(١) زيادة: من [أ، هـ]، في [جـ]: (أول كتاب
الجمعة).
(٢)
قال الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة غسل الجمعة مستحب وليس بواجب.
[١] في غسل الجمعة [١]
٥٠٨١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سفيان بن
عيينة عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول اللَّه
ﷺ: «(الغُسْلُ) (١) يَومَ الجمعةِ واجبٌ علَى كلِّ محتلمٍ» (٢).
(١) في [د، هـ]: (غسل).
(٢)
صحيح، أخرجه البخاري (٨٥٨)، ومسلم (٨٤٦).
٥٠٨٢ - حدثنا هشيم قال أخبرنا (١) يزيد بن
(أبي) (٢) زياد عن ابن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «إِنَّ
مِنَ الْحَقِّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أنْ يغْتَسْلَ أَحَدُهُمْ يَوْمَ الْجَمُعَةِ
وَأَنْ يَمَسَّ مِنْ طِيبٍ إِنْ كَانَ عِنْدَ أَهْلهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ
عِنْدَهُ طِيبٌ فَالْمَاءَ لَهُ طِيبٌ» (٣).
(١) في [جـ، ك]: (أنا).
(٢)
سقط من: [هـ].
(٣)
ضعيف؛ لضعف يزيد، أخرجه أحمد (١٨٤٨٨)، والترمذي (١٦٥٩)، والطحاوي ١/ ١١٦، وأبو
يعلى (١٦٨٤)، والطبراني في الأوسط (٨١٣)، والبغوي (٣٣٤).
٥٠٨٣ - حدثنا عبد اللَّه بن مبارك عن
الأوزاعي قال: حدثنا حسان (١) بن عطية قال: حدثنا (٢) أبو الأشعث قال: حدثني أوس
بن أوس الثقفي قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: «مَنْ غَسَلَ يَومَ الجمعةِ
واغْتَسَلَ وَبَكرَ وابْتَكَرَ ومَشَى ولمْ يَرْكَبْ
⦗٦٨⦘
فَدَنَا مِنَ الإِمَامِ واسْتَمَعَ
ولمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خطوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ أَجْرَ صِيَامِهَا
وَقِيَامِهَا» (٣).
(١) في [أ]: (حسين).
(٢)
في [جـ، ك]: (نا).
(٣)
صحيح، أخرجه أحمد (١٦١٧٣)، وأبو داود (٣٤٥)، والترمذي (٤٩٦)، والنسائي ٣/ ٩٧، وابن
حبان (٢٧٨١)، والحاكم (١/ ٢٨٢)، وابن خزيمة (١٧٦٧)، وابن ماجة (١٠٨٧)، والطبراني
(٥٨٥)، والبيهقي (٣/ ٢٢٩)، والبغوي (١٠٦٥)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٥٥٦٦)،
والطيالسي (١١١٤)، والطحاوي ١/ ٣٦٩، والدارمي ١/ ٣٦٣، وابن أبى عاصم (١٥٧٥).
٥٠٨٤ - حدثنا شريك وأبو الأحوص عن أبي إسحاق
(عن) (١) يحيى بن وثاب عن ابن عمر (قال): قال رسول اللَّه ﷺ: «مَنْ أَتَى
الجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ (٢)» (٣).
(١) سقط من: [ب].
(٢)
في [أ]: ورد (بمثله).
(٣)
صحيح، لغيره، أخرجه البخاري (٨٧٧)، ومسلم (٨٤٤).
٥٠٨٥ - [حدثنا ابن عياش عن أبي إسحاق عن نافع عن ابن
عمر عن النبي (١) ﷺ بمثله] (٢) (٣).
(١) سقط من: [أ، ب].
(٢)
تقديم وتأخير في [أ] بين [٥٠٨٣ - ٥٠٨٤].
(٣)
صحيح، أخرجه البخاري (٨٧٧)، ومسلم (٨٤٤).
٥٠٨٦ - [حدثنا أبو خالد الأحمر عن داود عن أبي
الزبير عن جابر قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «حَقٌّ عَلَى كلِّ مُسْلِم فِي كلِّ
سَبْعٍ غَسْلُ يَوْمٍ وَذلِكَ يَوْمَ الجُمُعَةِ (١)] (٢)» (٣).
(١) ورد في [أ]: (من أتى الجمعة فليغتسل).
(٢)
تقديم وتأخير في [أ] بين [٥٠٨٣ - ٥٠٨٤].
(٣)
حسن؛ أبو خالد صدوق، أخرجه أحمد (١٤٢٦٦)، والنسائي ٣/ ٩٣، وابن خزيمة (١٧٤٧)، وابن
حبان (١٢١٩)، والطحاوي ١/ ١١٦، وابن عبد البر في التمهيد ١٠/ ٨٢، وعبد بن حميد
(١٠٧٢).
٥٠٨٧ - حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا (١)
زكريا بن أبي زائدة عن مصعب بن (٢) شيبة عن طلق عن ابن الزبير عن عائشة عن النبي ﷺ
قال: «الْغُسْلُ مِنْ أَرْبَعٍ: مِنَ الْجَنَابَةِ وَالحِجَامَةِ وَغُسْلِ
الْمَيتِ وَغُسْلِ الجُمُعَةِ» (٣).
(١) في [جـ، ك]: (نا).
(٢)
في [ك] زيادة: (أبي).
(٣)
منكر، الحديث من مناكير مصعب، أخرجه أحمد (٢٥١٩٠)، وأبو داود (٣٤٨)، وابن خزيمة
(٢٥٦)، والحاكم ١/ ١٦٣، والدارقطني ١/ ١١٣، والعقيلي ٤/ ١٩٧، والبغوي (٣٣٨).
٥٠٨٨ - حدثنا هشيم قال: (أخبرنا) (١) يونس
عن الحسن عن أبي هريرة قال: أوصاني خليلي بالغسل يوم الجمعة (٢).
(١) في [جـ، ك]: (أنا).
(٢)
منقطع حكمًا؛ الحسن مدلس، أخرجه أحمد (٧١٣٨)، والبخاري في التاريخ ٤/ ١٦، وابن سعد
٧/ ١٥٨، والنسائي (٤/ ٢١٨)، وأبو يعلى (٢٢٦).
٥٠٨٩ - حدثنا عبيد اللَّه عن شيبان (عن) (١)
يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن عمر بن الخطاب بينما هو يخطب يوم الجمعة إذ جاء
رجل فقال عمر: (لم) (٢) تحتبسون عن الصلاة؟ فقال الرجل: ما هو إلا أن سمعت النداء
فتوضأت فقال: (والوضوء) (٣) أيضا! أَوَلم تسمعوا (أن) (٤) رسول اللَّه ﷺ كان يقول:
«إِذَا رَاحَ أحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ» (٥).
(١) في [جـ، ك]: (عن)، وفي [أ، ب، هـ، د]:
(بن).
(٢)
في [هـ]: (له).
(٣)
سقط من: [أ، ب].
(٤)
سقط من: [أ، جـ، ك].
(٥)
صحيح، أخرجه البخاري (٨٨٢)، ومسلم (٨٤٥).
٥٠٩٠ - حدثنا غندر عن شعبة عن (سعد) (١) بن
إبراهيم قال سمعت محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان يحدث عن رجل من الأنصار عن رجل من
أصحاب النبي ﷺ عن النبي ﷺ أنه قال: «ثَلَاثٌ حَقٌّ عَلَى كلِّ مسلمٍ: الغُسْلُ
يومَ الجمعةِ والسواكُ وَيَمَسُّ مِنْ طِيبٍ إِنْ كَانَ» (٢).
(١) في [هـ]: (سعيد).
(٢)
ظاهره الجهالة، وروي بإسقاط الرجل من الأنصار فيكون صحيحًا، وقد رجح العلماء
الإسقاط، أخرجه أحمد (١٦٣٩٧ و١٦٣٩٨)، وأبو يعلى (٧١٦٨)، ومسدد كما في المطالب
(٦٩٦)، وعبد الرزاق (٢٥٩٦).
٥٠٩١ - حدثنا هشيم قال: (أخبرنا) (١) يزيد
بن أبي زياد عن (عبد اللَّه) (٢) بن الحارث قال: كنت (مع) (٣) سعد فجاء ابن له
فقال له: هل اغتسلت؟ قال: لا توضأت ثم جئت فقال له سعد: ما كنت أحسب أن أحدًا يدع
الغسل يوم الجمعة (٤).
(١) في [جـ، ك]: (أنا).
(٢)
في [أ، ب، جـ، ك]: ورد (عبد اللَّه).
(٣)
في [أ، ب، جـ، ك] زيادة: (بن).
(٤)
ضعيف؛ لضعف يزيد، أخرجه أحمد بن منيع كما في المطالب (٦٨٧).
٥٠٩٢ - حدثنا هشيم عن منصور عن ابن سيرين
قال: أقبل رجل من المهاجرين يوم الجمعة فقال له عمر: هل اغتسلت؟ قال: لا، قال: لقد
علمت أنا أمرنا بغير ذلك قال الرجل: بم أمرتم؟ قال: بالغسل، قال: أنتم معشر
المهاجرين أم الناس؟ قال: لا أدري (١).
(١) منقطع، رواية ابن سيرين عن عمر منقطعة،
أخرجه أحمد بن منيع كما في المطالب (٦٨٦).
٥٠٩٣ - حدثنا يزيد بن هارون (١) عن هشام عن
ابن سيرين عن ابن عباس قال: بينما عمر بن الخطاب يخطب ثم ذكر نحوه (٢).
(١) في حاشية [جـ]: (نمت أخرجه الطحاوي عن
طريق يزيد بن هارون فساقه نحوه: محمد مرتضى).
(٢)
منقطع؛ ابن سيرين لم يسمع من ابن عباس.
٥٠٩٤ - حدثنا محمد بن فضيل عن عطاء بن
السائب عن أبي البختري قال: (قاول) (١) عمار (٢) رجلا فاستطال عليه فقال: «أنا إذن
أَنْتَنُ من الذي لا يغتسل يوم الجمعة» (٣).
(١) في [د، هـ]: (وقال)، وقاول أي: تخاصم
بالقول.
(٢)
في [أ]: (عمر).
(٣)
ضعيف منقطع؛ عطاء اختلط، وأبو البختري لم يسمع من عمار.
٥٠٩٥ - حدثنا حفص عن حجاج عن عمرو بن مرة عن
زاذان قال: سئل (علي) (١) عن غسل يوم الجمعة فقال: (الغسل) (٢) يوم الجمعة وفي
العيدين ويوم عرفة (٣).
(١) سقط من: [ب].
(٢)
في [ب، ط، هـ]: (تغسّل).
(٣)
منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس، أخرجه مسدد كما في المطالب (٦٩٣).
٥٠٩٦ - حدثنا ابن علية عن يحيى بن أبي إسحاق
قال: سمعت أبا الوليد عبد اللَّه ابن الحارث أنه سمع ابن عباس يقول: ما شعرت أن
أحدا يرى أن له طهورا يوم الجمعة غير الغسل (١).
(١) صحيح.
٥٠٩٧ - حدثنا وكيع عن ثور عن زياد النميري
عن أبي هريرة قال: لأغتسلن يوم الجمعة ولو (كأس) (١) بدينار (٢).
(١) وفي [ك]: (كان).
(٢)
ضعيف؛ لضعف زياد النميري، ويحتمل أن زيادًا هو ابن أبي سودة فيكون الأثر صحيحًا.
٥٠٩٨ - حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن
مجاهد قال: قال كعب: يفزع (ليوم) (١) الجمعة كل شيء إلا الثقلين، (و) (٢) على كل
حالم فيه الغسل.
(١) في [ك]: (لكل يوم)، وفي [ب]: (يفزع
ليوم)، وفي [أ]: (كل شيء ليوم الجمعة).
(٢)
في [ب] سقط: (و).
٥٠٩٩ - حدثنا هشيم عن يحيى (بن) (١) سعيد عن
(عمرة) (٢) بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت: كان الناس يخدمون أنفسهم فكان أحدهم
يروح بهيئته إلى الجمعة فقيل لهم: لو اغتسلتم (٣).
(١) في [أ، جـ، ك]: (بن)، وفي [هـ، ب]: (عن).
(٢)
في [أ، ب، س، ط، هـ]: (عميرة).
(٣)
صحيح، أخرجه البخاري (٩٠٣)، ومسلم (٨٤٧).
٥١٠٠ - حدثنا محمد بن فضيل عن داود عن أبي
الزبير عن جابر قال: حق على كل مسلم غسل يوم بين سبعة أيام وهو يوم الجمعة (١).
(١) صحيح.
٥١٠١ - حدثنا هشيم عن عبيدة عن إبراهيم قال:
قال عمر (١) في شيء: لأنت أشر ممن لا يغتسل يوم الجمعة (٢).
(١) في [ب]: (ر. ض).
(٢)
منقطع، إبراهيم لم يسمع من عمر.
٥١٠٢ - حدثنا وكيع قال نا الأعمش عن إبراهيم
قال: كانوا يستحبون غسل يوم الجمعة.
٥١٠٣ - حدثنا ابن فضيل عن عبد الرحمن بن
إسحاق عن النعمان بن سعد عن أخيه عبد اللَّه بن سعد قال: كان (ابن) (١) عمر إذا
حلف قال: إنا (إذن) (٢) شر (ممن) (٣) لا يغتسل يوم الجمعة (٤).
(١) سقط من: [جـ، ك].
(٢)
في [أ، جـ]: (إذا أشر).
(٣)
في [أ، جـ، ك]: (من الذي).
(٤)
مجهول؛ لجهالة عبد اللَّه بن سعد، وعبد الرحمن ضعيف.
٥١٠٤ - حدثنا أبو أسامة عن يحيى بن ميسرة
قال: سألت (عمرو بن مرة) (١) عن غسل يوم الجمعة سنّة؟ فقال: كان المسلمون يغتسلون،
فأعدت عليه، فلم يزدنى عليَّ أن قال: كان المسلمون يغتسلون، فعرفت أنه شيء استحبه
المسلمون وليس بسنَّة.
(١) سقط من: [أ، ب، جـ، د، ز، س، ط، هـ، ك]،
والمثبت من [ل]: وكتب التراجم، فإن يحيى مشهور بالرواية عن عمرو بن مرة، انظر:
التاريخ الكبير ٨/ ٣٠٥، والجرح والتعديل ٩/ ١٨٩، والكنى لمسلم ٢/ ٩١٣، والثقات ٧/
٥٩٩.
٥١٠٥ - حدثنا جرير (بن عبد الحميد عن يزيد)
(١) عن عبد الرحمن (بن) (٢) أبي ليلى قال: الغسل يوم الجمعة ويوم (الأضحى) (٣)
ويوم الفطر ويوم عرفة ويوم دخول مكة.
(١) سقط من: [أ].
(٢)
في [ب]: (عن).
(٣)
في [أ]: (الأضحا).
٥١٠٦ - [حدثنا هشيم قال أخبرنا مغيرة عن إبراهيم
قال: كانوا يحبون إذا شهدوا الأمصار أن لا يدعوا (الغسل) (١) يوم الجمعة] (٢).
(١) في [هـ]: (غسل).
(٢)
سقط الخبر من: [أ].
٥١٠٧ - حدثنا هشيم قال أخبرنا عبيد اللَّه
بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «منْ راحَ إلى الجمعة
فَلْيَغْتَسِلْ» (١).
(١) صحيح، أخرجه مسلم (٨٤٤)، وأحمد (٤٤٦٦)،
وأصله عند البخاري (٨٩٤).
٥١٠٨ - حدثنا عبد السلام بن حرب (عن ليث)
(١) عن مغراء عن سعيد بن جبير أنه كان يغتسل وهو في الحديد يوم الجمعة.
(١) سقط من: [ب].
٥١٠٩ - حدثنا زيد بن الحباب قال أخبرني مالك
بن أنس عن الزهري قال أخبرني ابن (سباق) (١) أن رسول اللَّه ﷺ قال في جمعة من
الجمع: «إن هذا يومُ عيدٍ فاغْتَسِلُوا وَمَنْ كَانَ عِنْدَه طِيبٌ فلَا يَضُرُّهُ
أنْ يَمَسَّ مِنْهُ وعَلَيْكُمْ بالسِّوَاكِ» (٢).
(١) في [أ]: (سياق).
(٢)
مرسل؛ ابن سباق تابعي، أخرجه مالك (١٤١)، وعبد الرزاق (٥٣٠١)، والبيهقي ٣/ ٢٤٣،
ومسدد كما في المطالب (٦٩٥)، وأخرجه متصلًا من حديث ابن عباس: ابن ماجة (١٠٩٨).
٥١١٠ - حدثنا محمد بن بشر والفضل بن دكين عن
مسعر عن أبي بكر بن عمرو ابن عتبة عن ابن (مغفل) (١) قال: لها غسل وطيب إن كان (٢).
(١) في [أ]: (معقل).
(٢)
مجهول؛ لجهالة أبي بكر بن عمرو بن عتبة.
٥١١١ - حدثنا ابن إدريس عن يزيد قال: قلت
لعبد الرحمن هل من غسل غير يوم الجمعة قال: نعم يوم (الأضحى) (١) ويوم الفطر ويوم
عرفة.
(١) في [أ]: (الأضحا).
٥١١٢ - حدثنا الفضل بن دكين ووكيع عن (عمر)
(١) بن (ذر) (٢) عن إبراهيم (التيمي عن أبيه) (٣) أنه كان يستحب الغسل في العيدين
والجمعة.
(١) في [ط، هـ]: (عمرو).
(٢)
في [هـ]: (زر).
(٣)
سقط من: [هـ].
٥١١٣ - حدثنا محمد بن بشر وابن فضيل (قالا)
(١): حدثنا مسعر عن وبرة عن همام بن الحارث قال: قال عبد اللَّه: أن من السنة
الغسل (٢) يوم الجمعة (٣).
(١) في [هـ]: (قال).
(٢)
في [ب] زيادة: (من).
(٣)
صحيح، أخرجه عبد الرزاق (٥٣١٦)، والبزار (١٩٣٢)، والشاشي (٨٧٥)، والحارث (١٩٧/
بغية)، والطبراني (١٠٥٠١)، وأبو نعيم في الحلية (٤/ ١٧٨)، والطيالسي (٣٩١).
٥١١٤ - حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن
شعبة عن الحكم عن نافع عن ابن عمر أن رسول اللَّه ﷺ خطب يوم الجمعة فقال: «مَنْ
رَاحَ (إِلَى) (١) الجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ» (٢).
(١) سقط: (إلى) في [ب].
(٢)
صحيح، تقدم برقم [٥١٠٧].
[٢] من قال: الوضوء يجزئ من الغسل [٢]
٥١١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
علي بن علي بن رفاعة عن (حيان) (١) الأعرج عن جابر بن زيد قال: ربما وجدت البرد
يوم الجمعة فلا أغتسل.
(١) في [أ]: (حبان).
٥١١٦ - حدثنا هشيم قال: أخبرنا إسماعيل عن
الشعبي.
٥١١٧ - وأخبرنا عبيدة ومغيرة عن إبراهيم.
٥١١٨ - وعبد الملك عن عطاء أنهم قالوا: من
توضأ يوم الجمعة فحسن ومن اغتسل فالغسل أفضل.
٥١١٩ - حدثنا هشيم قال أخبرنا عبيدة عن أبي
وائل قال: ذكروا غسل يوم الجمعة عنده فقال أبو وائل: إنه ليس بواجب؛ رب شيخ كبير
لو اغتسل في البرد الشديد يوم الجمعة لمات.
٥١٢٠ - حدثنا هشيم قال أخبرنا إسماعيل بن
أبي خالد عن الشعبي أنه كان لا يرى غسلا واجبا إلا الغسل من الجنابة.
٥١٢١ - حدثنا عفان قال: ثنا همام عن قتادة
عن الحسن عن سمرة أن النبي ﷺ قال: «مَنْ تَوَضَّأَ (لِلْجُمُعَةِ) (١) فَيهَا
وَنَعِمَتْ، وَمَنْ اغْتَسَلَ فَذَلِكَ أَفْضَلُ» (٢).
(١) في [جـ، ك]: (يوم الجمعة).
(٢)
منقطع، رواية الحسن عن سمرة منقطعة إلا في أحاديث قليلة، أخرجه أحمد (٢٠٢٥٩)، وأبو
داود (٣٥٤)، وابن الجارود (٢٨٥)، والدارمي (١٥٤٠)، والترمذي (٤٩٧)، والطحاوي ١/
١١٩، والطبراني (٦٨١٧)، والبيهقي ٣/ ١٩٠، والطيالسي (١٣٥٠).
٥١٢٢ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي
صالح عن أبي هريرة قال: قال
⦗٧٧⦘
رسول اللَّه ﷺ: «مَنْ تَوَضَّأَ
فَأَحْسَنَ الْوَضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْجْمُعَةَ فَدَنَا وَأَنْصَتَ وَاسْتمَعَ
غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجُمعَةِ الأُخْرَى وَزِيادَةُ ثَلَاثةِ
أَيَّامٍ وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَى» (١).
(١) صحيح، أخرجه مسلم (٨٥٧)، وأحمد (٩٤٨٤).
٥١٢٣ - حدثنا حفص عن حجاج عن أبي جعفر قال:
سألته عن غسل الجمعة فقال: ليس (غسل) (١) (واجبا) (٢) إلا من الجنابة.
(١) سقط من [هـ].
(٢)
في [س]: (واجب).
٥١٢٤ - حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى
عن عطية عن أبي سعيد عن النبي ﷺ قال: «مَنْ تَطَهَّرَ (فأحسنَ) (١) الطهورَ، ثمَّ
أَتَى الجمعةَ فلم يَلْهُ ولم يجهَلْ كان كفارةً لما بينَها ويين الجمعةِ (الأخرى)
(٢)، والصَّلَواتُ الخمسُ كفاراتٌ لما بَيْنَهُنَّ، وفي الجمعةِ ساعةٌ لا
يوافِقُهَا عَبْدٌ مسلمٌ (فَيسَأَلَ) (٣) اللَّه خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ» (٤).
(١) في [أ، ب، هـ]: (وأحسن).
(٢)
سقط: من [جـ، ك] (الأخرى).
(٣)
في [أ، ب، د، ط، هـ]: (فسأل).
(٤)
ضعيف؛ لضعف ابن أبي ليلى، أخرجه أحمد (١١٣٤٧)، وابن خزيمة (١٨١٧)، وعبد ابن حميد
(٩٠١)، والبزار (٦٣٢/ كشف) والطبراني في الأوسط (٥٤٥٣).
[٣] من كان لا يغتسل في السفر يوم الجمعة (١)
(١) قال الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة: يستحب
الغسل يوم الجمعة لمن سيحضر الصلاة.
٥١٢٥ - حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم قال
أخبرنا (١) الأعمش عن إبراهيم عن علقمة أنه كان لا يغتسل يوم الجمعة في السفر.
(١) في [جـ، ك]: (أنا).
٥١٢٦ - [حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن سالم
عن ابن عمر (١).
(١) ضعيف؛ لضعف جابر.
٥١٢٧ - وعن العمري عن نافع عن ابن عمر أنه
كان لا يغتسل يوم الجمعة في السفر] (١) (٢).
(١) سقط الخبر من: [جـ].
(٢)
ضعيف، لجهالة العمري.
٥١٢٨ - حدثنا وكيع عن بن أبي ذئب عن (خاله)
(١) الحارث بن عبد الرحمن عن ابن جبير بن مطعم أنه كان لا يغتسل يوم الجمعة في
السفر.
(١) في [أ] سقط: (خاله).
٥١٢٩ - حدثنا ابن علية عن ليث أن مجاهدا
وطاوسا كانا لا يغتسلان في السفر يوم الجمعة وكان سعيد بن جبير يغتسل حين جيء به
أسيرا.
٥١٣٠ - حدثنا غندر عن شعبة عن جابر قال:
سألت القاسم عن الغسل يوم الجمعة في السفر؟ (فقال) (١): (٢) كان ابن عمر لا يغتسل،
وأنا أرى لك أن لا تغتسل (٣).
(١) في [أ، ب]: (وقال).
(٢)
زيادة: (و) في [ب].
(٣)
ضعيف؛ لضعف جابر الجعفي.
٥١٣١ - حدثنا الفضل بن دكين عن إسرائيل عن
جابر [عن عبد الرحمن بن الأسود أن الأسود وعلقمة كانا يغتسلان يوم الجمعة في السفر.
٥١٣٢ - حدثنا الفضل بن دكين عن إسرائيل عن
جابر] (١) عن إياس بن معاوية قال: إنما الغسل على من حضر الجمعة.
(١) سقط ما بين المعكوفين من: [أ].
[٤] من كان يغتسل في السفر يوم الجمعة (١)
(١) سقط: الباب مع أحاديثه في [أ].
٥١٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن
بكر، عن عقبة بن أبي (جسرة) (١) قال: سألت إسحاق بن عبد اللَّه بن الحارث عن
(الغسل) (٢) يوم الجمعة فقال: كان عبد اللَّه بن الحارث يغتسل يوم الجمعة في السفر
والحضر (٣).
(١) في [د، هـ]: (حرة)، وفي [ب]: (جرة).
(٢)
في [ب]: (غسل).
(٣)
مجهول؛ لجهالة عقبة بن أبي جسرة.
٥١٣٤ - حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر
عن عبد اللَّه بن معدان قال: سمعت حبيبا وسأله رجل ما تقول في غسل الجمعة: أواجب
هو؟ (فقال) (١): قد رأيت طلقا أقبل من مكة إلى الحجاج أسيرا فما ترك الغسل يوم
الجمعة.
(١) في [أ، س، ط، هـ]: (قال).
٥١٣٥ - حدثنا عبيد اللَّه بن موسى عن
إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر أنه كان يغتسل في السفر كل جمعة.
٥١٣٦ - حدثنا وكيع عن إسحاق بن يحيى عن
المسيب بن رافع عن زياد بن حدير قال: (سترت) (١) طلحة في سفر يوم جمعة فاغتسل (٢).
(١) في [ب]: (سبرت).
(٢)
ضعيف جدًا؛ إسحاق بن يحيى متروك.
[٥] من قال: إذا اغتسل يوم الجمعة بعد الفجر
أجزأه (١) [٣]
(١) قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: غسل
الجمعة يكون من الفجر، وقال مالك: لا مجزئه إلا أن يتعقبه الرواح.
٥١٣٧ - حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن مجاهد
قال: إذا اغتسل يوم الجمعة بعد طلوع الفجر من الجنابة أجزأه من غسل (يوم) (١)
الجمعة.
(١) سقط من: [أ، جـ، ك].
٥١٣٨ - [حدثنا هشيم قال أخبرنا يونس عن الحسن.
٥١٣٩ - ومغيرة (عن) (١) إبراهيم.
(١) في [ب، د، هـ]: (و).
٥١٤٠ - وعبد الملك عن عطاء أنهم قالوا: إذا
اغتسل الرجل يوم الجمعة بعد طلوع الفجر أجزأه من غسل الجمعة] (١).
(١) سقط الخبر من: [جـ].
٥١٤١ - حدثنا هشيم قال: أخبرنا حبيب (بن)
(١) أبي العالية عن مجاهد مثل ذلك.
(١) في [ب]: (عن).
٥١٤٢ - حدثنا وكيع عن معمر عن أبي جعفر قال:
إذا اغتسل بعد طلوع الفجر أجزأه من غسل (يوم) (١) الجمعة.
(١) سقط: في [ب] (يوم).
٥١٤٣ - [حدثنا (ابن أبي غنية) (١) عن أبيه عن الحكم
قال: من أغتسل يوم الجمعة بعد طول الفجر أجزأه من غسل الجمعة] (٢).
(١) في [أ]: (ابن أبي علية).
(٢)
هذا الخبر زيادة في: [أ، جـ، ك].
٥١٤٤ - حدثنا وكيع عن عمر بن (بشير) (١) عن
الشعبي قال: سئل عن رجل اغتسل يوم الجمعة بسحر قال: يجزيه (٢).
(١) في [جـ، ك]: (بشير)، وفي [أ، ب، هـ]:
(بشر).
(٢)
في (ك): (نجزيه).
[٦] في الرجل يغتسل يوم الجمعة (ثم) (١) يحدث
أيجزيه الغسل [٤]
(١) سقط من: [أ، ب].
٥١٤٥ - حدثنا هشيم قال: أخبرنا العوام عن
إبراهيم التيمي قال: كانوا يحبون لمن اغتسل يوم الجمعة أن لا يكون بينه وبين
الجمعة حدث قال: وكانوا يقولون إذا أحدث بعد الغسل عاد إلى حاله التي كان عليها
قبل (أن) (١) يغتسل.
(١) في [جـ، ك]: (أن لا).
٥١٤٦ - حدثنا زيد بن حباب عن إبراهيم (بن)
(١) نافع عن ابن طاوس عن أبيه في الرجل يغتسل يوم الجمعة ثم يحدث قال: يعيد الغسل.
(١) في [جـ، ك]: (ابن)، وفي بقية النسخ (عن).
٥١٤٧ - حدثنا سفيان بن عيينة عن عبدة بن أبي
لبابة عن سعيد بن عبد الرحمن ابن أبزي عن أبيه أنه كان يغتسل يوم الجمعة ثم يحدث
بعد الغسل ثم لا يعيد غسلا (١).
