recent
آخر المقالات

[١] [كتاب الطهارة] (١)

 

(١) زيادة من [د]، والأرقام التي بعد الأبواب حسب ترتيب نسخة [د].

[١] ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء [٣]

١ - حدثنا بقي بن مخلد رحمه الله قال: حدثنا أبو بكر عبد اللَّه بن محمد ابن أبي شيبة قال (١): حدثنا هشيم (بن) (٢) بشير عن عبد العزيز (بن صهيب) (٣) عن أنس بن مالك قال: كان النبي ﷺ إذا دخل الخلاء قال: «أعوذ باللَّه من الخبث والخبائث» (٤).



(١) في [أ]: (حدثنا).
(٢) في [هـ]: (عن).
(٣) في [هـ]: (ابن أبي صهيب).
(٤) صحيح، وقد صرح هشيم بالتحديث عند أبي يعلى (٣٩٠٢) وابن أبي شيبة (١٠/ ٤٥٢)، وأخرجه البخاري (١٤٢) ومسلم (٣٧٥).

٢ - حدثنا عبدة بن سليمان عن (سعيد) (١) بن أبي عروبة عن قتادة عن (قاسم الشيباني) (٢) عن زيد بن أرقم قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا دخل أحدكم الخلاء؛ فليقل: اللهم اني أعوذ بك من الخبث
٦
والخبائث» (٣).


(١) زيادة من [د، هـ].
(٢) في [خ] هو: (ابن عوذ).
(٣) مضطرب رواه قتادة معنعًا وهو مدلس، مرة عن النضر بن أنس كما عند أحمد (١٩٢٨٦) والنسائي في الكبرى (٩٩٠٤) وابن ماجه (٢٩٦) وابن حبان (٤٠٨)، ومرة عن القاسم الشيباني كما عند أحمد (١٩٣٣١) والحاكم ١/ ١٨٧ وابن حبان (١٤٠٦)، والقاسم ضعيف، وسيأتي عند المؤلف ١٠/ ٤٥٢.

٣ - حدثنا محمد بن بشر العبدي عن عبد العزيز بن عمر (بن عبد العزيز) (١) قال: حدثني الحسن بن مسلم بن (يناق) (٢) عن رجل من أصحاب عبد اللَّه بن مسعود قال: قال عبد اللَّه: إذا دخلت الغائط، فأردت التكشف؛ فقل: اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس والخبث والخبائث والشيطان الرجيم (٣).


(١) زيادة من [خ].
(٢) في [أ]: (يلاف) وفي [خ]: (يناف) وفي حاشية [خ]: بتحتانية ثم نون مشددة فقاف.
(٣) مجهول، وسيأتي ١٠/ ٤٥٣.

٤ - حدثنا عبدة بن سليمان عن جويبر عن الضحاك قال: كان حذيفة إذا دخل الخلاء قال: أعوذ باللَّه من الرجس النجس، الخبيث المخبث، الشيطان الرجيم (١).


(١) ضعيف جدًا، منقطع، جويبر مروك ولا رواية للضحاك عن حذيفة. أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة (١٧).

٥ - حدثنا هشيم عن (أبي) (١) معشر -هو نجيح- عن عبد اللَّه بن أبي طلحة عن أنس أن النبي ﷺ كان إذا دخل الكنيف قال: «بسم اللَّه، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث» (٢).


(١) في [جـ]: (ابن).
(٢) ضعيف لحال أبي معشر.

٦ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن الزبرقان العبدي عن الضحاك بن مزاحم قال: (إذا دخلت الخلاء فقل: اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس، الخبيث المخبث، الشيطان الرجيم) (١).


(١) ورد في حاشية [د]: (عن معمر وابن جريح عن ابن طاووس عن أبيه قال: إذا دخلت الكنيف فقنع رأسك -ابن عبسة عن ابن طاووس عن أبيه مثله- ابن علية عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قال أبو بكر: (إني لاقنع رأسي إذا دخلت الكنيف)، وهذه زيادات في حاشية [د] من مصنف عبد الرزاق، وهذه القطعة من القسم المفقود من مصنف عبد الرزاق.

[٢] ما يقول (الرجل) (١) إذا خرج من المخرج [٤]


(١) زيادة من [أ].

٧ - حدثنا يحيى بن أبي بكير قال: أخبرنا إسرائيل قال: أخبرنا يوسف بن أبي (بردة) (١) قال سمعت أبي يقول: دخلت على عائشة، فسمعتها تقول: كان رسول اللَّه ﷺ إذا خرج من الغائط قال: «غفرانك» (٢).


(١) في [أ، هـ]: (برزة).
(٢) صحيح، يوسف وثقه جماعة وصحح حديثه آخرون، وأخرجه أبو داود (٣٠) والترمذي (٧) والنسائي في الكبرى (٩٩٠٧) وأحمد (٢٥٢٢٠) وابن خزيمة (٩٥) وابن حبان (١٤٤٤) والحاكم ١/ ١٥٨، ومن طريق المصنف أخرجه ابن ماجه (٣٠٠) وسيأتي برقم [٣١٨٩٥].

٨ - حدثنا هشيم عن العوام عن إبراهيم التيمي: أن نوحا النبي عليه السلام (١) كان إذا خرج من الغائط قال: الحمد للَّه الذي أذهب عني الأذى وعافاني (٢).


(١) زيادة من [د، خ]، وفي [جـ]: (ﷺ).
(٢) منقطع، إبراهيم تابعي.

٩ - حدثنا هشيم قال: أخبرنا العوام قال: حدثت أن نوحا كان يقول: الحمد للَّه الذي أذاقني (لذته) (١) وأبقى فيّ منفعته وأذهب عني أذاه (٢).


(١) في حاشية [خ]: (الطعام).
(٢) منقطع.

١٠ - حدثنا عبدة بن سليمان ووكيع عن سفيان عن منصور عن (أبي علي) (١) أن أبا ذر كان يقول إذا خرج من الخلاء: الحمد للَّه الذي أذهب عني الأذى وعافاني (٢).


(١) في حاشية [خ]: (هو عبيد بن علي الأزدي).
(٢) مجهول لحال أبي علي، أخرجه ابن السني (٢١) والطبراني في الدعاء (٣٧٢) وسيأتي ١٠/ ٤٥٤.

١١ - حدثنا عبدة عن (جويبر) (١) عن الضحاك قال: كان حذيفة يقول إذا خرج -يعني من الخلاء-: الحمد للَّه الذي أذهب عني الأذى وعافاني (٢).


(١) في [ل]: (جوبير)
(٢) ضعيف جدًا، منقطع.

١٢ - حدثنا وكيع عن زمعة عن سلمة بن وهرام عن طاوس قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «إذا خرج أحدكم من الخلاء؛ فليقل: الحمد للَّه الذي أذهب عني ما يؤذيني وأمسك علي ما ينفعني» (١).


(١) مرسل ضعيف؛ لحال زمعة أخرجه الطبراني فِى الدعاء (٣٧١) وعبد الرزاق كما في الفتوحات، والدارقطني ١/ ٧٥. وسيأتي ١٠/ ٤٥٥ برقم [٣١٨٩٩].

١٣ - حدثنا (إسحاق بن منصور) (١) قال: حدثنا هريم عن ليث عن المنهال بن عمرو قال: كان أبو الدرداء إذا خرج من الخلاء قال: (الحمد للَّه الذي أماط عني
٩
الأذى وعافاني) (٢) (٣).


(١) في حاشية [خ]: (هو السلولي).
(٢) في حاشية [د]: (هشام بن حسان عن الحسن أنه كان يقول إذا استنجى: الحمد للَّه الذي أذهب عني الأذى وعافاني، اللهم اجعلني من التوابين وأجعلني من المتطهرين)، وليس في المطبوع من مصنف عبد الرزاق.
(٣) ضعيف، من أجل ليث، وسيأتي ١٠/ ٤٥٥ برقم [٣١٩٠٠].

[٣] في التسمية في الوضوء (١) [٣٤]


(١) ذهب أحمد في رواية عنه إلى وجوبها بمعنى سقوطها حال النسيان، والجمهور على أنها مستحبة ومذهبهم أرجح، وقال بعض الظاهرية: هي ركن؛ لا تسقط عمدًا ولا سهوًا.

١٤ - حدثنا زيد بن الحباب ومحمد بن (عبد اللَّه) (١) بن الزبير عن كثير بن زيد قال: حدثني (ربيح) (٢) بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه عن جده أبي سعيد (الخدري) (٣). قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم اللَّه عليه» (٤).


(١) في [د]: (عبد الرحمن).
(٢) في [د]: (ربيع).
(٣) زيادة من [جـ، خ].
(٤) ضعيف، لحال ربيح وكثير، أخرجه أحمد (١١٣٧٠) وابن ماجه (٣٩٧).

١٥ - حدثنا عفان قال: نا وهيب قال: نا عبد الرحمن بن حرملة أنه سمع أبا ثفال يحدث أنه سمع رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب يقول: حدثتني جدتي أنها سمعت أباها يقول: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: «لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم اللَّه عليه» (١).


(١) ضعيف فيه جهالة، لحال أبي ثفال وجدة رباح أخرجه أحمد (١٦٦٥١) والترمذي (٢٥) وابن ماجه (٣٩٨) والحاكم ١/ ١٤٦ والبيهقي ١/ ٤٣ والدارقطني (٢٢٥) والطحاوي ١/ ٢٧.

١٦ - حدثنا عبدة عن حارثة عن عمرة قالت: سألت عائشة كيف كانت صلاة رسول اللَّه ﷺ؟ قالت: كان إذا توضأ، فوضع يده في الماء سمى فتوضأ ويسبغ الوضوء (١).


(١) ضعيف جدًا؛ لحال حارثة، أخرجه ابن ماجه (١٠٦٢)، والدارقطني (٢٢٤) والبزار (٢٦١) كشف الأستار، وابن عدي ٢/ ٦١٦، وإسحاق (٩٩٩)، وأبو يعلى كما في مجمع الزوائد ١/ ٢٢٠.

١٧ - حدثنا خلف بن خليفة عن ليث عن حسين بن عمارة عن (بكر) (١) قال: إذا توضا العبد فذكر اسم اللَّه (حين يأخذ في وضوئه طهر جسده كله، وإذا توضأ ولم يذكر اسم اللَّه) (٢)، لم يطهر إلا ما أصابه الماء.


(١) في [هـ]: (أبي بكر)، انظر: الجرح والتعديل ٣/ ٦١.
(٢) زيادة من [جـ، د] وفي [هـ]: (في وضوئه طهر جسده كله. . . الخ).

١٨ - حدثنا وكيع عن ربيع عن (الحسن) (١) قال: يسمي إذا توضأ فإن لم يفعل أجزأه.


(١) في [أ]: (أنه قال).

[٤] في الرجل ما يقول إذا فرغ من وضوئه [٣٥]

١٩ - حدثنا وكيع بن الجراح عن سفيان عن أبي هاشم الواسطي عن أبي مجلز عن قيس بن عُبَاد عن أبي سعيد الخدري قال: من قال إذا فرغ من وضوئه: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، ختمت بخاتم، ثم رفعت تحت العرش، فلم تكسر إلى يوم القيامة (١).


(١) صحيح موقوف، أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة (٨٢)، وعبد الرزاق ١/ ١٨٦، وابن السني (٣٠) والطبراني في الدعاء (٣٩١) والنسائي في الكبرى (٩٩١٠).

٢٠ - حدثنا عبد اللَّه بن نمير وعبد اللَّه بن داود عن الأعمش عن إبراهيم (بن المهاجر) (١) عن سالم بن أبي الجعد قال: كان علي إذا فرغ من وضوئه قال: أشهد أن لا إله إلا اللَّه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رب اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين (٢).


(١) في [أ، خ، د، هـ]: (عن المهاجر).
(٢) حسن؛ إبراهيم بن مهاجر صدوق، أخرجه عبد الرزاق ١/ ١٨٦ والطبراني في الدعاء (٣٩٢) وسيأتي ١٠/ ٤٥١ برقم [٣١٨٨٥].

٢١ - حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني وأبي عثمان عن جبير بن نفير بن مالك الحضرمي عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول اللَّه ﷺ قال: «ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء، ثم يصلي ركعتين (مقبل) (١)، بقلبه ووجهه عليهما إلا وجبت له الجنة». قال: (٢) فقال عمر: ما قبلها أكثر منها، كأنك (جئت) (٣) آنفا قال رسول اللَّه ﷺ: «من توضأ، فقال: أشهد أن لا اله الا اللَّه وحده لا شريك، له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله؛ فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء» (٤).


(١) في [د]: (يقبل) وفي [أ]: (مقبلًا).
(٢) ورد زيادة في [ل]: فقلت ما أجود هذه.
(٣) في [أ، خ]: (أتيت).
(٤) صحيح، ومن طريق المصنف أخرجه مسلم (٢٣٤) والبيهقي ١/ ٧٨.

٢٢ - حدثنا زيد بن الحباب قال: حدثني عمرو بن عبد اللَّه بن وهب النخعي عن زيد العمي عن أنس بن مالك عن النبي ﷺ قال: (قال) (١): «من توضأ فقال: أشهد أن لا اله الا اللَّه وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله؛ ثلاث
١٢
مرات فتحت له ثمانية أبواب (من) (٢) الجنة يدخل من أيها شاء» (٣).


(١) زيادة في [أ، جـ].
(٢) زيادة في [أ، خ].
(٣) ضعيف؛ لحال زيد، أخرجه أحمد (١٣٧٩٢) وابن ماجه (٤٦٩) وابن السني (٣٣) والطبراني في الدعاء (٣٨٥) وسيأتي ١٠/ ٤٥١ برقم [٣١٨٨٦].

٢٣ - حدثنا عباد بن العوام عن (عوف عن أبي) (١) المنهال أن أبا العالية رأى رجلا يتوضأ، فلما فرغ قال: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فقال: إن الطهور بالماء حسن، ولكنهم المتطهرون من الذنوب.


(١) هكذا ورد الأثر في ١٣/ ٥٤٩ من المصنف، وانظر: تفسير ابن أبي حاتم (٢١٢٧) و(١٠٠٨٣).

٢٤ - حدثنا (المقرئ) (١) عن سعيد بن أبي أيوب قال حدثني زهرة بن معبد أبو عقيل أن ابن عم له أخبره أنه سمع عقبة بن عامر يقول: قال رسول اللَّه ﷺ:»من توضأ، فأتم وضوءه، ثم رفع رأسه إلى السماء فقال: «أشهد أن لا اله الا اللَّه وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله؛ فتحت له ثمانية أبواب (٢) الجنة يدخل من أيها شاء» (٣).


(١) في حاشية [خ]: (أبو عبد الرحمن).
(٢) في [أ، خ]: زيادة (من).
(٣) مجهول، أخرجه أحمد (١٧٣٦٣)، وأبو داود (١٧٠) ومن طريق المؤلف أخرجه الطبراني في الكبير (١٧/ ٩١٦)، وسيأتي ١٠/ ٤٥١ برقم [٣١٨٨٧].

٢٥ - حدثنا عبدة بن سليمان عن جويبر عن الضحاك قال: كان حذيفة إذا تطهر قال: أشهد أن لا إله إلا اللَّه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين (١).


(١) ضعيف جدًا، منقطع، أخرجه ابن السني (١٧).

[٥] من قال: لا تقبل صلاة إلا بطهور (١) [١]


(١) أجمع العلماء على عدم إجزاء صلاة المحدث غير المتوضئ إذا وجد الماء وتمكن من استعماله.

٢٦ - حدثنا حسين بن (علي) (١) عن زائدة (وحدثنا وكيع) (٢) عن إسرائيل كلاهما (٣) عن سماك بن حرب عن مصعب بن سعد عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «لا تقبل صلاة إلا بطهور، ولا صدقة من غلول» (٤).


(١) في حاشية [خ]: (الجعفي).
(٢) في [أ، خ]: (ووكيع حدثنا).
(٣) في حاشية [خ]: (أي زائدة وإسرائيل).
(٤) حسن، سماك صدوق، أخرجه مسلم (٢٢٤) وأحمد (٤٧٠٠).

٢٧ - حدثنا (يونس بن محمد) (١) عن ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن سنان عن أنس عن النبي ﷺ قال: «لا تقبل صدقة من غلول، ولا صلاة بغير طهور» (٢).


(١) في حاشية [خ]: (أبو محمد المؤدب ثقة).
(٢) ضعيف، أخرجه ابن ماجه (٢٧٦) وأبو عوانة (٦٣٩) وأبو يعلي (٤٢٥١).

٢٨ - حدثنا عفان (١) قال: حدثنا وهيب (٢) قال: نا عبد الرحمن بن حرملة أنه سمع أبا ثفال (٣) يحدث قال: سمعت رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب يقول: حدثتني جدتي أنها سمعت أباها يقول: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: «لا صلاة لمن لا وضوء له» (٤).


(١) في حاشية [خ]: (هو ابن مسلم ثقة ثبت).
(٢) في حاشية [خ]: (هو ابن خالد ثقة تغير قليلا).
(٣) في حاشية [خ]: (هو ثمامة بن وائل مقبول).
(٤) ضعيف فيه جهالة تقدم برقم (١٥).

٢٩ - حدثنا شبابة بن سوار وعبيد بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه عن النبي ﷺ قال: «إن اللَّه لا يقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول» (١).


(١) صحيح، أخرجه أحمد (٢٠٧٠٨) وابن ماجه (٢٧١) والنسائي ٥/ ٥٦ وابن حبان (١٧٠٥) وأبو داود (٥٩).

٣٠ - حدثنا أبو الأحوص عن آدم بن علي قال سمعت ابن عمر يقول: إن أناسا يدعون (المنقوصون) (١) يوم القيامة فقال رجل: من هم يا أبا عبد الرحمن؟ قال: كان أحدهم ينقص طهوره والتفاته في صلاته (٢).


(١) في [أ، خ]: (المنقومون).
(٢) صحيح، أخرجه عبد الرزاق (٣٧٤٢).

٣١ - [حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة قال: قال عبد اللَّه: لا تقبل صلاة إلا بطهور] (١) (٢).


(١) سقط هذا الحديث من [جـ].
(٢) منقطع؛ لا رواية لأبي عبيدة عن أبيه.

٣٢ - حدثنا وكيع قال حدثنا مجمع بن يحيى عن خالد بن زيد عن ابن عمر قال: لا تقبل صلاة بغير طهور (١).


(١) حسن؛ لحال خالد.

٣٣ - حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي حصين عن المستورد بن الأحنف قال: قال عمر: لا تقبل صلاة بغير طهور (١).


(١) صحيح.

٣٤ - حدثنا عبيدة بن حميد عن عبد الملك بن عمير (عن أبي روح) (١) قال:
١٥
صلى رسول اللَّه ﷺ بأصحابه، فقرأ بسورة الروم، فتردد فيها، فلما انصرف قال: «إنما يلبس علينا صلاتنا قوم يحضرون الصلاة بغير طهور، من شهد الصلاة فليحسن الطهور» (٢).


(١) في حاشية [خ]: (شبيب بن نعيم ويقال: ابن أبي روح).
(٢) مرسل، أخرجه النسائي ٢/ ١٥٦، وعبد الرزاق (٢٧٢٥) والمزي ١٢/ ٣٧٢ وأحمد (١٥٨٧٢).

[٦] (في المحافظة على الوضوء وفضله) (١) [٢]


(١) في [د]: (باب في فضل الطهور).

٣٥ - حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان مولى رسول اللَّه ﷺ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «لا يحافظ على الطهور إلا مؤمن» (١).


(١) منقطع، لم يسمع سالم من ثوبان، أخرجه أحمد (٢٢٣٧٨) وابن ماجه (٢٧٧) والحاكم ١/ ١٣٠.

٣٦ - حدثنا (حسين بن علي) (١) عن زائدة عن ليث عن مجاهد عن عبد اللَّه بن (عمرو) (٢) قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «لن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن» (٣).


(١) في حاشية [خ]: (أبو عبد اللَّه الجعفي).
(٢) في [هـ]: (عمر).
(٣) ضعيف؛ لحال ليث، أخرجه ابن ماجه (٢٧٨).

٣٧ - حدثنا عفان قال: حدثنا أبان العطار عن يحيى بن أبي كثير عن زيد (عن أبي سلام) (١) عن أبي مالك الأشعري أن رسول اللَّه ﷺ كان يقول: «الطهور شطر الإيمان» (٢).


(١) في [خ]: زيادة: (عن جده أبي سلام)، وفي [هـ]: (عن ابن أبي سلام)، وفي [س]: (زيد بن أبي سلام).
(٢) صحيح، أخرجه مسلم (٢٢٣).

٣٨ - حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق (١) عن أبي ليلى الكندي عن حجر بن عدي قال: حدثنا علي أن: الطهور شطر الإيمان (٢).


(١) في حاشية [خ]: (هو السبيعي).
(٢) فيه مدلس عنعن؛ فهو منقطع حكمًا.

٣٩ - حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن شمر عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «إذا توضأ الرجل المسلم؛ خرجت ذنوبه من سمعه وبصره ويديه ورجليه، فإن جلس؛ جلس مغفورًا له» (١).


(١) ضعيف، أخرجه أحمد (٢٢١٧١) والطبراني (٧٥٦٠) والنسائي في الكبرى (١٠٦٤٣).

٤٠ - حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد اللَّه قال: قلت يا رسول اللَّه كيف تعرف من لم تر من أمتك؟ قال: «هم غر (محجلون) (١) بلق من آثار الوضوء» (٢).


(١) سقط من: [جـ].
(٢) ضعيف؛ رواية عاصم عن زر ضعيفة، أخرجه أحمد (٣٨٢٠) وابن ماجه (٢٨٤) وابن حبان (١٠٤٧) وأبو يعلى (٥٠٤٨).

٤١ - حدثنا أبو أسامة عن هشام قال: كان (١) أبي يقول: الوضوء شطر الصلاة.


(١) في [خ]: زيادة (يقول) بعد كان.

٤٢ - حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «تردون علي غرا (محجلين) (١) من الوضوء، سيما أمتي، ليست لأحد غيرها» (٢).


(١) في [جـ، خ]: (محجلون).
(٢) صحيح، أخرجه مسلم (٢٤٧) وابن حبان (١٠٤٨) وابن ماجه (٤٢٨٢).

٤٣ - حدثنا غندر عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن يزيد بن طلق عن عبد الرحمن بن البيلماني عن عمرو بن عبسة عن النبي ﷺ قال: «إن العبد إذا توضا فغسل يديه؛ خرجت خطاياه من يديه، وإذا غسل وجهه؛ (خرجت) (١) خطاياه من وجهه، وإذا غسل ذراعيه (٢)؛ (خرجت) (٣) خطاياه من ذراعيه، وإذا غسل رجليه؛ (خرجت) (٤) خطاياه من رجليه» (٥).


(١) في [خ]: (خرت) وفي [جـ]: (جرت).
(٢) في المسند للمؤلف (٧٥٥): زيادة (ومسح برأسه).
(٣) في [خ]: (خرت) وفي [جـ]: (جرت).
(٤) في [خ]: (خرت) وفي [جـ]: (جرت).
(٥) مجهول؛ لحال يزيد، أخرجه أحمد (١٧٢١) والنسائي فى الكبرى (١٠٦٤٣) والطبراني في التفسير ٦/ ١٣٨، والطبراني (٧٥٦٢).

٤٤ - حدثنا يحيى بن أبي بكير قال: نا زهير بن محمد عن عبد اللَّه بن محمد بن عقيل عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد أنه سمع رسول اللَّه ﷺ يقول: «ألا أدلكم على شيء يكفر اللَّه به الخطايا، ويزيد به فى الحسنات؟» قالوا: بلى يا رسول اللَّه. قال: «إسباغ الوضوء على (المكاره) (١) وكثرة الخطا إلى هذه المساجد» (٢).


(١) في [أ، خ]: (وعند المكاره)، وفي [جـ، د، هـ]: (عند المساجد).
(٢) ضعيف؛ لحال ابن عقيل، أخرجه أحمد (١٠٩٩٤) وابن ماجه (٤٢٧) وابن حبان (٤٠٢) وابن خزيمة (١٧٧) والحاكم ١/ ١٩١.

٤٥ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن أبي مالك (الأشجعي) (١) عن كثير بن مدرك عن الأسود بن يزيد قال: قال عبد اللَّه: الكفارات: إسباغ الوضوء بالسبرات ونقل الأقدام إلى الجمعات، وانتظار الصلاة بعد الصلاة (٢).


(١) في حاشية [خ]: (سعد بن طارق ثقة).
(٢) حسن؛ أبو خالد صدوق.

٤٦ - حدثنا وكيع عن مسعر عن أبي (صخرة) (١) قال: سمعت حمران يقول: (كنت) (٢) (أضع) (٣) لعثمان طهوره فقال: حدثنا رسول اللَّه ﷺ: «ما من رجل يتوضأ، فيحسن الوضوء؛ إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى» (٤).


(١) في [جـ]: (هجرة).
(٢) سقط من: [خ].
(٣) في [خ]: (وضعت).
(٤) صحيح، أخرجه مسلم (٢٣١) وأحمد (٤٠٧).

٤٧ - حدثنا وكيع قال: نا الأعمش عن سالم عن يزيد بن بشر (١) قال: إن اللَّه أوحى إلى موسى: أن (توضأ) (٢)، فإن لم تفعل، فأصابتك مصيبة؛ فلا تلومن إلا نفسك.


(١) في حاشية [خ]: (السكسكي).
(٢) في [أ، س، ط]: (توضه).

٤٨ - حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي عن أبي سنان عن ثابت عن الضحاك في قوله: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٨]، قال: مطيعين للَّه في الوضوء.

٤٩ - حدثنا عبدة بن سليمان عن عثمان بن حكيم عن محمد بن المنكدر عن حمران قال: سمعت عثمان يقول: من توضأ، فأحسن الوضوء، وأسبغه وأتمه؛ خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره (١).


(١) صحيح، وأخرجه البخاري (١٦٠) ومسلم (٢٢٧) مرفوعًا.

٥٠ - حدثنا وكيع عن الأعمش عن شقيق (عن سلمة) (١) (بن سبرة) (٢) عن
١٩
سلمان قال: إذا توضأ الرجل المسلم؛ وضعت خطاياه على رأسه، فتحاتت كما يتحات عذق النخلة (٣).


(١) في [خ]: (ابن سلمة).
(٢) في [خ]: (أبي ميسرة).
(٣) منقطع فيه جهالة، سلمة مجهول، وبنحوه أخرجه عبد الرزاق (١٤٤) والطبراني (٦٥٨٨).

٥١ - حدثنا جرير عن منصور عن شقيق (عن سلمة) (١) (بن سبرة) (٢) عن سلمان: مثله (٣).


(١) في [خ]: (ابن سلمة).
(٢) في [خ]: (أبي ميسرة).
(٣) مجهول؛ لحال سلمة.

٥٢ - حدثنا قبيصة بن عقبة عن حماد بن سلمة عن على بن زيد عن أبي عثمان قال: كنت مع (سلمان) (١)، فأخذ غصنا من شجرة يابسة فحته، ثم قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: «من توضأ، فأحسن الوضوء؛ تحاتت خطاياه كما يتحات الورق» (٢).


(١) في [خ]: (سليمان).
(٢) ضعيف؛ لحال علي بن زيد بن جدعان، أخرجه أحمد (٢٣٧٠٧) والدارمي (٧١٦) وأبو عبيد في الطهور (١١) والطبراني (٦١٥١).

٥٣ - حدثنا عبدة بن سليمان عن الأفريقي عن أبي غطيف عن ابن عمر (قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ) (١) يقول: «من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات» (٢).


(١) لم يرد في [خ، د، هـ].
(٢) مجهول؛ لحال أبي غطيف، أخرجه أبو داود (٦٢) والترمذي (٥٩) وابن ماجه (٥١٢) وعبد بن حميد (٨٥٩).

[٧] في الوضوء كم هو مرة (١)؟ [٣٦]


(١) في [د]: (باب المحافظة على الوضوء وكم هو مرة)، واتفق الفقهاء على مشروعية غسل الأعضاء في الوضوء ثلاثا لفعل النبي ﷺ، أخرجه البخاري (١٦٢) ومسلم (٢٢٦)، واتفق الأئمة الأربعة على جواز مرة واحدة لوروده عن النبي ﷺ أخرجه البخاري (١٥٦)، واتفقوا على كراهة الزيادة على ثلاث، وحكى البخاري الإجماع عليه.

٥٤ - حدثنا أبو الأحوص عن أبي (إسحاق) (١) عن أبي حية قال: رأيت عليا توضأ، فأنقى كفيه، ثم غسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ومسح برأسه، ثم غسل قدمسه إلى الكعبين، ثم قام فشرب فضل وضوئه، ثم قال: إنما أردت أن أريكم طهور رسول اللَّه ﷺ (٢).


(١) في حاشية [خ]: (السبيعي).
(٢) حسن؛ لحال أبي حية، أخرجه الترمذي (٤٨) والنسائي ١/ ٧٠، والبيهقي ١/ ٧٥، والطحاوي ١/ ٣٥.

٥٥ - حدثنا شريك عن خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي قال: توضأ فمضمض ثلاثا، واستنشق ثلاثا من كف واحد، وغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده في الركوة فمسح رأسه وغسل رجليه ثم قال: هذا وضوء نبيكم ﷺ (١).


(١) حسن، شريك صدوق، أخرجه أبو داود (١١١) والترمذي (٤٩) وأحمد (١٣٢٤) وسيأتي [٤٠٨].

٥٦ - حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن مسلم ابن يسار عن حمران قال: دعا عثمان بماء، فتوضأ، ثم ضحك، فقال: ألا تسألوني مم أضحك؟ قالوا: يا أمير المؤمنين ما أضحكك؟ قال: رأيت رسول اللَّه ﷺ توضأ كما توضأت، فمضمض واستنشق وغسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا ومسح
٢١
برأسه و(طهّر) (١) قدميه (٢).


(١) في [أ، ب، هـ]: (ظهر)، وفي مسند الشاميين (٢٦٩٢): (غسل).
(٢) منقطع؛ لم يسمع قتادة من مسلم ..

٥٧ - حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد اللَّه بن زيد: أن النبي ﷺ توضأ، فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين، ومسح برأسه ورجليه مرتين (١).


(١) صحيح، أخرجه البخاري (١٩١) ومسلم (٢٣٥).

٥٨ - حدثنا أبو أسامة عن سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رجلا سأل النبي ﷺ عن الوضوء، فدعا بماء، فتوضأ ثلاثا ثلاثا، ثم قال: «هكذا الطهور، فمن زاد أو نقص؛ فقد تعدى (وظلم) (١)» (٢).


(١) في [أ، خ]: (أو ظلم).
(٢) حسن؛ لحال شعيب، أخرجه أحمد (٦٦٨٤) وابن ماجه (٤٢٢) والنسائي (١٤٠) وأبو داود (١٣٥) وابن خزيمة (١٧٤).

٥٩ - حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد اللَّه بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ (بن عفراء) (١) قالت: أتانا رسول اللَّه ﷺ، فوضعنا له الميضأة، فتوضأ ثلاثًا ثلاثًا ومسح برأسه، بدأ بمؤخره (٢).


(١) في [خ]: (ابن صفراء).
(٢) ضعيف؛ لحال ابن عقيل، أخرجه أبو داود (١٢٦) وابن ماجه (٣٩٠) والطبراني ٢٤ (٦٨٢) والبيهقي ١/ ٢٣٧.

٦٠ - حدثنا وكيع عن حسن بن عقبة المرادي أبي كيران (١) قال: سمعت عبد خير الهمداني يقول: قال علي: ألا أريكم وضوء رسول اللَّه ﷺ، ثم توضأ ثلاثًا ثلاثًا (٢).


(١) في [هـ]: (أبي بكران).
(٢) حسن؛ لحال أبي كيران، وتقدم طرفه برقم (٥٥).

٦١ - حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن (عمرو بن دينار) (١) عن سميع عن أبي أمامة: أن رسول اللَّه ﷺ توضأ، فغسل يديه ثلاثًا، وتمضمض واستنشق ثلاثًا ثلاثًا، وتوضأ ثلاثًا ثلاثًا (٢).


(١) في [أ، جـ، د، هـ]: (عمرو بن زهير).
(٢) مجهول؛ لحال سميع، أخرجه أحمد (٢٢٢١٧) والطحاوي ١/ ٢٩، والطبراني (٧٩٩٠) والبخاري في تاريخه ١/ ١٩٠ وابن منيع وابن أبي عمرو أبو يعلي كما في المطالب (٥٤).

٦٢ - حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي النضر عن (أبي أنس) (١) أن عثمان توضأ بالمقاعد فقال: ألا أريكم وضوء رسول اللَّه ﷺ، ثم توضأ (٢) ثلاثًا ثلاثًا (٣).


(١) في [أ]: (ابن أبي أنس) وفي [د، هـ]: (ابن أنس) وفي [جـ]: (عن أنس)، وهو مالك بن أبي عامر الأصبحي جد مالك بن أنس، انظر: شرح مسلم للنووي ٣/ ١١٤.
(٢) في [خ]: زيادة (لنا).
(٣) صحيح، أخرجه مسلم (٢٣٠).

٦٣ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان: أن النبي ﷺ توضأ ثلاثًا ثلاثًا (١).


(١) حسن، لحال عامر، أخرجه أبو داود (١١٠).

٦٤ - حدثنا ابن إدريس عن محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس: أن رسول اللَّه ﷺ توضأ، فغرف غرفة فمضمض منها واستنثر، ثم غرف غرفة فغسل وجهه، ثم غرف غرفة فغسل يده اليمنى، ثم غرف غرفة فغسل يده اليسرى، ثم غرف غرفة فمسح رأسه وأذنيه داخلهما بالسبابتين وخالف بإبهاميه إلى ظاهر أذنيه؛ فمسح باطنهما وظاهرهما، ثم غرف غرفة فغسل رجله اليمنى، ثم غرف غرفة فغسل رجله اليسرى (١).


(١) حسن؛ لحال ابن عجلان أخرجه البخاري (١٤٠) وأحمد (٢٤١٦) وسيأتي برقم [١٧٢] و[٢٠٨].

٦٥ - حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عطاء: أن عثمان توضأ ثلاثًا ثلاثًا: ومسح برأسه مسحة، وغسل رجليه غسلا، ثم قال: هكذا رأيت رسول اللَّه ﷺ توضأ (١).


(١) منقطع؛ حجاج مدلس، وعطاء لم يسمع من عثمان، أخرجه ابن ماجه (٤٣٥) وعبد اللَّه بن أحمد في زوائد المسند (٤٧٢) والدارقطني ١/ ٩٣.

٦٦ - حدثنا شريك عن ثابت (١) عن أبي جعفر قال: قلت له: حدثت عن جابر: أن النبي ﷺ توضأ مرة مرة؟ قال: نعم (٢).


(١) في حاشية [خ]: هو (ابن أبي صفية).
(٢) ضعيف؛ لحال ثابت أخرجه الترمذي (٤٥) وابن ماجه (٤١٥) والدارقطني ١/ ٨١.

٦٧ - حدثنا ابن عيينة عن بيان عن الشعبي عن قرظة: قال شيعنا عمر إلى صرار، فتوضأ، فغسل مرتين (١).


(١) صحيح، أخرجه الحاكم ١/ ١٠٢ والدارمي ١/ ٨٥، وابن ماجه (٢٨).

٦٨ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن الشعبي عن قرظة قال: سمعت عمر يقول: الوضوء ثلاث ثلاث، وثنتان تجزئان (١).


(١) ضعيف؛ لحال أشعث هو ابن سوّار.

٦٩ - حدثنا أبو خالد عن (هشام) (١) عن الحسن عن عمر قال في المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه وغسل اليدين والرجلين: ثنتان تجزئان، وثلاث أفضل (٢).


(١) في [جـ]: (مسلم).
(٢) منقطع؛ الحسن لا يروي عن عمر.

٧٠ - حدثنا ابن فضيل عن الحسن بن عبيد اللَّه عن مسلم بن صبيح قال: رأيت ابن عمر يتوضأ ثلاثًا ثلاثا، ثم مسح برأسه وأذنيه (١).


(١) صحيح، أخرج نحوه عبد الرزاق (١٣٧).

٧١ - حدثنا جرير عن يزيد قال: رأيت عبد الرحمن بن أبي ليلى توضأ، فمضمض واستنشق مرة أو مرتين، وغسل وجهه ثلاثًا، وذراعيه ثلاثًا (١)، ومسح برأسه، وغسل رجليه ثلاثًا ثلاثًا، ولم أره خلل لحيته، ثم قال: هكذا رأيت عليا توضأ (٢).


(١) في [جـ]: زيادة (ثلاثًا).
(٢) ضعيف؛ لحال يزيد بن أبي زياد أخرجه أبو داود (١١٥).

٧٢ - حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن مسلم قال: رأيت عبد الرحمن بن أبي ليلى توضأ ثلاثًا ثلاثًا.

٧٣ - حدثنا أبو معاوية عن يحيى بن سعيد عق إسماعيل بن إبراهيم قال: رأيت ابن عباس توضأ في دار الندوة مرة مرة (١).


(١) مجهول؛ لحال إسماعيل.

٧٤ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس: أن النبي ﷺ توضأ غرفة غرفة (١).


(١) حسن؛ لحال ابن عجلان، أخرجه ابن حبان (١٠٧٨) وابن خزيمة (١٤٨) والنسائي ١/ ٧٤.

٧٥ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن الشعبي: (أن عمر) (١) توضأ مرتين قال عامر: (وفعله أبو بكر) (٢).


(١) في [خ، د، هـ]: (أن ابن عمر).
(٢) ضعيف جدًا، منقطع، جابر هو الجعفي، ولا رواية للشعبي عن عمر.

٧٦ - حدثنا وكيع والفضل قالا: حدثنا سفيان عن عاصم بن (عبيد) (١) اللَّه قال: رأيت سالم بن عبد اللَّه توضأ مرة مرة.


(١) في [هـ]: (عبد).

٧٧ - حدثنا أبو خالد الأحمر وابن فضيل عن (الحسن بن) (١) عبيد اللَّه عن إبراهيم قال: يجريك من الوضوء مرتين مرتين، وإن ثلثت؛ فقد أسبغت.


(١) في [د، هـ]: (عن عبيد اللَّه).

٧٨ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر قال: الوضوء وتر.

٧٩ - حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال: سألت الزهري كم يكفي من الوضوء عن الوجه والذراعين؟ قال: ما أرى واحدة سابغة إلا كافية قال: فقلت له: إن ميمون يقول: ثلاث على الوجه، وثلاث على الذراعين؟ فقال: ذلك أبلغ (١) الوضوء.


(١) سقط من: [جـ]: (أبلغ).

٨٠ - حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا الجريري عن (عروة) (١) بن قبيصة عن رجل من الأنصار عن أبيه أن عثمان قال: ألا أريكم كيف كان وضوء رسول اللَّه ﷺ؟ قالوا: بلى. فدعا بماء، فمضمض ثلاثًا، واستنشق ثلاثًا، وغسل وجهه ثلاثًا، وذراعيه ثلاثًا (٢)، ومسح برأسه، وغسل قدميه، ثم قال: واعلموا أن الأذنين من الرأس، ثم قال: تحريت أو توخيت لكم وضوء رسول اللَّه ﷺ (٣).


(١) سقط من: [جـ].
(٢) في [ط]: زيادة (ثلاثًا).
(٣) مجهول، أخرجه الدارقطني (٣٦٧).

٨١ - حدثنا زيد بن الحباب عن عبد الرحمن بن ثوبان عن عبد اللَّه بن الفضل عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة: أن رسول اللَّه ﷺ توضأ مرتين مرتين (١).


(١) حسن؛ لحال ابن ثوبان، أخرجه أبو داود (١٣٦) والترمذي (٤٣) وابن حبان (١٠٩٤) والبيهقي ١/ ٧٩ والحاكم ١/ ١٥٠.

٨٢ - حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد اللَّه بن جابر عن الحسن قال: الوضوء مرة، (ومرتان) (١)، وثلاث.


(١) في [أ، خ]: (مرتين) بالياء.

٨٣ - حدثنا وكيع قال: نا داود بن قيس عن عبيد اللَّه بن مقسم عن القاسم قال: أما من كان يحسن الوضوء؛ فمرة مرة.

[٨] في تخليل الأصابع في الوضوء (١) [٣٧]


(١) إيصال الماء إلى ما بين الأصابع واجب اتفاقًا، ودلك ما بين الأصابع الجمهور على استحبابه، وفي رواية عن أحمد اختارها ابن عقيل أنه لا يستحب.

٨٤ - حدثنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه قال: قلت: يا رسول اللَّه أخبرني عن الوضوء. قال: «أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما» (١).


(١) حسن، لحال يحيى، أخرجه أحمد (١٨٨٧)، والترمذي (٣٨)، وأبو داود (١٤٢)، وابن ماجه (٤٤٨).

٨٥ - حدثنا وكيع عن سفيان عن واقد عن مصعب بن سعد قال: مر عمر على قوم يتوضؤون فقال: (خللوا) (١).


(١) منقطع؛ لا رواية لمصعب عن عمر، وأخرجه الترمذي (٧٨٨) وابن خزيمة (١٥٠) وابن حبان (١٠٨٧) والنسائي (٨٧) وأخرجه مسدد كما في المطالب (٩٢) وجعله من مسند ابن عمر.

٨٦ - حدثنا أبو الأحوص عن (أبي) (١) مسكين عن هزيل قال: قال عبد اللَّه: لينهكن الرجل ما بين أصابعه بالماء (٢)، أو لتنهكنه النار (٣).


(١) في [هـ]: (ابن) وفي حاشية [خ]: (اسمه حر بن مسكين).
(٢) في [خ]: لم يرد بالماء.
(٣) صحيح، وأخرجه عبد الرزاق (٦٨).

٨٧ - حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق قال: حدثني من سمع حذيفة يقول: خللوا بين الأصابع في الوضوء قبل أن تخللها النار (١).


(١) مجهول، أخرجه عبد الرزاق (٧١).

٨٨ - حدثنا هشيم عن عمران بن أبي عطاء قال: رأيت ابن عباس توضأ، فغسل قدميه حتى تتبع بين أصابعه فغسلهن (١).


(١) ضعيف؛ لحال عمران، وسيأتي [٩٩].

٨٩ - حدثنا ابن علية عن محمد بن إسحاق عن شيبة بن نصاح قال: صحبت القاسم بن محمد إلى مكة، فرأيته إذا توضأ للصلاة يدخل أصابع يديه بين أصابع رجليه. قال: (وهو يصب الماء) (١) عليها، فقلت له: يا أبا محمد لم تصنع هذا؟ قال: رأيت عبد اللَّه بن عمر يصنعه (٢).


(١) في [ب]: (لم يرد الماء).
(٢) حسن يحتمل الانقطاع، ابن إسحاق صدوق مدلس وقد عنعن.

٩٠ - حدثنا ابن نمير عن يحيى بن سعيد عن القاسم عن ابن عمر أنه رآه في سفر ينزع خفيه، ثم يخلل أصابعه (١).


(١) صحيح، أخرجه عبد الرزاق (٧٣).

٩١ - حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن طلحة عن عبد اللَّه قال: خللوا بين أصابعكم بالماء قبل أن (تحشوها) (١) النار (٢).


(١) في [أ، خ]: (تحسوها) -بالسين-.
(٢) منقطع؛ طلحة لم يسمع ابن مسعود، أخرجه عبد الرزاق (١٧).

٩٢ - حدثنا يحيى بن (يعلى) (١) التيمي عن منصور عن طلحة عن عبد اللَّه، بمثل حديث ابن نمير (٢).


(١) في [هـ]: (علي).
(٢) منقطع.

٩٣ - حدثنا وكيع عن (أبي) (١) (مكين) (٢) عن عكرمة قال: إذا توضأت، فابدأ بأصابعك فخللها، فإنه كان يقال: هو مقيل الشيطان.


(١) في [هـ]: (ابن).
(٢) في [أ، ب، ح، ط، هـ]: (مسكين).

٩٤ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن عبد الأعلى قال: رأيت ابن الحنفية توضأ، فخلل أصابعه.

٩٥ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن الحسن قال: خللوا أصابعكم بالماء؛ لا تخللها نار قليل (متقيها) (١).


(١) في [أ، خ]: (بقياها) و[جـ، د، هـ]: (يعبؤها) وفي [ل]: (تقياها).

٩٦ - حدثنا أبو داود الطيالسي عن هشام عن (يحيى) (١) أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: لتخللن أصابعكم بالماء، أو ليخللنها اللَّه بالنار (٢).


(١) في [هـ]: (ابن يحيى).
(٢) منقطع، لا رواية ليحيى عن أبي بكر، وعند عبد الرزاق (٧٢) معناه.

٩٧ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن واصل بن السائب عن أبي سورة عن عمه أبي أيوب قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «حبذا المتخللون؛ أن تخلل بين أصابعك بالماء، وأن تخلل من الطعام» (١) (٢).


(١) في حاشية [د]: (عن يحيى بن العلاء عن واصل بن السائب عن أبي سورة عن أبي أيوب الأنصاري قال: خرج علينا رسول اللَّه ﷺ فقال: «حبذا المتخللون، قيل: وما المتخللون يا رسول اللَّه؟ قال:»المتخللون أما تخليل الطعام فمن الطعام، وأما تخليل الوضوء فالمضمضة والاستنشاق"، وليس في المطبوع من مصنف عبد الرزاق، وانظر: المعجم الكبير (٤٠٦١).
(٢) ضعيف؛ لحال واصل وأبي سورة، أخرجه عبد بن حميد (٢١٧) وأحمد (٢٣٥٢٧) والطبراني (٤٠٦١) وابن عدي ٧/ ٢٥٤٧.

[٩] في تخليل اللحية في الوضوء (١) [٣٨]


(١) تخليل اللحية الكثيفة مستحب عند الأئمة الأربعة، وأوجبه ابن عبد الحكم، وصفة التخليل أن يشبك لحيته بأصابعه ويحركها.

٩٨ - حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الكريم عن حسان بن بلال قال: رأيت عمار بن ياسر توضأ، فخلل لحيته. فقلت له؟، فقال: رأيت رسول اللَّه ﷺ فعله (١).


(١) ضعيف؛ لحال عبد الكريم، أخرجه الترمذي (٢٩) وابن ماجه (٤٢٩) والحاكم ١/ ١٤٩.

٩٩ - حدثنا هشيم عن أبي حمزة قال: رأيت ابن عباس يخلل لحيته إذا توضأ (١).


(١) ضعيف؛ لحال أبي حمزة، سبق برقم (٨٨).

١٠٠ - حدثنا عبد اللَّه بن نمير عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر: أنه كان يخلل لحيته (١).


(١) صحيح، سيأتي (١٠٢، ١٠٤، ١١٥).

١٠١ - حدثنا معتمر بن سليمان عن أبي (معن) (١) قال: رأيت أنسا توضأ فخلل لحيته (٢).


(١) في [جـ، د، هـ]: (معين) بالياء.
(٢) مجهول؛ لحال أبي معن.

١٠٢ - حدثنا وكيع عن (أسامة) (١) عن نافع عن ابن عمر: أنه كان يخلل لحيته إذا توضأ (٢).


(١) في [جـ، د، هـ]: (أمامة).
(٢) حسن؛ لحال أسامة بن زيد.

١٠٣ - حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق قال: رأيت سعيد بن جبير توضأ، (وخلل) (١) لحيته.


(١) في [خ]: (فخلل) بالفاء.

١٠٤ - حدثنا وكيع عن (المعلى) (١) بن (جابر) (٢) عن الأزرق بن قيس قال: رأيت ابن عمر يخلل لحيته (٣).


(١) في [هـ]: (عن العلاء).
(٢) في [خ]: (مرجان) [أ، جـ، هـ]: (برجان) بالهاء.
(٣) مجهول؛ لحال المعلى.

١٠٥ - حدثنا زيد بن الحباب عن النضر بن معبد قال: رأيت أبا قلابة إذا توضأ خلل لحيته.

١٠٦ - حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا الحسن بن صالح عن موسى بن أبي عائشة عن يزيد الرقاشي عن أنس: أن النبي ﷺ كان إذا توضأ يخلل لحيته (١).


(١) ضعيف جدًا؛ لحال يزيد، أخرجه أبو داود (١٤٥) وابن ماجه (٤٣١) والحاكم ١/ ١٤٩ والبيهقي ١/ ٥٤.

١٠٧ - حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن مجاهد: أنه كان يخلل لحيته إذا توضأ.

١٠٨ - حدثنا أبو أسامة عن خالد بن دينار قال: رأيت ابن سيرين (توضأ) (١)، فخلل لحيته.


(١) في [خ]: (يتوضأ).

١٠٩ - حدثنا (ابن) (١) إدريس عن هشام قال: كان ابن سيرين يخللها.


(١) في [جـ]: (أبو).

١١٠ - حدثنا يحيى بن اليمان قال: حدثنا سفيان عن الزبير بن عدي عن الضحاك قال: رأيته يخلل لحيته.

١١١ - حدثنا وكيع عن (أبي عاصم) (١) عن رجل لم يسمه: أن عليا مر على رجل يتوضأ، فقال: خلل، يعني: لحيته (٢).


(١) في حاشية [خ]: هو (ابن أبي أيوب).
(٢) مجهول.

١١٢ - حدثنا زيد بن الحباب عن عمر (بن) (١) سليم الباهلي قال: حدثني أبو غالب قال: قلت لأبي أمامة: أخبرنا عن وضوء رسول اللَّه ﷺ. فتوضأ ثلاثًا، وخلل لحيته، وقال: هكذا رأيت رسول اللَّه ﷺ يفعل (٢).


(١) في [جـ، هـ]: (عن).
(٢) حسن؛ لحال عمر بن سليم، أخرجه الطبرانى ٨/ ٣٣٣.

١١٣ - حدثنا عبد اللَّه بن نمير قال حدثنا إسرائيل عن عامر بن شقيق عن أبي وائل قال: رأيت عثمان يتوضأ، فخلل لحيته ثلاثًا، وقال: رأيت رسول اللَّه ﷺ فعله (١).


(١) حسن؛ لحال عامر، أخرجه الترمذي (٣١) وابن ماجه (٤٣٠) وابن حبان (١٠٨١) وابن خزيمة (١٥١).

١١٤ - حدثنا وكيع عن الهيثم (بن جمّاز) (١) عن يزيد بن أبان عن (أنس) (٢) أن النبي ﷺ قال: «أتاني جبريل، فقال: إذا توضأت، فخلل لحيتك» (٣).


(١) في [هـ]: (حدثنا حماد)، وفي [أ]: (بن حيان).
(٢) سقط من: [خ].
(٣) ضعيف جدًا؛ لحال يزيد، أخرجه ابن عدي ٧/ ٢٥٦١.

١١٥ - حدثنا ابن فضيل عن ليث عن نافع عن ابن عمر: أنه كان إذا توضأ؛ خلل لحيته (١).


(١) ضعيف؛ لحال ليث.

١١٦ - حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا حسن بن صالح عن أبي الهيثم عن إبراهيم: أنه توضأ وخلل لحيته.

[١٠] من كان لا يخلل لحيته ويقول: يكفيك ما سال عليها [٣٩]

١١٧ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن سعيد بن (عبد الرحمن الزبيدي) (١) قال: سألت إبراهيم أخلل لحيتي بالماء، أو يكفيها (ما مر) (٢) عليها؟ قال: يكفيها ما مر عليها.


(١) في [د]: زيادة (ابن عبد الرحمن الزبيدي)، وفي [هـ]: (الزبيري).
(٢) سقط من: [خ].

١١٨ - حدثنا ابن إدريس عن هشام قال: كان الحسن لا يفعل، يعني: لا يخلل لحيته.

١١٩ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن عبد الأعلى عن ابن الحنفية قال: رأيته مسح جانبي لحيته وعارضيه، ولم يخللها.

١٢٠ - حدثنا إسحاق بن سليمان الرازى عن أبي جعفر عن الربيع عن أبي العالية قال: حسبك ما سال من وجهك على لحيتك.

١٢١ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن ثوير قال. رأيت أبا جعفر لا يخلل لحيته.

١٢٢ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر ومحمد بن علي ومجاهد والقاسم: أنهم كانوا يمسحون لحاهم ولا يخللونها.

١٢٣ - حدثنا جوير بن عبد الحميد عن يزيد (عن) (١) عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: رأيته توضأ ولم أره خلل لحيته، ثم قال: هكذا رأيت عليا توضأ (٢).


(١) فى [هـ]: (بن).
(٢) ضعيف؛ لحال يزيد بن أبي زياد، وتقدم (٧١).

١٢٤ - حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن الحسن قال: يجزئك ما سال من وجهك على لحيتك، ولا تخلل.

١٢٥ - حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن عجلان قال: سئل القاسم بن محمد عن تخليل اللحية. فقال: ما عليّ كدُّها.

١٢٦ - حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن منصور قال: رأيت إبراهيم توضأ، ولم يخلل لحيته.

[١١] في غسل اللحية في الوضوء (١) [٤٠]


(١) إن كانت اللحية خفيفة ترى البشرة من خلفها وجب غسل اللحية عندهم، وأما إن كانت كثيفة فيكفي غسل ظاهرها، وما استرسل من اللحية قال أبو حنيفة: لا يجب غسل ظاهره، وقال مالك وأحمد: يجب، وعن الشافعي قولان، والأظهر وجوبه لحصول المواجهة به.

١٢٧ - حدثنا وكيع عن سفيان عن مسلم بن أبي فروة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: إن استطعت أن تبلغ بالماء أصول اللحية؛ فافعل.

١٢٨ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن ابن سيرين قال: رأيته يغسل لحيته، فقلت له من السنة غسل اللحية؟ فقال: لا.

١٢٩ - حدثنا غندر عن ابن جريج عن عطاء: أنه كان يرى بلّ أصولها من الماء. يعنى: اللحية.

١٣٠ - حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن، وعبيدة عن إبراهيم: أنهما كانا يستحبان أن يمسحا باطن اللحية في الوضوء.

١٣١ - حدثنا وكيع عن محمد بن قيس عن محارب عن ابن سابط قال: إذا توضات؛ فلا تنس الفنيكين.

١٣٢ - حدثنا يحيى بن اليمان عن سفيان عن ابن شبرمة عن سعيد بن جبير قال: ما بال الرجل يغسل لحيته قبل أن تنبت، فإذا نبتت لم يغسلها!.

[١٢] في مسح الرأس كم هو مرة (١) [٤٣]


(١) يرى الشافعي استحباب مسح الرأس ثلاثًا، وقال الجمهور: المشروع مسحة واحدة ومذهبهم أرجح.

١٣٣ - حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن عطاء عن عثمان بن عفان قال: رأيت النبي ﷺ توضأ، فمسح رأسه مسحة (١).


(١) منقطع حكمًا؛ الحجاج مدلس، ولا رواية لعطاء عن عثمان، أخرجه عبد اللَّه في زوائد المسند (٤٧٢).

١٣٤ - حدثنا (حسين) (١) بن علي عن جعفر بن برقان عن الزهري عن حمران عن عثمان: أن النبي ﷺ مسح مرة (٢).


(١) في [أ، خ، هـ]: (حسن).
(٢) معلول؛ رواية جعفر عن الزهري معلولة.

١٣٥ - حدثنا حفص عن أشعث عن أبي إسحاق عمن حدثه عن علي أن النبي ﷺ كان يتوضا ثلاثًا ثلاثًا، إلا المسح مرة مرة (١).


(١) مجهول.

١٣٦ - حدثنا عبد اللَّه بن نمير عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر أنه كان يمسح مقدم رأسه مرة واحدة (١).


(١) صحيح، أخرجه عبد الرزاق (٦).

١٣٧ - حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن نافع: (أن) (١) ابن عمر كان يمسح يافوخه مرة (٢).


(١) في [أ، جـ، خ]: (أن)، وفي [د، هـ]: (عن).
(٢) حسن؛ لحال أسامة، أخرجه عبد الرزاق (٧) والطبراني ٦/ ١٤٢.

١٣٨ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن يزيد بن أبي زياد قال: دخلت على عبد الرحمن بن أبي ليلى، فدعا بوضوء، فتوضأ ومسح رأسه مرة، وغسل قدميه ثلاثًا ثلاثًا، قال: هكذا رأيت عليا يتوضأ (١).


(١) ضعيف؛ لحال يزيد، سبق برقم (٧١).

١٣٩ - حدثنا شريك عن سنان البجلي عن إبراهيم: قال تجزئ مسحة للرأس.

١٤٠ - حدثنا يزيد بن هارون عن أبي العلاء عن قتادة عن أنس: أنه كان يمسح رأسه ثلاثًا (١).


(١) حسن؛ لحال أبي العلاء، أخرجه البيهقي ١/ ٦٤.

١٤١ - حدثنا أبو معاوية عن عبد رب بن أيمن قال: قلت لعطاء أيجزئني أن أمسح رأسي مسحة؟ قال: نعم.

١٤٢ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن (ثوير) (١) عن سعيد بن جبير قال: لو كنت على شاطئ الفرات؛ ما زدت على مسحة.


(١) في [هـ]: (نوير) بالنون.

١٤٣ - حدثنا وكيع عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادا عن مسح الرأس، فقالا: مرة.

١٤٤ - حدثنا زيد بن الحباب عن خالد بن أبي بكر قال: رأيت سالما مسح رأسه واحدة.

١٤٥ - حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد اللَّه بن محمد بن عقيل قال: حدثتني الربيع قالت: أتانا النبي ﷺ، فتوضأ ومسح برأسه مرتين (١).


(١) ضعيف؛ لحال ابن عقيل، تقدم برقم (٥٩).

١٤٦ - (حدثنا أبو بكر) (١) قال: حدثنا وكيع عن الربيع عن الحسن قال: كان (يأمر) (٢) أن يمسح على الرأس مرة.


(١) سقط من: [أ، خ].
(٢) في [أ، خ، ط]: (يؤمر).

١٤٧ - حدثنا ابن علية عن داود بن أبي الفرات عن إبراهيم الصائغ عن عطاء أنه قال: يمسح الرأس مرة واحدة.

١٤٨ - [حدثنا ابن علية عن ابن جريج عن عطاء أن النبي ﷺ مسح رأسه مرة واحدة] (١) (٢).


(١) سقط الحديث في [جـ].
(٢) مرسل.

١٤٩ - حدثنا محمد بن عبد اللَّه الأسدي عن إسرائيل عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير وزاذان وميسرة: أنهم كانوا إذا توضؤوا؛ مسحوا رؤوسهم ثلاثًا (١).


(١) ورد في حاشية [د]: (ابن جريج عن عمرو بن يحيى عن عمارة بن أبي حسين أن النبي ﷺ كان يمسح رأسه مرة واحدة بكفيه يقبل بيديه ويدبر بهما على رأسه مرة واحدة. مالك عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد اللَّه بن زيد أن الرسول ﷺ مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدمه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه)، مصنف عبد الرزاق (٤، ٥).

[١٣] في مسح الرأس كيف هو؟ (١) [٤٤]


(١) قال طائفة: يبدأ بمؤخر الرأس إلى جهة الوجه ثم يعود، وقال آخرون: يبدأ بأعلى رأسه ثم يذهب ناحية وجهه ثم يعود لمؤخرة رأسه ثم يعود إلى ناصيته، وقال الجمهور: يبدأ من جهة الوجه إلى القفا ثم يعود، ومذهب الجمهور أرجح، والخلاف في الأفضل.

١٥٠ - (حدثنا أبو بكر) (١) قال: حدثنا حفص بن غياث عن ليث عن طلحة عن أبيه عن جده قال: رأيت النبي ﷺ توضأ، فمسح رأسه هكذا. وأمرّ حفص، بيديه على رأسه حتى مسح قفاه (٢).


(١) سقط من: [أ، خ].
(٢) مجهول، لحال أبي طلحة، أخرجه أبو داود (١٣٢) وأحمد (١٥٩٥١) والطحاوي ١/ ٣٠ والطبراني (٤٠٧) وعبد بن حميد (٣٤٨) والبيهقي ١/ ٦٠.

١٥١ - حدثنا سهل بن يوسف قال: قلت لحميد: أكان أنس بن مالك إذا مسح رأسه يقلب شعره؟ قال: لا (١).


(١) صحيح، أخرجه البيهقي ١/ ٦٠.

١٥٢ - حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه: أنه كان يمسح رأسه هكذا، من مقدمه إلى مؤخره، ثم رد يديه إلى مقدمه.

١٥٣ - حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد اللَّه بن محمد بن عقيل قال: حدثتني الربيع قالت: كان رسول اللَّه ﷺ يأتينا فيكثر، قالت: فوضعنا له الميضأة، فأتانا فتوضأ ومسح رأسه، بدأ بمؤخره، ثم رد يديه على ناصيته (١).


(١) ضعيف؛ لحال ابن عقيل، تقدم (٥٩).

