﷺ فقال لرجل إلى جنبه: لو رأيتنا حين لقينا العدو وحمل فلان فطعن فقال: خذها وأنا الغلام الغفاري، فقال: ما أراه إلا قد (أبطل) (٦) أجره، فقال: ما أرى بذلك بأسًا، قال: فتنازعوا في ذلك واختلفوا حتى سمع ذلك النبي ﷺ فقال: «سبحان اللَّه، لا بأس أن يؤجر (و) (٧) يحمد»، فرأيت أبا الدرداء سر بذلك حتى يرتفع حتى أرى أنه سيبرك على ركبتيه ويقول: أنت سمعته من رسول اللَّه ﷺ؟ فيقول: نعم (٨).


(١) في [هـ]: (بشير).
(٢) في [ب]: (الثعلبي).
(٣) في [ط، هـ]: (حنظلية).
(٤) في [هـ]: (يضرك).
(٥) في [هـ]: زيادة (يجلس).
(٦) في [ط، هـ]: (بطل).
(٧) في [أ، ط، هـ]: (أو).
(٨) حسن؛ هشام بن سعد صدوق، أخرجه أحمد ٤/ ١٧٩ (١٧٦٥٩)، وأبو داود (٤٠٨٩)، والحاكم ٢/ ١٠١، وابن أبي عاصم في الجهاد (٢٤٤)، وابن المبارك في الزهد (٥٨٣)، والبيهقي في الشعب (٦٢٠٤)، والطبراني (٥٦١٦)، وابن عساكر ١٠/ ٢٥٠، والمزي ٤/ ١٤٢.

٣٥٨٣٠ - حدثنا عبد اللَّه بن نمير عن الأعمش عن مالك بن الحارث أو غيره قال: كنتَ لا تشاء أن تسمع يوم القادسية [أنا الغلام النخعي، إلا سمعته.

٣٥٨٣١ - حدثنا وكيع قال: ثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال: كان عمرو بن معدي كرب يمر علينا يوم القادسية] (١) ونحن صفوف (فيقول) (٢): يا معشر العرب، كونوا أسدا (أشداء) (٣) أغنى شأنه، فإنما
٥٠٥
الفارسي تيس بعد أن يلقي نيزكه (٤).


(١) سقط أما بين المعكوفين من: [أ، ب].
(٢) في [أ، ب]: (فنقول).
(٣) في [أ، ب، جـ]: (أسدا).
(٤) انظر: الخبر في: المعجم الكبير للطبراني ١٧/ (٩٨)، وتاريخ دمشق ٤٦/ ٤٧٨ و٤٨٢، ومجمع الزوائد ٥/ ٣٣٢، والأغاني ١٥/ ٢٠٧، ومعاهدة التنصيص ٢/ ٢٤٣.

٣٥٨٣٢ - حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن البراء أن النبي ﷺ قال: يوم حنين:
«أنا النبي لا كذب … أنا بن عبد المطلب» (١)


(١) حسن؛ شريك صدوق، صرح أبو إسحاق بالتحديث عند الشيخين، أخرجه البخاري (٢٩٣٥)، ومسلم (١٧٧٦).

[١٦٩] السباق على الإبل

٣٥٨٣٣ - حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن حميد عن أنس قال: كانت ناقةٌ لرسول اللَّه ﷺ تسمى العضباء، فكانت لا تسبق، فجاء أعرابي على قعود له فسبقها، فشق ذلك على المسلمين فلما رأى رسول اللَّه ﷺ ما في وجوههم قالوا: يا رسول اللَّه سبقت العضباء، فقال رسول اللَّه ﷺ: «حق على اللَّه أن لا (يرتفع) (١) في الدنيا (شيء) (٢) إلا وضعه» (٣).


(١) في [أ، ب، جـ، هـ]: (يرفع).
(٢) في [هـ]: (شيئًا).
(٣) صحيح؛ أخرجه البخاري (٢٨٧١)، وأحمد (١٢٠١٠).

٣٥٨٣٤ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن حميد عن أنس عن النبي ﷺ بنحو منه (١).


(١) حسن؛ أبو خالد صدوق، أخرجه البخاري (٦٥٠١)، وابن حبان (٧٥٣)، وأبو يعلى (٣٧٣١).

٣٥٨٣٥ - حدثنا حفص عن جعفر عن أبيه أن رسول اللَّه ﷺ أجرى الإبل، ولم يذكر السَبق (١).


(١) مرسل؛ أبو جعفر تابعي.

٣٥٨٣٦ - حدثنا أبو أسامة عن سعد بن سعيد قال: سمعت علي بن الحسين يقول: بينا رسول اللَّه ﷺ في غزوة تبوك فقالت الأنصار: السباق، فقال النبي ﷺ: «(السباق) (١) إن شئتم» (٢).


(١) سقط من: [أ، ط، هـ].
(٢) مرسل؛ علي بن حسين تابعي.

[١٧٠] السباق على الأقدام

٣٥٨٣٧ - حدثنا أبو أسامة عن هشام قال: حدثني رجل عن أبي سلمة عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول اللَّه ﷺ في سفر، فنزلنا منزلًا فقال رسول اللَّه ﷺ:»(تعالي) (١) حتى أسابقك«، قالت: فسابقته فسبقته، وخرجت معه بعد ذلك في سفر آخر، فنزلنا منزلًا (فقال) (٢):) (تعالي) (٣) حتى أسابقك»، قالت: فسبقني، فضرب بين كتفي وقال: «هذه بتلك» (٤).


(١) في [أ، ب، جـ]: (تعال).
(٢) سقط من: [ب].
(٣) سقط من: [أ].
(٤) مجهول؛ لإبهام الرجل، أخرجه أحمد (٢٤١١٩)، والنسائي في الكبرى (٨٩٤٣)، وابن حبان (٤٦٩١)، وابن ماجه (١٩٧٩)، والشافعي في السنن (٢٧٦)، والحميدي (٢٦١)، والطحاوي في شرح المشكل (١٨٨٠)، والطبراني ٢٣/ (١٢٥)، والبيهقي في المعرفة (١٩٤٥١)، والطيالسي (١٤٦٢)، وإسحاق (٨٠٦).

٣٥٨٣٨ - حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن عبد الرحمن قال: خرجت مع أبي إلى الجبان فقال (لي) (١): (تعال) (٢) يا بني حتى أسابقك، قال: فسابقته فسبقني.


(١) سقط من: [أ، ب، ط، هـ].
(٢) سقط من: [أ، ب].

٣٥٨٣٩ - حدثنا عفان قال: ثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن عائشة قالت: سابقني رسول اللَّه ﷺ فسبقته، قال حماد: (الحضار) (١) (٢).


(١) أي: جريًا سريعًا، وفي [أ، ب، هـ]: (الحصا).
(٢) ضعيف؛ لضعف علي بن زيد بن جدعان، أخرجه أحمد (٢٤٩٨١)، وأبو القاسم البغوي في الجعديات (٣٣٣١)، وقد ورد بإسناد صحيح عند أحمد (٤١١٨٢)، وسبق بيان من أخرجه برقم [٣٥٨٣٧].

٣٥٨٤٠ - حدثنا وكيع عن سفيان عن برد عن الزهري قال: كانوا يسبقون على أقدامهم.

[١٧١] السبق بالدحو بالحجارة (١)


(١) قال ابن الأثير في النهاية ٢/ ١٠٦: «المداحي: أحجار مثل القرصة، كانوا يحفرون حفيرة، ويدحون فيها بتلك الأحجار، فإن وقع الحجر فيها، فقد غَلَب صاحبها، وإلن لم يقع غلب».

٣٥٨٤١ - حدثنا وكيع قال: ثنا ابن أبي ذئب عن إسحاق بن يزيد الهذلي قال: قلت لسعيد بن المسيب: ما تقول في السبق بالدحو بالحجارة؟ قال: لا بأس به.

[١٧٢] من كره أن يقول: أُسابقك على أن تسبِقَني (١)


(١) المراد دفع جائزة المسابقة من جميع المتسابقين.

٣٥٨٤٢ - حدثنا وكيع قال: ثنا نافع بن عمر عن رجل عن سالم بن عبد اللَّه في الرجل يقول: أسابقك على أن (ترد) (١) علي: فكرهه.


(١) في [أ، هـ]: (تزد).

٣٥٨٤٣ - حدثنا حفص عن عمرو عن الحسن أنه كره أن يقول: أسابقك على أن تسبقني.

٣٥٨٤٤ - حدثنا عبد السلام بن حرب عن الأعمش عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون أن يقول أحدهم لصاحبه: أسبقك على أن تسبقني، فإن سبقتك فهو لي، وإلا كان عليك، وهو القمار.

[١٧٣] العبد يخرج قبل سيده من دار الحرب

٣٥٨٤٥ - حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن أبي سعيد (الأعسم) (١) أن رسول اللَّه ﷺ قضى في العبد وسيده قضيتين: قضى في العبد إذا خرج من دار الحرب قبل سيده (فهو حر) (٢)، فإن خرج سيده بعده لم (يرده) (٣) عليه وإن خرج السيد قبل العبد من دار الحرب ثم خرج العبد بعده (رده) (٤) على سيده (٥).


(١) في [أ، ب]: (الأعشم).
(٢) زادها في [هـ]، أخذًا مما سبق في كتاب أقضية رسول اللَّه ﷺ ١٠/ ١٦٤ برقم [٣١٠١٥].
(٣) في [هـ]: (يرد).
(٤) في [هـ]: (رد).
(٥) مرسل مجهول؛ سعيد بن الأعصم الأسدي ليس صحابيًا بل هو مجهول، وأخرجه سعيد بن منصور (٢٨٠٦).

٣٥٨٤٦ - حدثنا يزيد بن هارون عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن النبي ﷺ كان يعتق من أتاه من (العبيد) (١) قبل مواليهم إذا أسلموا، وقد أعتق يوم الطائف رجلين (٢).


(١) في [هـ]: (العبد).
(٢) منقطع حكمًا؛ فيه عنعنة الحجاج وهو مدلس، أخرجه أحمد (٢١١١)، وأبو يعلى (٢٥٦٤)، والبيهقي ٩/ ٢٢٩، والطبراني (١٢٠٧٩)، والدرامي (٢٥٠٨)، وسعيد بن منصور (٢٨٠٧)، والطحاوي ٣/ ٢٧٨.

٣٥٨٤٧ - حدثنا وكيع قال: ثنا شريك عن سماك عن عكرمة قال: كان الرجل إذا جاء من العدو مسلما قبل ماله ثم جاء ماله بعده كان أحق به، وإن جاء ماله قبله (كان) (١) (حرًا) (٢).