(١) صحيح.
٥١٤٨ - حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال: كان
محمد يستحب أن لا يكون بينه وبين الجمعة حدث.
- وقال الحسن: إذا أحدث توضأ.
٥١٤٩ - حدثنا وكيع عن مبارك عن الحسن قال
إذا اغتسل يوم الجمعة ثم أحدث أجزأه الوضوء.
[٧] في النساء يغتسلن يوم الجمعة (١) [٥]
(١) قال الجمهور ومنهم الأربعة: استحباب
الغسل يوم الجمعة لا يكون لمن لم يحضرها من النساء.
٥١٥٠ - حدثنا أبو بكر قال (ثنا) (١) (معن)
(٢) بن عيسى عن عبيدة ابنة (نابل) (٣) (قالت) (٤): سمعت ابن عمر وابنة سعد بن أبي
وقاص (يقولان) (٥) (للنساء) (٦): من جاء منكن الجمعة فلتغتسل (٧) (٨).
(١) في [جـ، ك]: (نا).
(٢)
في [أ، ب، جـ، ك، د]: (معن)، وفي [هـ]: (يحيى).
(٣)
في [د، هـ] (نائل)، وفي [س، ط]: (نايل).
(٤)
في [جـ، ك]: (قالت)، وفي بقية النسخ (قال).
(٥)
في [أ، جـ]: (يقول)، وفي [ك]: (تقول).
(٦)
سقط من: [أ، ب، ط، هـ].
(٧)
حسن.
(٨)
حسن؛ عبيدة مقبولة.
٥١٥١ - حدثنا يحيى بن أبي (كثير) (١) عن
إبراهيم (بن) (٢) نافع عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان يأمر نساءه أن يغتسلن يوم
الجمعة.
(١) في [أ، ب، جـ، ك، د، هـ]: ورد (كثير)،
وصوابه: (بكير).
(٢)
في [ب]: (عن).
٥١٥٢ - [حدثنا ابن مهدي عن إبراهيم بن نافع عن ابن
طاوس عن أبيه] (١) بمثله.
(١) هذا الخبر زيادة من: [أ، ب، د، ك].
٥١٥٣ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن
عامر قال: ليس على النساء غسل يوم الجمعة.
٥١٥٤ - حدثنا عبيد اللَّه عن زفر بن (مهاجر)
(١) (الغاضري) (٢) قال: كان شقيق يأمر أهله الرجال والنساء بالغسل يوم الجمعة.
(١) في [ط، هـ]: (المهاجر).
(٢)
في [أ، ب]: (الناصري)، وفي [ل]: (الغافري)، وفي [هـ]: (العاصري).
[٨] الرجل يغتسل للجنابة يوم الجمعة (١) [٦]
(١) من اغتسل يوم الجمعة وهو جنب ونواهما
أجزأ عند الثلاثة خلافًا لمالك.
٥١٥٥ - حدثنا أبو بكر قال (حدثنا) (١) جرير
عن ليث عن نافع عن ابن عمر أنه كان يغتسل للجنابة والجمعة غسلا واحدا (٢).
(١) في [جـ، ك]: (نا).
(٢)
ضعيف؛ لضعف ليث.
٥١٥٦ - حدثنا حماد بن خالد عن عبد الرحمن بن
أبي الموالي عن عمر بن أبي مسلم قال: كان (بنو) (١) (أخي) (٢) عروة بن الزبير
يغتسلون في الحمام يوم الجمعة فيقول عروة: يا بني أخي إنما اغتسلتم في الحمام من
الوسخ فاغتسلوا للجمعة.
(١) في [أ]: (بنوي).
(٢)
في [هـ]: (أخ).
٥١٥٧ - حدثنا زيد بن حباب قال حدثني يحيى بن
عبد اللَّه بن أبي قتادة قال حدثتني أمي أن أباها حدثها أن بعض ولد أبي قتادة دخل
عليه يوم الجمعة (ينفض) (١) رأسه مغتسلا فقال: للجمعة اغتسلت؟ فقال لا ولكن من
(الجنابة) (٢) قال: فأعد غسلا للجمعة (٣).
(١) في [أ]: (ينقض).
(٢)
في [ك، جـ]: ورد (جنابه).
(٣)
مجهول؛ لجهالة أم يحيى وأبيها.
٥١٥٨ - حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن ليث
عن نافع عن ابن عمر أنه كان يغتسل للجنابة والجمعة غسلا واحدا (١) (٢).
(١) في [ب، أ]: ذكر هذا الحديث بعد عنوان (من
قال: لا جمعة ولا تشريف إلا في مصر جامع).
(٢)
ضعيف؛ لضعف ليث، وهو مكرر في [٥١٥٥].
[٩] من قال لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر
جامع (١) [٧]
(١) قال أبو حنيفة: لا تصح الجمعة إلا في مصر
جامع لهم والٍ، وقال مالك: لا تجب الجمعة إلا في قرية لها بيوت متصلة وفيها مسجد
وسوق، وقال الشافعي وأحمد: لا تصح الجمعة إلا في قرية مبنية.
٥١٥٩ - حدثنا (أبو بكر قال: حدثنا) (١) جرير
عن (منصور) (٢) عن طلحة
⦗٨٥⦘
(عن)
(٣) سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن (٤) قال: قال علي: لا جمعة ولا تشريق (٥) إلا
في مصر جامع (٦).
(١) سقط من: [أ، ب].
(٢)
في حاشية [ب]: (قد ذكر هذا الأثر العيني في عمدة القاري وعزاه إلى ابن أبي شيبة
مبتدأ سنده بجرير بن منصور، فليحرر؛ أبو تراب) قلت: الذي في المطبوع من عمدة
القاري ٦/ ١٨٨ (جرير عن منصور).
(٣)
في [جـ، ك]: (بن).
(٤)
في [د]: زيادة (عن الحارث).
(٥)
في [أ، ب]: زيادة (ولا صلاة فطر ولا أضحى).
(٦)
صحيح.
٥١٦٠ - (حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن أبي إسحاق
عن الحارث عن عليّ قال: لا جمعة ولا تشريق ولا صلاة فطر ولا أضحى إلا في مصر جامع)
(١) أو مدينة عظيمة (٢).
(١) سقط من: [د، هـ].
(٢)
ضعيف؛ لضعف الحارث.
٥١٦١ - قال حجاج: وسمعت عطاء يقول مثل ذلك.
٥١٦٢ - حدثنا عباد بن العوام عن عمر بن عامر
عن حماد عن إبراهيم عن حذيفة قال: ليس على أهل القرى جمعة إنما (الجمع) (١) على
أهل الأمصار مثل المدائن (٢).
(١) في [جـ، ك]: (الجمعة).
(٢)
منقطع؛ إبراهيم لم يسمع من حذيفة.
٥١٦٣ - حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن
ومحمد أنهما قال: الجمعة في الأمصار.
٥١٦٤ - حدثنا هشيم قال أخبرنا (١) يونس عن
الحسن أنه سئل على أهل الأبلة (٢) جمعة قال: لا.
(١) في [جـ، ك]: (أنا).
(٢)
في [هـ]: (الأيلة).
٥١٦٥ - حدثنا هشيم قال أخبرنا (١) يحيى بن
سعيد عن أبي بكر بن محمد أنه أرسل إلى أهل ذي الحليفة أن لا تجمعوا بها وأن تدخلوا
(إلى) (٢) المسجد مسجد (الرسول ﷺ) (٣).
(١) في [جـ، ك]: (أنا).
(٢)
في [أ، جـ] سقط: (إلى).
(٣)
في [س]: (رسول اللَّه).
٥١٦٦ - [حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن (سعد) (١) بن
عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عليّ قال: لا تشريق ولا جمعة إلا في مصر جامع]
(٢) (٣).
(١) في [جـ، ك]: (سعيد).
(٢)
في [أ، ب]: (سقط هذا الخبر) وفي [جـ، ك]: تأخر في آخر الباب.
(٣)
صحيح.
٥١٦٧ - حدثنا هشيم عن مغيرة عن (إبراهيم)
(١) قال: كانوا لا يجمعون في العساكر.
(١) في [أ]: (كلمة غير واضحة).
٥١٦٨ - حدثنا غندر (عن شعبة) (١) عن مغيرة
عن إبراهيم قال: لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع.
(١) زيادة في [أ، ب، جـ، ك]: (عن شعبة).
٥١٦٩ - حدثنا معتمر عن ليث عن مجاهد قال:
الري مصر.
[١٠] من كان يرى الجمعة في القرى وغيرها [٨]
٥١٧٠ - حدثنا عبد اللَّه بن إدريس عن شعبة
عن عطاء بن أبي ميمونة عن أبي رافع عن أبي هريرة أنهم كتبوا إلى عمر يسألونه عن
الجمعة فكتب، جمعوا
⦗٨٧⦘
حيث (ما) (١) كنتم (٢).
(١) في [أ، ب، جـ، د]: زيادة (ما).
(٢)
صحيح، أخرجه مسدد كما في المطالب (٦٨٠).
٥١٧١ - حدثنا وكيع عن جعفر بن برقان قال:
كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي ابن عدي: أيما أهل قرية ليسوا بأهل عمود ينتقلون
فأمّر عليهم أميرا يجمّع بهم.
٥١٧٢ - حدثنا ابن إدريس عن (معقل) (١) عن
عطاء قال: إذا كانت قرية لازقة بعضها ببعض جمّعوا.
(١) في [جـ، ك]: (معقل)، وفي [أ، ب، د، هـ]:
(مغفل).
٥١٧٣ - حدثنا ابن إدريس عن مالك قال: كان
أصحاب محمد (١) في هذه المياه بين مكة والمدينة يُجمّعون (٢).
(١) في [ب]: زيادة (ﷺ).
(٢)
منقطع؛ مالك لم يدرك الصحابة.
[١١] من كم تؤتى الجمعة (١) [٩]
(١) قال الفقهاء: من كان في العصر وجبت عليه
الجمعة، وأما من كان خارجه فقال أبو حنيفة: لا تجب عليه، وقال مالك وأحمد: تجب على
من كان بينه وبين الجامع فرسخ، وقال الشافعي: تجب على من سمع النداء.
٥١٧٤ - حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن
هشام بن عروة قال: أرسلت إلى عائشة ابنة سعد أسألها عن الجمعة فقالت: (كان) (١)
سعد على رأس سبعة أميال أو
⦗٨٨⦘
ثمانية فكان (أحيانا) (٢) يأتيها
وأحيانا لا يأتيها (٣).
(١) في [ب]: (بنت).
(٢)
في [أ]: (يحيا).
(٣)
صحيح.
٥١٧٥ - حدثنا هشيم قال (أخبرنا) (١) أبو
عامر المزني قال: سمعت نافعا يحدث عن ابن عمر أنه قال: الجمعة على من آواه المراح
(٢).
(١) في [جـ، ك]: (أنا).
(٢)
مجهول؛ لجهالة أبي عامر.
٥١٧٦ - حدثنا شريك عن سعيد بن مسروق عن
إبراهيم قال: تؤتى الجمعة من فرسخين.
٥١٧٧ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبد اللَّه
بن يزيد عن سعيد بن المسيب قال: سألته على من تجب الجمعة فقال: على من سمع النداء.
٥١٧٨ - حدثنا وكيع عن أبي البختري قال: رأيت
أنسا شهد الجمعة من الزاوية (وهي) (١) (فرسخان) (٢) من البصرة (٣).
(١) في حاشية [ب]: (على).
(٢)
في [أ، ب]: (فرسخين).
(٣)
صحيح، وقال حميد: كان أنس أحيانًا يجمع وأحيانًا لا، أخرجه مسدد كما في المطالب
(٦٧٩).
٥١٧٩ - حدثنا أزهر عن ابن عون قال: كان أبو
المليح عاملًا على (الأبلة) (١) (فكان) (٢) إذا أتت الجمعة جمع (منها) (٣) (٤).
(١) في [هـ، أ]: (الأيلة).
(٢)
في [هـ، أ]: (فكانت)، وفي [جـ، ك]: (فكان).
(٣)
في [ط، هـ]: (فيها).
(٤)
أخرجه مسدد كما في المطالب (٦٨٣)، وابن سعد (٧/ ٢٢٠).
٥١٨٠ - حدثنا (ابن) (١) مهدي عن إسماعيل بن
مسلم العبدي عن مالك بن دينار عن عكرمة قال: تؤتى الجمعة من أربع فراسخ.
(١) في [أ] سقط: (ابن).
٥١٨١ - حدثنا وكيع عن سفيان عن عطاء بن
العسائب عن أبي عبد الرحمن قال: كنا نأتيها من فرسخين.
٥١٨٢ - حدثنا هشيم قال أنا (هشام) (١) عن
الحسن قال: الجمعة على كل من آواه الليل إلى أهله.
(١) في [أ، ب]: (هشيم).
٥١٨٣ - حدثنا (ابن مهدي عن وهيب عن عبيد بن
عمير عن عمر بن عبد العزيز قال: إنما الجمعة على من آواه الليل إلى أهله) (١).
(١) زيادة من: [أ، ب، ك].
٥١٨٤ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن هشام بن
عروة قال: كان (أبي ببئر عروة) (١) ثلاثة أميال من المدينة فلا يشهد جمعة ولا
جماعة (٢).
(١) في [أ، ب، جـ، ك]: (كان أبي يكون ببئر
عروة)، وفي [هـ، د]: (أبوه عروة يكون بين).
(٢)
حسن؛ أبو خالد صدوق.
٥١٨٥ - حدثنا أبو داود الطيالسي عن قرة بن
خالد قال: (نا) (١) محمد بن سيرين عن أفلح مولى أبي أيوب قال: كان ابن سلام يأتينا
يوم الجمعة فيعلق (معه) (٢) إداوة من ماء ويجمع من العوالي (٣).
(١) في [ب، س]: (حدثنا).
(٢)
في [أ] سقط: (معه).
(٣)
صحيح.
٥١٨٦ - حدثنا رواد بن الجراح عن الأوزاعي عن
واصل عن مجاهد قال: كانت العصبة من الرجال والنساء يُجمّعون مع النبي ﷺ فما يأتون
رحالهم إلا من الغد (١).
(١) مرسل.
٥١٨٧ - حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع قال:
الجمعة على من آواه الليل إلى أهله.
٥١٨٨ - حدثنا هشيم عن عبد الحميد بن جعفر عن
أبيه أن عبد اللَّه بن رواحة كان يأتي الجمعة ماشيًا فقلت لعبد الحميد: كم كان بين
منزله وبين الجمعة؟ قال: ميلين (١).
(١) منقطع؛ جعفر لا يروي عن عبد اللَّه بن
رواحة.
٥١٨٩ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري
أنهم كانوا يشهدون الجمعة مع النبي ﷺ من ذي الحليفة (١).
(١) مرسل.
٥١٩٠ - حدثنا وكيع قال حدثنا (١) حوشب بن
عقيل العبدي قال: سألت عطاء من كم تؤتى الجمعة؟ قال: من سبعة أميال.
(١) في [جـ، ك]: (نا).
٥١٩١ - حدثنا وكيع عن جعفر بن برقان قال:
قلت للزهري على من تجب الجمعة ممن كان هو قرب المدينة قال: كان أهل ذي الحليفة
يشهدون الجمعة.
٥١٩٢ - حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون
قال: كان محمد يسأل عن الرجل يجمع من هذه المزالف فيقول: قد كانت الأنصار يجمعون
من المزالف حول المدينة.
٥١٩٣ - حدثنا غندر عن شعبة قال: سألت حمادا
عن الرجل يجمع من فرسخين فقال: لا، وسألت الحكم فقال: إذا كان يجيء ويذهب في يوم
فعليه الجمعة.
٥١٩٤ - حدثنا أبو داود الطيالسي عن أيوب بن
عتبة عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: تؤتى الجمعة من فرسخين (١).
(١) ضعيف؛ لضعف أيوب بن عتبة.
٥١٩٥ - حدثنا عباد بن العوام (عن عمر) (١)
(بن) (٢) عامر عن حماد عن إبراهيم عن حذيفة قال: ليس على من على رأس (ميل) (٣)
جمعة (٤).
(١) سقط من: (عن عمر)، وفي [ك]: (عن يحي).
(٢)
في [جـ]: (عن).
(٣)
في [أ]: (مال).
(٤)
منقطع؛ إبراهيم لا يروي عن حذيفة.
٥١٩٦ - حدثنا (ابن) (١) فضيل عن عطاء بن
السائب عن أبيه عن عبد اللَّه بن عمرو أنه كان يشهد الجمعة في الطائف وهو في قرية
يقال لها الوهط على رأس ثلاثة أميال (٢).
(١) سقط من: [أ، ب].
(٢)
ضعيف؛ عطاء اختلط، ورواية ابن فضيل عنه بعد الاختلاط.
٥١٩٧ - حدثنا وكيع عن داود بن قيس الفراء
قال سمعت عمرو بن شعيب قيل له: يا أبا إبراهيم على من تجب الجمعة؟ قال: على من سمع
الصوت.
[١٢] من قال ليس على المسافر جمعة (١) [١٠]
(١) قال الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة: لا
تجب الجمعة على المسافر.
٥١٩٨ - حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن
سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: ليس على المسافر جمعة (١).
(١) ضعيف؛ الحارث ضعيف.
٥١٩٩ - حدثنا وكيع عن العمري عن نافع عن ابن
عمر أنه كان لا يجمع في السفر (١).
(١) ضعيف؛ لضعف العمري.
٥٢٠٠ - حدثنا معتمر عن (برد) (١) عن مكحول
قال: ليس على المسافر أضحى ولا فطر ولا جمعة.
(١) في [د]: (يزيد).
٥٢٠١ - حدثنا أبو أسامة عن أبي العميس عن
علي بن الأقمر قال: خرج مسروق وعروة بن المغيرة ونفر من أصحاب عبد اللَّه فحضرت
الجمعة فلم يجمعوا وحضر الفطر فلم يفطروا.
٥٢٠٢ - حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن
أن عبد الرحمن بن سمرة شتا بكابل شتوة أو شتوتين لا يجمع ويصلي ركعتين.
٥٢٠٣ - حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن
أن أنس بن مالك أقام (بنيسابور) (١) سنة أو سنتين فكان يصلي (بهم) (٢) ركعتين ثم
يسلم (٣) ولا يجمع (٤).
(١) في [ب]: (بسابور).
(٢)
سقط من: [أ، ب، ط، هـ].
(٣)
في [أ، جـ] زيادة: (ثم يصلي ركعتين ثم يسلم).
(٤)
صحيح.
٥٢٠٤ - حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن
إبراهيم قال: كان أصحابنا يغزون فيقيمون السنة أو نحو ذلك يقصرون الصلاة ولا
يجمعون.
٥٢٠٥ - حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن
(الغاز) (١) عن عبادة بن (نسيّ) (٢) قال: خرج عبد الملك بن مروان يريد الصلاة في
(بيت) (٣) المقدس فضرب حجرته على (فاثور) (٤) إبراهيم فلقيته ومعي الجند (فدخلت)
(٥) عليه فقال: يا عبادة إنا قوم سفر ليست علينا جمعة فجمّع بأصحابك.
(١) في [ب]: (الغار)، وكذا في [أ].
(٢)
في [أ]: (أنسى).
(٣)
في [هـ]: (البيت).
(٤)
في [ب، أ]: (ماتور).
(٥)
في [ب]: (فدخل)، وفي [أ]: (فدخلوا).
٥٢٠٦ - حدثنا وكيع عن إبراهيم (بن) (١) يزيد
عن عون بن عبد اللَّه بن عتبة عن ابن مسعود قال: ليس على المسلمين جمعة في سفرهم
ولا يوم نفرهم (٢).
(١) في [أ، هـ]: (عن).
(٢)
ضعيف جدا؛ إبراهيم بن يزيد متروك.
٥٢٠٧ - حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا سفيان
عن مجالد عن الشعبي قال: ليس على المسافر جمعة.
٥٢٠٨ - حدثنا زيد بن حباب قال ثنا وجاء بن
أبي سلمة قال: حدثني أبو عبيد مولى سليمان بن عبد الملك قال: خرج عمر بن عبد
العزيز من (دابق) (١) وهو يومئذ أمير المؤمنين فمر بحلب يوم الجمعة فقال لأميرها
(جمِّع) (٢) فإنَّا سَفَرٌ.
(١) في [د، هـ]: (دبق).
(٢)
في [د]: (أجمع).
[١٣] من رخص في السفر يوم الجمعة (١) [١١]
(١) قال الجمهور: لا يجوز السفر بعد الزوال
لمن تجب عليه الجمعة خلافًا لبعض الحنفية.
٥٢٠٩ - حدثنا شريك عن الأسود بن قيس عن أبيه
قال: قال عمر: الجمعة لا تمنع من سفر (١).
(١) حسن، قيس العبدي، قال النسائي عنه: ثقة.
٥٢١٠ - حدثنا ابن إدريس عن محمد بن عمرو عن
صالح بن كيسان أن أبا عبيدة خرج يوم الجمعة في بعض أسفاره ولم ينتظر الجمعة (١).
(١) منقطع؛ صالح بن كيسان لا يروي عن أبي
عبيدة.
٥٢١١ - حدثنا عباد بن العوام عن يحيى بن
سعيد عن نافع أن ابنا لسعيد بن زيد ابن نفيل كان بأرض له بالعقيق على رأس أميال من
المدينة فلقي ابن عمر غداة الجمعة فأخبره بشكواه فانطلق إليه وترك الجمعة (١).
(١) صحيح.
٥٢١٢ - حدثنا هشيم قال: أخبرنا يونس عن
الحسن قال: لا بأس بالسفر يوم الجمعة ما لم يحضر وقت الصلاة.
٥٢١٣ - حدثنا هشيم قال أخبرنا خالد عن ابن
سيرين أنه كان يقول ذلك.
٥٢١٤ - حدثنا عباد بن العوام عن خالد عن ابن
سيرين قال: لا بأس بالسفر يوم الجمعة.
٥٢١٥ - حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير
عن محمد بن كعب (عن) (١) عبد الرحمن بن أبي (ذؤيب) (٢) قال: خرجت مع الزبير مخرجا
يوم الجمعة فصلى
⦗٩٥⦘
الجمعة أربعا (٣).
(١) في [أ، ب]: (بن).
(٢)
في [أ، ط، هـ]: (ذئب)، وهو عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه بن أبي ذؤيب الأسدي،
انظر: التاريخ الكبير ٥/ ٣٠٠، والثقات ٥/ ٨٠.
(٣)
مجهول، لجهالة ابن أبي ذؤيب.
٥٢١٦ - حدثنا الفضل (١) عن ابن أبي ذئب قال
رأيت ابن شهاب يريد أن يسافر يوم الجمعة ضحوة فقلت له: تسافر يوم الجمعة؟ (فقال)
(٢): إن رسول اللَّه ﷺ سافر يوم الجمعة (٣).
(١) في [ك] زيادة: (بن دكين).
(٢)
في [جـ، ك]: (قال).
(٣)
مرسل؛ ابن شهاب تابعي.
[١٤] من كره إذا حضرت الجمعة أن يخرج حتى
يصلِّي
٥٢١٧ - حدثنا أبو معاوية عن ابن جريج عن
عطاء عن عائشة قالت: إذا أدركتك (ليلة) (١) الجمعة فلا تخرج حتى تصلي الجمعة (٢).
(١) كذا في النسخ، وفي أحكام القرآن للجصاص
٥/ ٣٤٣، وعمدة القاري ٦/ ٢٠٤.
(٢)
منقطع حكمًا؛ ابن جريج مدلس.
٥٢١٨ - حدثنا ابن نمير عن محمد بن إسحاق عن
عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كان يسافر ليلة الجمعة فإذا طلع الفجر لم يسافر.
٥٢١٩ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن خيثمة
قال: كانوا يستحبون إذا حضرت الجمعة أن لا يخرجوا حتى يُجمّعوا.
٥٢٢٠ - حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن
(حسان) (١) بن عطية قال: إذا سافر يوم الجمعة دعي عليه أن لا يصاحب ولا يعان على
سفره.
(١) في [أ]: (حسين).
٥٢٢١ - حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عمن
سمع سعيد (بن) (١) المسيب يقول: السفر يوم الجمعة بعد الصلاة.
(١) في [د، هـ] سقط: (بن).
٥٢٢٢ - حدثنا حفص بن غياث عن ليث عن مجاهد
قال: خرج (قوم) (١) وقد حضرت الجمعة فاضطرم عليهم خباؤهم (٢) نارا من غير نار
يرونها.
(١) في [ب] سقط: (قوم).
(٢)
في [ب]: (حفاؤهم)، وكذا في [أ].
٥٢٢٣ - حدثنا شاذان عن حماد بن سلمة عن هشام
بن عروة أن عروة كان يسافر ليلة الجمعة ولا ينتظر الجمعة.
[١٥] من كان يقيل بعد الجمعة ويقول: هي أول
النهار (١)
(١) قال الجمهور ومنهم الثلاثة: وقت الجمعة
يبدأ بزوال الشمس، وقال أحمد: يجوز قبل الزوال.
٥٢٢٤ - حدثنا أبو بكر حدثنا غندر عن شعبة عن
سلمة بن كهيل عن مصعب ابن سعد قال: كان (سعد) (١) يقيل بعد الجمعة (٢).
(١) في [ب]: تكررت.
(٢)
صحيح، أخرجه مسدد كما في المطالب (٧٠٠).
٥٢٢٥ - حدثنا بشر بن المفضل عن أبي حازم عن
سهل بن سعد قال: كنا (نتغدى) (١) ونقيل بعد الجمعة (٢).
(١) في [ط، هـ]: (نتغذى).
(٢)
صحيح أخرجه البخاري (٢٣٤٩)، ومسلم (٨٥٩).
٥٢٢٦ - حدثنا هشيم قال أخبرنا محمد بن سعد
الأنصاري عن أبيه قال: كنا نجمع مع عثمان بن عفان ثم نرجع فنقيل (١).
(١) مجهول؛ لجهالة سعد الأنصاري.
٥٢٢٧ - حدثنا محمد بن أبي عدي عن حميد عن
أنس قال: كنا نجمع فنرجع (فنقيل) (١) (٢).
(١) في [ب]: (ونقيل).
(٢)
صحيح، أخرجه البخاري (٩٠٥)، وأحمد (١٣٤٨٩).
٥٢٢٨ - حدثنا كثير بن هشام عن جعفر (بن) (١)
برقان قال: حدثني ثابت بن الحجاج عن ابن عمر قال: كنا نجمّع ثم نرجع فنقيل (٢).
(١) في [أ، ب، جـ، ك]: (عن).
(٢)
صحيح.
٥٢٢٩ - حدثنا ابن إدريس عن ليث عن بديل بن
(ميسرة) (١) عن امرأة قالت: جاورت (٢) مع (عمر) (٣) سنة فكانت القائلة بعد الجمعة
(٤).
(١) في [هـ]: (سمرة).
(٢)
في [أ]: (جاوزت)
(٣)
زيادة في [ك]: (امرءة).
(٤)
مجهول؛ لجهالة المرأة، وأخرجه بنحوه مسدد كما في المطالب (٧٠١).
٥٢٣٠ - حدثنا عبدة بن سليمان عن الزبرقان
قال: كنا نجمع مع أبي وائل ثم نرجع فنقيل.
٥٢٣١ - [حدثنا أبو الأحوص عن عمران بن مسلم عن سويد
بن غفلة قال: كنا نصلي الجمعة ثم نرجع فنقيل] (١).
(١) زيادة من [أ، ب، جـ، ك].
٥٢٣٢ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد
بن وهب قال: كنا نصلي مع عبد اللَّه الجمعة ثم نرجع فنقيل (١).
(١) صحيح.
٥٢٣٣ - حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي
عن محمد بن عمرو قال: حدثنا أشياخنا منهم أبو سلمة قال: كنا نقيل بعد الجمعة.
٥٢٣٤ - حدثنا عبد اللَّه بن الأجلح (١) عن
الحسن بن عبيد اللَّه قال: سمعت ابن أبي الهذيل يقول: كنا نصلي الجمعة ثم نرجع
فنقيل.
(١) في [هـ]: (الأفلح).
٥٢٣٥ - حدثنا شريك عن الأعمش عن مجاهد قال:
ما كان للناس عيد إلا في أول النهار.
٥٢٣٦ - حدثنا وكيع عن جعفر بن برقان عن ثابت
بن الحجاج الكلابي عن عبد اللَّه بن سيدان السلمي قال: شهدت الجمعة مع أبي بكر
الصديق فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار، ثم شهدنا مع عمر فكانت خطبته وصلاته
إلى أن أقول (انتصف) (١) النهار، ثم شهدنا مع عثمان فكانت خطبته وصلاته إلى أن
أقول: زال النهار، فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره (٢).
(١) في [د، ط، هـ]: (تنصف)، وفي [أ]: (بنصف).
(٢)
مجهول؛ لجهالة ثابت بن الحجاج، قال البخاري عن ابن سيدان: لا يتابع على حديثه،
وقال ابن الجوزي: ليس بالقوي، وقال ابن عدي: شبه المجهول، وقال ابن حجر: تابعي
كبير غير معروف العدالة، وأخرجه الدارقطني ٢/ ١٧، وعبد الرزاق (٥٢١٠)، والبخاري في
التاريخ ٥/ ١١٠، والعقيلي ٢/ ٢٦٥، وابن المنذر في الأوسط ٢/ ٣٥٤ (٩٩٥)، كما أخرجه
أحمد كما في المغني ٢/ ١٠٥، وأبو نعيم في كتاب الصلاة كما في تغليق التعليق ٢/ ٣٥٦.