١٥٤ - حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع: أن ابن عمر كان يمسح رأسه هكذا. ووضع أيوب كفه وسط رأسه ثم أمرّها إلى مقدم رأسه (١).


(١) صحيح، أخرجه عبد الرزاق (٦).

١٥٥ - حدثنا حماد بن مسعدة عن يزيد قال: كان سلمة يمسح مقدم رأسه.

[١٤] من قال: الأذنان من الرأس (١) [٤٧]


(١) الأذنان من الرأس عند أبي حنيفة بمعنى أنه يكفي مسحها مع ما يكمل ربع الرأس، وهما من الرأس عند أحمد بمعنى أنه يجب مسحهما عند مسح الرأس، وقال مالك: هما من الرأس ويستحب مسحهما معه ولا يجب، وقال الشافعي: ليسا من الرأس ويستحب مسحهما بماء جديد ولا يكفي مسحهما عن مسح الرأس.

١٥٦ - حدثنا وكيع بن الجراح عن ابن جريج عن سليمان بن موسى قال: قال النبي ﷺ: «من توضأ؛ فليمضمض (وليستنشق) (١)، والأذنان من الرأس» (٢).


(١) في [أ، د]: (ويستنشق) وسقط من: [هـ].
(٢) مرسل، أخرجه عبد الرزاق (٢٣) والعقيلي ٤/ ٣٢، والخطيب في تاريخه ٦/ ٤٠٧، والبيهقي ١/ ٥٢ والدارقطني ١/ ٨٤ (٣٣٥).

١٥٧ - حدثنا عبدة بن سليمان (عن سعيد) (١) عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن قالا: الأذنان من الرأس.


(١) في [هـ]: (ابن سعيد).

١٥٨ - [حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن الحسن عن أبي موسى قال: الأذنان من الرأس (١).


(١) ضعيف منقطع، الحسن لم يسمع أبا موسى وسوار ضعيف، أخرجه الدارقطني (٣٥٦).

١٥٩ - حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمرو بن مهاجر عن عمر بن عبد العزيز قال: الأذنان من الرأس] (١).


(١) في [س]: تقدم هذا الأثر على الذي قبله.

١٦٠ - حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال: الأذنان من الرأس (١).


(١) ضعيف؛ لضعف علي بن زيد بن جدعان ويوسف، أخرجه الدارقطني (٣٤٥).

١٦١ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن سعيد (عن) (١) أبي معشر عن إبراهيم، وعن قتادة عن سعيد بن المسيب، والحسن قالوا: الأذنان من الرأس.


(١) في [هـ]: (ابن).

١٦٢ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر قال: الأذنان من الرأس.

١٦٣ - حدثنا أبو (أسامة) (١) عن أسامة عن هلال بن أسامة عن ابن عمر قال: الأذنان من الرأس (٢).


(١) في [هـ]: (أمامة).
(٢) مجهول؛ لجهالة هلال، أخرجه الدارقطني (٣٢٤).

١٦٤ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن نافع قال: كان ابن عمر يمسح أذنيه، ويقول: هما من الرأس (١).


(١) منقطع حكمًا؛ ابن إسحاق مدلس، أخرجه الدارقطني (٣٢٥) وعبد الرزاق (٢٤) والطحاوي ١/ ٣٤.

١٦٥ - حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: ما أقبل من الأذنين؛ فمن الوجه، وما أدبر، فمن الرأس.

١٦٦ - حدثنا (أبو بكر) (١) قال: حدثنا ابن علية عن ابن عون عن ابن سيرين قال: كان يغسل أذنيه مع وجهه، ويمسحهما مع رأسه.


(١) سقط من: [أ، خ، د].

١٦٧ - حدثنا أبو (داود) (١) عن عبد الملك بن ميسرة عن ابن سيرين قال: الأذنان من الرأس.


(١) في [خ]: تكرر (داود).

١٦٨ - حدثنا عبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني عن إسماعيل بن عبد الملك عن سعيد بن جبير قال: الأذنان من الرأس.

١٦٩ - حدثنا (أبو بكر) (١) قال: حدثنا يزيد بن هارون عن الجريري عن عروة ابن قبيصة عن رجل من الأنصار (عن أبيه) (٢) عن عثمان قال: واعلموا أن الأذنين من الرأس (٣).


(١) سقط من: [أ، خ].
(٢) زيادة في [خ، د، هـ].
(٣) مجهول، أخرجه الدارقطني (٣٦٧)، وتكرر هذا الأثر في [جـ].

١٧٠ - حدثنا (أبو بكر) (١) قال: حدثنا ابن فضيل عن حصين عن إبراهيم قال: سألته عن مسح الأذنين مع الرأس أو مع الوجه؟ فقال: مع كل.


(١) سقط من: [أ، جـ، خ].

[١٥] من كان يمسح ظاهر أذنيه وباطنهما [٤٨]

١٧١ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن حميد قال: رأيت أنسا توضأ، فجعل يمسح ظاهر أذنيه وباطنهما، فنظرت إليه! فقال: إن ابن مسعود كان يأمر بذلك (١).


(١) حسن؛ أبو خالد صدوق، أخرجه الدارقطني (٣٧٣) والطحاوي ١/ ٣٤.

١٧٢ - حدثنا عبد اللَّه بن إدريس عن محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس: أن رسول اللَّه ﷺ مسح أذنيه؛ داخلهما بالسبابتين، وخالف بإبهاميه إلى ظاهر أذنيه، (فمسح) (١) باطنهما وظاهرهما (٢).


(١) في [خ]: (فمسحهما) وفي [هـ]: (وخالف بالإبهامين إلى ظاهرهما).
(٢) حسن؛ ابن عجلان صدوق، وسبق برقم (٦٤).

١٧٣ - حدثنا عبد اللَّه بن نمير عن عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر: أنه كان إذا توضأ أدخل الأصبعين اللتين تليان الإبهامين في أذنيه، فمسح باطنهما، وخالف بالإبهامين إلى ظاهرهما (١).


(١) صحيح، أخرجه عبد الرزاق (٢٩) والدارقطني (٣٧٥).

١٧٤ - حدثنا غندر عن شعبة عن الهيثم عن حماد عن سعيد بن جبير وإبراهيم أنهما قالا في الأذنين: امسح ظاهرهما وباطنهما.

١٧٥ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن إسماعيل بن أبي خالد عن عثمان -قال: وكان من غلمة ابن (الزبير) (١) قال: وضأت ابن عمر، فرأيته يمسح ظاهر أذنيه (٢).


(١) في [هـ]: (ابن عمر).
(٢) مجهول؛ لجهالة عثمان، وأخرج عبد الرزاق نحوه (٢٨).

١٧٦ - حدثنا ابن نمير عن عبد الملك بن سلع عن عبد خير قال: كنا مع علي يوما صلاة الغداة، فلما انصرف، دعا الغلام (بالطست) (١) فتوضأ، ثم أدخل أصبعيه في أذنيه، ثم قال لنا: هكذا رأيت رسول اللَّه ﷺ توضأ (٢).


(١) في [أ، خ]: (بالطشت).
(٢) حسن؛ لحال عبد الملك، أخرجه النسائي في الكبرى (١٦١) وسيأتي طرفه في (٤٠١).

١٧٧ - حدثنا زيد بن الحباب قال: حدثنا داود بن أبي الفرات عن محمد بن زيد عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد: أن عمر بن الخطاب توضأ، فأدخل أصبعيه في باطن أذنيه وظاهرهما فمسحهما (١) (٢).


(١) ورد في حاشية [د]: (عن عامر بن شقيق عن شقيق بن سلمة عن عمر أنه توضأ فمسح بأذنيه ظاهرهما وباطنهما وقال رأيت رسول اللَّه ﷺ يفعله. معمر عن ابن عقيل عن الربيع بنت عفراء أن النبي ﷺ مسح)، وانظر: مصنف عبد الرزاق (٣٤، ٣٥).
(٢) حسن؛ لحال محمد بن زيد.

[١٦] في المسح على القدمين (١) [٥٥]


(١) قال الأئمة الأربعة بوجوب غسل القدمين عند عدم لبس الخفين، ولم يثبت خلاف ذلك عن أحد من الصحابة.

١٧٨ - حدثنا ابن علية عن أيوب قال: رأيت عكرمة يمسح على رجليه، وكان يقول به.

١٧٩ - حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن: أنه كان يقول: (إنما هو المسح على القدمين)، (وكان) (١) يقول: يمسح ظاهرهما وباطنهما.


(١) في [د]: (فكان).

١٨٠ - حدثنا ابن عيينة عن (عمرو) (١) بن دينار عن عكرمة قال: غسلتان ومسحتان.


(١) في [هـ]: (عمر).

١٨١ - حدثنا ابن علية عن داود عن الشعبي قال: إنما هو المسح على القدمين؛ ألا ترى أن ما كان عليه الغسل جعل عليه التيمم، وما كان عليه المسح أهمل، فلم يجعل عليه التيمم.

١٨٢ - حدثنا إسماعيل بن علية عن حميد قال: كان أنس إذا مسح على قدميه بلهما (١).


(١) معلول، لم يسمع حميد من أنس كثيرًا، وقال ابن عدي عن حميد عن أنس: «كان يغسل قدميه».

١٨٣ - حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد خير عن علي قال: لو كان الدين (برأي) (١)؛ كان باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما، ولكن رأيت رسول اللَّه ﷺ مسح ظاهرهما (٢).


(١) في [د]: (بالرأي).
(٢) مضطرب، وصواب الرواية: (باطن الخفين)، أخرجه أحمد (٧٣٧) وأبو داود (١٦٣) والنسائي في الكبرى (١١٩) والبيهقي ١/ ٢٩٢ والدارقطني ١/ ١٩٩ والبغوي (٢٣٩).

١٨٤ - حدثنا ابن علية عن مالك بن مغول عن زبيد اليامي عن الشعبي قال: نزل جبريل بالمسح على القدمين (١).


(١) منقطع.

١٨٥ - حدثنا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي قال: نزل جبريل بالمسح.

[١٧] من كان يقول: اغسل قدميك (١) [٥٦]


(١) غسل القدمين واجب في الوضوء لتواتر الأحاديث، وهذا مذهب الأئمة الأربعة.

١٨٦ - حدثنا عبد اللَّه بن نمير عن حجاج (عن الزبير) (١) بن عدي عن إبراهيم قال: سألت الأسود أكان عمر يغسل قدميه؟ قال: نعم كان يغسلهما غسلا (٢).


(١) في [خ]: (عن عدي).
(٢) منقطع حكمًا، حجاج مدلس، أخرجه الطحاوي ١/ ٤٠.

١٨٧ - حدثنا محمد بن أبي عدي عن حميد: أن أنسا كان يغسل قدميه ورجليه حتى يسيل (١) (٢).


(١) في الإمدادية زيادة: (الماء).
(٢) صحيح.

١٨٨ - حدثنا شريك عن زياد بن علاقة عن ابن غرباء (١): أن عمر بن الخطاب رأى رجلا غسل ظاهر قدميه وترك باطنهما، فقال: لم تركتهما للنار؟ (٢).


(١) في الإمدادية نقلًا عن الملتانة: هو (عمرو بن ميمون).
(٢) مجهول؛ لجهالة ابن غرباء.

١٨٩ - حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: اغسل القدمين إلى الكعبين (١).


(١) ضعيف؛ لحال الحارث، أخرجه البيهقي ١/ ١٧.

١٩٠ - حدثنا محمد بن أبي عدي عن شعبة عن أبي بشر عن مجاهد عن ابن عمر قال: إن كنت لأسكب عليه الماء فيغسل رجليه (١).


(١) ضعيف؛ لضعف رواية أبي بشر عن مجاهد، أخرجه الطحاوي ١/ ٤٠.

١٩١ - حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن الحسن بن صالح عن (أبي الجحاف) (١) عن الحكم قال: سمعته يقول: مضت السنة من رسول اللَّه ﷺ والمسلمين، يعني (بغسل القدمين) (٢) (٣).


(١) في [هـ]: (الحجاف).
(٢) في [د]: (على غسل القدمين).
(٣) مرسل.

١٩٢ - حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي حية قال: رأيت عليا توضأ فغسل قدميه إلى الكعبين، وقال: أردت أن أريكم طهور نبيكم ﷺ (١).


(١) حسن؛ لحال أبي حية، وسبق برقم (٥٤).

١٩٣ - حدثنا ابن مبارك عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس أنه قرأ: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ﴾ [المائدة: ٦]، يعني: رجع الأمر إلى الغسل (١).


(١) صحيح، أخرجه البيهفي ١/ ٧٠ الطحاوي ١/ ٤٠.

١٩٤ - حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقرأ: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ﴾ [المائدة: ٦] يقول: رجع الأمر إلى الغسل.

١٩٥ - حدثنا عبد اللَّه بن إدريس عن أبيه عن حماد عن إبراهيم قال: عاد الأمر إلى الغسل.

١٩٦ - حدثنا حفص (عن) (١) عمرو عن الحسن: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ﴾ [المائدة: ٦]، قال: ذاك الغسل (٢): الدلك.


(١) في [جـ]: (ابن).
(٢) بداية نسخة (ك).

١٩٧ - حدثنا وكيع عن عمران عن أبي مجلز: أنه كان يغسل قدميه.

١٩٨ - حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد اللَّه بن (محمد) (١) بن عقيل قال: حدثتني الربيع قالت: كان رسول اللَّه ﷺ يأتينا، فتوضأ فغسل رجليه ثلاثًا (٢).


(١) سقط من: [هـ].
(٢) ضعيف؛ لحال ابن عقيل، تقدم برقم (٥٩).

١٩٩ - حدثنا ابن علية عن روح بن القاسم عن عبد اللَّه بن محمد بن عقيل عن الربيع ابنة معوذ بن عفراء قالت: أتاني ابن عباس، فسألني عن هذا الحديث -تعني
٤٦
حديثها الذي ذكرت أنها رأت النبي ﷺ توضأ، وأنه غسل رجليه -قالت: فقال ابن عباس: أبى الناس إلا الغسل، ولا أجد في كتاب اللَّه إلا المسح! (١).


(١) ضعيف؛ لحال ابن عقيل، أخرجه عبد الرزاق (٦٥) والبيهقي ١/ ٧٢ والحميدي (٣٤٢).

٢٠٠ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن محمد بن محمود (١) قال: رأى رسول اللَّه ﷺ رجلا أعمى يتوضأ، فغسل وجهه ويديه، فجعل النبي ﷺ يقول: «(اغسل) (٢) باطن قدميك» فجعل يغسل باطن قدميه (٣).


(١) في حاشية [خ]: (ابن عبد اللَّه بن مسلمه أو ابن محمد بن مسلمه).
(٢) زيادة من [خ] وفي [س]: (يغسل).
(٣) مرسل مجهول؛ محمد بن محمود مجهول، أخرجه عبد الرزاق (٧٥).

٢٠١ - حدثنا يحيى بن يمان عن عبد الملك عن عطاء قال: قلت له: أدركت أحدا منهم يمسح على القدمين؟ قال: محدث!.

٢٠٢ - حدثنا حماد بن مسعدة عن (يزيد) (١) مولى سلمة: كان يغسل قدميه.


(١) في [ك]: (بريد).

[١٨] من قال: خذ لرأسك ماءً جديدا (١) [٤٦]


(١) ذهب الأئمة إلى مشروعية أخذ ماء جديد لمسح الرأس، وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في رواية بوجوبه، وقال مالك: لا يجب.

٢٠٣ - حدثنا (إسحاق) (١) الأزرق عن (أيوب) (٢) أبي العلاء عن قتادة عن (أنس) (٣): أنه كان يمسح على الرأس ثلاثًا، يأخذ لكل مسحة ماءًا على حدة (٤).


(١) سقط من [هـ]:، وفي [خ]: حاشية (بن يوسف).
(٢) في حاشية [خ]: (ابن مسكين) وفي [د]: زيادة (عن).
(٣) زيادة في [خ]: (رض).
(٤) حسن؛ أيوب صدوق.

٢٠٤ - حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة عن قتادة قال: سألته فقال: كان علي بن أبي طالب يأخذ لرأسه ماء (١) (٢).


(١) في حاشية [د] وزيادة في [أ] (وسألت حمادًا فقال: يأخذ لرأسه ماء).
(٢) منقطع، قتادة لم يسمع من علي.

٢٠٥ - حدثنا عبد اللَّه بن إدريس عن هشام عن ابن سيرين قال: كان يرى أن يأخذ ماءً لمسح رأسه.

٢٠٦ - حدثنا (أبو عامر العقدي) (١) عن (أفلح) (٢) قال: رأيت القاسم توضأ، فأخذ لرأسه ماءً جديدًا.


(١) في حاشية [خ]: (عبد الملك بن عمرو).
(٢) حاشة في [خ]: (ابن حميد يقال له ابن صفيراء).

٢٠٧ - حدثنا حفص عن عمرو عن الحسن أنه كان يجدد لمسح الرأس الماء.

٢٠٨ - حدثنا عبد اللَّه بن إدريس عن ابن عجلان عن زيد (١) بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس: أن النبي ﷺ غرف غرفة فمسح رأسه وأذنيه (٢).


(١) في [خ]: ورد (يزيد).
(٢) حسن؛ ابن عجلان صدوق، وسبق برقم (٦٤).

٢٠٩ - حدثنا أبو معاوية عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر: أنه كان يأخذ لرأسه ماءًا جديدا (١).


(١) صحيح، أخرجه عبد الرزاق (١٩).

٢١٠ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن موسى بن أبي عائشة عن مصعب بن سعد قال: خذ لرأسك ماء جديدا (١).


(١) صحيح، أخرجه عبد الرزاق (١٨).

٢١١ - حدثنا وكيع عن مسعر عن واقد عن مصعب بن سعد قال: خذ لرأسك ماءًا جديدا (١).


(١) لم يرد هذا الخبر في [د، هـ].

[١٩] من كان يمسح رأسه بفضل يديه [٤٩]

٢١٢ - حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد اللَّه بن محمد بن عقيل قال: حدثتني الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت: أتانا النبي ﷺ فتوضأ، ومسح رأسه بما بقي من وضوئه (١).


(١) ضعيف؛ لحال ابن عقيل، تقدم برقم (٥٩).

٢١٣ - حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن هشام عن أبيه وعن حميد عن الحسن: أنهما كانا يمسحان رءوسهما بفضل أيديهما.

٢١٤ - حدثنا وكيع عن معمر عن أبي جعفر عن النبي ﷺ: أنه كان يمسح رأسه بفضل وضوئه (١) (٢).


(١) في حاشية [د]: (معمر أخبرني من سمع الحسن يقول: يكفيك أن تمسح رأسك بما في يديك من الوضوء)، انظر: مصنف عبد الرزاق (١٧).
(٢) مرسل.

[٢٠] إذا نسي أن يمسح برأسه فوجد في لحيتة بللا [٥٠]

٢١٥ - حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا نسي أن يمسح رأسه، وفي لحيته بلل، فذكر وهو في الصلاة. فإن كان في لحيته بلل؛ فليمسح رأسه.

٢١٦ - حدثنا حفص بن غياث عن عبد الملك عن عطاء قال: إذا نسي مسح رأسه، فوجد في لحيته بللا؛ أجزأه أن يمسح به رأسه.

٢١٧ - حدثنا حفص عن هشام عن الحسن، وعن الأعمش عن (١) إبراهيم: مثله.


(١) في [ك]: (وعن).

٢١٨ - حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن - (في قوله) (١) في الرجل: يذكر في الصلاة أنه لم يمسح رأسه، وفي لحيته بلل- قال: يمسح رأسه من بلل لحيته.


(١) سقط من: [أ].

٢١٩ - حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن قتادة عن خلاس -فيما يعلم حماد- عن علي قال: إذا توضأ الرجل، فنسي أن يمسح، برأسه فوجد في لحيته بللا؛ أخذ من لحيته فمسح رأسه (١) (٢).


(١) في حاشية [د]: (ابن جريج عن عطاء والثوري عن مغيرة وإبراهيم مثله قال الثوري: وقال غيرهما يستحب من ماء غيره، قال سفيان أراه مصعب بن سعد.
* ابن يونس عن موسى بن أبي عائشة قال: سمعت مصعبًا وسأله رجل فقال: أتوضأ فأغسل وجهي وذراعي فيكفيني ما في يدي للرأس أم أحدث لرأسي ماء قال: بل أحدث لرأسك ماءً)، انظر: مصنف عبد الرزاق (٤٨، ٤٩).
(٢) صحيح، وفي رواية خلاس عن علي، انظر: فتح الباري ٦/ ٤٣٧.

[٢١] من كان يرى المسح على العمامة (١) [٥١]


(١) ذهب الجمهور إلى عدم مشروعية مسح العمامة في الوضوء، وذهب أحمد إلى مشروعيته بشروط عنده؛ ومذهبه أرجح.

٢٢٠ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال: أن رسول اللَّه ﷺ مسح على الخف والخمار (١).


(١) صحيح، أخرجه مسلم (٢٧٥) وأحمد (٢٣٨٨٤) وسيأتي [١٨٧٨].

٢٢١ - حدثنا إسماعيل ابن علية وبن نمير عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد اللَّه اليزني عن (عبد الرحمن) (١) بن (عسيلة) (٢) الصنابحي قال: رأيت أبا بكر يمسح على الخمار (٣).


(١) في [جـ، د، هـ]: (عن حميد).
(٢) في [د، هـ]: (غسيله).
(٣) منقطع حكمًا؛ ابن إسحاق مدلس، أخرجه ابن حزم في المحلى ٢/ ٦٠.

٢٢٢ - حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن أبي عروبة عن أشعث عن أبيه: أن أبا (١) موسى خرج من الخلاء؛ فمسح على قلنسوته (٢).


(١) كذا في جميع النسخ.
(٢) ضعيف فيه جهالة، لضعف أشعث وجهالة أبيه.

٢٢٣ - حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي غالب قال: رأيت أبا أمامة يمسح على العمامة (١).


(١) ضعيف؛ لحال أبي غالب.

٢٢٤ - حدثنا عبد اللَّه بن نمير عن سفيان عن (سماك) (١) عن الحسن عن أمه عن أم سلمة: أنها كانت تمسح على الخمار (٢).


(١) في حاشية [خ]: (ابن عطية).
(٢) مجهول؛ لجهالة أم الحسن.

٢٢٥ - حدثنا عبدة بن سليمان عن (عاصم) (١) قال: رأيت أنسا يمسح على الخفين والعمامة (٢).


(١) في حاشية [خ]: (الأحول).
(٢) صحيح، أخرجه عبد الرزاق (٧٣٨).

٢٢٦ - حدثنا يحيى بن سعيد عن (سفيان) (١) عن (عمران) (٢) بن مسلم عن سويد بن (غفلة) (٣) قال: قال عمر: إن شئت فامسح على العمامة، وإن شئت فانزعها (٤).


(١) في حاشية [خ]: (الثوري).
(٢) في حاشية [خ]: (الأعمى).
(٣) في [ك]: (عقلة).
(٤) صحيح.

٢٢٧ - حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عمران بن مسلم عن سويد بن غفلة عن نباتة قال: سألت عمر بن الخطاب عن المسح على العمامة (قال) (١): إن شئت فامسح عليها، وإن شئت فلا (٢).


(١) في [أ، ب، خ]: (فقال).
(٢) مجهول، لحال نباتة الوالبي.

٢٢٨ - حدثنا وكيع عن أبيه عن طارق قال: (رأيت حكيم بن جابر يمسح على العمامة).

٢٢٩ - حدثنا يونس بن محمد عن داود بن أبي الفرات عن (محمد) (١) بن زيد عن أبي شريح عن أبي مسلم مولى زيد بن صوحان قال: كنت مع (سلمان) (٢)، فرأى رجلا ينزع خفيه للوضوء، فقال له سلمان: امسح على خفيك وعلى خمارك وبناصيتك، فإني رأيت رسول اللَّه ﷺ يمسح على الخفين والخمار (٣).


(١) في حاشية [خ]: (الكندي).
(٢) في حاشية [د]: (سليمان).
(٣) مجهول؛ لحال أبي شريح وأبي مسلم، أخرجه أحمد (٢٣٧١٧) وابن ماجه (٥٦٣) وابن حبان (١٣٤٤).

٢٣٠ - حدثنا يزيد بن هارون عن (التيمي) (١) عن (بكر) (٢) عن (ابن المغيرة) (٣) ابن شعبة عن أبيه: أن النبي ﷺ مسح مقدم رأسه؛ ومسح على العمامة (٤).


(١) في حاشية [خ]: (سليمان).
(٢) في حاشية [خ]: (ابن عبد اللَّه المزني).
(٣) في [ك]: أبي المغيرة.
(٤) صحيح، أخرجه مسلم (٢٧٤) وأبو داود (١٥٠) والترمذي ١٠٠ والنسائي ١/ ٧٦.

٢٣١ - حدثنا محمد بن مصعب عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن (أبي سلمة) (١) عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه قال: رأيت النبي ﷺ يمسح على الخفين والعمامة (٢) (٣).


(١) في حاشية [خ]: (ابن عبد الرحمن بن عوف).
(٢) في حاشية [د]: (عمرو بن وهب الثقفي عن المغيرة بن شعبة أن النبي ﷺ توضأ فمسح بناصيته ومسح على العمامة، معمر عن قتادة أن المغيرة بن شعبة قال خصلتان لا أسأل أحدًا عنهما رأيت رسول اللَّه ﷺ مسح على الخفين والخمار)، انظر: مصنف عبد الرزاق (٤٧٠).
(٣) حسن؛ محمد بن مصعب صدوق، أخرجه ابن ماجه (٥٦٢) وأحمد ٤/ ١٣٩ وأصله في البخاري (٢٠٥).

[٢٢] من كان لا يرى المسح عليها، ويمسح على رأسه [٥٢]

٢٣٢ - حدثنا إسماعيل بن علية عن عباد بن إسحاق عن (أبي عبيدة) (١) بن محمد بن عمار بن ياسر قال: سألت جابرا عن المسح على العمامة، فقال: أمسّ الماء الشعر (٢).


(١) حاشية [خ]: (سلمة).
(٢) حسن؛ عباد وأبو عبيدة صدوقان، أخرجه الترمذي (١٠٢) والبيهقي ١/ ٦١.

٢٣٣ - حدثنا وكيع بن الجراح عن الربيع بن سليم عن (أبي لبيد) (١) قال: رأيت عليا (أتى) (٢) الغيط على بغلة له، وعليه (إزار ورداء) (٣) وعمامة وخفان، فرأيته بال، ثم توضأ، فحسر العمامة، فرأيت رأسه مثل راحتي، عليه مثل خط الأصابع من الشعر، فمسح برأسه، ثم مسح على خفيه (٤).


(١) حاشية [خ]: (لمازة بن زيار).
(٢) في [د]: (العيض).
(٣) في [أ]: (أبا الغيض).
(٤) ضعيف؛ لحال الربيع.

٢٣٤ - حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر: أنه كان لا يمسح على العمامة (١).


(١) صحيح، أخرجه الحاكم ١/ ١٦٩ والبيهقي ١/ ٦١.

٢٣٥ - حدثنا أبو بكر بن عياش عن (مغيرة) (١) (٢) قال: كان إذا كانت على إبراهيم عمامة أو قلنسوة رفعها، ثم مسح على يافوخه.


(١) في حاشية [خ]: (ابن مقسم).
(٢) في حاشية [خ]: (ابن مقسم).

٢٣٦ - حدثنا وكيع عن أبي البختري: قال رأيت الشعبي توضأ فحسر العمامة.

٢٣٧ - حدثنا معن بن عيسى عن مالك بن أنس عن هشام عن أبيه: أنه كان ينزع العمامة ويمسح رأسه بالماء.

٢٣٨ - حدثنا عبد اللَّه بن إدريس عن ابن جريج عن عطاء: أن رسول اللَّه ﷺ توضأ، فرفع العمامة، فمسح مقدم رأسه (١).


(١) مرسل، أخرجه عبد الرزاق (٧٣٩) والبيهقي ١/ ٦١.

٢٣٩ - حدثنا أبو عامر العقدي عن أفلح قال: كان القاسم لا يمسح على العمامة؛ يحسر عن رأسه، فيمسح عليه.

٢٤٠ - حدثنا حاتم بن وردان عن يونس عن الحسن قال: الرجل يمسح على ناصيته وعلى عمامته.

٢٤١ - حدثنا ابن علية عن أيوب عن محمد بن سيرين عن عمرو بن وهب الثقفي عن المغيرة بن شعبة أن النبي ﷺ توضأ، فمسح بناصيته، ومسح على العمامة (١).


(١) صحيح، وتقدم برقم (٢٣٠).

[٢٣] في المرأة كيف تمسح رأسها؟ [٥٣]

٢٤٢ - حدثنا وكيع عن سفيان (١) عن عبد الكريم عن سعيد بن المسيب قال: المرأة والرجل في مسح الرأس سواء.


(١) زيادة في [خ]: (عن مالك بن أنس).

٢٤٣ - حدثنا وكيع عن مالك بن أنس عن نافع قال: رأيت صفية بنت (أبي عبيد) (١) توضأت، فأدخلت (يديها) (٢) تحت خمارها، فمسحت بناصيتها.


(١) في [هـ]: (ابن عبيد).
(٢) في [د]: (يدها).

٢٤٤ - [حدثنا وكيع عن إسرائيل عن عبد الأعلى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: تدخل المرأة يديها تحت خمارها، فتمسح بناصيتها] (١).


(١) سقط هذا الأثر من [جـ].

٢٤٥ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن عبد الكريم عن عكرمة قال: تمسح عارضيها.

٢٤٦ - حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال: تمسح المرأة بناصيتها وعارضيها إذا كانت قد مسحت للصبح.

٢٤٧ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك عن عطاء -في المرأة إذا أرادت أن تمسح رأسها- قال: تدخل يديها تحت الخمار، فتمسح مقدم رأسها؛ يجزئ عنها.

٢٤٨ - حدثنا أبو داود الطيالسي عن حماد بن سلمة عن هشام عن فاطمة (بنت) (١) المنذر: أنها كانت تمسح على العارضين وقد كانت أدركت أزواج النبي ﷺ.


(١) في [أ، جـ، خ، د، ك]: (ابنة).

٢٤٩ - حدثنا وكيع عن أبي خلدة خالد بن دينار أن أبا العالية سئل كيف تمسح المرأة رأسها؟ فقال لامرأته: أخبريها. فقالت هكذا، وأمرت يديها على (جانبي) (١) رأسها، فمسحته.


(١) في [أ، هـ]: (جانب).

[٢٤] في المرأة تمسح على خمهارها (١) [٥٤]


(١) ذهب أحمد في رواية عنه إلى جواز مسح المرأة على خمارها، خلافًا للجمهور.

٢٥٠ - حدثنا ابن نمير عن سفيان عن سماك عن الحسن عن أم سلمة: أنها كانت تمسح على الخمار (١).


(١) منقطع، الحسن لم يدرك أم سلمة.

٢٥١ - حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع قال: سئل عن المرأة تمسح (على) (١) خمارها؟ فقال: لا، ولكن تمسح على رأسها.


(١) سقط من: [أ، خ، هـ].

٢٥٢ - حدثنا وكيع عن شعبة عن حماد عن إبراهيم قال: إذا توضأت المرأة، فلتنزع خمارها، ولتمسح برأسها.

٢٥٣ - حدثنا حاتم بن وردان عن يونس عن الحسن قال: المرأة تمسح على ناصيتها، وعلى خمارها.

٢٥٤ - حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن جرير بن حازم قال: قال حماد: تنزع المرأة خمارها عند كل وضوء (١).


(١) في حاشية [د]: (جعفر الفريابي عن سفيان حدثني من سمع نافعًا يقول: كان ابن عمر يكره أن تمسح المرأة على الخمار).

[٢٥] في الوضوء بالماء (المسخن) (١) [٥٨]


(١) في [جـ، خ، هـ]: (السخن) وذهب الشافعي إلى كراهية الوضوء به خلافًا للجمهور، ومذهبهم أرجح.

٢٥٥ - حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر: كان له قمقم يسخن له فيه الماء (١).


(١) صحيح، أخرجه الشافعي في الأم ١/ ٣ والبيهقي ١/ ٦ والدارقطني (٨٥) وعبد الرازق (٦٧٥).

٢٥٦ - حدثنا وكيع عن هشام بن (سعد) (١) عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر: كان (له) قمقم يسخن (٢) فيه الماء (٣).


(١) في [ك]: (مسعد).
(٢) في [أ، س]: زيادة (له).
(٣) ضعيف؛ لحال هشام، وسبق برقم (٢٥٥).

٢٥٧ - حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب قال: سألت نافعا عن الماء (المسخن؟) (١) فقال: كان ابن عمر يتوضأ بالحميم (٢).


(١) في [أ، جـ]: (السخن).
(٢) صحيح، أخرجه عبد الرزاق (٦٧٦).

٢٥٨ - حدثنا معتمر بن (سليمان) (١) عن (إسحاق) (٢) بن سويد عن يحيى بن يعمر قال: يتطهر بماء يطبخ بالنار، وإذا توضأت بالماء المسخن مزجته.


(١) في [جـ]: (سلمان).
(٢) في حاشية [خ]: (العدوي).

٢٥٩ - حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا محمد بن عمرو قال: حدثنا (أبو سلمة) (١) قال: قال ابن عباس: إنا ندهت بالدهن وقد طبخ على النار، ونتوضأ بالحميم وقد أغلي على النار (٢).


(١) في حاشية [خ]: (ابن عبد الرحمن).
(٢) حسن؛ محمد بن عمرو صدوق، أخرجه عبد الرزاق (٦٥٣) والطحاوي ١/ ٦٣.

٢٦٠ - حدثنا وكيع عن (قرة) (١) قال: سألت الحسن عن الوضوء بالماء الساخن؟ فقال: لا بأس به.


(١) في حاشية [خ]: (ابن خالد).

٢٦١ - حدثنا شريك عن بدر قال: أتيت أبا وائل يوم جمعة، وهو يسخن له الماء.

٢٦٢ - حدثنا حماد بن مسعدة عن (يزيد) (١): أن (سلمة) (٢) كان يسخن له الماء، (فيتوضأ) (٣) به (٤).


(١) في حاشية [خ]: (ابن أبي عبيد)
(٢) في حاشية [خ]: (ابن الأكوع).
(٣) في [جـ]: (فتوضاء به).
(٤) صحيح.

٢٦٣ - حدثنا قاسم بن مالك عن (ليث) (١) عن مجاهد: أنه كره الوضوء بالماء (المسخن) (٢).


(١) في حاشية [خ]: (ابن أبي سليم).
(٢) في [جـ]: (السخن).

[٢٦] في الوضوء بالنبيذ (١) [٦٣]


(١) ذهب الحنفية إلى جواز الوضوء بالنبيذ وخالفهم الجمهور، والأرجح عدم الجواز.

٢٦٤ - حدثنا وكيع عن أبيه (عن أبي فزارة) (١) عن أبي (زيد) (٢) مولى عمرو ابن حريث عن ابن مسعود أن رسول اللَّه ﷺ قال له ليلة الجن: «عندك طهور؟» قال: لا، إلا شيء من نبيذ (٣) في إداوة، فقال: «تمرة طيبة، وماء طهور» (٤).


(١) في [أ، هـ]: (قرارة) وسقط من: [جـ].
(٢) في [هـ]: (يريد).
(٣) لم يرد تكملة الحديث في [أ].
(٤) مجهول؛ أبو زيد مجهول، أخرجه أحمد (٤٢٩٥) وأبو داود (٨٤) والترمذي (٨٨) وابن ماجه (٣٨٤).

٢٦٥ - [حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن (أبي) (١) إسحاق عن الحارث عن علي: أنه كان لا يرى بأسا بالوضوء من النبيذ] (٢) (٣).


(١) في [جـ]: (ابن).
(٢) سقط الحديث في: [أ].
(٣) ضعيف؛ لحال الحارث، أخرجه الدارقطني ١/ ٧٨ (٢٥٤) والبيهقي ١/ ١٢.

٢٦٦ - حدثنا يحيى بن سعيد عن علي بن (مبارك) (١) عن (يحيى) (٢) عن عكرمة قال: النبيذ وضوء لمن لم يجد الماء.


(١) في حاشية [خ]: (الهنائي).
(٢) في حاشية [خ]: (ابن أبي كثير).

٢٦٧ - حدثنا (مروان بن) (١) معاوية عن (أبي خلدة) (٢) عن أبي العالية: أنه كره أن يغتسل بالنبيذ.


(١) سقط من: [د].
(٢) في حاشية [خ]: (خالد بن دينار).

[٢٧] (من كان يأمر بإسباغ الوضوء) (١) [٥٧]


(١) سقط اسم الباب من: [ك].

٢٦٨ - حدثنا يحيى بن (سعيد) (١) وأبو خالد الأحمر عن محمد بن عجلان عن سعيد بن (أبي سعيد) (٢) عن أبي سلمة قال: رأت عائشة عبد الرحمن وهو يتوضأ، فقالت: اسبغ الوضوء، فإني سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: «ويل للعراقيب من النار» (٣).


(١) في حاشية [خ]: (القطان).
(٢) في حاشية [خ]: (كيسان المقبري).
(٣) حسن؛ ابن عجلان صدوق، أخرجه مسلم (٢٤٠) وأحمد (٢٤١٢٣)، وابن ماجه (٤٥٢) من طريق المؤلف.

٢٦٩ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن (أبي سفيان) (١) عن جابر قال: رأى النبي ﷺ قوما توضؤوا، (لم) (٢) يمس الماء أعقابهم، فقال النبي ﷺ: «ويل للأعقاب من النار» (٣).


(١) في حاشية [خ]: (طلحة بن نافع الواسطي).
(٢) في [هـ]: (ولم).
(٣) حسن؛ أبو سفيان صدوق، أخرجه أحمد (١٤٣٩٢) وأبو يعلى (٢٣٠٨) والطبراني في الصغير (٧٨١).

٢٧٠ - حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن هلال بن يساف عن (أبي يحيى) (١) عن عبد اللَّه بن عمرو قال: رأى رسول اللَّه ﷺ قوما توضؤوا وأعقابهم تلوح، فقال: «ويل للأعقاب من النار، اسبغوا الوضوء» (٢).


(١) في حاشية [خ]: (مصدع الأعرج).
(٢) حسن، وأخرجه من طريق المصنف ابن ماجه (٤٥٠) كما أخرجه البخاري (٦٠) ومسلم (٢٤١).

٢٧١ - حدثنا وكيع عن شعبة عن (محمد بن) (١) (زياد) (٢) عن أبي هريرة: أنه رأى قوما يتوضؤون من المطهرة، فقال: اسبغوا الوضوء؛ فإني سمعت أبا القاسم ﷺ يقول: «ويل للعراقيب من النار» (٣).


(١) في حاشية [خ]: (الجمحي القرشي).
(٢) في [د]: (زيد).
(٣) صحيح، أخرجه مسلم (٢٤٢) والبخاري (١٦٥).

٢٧٢ - حدثنا أبو الأحوص عن أبي (إسحاق) (١) عن سعيد بن أبي (كرب) (٢) عن جابر بن عبد اللَّه قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: «ويل للعراقيب من النار» (٣).


(١) في حاشية [خ]: (السبيعي).
(٢) في [خ]: (كريب).
(٣) صحيح، أخرجه أحمد (١٤٩٦٥) والطيالسي (١٧٩٧) وابن ماجه (٤٥٤) وأبو يعلى (٢٠٦٥) والطحاوي ١/ ٣٨.

٢٧٣ - حدثنا علي بن مسهر عن (ليث) (١) عن عبد الرحمن بن سابط عن أبي أمامة أو (عن أخيه) (٢) قال: أبصر رسول اللَّه ﷺ قومًا توضؤوا، فرأى عقب أحدهم خارجا لم يصبه الماء، فقال رسول اللَّه ﷺ: «ويل للعراقيب من النار» (٣).


(١) في في حاشية [خ]: (ابن أبي سليم).
(٢) في [جـ]: (وعن أخيه) وفي [خ]: (أو أخيه).
(٣) ضعيف؛ لضعف ليث بن أبي سليم، أخرجه الطبراني (٨١٠٩) والطبري في تفسيره (٦/ ١٣٤).

[٢٨] من (كان) (١) يأمر بالاستنشاق [٤٢]


(١) سقطت في [هـ].

٢٧٤ - حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن هلال بن يساف عن سلمة بن قيس قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «إذا توضأت فانتثر، وإذا استجمرت فأوتر» (١).


(١) صحيح، أخرجه أحمد (١٨٨١٧) وابن ماجه (٤٠٦) والترمذي (٢٧) والنسائي (٨٩) وابن حبان (١٤٣٦).

٢٧٥ - حدثنا (يحيى بن سليم) (١) الطائفي عن إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه قال: قلت يا رسول اللَّه أخبرني عن الوضوء. قال: «اسبغ الوضوء، وبالغ في الاستنشاق، إلا أن تكون صائما» (٢).


(١) في [جـ]: (ابن أبي سليم).
(٢) حسن؛ يحيى بن سليم صدوق، أخرجه أحمد (١٦٣٨٠) وابن ماجه (٤٠٧) والترمذي (٧٨٨) وأبو داود (٢٣٦٦) وسبق (٨٤).

٢٧٦ - حدثنا غندر عن شعبة عن أبي (بشر) (١) قال: سمعت (عمرًا) (٢) العنبري: أنه أبصر عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة (توضأ) (٣) فنسي أن يستنشق فلما ولى الغلام بالكوز قال: نسيت أمر رسول اللَّه، فدعا بماء، فاستنشق مرتين (٤).


(١) في [د]: (بشير).
(٢) في [أ، خ، هـ]: (عمر).
(٣) سقط من: [د، هـ].
(٤) مرسل مجهول؛ لجهالة العنبري.

٢٧٧ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن (إبراهيم) (١) عن عبد الرحمن بن يزيد قال: إن للشيطان قارورة (فيها نفوخ) (٢)، فإذا قاموا في الصلاة انشقهموها؛ فأمروا عند ذلك بالاستنثار.


(١) في حاشية [خ]: (ابن يزيد النخعي).
(٢) سقط من: [جـ]، وفي [ك]: (نفوخ).

٢٧٨ - حدثنا وكيع وإسحاق الرازي عن ابن أبي ذئب عن قارظ بن شيبة عن (أبي غطفان) (١) عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «استنشقوا اثنتين بالغتين، أو ثلاثًا»، وقال وكيع: استنثروا (٢).


(١) في حاشية [خ]: (قيل: اسمه سعد وهو ابن طريف).
(٢) حسن؛ قارظ صدوق، أخرجه أحمد (٢٠١١) وأبو داود (١٤١) وابن ماجه (٤٠٨) والنسائي في الكبرى (٩٧).

٢٧٩ - حدثنا أبو بكر عن (مغيرة) (١) عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون أن يكون الاستنشاق بمنزلة السعوط.


(١) في حاشية [خ]: (الضبي).

٢٨٠ - حدثنا زيد بن الحباب عن مالك بن أنس عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة أن رسول اللَّه ﷺ قال: «من توضأ، (فلينثر) (١)، ومن استجمر، فليوتر» (٢).


(١) في [جـ، ك]: (فلينتثر)، وفي [س]: (فليستنثر).
(٢) صحيح، أخرجه البخاري (١٦٢) ومسلم (٢٣٧)، ومن طريق المؤلف: ابن ماجه (٤٠٩).

٢٨١ - حدثنا وكيع عن أبي (هلال) (١) عن ابن سيرين قال كانوا يمضمضون ويستنشقون وينتثرون.


(١) في حاشية [خ]: (الراسبي، محمد بن سليم).

٢٨٢ - حدثنا وكيع عن سفيان عن (ابن) (١) أبي نجيح عن مجاهد قال: الاستنشاق شطر (الطهور) (٢).


(١) سقط من: [هـ].
(٢) في [د]: (الصلاة).

٢٨٣ - حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن (حسن) (١) عن (ليث) (٢) عن مجاهد قال: الاستنشاق نصف الطهور.


(١) في حاشية [خ]: (ابن صالح).
(٢) في حاشية [خ]: (ابن أبي سليم).

٢٨٤ - حدثنا وكيع عن ابن عون عن إبراهيم عن علقمة: أن (١) (عمر) (٢) توضأ، فنثر مرتين مرتين (٣).


(١) في [أ، خـ، د]: (أن رأي عمر).
(٢) في [هـ]: (عمير).
(٣) صحيح.

[٢٩] من كان يصلي الصلوات بوضوء (١) واحد [٩٥]


(١) في [أ، خ]: (بالوضوء الواحد)، واتفق الفقهاء على جواز أن يصلي عددًا من الصلوات ما لم يحدث، مع استحباب تجديد الوضوء.

٢٨٥ - حدثنا حفص عن (ليث) (١) عن عطاء وطاوس ومجاهد: أنهم كانوا يصلون الصلوات كلها بوضوء واحد.


(١) في حاشية [خ]: (ابن أبي سليم).

٢٨٦ - (حدثنا أبو معاوية) (١) ووكيع عن الأعمش عن (عمارة) (٢) عن الأسود قال: كان له قعب يتوضأ به، ثم يصلي بوضوئه ذلك الصلوات كلها (٣).


(١) في [هـ]: (حدثنا معاوية).
(٢) في حاشية [خ]: (بن عمير التيمي).
(٣) زيادة في [ب، د، هـ]: (بوضوء واحد).

٢٨٧ - حدثنا يحيى بن سعيد عن مسعود بن علي عن عكرمة قال: قال سعد: إذا توضأت، فصل بوضوئك (ذلك) (١) ما لم تحدث (٢).


(١) في [خ]: (ذاك).
(٢) منقطع، أخرجه الطحاوي ١/ ٤٥.

٢٨٨ - حدثنا حفص عن يزيد مولى سلمة عن سلمة: أنه كان يصلي الصلوات بوضوء واحد (١).


(١) صحيح.

٢٨٩ - حدثنا يحيى بن سعيد عن (مجالد) (١) قال: رأيت الشعبي يصلي الصلوات بوضوء واحد.


(١) في [س]: (مجاهد).

٢٩٠ - حدثثا وكيع عن سفيان عن الزبير بن عدي عن إبراهيم قال: إني لأصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء بوضوء واحد، إلا أن أحدث حدثا أو أقول منكرا.

٢٩١ - حدثنا عبد اللَّه بن إدريس عن هشام عن الحسن قال: يصلي الرجل الصلوات كلها بوضوء واحد ما لم يحدث، وكذلك التيمم.

٢٩٢ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن (عطية) (١) عن ابن عمر قال: كان يجلس فيصلي الظهر والعصر والمغرب بوضوء واحد (٢).


(١) في حاشية [خ]: (ابن سعد بن جنادة).
(٢) ضعيف منكر.

٢٩٣ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن (جابر) (١) عن رجل يقال له سليمان البصري عمن رأى عمر يصلي الظهر والعصر والمغرب بوضوء واحد (٢).


(١) وحاشية [خ]: (الجعفي).
(٢) مجهول.

٢٩٤ - حدثنا أزهر السمان عن ابن عون عن محمد قال: كان ربما صلى الظهر ثم يجلس حتى يصلي العصر. يعني: بوضوء واحد.

٢٩٥ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر قال: يصلي الصلوات كلها بطهور واحد.

٢٩٦ - حدثنا وكيع عن (أبي (هلال» (١) (٢) عن قتادة [عن أبي موسى قال: لا وضوء إلا من حدث.


(١) في حاشية [خ]: (الراسبي).
(٢) في [أ، خ، هـ] (ابن هلال).

٢٩٧ - حدثنا وكيع عن أبي هلال عن قتادة] (١) عن سعيد بن المسيب قال: الوضوء من غير حدث: اعتداء.


(١) ما بين المعكوفين زيادة من: [ك].

٢٩٨ - حدثنا (ابن أبي عدي) (١) عن ابن عون عن ابن سيرين قال: قلت لشريح: أتوضأ لكل صلاة؟ قال: انظر ماذا يصنع الناس.


(١) في حاشية [خ]: (محمد بن ابراهيم).

٢٩٩ - حدثنا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن أبي (عبد الرحمن) (١): أنه صلى الظهر والعصر -ولا أعلمه إلا قال-: صلى المغرب ولم يمس ماء.


(١) في حاشية [خ]: (السلمي).

٣٠٠ - حدثنا وكيع عن سفيان عن محارب بن دثار عن ابن بريدة عن أبيه أنه قال: كان رسول اللَّه ﷺ يتوضأ لكل صلاة، فلما (كان) (١) يوم الفتح صلى الصلوات كلها بوضوء واحد (٢).


(١) سقط من [د].
(٢) صحيح، أخرجه مسلم (٢٧٧) وأحمد (٢٢٩٦٦) ومن طريق المؤلف أخرجه ابن ماجه (٥١٠).

٣٠١ - حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن محمد بن (عبد الرحمن) (١) عن (علقمة) (٢) قال: لا وضوء إلا من حدث.


(١) في حاشية [خ]: (ابن يزيد بن قيس).
(٢) في حاشية [خ]: (عم أبي محمد).

٣٠٢ - حدثنا حفص عن محمد بن (إسحاق) (١) أن (ابن الأسود) (٢) قدم عليه من المدينة، وهو معتل، فصلى العشاء وهو شائل إحدى رجليه والفجر بوضوء واحد (٣).


(١) في حاشية [خ]: (ابن يسار).
(٢) في حاشية [خ]: (عبد الرحمن).
(٣) في حاشية [د]: (عن رجل من أهل مصر أنا فضيل بن مرزوق الهمداني أن عليًا كان يتوضأ لكل صلاة، عن ابن جريج أنا نافع أن ابن عمر كان يمضمض ويستنشق لكل صلاة)، مصنف عبد الرزاق (١٦٨، ١٦٩).

[٣٠] (باب) (١) من كان يتوضأ إذا صلى [٩٦]


(١) زيادة من [د].

٣٠٣ - حدثنا يحيى بن سعيد عن مسعود بن علي عن عكرمة قال: قال سعد: إذا توضأت، فصل بوضوئك ما لم تحدث. وقال علي إذا قمتم (إلى الصلاة) (١) فاغسلوا وجوهكم وأيديكم (٢).


(١) سقط من: [د، هـ].
(٢) منقطع؛ عكرمة لم يسمع منهما، أخرجه الطحاوي ٥/ ٤١ والطبري ٦/ ١١٢ وعبد الرزاق (١٦٨).

٣٠٤ - حدثنا وكيع عن ابن عون عن ابن سيرين قال: كانت الخلفاء (تتوضأ) (١) لكل صلاة.


(١) في [خ، د، هـ]: (توضئوا).

٣٠٥ - حدثنا يزيد بن هارون قال: أنا حماد بن زيد عن هشام بن حسان عن محمد قال: ان أبو بكر وعمر وعثمان -فيما يعلم أبو خالد- يتوضئون لكل صلاة، فإذا كانوا في المسجد، دعوا (بالطست) (١) (٢).


(١) في [أ، خ]: (بالطشت).
(٢) منقطع.

[٣١] في الوضوء بسؤر الحمار والكلب من كرهه (١) [٨٣]


(١) في [د]: (باب من كره سؤر الحمار والبغل والكلب). وقال أبو حنيفة وأحمد بمنع الوضوء بسؤرهما، وقال مالك يحوازه، ومنع الشافعي في سؤر الكلب دون سؤر الحمار، ومذهبه أرجح.

٣٠٦ - حدثنا حفص بن غياث عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر (١): أنه كان يكره سؤر الحمار (٢).


(١) في [أ]: (قال سعد: إذا توضئت فصلي بوضؤك ما لم تحدث).
(٢) صحيح، أخرجه عبد الرزاق (٣٧٣).

٣٠٧ - حدثنا (عبد الرحيم) (١) بن سليمان عن حجاج وعبيد اللَّه، عن نافع عن ابن عمر: أنه كان يكره سؤر الحمار (والكلب) (٢).


(١) في [أ، هـ]: (عبد الرحمن).
(٢) سقط من: [س] والخبر صحيح، سبق برقم (٣٠٦).

٣٠٨ - حدثنا (حفص) (١) بن غياث عن أشعث عن الحسن وابن سيرين: أنهما كانا يكرهان (سؤر) (٢) الحمار والكلب.


(١) زيادة في [أ، ب، خ].
(٢) في [خ]: (سير).

٣٠٩ - حدثنا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن إبراهيم قال: كان يكره سؤر البغل والحمار.

٣١٠ - حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد قال: البغل من الحمار.

٣١١ - حدثنا عبد الرحيم عن أشعث عن الحسن: أنه كان يكره سؤر الحمار والبغل والكلب.

٣١٢ - حدثنا ابن علية عن (هشام) (١) الدستوائي عن حماد عن إبراهيم قال: كان يقول: لا توضأ بسؤر الحمار، ولا بسؤر البغل، ولا بسؤر شيء من السباع.


(١) في حاشية [خ]: (ابن سنبر أبو عبد اللَّه).

٣١٣ - حدثنا وكيع عن مسعر عن (ابن) (١) حكيم قال: سألت أبا وائل عن سؤر الكلب؟ فقال: ما أحب مشاركته.


(١) سقط من: [أ، خ، د، هـ].

[٣٢] من قال: لا بأس بسؤر الحمار [٨٢]

٣١٤ - حدثنا ابن علية عن بن جريج عن عطاء: أنه كان لا يرى بأسا بسؤر الحمار.

٣١٥ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: (لا بأس بسؤر الحمار).

٣١٦ - [حدثنا محمد بن (سواء) (١) عن أبي (الجناب) (٢) أن جابر بن زيد: كان لا يرى بأسا بسؤر الحمار] (٣).


(١) في [جـ، د، هـ] (سوار).
(٢) في [أ، جـ، خ، هـ]: (الحباب).
(٣) في [ط]: تقدم الخبر على الذي قبله.

٣١٧ - حدثنا غندر عن شعبة قال: سألت (الحكم) (١) قلت: توضأت بفضل سؤر الحمار، فصليت؟ قال: لا تعد. وسألت حمادا، فقال: أحب إليَّ أن تعيد.


(١) في [د]: (وحمادًا).

٣١٨ - [حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر (عن) (١) عامر قال: لا بأس بسؤر البغل] (٢).


(١) في [هـ]: (أبي)، وعامر هو الشعبي.
(٢) سقط ما بين المعكوفين من [جـ].

٣١٩ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر قال: لا بأس بسؤر كل دابة.

[٣٣] في الوضوء بسؤر الفرس والبعير (١) [٨٤]


(١) زيادة في [د]: (البقر والشاة)، واتفق الأئمة على جواز الوضوء بسؤر ما يؤكل لحمه.

٣٢٠ - حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا باس بسؤر الفرس والبعير والبقرة والشاة.

٣٢١ - حدثنا حفص عن حجاج وعبيد اللَّه (بن عمر) (١) عن نافع عن ابن عمر: أنه كان لا يرى بأسا بسؤر الفرس (٢).


(١) سقط من: [أ، خ، د، هـ].
(٢) صحيح لغيره.

٣٢٢ - حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن وابن سيرين: أنهما لم يريا بأسا بسؤر الفرس.

٣٢٣ - حدثنا وكيع قال: حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن عكرمة قال: كل دابة أكل لحمها؛ فلا بأس بالوضوء من سؤرها.

٣٢٤ - حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: لا بأس بسؤر البعير والبقرة والشاة.

[٣٤] الوضوء بسؤر الدجاجة [٨٥]

٣٢٥ - حدثنا محمد بن عبد اللَّه الأنصاري عن أشعث عن الحسن أنه كان يقول في الدجاجة تشرب من الإناء: يكره أن يتوضأ به.

[٣٥] من رخص في الوضوء بسؤر الهر (١) [٨٦]


(١) أكثر الأئمة على جواز ذلك، وذكر عن أبي حنيفة كراهية الوضوء به مع إجزائه.

٣٢٦ - حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة قال: كان أبو قتادة يدني الإناء من السنور، فيلغ فيه، فيتوضأ بسؤره، ويقول: إنما هو من متاع البيت.

٣٢٧ - حدثنا زيد بن الحباب قال: أخبرنا مالك بن أنس قال أخبرني إسحاق ابن عبد اللَّه بن أبي طلحة الأنصاري عن (حميدة) (١) بنت عبيد بن رافع عن (كبشة) (٢) بنت كعب -وكانت تحت بعمق ولد أبي قتادة- أنها صبت لأبي قتادة ماء يتوضأ به، فجاءت هرة (تشرب) (٣)، فأصغى لها الإناء، فجعلت انظر! فقال (يا
٧١
بنية) (٤) أخي، أتعجبين؟ قال رسول اللَّه ﷺ: «إنها ليست بنجس؛ هي من الطوافين عليكم، أو من الطوافات» (٥).


(١) في حاشية [خ]: (زوجته).
(٢) في حاشية [خ]: (خالتها).
(٣) في [أ، جـ، خ، د، هـ]: (فشربت).
(٤) في [س، ك]: (يا ابنة).
(٥) صحيح، أخرجه أحمد (٢٢٥٨٠) والترمذي (٩٢) وأبو داود (٧٥) والنسائي (٦٨) وابن حبان (١٢٩٩) وابن ماجه (٣٦٧) وابن خزيمة (١٠٤).

٣٢٨ - حدثنا وكيع عن مسعر عن (ابن حكيم) (١) قال: سألت أبا وائل عن سؤر السنور؟ فقال: لا بأس به.


(١) سقط من [خ] (ابن)، وفي [هـ]: (ابن حكم).

٣٢٩ - حدثنا شريك عن الركين (١) عن صفية (بنت داب) (٢) قالت: سألت (الحسين) (٣) بن علي (٤) عن الهر؟ فقال: (هو من أهل البيت) (٥).


(١) في حاشية [خ]: (ابن الربيع).
(٢) زيادة من [جـ]، وكذا ورد في كتاب مخالفات أبي حنيفة، وفي المراجع: (بنت عميلة).
(٣) في [أ، ب، هـ]: (الحسن).
(٤) زاد في [خ]: (رض).
(٥) مجهول، لجهالة صفية، أخرجه عبد الرزاق (٣٥٧) والبيهقي ١/ ٢٤٧ وابن المنذر في الأوسط (٢٢٠) ومسدد كما في المطالب (١٩).

٣٣٠ - حدثنا ابن علية عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال: الهر من متاع البيت (١).


(١) صحيح، أخرجه عبد الرزاق (٣٥٨).

٣٣١ - حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن رجل من أهل المدينة قال: وضع لعبد اللَّه بن عمر طهوره، فشربت منه السنور، فجاء عبد اللَّه ليتوضأ منه، فقيل له: إن السنور (قد) (١) شربت منه، فقال: إنما هي من أهل البيت (٢).


(١) سقط من: [أ، جـ، د].
(٢) مجهول.

٣٣٢ - حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا بأس بسؤر السنور.

٣٣٣ - حدثنا روح بن عبادة عن محمد بن عبد الرحمن (العدني) (١) قال: سمعت محمد بن علي يقول: لا بأس أن يتوضأ بفضل الهر، ويقول: هي من متاع البيت.


(١) في [ك]: (القرني)، وفي [أ]: (العربي).

٣٣٤ - حدثنا (أبو بحر) (١) البكراوي عن الجريري أو خالد قال: ولغت هرة في إناء لأبي العلاء، فتوضأ بفضلها.


(١) في [د، هـ]: (أبو بكر).

٣٣٥ - حدثنا عبد الرحيم عن أشعث عن الحسن: أنه كان لا يرى بأسا بسؤر السنور.

٣٣٦ - حدثنا (عبيد اللَّه) (١) عن إسرائيل عن (السدي) (٢) عن عكرمة قال: كان العباس بن عبد المطلب يوضع له الوضوء، فيشغله الشيء، فيجيء (الهر) (٣) فيشرب منه، فيتوضأ منه ويصلي (٤).


(١) في [هـ]: (عبد اللَّه).
(٢) في حاشية [خ]: (إسماعيل).
(٣) زيادة من: [ك].
(٤) منقطع ضعيف؛ لضعف السدي، وعدم رواية عكرمة عن الصحابة.

٣٣٧ - حدثنا ابن مهدي عن سليم بن حيان عن أبي غالب قال: سمعت (أبا أمامة) (١) يقول: الهر من متاع البيت (٢).


(١) في [أ، خ، هـ]: (سلمة).
(٢) مجهول، لحال أبي غالب.

٣٣٨ - [حدثنا وكيع قال: حدثنا يحيى بن مسلم أبو الضحاك الهمداني عن أمه عن مولاها: عوف بن مالك الجابري عن علي: أنه سئل عن سؤر الهر؟ فقال: لا بأس به] (١).


(١) مجهول؛ لجهالة أم يحيى وعوف بن مالك، أخرجه الدارقطني ١/ ٧٠ (٢٢٠) والبخاري في التاريخ ٧/ ٥٧ ومسدد كما في المطالب (٢٠).