(١) سقط من: [أ، ب].
(٢) في [أ، ب]: (جرًا).

[١٧٤] الرجل يجد الشيء في العدو وليس له (ثم) (١) ثمن


(١) سقط من: [ط، هـ].

٣٥٨٤٨ - حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن مكحول قال: كان المسلمون لا يرون بأسا بما خرج به من أرض العدو (مما) (١) لا ثمن له هناك.


(١) في [أ، هـ]: (ومما).

٣٥٨٤٩ - حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن خالد ابن أبي عمران قال: سمعت القاسم وسالما يقولان: ما قطعتم من شجر أرض العدو فعملتَ وتدًا أو هراوة أو مرزبة أو لوحًا أو قدحًا أو بابًا فلا بأس به، وما (وجد له) (١) من ذلك معمولا فأده إلى المغنم.


(١) في [هـ]: (وجدته).

٣٥٨٥٠ - حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الرحمن بن يزيد ومحمد بن عبد اللَّه (الشعيثي) (١) عن مكحول قال: ما قطعتم من أرض العدو فعملتَ منه قدحا أو وتدا أو هراوة أو مرزبة فلا بأس به، وما وجدته من ذلك معمولا فأده إلى المغانم.


(١) في [أ، ب]: (الشعيبي).

[١٧٥] في الرايات السود

٣٥٨٥١ - حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن الحارث بن حسان قال: قدمت المدينة فإذا النبي ﷺ على المنبر وبلال قائم بين يديه متقلدًا سيفًا، وإذا رايات سود فقلت: من هذا؟ قالوا: عمرو بن العاص قدم من غزاة (١).


(١) منقطع؛ عاصم لا يروي عن الحارث بن حسان، أخرجه أحمد (١٥٩٥٢)، والترمذي (٣٢٧٣)، والنسائي في الكبرى (٨٦٠٧)، والبخاري في التاريخ ٢/ ٨٦١، وابن ماجه (٢٨١٦)، والطبراني (٣٣٢٨)، والبيهقي ٦/ ٢٦٣، وابن عاصم في الآحاد (١٦٦٦)، وابن الأثير في أسد الغابة ١/ ٣٨٦.

٣٥٨٥٢ - حدثنا عبد اللَّه بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن عبد اللَّه بن أبي بكر عن عمرة قالت: كانت راية رسول اللَّه ﷺ سوداء من مرط لعائشة (مرحل) (١) (٢).


(١) هو الكساء من صوف فيه نقش الرجال، وفي [أ، ب]: (مرجل).
(٢) مرسل؛ عمرة تابعية، ورواه أبو يوسف في الخراج ص ١٩٢ من حديث عمرة عن عائشة، ورواه أبو الشيخ في أخلاق النبي (٤٢٠)، وقال: «عن عمرة أظنه عن عائشة»، وعنه البغوي في شرح السنة (٢٦٦٥).

٣٥٨٥٣ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن أبي الفضل عن الحسن قال: كانت راية النبي ﷺ سوداء تسمى العقاب (١).


(١) مرسل؛ الحسن تابعي.

٣٥٨٥٤ - حدثنا ابن أبي عدي عن سليمان التيمي عن أحريث بن (مخش) (١) قال: كانت راية علي سوداء، وراية أولئك الجمل (٢).


(١) هكذا ضبط في النسخ، وفي الإكمال ٧/ ١٧٦ وكتب التراجم.
(٢) مجهول؛ لجهالة حريث بن مخش.

٣٥٨٥٥ - حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن سليمان التيمي عن] (١) (مخش) (٢) أن راية علي كانت يوم الجمل سوراء وكانت راية طلحة (الجمل) (٣) (٤).


(١) سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ب، جـ، هـ].
(٢) في [أ، ب]: (محسن).
(٣) في [أ، ب]: (للحمل)، وفي [هـ]: (الحمل).
(٤) مجهول؛ لجهالة حريث بن نحش.

٣٥٨٥٦ - حدثنا وكيع قال: ثنا أسامة بن زيد قال: ثنا أشياخنا أن راية خالد بن الوليد كانت يوم دمشق سوداء (١).


(١) مجهول؛ لجهالة الأشياخ.

٣٥٨٥٧ - حدثنا وكيع ثنا حسن بن صالح عن السدي عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب قال: لقيت خالي ومعه الراية فقلت له: أين تريد؟ (قال) (١): بعثني رسول اللَّه ﷺ إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده أن
٥١٢
أقتله أو أضرب عنقه (٢).


(١) في [جـ]: (فقال).
(٢) حسن؛ السدي صدوق، أخرجه أحمد (١٨٥٥٧)، وأبو داود (٤٤٥٧)، والنسائي ٦/ ١٠٩، والترمذي (١٣٦٢)، وابن ماجه (٢٦٠٧)، وابن حبان (٤١١٢)، والحاكم ٢/ ١٩١، وعبد الرزاق (١٠٨٥٤)، وسعيد بن منصور (٩٤٢)، وابن أبي حاتم في العلل ١/ ٤٠٣، والطحاوي ٣/ ١٤٨، والدارمي (٢٢٣٩)، وابن الجارود (٦٨١)، وابن قانع ١/ ٨٨، وأبو يعلى (١٦٦٧)، والطبراني (٣٤٠٧)، والدارقطني ٣/ ١٩٦، وأبو نعيم في الحلية ٧/ ٣٣٤، والخطابي في معالم السنن ٣/ ٣٢٩، والبيهقي ٨/ ٢٣٧، والبغوي (٢٥٩٢)، وابن حزم في المحلى ١١/ ٢٥٣، والمزي ٥/ ٢٦٥.

[١٧٦] في عقد اللواء واتخاذه

٣٥٨٥٨ - حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن إبراهيم بن المهاجر عن إبراهيم أن النبي ﷺ عقد لعمرو بن العاص (١).


(١) مرسل؛ إبراهيم ليس صحابيًا.

٣٥٨٥٩ - حدثنا محمد بن فضيل عن الوليد بن جميع عن حبيب بن أبي ثابت أن أبا بكر قال لخالد بن الوليد: ائتني برمحك، فعقد له لواء، ثم قال له: سر، فإن اللَّه معك (١).


(١) منقطع؛ حبيب لم يدرك أبا بكر.

٣٥٨٦٠ - حدثنا وكيع قال: ثنا شريك عن إبراهيم بن المهاجر عن إبراهيم أن النبي ﷺ عقد لعمرو بن العاص لواء في غزوة ذات السلاسل (١).


(١) مرسل؛ إبراهيم ليس صحابيًا.

٣٥٨٦١ - حدثنا عبد اللَّه بن إدريس عن ابن إسحاق عن عبد اللَّه بن أبي بكر عن عمرة قالت: كان لواء رسول اللَّه ﷺ (أبيض) (١) (٢).


(١) سقط من: [أ، ب، جـ].
(٢) مرسل؛ عمرة ليست صحابية.

[١٧٧] في حمل الرءوس

٣٥٨٦٢ - حدثنا أبو أسامة عن (أبي عقيل) (١) قال: ثنا أبو نضرة قال: لقي رسول اللَّه ﷺ (العدو) (٢) ذات يوم فقال لأصحابه: (من جاء) (٣) منكم برأس فله على اللَّه ما تمنى (٤).


(١) في [هـ]: (ابن عقبة).
(٢) سقط من: [أ، ب].
(٣) سقط من: [أ، ب].
(٤) مرسل؛ أبو نضرة تابعي.

٣٥٨٦٣ - حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن عدي بن ثابت عن البراء ابن عازب قال: بعث رسول اللَّه ﷺ إلى رجل تزوج امرأة أبيه فأمره أن يأتيه برأسه (١).


(١) صحيح؛ أخرجه أحمد (١٨٥٧٩)، وسبق برقم [٣٥٨٥٧].

٣٥٨٦٤ - حدثنا عيسى بن يونس عن أبيه عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة (عن أبيه) (١) قال: اشتركنا يوم بدر أنا وسعد وعمار فجاء سعد برأسين (٢).


(١) سقط من النسخ، وسيأتي برقم [٣٩٤٥٩] و[٣٩٤٦١] بإثبات هذه اللفظة.
(٢) منقطع؛ أبو عبيدة لا يروي عن أبيه، أخرجه النسائي (٤٦٧١)، وأبو داود (٣٣٨٨)، وابن ماجه (٢٢٨٨)، والطبراني (٢٩٧)، وابن عساكر ٢٠/ ٣٢١، والدارقطني ٣/ ٣٤، والبيهقي ٦/ ٧٩.

٣٥٨٦٥ - حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن هنيدة بن خالد الخزاعي قال: إن أول رأس أهدي في الإسلام رأس ابن الحمق أهدي إلى معاوية (١).


(١) حسن؛ هنيدة بن خالد صدوق.

٣٥٨٦٦ - حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن قرة بن عبد الرحمن عن يزيد بن أبي حبيب المصري قال: بعث أبو بكر أو عمر -شك الأوزاعي- عقبة بن عامر الجهني ومسلمة بن مخلد الأنصاري إلى مصر، قال: ففتح لهم، قال: فبعثوا برأس يناق البطريق، فلما رآه أنكر ذلك، فقال: إنهم يصنعون بنا مثل هذا، فقال: (استنان) (١) بفارس والروم؟ لا يحمل إلينا رأس، إنما يكفينا من ذلك الكتاب والخبر (٢).


(١) في [أ، ب]: (استبان).
(٢) منقطع؛ يزيد بن أبي حبيب لم يدرك أبا بكر ولا عمر.

[١٧٨] أي يوم يستكب أن يسافر فيه و(أي) (١) ساعة


(١) في [جـ]: (أيه).

٣٥٨٦٧ - حدثنا ابن مبارك عن يونس عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب عن أبيه قال: قل ما كان رسول اللَّه ﷺ يسافر إلا يوم خميس (١).


(١) صحيح؛ أخرجه البخاري (٢٩٤٩)، ومسلم (٢٧٦٩).

٣٥٨٦٨ - حدثنا وكيع عن مهدي بن ميمون عن واصل مولى أبي عيينة أن النبي ﷺ (كان) (١) يسافر يوم الخميس (٢).


(١) سقط من: [أ، ب].
(٢) مرسل، واصل من تابعي التابعين.

٣٥٨٦٩ - حدثنا هشيم عن يعلى بن عطاء عن عمارة بن (حديد) (١) عن صخر الغامدي قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «اللهم بارك لأمتي في بكورها»، قال: وكان إذا
٥١٥
بعث سرية أو جيشا بعثهم في أول النهار، قال: وكان صخر رجلًا تاجرًا فكان يبعث بتجارته أول النهار فكثر ماله (٢).