٥٢٣٧ - حدثنا جرير عن يزيد بن أبي زياد عن
عطاء قال: كان من قبلكم يصلون الجمعة وإن ظل الكعبة كما هو.
٥٢٣٨ - حدثنا غندر عن شعبة عن عمرو بن مرة
عن عبد اللَّه بن سلمة قال: صلى بنا عبد اللَّه الجمعة ضحى وقال: خشيت عليكم الحر
(١).
(١) حسن؛ عبد اللَّه بن سلمة صدوق.
٥٢٣٩ - حدثنا (أبو) (١) معاوية عن الأعمش عن
عمرو بن مرة عن (سعيد بن سويد) (٢) قال: صلى بنا معاوية الجمعة (ضحًى) (٣) (٤).
(١) سقط في [أ].
(٢)
في [أ]: (عبد اللَّه بن سلمة).
(٣)
في [جـ، ك]: (ضحا).
(٤)
حسن؛ سعيد بن سويد صدوق.
[١٦] من كان يقول: وقتها زوال الشمس وقت
الظهر [١٢]
٥٢٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا زيد بن حباب
قال نا فليح بن سليمان قال: أخبرني عثمان بن عبد الرحمن أنه سمع أنس بن مالك يقول:
كنا نصلي مع رسول اللَّه ﷺ الجمعة إذا مالت الشمس (١).
(١) حسن؛ فليح صدوق، أخرجه البخاري (٩٠٤)،
وأحمد (١٢٢٩٩).
٥٢٤١ - حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا حسن بن
عياش عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد اللَّه قال: كنا نصلي مع رسول اللَّه
ﷺ الجمعة ثم نرجع فنريح نواضحنا (١).
- قال حسن: فقلت لجعفر: وأي ساعة تيك
قال: زوال الشمس.
(١) صحيح؛ أخرجه مسلم (٨٥٨)، وأحمد (١٤٥٣٩).
٥٢٤٢ - حدثنا وكيع عن (يعلي) (١) بن الحارث
عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال: كنا نصلي مع النبي ﷺ الجمعة إذا زالت
الشمس ثم نرجع (نتبع) (٢) الفيء (٣).
(١) في [جـ]: (يحي).
(٢)
سقط من: [د، هـ]، وفي [أ، ط]: (فنتبع).
(٣)
صحيح؛ أخرجه البخاري (٤١٦٨)، ومسلم (٨٦٠).
٥٢٤٣ - حدثنا وكيع عن أبي (العنبس) (١) عمرو
بن مروان عن أبيه قال: كنا نجمع مع علي إذا زالت الشمس (٢).
(١) في [أ، ب، هـ]: (القيس).
(٢)
مجهول؛ لجهالة مروان.
٥٢٤٤ - حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي
عن إسماعيل بن سميع عن بلال العبسي أن عمارا صلى بالناس الجمعة والناس فريقان
بعضهم يقول: زالت الشمس (و) (١) بعضهم يقول: لم تزل (٢).
(١) سقط من: [هـ].
(٢)
حسن؛ بلال العبسي صدوق.
٥٢٤٥ - حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن
يوسف بن ماهك قال: قدم معاذ مكة وهم يجمّعون في الحجر فقال: لا تجمّعوا حتى تفيء
الكعبة من وجهها (١).
(١) صحيح.
٥٢٤٦ - حدثنا ابن علية عن ابن عون قال:
كانوا يصلون الجمعة في عهد عمر ابن عبد العزيز والفيء هنيهة.
٥٢٤٧ - حدثنا هشيم قال: ثنا منصور عن الحسن
قال: وقت الجمعة عند زوال الشمس.
٥٢٤٨ - حدثنا علي بن مسهر عن إسماعيل بن
سميع عن أبي رزين قال: كنا نصلي مع علي الجمعة فأحيانا نجد فيئا وأحيانا لا نجده
(١).
(١) صحيح.
٥٢٤٩ - حدثنا عبيد اللَّه بن موسى قال
أخبرنا حسن عن سماك قال: كان النعمان بن بشير [(يصلي) (١) (بنا) (٢) الجمعة بعد ما
تزول الشمس (٣).
(١) سقط من: [جـ].
(٢)
زيادة: في [ك] (بنا)، وسقط من: [هـ].
(٣)
منقطع؛ سماك لا يروي عن النعمان.
٥٢٥٠ - حدثنا محمد بن بشر] (١) العبدي قال
ثنا عبد اللَّه بن الوليد عن الوليد بن العيزار قال: ما رأيت إماما كان أحسن صلاة
للجمعة من عمرو بن حريث (٢) كان يصليها إذا زالت الشمس (٣).
(١) سقط ما بين المعكوفين من: [أ].
(٢)
في [جـ]: زيادة (قال).
(٣)
صحيح.
٥٢٥١ - حدثنا هشيم (عن مغيرة) (١) عن
إبراهيم قال: وقت الجمعة وقت الظهر.
(١) سقط من: [هـ].
[١٧] (في) (١) من لا تجب عليه جمعة (٢) [١٣]
(١) سقط من: [أ، ب].
(٢)
لا تجب صلاة الجمعة على النساء اتفاقًا، ولا تجب على الصبي اتفاقًا، وقال الجمهور
لا تجب على العبد خلافًا لرواية عن أحمد، والأعمى الذي بتمكن من حضور الجمعة تجب
عليه عند الثلاثة خلافًا لأبي حنيفة.
٥٢٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حميد بن
عبد الرحمن (الرؤاسي) (١) (عن الحسن) (٢) عن أبيه عن أبي حازم (عن) (٣) مولى لآل
الزبير قال: قال رسول اللَّه ﷺ «الجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ حَالِمٍ إِلَّا
أَرْبَعَةً: الصَّبِيُّ وَالْعَبْدُ وَالْمَرْأَةُ والْمَرِيضُ» (٤).
(١) في [أ]: (الدوسي)، وفي [ب]: (الدواسي).
(٢)
زيادة: في [جـ، ك] (عن الحسن).
(٣)
في [أ، ك، جـ، د] زيادة: (عن).
(٤)
مرسل مجهول؛ مولى آل الزبير ليس من الصحابة، بل هو مجهول.
٥٢٥٣ - حدثنا هشيم عن ليث عن محمد بن كعب
القرظي قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باللَّهِ وَاليومِ الآخِرِ
فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةُ يَوْمَ الجُمُعَةِ إِلَّا عَلَى امْرَأَةِ (وَ) (١) صَبيٍّ
أَوْ مَمْلُوكٍ وْمَرِيضٍ» (٢).
(١) في [أ، ب، جـ، ك، هـ]: ورد (أو).
(٢)
مرسل ضعيف؛ ليث ضعيف.
٥٢٥٤ - حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن قال:
ليس على النساء جمعة.
٥٢٥٥ - حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن (حسن)
(١) عن أبي فروة (قال: سمعت الشعبي يقول: الجمعة حقٌ على كل مؤمن إلا ثلاثة: عبد
مملوك أو مريض أو امرأة) (٢).
(١) في [جـ]: (حسين).
(٢)
سقط من: [هـ].
٥٢٥٦ - حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن الوصافي
قال: كنت عند عمر بن عبد العزيز فكتب إلى عبد الحميد: انظر من قبلك من النساء، فلا
يحضرن جماعة، ولا جنازة، فإنه لا حق لهن في جمعة ولا جنازة.
٥٢٥٧ - حدثنا (حفص) (١) عن ليث عن مجاهد
قال: ليس على العبد (جمعة) (٢).
(١) في [جـ]: (جعفر).
(٢)
في [أ]: (جماعة).
٥٢٥٨ - حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن قال: ليس
على العبد (جمعة) (١).
(١) في [أ]: (جماعة).
[١٨] المرأة تشهد الجمعة أتجزئها صلاة الإمام
(١) [١٤]
(١) قال الفقهاء: إذا حضرت المرأة صلاة
الجمعة سقطت عنها الظهر.
٥٢٥٩ - حدثنا أبو معاوية عن مسلم بن نجيح عن
عبد اللَّه بن معدان عن جدته قالت: قال لنا عبد اللَّه بن مسعود: إذا صليتن يوم
الجمعة مع الإمام فصلين بصلاته، وإذا صليتن في بيوتكن فصلين أربعا (١).
(١) مجهول؛ لجهالة مسلم وجدة ابن معدان.
٥٢٦٠ - حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن في
(المرأة) (١) تحضر المسجد يوم الجمعة أنها تصلي بصلاة الإمام ويجزئها ذلك.
(١) في [هـ]: (امرأة).
٥٢٦١ - حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن قال: إن
جمعن مع الإمام أجزأهن من صلاة الإمام.
٥٢٦٢ - حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن قال: كن
النساء يجمّعن مع النبي ﷺ وكان يقال: لا تخرجن إلا تفلات لا يوجد منكن ريح طيب (١).
(١) مرسل.
٥٢٦٣ - حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن
هشام (الدستوائي) (١) عن حماد عن إبراهيم في المرأة تأتي الجمعة قال: تصلّي ركعتين
تجزئ عنها، ولكنه ليس (لها) (٢) أن تأتي الجمعة.
(١) في [أ]: (الدستواء).
(٢)
سقط من: [ب].
٥٢٦٤ - حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن قال: كن
نساء المهاجرين يصلين الجمعة مع رسول اللَّه ﷺ ثم (يحتسبن) (١) بها من الظهر (٢).
(١) في [ك]: (تحتسبن).
(٢)
مرسل.
٥٢٦٥ - حدثنا ابن نمير عن سعيد عن قتادة
قال: إن صلت مع الإمام أجزاها.
[١٩] في الرجل يجيء يوم الجمعة والإمام يخطب
يصلي ركعتين (١) [١٥]
(١) قال أبو حنيفة ومالك: يجلس ولا يصلي،
وقال الشافعي وأحمد: يصلي ركعتين يوجزهما.
٥٢٦٦ - حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن
الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: جاء سليك الغطفاني والنبي ﷺ يخطب يوم الجمعة
(فقال) (١): «صَلَّ رَكْعَتَينْ
⦗١٠٥⦘
تَجَوَّزْ فِيهِمَا» (٢).
(١) في [جـ]: (قال).
(٢)
حسن؛ أبو سفيان صدوق، أخرجه مسلم (٨٧٥)، وأحمد (١٤٤٠٥)، وأصله في البخاري (٩٣٠).
٥٢٦٧ - حدثنا هشيم قال (أخبرنا) (١) منصور
وأبو (حرة) (٢) ويونس عن الحسن قال: جاء (سليك) (٣) الغطفاني والنبي ﷺ يخطب يوم
الجمعة ولم يكن (صلى) (٤) الركعتين فأمره النبي ﷺ أن يصلي ركعتين يتجوز فيهما (٥).
(١) في [أ، جـ، ك]: (أنا).
(٢)
في [ب]: (جرة).
(٣)
في [أ]: (سليل).
(٤)
في [ب]: (يصلي).
(٥)
مرسل ضعيف؛ محمد بن قيس المدني ليس صحابيًا، وأبو معشر نجيح ضعيف.
٥٢٦٨ - حدثنا هشيم قال (أخبرنا) (١) أبو
معشر عن محمد بن قيس أن النبي ﷺ حيث أمره أن يصلي ركعتين أمسك عن الخطبة حتى فرغ
من ركعتيه ثم عاد إلى خطبته.
(١) في [أ، جـ، ك]: (أنا).
٥٢٦٩ - حدثنا حفص عن حماد بن أبي الدرداء عن
الحسن أنه كان يصلي ركعتين والإمام يخطب.
٥٢٧٠ - حدثنا أزهر (عن) (١) ابن عون قال:
كان الحسن يجيء والإمام يخطب فيصلي ركعتين.
(١) سقط من: [جـ].
٥٢٧١ - حدثنا وكيع عن عمران بن حدير عن أبي
مجلز قال: إذا جئت واللإمام يخطب يوم الجمعة فإن شئت ركعت ركعتين وإن شئت جلست.
[٢٠] في كان يقول: إذا خطب الإمام فلا تصل (١) [١٦]
(١) في [جـ، ك]: (يصلي).
٥٢٧٢ - حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن مجاهد.
٥٢٧٣ - وعن سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث
(عن) (١) علي (٢).
(١) في [جـ]: (بن).
(٢)
ضعيف؛ الحارث ضعيف.
٥٢٧٤ - وعن سفيان عن ابن جريج عن عطاء أنهم
كرهوا الصلاة والإمام يخطب يوم الجمعة.
٥٢٧٥ - حدثنا هشيم (قال: أنا هشام) (١) عن
ابن سيرين (أنه كان) (٢) يقول: إذا خرج الإمام فلا يصل أحد حتى يفرغ الإمام.
(١) سقط من: [أ، ب].
(٢)
في [جـ]: تكرر.
٥٢٧٦ - حدثنا هشيم قال: (أخبرنا) (١)
إسماعيل بن أبي خالد قال: رأيت شريحا دخل يوم الجمعة من أبواب كندة فجلس ولم يصلّ.
(١) في [أ، جـ، ك]: (أنا).
٥٢٧٧ - حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن
هشام بن عروة عن أبيه قال: إذا قعد الإمام على المنبر فلا صلاة.
٥٢٧٨ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري
في الرجل يجيء يوم الجمعة والإمام يخطب يجلس (ولا) (١) يصلي.
(١) في [أ، ب]: (فلا).
٥٢٧٩ - حدثنا أزهر عن ابن عون قال: كان ابن
سيرين يجلس ولا يصلي.
٥٢٨٠ - حدثنا عباد بن العوام عن يحيى بن
سعيد عن يزيد بن عبد اللَّه عن ثعلبة (ابن) (١) أبي مالك القرظي قال: أدركت عمر
وعثمان فكان الإمام إذا خرج يوم الجمعة تركنا الصلاة (٢).
(١) في [أ، ب]: (عن).
(٢)
صحيح.
٥٢٨١ - حدثنا ابن علية عن معمر عن الزهري عن
سعيد بن المسيب قال: خروج الإمام يقطع الصلاة.
٥٢٨٢ - حدثنا ابن نمير عن حجاج عن عطاء عن
ابن عباس وابن عمر أنهما كانا يكرهان الصلاة (والكلام بعد خروج) (١) الإمام (٢).
(١) سقط من: [د].
(٢)
منقطع حكمًا؛ الحجاج مدلس.
٥٢٨٣ - حدثنا ابن نمير قال حدثنا سفيان عن
توبة عن الشعبي قال: كان شريح إذا أتى الجمعة فإن لم يكن خرج الإمام صلى ركعتين
وإن كان خرج جلس واحتبى واستقبل الإمام فلم يلتفت يمينا ولا شمالا.
[٢١] من كان يخطب قائما (١) [١٧]
(١) قال الثلاثة القيام في الخطبة واجب
خلافًا لأبي حنيفة.
٥٢٨٤ - حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو الأحوص عن
سماك عن جابر بن سمرة (قال) (١): كانت لرسول اللَّه ﷺ خطبتان يجلس بينهما يقرأ
القرآن ويذكّر الناس (٢).
(١) في [جـ]: (قالت).
(٢)
حسن؛ سماك صدوق، أخرجه مسلم (٨٦٢) وأحمد (٢٠٨١٣).
٥٢٨٥ - حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن
أبيه قال: كان رسول اللَّه ﷺ يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم يخطب خطبتين (١).
(١) مرسل.
٥٢٨٦ - حدثنا جرير عن ليث عن طاوس قال: لم
يكن أبو بكر ولا عمر يقعدون على المنبر يوم الجمعة وأول من قعد معاوية (١).
(١) منقطع ضعيف؛ ليث ضعيف، وطاوس لم يدرك أبا
بكر.
٥٢٨٧ - حدثنا علي بن مسهر (عن) (١) ليث عن
طاوس قال: خطب رسول اللَّه ﷺ قائما وأبو بكر (قائما) (٢) (وعمر قائما) (٣) وعثمان
قائمًا، وأول من جلس على المنبر معاوية بن أبي سفيان (٤).
(١) في [ن]: (بن).
(٢)
في [جـ، ك] زيادة: (وإن).
(٣)
زيادة: من [د، هـ] (وعمر قائمًا).
(٤)
مرسل ضعيف؛ طاوس تابعي، وليث ضعيف.
٥٢٨٨ - حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن الحسن
عن (أبي) (١) إسحاق قال: رأيت عليا يخطب على المنبر فلم يجلس حتى فرغ (٢).
(١) سقط: من [أ، جـ، ك، هـ].
(٢)
صحيح.
٥٢٨٩ - حدثنا غندر عن شعبة عن منصور عن عمرو
بن مرة عن أبي عبيدة عن كعب بن عجرة قال: دخل المسجد وعبد الرحمن بن أم (١) الحكم
يخطب قاعدا فقال: انظروا إلى هذا (الحدث) (٢) يخطب قاعدا قال اللَّه تعالى:
﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا
⦗١٠٩⦘
انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ
قَائِمًا﴾ (٣) [الجمعة:
١١].
(١) في [ك] زيادة: (مكتوم).
(٢)
في [د، هـ]: (الحديث)، وفي [ن]: (الخبيث).
(٣)
صحيح، أخرجه مسلم (٨٦٤).
٥٢٩٠ - [حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم
عن علقمة (قال) (١): سأله رجل: أكان النبي عليه الصلاة والسلام يخطب قائما أو
قاعدا قاله: ألست تقرأ ﴿وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾ (٢).
(١) في [جـ، ك] زيادة (قال).
(٢)
في [هـ]: (تكرر الخبر).
٥٢٩١ - حدثنا ابن إدريس عن حصين عن سالم عن
جابر قال: أقبلت عير بتجارة يومًا (الجمعة) (١) ورسول اللَّه ﷺ يخطب فانصرف الناس
ينظرون وبقي رسول اللَّه (في) (٢) اثنى عشر رجلا فنزلت هذه الآية: ﴿وَإِذَا
رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾ (٣).
(١) في [أ، ب، جـ، ك]: (جمعة).
(٢)
في [أ]: (و).
(٣)
صحيح، أخرجه البخاري (٢٠٦٤) ومسلم (٨٦٣).
٥٢٩٢ - حدثنا جرير عن ليث عن طاوس قاله:
الجلوس على المنبر يوم الجمعة بدعة.
٥٢٩٣ - حدثنا أحمد بن عبد اللَّه عن زائدة
عن عبد الملك بن عمير قال: كان المغيرة يخطب في الجمعة قائما ولم يكن له إلا مؤذن
واحد (١).
(١) صحيح.
٥٢٩٤ - حدثنا عبيد اللَّه بن موسى قال:
(حدثنا) (١) حسن بن صالح عن سماك قال: رأيت النعمان يخطب قائما (٢).
(١) في [جـ، ك]: (أنا)، وفي [أ، ب]: (نا).
(٢)
حسن؛ سماك صدوق.
٥٢٩٥ - حدثنا شبابة بن سوار (قال: حدثنا)
(١) ابن أبي ذئب عن صالح قال: رأيت أبا هريرة وكان (مروان) (٢) استخلفه على
المدينة فكان يخطب خطبتين ويجلس جلستين (٣).
(١) في [أ، ب]: (قال حدثنا)، وفي [جـ، ك]:
(نا)، وفي [هـ]: (عن).
(٢)
سقط من: [أ، ب].
(٣)
حسن؛ صالح بن نبهان مولى التوأمة صدوق، وابن أبي ذئب روى عن صالح قبل اختلاطه.
٥٢٩٦ - حدثنا المحاربي عن حجاج (عن) (١)
الحكم عن مقسم عن ابن عباس عن النبي ﷺ أنه كان يخطب يوم الجمعة قائما ثم يقعد ثم
يقوم فيخطب (٢).
(١) في [هـ]: (من).
(٢)
منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس أخرجه أحمد (٢٣٢٢) وأبو يعلى (٢٤٩٠) والطبراني (١٢٠٩١)
والبزار (٦٤٠/ كشف).
٥٢٩٧ - حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن
إبراهيم قال: سئل عبد اللَّه عن الخطبة يوم الجمعة فقرأ: ﴿وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾
(١). حدثنا وكيع عن أبي سنان عن عمرو بن مرة قال: سألت أبا عبيدة عن الخطبة (يوم
الجمعة) (٢) فقرأ: ﴿وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾.
(١) منقطع، إبراهيم لا يروي عن عبد اللَّه.
(٢)
سقط من: [أ].
٥٢٩٨ - حدثنا وكيع عن يزيد عن ابن سيرين سئل
عن خطبة النبي ﷺ يوم الجمعة فقرأ: ﴿وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾.
٥٢٩٩ - حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال:
إنما خطب معاوية قاعدا حيث كثر شحم بطنه ولحمه (١).
(١) صحيح.
٥٣٠٠ - حدثنا وكيع قال ثنا العمري عن نافع
عن ابن عمر أن النبي ﷺ كان يخطب خطبتين يجلس بينهما (١).
(١) ضعيف؛ العمري ضعيف، وأخرجه البخاري (٩٢٠)
ومسلم (٨٦١).
[٢٢] الإمام إذا جلس على المنبر يسلّم (١) [١٨]
(١) قال أبو حنيفة ومالك: لا يسلم بعد
الاستقبال لأنه سلم عليه عند دخوله المسجد، وقال الشافعي وأحمد: يستحب له السلام.
٥٣٠١ - حدثنا أبو بكر قال حدثنا (١) أبو
أسامة قال حدثنا مجالد عن الشعبي قال: كان رسول اللَّه ﷺ إذا صعد المنبر يوم
الجمعة استقبل الناس بوجهه فقال: «السَّلَامُ عَلَيكُمْ»، ويحمد اللَّه ويثني عليه
ويقرأ سورة ثم يجلس ثم يقوم فيخطب ثم ينزل وكان أبو بكر وعمر يفعلانه (٢).
(١) في [ب]: (خطبنا)، وفي [جـ، ك]: (نا).
(٢)
مرسل ضعيف؛ مجالد ضعيف، والشعبي ليس من الصحابة.
٥٣٠٢ - حدثنا غسان بن مضر عن سعيد بن يزيد
عن أبي نضرة قال: كان عثمان قد كبر فإذا سعد المنبر (سلم) (١) فأطال قدر ما يقرأ
إنسان أم الكتاب (٢).
(١) في [ب] سقط: (سلم).
(٢)
صحيح.
٥٣٠٣ - حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمرو بن
مهاجر أن عمر بن عبد العريز كان إذا استوى على المنبر سلم على الناس وردوا عليه.
[٢٣] الخطبة تطول أو تقصر (١)
(١) قال الفقهاء: يستحب تقصير الخطبة.
٥٣٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص
عن سماك عن جابر بن سمرة قال: [كانت] (١) خطبة النبي ﷺ قصدًا وصلاته قصدًا (٢).
(١) في [هـ]: (كان).
(٢)
حسن؛ سماك صدوق، أخرجه مسلم (٨٦٦) وأحمد (٢٠٨٤٦).
٥٣٠٥ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق
قال: قال عبد اللَّه: إن قصر الخطبة وطول (الصلاة) (١) مئنّة من فقه الرجل (٢).
(١) سقط من: [أ].
(٢)
صحيح، أخرجه الطبراني (٩٤٩٤)، والبيقهي في شعب الإيمان (٤٩٨٨)، وقد ورد من حديث
عبد اللَّه مرفوعًا، أخرجه البزار (١٩٠٨)، وانظر: علل الدارقطني ٥/ ٢٢٤.
٥٣٠٦ - حدثنا وكيع عن إسماعيل عن قيس قال:
قال عبد اللَّه: أحسنوا هذه الصلاة واقصروا هذه (الخطب) (١) (٢).
(١) في [أ، ب]: (خطبة)، وفي [جـ، د]: (خطب)،
وفي [هـ]: (الصلاة).
(٢)
صحيح.
٥٣٠٧ - حدثنا ابن نمير عن العلاء بن صالح عن
عدي بن ثابت قال حدثنا أبو راشد قال خطبنا عمار فتجوز في الخطبة فقال رجل: قد قلت
قولا شفاء لو أنك أطلت فقال: إن رسول اللَّه ﷺ نهى أن نطيل الخطبة (١).
(١) مجهول؛ أبو راشد مجهول، أخرجه أحمد
(١٨٨٨٩) وأبو داود (١١٠٦) والحاكم (١/ ٢٨٩) وأبو يعلى (١٦٢١) والبيهقي (٣/ ٢٠٨)
والبزار (١٤٣٠) وابن عبد البر في التمهيد (١٠/ ١٩) وأصله عند مسلم (٨٦٩).
[٢٤] الخطبة يوم الجمعة يقرأ فيها أم لا (١)؟ [١٩]
(١) قال الشافعي وأحمد: يجب اشتمال الخطبة
على آية فأكثر، وقال أبو حنيفة: لا يجب.
٥٣٠٨ - حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد اللَّه
بن نمير قال: حدثنا محمد بن إسحاق عن عبد اللَّه بن أبي بكر عن يحيى (بن) (١) عبد
اللَّه (بن) (٢) عبد الرحمن بن سعد ابن زرارة عن (أم هاشم) (٣) ابنة جارية أو
حارثة قالت: ما أخذت ﴿ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ﴾ إلا على لسان رسول اللَّه ﷺ
يقرؤها على الناس في كل (يوم) (٤) جمعة إذا خطبهم (٥).
(١) في [أ، ب]: (عن).
(٢)
في [أ، جـ، ك، هـ]: (عن).
(٣)
كذا في النسخ والمطبوع، ويوافق ما في الآحاد (٣٣٦٠)، والتاريخ الكبير ٨/ ٢٨٣،
وغوامض الأسماء ٢/ ٦٥٣، والمشهور عند المحدثين في كتب التراجم ومصادر الحديث: (أم
هشام).
(٤)
سقط من: [ب].
(٥)
حسن؛ صرح ابن إسحاق بالتحديث عند أحمد (٢٧٤٥٦) وأخرجه مسلم (٨٧٣).
٥٣٠٩ - حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم بن
كليب عن أبيه قال: كان (عمر) (١) يعجبه أن يقرأ (سورة) (٢) (آل عمران) في الجمعة
إذا خطب (٣).
(١) في [جـ]: (لعمر).
(٢)
في [ب]: (بسورة).
(٣)
حسن؛ كليب صدوق.
٥٣١٠ - حدثنا وكيع عن سفيان عن هارون بن
عنترة عن أبيه أن عليا قرأ وهو على المنبر: ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾،
و﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ (١).
(١) صحيح.
٥٣١١ - حدثنا ابن علية عن عطاء بن السائب عن
أبي عبد الرحمن قال: نزلنا المدائن فكنا منها على رأس (فرسخ) (١) فجاءت الجمعة
(فحضر) (٢) أبي وحضرت معه فخطبنا حذيفة فقال: إن اللَّه تبارك وتعالى يقول:
﴿اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ﴾ [القمر: ١] (٣).
(١) في [أ]: (فراسخ).
(٢)
في [ط، هـ]: (وحضر).
(٣)
ضعيف؛ عطاء اختلط.
٥٣١٢ - حدثنا هشيم عن يونس عن بكر بن عبد
اللَّه عن صفوان بن (محرز) (١) قال: بينا الأشعري يخطب يوم الجمعة (٢) إذ قرأ
السجدة الآخرة في سورة الحج (٣).
(١) في [أ]: (مجرز).
(٢)
في [أ، ب، ك]: (يوم الجمعة).
(٣)
منقطع حكما؛ هشيم مدلس.
٥٣١٣ - حدثنا وكيع عن طلحة بن يحيى قال:
سمعت عمر بن عبد العزيز يقرأ وهو على المنبر ﴿(وَ) (١) أَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ
وَأَسْلِمُوا﴾ [الزمر:
٥٤]،
وفي يده عصا.
(١) زيادة: من [أ، ب، جـ، ك] (و).
[٢٥] في الرجل يخطب يشير بيده [٢٠]
٥٣١٤ - حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن
(شعبة) (١) عن سماك بن حرب قال: قلت له كيف كان يخطب النعمان قال: كان يلمع
(بيديه) (٢) قال: (وكان) (٣) الضحاك بن قيس إذا خطب ضم يده على فيه (٤).
(١) في [د]: (سعيد).
(٢)
في [هـ]: (بيده).
(٣)
في [ب]: (فكان).
(٤)
حسن؛ سماك صدوق.
٥٣١٥ - حدثنا ابن إدريس عن حصين عن عمارة بن
رويبة (١) رأى بشر بن مروان يرفع يديه على المنبر فقال: قبّح اللَّه هاتين اليدين
لقد رأيت رسول اللَّه ﷺ ما يزيد على أن يقول (بيده) (٢) هكذا وأشار بإصبعه المسبحة
(٣).
(١) في [أ]: (ذويبة).
(٢)
في [ب، د]: (بيديه).
(٣)
صحيح، أخرجه مسلم (٨٧٤) وأحمد (١٧٢٢٤).
٥٣١٦ - حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن
مجاهد قال: إذن الإمام يوم الجمعة أن يشير (بيده) (١).