٣٣٩ - حدثنا وكيع قال: حدثنا هشام بن عروة وعلي بن المبارك عن إسحاق ابن عبد اللَّه بن أبي طلحة عن امرأة عبد اللَّه بن أبي قتادة عن أبي قتادة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «الهر من الطوافين عليكم، أو من الطوافات» (١).


(١) صحيح، وتقدم برقم [٣٢٧].

٣٤٠ - حدثنا وكيع عن مالك بن مغول عن أبي إسحاق قال: ولغ هر في لبن (لآل) (١) علقمة، فأرادوا أن يهريقوه، فقال علقمة: إنه ليتفاحش في صدري أن أهريقه.


(١) سقط من: [د].

[٣٦] من قال: لا يجزئ ويغسل منه الإناء [٨٧]

٣٤١ - حدثنا ابن علية عن ليث عن عطاء عن أبي هريرة أنه قال في السنور إذا ولغ في الإناء قال: يغسل سبع مرات (١).


(١) ضعيف؛ لحال ليث، أخرجه الدارقطني ١/ ٦٧ والبيهقي ١/ ٢٤٨.

٣٤٢ - حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد -في الإناء يلغ فيه الهر- قال: يغسل مرة.

٣٤٣ - حدثنا معتمر عن يونس عن الحسن أنه سئل عن الإناء يلغ فيه السنور؟ قال: يغسل (مرة) (١).


(١) سقطت من: [د، هـ].

٣٤٤ - حدثنا وكيع عن الحسن بن علي قال: سمعت عطاء يقول في الهر يلغ في الإناء: يغسله سبع مرات.

٣٤٥ - حدثنا وكيع عن عيسى بن المسيب عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «الهر سبع» (١).


(١) ضعيف؛ لحال عيسى، أخرجه أحمد (٩٧٠٨) وإسحاق (١٨٧) والعقيلي ٣/ ٣٨٦ والحاكم ١/ ١٨٣ والدارقطني ١/ ٦٣.

٣٤٦ - حدثنا وكيع عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: يغسل مرتين.

٣٤٧ - حدثنا غندر عن هشام عن قتادة (عن سعيد بن المسيب) (١) قال: يغسل مرتين أو ثلاثًا.


(١) سقط من: [أ، د، هـ].

[٣٧] (باب) (١) في الوضوء بفضل المرأة (٢) [٩١]


(١) في [د]: (باب الوضوء).
(٢) قال أحمد في المشهور عنه: لا يتوضأ الرجل بفضل طهور امرأة خلت به لطهارة كاملة، وقال الجمهور بجواز ذلك.

٣٤٨ - حدثنا ابن علية عن حبيب بن (شهاب) (١) عن أبيه أنه سأل أبا هريرة
٧٥
عن سؤر طهور المرأة يتطهر منه؟ قال: إن كنا لننقر حول قصعتنا (نغتسل) (٢) منها كلانا (٣).


(١) في [خ]: (الشهباء).
(٢) في [خ]: (نغسل).
(٣) صحيح، وسيأتي برقم (٣٧٩).

٣٤٩ - حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر: أنه كان لا يرى بسؤر المرأة بأسا إلا أن تكون حائضا أو جنبا (١).


(١) صحيح، أخرجه عبد الرزاق (٣٨٣).

٣٥٠ - حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي يزيد (المديني) (١) قال: سئل ابن عباس عن سؤر المرأة؟ فقال: هي ألطف (بنانا) (٢)، وأطيب ريحا! (٣).


(١) في [أ، خ]: (المدني).
(٢) في [أ]: (نباتا).
(٣) مجهول؛ لجهالة أبي يزيد، أخرجه عبد الرزاق (٣٧٩).

٣٥١ - حدثنا حفص بن غياث عن عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: لا بأس بفضل المرأة، ما لم تكن حائضا أو جنبا (١).


(١) صحيح، أخرجه عبد الرزاق (٣٩٤) والدارمي (١٠٩٥).

٣٥٢ - حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم قال: لا بأس بفضل وضوء المرأة.

٣٥٣ - حدثنا عمر بن أيوب عن جعفر بن برقان (عن) (١) عكرمة قال: لا بأس بفضل وضوء المرأة.


(١) سقط من: [جـ].

٣٥٤ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك عن عطاء: أنه سئل عن فضل الحائض يتوضأ منه؟ قال: نعم.

٣٥٥ - حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: اغتسل بعض أزواج النبي ﷺ في جفنة، فجاء رسول اللَّه ﷺ ليغتسل منها، أو ليتوضأ، فقالت: يا رسول اللَّه إني كنت جنبا، فقال النبي ﷺ: «إن الماء لا يجنب» (١).


(١) مضطرب، أخرجه أحمد (٢١٠٢) وأبو داود (٦٨) والترمذي (٦٥) وابن ماجه (٣٧٠).

[٣٨] (باب) (١) من كره أن يتوضأ بفضل وضوئها [٩٢]


(١) زيادة من [د].

٣٥٦ - حدثنا إسماعيل بن علية عن سليمان التيمي قال: حدثنا (أبو حاجب) (١) عن (رجل) (٢) من بني (غفار) (٣) -من أصحاب النبي ﷺ قال: نهى رسول اللَّه ﷺ أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة (٤).


(١) في حاشية [خ]: (الغفاري).
(٢) في حاشية [خ]: (الحكم بن عمر).
(٣) في [د]: (عفان).
(٤) صحيح، أخرجه الطبراني (٣١٥٧) والبيهقي ١/ ١٩٢ والدارقطني ١/ ٥٣، وجاء مسمى الحكم ابن عمرو عند: أحمد ٥/ ٦٦ والترمذي (٦٤) وأبي داود (٨٢) وابن ماجه (٣٧٣).

٣٥٧ - حدثنا وكيع عن عمران بن حدير عن (سوادة) (١) بن عاصم قال: انتهيت إلى الحكم الغفاري وهو بالمربد، وهو ينهاهم عن فضل طهور المرأة، فقلت: ألا حبذا صفرة ذراعيها، ألا حبذا كذا؟ فأخذ شيئا فرماه به، وقال: لك ولأصحابك (٢).


(١) في حاشية [خ]: (أبو حاجب).
(٢) صحيح، أخرجه الطحاوي ١/ ٢٤.

٣٥٨ - حدثنا وكيع عن المسعودي عن المهاجر أبي الحسن عن كلثوم بن عامر: أن جويرية (بنت) (١) الحارث توضأت، فأردت أن أتوضأ بفضل وضوئها، فنهتني (٢).


(١) في [أ، ب]: (ابنة).
(٢) مجهول؛ لجهالة كلثوم، أخرجه عبد الرزاق (٣٧٧) وأخرج البخاري في تاريخه ٧/ ٢٢٦ نحوه عن أم سلمة.

 

٣٥٩ - حدثنا عبدة بن (سليمان) (١) عن (سعيد) (٢) عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن: أنهما كانا يكرهان فضل طهورها.


(١) في [جـ]: (سلمان).
(٢) في [خ، د، هـ]: (عن شعبة).

٣٦٠ - حدثنا حفص بن غياث عن عمرو عن الحسن قال: نُهي أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة.

٣٦١ - حدثنا وكيع عن خالد بن دينار عن أبي العالية قال: كنت عند رجل من أصحاب النبي ﷺ، فأردت أن أتوضأ من ماء عنده، فقال: لا توضأ به، فإنه فضل امرأة (١).


(١) صحيح، وانظر حديث رقم [٣٩٥].

٣٦٢ - حدثنا أبو معاوية عن (عاصم) (١) عن غنيم بن قيس قال: إذا خلت المرأة بالوضوء دونك؛ فلا توضأ بفضلها.


(١) في حاشية [خ]: (الأحول).

[٣٩] (باب) (١) في فضل شراب العائض (٢) [٩٣]


(١) زيادة من [د].
(٢) ذهب الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة إلى جواز الوضوء بفضل شراب الحائض.

٣٦٣ - حدثنا معتمر بن سليمان عن عمران بن حدير: ان امرأة يزيد بن الشخير شربت وهي حائض، فتوضأ به يزيد.

٣٦٤ - حدثنا معتمر بن سليمان عن (سلم) (١) بن أبي الذيال عن الحسن قال: سألته عن الرجل يتوضأ بفضل شراب الحائض؟ فلم ير به بأسا.


(١) في [أ، جـ، هـ]: (مسلم).

٣٦٥ - حدثنا محمد بن فضيل عن عبد الملك عن عطاء: أنه سئل عن الحائض تشرب من الماء أيتوضأ به؟ فقال: نعم لا بأس به.

٣٦٦ - حدثنا عبدة بن سليمان عن ابن (أبي) (١) عروبة عن قتادة قال: قال عمر: ليس (حيضتها) (٢) في فيها (٣).


(١) سقط من: [خ].
(٢) في [د]: (حيضها).
(٣) منقطع؛ قتادة لا يروي عن عمر.

٣٦٧ - حدثنا هشيم قال: (حدثنا) (١) مغيرة عن إبراهيم: أنه كان لا يرى بأسا بفضل وضوء الحائض، ويكره سؤرها من الشراب.


(١) في [د]: (أنا) وفي [ك]: (أخبرنا).

٣٦٨ - حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر قال: لا بأس بسؤر الحائض والجنب والمشرك.

٣٦٩ - حدثنا عبدة بن سليمان عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن: أنهما لم يريا بفضل شرابها بأسا. يعني: المرأة.

[٤٠] في الرجل والمرأة يغتسلان بماء واحد [١٧١]

٣٧٠ - حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن جابر بن (زيد) (١) عن ابن عباس عن ميمونة قالت: كنت أغتسل أنا والنبي ﷺ من إناء واحد (٢).


(١) في [أ]: (يزيد).
(٢) صحيح، أخرجه مسلم (٣٢٢).

٣٧١ - حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: كان النبي ﷺ يغتسل من الفرق -وهو القدح- وكنت أغتسل أنا وهو من إناء واحد (١).


(١) صحيح، أخرجه البخاري (٢٥٠) ومسلم (٣١٩).

٣٧٢ - حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا ورسول اللَّه ﷺ من إناء واحد، ونحن جنبان (١).


(١) صحيح، تقدم نحوه برقم (٣٧١) وأخرجه البخاري (٢٩٩).

٣٧٣ - حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن النعمان بن خربوذ قال: سمعت أم صبية الجهنية تقول: ريما اختلفت يدي ويد رسول اللَّه ﷺ في الوضوء من إناء واحد (١).


(١) حسن، أسامة صدوق، أخرجه أحمد (٢٧٠٦٨) وأبو داود (٧٨) وابن ماجه (٣٨٢).

٣٧٤ - حدثنا ابن علية عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثنا أبو سلمة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة: أنها كانت ورسول اللَّه ﷺ يغتسلان من إناء واحد (١).


(١) صحيح، أخرجه البخاري (٣٢٢) ومسلم (٣٢٤).

٣٧٥ - حدثنا هشيم قال: أخبرنا (مغيرة عن) (١) إبراهيم عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا والنبي ﷺ من إناء واحد نضع أيدينا معا (٢).


(١) سقط من: [جـ].
(٢) منقطع، إبراهيم لا يروي عن عائشة، وتقدم برقم (٣٧١).

٣٧٦ - حدثنا حماد بن خالد عن محمد بن صالح عن حميد (بن نافع) (١) عن أم سعد امرأة زيد بن ثابت قالت: كنت أغتسل أنا وزيد من إناء واحد (من الجنابة) (٢) (٣).


(١) سقط من: [جـ، ك].
(٢) سقط من: [أ].
(٣) حسن.

٣٧٧ - [حدثنا (١) حفص بن غياث عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر قال: لا بأس أن يدليا الجنبان من إناء واحد] (٢).


(١) سقط الخبر من: [أ].
(٢) منقطع حكمًا؛ ابن جريج مدلس، أخرجه عبد الرزاق (١٠٣٥).

٣٧٨ - حدثنا وكيع عن مسعر عن قيس بن مسلم عن أم الحجاج الجدلية قالت: ربما نازعت عبد اللَّه الوضوء (١).


(١) مجهول؛ لجهالة أم الحجاج.

٣٧٩ - حدثنا إسماعيل بن علية عن حبيب بن شهاب عن أبيه أنه سأل أبا هريرة (عن سؤر طهور المرأة يتطهر منه) (١) (فقال) (٢): إن كنا لننقز حول قصعتنا نغتسل منها كلانا (٣).


(١) زيادة في [د].
(٢) في [د، هـ]: (قال).
(٣) صحيح، وسبق برقم [٣٤٨].

٣٨٠ - حدثنا أسباط بن محمد عن الشيباني عن عكرمة قال: تغتسل المرأة بسؤر زوجها، وينتهزان من إناء واحد.

٣٨١ - حدثنا (عبيد اللَّه) (١) قال: أنا إلسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: كان رسول اللَّه ﷺ يغتسل هو وأهله من إناء واحد (٢).


(١) في [أ، جـ، خ، د، ك، هـ]: (عبد اللَّه).
(٢) ضعيف؛ لضعف الحارث، أخرجه أحمد (٥٧٢) وابن ماجه (٣٧٥) والبزار (٨٤٦).

٣٨٢ - حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي عمار قال: إذا اغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد بدأ الرجل.

٣٨٣ - حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عطاء بن السائب عن الشعبي قال: يغتسل الرجل وامرأته من إناء واحد.

٣٨٤ - حدثنا محمد بن الحسن الأسدي قال: حدثنا شريك عن عبد اللَّه بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد اللَّه قال: كان رسول اللَّه ﷺ وأزواجه يغتسلون من إناء واحد (١).


(١) ضعيف؛ لحال ابن عقيل، أخرجه ابن ماجه (٣٧٩).

٣٨٥ - حدثنا هشيم قال أنا عبد الملك عن عطاء عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا والنبي ﷺ من إناء واحد، ولكنه كان يبدأ (١).


(١) صحيح، أخرجه أحمد ٦/ ١٧٠، وأصله أخرجه البخاري (٢٥٠) ومسلم (٣١٩).

[٤١] من كره ذلك

٣٨٦ - حدثنا يزيد بن هارون عن التيمي عن أبي سهلة عن أبي هريرة: أنه نهى أن تغتسل المرأة والرجل من إناء واحد (١).


(١) إن كان أبو سهلة هو مولى عثمان فالأثر صحيح.

[٤٢] في الوضوء في المسجد (١) [٦٧]


(١) أجاز الجمهور الوضوء في المسجد، وكرهه أحمد في رواية صيانة للمسجد من فضلات الوضوء، وهذا البحث في المساجد التي أرضيتها حصى ونحوه، أما المساجد المفروشة فلا يحل ذلك فيها لفساد الفرش به.

٣٨٧ - حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد اللَّه بن أبي يزيد عن ابن عباس قال: لا أحلها لمغتسل يغتسل في المسجد، وهي لشارب (ومتوضئ) (١): حل وبل (٢).


(١) في [ب]: (ويتوضأ).
(٢) صحيح، والخبر عن ماء زمزم.

٣٨٨ - حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد اللَّه بن عبد الرحمن بن موهب عن صالح بن مسلم الليثي قال: رأيت ابن (جبير) (١) بن مطعم في المسجد، فحص عن الحصى، ثم توضأ وضوءه كله في المسجد (٢).


(١) في حاشية [خ]: (نافع).
(٢) مجهول؛ لجهالة صالح بن مسلم.

٣٨٩ - حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن عطية قال: رأيت ابن عمر توضأ في المسجد بعد ما بال. يعني خارج المسجد (١).


(١) ضعيف منقطع حكمًا؛ عطية ضعيف، والحجاج مدلس.

٣٩٠ - [حدثنا حفص عن حجاج عن حماد قال: سألت إبراهيم فلم ير به بأسا] (١).


(١) سقط هذا الأثر في [جـ].

٣٩١ - حدثنا حفص عن حجاج قال: سألت عطاء، فقال: إنا لنتوضأ في (أعظمها) (١) حرمة: مسجد الحرام.


(١) في [أ، ب، خ، ط]: (أعظمهما).

٣٩٢ - حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه: قال كان أبو مجلز عامة ما يحدثنا عن القرآن، فربما حضرت الصلاة، فتوضأ في المسجد. قيل له: وضوء يتجوز فيه؟ قال: نعم.

٣٩٣ - [حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن عطاء قال: لا بأس بالوضوء في المسجد ما لم يغسل الرجل فرجه] (١).


(١) تكرر هذا الأثر في: [أ].

٣٩٤ - (حدثنا عيسى بن يونس) (١) عن ابن أبي رواد قال: رأيت عطاء وطاوسا يتوضآن في المسجد الحرام.


(١) سقط من: [أ].

٣٩٥ - حدثنا وكيع (عن خالد بن دينار) (١) عن أبي العالية قال: قال رجل من أصحاب النبي ﷺ: حفظت لك أن النبي ﷺ توضأ في المسجد (٢).


(١) سقط من: [جـ، ك].
(٢) صحيح، أخرجه أحمد (٢٣٠٨٩) وأبو يعلى كما في الطالب (١١٧) ومسدد كما في إتحاف الخيرة (١٤٩٩).

٣٩٦ - حدثنا يحيى بن سعيد عن حسين المعلم عن ابن سيرين: أنه كره أن يقعد في المسجد يتوضأ.

[٤٣] في الوضوء في النحاس (١) [٦٥]


(١) أجاز الأئمة الأربعة وأكثر الفقهاء ذلك بلا كراهة.

٣٩٧ - حدثنا ابن علية عن شعيب بن (الحبحاب) (١) عن الحسن قال: رأيت عثمان يصب عليه من أبريق.


(١) في [هـ]: (الحجاب).

٣٩٨ - حدثنا وكيع عن عثمان الشيباني عن الأزرق بن قيس قال: رأيت أنسا توضأ في (طست) (١).


(١) في [أ، خ]: (طشت).

٣٩٩ - حدثنا وكيع عن جرير بن حازم قال: رأيت ابن سيرين يتوضأ في تور.

٤٠٠ - حدثنا يحيى بن سليم عن ابن جريج قال: (سألت) (١) عطاء عن الوضوء في النحاس؟ فقال: لا بأس به. قلت: فإن الناس يكرهونه؟ قال: يكرهون ريحه.


(١) سقط من: نسخة [د، هـ].

٤٠١ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك بن سلع عن عبد خير قال: كنا مع علي يوما صلاة الغداة، فلما انصرف دعا الغلام (بالطست) (١) فتوضأ ثم أدخل أصبعيه في أذنيه ثم قال: هكذا رأيت رسول اللَّه ﷺ يتوضأ (٢).


(١) [أ، خ]: (بالطشت).
(٢) حسن، وسبق برقم (١٧٦).

٤٠٢ - حدثنا أحمد بن عبد اللَّه عن عبد العزيز بن أبي سلمة قال: أخبرنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد اللَّه بن زيد صاحب رسول اللَّه ﷺ قال: أتانا رسول اللَّه ﷺ، فأخرجنا له ماء في تور من صفر، فتوضأ به (١).


(١) صحيح، أخرجه البخاري (١٩٧) ومسلم (٢٣٥).

٤٠٣ - حدثنا يحيى بن سليم عن ابن جريج قال: قال معاوية: نهيت أن أتوضأ في النحاس (١).


(١) منقطع؛ ابن جريج لا يروي عن معاوية، أخرجه عبد الرزاق (١٨٠) والطبراني ١٩/ (٨١١).

٤٠٤ - حدثنا عبد اللَّه بن نمير عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر: أنه كان لا يشرب (في) (١) قدح من صفر، ولا يتوضأ فيه (٢).


(١) في [ب، هـ]: (من).
(٢) صحيح، أخرجه عبد الرزاق (١٧١).

٤٠٥ - حدثنا وكيع عن أبيه عن (مسلم) (١) أبي فروة قال: رأيت عبد الرحمن ابن أبي ليلى يتوضأ في (طست) (٢) في المسجد.


(١) في حاشية [خ]: (ابن سالم) وفي [جـ]: (مسلم بن أبي فروة).
(٢) في [أ، خ]: (طشت).

٤٠٦ - حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عبد اللَّه بن دينار عن ابن عمر: أنه كان يكره الصفر، وكان لا يتوضأ فيه (١).


(١) صحيح، تقدم برقم (٤٠٤).

[٤٤] من تمضمض واستنشق من كف (واحدة) (١) [٤١]


(١) في [د]: (واحد) والجمهور على استحباب المضمضة والاستنشاق من كف واحد يجمع بينهما، مع جواز تفريقهما.

٤٠٧ - حدثنا عباد بن العوام عن جميل بن زيد قال: رأيت ابن عمر تمضمض واستنشق من كف واحدة (١).


(١) ضعيف جدا؛ جميل متروك.

٤٠٨ - حدثنا شريك عن خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي قال: توضأ، فمضمض ثلاثًا، واستنشق ثلاثًا من كف واحدة؛ وقال: هكذا وضوء نبيكم (ﷺ) (١) (٢).


(١) سقطت من: [أ، جـ].
(٢) حسن؛ شريك صدوق، أخرجه أبو داود (١١١) وابن ماجه (٤٠٤) والنسائي (٩١) وأحمد (١٣٢٤) وابن حبان (١٠٥٧).

٤٠٩ - حدثنا ابن إدريس عن محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء ابن يسار عن ابن عباس: أن النبي ﷺ توضأ، فغرف غرفة تمضمض منها واستنشق (١).


(١) حسن؛ ابن عجلان صدوق، تقدم برقم [٦٤].

٤١٠ - حدثنا يزيد بن هارون عن راشد بن معبد قال: رأيت أنس بن مالك يمضمض ويستنشق من كف واحدة (١).


(١) ضعيف؛ راشد ضعيف.

٤١١ - حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون عن محمد قال: كان يمضمض ويستنشق بماء واحد كل مرة.

٤١٢ - (حدثت) (١) عن هشيم عن العوام عن إبراهيم التيمي: أنه كان يمضمض ويستنشق من كف واحدة.


(١) في [خ]: (حديث).

٤١٣ - [حدثنا خالد بن حيان عن جعفر بن ميمون: أنه كان يمضمض ويستنشق من كف واحدة] (١).


(١) سقط الأثر من: [أ، خ، د، هـ].

٤١٤ - حدثنا الثقفي عن خالد عن محمد: أنه كان يأخذ (للمضمضة) (١) والاستنشاق من الماء مرة.


(١) في [ك]: (المضمضة).

[٤٥] (باب) (١) في إنسان يخرج من دبره الدود [١١٩]


(١) زيادة من [د] وقال مالك: «خروج الدود من الدبر لا ينقض الوضوء، وقال الجمهور: ينتقض به الوضوء، وقولهم أرجح».

٤١٥ - حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن عطاء قال: يتوضأ إذا خرجت من دبره الدودة.

٤١٦ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: ليس عليه وضوء.

٤١٧ - حدثنا حفص بن غياث عن عمرو (عن) (١) الحسن قال: إذا خرج من دبر الإنسان الدود أو الدودة؛ فعليه الوضوء.


(١) في [د]: (وعن).

٤١٨ - حدثنا وكيع عن أبي (خلدة) (١) عن أبي العالية قال: ما خرج من النصف الأعلى؛ فليس عليه فيه وضوء، وما خرج من النصف الأسفل، فعليه الوضوء.


(١) في [د]: (مخلدة).

٤١٩ - حدثنا أبو قتيبة عن شعبة [عن حماد قال: يتوضأ.

٤٢٠ - حدثنا غندر عن شعبة] (١) عن منصور عن موسى بن عبد اللَّه بن يزيد قال: سألت إبراهيم قلت: يخرج من دبري الدود أتوضأ منه؟ قال: لا.


(١) ما بين المعكوفين سقط من: [جـ، ك].

[٤٦] في الرجل يتوضأ؛ يبدأ برجليه قبل يديه [٦٨]

٤٢١ - حدثنا معتمر بن سليمان عن (عوف) (١) (عن) (٢) عبد اللَّه بن (عمرو) (٣) ابن هند قال: قال علي: ما أبالي إذا أتممت وضوئي بأي أعضائي بدأت (٤).


(١) في [خ]: (عون).
(٢) في [خ، د، هـ]: (ابن).
(٣) في [خ]: (عن عم) في [د، هـ]: (ابن عمر).
(٤) منقطع، أخرجه البيهقي في المعرفة ١/ ١٨٤ والدارقطني ١/ ٨٧، وابن المنذر ١/ ٣٨٨.

٤٢٢ - حدثنا حفص عن إسماعيل (بن) (١) (أبي) (٢) خالد عن زياد قال: قال علي: ما أبالي لو بدأت بالشمال قبل اليمين؛ إذا توضأت (٣).


(١) سقط من: [أ].
(٢) سقط من: [هـ].
(٣) صحيح.

٤٢٣ - حدثنا حفص عن ابن جربج عن سليمان بن (١) موسى عن مجاهد قال: قال عبد اللَّه: لا بأس أن تبدأ برجليك قبل يديك في الوضوء (٢).


(١) زيادة في [أ]: (ابن أبي موسى).
(٢) منقطع، أخرجه الدارقطني ١/ ٨٩، وابن المنذر في الأوسط ١/ ٣٨٨.

[٤٧] في تحريك الخاتم في الوضوء (١) [٦٩]


(١) إن كان الخاتم ضيقًا فلابد من تحريكه ليصل الماء إلى ما تحته، وإن كان الخاتم واسعًا يدخل الماء بينه وبين الأصبع لم يلزمه تحريكه.

٤٢٤ - حدثنا زيد بن الحباب عن محمد بن يزيد (١) عن مجمع بن عتاب عن أبيه
٨٩
قال: وضأت عليا، فحرك خاتمه (٢).


(١) في حاشية [خ]: (الكوفي العطار)، وكلمات غير واضحة.
(٢) حسن؛ عتاب هو ابن شمير صحابي، وابنه مجمع روى عنه جمع ووثقه ابن حبان، أخرجه البخاري في التاريخ ١/ ٢٦٢، والبيهقي ١/ ٥٧ وابن المنذر في الأوسط (٣٧٧).

٤٢٥ - حدثنا وكيع عن محمد بن يزيد عن رجل عن أبيه عن علي: مثله (١).


(١) مجهول.

٤٢٦ - حدثنا زيد بن الحباب عن ابن لهيعة عن عبد اللَّه بن هبيرة عن أبي تميم (الجيشاني) (١) أن عبد اللَّه بن عمرو كان إذا توضأ حرك خاتمه، (وإن) (٢) أبا تميم كان يفعله. (وإن ابن هبيرة (٣) كان يفعله) (٤).


(١) في [جـ، خ، هـ]: (الحبشاني).
(٢) سقط من: [خ، هـ].
(٣) سقط من: [أ، خ].
(٤) ضعيف، لحال ابن لهيعة، أخرجه ابن المنذر في الأوسط (٣٧٦).

٤٢٧ - حدثنا هشيم عن خالد عن ابن سيرين: أنه كان إذا توضأ حرك خاتمه.

٤٢٨ - حدثنا حسين بن علي ووكيع عن جعفر بن برقان عن حبيب بن أبي مرزوق عن ميمون: أنه كان يحرك خاتمه إذا توضأ.

٤٢٩ - حدثنا معن بن عيسى عن خالد بن أبي بكر قال: رأيت سالما توضأ، وخاتمه في يده لا يحركه.

٤٣٠ - حدثنا محمد بن يزيد عن نافع (١) بن عمر: أن عمرو بن دينار كان يحرك خاتمه في الوضوء.


(١) في [أ، خ، هـ]: زيادة (عن ابن عمر).

٤٣١ - حدثنا الفضل بن دكين عن مسعر قال سمعت حمادا يقول في الخاتم: أزله.

٤٣٢ - حدثنا زيد بن حباب عن إسماعيل بن إسحاق -مولى لعمر-: أن عمر ابن عبد العزيز كان إذا توضأ حرك خاتمه.

٤٣٣ - حدثنا (حنظلة) (١) بن ثهلان عن أبيه قال: رأيت الحسن توضأ، فحرك خاتمه.


(١) في [جـ، خ]: (خنظلة).

٤٣٤ - حدثنا عبيد الصيدلاني عن هشام بن عروة عن أبيه: أنه كان يحرك خاتمه إذا توضأ.

[٤٨] (١) في القلس في الوضوء (٢) [١١٥]


(١) في [د]: زيادة (باب).
(٢) القلس قيء قليل لا يملأ الفم، وقال الأئمة الأربعة بعدم انتقاض الوضوء به، إلا في رواية حكيت عن أحمد شكك فيها بعض الحنابلة.

٤٣٥ - حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن الشعبي والحكم قالا: في القلس وضوء.

٤٣٦ - حدثنا هشيم: قال أخبرنا مغيرة عن إبراهيم قال سألته عن القلس؟ فقال: ذلك الدسع (١)؛ إذا ظهر ففيه الوضوء.


(١) في [أ، جـ، هـ]: (الرسع).

٤٣٧ - حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم وحماد قالا: في القلس وضوء.

٤٣٨ - حدثنا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء قال: إذا وجدت من الطعام على لسانك، فأعد الوضوء.

٤٣٩ - حدثنا معتمر عن ليث عن عطاء قال: (هو حدث).

٤٤٠ - حدثنا حفص عن ليث عن عطاء قال: (في القلس وضوء).

٤٤١ - حدثنا أبو خالد -وليس بالأحمر- عن سفيان عن جابر عن القاسم وسالم قالا: في القلس وضوء.

[٤٩] من كان لا يرى في القلس (وضوءًا) (١) [١١٦]


(١) في النسخ: (وضوء).

٤٤٢ - حدثنا معتمر عن ليث عن طاوس ومجاهد والحسن: لم يروا في القلس (وضوءًا) (١).


(١) في النسخ: (وضوء).

٤٤٣ - حدثنا حفص عن ليث قال مجاهد (وطاوس) (١): لا؛ حتى يكون القيء.


(١) سقط من: [ك].

٤٤٤ - حدثنا هشيم عن منصور ويونس عن الحسن، أنه كان يقول في القلس: إذا كان يسيرا، فليس بشيء.

٤٤٥ - حدثنا غندر عن شعبة عن حماد في القلس: إذا كان يسيرا، فليس فيه وضوء، وإذا كان كثيرا، ففيه الوضوء.

٤٤٦ - حدثنا حفص عن ليث عن عطاء قال: ليس في القلس وضوء (١).


(١) في حاشية [د]: (ابن جريج عن أبيه يرفعه إلى النبي ﷺ قال: «الوضوء من القيء وإن كان قلسًا يغلبه فليتوضأ». عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن يعيش بن الوليد عن خالد بن معدان عن أبي الدرداء قال: استقاء رسول اللَّه ﷺ فأفطر، وأتي بماء فتوضأ)، انظر: مصنف عبد الرزاق (٥٢٤، ٥٢٥).

[٥٠] في الرجل يتوضأ أو يغتسل، فينسى اللمعة من جسده (١) [١٧٠]


(١) الموالاة في الوضوء فرض عند أحمد والشافعي في أحد قوليه، وقال مالك: الموالاة واجبة تسقط بالنسيان، وقال أبو حنيفة: هي سنة، والقول الأول أرجح، وأما الموالاة في الغسل فليست واجبة عند الجمهور خلافًا لوجه عند الشافعية.

٤٤٧ - حدثنا هشيم وابن علية ومعتمر عن إسحاق بن سويد العدوي قال: حدثنا العلاء بن زياد قال: اغتسل رسول اللَّه ﷺ من جنابة، فخرج، فأبصر لمعة بمنكبه لم يصبها الماء، فأخذ بجمته، فبلها به (١).


(١) مرسل، أخرجه أبو داود في المراسيل (٧) وعبد الرزاق (١٠١٥) والدارقطني (٣٨٦).

٤٤٨ - حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن: أن النبي ﷺ رأى رجلا ترك من قدمه موضع ظفر، فقال له رسول اللَّه ﷺ: «أحسن وضوءك»؛ قال يونس: (فكان) (١) الحسن (يقول) (٢): يغسل ذلك المكان (٣).


(١) في [ك]: (وكان).
(٢) سقط من: [خ، د، هـ].
(٣) مرسل، أخرجه أبو داود (١٧٤).

٤٤٩ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن (عطاء) (١) عن عبيد بن عمير: أن عمر بن الخطاب رأى رجلا في رجله لمعة لم يصبها الماء حين (تطهر) (٢)،
٩٣
فقال له عمر: بهذا الوضوء تحضر الصلاة؛ وأمره أن يغسل اللمعة ويعيد الصلاة (٣).


(١) سقط من: [خ].
(٢) فى [هـ]: (يطهر) بالياء.
(٣) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس، أخرجه الدارقطني (٣٨٥) وأصله في مسلم (٢٤٣).

٤٥٠ - حدثنا ابن علية عن خالد عن (أبي قلابة) (١) أن عمر رأى رجلا يصلي قد ترك على ظهر قدمه مثل الظفر، فأمره أن يعيد وضوءه وصلاته (٢).


(١) في [هـ]: (عن قلابة)، وفي حاشية [خ]: (عبد اللَّه الجرمي).
(٢) منقطع؛ أبو قلابة لا يروي عن عمر، سبق برقم (٤٤٩) وأخرجه عبد الرزاق (١١٨).

٤٥١ - حدثنا هشيم عن العوام عن إبراهيم النخعي قال: ما أصابه الماء من مواضع الطهور، فقد طهر.

٤٥٢ - حدثنا ابن مبارك عن معمر عن زيد بن أسلم قال سمعت علي بن حسين يقول: ما أصاب الماء منك وأنت جنب، فقد طهر ذلك المكان.

٤٥٣ - حدثنا معن (بن عيسى) (١) عن خالد بن أبي بكر قال: رأيت سالم بن عبد اللَّه توضأ يومًا، فترك في مرفقه شيئا (يسيرا) (٢) فقيل له في ذلك؟ فغسل ذلك المكان.


(١) في [د]: (عن عيسى).
(٢) سقط من: [د].

٤٥٤ - حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن ليث عن طاوس: في الرجل (يغتسل) (١)، فيبقى منه المكان قال: إذن يمسه الماء (أو يغسله) (٢).


(١) في [أ، خ]: (يغسل).
(٢) في [أ، خ]: (أي يغسله).

٤٥٥ - حدثنا ابن مهدي عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم: مثله.

٤٥٦ - حدثنا حرمي بن عمارة عن شعبة عن عمارة بن أبي حفصة عن أبي مجلز قال: يغسل ذلك المكان.

٤٥٧ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن (أبي سفيان) (١) عن جابر: أن عمر (٢) رأى في قدم رجل مثل موضع الفلس لم يصبه الماء، فأمره أن يعيد الوضوء، ويعيد الصلاة (٣).


(١) في حاشية [خ]: (طلحة بن نافع).
(٢) في حاشية [خ]: زيادة (رضي الله عنه).
(٣) حسن؛ أبو سفيان صدوق، وتقدم نحوه في (٤٤٩، ٤٥٠).

٤٥٨ - حدثنا عبد السلام عن مغيرة عن إبراهيم قال: يغسل ذلك المكان.

٤٥٩ - حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا (مستلم) (١) بن سعيد عن أبي علي (الرحبي) (٢) عن عكرمة عن ابن عباس: أن النبي ﷺ اغتسل من جنابة، فرأى لمعة (لم يصبها الماء) (٣) فقال بجمته، فبلها به (٤).


(١) في [أ، خ، س، ط، هـ]: (مسلم).
(٢) في حاشية [خ]: (حنش واسمه حسين بن قيس أبو علي).
(٣) سقط من: [خ].
(٤) ضعيف جدًا؛ أبو علي متروك، أخرجه أحمد (٢١٨٠) وابن ماجه (٦٦٣).

٤٦٠ - حدثنا أسباط عن عبد الملك عن عطاء قال: يغسل ذلك المكان.

[٥١] في الوضوء بالماء الآجن (١) [٦٤]


(١) الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة على جواز الوضوء بالماء الآجن؛ وهو الماء المتغير بسبب طول مكثه مع عدم اختلاطه بشيء يغيره.

٤٦١ - حدثنا هشيم قال: أخبرنا ابن عون عن ابن سيرين: أنه كان يكره الوضوء بالماء الآجن.

٤٦٢ - حدثنا هشيم قال: أخبرنا عباد بن ميسرة عن الحسن: أنه كان لا يرى بأسا بالوضوء بالماء الآجن.

٤٦٣ - حدثنا محمد بن يزيد عن داود (١) بن عمرو قال: سمعت القاسم بن مخيمرة يكره أن يتوضأ بالماء الآجن.


(١) في حاشية [خ]: زيادة (عامل واسط).

٤٦٤ - حدثنا عبيد اللَّه بن موسى عن (يزيد) (١) بن إبراهيم قال: سئل قتادة عن الماء الذي قد أروح أنتوضأ به؟، قال: لا بأس بالماء (الطرق) (٢)، والماء (الرنق) (٣)، قال: الطرق: الذي: تطرقه الدواب وتخوضه، والرنق الذي قد أروح.


(١) في [د]: (عن ابن يزيد).
(٢) في [د]: (الطرف).
(٣) في [د]: (الرتق).

٤٦٥ - حدثنا وكيع عن (أبي العميس) (١) عن أبي الربيع قال: كنت مع عبد الرحمن بن أبي ليلى، فمر بماء تخوض به الدواب وتبول فيه، فقال: لا بأس بالوضوء منه.


(١) في حاشية [خ]: (عتبة بن عبد اللَّه).

[٥٢] من قال: الماء اليسير أحب إلى من التيمم (١) [٢٢١]


(١) إذا وجد ماءً يكفي لوضوئه فاضلًا عن حاجته وجب عليه الوضوء ولو كان قليلًا، وأما إن كان لا يكفي إلا لبعض أعضائه فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه: يتيم ويترك هذا الماء، وقال أحمد والشافعي في القول الثاني عنه: يتوضأ به ويتيمم لباقي الأعضاء، وهذا أرجح.

٤٦٦ - حدثنا حفص عن ليث عن طاوس قال: الماء اليسير أحب إليّ من التيمم.

٤٦٧ - حدثنا خالد بن حيان عن جعفر بن برقان عن حبيب بن أبي مرزوق عن عطاء قال: القليل من الماء أحب إليّ من التراب.

٤٦٨ - حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال: الوضوء بالطرق من الماء أحب إليّ من التيمم.

٤٦٩ - حدثنا محمد الصمد بن عبد الوارث عن جرير بن حازم عن حماد قال: سئل عن الماء القليل الذي لا يبلغ الطهور؟ فقال: الصعيد أحب إليَّ منه.

٤٧٠ - حدثنا ابن مبارك عن ابن لهيعة قال: سمعت عطاء يقول: إذا توضأت فلم (تعمم) (١)، فتيمم.


(١) فى [جـ، خ، د، ك]: (تعمم) وفي [هـ]: (تمم)، وفي [س]: (تتم).

[٥٣] من كان يتوضأ إذا احتجم (١) [١٣]


(١) قال أبو حنيفة وأحمد: ينتقض الوضوء بالحجامة إذا كان الدم الخارج كثيرًا، وقال مالك والشافعى: لا ينتقض به الوضوء، وهذا القول أرجح.

٤٧١ - حدثنا ابن نمير قال: أخبرنا عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا احتجم غسل أثر محاجمه (١).


(١) صحيح، أخرجه البيهقي ١/ ١٤٠.

٤٧٢ - حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن إبراهيم قال: كان علقمة والأسود لا يغتسلان من الحجامة.

٤٧٣ - حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم: أنه كان يغسل أثر المحاجم.

٤٧٤ - حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن وابن سيرين أنهما كانا يقولان: اغسل أثر المحاجم.

٤٧٥ - [حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن ومحمد قال: كانا يقولان في الرجل يحتجم: يتوضأ ويغسل أثر المحاجم] (١).


(١) سقط هذا الخبر من: [خ].

٤٧٦ - حدثنا عبد الأعلى عن برد عن مكحول: أنه كان لا يرى بأسا إذا احتجم أن لا يغتسل، ولا يغسل أثر محاجمه، إلا أن يكون (عليها) (١) دم.


(١) في [أ، خ]: (عليهما).

٤٧٧ - حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن: سئل عن الرجل يحتجم ماذا؟ عليه قال: (يغسل أثر محاجمه).

٤٧٨ - حدثنا وكيع عن إسماعيل عن أبي (عمرو) (١) عن ابن الحنفية قال: (يغسل أثر المحاجم).


(١) في حاشية [خ]: (الشيباني)، وفي [أ، ب، س، ط، هـ]: (عمر).

٤٧٩ - حدثنا الفضل بن دكين عن إسرائيل عن جابر عن سالم والقاسم وعامر وطاوس. قلت: اغتسل من الحجامة؟ (قالوا) (١): لا، قال أبو جعفر: اغسل أثر المحاجم.


(١) في [أ]: (فقالوا).

٤٨٠ - حدثنا أبو قبيصة (١) عن هشام بن عروة عن أبيه قال: كان يحتجم، فيغسل أثر المحاجم، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، فيصلي.


(١) هو عبد اللَّه بن قبيصة الفزاري، انظر: الجرح والتعديل ٥/ ١٤٢، والكامل ٤/ ١٩٢، المغني للذهبي ١/ ٣٥١، لسان الميزان ٣/ ٣٢٧، وتاريخ الإسلام ١٣/ ٢٥٩.

٤٨١ - حدثنا معن بن عيسى عن محمد بن عبد الرحمن بن (المجبر) (١) عن عبد الرحمن بن القاسم أن القاسم: كان يمسح أثر المحاجم بالماء.


(١) سقط من: [أ، ب] وفي [هـ]: (ابن المحبر) وفي [د]: (المحير).

[٥٤] من قال: عليه الغسل [١٣٣]

٤٨٢ - حدثنا جرير عن مغيرة عن المسيب بن رافع عن ابن عباس قال: الغسل من الحجامة (١).


(١) منقطع حكمًا؛ مغيرة مدلس، وأخرج عبد الرزاق (٧٠٠) عنه ضده.

٤٨٣ - حدثنا وكيع عن الأعمش عن مجاهد عن عبد اللَّه بن عمرو قال: اغتسل من الحجامة (١).


(١) منقطع؛ مجاهد لا يروي عن ابن عمر أخرجه عبد الرزاق (٧٠٢).

٤٨٤ - حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم قال: احتجم عندي إبراهيم ومجاهد فاغتسل مجاهد، وغسل إبراهيم موضع المحاجم.

٤٨٥ - حدثنا المحاربي عن ليث عن مجاهد عن علي -في الرجل يحتجم أو يحلق عانته أو ينتف إبطه- قال: (يغتسل) (١).


(١) ضعيف منقطع؛ ليث ضعيف ومجاهد لا يروي عن الصحابة أخرجه عبد الرزاق (٧٠١).

٤٨٦ - حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا زكريا (١) عن مصعب بن شيبة عن طلق ابن حبيب عن عبد اللَّه بن الزبير أن عائشة حدثته أن النبي ﷺ قال: «يغتسل من الحجامة» (٢).


(١) في حاشية [خ]: (ابن أبي زائده).
(٢) ضعيف؛ مصعب فيه ضعف، أخرجه أحمد (٢٥١٩٠) وأبو داود (٣٤٨) وابن خزيمة (٢٥٦) والدارقطني ١/ ١١٣، والحاكم ١/ ١٦٣، والعقيلي ٤/ ١٩٧ والبيهقي ١/ ١٩٩.

٤٨٧ - حدثنا (١) عبيد اللَّه قال: أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إذا احتجم الرجل؛ فليغتسل (ولم يره) (٢) واجبا.


(١) في [د]: باب من كان يرى الغسل مستحبًا [١٣٤].
(٢) في [أ، خ]: (ولم نره) بالنون، والأثر صحيح.

[٥٥] (١) من قال: ليس في القبلة وضوء (٢) [١٢٧]


(١) في [د]: (باب).
(٢) قال الشافعي: مس المرأة ناقض مطلقًا، وقال أبو حنيفة: لا ينقض، وقال مالك وأحمد: ينقض إن كان بشهوة، وهذا القول أرجح.

٤٨٨ - حدثنا وكيع بن الجراح قال: حدثنا الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة عن النبي ﷺ: أنه قبل بعض نسائه، ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. فقلت: من هي إلا أنت؟ فضحكت (١).


(١) يتوقف فيه؛ لعدم تعيين عروة وأكثر المحدثين على أنه المزني، أخرجه ابن ماجه (٥٠٢) وأبو داود (١٨٠) والترمذي (٨٦).

٤٨٩ - حدثنا هشيم بن بشير عن الأعمش عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس (١).
- وحجاج عن عطاء عن ابن عباس: أنه كان لا يرى في القبلة وضوء (٢).


(١) صحيح، أخرجه عبد الرزاق (٥٠٥) والبيهقي ١/ ١٢٥.
(٢) منقطع حكمًا، حجاج مدلس.

٤٩٠ - حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عن عطاء قال: ليس في القبلة وضوء.

٤٩١ - [حدثنا هشيم قال: أنا يونس عن الحسن: أنه كان لا يرى في القبلة وضوءًا] (١).


(١) في [أ، د، خ، هـ]: سقط هذا الأثر، وتقدم في [ك]: على الأثر قبله.

٤٩٢ - حدثنا حميد بن عبد الرحمن (١) عن حسن بن صالح عن أبيه عن الشعبي عن مسلم بن حيان عن مسروق قال: ما أبالي قبلتها أو قبلت يدي.


(١) في حاشية [خ]: (الرؤاسي).

٤٩٣ - حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي روق (١) عن إبراهيم التيمي عن عائشة: (أن) (٢) النبي ﷺ: قبل، ثم صلى ولم يتوضأ (٣).


(١) في حاشية [خ]: (عطية بن الحارث).
(٢) في [أ، ب، هـ]: (عن).
(٣) منقطع، إبراهيم لا يروي عن عائشة، أخرجه أبو داود (١٧٨) والنسائي ١/ ١٠٤، وانظر (٤٨٧).

٤٩٤ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر قال: ليس في القبلة وضوء.

[٥٦] من قال: فيها الوضوء [١٢٨]

٤٩٥ - حدثنا عبدة بن سليمان عن (عبيد اللَّه) (١) بن عمر عن الزهري عن سالم (٢) عن ابن عمر: أنه كان يرى القبلة من اللمس ويأمر منها بالوضوء (٣).


(١) في [د]: (عبد اللَّه).
(٢) في [د، هـ]: سقط (عن سالم).
(٣) صحيح، أخرجه عبد الرزاق (٤٩٦) والدارقطني (٥١٦).

٤٩٦ - حدثنا حفص وهشيم عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي عبيدة (١) قال:
١٠١
قال عبد اللَّه: القبلة من اللمس ومنها الوضوء (٢).


(١) في حاشية [خ]: (هو عامر).
(٢) منقطع؛ رواية أبي عبيدة عن أبيه منقطعة، أخرجه عبد الرزاق (٥٠٠) وابن المنذر ١/ ١١٧ والدارقطني ١/ ١٤٥ والبيهقي ١/ ١٢٤.

٤٩٧ - حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا قبل (بشهوة) (١)؛ نقض الوضوء.


(١) في [س]: (لشهوة).

٤٩٨ - حدثنا وكيع عن سفيان عن عطاء بن السائب عن الشعبي: مثله.

٤٩٩ - حدثنا هشيم ووكيع عن زكريا عن الشعبي: مثله (١).


(١) سقط الأثر من [ج، ك].

٥٠٠ - حدثنا وكيع عن عبد العزيز بن عبد اللَّه قال: سألت الزهري عن القبلة، فقال: (بيان) (١) العلماء يقولون فيها الوضوء.


(١) في [د]: (إن).

٥٠١ - [حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم وحماد قالا: إن قبل أو لمس؛ فعليه الوضوء)] (١).


(١) في [ج]: (عبد اللَّه).

٥٠٢ - حدثنا ابن فضيل عن ابن (شبرمة) (١) عن الشعبي قال: القبلة تنقض الوضوء.


(١) في حاشية [خ]: (عبد اللَّه).

٥٠٣ - حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد قال: إذا قبل الرجل امرأته، وهي لا تريد ذلك؛ فإنما يجب عليه الوضوء وليس عليها وضوء. فإن قبلته هي؛ فإنما يجب
١٠٢
الوضوء عليها (ولا يجب عليه) (١) فإن وجد شهوة؛ وجب عليه الوضوء. وإن قبلها وهي لا تريد ذلك، فوجدت شهوة؛ وجب عليها الوضوء.


(١) سقط من: [خ].

٥٠٤ - حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الحسن بن عمرو عن فضيل عن إبراهيم أنه قال لامرأته: أما إني أحمد اللَّه يا هنيدة، لولا أن (أحدث) (١) وضوءًا لقبلتك.


(١) في [هـ]: (أخذت).

[٥٧] في قبلة الصبي [١٢٩]

٥٠٥ - حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر: أنه قبل صبيا، فمضمض (١).


(١) صحيح، أخرجه عبد الرزاق (٤٩٨).

٥٠٦ - حدثنا ابن علية (١) عن ابن عون عن نافع أن ابن عمر: توضأ فقبل بنية له؛ فدعا بماء، (فتمضمض) (٢) (٣).


(١) في [أ، خ، هـ]: زيادة (عن أيوب).
(٢) في [أ، هـ]: (فمضمض).
(٣) صحيح، وانظر: (٥٠٥).

٥٠٧ - حدثنا هشيم عن يحيى عن نافع عن ابن عمر: أنه كان إذا قبل (الصبي) (١)، مضمض فاه؛ ولم يتوضأ (٢).


(١) في [د]: (صبيًا).
(٢) يحتمل الانقطاع، هشيم مدلس.

٥٠٨ - حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: سألته عن قبلة الصبي بعد الوضوء؟. فقال: (إنما) (١) تلك رحمة لا وضوء فيها.


(١) سقط من: [أ، خ].

[٥٨] (١) في الوضوء من اللمس [١٢٥]


(١) في [د]: (باب).

٥٠٩ - حدثنا هشيم قال: أخبرنا مغيرة عن إبراهيم قال: إذا لمس، أو قبل (بشهوة) (١)؛ نقض الوضوء.


(١) في [جـ، خ]: (لشهوة) باللام.

٥١٠ - حدثنا هشيم قال: أخبرنا زكريا عن الشعبي: مثله.

٥١١ - حدثنا ابن علية عن هشام الدستوائي عن حماد عن إبراهيم قال: إذا قبلت أو لمست أو باشرت، فأعد الوضوء.

٥١٢ - حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم وحماد قالا: إذا لمس؛ فعليه الوضوء.

٥١٣ - حدثنا هشيم قال: أخبرنا يونس عن الحسن: أنه كان لا يرى في اللمس باليد وضوءًا.

٥١٤ - حدثنا محمد بن عبد اللَّه الأسدي عن إسرائيل عن عبد الأعلى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: إذا لمس الرجل امرأته (بشهوة) (١)؛ توضأ ما لم ينزل.


(١) في [جـ، خ، ك]: (لشهوة) باللام.

[٥٩] (١) في الوضوء من لحوم الإبل (٢) [١٣٤]


(١) في [د]: (باب من قال يتوضأ من لحوم الإبل).
(٢) قال أبو حنيفة ومالك والشافعي في المشهور عنه: لا ينتقض الوضوء بأكل لحم الإبل، وقال أحمد: ينتقض، وقوله أرجح.

٥١٥ - حدثنا ابن إدريس وأبو معاوية عن الأعمش عن (عبد اللَّه) (١) (بن عبد اللَّه) (٢) عن ابن أبي ليلى (٣) عن البراء بن عازب قال: سئل رسول اللَّه ﷺ عن الوضوء من لحوم الإبل؛ فقال: «توضؤوا منه» (٤).


(١) في حاشية [خ]: (قاضي الري أبو جعفر).
(٢) في [جـ، د، هـ]: (ابن عبيد اللَّه).
(٣) في [جـ]: (عبد الرحمن بن أبي ليلي)، وحاشية [خ]: (عبد الرحمن).
(٤) صحيح، أخرجه أبو داود (١٨٤) والترمذي (٨١) وأحمد (١٨٥٣٨) وابن حبان (١١٢٨).

٥١٦ - حدثنا ابن علية عن حميد عن أبي العالية: أن أبا موسى نحو جزورا، فأطعم أصحابه، ثم قاموا يصلون بغير طهور، فنهاهم عن ذلك، وقال: ما أبالي مشيت (في فرثها) (١) ودمها ولم أتوضأ، أو أكلت من لحمها ولم أتوضأ (٢).


(١) في [د]: (قرنها) بالقاف.
(٢) صحيح، أخرجه عبد الرزاق (٦٦٩).

٥١٧ - حدثنا وكيع عن محمد بن قيس عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة قال: [كنا نتوضأ من لحوم الإبل، ولا نتوضأ من لحوم الغنم (١).


(١) حسن؛ جعفر صدوق، وانظر: [٥١٨].

٥١٨ - حدثنا عبيد اللَّه بن موسى عن إسرائيل عن أشعث بن أبي الشعثاء عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة قال:] (١) أمرنا رسول اللَّه ﷺ أن نتوضأ من لحوم الإبل، ولا نتوضأ من لحوم الغنم (٢).


(١) سقط ما بين المعكوفين من: [أ].
(٢) حسن؛ لحال جعفر، أخرجه مسلم (٣٦٠) وأحمد (٢٠٩٠٩).

[٦٠] من (كان) (١) لا يتوضأ من لحوم الإبل [١٣٥]


(١) في [س، م]: (قال).

٥١٩ - حدثنا عائذ (١) بن حبيب عن يحيى بن قيس قال: رأيت ابن عمر أكل لحم جزور، وشرب لبن إبل وصلى؛ ولم يتوضأ (٢).


(١) في [أ]: (خالد بن حبيب).
(٢) مجهول؛ لجهالة يحيى بن قيس.

٥٢٠ - حدثنا حفص عن ليث عن طاوس وعطاء ومجاهد: أنهم كانوا لا يتوضؤون من لحوم الإبل وألبانها.

٥٢١ - حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن أبي سبرة (١) النخعي: أن عمر بن الخطاب أكل لحم جزور، ثم قام فصلى، ولم يتوضأ (٢).


(١) في [د]: (مسيرة) وفي حاشية [خ]: (عبد اللَّه بن عباس).
(٢) ضعيف جدًا؛ لحال جابر الجعفي، أخرجه عبد الرزاق (١٥٩٨).

٥٢٢ - [حدثنا وكيع عن شريك عن جابر عن عبد اللَّه بن الحسن: أن عليا أكل لحم جزور، ثم صلى، ولم يتوضأ] (١) (٢).


(١) في [خ]: لم يرد هذا الحديث.
(٢) منقطع ضعيف جدًّا؛ لحال جابر، وعبد اللَّه بن الحسن لم يلق عليًا.

٥٢٣ - [حدثنا وكيع عن نفاعة (١) بن مسلم (٢) قال: (رأيت سويد بن غفلة أكل لحم جزور ثم صلى ولم يتوضأ] (٣) (٤).


(١) في [ك، هـ]: (رفاعة).
(٢) في [أ، هـ]: (سلم).
(٣) في [أ، خ]: لم يرد هذا الحديث.
(٤) صحيح.

٥٢٤ - حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: ليس في لحوم الإبل والبقر والغنم وضوء.

[٦١] (١) من كان لا يتوضأ مما مست النار (٢) [١٣٦]


(١) في [د]: (باب).
(٢) الأئمة الأربعة على عدم انتقاض الوضوء بذلك.

٥٢٥ - حدثنا هشيم (قال: أخبرنا) (١) علي بن (زيد) (٢) قال حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد اللَّه قال: أكلت مع رسول اللَّه ﷺ ومع أبي بكر وعمر وعثمان خبزًا ولحما فصلوا، ولم يتوضؤوا (٣).


(١) في [ك]: (قال لنا).
(٢) في [هـ]: (يزيد).
(٣) صحيح، أخرجه أحمد (١٤٢٩٩) والترمذي (٨٠) وابن حبان (١١٣٢).

٥٢٦ - حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: أكل النبي ﷺ كتفا، ثم مسح يده. بمسح كان تحته ثم قام فصلى (١).


(١) مضطرب، أخرجه أحمد (٢٤٠٦) وأبو داود (١٨٩) وابن ماجة (٤٨٨) وابن حبان (١١٦٢).

٥٢٧ - حدثنا ابن علية عن أيوب عن وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو (ابن) (١) عطاء عن ابن عباس: أن رسول اللَّه ﷺ أكل من عظم أو تعرق من ضلع، ثم صلى، ولم يتوضأ (٢).


(١) في [هـ]: (عن).
(٢) صحيح، أخرجه مسلم (٣٥٤) وأحمد ١/ ٢٨١.

٥٢٨ - حدثنا هشيم (١) قال: أخبرنا (٢) جابر الجعفي عن أبي جعفر عن ابن
١٠٧
عباس: أن رسول اللَّه ﷺ خرج وهو يريد الصلاة، فمر بقدر تفور، فأخذ منها عرقا أو كتفا، فأكله، ثم مضمض، ولم يتوضأ (٣).


(١) في حاشية [جـ]: (ابن بشير السلمي).
(٢) في [أ، خ]: زيادة (أخبرنا هشيم).
(٣) ضعيف؛ لحال جابر، وانظر: (٥٢٧).

٥٢٩ - حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا أبو عون عن عبد اللَّه بن شداد قال: سمعت أبا هريرة يحدث مروان: قال توضأ مما مست النار، فأرسل مروان إلى أم سلمة، (يسألها) (١) فقالت: نهش رسول اللَّه ﷺ عندي كتفا، ثم خرج إلى الصلاة ولم يمس ماء (٢).


(١) في [أ، خ، د، هـ]: (فسألها).
(٢) صحيح، أخرجه عبد الرزاق (٦٤٤) والطحاوي ١/ ٣٩ والنسائي في الكبرى (٦٦٥٦).

٥٣٠ - حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر (١) عن أبيه (٢) عن علي بن حسين -أو حسين بن علي- عن زينب بنت أم سلمة قالت: أتي رسول اللَّه ﷺ بكتف شاة، فأكل منه، فصلى ولم يمس ماء (٣).


(١) في حاشية [خ]: (الصادق).
(٢) في [خ]: (محمد الباقر).
(٣) صحيح، أخرجه ابن ماجة (٤٩١) والنسائي ١/ ١٠٧.

٥٣١ - حدثنا علي بن مسهر عن يحيى بن سعيد عن بشير (١) بن (يسار) (٢) قال: أخبرني سويد بن النعمان الأنصاري: أنهم خرجوا مع رسول اللَّه ﷺ إلى خيبر (٣) حتى إذا كانوا بالصهباء، صلى العصر، ثم دعا بأطعمة (٤) ولم يؤت إلا بسويق، فأكلوا وشربوا، ثم دعا بماء فمضمض، ثم قام فصلى بنا المغرب (٥).


(١) في [خ]: (مصغرًا).
(٢) في [جـ، د، هـ]: (بشار).
(٣) في [د]: (إلى حنين).
(٤) في [أ، خ]: (بالطعمة).
(٥) صحيح، أخرجه البخاري (٢٠٩) وابن ماجة (٤٩٢) وأحمد (١٥٨٠٠).

٥٣٢ - حدثنا ابن نمير عن يحيى بن سعيد عن بشير (١) بن يسار (٢) عن سويد ابن النعمان (عن النبي ﷺ) (٣): بمثله، وزاد فيه: (و) (٤) مضمضنا معه، وما مس ماء (٥).


(١) في [أ، خ]: (سقط بشار) وفي [جـ، د، هـ]: (بشير بن بشار).
(٢) في [أ]: (عن يسار).
(٣) سقط من [خ].
(٤) زيادة (و) من [ك].
(٥) صحيح، وتقدم [٥٣١].

٥٣٣ - حدثنا خالد بن مخلد قال: حدثنا سليمان بن بلال قال: حدثني عمرو ابن أبي عمرو عن (حنين) (١) بن أبي المغيرة عن أبي رافع قال: رأيت النبي ﷺ أكل كتفا، ثم قام إلى الصلاة، ولم يمس ماء (٢).


(١) في [ك]: (حسين)، وفي [ص]: (حصين).
(٢) حسن؛ لحال خالد، أخرجه مسلم (٣٥٧).

٥٣٤ - حدثنا الفضل بن دكين عن إبراهيم (١) بن إسماعيل عن الزهري عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه: أن النبي ﷺ احتز من كتف شاة، ثم صلى، ولم يتوضأ (٢).


(١) في [د، هـ]: زيادة (عن).
(٢) صحيح، أخرجه مسلم (٣٥٥) وأحمد ٤/ ١٣٩.

٥٣٥ - حدثنا عفان قال: حدثنا عبيد اللَّه بن إياد قال، حدثني إياد عن سويد ابن سرحان عن المغيرة بن شعبة: أن رسول اللَّه ﷺ أكل طعاما، ثم أقيمت الصلاة وقد كان توضأ قبل ذلك، فأتيته بماء ليتوضأ، فانتهرني وقال: «وراءك ولو فعلت ذلك فعل الناس بعدي» (١).