(١) في [أ، ب]: (جدير)، وفي [جـ، هـ]: (حدير)، والتصويب من كتب التراجم ومصادر التخريج.
(٢) مجهول؛ لجهالة عمارة بن حديد، أخرجه أحمد (١٥٤٤٣)، وأبو داود (٢٦٠٦)، والترمذي (١٢١٢)، والنسائي في الكبرى (٨٨٣٣)، وابن ماجه (٢٢٧٥)، وابن حبان (٤٧٥٤)، والطبراني (٧٢٧٦)، والخطيب ٥/ ٢٤٠، والبغوي (٢٦٧٣)، والطيالسي (١٢٤٦)، وعبد بن حميد (٤٣٢)، والدارمي ٢/ ٢١٤، والبيهقي ٩/ ١٥١، والسهمي في تاريخ جرجان (٧٢٥)، وابن أبي عاصم (٢٤٠٢)، والبخاري في التاريخ ٤/ ٣١٠.

٣٥٨٧٠ - حدثنا شريك عن علي بن (زيد) (١) عن سعيد بن المسيب قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «اللهم بارك لأمتي في بكورها» (٢).


(١) في [س]: (يزيد).
(٢) مرسل ضعيف؛ سعيد تابعي، وعلي بن زيد ضعيف.

٣٥٨٧١ - حدثنا علي بن مسهر عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي عن النبي ﷺ قال: «اللهم بارك لأمتي في بكورها» (١).


(١) مجهول؛ لجهالة النعمان بن سعد، أخرجه عبد اللَّه (١٣٢٩)، والبزار (٦٩٦)، وأبو يعلى (٤٢٥)، والترمذي في العلل (١٨٤)، والعقيلي في الضعفاء ٢/ ٣٢٣، وابن الجوزي في العلل ١/ ٣١٤، والرامهرمزي في المحدث (٢٩٦)، والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي ١/ ١٤٩، وأبو نعيم في أخبار أصبهان ١/ ١٥٣، والخرائطي في مكارم الأخلاق (٤٢٨).

[١٧٩] ما يقول الرجل إذا خرج مسافرًا؟

٣٥٨٧٢ - حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان رسول اللَّه ﷺ إذا أراد أن يخرج في سفر قال: «اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة
٥١٦
في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من (الضِّبْنَة) (١) في السفر، والكآبة في المنقلب، اللهم اقبض لنا الأرض، وهون علينا السفر» (٢).


(١) في [أ، ب، جـ]: (المصيبة)، وفي [ع]: (الوعثاء)، قال ابن الأثير في النهاية ٣/ ٧٣: «تعوذ باللَّه من كثرة العيال في مظنة الحاجة وهي السفر، وقيل: تعوذ من صحبة من لا غناء فيه ولا كفاية من الرفاق، إنما هو كل وعيال على من يرافقه».
(٢) مضطرب؛ لاضطراب رواية سماك عن عكرمة، وأخرجه أحمد (٢٣١١)، وابن حبان (٢٧١٦)، والطبراني (٧٧٣٥)، وفي الدعاء (٨٠٩)، وابن السني (٥٣١)، والحاكم ١/ ٤٨٨، والبزار (٣١٢٧/ كشف)، والخطابي في غريب الحديث ١/ ٢٧٠، والحربي في غريب الحديث ٢/ ٥٤٨.

٣٥٨٧٣ - حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: (أراد) (١) رجل سفرًا فأتى النبي ﷺ فقال: يا رسول اللَّه ﷺ، قال: «أوصيك بتقوى اللَّه والتكبير على كل شرف» (٢).


(١) في [أ، ب]: (أدرك).
(٢) حسن؛ أسامة بن زيد صدوق، أخرجه أحمد (٩٧٢٤)، والترمذي (٣٤٤٥)، وابن ماجه (٢٧٧١)، والنسائي في عمل اليوم والليلة (٥٠٥)، وابن خزيمة (٥٦٢١)، وابن حبان (٢٦٩٢)، والحاكم ٢/ ٩٨، وابن السني (٥٠١)، والبيهقي ٥/ ٢٥١، والبغوي (١٣٤٦).

٣٥٨٧٤ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عاصم عن عبد اللَّه بن سرجس قال: كان رسول اللَّه ﷺ إذا خرج مسافرا يتعوذ من وعثاء السفر، وكآبة المنقلب، والحور بعد الكور، ومن دعوة المظلوم، ومن سوء المنظر في الأهل والمال (١).


(١) صحيح؛ أخرجه مسلم (١٣٤٣)، وأحمد (٢٠٧٧١).

٣٥٨٧٥ - حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن عجلان قال: حدثني عون بن عبد اللَّه أن رجلًا أتى ابن مسعود فقال: إني أريد سفرًا فأوصني، (قال) (١): إذا
٥١٧
توجهت فقل: بسم اللَّه، حسبي اللَّه، توكلت على اللَّه، فإنك إذا قلت: بسم اللَّه، قال: الملك هديت وإذا قلت حسبي اللَّه قال الملك: حفظت، وإذا قلت: توكلت على اللَّه، قال الملك: كفيت (٢).


(١) في [أ، ب]: (فقال).
(٢) منقطع؛ عون بن عبد اللَّه لا يروي عن ابن مسعود.

٣٥٨٧٦ - [حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: كانوا يقولون في السفر: اللهم بلاغًا يبلغ خير مغفرة منك ورضوانا، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة على الأهل، اللهم اطو لنا الأرض وهون علينا السفر، اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء النظر في الأهل والمال] (١).


(١) سقط الخبر من: [أ، ب].

[١٨٠] الراجع من (سفره) (١) ما يقول


(١) في [جـ]: (سفر).

٣٥٨٧٧ - حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي ﷺ كان إذا أراد الرجوع (١) قال: «آئبون تائبون (عابدون) (٢) لربنا حامدون»، فإذا دخل على أهله قال: «توبا توبا لربنا أوبا، لا يغادر علينا حوبا» (٣).


(١) في [هـ]: زيادة (من سفره).
(٢) سقط من: [ط، هـ].
(٣) مضطرب؛ لاضطراب سماك في عكرمة، وأخرجه أحمد (٢٣١١)، وابن حبان (٢٧١٦)، والطبراني (١١٧٣٥)، وفي الدعاء (٨٠٩)، وابن السني (٥٣١)، والحاكم ١/ ٤٨٨، والبزار (٣١٢٧/ كشف).

٣٥٨٧٨ - حدثنا أبو أسامة عن زكريا عن أبي إسحاق (عن البراء) (١) قال: كان النبي ﷺ إذا قفل من سفر قال: «آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون» (٢).


(١) سقط من: [أ، ب، جـ]، وتقدم الخبر في كتاب الدعاء بإثباتها.
(٢) منقطع حكمًا؛ بين أبي إسحاق والبراء راوٍ هو الربيع بن البراء، أخرجه أحمد (١٨٦٥٨)، والنسائي في الكبرى (١٠٣٨٣)، والترمذي (٣٤٤٠)، وابن حبان (٢٧١١)، وعبد الرزاق (٩٢٤٠)، ويعقوب في المعرفة ٢/ ٦٢٩، وأبو يعلى (١٣٢٩)، والطيالسي (٧١٦)، وابن قانع ١/ ٨٨، والطبراني في الدعاء (٨٤٢)، وسبق ١٠/ ٣٦١.

٣٥٨٧٩ - حدثنا ابن نمير قال: ثنا عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ كان يقول إذا رجع من الجيش أو السرايا أو الحج أو العمرة كما (أ) (١) وفى على ثنية أو فدفد كبر ثلاثًا ثم قال: «لا إله إلا اللَّه وحده صدق اللَّه وعده، آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون» (٢).


(١) سقط من: [أ، ب، جـ].
(٢) صحيح؛ أخرجه البخاري (٣٠٨٤)، ومسلم (١٣٤٤).

٣٥٨٨٠ - حدثنا أبو أسامة قال: ثنا عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر قال: كان رسول اللَّه ﷺ إذا قفل من الجيوش أو السرايا (أو الحج أو العمرة) (١) ثم ذكر نحوه (٢).


(١) سقط من: [أ، ب].
(٢) صحيح؛ أخرجه مسلم (١٣٤٤).

٣٥٨٨١ - حدثنا الفضل بن دكين قال: ثنا سعيد بن عبد الرحمن عن يحيى ابن أبي إسحاق عن أنس بن مالك أنه كان مع رسول اللَّه ﷺ فلما كان (بظهر) (١)
٥١٩
المدينة أو (الحرة) (٢) (٣) قال رسول اللَّه ﷺ: «آئبون تائبون عابدون إن شاء اللَّه لربنا حامدون» (٤).


(١) في [ط، هـ]: (يظهر).
(٢) في [أ، ب، جـ]: (بالحرة).
(٣) في [أ، ب، جـ]: زيادة (قال).
(٤) صحيح؛ سعيد هو الرقاشي البصري أخو أبي حرة ثقة، وأخرجه البخاري (٣٠٨٥)، ومسلم (١٣٤٥).

٣٥٨٨٢ - حدثنا هشيم قال: أخبرنا العوام عن إبراهيم التيمي قال: كانوا إذا قفلوا قالوا: آئبون تائبون، لربنا حامدون.

٣٥٨٨٣ - حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق عن الربيع بن البراء عن أبيه عن النبي ﷺ أنه كان إذا رجع من سفر قال: «آئبون تائبون لربنا حامدون» (١).


(١) صحيح؛ أخرجه أحمد (١٨٤٩٩)، والنسائي (١٠٣٨٤)، والترمذي (٣٤٤٠)، وابن حبان (٢٧١١)، وعبد الرزاق (٩٢٤٠)، وأبو يعلى ٣/ ٢٢٦، والطيالسي (٧١٦)، والروياني (٣٣٤)، وأبو نعيم في الحلية ٧/ ١٣٢، ويعموب في المعرفة ٣/ ١٥، والقزويني في التدوين ١/ ١٨٨، وابن قانع ١/ ٨٨، والطبراني في الدعاء (٨٤٣).

[١٨١] من كره للرجل أن يسافر وحده

٣٥٨٨٤ - حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن عطاء قال: (نهى) (١) رسول اللَّه ﷺ (٢) أن يسافر الرجل وحده (٣).


(١) سقط من: [هـ].
(٢) في [جـ]: زيادة (عن).
(٣) مرسل؛ عطاء تابعي، أخرجه أبو داود في المراسيل (٣١١)، وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين (٤٩٩) من حديث عطاء عن ابن عمر عن عمر مرفوعًا، وأخرجه ابن عدي ٣/ ٢٨٩ من حديث عطاء عن أبي هريرة.

٣٥٨٨٥ - حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن عطاء: أن عمر نهى أن يسافر الرجلان (١).