(١) في [أ]: (بيديه).
٥٣١٧ - حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن خالد عن
ابن سيرين قال: كانوا يستأذنون الإمام وهو على المنبر فلما كان زياد وأكثر ذلك
قال: من وضع يده على أنفه فهو أذنه.
[٢٦] الخطبة يتكلم فيها (١) [٢١]
(١) قال أبو حنيفة ومالك: يحرم الكلام على من
حضر خطبة الجمعة حتى مع الإمام، وعن الشافعي وأحمد قولان.
٥٣١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن
الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: جاء (سليك) (١) الغطفاني والنبي ﷺ يخطب يوم
الجمعة فقال له: «صَلَّيتَ؟» قال: لا، قال: «صَلِّ رَكعَتَيْنِ تَجَوَّزْ
فِيهِمَا» (٢).
(١) في [أ]: (سليل).
(٢)
حسن؛ أبو سفيان صدوق، أخرجه مسلم (٨٧٥) وأحمد (١٤٤٠٥) وأصله عند البخاري (٩٣١).
٥٣١٩ - حدثنا حفص عن ابن جريج عن عطاء قال:
كان النبي ﷺ يخطب فقال للناس: «اجْلِسُوا» فسمعه عبد اللَّه بن مسعود وهو على
الباب فجلس فقال له: «يا عبد اللَّه (ادْخُلْ) (١)» (٢).
(١) سقط من: [أ].
(٢)
مرسل.
٥٣٢٠ - حدثنا عيسى بن يونس وابن نمير عن
إسماعيل بن أبي خالد عن قيس قال: جاء أبي والنبي ﷺ يخطب فقام بين يديه في الشمس
فأمر به فحول إلى الظل (١).
(١) مرسل، أخرجه أحمد (١٥٥١٧) وأبو داود
(٤٨٢٢) وابن خزيمة (١٤٥٣) وابن حبان (٢٨٠٠) والحاكم (٤/ ٧١) والبخاري في الأدب
المفرد (١١٧٤) والطيالسي (١٢٩٨) والدولابي (١/ ٢٤) والمزي (٣٣/ ٢١٩).
٥٣٢١ - حدثنا شريك عن جابر عن عامر قال:
(إن) (١) كانوا (ليسلمون) (٢) على الإمام وهو على المنبر فيرد.
(١) في [أ، ب، جـ، ك]: (إن)، وفي [د، هـ]:
(أنهم).
(٢)
في [جـ، ك]: (ليسلمون).
[٢٧] في الرجل يسمع الرجل يتكلم يوم الجمعة (١) [٢٢]
(١) قال الجمهور: من سمع متكلمًا في وقت
الخطبة لم ينهه بالكلام وقال أحمد: يجوز أن يشير إليه بالسكوت إشارة.
٥٣٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
سفيان عن أبي إسحاق عن هلال ابن قيس عن زيد بن صوحان قال: إذا سمعت الرجل والإمام
يخطب يوم الجمعة يتكلم فإن كان قريبا منك فاغمزه وإن كان بعيدا فأشر إليه ولا ترمه
بالحصى.
٥٣٢٣ - حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي فروة
قال: رأيت ابن أبي ليلى وأشار إلى محمد بن سعد وتكلم: أن اسكت.
٥٣٢٤ - حدثنا ابن نمير قال حدثنا (١) عبيد
اللَّه عن نافع عن ابن عمر أنه رأى رجلا يتكلم والإمام يخطب يوم الجمعة فرماه بحصى
فلما نظر إليه وضع يده على فيه (٢).
(١) في [جـ، ك]: (نا).
(٢)
صحيح.
٥٣٢٥ - حدثنا وكيع عن (بكير) (١) بن عامر عن
إبراهيم عن علقمة في الرجل يتكلم والإمام يخطب يوم الجمعة فقال: يضع يده على فيه
ولا يرميه بالحصى.
(١) في [أ، ب، س، ط، هـ]: (بكر).
٥٣٢٦ - حدثنا وكيع عن ابن عون عن إبراهيم
قال: يضع يده على فيه.
٥٣٢٧ - حدثنا (عبد الوهاب) (١) الثقفي عن
أيوب عن محمد أنه كان يشير إلى الرجل الذي (يتكلم) (٢) أن اسكت (٣).
(١) في [جـ، ك] زيادة: (عبد الوهاب).
(٢)
في [ب]: (تكلم)، وكذا في [أ].
(٣)
في [جـ، ك، أ]: (يسكت).
٥٣٢٨ - حدثنا هشيم قال أخبرنا بعض (أشياخنا)
(١) عن (الحسن) (٢) أنه رأى (إنسانًا) (٣) يتكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فرماه
بالحصى.
(١) في [د]: (شياخنا).
(٢)
في [ك]: (الحسين).
(٣)
في [ب، ك، أ، جـ]: (إنسانًا)، في [هـ]: (أنسًا).
٥٣٢٩ - حدثنا حميد (بن) (١) عبد الرحمن عن
محمد بن مسلم عن ابن أبي نجيح عن طاوس قال: لا تشر إلى أحد يوم الجمعة ولا تنهه عن
شيء ولا تدع إلا أن يدعو الإمام.
(١) في [ب، أ]: (عن).
٥٣٣٠ - حدثنا عبيد اللَّه بن موسى عن
إسرائيل عن مجزأة بن زاهر عن أبيه أنه رأى رجلا يتكلم يوم الجمعة فأشار إليه (١)
أن اسكت.
(١) سقط من: [ب].
٥٣٣١ - حدثنا شبابة بن سوار عن خالد بن أبي
عثمان عن سعيد بن عبد اللَّه بن يسار قال: كنت مع سعيد بن جبير يوم الجمعة والإمام
يخطب فمسست الحصى فضرب يدي.
[٢٨] من كان يستقبل الإمام يوم الجمع (١) [٢٣]
(١) قال الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة: يستحب
للحضور استقبال الخطيب.
٥٣٣٢ - حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن
أبان بن عبد اللَّه البجلي عن (عدي) (١) بن ثابت قال كان النبي ﷺ إذا خطب استقبله
أصحابه بوجوههم (٢).
(١) سقط من: (عدي).
(٢)
مرسل.
٥٣٣٣ - حدثنا وكيع عن ابن عون عن الشعبي عن
شريح أنه كان يستقبل الإمام يوم الجمعة إذا خطب ولا يقول هكذا ولا هكذا.
٥٣٣٤ - حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي إسحاق عمن
رأى صعصعة يستقبل الإمام يوم الجمعة.
٥٣٣٥ - حدثنا وكيع عن يونس عن الشعبي قال:
من السنة أن يستقبل الإمام (يوم الجمعة) (١) (٢).
(١) سقط من: [أ، ب].
(٢)
مرسل.
٥٣٣٦ - [حدثنا معتمر عن حميد قال: رأيت النضر بن أنس
يستقبل الإمام] (١).
(١) سقط الخبر من: [أ، ب].
٥٣٣٧ - حدثنا جرير عن منصور قال: رأيت
إبراهيم يوم الجمعة دخل مما يلي أبواب كندة فجلس وجعل وجهه قبل المنبر.
٥٣٣٨ - حدثنا وكيع عن واصل بن السائب
الرقاشي قال: رأيت عطاء وطاوسا ومجاهدا يستقبلون الإمام يوم الجمعة.
٥٣٣٩ - حدثنا عبد الصمد عن المستمر بن
(الريان) (١) قال: رأيت أنسا عند الباب الأول يوم الجمعة قد استقبل المنبر (٢).
(١) في [أ]: (الرباب).
(٢)
صحيح.
٥٣٤٠ - حدثنا المحاربي عن سفيان عن جابر عن
سالم والقاسم أنهما كانا يستقبلان الإمام يوم الجمعة.
٥٣٤١ - حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن
[حكيم (بن) الديلم] (١) عن زاذان أنه كان يستقبل الإمام يوم الجمعة.
(١) في [جـ]: (حكم الديلمي).
٥٣٤٢ - حدثنا هشيم قال: أخبرنا (١) عبد
الحميد بن جعفر الأنصاري بإسناد لا
⦗١٢٠⦘
أحفظه قال: وكانوا يجيئون يوم الجمعة
فيجلسون حول المنبر ثم يقبلون على النبي ﷺ بوجوههم (٢) (٣).
(١) في [جـ]: (أنا).
(٢)
في [ب]: (بوجههم).
(٣)
مجهول.
٥٣٤٣ - حدثنا محمد بن مصعب عن الأوزاعي عن
عمرو بن مهاجر عن عمر بن عبد العزيز قال: الواعظ (١) قبلة، يعني الإمام.
(١) في [أ]: (الواعط).
[٢٩] في الاحتباء يوم الجمعة (١)
(١) قال الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة: لا
بأس بالاحتباء والإمام يخطب.
٥٣٤٤ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن محمد بن
عجلان عن نافع عن ابن عمر أنه كان يحتبي والإمام يخطب (١).
(١) حسن؛ أبو خالد وابن عجلان صدوقان.
٥٣٤٥ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري
[عن سعيد بن المسيب أنه كان محتبيا يوم الجمعة والإمام يخطب.
٥٣٤٦ - حدثنا أبو أسامة] (١) عن عبيد اللَّه
بن عمر قال: رأيت سالما والقاسم يحتبيان يوم الجمعة والإمام يخطب.
(١) في [هـ]: (سطر غير واضح)
٥٣٤٧ - حدثنا وكيع عن (فطر) (١) قال: رأيت
(عطاء) (٢) محتبيا يوم الجمعة.
(١) في [أ، ب، جـ، د، هـ]: (قطر).
(٢)
في [ب]: (مجاهد).
٥٣٤٨ - حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث قال:
رأيت الحسن يحتبي و(الإمام) (١) يخطب يوم الجمعة.
(١) في [هـ]: (الأم).
٥٣٤٩ - حدثنا الضحاك بن مخلد عن سالم الخياط
قال: رأيت الحسن ومحمدا وعكرمة بن خالد المخزومي وعمرو بن دينار وأبا الزبير وعطاء
يحتبون يوم الجمعة والإمام يخطب.
٥٣٥٠ - حدثنا وكيع عن العمري عن نافع عن ابن
عمر أنه كان يحتبي والإمام يخطب (يوم الجمعة) (١) (٢).
(١) سقط من: [هـ].
(٢)
ضعيف؛ لضعف العمري.
٥٣٥١ - حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد
اللَّه عن نافع قال: كان ابن عمر يحتبي يوم الجمعة والإمام يخطب (١).
(١) صحيح.
[٣٠] من كرهه
٥٣٥٢ - حدثنا محمد بن مصعب عن الأوزاعي عن
مكحول وعطاء والحسن أنهم كانوا يكرهون أن يحتبوا والإمام يخطب يوم الجمعة.
[٣١] النوم يوم الجمعة والإمام يخطب [٢٤]
٥٣٥٣ - حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن
إبراهيم عن أيوب قال: سمعت
⦗١٢٢⦘
رجلا يخطب يقول: قال محمد: إن النوم
في (الجمعة) (١) من الشيطان (فإذا) (٢) نعس أحدكم فليتحول.
(١) في [أ، ب، جـ، هـ]: (الجمع).
(٢)
في [أ]: (وإذا).
٥٣٥٤ - حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن ابن عمر
قال: إذا نعست يوم الجمعة والإمام يخطب فتحول (١).
(١) صحيح، أخرجه الشافعي في المسند (١/ ١٤٢)
والبيهقي (٣/ ٢٣٧).
٥٣٥٥ - حدثنا الثقفي عن أيوب [قال: كان محمد
يوقظ النائم يوم الجمعة والإمام يخطب.
٥٣٥٦ - حدثنا الثقفي عن أيوب] (١) عن ابن
سيرين أنه كان إذا خشي أن ينعس في الجمعة تحول.
(١) سقط ما بين المعكوفين من: [جـ].
٥٣٥٧ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن جريج
عن عطاء وطاوس في الذي ينعس يوم الجمعة فقال أحدهما: يتزحزح عن مكانه، وقال الآخر:
يتنحى عن مكانه.
٥٣٥٨ - حدثنا وكيع عن مبارك عن الحسن قال:
قال رسول اللَّه ﷺ: «النَّوْمُ أوِ النُّعَاس فِي الْجُمُعَةِ مِنَ الشَّيْطَانِ
فَإِذَا نَعَسَ أحَدُكُمْ فَلْيَتَحَوَّلْ» (١).
(١) مرسل؛ الحسن تابعي، وورد نحوه متصلًا عند
أحمد (٤٧٤١) وأبي داود (١١١٩) والترمذي (٥٢٦) عن ابن عمر وورد عن جندب عند
الطبراني (٦٩٥٦) والبيهقي ٣/ ٢٣٨، والبزار (٦٣٦).
٥٣٥٩ - حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا
محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: «إِذَا نعَسَ
أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمْعَةِ فَلْيَتَحَوَّلْ مِنْ
⦗١٢٣⦘
مَجْلِسِهِ إِلَى غَيْرهِ» (١).
(١) رفعه شاذ؛ والصواب أنه موقوف من كلام ابن
عمر، أخرجه أحمد (٤٨١٤٥)، وأبو داود (١١١٩)، والترمذي (٨٢٦)، وابن خزيمة (١٨١٩)،
وابن حبان (٢٧٩٢)، وعبد بن حميد (٧٤٧)، والحاكم ١/ ٢٩١، وأبو نعيم في أخبار أصبهان
٢/ ١٦٨، والبيهقي ٣/ ٢٣٧، والبغوي (١٠٧٨)، وأخرجه موقوقًا من طريق عمرو بن دينار
عن ابن عمر: الشافعي في المسند ١/ ١٤٢، وابن أبي شيبة، وتقدم برقم [٥٣٥٤]،
والبيهقي ٣/ ٢٣٧.
٥٣٦٠ - حدثنا أبو خالد الأحوص بن الأحوص بن
حكيم عن طاوس قال: لأن تختلف السياط على ظهري أحب إليَّ من أن أنام (و) (١) الإمام
يخطب يوم الجمعة.
(١) سقط من: [هـ].
[٣٢] من رخص في النوم يوم الجمعة [٢٥]
٥٣٦١ - حدثنا إسماعيل بن علية عن الجريري أن
أبا العلاء كان ينام يوم الجمعة وهو قاعد.
٥٣٦٢ - حدثنا عبيد اللَّه عن إسرائيل عن عبد
اللَّه بن المختار عن مالك بن دينار قال: كان أبو العالية وخلاس بن عمرو (ينامان)
(١) يوم الجمعة نوما طويلا ثم يقومان فيصليان.
(١) في [أ، ب]: (ينامون).
٥٣٦٣ - حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا سعيد
بن أبي عروبة عن سعيد بن أبي حرة عن نافع قال: كان ابن عمر يحتبي يوم الجمعة
والإمام يخطب فإن طال وضع رأسه في حجري (١).
(١) مجهول؛ لجهالة سعيد بن أبي حرة.
[٣٣] الرجل يسلّم إذا جاء والإمام يخطب [٢٦]
٥٣٦٤ - حدثنا هشيم قال أخبرنا يونس عن الحسن
أنه كان يسلم إذا جاء والإمام يخطب ويردون عليه السلام.
٥٣٦٥ - حدثنا هشيم قال أخبرنا مغيرة والأعمش
عن إبراهيم قال: كانوا يردون السلام يوم الجمعة والإمام يخطب ويشمّتون العاطس.
٥٣٦٦ - حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم وحماد
في الرجل يدخل المسجد يوم الجمعة وقد خرج الإمام (قال) (١): يسلم ويردون عليه وإذا
عطس شمّتوه وردوا عليه.
(١) في [هـ]: (قال).
٥٣٦٧ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن
عامر وسالم قال: يرد السلام يوم الجمعة ويسمع.
[٣٤] من كره (أن يرد السلام ويشمِّت العاطس) (١) (٢) [٢٧]
(١) سقط من: [د].
(٢)
قال الجمهور: يمنع من رد السلام وتشميت العاطس وقت خطبة الجمعة، وعن أحمد في ذلك
روايتان.
٥٣٦٨ - حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن
أبي عوانة عن ليث عن طاوس أنه كان يكره أن يرد السلام ويشمِّت العاطس والإمام يخطب.
٥٣٦٩ - (حدثنا هشيم قال أنا ابن عون عن
إبراهيم وابن سيرين أنه سألهما عن
⦗١٢٥⦘
ردّ السلام يوم الجمعة والإمام يخطب)
(١) فقالا: كان يقال: من قال: أنصت فقد لغا.
(١) سقط من: [أ، ب].
٥٣٧٠ - حدثنا وكيع عن (ابن) (١) عون عن
إبراهيم قال: السكوت.
(١) سقط من: [أ، ب].
٥٣٧١ - حدثنا أبو أسامة عن هشام قال: كان
محمد يقول: إذا سلّم عليك يوم الجمعة والإمام يخطب (فأومئ) (١) إليه.
(١) في [ب، أ]: (فأوم).
٥٣٧٢ - حدثنا وكيع عن عبد اللَّه بن سعيد
قال: سمعت سعيد بن المسيب وسأله رجل عن رجل شمت رجلًا والإمام يخطب ألغا؟ قال: لا،
ولكن لا يعود.
٥٣٧٣ - [حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر قال: (قال)
(١) محمد بن علي والقاسم: يرد في نفسه] (٢).
(١) في [د]: ورد (كان).
(٢)
سقط الخبر من: [أ، ب].
٥٣٧٤ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي الهيثم
قال: سلمت على إبراهيم والإمام يخطب يوم الجمعة فلم يرد عليّ، وقال (حين صلى) (١):
إن الكلام يكره.
(١) في [هـ]: (حسين صل)، وفي [ب]: (حين يصلي).
[٣٥] الإمام إذا لم يخطب يوم الجمعة كم يصلي (١)
(١) قال الجمهور: الخطبة شرط في الجمعة لا
تصح بدونها.
٥٣٧٥ - حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب
الثقفي عن أيوب عن محمد أن أميرا بالبحرين اشتكى فأمر رجلا فصلى بالناس فلم يخطب
فصلى أربعا قال محمد: فأصاب السنة (١).
(١) مرسل؛ محمد بن سيرين تابعي.
٥٣٧٦ - حدثنا هشيم عن هشام عن ابن سيرين
مثله.
٥٣٧٧ - حدثنا علي بن مسهر عن سعيد عن أبي
معشر عن إبراهيم قال: إذا لم يخطب الإمام صلى أربعا.
٥٣٧٨ - حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن
قال: الإمام إذا لم يخطب صلى أربعا.
٥٣٧٩ - حدثنا يحيى بن أبي (بكير) (١) قال:
أخبرنا إبراهيم بن نافع قال: سمعت ابن طاوس يذكر ذلك عن أبيه قال: من خطب فليصل
ركعتين ومن لم يخطب فليصل أربعا.
(١) في [هـ، د]: (بكر).
٥٣٨٠ - حدثنا عبد الأعلى عن معمو عن الزهري
قال: كان يصلى أربعا.
٥٣٨١ - حدثنا وكيع عن سفيان عن الزبير بن
عدي عن الضحاك قال: يصلي أربعا.
٥٣٨٢ - حدثنا عبد الأعلى عن برد عن مكحول
أنه انطلق حاجًّا فقدم تبوك
⦗١٢٧⦘
في (يوم الجمعة) (١) فصلى إمامهم
ركعتين ولم يخطب فقال مكحول: قاتل اللَّه هذا الذي نقص صلاة القوم ولم يخطب وإنما
قصرت صلاة الجمعة من أجل الخطبة.
(١) في [ب، جـ]: (يوم جمعة).
[٣٦] ما جاء في الرجل يسبّح ويذكر اللَّه (و)
(١) الإمام يخطب (٢) [٢٨]
(١) سقطت: من [هـ].
(٢)
إن كان يسمع الخطيب لم يذكر اللَّه، كان لم يسمعه فقال الشافعي وأحمد: يجوز له
الذكر إن لم يرفع الصوت، وقال أبو حنيفة: لا يجوز له الكلام، وقال مالك: الإنصات
واجب.
٥٣٨٣ - حدثنا معتمر عن كهمس عن عبد اللَّه
بن مسلم بن يسار عن أبيه أنه كان إذا خطب الإمام لم يسبّح ولم يدع.
٥٣٨٤ - حدثنا هشيم عن حصين عن ميمون أنه كره
الكلام والإمام يخطب يوم الجمعة وقال يذكر اللَّه.
٥٣٨٥ - حدثنا جرير عن ليث عن طاوس قال: إذا
تكلم الإمام يوم الجمعة فلا كلام إلا أن يقرأ قرآنا.
٥٣٨٦ - حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال:
قلت لعلقمة: أقرأ في نفسي قال: لعل ذلك أن لا يكون به (بأس) (١).
(١) في [أ]: (بأسًا).
٥٣٨٧ - حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن
أنه كان لا يرى بأسا في الرجل يوم الجمعة أن يذكر اللَّه في نفسه والإمام يخطب.
٥٣٨٨ - حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون
قال: سألت محمدا عن الرجل يكون يوم الجمعة بعيدا من الإمام لا يسمع صوته يقرأ في
أذن صاحبه قال: لا أعلم على الرجل بأسا أن يذكر اللَّه في نفسه.
[٣٧] في الكلام والصحف تقرأ يوم الجمعة
٥٣٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن
مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال: لا بأس أن يقرأ ويذكر اللَّه إذا قرأوا الصحف يوم
الجمعة.
٥٣٩٠ - حدثنا وكيع عن سفيان عن فراس عن عامر
قال: لا بأس بالكلام والصحف تقرأ يوم الجمعة.
٥٣٩١ - حدثنا ابن علية عن ليث أن أبا بردة
كان يتكلم في الجمعة والصحف تقرأ وكان الشعبي لا يرى به بأسا.
٥٣٩٢ - [حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن
عبيد اللَّه عن محمد بن علي قال: لا بأس بالكلام إذا قرئت الصحف يوم الجمعة حتى
يأخذ الإمام في الموعظة] (١).
(١) سقط الخبر من: [جـ].
٥٣٩٣ - حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمرو بن
مهاجر عن عمر بن عبد العزيز أنه منع الصحف أن تقرأ يوم الجمعة حتى يفرغ من الخطبة.
٥٣٩٤ - حدثنا (ابن) (١) فضيل عن أبي حيان عن
حماد قال: قلت لإبراهيم: إن الكتب تجيء من قبل قتيبة فيها الباطل والكذب فإذا أردت
أكلم صاحبي أو أنصت قال: لا بل أنصت يعني في الجمعة.
(١) سقط من: [أ، ب].
٥٣٩٥ - حدثنا ابن علية عن ابن عون قال:
لقيني حماد بن أبي سليمان والمؤذنون يؤذنون يوم الجمعة وقد خرج الإمام فكلمني فلم
أكلمه ثم اجتمعنا في جمعة أخرى فكلمني والصحف تقرأ فجعل يكلمني ولا أكلمه فقال: يا
ابن أخي إنما (١) كان السكوت قبل اليوم إذا وعظوا بكتاب اللَّه وقالوا فيه، فنسكت
(٢) لصحفهم هذه؟ قال ابن (عون) (٣): فذكرته لإبراهيم فقال إبراهيم: إن الشيطان
يأتي أحدهم (الهمَّ) (٤) أو نفسه، إنما كان السكوت قبل (إذا) (٥) وعظوا بكتاب
اللَّه وقالوا فيه.
(١) في (ب) زيادة: (كا).
(٢)
في [أ]: (فتسكت).
(٣)
في [جـ]: (عونة).
(٤)
في [أ، ب]: (اللهم).
(٥)
في [أ] زيادة (على).
٥٣٩٦ - حدثنا وكيع عن (الربيع) (١) عن الحسن
قال: كان يكره الكلام والصحف تقرأ. وقال الحسن: كانت الصحف تقرأ قبل الصلاة.
(١) في [أ، ب، د، هـ]: (إبراهيم).
٥٣٩٧ - حدثنا ابن مهدي عن سعيد بن عبد
الرحمن عن خالد بن عيسى قال: رأيت عمر بن عبد العزيز يحدث الوليد بن هشام، وسليمان
أمير المؤمنين على المنبر وصحف تقرأ في يوم (الجمعة) (١).
(١) في [أ، ب]: ورد (جمعة).
[٣٨] في الكلام إذا صعد الإمام (١) المنبر
وخطب
(١) في [أ]: زيادة (على).
٥٣٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير بن
عبد الحميد عن الركين عن أبيه عن عبد اللَّه قال: كفى لغوًا إذا صعد الإمام المنبر
أن تقول لصاحبك أنصت (١).
(١) صحيح.
٥٣٩٩ - حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال:
قلت لعلقمة: متى يكره الكلام يوم الجمعة؟ قال: إذا صعد الإمام المنبر وإذا خطب
الإمام وإذا تكلم الإمام.
٥٤٠٠ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري
عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه أن النبي ﷺ قال: «مَن قَالَ لِصَاحبهِ يَوْمَ
الْجُمُعَةِ أَنْصِتْ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَا» (١).
(١) مرسل، عبيد اللَّه تابعي.
٥٤٠١ - حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد
عن الأعرج عن أبي هريرة قال: إذا قلت لصاحبك أنصت فقد لغوت (١).
(١) صحيح؛ وأخرجه مرفوعًا بهذا الإسناد مسلم
(٨٥١)، وأحمد (٧٣٣٢)، وابن خزيمة (١٨٠٦)، والشافعي ١/ ١٣٧، والحميدي (٩٦٦)، وابن
الجارود (٢٩٩)، والبيهقي ٣/ ٢١٩.
٥٤٠٢ - حدثنا عباد بن العوام عن يحيى بن
سعيد عن يزيد بن عبد اللَّه عن ثعلبة ابن (أبي) (١) مالك القرظي قال: أدركت عمر
وعثمان فكان الإمام إذا خرج يوم الجمعة تركنا الصلاة فإذا تكلم تركنا الكلام (٢).
(١) سقطت من [هـ].
(٢)
صحيح.
٥٤٠٣ - حدثنا ابن نمير عن حجاج عن عطاء عن
ابن عباس وابن عمر أنهما كانا يكرهان (الصلاة والكلام) (١) يوم الجمعة بعد خروج
الإمام (٢).
(١) في [جـ]: (الكلام والصلاة).
(٢)
منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.
٥٤٠٤ - حدثنا أبو معاوية (عن حجاج) (١) عن
عطاء عن ابن عمر أنه كان يصلي يوم الجمعة فإذا خرج الإمام لم يصل (٢).
(١) سقط من: [أ].
(٢)
منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.
٥٤٠٥ - حدثنا ابن علية عن معمر عن الزهري عن
سعيد بن المسيب قال: خروج (الإمام) (١) يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام.
(١) سقط من: (هـ).
٥٤٠٦ - حدثنا هشيم عن حصين عن ميمون بن
مهران أنه كره (الكلام) (١) والإمام يخطب.
(١) في [أ]: (الإمام).
٥٤٠٧ - حدثنا هشيم عن أشعث عن الزهري قال:
خروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام.
٥٤٠٨ - حدثنا أبو داود الطيالسي عن إبراهيم
عن نافع عن سعيد بن أبي هند عن حميد (بن) (١) عبد الرحمن قال: إذا قال الرجل يوم
الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغا.
(١) في [أ، ب]: (عن).
٥٤٠٩ - حدثنا علي بن مسهر عن داود بن أبي
هند عن (بكر) (١) بن عبد اللَّه عن علقمة بن عبد اللَّه قال: قدمنا المدينة يوم
الجمعة فأمرت أصحابي أن يرتحلوا ثم أتيت المسجد فجلست قريبا من ابن عمر فجاء رجل
من أصحابي فجعل يحدثني والإمام يخطب فقلنا: كذا وكذا، (فلما) (٢) (أكثر) (٣) قلت
له: اسكت فلما قضينا الصلاة ذكرت ذلك لابن عمر فقال: أما انت فلا جمعة لك وأما
صاحبك فحمار (٤).
(١) في [أ]: (داود).
(٢)
في [أ]: سقط (فلما).
(٣)
في [هـ]: (كثرت).
(٤)
صحيح.
٥٤١٠ - حدثنا هشيم قال أخبرنا داود بن أبي
هند عن الشعبي أن أبا ذر أو الزبير ابن العوام سمع أحدهما من النبي ﷺ يقرؤها وهو
على المنبر يوم (الجمعة) (١) (قال) (٢): فقال لصاحبه: متى أنزلت هذه الآية قال:
فلما قضى صلاته قال له عمر بن الخطاب: لا جمعة لك فأتى النبي ﷺ فذكر ذلك له قال
فقال: «صَدَقَ عُمَرُ» (٣).
(١) في [أ، ب]: (جمعة).
(٢)
سقط من: [أ، ب].
(٣)
مرسل.
٥٤١١ - حدثنا ابن نمير عن مجالد عن عامر عن
ابن عباس قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «مَنْ تَكَلَّمَ يَوْمَ الجُمْعَةِ وَالإِمَامُ
يَخْطُبُ فَهُوَ كَالْحِمَارِ يَحْمِلُ أسْفَارًا، وَالِّذِي يَقُولُ لَهُ
أَنْصِتْ لَيْسَتْ لَهُ جُمُعَةٌ» (١).