(١) حسن؛ سويد صدوق، أخرجه أحمد (١٨٢١٩) وأبو داود (١٨٨) والترمذي في الشمائل (١٦٨) والنسائي في الكبرى (٦٦٥٥).

٥٣٦ - حدثنا هشيم قال: أخبرنا عمرو بن دينار وأبو الزبير عن جابر بن عبد اللَّه قال: أكلت مع أبي بكر خبزا ولحما، فصلى ولم يتوضأ (١).


(١) صحيح، أخرجه عبد الرزاق (٦٤٧) والطحاوي ١/ ٦٧ والبيهقي ١/ ١٥٧.

٥٣٧ - حدثنا هشيم قال: أخبرنا مغيرة عن إبراهيم: أن علقمة والأسود كانا مع عبد اللَّه وهو يريد المسجد فتلقي يحفنة من ثريد -وهو في الرحبة- قال: فجلس وأكل منها هو وعلقمة والأسود، قال: ثم دعا بماء؛ فمضمض فاه وغسل يديه من غمر اللحم، ثم دخل فصلى (١).


(١) صحيح، أخرجه عبد الرزاق (٦٥٠) والبيهقي ١/ ١٥٨، والطحاوي ١/ ٦٨.

٥٣٨ - حدثنا ابن علية عن أيوب عن وهب بن كيسان عن جابر: أن أبا بكر أكل خبزا ولحما، فما زاد على أن مضمض فاه، وغسل يديه ثم صلى (١).


(١) صحيح، تقدم برقم [٥٣٦].

٥٣٩ - حدثنا ابن علية عن أيوب عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال: الوضوء مما خرج وليس مما دخل (١).


(١) صحيح، أخرجه عبد الرزاق (٦٥٣) و(١٠٠) والبيهقي ١/ ١١٦.

٥٤٠ - حدثنا هشيم قال: أخبرنا حصين عن مجاهد قال: ما رأيت ابن عمر متوضئًا من طعام قط؛ كان يلعق أصابعه الثلاث، ثم يمسح يده بالتراب، ثم يقوم إلى الصلاة (١).


(١) صحيح، أخرجه الطحاوي ١/ ٦٩.

٥٤١ - حدثنا وكيع عن مسعر (١) قال: قلت لجبلة: أسمعت ابن عمر يقول: (إني) (٢) لآكل اللحم، وأشرب اللبن، وأصلي، ولا أتوضأ؟ قال: نعم (٣).


(١) في [أ]: (مسعود).
(٢) في [هـ]: لم يرد (إني).
(٣) صحيح، وانظر (٥٤٠).

٥٤٢ - حدثنا هشيم عن حصين عن يحيى بن وثاب عن ابن عباس قال: الوضوء مما (١) خرج، وليس مما دخل، ولا مما أوطيء (٢).


(١) في [خ]: تقديم وتأخير في (دخل، خرج).
(٢) صحيح، وتقدم [٥٣٩].

٥٤٣ - [حدثنا هشيم (عن) (١) حصين عن عكرمة قال: الوضوء مما خرج وليس مما دخل] (٢).


(١) في [جـ]: (بن).
(٢) سقط هذا الأثر من [ك].

٥٤٤ - حدثنا غندر ووكيع عن شعبة عن محمد بن (عبد الرحمن بن زرارة) (١): أنه سمع محمد بن عمرو بن أبي يحدث عن أم الطفيل امرأة أُبي: أن أُبيا كان يأكل الثريد ويمضمض فاه ويصلي (٢).


(١) في [خ]: (سعد بن زرارة).
(٢) حسن؛ ابن عمرو صدوق، أخرجه عبد الرزاق (٦٥٩) والبخاري في التاريخ ١/ ١٩٢ والبيهقي ١/ ١٥٨.

٥٤٥ - حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن عبد اللَّه بن الحارث بن نوفل عن أم حكيم ابنة الزبير: أن رسول اللَّه ﷺ دخل على (ضباعة) (١)، (فنهش) (٢) عندها من كتف، ثم خرج إلى الصلاة، ولم يتوضأ (٣).


(١) في [أ، جـ]: (صناعة).
(٢) في [ك]: (نهس).
(٣) مضطرب، أخرجه أحمد (٢٧٠٩١) والطبراني ٢٥ (٢١٤) وأبو يعلى (٧١٥١).

٥٤٦ - حدثنا مرحوم بن عبد العزيز عن أبيه قال: رأيت (أبا السوار) (١) العدوي أكل ثريدا ولحما، ثم قام، فصلى، ولم يتوضأ.


(١) في [د، هـ]: (أبا الأسود)، وفي [أ، س، م]: (أبا الأسواد)، وفي [خ]: حاشية (حسان بن حريث أو العكس).

٥٤٧ - حدثنا عبدة بن سليمان عن إسماعيل عن الشعبي قال: بئس الطعام طعام يتوضأ منه.

٥٤٨ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن عبد الأعلى عن ابن الحنفية: أنه كان يأكل الثريد، ويشرب النبيذ، ويصلي ولا يتوضأ.

٥٤٩ - حدثنا إسماعيل بن علية عن ابن عون عن ابن سيرين قال: (أتيت عبيدة، فأمر بشاة فذبحت، فدعا بخبز ولبن وسمن، فأكلنا، ثم قام فصلى ولم يتوضأ؛ فظننت أنه كان أحب إليه أن يتوضأ لولا أنه أراد أن يريني (أنه) (١) ليس به بأس.


(١) في [ك]: (أن).

٥٥٠ - حدثنا حسين عن زائدة عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة وعكرمة عن عائشة: أن النبي ﷺ كان يمر بالقدر، (فيتناول) (١) منها العرق، فيصيب منه، ثم يصلي ولم يتوضأ، ولم يمس ماء (٢).


(١) في [د]: (فيتنازل).
(٢) صحيح، أخرجه أحمد (٣٥٢٨٢) وأبو يعلى (٤٤٤٩) والبزار (٢٩٨) كشف والبيهقي ١/ ١٥٤.

٥٥١ - حدثنا يحيى بن سعيد (عن أبي جعفر الخطمي) (١) عن محمد بن كعب قال: كان عبد اللَّه بن يزيد يأكل اللحم والثريد، فيصلي ولا يتوضأ (٢).


(١) في حاشية [خ]: (عمير بن برده بن عمير).
(٢) صحيح.

٥٥٢ - حدثنا غندر عن شعبة قال: سمعت عثمان مولى ثقيف يحدث عن أبي زياد قال: شهدت ابن عباس وأبا هريرة وهم ينتظرون جديا لهم في التنور، فقال ابن عباس: (أخرجوه لنا لا يفتنا في الصلاة)، فأخرجوه، فأكلوا منه، ثم أن أبا هريرة توضأ، فقال له ابن عباس: (أكلنا) (١) رجسا؟ قال: فقال أبو هريرة: أنت خير مني وأعلم ثم صلوا (٢).


(١) في حاشية [خ]: (استفهام).
(٢) مجهول؛ لجهالة عثمان وأبي زياد، أخرجه البخاري في الكنى من ٣٢.

[٦٢] من كان يرى الوضوء مما غيرت النار [١٣٧]

٥٥٣ - حدثنا ابن علية عن معمر عن الزهري عن عمر بن عبد العريز عن إبراهيم بن عبد اللَّه بن قارظ: أن أبا هريرة أكل أثوار أقط، فقام فتوضأ، فقال: أتدرون لم توضأت؟ إني أكلت أثوار أقط؛ سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: «توضؤوا مما مست النار» قال: فكان عمر يتوضأ من السكر (١).


(١) صحيح، أخرجه أحمد ٢/ ٤٢٧ والنسائي ١/ ١٠٥، وابن حبان (١١٤٦) وأخرجه مسلم (٣٥٢).

٥٥٤ - حدثنا (ابن) (١) نمير قال حدثنا عثمان بن حكيم عن الزهري عن أبي سفيان بن (سعيد) (٢) بن المغيرة بن الأخنس: أنه دخل على خالته أم حبيبة، فسقته شربة من سويق، ثم قالت: يا (ابن أختي) (٣) (توضأ) (٤)؛ فإني سمعت
١١٣
رسول اللَّه ﷺ يقول: «توضؤوا مما مست النار» (٥).


(١) في [هـ]: (أبا).
(٢) سقط من: [جـ].
(٣) في [د]: (ابن أخي).
(٤) في [ك]: (توضّه).
(٥) مجهول لجهالة أبي سفيان، أخرجه عبد الرزاق (٦٦٥) والطحاوي ١/ ٦٢ وأحمد (٢٦٧٧٩) والنسائي ١/ ١٠٧، وأبو يعلى (٧١٤٥) والطبراني ٢٣ (٤٦٣) والطيالسي (١٥٩٢).

٥٥٥ - حدثنا خالد بن مخلد قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد العزيز الأنصاري قال: حدثني الزهري قال. حدثني أبو سلمة بن عبده الرحمن بن عوف قال: أخبرني أبو سفيان بن سعيد الأخنسي: قال دخلت على خالتي أم حبيبة، فسقتني سويقا، ثم قالت: (يا ابن أختي) (١) توضأ، فإني سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: «توضؤوا مما مست النار» (٢).


(١) في [د]: (ابن أخي).
(٢) مجهول؛ لجهالة الأخنسي، وانظر: رقم (٥٥٣).

٥٥٦ - حدثنا عفان قال: (نا) (١) همام قال: قيل لمطر الوراق -وأنا عنده- عمن أخذ الحسن أنه كان يتوضأ مما مست النار؛ فقال: أخذه عن أنس، وأخذه أنس عن أبي طلحة (٢) و(أخذه) (٣) أبو طلحة عن النبي ﷺ (٤).


(١) في [ك]: (حدثنا).
(٢) في [جـ، خ، ك]: زيادة (وأخذه).
(٣) سقط من: [أ، هـ].
(٤) ضعيف؛ لضعف مطر، أخرجه الطحاوي ١/ ٦٢.

٥٥٧ - حدثنا ابن علية عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أنها قالت: (توضؤوا مما مست النار) (١) (٢).


(١) زيادة من [ك].
(٢) ظاهر الصحة وفيه علّة، أخرجه أحمد (٢٤٥٨٠) ومسلم (٣٥٣) مرفوعًا.

٥٥٨ - حدثنا ابن علية عن معمر عن الزهري عن خارجة (عن) (١) زيد بن ثابت أنه قال: توضؤوا مما مست النار (٢).


(١) في [أ، خ، ك، هـ]: (عن) وفي [جـ]: (ابن).
(٢) صحيح، أخرجه ابن المنذر ١/ ٢١٤ (١٠٩) وعبد الرزاق (٦٦٥)، والطبراني (٤٨٣٩).

٥٥٩ - حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن: أن أبا موسى كان يتوضأ مما غيرت النار (١).


(١) منقطع؛ لا رواية للحسن عن أبي موسى، أخرجه عبد الرزاق (٦٦٩).

٥٦٠ - حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة قال: أتيت أنس بن مالك، فلم أجده، فقعدت أنتظره، فجاء وهو مغضب، فقال: كنت عند هذا -يعني: الحجاج- فأكلوا، ثم قاموا، فصلوا ولم يتوضؤوا. فقلت: أو ما كنتم تفعلون هذا يا أبا حمزة، قال: ما كنا نفعله (١).


(١) صحيح، أخرجه عبد الرزاق (٦٧٠) وابن منيع كما في المطالب (١٢٥) وابن المنذر ١/ ٢١٥ (١١٠).

٥٦١ - حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر: أنه شرب سويقا، فتوضأ (١).


(١) صحيح، وانظر (٥٣٩).

٥٦٢ - حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه: أن أنسا وأبا طلحة وأبا موسى وابن عمر وزيد بن ثابت وامرأتين من أزواج النبي ﷺ كانوا يتوضؤون مما غيرت النار (١).


(١) صحيح، وانظر (٥٥٦، ٥٥٨، ٥٥٩، ٥٦٣).

٥٦٣ - حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن أبي قلابة: أنه كان يأمر بالوضوء مما غيرت النار، وسقاهم مرة نبيذا (فأتاهم) (١) بوضوء، فتوضؤوا.


(١) في [أ، خ، هـ]: (فأمرهم).

٥٦٤ - حدثنا وكيع عن الحكم بن عطية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال: توضؤوا من السكر، فإن له (ثفلًا) (١).


(١) في [أ، هـ]: (ثقلًا) والأثر ضعيف؛ لحال الحكم، أخرجه عبد الرزاق (٦٧١).

٥٦٥ - حدثنا ابن عيينة عن الزهري: أن عائشة وأبا سلمة و(عمر) (١) بن عبد العزيز كانوا يتوضؤون مما مست النار، وكان الزهري يتوضأ منه (٢).


(١) في [هـ]: (عمرو).
(٢) منقطع؛ الزهري لا رواية له عن عائشة وأم سلمة.

٥٦٦ - حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة عن رجل من هذيل -أراه قد ذكر أن له صحبة- قال: يتوضأ مما غيرت النار (١).


(١) جيد، أخرجه الطحاوي ١/ ٦٣.

٥٦٧ - حدثنا وكيع عن عمر (بن شيبة) (١) عن عبد اللَّه بن إبراهيم قال: كنت مع أبي هريرة، فتوضأ فوق المسجد. فقلت له: من أي شيء توضأت؟ فقال: أكلت ثوري أقط (٢).


(١) في [هـ]: (ابن شبة عن عبد اللَّه بن شيبة).
(٢) حسن؛ أخرجه عبد الرزاق (٦٧٠) والطحاوي ١/ ٦٣ والبيهقي ١/ ١٥٥ وأحمد ٢/ ٤٢٧.

٥٦٨ - حدثنا وكيع عن قرة بن خالد عن الحسن قال: توضأ مما غيرت النار (١).


(١) صحيح.

٥٦٩ - حدثنا غندر عن شعبة قال: سمعت أبا إسحاق يحدث أنه سمع (أبا السفر) (١) يحدث عن عبد اللَّه بن عمرو قال: كانوا عند المغيرة بن شعبة، فأكلوا لحما وثريدا، وخرجوا من عنده، فجعلوا يصلون ولا يتوضؤون، فقال أبو مسعود: انظر يصلون ولا يتوضؤون! (٢).


(١) في حاشية [خ]: (سعيد بن بن يحمد).
(٢) صحيح.

[٦٣] (١) الرجل يمس إبطه أيتوضأ؟ [١٢٦]


(١) سيأتي مثل هذا الباب برقم (١٦٥) وفيه أخبار أكثر مما هنا في.

٥٧٠ - حدثنا ابن علية عن عبيد اللَّه بن العيزار عن طلق بن حبيب قال: رأى عمر بن الخطاب رجلا حك إبطه أو مسه، فقال: قم فاغسل (يديك) (١) أو تطهر (٢).


(١) كذا في النسخ، ولعلها: (يدك).
(٢) منقطع؛ طلق لا يروي عن عمر، أخرجه عبد الرزاق (٤٠٤).

٥٧١ - حدثنا ابن علية عن ليث عن مجاهد قال: قال عمر: من نقى أنفه، أو حك إبطه، توضأ (١).


(١) ضعيف منقطع؛ ليث ضعيف، ومجاهد لا يروي عن عمر.

٥٧٢ - حدثنا (خلف) (١) بن خليفة عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس قال: ليس عليه وضوء في نتف الإبط (٢).


(١) في [د]: (خالد).
(٢) ضعيف منقطع.

٥٧٣ - حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن. أنه سئل عن الرجل يمس إبطه أو ينتفه؟ فلم ير به بأسا إلا أن يدميه.

٥٧٤ - حدثنا أبو أسامة عن ابن عون عن محمد قال: هؤلاء يقولون: من مس إبطه أعاد الوضوء، وأنا لا أقول ذلك ولا أدري ما هذا.

٥٧٥ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن عبد اللَّه بن (عمرو) (١): أنه كان يغتسل من نتف الإبط (٢) (٣).


(١) في [أ، خ]: (عمر).
(٢) في [د]: زيادة. (عن هشام عن يحيى بن أبي كنير عن عون بن عبد اللَّه بن عتبه والزهري أنهما قالا: من لمس الرجل إبطه أعاد الوضوء).
(٣) منقطع؛ مجاهد لا يروي عن عبد اللَّه بن عمرو، وقد أخرج عبد الرزاق (٤٠٧) والبيهقي ١/ ١٣٩ عدم انتقاض الوضوء بذلك عن ابن عمر.

[٦٤] (١) الرجل يأخذ من شعره أيتوضأ؟ [١٣٠]


(١) في [د]: (باب) والجمهور ومنهم الأربعة على عدم وجوب الوضوء بذلك.

٥٧٦ - حدثنا هشيم قال: أخبرنا يونس عن الحسن: في الرجل يأخذ من شعره ومن أظفاره بعد ما يتوضأ قال: لا شيء عليه.

٥٧٧ - حدثنا هشيم قال: أخبرنا حجاج عن الحكم وعطاء قالا: لا شيء عليه؛ فلم يزده إلا طهارة.

٥٧٨ - حدثنا شريك عن عطاء عن سعيد بن جبير قال: هو طهور وبركة.

٥٧٩ - حدثنا حفص بن غياث عن حفص بن (أبي داود) (١) عن عاصم قال: رأيت أبا وائل أخذ من شعره، ثم دخل المسجد، فصلى.


(١) في حاشية [خ]: (سليمان).

٥٨٠ - حدثنا المحاربي عن حجاج عن أبي جعفر وعطاء والحكم والزهري قالوا: ليس عليه وضوء.

٥٨١ - حدثنا عيسى بن يونس عن التيمي عن أبي مجلز قال: رأيت ابن عمر أخذ من أظفاره، فقلت له، أخذت من أظفارك ولا (تتوضأ؟) (١) قال: ما أكيسك؟ أنت أكيس ممن سماه أهله كيسًا؟ (٢).


(١) في [أ، جـ، خ، ك]: (توضأ).
(٢) صحيح.

[٦٥] (١) من قال: يعيد الوضوء، ومن قال: يجري عليه الماء [١٣١]


(١) في [د]: زيادة (باب).

٥٨٢ - حدثنا المحاربي عن ليث عن مجاهد عن علي في الرجل يأخذ من شعره ومن أظفاره قال: يعيد الوضوء (١).


(١) ضعيف ومنقطع؛ ليث ضعيف، ومجاهد لم يلق عليًّا.

٥٨٣ - حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: يجري عليه الماء.

٥٨٤ - حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن حماد عن إبراهيم قال: يجري عليه الماء.

٥٨٥ - حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة عن يعلى بن مسلم عن مجاهد -في الرجل يأخذ من أظفاره- قال: يعيد الوضوء.

٥٨٦ - حدثنا يزيد بن هارون عن مسعر عن حبيب بن أبي ثابت عن مجاهد قال: إذا قلم أظفاره؛ توضأ.

٥٨٧ - حدثنا وكيع عن عمر بن (ذر) (١) عن (أبيه) (٢) قال: يحدث لذلك وضوءًا.


(١) في [جـ]: (أمه).
(٢) في [هـ]: (زر).

٥٨٨ - حدثنا غندر عن شعبة عن الهيثم عن حماد: في الرجل يقلم أظفاره، ويأخذ من لحيته قال: يمسحه بالماء.

٥٨٩ - حدثنا المحاربي عن الشيباني عن حماد: في الرجل يقص أظفاره قال: يغسلها بالماء.

[٦٦] من كان إذا بال لم يمس ذكره بالماء (١) [٢٠]


(١) الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة على التخيير بين الاستجمار والاستنجاء، فلا يتعين أحدهما.

٥٩٠ - حدثنا أبو الأحوص عن (أبي إسحاق) (١) عن يسار بن نمير قال: كان (عمر) (٢) إذا بال؛ مسح ذكره بحائط أو بحجر، ولم يمسه ماء (٣).


(١) في حاشية [خ]: (السبيعي).
(٢) في حاشية [خ]: (رض).
(٣) صحيح يحتمل الانقطاع، أخرجه البيهقي ١/ ١١١ وابن المنذر في الأوسط ١/ ٣٤٦.

٥٩١ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم، أو مالك بن الحارث قال: مر سعد برجل يغسل مباله فقال: لم تخلطوا في دينكم ما ليس منه؟.

٥٩٢ - حدثنا أبو أسامة عن عبد اللَّه بن المستورد قال: رآني مجمع بن يزيد وأنا أغسل ذوي، فقال: ألم تكن تنفضت حين بلت؟ قلت: بلى قال: حسبك.

٥٩٣ - حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة قال: كان أبي لا يغسل مباله، يتوضأ ولا يمس ماء.

٥٩٤ - حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن عطاء أن ابن الزبير رأى رجلا يغسل ذكره، فقال: ألا يغسل إسته! (١).


(١) ضعيف لحال ليث، أخرجه ابن المنذر ١/ ٣٤٦.

٥٩٥ - حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن: في رجل بال ونسي أن يغسل ذكره قال: أجزأ ذلك عنه.

٥٩٦ - [حدثنا وكيع عن مسعر عن عبيد اللَّه بن القبطية عن ابن الزبير: أنه رأى رجلا يغسل عنه أثر الغائط؛ فقال: ما كنا نفعله] (١) (٢).


(١) سقط من [أ، ك].
(٢) صحيح.

٥٩٧ - حدثنا أبو أسامة عن عبد اللَّه بن يحيى التوأم عن ابن أبي مليكة عن أمه عن عائشة قالت: انطلق النبي ﷺ يبول، فاتبعه عمر بماء، فقال: «ما هذا يا عمر؟» فقال: ماء توضأ به: فقال: «ما أمرت كلما بلت أن أتوضأ، ولو فعلت لكانت سنة» (١).


(١) ضعيف؛ لحال عبد اللَّه، أخرجه أحمد (٢٤٦٤٣) وأبو داود (٤٢) وابن ماجة (٣٢٧) والدارقطني ١/ ٦١ والبيهقي ١/ ١١٣.

[٦٧] من كان يجب أن يغسل ذكره ويغسل أثر البول [٢١]

٥٩٨ - حدثنا هشيم بن بشير عن غيلان بن عبد اللَّه مولى بني مخزوم قال: رأيت ابن عمر يغسل أثر البول (١).


(١) منقطع حكمًا، هشيم مدلس.

٥٩٩ - حدثنا حفص بن غياث عن عاصم قال: رأيت أنسا يغسل أثر البول، ورأيت ابن سيرين يغسل أثر البول، ورأيت نضر بن أنس يغسل أثر البول (١).


(١) صحيح.

٦٠٠ - حدثنا وكيع عن كهمس عن (ابن) (١) (بريدة) (٢) قال ابن عباس: أحمد إليكم غسل الإحليل (٣).


(١) في [هـ]: (ابن أبي بريدة).
(٢) في حاشية [خ]: (هو عبد اللَّه).
(٣) صحيح.

٦٠١ - حدثنا وكيع عن عمران بن حدير عن رجل من بني سعد قال: رأيت أبا هريرة بال، فغسل ما هنالك (١).


(١) مجهول.

٦٠٢ - حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: بال، ثم أخذ ماء فأدخل يده في (ثيابه) (١) (فمسح) (٢) ذكره.


(١) في [خ]: (سراويله)، وتحتمل (تبانه).
(٢) في [خ]: (فغسل).

٦٠٣ - [حدثنا وكيع عن شعبة عن عمرو بن مرة عن إبراهيم عن الأسود: أنه بال، ثم أدخل يده في سراويله، فغسل ذكره] (١).


(١) في [خ]: لم يرد هذا الخبر.

٦٠٤ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن الحسن بن عبيد اللَّه قال: كان إبراهيم إذا بال، أدخل يده تحت إزاره، فمسح ذكره. فذكرت ذلك لطلحة، فأعجبه ذلك.

٦٠٥ - حدثنا وكيع عن (١) العلاء قال: رأيت إبراهيم بال، فغسل ذكره.


(١) زاد في [أ، س، ط، هـ]: (ابن).

[٦٨] (١) الرجل يتوضأ فيخضخض رجليه في الماء [٧٠]


(١) في [س، ص، ع]: زيادة (في).

٦٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إبراهيم (بن) (١) عمر عن سليمان الأحول عن طاوس: في رجل توضأ، فخضخض رجليه في الماء فقال: هذا غير طائل.


(١) في [خ، هـ]: (عن).

٦٠٧ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر قال: سألت عطاء وعامرا وسالما عن الرجل يتوضأ (فخضخض) (١) رجليه في الماء؟ (قالوا) (٢): يجزئه.


(١) في [أ، ح، ط، هـ]: (يخضخض).
(٢) في [أ]: (لم يرد).

٦٠٨ - [حدثنا هشيم عن أبي حرة عن الحسن قال: إذا خضخض رجليه في الماء فقد أجزأه من الوضوء] (١).


(١) في [جـ]: لم يرد هذا الخبر.

[٦٩] في الرجل يتبلغ بالوضوء إبطه (١) [٧١]


(١) قال الجمهور: لا يستحب ذلك، خلافًا للشافعي.

٦٠٩ - حدثنا وكيع عن العمري عن نافع عن ابن عمر: أنه كان ربما بلغ بالوضوء إبطه في الصيف (١).


(١) ضعيف؛ فيه اسم راوٍ متردد بين ضعيف وثقة؛ فيكون الخبر ضعيفًا.

٦١٠ - حدثنا وكيع عن عقبة بن أبي صالح عن إبراهيم: أنه كرهه.

٦١١ - حدثنا ابن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة قال: دخلت مع أبي هريرة دار مروان، فدعا بوضوء، فتوضأ، فلما غسل ذراعيه جاوز المرفقين، فلما غسل رجليه جاوز الكعبين إلى الساقين. فقلت: ما هذا؟ قال: هذا مبلغ الحلية (١).


(١) صحيح، أخرجه البخاري (٥٩٥٣) وأحمد (٨١٦٦).

٦١٢ - (حدثنا علي بن مسهر) (١) عن يحيى بن أيوب البجلي عن أبي زرعة قال: دخلت على أبي هريرة، فتوضأ إلى منكبيه وإلى ركبتيه. فقلت له. ألا تكتفي بما
١٢٣
فرض اللَّه عليك من هذا؟ قال: بلى، ولكني سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: «مبلغ الحلية مبلغ الوضوء» فأحببت أن يزيدني في حليتي (٢).


(١) في [هـ]: (حدثنا علي بن مسعر)، وفي [أ]: سقط (علي)، وفي [خ]: (حدثنا ابن المبارك).
(٢) حسن؛ لحال يحيى، أخرجه مسلم (٢٥٠) وأحمد (٨٨٤٠).

[٧٠] (١) في الرجل يتوضأ فيطأ على العذرة [٩٧]


(١) في [د]: (باب).

٦١٣ - (حدثنا أبو بكر) (١) قال: حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن يحيى بن وثاب قال: سئل ابن عباس (عن رجل) (٢) خرج إلى الصلاة، فوطأ على عذرة؟ قال: إن كانت رطبة؛ غسل ما أصابه وإن كانت يابسة؛ لم تضره (٣).


(١) سقط من: [ك].
(٢) سقط من: [خ].
(٣) جيد الإسناد.

٦١٤ - حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم أنه قال في الرجل يطأ على العذرة وهو طاهر قال: إن كان رطبا؛ غسل ما أصابه، وإن كان يابسا، فلا شيء عليه.

٦١٥ - حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن جريج عن عطاء قال: إن كان رطبا غسله، وإن كان يابسًا فلا يضره.

٦١٦ - حدثنا يزيد بن هارون عن التيمي عن الحسن قال في الرجل يطأ على العذرة الرطبة قال: يغسله ولا يتوضأ.

٦١٧ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر فيمن وطئ على جيفة أو حيضة أو عذرة يابسة، فلا بأس.

٦١٨ - حدثنا وكيع عن محمد بن طلحة عن زبيد عن سعيد بن جبير: قال: لا بأس بطين يخالطه البول.

٦١٩ - حدثنا عبيدة بن حميد عن (سنان) (١) بن حبيب عن أبي معشر (٢) عن إبراهيم في الرجل يطأ على العذرة، وهو يريد المسجد قال: قال إبراهيم: لا يعيد الوضوء.


(١) في [د، هـ]: (حنان).
(٢) في حاشية [خ]: زيادة (ابن كليب الحنظلي).

[٧١] الرجل يطأ الموضع القذر يطأ بعده ما هو أنظف (١) [٩٨]


(١) قال الشافعي وأحمد في رواية: يجب غسله بالماء، وقال أبو حنيفة: يجزئ دلكه بالأرض حتى تذهب النجاسة، وهذا أرجح.

٦٢٠ - حدثنا عبد اللَّه بن إدريس عن محمد بن عمارة عن محمد بن إبراهيم عن أم (ولد) (١) لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قالت: كنت أطيل ذيلي، فأمر بالمكان القذر والمكان الطيب، فدخلت على أم سلمة، فسألتها؟ فقالت أم سلمة: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: «يطهره ما بعده» (٢).


(١) في [خ]: لم يرد (ولد).
(٢) مجهول؛ أم ولد إبراهيم مجهولة، أخرجه أحمد (٢٦٤٨٨) والترمذي (١٤٣) وابن ماجة (٥٣١) وأبو داود (٣٨٣) والبيهقي ٢/ ٤٠٦.

٦٢١ - حدثنا شريك عن عبد اللَّه بن عيسى عن موسى بن عبد اللَّه بن يزيد عن امرأة من بني عبد الأشهل: أنها سألت النبي ﷺ: أن بيني وبين المسجد طريقا قذرا؟
١٢٥
قال: «فبعدها طريق أنظف منها؟ قالت: نعم قال: هذه بهذه» (١).


(١) حسن؛ لحال شريك، أخرجه أحمد (٢٧٤٥٢) وأبو داود (٣٨٤) وابن ماجة (٥٣٣)، والبيهقي ٢/ ٤٣٤.

٦٢٢ - حدثنا هشيم قال (أخبرنا) (١) يحيى بن سعيد عمن حدثه عن عائشة: أنها سئلت عن الرجل يمر بالمكان القذر، وهو على طهارة؟ فقالت: أنه قد يمر بالمكان النظيف؛ فيطهر بعضه بعضا (٢).


(١) في [أ، هـ]: (أنبأنا).
(٢) مجهول، أخرجه عبد الرزاق (١٠٦).

٦٢٣ - حدثنا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب قال: (بلغني عن سعيد بن المسيب وابن عباس أنهما كانوا يقولان: الأرض تطهر بعضها بعضا (١).


(١) منقطع، وأخرج نحوه عبد الرزاق (١٠٠) والبيهقي ١/ ١١٦.

٦٢٤ - حدثنا شريك وهشيم وابن إدريس عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد اللَّه قال: كنا لا نتوضأ من موطئ (١).


(١) صحيح، أخرجه عبد الرزاق (١٠١) والبيهقي ١/ ١٣٩.

٦٢٥ - [حدثنا حفص بن غياث عن هشام عن أبيه قال: الأرض تطهر بعضها بعضا] (١).


(١) تقدم هذا الأثر على سابقيه في [جـ، ك].

٦٢٦ - حدثنا فضيل بن عياض عن منصور عن أبي جعفر قال: الأرض (يطهر) (١) بعضها بعضا.


(١) في [أ، هـ]: (تطهر).

٦٢٧ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة والأسود: أنهما كانا لا يتوضآن مما وطئا.

٦٢٨ - حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة (١) عن أبي جعفر محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن علقمة قال: لا وضوء من موطئ.


(١) في حاشية [خ]: (هو ابن كهيل).

٦٢٩ - حدثنا المطلب بن زياد عن محمد بن المهاجر عن أبي جعفر قال: زكاة الأرض يبسها.

[٧٢] من قال: إذا كانت جافة؛ فهو زكاتها (١) [٩٩]


(١) قال الشافعي وأحمد: لا تطهر الأرض النجسة إلا بالماء، وقال أبو حنيفة: تطهر بالشمس والريح إذا ذهب أثر النجاسة.

٦٣٠ - حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن الحارث بن عمير عن أيوب عن أبي قلابة قال: إذا جفت الأرض؛ فقد زكت.

٦٣١ - حدثنا عبد اللَّه بن نمير عن إسماعيل الأزرق عن ابن الحنفية قال: إذا جفت الأرض؛ فقد زكت.

٦٣٢ - حدثنا (مرحوم) (١) بن عبد العريز عن أبيه قال: رأيت الحسن جالسا على أثر بول جاف: فقلت له؟ فقال: إنه جاف.


(١) في [أ]: (حرم).

[٧٣] في اللبن يشرب من قال: يتوضأ (١) [١٣٩]


(١) في [د]: (باب من قال يتوضأ من شرب اللبن) اتفق الأئمة الأربعة على عدم الوضوء من شرب اللبن، وورد عن أحمد روايتان في ألبان الإبل خاصة.

٦٣٣ - حدثنا ابن عيينة عن عبد اللَّه بن أبي بكر عن الزهري عن عبيد اللَّه بن
١٢٧
عبد اللَّه يذكره عن النبي ﷺ قال: «تمضمضوا من اللبن؛ فإن له دسما» (١).


(١) مرسل، وأخرجه عبد الرزاق (٦٧٣) وأصله في البخاري (٥٦٠٩) ومسلم (٣٥٨) بصيغة الفعل لا الأمر.

٦٣٤ - [حدثنا محمد بن مصعب عن الأوزاعي عن الزهري عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه عن ابن عباس عن النبي ﷺ: (بمثله) (١)] (٢).


(١) سقط من: [جـ].
(٢) منقطع حكما، ومتنه شاذ، أخرجه ابن ماجة (٤٩٨).

٦٣٥ - حدثنا خالد بن مخلد عن موسى بن يعقوب (الزمعي) (١) قال: (أنبأني) (٢) (أبو عبيدة) (٣) بن عبد اللَّه بن (زمعة) (٤) عن أبيه عن أم سلمة زوج النبي ﷺ قالت: قال رسول اللَّه ﷺ: «إذا شربتم اللبن فمضمضوا منه، فإن له دسمًا» (٥).


(١) في [هـ]: (الحضرمي).
(٢) في [أ، خ]: (أتاني).
(٣) في [ك، هـ]: (ابن أبي عبيدة).
(٤) في [خ]: (فحدثني).
(٥) حسن؛ لحال خالد وموسى، أخرجه ابن ماجة (٤٩٩) من طريق المصنف.

٦٣٦ - حدثنا ابن عيينة وإسماعيل بن علية عن أيوب عن محمد بن سيرين أن أنس بن مالك والحارث الهمداني: كانا يمضمضان من اللبن ثلاثًا (١).


(١) صحيح، أخرجه عبد الرزاق (٦٨٨) وأحمد بن منيع كما في المطالب (٩٤).

٦٣٧ - حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي جعفر الخطمي عن محمد بن كعب عن عبد اللَّه بن يزيد قال: كان يشرب اللبن، فيمضمض.

٦٣٨ - حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة عن رجل من هذيل -أراه: قد ذكر أن له صحبة- قال: يمضمض من اللبن، ولا يمضمض من التمر (١).


(١) جيد، أخرجه الطحاوي (١/ ٦٤). وانظر (٥٦٦).

٦٣٩ - حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: من أكل لحما أو شرب لبنا؛ فليمضمض إن شاء.

٦٤٠ - حدثنا عبدة عن عاصم عن الحسن: أنه كان يأمر بالمضمضة من اللبن.

٦٤١ - حدثنا ابن علية عن هشام بن حسان: أن (أبا موسى) (١) وأنسا والحارث الهمداني كانوا يمضمضون من اللبن (٢).


(١) في [أ]: (حذيفة).
(٢) منقطع، أخرجه عبد الرزاق (٦٨٨).

٦٤٢ - حدثنا عبلى اللَّه بن نمير قال: أخبرنا عثمان بن حكيم عن عباد بن عبد اللَّه ابن الزبير عن أبي سعيد قال: لا وضوء إلا من اللبن؛ لأنه يخرج من بين فرث ودم (١).


(١) جيد.

٦٤٣ - حدثنا ابن نمير قال: حدثنا عثمان بن حكيم عن عبد الرحمن الأعرج قال: سمعت أبا هريرة يقول: لا وضوء إلا من اللبن (١).


(١) صحيح.

٦٤٤ - حدثنا وكيع عن ابن عون قال سألت القاسم عن المضمضة أو الوضوء من اللبن؟ فقال: لا أعلم به بأسا.

٦٤٥ - حدثنا الفضل بن دكين قال: حدثنا يزيد الشيباني قال: سمعت عبد الملك بن ميسرة عن ابن (واثلة) (١): أن حذيفة دعا بلبن، فشرب وشربت، ثم دعا بماء، فتمضمض وتمضمضت (٢).


(١) في حاشية [خ]: (عامر بن الطفيل).
(٢) صحيح.

[٧٤] من كان لا يتوضأ منه ولا يمضمض [١٤٠]

٦٤٦ - حدثنا ابن أبي شيبة قال: أخبرنا ابن علية عن أيوب عن ابن سيرين قال: (أنبئت) (١) أن ابن عباس شرب لبنا، فذكروا له الوضوء والمضمضة قال: لا أباليه بالة، اسمح؛ يسمح لك (٢).


(١) في [أ، ك]: (نبئت).
(٢) منقطع بين ابن سيرين وابن عباس، أخرجه عبد الرزاق (٦٨٦) و(٦٩٠).

٦٤٧ - حدثنا وكيع عن قرة بن خالد عن يزيد عن أخيه مطرف بن الشخير قال: شربت لبنا محضا بعد ما توضأت، فسألت ابن عباس؟ فقال: ما أباليه بالة، اسمح يسمح لك (١).


(١) صحيح، وانظر [٥٤١].

٦٤٨ - حدثنا وكيع عن مالك بن مغول عن طلحة قال: سألت أبا عبد الرحمن عن الوضوء من اللبن؟ قال: من شراب سائغ للشاربين؟!.

٦٤٩ - حدثنا وكيع عن مسعر قال: قلت لجبلة أسمعت ابن عمر يقول: إني لآكل اللحم، وأشرب اللبن، وأصلي، ولا أتوضأ؟ قال: نعم (١).


(١) صحيح، وانظر [٥٤٠].

٦٥٠ - حدثنا محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب قال: كان أبو عبد الرحمن في المسجد، فأتاه مدرك بن عمارة بلبن، فشربه، فقال مدرك: هذا (ماء) (١)؛ فمضمصق قال: من أي شيء؟! من السائغ الطيب!؟.


(١) في [خ]: (لبن).

[٧٥] من كان يتوضأ في الأدم والخشب (١) [٦٦]


(١) وقع الاتفاق على جواز الوضوء في آنية الخشب والأدم.

٦٥١ - حدثنا وكيع عن (أبي العميس) (١) عن (عبد اللَّه) (٢) (بن جابر) (٣) بن عتيك قال: أتانا (ابن عمر) (٤) في دارنا فأتيناه بوضوء في نحاس، فكرهه وقال: ائتوني بحجر أو خشب (٥).


(١) في حاشية [خ]: (المسعودي).
(٢) سقط من [هـ].
(٣) في [أ، خ، ك]: (عن جبر).
(٤) سقط من: [أ].
(٥) جيد، وأخرج نحوه عبد الرزاق (١٧١).

٦٥٢ - حدثنا وكيع عن (أم غراب) (١) عن بنانة: أن عثمان كان يتوضأ في كوز أو تور من برام (٢).


(١) في حاشية [خ]: (اسمها طلحة).
(٢) مجهول؛ لحال أم غراب وبنانة، انظر: الإكمال لابن ماكولا ١/ ٣٦٠، وتعجيل المنفعة من ٥٥٤.

٦٥٣ - حدثنا وكيع عن جرير بن حازم عن نافع عن ابن عمر: أنه كان يتوضأ في أدم، أو في قدح خشب (١).


(١) صحيح.

[٧٦] في الوضوء باللبن (١) [٦٢]


(١) اتفقوا على عدم صحة الوضوء باللبن.

٦٥٤ - (حدثنا أبو بكر قال) (١): حدثنا وكيع قال: حدثنا شريك عن مرزوق أبي بكير عن سعيد بن جبير قال: سأل رجل ابن عباس قال: إنا
١٣١
ننتجع الكلأ ولا نجد الماء فنتوضأ باللبن؟ قال: لا، عليكم بالتيمم (٢).


(١) سقط من [ك].
(٢) حسن؛ لحال شريك.

٦٥٥ - حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عمن سمع الحسن يقول: لا يتوضأ بنبيذ ولا لبن.

[٧٧] في الخنفساء والذباب يقع في الإناء (١) [١٩٨]


(١) قال الجمهور: لا ينجس بذلك خلافًا للشافعي في أحد قوليه، ومذهب الجمهور أرجح.

٦٥٦ - (حدثنا أبو بكر) (١) قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبيه عن إبراهيم في الذباب يقع في الإناء، فيموت قال: لا بأس به.


(١) في [أ، جـ، خ، ك]: لم يرد: حدثنا أبو بكر.

٦٥٧ - حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم: أنه لم ير بأسا بالعقرب والخنفساء وكل نفس ليست بسائلة.

٦٥٨ - [حدثنا وكيع عن الربيع عن الحسن وعطاء: أنهما لم يريا بأسا بالخنفساء والعقرب والصرار] (١).


(١) سقط هذا الخبر في [أ].

[٧٨] في البئر تقع فيها الدجاجة أو الفأرة (١) [١٩٩]


(١) قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: ينجس البئر إذا كان ماؤه قليلًا ولو لم يتغير، وإن كان ماؤه كثيرًا لم ينجس إلا بالتغير، وقال مالك: لا ينجس إلا بالتغير سواء كان كثيرًا أو قليلًا، ومذهبه أرجح.

٦٥٩ - حدثنا (أبو بكر) (١) قال: حدثنا وكيع قال حدثنا عبد اللَّه بن سبرة عن الشعبي: في دجاجة ماتت في بئر، قال: تعاد منها الصلاة وتغسل الثياب.


(١) سقط من: [خ، ك].

٦٦٠ - حدثنا وكيع قال: نا سفيان عن أبي هاشم عن سعيد بن جبير قال: أقرأ عليَّ، (آية بغسل) (١) الثياب.


(١) في [أ، ب، هـ]: (أنه تغسل).

٦٦١ - حدثنا وكيع قال: سمعت سفيان يقول: إذا استيقنت أنك توضأت وهي في البئر؛ فالثقة في غسل الثياب وإعادة الصلاة (١).


(١) في [أ]: تكرر هذا الخبر في باب (الخنفساء والذباب يقع في الإناء).

[٧٩] في الجنب يريد أن يأكل أو ينام (١) [١٦٧]


(١) قال أحمد والشافعي: يستحب له الوضوء، ونقل عن أبي حنيفة: أنه يغسل كفيه ويتمضمض، وقال مالك: يغسل يديه إن أصابهما أذى، وقال أبو حنيفة: لا يشرع وضوء ولا غسل يدين، والقول الأول أرجح.

٦٦٢ - حدثنا (١) ابن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة: أن النبي ﷺ كان إذا أراد أن ينام وهو جنب، توضأ وضوءه للصلاة (٢).


(١) في [هـ]: (حدثنا أبو بكر قال:).
(٢) صحيح، أخرجه البخاري (٢٨٨) ومسلم (٣٥٥).

٦٦٣ - حدثنا ابن مبارك عن يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة: أن رسول اللَّه ﷺ كان إذا أراد أن ينام توضأ، وإذا أراد أن يأكل غسل يديه، (تعني) (١): وهو جنب (٢).


(١) في [أ، هـ]: (يعني).
(٢) صحيح، وتقدم برقم (٦٦٥).

٦٦٤ - حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن سالم بن أبي الجعد قال: قال علي: إذا أجنب الرجل، فأراد أن يطعم (أو أن ينام) (١)؛ توضأ وضوءه للصلاة (٢).


(١) سقط من: [خ].
(٢) منقطع؛ سالم لم يدرك عليًّا، أخرجه عبد الرزاق (١٠٧٨).

٦٦٥ - حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر: أنه كان إذا أراد أن يأكل أو (ينام) (١) وهو جنب؛ غسل وجهه ويديه ومسح برأسه (٢).


(١) سقط من: [خ].
(٢) صحيح، أخرجه عبد الرزاق (١٠٨٨) والطحاوي ١/ ١٢٨.

٦٦٦ - حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: إذا أراد أحدكم أن يرقد وهو جنب؛ فليتوضأ فإنه لا يدري لعله يصاب في منامه (١).


(١) صحيح، أخرجه عبد الرزاق (١٠٧٢) وابن المنذر (٥٩٨) ومسدد كما في المطالب (١٩٧) والطحاوي ١/ ١٢٦.

٦٦٧ - حدثنا ابن مبارك وابن نمير عن زكريا عن علي بن الأقمر عن أبي الضحى سئل: أيأكل الجنب؟ قال: نعم، ويمشي في الأسواق.

٦٦٨ - حدثنا ابن مهدي عن حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن شداد ابن أوس قال: إذا أجنب أحدكم من الليل، ثم أراد أن ينام، فليتوضأ فإنه نصف الجنابة (١).


(١) منقطع؛ أبو قلابة لا يروى عن شداد، انظر: مسند أحمد ٥/ ١٢٤ (١٧١٧٨).

٦٦٩ - حدثنا معاذ بن معاذ عن حبيب بن شهيد عن محمد بن سيرين قال: إذا أراد الجنب أن يأكل أو ينام؛ فليتوضأ وضوءه للصلاة.

٦٧٠ - حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي وابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد ابن المسيب قال: إذا أراد الجنب أن يأكل؛ غسل يديه، ومضمض فاه.

٦٧١ - حدثنا وكيع عنْ سفيان عن (زبيد) (١) عن مجاهد في الجنب يأكل قال: يغسل يديه ويأكل.


(١) في حاشية [خ]: (اليامي).

٦٧٢ - حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: إن شاء الجنب نام قبل أن يتوضأ.

٦٧٣ - حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري قال: الجنب إذا أراد أن يأكل؛ غسل يديه.

٦٧٤ - حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: يشرب الجنب قبل أن يتوضأ.

٦٧٥ - حدثنا ابن علية وغندر ووكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: كان رسول اللَّه ﷺ إذا كان جنبًا، فأراد أن يأكل أو ينام؛ يتوضأ (١).


(١) صحيح، أخرجه مسلم (٣٠٥) وأحمد (٢٤٩٤٩) ومن طريق المؤلف ابن ماجة (٥٩١).

٦٧٦ - حدثنا روح بن عبادة عن محمد بن عبد الرحمن العدني (١) قال: سمعت محمد بن علي يقول في الجنب إذا أراد أن ينام، أو يأكل، أو يشرب: توضأ وضوءه للصلاة.


(١) في [جـ، ك]: العذري ثم صوبت إلى (العدني).

٦٧٧ - حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع وأبي قلابة قالا: استفتى عمر رسول اللَّه ﷺ أينام أحدنا وهو جنب؟ فقال: «يتوضأ وينام» قال أيوب: أظن في حديث أبي قلابة: غسل الفرج (١).


(١) مرسل؛ نافع وأبو قلابة تابعيان، وأصله في البخاري (٢٨٧) ومسلم (٣٠٦).

٦٧٨ - حدثنا ابن علية عن هشام الدستوائي قال: (نا) (١) (يحيى) (٢) بن
١٣٥
أبي كثير قال: (نا) (٣) أبو سلمة أنه سأل عائشة: أكان النبي ﷺ يرقد وهو جنب؟ (قالت) (٤): نعم؟ ويتوضأ (وضوءه) (٥) للصلاة (٦).


(١) في [ك]: (حدثنا).
(٢) في حاشية [خ]: (اليمامي).
(٣) في [ك]: (حدثنا).
(٤) في [خ]: (قال: نعم).
(٥) سقط من: [ك].
(٦) صحيح، وأخرجه البخاري (٢٨٦).

٦٧٩ - حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن سالم ابن عبد اللَّه بن عمر عن أبيه قال: إذا أراد الجنب أن يأكل، أو [(يشرب) (١)، أو ينام] (٢)؛ توضأ (٣).


(١) في [أ، د]: لم يرد (يشرب).
(٢) في [جـ، ك]: (يأكل أو ينام أو يشرب).
(٣) صحيح، وانظر: [٦٦٤].

٦٨٠ - حدثنا وكيع عن سفيان عن الزبير بن عدي عن إبراهيم قال: إذا أراد الجنب أن يأكل، أو ينام؛ توضأ.

٦٨١ - حدثنا عثام (١) بن علي عن هشام عن أبيه عن عائشة: في الرجل تصيبه جنابة من الليل، فيريد أن ينام قالت: يتوضأ أو يتيمم (٢).


(١) في [جـ، هـ]: (غنام) وفي [أ، خ]: (هشيم).
(٢) صحيح، وتقدم [٦٦٦].

٦٨٢ - حدثنا معتمر بن سليمان عن عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن عمر: سأل النبي ﷺ تصيبني الجنابة فأرقد؟ قال: «إذا أردت أن ترقد؛ فتوضأ» (١).


(١) صحيح، أخرجه البخاري (٢٨٧) ومسلم (٣٠٦).

٦٨٣ - حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن عطاء الخراساني عن يحيى بن يعمر عن عمار عن النبي ﷺ: أنه رخص للجنب إذا أراد أن ينام، أو يأكل، أو يشرب؛ أن يتوضأ وضوءه للصلاة (١).


(١) منقطع؛ يحيى لم يلق عمارًا، أخرجه أبو داود (٢٢٥) والترمذي (٦١٣) وأحمد (١٨٨٨٦) وسيأتي ٤/ ٤١٤ برقم [١٨٦١٩].

[٨٠] في الغسل من قال: لا بأس أن يؤخره (١) [١٥٩]


(١) في [خ]: (تؤخره) واتفق الفقهاء على جواز تأخير الغسل.

٦٨٤ - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا ابن علية عن برد بن سنان عن عبادة بن نسي (١) عن غضيف بن الحارث قال: أتيت عائشة، (فقلت) (٢): أرأيت رسول اللَّه ﷺ في أول الليل كان يغتسل من الجنابة، أم في آخره؟ فقالت: ربما اغتسل في أول الليل، وربما اغتسل في آخره (٣).


(١) في [أ]: (أنس).
(٢) سقط من: [خ].
(٣) صحيح، أخرجه أبو داود (٢٢٦) والنسائي ١/ ١٢٥.

٦٨٥ - حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم (عن) (١) (أبي معمر) (٢) عن حذيفة (قال) (٣): (ثومة) (٤) قبل الغسل أوعب لخروجه (٥).


(١) في [هـ]: (بن).
(٢) في حاشية [خ]: (عبد اللَّه بن سخبرة).
(٣) في [خ]: (قالت).
(٤) في [ك]: (نومه).
(٥) رجاله ثقات يحتمل الانقطاع.

٦٨٦ - حدثنا وكيع عن مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف قال: قال حذيفة: نومة بعد الجنابة أوعب للغسل (١).


(١) منقطع.

٦٨٧ - حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة قالت: كان رسول اللَّه ﷺ إذا كانت له حاجة إلى أهله قضاها، ثم نام كهيئته لا يمس ماءًا (١).


(١) معلول؛ اختصره أبو إسحاق فأخل به، أخرجه ابن ماجة (٥٨٢) وأحمد (٢٤١٦١) والترمذي (١١٨) وأبو داود (٢٢٨).

٦٨٨ - حدثنا شريك عن إبراهيم عن مجاهد عن ابن عباس قال: إذا جامع الرجل، ثم أراد أن يعود؛ فلا بأس أن يؤخر الغسل (١).


(١) حسن؛ لحال شريك.

[٨١] فما الغسل من الجنابة [١٤٩]

٦٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع قال: نا الأعمش عن سالم عن كريب عن ابن عباس قال: حدثنا عن خالته ميمونة قالت: وضعت للنبي ﷺ غسلا، فاغتسل من الجنابة، فأكفا الإناء بشماله على يمينه، فغسل (كفيه) (١)، ثم أفاض على فرجه فغسله، ثم دلك يده بالأرض، ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه، ثم أفاض على سائر جسده الماء، ثم تنحى فغسل رجليه). قالت: فأتيته بثوب؛ فرده وجعل يقول بالماء هكذا؛ ينفض الماء (٢).


(١) في [ك]: (كفه).
(٢) صحيح، أخرجه البخاري (٢٤٩) ومسلم (٣١٧).

٦٩٠ - حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: أن النبي ﷺ اغتسل من الجنابة، فبدأ فغسل كفيه ثلاثًا، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أدخل يده فخلل بها أصول الشعر، حتى يخيل إليّ أنه استبرأ البشرة، ثم صب الماء على رأسه ثلاثًا، ثم أفاض على سائر جسده الماء (١).


(١) صحيح، أخرجه البخاري (٢٦٢) ومسلم (٣١٦).

٦٩١ - حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عطاء بن السائب قال: حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن قال: حدثتني عائشة: أن رسول اللَّه ﷺ كان إذا اغتسل من الجنابة، وضع له الإناء؛ فيصب على يديه قبل أن (يدخلهما) (١) في الإناء (حتى) (٢) إذا غسل يديه أدخل يده اليمنى في الإناء، فصب باليمنى وغسل فرجه باليسرى، فإذا فرغ صب باليمنى على اليسرى (فغسلهما) (٣)، ثم تمضمض واستنشق ثلاثًا، ثم يصب على رأسه ملء كفيه ثلاث مرات، ثم يغسل سائر جسده (٤).


(١) في [أ، هـ]: (يدخلها).
(٢) سقط من: [أ، خ].
(٣) في [ل]: (فغسلها).
(٤) صحيح؛ رواية زائدة قبل اختلاط عطاء، أخرجه أحمد ٦/ ١٤٣، والنسائي ١/ ١٣٢، ومسلم (٣٢١).

٦٩٢ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن عثمان بن الأسود عن عكرمة بن خالد قال: كان عمر إذا أجنب غسل سفلته، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفرغ عليه (الماء) (١) (٢).


(١) سقط من: [أ، خ، جـ، ك].
(٢) حسن، لحال أبي خالد، وانظر مصنف عبد الرزاق (٩٨٧).

٦٩٣ - حدثنا أسباط بن محمد عن الشيباني عن محارب بن دثار عن ابن عمر في
١٣٩
الغسل من الجنابة قال: يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يغسل ما أصابه، ثم يضرب (بيده على) (١) الأرض؛ فيدلكها بالتراب (٢) ثم يفيض عليه الماء (٣).


(١) سقط من: [خ].
(٢) في [أ، جـ، خ]: زيادة (ثم يغسلهما).
(٣) صحيح، وأخرجه عبد الرزاق (٩٩٠).

٦٩٤ - حدثنا ابن فضيل عن يزيد بن أبي زياد قال: سألت عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الغسل من الجنابة؟ فقال: تغسل كفيك، ثم تفرغ بيمينك على شمالك، ثم تغسل فرجك، ثم تغسل يديك، ثم توضأ وضوءك للصلاة.

٦٩٥ - حدثنا هشيم عن العوام عن إبراهيم التيمي أنه كان يقول في الجنب: يبدأ؛ فيغسل يده اليمنى، ثم يفرغ بها على يده اليسرى، ويغسل فرجه وما أصاب منه، ثم يدلك يده بالجدار، ثم يتوضأ.

٦٩٦ - حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: كان (يقال) (١) الطهر قبل الغسل.


(١) في [أ، خ]: (يقول) بالواو.

٦٩٧ - حدثنا ابن علية عن داود عن سعيد بن المسيب في الغسل من الجنابة: إذا غسلت يديك، فابدأ (بأيتهما) (١) شئت.


(١) في [خ]: (بأيتهما) وفي بقية النسح: (بأية).

٦٩٨ - حدثنا ابن علية عن داود عن الشعبي: أنه كان لا يرى الوضوء في الغسل من الجنابة.

٦٩٩ - حدثنا أبو الأحوص عن طارق عن عاصم بن (عمرو) (١) قال: خرج نفر من أهل العراق إلى عمر، فسألوه عن غسل الجنابة، فقال (سألتموني عن
١٤٠
خصال ما سألني عنها أحد منذ سألت رسول اللَّه ﷺ غيركم، أما غسل الجنابة، فتوضأ وضوءك للصلاة (٢).


(١) في [أ، جـ، خ، ك، د]: (عمر) وفي [ل]: (عمرو) وكذا هو في مصادر التخريج.
(٢) منقطع؛ عاصم لم يسمع من عمر، أخرجه أحمد (٨٦)، والطيالسي (٤٩)، والطحاوي ٣/ ٣٦، وعبد الرزاق (٩٨٨)، وسعيد بن منصور (٢١٤٣)، وابن ماجة (١٣٧٥)، وسيأتي ٢/ ٢٥٦ برقم [٦٦١٧].

[٨٢] في الجنب كم يكفيه؟ [١٥٠]

٧٠٠ - حدثنا أبو بكر قال نا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن سليمان بن صرد عن جبير بن مطعم قال: تماروا في الغسل عند رسول اللَّه ﷺ، فقال بعض القوم: أما أنا فاغسل رأسي كذا وكذا، فقال النبي ﷺ: «أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثة أكف» (١).


(١) صحيح، أخرجه البخاري (٢٥٤) ومسلم (٣٢٧) وابن ماجة (٥٧٥).

٧٠١ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال: سأله رجل كم أفيض على رأسى وأنا جنب؟ قال: كان رسول اللَّه ﷺ يحثو على رأسه ثلاث حثيات، فقال الرجل: إن شعري طويل؟ فقال: كان رسول اللَّه ﷺ أكثر منك شعرا وأطيب (١).


(١) معلول؛ رواية ابن عجلان عن سعيد مختلطة، أخرجه ابن ماجة (٥٧٨) وأحمد (٧٤١٨) والحميدي (٩٧٧) والبزار (٣١٤ كشف).

٧٠٢ - حدثنا حفص عن جعفر عن أبيه عن جابر قال: قلت يا رسول اللَّه، إنا في أرض باردة، فكيف الغسل من الجنابة؟ فقال: أما أنا، فأحفن على رأسي الماء ثلاثًا (١).


(١) صحيح، أخرجه البخاري (٢٥٢) وأحمد (١٤٤٣٠) ومن طريق المصنف ابن ماجة (٥٧٧).

٧٠٣ - حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة: أن النبي ﷺ اغتسل من الجنابة، وصب على رأسه الماء ثلاثًا (١).


(١) صحيح، أخرجه البخاري (٢٤٨) ومسلم (٣١٦).

٧٠٤ - حدثنا وكيع عن مسعر عن بكير بن الأخنس عن المعرور بن سويد قال: قال عمر: أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثًا (١).


(١) صحيح، أخرجه عبد الرزاق (٩٨٧) ومسدد كما في المطالب (١٦٨).

٧٠٥ - حدثنا ابن عيينة عن عبيد اللَّه بن أبي يزيد (١) سمع ابن عباس يقول: الجنب يغرف على رأسه ثلاثًا (٢).


(١) في حاشية [خ]: (مولى آل قارظ).
(٢) صحيح.

٧٠٦ - حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن جابر قال: يغرف على رأسه ثلاثًا (١).


(١) صحيح، أخرجه عبد الرزاق (٩٩٦).

٧٠٧ - حدثنا وكيع عن شريك عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي: أنه كان يغسل رأسه مرتين من الجنابة (١).


(١) ضعيف.

٧٠٨ - حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن: أن نبي اللَّه ﷺ قال له أناس من أهل الطائف: إن أرضنا باردة، فما يجزئ عنا من الغسل؟ قال: «أما أنا، فأحفن على رأسي ثلاث حفنات» (١).


(١) مرسل.

٧٠٩ - حدثنا وكيع عن (أبي مكين) (١) عن أبي صالح عن أم هانيء قالت: إذا اغتسلت من الجنابة، فاغسل كل عضو منك ثلاثًا (٢).


(١) في حاشيته [خ]: (نوح بن ربيعة).
(٢) ضعيف؛ لحال أبي صالح.

٧١٠ - حدثنا وكيع عن فضيل (بن) (١) مرزوق عن عطية عن أبي سعيد: أن رجلا سأله، (فقال: اغسل ثلاثًا) (٢) فقال: إن شعري كثير؟ فقال: كان رسول اللَّه ﷺ أكثر شعرا منك وأطيب (٣).


(١) في [أ، جـ، ك، هـ]: (عن).
(٢) في [أ، خ]: سقطت.
(٣) ضعيف؛ لضعف عطية العوفي، أخرجه ابن ماجة (٥٧٦) وأحمد (١١٥١٠).

[٨٣] في الجنب كم يكفيه لغسله من الماء؟ [١٥١]

٧١١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن علية عن أبي ريحانة (١) عن سفينة صاحب رسول اللَّه ﷺ قال: كان رسول اللَّه ﷺ يغتسل بالصاع ويتطهر بالمد (٢).


(١) في حاشية [خ]: (عبد اللَّه بن مطر البصري).
(٢) صحيح، أخرجه مسلم (٣٢٦) من طريق المصنف، وأخرجه أحمد (٢١٩٣٠).

٧١٢ - حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: كان رسول اللَّه ﷺ يغتسل من الفَرَق، وهو القدح (١).