(١) منقطع؛ عطاء لم يدرك عمر.

٣٥٨٨٦ - حدثنا إسحاق الأزرق عن هشام عن الحسن أنه كان يكره أن يسافر الرجل والرجلان إلا الثلاثة فما زاد.

٣٥٨٨٧ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن حجاج بن أبي (يزيد) (١) (عن مجاهد) (٢) قال: سئل رسول اللَّه ﷺ عن الرجل يسافر وحده؟ قال: «شيطان»، قيل: فالاثنان؟ قال: «شيطانان»، قيل: فالثلاثة؟ قال: «صحابة» (٣).


(١) في [أ، ب، ط، هـ]: (بريدة)، وانظر: التاريخ الكبير ٢/ ٣٧٦، والتعديل ٣/ ١٦٩، والثقات ٦/ ٢٠٢.
(٢) سقط من: [جـ].
(٣) مرسل مجهول؛ مجاهد تابعي، وحجاج بن أبي يزيد مجهول، وقد كان مجاهد ينكر رفع هذا الخبر كما في الخبر الآتي [٣٥٨٨٨] والتمهيد ٢٠/ ٧.

٣٥٨٨٨ - [حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن مجاهد قال: الراكب شيطان، والراكبان شيطانان والثلاثة صحابة] (١).


(١) سقط الخبر من: [أ، ب، جـ، ط، هـ].

٣٥٨٨٩ - حدثنا وكيع قال: ثنا شريك عن عبد الكريم عن عكرمة قال: نهى رسول اللَّه ﷺ أن يسلك الرجل (القفر) (١) وحده (٢).


(١) أي: الصحراء، وفي [ط، هـ]: (العقر).
(٢) مرسل؛ عكرمة تابعي.

٣٥٨٩٠ - [حدثنا وكيع قال: ثنا عاصم بن محمد عن أبيه عن ابن عمر قال:
٥٢١
قال رسول اللَّه ﷺ: «لو يعلم الناس ما في الوحدة ما سار راكب وحده بليل أبدا»] (١) (٢).


(١) سقط هذا الخبر من: [أ، ب].
(٢) صحيح؛ أخرجه البخاري (٢٩٩٨)، وأحمد (٤٧٧٠).

٣٥٨٩١ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: نهى رسول اللَّه ﷺ أن يسافر الرجل وحده، وأن يبيت في بيت وحده (١).


(١) مرسل؛ عطاء تابعي.

٣٥٨٩٢ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن جابر عن أبي جعفر قال: لا تبيتن في بيت وحدك، فإن الشيطان أشد ما يكون (بك) (١) ولوعا.


(١) سقط من: [أ، ب].

[١٨٢] من رخص في ذلك

٣٥٨٩٣ - حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة أن النبي ﷺ بعث خوات بن (جبير) (١) إلى بني قريظة على فرس له يقال له جناح (٢).


(١) في [أ، ب]: (بكير).
(٢) مرسل؛ عكرمة تابعي.

٣٥٨٩٤ - حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح قال: قال رجل عند مجاهد: قال رسول اللَّه ﷺ: «الواحد شيطان، والاثنان شيطانان»، فقال مجاهد: قد بعث رسول اللَّه ﷺ دحية وحده، وبعث عبد اللَّه وخبابا سرية، ولكن قال عمر: كونوا في أسفاركم ثلاثة، فإن مات (واحد) (١) وليه اثنان، الواحد شيطان، والاثنان شيطانان (٢).


(١) سقط من: [أ، ب، جـ].
(٢) مرسل؛ ابن أبي نجيح ومجاهد تابعيان.

[١٨٣] في المسافر يطرق أهله ليلًا

٣٥٨٩٥ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن محارب بن دثار عن جابر قال: نهى رسول اللَّه ﷺ أن يطرق الرجل أهله (ليلًا) (١) يتخونهم أو يطلب عثراتهم (٢).


(١) في [ط، هـ]: (لئلا)، وفي [ب]: (ليلًا، لئلا).
(٢) صحيح؛ وقوله: (يتخونهم) مدرج، أخرجه البخاري (٥٢٤٣)، ومسلم (٧١٥).

٣٥٨٩٦ - حدثنا يزيد بن هارون عن همام بن يحيى عن إسحاق (بن) (١) عبد اللَّه ابن أبي طلحة عن أنس أن رسول اللَّه ﷺ كان لا يطرق أهله ليلًا، وكان يأتيهم غدوة أو عشية (٢).


(١) في [جـ]: (عن).
(٢) صحيح؛ أخرجه البخاري (١٨٠٠)، ومسلم (١٩٢٨).

٣٥٨٩٧ - حدثنا غندر عن شعبة عن الأسود بن قيس أنه سمع (نبيحًا) (١) العنزي عن جابر بن عبد اللَّه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «إذا دخلتم ليلًا فلا يمات أحد أهله طروقًا»، قال جابر: فواللَّه لقد طرقنا (هن) (٢) بعد (٣).


(١) في [أ، ب]: (نفحا).
(٢) في [أ، ب]: (هم).
(٣) صحيح؛ أخرجه أحمد (١٤١٩٤)، وابن حبان (٢٧١٣)، والطيالسي (١٧٦٨)، والترمذي (٢٧١٢)، والحميدي (١٢٩٧)، وأبو يعلى (١٨٤٣)، وأبو عوانة ٥/ ١١٦، وأصله في الصحيحين كما تقدم [٣٥٨٩٥].

٣٥٨٩٨ - حدثنا معاوية بن هشام قال: ثنا سفيان عن حميد الأعرج عن محمد ابن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة عن عبد اللَّه بن رواحة قال: كنت في غزاة، فاستأذنت فتعجلت فانتهيت إلى الباب، فإذا المصباح يتأجج، وإذا أنا بشيء أبيض (نائم) (١)، فاخترطت سيفي ثم حركتها، فقالت: إليك إليك فلانة، كانت عندي
٥٢٣
مشطتني، فأتيت النبي ﷺ فأخبرته فنهى أن يطرق الرجل أهله ليلًا (٢).


(١) في [هـ]: (قائم).
(٢) منقطع؛ أبو سلمة لا يروي عن عبد اللَّه بن رواحة، أخرجه أحمد (١٥٧٣٦)، والحاكم ٤/ ٢٩٣، وعبد الرزاق (١٤٠١٩).

٣٥٨٩٩ - حدثنا ابن نمير قال: ثنا عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: أقبل عمر بن الخطاب من غزوة سَرْغ حتى إذا بلغ الجُرْف قال: أيها الناس لا تطرقوا النساء ولا (تغيروهن) (١)، ثم بعث راكبا إلى المدينة بأن الناس داخلون بالغداة (٢).


(١) في [س]: (تعتروهن).
(٢) صحيح؛ أخرجه عبد الرزاق (١٤٠١٦).

٣٥٩٠٠ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عاصم الأحول عن عامر قال: قال: جابر بن عبد اللَّه قال رسول اللَّه ﷺ: «إذا طالت غيبة أحدكم عن أهله فلا يطرقن أهله ليلًا» (١).


(١) صحيح؛ أخرجه البخاري (٥٢٤٤)، ومسلم (٥١٧) [١٨٣].

[١٨٤] في الغزو بالنساء

٣٥٩٠١ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية الأنصارية قالت: غزوت مع رسول اللَّه ﷺ (سبع) (١) غزوات، أخلفهم في رحالهم، فأصنع لهم الطعام وأداوي لهم الجرحى وأقوم على المرضى (٢).


(١) سقط من: [أ، ب].
(٢) صحيح؛ أخرجه مسلم (١٨١٢)، وأحمد (٢٠٧٩٢).

٣٥٩٠٢ - حدثنا زيد بن (الحباب) (١) قال: ثنا رافع بن سلمة الأشجعي قال: حدثني (حشرج) (٢) (بن) (٣) زياد الأشجعي عن جدته أم أبيه أنها غزت مع رسول اللَّه ﷺ خيبر سادسة ست نسوة فبلغ رسول اللَّه ﷺ فبعث إلينا فقال: «بأمر من خرجتن»، ورأينا فيه الغضب، فقلنا: يا رسول اللَّه خرجنا ومعنا دواء نداوي به، و(نناول) (٤) السهام، ونسقي السويق ونغزل الشعر نعين به في سبيل اللَّه، فقال لنا: «أقمن»، فلما فتح اللَّه عليه خيبر قسم لنا كما قسم للرجال (٥).


(١) في [أ]: (الخباب).
(٢) في [أ]: (حثرج).
(٣) في [أ، ب، جـ]: (عن).
(٤) في [أ، ب]: (نتناول).
(٥) مجهول؛ لجهالة حشرج بن زياد، أخرجه أحمد (٢٢٣٣٢)، وأبو داود (٢٧٢٩)، والنسائي في الكبرى (٨٨٧٩)، والبيهقي ٦/ ٣٣٢.

٣٥٩٠٣ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن الزهري ومحمد بن علي عن يزيد بن هرمز قال: كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن النساء: هل كن يحضرن مع رسول اللَّه ﷺ الحرب؟ وهل كان يضرب لهن بسهم؟ قال يزيد: كتبت كتاب ابن عباس إلى نجدة: قد كن يحضرن مع رسول اللَّه ﷺ، فأما أن يضرب لهن بسهم، فلا وقد كان يرضخ لهن (١).


(١) منقطع حكمًا؛ ابن إسحاق مدلس، أخرجه مسلم (١٥١٢)، وأحمد (٣٢٩٩).

٣٥٩٠٤ - حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن الأسود بن قيس قال: حدثني سعيد بن (عمرو) (١) القرشي أن أم كبشة امرأة من بني عذرة عذرة قضاعة قالت: يا رسول اللَّه ائذن لي أن أخرج في جيش كذا وكذا قال: لا، قلت: يا
٥٢٥
رسول اللَّه إني لست أريد أن أقاتل، إنما أريد أن أداوي الجريح والمريض، أو أسقي المريض، فقال: لولا أن (تكون) (٢) سنة ويقال: فلانة خرجت، لأذنت لك ولكن اجلسي (٣).


(١) في [أ، ب، جـ]: (عمر).
(٢) في [أ]: (يكون).
(٣) مرسل، سعيد بن عمر تابعي، أخرجه أبو يعلى كما في المطالب العالية (٢٠٢٧)، وابن سعد ٨/ ٣٠٧، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٣٤٧٣)، والطبراني ٢٥/ (٤٣١).

٣٥٩٠٥ - حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عن عكرمة أن صفية كانت مع النبي ﷺ يوم الخندق (١).


(١) مرسل؛ عكرمة تابعي.