(١) ضعيف؛ لحال مجالد، أخرجه أحمد (٢٠٣٣)،
والبزار (٦٤٤)، والرامهرمزي في الأمثال ص ٩١، والطبراني (١٥٦٣).
٥٤١٢ - حدثنا أبو أسامة عن مجالد عن عامر عن
جابر قال: قال سعد لرجل يوم الجمعة: لا صلاة لك (قال: فذكر ذلك الرجل للنبي ﷺ
فقال: يا رسول اللَّه إن سعدا قال: لا صلاة لك) (١)، فقال النبي ﷺ: «لِمَ يَا
سَعدُ؟» فقال: إنه تكلم وأنت تخطب فقال: «صَدَقَ سعد» (٢).
(١) سقط من: [جـ].
(٢)
ضعيف؛ لضعف مجالد، أخرجه البزار كما في كشف الاستار (١/ ٣٠٨)، وأبو يعلى كما في
المقصد (ص: ٣٨٥).
٥٤١٣ - حدثنا وكيع عن مسعر عن إبراهيم
السكسكي قال: سمعت ابن أبي أوفى قال: ثلاث (١) من سلم منهن غفر له ما بينه وبين
الجمعة الأخرى: من أن يحدث (حَدَثًا) (٢) لا يعني أذى (٣) من بطنه، أو أن يتكلم أو
أن يقول صه (٤).
(١) في [د]: ورد (ثلاثة).
(٢)
في [هـ]: (حدثنا)، وفي [ب]: (حديثًا).
(٣)
في [ب]: (إذا) وفي [جـ]: (كلمة غير واضحة).
(٤)
حسن؛ إبراهيم صدوق.
٥٤١٤ - حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن
شعبة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: إذا قال يوم الجمعة والإمام يخطب صه
فقد لغا (١).
(١) صحيح؛ ورد مرفوعًا، انظر: ما سبق برقم
[٥٤١٥].
[٣٩] من رخص في الكلام والإمام يخطب
٥٤١٥ - حدثنا أبو أسامة قال: أخبرنا إسماعيل
بن أبي خالد قال: رأيت إبراهيم يكلم رجلا والإمام يخطب يوم الجمعة.
٥٤١٦ - حدثنا وكيع عن أيمن بن (نابل) (١) عن
إسماعيل بن أمية عن عروة بن الزبير قال: كان لا يرى بأسا بالكلام إذا لم يسمع
الخطبة يوم الجمعة.
(١) في [أ، ب]: (نائل).
٥٤١٧ - حدثنا وكيع عن إسماعيل بن إبراهيم عن
أبيه قال: رأيت إبراهيم وسعيد بن جبير يتكلمان والحجاج يخطب.
[٤٠] في الكلام يوم الجمعة (١)
(١) قال الجمهور: لا يكره الكلام قبل شروع
الخطيب في الخطبة ولا يكره بعد فراغه منها، وقال أبو حنيفة: إذا خرج الإمام حرم
الكلام.
٥٤١٨ - حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن علية عن
برد بن سنان عن الزهري قال: كان رسول اللَّه ﷺ ربما كلم في الحاجة يوم الجمعة فيما
بين نزوله من منبره إلى مصلاه (١).
(١) مرسل.
٥٤١٩ - حدثنا يحيى بن سليم الطائفي عن هشام
بن عروة قال: أدركت أبي ومن مضى ممن (نرضاه ونأخذ) (١) عنهم لا يرون بأسا بالكلام
حين ينزل الإمام من المنبر إلى أن يدخل في الصلاة.
(١) في [أ، ب، س، ط، هـ]: (يرضاه ويأخذ).
٥٤٢٠ - حدثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن
ميسرة قال: كلمني طاوس بعدما نزل (سليمان) (١) من المنبر.
(١) في [أ، ب]: (سلمان).
٥٤٢١ - حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد
الأحمر عن هشام عن الحسن ومحمد أنهما كانا لا يريان بأسا أن يتكلم فيما بين نزوله
إلى أن يكبر.
٥٤٢٢ - حدثنا هشيم قال أخبرنا حجاج عن عطاء
أنه كان لا يرى بأسا بالكلام حتى يخطب وإذا فرغ من الخطبة حتى يدخل في الصلاة.
٥٤٢٣ - حدثنا وكيع عن شعبة قال: سألت الحكم
وحمادا عن الكلام إذا خرج الإمام حتى يتكلم وإذا نزل قبل أن يصلي فكرهه الحكم وقال
حماد: لا بأس به.
٥٤٢٤ - حدثنا ابن مبارك عن معمر عن قتادة
قال: يتكلم ما لم يجلس.
٥٤٢٥ - حدثنا وكيع عن جرير بن حازم عن ثابت
عن أنس قال: كان رسول اللَّه ﷺ ينزل يوم الجمعة من المنبر فيقوم معه الرجل فيكلمه
في الحاجة ثم ينتهي إلى مصلاه فيصلّي (١).
(١) صحيح، أخرجه أحمد (١٢٢٠١)، وأبو داود
(١١٢٠)، والترمذي (٥١٧)، والنسائي ٣/ ١١٠، وابن حبان (٢٨٠٥)، والحاكم ١/ ٢٩٠، وعبد
بن حميد (١٢٦٠)، وأبو يعلى (٣٤٥٢)، والبيهقي ٣/ ٢٢٤، وأصله عند مسلم (٣٧٦).
٥٤٢٦ - حدثنا ابن إدريس عن الحسن بن عبيد
اللَّه قال: رأيت إبراهيم وإبراهيم ابن مهاجر يتكلمان يوم الجمعة والإمام يخطب،
فلقيت إبراهيم بن مهاجر بعد ذلك فذكرت ذلك له فقال: (إنا) (١) كانا صلينا وكان
الإمام الحجاج.
(١) في [ب]: (إن).
[٤١] لا كلام بعد نزول الإمام من المنبر
٥٤٢٧ - حدثنا أبو بكر قال (حدثنا) (١) ابن
إدريس عن ليث عن طاوس قال: كان يقال: لا كلام بعد أن ينزل الإمام من المنبر حتى
يقضي الصلاة.
(١) في [جـ]: (نا).
٥٤٢٨ - حدثنا أزهر عن ابن عون قال: نبئت عن
إبراهيم أنه كرهه.
[٤٢] الرجل إذا تكلم والإمام يخطب
٥٤٢٩ - حدثنا عبد اللَّه بن مبارك عن ابن
جريج عن عطاء.
٥٤٣٠ - وعن ابن المبارك عن (الحسن) (١).
(١) في أحب: (حسن).
٥٤٣١ - وعن ابن علاثة عن الزهري في الذي
يتكلم والإمام يخطب يوم الجمعة (قالوا) (١): يصلي ركعتين.
(١) في [أ، ب]: (قال).
[٤٣] الرجل تفوته الخطبة (١) [٢٩]
(١) قال الجمهور ومنهم الأربعة: من أدرك
الصلاة كاملة صلاها جمعة، ولو لم يدرك الخطبة.
٥٤٣٢ - حدثنا هشيم قال: أخبرنا (هشام) (١)
بن أبي عبد اللَّه عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثت عن عمر بن الخطاب أنه قال: إنما
جعلت الخطبة مكان الركعتين فإن لم يدرك الخطبة فليصل أربعًا (٢).
(١) في [أ، ب]: (هشيم).
(٢)
مجهول.
٥٤٣٣ - حدثنا هشيم قال: أنا (داود) (١) بن
أبي هند عن عطاء أنه كان يقول: إذا لم يدرك الخطبة فليصل أربعا.
(١) زيادة من: [جـ].
٥٤٣٤ - حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن
عطاء وطاوس ومجاهد قالوا: إذا فاتته الخطبة يوم الجمعة صلّى أربعا.
٥٤٣٥ - حدثنا معتمر عن أبيه قال بلغني عن
عطاء وطاوس قال: من فاته القصص يوم الجمعة فليصل أربعًا.
٥٤٣٦ - حدثنا معتمر عن برد عن مكحول قال:
إذا فاتته الخطبة صلّى أربعا.
٥٤٣٧ - [حدثنا زيد بن حباب عن موسى بن عبد الواحد
(الرملي) (١) قال: سمعت عطاء بن يزيد الليثي قال: إذا فاتته الخطبة فليصل أربعا]
(٢).
(١) سقط من: [ب].
(٢)
سقط الخبر من: [أ].
٥٤٣٨ - حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن (عون)
(١) قال: ذكر لمحمد قول أهل مكة: إذا لم يدرك الخطبة صلّى أربعا فقال: ليس هذا
بشيء.
(١) في [أ]: (عوض).
٥٤٣٩ - حدثنا وكيع عن الأوزاعي عن عمرو بن
شعيب عن عمر بن الخطاب قال: كانت الجمعة أربعا، فجعلت ركعتين من أجل الخطبة فمن
فاتته الخطبة فليصل أربعا (١).
(١) منقطع؛ عمرو بن شعيب لم يدرك عمر.
[٤٤] من (قال: إذا) (١) أدرك ركعة من الجمعة
(صلى إليها أخرى (٢) (٣)
[٣٠]
(١) سقط من [د].
(٢)
سقط من [د].
(٣)
قال الثلاثة: لا تدرك الجمعة إلا بإدراك ركعة وقال أبو حنيفة: تدرك بأي قدر من
الصلاة مع الإمام.
٥٤٤٠ - حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم قال
أخبرنا زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق [عن أبي الأحوص قال: قال عبد اللَّه: من
أدرك ركعة من الجمعة فليصل
⦗١٣٨⦘
إليها أخرى، ومن لم يدرك الركوع
فليصل أربعا (١).
(١) صحيح، أخرجه الطبراني (٩/ ٣٥٨)، والبيهقي
(٣/ ٢٠٤).
٥٤٤١ - حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق] (١)
عن أبي الأحوص قال: قال عبد اللَّه: من أدرك الجمعة فهي ركعتان ومن لم يدرك فليصلّ
أربعا (٢).
(١) تكرر ما بين المعكوفين في: [جـ].
(٢)
صحيح.
٥٤٤٢ - حدثنا هشيم عن يحيى بن سعيد عن نافع
عن ابن عمر قال: من أدرك (من) (١) الجمعة ركعة (فليضف) (٢) إليها أخرى (٣).
(١) سقط من [ب].
(٢)
في [هـ]: (فليصل).
(٣)
منقطع حكمًا، هشيم مدلس، وقد دلس هذا الخبر عن إبراهيم بن عطية وهو منكر الحديث، انظر:
تلخيص الحبير ٢/ ٤١، والخبر ورد من غير طريقه، أخرجه البيهقي ٣/ ٢٠٣، وأخرجه
مرفوعًا النسائي ٣/ ١١٢، وابن ماجة (١١٢٣)، والدارقطني ٢/ ١٢، وابن حبان في
الضعفاء ١/ ١٠٩، والطبراني في الصغير ص ٢٠٤.
٥٤٤٣ - حدثنا هشيم قال: أخبرنا مغيرة عن
إبراهيم قال: قال أبو معمر: شيء وددت أني كانت سألت عنه الأسود قال: قال إبراهيم:
وما هو فلعلك قد كفيته؟ قال: الرجل يدرك من الجمعة ركعة؟ قال: قال الأسود: من أدرك
من الجمعة ركعة فليصلّ ركعة أخرى ومن لم يدرك الركوع فليصلّ أربعا.
٥٤٤٤ - [حدثنا هشيم قال: (حدثنا) (١) إسماعيل
بن سالم قال: سمعت الشعبي يقول: من أدرك الخطبة فهي الجمعة، ومن أدرك ركعتين فهي
الجمعة، ومن
⦗١٣٩⦘
أدرك ركعة فقد أدرك الجمعة فليصل
ركعة أخرى، ومن لم يدرك الركوع فليصل أربعا] (٢).
(١) في [ب]: (نا)، وفي [جـ]: (أنا).
(٢)
سقط هذا الخبر من: [جـ].
٥٤٤٥ - [حدثنا هشيم قال أنا يونس عن الحسن.
٥٤٤٦ - ومغيرة عن إبراهيم.
٥٤٤٧ - وإسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي
(قالوا) (١): من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى ومن لم يدرك الرهوع فليصلّ
أربعًا] (٢).
(١) في [جـ، ك]: (قال).
(٢)
سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ب].
٥٤٤٨ - حدثنا هشيم عن حجاج عن أبي الضحى عن
مسروق قال: قال عبد اللَّه: من لم يدرك الركوع (يوم) (١) الجمعة فليصلّ أربعا (٢).
(١) في [أ]: (نوم).
(٢)
منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.
٥٤٤٩ - حدثنا هشيم قال أخبرنا سعيد عن قتادة
عن أنس وسعيد بن المسيب أنهما قالا: من أدرك (من الجمعة) (١) ركعة فليصل إليها
أخرى (٢).
(١) سقط من: [جـ].
(٢)
ضعيف؛ سعيد بن أبي عروبة اختلط.
٥٤٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن
سعيد عن حسين بن ذكوان عن الحسن ومحمد قالا: إذا أدرك ركعة من الجمعة أضاف إليها
أخرى.
٥٤٥١ - حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق
عن الأسود وعلقمة قالا: إذا أدركت من الجمعة ركعة فأضف إليها أخرى
٥٤٥٢ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري
قال: من أدرك ركعة فليضف إليها ركعة أخرى.
٥٤٥٣ - [حدثنا ابن مهدي عن حماد عن هشام عن أبيه
قال: إذا أدرك ركعة من الجمعة صلى إليها أخرى] (١).
(١) سقط من: [أ، ب].
٥٤٥٤ - حدثنا خالد بن حيان عن جعفر قال: قلت
لميمون: أدركت ركعة من الجمعة فقال: أما أنا قكنت (بانيا) (١) على ما يقي.
(١) سقط من: [أ، ب].
٥٤٥٥ - حدثنا (أبو بكر قال نا) (١) حفص بن
غياث عن الأعمش عن إبراهيم قال: كانوا يقولون من فاتته ركعة من الجمعة فليصل إليها
ركعة أخرى ومن لم يدرك فليصل أربعا.
(١) سقط من: [أ، ب، جـ].
٥٤٥٦ - حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع قال:
إذا أدركت ركعة فأضف إليها أخرى.
٥٤٥٧ - حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن
الزبير بن عدي عن سالم قال: إذا أدرك من الجمعة ركعة أضاف إليها أخرى.
٥٤٥٨ - حدثنا إسحاق الرازي عن حنظلة عن
القاسم أن سالما قال: لو لم أدرك من الجمعة إلا ركعة لأضفت إليها ركعة أخرى.
[٤٥] من (قال) (١): يصلّي أربعا إذا أدركهم
جلوسا
(١) في [أ، ب]: (كان).
٥٤٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا) (١) علي
بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب وأنس والحسن قالوا: إذا أدرك من
الجمعة ركعة أضاف إليها أخرى فإذا أدركهم جلوسا صلى أربعا.
(١) في [جـ]: (نا).
٥٤٦٠ - [حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن
عبد الرحمن بن الأسود (عن) (١) علقمة والأسود قالا: إذا أدركهم جلوسا صلى أربعا (٢).
(١) في [هـ]: (وعن).
(٢)
تكرر هذا الخبر في [هـ].
٥٤٦١ - حدثنا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي
قال: إذا (جاء والإمام) (١) جالس يوم الجمعة (قال) (٢): يصلي أربعا.
(١) في [أ]: (جاوز الإمام).
(٢)
في [ط، هـ]: (فقال).
٥٤٦٢ - حدثنا وكيع عن مبارك عن الحسن قال:
يصلي أربعا.
٥٤٦٣ - حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن أنس
بن مالك قال: إذا أدركهم يوم الجمعة جلوسا صلى أربعا (١).
(١) صحيح.
٥٤٦٤ - حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن سعيد
وخلاس والحسن.
٥٤٦٥ - وعن أبي معشر عن إبراهيم مثله.
[٤٦] من قال إذا أدركهم جلوسًا صلّى (ركعتين) (١)
(١) في [جـ، ك]: (اثنتين).
٥٤٦٦ - حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن
شعبة قال: سألت الحكم وحمادا عن الرجل يجيء يوم الجمعة قبل أن يسلّم الإمام قال:
يصلي ركعتين.
٥٤٦٧ - حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا
جويبر عن الضحاك قال: إذا أدرك الناس يوم الجمعة (جلوسا) (١) صلى ركعتين.
(١) سقط من: [جـ].
٥٤٦٨ - حدثنا يزيد بن هارون عن أبي حنيفة
(عن حماد) (١) عن إبراهيم قال: يصلي ركعتين.
(١) سقط من: [أ، ب].
٥٤٦٩ - حدثنا شريك عن عامر بن شقيق عن أبي
وائل قال: قال عبد اللَّه: من أدرك التشهد فقد أدرك الصلاة (١).
(١) حسن؛ شريك صدوق.
[٤٧] الصلاة قبل الجمعة (١)
(١) قيل: يسن قبل الجمعة أربع ركعات راتبة،
وهذا مذهب الجمهور، وقال أحمد: ليس لها سنة قبلية راتبة، وقوله أرجح.
٥٤٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل
عن خصيف عن أبي عبيدة عن عبد اللَّه قال: كان يصلي قبل الجمعة أربعا (١).
(١) ضعيف منقطع، خصيف ضعيف، وأبو عبيدة عن
عبد اللَّه منقطع.
٥٤٧١ - حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون عن
نافع قال: كان ابن عمر يهجر يوم الجمعة فيطيل الصلاة قبل أن يخرج الإمام (١).
(١) صحيح.
٥٤٧٢ - حدثنا شريك عن عمرو بن عثمان قال:
قال عمر بن عبد العريز: صلِّ قبل الجمعة عشر ركعات.
٥٤٧٣ - حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم قال:
كانوا يصلون قبلها أربعا.
٥٤٧٤ - حدثنا غندر عن عمران عن أبي مجلز أنه
كان يصلي في بيته ركعتين يوم الجمعة.
٥٤٧٥ - حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن
(وهيب) (١) عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان لا يأتي المسجد يوم الجمعة حتى يصلي في
بيته ركعتين.
(١) في [ك، هـ]: (وهب).
[٤٨] من كان يصلي بعد الجمعة ركعتين (١) [٣١]
(١) قال أبو حنيفة: يسن بعدها أربع ركعات
وقيل: ركعتان وقيل ست، وقال أحمد: إن شاء صلى ركعتين وإن شاء أربعًا، وقيل: ركعتان
في البيت وأربع في المسجد.
٥٤٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سفيان بن
عيينة عن عمرو عن الزهري (عن) (١) سالم عن ابن عمر أن النبي ﷺ كان يصلي بعد الجمعة
ركعتين (٢).
(١) سقط من: [أ، د].
(٢)
صحيح، أخرجه مسلم (٨٨٢)، وأحمد (٤٥٩١).
٥٤٧٧ - حدثنا هشيم بن (بشير) (١) قال
(حدثنا) يونس (بن) (٢) عبيد عن حميد بن هلال عن عمران بن حصين أنه كان يصلي بعد
الجمعة ركعتين فقيل له: يا (أبا نجيد) (٣) ما يقول الناس، قال: وما يقولون، قال:
يقولون: إنك تصلي ركعتين إلى الجمعة فتكون أربعا قال: فقال عمران: لأن (تختلف) (٤)
(النيازك) (٥) بين أضلاعي أحب إليَّ من أن أفعل ذلك فلما (كانت) (٦) الجمعة
المقبلة صلى الجمعة ثم احتبى فلم يصلّ شيئا حتى أقيمت صلاة العصر (٧).
(١) في [أ، ب]: (بشر).
(٢)
في [أ]: (عن).
(٣)
في [أ]: (فراغ).
(٤)
في [أ، ط، هـ]: (يختلف).
(٥)
في [أ]: (المبارك)، وفي [جـ]: (النازل)، وفي [د، هـ]: (التنازل)، وفي [س]:
(النازل).
(٦)
في [ب]: (كان)، وفي [أ]: (فكانت).
(٧)
صحيح.
٥٤٧٨ - حدثنا هشيم قال (أخبرنا) (١) عطاء بن
السائب عن أبي عبد الرحمن قال: قدم علينا ابن مسعود فكان يأمرنا (أن) (٢) نصلي بعد
الجمعة أربعا فلما قدم علينا علي أمرنا أن نصلي ستا فأخذنا يقول علي وتركنا قول
عبد اللَّه قال: (كان يصلي) (٣) ركعتين ثم أربعا (٤).
(١) في [جـ]: (أنا).
(٢)
سقط من: [أ، ب، د] (أن).
(٣)
في [هـ]: (كانا نصلي).
(٤)
ضعيف، عطاء اختلط.
٥٤٧٩ - حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن عبد
اللَّه بن حبيب قال: كان عبد اللَّه يصلي أربعا فلما قدم عليّ صلى ستا، ركعتين
وأربعا (١).
(١) منتقطع حكمًا؛ أبو إسحاق يدلس، وروايته
عن عبد اللَّه بن حبيب ليست في الصحيح.
٥٤٨٠ - حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن
عطاء قال: كان ابن عمر إذا صلى الجمعة صلّى بعدها ست ركعات ركعتين ثم أربعا (١).
(١) منقطع حكمًا، أبو إسحاق يدلس، وروايته عن
عطاء ليست في الصحيح.
٥٤٨١ - حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن
أبي بكر بن أبي موسى عن أبيه أنه كان يصلي بعد الجمعة ست ركعات (١).
(١) منقطع، أبو بكر لم يسمع من أبيه.
٥٤٨٢ - حدثنا وكيع عن زكريا عن محمد بن
المنتشر عن مسروق قال: كان يصلي بعد الجمعة ستا: ركعتين وأربعا.
٥٤٨٣ - حدثنا أبو بكر بن عياش عن منصور عن
إبراهيم قال: صلّ بعد الجمعة ركعتين ثم صل (بعدها) (١) ما شئت.
[٤٨]
من كان يصلي (بعد) (٢) الجمعة أربعا [٣٢]
(١) في [جـ]: (بعدهما).
(٢)
في [أ، ب]: (يوم)
٥٤٨٤ - حدثنا أبو بكر قال (حدثنا) (١) ابن
إدريس (٢) عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «مَنْ كَانَ
مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الجُمُعَةِ فَليُصَلِّ أَرْبَعًا» (٣).
(١) في [جـ]: (نا).
(٢)
في [أ، ب، س، ط، هـ]: زيادة (عن أبيه).
(٣)
صحيح، أخرجه مسلم (٨٨١)، وأحمد (٧٤٠٠).
٥٤٨٥ - حدثنا شريك (عن) (١) (أبي) (٢) إسحاق
عن عبد اللَّه بن حبيب (قال كان عبد اللَّه) (٣) كان يصلّي بعد الجمعة أربعا (٤).
(١) في [ل]: (بن).
(٢)
في [ب]: (أبو).
(٣)
في [س، ط، هـ]: (عن عبد اللَّه أنه كان).
(٤)
منقطع حكمًا؛ أبو إسحاق مدلس، وروايته عن عبد اللَّه بن حبيب ليست في الصحيح.
٥٤٨٦ - حدثنا ابن فضيل عن خصيف عن أبي عبيدة
عن عبد اللَّه (أنه كان) (١) يصلي بعد الجمعة أربعا (٢).
(١) سقط من: [أ، ب].
(٢)
ضعيف منقطع؛ خصيف ضعيف.
٥٤٨٧ - حدثنا مروان بن معاوية عن العلاء بن
المسيب عن أبيه قال: كان عبد اللَّه يصلّي بعد الجمعة أربعا (١).
(١) منقطع؛ العلاء لا يروي عن عبد اللَّه.
٥٤٨٨ - حدثنا ابن نمير عن حجاج عن حماد عن
إبراهيم عن علقمة أنه كان يصلّي أربعا بعد الجمعة لا يفصل بينهن.
٥٤٨٩ - حدثنا أبو داود عن شعبة عن أبي حصين
قال: رأيت الأسود بن يزيد صلّى بعد الجمعة أربعا.
٥٤٩٠ - حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم قال:
كانوا يصلّون بعدها أربعا.
٥٤٩١ - حدثنا غندر عن عموان عن أبي مجلز
قال: إذا سلم الإمام صلى ركعتين يوم الجمعة وإذا رجع صلى ركعتين.
٥٤٩٢ - حدثنا جرير (بن) (١) عبد الحميد عن
مغيرة عن حماد قال: كان يستحب في الأربع التي بعد الجمعة أن لا يسلم بينهن (٢).
(١) في [هـ]: (عن).
(٢)
في [أ]: (بينهما).
٥٤٩٣ - حدثنا وكيع عن مسعر عن أبي بكر بن
عمرو بن عتبة عن عبد الرحمن بن عبد اللَّه أنه كان يصلي بعد الجمعة أربعا.
[٤٩] الساعة التي يكره فيها الشراء والبيع [٣٣]
٥٤٩٤ - حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن
كلثوم بن (جبر) (١) قال: قال في مسلم بن يسار: إذا علمت أن النهار قد انتصف يوم
الجمعة فلا (تبتاعن) (٢) شيئا.
(١) في [أ]: (حبر)، وفي [هـ]: (جبير).
(٢)
في [د]: (تبتاعوا).
٥٤٩٥ - حدثنا معن بن عيسى عن (ابن) (١) أبي
ذئب أن عمر بن عبد العزيز كان يمنع الناس البيع يوم الجمعة إذا نودي بالصلاة.
(١) سقط من: [ب].
٥٤٩٦ - حدثنا هشيم قال أخبرنا جويبر عن
الضحاك قال: إذا زالت الشمس من يوم الجمعة فقد حرم البيع و(الشراء) (١) حتى تقضى
الصلاة.
(١) في [أ]: (الشرى).
٥٤٩٧ - حدثنا هشيم عن حجاج عن عطاء، وعن بعض
أصحابه عن الحسن (أنهما) (١) قالا ذلك.
(١) في [هـ]: (أنها).
٥٤٩٨ - حدثنا هشيم قال: أخبرنا أبو المقدام
مولى لقريش عن القاسم بن محمد أنه اشترى من رجل شيئا يوم الجمعة فلقيه بعد ذلك
فقال: تاركني البيع فإني (أحسبني) (١) اشتريت منك ما اشتريت بعد زوال الشمس.
(١) في [هـ]: (احبسني).
٥٤٩٩ - حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الكريم
عن مجاهد أو غيره قال: من باع شيئا بعد زوال الشمس يوم الجمعة فإن بيعه مردود
(فإن) (١) اللَّه نهى عن البيع إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة شك سفيان.
(١) في [أ، ب]: (لأن).
٥٥٠٠ - حدثنا ابن علية عن برد قال: قلت
للزهري: متى يحرم البيع والشراء يوم الجمعة فقال: كان الأذان عند خروج الإمام،
فاحدث أمير المؤمنين عثمان التأذينة الثالثة، فأذن على الزوراء ليجتمع الناس فأرى
أن يترك الشراء والبيع عند التأذينة.
٥٥٠١ - حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان
عن ميمون قال: كان بالمدينة إذا أذن المؤذن يوم الجمعة ينادون في الأسواق: حرم
البيع حرم البيع.
٥٥٠٢ - حدثنا وكيع عن محمد بن قيس عن الشعبي
في الساعة التي ترجى في الجمعة قال: فيما بين أن يحرم البيع إلى أن يحل.
[٥٠] الرجل يروح يوم الجمعة فيستقبله الناس
منصرفين أيمضي (أو) (١) يرجع؟
(١) في [جـ]: (أم).
٥٥٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم قال:
أخبرنا هشام (١) عن ابن سيرين عن زيد بن ثابت أنه راح إلى الجمعة فإذا الناس قد
استقبلوه وقد صلوا، قال: فمال إلى (مسجد) (٢) (أو) (٣) إلى دار فصلى قال: فقيل له:
في ذلك فقال: إنه من لا يستحي من الناس لا يستحي من اللَّه (٤).
(١) في [أ، ب]: (هشيم).
(٢)
في [ط، هـ]: (المسجد).
(٣)
في [د، هـ]: (و).
(٤)
صحيح.
٥٥٠٤ - حدثنا هشيم عن ابن عون وحجاج [(بن)
(١) أبي عثمان] (٢) عن ابن سيرين أنه كان يقول: إذا استقبلك الناس يوم الجمعة وقد
صلّوا فامض إلى المسجد فإن علمت ما قرأ به الإمام فاقرأ به وصل.
(١) في [ب]: ورد (عن).
(٢)
سقط ما بين المعكوفين من: [أ].
٥٥٠٥ - حدثنا ابن إدريس عن هشام عن ابن
سيرين أن زيد (١) بن ثابت لقي الناس راجعين من الجمعة فمال إلى دار له، فقال: من
لا يستحي من الناس لا يستحي من اللَّه (٢).
(١) في [أ]: (زيد).
(٢)
صحيح.
٥٥٠٦ - قال: وقال الحسن وابن سيرين: يمضي.
[٥١] في القوم يجمعون يوم الجمعة إذا لم
يشهدوها
٥٥٠٧ - حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة
عن موسى بن مسلم قال: شهدت إبراهيم التيمي وإبراهيم النخعي وزرًّا وسلمة بن كهيل
فذكر زرّ (والتيمي) (١) في يوم جمعة ثم صلوا الجمعة أربعا في مكانهم وكانوا خائفين.
(١) في [ب]: (بن مسلم).