(١) صحيح، أخرجه مسلم (٣١٩)، وأصله في البخاري (٢٠١).

٧١٣ - حدثنا ابن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن سالم بن أبي الجعد عن جابر عن النبي ﷺ قال: «يجزئ من الوضوء المد، ومن الجنابة الصاع». فقال رجل: ما يكفينا يا جابر؟ فقال: قد كفي من هو خير منك وأكثر شعرا (١).


(١) ضعيف؛ لحال يزيد، وأخرجه أحمد (١٤٩٧٦) وعبد بن حميد (١١١٤) وابن خزيمة (١١٧).

٧١٤ - حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن: أن رجلا حدثهم قال: (دخلت على عائشة، فقلت: يا أم المؤمنين ما كان يقضي عن رسول اللَّه ﷺ غسله؟ قال:
١٤٣
فدعت بإناء حزرته صاعًا من صاعكم هذا (١).


(١) مجهول.

٧١٥ - حدثنا وكيع عن مسعر عن ابن جبر (١) عن أنس قال: يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد (٢).


(١) في [هـ]: (جبير)، وفي حاشية [خ]: (عبد اللَّه بن عبد اللَّه).
(٢) صحيح، وورد مرفوعًا عند أحمد (١٣٧١٦).

٧١٦ - حدثنا عبدة بن سليمان عن ابن أبي خالد عن جابر بن زيد قال: سئل جابر عن غسل الجنابة؟ فقال: صاع. فقال: ما أرى يكفيني؟ فقال جابر: بلى (١).


(١) صحيح، وانظر (٧١١).

٧١٧ - حدثنا ابن عيينة عن عبيد اللَّه بن أبي يزيد سمع ابن عباس يقول: (يجزيء الصاع للجنب) فقال عبيد اللَّه: لا أدري قبل الوضوء أو بعده (١).


(١) صحيح.

٧١٨ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن الحجاج عن أبي جعفر قال: كان رسول اللَّه ﷺ يتوضأ بمد من ماء ويغتسل بصاع (١).


(١) مرسل.

٧١٩ - حدثنا عبد الرحيم عن حجاج عن إبراهيم بن مهاجر عن صفية ابنة شيبة عن عائشة: بمثله (١).


(١) ضعيف؛ لحال إبراهيم بن مهاجر.

٧٢٠ - حدثنا وكيع عن مسعر عن عطية قال: رأيت ابن عمر توضأ من كوز، وأفضل فيه. قلت يكون مدا؟ قال: وأفضل (١).


(١) ضعيف، لحال عطية العوفي.

٧٢١ - حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن قال: كانوا يرون مدا للوضوء، وللغسل صاعًا.

٧٢٢ - حدثنا (حسين) (١) بن علي عن زائدة عن منصور عن إبراهيم قال: كان يقال يكفي الرجل لغسله ربع الفرق.


(١) سقط من: [أ، خ].

[٨٤] من كان يكره الإسراف في الوضوء [٧٥]

٧٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن حصين عن هلال بن يساف قال: كان يقال: في (١) الوضوء إسراف، ولو كنت على شاطيء نهر.


(١) في [أ، جـ، خ]: (من الوضوء).

٧٢٤ - حدثنا قطن بن عبد اللَّه أبو مري (١) عن أبي غالب قال: رأيت أبا أمامة توضأ بكوز من ماء (٢).


(١) في [خ]: (مرزوق).
(٢) مجهول؛ لجهالة قطن.

٧٢٥ - حدثنا (حميد) (١) بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن سماك قال: رأيت جابر بن سمرة (و) (٢) أتى بكوز من ماء، فتوضأ ومسح على خفيه، (ثم صلى العصر) (٣) وأنا أنظر (٤).


(١) في حاشية [خ]: (الرؤاسي).
(٢) سقط من: [أ، خ، د، هـ].
(٣) في [خ]: (وصلى العصر).
(٤) جيد؛ سماك صدوق.

٧٢٦ - حدثنا أبو أسامة عن خالد بن دينار قال: رأيت سالما يتوضأ وضوءا خفيفا.

٧٢٧ - حدثنا أبو أسامة عن مسعر قال: رأيت عمرو بن مرة توضأ، فما سال (الماء) (١). يعني: من قلته.


(١) زيادة من [خ].

٧٢٨ - حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن عمارة عن الأسود قال: كان له قعب يتوضأ به. زاد أبو معاوية: قدر ري الرجل.

٧٢٩ - حدثنا يزيد بن هارون عن (١) العوام عن أبي الهذيل: أنه رأى جارا له يتوضأ فقال: أقصد في الوضوء.


(١) في [د، هـ]: (أبي العوام).

٧٣٠ - حدثنا يزيد بن هارون عن العوام عن إبراهيم التيمي قال: أول ما يبدأ الوسواس: من الوضوء.

٧٣١ - حدثنا يزيد قال: أخبرنا العوام عمن أخبره عن أبي الدرداء قال: أقصد في الوضوء، ولو كنت على شاطيء نهر (١).


(١) مجهول.

٧٣٢ - [حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال: إني لأتوضأ بكوز من الحب مرتين، يعني: بنصف الكوز] (١).


(١) سقط هذا الأثر من [جـ].

٧٣٣ - حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال: كانوا يقولون كثرة الوضوء من الشيطان.

٧٣٤ - حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون أن يلطموا وجوههم بالماء لطما، وكانوا يمسحونها قليلا قليلا.

٧٣٥ - حدثنا هشيم عن مغيرة عن أبي معشر عن إبراهيم قال: إذا التقى الماءان فقد تم الوضوء.

٧٣٦ - حدثنا وكيع عن شريك عن خالد بن زيد قال: رأيت ابن عمر يتوضأ، فكان (يسن) (١) الماء على وجهه (سنا) (٢) (٣).


(١) أي: يصب الماء صبًا متصلًا، وفي [ك]: (يشن).
(٢) في [ك]: (شنًا).
(٣) حسن؛ شريك صدوق.

٧٣٧ - حدثنا أبو الأحوص عن أبي حمزة عن (إبراهيم) (١) عن علقمة قال: قال عبد اللَّه: الماء على إثر الماء يجزيء. وليس بعد الثلاث شيء (٢).


(١) في حاشية [خ]: (النخعي).
(٢) ضعيف؛ لضعف أبي حمزة.

٧٣٨ - حدثنا وكيع عن سوادة (بن) (١) أبي الأسو عن الحسن: أنه توضأ بكوز.


(١) في [هـ]: (عن).

٧٣٩ - [حدثنا الفضل بن دكين عن محمد بن أبي حفص عن السدي عن البهي عن عائشة: أن النبي ﷺ توضأ بكوز] (١) (٢).


(١) سقط الحديث في [أ، خ].
(٢) ضعيف؛ لضعف محمد، أخرجه البزار (٢٥٦) كشف.

٧٤٠ - حدثنا وكيع قال: حدثنا شريك عن عبد اللَّه بن عيسى عن ابن (جبر) (١) عن أنس: أن النبي ﷺ توضأ برطلين من ماء (٢).


(١) في حاشية [خ]: (سعيد)، وفي [أ، خ، ط، هـ]: (جبير)، وعند الترمذي (٦٠٩) وأبي داود (٩٥) أنه ابن جبر.
(٢) شاذ، صواب الرواية مثل ما تقدم برقم [٧١٥].

[٨٥] في المضمضة والاستنشاق (في الغسل) (١) [١٧٢]


(١) سقط من [ك] وقال أبو حنيفة وأحمد بوجوبهما، وقال مالك والشافعي بعدمه، والأول أرجح.

٧٤١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن سيرين قال: سنّ رسول اللَّه ﷺ الاستنشاق في الجنابة ثلاثًا (١).


(١) مرسل.

٧٤٢ - حدثنا محمد بن فضيل عن العلاء بن المسيب عن فضيل بن عمرو (١) قال: قال عمر: إذا اغتسلت من الجنابة، فتمضمض ثلاثًا، فإنه أبلغ (٢).


(١) في حاشية [خ]: (الفقيمي).
(٢) منقطع؛ لا رواية لفضيل عن عمر.

٧٤٣ - حدثنا أبو عامر بن عبد اللَّه بن رهيمة قال: حدثتني (جدتي) (١): أن عثمان كان إذا اغتسل من الجنابة يشوص فاه بأصبعه ثلاثًا (٢).


(١) في حاشية [خ]: (زهيمة).
(٢) مجهول؛ لحال جدة الزبير، وفي [أ، جـ، خ، د، ك]: (يشوص فاه بأصبعه ثلاث مرات)، وفي [هـ]: (تمضمض واستنشق ثلاثًا).

٧٤٤ - حدثنا عبيد اللَّه عن أبان العطار عن قتادة عن حسان بن بلال قال: الاستنشاق من البول مرة، ومن الغائط مرتين، ومن الجنابة ثلاثًا (١).


(١) سقط الخبر من: [جـ].

٧٤٥ - [حدثنا حسين بن علي عن زائدة قال: (نا) (١) عطاء بن السائب قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال: حدثتني عائشة: أن رسول اللَّه ﷺ كان إذا اغتسل من الجنابة مضمض واستنشق ثلاثًا] (٢) (٣).


(١) في [ك]: (حدثنا).
(٢) سقط الحديث من: [جـ].
(٣) صحيح؛ رواية زائدة قبل اختلاط عطاء، وتقدم برقم [٦٩١].

٧٤٦ - حدثنا معتمر بن سليمان عن سالم عن قتادة قال: كان يقول: تمضمض من الجنابة ثلاثًا، ومن الغائط مرتين، ومن البول مرة.

٧٤٧ - حدثنا عبيد اللَّه عن شيبان عن منصور عن أبي معشر عن إبراهيم قال: كانوا يستحبون أن يستنشقوا في الجنابة ثلاثًا.

[٨٦] في الوضوء بعد الغسل من الجنابة [١٦٠]

٧٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن محاصم الأحول عن غنيم بن قيس عن ابن عمر: سئل عن الوضوء بعد الغسل؛ فقال: وأي وضوء أعم من الغسل؟! (١).


(١) صحيح، أخرجه عبد الرزاق (١٠٣٨).

٧٤٩ - حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة قالت: كان رسول اللَّه ﷺ لا يتوضأ بعد الغسل من الجنابة (١).


(١) حسن؛ شريك صدوق، أخرجه أحمد (٢٤٣٨٩) والترمذي (١٠٧) والنسائي (٢٥٣) وابن ماجة (٥٧٩).

٧٥٠ - حدثنا أبو الأحوص (١) (سلام) (٢) عن (أبي إسحاق) (٣) قال: قال رجل من الحي لابن عمر: اني أتوضأ بعد الغسل؟ قال: لقد تعمقت؟ (٤).


(١) في [هـ]: زيادة (عن).
(٢) في حاشية [خ]: (ابن سليم).
(٣) في حاشية [خ]: (السبيعي).
(٤) منقطع؛ لا رواية لأبي إسحاق عن ابن عمر.

٧٥١ - حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: جاء رجل إلى علقمة، فقال له: إن بنت أخيك توضأت بعد الغسل، فقال: إما إنها لو كانت (عندنا) (١) لم تفعل ذلك؛ وأي وضوء أعم من الغسل؟.


(١) سقط من: [خ].

٧٥٢ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: وأي وضوء أعم من الغسل.

٧٥٣ - حدثنا يحيى بن سعيد عن المهلب بن أبي حبيبة، سئل جابر (بن) (١) زيد: عن رجل اغتسل من الجنابة، فتوضأ وضوءه للصلاة، فخرج من مغتسله أيتوضأ؟ قال: (لا) (٢)؛ يجزئه أن يغسل قدميه.


(١) في [ل]: (عن).
(٢) سقط من: [هـ].

٧٥٤ - حدثنا وكيع عن معاذ بن العلاء عن سعيد بن جبير قال: سألته عن الوضوء بعد الغسل من الجنابة؟ فكرهه.

٧٥٥ - حدثنا وكيع عن جعفر بن برقان عن عكرمة في الرجل يغتسل من الجنابة وتحضره الصلاة أيتوضأ؟ قال: لا.

٧٥٦ - حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن طلحة عن إبراهيم عن حذيفة قال: (أما) (١) يكفي أحدكم أن يغسل من لدن قرنه إلى قدمه حتى يتوضأ! (٢).


(١) سقط من: [د، هـ]: الهمزة.
(٢) ضعيف منقطع؛ طلحة ضعيف، ولا رواية لإبراهيم عن حذيفة.

٧٥٧ - حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: كان يقال (الطهور) (١) قبل الغسل.


(١) في [جـ، ك]: (الطهر).

٧٥٨ - حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن (يزيد) (١) قال: قال رجل لعبد اللَّه: إن فلانة توضأت بعد الغسل؟ قال: لو كانت عندي لم تفعل ذلك (٢).


(١) في [أ]: (زيد).
(٢) فيه عنعنة مدلس.

٧٥٩ - حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن عطاء بن السائب عن أبي البختري: أن عليا كان يتوضأ بعد الغسل (١).


(١) ضعيف منقطع؛ عطاء اختلط، وأبو البختري لم يسمع عليًّا.

[٨٧] في الرجل يغسل رجليه إذا اغتسل [١٦١]

٧٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع (عن الأعمش) (١) عن سالم عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة: أن النبي ﷺ (اغتسل) (٢) (ثم) (٣) تنحى؛ فغسل قدميه (٤).


(١) في [أ، جـ، خ، ك]: (قال حدثنا الأعمس).
(٢) سقط ما بين المعكوفين في [أ، جـ، خ]، وفي [هـ]: زيادة (من الجنابة فخرج من مغتسله و).
(٣) سقط من: [أ، جـ، خ، هـ].
(٤) صحيح، أخرجه البخاري (٢٤٩) ومسلم (٣١٧).

٧٦١ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن سعيد عن قتادة عن مسلم بن يسار عن حمران: أن عثمان كان إذا اغتسل (من) (١) الجنابة فخرج من مغتسله، غسل بطون قدميه. قال: وقال مسلم: ما أبالي (أن) (٢) أخرج من
١٥١
مغتسلي إلى (مصلاي) (٣) (٤).


(١) في [جـ، د، هـ]: (عن).
(٢) سقط من: [د، هـ].
(٣) في [د، هـ]: (مصلائي).
(٤) منقطع، قتادة عن مسلم منقطع، أخرج نحوه عبد الرزاق (١٠٠٠).

٧٦٢ - حدثنا ابن علية عن خالد (عن) (١) ابن سيرين قال مسلم بن يسار (٢): ما أبالي (بأن) (٣) اغتسل من الجنابة في مكان (نظيف) (٤)، ثم أخرج إلى مسجدي.


(١) سقط من: [خ]: (عن).
(٢) في [د، هـ]: زيادة (قال).
(٣) في [أ، جـ، ك]: سقط حرف الباء.
(٤) في [هـ]: (نطيف).

٧٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا كان المكان الذي (يغتسل) (١) فيه من الجنابة يستنقع فيه الماء؛ (فليغسل) (٢) قدميه إذا فرغ. وإن كان نظيفا، فلا يغسلهما إن شاء.


(١) في [أ]: (اغتسل).
(٢) في [هـ]: (فليغتسل).

٧٦٤ - حدثنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد قال: سأل رجل سعيد بن المسيب، أرأيت إذا اغتسلت أيكفيني الغسل من الجنابة من الوضوء؟ قال: نعم، ولكن اغسل قدميك.

٧٦٥ - حدثنا الثقفي عن خالد عن محمد قال: إذا خرجت فاغسل قدميك.

٧٦٦ - حدثنا ابن علية عن ابن عون قال: قلت للحسن أو مجاهد: كيف تصنع برجليك في الغسل من الجنابة؟ قال: أما أنا فأقول هكذا فوصف ابن عون أنه يصب
١٥٢
الماء على (ظهور) (١) قدميه.


(١) في [جـ، د، هـ]: (ظهر).

٧٦٧ - حدثنا هشيم قال: أنا العوام عن إبراهيم التيمي أنه كان يقول في الجنب إذا فرغ: فليغسل قدميه إذا خرج من مغتسله.

٧٦٨ - حدثنا زيد بن (الحباب) (١) عن معاذ بن العلاء قال: سألنا سعيد بن جبير فقال: إن كان في مكانه شيء؛ غسل رجليه، وإلا فلا.


(١) في [أ]: (الخباب)، وفي [ك]: (الجناب).

٧٦٩ - حدثنا عبيد اللَّه (١) عن عثمان بن الأسود عن مجاهد قال: إذا توضأت في مغتسل يبال فيه؛ فاغسل رجليك إذا خرجت.


(١) في حاشية [خ]: (ابن موسى).

٧٧٠ - حدثنا يعقوب (بن) (١) إبراهيم عن مطرف عن أبي جعفر الأشجعي قال: سألت ابن عمر عن الغسل من الجنابة فقال: أفض عليك، ثم تنح، فاغسل رجليك (٢).


(١) في [أ، خ]: (عن).
(٢) مجهول؛ أبو جعفر مجهول.

٧٧١ - حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن المستمر بن (الريان) (١) عن أبي الجوزاء قال: إذا اغتسل الرجل في المغتسل (وبيان) (٢) نظيفا؛ لم يغسل رجليه، وإن لم يكن نظيفا، غسل رجليه.


(١) في حاشية [خ]: (الأيادي).
(٢) [أ، جـ، خ]: (فكان).

[٨٨] في الرجل يفرق غسله من الجنابة (١) [٨٧]


(١) الجمهور على عدم وجوب الموالاة في الغسل؛ خلافًا لوجه عند الشافعي وقول محكى عن مالك، ومذهب الجمهور أرجح.

٧٧٢ - حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن إبراهيم قال: لا بأس أن يفرق غسله من الجنابة.

٧٧٣ - حدثنا هشيم عن أبي حرة عن (الحسن) (١): أنه كان لا يرى بأسا أن يغسل الجنب رأسه قبل جسده، أو جسده قبل رأسه.


(١) في [ك]: (الحسين).

٧٧٤ - حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن حرملة: أن رجلا من أهله اغتسل من الجنابة، ونسي أن يغسل رأسه. قال: فأمرني أن أسأل سعيد بن المسيب عن ذلك، فسألته فقال: فليرجع فليغسل رأسه، قال: فذهبت فسكبت عليه من الوضوء حتى غسل رأسه.

٧٧٥ - حدثنا عبد الرحيم عن إسماعيل عن الزهري قال: كان أبو سلمة بن عبد الرحمن (يستسر) (١) على أهله؛ فيكره أن (يعلموا) (٢) به، [وكان يغسل جسده إلى حلقه ويكره أن يغسل رأسه؛ فيعلموا به] (٣)، فيأتي أهله، فيقول: إني لأجد في رأسي، فيدعو بالخطمي فيغسله.


(١) أَي: يطأ مملوكته، وفي [ك، هـ]: (يستتر).
(٢) في [أ، خ]: (يعلمون).
(٣) زيادة في [أ، خ]: (قال).

[٨٩] في الرجل يغسل رأسه بالخطمي، ثم يغسل جسده (١) [١٥٧]


(١) قال مالك والشافعي وأحمد في رواية: إن تغير الماء بالخطمي لم يجزئه، وقال أبو حنيفة بالإجزاء.

٧٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الحارث ابن الأزمع قال: (قال) (١) عبد اللَّه: من غسل رأسه بالخطمي وهو جنب؛ فقد أبلغ الغسل (٢).


(١) سقط من [د، هـ].
(٢) مجهول، لجهالة الحارث، أخرجه عبد الرزاق (١٠٠٩) والبيهقي ١/ ١٨٢.

٧٧٧ - حدثنا يعقوب بن إبراهيم عن ابن أبي ليلى عن (أبي) (١) الزبير عن (جابر) (٢): مثله (٣).


(١) في [أ، خ، د، هـ]: سقط (أبي) وفي [جـ]: (ابن).
(٢) في [أ، جـ، خ، هـ]: (خالد).
(٣) ضعيف؛ لحال ابن أبي ليلى.

٧٧٨ - حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: من غسل رأسه (بغسل) (١) وهو جنب؛ فقد أبلغ الغسل (٢).


(١) سقط من: [أ]: وفي [هـ]: (بغثل).
(٢) ضعيف؛ لضعف الحارث، أخرجه عبد الرزاق (١٠٠٧).

٧٧٩ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن زكريا عن أبي إسحاق عن الحارث بن الأزمع قال: سمعت عبد اللَّه يقول: من غسل رأسه بالخطمي وهو جنب؛ فقد أبلغ الغسل؛ وقال الحارث: ولكن لا يعيد ما سال من الخطمي على رأسه أيضًا (١).


(١) مجهول، لجهالة الحارث، وتقدم [٧٧٦].

٧٨٠ - حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي نوفل بن أبي عقرب عن ابن عباس قال: يجزئه أن لا يعيد على رأسه الغسل (١).


(١) صحيح.

٧٨١ - حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم قال: (قال) (١) عبد اللَّه: إذا غسل الجنب رأسه بالخطمي؛ أجزأه ذلك. قال: (٢) قال إبراهيم: مثل ذلك، (أو) (٣) قال: لا يعيد عليه (٤).


(١) في [أ، جـ، خ]: (وقال).
(٢) في [ك]: (و).
(٣) في [جـ، ك]: (أو).
(٤) منقطع؛ لا رواية لإبراهيم عن عبد اللَّه، وانظر: [٧٧٦].

٧٨٢ - حدثنا وكيع عن سفيان عن (الأعمش) (١) عن سالم (وحفص عن الأعمش عن سالم) (٢) عن سارية -ولم يذكر سفيان: سارية- قال: سئل عبد اللَّه عن الجنب يغسل رأسه بالخطمي؟ فقال: (يجزئه) (٣) إذا غسل أن لا يعيد على رأسه (٤).


(١) سقط من: [خ].
(٢) سقط من: [جـ].
(٣) [أ، خ]: (يجزيه).
(٤) منقطع؛ لا رواية لسالم عن ابن مسعود، وانظر [٧٧٨].

٧٨٣ - حدثنا (١) ابن مهدي عن سفيان عن منصور (بن) (٢) صفية عن سعيد بن جبير في الجنب يغسل رأسه بالسدر. قال: لا يغسل رأسه.


(١) في [هـ]: زيادة (ابن مهدي عن غياث).
(٢) في [أ، هـ]: (عن).

٧٨٤ - حدثنا ابن مهدي عن (حماد بن سلمة) (١) عن (سعد) (٢) بن إبراهيم عن أبي سلمة: في الجنب يغسل رأسه بالخطمي قال: (يجزئه) (٣).


(١) سقط من: [خ].
(٢) في [أ، هـ]: (سعيد).
(٣) في [أ، خ]: (يجزيه).

٧٨٥ - حدثنا ابن مهدي عن محرز بن قعنب عن الضحاك: بنحو منه.

[٩٠] في الجنب يغتسل في البيت الذي يكون فيه [١٥٣]

٧٨٦ - [حدثنا حفص بن غياث عن ليث عن طلحة اليامي: أنه كان يغتسل من الجنابة في البيت الذي كان يكون فيه] (١).


(١) سقط من: [أ].

[٩١] في الرجل تصيبه الجنابة ومعه ماء يكفيه (١) [١٦٢]


(١) في [هـ] زيادة: (للوضوء)، وقال أبو حنيفة ومالك: يتيمم، وقال أحمد والشافعي في المشهور عنه: يتوضأ ويتيمم للباقي، وهو أرجح.

٧٨٧ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي قال: سألت الزهري) (١) عن الرجل تصيبه الجنابة ومعه (ماء يكفيه) (٢) للوضوء؟ قال: يتيمم، وقال عبدة بن أبي لبابة، يتوضأ (ويتيمم) (٣).


(١) في [أ]: مكرر.
(٢) في [جـ، خ]: (ما يكفيه).
(٣) في [خ]: (أو يتيمم).

٧٨٨ - حدثنا محمد بن أبي عدي (عن) (١) أشعث عن الحسن قال: إذا أجنب (الرجل) (٢)، وليس معه من الماء قدر ما يغتسل به. قال: يتيمم.


(١) سقط من: [أ].
(٢) سقط من: [أ، خ، جـ، د، هـ].

[٩٢] فه (الرجل) (١) (الجنب) (٢) يغتسل، (وينتضح) (٣) من غسله في إنائه (٤) [١٥٤]


(١) سقط من: [أ، خ].
(٢) سقط من: [جـ].
(٣) في [ك، هـ]: (ينضح).
(٤) الماء المستعمل لا يجوز رفع الحديث به في المشهور عن أبي حنيفة وأحمد وإحدى الروايتين عن مالك وظاهر قول الشافعي، وفي رواية عن أحمد ومالك والقول الثاني للشافعي يجوز، ورجوع بعض الماء المستعمل إلى الإناء يعفى عن يسيره عندهم.

٧٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن العلاء بن المسيب عن حماد عن إبراهيم عن ابن عباس: في الرجل يغتسل من الجنابة، فينتضح في إنائه من غسله فقال: لا بأس به (١).


(١) حسن منقطع؛ حماد صدوق ولا رواية لإبراهيم عن ابن عباس، أخرجه عبد الرزاق (٣١٥) والبيهقي ١/ ٢٣٦.

٧٩٠ - حدثنا أزهر (عن) (١) ابن عون قال قلت: لمحمد: أغتسل فينتضح في إنائي من غسلي؟ قال. وهل تجد من ذلك بدا؟.


(١) سقط في [أ، هـ].

٧٩١ - حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم: سئل عن الرجل يغتسل من الجنابة، فيقطر في إنائه من غسله، فقال: لا بأس به.

٧٩٢ - حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال: سئل عن الرجل (يغتسل) (١) فينتضح في إنائه من غسله، قال: يقدر أن يمتنع من هذا؟.


(١) سقط من: [أ].

٧٩٣ - حدثنا وكيع عن معمر بن موسى عن أبي جعفر، (و) (١) عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر، أنه لم ير بأسا أن ينتضح من غسله في إنائه.


(١) سقط (الواو) في نسخة [هـ].

٧٩٤ - حدثنا خالد بن حيان عن جعفر بن برقان قال: قلت للزهري: أغتسل من الجنابة، فينتضح من غسلي في إنائي، فقال: لا بأس به.

٧٩٥ - حدثنا حماد بن خالد عن الحسام بن (مصك) (١) عن أبي معشر عن (إبراهيم) (٢) قال: سأل (رجل) (٣) (عن أبي هريرة -فيه (حبشية) (٤) - قال: اغتسل، فيرجع من جسمي في إنائي؟ (قال) (٥): لا بأس به (٦).


(١) في [جـ، هـ]: (مفضل).
(٢) في حاشية [د]: (إبراهيم مرة فيه حسبته).
(٣) في [هـ]: (عن أبي هريرة).
(٤) في [هـ]: (حيثة).
(٥) في [أ، خ]: (فقال).
(٦) ضعيف منقطع؛ حسام ضعيف وإبراهيم لم يرو عن أبي هريرة.

٧٩٦ - أخبرنا وكيع عن حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق قال: سألت الحسن وابن سيرين عن الرجل يغتسل، فينتضح (من غسله) (١) (في إنائه) (٢)، فقال الحسن: ومن يملك انتشار الماء. وقال ابن سيرين: إنا لنرجوا من رحمة ربنا ما هو أوسع من هذا.


(١) في [أ، خ]: (في غسله).
(٢) في [أ، خ]: (من إنائه).

[٩٣] في المرأة تغتسل أتنقض شعرها؟ (١) [٢١٠]


(١) لا يجب عند الأئمة على المرأة نقض رأسها من غسل الجنابة، وفي غسل الحيض قال أحمد في المشهور عنه يجب نقضه، وقال الجمهور بعدم وجوبه وهو أرجح.

٧٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب (بن) (١) موسى عن (سعيد) (٢) بن أبي سعيد عن عبد اللَّه بن رافع عن أم سلمة (قالت) (٣): قلت يا رسول اللَّه إني امرأة أشد (ضفر رأسي) (٤)، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال: «إنما يكفيك من ذلك أن تحثي عليه ثلاث (حثيات) (٥) من ماء، ثم تفيضين عليك من الماء، فتطهرين، أو فإذا أنت قد طهرت» (٦).


(١) [أ، خ، هـ]: (عن موسى).
(٢) في [جـ]: (سعد).
(٣) سقط من: [أ، خ].
(٤) في [هـ]: (أضفر رأسي).
(٥) في [ك]: (جفنات).
(٦) صحيح، أخرجه مسلم (٣٣٠) والترمذي (١٠٥) وأبو داود (٢٥١) والنسائي ١/ ١٣١ وابن خزيمة (٢٤٦) وابن حبان (١١٩٨).

٧٩٨ - حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي الزبير عن (عبيد) (١) بن عمير قال: بلغ عائشة أن عبد اللَّه بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، فقالت: يا عجبا لابن عمرو هذا، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟! قد كنت أنا ورسول اللَّه ﷺ نغتسل من إناء واحد فلا أزيد (٢) أن أفرغ على رأسي ثلاث افراغات (٣).


(١) في [هـ]: (عبيد اللَّه).
(٢) في [أ، خ، هـ]: زيادة (على).
(٣) صحيح، أخرجه مسلم (٣٣١).

٧٩٩ - حدثنا غندر عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم: أنه كان يقول: العروس تنقض شعرها إذا أرادت أن تغتسل.

٨٠٠ - حدثنا وكيع عن مسعر عن عثمان بن موهب (عن امرأة) (١) شكت إلى عائشة الغسل من الجنابة، فقالت: صبي ثلاثًا، فما أصاب أصاب، وما أخطأ أخطأ (٢).


(١) في [خ]: (أن امرأة).
(٢) مجهول.

٨٠١ - حدثنا أبو داود عن هشام عن يحيى بن أبي كثير (عن امرأة) (١) سألت أم سلمة فقالت: صبي ثلاثًا، (فقالت) (٢): إن شعري كثير؟ (فقالت) (٣): ضعي بعضه على بعض (٤).


(١) في [أ، جـ، خ]: (أن امرأة).
(٢) في [جـ]: (فقال).
(٣) في [أ، خ]: (قالت).
(٤) مجهول، أخرجه عبد الرزاق (٧٩٦) وإسحاق كما في المطالب (٢٠٢) والبيهقي ١/ ١٨٢، وسيأتي [٨٧١].

٨٠٢ - حدثنا أبو داود عن (زمعة) (١) عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس: أنه قال: يجزئ الممتشطة ثلاثًا (٢).


(١) في [جـ، ك]: (ربيعة).
(٢) ضعيف؛ لضعف زمعة.

٨٠٣ - حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن المقبري عن أم سلمة: أنها سألت النبي ﷺ (١): إني امرأة (شديدة) (٢) ضفر الرأس، فكيف أصنع إذا اغتسلت؟ قال: «احفني على رأسك (ثلاثًا) (٣)، ثم اغمري على أثر كل حفنة غمرة» (٤).


(١) في [أ، خ]: زيادة (فقالت).
(٢) في [هـ]: (شديد).
(٣) سقط من [أ].
(٤) حسن؛ أسامة صدوق، أخرجه أبو داود (٢٥٢) والدارمي ١/ ٢٦٣، والبيهقي ١/ ١٨١، وأصله أخرجه مسلم (٣٣٠).

٨٠٤ - حدثنا عيسى بن يونس: عن الأوزاعي عن الزهري وعطاء: أنهما قالا: لا ترخي شعرها ولكن تصب ثلاث مرات، ثم تفركه.

٨٠٥ - حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن في المرأة تغتسل قال: يجزيها ثلاث حفنات، وإن شاءت لم تنقض شعرها (١).


(١) في نسخة [ص]، زيادة: (حدثنا الفريابي عن الأوزاعي عن عطاء والزهري قالا: الغسل من الحيض والجنابة واحد)، وسيأتي.

٨٠٦ - حدثنا غندر عن شعبة قال، سألت حمادا عن المرأة (إذا اغتسلت) (١) فقال: إن كانت ترى أن الماء أصابه أجزأ عنها، وإن بيانت ترى أن الماء لم يصبه؛ فلتنقضه وقال الحكم: تبل أصوله وأطرافه ولا تنقضه.


(١) سقط من: [هـ].

٨٠٧ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر قال: الحائض والجنب يصبان الماء على رءوسهما ولا ينقضان (١).


(١) منقطع حكمًا؛ الحجاج مدلس، أخرجه الدارمي (١١٩١).

٨٠٨ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم (عن همام) (١) عن حذيفة قال: قال لامرأته: خللي رأسك بالماء؛ لا (تخلله) (٢) نار قليل (بقياها) (٣) عليه (٤).


(١) سقط من: [ك].
(٢) في [ك]: (تحللة).
(٣) في [هـ]: (يعناها).
(٤) صحيح، أخرجه البيهقي ١/ ١٨٠ والدارمي (١١٩٧) وعبد الرزاق (١٠٥٣) والطبراني في مسند علي من تهذيب الآثار (٤٣٥).

٨٠٩ - [حدثنا (الفريابي) (١) عن الأوزاعي عن عطاء والزهري قالا: الغسل من الحيض والجنابة واحد] (٢).


(١) في [أ]: (القرياني) وفي [خ]: (القردواني).
(٢) سقط من: [جـ، ك].

٨١٠ - حدثنا علي بن مسهر عن عبيد اللَّه عن نافع: أن نساء ابن عمر وأمهات أولاده كن يغتسلن من الجنابة والحيصق؛ فلا ينقضن رؤوسهن، ولكن يبالغن في بلها.

٨١١ - حدثنا خالد بن حيان عن جعفر بن برقان عن عكرمة: أنه سئل عن امرأة تغتسل من الجنابة والحيض قال: ترخي الذوائب وتصب على رأسها الماء؛ حتى تبل أصول الشعر، ولا تنقض لها رأسًا.

٨١٢ - حدثنا (أبو) (١) خالد عن حجاج عن فضيل عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اللَّه قال: تخلله بأصابعها (٢). وقال عطاء: مثله.


(١) في [هـ]: (ابن).
(٢) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس، أخرجه الدارمي (١١٩٠).

[٩٤] من قال يجزئ الجنب غمسة (١) [١٥٥]


(١) قال مالك: لابد من إمرار اليد في الغسل على ما تناوله اليد، وقال الجمهور بعدم وجوبه، وقولهم أرجح.

٨١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن هشام عن الحسن قال: الجنب إذا ارتمس (في الماء) (١)، أجزأه.


(١) في [أ، خ]: (من الماء).

٨١٤ - حدثنا ابن علية عن داود عن الشعبي قال: (يجزئه) (١) رمسه.


(١) في [أ، جـ، خ]: (يجزيه).

 

٨١٥ - حدثنا أبو خالد عن الأوزاعي عن الزهري قال: (يجزئه) (١) رمسه.


(١) في [أ، جـ، خ]: (يجريه).

٨١٦ - حدثنا وكيع عن مهدي بن ميمون عن (شعيب) (١) عن أبي العالية قال: يجزئ الجنب إذا غاص غوصة ولمس بيديه.


(١) في حاشية [خ]: (ابن الحبحاب)، وفي [أ]: (شبيب).

٨١٧ - حدثنا أبو معاوية عن مغيرة بن مسلم قال: سألت عكرمة قال قلت له: الجنب (يغمس) (١) في الرنق قال: (يجزئه) (٢) من غسل الجنابة؛ قال: نعم.


(١) في [س]: (يغتمس)، وفي [و]: (ينغمس).
(٢) في [أ، جـ، خ]: (يجريه).

٨١٨ - حدثنا وكيع عن شريك عن مغيرة عن إبراهيم في الجنب (قال) (١): يرتمس في الماء؛ قال: (يجزئه) (٢).


(١) لم يرد في [جـ].
(٢) في [أ، جـ، خ]: (يجريه).

٨١٩ - حدثنا يزيد بن هارون عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء قال: إن دخل النهر، فارتمس فيه أجزأه.

٨٢٠ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن سالم وعطاء وعامر (قالوا) (١): الجنب إذا ارتمس في الماء رمسة أجزأه.


(١) في [أ، خ]: (قال).

٨٢١ - حدثنا عمرو (عن) (١) الأصم الخزاعي عن ابن بديل بن ورقاء قال: سمعت القاسم يقول في الجنب يغتمس في الماء اغتماسة قال: إذا تدلك؛ فقد أجزأه.


(١) في [د، هـ]: (ابن).

٨٢٢ - حدثنا شريك عن جابر عن عامر قال: يجزئ الجنب رمسة.

[٩٥] في الجنب يخرج في حاجته قبل الغسل (١) [١٦٣]


(١) اتفق الأئمة على جواز خروج الجنب قبل اغتساله.

٨٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مبارك وابن نمير عن زكريا عن علي بن (الأقمر) (١) قال: سئل أبو الضحى أياكل الجنب؟ قال: نعم، ويمشي في الأسواق.


(١) في [جـ]: (الأحمر).

٨٢٤ - حدثنا عبدة بن سليمان عن الزبرقان عن أبي رزين قال: إني لأكون جنبا، فأتوضأ، ثم أخرج إلى السوق، فاقضي حاجتي.

٨٢٥ - حدثنا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء -في الرجل تصيبه الجنابة، ثم يريد الخروج- قال: يتوضأ وضوءه للصلاة.

٨٢٦ - [حدثنا إسحاق الأزرق عن هشام عن الحسن في الرجل الجنب (يأتي الحاجة) (١) ويأتي السوق قال: يغسل فرجه، ويتوضأ وضوءه للصلاة] (٢).


(١) ساقط في [د].
(٢) سقط من: [أ، خ] كامل الخبر.

٨٢٧ - حدثنا إسحاق الأزرق عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس: مثل ذلك (١).


(١) منقطع حكمًا.

٨٢٨ - حدثنا محمد بن بشر العبدي قال: حدثنا مسعر عن بكير (بن) (١) الأخنس عن مصعب بن سعد (عن سعد) (٢): أنه ربما أجنب ثم توضأ ثم خرج (٣).


(١) في [أ، خ]: (عن).
(٢) سقط من: [جـ، ك].
(٣) صحيح، أخرجه عبد الرزاق (١٠٩٠) ومسدد كما في المطالب (١٨٣).

[٩٦] في الرجل يستدفئ بامرأته بعد أن يغتسل [١٧٤]

٨٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن (نسير) (١) عن إبراهيم التيمي: أن عمر كان يستدفئ بامرأته بعد (الغسل) (٢).


(١) في [ك]: (يسير)، وفي [هـ]: (بشير).
(٢) في [ل]: (أن تغتسل)، وفي السند انقطاع؛ إذ لا رواية لإبراهيم عن عمر، وأخرجه عبد الرزاق (١٠٦٦).

٨٣٠ - حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن عطاء الخرساني عن أم الدرداء قالت: كان أبو الدرداء يغتسل، ثم يجيء وله قرقفة يستدفئ بي (١).


(١) منقطع حكمًا؛ عطاء مدلس.

٨٣١ - حدثنا حفص ووكيع عن مسعر عن جبلة عن ابن عمر قال: إني لاغتسل من الجنابة، ثم أتكوى بالمرأة قبل أن تغتسل (١).


(١) صحيح، أخرجه عبد الرزاق (١٠٦٥).

٨٣٢ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن إبراهيم بن المهاجر عن عبد اللَّه بن شداد عن ابن عباس قال: ذاك عيش قريش في الشتاء (١).


(١) حسن؛ إبراهيم بن مهاجر صدوق.

٨٣٣ - حدثنا إسماعيل بن علية عن حجاج بن أبي عثمان قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير قال: حدثني أبو كثير قال: قلت لأبي هريرة: الرجل يغتسل من الجنابة، ثم يضطجع مع أهله؟ قال: لا بأس (١).


(١) صحيح.

٨٣٤ - حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود قال: كان الأسود يجنب، فيغتسل، ثم يأتي أهله، فيضاجعها؛ يستدفئ بها قبل أن تغتسل.

٨٣٥ - حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان علقمة يغتسل، ثم يستدفئ (بالمرأة) (١) وهي جنب.


(١) في [جـ، هـ]: (في المرأة).

٨٣٦ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة: أنه كان يستدفئ بامرأته، ثم يقوم فيتوضأ (وضوءه) (١) للصلاة.


(١) في [د]: (وضوء).

٨٣٧ - حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي: أنه كان يغتسل [من الجنابة، ثم يجيء (فيستدفئ) (١) بامرأته قبل أن تغتسل] (٢)، ثم يصلي ولا يمس ماء (٣).


(١) في [د]: (يستدفئ).
(٢) سقط من: [جـ].
(٣) ضعيف؛ منقطع حكمًا، حجاج مدلس والحارث ضعيف، أخرجه عبد الرزاق (١٠٦٧).

٨٣٨ - حدثنا أبو خالد عن حجاج عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: إذا اغتسل الجنب، ثم أراد أن يباشر امرأته، فعل إن شاء (١).


(١) ضعيف؛ لضعف الحارث.

٨٣٩ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: يباشرها وليس عليه وضوء.

٨٤٠ - حدثنا وكيع عن مبارك عن الحسن قال: لا بأس أن يستدفئ بامرأته بعد الغسل.

٨٤١ - حدثنا وكيع عن مسعر عن حماد: أنه كان يكرهه حتى يجف.

٨٤٢ - حدثنا شريك عن حريث عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت: كان النبي ﷺ يغتسل من الجنابة، ثم يستدفئ بي قبل أن أغتسل (١).


(١) ضعيف؛ لحال حريث، أخرجه الترمذي (١٢٣) وابن ماجة (٥٨٠) وأبو يعلى (٤٨٤٦).

[٩٧] المرأة تجنب ثم تحيض (١)


(١) قال الأئمة الأربعة: يكفيها غسل واحد، وقال بعض الظاهرية: لابد من غسلين.

٨٤٣ - حدثنا أبو بكر: قال حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم: في المرأة تجنب، ثم تحيض قال: تغتسل، (حدثنا سفيان عن هشام عن الحسن مثل قول إبراهيم) (١).


(١) سقط ما بين القوسين من: [أ، جـ، خ، س، ط، ك، هـ].

٨٤٤ - حدثنا أبو الأحوص عن العلاء عن عطاء قال: الحيض أشد من الجنابة.

٨٤٥ - حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه قال في الرجل يصيب امرأته، ثم تحيض قبل أن تغتسل قال: (كان أنس) (١) يحب لها أن تغتسل (٢).


(١) في [أ، خ]: (أنس كان).
(٢) صحيح.

٨٤٦ - [حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري في رجل وقع بامرأته، فحاضت قبل أن (تغتسل) (١) قال: تغتسل] (٢).


(١) في [خ، ك]: (تغتسل) وفي [أ، هـ]: (تغسل).
(٢) سقط من: [جـ].

٨٤٧ - [حدثنا حرمي (بن عمارة) (١) عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادا عن المرأة (تجنب) (٢)، ثم تحيض؟ قالا: تغتسل] (٣).


(١) في [أ]: عن عمارة.
(٢) في [هـ]: (تجتنب).
(٣) سقط من: [جـ].

٨٤٨ - [حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة قال: تغتسل] (١).


(١) سقط من: [أ، خ].

٨٤٩ - حدثنا أبو بكر بن عياش (١) عن مغيرة عن إبراهيم قال: تغتسل، ثم تمكث حائضا.


(١) في [أ]: زيادة (عن علي عن عطا).

٨٥٠ - حدثنا حفص بن غياث عن العلاء عن عطاء قال: ليس عليها الغسل. قال: وقال حماد عن إبراهيم: عليها الغسل.

٨٥١ - حدثنا (يزيد) (١) عن حبيب عن عمرو بن (هرم) (٢) قال: سئل جابر بن زيد عن المرأة تجنب، ثم تحيض قبل أن تغتسل؛ قال: وإن حاضت؛ (فإنه) (٣) حق عليها أن تغتسل.


(١) في [جـ]: (زيد).
(٢) في [أ، خ]: (حزم).
(٣) سقط من: [أ].

٨٥٢ - حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز عن عامر قال: إن شاءت اغتسلت، وإن شاءت لم تغتسل.

٨٥٣ - حدثنا محمد بن (ميسر) (١) عن ابن جريج عن عطاء قال: تغتسل من الجنابة، فإذا طهرت اغتسلت من الحيض.


(١) في [د]: (بشير) وفي [جـ]: (ميسرة)، وفي [هـ]: (مبشر).

[٩٨] في الرجل يرى في النوم (١) أنه احتلم (ولم ير بللا) (٢) (٣) [١٧٥]


(١) زيادة من [ك].
(٢) في [أ، جـ، خ]: (لا يرى بللًا).
(٣) يرى الأئمة الأربعة أنه لا غسل عليه، وحكى ابن المنذر الإجماع عليه.

٨٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن عكرمة عن ابن
١٦٩
عباس قال: إذا احتلم ولم ير بللا؛ فلا غسل عليه، وإذا رأى بللا ولم ير أنه احتلم؛ فعليه الغسل (١).


(١) ضعيف؛ لضعف أشعث.

٨٥٥ - حدثنا هشيم عن أبي حمزة قال: بينا أنا أسير على راحلتي وأنا بين النائم واليقظان، إذ وجدت شهوة، فأنكرت نفسي، فخرج مني ما بلَّ (بادي) (١) وما هناك، فسألت ابن عباس، فقال: اغسل ذكرك وما أصاب منك ولم يأمرني بالغسل (٢).


(١) أي: فخذي، وفي [أ، خ، د، هـ]: (نادي) وفي [س]: (إزاري).
(٢) ضعيف؛ لضعف أبي حمزة.

٨٥٦ - حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا استيقظ وقد رأى أنه (١) جامع، فلم ير بللا، فلا غسل عليه.


(١) في [أ، جـ، خ، د]: زاد (قد).

٨٥٧ - حدثنا أبو بكر عن مغيرة عن إبراهيم: مثله.

٨٥٨ - حدثنا أبو بكر (١) عن (أبي حيان) (٢) عن الشعبي: مثل ذلك.


(١) في حاشية [خ]: (ابن عياش).
(٢) في حاشية [خ]: (يحيى بن حيان).

٨٥٩ - حدثنا يزيد بن هارون قال: أنا سعيد بن أبي عروبة عن علي بن ثابت عن نافع عن ابن عمر أنه سئل عن رجل استيقظ من منامه، فرأى بلة: قال (١): لو وجدت ذلك، لاغتسلت منه (٢).


(١) زاد في [أ، خ]: (قال).
(٢) صحيح.

٨٦٠ - [حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم: في الرجل يجد البلل بعد النوم قال: يغتسل] (١).


(١) سقط من: [أ، خ].

٨٦١ - حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال: لا يغتسل حتى يستيقن أنه قد أجنب.

٨٦٢ - حدثنا هشيم عن حجاج عن سعيد بن جبير وعطاء قالا: إذا رأى بللا؛ فليغتسل.

٨٦٣ - حدثنا وكيع عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادا عن الرجل يستيقظ فيجد البلة قال الحكم: لا يغتسل، وقال حماد: إن كان يرى أنه قد احتلم؛ اغتسل.

٨٦٤ - حدثنا وكيع قال: سمعت سفيان: يقول يغتسل.

٨٦٥ - حدثنا معتمر بن سليمان عن معمر عن قتادة قال: لا يغتسل حتى يستيقن.

٨٦٦ - حدثنا وكيع عن طلحة بن يحيى عن معاوية بن إسحاق عن سعيد بن جبير قال: إنما الغسل من الشهوة والفترة.

٨٦٧ - حدثنا غندر عن شعبة عن حماد في الرجل يصبح، فيرى على ذكره البلة قال: إن كان يرى أنه (١) احتلم اغتسل، وإن (لم يكن) (٢) (يرى أنه احتلم لم يغتسل) (٣) وقال قتادة: (إن كان ماء دافقا اغتسل، فقلت لقتادة: كيف يعلم؟
١٧١
قال: (بشمه) (٤)، وقال (الحكم) (٥): لا يغتسل.


(١) في [أ] زيادة: (قد).
(٢) سقط من: [أ، جـ، خ].
(٣) في [أ، خ، د]: (وإن لم ير أنه احتلم لم يغتسل).
(٤) في [ك]: (يشمه).
(٥) في [أ]: حاكم.

٨٦٨ - حدثنا حماد بن خالد عن العمري عن عبيد اللَّه بن عمر عن القاسم عن عائشة عن النبي ﷺ قال: «إذا استيقظ (أحدكم) (١)، فرأى بللا ولم ير أنه احتلم؛ فليغتسل. وإذا (٢) رأى أنه احتلم، ولم ير بللا، فلا غسل عليه» (٣).


(١) سقط من: [أ، خ].
(٢) في [خ]: (وإن رأى).
(٣) ضعيف؛ لحال العمري، أخرجه أبو داود (٢٣٦) والترمذي (١١٣) وابن ماجة (٦١٣).

[٩٩] في المرأة كيف تؤمر أن تغتسل [٢١١]

٨٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن إبراهيم بن مهاجر عن صفية (ابنة) (١) شيبة عن عائشة قالت: دخلت أسماء ابنة (شكل) (٢) على رسول اللَّه ﷺ فقالت: يا رسول اللَّه كيف تغتسل إحدانا إذا طهرت من المحيض؟ (٣) قال: «تأخذ سدرتها وماءها، فتوضأ وتغسل رأسها، وتدلكه حتى (تبلغ) (٤) الماء أصول شعرها، ثم تفيض الماء على جسدها، ثم تأخذ فرصتها فتطهر بها»، فقالت: يا رسول اللَّه كيف أتطهر بها؟ قال: «تطهري بها!»، قالت عائشة: فعرفت الذي يكني عنه، فقلت
١٧٢
(لها) (٥) تتبعي (آثار الدم) (٦) (٧).


(١) في [خ]: (بنت).
(٢) في [هـ]: (سكك).
(٣) في [أ]: (الحيض).
(٤) في [س]: (يبلغ).
(٥) في [أ]: (له).
(٦) في [خ]: (أثر الدم).
(٧) حسن؛ إبراهيم بن مهاجر صدوق، أخرجه مسلم (٣٣٢) وأحمد (٢٥١٤٥).

٨٧٠ - حدثنا وكيع عن (هشام) (١) عن أبيه عن عائشة أن النبي ﷺ قال لها في الحيض: «انقضي شعرك، واغتسلي» (٢).


(١) في [أ، خ]: (همام).
(٢) صحيح، أخرجه البخاري (٣١٩) ومسلم (١٢١١) وابن ماجة (٦٤١) وهو في الحج.

٨٧١ - حدثنا وكيع قال حدثني مسعر عن أبي بكر بن عمارة بن (رويبة) (١) عن امرأة عن أم سلمة قالت: إن كانت إحدانا إذا اغتسلت من الجنابة؛ (لتبقي) (٢) ضفيرتها) (٣).


(١) في [د]: (روبية).
(٢) في [هـ]: (لتنفي)، وفي [س]: (لتنقي).
(٣) مجهول، أخرجه عبد الرزاق (٧٩٦) وإسحاق كما في المطالب (٢٠٢) وسبق ١/ ٧٣ برقم [٧٩٧].

٨٧٢ - حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن محمد بن سيرين: أنه سئل عن المرأة الثقيلة أو العظيمة لا تنال يدها (ظهرها) (١) عند الغسل من الجنابة أو الحيض، فقال: إنا (لنرجو) (٢) من رحمة اللَّه ما هو أعظم من ذا.


(١) سقط من: [هـ].
(٢) في [جـ]: (لنرجوه).

٨٧٣ - حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن دينار قال قلت للحسن: الجارية العجمية لا تحسن تغتسل؟ قال: مرها (فلتمسح) (١) قبلها بخرقة، ولتغسله بالماء داخلا وخارجا، وتوضأ وضوءها للصلاة، ثم تغتسل.


(١) سقط من: [أ، خ].

[١٠٠] في الرجل يجامع أهله، ثم يريد أن يعيد، ما يؤمر به؟ (١) [١٧٩]


(١) قال الجمهور: يجوز له العود ولا يشرع له وضوء، وقال أحمد: يستحب له الوضوء قبل العود، وقوله أرجح.

٨٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن عاصم عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «إذا جامع أحدكم أهله من الليل، ثم أراد أن يعود؛ فليتوضأ بينهما وضوءا» (١).


(١) صحيح، أخرجه مسلم (٣٠٨) وأحمد (١١٠٣٦).

٨٧٥ - حدثنا ابن علية عن التيمي عن أبي عثمان عن سلمان بن ربيعة قال: قال لي عمر: يا سلمان إذا أتيت أهلك، ثم أردت أن تعود كيف تصنع؟ (قال) (١): (قلت) (٢) كيف أصنع؟ قال توضأ بينهما وضوءا (٣).


(١) سقط من: [جـ].
(٢) سقط من: [أ، خ].
(٣) صحيح، أخرجه عبد الرزاق (١٠٦٢).

٨٧٦ - حدثنا عبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن نافع: أن ابن عمر كان إذا أتى أهله، ثم أراد أن يعود؛ غسل وجهه وذراعيه (١).


(١) صحيح، وانظر: [٨٧٦].

٨٧٧ - حدثنا وكيع عن مسعر عن محارب قال: سمعت ابن عمر يقول: إذا أردت أن تعود؛ (توضأ) (١) (٢).


(١) في [خ]: (فتوضأ).
(٢) صحيح، وأخرجه عبد الرزاق (١٠٦٣).

٨٧٨ - حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن: أنه كان لا يرى بأسا أن يجامع الرجل امرأته، ثم يعود قبل أن يتوضأ. قال: وكان ابن سيرين يقول: لا أعلم بذلك بأسا قال: إنما قيل ذلك؛ لأنه أحرى أن يعود.

٨٧٩ - [حدثنا وكيع عن (عمر بن الوليد) (١) (الشني) (٢) قال سمعت عكرمة يقول: (إذا أردت أن تعود) (٣)، توضأ] (٤).


(١) سقط من [هـ].
(٢) في [هـ]: (الشعبي) وفي [د] (عن البتي).
(٣) في [ل، م]: (أراد أن يعود).
(٤) سقط من: [أ، خ].

٨٨٠ - [حدثنا وكيع عن عريف بن درهم عن إبراهيم قال: يتوضأ] (١).


(١) سقط من: [أ].

٨٨١ - [حدثنا ابن فضيل عن عبد الملك عن عطاء قال: إذا أراد أن يعود؛ توضأ] (١).


(١) سقط من: [أ].

٨٨٢ - [(حدثنا ابن فضيل) (١) عن حصين عن المحارب عن ابن عمر قال: إذا أراد أن يعود؛ توضأ] (٢) (٣).


(١) سقط من: [أ].
(٢) سقط الخبر من: [جـ].
(٣) صحيح، وانظر: [٨٧٦].

[١٠١] في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل (١) [٢١٢]


(١) يعني الاحتلام والماء، فإذا رأت الماء وجب عليها الاغتسال بالاتفاق.

٨٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة (عن أم سلمة) (١) قالت: جاءت أم سليم إلى النبي ﷺ، فسألته عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل؟ (فقال) (٢): «إذا رأت الماء؛ فلتغتسل»، فقلت
١٧٥
لها: فضحت النساء!، وهل تحتلم المرأة؟ فقال النبي ﷺ: «تربت يمينك (فبم) (٣) يشبهها ولدها إذن؟» (٤).


(١) سقط من: [أ]، وفي [د، هـ]: (عن سلمة).
(٢) في [أ، خ]: (قال).
(٣) في [جـ، خ، د، هـ]: (فبما) وفي [أ، ك]: (فيما).
(٤) صحيح، أخرجه البخاري (١٣٠) ومسلم (٣١٣).

٨٨٤ - حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس: أن أم سليم سألت (رسول اللَّه) (١) ﷺ عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل؟ فقال رسول اللَّه (ﷺ) (٢): «إذا رأت ذلك فأنزلت، فعليها الغسل»، فقالت أم سلمة: يا رسول اللَّه أيكون هذا؟ قال: «نعم ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر، فأيهما سبق أو علا؛ أشبهه الولد» (٣).


(١) [أ، ب]: (النبي).
(٢) في [خ]: عليه السلام.
(٣) صحيح، أخرجه مسلم (٣١١).

٨٨٥ - حدثنا وكيع عن سفيان عن علي بن زيد عن (سعيد) (١) بن المسيب عن خولة بنت حكيم: أنها سألت النبي ﷺ عن المرأة ترى في منامها (ما يرى) (٢) الرجل؟ فقال: «أنه ليس عليها غسل حتى تنزل، كما أن الرجل ليس عليه غسل حتى ينزل» (٣).


(١) في [جـ]: (سعد).
(٢) في [أ]: (ما ترى الرجل).
(٣) ضعيف؛ لحال علي بن زيد بن جدعان، أخرجه النسائي ١/ ١٥١، وابن ماجة (٦٠٢).

٨٨٦ - حدثنا محمد بن بشر العبدي قال: (حدثنا) (١) عبد اللَّه بن (عامر) (٢) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاءت امرأة يقال لها بسرة إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول اللَّه إحدانا ترى أنها مع زوجها في المنام؟ فقال: «إذا وجدت بللا؛
١٧٦
فاغتسلي يا بسرة» (٣).


(١) في [ك]: (سفيان).
(٢) في المطالب (٢/ ٥٠٥: ١٩٣) المؤمل.
(٣) ضعيف؛ لحال عبد اللَّه بن عامر، أخرجه ابن أبي شيبة في مسنده كما في المطالب (١٩٣) وفيه زيادة.

٨٨٧ - حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء وأبي سلمة بن عبد الرحمن ومجاهد قالوا: إن أم سليم قالت: يا رسول اللَّه، المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، أيجب عليها الغسل؟ قال: «هل تجد شهوة؟»، قالت: لعله، قال: «هل تجد بللا؟» قالت: لعله، قال: «فلتغتسل»، (فلقيتها) (١) نسوة فقلن (لها) (٢): (فضحتينا) (٣) عند رسول اللَّه ﷺ، فقالت: واللَّه ما كنت لأنتهي حتى أعلم، في حل أنا (أو) (٤) في حرام (٥).


(١) في [ك]: (فلقينها).
(٢) سقط من: [جـ]: (لها).
(٣) في [د، هـ]: (فضحتنا).
(٤) في [خ]: (أم).
(٥) مرسل، وأخرجه إسحاق كما في المطالب (١٩٤) وأصحله في البخاري (١٣٠) ومسلم (٣١٣).

٨٨٨ - حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن عثمان بن الأسود عن مجاهد (قال: إذا تنومت المرأة، فرأت ما يرى الرجل؛ فلتغتسل).

٨٨٩ - حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن عبد العزيز بن رفيع قال: سألت عنه سالما ومجاهدا وعطاء قالوا: (تغتسل) (١) إذا رأت ما يرى الرجل.


(١) في [د، هـ]: (فلتغتسل).

٨٩٠ - حدثنا جرير عن مغيرة قال: كان إبراهيم ينكر احتلام النساء.

٨٩١ - حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن جابر عن عامر قال: إذا رأت المرأة ما يرى الرجل؛ فلتغتسل.

٨٩٢ - حدثنا أبو معاوية عن معرف عن إسماعيل بن رجاء عن إبراهيم قال: ليس عليها غسل، وقال (زر) (١): تغتسل.


(١) في [ك]: (ذر).

٨٩٣ - حدثنا حفص عن أبي سبرة عن أبي الضحى قال: سئل (علي) (١) عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، أتغتسل؟ قال: نعم إذا رأت البلة (٢).


(١) سقط من: [جـ].
(٢) منقطع؛ أبو الضحى لم يسمع عليًّا رضي الله عنه.

٨٩٤ - حدثنا (عبيد اللَّه) (١) قال: انا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: إذا رأت المرأة ما يرى الرجل، ثم أنزلت؛ فلتغتسل (٢).


(١) في [جـ]: (عبد اللَّه).
(٢) ضعيف، وأخرجه عبد الرزاق (١٠٩٧).

٨٩٥ - حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: إذا رأت الماء، فلتغتسل (١).


(١) ضعيف، وانظر (٨٩٢).

٨٩٦ - حدثنا عبيد اللَّه قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن معاوية بن قرة قال: إذا رأت المرأة ما يرى الرجل؛ فلتغتسل.

[١٠٢] في الرجل يدخل يده في (الإناء) (١) وهو جنب (٢) [١٦٨]


(١) في [س، م]: (الماء).
(٢) إن كان الماء قليلًا أصبح مستعملًا وجرى فيه الخلاف المذكور في باب رقم (٩٢).

٨٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن فضيل عن أبي سنان (ضرار) (١)
١٧٨
عن محارب عن ابن عمر قال: من اغترف من ماء وهو جنب؛ فما بقي منه نجس، ولا تدخل الملائكة بيتا فيه بول (٢).


(١) في [أ، هـ]: (صرار) وفي [د]: (عرار) وفي حاشية [خ]: (ابن مرة).
(٢) سند جيد.

٨٩٨ - حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن: في الجنب يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها، أو الرجل يقوم من منامه فيدخل يده في الإناء (قبل أن يغسلها) (١)، قال: إن شاء توضأ، وإن شاء أهراقه.