٣٥٩٠٦ - حدثنا وكيع قال: ثنا شعبة عن العوام بن (مراجم) (١) عن خالد بن سيحان (قال: شهدت) (٢) تستر مع أبي موسى أربع نسوة أو خمس منهن أم (مجزأة) (٣) بن ثور (٤).


(١) في [أ، ب، ط، هـ]: (مزاحم).
(٢) سقط من: [أ، ب]، وفي [هـ]: (قال: شهد).
(٣) في [أ، ب]: (محرام).
(٤) مجهول؛ لجهالة خالد بن سيحان، أخرجه أحمد كما في مسائل صالح ٢/ ٣٥٣، والبخاري في التاريخ الكبير ٣/ ١٥٣.

٣٥٩٠٧ - حدثنا خالد بن حرملة العبدي عن المؤثرة بنت (زيد) (١) أخت أبي نضرة أن أبا نضرة غزا بامرأته زينب إلى خراسان.


(١) في [هـ]: (أربك)، وانظر: التاريخ الكبير ٣/ ١٤٤، والجرح والتعديل ٣/ ٣٢٥.

٣٥٩٠٨ - حدثنا وكيع قال: ثنا الوليد بن عبد اللَّه بن جميع قال: حدثتني جدتي و(عبد الرحمن) (١) بن خلاد الأنصاري عن أم ورقة بنت نوفل أن النبي ﷺ لما
٥٢٦
غزا بدرا قالت: قلت: يا رسول اللَّه ائذن لي في أن أغزو معك، أداوي جرحاكم وأمرض مرضاكم لعل اللَّه يرزقني شهادة، قال: «قري في بيتك فإن اللَّه يرزقك الشهادة»، قال: فكانت تسمى الشهيدة (٢).


(١) في [هـ]: (عبد اللَّه).
(٢) مجهول؛ لجهالة عبد الرحمن بن خلال وجدة الوليد، أخرجه أحمد (٢٧٢٨٢)، وأبو داود (٥٩٥)، وابن خزيمة (١٦٧٦)، وابن سعد ٨/ ٤٥٧، والبيهقي ١/ ٤٠٦، والحاكم ١/ ٢٠٣، والطبراني ٢٥/ (٣٢٧)، وابن أبي عاصم في الآحاد (٣٣٦٦)، وابن الجارود (٣٣٣)، والدارقطني ٣/ ١١٤.

٣٥٩٠٩ - حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن: أنه كان يكره أن تخرج النساء إلى شيء من هذه الفروج -يعني الثغور.

[١٨٥] في القوم يحاصرون القوم فيطلبون الأمان، فيقول القوم: نعم، ويأبي عليهم بعضهم

٣٥٩١٠ - حدثنا زيد بن حباب قال: حدثني رجاء بن أبي سلمة قال: حدثني مغيرة بن حبيب ختن مالك بن دينار قال: (سألت) (١) ابن عبد اللَّه، قلت: ندخل أرض الشرك فنحاصر الحصن فيقاتلوننا قتالًا شديدًا فيسألوننا الأمان ويأبى ذلك الأمير فما (ترى) (٢) في قتالهم؟ فقال: ليس إليكم ذاك إلى (الأمير) (٣).


(١) في [أ، ب]: (سمعت).
(٢) في [ط، هـ]: (نرى).
(٣) في [س]: (الإمام).

٣٥٩١١ - حدثنا إسحاق بن منصور قال: سمعت عمرو بن أبي قيس يذكر عن
٥٢٧
مطرف قال: (سألنا) (١) الحكم، قلت: الملك من ملوك خراسان يصالح من السبي على رؤوس معلومة؟ قال: ما كان من صلح فلا بأس.


(١) في [أ، ب، جـ]: (سألت).

[١٨٦] في المكر و(الخدعة) (١) في الحرب


(١) في [أ، ب، جـ]: (الخديعة).

٣٥٩١٢ - حدثنا وكيع قال: (ثنا) (١) سفيان عن أبي إسحاق عن (سعيد) (٢) ابن ذي حدان عمن سمع عليًا يقول: إن اللَّه سمى الحرب على لسان نبيه ﷺ خدعة (٣).


(١) في [جـ]: (نا).
(٢) في [أ، ب، جـ]: (سعد).
(٣) مجهول؛ لجهالة سعيد بن ذي جدان، وإبهام شيخه، أخرجه أبو يعلى (٤٩٤)، وعبد اللَّه بن أحمد في زوائد المسند (٦٩٦)، والطيالسي (١٧٢)، ورواه أحمد موقوفًا (٦١٦)، ومسلم (١٠٦٦)، والبخاري (٣٦١١).

٣٥٩١٣ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن زكريا عن أبي إسحاق عن سعيد ابن ذي حدان عن علي بن أبي طالب قال: إن اللَّه قضى على لسان نبيه ﷺ أن الحرب خدعة، وإني محارب أتكلم في الحرب، قال: ولكن إذا قلت: قال رسول اللَّه ﷺ؛ فواللَّه لأن أخر من السماء أحب إليّ من أن أقول على رسول اللَّه ﷺ ما لم يقل (١).


(١) مجهول، تقدم في الذي قبله.

٣٥٩١٤ - حدثنا ابن مبارك عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب ابن مالك عن أبيه قال: كان رسول اللَّه ﷺ إذا أراد غزوة ورى بغيرها (١).


(١) صحيح؛ أخرجه البخاري (٢٩٤٨)، ومسلم (٢٧٦٩).

٣٥٩١٥ - حدثنا ابن عيينة عن عمرو سمع جابرا يقول: قال رسول اللَّه ﷺ: «إن اللَّه يخرج ناس من النار (بعد أن صاروا حمما) (١)» (٢).


(١) رواه مسلم (١٩١) عن المؤلف بلفظ: (فيدخلهم الجنة)، وكذا رواه ابن أبي عاصم عنه في السنة (٨٤٠)، وأبو نعيم في المستخرج على مسلم (٤٧٣).
(٢) صحيح؛ أخرجه بنحوه مسلم (١٩١)، وكذا ما أخرجه البخاري (٦١٩٠).

٣٥٩١٦ - قال: وقال النبي ﷺ: «الحرب خدعة» (١).


(١) صحيح؛ أخرجه البخاري (٣٠٣٠)، ومسلم (١٧٣٩).

٣٥٩١٧ - حدثنا وكيع قال: ثنا الأعمش عن خيثمة عن (سويد) (١) بن غفلة قال: قال (علي) (٢): إذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة، وإذا حدثتكم عن رسول اللَّه ﷺ؛ فلأن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب (٣).


(١) في [أ، ب]: (سعيد).
(٢) سقط من: [أ، ب].
(٣) صحيح؛ أخرجه البخاري (٣٦١١)، ومسلم (١٠٦٦)، وأحمد (١٠٨٦).

٣٥٩١٨ - حدثنا وكيع قال: ثنا هشام بن عروة عن أبيه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «الحرب خدعة» (١).


(١) مرسل، عروة تابعي، وقد ورد من حديث عروة عن عائشة مرفوعًا، أخرجه ابن ماجه (٢٨٣٣)، والترمذي في العلل (٥٠٣)، وأبو عوانة (٦٥٣٧)، وابن جرير في مسند علي (١٩٩)، والطبراني في الأوسط (٢٢١٦)، وأبو يعلى (٤٥٥٩)، وابن عدي ٥/ ٢٠٦، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان (١٧٤٤)، والبيهقي في الدلائل ٣/ ٤٤٧.

٣٥٩١٩ - حدثنا وكيع قال: ثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس قال: بعث النبي ﷺ عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل فأصابهم برد شديد فقال: لا يوقدن رجل نارًا، ثم قاتل القوم، فلما قدموا على النبي ﷺ شكوا ذلك إليه،
٥٢٩
فقال: يا رسول اللَّه كان في أصحابي قلة، وخشيت أن يرى القوم قلتهم، ونهيتهم أن يتبعوا العدو مخافة أن يكون لهم كمين من وراء الجبل، قال: فأعجب ذلك رسول اللَّه ﷺ (١).


(١) مرسل؛ قيس تابعي، أخرجه أحمد في فضائل الصحابة (١٦٣٧)، وورد من حديث قيس عن عمرو بن العاص، أخرجه ابن حبان (٤٥٤٠)، وابن أبي عاصم في الآحاد (٨٠٤)، وابن عساكر ٢/ ٢٧.

٣٥٩٢٠ - حدثنا وكيع قال: ثنا المنذر بن ثعلبة عن عبد اللَّه بن بريدة قال: قال عمر لأبي بكر (لما) (١) لم (يدع) (٢) (عمرو الناس) (٣) أن يوقدوا نارا: ألا ترى إلى هذا الذي منع الناس منافعهم؟ قال: فقال أبو بكر: دعه (فإنما) (٤) ولاه رسول اللَّه ﷺ علينا لعلمه بالحرب (٥).


(١) في [أ، ط، هـ]: (لم).
(٢) في [أ، ب]: (تدع).
(٣) في [هـ]: (عمر والناس).
(٤) في [هـ]: (قائمًا).
(٥) مرسل؛ عبد اللَّه بن بريدة تابعي، أخرجه البيهقي ٩/ ٤١، وإسحاق كما في المطالب (٢١٤٨)، وابن عساكر ٤٦/ ١٤٥، وورد من حديث ابن بريدة عن أبيه، أخرجه الحاكم ٣/ ٤٥.

٣٥٩٢١ - حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن الشعبي قال: مكر رسول اللَّه ﷺ يوم أحد بالمشركين، فكان أول (يوم) (١) مكر بهم فيه (٢).


(١) سقط من: [أ، ب، جـ].
(٢) مرسل ضعيف؛ الشعبي تابعي، وعطاء اختلط.

٣٥٩٢٢ - حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عبد الملك بن أبجر قال: قال رجل يقال له صبيح: كنا معاشر الفطح مع علي، قال: وكان علي رجلًا
٥٣٠
(مجربًا) (١)، قال: وكان يقول: الحرب خدعة، قال: فينتهي إلى الصخرة، قال: فيقول: اللَّه أكبر، صدق اللَّه ورسوله صخرة، قال: فنرى نحن أنه شيء قيل له، قال: فينتهي إلى دجلة، فيقول: دجلة (٢) اللَّه أممبر صدق اللَّه ورسوله، فنرى نحن أنه شيء قيل له (٣).


(١) في [أ، ب]: (محرمًا).
(٢) في [أ، ب، جـ]: زيادة (صدق).
(٣) مجهول؛ لجهالة صبيح.

٣٥٩٢٣ - حدثنا وكيع قال: ثنا إسرائيل عن جابر عن عامر قال: الحرب خدعة.