٥٥٠٨ - حدثنا وكيع عن أفلح قال: أذن مؤذن
ونحن بالروحاء في يوم جمعة فجئنا وقد صلوا فصلى القاسم ولم يجمع.
٥٥٠٩ - حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن في قوم
(فاتتهم) (١) الجمعة قال: يصلّون شتّي (٢).
(١) في [أ، ب، جـ]: (فاتهم).
(٢)
في [هـ، أ، ب، د]: (ستًا).
٥٥١٠ - حدثنا عبد السلام بن حرب عن القاسم
بن الوليد قال: قال عليّ: لا جماعة يوم جمعة إلا مع الإمام (١).
(١) منقطع، القاسم لا يروي عن علي.
٥٥١١ - حدثنا زيد بن الحباب قال: حدثنا
(جميل) (١) بن عبيد الطائي قال: رأيت إياس بن معاوية وهو يومئذ قاضي البسورة جاء
إلى الجمعة وفاتته فتقدم فصلّى (٢) بنا الظهر أربع ركعات.
(١) في [أ، ب]: (حميد).
(٢)
في [أ]: (وصل).
٥٥١٢ - حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن الحسن بن
عبيد اللَّه قال: أتيت المسجد أنا وزرّ يوم الجمعة فوجدناهم قد صلّوا فصلينا جميعا.
[٥٢] من كان يحث على إتيان الجمعة ولا يرخص
في تركها [٣٤]
٥٥١٣ - حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن
مختار أبي غسان عن أبي ظبيان الجنبي قال: قال (علي) (١) تؤتى الجمعة (ولو حبوًا)
(٢) (٣).
(١) في [هـ]: (لي)، وفي [أ، ب، جـ، د]: (علي).
(٢)
في [أ]: (ولو حلوا).
(٣)
مجهول؛ مختار مجهول.
٥٥١٤ - حدثنا حسين بن علي عن الحسن بن
(الحر) (١) عن ميمون بن (أبي) (٢) (شبيب) (٣) قال: أردت الجمعة في زمن الحجاج
فتهيأت للذهاب ثم قلت: (أين) (٤) أذهب؟ أصلي خلف هذا قال: فقلت مرة أذهب ومرة لا
أذهب قال: (فاجتمع) (٥) رأيي على الذهاب قال: فناداني مناد من جانب البيت ﴿يَاأَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا
إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجمعة: ٩]، قال: وجلست مرة أكتب كتابا فعرض في شيء إن
أنا كتبته في كتابي زين كتابي، وكنت قد كذبت وإن أنا تركه كان في كتابي بعض القبح،
وكنت قد صدقت، فقلت مرة أكتبه وقلت مرة لا أكتبه قال: (فاجتمع) (٦) رأيي على تركه
فتركته قال: فناداني مناد من جانب البيت: ﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا
بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾ [إبراهيم: ٢٧].
(١) في [جـ، هـ]: (أبجر).
(٢)
سقط من: [ب].
(٣)
في [أ، جـ]: (شيب).
(٤)
في [د]: (إن)، وفي [هـ]: (ابن).
(٥)
في [جـ]: (فأجمع).
(٦)
في [جـ]: (فأجمع).
٥٥١٥ - حدثنا محمد بن فضيل عن أبي سنان عن
عبد اللَّه بن أبي الهذيل قال: تذاكروا الجمعة زمان المختار فقال: ائتوها وإن بلغ
الماء الحصى.
[٥٣] من كان يحب أن يأتي الجمعة ماشيا (٣٥)
٥٥١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن
عبد الحميد بن جعفر عن أبيه قال: كان عبد اللَّه بن رواحة يأتي الجمعة ماشيا فإذا
(رجع) (١) كيف شاء إن شاء ماشيا وإن شاء راكبا (٢).
(١) في [أ، ب، جـ]: تكرار.
(٢)
منقطع؛ جعفر لم يدرك عبد اللَّه بن رواحة.
٥٥١٧ - حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ عن سعيد
بن أبي أيوب قال: حدثني الوليد بن أبي الوليد قال رأيت أبا هريرة يأتي الجمعة من
ذي الحليفة ماشيًا (١).
(١) صحيح.
٥٥١٨ - حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن
سفيان عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون الركوب إلى الجمعة
والعيدين.
[٥٤] الحديث يوم الجمعة قبل الصلاة
٥٥١٩ - حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد
الأحمر عن محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى رسول اللَّه ﷺ
عن (الحِلَقِ) (١) للحديث يوم الجمعة قبل الصلاة (٢).
(١) في [ب]: (التحلق)، وفي [أ]: (التخلق).
(٢)
حسن؛ أخرجه أحمد (٦٦٧٦)، وأبو داود (١٠٧٩)، والترمذي (٣٢٢)، وابن ماجه (١١٣٣)،
والنسائي ٢/ ٤٧، وابن خزيمة (١٣٠٤)، والفاكهي (١٢٦٧)، والبغوي (٤٨٥).
٥٥٢٠ - حدثنا ابن مبارك عن أسامة بن زيد عن
يوسف بن السائب عن السائب قال: كنا (نتحلق) (١) يوم الجمعة قبل الصلاة.
(١) في [أ]: (تحلق).
٥٥٢١ - حدثنا حماد بن خالد عن معاوية بن
صالح عن أبي الزاهرية قال: كنت مع عبد اللَّه بن (يُسر) (١) يوم الجمعة فما زال
يحدثني حتى خرج الإمام (٢).
(١) في [أ، ب، هـ]: (بشر).
(٢)
صحيح.
٥٥٢٢ - حدثنا جدي أبو عامر العقدي عن محمد
بن هلال عن أبيه قال: كان أبو هريرة يحدثنا يوم الجمعة حتى يخرج الإمام (١).
(١) مجهول؛ لجهالة هلال.
٥٥٢٣ - حدثنا زيد بن حباب قال: أخبرنا
الضحاك بن عثمان قال: أخبرني نافع عن ابن عمر أنه كان يتربع ويستوي في مجلسه يوم
الجمعة قبل أن يخرج الإمام (١).
(١) حسن؛ الضحاك صدوق.
[٥٥] في القنوت يوم الجمعة
٥٥٢٤ - حدثنا حفص بن غياث عن ليث عن طاوس
قال: القنوت يوم الجمعة بدعة.
٥٥٢٥ - حدثنا عبد الأعلى عن برد عن مكحول
أنه كان يكره القنوت يوم الجمعة.
٥٥٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن
(عبد اللَّه) (١) بن (يزيد) (٢) عن إبراهيم قال: القنوت في الجمعة بدعة.
(١) في [د، هـ]: (عبيد اللَّه).
(٢)
في [أ، ب]: (أبي يزيد).
٥٥٢٧ - حدثنا الفضل بن دكين عن شريك عن أبي
إسحاق قال: صليت خلف المغيرة بن شعبة والنعمان بن بشير الجمعة فلم (يقنتا) (١)
وخلف عليّ فقلت: أقنت بكم؟ قال: لا (٢).
(١) في [أ، ب]: (يقنتو).
(٢)
حسن؛ شريك صدوق.
٥٥٢٨ - حدثنا يحيى بن أبي بكير (١) قال:
حدثني أبي قال: أدركت الناس قبل عمر بن عبد العزيز يقنتون في الجمعة فلما كان زمن
عمر بن عبد العزيز ترك القنوت في الجمعة.
(١) في [أ، ب، هـ] زيادة (قال: حدثني أبي
بكير).
٥٥٢٩ - حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن أشعث
(بن) (١) أبي الشعثاء عن نافع قال: لم يكن عبد اللَّه بن عمر يقنت في الفجر
والجمعة (٢).
(١) في [ب]: ورد (عن).
(٢)
صحيح.
[٥٦] من كان يستحب للإمام يوم الجمعة إذا سلم
أن يدخل
٥٥٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عمر أنه كان يستحب للإمام إذا صلى أن يدخل (١).
(١) منقطع حكمًا؛ ابن جريج مدلس.
٥٥٣١ - حدثنا وكيع عن أبي العميس (عن محمد
بن عمرو بن حلحلة) (١) عن محمد ابن عمرو (بن) (٢) عطاء عن ابن عباس أنه كان إذا
صلى الجمعة فسلّم (٣) دخل (٤).
(١) زيادة: من [أ، ب].
(٢)
في [أ، هـ]: (عن).
(٣)
في [ط، هـ]: زيادة (و).
(٤)
صحيح.
(١) منقطع حكمًا؛ ابن إسحاق مدلس؛ وقد توبع،
والحديث أخرجه البخاري (٩٣٧)، ومسلم (٨٨٢).
[٥٧] من كان يستحب إذا صلّى الجمعة أن يتحول
من مكانه
٥٥٣٣ - حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية
عن عاصم عن أبي قلابة قال: صليت معه الجمعة فلما قضيت صلاتي أخذ بيدي فقام في
مقامي وأقامني في مقامه.
٥٥٣٤ - حدثنا غندر عن هشام الدستوائي عن
يحيى بن أبي كثير قال: رأيت عقبة بن عبد الغافر وحسان بن بلال يوم الجمعة إذا قضى
الإمام صلاته تحولا من مقامهما.
٥٥٣٥ - حدثنا غندر عن عمران بن (حدير) (١)
قال حدثني دعامة (٢) بن يزيد
⦗١٥٦⦘
(العنبري)
(٣) أنه صلى إلى جنب أبي مجلز في الجمعة فلما قضيت الصلاة أخذ بيدي فأقامني في
مقامه الذي كان فيه (وقام) (٤) في مقامي.
(١) في [أ، جـ]: (جابر).
(٢)
في [أ، ب]: (دهامة).
(٣)
في [هـ، د]: (العابري).
(٤)
في [س، ط]: (فقام).
٥٥٣٦ - حدثنا ابن مهدي عن همام عن قتادة عن
حبيب قال: صليت إلى جنب صفوان بن محرز الجمعة فحوّلني إلى مكانه وتحول في مكاني.
٥٥٣٧ - حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبد الملك
بن أبي (سليمان) (١) قال: حدثنا عطاء قال: رأيت ابن عمر صلى الجمعة ثم تنحّى (من)
(٢) مكانه فصلى ركعتين فيهما خفة ثم تنحى من (مكانه) (٣) ذلك فصلى أربعا هي أطول
من (تينك) (٤) (٥).
(١) في [أ]: (سلمان).
(٢)
في [أ، ب]: (عن).
(٣)
في [أ، ب]: (مقامه).
(٤)
في [أ، ب]: (نبك).
(٥)
صحيح.
٥٥٣٨ - حدثنا غندر عن ابن جريج قال: أخبرني
عمر بن عطاء بن أبي (الخوار) (١) أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب ابن (٢) أخت
(نمر) (٣) يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة فقال: نعم صليت معه الجمعة في
المقصورة فلما سلّم الإمام قمت في مقامي فصليت فلما دخل أرسل إليَّ وقال: لا تعد
لما فعلت، إذا
⦗١٥٧⦘
صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى
تكلم أو تخرج فإن رسول اللَّه ﷺ أمرنا بذلك أن لا توصل صلاة (بصلاة) (٤) حتى
(نتكلم أو نخرج) (٥) (٦).
[٥٧]
من رخص في نصف النهار يوم الجمعة (٧)
(١) في [ب]: (الجواز).
(٢)
في [هـ]: زيادة (يزيد)، وفي [أ، ب، جـ] سقط: (يزيد).
(٣)
في [أ]: (يمن).
(٤)
سقط من: [أ، جـ]، وفي [هـ]: (صلاة).
(٥)
في [أ، ب، ط، هـ]: (يتكلم أو يخرج).
(٦)
صحيح، أخرجه مسلم (٨٨٣)، وأحمد (١٦٨٠٦٦).
(٧)
قال الشافعي: لا ينهى عن تطوع الصلاة وسط النهار يوم الجمعة، وقال الجمهور: هو وقت
نهي كغيره من الأيام، وقول الشافعي أرجح.
٥٥٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع بن
الجراح عن ثور عن سليمان بن موسى عن عمرو بن العاص قال: كان يكره الصلاة نصف
النهار إلا يوم الجمعة (١).
(١) منقطع؛ سليمان بن موسى لم يدرك عمرو بن
العاص.
٥٥٤٠ - حدثنا حفص عن ليث عن طاوس قال: يوم
الجمعة صلاة كله.
٥٥٤١ - حدثنا علي بن مسهر عن أشعث عن الحكم
قال: تكره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة.
٥٥٤٢ - حدثنا غندر عن شعبة قال: سألت معاوية
بن قرة عن الصلاة قبل أن تزول الشمس يوم الجمعة فلم ير بها بأسا.
٥٥٤٣ - حدثنا محمد بن (بشر) (١) عن مبارك عن
الحسن قال: تكره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة.
(١) في [ب، أ] ورد (مبشر)، وفي [ك]: (ميسر).
٥٥٤٤ - حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن طاوس عن
أبيه قال: يوم الجمعة صلاة كله.
٥٥٤٥ - حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن
قال: لا بأس بالصلاة يوم الجمعة نصف النهار.
[٥٨] الأذان يوم الجمعة [٣٧]
٥٥٤٦ - حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم بن
بشير عن منصور عن الحسن أنه قال: النداء الأول يوم الجمعة الذي يكون عند خروج
الإمام، والذي قبل ذلك محدث.
٥٥٤٧ - حدثنا هشيم قال أخبرنا شيخ من قريش
عن نافع قال: سمعته يحدث عن ابن عمر أنه قال: الأذان يوم الجمعة الذي يكون عند
خروج الإمام، والذي (قبل) (١) ذلك محدث (٢).
(١) في [ب]: (قيل).
(٢)
مجهول.
٥٥٤٨ - حدثنا شبابة قاله حدثنا (هشام) (١)
بن الغاز عن نافع عن ابن عمر قال: الأذان الأول يوم الجمعة بدعة (٢).
(١) في [هـ]: (هشيم).
(٢)
صحيح.
٥٥٤٩ - حدثنا هشيم عن أشعث عن الزهري قال:
أول من أحدث الأذان الأول عثمان ليؤذن أهل الأسواق (١).
(١) منقطع؛ الزهري لم يدرك عثمان.
٥٥٥٠ - حدثنا عباد بن العوام عن إسماعيل عن
الحسن أنه حدثهم أن الأذان كان على عهد النبي ﷺ وإذا خرج فإذا فرغ من الخطبة أقيمت
الصلاة (١).
(١) مرسل.
٥٥٥١ - حدثنا ابن علية عن برد عن الزهري
قال: كان الأذان عند خروج الإمام فأحدث أمير المؤمنين عثمان التأذينة الثالثة على
الزوراء ليجتمع الناس (١).
(١) منقطع؛ الزهري لا يروي عن عثمان.
٥٥٥٢ - حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن الغاز
قال: سألت نافعا مولى ابن عمر (عن) (١) الأذان الأول يوم الجمعة: (بدعة) (٢) فقال:
قال (ابن عمر) (٣): بدعة (٤).
(١) زيادة (عن) في: [أ، ب، جـ].
(٢)
سقط من: [جـ].
(٣)
سقط من: [أ، ب].
(٤)
صحيح.
[٥٩] من كان يستحب أن يقرأ في الفجر يوم
الجمعة بسورة فيها سجدة (١) [٣٨]
(١) كره أبو حنيفة ومالك السجدة في فجر
الجمعة، واستحب الشافعي وأحمد قراءة سورة السجدة فجر الجمعة، وقولهما أرجح.
٥٥٥٣ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن
أبي فروة عن أبي الأحوص قال: كان رسول اللَّه ﷺ يقرأ في صلاة الغداة يوم الجمعة
﴿(الم) (١) (١)
⦗١٦٠⦘
تَنْزِيلُ﴾ [السجدة: ١ - ٢] (السجدة) (٢) وسورة من المفصل (٣).
(١) في [د]: (لم).
(٢)
في [جـ، ك] زيادة (السجدة).
(٣)
مرسل.
٥٥٥٤ - حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال:
كان يستحب أن يقرأ يوم الجمعة بسورة فيها سجدة.
٥٥٥٥ - حدثنا ابن نمير عن سفيان عن جابر عن
الشعبي قال: ما شهدت ابن عباس قرأ يوم الجمعة إلا بـ ﴿تَنزِبلُ﴾ و﴿هَلْ أَتَى
عَلَى الْإِنْسَانِ﴾ (١) (٢).
(١) زيادة من [جـ، ك].
(٢)
ضعيف؛ لضعف جابر.
٥٥٥٦ - حدثنا يزيد بن هارون عن شريك عن أبي
إسحاق عن سعيد بن جبير قال: ما صليت خلف ابن عباس يوم الجمعة الغداة إلا قرأ بسورة
فيها سجدة (١).
(١) منقطع حكمًا.
٥٥٥٧ - حدثنا وكيع عن حسن بن صالح عن أبيه
عن عثمان بن أبي صفية عن علي أنه قرأ في الفجر يوم الجمعة بسورة الحشر وسورة
الجمعة (١).
(١) مجهول؛ لجهالة عثمان، وقال البخاري: مرسل.
٥٥٥٨ - حدثنا محمد بن أبي (عدي) (١) عن ابن
عون قال: كانوا يقرؤون يوم الجمعة (بسورة) (٢) فيها سجدة فسألت محمدا فقال: لا
أعلم به بأسا.
(١) في [أ]: (هدى).
(٢)
في [أ]: (سورة).
٥٥٥٩ - حدثنا عبدة عن سفيان عن مخول (١) عن
مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي ﷺ يقرأ في صلاة الفجر يوم
الجمعة بـ ﴿الم (١)
⦗١٦١⦘
تَنْزِيلُ﴾، ﴿هَلْ أَتَى عَلَى
الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ﴾ [الإنسان: ١] (٢)
(٣).
(١) في [أ، ب]: (محول)، وفي [هـ]: (مكحول).
(٢)
هذا آخر الجزء الثاني من نسخة [د] وهو آخر الموجود منها وورد فيها (كمل السفر
الثاني من مصنف أبي بكر عبد اللَّه بن محمد بن أبي شيبة بحمد للَّه وحسن عونه،
وصلى اللَّه على سيدنا محمد وذلك في صبيحة يوم الجمعة الثامن من ربيع الأول سنة
خمسة وثلاثين وسبعمائة في المدرسة (وطمس اسم المدرسة)، رحم اللَّه واقفها وجزاه
عنا خيرًا والحمد للَّه وحده وصلى اللَّه على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم
تسيلمًا كئيرًا كما يحب ويختار)، وورد في [ب]: إلى هنا ينتهي مكتبة دمشق كلتب في
سنة ٧٣٥ هـ، الأخرى. . وورد في [خ]: (إلى هنا ينتهي الجزء الموجود في المكتبة
العمومية في دمشق سنة ٣٩٠ هـ، على ما ذكر الفاضل الشيخ محمد أحمد دهام الأولبي في
مكتوبه إليّ؛ عبد التواب)، وفي [جـ]: (آخر السطر الثاني من الأصل)، وفي [ك]: مثل
ذلك.
(٣)
صحيح، أخرجه مسلم (٨٧٩) وأحمد (٣٣٢٥).
٥٥٦٠ - حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا زهير
عن أبي إسحاق قال: أمنا (١) إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ونحن بالمدينة فصليت
وراءه يوم الجمعة صلاة الغداة فقرأ: ﴿آلمَ (١) تَنزِيل﴾ و﴿هَلْ أَتَى عَلَى
الْإِنْسَانِ﴾.
(١) في [أ]: (أتينا).
٥٥٦١ - حدثنا وكيع عن سفيان عن (سعد) (١)
(بن) (٢) إبراهيم عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة أن النبي ﷺ كان يقرأ في
الفجر يوم الجمعة بـ ﴿المَ (١) تَنزيلُ﴾ و﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ﴾ (٣).
(١) في [هـ]: (سعيد).
(٢)
في [أ]: (عن).
(٣)
صحيح، أخرجه البخاري (٨٩١) ومسلم (٨٨٠).
٥٥٦٢ - حدثنا ابن ففميل عن مغيرة عن أبي
حمزة الأعور عن إبراهيم أنه صلى
⦗١٦٢⦘
بهم يوم الجمعة (ق) (١) الفجو فقرأ
بهم: ﴿كهيعص﴾.
(١) سقط من: [أ، ب، جـ].
[٦٠] ما يقرأ (به) (١) في صلاة الجمعة
(١) سقط من: [هـ].
٥٥٦٣ - [حدثنا أبو محمد عبد اللَّه بن يونس
قال حدثنا بقي بن مخلد (أبو) (١) عبد الرحمن رحمه الله] (٢) قال: حدثنا أبو بكر قال: ثنا جرير بن عبد الحميد
عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير أن
رسول اللَّه ﷺ كان يقرأ في العيدين والجمعة بـ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾
و﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾ وإذا اجتمع العيدان في يوم قرأ بهما فيهما
(٣).
(١) في [ز]: (بن).
(٢)
سقط ما بين المعكوفين من: [جـ].
(٣)
صحيح، أخرجه مسلم (٨٧٨) وأحمد (١٨٤٠٩).
٥٥٦٤ - حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن
أبيه عن عبيد اللَّه بن أبي رافع قال: استخلف مروان أبا هريرة على المدينة وخرج
إلى مكة فصلى بنا أبو هريرة الجمعة. فقرأ بـ (سورة الجمعة) في السجدة الأولى وفي
الآخرة: ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ﴾ فقال عبيد اللَّه: فأدركت أبا هريرة حين
انصرف فقلت له: إنك قرأت بسورتين كان على يقرأ بهما (في الكوفة) (١) فقال أبو
هريرة: إني سمعت رسول اللَّه ﷺ يقرأ بهما (٢).
(١) في [أ، ب، جـ]: (بالكوفة).
(٢)
صحيح؛ حاتم ثقة، أخرجه مسلم (٨٧٧) وأحمد (٩٥٥٠).
٥٥٦٥ - حدثنا عبدة عن سفيان عن مخول (١) عن
مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي ﷺ كان يقرأ في الجمعة (بسورة
الجمعة) و﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ﴾ (٢).
(١) في [أ، جـ]: (محول)، وفي [هـ]: (مكحول)،
في [ب]: (مجول).
(٢)
صحيح، أخرجه مسلم (٨٧٩) وأحمد (٣٣٢٥).
٥٥٦٦ - حدثنا يعلى عن مسعر عن معبد بن خالد
عن زيد بن عقبة عن سمرة قال: كان النبي ﷺ يقرأ في الجمعة بـ ﴿سَبِّحِ اسْمَ
رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ و﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾ (١).
(١) صحيح؛ ورواية من قال (العيد) بدل
(الجمعة) لا تعارض هذه الرواية فكلاهما ورد من طرق متعددة مما يدل على ثبوت
اللفظين، وأخرجه أحمد (٢٠١٦٤) وأبو داود (١١٢٥) والنسائي ٣/ ١١١، وابن حبان (٢٨٠٨)
وابن خزيمة (١٨٤٧) والشافعي في المسند ١/ ١٤٩، والطبراني (٦٧٧٥)، والطيالسي (٨٨٨)
وابن حزم في المحلى ٤/ ١٠٧، والمزي ١٠/ ٩٤.
٥٥٦٧ - حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن
الحكم عن أناس من أهل المدينة أرى فيهم (أبا) (١) جعفر قال: كان يقرأ في الجمعة
«بسورة الجمعة» و(المنافقون) فأما «سورة الجمعة» فيبشر بها المؤمنين ويحرضهم، وأما
سورة «المنافقين» فيؤيس بها المنافقين ويوبخهم بها.
(١) في [أ، ب، ز]: (أبو).
٥٥٦٨ - حدثنا عبدة ووكيع عن مسعر عن (عمير)
(١) بن (سعيد) (٢) قال:
⦗١٦٤⦘
صليت خلف أبي موسى الجمعة فقرأ
﴿سَبِّحِ (اسْمَ) (٣) رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ و﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾
(٤).
(١) في [هـ]: (عمر بن)، وسقط من: [جـ].
(٢)
في [أ، ب، جـ، ز]: (سعد).
(٣)
سقط من: [ب].
(٤)
صحيح.
٥٥٦٩ - حدثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن
عجلان قال: صليت خلف عمر بن عبد العزيز وأبي بكر بن عمرو الجمعة فقرأ في الركعة
الأولى «بسورة الجمعة» وفي الركعة الثانية بـ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾.
٥٥٧٠ - حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن في
القراءة يوم الجمعة قال: يقرأ الإمام بما شاء.
[٦١] الساعة التي ترجى يوم الجمعة
٥٥٧١ - حدثنا أبو بكر قال نا هشيم بن بشير
وعبد اللَّه بن إدريس عن حصين عن الشعبي عن عوف بن (حصيرة) (١) في الساعة التي
ترجى (في) (٢) الجمعة ما بين خروج الإمام إلى أن تقضى الصلاة.
(١) في [هـ]: (حضيرة).
(٢)
في [هـ]: (عن)، وفي [ب، أ، جـ، ز]: (في).
٥٥٧٢ - حدثنا هشيم قال أخبرنا حجاج عن عطاء
عن عبد اللَّه بن سلام قال: مما (بين) (١) العصر إلى أن تغرب الشمس (٢).
(١) زيادة في: [أ، ب، جـ، هـ، ز] (بين).
(٢)
منقطع حكمًا؛ الحجاج مدلس.
٥٥٧٣ - حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى
عن عطاء عن ابن عباس وأبي هريرة (قالا) (١): الساعة التي تذكر في الجمعة: [ما بين
العصر إلى أن تغرب الشمس (٢).
(١) في [أ، ب]: (قال).
(٢)
ضعيف؛ لضعف ابن أبي ليلى.
٥٥٧٤ - حدثنا هشيم عن ابن أبي ليلى عن عطاء
عن أبي هريرة مثله (١).
(١) ضعيف؛ لحال ابن أبي ليلى.
٥٥٧٥ - حدثنا هشيم عن مغيرة عن واصل عن أبي
بردة قال: كنت عند ابن عمر] (١) فسئل عن الساعة التي في الجمعة (٢) فقلت: هي
الساعة التي اختار اللَّه لها -أو فيها- الصلاة قال: فمسح رأسي و(برّك) (٣) عليّ
وأعجبه ما قلت (٤).
(١) سقط ما بين المعكوفين من: [جـ].
(٢)
زيادة في [ز]: (قال).
(٣)
في [هـ]: (بارك).
(٤)
منقطع حكمًا؛ هشيم مدلس.
٥٥٧٦ - حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن
أبي بردة (قال) (١): هي عند خروج الإمام.
(١) سقط من: [ز].
٥٥٧٧ - حدثنا زيد بن حباب قال: حدثنا معاوية
بن صالح قال: (حدثنا) (١) موسى بن يزيد بن موهب أبو عبد الرحمن الأملوكي عن أبي
أمامة قال: إني لأرجو أن تكون الساعة التي في الجمعة إحدى هذه الساعات: إذا أذّن
المؤذن (و) (٢) الإمام على المنبر أو عند الإقامة (٣).
(١) في [جـ]: (حدثني).
(٢)
في [هـ]: (أو).
(٣)
مجهول؛ لجهالة موسى بن يزيد.
٥٥٧٨ - حدثنا هشيم قال أخبرنا (منصور) (١)
عن الحسن أنه كان يقول: هي عند زوال الشمس في وقت الصلاة.
(١) سقط من: [ب].
٥٥٧٩ - حدثنا وكيع عن محمد بن قيس (١) عن
الشعبي: قال: هي ما بين أن (يحرم) (٢) البيع إلى أن (يحل) (٣).
(١) في [ز] زيادة: (بن سعد).
(٢)
في [ز]: (تحرم).
(٣)
في [أ، ز، جـ]: (يحلل).
٥٥٨٠ - حدثنا وكيع عن الربيع عن قيس بن سعد
عن مجاهد قال: هي بعد العصر.
٥٥٨١ - حدثنا معاوية (بن) (١) هشام قال:
حدثنا سليمان بن قرم عن أبي حبيب عن (نبل) (٢) عن سلامة بنت (أفعى) (٣) قالت: كنت
عند عائشة في نسوة فسمعتها تقول: إن يوم الجمعة مثل يوم عرفة كان فيه لساعة يفتح
فيها (باب) (٤) الرحمة فقلنا: أي ساعة (هي) (٥)؟ فقالت: حين ينادي المنادي (٦)
بالصلاة (٧).
(١) في [أ]: (عن).
(٢)
في [ب، ز، م]: (نيل).
(٣)
في [جـ]: (أقعا)، في [أ، جـ]: (أفعا).
(٤)
في [جـ]: (أبواب).
(٥)
سقط من: [أ، جـ، ز].
(٦)
سقط من: [ب].
(٧)
مجهول؛ لجهالة نبل وسلامة.
٥٥٨٢ - حدثنا عبيدة بن حميد عن سنان بن حبيب
عن (نبل) (١) بنت بدر عن سلامة بنت (أفعى) (٢) عن عائشة قالت: إن يوم الجمعة مثل
يوم عرفة تفتح (٣) فيه أبواب الرحمة وفيه ساعة لا يسأل اللَّه العبد شيئا إلا
أعطاه قيل: وأية ساعة؟ قالت: إذا أذن المؤذن لصلاة الغداة (٤).
(١) في [ب]: (نيل).