(١) سقط من: [أ، خ].

٨٩٩ - حدثنا وكيع عن سفيان عن الجريري عمن سمع سعيد بن المسيب يقول: لا بأس بأن يغمس الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها.

٩٠٠ - حدثنا يحيى بن سعيد عن (الجعد) (١) عن عائشة ابنة سعد قالت: كان سعد يأمر جاريته فتناوله الطهور من الجرة، فتغمس يدها (فيها) (٢)، فيقال إنها حائض، فيقول: إن حيضتها ليست في يدها (٣).


(١) في حاشية [خ]: (ابن عبد الرحمن بن أوس).
(٢) في [خ]: (فيه).
(٣) صحيح.

٩٠١ - حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن جابر عن عامر قال: كان أصحاب رسول اللَّه ﷺ يدخلون أيديهم في الإناء وهم جنب، والنساء وهن حيض؛ لا يرون بذلك بأسا يعني: قبل أن يغسلوها (١).


(١) ضعيف؛ لضعف جابر الجعفي.

[١٠٣] في الرجل يجنب في الثوب (فيطلبه) (١)، (فلا) (٢) يجده (٣) [١٧٦]


(١) في [أ، جـ، خ، ك]: (فيطلبه) وفي [د، هـ]: (فطلبه).
(٢) في [د، هـ]: (فلم).
(٣) قال أبو حنيفة: المني نجس ويجزئ فرك يابسه، وقال مالك: هو نجس يجب غسله، وقال الشافعي وأحمد في المشهور: هو طاهر، وهذا أرجح.

٩٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: إذا أجنب الرجل في ثوبه، فرأى فيه (١) أثرا؛ فليغسله، وإن لم ير فيه أثرا؛ فلينضحه (٢).


(١) [أ، خ]: (فيها).
(٢) مضطرب، وأخرجه عبد الرزاق (١٤٥١).

٩٠٣ - حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق قال: قال رجل من الحي لأبي ميسرة: إني أجنب في ثوبي، فانظر فلا أرى شيئًا؟ قال: إذا اغتسلت؛ فتلفف به وأنت رطب؛ فإن ذلك يجزئك.

٩٠٤ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن طلحة (بن عبد اللَّه) (١) بن عوف عن أبي هريرة أنه كان يقول في الجنابة في الثوب: إن رأيت أثره؛ فاغسله، (وإن) (٢) علمت أن قد أصابه ثم خفي عليك؛ فاغسل الثوب، وإن شككت فلم تدر أصاب الثوب أم لا؛ فانضحه (٣).


(١) سقط من: [خ].
(٢) في [أ، خ]: (فإن).
(٣) صحيح، وأخرجه عبد الرزاق (١٤٤١) والبيهقي ٢/ ٤٠٦، والطحاوي ١/ ٥٢.

٩٠٥ - حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: إن خفي (عليه) (١) مكانه، وعلم أنه قد أصابه؛ غسل الثوب كله (٢).


(١) في [أ، خ]: (عليك).
(٢) رجاله ثقات؛ يحتمل عدم السماع من سعيد لأيوب، أخرجه عبد الرزاق (١٤٤٣) وابن المنذر (٧٣٠) والبيهقي ٦/ ٤٠٢، ومسدد كما في المطالب (٨٤).

٩٠٦ - حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه (عن زبيد بن الصلت) (١) أن عمر بن الخطاب غسل ما رأى، ونضح ما لم ير، وأعاد بعد ما أضحى متمكنا (٢).


(١) في [خ]: (عائذ بن نصيب).
(٢) صحيح، أخرجه الطحاوي ١/ ٥٢.

٩٠٧ - حدثنا وكيع عن السري (١) بن يحيى عن عبد الكريم بن رشيد عن أنس في رجل أجنب في ثوبه، فلم ير أثره؛ قال: يغسله كله.


(١) زيادة في [أ، د، هـ]: (عن الحسن).

٩٠٨ - حدثنا غندر عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب -في (الجنابة) (١) في الثوب- قال: إن رأيته؛ فاغسله، وإن (ضللت) (٢)؛ فانضح.


(١) في [أ]: (في جنابة).
(٢) في [أ، جـ، خ]: (ظلت).

٩٠٩ - حدثنا عبد الوهاب عن أيوب (عن) (١) محمد: في الرجل تصيب ثوبه الجنابة، ثم تخفى عليه؟ قال: اغسله أجمع.


(١) في [أ، جـ، خ، ك، هـ]: (بن).

٩١٠ - حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم في الرجل يحتلم في الثوب، فلا يدري أين موضعه؟ قال: ينضح الثوب بالماء.

٩١١ - حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن الشعبي قال: لا يزيده النضح إلا شرا.

٩١٢ - حدثنا محبوب القواريري عن مالك بن حبيب عن سالم قال: سأله رجل فقال: إني احتلمت في ثوبي؟ قال: اغسله قال: خفي علي؟ قال: (رشه) (١) بالماء.


(١) في [س، ط، هـ]: (انضحه).

٩١٣ - حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال: (لا تنضحه) (١) بالماء.


(١) في [أ، خ، ك]: (لا ينضحه).

٩١٤ - حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن إسحاق قال: حدثنا سعيد ابن عبيد بن السباق عن أبيه عن سهل بن حنيف قال: قلت يا رسول اللَّه، فكيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: «إنما يكفيك كف من ماء تنضح به (١) ثوبك حيث ترى أنه أصاب» (٢).


(١) في [أ، جـ، خ، د، هـ]: زيادة (من).
(٢) حسن؛ لحال ابن إسحاق، أخرجه أحمد (١٥٩٧٣) وابن ماجة (٥٠٦) والترمذي (١١٥) وأبو داود (٢١٠) وابن خزيمة (٢٩١) وابن حبان (١١٠٣).

٩١٥ - حدثنا شريك عن سالم قال: قلت لسعيد بن جبير: إني أحتلم في ثوبي؟ قال: إن وجدته؟ فاغسله، وإلا فخل طريقه. قال: قلت: أطرحه وألبس ثوبا غيره؟ قال: إنك لكثير الملاحف.

٩١٦ - حدثنا ابن أبي (غنية) (١) عن أبيه عن الحكم في الجنابة في الثوب قال: إن رأيته، فاغسله، وإن لم تره، فدعه ولا تنضحه بالماء؛ فإن النضح لا يزيده إلا قذرا.


(١) في [جـ، خ، هـ]: (علية).

٩١٧ - حدثنا مروان بن معاوية عن هلال بن ميمون قال: سألت عطاء بن يزيد الليثي عن الجنابة تكون في الثوب؟ قال: تنضحه بالماء.

[١٠٤] من قال: اغسل من ثوبك موضع أثره [١٧٧]

٩١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن عمرو بن ميمون قال: سألت سليمان بن يسار عن الثوب يصيبه المني أيغسله أو يغسل (الثوب) (١) كله؟ قال سليمان: قالت عائشة: كان النبي ﷺ يصيب (ثوبه) (٢)، فيغسله من ثوبه، ثم يخرج في ثوبه إلى الصلاة وأنا أرى أثر الغسل فيه (٣).


(١) زيادة في [أ، جـ، خ، ك].
(٢) حاشية في [خ]: (المني).
(٣) صحيح، أخرجه البخاري (٢٢٩) ومسلم (٢٨٩) ومن طريق المصنف ابن ماجة (٥٣٦).

٩١٩ - حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم: أن ابن مسعود كان يغسل أثر الاحتلام من ثوبه (١).


(١) ضعيف منقطع؛ أشعث ضعيف، والحكم لا يروي عن ابن مسعود.

٩٢٠ - حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم قال: اغسل المني من ثوبك.

٩٢١ - حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن (زبيد) (١): أن ابن عمر غسل ما رأى (٢).


(١) في [أ، هـ]: (زيد).
(٢) صحيح.

[١٠٥] من قال: يجزئك أن تفركه من ثوبك [١٧٨]

٩٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: لقد رأيتني أجده في ثوب رسول اللَّه ﷺ، فأحته عنه؛ تعني: المني (١).


(١) صحيح، أخرجه مسلم (٢٨٨).

٩٢٣ - حدثنا هشيم عن (حصين) (١) عن مصعب بن سعد عن سعد: أنه كان يفرك الجنابة من ثوبه (٢).


(١) في [أ]: (حصن)، وفي [جـ]: (حسين)، وفي [خ]: (ابن عبد الرحمن).
(٢) صحيح، أخرجه مسدد في المطالب (١٨٤) والشافعي في الأم ١/ ٤٨، وابن المنذر (٧٢٣).

٩٢٤ - [حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن مصعب بن سعد عن سعد أنه كان يفرك الجنابة من ثوبه] (١) (٢).


(١) تكرر هذا الخبر في [أ].
(٢) صحيح.

٩٢٥ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن (همام) (١) قال: نزل بعائشة ضيف، فأمرت له بملحفة صفراء، فاحتلم فيها، فاستحيا أن يرسل بها وفيها أثر الاحتلام، فغمسها في الماء، ثم أرسل بها، فقالت عائشة: لم أفسد علينا ثوبنا؟ إنما كان يكفيه أن يفركه بأصبعه، ربما فركته من ثوب رسول اللَّه ﷺ بأصبعي (٢).


(١) في حاشية [خ]: (ابن الحارث العابد)، وفي حاشية [ك]: (الضيف هو عبد اللَّه بن شهاب الخولاني).
(٢) صحيح، أخرجه الترمذي (١١٦) وابن ماجة (٥٣٨) وأحمد (٢٤١٥٨) وأخرجه بنحوه مسلم (٢٨٨).

٩٢٦ - حدثنا ابن فضيل عن يزيد عن مجاهد قال: بينما نحن عند عبد اللَّه ابن عمر بعد ما صلى؛ إذ جعل يدلك ثوبه، فقال: إني طلبت هذا البارحة فلم أجده قال مجاهد: ما أراه إلا منيا (١).


(١) ضعيف؛ لحال يزيد بن أبي زياد، أخرجه عبد الرزاق (٣٦٩٧).

٩٢٧ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن أبي مالك الأشجعي (سعد) (١) بن طارق قال: قلت للشعبي: (أصبحت) (٢) وفي ثوبي لمعة جنابة؟ قال: أعركه (ثم) (٣) انفضه قال، قلت: اغسله؟ قال: يزيده (نتنا) (٤)، قال أبو مالك: فظننت أنه لو كان رطبا، أمره بغسله.


(١) في [هـ]: (عن سعيد).
(٢) لم ترد في [أ، خ].
(٣) في [هـ]: (قال).
(٤) في [د، هـ]: (ثبتا).

٩٢٨ - حدثنا وكيع عن سفيان عن (حبيب) (١) عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: في المني قال: امسحه بإذخرة (٢).


(١) حاشية [خ]: (ابن أبي ثابت).
(٢) صحيح، أخرجه عبد الرزاق (١٤٣٧) والبيهقي ٢/ ٤١٨ والطحاوي ١/ ٥٣.

٩٢٩ - حدثنا هشيم قال: انا حجاج وابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس: في الجنابة تصيب الثوب قال: إنما هو كالنخامة أو النخاعة، أمطه عنك بخرقة أو بإذخرة (١).


(١) ضعيف منقطع حكمًا، ابن أبي ليلى ضعيف وحجاج مدلس، وانظر: [٩٢٨].

٩٣٠ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن عبد الأعلى عن ابن الحنفية قال: (إن كان يابسا؛ فحته.

٩٣١ - حدثنا عبيد اللَّه بن موسى عن عثمان بن الأسود عن مجاهد: في الجنابة تصيب الثوب. قال: يغسلها، أو يمسحها بإذخرة.

٩٣٢ - حدثنا عبد الأعلى عن داود عن العباس بن عبد الرحمن (عن) (١) جبير
١٨٥
ابن نفير الحضرمي: أنه أرسل إلى عائشة، (فسألها) (٢) عن المرفقة يجامع عليها الرجل، أيقرأ عليها المصحف؟ قالت: وما يمنعك من ذلك؟ إن رأيته؟ فاغسله، وإن شئت فاحككه، وإن رابك فرشه (٣).


(١) في [جـ، ك]: (بن).
(٢) في [جـ، ك]: (يسألها).
(٣) فيه جهالة؛ لحال العباس بن عبد الرحمن.

٩٣٣ - حدثنا حسين بن علي عن جعفر بن برقان عن خالد بن (أبي) (١) (عزة) (٢) قال: سأل رجل عمر بن اط طاب، فقال: إني احتلمت على طنفسة فقال: إن كان رطبا؛ فاغسله، وإن كان يابسا، فاحككه، وإن خفي عليك؛ فارششه (٣).


(١) في [جـ]: (أنه).
(٢) في [ك] زيادة: (عروبة).
(٣) مجهول؛ لجهالة خالد بن أبي عزة.

[١٠٦] من قال: إذا التقى الختانان: فقد وجب الغسل (١) [١٨١]


(١) قال الأئمة الأربعة: يجب الغسل ولو لم ينزل، وحكي عن داود الظاهري أنه لا يجب الغسل إلا إذا أنزل.

٩٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن علية عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه ﷺ: «إذا جلس بين الشعب الأربع، ثم ألزق الختان (بالختان) (١) فقد وجب الغسل» (٢).


(١) سقط من: [أ].
(٢) ضعيف، لحال ابن جدعان، أخرجه أحمد (٢٤٢٠٦) وإسحاق (١١٠٠) والطحاوي ١/ ٥٥.

٩٣٥ - حدثنا وكيع عن (عبيد اللَّه) (١) بن أبي زياد عن عطاء عن عائشة قالت: إذا جاوز الختان الختان، فقد وجب الغسل؛ فقد كان ذلك يكون مني ومن النبي ﷺ. (فنغتسل) (٢) (٣).


(١) في [أ، جـ، ك، هـ]: (عبد اللَّه).
(٢) في [أ، جـ، هـ]: (فيغتسل).
(٣) ضعيف؛ لضعف عبيد اللَّه، وأخرجه مسلم (٣٥٠) وأحمد ٦/ ٦٨.

٩٣٦ - حدثنا الفضل بن دكين عن هشام الدستوائي عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه قال: «إذا جلس بين شعبها الأربع، ثم جهدها. فقد وجب الغسل» (١).


(١) صحيح، أخرجه البخاري (٢٩١) ومسلم (٣٤٨).

٩٣٧ - حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن عن أبي هريرة -قال يونس: (فلأ) (١) أعلمه إلا قد رفعه- قال: إذا جلس بين فروجها الأربع، ثم اجتهد، وجب الغسل (أنزل أو لم ينزل) (٢).


(١) في [أ، جـ، خ، هـ]: (ولا).
(٢) سقط من: [أ].

٩٣٨ - [حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن علي قال: إذا التقى الختانان؛ فقد وجب الغسل] (١) (٢).


(١) هذا الأثر سقط من: [أ].
(٢) ضعيف؛ عاصم ضعيف في زر، أخرجه عبد الرزاق (٩٣٨) والبيهقي ١/ ١٦٦.

٩٣٩ - حدثنا وكيع عن حنظلة الجمحي عن سالم عن ابن عمر قال: قال عمر: إذا استخلط الرجل أهله؛ فقد وجب الغسل (١).


(١) صحيح، أخرجه عبد الرزاق (٩٣٦) وابن المنذر في الأوسط (٥٧٦)، وانظر: (٩٥٦).

٩٤٠ - حدثنا ابن علية عن داود (عن الشعبي) (١) عن مسروق قال: قالت عائشة: إذا التقى الختانان؛ فقد وجب الغسل (٢).


(١) سقط من: [د، هـ].
(٢) صحيح، أخرجه عبد الرزاق (٩٣٨)، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان ١/ ٢٣٩، وابن المنذر في الأوسط (٥٧٩).

٩٤١ - حدثنا (ابن) (١) علية (عن أيوب) (٢) عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه وعن نافع قالا: قالت عائشة: إذا (خالف) (٣) الختان الختان؛ فقد وجب الغسل (٤).


(١) في [هـ]: (أبو).
(٢) سقط من: [أ، د، هـ].
(٣) في [د، هـ]: (خالط).
(٤) صحيح، أخرجه أحمد ٦/ ٤٧ والترمذي (١٠٩) وابن ماجة (٦٠٨) وابن حبان (١١٧٦).

٩٤٢ - حدثنا ابن علية عن حبيب بن شهاب عن أبيه قال: قال أبو هريرة: إذا غابت المدورة؛ فقد وجب الغسل (١).


(١) حسن، أخرجه الطحاوي ١/ ٥٧.

٩٤٣ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اللَّه قال: أما أنا فإذا، بلغت ذلك منها؛ اغتسلت (١).


(١) صحيح، أخرجه عبد الرزاق (٩٤٧) وابن النذر (٥٨٠) والطبراني (٩٢٥٢) والطحاوي ١/ ٦٠ والبيهقي ١/ ٦٦ ومسدد كما في المطالب (١٨٨).

٩٤٤ - حدثنا وكيع عن مسعر عن معبد بن خالد عن علي، وعن غالب أبي الهذيل عن إبراهيم عن علي قال: إذا جاوز الختان الختان؛ فقد وجب الغسل (١).


(١) منقطع؛ إبراهيم لم يرو عن علي، وتقدم نحوه (٩٣٨).

٩٤٥ - حدثنا (ابن إدريس) (١) عن الشيباني عن بكير بن الأخنس عن سعيد بن المسيب قال: (قال) (٢) عمر: لا أوتى برجل فعله -يعني: جامع، ثم لم ينزل، ولم يغتسل- إلا نهكته عقوبة (٣).


(١) في [جـ]: (إبراهيم).
(٢) سقط من: [جـ].
(٣) صحيح.

٩٤٦ - حدثنا حفص عن حجاج عن أبي جعفر قال: اجتمع المهاجرون: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي: أن ما أوجب الحدين: (الجلد) (١) والرجم؛ أوجب الغسل (٢).


(١) في [د، هـ]: (الحد).
(٢) منقطع؛ أبو جعفر لم يلقهم.

٩٤٧ - حدثنا ابن علية عن أيوب عن عكرمة قال: (سمعته) (١) يقول: يوجب القتل والرجم، ولا يوجب إناءً من ماء!.


(١) في [د، هـ]: (سمعت ابن العباس).

٩٤٨ - حدثنا وكيع عن ابن عون عن الشعبي قال: قال شريح: (أيوجب) (١) أربعة، (آلاف) (٢)، ولا يوجب إناءً من ماء؟ يعني: في الذي يخالط، ثم لا ينزل.


(١) في [س، ط، هـ]: (يوجب).
(٢) سقطت من: [جـ]

٩٤٩ - حدثنا ابن علية عن ابن عون عن الشعبي قال: قال شريح: يوجب أربعة آلاف، ولا يوجب إناءً من ماء؟ يعني (١) الذي يخالط، ثم لا ينزل.


(١) في [أ]: زيادة (في الذي).

٩٥٠ - حدثنا وكيع عن ابن عون عن ابن سيرين قال: سألت عبيدة ما يوجب الغسل؟ قال: الخلاط والدفق.

٩٥١ - حدثنا ابن علية عن ابن عون وهشام عن محمد (عن عبيدة) (١): مثله.


(١) في [أ، خ، هـ]: (ابن عبيدة).

٩٥٢ - [حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن معمر بن أبي (حبيبة) (١) مولى ابنة صفوان- عن (عبيد) (٢) بن رفاعة ابن رافع عن أبيه رفاعة بن رافع قال: بينا أنا عند عمر بن الخطاب (إذ) (٣) دخل عليه رجل، فقال يا أمير المؤمنين، هذا زيد بن ثابت يفتي الناس في المسجد برأيه في الغسل من الجنابة، فقال عمر: عليَّ به، فجاء زيد، (فلما رآه) (٤) عمر، قال: أي (عدو) (٥) نفسه؛ قد بلغت أن تفتي الناس برأيك؟ فقال: يا أمير المؤمنين باللَّه ما فعلت، (لكني) (٦) سمعت من أعمامي حديثا فحدثت به من (أبي) (٧) أيوب ومن أُبيّ ابن كعب ومن رفاعة (بن رافع) (٨) فأقبل عمر على رفاعة بن رافع، فقال: وقد كنتم تفعلون ذلك (إذا أصاب أحدكم من المرأة فأكسل لم يغتسل؟ فقال: قد كنا نفعل ذلك) (٩) على عهد رسول اللَّه ﷺ، فلم يأتنا من اللَّه فيه تحريم، ولم يكن من رسول اللَّه ﷺ فيه نهي. قال: (و) (١٠) رسول اللَّه ﷺ يعلم ذاك؟ قال: لا أدري، فأمر عمر بجمع المهاجرين والأنصار، فجمعوا، له فشاورهم فأشار الناس: أن لا
١٩٠
غسل في ذلك إلا ما كان من معاذ وعلي، فإنهما قالا: إذا جاوز الختان الختان، فقد وجب الغسل، فقال عمر: هذا وأنتم أصحاب بدر وقد اختلفتم، فمن بعدكم أشد اختلافا. (قال) (١١): فقال علي: يا أمير المؤمنين، إنه ليس أحد أعلم بهذا من شأن رسول اللَّه ﷺ من أزواجه، (فأرسل إلى حفصة فقالت: لا علم لي بهذا) (١٢)، فأرسل إلى عائشة، فقالت: إذا جاوز الختان الختان، فقد وجب الغسل، فقال عمر: لا أسمع برجل فعل ذلك؛ إلا أوجعته ضربا] (١٣) (١٤).


(١) في [جـ، خ، ك]: (حيية) وفي [أ]: (حنية)، وفي حاشية [خ]: (ويقال: أبي حبيبة).
(٢) في [جـ، د، هـ]: (عبيد اللَّه).
(٣) في [هـ]: (إذا).
(٤) في [خ]: (فلما راء).
(٥) في [خ، ك]: (عدي) بالياء.
(٦) في [أ، خ]: (ولكني).
(٧) سقط من: [هـ].
(٨) سفط من: [أ، جـ، خ، د، ك].
(٩) في [أ، خ]: سقطت.
(١٠) زيادة في [أ، خ، ك].
(١١) في [خ]: لم ترد (قال).
(١٢) سقط من: [أ، ل].
(١٣) في [هـ]: تكرر هذا الحديث.
(١٤) حسن، ابن إسحاق توبع، أخرجه أحمد (٢١٠٩٦) والطحاوي ١/ ٥٨، والطبراني (٤٥٣٧) والبزار (٣٧٣٠) (٣٢٥ كشف)، وأصل الحديث في مسلم (٣٤٩).

٩٥٣ - حدثنا سهل بن يوسف عن شعبة عن سيف بن وهب عن أبي حرب (ابن) (١) أبي الأسود (الديلي) (٢) عن عميرة بن (يثربي) (٣) عن أُبيّ قال: إذا التقى ملتقاهما من وراء الختان؛ وجب الغسل (٤).


(١) سقط من: [أ، خ].
(٢) في [خ، هـ]: (الدءيلي)، وفي [أ، ب، س]: (الدؤلي).
(٣) في [أ، ب، س، ط، هـ]: (يثرب).
(٤) ضعيف؛ لحال سيف، أخرجه البخاري في التاريخ ٧/ ٦٩.

٩٥٤ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن (عبد اللَّه) (١) بن كعب عن محمود بن لبيد قال: سألت زيد بن ثابت عن الرجل يجامع ثم لا ينزل؟ قال: عليه الغسل. قال: قلت له: إن أُبيا كان لا يرى ذلك؟، فقال: إن أُبيا نزع عن ذلك قبل أن يموت (٢).


(١) في [د، هـ]: (عبيد اللَّه).
(٢) حسن، أخرجه مالك ١/ ٤٧ والطحاوي ١/ ٥٧ وعبد الرزاق (٩٦٠) والبيهقي ١/ ١٦٦.

٩٥٥ - حدثنا ابن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه قال: سمعت ابن عباس يقول: أما أنا، فإذا خالطت أهلي؛ اغتسلت (١).


(١) صحيح، أخرجه عبد الرزاق (٩٤٩).

٩٥٦ - حدثنا أبو أسامة عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر قال: إذا جاوز الختان الختان؛ وجب الغسل (١).


(١) صحيح، أخرجه مالك ١/ ٤٧ وعبد الرزاق (٩٤٦) والبيهقي ١/ ١٦٥ والطحاوي ١/ ٦٠.

٩٥٧ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سهل بن سعد (قال) (١): إنما كان قول الأنصار: الماء من الماء؛ أنها كانت رخصة في أول الإسلام، ثم كان الغسل بعد (٢).


(١) سقط من: [أ، خ].
(٢) صحيح، أخرجه أحمد ٥/ ١١٥، والترمذي (١١٠) وابن خزيمة (٢٢٥) وابن حبان (١١٧٣).

٩٥٨ - حدثنا ابن علية عن (شعبة) (١) عن (أبي عون) (٢) عن عبد الرحمن بن أبي ليلى: أنه سمعه من عمر -أو (عن) (٣) أخيه سمعه من عمر- قال: إذا جاوز الختان الختان؛ فقد وجب الغسل (٤).


(١) سقط من: [هـ].
(٢) في حاشية [خ]: (محمد بن عبيد اللَّه).
(٣) في [ل]: [من].
(٤) رجاله ثقات، إلا أخا ابن أبي ليلى فلم أعرفه وليس له رواية، أخرجه بنحوه مالك ١/ ٤٥ والطحاوي ١/ ٥٧، والبيهقي ١/ ١٦٦، وتقدم ٩٣٩.

٩٥٩ - حدثنا غندر عن شعبة عن أبي عبد اللَّه الشامي قال: سمعت النعمان ابن بشير يقول في الرجل إذا أكسل، فلم ينزل قال: يغتسل (١).


(١) مجهول؛ لجهالة أبي عبد اللَّه الشامي، انظر: تعجيل المنفعة (١٣٢٧).

٩٦٠ - حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي عن حنظلة قال: قيل للقاسم: إن الأنصار لا يغتسلون إلا (من) (١) الماء، فقال: لكنا نعوذ باللَّه أن نصنع ذلك.


(١) في [س، هـ]: (في).

٩٦١ - حدثنا (أبو معاوية) (١) عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «إذا التقى (الختانان) (٢)، وتوارت الحشفة؛ فقد وجب الغسل» (٣).


(١) في حاشية [خ]: (ابن أبي سفيان).
(٢) في [أ، خ]: (الختان الختان).
(٣) منقطع حكمًا، أخرجه أحمد (٦٦٧٠) وابن ماجة (٦١١) والخطيب في تاريخه ١/ ٣١١، والطبراني في الأوسط (٤٤٨٩).

[١٠٧] من كان يقول: الماء من الماء [١٨٢]

٩٦٢ - حدثنا أبو بكر: قال حدثنا ابن عيينة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن زيد (بن خالد) (١) الجهني: سأل خمسة من أصحاب النبي ﷺ كلهم يقول: «الماء من الماء»، منهم: علي بن أبي طالب (٢).


(١) في [هـ]: (عن خالد).
(٢) صحيح، أخرجه عبد الرزاق (٩٦٨) والطحاوي ١/ ٥٣ وانظر: (٩٦٨).

٩٦٣ - حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن رجل من أهل (الجدرة) (١) عن ابن عباس (قال) (٢) قال: الماء من الماء (٣).


(١) في [أ، هـ]: (خدرة)، وفي [س]: (الخدرة)، وفي [ع]: (الجدر).
(٢) سقط من: [أ، جـ، خ، ك].
(٣) مجهول، أخرجه عبد الرزاق (٩٦٧) وابن المنذر (٥٦٨)، وأخرجه الترمذي (١١٢) وزاد (في الاحتلام).

٩٦٤ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: قال عبد اللَّه: الماء من الماء (١).


(١) صحيح، أخرجه مسدد كما في المطالب (١٨٩) وابن المنذر (٥٦٧).

٩٦٥ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن سليم (بن عبد اللَّه) (١) عن ابن عباس (قال) (٢): قال: الماء من الماء (٣).


(١) في [جـ]: (عن عبد اللَّه).
(٢) سقط من: [أ، جـ، خ، ك].
(٣) صحيح، وتقدم [٩٦٣].

٩٦٦ - حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم عن ذكوان عن أبي سعيد: أن رسول اللَّه ﷺ مر على رجل من الأنصار، فأرسل إليه، فخرج ورأسه يقطر، فقال: «لعلنا أعجلناك؟» فقال: نعم يا رسول اللَّه. قال: «إذا أعجلت أو (أقحطت) (١)؛ فعليك الوضوء، ولا غسل عليك» (٢).


(١) في [أ، جـ، خ، د، ك، هـ]: (أقحطت)، وفي [هـ]: (أقحت).
(٢) صحيح، أخرجه البخاري (١٨٠) ومسلم (٣٤٥).

٩٦٧ - حدثنا غندر عن شعبة عن منصور عن هلال بن يساف عن (خرشة) (١) ابن حبيب عن علي أنه قال في الغسل من الجماع: إذا لم ينزل، (فلم يغتسل) (٢)؟ قيل: وإن هزها به؟ (قال: وإن هزها به) (٣) حتى يهتز قرطاها! (٤).


(١) في حاشية [جـ]: (قال ابن المديني: مجهول الميزان).
(٢) في [أ، خ]: (فلم يغسل).
(٣) سقط من: [أ، هـ].
(٤) مجهول فيه علة؛ خرشة مجهول، أخرجه مسدد كما في المطالب (١٨٧)، وابن سعد ٦/ ٢٣٨، وابن المنذر (٥٦٦) والبخاري في التاريخ (٣/ ١٩٥).

٩٦٨ - حدثنا غندر عن شعبة عن منصور قال: سمعت هلالا يحدث عن المرقع عن أم ولد لسعد بن أبي وقاص: أن سعدًا كان يأتيها، فإذا لم ينزل؛ لم يغتسل (١).


(١) مجهول.

٩٦٩ - حدثنا سويد (بن عمرو) (١) عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي أيوب عن أبي بن كعب عن النبي ﷺ قال: «ليس في الإكسال إلا الطهور» (٢).


(١) في [أ، خ، هـ]: (عن عمرو).
(٢) صحيح، أخرجه مسلم (٩٥٧) وأحمد ٥/ ١١٣.

٩٧٠ - حدثنا عبيد اللَّه بن موسى عن (شيبان عن يحيى) (١) عن (أبي سلمة) (٢) أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد الجهني أخبره أنه سأل عثمان بن عفان (قال) (٣): قلت: أرأيت إذا جامع الرجل المرأة (فلم) (٤) يمن؟ فقال عثمان (٥): يتوضأ (وضوءه) (٦) للصلاة، ويغسل ذكره، وقال عثمان: سمعت (من) (٧) رسول اللَّه ﷺ قال: وسألت عن ذلك عليا والزبير وطلحة وأبي بن كعب، فأمروه بذلك (٨).


(١) في حاشية [خ]: (ابن صالح أبي كثير).
(٢) في حاشية [خ]: (ابن عبد الرحمن).
(٣) سقط من: [أ، خ].
(٤) في [أ، جـ، ك]: (ولم).
(٥) في [أ، جـ، خ، ك]: زيادة (كما يتوضا).
(٦) سقط من: [أ، خ، ك].
(٧) سقط من: [خ].
(٨) صحيح، أخرجه البخاري (٢٩٢) ومسلم (٣٤٧).

[١٠٨] في المني والمذي والودي [١٨٣]

٩٧١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن (يزيد) (١) بن (أبي زياد) (٢) قال: حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي قال: سئل النبي ﷺ عن المذي فقال: «فيه الوضوء، وفي المني الغسل» (٣).


(١) في [أ، هـ]: (زيد).
(٢) في حاشية [خ]: (القرشي الهاشمي).
(٣) ضعيف؛ لحال يزيد، أخرجه أحمد (٦٦٢) وابن ماجة (٥٠٤) والترمذي (١١٤) وأصله في البخاري (١٣٢) ومسلم (٣٠٣).

٩٧٢ - حدثنا هشيم عن منصور عن الحسن عن علي قال: كنت أجد مذيا، فأمرت المقداد أن يسأل النبي ﷺ عن ذلك؛ لأنَّ ابنته عندي فاستحييت أن أسأله فقال: «إن كل فحل يمذي، فإذا كان المني؛ ففيه الغسل، وإذا كان المذي؛ ففيه الوضوء» (١).


(١) منقطع؛ الحسن لا يروي عن علي، سبق برقم [٩٧١].

٩٧٣ - حدثنا هشيم عن الأعمش عن (منذر) (١) عن محمد بن الحنفية قال: سمعته يحدث عن أبيه عن النبي ﷺ: بمثل حديث الحسن (٢).


(١) في [أ، خ]: (غندر).
(٢) صحيح، وتقدم [٩٧٢]، وأصله في البخاري (٢٦٩) ومسلم (٣٠٣).

٩٧٤ - حدثنا محمد (بن بشر) (١) قال: حدثنا مسعر عن مصعب بن شيبة عن أبي حبيب بن يعلى (بن منية) (٢) عن ابن عباس أنه أتى أُبيّا ومعه عمر، فخرج عليهما، فقال: إني وجدت مذيا، فغسلت ذكري، وتوضأت، فقال عمر: أو
١٩٦
يجزئ ذلك؟ قال: نعم، قال: سمعته من النبي ﷺ؟ قال: نعم (٣).


(١) في [أ، هـ]: (عن بشر).
(٢) في [هـ]: (ابن منبه).
(٣) مجهول؛ لجهالة أبي حبيب، أخرجه أحمد (٢١١٠) والضياء (١٢٠٧) والمزي ٣/ ٢٢٦ ومن طريق المؤلف أخرجه ابن ماجة (٥٠٧).

٩٧٥ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سليمان بن مسهر عن خرشة بن الحر قال: سئل (عمر) (١) عن المذي؟ فقال: ذاك (الفطر) (٢) ومنه الوضوء (٣).


(١) في [أ، خ، هـ]: (عثمان).
(٢) في [أ، هـ]: (القطر)، وفي [س]: (المفطر).
(٣) صحيح، أخرجه عبد الرزاق (٦٠٧)، وابن المنذر في الأوسط (٢٢).

٩٧٦ - حدثنا ابن علية عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي أن (سلمان) (١) بن ربيعة تزوج امرأة من بني عقيل، فرآها، فلاعبها قال: فخرج منه ما يخرج من الرجل. قال سليمان: أو قال: المذي قال: فاغتسلت، ثم أتيت عمر فسألته، فقال: ليس عليك (٢) في ذلك غسل؛ ذلك (النشر) (٣) (٤).


(١) في [أ، خ، هـ]: (عثمان).
(٢) في [خ، ك]: زيادة (حرج).
(٣) في [د، هـ]: أيسر، وفي [أ، خ، ط]: (البشر).
(٤) صحيح، أخرجه الطحاوي ١/ ٤٧، وابن المنذر (٦٩٥).

٩٧٧ - حدثنا ابن علية عن محمد بن إسحاق قال: حدثنا سعيد بن عبيد بن السباق عن أبيه عن سهل بن حنيف قال: كنت ألقى من المذي شدة، فأكثر منه الاغتسال، فسألت رسول اللَّه ﷺ فقال: «إنما يجزئك من ذلك الوضوء» (١).


(١) حسن؛ ابن إسحاق صدوق، أخرجه أحمد (١٥٩٧٣) وابن ماجة (٥٠٦) وأبو داود (٢١٠) وابن خزيمة (٢٩١) وابن حبان (١١٠٣).

٩٧٨ - حدثنا ابن علية عن ابن عون عن أنس (١) ابن سيرين قال: قال ابن
١٩٧
عباس: المني يغتسل منه، والمذي يغسل منه فرجه ويتوضأ، والذي من الشهوة لا أدري ما هو (٢).


(١) في [هـ]: زيادة: (عن).
(٢) صحيح.

٩٧٩ - حدثنا ابن علية عن خالد عن أبي قلابة عن عمه أبي المهلب قال: كان من أهله إنسان يغتسل من (الذي) (١) يخرج بعد البول، فقال له: أما إن الوضوء يجزيء عنه.


(١) في [ط، هـ]: (المذي).

٩٨٠ - [حدثنا ابن علية عن ابن عون عن القاسم قال: (الذي) (١) من الشهوة لا أدري ما هو!] (٢).


(١) في [أ، هـ]: (المذي).
(٢) سقط من: [أ] هذا الخبر.

٩٨١ - حدثنا ابن علية عن ابن عون عن محمد قال: ذووا عند ابن عمر البلة والمذي وبعض ما يجد الرجل، فقال: إنكم لتذوون شيئًا ما أجده، ولو وجدته؛ لاغتسلت منه (١).


(١) صحيح.

٩٨٢ - حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن عبد ربه بن موسى عن أمه عن عائشة قالت: المني منه الغسل، والمذي والودي يتوضأ منهما (١).


(١) مجهول.

٩٨٣ - حدثنا المحاربي عن ليث عن مجاهد عن أبي هريرة: أنه سئل عن المذي. فقال: ذاك النشاط فيه الوضوء (١).


(١) ضعيف منقطع؛ ليث ضعيف ولا رواية لمجاهد عن أبي هريرة.

٩٨٤ - حدثنا وكيع عن إستبرق [قال: سألت سالما عن المذي، فقال: يتوضأ منه.

٩٨٥ - حدثنا وكيع] (١) عن جعفر بن برقان وعمر بن الوليد الشني عن عكرمة قال: المني والودي والمذي، فأما المني؛ ففيه الغسل، وأما المذي والودي؛ فيغسل ذكره ويتوضأ.


(١) سقط ما بين المعكوفين من: [أ، جـ، ك].

٩٨٦ - حدثنا أبو الأحوص عن سماك قال: قلت للحسن البصري: أرأيت الرجل إذا أمذى كيف يصنع؟ فقال: كل فحل يمذي، فإذا كان ذلك؛ (فليغسل ذكره) (١).


(١) في [أ، خ]: (فيغسل ذكره).

٩٨٧ - حدثنا (ابن فضيل) (١) عن الأعمش عن مجاهد (قال) (٢): (المني) (٣) والودي والمذي، ففي المني: الغسل، (والودي) (٤) والمذي: الوضوء.


(١) في [خ]: (أبو الفضيل).
(٢) سقط من: [أ، خ].
(٣) في [أ]: (عن المني)، [خ]: (من المني).
(٤) في [جـ]: تكرر الودي وسقط (المذي).

٩٨٨ - حدثنا وكيع عن سفيان عن زياد بن فياض عن سعيد بن جبير: أنه قال في المذي: يغسل (الحشفة ثلاثًا) (١)، ويتوضأ.


(١) في [أ، خ]: تقديم وتأخير في (ثلاثًا).

٩٨٩ - حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس قال: المني والودي والمذي. فأما المني؛ ففيه الغسل، وأما المذي والودي؛ ففيهما الوضوء، ويغسل ذكره (١).


(١) صحيح، أخرجه عبد الرزاق (٦١٠) والطحاوي ١/ ٤٧، والبيهقي ١/ ١١٥.

[١٠٩] الرجل يجامع امرأته في دون الفرج (١) [١٨٠]


(١) اتفق الفقهاء على عدم وجوب الغسل إذا لم يوجد إيلاج ولم ينزل منِّى.

٩٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن الركين عن حصين بن قبيصة الفزاري عن علي قال: كنت رجلا مذاء، وكانت تحتي بنت رسول اللَّه ﷺ فكنت استحيي أن أسأله فأمرت رجلا فسأله فقال: «(إذا رأيت) (١) المذي؛ فتوضأ واغسل ذكرك، وإذا (رأيت) (٢) فضخ الماء؛ فاغتسل» (٣).


(١) في [خ]: (إن رأيت).
(٢) في [د، هـ]: قلادة (الودي).
(٣) صحيح، أخرجه أبو داود (٢٠٦) والنسائي ١/ ١١١، وأحمد ١/ ١٠٩، وابن خزيمة (٢٠) وابن حبان (١١٠٢).

٩٩١ - حدثنا عبيدة بن حميد عن الركين عن حصين بن قبيصة عن (علي) (١) عن النبي ﷺ: بمثله (٢).


(١) في [د، هـ]: لم يرد (علي).
(٢) صحيح، أخرجه ابن حبان (١١٠٧) وأحمد ١/ ١٠٩، وأبو داود (٢٠٦).

٩٩٢ - [حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن عن علي عن النبي ﷺ: بمثله] (١) (٢).


(١) سقط من: [جـ، هـ] هذا الحديث.
(٢) صحيح، أخرجه ابن حبان (١١٠٧) وأحمد ١/ ١٠٩، وأبو داود (٢٠٦).

٩٩٣ - حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن الحارث بن (شبيل) (١) قال: قال علي: كنت رجلا مذاءً فكنت إذا رأيت شيئًا من ذلك؛ اغتسلت، فبلغ ذلك النبي ﷺ، فأمرني أن أتوضأ (٢).


(١) في [أ، خ]: (شيبان).
(٢) صحيح، وتقدم (٩٧١).

٩٩٤ - حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن عطاء فيما يصيب المرأة من ماء زوجها تغسله ولا تغتسل إلا أن يدخل الماء فرجها. فإن دخل، فلتغتسل.

٩٩٥ - حدثنا وكيع عن سفيان عن الزبير بن عدي عن إبراهيم في الرجل يجامع امرأته دون فرجها قال: يغتسل وتغسل فرجها إلا أن (تنزل) (١).


(١) في [أ، ط، هـ]: (ينزل).

٩٩٦ - حدثنا عبد الأعلى (عن برد) (١) عن مكحول في الرجل يحتلم وامرأته إلى جنبه، فيصيبها من مائه: أنه ليس عليها غسل، وتغسل حيث أصابها إلا أن يصيب فرجها فتغتسل.


(١) في [جـ]: (ابن برد) وفي [أ]: عن (زر).

٩٩٧ - حدثنا ابن نمير عن زكريا عن (فراس) (١) قال: اشتريت جارية صغيرة، فكنت أصيب منها من غير أن أخالطها، فسألت الشعبي فقال: أما أنت؛ فاغتسل وأما هي، فيكفيها الوضوء.


(١) في [جـ، ك]: (فراش).

٩٩٨ - حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن في الرجل يصيب من المرأة في غير فرجها قال: إن هي أنزلت؛ اغتسلت، وإن هي لم تنزل؛ توضأت وغسلت ما أصاب (من) (١) جسدها من ماء الرجل.


(١) سقط من: [أ، ب، ك].

[١١٠] في المرأة تطهر ثم ترى الصفرة بعد الطهر [٢١٣]

٩٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: (تنضح فرجها و(تتوضأ) (١)، فإن كان دما
٢٠١
(غليظًا) (٢) عليها اغتسلت واحتشت؛ فإنما هي ركضة من الشيطان، فإذا فعلت ذلك مرة أو مرتين ذهب (٣).


(١) في [أ، جـ، خ، ك]: (توضأ).
(٢) في [جـ، ك]: (عبيطا).
(٣) ضعيف؛ لحال الحارث، أخرجه الدارمي (٩٠٢).

١٠٠٠ - حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن أَبيه عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: (إذا رأت المرأة بعد ما تطهر من الحيض مثل غسالة اللحم أو قطرة الرعاف أو فوق ذلك أو دون ذلك؛ فلتنضح بالماء، ثم لتتوضأ ولتصل، ولا تغتسل إلا أن ترى دمًا (عبيطًا) (١)، فإنما هي ركضة من الشيطان في الرحم (٢).


(١) في [هـ]: (غليظًا).
(٢) ضعيف؛ لحال الحارث، أخرجه الدرامي (٨٩٨).

١٠٠١ - حدثنا ابن علية عن عباد بن إسحاق عن عبد اللَّه بن أبي بكر عن عمرة قالت: كانت عائشة تنهى النساء أن ينظرن إلى أنفسهن في المحيض ليلا وتقول: إنه (قد تكون) (١) الصفوة والكدرة (٢).


(١) في [خ]: (قد يكون) بالياء.
(٢) حسن؛ لحال عباد، أخرجه مسدد كما في المطالب (٢٠٠) والدارمي ١/ ٢١٣ وابن المنذر (٨١٥) والبيهقي ١/ ٣٣٦.

١٠٠٢ - حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم في المرأة تغتسل، ثم ترى الصفوة قال: تغتسل وتصلي.

١٠٠٣ - حدثنا ابن أبي زائدة عن إسرائيل عن عبد الأعلى عن ابن الحنفية قال: ليس بشيء.

١٠٠٤ - حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن هشام عن حفصة عن أم عطية قالت: كنا لا نرى (الترّية) (١) شيئًا (٢).


(١) أي: الكدرة في من الطهر، وفي [أ، خ، د]: (التربة) بالباء، وفي [ط، هـ]: (النزية).
(٢) صحيح، أخرجه البخاري (٣٢٦) وأبو داود (٣٠٧) والنسائي (٣٦٨) وابن ماجه (٦٤٧).

١٠٠٥ - حدثنا معتمر بن سليمان عن (أَبيه) (١) عن ابن سيرين قال: كانوا لا يرون بالصفرة والكدرة بأسًا، يعني: بعد الغسل.


(١) في [ك]: (أمه).

١٠٠٦ - حدثنا وكيع عن سفيان عن القعقاع عن إبراهيم في المرأة ترى الصفرة بعد (الغسل) (١)، قال: (تتوضأ) (٢) وتصلي.


(١) في [أ، جـ، ك، هـ]: (الغسل) وفي [جـ، د]: (الطهر).
(٢) في [أ، جـ، خ، ك]: (توضأ).

١٠٠٧ - حدثنا وكيع عن شريك عن عبد الكريم عن عطاء في المرأة ترى الصفوة بعد الغسل قال: (تتوضأ) (١) وتصلي (٢).


(١) في [أ، جـ، ك]: (توضأ).
(٢) في [خ]: لم يرد.

١٠٠٨ - حدثنا وكيع عن ربيع عن الحسن قال: إذا رأتها بعد الغسل؛ فإنها تستثفر وتتوضأ وتصلي.

[١١١] في الطهر ما هو وبم يعرف؟ [٢١٤]

١٠٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن برد عن مكحول قال: لا تغتسل حتى ترى طهرا أبيض كالفضة (١).


(١) كذا في [أ، خ، ك، هـ] وفي [جـ]: كالقصة وفي الحاشية: (بفتح القاف وتشديد الصاد: الجص).

١٠١٠ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء قال: قلت له الطهر ما هو؟ قال: الأبيض (الجفوف) (١) الذي ليس معه صفرة ولا ماء: الجفوف الأبيض.


(١) في [جـ، ك]: (الجفوق).

١٠١١ - حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد قال: أرسلت إلى (رائطة) (١) مولاة عمرة، فأخبرني الرسول أنها قالت: كانت عمرة تقول للنساء: إذا أحداكن أدخلت الكرسفة (٢) فخرجت متغيرة؛ فلا تصلين حتى لا ترى شيئًا.


(١) في [أ، د، ك، هـ]: (ريطة).
(٢) في حاشية [جـ]: الكرسفة القطن في أصل الوضع ولكن المراد بها هاهنا كل شيء تدخله المرأة في فرجها سواء كان قطنًا أو صوفًا أو غير ذلك من أشباه ذلك.

١٠١٢ - حدثنا محمد بن بكر عن يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري قال: سألته عما يتبع الحيضة من الصفرة والكدرة؟ قال: هو من الحيضة، وتمسك عن الصلاة حتى تنقي.

١٠١٣ - حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر (قالت) (١): كنا في حجرها مع بنات ابنتها، فكانت إحدانا تطهر، ثم تصلي، ثم تنكس بالصفرة اليسيرة فتسألها فتقول: اعتزلن الصلاة ما رأيتن ذلك حتى لا ترين إلا البياض خالصًا (٢).


(١) في [جـ]: (قال).
(٢) حسن؛ صرح ابن إسحاق بالتحديث كما عند الدارمي، أخرجه الدارمي ١/ ٢١٤ (٨٨٩)، والبيهقي ١/ ٣٣٦، وإسحاق كما في المطالب (٢٠١).

١٠١٤ - حدثنا معن بن عيسى عن مالك بن أنس عن عبد اللَّه بن أبي بكر عن عمته عن ابنة زيد بن ثابت أنه بلغها أن النساء كن يدعون بالمصابيح في جوف الليل ينظرن إلى الطهر، فكانت تعيب عليهن وتقول: ما (كان) (١) النساء يصنعن هذا.


(١) في [أ، ب، هـ]: (كن).

[١١٢] في المرأة يصيب ثيابها من دم (حيضها) (١) [٢١٥]


(١) في [جـ، ك]: (حيضتها).

١٠١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء قالت: سئل النبي ﷺ عن دم الحيضة يكون في الثوب؟ فقال: «(أقرصيه) (١) بالماء، واغسليه، وصلي فيه» (٢).


(١) في حاشية [جـ]: (القرص: الدلك بأطراف الأصابع مع صب الماء عليه حتى يذهب أثره، والتقريص مثله).
(٢) حسن؛ لحال أبي خالد، أخرجه البخاري (٣٠٧) ومسلم (٢٩١).

١٠١٦ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن ثابت عن عدي بن دينار أن أم حصين سألت النبي ﷺ عن دم الحيض يكون في الثوب فقال: «حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر، وصلي فيه» (١).


(١) مرسل ومنقطع؛ عدي تابعي وحجاج مدلس، أخرجه النسائي (٢٩٢) وأبو داود (٣٦٣) وأحمد (٢٦٩٩٨) وابن ماجه (٦٢٨) وفيها (أم قيس بنت محصن).

١٠١٧ - حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن عن أمه عن أم سلمة: أن امرأة سألتها عن الحائض تلبس الثوب تصلي فيه؟ فقالت أم سلمة: إن كان فيه دم، غسلت موضع الدم؛ وإلا صلت فيه (١).


(١) مجهول؛ لحال أم الحسن.

١٠١٨ - حدثنا الثقفي عن عبيد اللَّه بن عمر عن نافع: أن نساء عبد اللَّه بن عمر وأمهات أولاده كن يحضن، فإذا طهرن لم يغسلن ثيابهن التي كن يلبسن في حيضتهن، وكان ابن عمر يقول: إن رأيتن دمًا؛ فاغسلنه (١).


(١) صحيح.

١٠١٩ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن حماد عن إبراهيم قال: (سألته) (١) عن دم الحيضة يكون في الثوب؟ فقال: قالت عائشة: إنما يكفي إحداكن أن تغسله بالماء (٢).


(١) في [جـ]: (سألت).
(٢) منقطع؛ إبراهيم لا يروي عن عائشة.

١٠٢٠ - حدثنا عبد الأعلى (عن برد) (١) عن مكحول قال: (لا تغسل) (٢) المرأة ثياب حيضتها إن شاءت إلا أن ترى دمًا فتغسله.


(١) في [جـ]: (ابن برد).
(٢) في [جـ]: (تغسل).

١٠٢١ - حدثنا أبو عامر العقدي عن أفلح عن إبراهيم قال: كانت الحائض تلبس ثيابها، ثم تطهير، فإن لم تر في ثوبها، نضحته، ثم صلت فيه.

١٠٢٢ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قال إنسان لعطاء: الحائض تطهير وفي ثوبها الدم (أ) (١) وليس يكفيها أن تغسل الدم (فقط) (٢) وتدع ثوبها بعد؟ قال: نعم).


(١) سقط من: [أ، س].
(٢) سقط من: [أ، س].

١٠٢٣ - حدثنا ابن فضيل عن ليث عن سعيد بن جبير: في الحائض يصيب ثوبها من دمها؟ قال: تغسله، ثم تلطخ مكانه بالورس والزعفران أو العنبر.

١٠٢٤ - حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال: تغسل المرأة ما أصاب ثيابها من دم الحيض، وليس النضح بشيء.

١٠٢٥ - حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة عن (معاذة) (١): أن امرأة سألت عائشة عن نضح الدم في الثوب؟ فقالت: اغسليه بالماء؛ فإن الماء له طهور (٢).


(١) في [أ، جـ، خ، ك، هـ]: (معاذ).
(٢) صحيح.

١٠٢٦ - حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن المرأة الحائض يصيب ثوبها الدم، فتغسله، فيبقى فيه مثال الدم، أتصلي فيه؟ قال: (نعم).

١٠٢٧ - [حدثنا الفريابي عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن عائشة قالت: كان يكون لإحدانا الدرع فيه تحيض وفيه تجنب ثم ترى فيه الفطرة من دم حيضها فتقصعه بريقها] (١) (٢).


(١) سقط الخبر في [أ، جـ، خ، س، ط، ك، هـ].
(٢) منقطع حكمًا؛ ابن أبي نجيح مدلس، وأخرجه أبو داود (٣٦٤)، والدارمي (١٠٠٩)، والبيهقي ١/ ١٤.

١٠٢٨ - حدثنا عبيد اللَّه بن موسى عن عثمان بن الأسود عن مجاهد قال: المرأة تصلي في ثيابها التي تحيض فيها؛ إلا أن يصيب منها شيئًا، فتغسل موضع الدم.

١٠٢٩ - حدثنا وكيع عن الربيع عن الحسن قال: سألته عن المرأة تحيض في الثوب؟ قال: لا بأس به إلا أن ترى شيئًا فتغسله.

١٠٣٠ - حدثنا سهل بن يوسف عن شعبة عن الحكم في ثوب الحائض قال: تغسل مكان الدم.

[١١٣] في المرأة ينقطع عنها الدم فيأتيها (زوجها) (١) قبل أن تغتسل (٢) [٢١٦]


(١) سقط من: [جـ، ك، هـ].
(٢) قال الجمهور: لا توطأُ من طهرت من الحيض حتى تغتسل، وقال أبو حنيفة: إن انقطع الدم لأكثر الحيض حلَّ وطؤها قبل الاغتسال وإلا لم يجز الوطء إلا بعد الاغتسال.

١٠٣١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا طهرت الحائض؛ لم يقربها زوجها حتى تغتسل.

١٠٣٢ - حدثنا هشيم عن عبد الملك عن عطاء: مثله.

١٠٣٣ - حدثنا هشيم عن ليث عن عطاء وطاوس قالا: إذا طهرت المرأة من الدم فأراد الرجل (الشبق) (١) أن يأتيها، فليأمرها أن تتوضأ، (ثم ليصب منها إن شاء) (٢).


(١) في حاشية [جـ]: (بفتح الشين وتسكين الباء: كثير الشبق، بفتح الباء وهو شدة الهمة وطلب النكاح).
(٢) سقط من: [خ].

١٠٣٤ - حدثنا (حميد) (١) (بن عبد الرحمن عن عثمان بن الأسود عن مجاهد) (٢) في الحائض ينقطع عنها الدم قال: لا يأتيها حتى تحل لها الصلاة.


(١) سقط من: [أ].
(٢) سقط من: [خ].

١٠٣٥ - حدثنا ابن فضيل عن ليث عن عطاء قال: إذا انقطع (عنها) (١) الدم، فأصاب زوجها شبق، (فخاف) (٢) فيه على نفسه؛ فليأمرها (بغسل) (٣) فرجها، ثم يصيب منها إن شاء.


(١) سقط من: [أ، جـ، خ، ك].
(٢) في [أ، خ، ك]: (يخاف).
(٣) في [ك]: (تغسل): (بالتاء).

١٠٣٦ - حدثنا وكيع عن ربيع عن الحسن: أنه كره أن يأتي الرجل امرأته، وقد طهرت قبل أن تغتسل.

١٠٣٧ - حدثنا زيد بن (الحباب) (١) عن مالك بن أنس عن أبي سلمة وسليمان بن يسار قالا: لا يأتيها زوجها حتى تغتسل.


(١) في [أ، ك]: (الخباب).

١٠٣٨ - حدثنا عبد الأعلى (عن برد) (١) عن مكحول أنه كان يقول: لا يغشى الرجل المرأة إذا طهرت من الحيضة حتى تغتسل.


(١) في [جـ، د، هـ]: (ابن برد).

١٠٣٩ - حدثنا زيد بن (الحباب) (١) عن (أبي المنيب) (٢) عن عكرمة قال: إذا انقطع عنها الدم؛ فلا يأتيها حتى تطهر، فإذا طهرت، فليأتها كما (أمر اللَّه) (٣).


(١) في [أ، ك]: (الخباب).
(٢) في حاشية [خ]: (عبيد اللَّه العتكي).
(٣) في [أ، ك]: (أمره اللَّه).

[١١٤] من قال: إذا طهرت وهي في سفر تتيمم ويأتيها [٢١٧]

١٠٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن ابن جريج عن عطاء قال: إذا طهرت الحائض، فلم تجد ماء، تتيمم ويأتيها زوجها.

١٠٤١ - حدثنا (عباد بن العوام) (١) عن (هشام عن) (٢) الحسن قال: إن كانت المرأة حائضًا، فرأت الطهر في سفر؛ تيممت الصعيد (لطهرها) (٣)، ثم أصاب منها إن شاء.


(١) في [د]: (هشام)
(٢) سقط من: [هـ].
(٣) في [أ، خ، هـ]: (لطهورها).

[١١٥] في الرجل يكون في سفر ومعه أهله [١٨٦]

١٠٤٢ - حدثنا الحسن بن (سعد) (١) قال: حدثنا أبو عبد الرحمن (بقي بن مخلد) (٢) قال: حدثنا أبو بكر عبد اللَّه بن محمد بن أبي شيبة. قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأَعمش عن معاوية بن (قرة) (٣) قال: قدم على رسول اللَّه ﷺ نفر من بني قشير فقالوا: إنا نعزب عن الماء، ومعنا أهلونا وليس معنا من الماء إلا لشفاهنا؟ قال: «نعم، وإن كان ذلك (٤) سنة أو سنتين» (٥).


(١) في [ك، هـ]: (سعيد).
(٢) في [أ، جـ]: (يعني بن مجلز).
(٣) في [جـ، ك]: (مرة).
(٤) سقط من: [جـ، خ، ك]
(٥) مرسل؛ معاوية تابعي، أخرجه أبو داود في المراسيل (٩).

١٠٤٣ - حدثنا جرير عن أشعث عن جعفر عن سعيد بن جبير قال: كان ابن عباس في سفر مع أناس من أصحاب رسول اللَّه ﷺ فيهم عمار بن ياسر، فكانوا يقدمونه يصلي بهم لقرابته من رسول اللَّه ﷺ (فصلى) (١) بهم ذات يوم ثم التفت إليهم، فضحك، فأخبرهم أنه أصاب من جارية له رومية وصلى بهم وهو جنب (متيمم) (٢) (٣).


(١) سقط من: [هـ].
(٢) في [ط، هـ]: (فتيمم).
(٣) ضعيف، أخرجه البيهقي (٢١٨).

١٠٤٤ - حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن جابر بن زيد: سئل عن الرجل يعزب ومعه أهله؟ قال: يأتي أهله ويتيمم.

١٠٤٥ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن محمد بن عجلان عن أبي العوام قال: كنت جالسًا عند ابن عمر، فجاء أعرابي فقال له: إنا نعزب في الماشية عن الماء، فيحتاج
٢١٠
أحدنا إلى أن يصيب أهله؟ قال أما ابن عمر فلم يكن ليفعل، وأما أنت، فإذا وجدت الماء فاغتسل (١).


(١) مجهول؛ أبو العوام مجهول، وأخرجه عبد الرزاق (٩١٩)، وابن المنذر (٥١٨).

١٠٤٦ - حدثنا وكيع عن علي بن صالح عن أبي عبد اللَّه الموصلي قال: وإن ابن عوف وابن عباس وابن عمر في سفر لا يجدون الماء، فواقع ابن عباس، فعابوا ذلك عليه (١).


(١) منقطع وفيه جهالة؛ الموصلي مجهول ولا تثبت له رواية عن أحد من الصحابة.

١٠٤٧ - حدثنا عباد بن العوام عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن (أنهما) (١) كانا لا يريان بأسًا إذا كان الرجل في سفر وليس معه ماء أن يصيب من أهله، ثم يتيمم.


(١) سقط من: [جـ].

١٠٤٨ - حدثنا عباد بن العوام عن هشام عن الحسن أنه كان يقول: إذا كان الرجل في سفر، وبينه وبين الماء ليلتان أو ثلاث؛ فلا بأس أن يصيب من أهله ثم يتيمم.

١٠٤٩ - حدثنا حفص عن شيخ قال: وإن سالم يجامع على غير ماء ويتيمم إذا (كان) (١) الماء جامدا.


(١) في [جـ]: تكرار لكلمة (كان).

١٠٥٠ - حدثنا ابن فضيل عن ليث عن عطاء عن ابن عباس قال: إذا كان بأرض فلاة، وأصابه شبق يخاف فيه على نفسه، ومعه امرأته، فليقع عليها إن شاء (١).


(١) ضعيف؛ لضعف ليث.

١٠٥١ - حدثنا هشيم عن حجاج عن عطاء: أن أبا ذر كان في سفر فوطيء أهله وليس عنده ماء (١).


(١) منقطع، عطاء لا يروي عن أبي ذر، وأخرج عبد الرزاق (٩١٦) نحوه.

١٠٥٢ - حدثنا وكيع عن حسن بن صالح عن عبد الكريم عن أبي عبيدة: أنه كره أن يجامع وهو لا يجد الماء.