[١٨٧] ما قالوا: في عقر الخيل

٣٥٩٢٤ - حدثنا عبد اللَّه بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد اللَّه بن الزبير عن أبيه عن جده قال: أخبرني أبي الذي (أرضعني) (١) من بني (قرة) (٢) قال: كأني أنظر إلى جعفر يوم موتة نزل عن فرس له (شقراء) (٣) (فعرقبها) (٤)، ثم مضى فقاتل حتى قتل (٥).


(١) في [أ، ب]: (أرضعتني).
(٢) في [أ، ب، جـ]: (مرة).
(٣) في [أ، ب]: (أشقر).
(٤) في [أ، ب]: (فعقرها).
(٥) حسن؛ صرح ابن إسحاق بالسماع، أخرجه أبو داود (٢٥٧٣)، والحاكم ٣/ ٢٣٠، والبيهقي ٩/ ١٠٧، والطبراني (١٤٦٢)، وأبو نعيم في الحلية ١/ ١١٨، وابن عساكر ٦٨/ ٨٨، وابن الأثير في أسد الغابة ١/ ٤٢٢، والطحاوي في شرح المشكل ١٢/ ١٠٧.

٣٥٩٢٥ - حدثنا يحيى بن أبي (غنية) (١) عن أبيه عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس أو غيره قال: بعث أبو بكر إلى الشام فقال: لا تعقروا دابة حسرتموها (٢).


(١) في [أ، هـ]: (عتبة).
(٢) صحيح.

٣٥٩٢٦ - حدثنا وكيع قال: ثنا معقل بن عبيد اللَّه العبسي عن عمر بن عبد العزيز قال: الحسير (١) لا تعقر.


(١) الحسير: الدابة يتعبها السير.

٣٥٩٢٧ - حدثنا وكيع قال: ثنا الهذلي عن الزهري قال: كانت السرايا إذا بعثت قيل لها: لا تعقروا حسيرا.

٣٥٩٢٨ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن عمرو بن قيس عن مغيرة (بن) (١) زياد عن مكحول عن عبادة بن نسي قال: قال أبو بكر: لا تعقروا دابة وإن حسرت (٢).


(١) في [أ، ب]: (عن).
(٢) منقطع؛ عبادة بن نسي لم يدرك أبا بكر.

[١٨٨] في الرجل يخلي عن دابته فيأخذها الرجل

٣٥٩٢٩ - حدثنا وكيع بن الجراح قال: ثنا هشام الدستوائي عن عبيد اللَّه بن حميد (بن) (١) عبد الرحمن الحميري عن الشعبي قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «من
٥٣٢
وجد دابة (بمهلكة) (٢) فهي لمن أحياها» (٣).


(١) في [أ، ح، ط، هـ]: (عن).
(٢) في [أ، ب]: (تهلك)، وفي [جـ]: (بمهلك).
(٣) مرسل، الشعبي تابعي، أخرجه أبو داود (٣٥٢٤)، والدارقطني ٣/ ٦٨، وأخرجه البيهقي ٦/ ١٩٨.

٣٥٩٣٠ - حدثنا أبو أسامة عن عثمان بن غياث عن الحسن في الرجل يترك الدابة في أرض القفر قال: هي لمن أحياها.

٣٥٩٣١ - حدثنا أسباط بن محمد عن مطرف عن عامر في رجل سيب دابته فأخذها رجل (١) فجاء صاحبها فخاصمه إلى عامر، فقال: هذا أمر قد قضي فيه (قبل) (٢) اليوم، إن كان سيبها في (خوف و) (٣) (مفازة) (٤) فهو أحق بدابته، وإن كان سيبها في كلأ وأمن فلا حق له فيها.


(١) في [ط، هـ]: زيادة (قال).
(٢) سقط من: [أ، ب].
(٣) في [أ، ب، ط، هـ]: (جوف).
(٤) في [أ، ب، جـ]: (فحازه).

[١٨٩] في تشييع الغزاة وتلقيهم

٣٥٩٣٢ - حدثنا ابن أبي بكير قال: (ثنا) (١) شعبة عن أبي الفيض قال: سمعت سعيد بن (جابر) (٢) الرعيني عن أبيه - (أحسب) (٣) - أن أبا بكر شيع جيشًا فمشى
٥٣٣
معهم فقال: الحمد اللَّه الذي أغبرت أقدامنا في سبيل اللَّه، قال: فقال رجل: إنما شيعناهم، فقال: جهزناهم وشيعناهم ودعونا (لهم) (٤) (٥).


(١) سقط من: [هـ].
(٢) في النسخ: (جبير)، والتصويب مما ورد في كتاب الجهاد من هذا المصنف ٥/ ٣٤٤ [٢٠٦٧٥]، وكتب التراجم كما في الجرح والتعديل ٤/ ١٠، والثقات ٦/ ٣٥٢، وتهذيب الكمال ٣٤/ ٣٠٣، وسنن البيهقي ٩/ ١٧٣، والتاريخ الكبير ٣/ ٤٦٢.
(٣) في [هـ]: (أحست).
(٤) في [هـ]: (هم).
(٥) مجهول؛ لجهالة سعيد بن جابر الرعيني وأبيه، أخرجه البخاري في التاريخ ٣/ ٤٦٢، والبيهقي ٩/ ١٧٣.

٣٥٩٣٣ - حدثنا ابن أبي (غنية) (١) عن أبيه عن إسماعيل عن قيس أو غيره قال: بعث أبو بكر جيشا إلى الشام فخرج يشيعهم على راحلته (٢).


(١) في [ط، هـ]: (عتبة).
(٢) صحيح.

٣٥٩٣٤ - حدثنا علي بن مسهر عن الأجلح عن الشعبي قال: أتي رسول اللَّه ﷺ، فقيل له: قد قدم جعفر فقال: «ما أدري بأيهما أفرح؟ بقدوم جعفر أو بفتح خيبر»، ثم تلقاه النبي ﷺ فالتزمه وقبل ما بين عينيه (١).


(١) مرسل؛ الشعبي تابعي، أخرجه الحاكم ٢/ ٦٨١، وابن أبي عاصم في الآحاد (٢٦٣)، والطبراني (١٤٦٩)، وابن سعد ٤/ ٣٤، والطحاوي ٤/ ٢٨١، وورد من حديث الشعبي عن جابر مرفوعًا، أخرجه البيهقي في دلائل النبوة ٤/ ٢٤٦، ومن حديث الشعبي عن عبد اللَّه ين جعفر، أخرجه البيهقي (٨٩٦٨) ومن حديث الشعبي عن عبد اللَّه بن جعفر عن أبيه، أخرجه ابن قانع ١/ ١٥٢.

٣٥٩٣٥ - حدثنا الفضل بن دكين قال: ثنا (حنش) (١) بن الحارث عن أبيه قال: لما وجهنا عمر إلى الكوفة مشى معنا ساعة من النهار فودعنا ودعا لنا، ثم قعد ينفض رجليه من الغبار، ثم رجع (٢).


(١) في [أ، ب، جـ]: (حبش)، وفي [ط، هـ]: (حلس)، وفي [ك]: (حسين).
(٢) مجهول؛ لجهالة الحارث والد حنش.

٣٥٩٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثت عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: شيع النبي ﷺ عليًا ولم (يتلقه) (١) (٢).


(١) في [أ، ب، جـ]: (يبلغه).
(٢) مرسل، مجهول الإسناد؛ مجاهد تابعي، والراوي عن ابن عيينة مبهم.

٣٥٩٣٧ - حدثنا ابن عيينة عن بيان عن الشعبي عن قرظة قال: شيعنا عمر إلى (صرار) (١).


(١) في [أ، هـ]: (مرار).

[١٩٠] ما جاء في الفرار من الزحف

٣٥٩٣٨ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثني عبد اللَّه بن عمر أنه كان في سرية من سرايا رسول اللَّه ﷺ فحاص الناس حيصة (فكنت) (١) فيمن حاص، قال: فقلنا حين فررنا (من الزحف) (٢): (كيف نصنع؟) (٣) وقد (فررنا من الزحف) (٤)، وبُؤنا بالغضب، فقلنا: ندخل المدينة فنبيت بها، فلا يرانا أحد، قال: فلما دخلنا قلنا: لو عرضنا أنفسنا على رسول اللَّه ﷺ، فإن كانت لنا توبة أقمنا، وإن كان غير ذلك ذهبنا، قال: فجلسنا إلى رسول اللَّه ﷺ قبل صلاة الغداة، فلما خرج قمنا إليه فقلنا: يا رسول اللَّه نحن الفرارون، قال: فأقبل علينا فقال: «بل أنتم العكارون»، (قال) (٥): فدنونا
٥٣٥
فقبلنا يده وقلنا يا رسول اللَّه: أردنا أن نفعل وأن نفعل، قال: «أنا فئة (المسلمين) (٦)» (٧).


(١) في [أ، ب]: (قلبت).
(٢) سقط من: [جـ].
(٣) سقط من: [أ، ب].
(٤) سقط من: [أ، ب، هـ].
(٥) في [أ، ب]: (فقال).
(٦) في [أ، ب]: (للمسلمين).
(٧) ضعيف؛ لضعف يزيد بن أبي زياد، أخرجه أحمد ٢/ ٧٠ (٥٣٨٤)، وأبو داود (٢٦٤٧)، والترمذي (١٧١٦)، والبخاري في الأدب (٩٧٢)، وابن سعد ٤/ ١٤٥، والحميدي (٦٨٧)، وابن الجارود (١٠٥٠)، وابن أبي حاتم في التفسير (٨٨٩٦)، والنحاس في الناسخ ١/ ٤٦٢، وسعيد بن منصور (٢٥٣٩)، والشافعي في السند ص ٢٠٧، والأم ٤/ ١٧١، وأبو يعلى (٥٥٩٦)، وتمام (٨٤١)، والطحاوي في شرح المشكل ٢/ ٣٥٧، والبيهقي في الشعب (٤٣١١).

٣٥٩٣٩ - حدثنا وكيع قال: ثنا ابن عون عن ابن سيرين قال: لما بلغ عمر (قتل) (١) أبي عبيد الثقفي قال: إن كنت له لفئة لو انحاز إليَّ (٢).


(١) في [أ، ب، جـ]: (فعل).
(٢) منقطع، ابن سيرين لا يروي عن عمر.

٣٥٩٤٠ - حدثنا وكيع قال: ثنا (سفيان) (١) عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: (قال) (٢) عمر: أنا فئة كل مسلم (٣).


(١) سقط من: [س].
(٢) سقط من: [أ، ب].
(٣) منقطع؛ مجاهد لا يروي عن عمر.

٣٥٩٤١ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن حماد عن إبراهيم قال: بلغ عمر أن قومًا صبروا بآذربيجان حتى قتلوا، فقال عمر: لو انحازوا إلي لكنت لهم فئة (١).