(٢)
في [هـ]: (أقعا)، في [أ، جـ]: (أفعا).
(٣)
زيادة في [أ، هـ، جـ، ز]: (و).
(٤)
مجهول.
٥٥٨٣ - حدثنا أحمد بن إسحاق عن وهيب عن ابن
طاوس عن أبيه قال: إن الساعة التي ترجى في الجمعة بعد العصر.
[٦٢] في تخطي الرقاب يوم الجمعة
٥٥٨٤ - حدثنا (أبو بكر) (١) قال نا هشيم عن
يونس ومنصور عن الحسن قال: (بينا) (٢) النبي ﷺ يخطب إذ جاء رجل يتخطى رقاب الناس
يوم الجمعة حتى جلس قريبا من النبي ﷺ فلما قضى صلاته قال له النبي ﷺ: «يَا فُلَانُ
أَمَا جَمَّعْتَ؟» قال: يا رسول اللَّه أما رأيتني؟ قال: «قَدْ رَأَيْتُكَ
(آنَيْتَ) (٣) وآذيْتَ» (٤).
(١) سقط في [ب].
(٢)
في [أ، ب، هـ]: (بينما).
(٣)
في [أ، ب، هـ]: (آتيت).
(٤)
مرسل منقطع حكمًا، أخرجه عبد الرزاق (٣/ ٢٤٠).
٥٥٨٥ - حدثنا وكيع بن الجراح عن الأوزاعي عن
موسى بن سليمان عن القاسم بن مخيمرة قال: مثل الذي يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة
والإمام يخطب
⦗١٦٨⦘
كالرافع (قدمه) (١) (في) (٢) النار
«وواضعها) (٣) في النار) (٤).
(١) في [أ، ب، هـ]: (قدميه).
(٢)
في [ز]: (إلى).
(٣)
في [هـ]: (وواضعهما).
(٤)
سقط من: [ب].
٥٥٨٦ - حدثنا أبو أسامة عن عبد اللَّه بن
الوليد قال: حدثني عثمان بن عبد اللَّه ابن موهب قال: (قال) (١) سعيد بن المسيب
لأن أصلّي الجمعة بالحرة (٢) أحبّ إليّ من التخطي.
(١) سقط من: [ب].
(٢)
في [ز]: (الحرة).
٥٥٨٧ - حدثنا أبو أسامة عن عبد اللَّه بن
الوليد عن عبيد بن الحسن قال: رأيت عروة بن المغيرة جاء إلى الجمعة فلما انتهى
قام، يعني: ولم يتخط (١).
(١) في [أ، ب، جـ، ز]: (يتخطا).
٥٥٨٨ - حدثنا ابن علية عن ابن عون قال: قال
محمد: إنهم يقولون إن محمدا يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة ولست أتخطى إنما أجيء
(فأقوم) (١) فيعرفني الرجل فيوسع لي.
(١) سقط من: [أ].
٥٥٨٩ - حدثنا الفضل بن دكين عن حميد الأصم
عن أبي قيس قال: دخل عبد اللَّه بن مسعود المسجد (يوم جمعة) (١) وعليه ثياب بيض
حسان فرأى مكانا فيه سعة فجلس ولم (يتخط) (٢) (٣).
(١) سقط من: [ب].
(٢)
في [ب، جـ، ز، أ]: (يتخطا).
(٣)
منقطع؛ أبو قيس الأودي عبد الرحمن بن ثروان لا يروي عن عبد اللَّه بن مسعود.
٥٥٩٠ - حدثنا حفص بن غياث عن عمرو عن الحسن
قال: لا بأس أن يتخطى رقاب الناس إذا كان في المسجد سعة.
٥٥٩١ - حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد
قال: رأيت شريحا جاء يوم الجمعة والإمام يخطب فجلس، يعني ولم (يتخط) (١).
(١) في [أ، ب، ز]: (يتخطا).
٥٥٩٢ - حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن عمر
بن عطية عن سلمان قال: إياك وتخطي رقاب الناس يوم الجمعة واجلس حيث (تبلغك) (١)
الجمعة (٢).
(١) في [جـ]: (تبلغ بك).
(٢)
مجهول؛ لجهالة عمر بن عطية.
٥٥٩٣ - حدثنا وكيع والفضل عن سفيان عن صالح
مولى (التوأمة) (١) قال: سمعت أبا هريرة يقول: لأن أصلي بالحرة أحب إليّ من أن
اتخطى رقاب الناس يوم الجمعة (٢).
(١) في [ب، هـ]: (التؤمة)، وفي [أ، جـ، ز]:
(التومة).
(٢)
ضعيف.
٥٥٩٤ - حدثنا وكيع عن جويرية بن (أسماء) (١)
عن (جواب) (٢) بن كعب قال: لأن أدع الجمعة أحب إليّ من أن أتخطى (٣) رقاب الناس.
(١) في [هـ]: (السماء).
(٢)
في [هـ]: (خوات)، وفي [أ]: (حوّاب)، وانظر: الجرح والتعديل ٢/ ٥٣٦، وميزان
الاعتدال ٨/ ٧٢، ولسان الميزان ٢/ ١٤٣، وذيل ميزان الاعتدال ١/ ٧٢، وورد في اسمه:
(خوات) كما في التاريخ الكبير ٣/ ٢١٦، والثقات ٦/ ٢٧٥.
(٣)
في [هـ]: (أخب).
[٦٣] الجمعة يؤخرها الإمام حتى يذهب وقتها
٥٥٩٥ - حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن
ابن عون عن محمد قال: أطال بعض الأمراء الخطبة (فأنكيت) (١) يدي حتى أدميتها ثم
قمت وأخذتني السياط فمضيت فخرجت.
(١) في [هـ]: (فاتكيت)، وفي [أ]: (فاذكيت).
٥٥٩٦ - حدثنا ابن علية عن سوار عن عبد
الواحد بن (صبرة) (١) أن سالما حدث القاسم بن محمد قال: لما قدم علينا الأمير
(جاءت الجمعة) (٢) فجمّع (بنا) (٣) فما زال يخطب ويقرأ الكتب حتى مضى وقت الجمعة
ولم ينزل يصلي، فقال له القاسم: فما قمت فصليت قال: لا واللَّه خشيت أن يقال رجل
من آل عمر قال: فما صليت قاعدا، قال: لا قال: فما أومأت، قال: [لا (قال) (٤): ثم
ما زال يخطب ويقرأ حتى مضى وقت العصر (ولم ينزل يصلي) (٥) (فقال) (٦) له القاسم:
فما قمت صليت، قال: لا قال: فما صليت قاعدا، قال: لا قال: فما أومأت قال: لا] (٧).
(١) في [أ، هـ]: (سبرة).
(٢)
سقط من: [جـ].
(٣)
سقط: (بنا).
(٤)
سقط من: [ب].
(٥)
زيادة من: [ب، جـ]، وفي [ز]: (لم يزل).
(٦)
في [أ، ب، ط، هـ]: (قال).
(٧)
سقط ما بين المعكوفين من: [أ].
٥٥٩٧ - [حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن
صالح عن إبراهيم بن المهاجر عن أبي بكر بن عمرو بن عتبة الزهري قال: أخّر الحجاج
الجمعة فلما (صلى) (١) صلاها معه أبو جحيفة ثم قام فوصلها بركعتين ثم قال: يا أبا
بكر أشهدك
⦗١٧١⦘
أنها العصر] (٢) (٣).
(١) زيادة من [جـ، ز].
(٢)
سقط ما بين المعكوفين من: [جـ].
(٣)
مجهول؛ لجهالة أبي بكر بن عمرو بن عتبة، وأخرجه بنحوه أبو يعلى (٨٨٦).
٥٥٩٨ - حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن
إبراهيم بن مهاجر قال: (كان) (١) الحجاج يؤخر الجمعة فكنت (أصلي أنا) (٢) وإبراهيم
وسعيد بن جبير (نصلي) (٣) الظهر ثم نتحدث وهو يخطب ثم نصلي معهم ثم نجعلها نافلة.
(١) سقط: (كان) في [ب].
(٢)
في [أ، ب، هـ]: (أنا أصلي).
(٣)
في [أ، ب، ز، جـ]: (نصلي)، وفي [هـ]: (فصليا).
٥٥٩٩ - حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن مسلم
قال: كانت أجلس مع مسروق وأبي عبيدة زمن زياد فإذا دخل وقت الصلاة قاما فصليا ثم
يجلسان حتى إذا أذن (١) المؤذن وخرج الإمام قاما فصليا معه ويفعلانه في العصر.
(١) زيادة في [ب] (فرج).
٥٦٠٠ - حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي هاشم أن
الحجاج أخر الصلاة فأومأ أبو وائل وهو جالس.
٥٦٠١ - حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن عبد
اللَّه بن عثمان (بن) (١) خثيم (عن) (٢) القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه أن الوليد
(٣) بن عقبة أخر الصلاة بالكوفة وأنا جالس مع أبي في المسجد فقام عبد اللَّه
(فثوب) (٤) بالصلاة فصلى للناس
⦗١٧٢⦘
فأرسل إليه الوليد بن عقبة ما حملك
على ما صنعت أجاءك من أمير المؤمنين أمر فيما (قبلنا) (٥) فسمع وطاعة أم ابتدعت ما
صنعت اليوم قال: لم يأتني من أمير المؤمنين أمر ومعاذ اللَّه أن أكون ابتدعت، أبى
اللَّه ورسوله أن ننتظرك بصلاتنا وأنت في حوائجك (٦).
(١) في [أ، ب]: (عن).
(٢)
في [أ، ب]: (بن).
(٣)
من هنا يبدأ خرم البياض في [ب] إلى حديث رقم (٥٧٠٠).
(٤)
في [هـ]: (فنور).
(٥)
في [ز]: (قلنا).
(٦)
صحيح.
٥٦٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن
عبيد عن الزبرقان قال: قلت لشقيق إن الحجاج (يميت) (١) الجمعة قال: (تكتم) (٢)
(عليّ) (٣) (قال) (٤) قلت: نعم قال: صلّها في بيتك لوقتها ولا تدع الجماعة.
(١) في [ط، هـ]: (يجيب).
(٢)
في [أ]: (يكتم).
(٣)
زيادة: في [أ، جـ، ز] (علي).
(٤)
سقط من: [أ، جـ، ز].
[٦٤] في رفع الأيدي في الدعاء يوم الجمعة
٥٦٠٣ - حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى
عن معمر عن الزهري قال: رفع الأيدي يوم الجمعة محدث.
٥٦٠٤ - حدثنا (سهل) (١) بن يوسف عن ابن عون
عن محمد قال: أول من رفع يديه في (الجمعة) (٢) عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن معمر.
(١) في [هـ]: (سهيل).
(٢)
في [أ، جـ، ز]: (الجمع).
٥٦٠٥ - حدثنا جرير بن عبد الحميد عن ليث عن
طاوس قال: كان يكره دعاءهم الذي يدعونه يوم الجمعة وكان لا يرفع يديه.
٥٦٠٦ - حدثنا ابن نمير وأبو معاوية عن
الأعمش عن عبد اللَّه بن مرة عن مسروق قال: رفع الإمام يوم الجمعة يديه على المنبر
فرفع الناس أيديهم فقال مسروق: (ما لهم) (١) قطع اللَّه أيديهم.
(١) زيادة: في [أ، ز]: (ما لهم).
٥٦٠٧ - حدثنا ابن فضيل عن حصين عن عمارة بن
رويبة (أنه) (١) رأى بشر بن مروان رافعا يديه [يدعو حتى كاد (يستلقي) (٢) خلفه (٣).
(١) في [أ]: (قال).
(٢)
في [هـ]: (يتلقى).
(٣)
صحيح، أخرجه مسلم (٨٧٤) وأحمد (١٧٢١٩).
٥٦٠٨ - حدثنا ابن إدريس عن حصين عن عمارة بن
رويبة قال: رأى بشر بن مروان رافعا يديه] (١) على المنبر فقال: قبح اللَّه هاتين
اليدين لقد رأيت رسول اللَّه ﷺ ما يزيد على أن يقول بيديه هكذا وأشار بأصبعه
المسبحة (٢).
(١) سقط ما بين المعكوفين من: [أ].
(٢)
صحيح، أخرجه مسلم (٨٧٤) وأحمد (١٧٢٢٤).
[٦٥] الجمعة مع الرجل يغلب على المصر
٥٦٠٩ - حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان
عن الأعمش قال: كان أصحاب عبد اللَّه يصلون مع المختار الجمعة ويحتسبون بها.
٥٦١٠ - حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن عقبة
الأسدي عن يزيد بن أبي سليمان أن أبا وائل جمع مع المختار.
[٦٦] الإمام يكون مسافرا فيمر بالموضع
٥٦١١ - حدثنا وكيع عن (سعيد) (١) بن السائب
عن صالح بن سعيد قال: خرجت مع عمر بن عبد العزيز إلى السويداء (متبديًا) (٢) فلما
حضرت الجمعة أذن المؤذن فجمعوا له حصباء قال: فقام فخطب ثم صلى الجمعة ركعتين ثم
قال: الإمام يجمع حيث ما كان.
(١) في [هـ]: (سفيان).
(٢)
أي: ذاهبًا إلى البادية، وفي [هـ]: (مبتدئًا).
٥٦١٢ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو
بن مرة عن سعيد بن سويد قال: صلى بنا معاوية الجمعة بالنخيلة في الضحى ثم خطبنا
(١).
(١) حسن؛ سعيد بن سويد صدوق.
[٦٧] الصلاة يوم الجمعة في السدة والرحبة
٥٦١٣ - حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر عن
أبيه عن الحسن عن قيس بن عباد.
٥٦١٤ - وعن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة
أنهما قالا: من لم يصل في المسجد فلا صلاة له (١).
(١) صحيح.
٥٦١٥ - حدثنا أبو بكر بن عياش عن (مغيرة عن
إبراهيم) (١) قال، لا بأس بالصلاة يوم الجمعة في [السدة.
(١) في [ز]: (هشام عن الحسن).
٥٦١٦ - حدثنا أبو بكر بن عياش عن هشام عن
الحسن قال: لا بأس بالصلاة (يوم الجمعة) (١) في] (٢) الرحبة، وإن كان يقدر أن يدخل
فلا صلاة له.
(١) سقط من: [ز].
(٢)
سقط ما بين المعكوفين من: [هـ].
٥٦١٧ - حدثنا أبو معاوية عن الشيباني قال:
رأيت عروة بن المغيرة بن شعبة صلى في السدة.
٥٦١٨ - حدثنا محمد بن بشر (وابن نمير قالا)
(١): حدثنا سعيد عن قتادة عن زرارة بن أوفى أن أبا هريرة أتى على رجال جلوس في
الرحبة فقال: ادخلوا المسجد فإنه لا جمعة إلا في المسجد (٢).
(١) في [أ]: (قال حدثنا سفيان قال).
(٢)
صحيح.
٥٦١٩ - حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد عن
قتادة عن الحسن أنه قال: لا جمعة لمن صلى في الرحبة إلا أن لا يقدر على الدخول.
[٦٨] من رخص في القراءة يوم الجمعة إذا لم
يسمع الخطبة
٥٦٢٠ - حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن الصلت
(الربعي) (١) عن سعيد بن جبير قال: سمعته يقول: إذا لم تسمع قراءة الإمام يوم
الجمعة فاقرأ.
(١) في [أ، ز]: (الربعي)، وفي [جـ] (الربيع)،
وفي [هـ]: (بن الربيع).
[٦٩] في فضل الجمعة ويومها
٥٦٢١ - حدثنا حاتم عن عبد الرحمن بن حرملة
عن (ابن) (١) المسيب قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «سيّدُ الأَيَّامِ يَوْم
الْجُمُعَةِ» (٢).
(١) زيادة في: [أ، ز].
(٢)
مرسل.
٥٦٢٢ - حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن
هبيرة عن عبد اللَّه قال: إن سيد الأيام يوم الجمعة وسيد الشهور رمضان (١).
(١) منقطع حكما؛ أبو إسحاق مدلس ولم يرو عن
هبيرة في الصحيح.
٥٦٢٣ - حدثنا علي بن مسهر عن (الأجلح) (١)
عن أبي بردة (بن) (٢) أبي موسى عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «إِنَّ فِي
الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً مَا دَعَا اللَّهَ فِيهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ (بِشَيْءٍ) (٣)
إِلَّا اسْتَجَابَ لَهُ» (٤).
(١) في [أ، ز، هـ]: (الأحلح).
(٢)
في [هـ، جـ]: (عن).
(٣)
زيادة: من [أ، جـ، ز] (بشيء).
(٤)
حسن؛ الأجلح صدوق، أخرجه البخاري (٦٤٠٠)، ومسلم (٨٥٢).
٥٦٢٤ - حدثنا حسين بن علي عن عبد الرحمن بن
يزيد بن جابر عن أبي الأشعث (الصنعاني) (١) عن أوس (بن أوس) (٢) (أن) (٣) رسول
اللَّه ﷺ (قال) (٤): «إِنَّ مِنْ
⦗١٧٧⦘
أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمُ
الْجُمُعَة فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ النَّفْخَةُ وَفِيهِ الصَّعْقَةُ» (٥).
(١) في [هـ]: (الصفاني).
(٢)
زيادة: من [أ، جـ، ز] (بن أوس).
(٣)
في [ز، أ]: (قال: قال رسول اللَّه ..).
(٤)
سقط: في [جـ].
(٥)
صحيح، أخرجه أحمد (١٦١٦٢)، وأبو داود (١٠٤٧)، والنسائي ٣/ ٩١، وابن ماجه (١٠٨٥)،
وابن خزيمة (١٧٣٣)، وابن حبان (٩١٠)، والحاكم ١/ ٢٧٨، وابن أبي عاصم في الآحاد
(١٥٧٧)، والدارمي ١/ ٣٦٩، والطبراني (٥٨٩)، وأبو نعيم في المعرفة (٩٧٦)، والبيهقي
٣/ ٢٤٨.
٥٦٢٥ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد
عن عبد اللَّه بن ضمرة عن كعب قال: لم تطلع الشمس بيوم هو (أعظم من) (١) الجمعة
إنها إذا طلعت فزع لها كل شيء إلا (الثقلين) (٢) (اللذين) (٣) عليهما الحساب
والعذاب.
(١) في [أ، جـ، ز]: (من أعظم)، (تقديم
وتأخير).
(٢)
في [ب، ط]: (الثقلان)، وفي [هـ]: (إلى الثقلان).
(٣)
في [ب، س، ط، هـ]: (اللذان).
٥٦٢٦ - حدثنا (أبو) (١) معاوية عن الأعمش عن
مجاهد عن عبد اللَّه بن ضمرة عن كعب قال: الصدقة تضاعف يوم الجمعة.
(١) سقط: في [أ، جـ، ز، هـ]: (أبو).
٥٦٢٧ - حدثنا ابن فضيل عن حصين عن هلال بن
يساف عن كعب أن يوم الجمعة (يفزع) (١) له الخلائق والجن والأنس وإنه لتضاعف فيه
الحسنة والسيئة وإنه ليوم القيامة.
(١) في [أ، جـ، ز]: (ليفزع).
٥٦٢٨ - حدثنا خالد بن (مخلد) (١) قال: حدثنا
كثير بن عبد اللَّه المزني عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: «فِي
الجُمُعَةِ سَاعَةٌ مِنَ النَّهَارِ لَا يَسْأَلُ
⦗١٧٨⦘
(الْعَبْدُ
فِيهَا) (٢) شَيْئًا إِلَّا أُعْطِيَ سُؤْلَهُ»، قيل (له) (٣): أي ساعة هي؟ قال:
«حِينَ تُقَامُ الصَّلَاةُ إِلى الانْصِرَافِ مِنْهَا» (٤).
(١) في [جـ، ز]: (مجلز).
(٢)
في [أ، ز]: (العبد فيها).
(٣)
في [أ]: زيادة.
(٤)
ضعيف جدًا؛ كثير متروك، أخرجه الترمذي (٤٩٠)، وابن ماجة (١١٣٨).
٥٦٢٩ - حدثنا يحيى بن أبي (بكير) (١) قال:
حدثنا زهير بن محمد عن عبد اللَّه بن محمد عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبي (لبابة)
(٢) بن عبد المنذر قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «إن يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عند
اللَّه (وأعظم عند اللَّه) (٣) من يوم الأضحى ويوم الفطر، فيه خمس خلال: خلق
اللَّه فيه آدم واهبط (اللَّه) (٤) فيه آدم وفيه توفَّى اللَّه آدم وفيه ساعة لا
يسأل اللَّهَ العبدُ فيها شيئا إلا أعطاه إياه ما لم يسأل حراما وفيه تقوم الساعة،
ما من ملك مقرب ولا أرض ولا سماءٍ ولا رياحٍ ولا جبالٍ ولا بحر إلَّا (وهن
مُشْفِقُونَ) (٥) من يومِ الجمعةِ» (٦).
(١) في [أ، ز]: (بكر).
(٢)
سقط من: [أ].
(٣)
زيادة: في [أ، جـ، ز] (أعظم عند اللَّه).
(٤)
سقط من: [أ].
(٥)
في [أ، ز]: (إلا هن مشفقين)، وفي [جـ]: (إلا هن مشفقون).
(٦)
ضعيف؛ عبد اللَّه بن محمد هو ابن عقيل ضعيف، أخرجه أحمد (١٥٥٤٨)، وابن ماجة
(١٠٨٤)، والطبراني (٤٥١١)، وأبو نعيم في الحلية ١/ ٣٦٦، والبيهقي في شعبة الإيمان
(٢٩٧٣).
٥٦٣٠ - حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي
عن ليث عن عثمان عن أنس قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «أتاني جبريلُ وفي يدِهِ كالمرآةِ
البيضاءِ فيها
⦗١٧٩⦘
(كالنَّكْتَةِ)
(١) السوداءِ فقلت: يا جبريل (ما هذه) (٢)؟ قال: (هذه) (٣) الجمعة، قال: قلت: وما
الجمعة؟ قال: لكم فيها خير، قال: قلتُ: وما لنا فيها؟ قال: (تكون) (٤) عيدًا لَكَ
ولِقَوْمِكَ مِنْ بعدِكَ ويكُونُ اليهودَ والنصارَى تَبَعًا لَكَ، قال: قلت: (وما
لنا فيها؟ قال: لَكُمْ فيهَا ساعةٌ لا يوافقها عبدٌ مسلمٌ يسألُ اللَّهَ فيها
شيئًا من) (٥) الدنيا والآخرةِ هو لَهَ قَسَم إلا أعطاهُ إِيَّاهُ أو ليس (له) (٦)
بقسمٍ إلا (ادَّخرَ) (٧) لَه (عندهُ) (٨) ما هو أَفْضَلُ منه أو يَتَعَوَّذُ (لِهِ
مِنْ شَرٍّ) (٩) هو عليه مكتوبٌ إلا صَرف عنهُ مِنَ البَلَاءِ ما هو أعظمُ منه
قَالَ: قلتُ (له) (١٠): وما هَذهِ النُّكْتَةُ فِيهَا؟ قَالَ هِيَ السَّاعَةُ (و)
(١١) هي تقوم يوم الجُمُعَةِ وهو عندَنَا سِّيدُ الأَيَامِ ونحنُ ندعُوهُ يومَ
القيامةِ (١٢) يوم المزِيدِ قَالَ: قلتُ: ممَّ (ذَاكَ) (١٣)؟ قال: لأن رَبَّكَ تبارك
وتعالى اتَّخَذَ في الجنَّةِ وَادِيا مِنْ مِسْكٍ أبيضَ فإذا كان يومُ الجمعةِ
هَبَطَ من علِّيِّينَ علَى كرسِيِّه تبارك وتعالى، ثُمَّ
⦗١٨٠⦘
(حَفَّ)
(١٤) الكُرْسِيَّ بمَنَابرَ [مِنْ نورٍ ثمَّ يجيءُ النَّبِيُّونَ حَتَّى يجْلسُوا
عَلَيْهَا ثُمَّ حَفَّ المنَابِرَ بِكَرَاسِيَّ] (١٥) مِنْ ذَهَبٍ مُكَلَّلَةٍ
بالجَوَاهِرِ ثُمَّ (جَاءَ الصِّدِّيقُونَ والشُّهَدَاءُ) (١٦) حَتَّى
(يَجْلِسُوا) (١٧) عَلَيْهَا وَيَنْزِلُ أَهْلُ الْغُرَفِ حَتَّى (يجلسُوا) (١٨)
على ذَلِكَ الكَثِيبِ ثُمَّ يَتَجَلَّى لَهُمْ رَبُّكَ (١٩) (تَبَارَكَ) (٢٠)
وَتَعَالَى ثُمَّ يَقُولُ: سَلُونِي أُعْطِكُمْ قَالَ: فَيَسْأَلُونَهُ الرِّضَى
فَيَقُولُ: (رِضَائِي) أُحِلِّكُمْ داري (وأنَالكُمْ كرامتي) (٢١) فَسَلُونِي
أُعُطِكُمْ قال: فيسألونَهُ (الرِّضَى) (٢٢) قَالَ: فيُشْهِدُهُمْ أنَّهُ قدْ
رَضِيَ عَنْهُمْ، قَالَ: فيفتحُ لهم ما لَمْ تَرَ عَيْنٌ ولَمْ (تَسْمَعْ) (٢٣)
أُذُنٌ (ولم) (٢٤) يَخْطُرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ قَالَ: وذلِكُمْ (٢٥) مِقْدَارُ
انْصِرَافِكُمْ مِنْ يوم الجُمُعَةِ (قَالَ: ثُمَّ) (٢٦) يرتفعُ ويرتفعُ معَهُ
النبيُّونَ والصِّدِّيقُونَ والشهداءُ ويرجعُ أهلُ الغُرَفِ إلى غُرَفِهَم وهِيَ
دُرَّةٌ بيضاءُ ليسَ فيهَا فصْمٌ ولا
⦗١٨١⦘
(قَصْمٌ)
(٢٧) أوْ دُرَّةٌ حمْرَاءُ أو (زَبْرُجَدَةٌ) (٢٨) خضراءُ فيهَا غُرَفُهَا
وأبوابُهَا (مطرُوزَةٌ) (٢٩)، وفيهَا أنْهَارُهَا (مُتَدَلِّيَة فِيهَا
ثِمَارُهَا) (٣٠) قَالَ: فَلَيْسُوا إِلَى شَيْءٍ أَحْوَجَ مِنْهُمْ إِلَى يومِ
الجمعةِ ليزدَادُوا إلى ربِّهم نظرًا وليزدَادُوا مِنْهُ كَرامَةً» (٣١).
(١) في [أ]: (كالنكثة).
(٢)
في [جـ]: (بهذه).
(٣)
في [أ، جـ، ز]: زيادة.
(٤)
في [ط، هـ]: (يكون).
(٥)
غير واضحة في [هـ].
(٦)
زيادة: في [أ، ز، جـ] (له).
(٧)
في [جـ، ز]: (دخر).
(٨)
في [أ]: (عند اللَّه).
(٩)
في [أ]: (من شيء).
(١٠)
سقط من: [أ].
(١١)
زيادة في [أ، جـ، ز]: (و).
(١٢)
زيادة في [هـ، جـ]: (واو)
(١٣)
ورد في [أ]: (ذلك).
(١٤)
في [أ]: (خف).
(١٥)
سقط من: [أ، جـ، ز، هـ].
(١٦)
في [أ، جـ، ز، هـ] (يجيء النبيون).
(١٧)
في [أ، ز]: (يجلسون).
(١٨)
في [أ، ز]: (يجلسون).
(١٩)
في [أ، جـ، ز]: (ربهم).
(٢٠)
سقط من: [هـ].
(٢١)
في [أ، جـ]: (وأنيلكم كرامتي)، وفي [هـ]: (وأنيلكم كراسي)، وفي [أ]: (وأين لكم
كرامتي).
(٢٢)
سقط من: [هـ].
(٢٣)
في [هـ]: (يسمع).
(٢٤)
في [ط، هـ]: (ولا).
(٢٥)
في [أ]: زيادة (على).
(٢٦)
في [س، ط، هـ]: (ثم قال).
(٢٧)
في [جـ]: (فصم).
(٢٨)
في [أ]: (زبر جدو).
(٢٩)
في [هـ]: (مطرزة)، وفي [س]: (مطردة).
(٣٠)
في [أ]: (وأثمارها متدلية)، وفي [جـ، ز، هـ] (وثمارها متدلية).
(٣١)
ضعيف، لضعف ليث بن أبي سليم وعثمان بن عُمير البجلي، أخرجه البخاري في التاريخ ٦/
٢٤٥، وأبو يعلى (٤٠٨٩)، وابن أبي حاتم في التفسير ٤/ ١٢٥٦ (٧٠٧٠) و٦/ ١٨٦٩
(١٠٣٠٧)، وابن جرير ٢٦/ ١٧٥، والطبراني في الأوسط (٢٠٨٤)، وأبو نعيم في الحلية ٧/
٢٦٣، والخطيب في الموضح ٢/ ٢٩٤، والدارقطني في الرؤية (٦٩)، والآجري في الشريعة
(٦١٢)، وعبد اللَّه بن أحمد في السنة (٤٦٠)، ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة في العرش
(٨٨)، وابن بطة في الإبانة ٣/ ٢٨، والدارمي في الرد على الجهمية (١٤٥)، وابن منده
(٩٢)، والضياء في المختارة ٦/ (٢٢٩١)، والحارث (١٩٦ /بغية)، والعقيلي في الضعفاء
١/ ٢٩٢.