١٠٥٣ - حدثنا عيسى بن يونس (عن الأعمش) (١) عن مجاهد قال: كنا مع ابن عباس في سفر ومعه جارية له، فتخلف، فأصاب منها، ثم أدركنا فقال: معكم ماء؟ قلنا: لا. قال: أما إني قد علمت (ذلك) (٢)، فتيمم (٣).


(١) في [أ]: (عن الأعمى).
(٢) في [جـ، ك]: (ذاك).
(٣) صحيح، وتقدم نحوه (١٠٤٢).

[١١٦] في الرجل ينتبه من نومه، فيدخل يده في الإناء (١) [٣٣]


(١) قال الجمهور: لا تزول طهوريته بذلك، وعن أحمد رواية بزوال الطهورية.

١٠٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي رزين عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «إذا قام أحدكم من الليل، فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات؛ فإنه لا يدري أين باتت يده» (١).


(١) صحيح، أخرجه مسلم (٢٧٨) وأَحمد (١٠٠٩١) وأصله عند البخاري (١٦٢).

١٠٥٥ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «إذا قام أحدكم من نومه، فليفرغ على يده من
٢١٢
إنائه ثلاث مرات، فإنه لا يدري أين باتت يده» (١).


(١) حسن؛ محمد بن عمرو صدوق، أخرجه مسلم (٢٧٨) وأحمد (٧٢٨٢).

١٠٥٦ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «إذا قام أحدكم من الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها» (١).


(١) حسن؛ أبو خالد صدوق، وتقدم نحوه (١٠٥٤).

١٠٥٧ - حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: إذا استيقظ الرجل (من) (١) نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها.


(١) في [هـ]: (عن).

١٠٥٨ - حدثنا ابن نمير عن أشعث عن الشعبي قال: النائم والمستيقظ سواء، إذا وجب عليه الوضوء؛ فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها.

١٠٥٩ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان أصحاب عبد اللَّه إذا ذكر عندهم حديث أبي هريرة قالوا: كيف يصنع أبو هريرة (بالمهراس) (١) الذي بالمدينة؟ (٢).


(١) في حاشية [جـ]: (المهراس بكسر الميم: اسم ماء بأحد).
(٢) في حاشية [د]: (معمر عن الزهري عن ابن المسيب أن أبا هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في إنائه -أو قال- في وضوئه حتى يغسلها ثلاثًا، فإنه لا يدري أين باتت يده» ابن جريح أخبرني زياد عن ثابت مولى عبد الرحمن أنه أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول اللَّه ﷺ)، وزيادة (ثلاثًا) من مسند أحمد ٢/ ٢٦٥ (٧٥٩٠)، وعلل الدارقطني ٨/ ٧٩، وسنن البيهقي ٨/ ٧٩، والخبر الثاني في صحيح مسلم (٢٧٨)، وسقط المذكور من مطبوعة مصنف عبد الرزاق.

[١١٧] في الرجل يخرج من المخرج، فيدخل يده في الإناء (١) [٣١]


(١) قال ابن قدامة: «وليس ذلك -غسل اليدين- بواجب عند غير القيام من النوم؛ بغير خلاف نعلمه».

١٠٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن ليث عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة: أنه كان يدخل يده في الإناء إذا خرج من المخرج قبل أن يغسلها.

١٠٦١ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن هشام عن ابن سيرين قال: كان يخرج من الخلاء، (ثم) (١) يضع يده في الإناء قبل أن يغسلها.


(١) سقط من: [أ].

١٠٦٢ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش قال: رأيت إبراهيم بال، ثم أدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها.

١٠٦٣ - حدثنا ابن نمير عن عيسى بن المغيرة (الحرامي) (١) قال: سألت سعيد بن جبير عن الرجل يغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها؟ فقال: (لا بأس) (٢).


(١) في [هـ]: (الخزامي) وفي [أ، جـ، خ]: (الحزامي) وفي حاشية [خ]: (أو الحراني)، وانظر: اللباب ١/ ٢٥٢، والمؤتلف ١/ ١٦٩، وتوضيح المشتبه ٣/ ١٦٤.
(٢) في [د]: (لا بأس بذلك).

١٠٦٤ - حدثنا أبو أسامة عن مهدي بن ميمون عن إسماعيل بن إبراهيم قال: رأيت سالمًا ذهب، فبال، ثم أدخل يديه جميعًا في الإناء قبل أن يغسلهما.

١٠٦٥ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن الصلت بن بهرام قال: رأيت إبراهيم بال، ثم أدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها قال: فصحت به؟! (١) فتبسم، وقال: ما من رجل أشد في هذا مني، إني لم أدخلها إلا وهي طاهرة.


(١) في [ح، س، ص]: زيادة (قال).

١٠٦٦ - حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه عن البراء: أنه أدخل يده في المطهرة قبل أن يغسلها قال الأعمش: هذا حرف استحسنه (١).


(١) حسن؛ رجاء صدوق.

[١١٨] من كان يقول: لا (يغمسها) (١) حتى يغسلها [٣٢]


(١) في [د، هـ]: (لا يدخلها)، وفي بقية النسخ: (يغمسها).

١٠٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر بن عياش قال: حدثنا أبو إسحاق عن الحارث عن علي قال: دعا بماء، فغسل يديه ثلاثًا قبل أن يدخلهما (في الإناء) (١)، ثم قال: هكذا رأيت رسول اللَّه ﷺ صنع (٢).


(١) سقط من: [أ، خ، د].
(٢) ضعيف؛ لحال الحارث ومن طريق المصنف أخرجه ابن ماجه (٣٩٦).

١٠٦٨ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن الشعبي قال: إذا بال الرجل، أو أحدث، فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها.

١٠٦٩ - حدثنا معتمر بن سليمان عن سلم بن أبي (الذيال) (١) عن الحسن قال: إذا أردتم أن توضؤوا، فلا تغمسوا أيديكم في إناء حتى تنقوها.


(١) في [ك، هـ]: (ذبال).

١٠٧٠ - حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي حية: قال رأيت عليًا توضأ، فأنقى كفيه، ثم غسل وجهه وذراعيه، ثم: قال إنما أردت أن أريكم طهور رسول اللَّه ﷺ (١).


(١) حسن؛ أبو حية صدوق، أخرجه أبو داود (١١٦)، والترمذي (٤٨)، وأحمد (١٢٧٣)، والنسائي (١٦٢)، وابن ماجه (٤٥٦)، والبخاري في الكنى ص ٢٤، والبزار (٧٣٤)، والضياء (٧٩٥)، وعبد الرزاق (١٢١)، والبيهقي ١/ ٧٥، والبغوي (٢٢٨)، والطحاوي ١/ ٣٥، وأبو يعلى (٢٨٣)، وتقدم طرفه برقم [٥٤].

[١١٩] من كان يقول: بالغ في غسل الشعر (١) [١٥٦]


(١) قال الجمهور: الواجب في غسل الجنابة إيصال الماء إلى أصول الشعر، وقال الشافعي يجب تخليله، ومذهب الجمهور أرجح.

١٠٧١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن إبراهيم قال: كان يقال: اغسل الشعر وأنق البشرة في الجنابة.

١٠٧٢ - حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن قال: تحت كل شعرة جنابة؛ فبلوا الشعر، وأنقوا البشرة.

١٠٧٣ - حدثنا غندر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري قال: خرج حذيفة وقد (طم) (١) شعره، فقال: إن تحت كل شعرة (لا) (٢) يصيبها الماء جنابة، فعافوها، (فلذلك) (٣) عاديت رأسي كما ترون.


(١) في [أ، خ، ك]: (ضم)، وفي [هـ]: (جم)، وفي [د]: (طهر).
(٢) سقط من: [جـ].
(٣) في [أ، خ، ك]: (ولذلك).

١٠٧٤ - حدثنا أسود بن عامر قال: حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن زاذان عن علي عن النبي ﷺ قال: «من ترك موضع شعرة من جسده من جنابة لم يغسلها؛ فعل به كذا وكذا من النار» قال (علي) (١): فمن ثم عاديت شعري. قال: وكان يجز شعره (٢).


(١) سقط من: [أ، خ].
(٢) شاذ، وحماد روى عن عطاء بعد اختلاطه، والعامة على وقفه، أخرجه أحمد (٧٢٧) وابن ماجه (٥٩٩) وأبو داود (٢٤٩) والبيهقي ١/ ١٧٥ والبزار (٨١٣) والدارمي (٧٧٨).

١٠٧٥ - حدثنا أبو داود عن قرة عن الحسن قال: تحت كل شعرة جنابة (قال) (١): وقال أبو هريرة: أما أنا، فأبل الشعر، وأنقي البشر (٢).


(١) سقط من: [ل].
(٢) منقطع، وأخرج نحوه البيهقي ١/ ١٧٥.

١٠٧٦ - حدثنا وكيع عن فضيل بن غزوان عن نافع (عن ابن عمر) (١): كان إذا اغتسل من الجنابة، أدخل الماء في عينيه، (وأدخل) (٢) يده في سرته (٣).


(١) في [أ، جـ، خ، ك]: (أن ابن عمر).
(٢) في [أ، ط، هـ]: (فأدخل).
(٣) صحيح، أخرجه البيهقي ١/ ١٧٧.

[١٢٠] في الجنب به الجدري والحصبة (١) [١٨٨]


(١) يجزئ التيمم عن الغسل للمريض إذا خاف على نفسه من استعمال الماء في قول أكثر أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة.

١٠٧٧ - حدثنا أبو الأحوص عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إذا أجنب الرجل، وبه الجراحة والجدري فتخوف على (نفسه) (١) إن هو اغتسل. قال: يتيمم بالصعيد (٢).


(١) في [أ، خ]: (رأسه)، وفي [هـ]: (فخاف على نفسه).
(٢) ضعيف؛ لاختلاط عطاء، أخرجه البيهقي ١/ ٢٢٤.

١٠٧٨ - حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الحكم، وحماد عن إبراهيم، وعن الحسن والشعبي: أنهم قالوا في الذي به (الجرح) (١) والمحصوب والمجدور: يتيمم.


(١) في [جـ]: (الجروح)، و[ك]: (الجراح).

١٠٧٩ - حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال: كان يقول في صاحب القروح، والذي يخاف على نفسه: يتيمم.

١٠٨٠ - حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن عطاء، (و) (١) عن الحكم عن مقسم قالا في الرجل تكون به القروح والجروح والجدري لا يستطيع الماء: إنه يتيمم.


(١) سقط من: [جـ، د، هـ].

١٠٨١ - حدثنا عبدة بن سليمان عن (سعيد) (١) عن قتادة عن (عزرة) (٢) عن سعيد بن جبير في الرجل تكون به [(الجروح) (٣) أو القروح أو المرض، فتصيبه الجنابة، فيكبر عليه الغسل. قال: يتيمم] (٤).


(١) في [أ]: (سعد)، وفي [جـ]: (إسماعيل).
(٢) في [خ، د، هـ]: (عروة).
(٣) في [جـ]: (الجروح) و[ك]: (الجراح).
(٤) سقط من: [جـ] ما بين المعكوفين.

١٠٨٢ - حدثنا ابن أبي (غنية) (١) عن أبيه عن الحكم في (المريض) (٢) يجنب، فيخاف عليه إن اغتسل قال: يتيمم.


(١) في [أ، جـ، د، ك، هـ]: (عيينة) وفي [هـ، د]: سقطت (أبي).
(٢) سقط من: [خ].

١٠٨٣ - حدثنا غندر عن شعبة عن (الحكم) (١) عن مجاهد أنه قال -في المجدور وأشباهه: إذا خشي عليهم؛ فهم بمنزلة المسافر؛ يتيمم.


(١) سقط من: [خ].

١٠٨٤ - حدثنا عبد السلام بن حرب عن إسحاق بن أبي فروة عن عطاء: أن رجلًا احتلم على عهد النبي ﷺ وهو مجدور، فغسلوه، فمات فبلغ ذلك النبي ﷺ فقال: «ضيعوه ضيعهم اللَّه، قتلوه قتلهم اللَّه!» (١).


(١) مرسل ضعيف جدًا؛ لحال إسحاق، وأخرجه أحمد (٣٠٥٦)، وأبو داود (٣٣٧)، وابن ماجه (٥٧٢).

[١٢١] (من كره أن يقرأ الجنب القرآن) (١) (٢) [١٩١]


(١) في [خ]: (من كره أن يقرأ القرآن وهو جنب).
(٢) قال أكثر الفقهاء ومنهم الأئمة الأربعة: لا يجوز للجنب أن يقرأ القرآن.

١٠٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن عمرو ابن مرة (عن عبد اللَّه بن سلمة) (١) عن علي قال: كان رسول اللَّه ﷺ يقرئنا القرآن على كل حال إلا الجنابة (٢).


(١) في حاشية [خ]: (المرادي الكوفي).
(٢) حسن؛ عبد اللَّه بن سلمة صدوق، أخرجه أحمد (٦٢٧) وأبو داود (٢٢٩) وابن ماجه (٥٩٤) والترمذي (١٤٦) والنسائي (٢٦٦).

١٠٨٦ - حدثنا حفص بن غياث ووكيع عن ابن أبي ليلى عن عمرو بن مرة عن عبد اللَّه بن سلمة عن علي عن النبي ﷺ: مثله (١).


(١) ضعيف؛ لضعف ابن أبي ليلى، تقدم [١٠٨٥].

١٠٨٧ - حدثنا حفص وأبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبيدة عن عمر قال: لا يقرأ الجنب القرآن (١).


(١) صحيح، أخرجه عبد الرزاق (١٣٠٧) والبيهقي ١/ ٨٩.

١٠٨٨ - حدثنا غندر عن شعبة عن حماد عن إبراهيم أن ابن مسعود كان يمشي نحو الفرات وهو (يقرئ) (١) رجلًا، فبال ابن مسعود فكف الرجل عنه، فقال ابن مسعود: ما لك؛ قال: إنك بلت، فقال ابن مسعود: إني لست بجنب (٢).


(١) في [هـ]: (يقرؤ).
(٢) منقطع، أخرجه عبد الرزاق (١٣١٩) وسقط عنده آخره.

١٠٨٩ - حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن إبراهيم بن المهاجر عن إبراهيم عن الأسود قال: لا يقرأ الجنب.

١٠٩٠ - حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: لا يقرأ الجنب القرآن.

١٠٩١ - حدثنا شريك عن (فراس) (١) عن عامر قال: الجنب والحائض لا يقرآن القرآن.


(١) في [أ]: (عن يونس).

١٠٩٢ - حدثنا غندر عن شعبة عن سيار عن أبي وائل قال: لا يقرأ الجنب والحائض القرآن.

١٠٩٣ - حدثنا شريك عن عامر بن (السمط) (١) عن (أبي الغريف) (٢) عن علي قال: لا يقرأ ولا حرفًا -يعني الجنب- (٣).


(١) في حاشية [خ]: (ويقال السبط).
(٢) في [خ]: (وهو عبيد اللَّه بن خليفة الهمداني).
(٣) حسن؛ لحال أبي الغريف، أخرجه عبد الرزاق (١٣٠٦) والبيهقي ١/ ٨٩.

١٠٩٤ - حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا يقرأ الجنب (١) القرآن، وقال: إنه إذا قرأ صلى.


(١) سقط من: [د، هـ].

[١٢٢] من رخص للجنب أن يقرأ من القرآن [١٩٢]

١٠٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن (جعفر) (١) عن أبيه: أنه كان لا يرى بأسًا أن يقرأ الجنب (والحائض الشيء من القرآن) (٢).


(١) في حاشية [خ] (الصادق).
(٢) في [أ، هـ]: (الآية والآيتين).

١٠٩٦ - [حدثنا الثقفي عن خالد عن عكرمة: أنه كان لا يرى بأسًا أن يقرأ الجنب الآية والآيتين] (١).


(١) سقط من: [جـ] هذا الخبر.

١٠٩٧ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عطاء وعن حماد عن إبراهيم وسعيد بن جبير في الحائض والجنب: يستفتحون رأس الآية ولا يتمون آخرها.

١٠٩٨ - حدثنا شريك عن عامر بن السمط عن أبي الغريف عن علي قال: لا يقرأ ولا حرفًا (١).


(١) حسن؛ لحال شريك وأبي الغريف، وتقدم [١٠٩٣].

١٠٩٩ - حدثنا عبيد اللَّه عن إسرائيل عن عمر بن عبد اللَّه قال: سألت سعيد بن جبير (١) (تقرأ) (٢) الحائض والجنب؟ (قال) (٣): الآية والآيتين.


(١) زيادة في [خ]: (فقال).
(٢) في [أ، خ، هـ]: (يقرأ).
(٣) سقط من: [خ].

١١٠٠ - حدثنا عبيد اللَّه عن إسرائيل عن عمر بن عبد اللَّه عن ابن (معقل) (١): مثل ذلك (٢).


(١) في [د، ك، هـ]: (مغفل).
(٢) ضعيف؛ لحال عمر بن عبد اللَّه.

١١٠١ - حدثنا وكيع عن شعبة عن حماد عن سعيد بن المسيب قال: (يقرأ) (١) الجنب القرآن قال: فذكرته لإبراهيم، فكرهه.


(١) في [جـ، د، هـ]: (لا يقرأ).

١١٠٢ - حدثنا حفص عن عاصم عن أبي العالية قال: الحائض لا تقرأ القرآن.

١١٠٣ - [حدثنا حفص عن أشعث عن محمد قال: الحائض لا تقرأ القرآن] (١).


(١) سقط من: [جـ، ك] هذا الخبر

١١٠٤ - حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال: تقرأ مما دون الآية، ولا تقرأ آية تامة.

١١٠٥ - حدثنا وكيع عن شعبة عن إبراهيم عن عمر قال: لا تقرأ الحائض القرآن (١).


(١) منقطع؛ إبراهيم لا يروي عن عمر.

١١٠٦ - حدثنا شريك عن فراس عن عامر: لا (تقرأ) (١) القرآن.


(١) في [أ، خ، هـ]: (يقرأ).

[١٢٣] في الرجل يقرأ القرآن وهو غير طاهر (١) [١٤٦]


(١) قال أهل العلم: يجوز للمحدث حديثًا أصغر أن يقرأ القرآن إذا لم يمس المصحف.

١١٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال: كنا مع (سلمان) (١) في حاجة، فذهب (فقضى) (٢) حاجته، ثم رجع فقلنا له: توضأ يا أبا عبد اللَّه؛ لعلنا أن نسألك عن آي من القرآن قال (٣): فاسألوا: فإني لا أمسه: إنه لا يمسه إلا المطهرون: قال فسألناه، فقرأ (علينا) (٤) قبل أن يتوضأ (٥).


(١) في [د]: (سليمان).
(٢) في [أ، خ، ك]: (وقضى)، وفي [هـ]: (ويقضي) وفي [جـ]: (يقضي) وفي [د، هـ]: (فقضى).
(٣) في [أ، جـ، خ، ك]: قلادة (قال).
(٤) في [ك]: و[جـ]: (عليها).
(٥) صحيح، أخرجه عبد الرزاق (١٣٢٤).

١١٠٨ - حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن (يزيد) (١) بن معاوية عن علقمة والأسود، أن سلمان قرأ عليهما بعد الحدث (٢).


(١) في [أ، جـ، د، ك، هـ]: (زيد).
(٢) صحيح، وانظر: [١١٠٧].

١١٠٩ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وابن عمر قال: كانا يقرآن أجزائهما من القرآن بعد ما يخرجان من الخلاء قبل أن يتوضأ (١).


(١) صحيح، أخرجه عبد الرزاق (١٣١٦) والبيهقي ١/ ٩٠.

١١١٠ - حدثنا ابن نمير عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة كان يخرج من المخرج ثم يحدر السورة (١).


(١) صحيح، أخرجه عبد الرزاق (١٣١٧).

١١١١ - حدثنا الثقفي عن أيوب عن محمد: أن عمر قضى حاجته، ثم أخذ يقرأ، فقال له أبو مريم لو توضأت يَا أمير المؤمنين؟ فقال له عمر: أمسيلمة أفتاك ذاك؟! (١).


(١) منقطع، أخرجه عبد الرزاق (١٣١٨) والبيهقي ١/ ٩٠ والبخاري في التاريخ ١/ ٤٣٦.

١١١٢ - حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة (١) وعن أبي مريم عن عمر: بمثله (٢).


(١) سند جيد، ذكره البيهقي ١/ ٩٠.
(٢) مجهول؛ لحال أبي مريم.

١١١٣ - حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة قال: خرج عمر من الخلاء، فقرأ آية من كتاب اللَّه، فقيل له: أتقرأ وقد أحدثت؟ قال: أفيقرأ ذلك مسيلمة؟! (١).


(١) منقطع؛ قتادة لا يروي عن عمر وتقدم [١١١١].

١١١٤ - حدثنا حفص عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد اللَّه بن (١) سلمة عن علي قال: (كان) (٢) رسول اللَّه ﷺ (يقرئنا) (٣) القرآن على كل حال ما لم يكن جنبًا (٤).


(١) زيادة في [د]: (أم سلمة).
(٢) [أ، هـ]: (إن).
(٣) في [جـ]: (يقرأ بنا).
(٤) حسن؛ لحال ابن سلمة، تقدم [١٠٨٥].

١١١٥ - حدثنا هشيم عن أبي (بشر) (١) عن نافع بن جبير: أنه لم ير بأسًا (بالقراءة) (٢) على غير طهارة.


(١) في [د]: (بشير).
(٢) في [د، هـ]: (بالقرآن).

١١١٦ - حدثنا أبو أسامة عن عبد اللَّه بن حميد عن أبي جعفر قال كان علي بن حسين يقرأ القرآن بعد الحدث.

١١١٧ - حدثنا عبدة بن سليمان عن عبد الملك (عن) (١) عطاء في الرجل يهريق الماء (و) (٢) يقرأ القرآن؟ قال: يكون على طهر أحب إليَّ إلا أن يكون يقرأ طرف الآية أو الشيء.


(١) في [د]: (ابن).
(٢) سقط من: [أ، جـ، خ، ك].

١١١٨ - حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن سعيد بن جبير قال: (ربما نزلت) (١) وأنا في السفر لأقضي حاجتي من الغائط والبول، فما ألحق بأصحابي حتى أقرأ جزءًا من القرآن قبل أن أتوضأ.


(١) في [أ]: (لما أنزلت) وفي [جـ، ك]: (لربما أنزلت).

١١١٩ - حدثنا وكيع عن عمران بن حدير عن أبي مجلز قال: كنت أقرأ في المصحف، فخرج أبي من الخلاء وقد (تعاييت) (١) في آية فأذكرنيها.


(١) في [هـ]: (تغاييت).

١١٢٠ - حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: اقرأ القرآن على كل حال ما لم تكن جنبًا (١).


(١) ضعيف؛ لضعف الحارث، أخرجه عبد الرزاق (١٣٢١).

١١٢١ - حدثنا وكيع عن ربيع عن ابن سيرين: أنه كان يقرأ بعد الحدث.

١١٢٢ - حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: (كان يقال: اقرأ القرآن على كل حال ما لم تكن جنبًا).

١١٢٣ - حدثنا وكيع عن شعبة عن حماد عن إبراهيم عن عبد اللَّه أنه كان معه رجل، فبال، ثم جاء فقال له ابن مسعود: اقرئه (١).


(١) منقطع؛ إبراهيم لا يروي عن عبد اللَّه.

١١٢٤ - حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير: أن ابن عباس وابن عمر كانا يقرآن القرآن بعد ما يخرجان من الحدث قبل أن يتوضأ (١).


(١) صحيح، وتقدم (١١٠٥).

[١٢٤] في الرجل يكون في أرض (الفلاة) (١) فيحدث [١٨٧]


(١) في [هـ]: (فلات).

١١٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو (الأحوص) (١) عن عطاء عن زاذان عن
٢٢٥
علي قال: إذا أجنب الرجل في أرض (فلاة) (٢)، ومعه ماء يسير؛ فليؤثر نفسه بالماء وليتيمم بالصعيد (٣).


(١) في [خ]: (الأحوض).
(٢) في [هـ]: (فلات).
(٣) ضعيف؛ عطاء هو ابن السائب اختلط، أخرجه البيهقي ١/ ٢٣٤.

١١٢٦ - حدثنا أبو بكر بن عياش عن ليث عن عطاء وطاوس قالا: إذا كنت في سفر، وليس معك من الماء إلا يسير، فتيمم واستبق ماءك.

١١٢٧ - حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إذا كنت (مسافرًا) (١)، وأنت جنب، أو أنت على غير وضوء فخفت إن توضأت أن تموت من العطش؛ فلا توضأه، واحبسه لنفسك (٢).


(١) سقط من: [أ].
(٢) ضعيف، أخرجه البيهقي ١/ ٢٣٤.

١١٢٨ - حدثنا حميد عن (حسن عن) (١) عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير: مثله.


(١) سقط من: [أ، ب، خ، س، ط، هـ].

[١٢٥] من كان يحب إذا بال أن يمس الماء (أو) (١) يتيمم [٢٨]


(١) في [أ، خ، هـ]: (و).

١١٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن مجاهد: (أن عمر) (١) كان إذا بال تيمم، قال: أتيمم حتى يحل لي التسبيح (٢).


(١) زيادة في [خ]: (أن ابن عمر).
(٢) منقطع؛ مجاهد لا يروي عن عمر.

١١٣٠ - حدثنا أزهر عن ابن عون عن نافع قال: كان ابن عمر إذا بال، فأراد أن يأكل؛ توضأ ولم يغسل رجليه (١).


(١) صحيح.

١١٣١ - حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن واصل قال: كنا نكون عند إبراهيم، فيذهب فيبول، ثم يجيء فيمس الماء ويقول: كانوا يستحبون أن يمسوا الماء إذا بالوا.

١١٣٢ - حدثنا ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس قال كلاهما: (رأيت) (١): ابن عمر وابن عباس إذا خرجا من الغائط تلقيا بتور، فيغسلان وجوههما وأيديهما (٢).


(١) في [هـ]: (رأينا).
(٢) صحيح.

١١٣٣ - حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: بلغني أن رسول اللَّه ﷺ لم يدخل الخلاء إلا توضأ، أو مس ماء (١).


(١) مرسل.

[١٢٦] من كره أن (ترى) (١) عورته [٢٩]


(١) في [خ]: (يرى).

١١٣٤ - حدثنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري قال: أخبرني عروة عن أبيه أن أبا بكر الصديق قال وهو يخطب الناس: يا معشر المسلمين استحيوا من اللَّه؛ فوالذي نفسي بيده إني لأظل حين أذهب إلى الغائط في الفضاء مغطي رأسي استحياء من ربي (١).


(١) صحيح.

١١٣٥ - حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس عن أبي موسى قال: إني لأغتسل في البيت المظلم، فأحني ظهري إذا أخذت ثوبي حياء من ربي (١).


(١) صحيح.

١١٣٦ - حدثنا يحيى بن سعيد عن (أبي جعفر الخطمي) (١) عن عمارة بن خزيمة والحارث بن فضيل عن عبد الرحمن بن أبي (قراد) (٢) قال: حججت مع النبي ﷺ قال: فذهب لحاجته، فأبعد (٣).


(١) في حاشية [خ]: (عمير بن يزيد).
(٢) في [د]: (قراب).
(٣) صحيح، أخرجه أحمد (١٥٦٦٠) وابن ماجه (٣٣٤) والنسائي (١٦) وابن خزيمة (٥١).

١١٣٧ - حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن موسى بن عبد اللَّه بن يزيد عن مولاة لعائشة عن عائشة أنها قالت: ما نظرت، أو ما رأيت فرج رسول اللَّه ﷺ قط (١).


(١) مجهول، وأخرجه أحمد (٢٤٣٤٤) وابن ماجه (٦٦٢) واسحاق (١٠٣٨).

١١٣٨ - حدثنا عبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن عبد اللَّه (بن عامر) (١) قال: رآني أبي أنا ورجل نغتسل يصب علي وأصب عليه، (قال) (٢): فصاح بنا وقال: أيرى الرجل عورة الرجل؟! واللَّه إني لأراكم الخلف.


(١) في حاشية [خ]: (ابن ربيعة العنزي).
(٢) سقط من: [أ، خ].

١١٣٩ - حدثنا وكيع عن مسعر عن (أبي بكر) (١) (بن حفص) (٢) قال: قال
٢٢٨
عمر: لا يرى الرجل عورة الرجل، أو قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل (٣).


(١) في حاشية [خ]: (عبد اللَّه).
(٢) في حاشية [خ]: (ابن عمر بن سعد بن أبي وقاص).
(٣) منقطع؛ أبو بكر بن حفص لا يروي عن عمر.

١١٤٠ - حدثنا وكيع عن هشام بن الغاز عن عبادة بن نسي عن قيس بن الحارث عن سلمان قال: لأن أموت، ثم أنشر، ثم أموت، ثم أنشر، ثم أموت، ثم أنشر، أحب إليَّ من أن أرى عورة الرجل أو يراها مني (١).


(١) صحيح.

١١٤١ - حدثنا وكيع عن مغيرة بن زياد عن عبادة بن نسي عن أبي موسى قال: لأن أموت، ثم أنشر، أحب إليَّ من أن ترى عورتي (١).


(١) حسن؛ مغيرة صدوق، قال أبو حاتم: «عبادة عن أبي موسى مرسل».

١١٤٢ - حدثنا ابن (عيينة) (١) عن ابن طاوس: قال أمرني أبي إذا دخلت الخلاء أن أقنع رأسي، قلت: لم أمرك بذلك؟ (قال: لا أدري) (٢).


(١) في [أ، خ، هـ]: (علية).
(٢) في [جـ، ك]: (قلت لا أدري).

١١٤٣ - حدثنا زيد بن الحباب عن (الضحاك) (١) بن عثمان قال: أخبرني زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أن رسول اللَّه ﷺ قال: «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة» (٢).


(١) حاشية في [خ]: (الأسدي الخزاعي).
(٢) صحيح، أخرجه مسلم (٣٣٨) وأحمد (١١٦٠١).

١١٤٤ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي (الضحى) (١) عن مسروق عن المغيرة (٢) بن شعبة قال: كنت مع النبي ﷺ في سفر، فقال: «يا مغيرة خذ الإداوة»،
٢٢٩
قال: فأخذتها، ثم خرجت معه، فانطلق رسول اللَّه ﷺ حتى توارى عني، فقضى حاجته (٣).


(١) في [أ، خ]: (الضحاك).
(٢) في [د] ([٢٣] باب ما جاء أنه عليه السلام كان إذا أراد الحاحة أبعد في المذهب).
(٣) صحيح، أخرجه البخاري (٣٦٣) ومسلم (٢٧٤).

١١٤٥ - حدثنا عبيد اللَّه بن موسى قال: أخبرني إسماعيل بن عبد الملك (عن أبي الزبير) (١) عن جابر قال: خرجت مع رسول اللَّه ﷺ في سفر، وكان رسول اللَّه ﷺ لا يأتي (البراز) (٢) حتى يتغيب فلا يرى (٣).


(١) في [جـ، هـ]: (ابن أبي الزبير).
(٢) في حاشية [جـ]: (البراز بفتح الباء اسم للفضاء الواسع فكنوا به عن قضاء الغائط كما كنوا عنه بالخلاء لأنهم كانوا يتبرزون بالأمكنة الخالية من الناس، قال الخطابي: المحدثون يروونه بكسر الباء وهو خطأ لأنه بالكسر مصدر من المبارزة).
(٣) ضعيف؛ لحال إسماعيل، أخرجه أبو داود (٢) وابن ماجه (٣٣٥) والحاكم ١/ ١٤٠، والدارمي ١/ ١٠، وعبد بن حميد (١٠٥٣).

١١٤٦ - حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش قال: قال عبد اللَّه بن عمر: كان رسول اللَّه ﷺ إذا أراد الحاجة برز حتى لا يرى أحدا، وكان لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض (١).


(١) منقطع؛ الأعمش لا يروي عن ابن عمر، أخرجه البيهقي ١/ ٩٦.

١١٤٧ - حدثنا ابن علية عن ابن عون عن ابن سيرين قال: قال أبو موسى: ما أقمت صلبي في غسلي منذ أسلمت (١).


(١) منقطع؛ ابن سيرين لا يروي عن أبي موسى.

[١٢٧] في الغسل من ماء الحمام [٢٠١]

١١٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن منصور قال: قلت لإبراهيم: اغتسل من ماء الحمام؟ قال: إذا أخذته من حجرة أجزأك.

١١٤٩ - حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال: لو اغتسلت (من ماء) (١) اغتسلت به.


(١) كذا في النسخ، ولعلها: (منه ما).

١١٥٠ - حدثنا (هشيم) (١) عن حصين عن عكرمة قال: قلت له: الحمام يدخله المجوس والجنب؟ فقال: الماء طهور لا ينجسه شيء.


(١) في [خ]: (ابن فضيل) وسقط من: [أ].

١١٥١ - حدثنا ابن إدريس عن هشام قال: يجزئ الجنب ماء الحمام.

١١٥٢ - [حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم: أنه كان يدخله، وإذا كان عند خروجه استقبل الميزاب، فاغتسل ثم خرج] (١).


(١) سقط من: [خ]: هذا الخبر.

١١٥٣ - حدثنا هشيم عن مغيرة عن الشعبي: أنه كان يدخل ويغتسل فيه ويقول: (لو) (١) اغتسلت منه ما دخلته.


(١) في [د، هـ]: (لولا).

١١٥٤ - حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا هريم عن يزيد بن أبي زياد عن إبراهيم قال: كان علقمة والأسود يغتسلان (من ماء الحمام) (١) ولا (يعقبانه) (٢) بغسل.


(١) في [أ، جـ، خ، ك]: (في ماء الحمام).
(٢) في [أ، خ، د، ك، هـ]: (يغليانه)، وفي [جـ]: (يعليانه).

١١٥٥ - حدثنا وكيع عن سفيان عن زياد بن فياض عن (الهزهاز) (١) عن ابن أبزى قال: إنما جعل الحمام ليتطهر به ولا يتطهر منه (٢).


(١) في حاشية [خ]: (ابن ميزن).
(٢) مجهول؛ لحال الهزهاز، أخرجه عبد الرزاق (١١٤٥)،

١١٥٦ - حدثنا وكيع عن مسعر عن زياد (بن فياض) (١) عن ابن أبزى: مثله (٢).


(١) في [د]: (ابن فياض) وفي بقية النسخ: (ابن أبي فياض).
(٢) منقطع، وانظر: [١١٥٥].

١١٥٧ - حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن يحيى بن عبيد (البهراني) (١) قال: سألت ابن عباس عن ماء الحمام؟ فقال: الماء لا يجنب (٢).


(١) في [هـ]: (النهراني).
(٢) صحيح، أخرجه عبد الرزاق (١١٤٤).

١١٥٨ - حدثنا عبيدة بن حميد عن أبي فروة الهمداني عن الشعبي قال: سألته أتغتسل من ماء الحمام إذا كنت جنبًا؟ قال: نعم، ثم أعده أبلغ الغسل، قال: فقلت له: أتغتسل إذا خرجت منه؟ قال: فلم أدخله إذًا.

١١٥٩ - حدثنا غندر عن (شعبة عن أبي رجاء) (١) عن الحسن: أنه كان يكره أن يغتسل من ماء الحمام.


(١) في حاشية [خ]: (محمد بن سيف الأزدي).

١١٦٠ - حدثنا هشيم عن سيار قال: رأيت الشعبي خرج من الحمام، فجعل يخوض ماء الحمام، ولم يغسل قدميه. قال: فقلت له في ذلك؟ فقال: إني رجل يُنظر إليَّ.

[١٢٨] من قال: يغتسل منه ولا يجزئ [٢٠٢]

١١٦١ - حدثنا جرير عن المغيرة عن المسيب بن رافع عن ابن عباس قال:
٢٣٢
(الغسل) (١) من (ماء) (٢) الحمام (٣).


(١) في [هـ]: (يغتسل).
(٢) سقط من: [جـ، د، س، ط، ك، هـ].
(٣) منقطع؛ المسيب لا يروي عن ابن عباس.

١١٦٢ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن عبد اللَّه بن عمرو: أنه كان يغتسل من الحمام (١).


(١) صحيح.

١١٦٣ - حدثنا ابن علية عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن رجل من الأنصار عن أبي هريرة قال: ماءان لا يجزئان ماء البحر وماء الحمام (١).


(١) مجهول.

١١٦٤ - حدثنا وكيع عن ربيعة بن كلثوم قال: سمعت الحسن يقول: إذا خرجت من الحمام، فاغتسل.

[١٢٩] في (١) لعاب الحمار ونخر الدابة (٢)


(١) في [أ، خ]: (من لعاب).
(٢) قال الجمهور بطهارته، وفي رواية عن أحمد أنه نجس، والأول أرجح.

١١٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال: لا بأس (بنخر) (١) الدابة.


(١) في [خ]: (بنجر).

١١٦٦ - حدثنا حفص عن عمرو عن الحسن قال: لا بأس بلعاب الحمار.

١١٦٧ - حدثنا إسحاق بن سليمان عن أبي سنان عن حماد قال: اتق ما يسيل من فم الدابة.

١١٦٨ - حدثنا ابن علية قال: سألت يونس عن (عرق الحمار) (١) ولعابه يصيب الثوب؟ فقال: لا أعلم به بأسًا إلا أن يقذرهما.


(١) في [هـ]: (عرق الدابة).

١١٦٩ - حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة قال: سألت إبراهيم عن كلب أصاب ثوبي؟ فقال: ألطخك بشيء؟ (فقلت) (١): لا، فقال: لا يضرك.


(١) في [أ، خ]: (فقال).

١١٧٠ - حدثنا حفص عن عبيدة عن إبراهيم قال: لا بأس بلعاب الحمار.

[١٣٠] من كان لا يدخل الحمام ويكرهه (١) [٢٠٣]


(١) أكثر الفقهاء ومنهم الأئمة الأربعة على جواز دخول الحمام إذا سلم من كشف عورته ومن النظر لعورات الآخرين.

١١٧١ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا منصور عن الحسن وابن سيرين أنهما كانا يكرهان دخول الحمام] (١).


(١) سقط من: [أ، خ].

١١٧٢ - (حدثنا أبو بكر) (١) قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور عن ابن سيرين عن ابن عمر قال: لا تدخل الحمام؛ فإنه مما أحدثوا من النعيم (٢).


(١) سقط من: [جـ، د، ك].
(٢) صحيح، أخرجه عبد الرزاق (١١٢٤) ومسدد كما في المطالب (١٧٦).

١١٧٣ - حدثنا جرير عن عمارة عن أبي زرعة (قال: قال علي) (١): بئس البيت الحمام (٢).


(١) سقط من: [أ، خ].
(٢) صحيح.

[١٣١] من رخص في دخول الحمام [٢٠٤]

١١٧٤ - حدثنا أبو بكر قال (حدثنا) (١) هشيم قال: أخبرنا داود (بن عمرو) (٢) عن عطية بن قيس عن أبي الدرداء: أنه كان يدخل الحمام. قال: وكان يقول: نعم البيت الحمام، يذهب (الصنة) (٣) يعني الوسخ -ويذكر النار (٤).


(١) سقط من: نسخة [خ].
(٢) في [أ، خ، د، هـ]: (عن عمرو).
(٣) في [جـ]: (الضنة)، وفي [د، هـ]: (الضبية).
(٤) حسن؛ داود صدوق.

١١٧٥ - حدثنا ابن علية عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم عن أبي هريرة: أنه دخل الحمام (١).


(١) ضعيف منقطع؛ أبو معشر ضعيف وإبراهيم لا يروي عن أبي هريرة.

١١٧٦ - حدثنا ابن علية عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس: أنه دخل حمام الجحفة (١).


(١) صحيح.

١١٧٧ - حدثنا جرير عن (عمارة) (١) عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: نعم البيت الحمام؛ يذهب الدرن ويذكر النار (٢).


(١) في [أ، خ، د]: (عمار).
(٢) صحيح، أخرجه ابن المنذر في الأوسط (٦٥١) ومسدد كما في المطالب (١٧٣).

١١٧٨ - حدثنا وكيع عن (إسماعيل) (١) عن عثمان بن قيس: قال خرجت مع جرير يوم جمعة إلى حمام له بالعاقول (٢).


(١) حاشية [خ]: (ابن أبي خالد).
(٢) مجهول؛ لحال عثمان.

١١٧٩ - حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبيه قال: كان لي على الحسين بن علي دين، فأتيته أتقاضاه، فوجدته قد خرج من الحمام، وقد أثر الحناء بأظافره، وجارية له تحك عنه أثر الحناء بقارورة (١).


(١) مجهول؛ لحال والد إسماعيل.

١١٨٠ - حدثنا وكيع عن قرة عن عطية عن ابن عمر قال: نعم البيت الحمام؛ يذهب الدرن ويذكر النار (١).


(١) ضعيف، لضعف عطية.

[١٣٢] من كان يقول: إذا دخلته، فادخله (بمئزر) (١) [٢٠٥]


(١) في [جـ، خ، هـ]: (ليميزر) و[أ]: (لميزره).

١١٨١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن الحسن بن (عبيد اللَّه) (١) قال: مررت إلى الحمام، فرآني أبو صادق (٢)، فقال: معك إزار؟ فإن عليًا كان يقول: من كشف عورته؛ أعرض عنه الملك (٣).


(١) في [جـ، هـ]: (عبد اللَّه).
(٢) في حاشية [خ]: (الأزدي الكوفي اسمه مسلم بن يزيد، وقيل: عبيد اللَّه).
(٣) منقطع؛ الحسن لا يروي عن علي.

١١٨٢ - حدثنا هشيم قال: حدثنا منصور عن قتادة أن عمر بن الخطاب كتب: لا يدخل أحد الحمام إلا بمئزر (١).


(١) مقطع؛ قتادة لا يروي عن عمر، أخرجه عبد الرزاق (١١٢١) وابن المنذر (٦٥٢).

١١٨٣ - حدثنا زياد بن الربيع (عن غالب) (١) القطان أن عمر بن
٢٣٦
عبد العزيز كتب إلى عامله على البصرة: أما بعد، فإنه (٢) من قبلك (لا يدخلوا) (٣) الحمام إلا بمئزر.


(١) في [خ]: حاشية (ابن أبي غيلان).
(٢) من النهي.
(٣) في [جـ]: (إلا) في [أ، خ، ك]: (أن يدخلوا).

١١٨٤ - حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن (دثار الضبي) (١) عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير: قال حرام عليه دخول الحمام بغير (مئزر) (٢).


(١) في [أ، جـ، خ، د، ك، هـ]: (داود الضبي).
(٢) في [أ، خ، د، ك]: (إزار).

١١٨٥ - حدثنا عبيد اللَّه بن موسى عن زياد بن عبد الرحمن قال: رأيت أبا جعفر دخل الحمام وعليه إزار إلي الركبتين، وفيه أناس بغير إزار.

١١٨٦ - [حدثنا محمد بن أبي عدي عن سلمة وأشعت عن محمد: أنه كان يكره أن يدخل الحمام بغير إزار] (١)، وكره أن يدخله بإزار وغيره ليس بإزار يقول: يرى عورته.


(١) سقط من: [هـ].

١١٨٧ - حدثنا حفص بن غياث عن أسامة بن زيد عن مكحول قال: كتب عمر إلى أمراء الأجناد: أن لا يدخل رجل (الحمام) (١) إلا بمئزر، ولا امرأة إلا من سقم (٢).


(١) في [أ]: (الحمار).
(٢) منقطع فيه ضعف.

١١٨٨ - حدثنا ابن نمير عن حجاج عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون
٢٣٧
(قال) (١): إذا دخل أحدكم الحمام أو الفرات؛ فليأتزر (أو يلبس) (٢) (تبانًا) (٣).


(١) سقط من: [د، هـ].
(٢) في [جـ، ك]: (ويلبس).
(٣) في [أ، خ، ط، س، هـ]: (ثيابًا).

١١٨٩ - حدثنا وكيع عن موسى (بن عبيدة) (١) قال: رأيت عمر بن عبد العزيز يضرب صاحب الحمام ومن دخله بغير إزار.


(١) في [أ، خ]: (عن عبادة).

١١٩٠ - حدثنا أبو أسامة عن موسى بن عبيدة قال: رأيت عمر بن عبد العزيز يجلد في (المنديل في الحمام) (١) ويعاقب صاحب الحمام.


(١) في [أ، خ]: (في الحمام في المنديل).

 ١١٩١ - حدثنا عفان قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: أخبرنا (عبد اللَّه بن شداد) (١) عن أبي (عذرة) (٢) وكان قد أدرك النبي ﷺ عن عائشة: أن النبي ﷺ نهى الرجال والنساء عن الحمامات إلا مريضة أو نفساء (٣).


(١) حاشية في [خ]: (الأعرج الواسطي ويقال: المدني).
(٢) في [هـ]: (عروة).
(٣) لين الإسناد؛ لحال أبي عذرة، أخرجه أبو داود (٤٠٠٩) وابن ماجه (٣٧٤٩).

١١٩٢ - حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن طاوس عن أبيه رفعه قال: من دخله منكم فليستتر (١).


(١) مرسل، أخرجه عبد الرزاق (١١١٦) والطبراني (١٠٩٢٦) والحاكم ٤/ ٢٨٨.

١١٩٣ - حدثنا مالك بن إسماعيل عن كامل عن حبيب قال: دخل الحمام عطاء وطاوس، ومجاهد؛ فأطلوا فيه.

[١٣٣] في الإطلاء بالنورة (١) [٢٠٨]


(١) النورة: أخلاط تجع من حجر الكلس وغيره يزال بها الشعر، والفقهاء على جواز إزالة الشعر بها.

١١٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن هشام عن الحسن: قال كان رسول اللَّه ﷺ وأبو بكر وعمر لا يطلون (١).


(١) مرسل فيه ضعف؛ رواية زائدة عن هشام يضعفونها.

١١٩٥ - حدثنا محمد بن فضيل عن حصين عن عبد اللَّه بن شداد قال: ﴿فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا﴾ [النمل: ٤٤] فإذا امرأة شعراء قال: فقال سليمان: ما يذهب هذا؟ قالوا: النورة، قال: فجعلت النورة يومئذ.

١١٩٦ - حدثنا (أزهر) (١) عن ابن عون قال: كان الحسن رجلًا أزبا (٢) وكان لا يطلي.


(١) في حاشية [خ]: (هو ابن سعد السمان).
(٢) في حاشية [خ]: (كثير شعر الوجه والأذنين).

١١٩٧ - حدثنا أبو أسامة عن عمر بن حمزة: أن سالمًا أطلى مرة، وتسرول أخرى.

١١٩٨ - حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن جابر بن زيد (١): أطلى في العشر.


(١) في [أ، هـ]: زيادة (قال).

١١٩٩ - حدثنا هشيم وشريك عن ليث أبي (المشرفي) (١) عن أبي (معشر) (٢) عن إبراهيم قال: كان النبي ﷺ إذا أطلى؛ ولي عانته (٣).


(١) في [أ، جـ، خ، ك]: (المشرقي).
(٢) في [د]: (مسعر).
(٣) مرسل مجهول؛ ليث مجهول، أخرجه عبد الرزاق (١١٢٧).

١٢٠٠ - حدثنا وكيع عن محمد بن قيس الأسدي عن علي بن أبي عائشة قال: كان عمر رجلًا أهلب (١)، (فكان) (٢) يحلق عنه الشعر، وذكرت له النورة فقال: النورة من النعيم (٣).


(١) في حاشية [جـ]: (تفسير الأهلب، وهو كثير الشعر).
(٢) في [أ]: (وكان).
(٣) منقطع؛ علي لا يروي عن عمر.

[١٣٤] من كان يكره أن يبول في مغتسله (١) [٢٤]


(١) في [د]: باب كراهة البول في المغتسل، وأكثر الفقهاء على كراهة ذلك مطلقًا، وقال طائفة: يستثنى من ذلك ما لو كان المغتسل من بلاط أو جص ونحوهما.

١٢٠١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن عمران بن حصين قال: من بال في مغتسله؛ فلم يتطهر (١).


(١) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (٩٨٠).

١٢٠٢ - حدثنا معتمر عن ليث عن عطاء عن عائشة قالت: ما طهر اللَّه رجلًا يبول في مغتسله، وقال عطاء: إذا كان يسيل فلا بأس (١).


(١) ضعيف؛ لحال ليث، أخرجه عبد الرزاق (٩٨٢).

١٢٠٣ - حدثنا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن زاذان وميسرة: أنهما كرها أن يبول الرجل في المغتسل.

١٢٠٤ - حدثنا أبو أسامة عن هشام قال: كان الحسن يكره أن يبول (الرجل) (١) في مغتسله.


(١) سقط من: [أ، جـ].

١٢٠٥ - [حدثنا ابن فضيل عن عطاء بن السائب قال: كان الحسن يكره أن يبول (الرجل) (١) في مغتسله] (٢)، قالوا: (وكان) (٣) بكر بن عبد اللَّه (٤) يقول: هو يهيج الوسوسة.


(١) سقط من: [خ، ك].
(٢) سقط من: [أ، جـ].
(٣) في [د، هـ]: (كان) وفي بقية النسخ: (قالوا قال).
(٤) زيادة (كان) في [أ، جـ، خ، ك].

١٢٠٦ - حدثنا وكيع عن عبد ربه (بن) (١) أبي راشد: قال قلت لريطة سرية أنس، كان أنس (يبول) (٢) في مستحمه؟ قالت: لا كنت (أضع) (٣) له تورا، فيبول فيه (٤).


(١) في [جـ]: (عن).
(٢) في [أ]: (يقول).
(٣) في [خ]: (اضع).
(٤) مجهول.

١٢٠٧ - حدثنا عمر (عن) (١) عيسى عن الشعبي عن (عبد اللَّه) (٢): أنه كره البول في المغتسل (٣).


(١) في [جـ، ك]: (ابن).
(٢) سقط من: [د].
(٣) صحيح.

١٢٠٨ - حدثنا (عمر عن) (١) أفلح قال: رأيت القاسم يبول في مغتسله.


(١) في [جـ، ك]: (عمر بن).

١٢٠٩ - حدثنا شبابة قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن عقبة بن صهبان قال: سمعت عبد اللَّه بن مغفل المزني يقول: البول في المغتسل يأخذ منه الوسواس (١).


(١) صحيح، أخرجه البيهقي ١/ ٩٨، وورد بنحوه مرفوعًا عند أحمد ٥/ ٥٦، والترمذي (٢١)، وأبي داود (٢٧).

١٢١٠ - حدثنا وكيع عن سفيان عمن سمع أنس بن مالك يقول: إنما كره البول في المغتسل مخافة (اللمم) (١) (٢).


(١) في حاشية [جـ]: (اللمم بفتح اللام والميم: هو الجنون).
(٢) مجهول، أخرجه عبد الرزاق (٩٧٩).

[١٣٥] في الرجل يدخل الخلاء وعليه الخاتم (١) [٥]


(١) المراد خاتم فيه اسم اللَّه قال أكثر الفقهاء: لا بأس بذلك. ومنعه طائفة، واشترط آخرون أن يجعل فص الخاتم في باطن كفه.

١٢١١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن عثمان بن الأسود عن عطاء: أنه كان لا يرى بأسًا أن يلبس الرجل الخاتم، ويدخل به الخلاء، ويجامع فيه، ويكون فيه اسم اللَّه.

١٢١٢ - حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن (زمعة) (١) عن سلمة (بن) (٢) (وهرام) (٣) عن عكرمة قال: كان ابن عباس إذا دخل الخلاء ناولني خاتمه (٤).


(١) ورد في [أ، جـ]: (رفعة).
(٢) سقط من: [جـ].
(٣) في [جـ]: (وهزام).
(٤) ضعيف؛ لحال زمعة.

١٢١٣ - حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن وابن سيرين: في الرجل يدخل المخرج وفي يده خاتم فيه اسم اللَّه قال: لا بأس به.

١٢١٤ - حدثنا حفص عن ابن (أبي) (١) رواد عن عكرمة قال: كان يقول: إذا
٢٤٢
دخل الرجل الخلاء وعليه خاتم فيه ذكر اللَّه (تعالى) (٢)؛ جعل الخاتم مما يلي بطن كفه، ثم عقد عليه بأصبعه.


(١) سقط من: [د].
(٢) سقط من: [أ، خ].

١٢١٥ - حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان سليمان بن داود إذا دخل الخلاء نزع خاتمه، فأعطاه امرأته (١).


(١) صحيح إلى ابن عباس.

١٢١٦ - حدثنا يحيى بن أبي بكير قال: حدثنا إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: أنه كان يكره للإنسان أن يدخل الكنيف، وعليه خاتم فيه اسم اللَّه.

[١٣٦] في الرجل يدخل الخلاء ومعه الدراهم [٦]

١٢١٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية قال: سألت ابن أبي نجيح عن الرجل يدخل الخلاء ومعه الدراهم البيض؟ فقال: كان مجاهد يكرهه.

١٢١٨ - حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال: كان لا يرى بأسًا أن يدخل (الرجل) (١) الخلاء ومعه الدراهم البيض. قال: وكان القاسم بن محمد يكرهه، ولا يرى بالبيع والشراء (بها) (٢) بأسًا.


(١) سقط من: [د].
(٢) في [جـ، ك]: (بهما)، وسقط من: [أ، هـ].

١٢١٩ - حدثنا ابن فضيل (١) عن أبيه قال: كان محمد بن عبد الرحمن بن يزيد إذا دخل الخلاء ومعه الدراهم أعطاها إنسانًا يمسكها حتى يتوضأ.


(١) زيادة في [خ]: (عكرمة).

١٢٢٠ - حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: سألته عن الرجل يبول ومعه الدراهم البيض؟ قال: ليس للناس بد من حفظ أموالهم.

١٢٢١ - حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: أحب إليّ أن يكون بين جلدي أو كفي وبينهما ثوب.

[١٣٧] الرجل يمس الدراهم وهو على غير وضوء

١٢٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن إبراهيم: أنه كان يكره (أن يمس) (١) الدرهم الأبيض وهو على غير وضوء.


(١) سقط من: [جـ، د، هـ].

١٢٢٣ - حدثنا أبو أسامة عن هشام عن القاسم: أنه كان لا يرى بأسًا بمس الدرهم الأبيض وهو على غير وضوء.

١٢٢٤ - حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي الهيثم قال: سألت إبراهيم عن الرجل يمس الدراهم البيض على غير وضوء؟ فكره ذلك.

١٢٢٥ - حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن هشام عن الحسن قال: لا بأس أن يمسها على غير وضوء.

١٢٢٦ - حدثنا وكيع عن (ربيع) (١) قال: كرهه ابن سيرين.


(١) في [هـ]: (إبراهيم).

[١٣٨] الرجل يمس الدراهم وهو جنب [١٩٣]

١٢٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن جابر عن عامر وسالم قالا: (لا) (١) يمس الرجل الدراهم فيها كتاب اللَّه وهو جنب) قال: وقال عطاء والقاسم: يمسها إذا كانت مصرورة في خرقة.


(١) سقط من: [س، ط]

[١٣٩] الرجل يذكر اللَّه وهو على الخلاء أو هو يجامع [٧]

١٢٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن (قابوس) (١) عن أبيه عن ابن عباس قال: يكره أن يذكر اللَّه وهو جالس على (الخلاء) (٢) والرجل يواقع امرأته؛ لأنه ذو الجلال يجل عن ذلك (٣).


(١) في حاشية [خ]: (ابن أبي ظبيان).
(٢) في [جـ، د]: (الخلاه)، وفي [س]: (خلائه).
(٣) ضعيف.

١٢٢٩ - حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عطاء قال: لا تشهد الملائكة على خلائك.

١٢٣٠ - حدثنا غندر عن شعبة عن سيار عن أبي وائل قال: اثنتان لا يذكر اللَّه العبد فيهما: إذا أتى الرجل أهله، يبدأ فيسمي اللَّه، وإذا كان في الخلاء.

١٢٣١ - حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن هشام الدستوائي عن حماد عن إبراهيم قال: أربعة لا يقرؤون القرآن: عند الخلاء، وعند الجماع، والجنب، والحائض، إلا الجنب والحائض فإنهما يقرآن الآية ونحوها.

١٢٣٢ - حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عطاء (بن أبي مروان) (١) الأسلمي عن أبيه عن كعب قال: قال موسى عليه السلام (٢): «أي رب أقريب أنت فأناجيك، أم بعيد فأناديك؟ قال: يا موسى أنا جليس من ذكرني. قال: يا رب فإنا نكون من الحال على حال نعظمك أو نجلك أن نذكرك عليها. قال: وما هي؟ قال: الجنابة والغائط. قال: يا موسى اذكرني على كل حال» (٣).


(١) في [أ، جـ، خ، د، ك، هـ]: (عن أبي هارون)، وانظر: حلية الأولياء ٦/ ٤٢، شعب الإيمان ١/ ٤٥١، تفسير القرطبي ٤/ ٣١١، وتاريخ دمشق ٦١/ ١١٦.
(٢) سقط من: [أ، جـ، خ، ك]: عليه السلام.
(٣) في حاشية [د]: (معمر عن قتادة عن معبد الجهني قال: يكره ذكر اللَّه في موطنين عند الخلاء وعند الجماع، عن ليث عن مجاهد: يكره الكلام على الغائط والبول).

[١٤٠] الرجل يعطس وهو على الخلاء [٨]

١٢٣٣ - حدثنا أبو بكر (قال) (١): حدثنا ابن إدريس عن حصين عن الشعبي: في الرجل يعطس على الخلاء قال: يحمد اللَّه.


(١) سقط من: [جـ].

١٢٣٤ - حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن منصور عن إبراهيم قال: يحمد اللَّه؛ فإنه يصعد.

١٢٣٥ - حدثنا ابن إديس عن هشام عن الحسن قال: يحمد اللَّه في نفسه.

١٢٣٦ - حدثنا ابن علية عن ابن عون عن محمد: سئل عن الرجل يعطس في الخلاء؟ قال: [لا أعلم بأسًا بذكر اللَّه.

١٢٣٧ - حدثنا ابن علية عن شعبة عن أبي إسحاق في الرجل يعطس في الخلاء] (١) قال: قال أبو ميسرة: ما أحب أن أذكر اللَّه إلا في مكان طيب قال: قال منصور: قال إبراهيم: يحمد اللَّه.


(١) سقط من: [جـ].

١٢٣٨ - حدثنا يزيد بن هارون قال: أنا قزعة بن (سويد) (١) قال: سألت ابن أبي مليكة عن الرجل يعطس وهو على الخلاء؟ قال: يحمد اللَّه (٢).


(١) في [د]: (سزيد).
(٢) في حاشية [د]: (معمر عن قتادة قال قلت: عطست وأنا على الخلاء أأذكر اللَّه؟ قال: يكره ذكر اللَّه في ذلك الموطن، جعفر بن سليمان عن مالك بن دينار قال سألت عكرمة: هل يذكر الرجل ربه وهو على الخلاء؟ فقال: أما بلسانه فلا، ولكن بقلبه).

[١٤١] في بول البعير والشاة يصيب الثوب (١) [١١٠]


(١) قال مالك وأحمد في المشهور عنه: هو طاهر، وقال أبو حنيفة والشافعي بنجاسته.

١٢٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن جعفر عن أبيه ونافع قال: كانا لا يريان بأسًا ببول البعير قال: وأصابني، فلم يريا به بأسًا.

١٢٤٠ - حدثنا ابن فضيل عن العلاء عن عطاء: أنه سئل عن بول البعير يصيب ثوب الرجل؟ فقال: وما عليك لو أصابك، وقال حماد: إني (لأغسل) (١) البول كله.


(١) في [هـ]: (لأغتسل).

١٢٤١ - حدثنا ابن فضيل عن الحسن بن عبيد اللَّه قال: سأل الحكم بن صفوان
٢٤٧
إبراهيم عن بول البعير يصيب ثوب الرجل؟ قال: (لا بأس) (١) به، أليس يشرب ويتداوى به؟!.


(١) في [أ، خ]: (فلا بأس).

١٢٤٢ - حدثنا حفص عن حجاج عن طلحة عن إبراهيم قال: ما اجتر؛ فلا بأس ببوله.

١٢٤٣ - حدثنا ابن إدريس عن أشعث عن ابن سيرين قال: رخص في (أبوال) (١) ذوات الكروش.


(١) في [جـ، ك]: (بول).

١٢٤٤ - حدثنا وكيع عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادا عن بول الشاة؟ فقال حماد: (يغسل) وقال الحكم: لا.

١٢٤٥ - حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال: كان يرى أن تغسل الأبوال كلها.

١٢٤٦ - حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن الحسن: أنه كان يغسل البول كله، وكان يرخص في أبوال ذوات الكروش.