(١) منقطع، إبراهيم لا يروي عن عمر.

٣٥٩٤٢ - حدثنا وكيع قال: ثنا حسن بن صالح عن (ابن) (١) أبي (نجيح) (٢) عن عطاء عن ابن عباس قال: من فر من ثلاثة فلم يفر، ومن فر من اثنين فقد فر -يعني من الزحف (٣).


(١) سقط من: [أ، ب].
(٢) في [أ، ب، جـ، هـ]: (ذئب).
(٣) صحيح؛ أخرجه الشافعي في الأم ٤/ ٢٤٢، وسعيد بن منصور ق ٢ (١٠٠١)، وابن أبي حاتم (٩١٣٨)، والطحاوي في شرح المشكل ٢/ ٥٠، والطبراني (١١١٥١)، والبيهقي ٩/ ٧٦، وابن المبارك في الجهاد (٢٣٦).

٣٥٩٤٣ - حدثنا وكيع قال: ثنا علي بن صالح عن عثمان بن المغيرة الثقفي عن مالك بن (جوين) (١) الحضرمي عن علي بن أبي طالب قال: الفرار من الزحف من الكبائر (٢).


(١) في [أ، ب، ط، هـ]: (جرير)؛ وانظر: التاريخ الكبير ٧/ ٣٠٦، والثقات ٥/ ٣٨٥، والعلل لأحمد ١/ ٤٨٧، والدولابي في الكنى ٣/ ١٠٥٣.
(٢) مجهول؛ لجهالة مالك بن جوين، أخرجه أحمد في العلل ٣/ ٣١٣، وابن أبي حاتم في التفسير (٨٨٨٧).

٣٥٩٤٤ - حدثنا وكيع قال: ثنا عكرمة بن عمار عن طيسلة بن علي (النهدي) (١) عن ابن عمر قال: الفرار من الزحف من الكبائر (٢).


(١) هكذا رواية وكيع كما في التاريخ الكبير ٤/ ٣٦٧، وانظر: تفسير ابن جرير ٥/ ٣٩، ومسند علي من تهذيب الآثار (٣١٤)، والمعرفة ليعقوب ٣/ ٣٧١، وفي [جـ]: (الهدري)، وفي [ط]: (اليهدري).
(٢) صحيح؛ طيسلة ثقة، أخرجه البخاري في الأدب المفرد (٨)، وإسحاق كما في المطالب (٣٥٦٧)، وابن جرير في التفسير ٥/ ٣٩، وأبو القاسم البغوي في الجعديات (٣٣٠٣)، والبيهقي ٣/ ٤٠٩.

٣٥٩٤٥ - حدثنا (وكيع عن) (١) سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن أبي البختري أنه رأى رجلًا قد ولى فقال له: حر النار أشد من حر السيف.


(١) سقط من النسخ، وتم تداركه من كتاب الأمراء ١١/ ٤٣١ برقم [٣٢٧٣٣]، وسيأتي في كتاب الفتن ١٥/ ١٨٨ برقم [٤٠٤٢٣].

٣٥٩٤٦ - حدثنا معاذ بن معاذ قال: ثنا التيمي عن أبي عثمان قال: لما قتل أبو عبيد وهزم أصحابه قال: قال عمر: أنا فئتكم (١).


(١) صحيح.

٣٥٩٤٧ - حدثنا هوذة قال: ثنا عوف عن الحسن، ﴿وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ﴾ [الأنفال: ١٦]، قال: نزلت في أهل بدر (١).


(١) مرسل؛ الحسن تابعي.

٣٥٩٤٨ - حدثنا عفان قال: ثنا حماد بن سلمة قال: أخبرنا عطاء بن السائب قال: ثنا عبد الرحمن بن أبي ليلى أن رجلين فرا يوم مسكن من مغزى الكوفة، فأتيا عمر فعيرهما وأخذهما بلسانه أخذا شديدًا، وقال: فررتما وأراد أن يصرفهما إلى مغزى البصرة، فقالا: يا أمير المؤمنين (لا) (١) بل ردنا إلى المغزى الذي فررنا منه حتى تكون (توبتتا) (٢) من قبله (٣).


(١) سقط من: [أ، ب].
(٢) في [أ، ب، جـ]: (توبتنا).
(٣) منقطع؛ عبد الرحمن ابن أبي ليلى لم يدرك عمر.

[١٩١] في الغزو بالغلمان ومن لم يجزهم (لحكم) (١) فيهم؟


(١) في [أ، ب، جـ]: (والحكم).

٣٥٩٤٩ - حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه قال: رددت أنا وأبو بكر بن
٥٣٨
عبد الرحمن بن الحارث عن (يوم) (١) الجمل، (استصغرنا) (٢) (٣).


(١) سقط من: [س].
(٢) في [هـ]: (استصغرونا).
(٣) صحيح.

٣٥٩٥٠ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: عرضني رسول اللَّه ﷺ في القتال (يوم أحد) (١) وأنا ابن أربع عشر سنة، فاستصغرني فردني، ثم عرضني يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني (٢).
- قال نافع: حدثت ذلك عمر بن عبد العزيز - (وهو خليفة) (٣) - فقال: إن هذا (لحد) (٤) بين الصغير والكبير، فكتب إلى عماله أن من بلغ خمس عشرة فافرضوا له في المقاتلة، ومن كان دون ذلك فافرضوا له في (العيال) (٥).


(١) سقط من: [أ، ب، س، ط، هـ].
(٢) صحيح؛ أخرجه البخاري (٢٦٦٤)، ومسلم (١٨٦٨).
(٣) سقط من: [أ، ب].
(٤) في [أ، ب]: (الحد).
(٥) في [أ، ب، هـ]: (القتال).

٣٥٩٥١ - حدثنا وكيع قال: (ثنا) (١) سفيان عن عبد الملك بن عمير قال: سمعت عطية القرظي يقول: عرضنا على رسول اللَّه ﷺ يوم قريظة فكان من أنبت قتل، ومن لم ينبت لم يقتل، فكنت ممن لم ينبت فلم يقتلني (٢).


(١) في [جـ]: (نا).
(٢) صحيح؛ أخرجه أحمد (١٨٧٧٦)، وأبو داود (٤٤٠٥)، والترمذي (١٥٨٤)، وابن ماجه (٢٥٤١)، وابن حبان (٤٧٨١)، والحاكم ٢/ ١٢٣، وتقدم في ١٢/ ٣٨٤ برقم [٣٥٣٣٦].

٣٥٩٥٢ - حدثنا عبد اللَّه بن إدريس عن مطرف عن أبي إسحاق عن البراء قال: عرضت أنا وابن عمر على رسول اللَّه ﷺ يوم بدر فاستصغرنا وشهدنا أحدا (١).


(١) صحيح؛ أخرجه البخاري (٣٩٥٦)، وأحمد (١٨٦٣٣).

[١٩٢] في إنزاء الحمر على الخيل

٣٥٩٥٣ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن يزيد ابن أبي حبيب عن عبد العزيز بن أبي الصعبة عن (أبي) (١) أفلح الهمداني عن عبد اللَّه بن (زرير) (٢) الغافقي (عن علي) (٣) قال: أهديت لرسول اللَّه ﷺ بغلة بيضاء فقلت: يا رسول اللَّه لو شئنا أن نتخذ من هذه فعلنا، قال: «فكيف؟» قلنا: نحمل الحمر على الخيل العراب فتأتي بها، قال: «إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون» (٤).


(١) سقط من: [س].
(٢) في [أ، ب، جـ]: (دريق)، وفي [س]: (دريد).
(٣) سقط من: [أ، ب].
(٤) منقطع حكمًا؛ أبو أفلح صدوق على الصحيح، وكذلك محمد بن إسحاق صدوق، ولكنه مدلس، وقد عنعن، أخرجه أحمد (٧٨٥)، وأبو داود (٢٥٦٥)، والنسائي ٦/ ٢٢٤، وابن حبان (٤٦٨٢)، والبيهقي ١٠/ ٢٢، والبزار (٨٨٩)، والطحاوي ٣/ ٢٧١، والطيالسي (١٤٩)، وابن عدي ٥/ ١٨٤٧.

٣٥٩٥٤ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عمر بن (حسيل) (١) عن عامر قال: أهديت لرسول اللَّه ﷺ بغلة بيضاء فقال: دحية الكلبي: لو شئنا يا رسول اللَّه
٥٤٠
أن نتخذ مثلها، قال: «فكيف؟» قال: (نحمل) (٢) الحمر على الخيل العراب فتأتي بها، قال: «إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون» (٣).


(١) في [ب]: (سيل).
(٢) في [أ، ب]: (تحمل).
(٣) مرسل؛ عامر تابعي، أخرجه الطبراني في الأوسط (٤٩٩٣)، وأخرجه من حديث دحية الإمام أحمد (١٨٧٩٣).

٣٥٩٥٥ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب قال: كتب إلينا عمر بن عبد العزيز، فقرئ، علينا كتابه: أيما رجل حمل حمارًا على (عربية) (١) من الخيل فامحوا من عطائه عشرة دنانير.


(١) في [جـ، ط، هـ]: (عربة).

٣٥٩٥٦ - حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي جهضم عن عبد اللَّه بن عبيد اللَّه (١) عن ابن عباس قال: نهى رسول اللَّه ﷺ أن ننزي حمارا على فرس (٢).


(١) هكذا في النسخ، وهو الموافق للمطبوع من مسند أحمد ١/ ٢٣٤ (٢٠٩٢)، وشرح معاني الآثار للطحاوي ٣/ ٢٧١، في علل الترمذي ١/ ٣٨ (٢٨): أن سفيان يرويه عن أبي جهضم: (عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه)، وانظر: تهذيب الكمال ٢٩/ ٦٥، وسنن البيهقي ١٠/ ٢٣، ومعرفة السنن ٧/ ٢٦٤، ومعجم الطبراني الكبير (١٠٦٤٣).
(٢) صحيح؛ أخرجه أحمد (١٩٧٧)، والترمذي (١٧٠١)، والنسائي (١٣٨)، والطيالسي (٢٦٠٠)، وابن خزيمة (١٧٥)، وعبد الرزاق (٦٩٤١)، والطحاوي ٣/ ٢٧٥، وابن حبان في الثقات ٥/ ٧٠، والطبراني (١٠٦٤٢)، وابن عدي ٤/ ١٩٩، والبيهقي ١٠/ ٢٣، والمزي ١٥/ ٢٥٣.

٣٥٩٥٧ - [حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عثمان الثقفي عن سالم بن أبي الجعد عن علي قال: نهى رسول اللَّه ﷺ أن ينزي حمار على فرس] (١) (٢).