٥٦٣١ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن يزيد
الرقاشي عن أنس قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «جاءني جبريلُ بمرآةٍ بيضاءَ فيها نكتةٌ
سوداءُ (قَالَ) (١): فقلتُ: مَا هَذِهِ؟ قَالَ: هذِهِ الجمعةُ وفيها (السَّاعَةُ)
(٢)» (٣).
(١) سقط من: [أ].
(٢)
في [جـ، ط، هـ]: (ساعة).
(٣)
ضعيف؛ لضعف يزيد، أخرجه أبو يعلى (٤٠٨٩)، وبحشل في تاريخ واسط ص ٦٤، والحارث (١٩٠/
بغية) وأبو نعيم في الحلية ٣/ ٧٢.
[٧٠] في التعجيل إلى الجمعة
٥٦٣٢ - حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن
هارون عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن (الأغر) (١) عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال:
«المتعجِّلُ إلى الجُمعَةِ كالذي يُهْدِي بَدَنَةً ثمَّ كالمُهْدِي بقَرَةً ثم
كالمُهْدِي شَاةً ثم كالمُهْدِي طَائِرًا» (٢).
(١) في [أ]: (الأعمش).
(٢)
صحيح، أخرجه البخاري (٣٢١١)، ومسلم (٨٥٠)، كتاب الجمعة.
٥٦٣٣ - حدثنا شبابة قال حدثنا ابن أبي ذئب
عن المقبري عن أبيه عن عبد اللَّه ابن (١) وديعة عن سلمان الخير (٢) أن النبي ﷺ
قال: «لا يغتسلُ (رجلُ) (٣) يومَ الجمعةِ (ويتطهَّرُ) (٤) بما استطاعَ مِنْ
طُهُورِهِ وادَّهَنَ من دهنهِ أَوْ مَسَّ طيِبًا مِنْ بَيْتِهِ ثمَّ رَاحَ فلَمْ
يفرِّقْ بين اثْنَيْنِ ثُمَّ صلى مَا كَتَبَ (اللَّهُ) (٥) لَهُ ثمَّ أنصَتَ إذا
تكلَّمَ الإمامُ إلَّا غَفَرَ لهُ ما بينَهُ وبين الجُمُعَةِ الأُخْرَى» (٦).
(١) زيادة: في [أ] (أبي).
(٢)
في [أ]: (الحر)، وفي [ط، هـ]: (الرجل).
(٣)
في [أ، جـ، ز]: (رجل).
(٤)
في [أ، جـ، ز]: (يتطاهر).
(٥)
سقط من: [أ].
(٦)
صحيح، أخرجه البخاري (٨٨٣)، وأحمد (٢٣٧١٠).
٥٦٣٤ - حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة
قال أخبرنا علي بن زيد عن أوس بن خالد عن أبي هريرة أن رسول اللَّه ﷺ قال: «إنَّ
على (أبواب المسجد (ملائكةٌ» (١) (٢) يكتبونَ (الناسَ) (٣) على منازلهم جاء فلانٌ من
ساعةِ كذا وكذا
⦗١٨٣⦘
جاء فلانٌ منْ ساعةِ كَذَا، جاء
فلانٌ والإمامُ يخطُبُ، جاء فلانٌ فأدرَكَ الصَّلَاةَ ولم يدركْ الخطبةَ» (٤).
(١) سقط من: [هـ].
(٢)
في [أ، جـ، ز]: (إن الملائكة على أبواب المسجد).
(٣)
سقط من: [هـ].
(٤)
مجهول؛ أوس مجهول، مع ضعف علي، والحديث أخرجه أحمد (٨٥٢٣)، والطيالسي (٢٥٦٥)،
وبنحوه أخرجه البخاري (٣٢١١)، ومسلم (٨٥٠ كتاب الجمعة/ ٢٤).
[٧١] من كان إذا مطرت لم يشهدها
٥٦٣٥ - حدثنا أبو بكر قال حدثنا أزهر عن ابن
عون قال: نبئت أن محمدا أشتد المطر يوم جمعة فلم يجمع.
٥٦٣٦ - حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سعيد
عن قتادة عن كثير مولى ابن سمرة قال: مررت بعبد الرحمن بن سمرة وهو على بابه جالس
فقال: ما خطب أميركم (١) قلت: أما جمعت قال: منعنا منها هذا (الردغ) (٢) (٣).
(١) في [أ، ز]: (أمركم).
(٢)
في [هـ]: (الرزع).
(٣)
منقطع حكمًا؛ قتادة مدلس، أخرجه مسدد كما في المطالب (٦٨١).
٥٦٣٧ - حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا سعيد
عن قتادة عن عبد اللَّه بن الحارث أن ابن عباس أمر مناديه فنادى في يوم (مطير) (١)
يوم جمعة الصلاة في الرحال الصلاة في الرحال (٢).
(١) في [أ]: (مطر).
(٢)
صحيح، أخرجه البخاري (٦١٦)، ومسلم (٦٩٩).
[٧٢] من رخص في ترك الجمعة
٥٦٣٨ - حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن
العوام عن يحيى بن سعيد عن نافع أن ابنا لسعيد بن زيد بن نفيل كان بأرض له بالعقيق
على رأس أميال من المدينة فأتى ابن عمر غداة يوم الجمعة فذكر له (شكواه) (١)
فانطلق إليه وترك الجمعة (٢).
(١) في [أ، جـ، ز] (شكوة).
(٢)
صحيح.
٥٦٣٩ - حدثنا عبد الوهاب قال: سألت يونس عن
الرجل (تحتضر) (١) والدته أو والده أو نسيبه أله عذر في ترك الجمعة؟ فقال: كان
الحسن يرخص فيها لصاحب الجنازة يخاف عليها أو الرجل يكون خائفا.
(١) في [أ، ز]: (يحتضر)، وفي [ط، هـ]: (يحضر).
٥٦٤٠ - حدثنا عمر عن ابن جريج عن عطاء قال
إذا استصرخ على (أبيك) (١) يوم الجمعة والإمام يخطب فقم إليه واترك الجمعة.
(١) في [أ، جـ]: (ابنك).
٥٦٤١ - حدثنا معتمر عن عمران بن حدير قال
قال رجل لأبي مجلز أو قلت له: آتي الجمعة (وأنا) (١) أشتكي بطني قال: عجز (٢).
(١) في [أ]: (وإنما).
(٢)
في [أ]: (عجز)، و(عجر) كلمة للزجر.
٥٦٤٢ - حدثنا وكيع عن عمران عن أبي مجلز
نحوه.
٥٦٤٣ - حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الفضل عن
الحسن قال: ليس على الخائف ولا على العبد الذي يخدم أهله ولا على ولي الجنازة ولا
على الأعمى (١) إذا لم يجد قائدا الجمعة (٢).
(١) في [أ]: (الأعم).
(٢)
في [أ]: (للجمعة).
٥٦٤٤ - حدثنا وكيع عن همام قال: سمعت الحسن
وسئل عن الخائف عليه جمعة فقال: وما خوفه قال: من السلطان (١) قال: إن له عذرا.
(١) في [أ]: (الشيطان).
[٧٣] الأعمى إذا كان له قائد (أيجب) (١) عليه
الجمعة؟
(١) في [أ]: (يجب).
٥٦٤٥ - حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن
العوام عن هشام عن الحسن قال: تجب (١) الجمعة على الأعمى إذا وجد قائدا وعلى العبد
إذا كان يؤدي الضريبة قال: وكان يرخص للخائف في الجمعة.
(١) في [جـ]: (يجب).
[٧٤] في تفريط الجمعة وتركها
٥٦٤٦ - حدثنا يزيد بن هارون ومحمد بن بشر
وابن إدريس قالوا: أنا محمد بن عمرو عن عبيدة بن سفيان الحضرمي قال: سمعت (أبا)
(١) الجعد الضمري وكانت له صحبة يقول قال رسول اللَّه ﷺ: «مَنْ تَرَكَ الجْمُعَةَ
ثَلاثَ مراتٍ (تَهَاوُنًا) (٢) طُبِعَ عَلَى قَلْبِهِ» (٣).
(١) في [جـ]: (أنا).
(٢)
سقط: في [أ]: (تهاونًا).
(٣)
حسن؛ محمد بن عمرو صدوق، أخرجه أحمد (١٥٤٩٨)، وأبو داود (١٠٥٢)، والنسائي ٣/ ٨٨،
وابن ماجة (١١٢٥)، والترمذي (٥٠٠)، والدارمي ١/ ٣٦٩، وابن خزيمة (١٨٥٨)، والحاكم
١/ ٢٨٠، وابن حبان (٢٧٨٦)، وابن أبي عصام في الآحاد (٩٧٥)، وأبو يعلى (١٦٠٠)،
والدولابي ١/ ٢١، والطحاوي في شرح المشكل (٣١٨٢)، والبغوي (١٠٥٣).
٥٦٤٧ - حدثنا يزيد بن هارون قال (حدثنا) (١)
هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلام عن الحكم بن ميناء (٢) عن ابن عمر
وابن عباس أنهما شهدا على رسول اللَّه ﷺ أنه قال وهو على أعواد المنبر: «لينتهين
أقوامٌ عَنْ (وَدْعِهِمْ) (٣) الجمعاتِ أو لَيطْبَعَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبهِمْ
ولَيُكْتَبَنَّ مِنَ الغَافِلينَ» (٤).
(١) في [جـ، ز] (أنا)، وفي [أ]: (نا).
(٢)
في [أ، جـ، ز، هـ]: (مينا).
(٣)
في [أ]: (ودعهن).
(٤)
صحيح، أخرجه أحمد (٢١٣٢)، وابن ماجة (٧٩٤)، وابن حبان (٢٧٨٥)، والطيالسي (٢٧٣٥)،
والنسائي (٣/ ٨٨)، وحديث ابن عمر رواه مسلم (٨٦٥).
٥٦٤٨ - حدثنا يزيد بن هارون (قال) (١) أنا
همام (بن يحيى) (٢) عن قتادة عن قدامة بن وبرة (العجيفي) (٣) عن سمرة بن جندب عن
النبي ﷺ قال: «من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدينار فإن لم يجد فبنصف دينار»
(٤).
(١) سقط: في [أ] (قال).
(٢)
سقط: في [أ] (بن يحي).
(٣)
في [هـ]: (العجلي).
(٤)
منقطع، قدامة وثقه ابن معين وابن حبان وصحح له ابن خزيمة وأخرج له أبو داود ولكن
قال البخاري: لم يصح سماعه من سمرة، وأخرجه أحمد (٢٠٠٨٧)، وأبو داود (١٠٥٣)،
والنسائي (٣/ ٧٩)، وابن ماجة (١١٢٨)، وابن خزيمة (١٨٦١)، والحاكم ١/ ٢٨٠، وابن
حبان (٢٧٨٩)، والبخاري في التاريخ ٤/ ١٧٦، والطيالسي (٩٠١)، والعقيلي ٣/ ٤٨٤،
والطبراني (٦٩٧٩)، والمزي ٢٣/ ٥٥٦، والبيهقي ٣/ ٢٤٨.
٥٦٤٩ - حدثنا هشيم عن (عوف) (١) عن سعيد بن
أبي الحسن عن ابن عباس قال: من ترك الجمعة ثلاثًا متواليات طبع اللَّه على قلبه
(٢).
(١) في [أ]: (عون).
(٢)
منقطع حكمًا؛ هشيم مدلس، وأخرجه عبد الرزاق ٣/ ١٦٦، وأبو يعلي كما في مجمع الزوائد
٢/ ١٩٣.
٥٦٥٠ - حدثنا عبيد اللَّه عن عثمان بن
الأسود عن العباس (بن) (١) عبد اللَّه بن معبد قال: قال أبو هريرة ما أحب أن لي
(حمر) (٢) النعم ولا أن الجمعة تفوتني إلا من عذر (٣).
(١) في [جـ]: (عن).
(٢)
في [أ]: (خمر).
(٣)
صحيح.
٥٦٥١ - حدثنا ابن إدريس عن ابن جربج عن محمد
بن عباد بن جعفر قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «عسى أحدكم أن يتخذ (الصبة) (١) من الغنم
على رأس الميلين أو ثلاثة فتكون الجمعة فلا يشهدها (٢) ثم تكون فلا يعشدها، (ثم
تكون فلا يشهدها) (٣) فيطبع اللَّه على قلبه» (٤).
(١) في [أ]: (الضببة).
(٢)
زيادة: في [أ، جـ]، (ثم تكون فلا يشهدها).
(٣)
سقط من: [هـ].
(٤)
مرسل منقطع حكما، أخرجه عبد الرزاق (٣/ ١٦٥).
٥٦٥٢ - حدثنا (الفضيل) (١) بن دكين عن زهير
عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص (سمعه) (٢) منه عن عبد اللَّه أن النبي ﷺ قال لقوم
يتخلفون عن الجمعة: "لقد (هممت) (٣) أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على
رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم (٤).
(١) في [أ، ب، ط، هـ]: (الفضيل).
(٢)
في [س، ط، هـ]: (سمعته).
(٣)
في [هـ]: (صممت).
(٤)
صحيح، أخرجه مسلم (٦٥٢)، وأحمد (٤٠٠٧).
٥٦٥٣ - حدثنا حفص عن ليث عن مجاهد قال:
اختلف رجل إلى ابن عباس
⦗١٨٨⦘
شهرا (يسأله عن رجل) (١) يقوم الليل
ويصوم النهار ولا يشهد جماعة ولا جمعة قال: في النار (٢).
(١) زيادة: من [أ، ز] (يسألة عن رجل)، وفي
[جـ]: (عن رجل).
(٢)
ضعيف؛ ليث ضعيف.
[٧٥] من كان يأمر بالطيب
٥٦٥٤ - حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم (١)
قال أنا يزيد بن (أبي) (٢) زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال
قال رسول اللَّه ﷺ: «إن من الحق على المسلمين أن يغتسل أحدهم يوم الجمعة وأن يمس
(طيبا) (٣) إن كان عنده فإن لم يكن (له) (٤) طيب فإن الماء له طيب» (٥).
(١) في [أ]: (هشام).
(٢)
سقط من: [هـ].
(٣)
في [جـ، أ]: (من طيب)، وفي [ز]: (من الطيب).
(٤)
في [أ، جـ، ز] (عنده).
(٥)
ضعيف؛ يزيد ضعيف، أخرجه أحمد (١٨٤٨٨)، والترمذي (٥٢٩)، وأبو يعلى (١٦٥٩)، والطحاوي
١/ ١١٦، والطبراني في الأوسط (٨١٣)، والبغوي (٣٣٤).
٥٦٥٥ - حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة (عن)
(١) عثمان بن حكيم عن عثمان ابن (٢) سليمان عن أبي سعيد الخدري قال: إن من الحق
على المسلم إذا كان يوم الجمعة السواك وأن يلبس من صالح ثيابه وأن يتطيب بطيب إن
كان (٣).
(١) في [هـ، جـ]: (بن).
(٢)
في [أ، هـ، جـ] زيادة: (أبي).
(٣)
مجهول؛ لجهالة عثمان بن سليمان.
٥٦٥٦ - حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد
اللَّه عن نافع قال: كان ابن عمر إذا راح إلى الجمعة اغتسل (وتطيب بأطيب الطيب
عنده) (١) (٢).
(١) في [أ، جـ، ز] (وتطيب بأطيب طيب)، وأما
في [هـ]: (تطيب بالطيب).
(٢)
صحيح.
٥٦٥٧ - [حدثنا هشيم عن أبي بشر عن مجاهد عن ابن عباس
قال: أقول برأيي ويمس طيبا إن كان عنده] (١) (٢).
(١) سقط الخبر من: [أ].
(٢)
منقطع حكمًا؛ هشيم مدلس.
٥٦٥٨ - حدثنا محمد بن بشر والفضل بن دكين عن
مسعر عن أبي بكر بن عمرو (ابن عتبة عن ابن مغفل قال: لها غسل وطيب إن كان) (١) (٢).
(١) في [أ]: (عن ابن عباس قال: أقول برأيي
ويمس طيبًا إن كان عنده).
(٢)
مجهول، أبو بكر بن عمرو بن عتبة مجهول.
٥٦٥٩ - حدثنا عبيد اللَّه عن عثمان عن مجاهد
قال: البس أفضل ثيابك يوم الجمعة وتطيب بأطيب ما تجد.
٥٦٦٠ - حدثنا وكيع عن شداد أبي طلحة عن
معاوية بن (قرة) (١) قال أدركت ثلاثين من مزينة (٢) قالهم قد طعن أو طعن أو (ضرب
أو ضُرب) (٣) إذا كان يوم الجمعة اغتسلوا ولبسوا من أحسن ثيابهم وتطيبوا ثم
(راحوا) (٤) وصلوا ركعتين ثم جلسوا فبثوا (٥) علما.
(١) في [هـ]: (مرة).
(٢)
في [أ]: (مرتبة).
(٣)
في [أ]: (ضُرب أو ضَرب).
(٤)
في [أ]: (رجعوا).
(٥)
في [أ]: (فنبئوا).
٥٦٦١ - حدثنا وكيع عن سفيان عن موسى بن عقبة
عن نافع أن ابن عمر كان يجمر ثيابه في كل جمعة (١).
(١) صحيح.
[٧٦] في الثياب النظاف والزينة لها
٥٦٦٢ - حدثنا أبو بكر قال حدثنا (١) هشيم
قال (أنا) (٢) الحجاج عن أبي جعفر أن رسول اللَّه ﷺ كان يلبس برده الأحمر يوم
الجمعة ويعتم يوم العيدين (٣).
(١) في [جـ]: (نا).
(٢)
في [أ]: (نا).
(٣)
مرسل، منقطع حكما، وأخرجه ابن خزيمة (١٧٦٦)، ومسدد (٧١١/ مطالب)، والبيهقي ٣/ ٢٨٠،
متصلًا من حديث جابر، وبنحوه عن جعفر عن أبيه مرسلًا أخرجه عبد الرزاق (٥٣٣١).
٥٦٦٣ - حدثنا ابن نمير عن محمد بن إسحاق عن
نافع قال: كان ابن عمر يغتسل للجمعة كاغتساله من الجنابة ويلبس من أحسن ثيابه ثم
يخرج حتى يأتي المصلى (١).
(١) منقطع حكمًا؛ محمد بن إسحاق مدلس.
٥٦٦٤ - حدثنا (عبيد اللَّه) (١) قال
(أنبأنا) (٢) إسرائيل عن أبي إسحاق عن ابن أبي ليلى قال: أدركت أصحاب محمد ﷺ من
أصحاب بدر وأصحاب (الشجرة) (٣) إذا
⦗١٩١⦘
كان يوم الجمعة لبسوا أحسن ثيابهم
وإن كان عندهم طيب مسوا منه ثم راحوا إلى الجمعة (٤).
(١) في [هـ، جـ]: (عبد اللَّه).
(٢)
في [أ، ز]: (نا).
(٣)
في [هـ]: (شجرة).
(٤)
صحيح.
٥٦٦٥ - حدثنا ابن نمير عن موسى بن عبيدة عن
زيد بن أسلم عن جابر بن عبد اللَّه قال: نظر رسول اللَّه ﷺ إلى الناس يوم الجمعة
(باذّة) (١) (هيئتهم) (٢) فقال: «ما (ضَرَّ رجلًا) (٣) لو اتخذ لهذا اليوم ثوبين»
(٤).
(١) [هـ]: (بادة).
(٢)
في [ز، جـ]: (هيتهم)، وفي [أ] (هنتهم).
(٣)
في [أ، ب، هـ، ز]: (من رجل).
(٤)
ضعيف؛ موسى بن عبيدة ضعيف، ذكره الحافظ في المطالب العالية (٧٠٩).
٥٦٦٦ - حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن زيد
بن أسلم عن جابر عن رسول اللَّه ﷺ مثله وزاد فيه: ثوبين يروح فيهما (١).
(١) ضعيف؛ لحال موسى.
[٧٧] السعي إلى الصلاة يوم الجمعة من فعله
ومن لم يفعله
٥٦٦٧ - حدثنا أبو بكر قال حدثنا مرحوم بن
عبد العزيز أنه سمع ثابتا البناني يقول: كنت مع أنس بن مالك يوم جمعة فلما أن سمع
النداء بالصلاة قال: قم نسعى (١).
(١) صحيح.
٥٦٦٨ - حدثنا محمد بن أبي عدى عن أشعث عن
الحسن قال: ﴿فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الجمعة: ٩]، قال: بقلبه.
٥٦٦٩ - حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حيان عن
عكرمة قال: السعي العمل.
٥٦٧٠ - [حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن رجل
عن مسروق: ﴿فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾، قال: الوقت.
٥٦٧١ - حدثنا وكيع عن موسى بن دينار عن موسى
بن أبي كثير عن سعيد بن المسيب قال: موعظة الإمام.
٥٦٧٢ - حدثنا وكيع عن موسى عن عبيدة عن محمد
بن كعب قال: السعي العمل] (١).
(١) زيادة: من [أ، ز].
٥٦٧٣ - حدثنا هشيم عن عباد بن راشد عن الحسن
في قوله (تعالى) (١): ﴿فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ قال: أما واللَّه ما هو
بالسعي على الأقدام وقد نهوا أن يأتوا الصلاة إلا وعليهم السكينة والوقار ولكن
بالقلوب و(النيات) (٢) والخشوع.
(١) زيادة: في [ز] (تعالى).
(٢)
في [س، هـ]: (الثبات).
٥٦٧٤ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن
إبراهيم قال: كان عبد اللَّه يقرأها فامضوا إلى ذكر اللَّه ويقول: لو قرأتها
(فاسعوا) لسعيت حتى يسقط ردائي (١).
(١) منقطع؛ إبراهيم لا يروي عن عبد اللَّه بن
مسعود.
٥٦٧٥ - حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم عن
خرشة قال: قرأها عمر بن الخطاب: فامضوا إلى ذكر اللَّه (١).
⦗١٩٣⦘
[٧٧]
في قوله (تعالى) (٢): ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ﴾
(١) منقطع؛ إبراهيم لا يروي عن خرشة.
(٢)
سقط من: [أ].
٥٦٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير
عن جوبير عن الضحاك (في) (١) قوله: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا
فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ [الجمعة: ١٠] قال: هو (إذن) (٢) من اللَّه فإذا
فرغ فإن شاء خرج وإن شاء قعد في المسجد.
(١) في [س، ط، هـ]: (عن).
(٢)
في [أ]: (آذان).
٥٦٧٧ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن
عطاء.
٥٦٧٨ - وعن القاسم عن مجاهد: ﴿فَإِذَا
قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ (قالا) (١): إن شاء فعل وإن شاء
لم يفعل.
(١) في [أ، جـ]: (إلا).
[٧٨] العصا يتوكأ عليها إذا خطب
٥٦٧٩ - حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبي
(جناب) (١) عن يزيد بن البراء عن أبيه أن النبي ﷺ خطبهم يوم عيد وفي يده قوس أو
عصا (٢).
(١) في [أ]: (الجناب)، وفي [هـ]: (خباب).
(٢)
ضعيف؛ لحال أبي جناب، أخرجه أحمد (١٨٧١٢)، وأبو داود (١١٤٥)، وعبد الرزاق (٥٦٥٨)،
والطبراني (١١٦٩).
٥٦٨٠ - حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن
طلحة (بن) (١) يحيى قال: رأيت عمر لبن عبد العزيز يخطب وبيده قضيب.
(١) في [أ]: (عن).
٥٦٨١ - حدثنا وكيع عن سفيان (عن واصل) (١)
عن أبي وائل أن كعبا رأى جريرا وفي يده قضيب فقال: إن هذا لا يصلح إلا لراع أو
(والٍ) (٢) (٣).
(١) سقط من: [أ]
(٢)
في [أ، هـ]: (والي).
(٣)
صحيح.
[٧٩] في الرجل (يُزحم) (١) يوم الجمعة فلا
يقدر على الصلاة حتى ينصرف الإمام
(١) في [س، ط، هـ]: (يزدحم).
٥٦٨٢ - حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن
همام قال: سمعت قتادة يقول في رجل افتتح مع الإمام يوم الجمعة (فلم) (١) يقدر على
ركوع ولا سجود حتى صلى الإمام (قال) (٢): كان الحسن وإبراهيم يقولان: يصلي ركعتين،
يعني يوم الجمعة.
(١) في [ز، هـ]: (فلا).
(٢)
في [ز] فقال.
٥٦٨٣ - حدثنا (ابن) (١) علية عن يونس قال:
سئل عن رجل ركع ركعتين يوم الجمعة فلم يقدر على السجود حتى سلم الإمام فقال: نبئت
عن الحسن أنه قال: يسجد سجدتين ثم يقوم فيقضي الركعة الأولى.
(١) كلمة غير واضحة في [ز].
٥٦٨٤ - حدثنا أزهر (السمان) (١) عن ابن عون
قال: (قال) (٢) رجل لنافع:
⦗١٩٥⦘
زحمت يوم الجمعة فلم أقدر على الركوع
والسجود فقال: أما أنا فلو كنت لأومأت.
(١) في [هـ]: (الزهان).
(٢)
سقط من: [أ].
٥٦٨٥ - حدثنا محمد بن عبد اللَّه عن (معقل)
(١) عن الزهري قال: إذا ازدحم الناس (يوم) (٢) الجمعة فلم تستطع أن (تسجد) (٣)
فانتظر حتى إذا قاموا فاسجد.
(١) في [هـ]: (مغفل).
(٢)
في [أ، جـ، ز]: (في).
(٣)
في [أ]: (يسجد).
[٨٠] في تنقية الأظفار وغيرها يوم الجمعة
٥٦٨٦ - حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم وحماد عن
إبراهيم قال: ينقي الرجل أظفاره في كل جمعة.
٥٦٨٧ - حدثنا معاذ عن (المسعودي) (١) عن ابن
حميد بن عبد الرحمن عن أبيه أنه قال: فيمن قلم أظفاره يوم الجمعة أخرج اللَّه منها
الداء وأدخل فيها الشفاء.
(١) في [أ]: (السعدي).
٥٦٨٨ - حدثنا وكيع عن مبارك عن عبد اللَّه
بن مسلم بن يسار عن أبيه أنه كان يدعو (بالقلمين) (١) يوم الجمعة، يعني المقصين.
(١) أي: المقراض أو المقص، انظر: تاج العروس
٣٣/ ٢٩٤، وفي [ط، هـ]: (بأكلبين)، وفي [س]: (بالعلمين).
٥٦٨٩ - حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا
(مندل) (١) عن عمران بن أبي عطاء قال: رأيت ابن الحنفية ينقي أظفاره في كل جمعة.
(١) في [أ]: (المبدل).
٥٦٩٠ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي الهيثم
قال رأيت سعيد بن جبير ينقي أظفاره في الصلاة (١).
(١) في [أ، جـ]: زيادة (مجلس).
[٨١] في الشرب والإمام يخطب
٥٦٩١ - حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن طاوس
قال: لا بأس بالشرب والإمام يخطب.
[٨٢] ما يستحب أن يقرأ الإنسان في (مجلسه)
(١) يوم الجمعة
(١) سقط من: [ز، هـ].
٥٦٩٢ - حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد
الأحمر عن حجاج عن عون عن أسماء قالت: من قرأ: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾
والمعوذتين يوم الجمعة سبع مرات في مجلسه حفظ إلى مثلها (١).
(١) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.
٥٦٩٣ - حدثنا عفان قال حدثنا عبد الواحد
قال: حدثنا يونس (قال) (١): كان الحسن (يحصب) (٢) المساكين يوم الجمعة والإمام
يخطب يقول لهم: اقعدوا قال: وكان عكرمة لا يرى لهم جمعة.
(١) سقط من: [هـ].
(٢)
في [أ]: (يخصب).
٥٦٩٤ - حدثنا جرير عن (سنان) (١) بن حبيب
قال: قلت لإبراهيم فاتتني الجمعة قال: أكثر من السجود.
(١) في [هـ]: (سيار).
[٨٣] في أهل السجون
٥٦٩٥ - حدثنا وكيع قال (حدثنا سفيان عن) (١)
رجل عن ابن سيرين في أهل السجون قال: (يجمعوا) (٢) الصلاة يوم الجمعة.
(١) سقط من: [هـ].
(٢)
في [أ]: (تجمعوا).
٥٦٩٦ - حدثنا أبو بكر قال نا شيخ لنا عن
الأعمش عن إبراهيم قال: ليس على أهل السجون جمعة.
[٨٤] الرجل يحدث يوم الجمعة
٥٦٩٧ - حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال نا
يزيد بن إبراهيم سئل الحسن عن رجل أحدث يوم الجمعة فذهب ليتوضأ فجاء وقد صلى
الإمام قال: [يصلي أربعا.
٥٦٩٨ - حدثنا وكيع قال: سألت سفيان عن رجل
افتتح مع الإمام الصلاة يوم الجمعة فذهب ليتوضأ فجاء وقد صلى الإمام قال] (١):
يصلي ركعتين ما لم يتكلم.
(١) سقط ما بين المعكوفين من: [أ].