(١) سقط الخبر من: [أ، ب، ح، ط، هـ].
(٢) منقطع؛ سالم لا يروي عن علي، أخرجه أحمد (٧٣٨)، والضياء (٦٨٢)، والطيالسي (١٥٦)، والبزار (٦٦٩)، والطحاوي ٣/ ٢٧١، والبيهقي ١٠/ ٢٣.

٣٥٩٥٨ - [حدثنا وكيع قال: (ثنا) (١) عمر بن (حسيل) (٢) قال: سمعت الشعبي يقول: قال دحية الكلبي: يا رسول اللَّه ألا ننزي حمارا على فرس] (٣) فتنتج مهرة نركبها؟ قال: «إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون» (٤).


(١) في [جـ]: (نا).
(٢) في [ب، جـ]: (حسين).
(٣) سقط ما بين المعكوفين من: [أ].
(٤) مرسل؛ الشعبي تابعي، وتقدم برقم [٣٥٩٥٤].

[١٩٣] في إمام السرية يأمرهم بالمعصية، من قال: لا طاعة له

٣٥٩٥٩ - حدثنا وكيع قال: ثنا الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي قال: بعث رسول اللَّه ﷺ سرية واستعمل عليهم رجلًا من الأنصار، فأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا، قال: فأغضبوه في شيء فقال: اجمعوا لي حطبا، (فجمعوا له حطبا) (١)، قال: أوقدوا (٢) نارًا، فأوقدوا نارا، قال: ألم يأمركم أن تسمعوا لي وتطيعوا؟ قالوا: بلى، قال: فادخلوها، قال: فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا: إنما فررنا إلى رسول اللَّه ﷺ من النار، قال: فبينما هم كذلك إذ سكن غضبه وطَفِئت النار، قال: فلما قدموا على النبي ﷺ ذكروا ذلك له فقال: «لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف» (٣).


(١) سقط من: [أ، ب].
(٢) في [أ، ب]: زيادة (لي).
(٣) صحيح؛ أخرجه مسلم (١٨٤٠)، وأحمد (١٠١٨).

٣٥٩٦٠ - حدثنا محمد بن بشر قال: ثنا عبيد اللَّه عن نافع أن عبد اللَّه حدثه أن
٥٤٢
النبي ﷺ قال: «السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فمن آمر بمعصية فلا سمع له ولا طاعة» (١).


(١) صحيح؛ أخرجه البخاري (٢٩٥٥)، ومسلم (١٨٣٩).

٣٥٩٦١ - حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا محمد بن عمرو عن عمر بن الحكم ابن ثوبان عن أبي سعيد الخدري أن رسول اللَّه ﷺ بعث علقمة بن (مجزز) (١) على بعث أنا فيهم، فلما انتهى إلى رأس (عرانة) (٢) أو (كان) (٣) ببعض الطريق أستأذنته طائفة من الجيش فأذن لهم وأمر عليهم عبد اللَّه بن حذافة بن قيس السهمي، فكنت فيمن غزا معه، (فلما كان ببعض الطريق) (٤) أوقد القوم نارًا ليصطلوا أو ليصنعوا (عليها) (٥) صنيعًا، وقال عبد اللَّه وكانت فيه دُعابة: أليس لي عليكم السمع والطاعة؟ قالوا: بلى، قال: فما أنا آمركم بشيء إلا صنعتموه؟ قالوا: نعم، قال: فإني أعزم عليكم إلا تواثبتم في هذه النار، فقام ناس فتحجزوا، فلما ظن أنهم واثبون قال: أمسكوا على أنفسكم، فإنما (كنت) (٦) أمزح معكم، فلما قدمنا ذكروا ذلك لرسول اللَّه ﷺ فقال: «من أمركم منهم بمعصية فلا تطيعوه» (٧).


(١) في [أ، ب، ط، هـ]: (محرز).
(٢) في [س]: (غزاته).
(٣) سقط من: [أ، ب].
(٤) سقط من: [أ، ب].
(٥) في [أ، ب، جـ]: (عليه).
(٦) سقط من: [هـ].
(٧) حسن؛ محمد بن عمرو صدوق، أخرجه أحمد (١١٦٣٩)، وابن ماجه (٢٨٦٣)، وابن حبان (٤٥٥٨)، وأبو يعلى (١٣٤٩).

٣٥٩٦٢ - حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن زبيد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «لا طاعة لبشر في معصية اللَّه» (١).


(١) صحيح؛ أخرجه أحمد ١/ ١٢٩ (١٠٦٥)، وابن حبان (٤٥٦٩)، والطيالسي (١٠٩)، وأبو يعلى (٢٧٩)، وابن حزم في المحلى ٩/ ٣٦١.

٣٥٩٦٣ - [حدثنا ابن نمير قال: ثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اللَّه قال: لا طاعة لبشر في معصية اللَّه] (١) (٢).


(١) سقط الخبر من: [أ، ب].
(٢) صحيح.

٣٥٩٦٤ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة قال: قال لي عمر: يا أبا أمية، إني لا أدري لعلي (أن) (١) لا ألقاك بعد عامي هذا، فاسمع وأطع وإن أمر عليك عبد حبشي مجدع، إن ضربك فاصبر (وإن حرمك فاصبر) (٢) وإن أراد أمرا ينتقص دينك فقل: سمع وطاعة، دمي دون ديني، فلا تفارق الجماعة (٣).


(١) سقط من: [س].
(٢) سقط من: [أ، ب].
(٣) صحيح؛ أخرجه الخلال في السنة (٥٤)، ونعيم في الفتن (٣٨٩)، والبيهقي ٨/ ١٥٩، وأبو عمر المقري في السنن الواردة في الفتن (١٤٣).

٣٥٩٦٥ - حدثنا وكيع قال: ثنا مسعر عن عثمان الثقفي عن أبي صادق الأزدي عن ربيعة بن ناجد عن علي قال: إن قريشا (هم) (١) أئمة العرب، أبرارها
٥٤٤
أئمة أبرارها، وفجارها أئمة فجارها، ولكل حق فأعطوا كل ذي حق حقه ما لم يخير أحدكم بين إسلامه وضرب عنقه، فإذا خير أحدكم بين إسلامه وضرب عنقه فليمد عنقه، ثكلته أمه فإنه لا (دنيا) (٢) له ولا آخرة بعد إسلامه (٣).


(١) في [ب]: مكررة.
(٢) في [أ، ب]: (دني).
(٣) مجهول؛ لجهالة ربيعة بن ناجد، أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (١٥١٣)، والخلال في السنة (٦٣)، وورد مرفوعًا، أخرجه الحاكم ٤/ ٧٥، والبزار (٧٥٩)، والطبراني في الأوسط (٣٥٢١)، والصغير (٤٢٥)، ونعيم بن حماد في الفتن (٢٠٤)، والبيهقي ٨/ ١٤٣، وأبو نعيم في الحلية ٧/ ٢٤٢.

٣٥٩٦٦ - حدثنا وكيع قال: ثنا الأعمش عن عمارة قال: قال: عتريس بن عرقوب أو معضد -شك الأعمش- قال: ما أبا لي أطعت رجلا في معصية اللَّه أو سجدت لهذه الشجرة.

٣٥٩٦٧ - حدثنا علي بن مسهر قال: ثنا الأعمش عن عمارة قال: نزل معضد إلى (جنب) (١) شجرة فقال: ما أبا لي أطعت رجلًا في معصية اللَّه أو سجدت لهذه الشجرة من دون اللَّه.


(١) في [هـ]: (جب).

٣٥٩٦٨ - حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا شعبة عن قتادة عن أبي (مراية) (١) عن عمران بن حصين قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: «لا طاعة في معصية اللَّه» (٢).


(١) في [هـ]: (مرابة).
(٢) حسن؛ أبو مراية صدوق، أخرجه أحمد (١٩٨٣٢)، وعبد الرزاق (٢٠٧٠٠)، والطيالسي (٨٥٠)، والحاكم ٣/ ٤٤٣، والبزار (٣٥٩٩)، والقضاعي (٨٧٣)، وابن أبي عاصم في الآحاد (١٠١٨)، والطبراني ١٨/ (٥٧٠)، وابن عبد البر في الاستذكار (١٩٣٢٦).

٣٥٩٦٩ - حدثنا وكيع قال: ثنا سلام بن مسكين عن ابن سيرين قال: كان عمر إذا استعمل رجلًا كتب في عهده: اسمعوا له وأطيعوا ما عدل فيكم، قال: فلما استعمل حذيفة كتب في عهده: أن اسمعوا له وأطيعوا وأعطوه ما سألكم قال: فقدم حذيفة المدائن على حمار على إكاف بيده رغيف (وغرقة) (١) (٢).


(١) أي: قطعة لحم، وفي [هـ]: (عرق).
(٢) منقطع؛ ابن سيرين لا يروي عن عمر، أخرجه عبد اللَّه بن أحمد في زوائد الزهد ١/ ١٨١، وأبو نعيم في الحلية ١/ ٢٧٧، والبيهقي ٦/ ٢٩١، وابن عساكر ١٢/ ٢٨٥، والخلال في السنة (٥٥)، وهناد في الزهد (٨٠٩).

٣٥٩٧٠ - قال وكيع: قال مالك عن طلحة: (سادل) (١) رجليه من جانب (٢).


(١) في [أ، ب]: (ساود).
(٢) منقطع، لم يذكر لطلحة رواية عن حذيفة، أخرجه ابن سعد ٧/ ٣١٧، وأبو نعيم في الحلية ١/ ٢٧٧.

٣٥٩٧١ - قال سلام: فلما قرا عليهم عهده قالوا: سلنا، قال: أسئلكم طعاما آكله وعلفا لحماري هذا، قال: فأقام فيهم ما شاء اللَّه، ثم كتب إليه عمر أن أقدم، فخرج فلما بلغ عمر قدومه كمن له في مكان حيث يراه، فلما رآه على (الحال الذي) (١) خرج من عنده عليها أتاه عمر فالتزمه وقال: أنت أخي وأنا أخوك.


(١) في [هـ]: (الحالة التي).

٣٥٩٧٢ - حدثنا وكيع قال: ثنا مبارك عن الحسن قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» (١).

[تم كتاب السير والحمد للَّه وصلواته على سيدنا محمد وآله، والسلام] (٢)


(١) مرسل؛ الحسن تابعي، وقد ورد من حديث الحسن عن عمران بن حصين، أخرجه أحمد ٥/ ٦٦ (٢٠٦٧٨)، والطبراني ١٨/ (٣٦٧).
(٢) في [س]: (وصلى اللَّه على خير البشر محمد بن عبد اللَّه سيد ربيعة ومضر).

 

google-playkhamsatmostaqltradent