١٢٤٧ - حدثنا محمد بن (بشر) (١) قال: حدثنا سعيد عن يعلى بن حكيم عن نافع وعبد الرحمن بن القاسم أنهما قالا: اغسل ما أصابك من أبوال البهائم.


(١) في [خ، ك]: (بشير).

١٢٤٨ - حدثنا وكيع عن أبيه عن ميسرة مولى للحي قال: سألت الشعبي عن بول التيس؟ فقال: لا تغسله.

١٢٤٩ - حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عبد الكريم عن عطاء قال: ما أُكل لحمه؛ فلا بأس ببوله.

١٢٥٠ - حدثنا أبو أسامة عن شعبة عن عمارة بن أبي حفصة قال: سمعت أبا مجلز يقول: قلت لابن عمر: بعثت جملي، فبال فأصابني بوله؟ قال: اغسله. قلت: إنما كان انتضح -كذا وكذا- يعني: يقلله، قال: اغسله (١).


(١) صحيح.

١٢٥١ - حدثنا (خالد) (١) بن حيان عن عيسى بن كثير عن ميمون بن مهران قال: بول البهيمة والإنسان سواء.


(١) سقط من: [أ، خ].

[١٤٢] في بول البغل والحمار (١) [١١١]


(١) اتفقوا على نجاسة بولهما، والجمهور على وجوب غسله وعدم الاكتفاء بنضحه.

١٢٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن ابن (شبرمة) (١) قال: كنت مع الشعبي في السوق، فبال بغل، فتنحيت (عنه) (٢)، فقال ما عليك لو أصابك.


(١) في حاشية [خ]: (عبد اللَّه).
(٢) في [جـ، ك]: (منه).

١٢٥٣ - حدثنا شريك عن محمد بن جحادة عن الحسن قال: لا بأس بنضح أبوال الدواب.

١٢٥٤ - حدثنا شريك عن الحسن (بن) (١) عبيد اللَّه عن (إبراهيم) (٢) و(عن) (٣) جابر عن عامر: مثله.


(١) في [أ، جـ، خ، ك، هـ]: (عن).
(٢) سقط من: [جـ، د، ك، هـ].
(٣) سقط من: [أ، خ، ك].

١٢٥٥ - حدثنا أسباط بن محمد عن مطرف عن الحكم قال: إذا انتضح عليك بول الدابة؛ فرأيت أثره؛ فاغسله، (وإن لم) (١) تر أثره؛ فدعه.


(١) في [أ، خ]: (فإن لم).

[١٤٣] (في بول الخفاش) (١) [١١٢]


(١) سقط من: [أ، خ] والجمهور ومنهم الأربعة على نجاسته، وقال أبو حنيفة: يعفى عن يسيره.

١٢٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن. أنه كان يرخص في أبوال (الخفافيش) (١).


(١) في [أ، خ]: (الخشاشيف) وفي حاشية [خ]: (جميع الخشاف وهو الخفاش).

[١٤٤] القيح يتوضأ منه أم لا؟ (١) [١١٧]


(١) قال أبو حنيفة وأحمد: ينقض الوضوء إذا كان كثيرًا خلافًا للشافعي ومالك.

١٢٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم: أنه كان يقول: ما خرج من (الجرح) (١) فهو بمنزلة الدم وفيه الوضوء.


(١) في [خ، س، ط، هـ]: (المخرج).

١٢٥٨ - [حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري قال: سمعته يقول: القيح والدم سواء] (١).


(١) سقط هذا الخبر في [أ، خ].

١٢٥٩ - [حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن قال. القيح والصديد ليس فيه وضوء] (١).


(١) سقط هذا الخبر في [أ، خ].

١٢٦٠ - حدثنا وكيع عن عمران بن حدير عن أبي مجلز: أنه كان لا يرى القيح شيئًا. قال: إنما ذكر اللَّه الدم.

١٢٦١ - حدثنا وكيع عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم (و) (١) عن (شعبة عن) (٢) الحكم وحماد قالوا: ما خرج من البثرة من شيء، فهو بمنزلة الدم.


(١) سقط من: [أ، جـ، ك].
(٢) سقط من: [د، هـ].

[١٤٥] الذي يصلي وفي ثوبه خرء الطير (١) [١١٣]


(١) قال أبو حنيفة: يعفى عنه، وقال الشافعي: لا بد من غسله، وفرق مالك وأحمد بين الطير الذي يؤكل لحمه فرأوا طهارته وبين ما لا يؤكل لحمه.

١٢٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن عاصم عن أبي عثمان قال: كنا جلوسًا مع عبد اللَّه إذ وقع عليه خرء عصفور فقال له هكذا بيده؛ نفضه (١).


(١) حسن؛ لحال أبي خالد.

١٢٦٣ - حدثنا حفص عن ابن جريج عن (١) عطاء قال: رأيته وألقى عليه طير من طير مكة، فجعل يمسحه بيده.


(١) زيادة في [أ، هـ]: (ابن).

١٢٦٤ - حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن قال: سقطت (هامة) (١) على الحسن، (فذرقت) (٢) عليه، فقال له بعض القوم: نأتيك بماء تغسله؟ فقال: لا، وجعل يمسحه عنه.


(١) في [أ، خ]: (يمامة) وفي [هـ]: (هائمة) وفي حاشية [جـ]: (اسم طير من طيور الحكمة غير واضحة وقيل البوم).
(٢) في [أ، هـ]: (فذرفت).

١٢٦٥ - حدثنا وكيع عن أبي الأشهب السعدي قال: رأيت يزيد بن عبد اللَّه بن الشخير أبا العلاء ذرق عليه طير، وهو يصلي، فمسحه (١)، ثم مضى في صلاته.


(١) زيادة في [أ]: (وقال لا بأس به).

١٢٦٦ - حدثنا وكيع عن حنظلة قال: رأيت سالما (سلح) (١) عليه طير، فمسحه وقال: لا بأس به.


(١) في [أ، ك]: (سلخ)، في حاشية [خ]: سلح كنع تغوط وهو خاص بالطير والحبائم ويستعمل في الإنسان تساهلًا على التشبيه.

١٢٦٧ - [حدثنا وكيع عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادًا عن خرء الطير؟ فقالا: لا بأس به] (١).


(١) سقط هذا الخبر في [د، هـ].

[١٤٦] في خرء الدجاج [١١٤]

١٢٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر بن سليمان عن (سلم) (١) بن أبي (الذيال) (٢) عن الحسن: في رجل صلى، فلما قضى صلاته، أبصر في ثوبه خرء دجاج، فقال: إنما هو طير.


(١) في [أ، خ، هـ]: (سالم).
(٢) في [أ، ك، هـ]: (الذبال).

١٢٦٩ - حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة عن غيلان عن حماد: أنه كره ذرق الدجاج.

[١٤٧] من كان يقول: نم على طهارة

١٢٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن عروة: أنه كان يستحب أن لا ينام إلا على طهارة.

١٢٧١ - [حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن أنه كان يستحب أن لا ينام إلا على طهارة] (١).


(١) زيادة من [ك].

١٢٧٢ - حدثنا محمد بن فضيل عن ليث عن عكرمة قال: من بات طاهرا على ذكر، كان (١) فراشه مسجدا له حتى يقوم.


(١) في [هـ]: زيادة (على).

١٢٧٣ - حدثنا ابن فضيل عن ليث عن مجاهد: قال من استطاع منكم أن يبيت طاهرا على ذكر مستغفرا لذنوبه، فإنه بلغنا أن الأرواح تبعث على ما قبضت عليه.

١٢٧٤ - حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي سنان عن أبي صالح الحنفي قال: إذا آوى الرجل إلي فراشه طاهرا؛ مسحه الملك.

١٢٧٥ - حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عاصم عن شهر عن أبي أمامة قال: من بات ذاكرا طاهرا، ثم (تعار) (١) من الليل، لم يسأل اللَّه حاجة للدنيا؛ والآخرة إلا أعطاه اللَّه (٢).


(١) في حاشية [جـ]: (تعار بالتشديد، أي: إذا استيفظ وهو يتمطى ويأنُّ).
(٢) ضعيف؛ لحال شهر.

١٢٧٦ - حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن الأعمش قال: حدثت عن ابن عباس: أنه كان إذا قام من الليل تيمم (١).


(١) منقطع.

١٢٧٧ - حدثنا يزيد بن هارون قال: أنا العوام عن شهر بن حوشب عن عمرو ابن عبسة قال: إذا آوى الرجل إلي فراشه على طهر، فذكر اللَّه حتى تغلبه عيناه، (و) (١) كان أول ما يقول حين يستيقظ: سبحانك لا إله إلا أنت اغفر لي؛ انسلخ من ذنوبه كما تنسلخ الحية من جلدها (٢).


(١) سقط من: [أ، خ].
(٢) ضعيف؛ لحال شهر.

[١٤٨] الرجل يمس اللحم النيء (١)


(١) الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة على عدم انتقاض الوضوء بذلك، ولا يوجد فيه خلاف من عصرهم إلي يومنا.

١٢٧٨ - (حدثنا أبو بكر) (١) قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة قال: سئل علي عن الرجل يمس اللحم النيء، فيصيب يده منه شيء؟ قال: لا عليه أن لا يتوضأ إذا مسه (٢).


(١) تكرر في [أ، خ].
(٢) منقطع.

١٢٧٩ - حدثنا عبدة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن قال: ليس عليه وضوء إلا أن يغسل يده.

١٢٨٠ - حدثنا وكيع عن أبي هلال عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: يتوضأ من اللحم النيء.

١٢٨١ - حدثنا غندر عن أشعث (عن الحسن) (١) في رجل مس لحما نيا قال: لا بأس به، وليس عليه وضوء.


(١) سقط من: [جـ، ك].

١٢٨٢ - حدثنا محمد بن عبيد عن عبد الملك عن عطاء قال: إن كان أصاب يده أثر منه؛ فليغسل يده وإلا فلا يغسلها.

[١٤٩] البول يصيب الثوب فلا يدرى أين هو؟ (١) [١٦]


(١) قال مالك والشافعي وأحمد: يلزمه غسل ما يتيقن به إزالتها بغسل كل محل يحتمل ورود النجاسة عليه، وقال بعض التابعين: إنما يغسل ما غلب على ظنه أنه تنجس، وقال آخرون: ينضحه.

١٢٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن حسن بن صالح عن غالب عن أبي جعفر، وعن ليث عن عطاء: في الرجل يصيب ثوبه البول، فلا يدري أين هو؟ قالا: يغسل الثوب كله.

١٢٨٤ - [حدثنا وكيع عن مسعر عن أبي بكر بن حفص عن عائشة ابنة سعد عن عائشة زوج النبي ﷺ: في البول يصيب الثوب، قالت: يرشه] (١) (٢).


(١) هذا الخبر تأخر في [أ، جـ، خ].
(٢) صحيح.

١٢٨٥ - [حدثنا حميد عن أبيه عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر قال: يغسل الثوب كله] (١) (٢)] (٣).


(١) هذا الحديث مكرر في [هـ].
(٢) ضعيف؛ لضعف ابن أبي ليلى.
(٣) هذان الأثران فيهما تقديم وتأخير.

١٢٨٦ - حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن سئل عن الثوب يصيبه البول فلا يدري أين مكانه؟ قال: إذا استيقن؛ غسله كله.

١٢٨٧ - حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم: في رجل أصاب ثوبه بول فخفي
٢٥٥
عليه قال: (ينضحه) قال شعبة: وأخبرني عبد الخالق عن حماد أنه قال: ينضحه وسألت ابن شبرمة فقال: يتحرى ذاك المكان ويغسله.

[١٥٠] المرأة (تختضب) (١) وهى على غير وضوء (٢) [٢١٨]


(١) في [د، هـ]: (تخضب).
(٢) قال الجمهور: إذا كان للخضاب حجم وجرم لزمت إزالته عند الوضوء، وإن لم يكن له ذلك جاز الوضوء به.

١٢٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم: في المرأة تخضب يديها على غير وضوء، ثم تحضرها الصلاة قال: (تنزع) (١) ما على يديها، إذا أرادت أن تصلي.


(١) في [خ]: (ينزع).

١٢٨٩ - حدثنا عباد بن العوام عن هشام عن الحسن قال: كان يستحب أن تختضب المرأة (١) وهي حائض، فإن اختضبت وهي غير حائض، فلا بأس، غير أنها إذا نامت أو أحدثت أطلقته، وتوضأت.


(١) في [س]: زيادة (إذا اختضبت).

١٢٩٠ - حدثنا وكيع عن ابن عون عن أبي سعيد -رضيع كان لعائشة- قال: سألت امرأة، عائشة أم المؤمنين أأصلي في الخضاب؟ (قالت) (١): اسلتيه (وأرغميه) (٢) (٣).


(١) في [أ، د]: (قال).
(٢) في [جـ، خ]: (أرعميه).
(٣) جيد الإسناد، أخرجه الدرامي (١١٣٢) والبيهقي ١/ ٧٧.

١٢٩١ - حدثنا وكيع عن عمر بن الفضل عن حية بنت عبد اللَّه عن عائشة أنها قالت: (امرطيه) (١) عند الصلاة مرطا، فقد كنت أفعله، فكنت أحسن الجواري أو أخواتي خضابا (٢).


(١) في [خ]: (ابرطيه).
(٢) مجهول؛ لحال حية.

١٢٩٢ - حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن أبي مجلز عن ابن عباس قال نساؤنا يختضبن أحسن خضاب، يختضبن بعد العشاء، وينزعن قبل الفجر (١).


(١) صحيح، أخرجه الدارمى (١١٣٣) والبيهقي ١/ ٧٧، وعبد الرزاق (٧٩٣٠).

١٢٩٣ - حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة: أنه كان يأمر نساءه، يختضبن في أيام حيضهن.

١٢٩٤ - حدثنا ابن مهدي عن عبد اللَّه بن عمر عن امرأة منهم: أنها أرسلت إلى سالم تسأله عن الخضاب، وتحضر الصلاة، فقال: انزعيه وتوضئي وصلي.

١٢٩٥ - حدثنا وكيع عن شعبة عن (ابن) (١) أبي نجيح عمن سمع عائشة قالت: لأن تقطعان أحب إليّ من أن أمسح على الخضاب (٢).


(١) سقط من (جـ).
(٢) مجهول، أخرجه الدرامي (١١٣١) والبيهقي ١/ ٧٧.

١٢٩٦ - حدثنا المحاربي عن حجاج عن عطاء قال: كان يستحب أن تختضب المرأة، وهي حائض.

[١٥١] في بول الصبي الصغير يصيب الثوب (١) [١٥]


(١) قال أبو حنيفة ومالك: يغسل بول الصبي وقال الشافعي وأحمد: يكفي نضح بول الصبي الذكر إذا لم يطعم الطعام.

١٢٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد اللَّه عن أم قيس ابنة محصن قالت: دخلت بابن (لي) (١) على رسول اللَّه ﷺ، لم يأكل الطعام، فبال عليه، فدعا بماء، فرشه (٢) (٣).


(١) في [د]: (له).
(٢) في [د، ك] زيادة: (عليه).
(٣) صحيح، أخرجه البخاري (٢٢٣) ومسلم (٢٨٧).

١٢٩٨ - حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن قابوس (بن المخارق) (١) عن لبابة ابنة الحارث قالت: بال الحسين بن علي (في) (٢) حجر النبي ﷺ، فقلت يا رسول اللَّه، أعطني ثوبك، والبس ثوبًا غيره، فقال: «إنما ينضح من بول الذكر ويغسل من بول الأنثى» (٣).


(١) حاشية [خ]: (ويقال: أبي المخارق).
(٢) في [هـ]: (على).
(٣) مضطرب، أخرجه أحمد (٢٦٨٧٥) وأبو داود (٣٧٥) وابن ماجه (٥٢٢) وسيأتي ١٤/ ١٧١ برقم [٣٨٨٧٩].

١٢٩٩ - حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة: أن النبي ﷺ أتي بصبي، فبال عليه؛ فأتبعه الماء، ولم يغسله (١).


(١) صحيح، أخرجه البخاري (٢٢٢) ومسلم (٢٨٦) وأخرجه ابن ماجه (٥٢٤).

١٣٠٠ - حدثنا وكيع (عن) (١) ابن أبي ليلى عن أخيه عيسى عن أبيه عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن جده أبي ليلى قال: كنا عند النبي ﷺ جلوسا، فجاء الحسين بن
٢٥٨
علي يحبو، حتى جلس على صدره، فبال عليه قال: فابتدرناه لنأخذه فقال النبي ﷺ: «ابني، ابني»، ثم دعا بماء، فصبه عليه (٢).


(١) في حاشية [خ]: (محمد).
(٢) ضعيف؛ لضعف ابن أبي ليلى، أخرجه أحمد (١٩٠٥٧) والطحاوي ١/ ٩٤ والطبراني (٦٤٢٣) والدارمي (١٦٤٣) وابن أبي عاصم في الأحاد (٢١٥١) وسيأتي ١٤/ ١٧٢ برقم [٣٨٨٨١].

١٣٠١ - حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن (قتادة) (١) عن أبي جعفر قال: دخل النبي ﷺ على أم الفضل، ومعها حسين، فناولته إياه، فبال على بطنه، أو على صدره، فأرادت أن تأخذه منه فقال النبي ﷺ: «لا (تزرمي) (٢) ابني (لا تزرمي ابني) (٣) فإن بول الغلام يرشح، أو ينضح، وبول الجارية يغسل» (٤).


(١) في [أ] زيادة: (عن الحسن كلاهما ينضحان).
(٢) في حاشية [جـ]: (من الزرم وهو قطع البول).
(٣) سقط من: [خ، د، هـ].
(٤) مرسل.

١٣٠٢ - [حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن أبي حرب بن أبي الأسود قال: قال علي: بول الغلام ينضح، وبول الجارية يغسل] (١) (٢).


(١) سقط هذا الخبر في [أ، خ].
(٢) صحيح، أخرجه أبو داود (٣٧٧) وعبد الرزاق (١٤٨٨) والبيهقي ٢/ ٤١٥، ورواه آخرون مرفوعًا.

١٣٠٣ - حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال: كلاهما ينضحان، ما لم يأكلا الطعام.

١٣٠٤ - حدثنا وكيع عن الفضل بن دلهم عن الحسن عن أمه (عن أم سلمة) (١) قالت: يغسل بول الجارية، وينضح بول الغلام (٢).


(١) سقط من: [جـ، ك].
(٢) مجهول؛ لجهالة أم الحسن، أخرجه أبو داود (٣٧٩) والبيهقي ٢/ ٤١٦.

١٣٠٥ - حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال: (يجري على بول الصبي الماء.

١٣٠٦ - حدثنا وكيع عن معن عن منصور عن إبراهيم قال: إن كان طعم؛ غسل؛ وإن لم يكن طعم؛ صب عليه الماء.

١٣٠٧ - حدثنا وكيع عن واقد عن عطاء قال: قال له رجل: يحمل أحدنا الصبي، فيصيبه من أذاه، قال إن كان طعم؛ غسل، وإن لم يكن طعم صب عليه الماء.

١٣٠٨ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال: يصب الماء على بول الصبي.

١٣٠٩ - حدثنا محمد بن (بكر) (١) عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: الصبي ما لم يأكل الطعام، (تغسل) (٢) ثوبك من بوله، (وسلحه) (٣) -أيضا- قال: ارشش عليه الماء، أو اصبب عليه، قلت: فالصبي يلعق قبل أن يأكل الطعام من السمن والعسل، وذلك طعام؟ قال: ارشش عليه، أو اصبب عليه.


(١) في [د، هـ]: (بكير).
(٢) في [د، هـ]: (يغسل).
(٣) في حاشية [جـ]: (سلح وسلاح النجو: وهو ما خرج من البطن).

١٣١٠ - حدثنا محمد بن (بكر) (١) عن ابن جريج عن ابن شهاب قال: مضت السنة أنه يرش بول من لم يأكل الطعام، ومضت السنة بغسل بول من أكل الطعام من الصبيان (٢).


(١) في [أ، جـ، خ، د، ك، هـ]: (بكير).
(٢) مرسل.

[١٥٢] في التوقي من البول [١٣]

١٣١١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم قال: حدثنا منصور عن الحسن قال: حدثني من رأى النبي ﷺ، بال قاعدا، (فتفاج) (١) حتى (ظننا) (٢) أن وركه سينفك (٣).


(١) في حاشية [جـ]: (التفاج: المبالغة في التفريج ما بين الرجلين، وهو من الفج الطريق)، وفي [ك]: (فيفاج).
(٢) في [أ، خ]: (ظننت).
(٣) صحيح.

١٣١٢ - حدثنا هشيم قال أخبرني أبو حرة عن الحسن قال: كان النبي ﷺ إذا بال تفاج، حتى (يرثى) (١) له (٢).


(١) في [أ، خ]: (يرس).
(٢) مرسل.

١٣١٣ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن حسنة قال: خرج علينا النبي ﷺ وفي يده كهيئة الدرقة قال: فوضعها، ثم جلس، فبال إليها. فقال بعضهم: انظروا إليه، يبول كما تبول المرأة! فسمعه النبي ﷺ فقال: «ويحك (أما) (١) علمت ما أصاب صاحب بني اسرائيل؟ كانوا إذا أصابهم البول، قرضوه بالمقاريض، فنهاهم، فعذب في قبره» (٢).


(١) في [أ، جـ، خ، د، ك، هـ]: (ما).
(٢) صحيح، أخرجه أحمد (١٧٧٥٨) والنسائي ١/ ٢٦ وابن ماجه (٣٤٦) وأبو داود (٢٢) والحاكم ١/ ١٨٤، وابن حبان (٣١٢٧)، وسيأتي ٣/ ٣٧٥ برقم [١٢٤١٢].

١٣١٤ - حدثنا وكيع وأبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس قال: مر رسول اللَّه ﷺ بقبرين، فقال: «إنهما ليعذبان، وما يعذبان في
٢٦١
كبير، أما إحدهما فكان لا (يستتر) (١) من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة» (٢).


(١) في [هـ]: (لا يستبرئ).
(٢) صحيح؛ أخرجه البخاري (٢١٨) وأحمد (١٩٨٠) ومسلم (٢٩٢).

١٣١٥ - حدثنا غندر عن شعبة عن منصور قال: سمعت أبا وائل (يقول) (١): إن أبا موسى كان يشدد في البول فقال: كانت بنو إسرائيل، إذا أصاب أحدهم البول؛ يتبعه (بالمقراض) (٢) (٣).


(١) في [أ، خ، د، ك]: (يحدث أن).
(٢) في [ك]: (بالمقراضين).
(٣) صحيح، أخرجه البخاري (٢٢٥) ومسلم (٢٧٣).

١٣١٦ - حدثنا عفان قال: حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «أكثر عذاب القبر من البول» (١).


(١) صحيح، أخرجه أحمد (٩٠٣٣) وابن ماجه (٣٤٨) والدارقطني ١/ ١٢٨ والحاكم ١/ ١٣٨.

١٣١٧ - حدثنا (يعلى) (١) قال: حدثنا قدامة بن عبد اللَّه العامري قال حدثتني (جسرة) (٢) (قالت) (٣): حدثتني عائشة قالت: دخلت علي امرأة من اليهود، فقالت: إن عذاب القبر من البول، قلت: كذبت، قالت: بلى، إنه ليقرض منه الجلد والثوب، قالت: فخرج رسول اللَّه ﷺ إلى الصلاة، وقد ارتفعت أصواتنا: فقال: «ما هذا؟» فأخبرته، فقال: «صدقت» (٤).


(١) في حاشية [خ]: (ابن شبيبة)
(٢) في [جـ، د، هـ،]: (حرة).
(٣) في [خ]: (قال).
(٤) مجهول؛ لحال قدامة، أخرجه أحمد (٢٤٣٢٤) والنسائي ٣/ ٧٢ والطبراني في الأوسط (٣٨٧٠).

١٣١٨ - حدثنا وكيع قال: حدثنا الأسود بن شيبان قال: حدثنا بحر بن (مرار) (١) عن جده أبي بكرة قال: مر النبي ﷺ بقبرين فقال: «إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فيعذب (في البول) (٢)، وأما الآخر ففي الغيبة» (٣).


(١) في حاشية في [خ]: (ابن عبد الرحمن بن أبي بكرة).
(٢) في [جـ، ك]: (بالبول).
(٣) منقطع؛ بحر لم يسمع أبا بكرة، أخرجه أحمد (٢٠٤١١) وابن ماجه (٣٤٩) والبخاري التاريخ الكبير ٢/ ١٢٧ وابن عدي ٢/ ٤٨٧ والطيالسي (٨٦٧) والطبراني في الأوسط (٣٧٥٩).

[١٥٣] (١) من رخص في البول قائما (٢) [١٢]


(١) زيادة في [د]: (باب).
(٢) كره أحمد والشافعي البول قائمًا، واستحب المالكية الجلوس إلا أن تكون الأرض نجسة، وأباحه بعض الحنفية.

١٣١٩ - (حدثنا أبو بكر قال) (١): حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة أن رسول اللَّه ﷺ أتى سباطة (٢) قوم، فبال عليها (قائما) (٣).


(١) سقط من: [ك].
(٢) في حاشية [جـ]: (بضم السين: المزبلة)
(٣) سقطت في [أ].

١٣٢٠ - حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن زيد قال: رأيت عمر بال قائما (١).


(١) صحيح.

١٣٢١ - حدثنا ابن إدريس عن الأعمش وحصين عن أبي ظبيان قال: رأيت عليا بال قائما (١).


(١) صحيح، أخرجه عبد الرزاق (٧٨٤) وابن المنذر في الأوسط (٢٦٧) ومسدد كما في المطالب (٤٢) والطحاوي ٤/ ٢٦٨.

١٣٢٢ - حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن قبيصة: أنه رأى زيد بن ثابت يبول قائما (١).


(١) صحيح.

١٣٢٣ - حدثنا وكيع قال: حدثنا حماد بن زيد عن عبد اللَّه الرومي قال: رأيت ابن عمر يبول قائما (١).


(١) مجهول؛ لحال عبد اللَّه الرومي.

١٣٢٤ - حدثنا معاذ بن معاذ عن عمران بن حدير قال: حدثني رجل من بني سعد من أخوال المحرر (١) بن أبي هريرة قال: رأيت أبا هريرة بال قائما (٢).


(١) حاشية [خ]: (براءين مهملتين).
(٢) مجهول، أخرجه مسدد كما في المطالب (٤١).

١٣٢٥ - حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن أبي يحيى (١) عن عمر بن عبد الرحمن قال: رأيت سعيد بن المسيب يبول قائما، فقلت: يا أبا محمد (تبول) (٢) قائما؟ أما تخشى أن يصيبك؟ فقال (لي) (٣): أما تبول أنت قائما؟، قلت: لا، قلت: ذاك (أدوى) (٤) لك.


(١) حاشية [خ]: (واسمه سمعان).
(٢) سقط من: [هـ].
(٣) سقطت في [جـ، ك].
(٤) في [هـ]: (أردأ).

١٣٢٦ - حدثنا مروان بن معاوية عن (ابن) (١) أبي خالد قال: رأيت الشعبي يبول قائما.


(١) زيادة (ابن) في [خ].

١٣٢٧ - حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون قال: رأيت محمدا يبول قائما، وكان لا يرى به بأسا.

١٣٢٨ - حدثنا وكيع عن هشام بن عروة قال: رأيت أبي يبول قائما.

١٣٢٩ - حدثنا وكيع (عن طعمة) (١) الجعفري قال: رأيت يريد بن الأصم يبول قائما.


(١) في حاشية [خ]: (بن عمر).

١٣٣٠ - حدثنا وكيع عن زكريا (عن) (١) عبد العزيز أبي عبد اللَّه عن مجاهد قال: ما بال رسول اللَّه ﷺ قائما إلا مرة في كثيب أعجبه (٢).


(١) في [خ]: (في).
(٢) مرسل، أخرجه مسدد كما في المطالب (٣٩).

١٣٣١ - حدثنا وكيع عن (مطر) (١) قال: رأيت الحكم يبول قائما.


(١) في [أ]: (قطر) وفي: [خ، هـ]: (قطن)، وفي [س]: (فطر).

١٣٣٢ - حدثنا أبو أسامة وابن إدريس عن ابن عون عن ابن سيرين: أن سعد بن عبادة بال قائما (١).


(١) منقطع؛ لا رواية لابن سيرين عن سعيد بن عبادة، أخرجه الطبراني (٥٣٥٩)، والحارث كما في البغية (٦٣)، وابن سعد ٣/ ٦١٧، والحاكم ٣/ ٢٥٣.

[١٥٤] (من كره البول قائما) (١) [١١]


(١) في [د]: (باب النهي عن البول قائمًا).

١٣٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن المقدام بن (شريح) (١) عن أبيه عن عائشة قالت: من حدثك أن رسول اللَّه ﷺ بال قائما، فلا تصدقه، أنا رأيته يبول قاعدا (٢).


(١) في [خ]: (سريج).
(٢) حسن؛ لحال شريك، أخرجه أحمد (٢٥٠٤٥) وابن ماجه (٣٠٧) والنسائي ١/ ٢٦، والترمذي (١٢) وابن حبان (١٤٣٠).

١٣٣٤ - حدثنا ابن إدريس وابن نمير عن (عبيد اللَّه) (١) بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال: ما بلت قائما منذ أسلمت (٢).


(١) في [جـ]: (عبد اللَّه).
(٢) صحيح؛ أخرجه الحاكم ١/ ٢٩٠، والبزار (١٤٩)، وابن المنذر (٢٨٤)، والطحاوي ٤/ ٢٦٨، وانظر: سنن الترمذي (١٢).

١٣٣٥ - حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن: أنه كره البول قائما، والشرب قائما.

١٣٣٦ - حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن المسيب بن رافع قال: قال عبد اللَّه: من الجفاء (١) أن (تبول) (٢) قائما.


(١) حاشية [جـ]: (الجفاء: ممدود خلاف البِّر).
(٢) في [ط، هـ]: (يبول).

١٣٣٧ - حدثنا وكيع عن كهمس عن ابن بريدة قال: كان يقال: من الجفاء أن (تبول) (١) قائما.


(١) في [ط، هـ]: (يبول).

١٣٣٨ - حدثنا وكيع عن حريث عن الشعبي قال: من الجفاء أن يبول قائما.

[١٥٥] الصفرة في البزاق فيها وضوء أم لا؟

١٣٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه قال: سمعته يقول: كان ابن سيرين ربما بزق، فيقول للرجل: انظر هل تغير الريق؟، فإن كان تغير؛ بزق الثانية، فإن كان في الثالثة متغيرا، كان يتوضأ وإن لم يكن في الثالثة متغيرا، لم ير وضوء.

١٣٤٠ - حدثنا إبراهيم بن صدقة عن يونس عن الحسن: في رجل بزق، فرأى (في بزاقة) (١) دما: أنه لم ير ذلك شيئا، حتى يكون دما (عبيطًا) (٢)، يعني في البزاق.


(١) سقطت في [أ، خ].
(٢) في [أ]: (غبيطًا)، وفي [د، هـ]: (غليظًا).

١٣٤١ - حدثنا حفص عن عمرو عن الحسن: أنه كان لا يرى الصفرة شيئا، إلا أن يكون دما (عبيطًا) (١)، يعني في البزاق.


(١) في [هـ]: (غليظًا).

١٣٤٢ - حدثنا حميد (بن) (١) عبد الرحمن (عن سنان) (٢) البرجمي عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يبزق فيكون في بزاقه الدم قال: إذا غلبت الحمرة البياض؛ توضأ، وإذا غلب البياض الحمرة، لم يتوضأ.


(١) في [جـ]: (عن).
(٢) حاشية [خ]: (ابن هارون).

١٣٤٣ - حدثنا زيد بن الحباب عن محمد بن عبد اللَّه بن أبي سارة قال رأيت سالما بزق دما (أحمر) (١)، ثم دعا بماء، فمضمض، ولم يتوضأ، ودخل المسجد.


(١) سقط من: [أ].

١٣٤٤ - حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن عطاء بن السائب قال: رأيت ابن أبي أوفى بزق (دمًا) (١) وهو يصلى، ثم مضى في صلاته (٢).


(١) زيادة (دمًا) من: [أ، خ، ك].
(٢) ضعيف؛ لاختلاط عطاء، أخرجه عبد الرزاق (٥٧١)، وعلقه البخاري في الصحيح.

١٣٤٥ - حدثنا المحاربي عن الشيباني عن حماد: في الرجل يكون على وضوء فيرى الصفرة في البزاق فقال: ليس بشيء إلا أن يكون دما سائلا.

١٣٤٦ - حدثنا وكيع عن حسن بن صالح عن جابر عن سالم والقاسم: في الصفرة في البزاق قالا: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.

١٣٤٧ - حدثنا عبدة بن سليمان عن شريك عن جابر (عن) (١) عامر: في الرجل يخرج في ريقه الصفرة قال: لا يضره.


(١) في [هـ]: (ابن).

١٣٤٨ - حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد اللَّه قال: سمعت الحارث العكلي يقول: في الرجل يبزق وفي بزاقه الدم قال: إذا غلب الدم البزاق؛ ففيه الوضوء.

١٣٤٩ - حدثنا زيد بن حباب عن حماد بن سلمة عن قتادة قال: إذا ظهر الدم على البزاق؛ فتوضأ.

[١٥٦] الرجل يصيب فخذه أو شيئًا من جلده البول [١٤]

١٣٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن ابن سيرين عن عائشة عن عمر قال: يغسل البول مرتين (١).


(١) صحيح؛ أشعث هو الحداني الأعمى ثقة.

١٣٥١ - حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم: في الرجل يبول (فينتضح) (١) على فخذيه، وساقيه قال: ينضحه بالماء.


(١) في [هـ]: (فينضح).

١٣٥٢ - حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن سعيد ابن المسيب قال: الرش بالرش، والصب بالصب.

١٣٥٣ - حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: مسحة أو مسحتين في البول.

[١٥٧] المستحاضة كيف تصنع (١) [٢١٩]


(١) تُفرق المستحاضةُ بين الحيض والاستحاضة أولًا بالعادة السابقة، فتجلس أيام عادتها قبل نزول الاستحاضة بها، كما قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في المشهور عنه، وقال مالك: لا عبرة بالعادة، وفي رواية أحمد الأخرى يقدم اعتبار التمييز على العادة، فإن لم يكن لها عادة سابقة أو نسيتها عملت بالتمييز بين دم الحيض والاستحاضة من جهة اللون والرائحة والثخانة كما قال مالك والشافعي وأحمد، وقال أبو حنيفة: لا عبرة بالتمييز، فإن لم تفرق بين الدمين جلست غالب أيام نسائها ستة أيام أو سبعة -وقال أحمد في رواية: تجلس أقل الحيض، وقال الشافعي: هي مشكوك في حالها فتصلي جميع الصلوات بوضوء، ولا يقربها زوجها مطلقًا.

١٣٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: جاءت فاطمة ابنة أبي حبيش إلي النبي ﷺ فقالت يا رسول اللَّه إني امرأة استحاض، فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: «لا، إنما ذلك عرق، وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، فإذا أدبرت؛ (فاغسلي) (١) عنك الدم، وصلي» (٢).


(١) في [أ، خ]: (فدعي).
(٢) صحيح، أخرجه البخاري (٢٢٨) ومسلم (٣٣٣).

١٣٥٥ - حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة قالت: جاءت فاطمة ابنة أبي حبيش إلي النبي ﷺ فقالت: يا رسول اللَّه إني امرأة استحاض، فلا أطهر، أفادع الصلاة؟ قال: «(لا) (١)، إنما ذلك عرق، وليست بالحيضة. اجتنبي الصلاة أيام حيضك، ثم اغتسلي، وتوضئي لكل صلاة،
٢٦٩
ثم صلي، وإن قطر الدم على الحصير» (٢).


(١) سقط من: [أ، خ].
(٢) صحيح، أخرجه أحمد ٦/ ٤٢، وأبو داود (٢٩٨) وابن ماجه (٦٢٤).

١٣٥٦ - حدثنا ابن نمير وأبو أسامة عن عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة قالت: سألت امرأة النبي ﷺ فقالت: إني أُستحاض، فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: «لا، ولكن دعي قدر الأيام والليالي التي كنت تحيضين، وقدرهن، ثم اغتسلي (واستثفري) (١) وصلي»، إلا أن ابن نمير قال: أم سلمة استفتت النبي ﷺ فقالت: امرأة تهراق الدم؟ فقال: «تنتظر قدر الأيام والليالي التي كانت (تحيضهن) (٢)، أو قدرهن من الشهر»، ثم ذكر مثل حديث أبي أسامة (٣).


(١) في حاشية [جـ]: (هو أن تسد فرجها بخرقة عريضة بعد أن تحشى قطنًا وتمسك طرفها بشيء تشده على وسطها يمنع سيل الدم، من الثفر الذي هو الإزار).
(٢) في [أ، خ، ك]: (تحيض).
(٣) صحيح، أخرجه أحمد ٦/ ٢٩٣ (٢٦٥١٠)، وابن ماجه (٦٢٣) والنسائي ١/ ١٨٢، وأبو داود (٢٧٦).

١٣٥٧ - حدثنا هشيم عن أبي بشر عن عكرمة: أن أم حبيبة ابنة جحش استحيضت فسألت النبي ﷺ أو سئل (لها) (١) فأمرها أن تنظر أيام أقرائها، ثم تغتسل، فإن رأت شيئا بعد ذلك، توضأت، واحتشت، وصلت (٢).


(١) سقط من: [أ، خ].
(٢) مرسل، أخرجه أبو داود (٣٠٥).

١٣٥٨ - حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن سليمان بن يسار: أن فاطمة ابنة أبي حبيش استحيضت، فسألت النبي ﷺ أو سئل لها، فأمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل فيما سوى ذلك، ثم تستثفر بثوب، وتصلي (١).


(١) مرسل، وانظر: رقم [١٣٥٧].

١٣٥٩ - حدثنا حفص بن غياث عن العلاء بن المسيب عن (الحكم) (١) عن أبي جعفر أن النبي ﷺ أمر المستحاضة إذا مضت أيام أقرائها، أن تغتسل، وتوضأ لكل صلاة، وتصلي (٢).


(١) في حاشية [خ]: (ابن عتيبة الكندي).
(٢) مرسل.

١٣٦٠ - حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي: أن امرأة مسروق سألت عائشة عن المستحاضة قالت: تتوضأ لكل صلاة، وتحتشي، وتصلي (١).


(١) منقطع؛ الشعبي لا يروي عن عائشة، أخرجه الدارمي (٨١٧) والطحاوي ١/ ١٠٥، وعبد الرزاق (١١٧٠) والبيهقي ١/ ٣٤٦، وأبو داود (٣٠٠) والدارقطني (٨٢٨) وابن حزم ٢/ ٢١٤.

١٣٦١ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن المجالد، وداود عن الشعبي قال: أرسلت امرأتي إلي امرأة مسروق، فسألتها عن المستحاضة؟ فذكرت عن عائشة أنها قالت: تجلس أيام أقرائها، ثم تغتسل، وتتوضأ لكل صلاة (١).


(١) مجهول؛ لحال امرأة الشعبي، ومجالد ضعيف، وسبق برقم [١٣٦٠].

١٣٦٢ - حدثنا ابن فضيل عن يحيى بن سعيد عن القعقاع بن حكيم قال: سألت سعيد بن المسيب عن المستحاضة فقال: ما أحد أعلم بهذا مني إذا أقبلت الحيضة، فلتدع الصلاة، وإذا أدبرت، فلتغتسل، ولتغسل عنها الدم، ولتوضأ لكل صلاة.

١٣٦٣ - حدثنا حفص وأبو معاوية عن هشام عن أبيه قال: المستحاضة تغتسل، وتتوضأ لكل صلاة.

١٣٦٤ - حدثنا (حاتم) (١) عن عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب: في المرأة التي تستحاض (فتطاولها حيضتها) (٢)، تغتسل فتستنقي، ثم تجعل كرسفا، كما يجعل الراعف، وتستثفر بثوب، ثم تصلي.


(١) حاشية في [خ]: (ابن إسماعيل).
(٢) في [خ]: (فيطاولها حيضها).

١٣٦٥ - حدثنا جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء عن ابن عباس قال تؤخر الظهر، وتعجل العصر، وتغتسل مرة (واحدة) (١)، وتؤخر المغرب، وتعجل العشاء، وتغتسل مرة واحدة، ثم تغتسل للفجر، ثم تقرن بينهما (٢).


(١) سقط من: [خ].
(٢) صحيح، أخرجه الدارمي (٨٣١).

١٣٦٦ - حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: تجلس أيام حيضتها التي كانت تحيض فيها فإذا مضت تلك الأيام، اغتسلت، ثم تؤخر من الظهر، وتعجل من العصر، ثم تصليهما بغسل واحد، كل واحدة منهما في وقت، ثم لتغتسل للمغرب والعشاء، وتؤخر من المغرب، وتعجل من العشاء، ثم تصلي كل واحدة منهما في وقت، ثم تغتسل للفجر.

١٣٦٧ - حدثنا وكيع عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: تغتسل من (الظهر) (١) إلى الظهر.


(١) في [ل]: (الطهر)، وانظر: سنن الدارمي (٨١٥)، ومصنف عبد الرزاق (١١٦٩).

١٣٦٨ - حدثنا وكيع عن سفيان عن سمي عن سعيد بن (المسيب) (١): مثله.


(١) سقط من: [أ].

١٣٦٩ - حدثنا (محمد) (١) (بن يزيد) (٢) (عن أبي) (٣) العلاء عن قتادة أن عليا وابن عباس قالا في المستحاضة: تغتسل لكل صلاة (٤).


(١) سقط من: [أ، جـ، خ].
(٢) تكرر في [خ].
(٣) في [جـ]: (ابن).
(٤) منقطع.

١٣٧٠ - حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن جعفر عن أبيه قال: تغتسل للظهر والعصر غسلا، وللمغرب والعشاء غسلا، وللفجر غسلا.

١٣٧١ - حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن المنهال عن سعيد بن جبير قال: كنت عند ابن عباس فجاءت امرأة بكتاب فقرأته فإذا فيه: إني امرأة مستحاضة وإن عليا قال: تغتسل لكل صلاة، فقال ابن عباس: ما أجد لها إلا ما قال علي (١).


(١) صحيح، أخرجه الدارمي (١٩٣٦) وعبد الرزاق (١١٧٨) والطحاوي ١/ ١٠١، وابن حزم ٢/ ٢١٣.

١٣٧٢ - حدثنا حفص بن غياث عن ليث عن الحكم عن علي في المستحاضة تؤخر من الظهر، وتعجل من العصر، وتؤخر المغرب، وتعجل العشاء، قال: وأظنه قال: وتغتسل للفجر (قال) (١) فذكرت ذلك لابن الزبير وابن عباس، فقالا: ما نجد (لها) (٢) إلا ما قال علي (٣) (٤).


(١) زيادة (قال) في [أ، جـ، خ، ك].
(٢) في [خ]: (لك) وكذلك في [أ، ك].
(٣) زيادة (رض) في [أ].
(٤) ضعيف؛ لحال ليث، وانظر مصنف عبد الرزاق (١١٧٣) و(١١٧٩).

١٣٧٣ - حدثنا صفوان بن عيسى عن محمد بن عثمان المخزومي قال: سألت سالما، والقاسم عن المستحاضة، فقال (أحدهما) (١): تنتظر أيام أقرائها، فإذا مضت أيام أقرائها؛ اغتسلت، وصلت، وقال الآخر: تغتسل من الظهر إلي الظهر.


(١) في [خ]: (أجدهما).

١٣٧٤ - حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا شريك عن عبد اللَّه بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران بن طلحة عن (أمه) (١) (حمنة) (٢) ابنة جحش: أنها استحيضت على عهد رسول اللَّه ﷺ فأتت رسول اللَّه ﷺ فقالت: يا رسول اللَّه إني (استحضت) (٣) حيضة منكرة شديدة، فقال لها:
٢٧٣
«احتشي كرسفا»، قالت: إنه أشد من ذلك إني أثج ثجا، قال: «تلجمي، وتحيضي في كل شهر في علم اللَّه ستة أيام، أو سبعة ثم اغتسلى غسلا، وصلي، وصومي ثلاثًا وعشرين، أو أربعا وعشرين، وأخري الظهر، وقدمي العصر، (واغتسلي لهما غسلا) (٤) وأخري المغرب، وقدمي العشاء، واغتسلى لهما غسلا، وهذا أحب الأمرين إليّ» (٥).


(١) في [أ، خ، د، هـ]: (أم).
(٢) في [أ]: (حمية).
(٣) في [خ]: (استحيضت).
(٤) سقط من: [أ، خ].
(٥) ضعيف؛ لضعف ابن عقيل، أخرجه أحمد (٢٧١٤٤) وابن ماجه (٦٢٢) والحاكم ١/ ١٧٢، وعبد الرزاق (١١٧٤) والطبراني ٢٤ (٥٥١) والدارقطني ١/ ٢١٥.

١٣٧٥ - [حدثنا شريك عن (أبي اليقظان) (١) عن عدي بن ثابت عن أبيه عن (جده) (٢) عن النبي ﷺ قال: «المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل، وتوضأ لكل صلاة، وتصوم وتصلى» (٣)] (٤).


(١) في حاشية [خ]: (عثمان بن عمير).
(٢) في حاشية [خ]: (قبس بن الخطيم).
(٣) ضعيف؛ لحال أبي اليقظان، وثابت قيل إنه مجهول، أخرجه الترمذي (١٢٦) وأبو داود (٢٩٧) وابن ماجه (٦٢٥).
(٤) سقط هذا الحديث من [جـ، هـ].

١٣٧٦ - حدثنا شريك عن (أبي اليقظان) (١) عن عدي بن ثابت عن أبيه عن علي: مثله (٢).


(١) في حاشية [خ]: (عفان بن عمير).
(٢) ضعيف؛ لضعف أبي اليقظان، وقيل ثابت مجهول، وانظر: [١٣٧٥].

١٣٧٧ - حدثنا ابن نمير قال: حدثني إسماعيل عن عبد الملك بن عبد اللَّه أنه سمع أبا جعفر يقول في المستحاضة: إنما هي ركضة من الشيطان فإن غلبها الدم استثفرت، وتغتسل بعد قرئها، وتوضأ، كما قالت عائشة.

١٣٧٨ - حدثنا إسماعيل بن علية عن (خالد) (١) عن أنس بن سيرين قال: استحيضت امرأة من آل أنس، فأمروني، فسألت ابن عباس فقال أما ما رأت الدم البحراني، فلا تصلي، وإذا رأت الطهر ولو ساعة من النهار: فلتغتسل، وتصلي (٢).


(١) في حاشية [خ]: (الحذاء).
(٢) صحيح، أخرجه الدارمي (٨٢٧) وابن حزم في المحلى ٢/ ١٦٧.

١٣٧٩ - حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة قالت: رأيت ابنة جحش -وكانت مستحاضة- تخرج من المركن، والدم (غالبه) (١)، ثم تصلي.


(١) في [ل]: (عالية)، وفي [ط]: (غالبة).

١٣٨٠ - حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن الحسن قال: تغتسل من صلاة الظهر إلى مثلها من الغد.

[١٥٨] (في) (١) الوضوء من المطاهر التي توضع للمسجد (٢) [٨٨]


(١) في [د]: (باب).
(٢) مرد الخلاف في هذه المسألة راجع إلى الخلاف في الماء المستعمل، وانظر الأبواب (٩١، ١٠٢).

١٣٨١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس: أنه صنع هذه المطهرة، وقد علم أنه يتوضأ منها: الأسود والأبيض قال: وكان ينسكب من وضوء الناس في جوفها، فسألت عطاء فقال: لا بأس به (١).


(١) صحيح أخرجه عبد الرزاق (٢٣٦)، وصرح عنده ابن جريج بالسماع، وصرح بذلك عند الطبري في مسند ابن عباس من تهذيب الآثار ٢/ ٧١٣.

١٣٨٢ - حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه قال: رأيت البراء بن عازب بال، ثم جاء إلى مطهرة المسجد، فتوضأ منها (١).


(١) حسن؛ رجاء هو ابن ربيعة صدوق.

١٣٨٣ - حدثنا ابن إدريس عن عيسى بن المغيرة قال: سألت سعيد بن جبير عن المطهرة التي يدخل الناس أيديهم فيها؟ فقال: الماء لا ينجسه شيء.

١٣٨٤ - حدثنا ابن إدريس عن عثمان بن الأسور قال: كان مجاهد يتوضأ من وضوء الناس.

١٣٨٥ - حدثنا وكيع عن عصمة بن (زامل) (١) عن أبيه عن أبي هريرة: أنه توضأ من المطهرة (٢).


(١) في [أ، خ]: (رامل).
(٢) مجهول؛ عصمة وأبوه مجهولان.

١٣٨٦ - حدثنا وكيع عن سفيان عن مزاحم قال: قلت للشعبي أكوز عجوز مخمر أحب إليك أن أتوضأ منه، أو المطهرة التي يدخل فيها الجزار يده؟ قال: من المطهرة التي يدخل فيها (الجزار) (١) يده.


(١) في [د]: (الخراز).

١٣٨٧ - حدثنا وكيع عن (سعيد) (١) بن صالح عن سعيد بن عبد اللَّه بن ضرار عن أبيه قال: إني لأتوضأ من الميضأة التي في السوق، إذ جاء عبد اللَّه فقال: يا هذا أين هواك اليوم؟ قال: قلت: بالشام (٢).


(١) في [خ]: (زمعة).
(٢) ضعيف، لحال سعيد بن عبد اللَّه بن ضرار وأبيه؛ قال أبوحاتم عن كل منهما: «ليس بالقوى».

١٣٨٨ - حدثنا ابن إدريس عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: (رأيت) (١) رجلا يتوضأ في ذلك الحوض (منكشفا) (٢)؟ فقال: لا بأس به، قد جعله ابن عباس وقد علم أنه يتوضأ منه الأبيض، والأسود (٣).


(١) في [أ، هـ]: (أرأيت).
(٢) حاشية في [خ]: (عرايا).
(٣) صحيح.

[١٥٩] من رخص (في) (١) الوضوء بماء البحر (٢) [٦٠]


(١) في [أ]: (با).
(٢) الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة على جواز رفع الحدث بماء البحر.

١٣٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن عبد اللَّه بن المغيرة عن بعض بني مدلج: أنه سأل رسول اللَّه ﷺ قال: يا رسول اللَّه إنا نركب (الأرماث) (١) في البحر للصيد، فنحمل معنا الماء (للشفة) (٢)، فإذا حضرت الصلاة، فإن توضأ أحدنا بمائه عطش، وإن توضأ بماء البحر وجد في نفسه؟ فزعم أن رسول اللَّه ﷺ قال: «هو الطهور ماؤه (الحل) (٣) ميتته» (٤).


(١) حاشية في [جـ، خ]: (الأرماث جمع رمث بفتح الميم وهو خشب يضم بعضه إلي بعض ثم يشد ليركب في الماء ويسمى الطوف) وفي [أ]: (الزمان) وفي [خ، د، ك]: (الرماث).
(٢) في [د، هـ]: (الشقة) وفي حاشية [جـ]: (الشفة بفتح الشين والفاء أي للشرب).
(٣) في [أ، خ، ك]: (الحلال)، وفي [ط، هـ]: (والحل).
(٤) صحيح، أخرجه أحمد (٢٣٠٩٦) والحاكم ١/ ١٤١ وعبد الرزاق (٣٢١) والبيهقي في المعرفة (٤٨٨).

١٣٩٠ - حدثنا عبد الرحيم عن عبيد اللَّه بن عمر عن عمرو بن دينار عن أبي الطفيل قال: سئل أبو بكر الصديق أيتوضأ من ماء البحر؟ فقال: هو الطهور ماؤه الحلال ميتته (١).


(١) صحيح، أخرجه أبو عبيد في الطهور (٢٣٨) وابن المنذر في الأوسط ١/ ٢٤٨ (١٥٩) والدارقطني ١/ ٣٠ وفي العلل ١/ ٢٢١ والبيهقي ١/ ٤ و٩/ ٢٥٣.

١٣٩١ - حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي يزيد المدني قال: (حدثني) (١) أحد الصيادين قال: لما قدم عمر أمير المؤمنين (الجار) (٢) يتعاهد طعام الرزق، قال:
٢٧٧
قلت: يا أمير المؤمنين إنا نركب أرماثنا هذه، فنحمل معنا الماء (للشفة) (٣) فيزعم أناس أن ماء البحر لا يطهر! فقال: وأي ماء أطهر منه (٤).


(١) في [أ، جـ، خ، د، ك، هـ]: (أحدثني).
(٢) في [خ]: (الحار).
(٣) في [د، هـ]: (الشقة).
(٤) مجهول؛ لجهالة الصياد، وأخرجه عبد الرزاق (٣٢٢).

١٣٩٢ - حدثنا ابن علية عن خالد عن عكرمة أن عمر سئل عن ماء البحر، فقال: وأي ماء أنظف منه (١).


(١) منقطع؛ عكرمة لا يروي عن عمر، وأخرجه عبد الرزاق (٣٢٣).

١٣٩٣ - حدثنا عبدة (عن) (١) ابن أبي عروبة عن قتادة عن سنان بن سلمة أنه سأل ابن عباس عن ماء البحر فقال: بحران لا يضرك من أيهما توضأت، ماء البحر، وماء الفرات (٢).


(١) سقط من: [أ].
(٢) منفطع؛ قتادة لم يرو عن سنان بن سلمة، أخرجه البزار (٢٧ كشف) وعبد الرزاق (٣٢٤) وأحمد (٢٥١٨).

١٣٩٤ - حدثنا عبد الرحيم عن (ليث) (١) (عن عطاء) (٢) عن ابن عباس قال: صيد البحر حلال، وماؤه طهور (٣).


(١) سقط من: [د].
(٢) سقط من: [هـ].
(٣) ضعيف؛ ليث بن أبي سليم ضعيف.

١٣٩٥ - حدثنا أزهر عن ابن عون عن ابن سيرين قال: لا بأس بالوضوء من ماء البحر.

١٣٩٦ - حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال: لا بأس به، هو طهور.

١٣٩٧ - حدثنا غندر عن عثمان بن (غياث) (١) عن عكرمة: أنه سئل عن ماء البحر يتوضا منه؟ فقال: أليس نأكل حيتانه؟.


(١) في [أ، د، ك، هـ]: (عتاب).

١٣٩٨ - حدثنا ابن مهدي عن زمعة عن ابن طاوس (عن أبيه) (١) قال: ماء البحر (أذهب) (٢) للوسخ من غيره، وكان يراه طهورًا.


(١) تكرر في [جـ، ك].
(٢) في [خ]: (يذهب).

١٣٩٩ - حدثنا وكيع عن سفيان عن الزبير بن عدي عن إبراهيم قال: ماء البحر يجزئ، والعذب أحب إليّ منه.

١٤٠٠ - حدثنا وكيع عن طلحة عن عطاء قال: ماء البحر طهور.

١٤٠١ - حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة [عن سعيد بن المسيب قال: إذا ألجئت إليه فلا بأس به.

١٤٠٢ - حدثنا وكيع (١) عن هشام بن سعد عن زيد بن] (٢) أسلم عن عمرو بن سعد الجاري قال: جاء عمر الجار، فدعا بمناديل، فقال: اغتسلوا من ماء البحر، فإنه مبارك (٣).


(١) في [ب، ط، هـ]: زيادة (عن شعبة).
(٢) سقط ما بين المعكوفين من [خ].
(٣) مجهول؛ لجهالة عمرو بن سعد، وأخرجه البخاري في التاريخ ٥/ ١٠٦.

١٤٠٣ - حدثنا حماد بن خالد عن مالك بن أنس عن صفوان بن سليم عن سعيد (بن سلمة) (١) عن المغيرة بن أبي بردة سمع أبا هريرة يقول: قال رسول اللَّه
٢٧٩
ﷺ: «(البحر) (٢) الطهور ماؤه، الحلال ميتته» (٣).


(١) في حاشية [خ]: (المخزومي).
(٢) في [د]: (في ماء البحر هو).
(٣) صحيح، أخرجه أحمد (٧٢٣٣) وأبو داود (٨٣) والترمذي (٦٩) والنسائي (٣٣٣) وابن ماجه (٣٨٦).

[١٦٠] من كان يكره ماء البحر، ويقول لا يجزئ [٦١]

١٤٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن عقبة بن صهبان قال: سمعت ابن عمر يقول: التيمم أحب إليَّ من الوضوء من ماء البحر (١).


(١) صحيح.

١٤٠٥ - حدثنا أبو داود الطيالسي عن هشام عن قتادة عن (أبي أيوب) (١) عن عبد اللَّه بن عمرو قال: ماء البحر لا يجزئ من وضوء، ولا جنابة، [إن تحت البحر نارا ثم ماءً ثم نارا (٢)] (٣).


(١) في حاشية [خ]: (المراغي الأزدي العتلي البصري).
(٢) صحيح، وأخرجه عبد الرزاق (٣١٩).
(٣) سقط من: [د].

١٤٠٦ - حدثنا ابن علية عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن رجل من الأنصار (عن أبي هريرة) (١) قال: ماءان لا يجزئان من غسل الجنابة: ماء البحر، وماء الحمام (٢).


(١) سقط من: [أ، خ].
(٢) مجهول.

١٤٠٧ - حدثنا إسحاق بن سليمان عن أبي جعفر عن الربيع بن أنس عن أبي العالية: أنه ركب البحر، (فنفد) (١) ماؤهم فتوضأ بنبيذ، وكره أن يتوضأ (من ماء) (٢) البحر.


(١) في [ب، ط]: (فنفذ).
(٢) في [ط]: (بماء).

[١٦١] من قال: ليس على من نام ساجدًا أو قاعدًا وضوء (١) [١٤١]


(١) قال بعض الفقهاء: بأن النوم من الساجد ناقض مطلقًا، وقال أبو حنيفة: «لا ينقض»، وقال أحمد: «ينقض الكثير دون القليل»، وقال الشافعي: «إن تيقن عدم الحدث لم ينتقض الوضوء بالنوم كذلك وإلا انتقض».

١٤٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد الدالاني عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس أن النبي ﷺ (قال) (١): «ليس على من نام ساجدًا وضوء، حتى يضطجع، فإذا اضطجع استرخت مفاصله» (٢).


(١) في [هـ]: (قان).
(٢) معلول؛ يزيد الدالاني صدوق، وقد خالفه غيره فرواه موقوفًا، أخرجه من طريق المصنف: أحمد (٢٣١٥) وابنه وأبو يعلي (٢٤٨٧) كما أخرجه أبو داود (٢٠٢) والترمذي (٧٧) والبيهقي ١/ ١٢١.

١٤٠٩ - حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن أنس قال: كان أصحاب رسول اللَّه ﷺ يخفقون برؤسهم، ينتظرون (١) العشاء، ثم يقومون، فيصلون ولا يتوضؤون (٢).


(١) في [ب، ط، هـ]: زيادة (صلاة).
(٢) صحيح، وأخرجه مسلم (٣٧٦).

١٤١٠ - حدثنا وكيع عن مغيرة بن زياد عن عطاء عن ابن عباس قال: من نام وهو جالس، فلا وضوء عليه، (وإن) (١) اضطجع، فعليه الوضوء (٢).


(١) في [د]: (فإن).
(٢) حسن؛ لحال مغيرة بن زياد، أخرجه البيهقي ١/ ١٢٠.

١٤١١ - حدثنا شريك عن منصور عن إبراهيم قال: كان النبي ﷺ ينام في ركوعه وسجوده، ثم يصلي، ولا يتوضأ (١).


(١) مضطرب مرسل، وسيأتي [١٤٢١] و[١٤٢٦].

١٤١٢ - حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم: أن النبي ﷺ نام في المسجد، حتى نفخ، ثم قام فصلى، ولم يتوضأ، (وقال) (١): النبي ﷺ تنام عيناه ولا ينام قلبه (٢).


(١) في [هـ]: (كان).
(٢) مرسل.

١٤١٣ - حدثنا حفص عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يرى على من نام قاعدًا وضوءًا (١).


(١) صحيح، وأخرجه عبد الرزاق (٤٨٤) والبيهقي ١/ ١٢٠.

١٤١٤ - حدثنا إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم، ومحمد بن زياد الألهاني قالا: كان أبو أمامة ينام وهو جالس حتى يمتليء نوما، ثم يقوم، فيصلي، ولا يتوضأ (١).


(١) صحيح.

١٤١٥ - حدثنا زيد بن الحباب قال: أخبرني مالك بن أنس قال: أخبرني زيد بن أسلم: أن عمر بن الخطاب قال: من وضع جنبه، فليتوضأ (١).


(١) منقطع، أخرجه عبد الرزاق (٤٨٢) والبيهقي ١/ ١١٩ ومالك ١/ ١٢١.

١٤١٦ - حدثنا وكيع عن ابن عون وابن إدريس عن هشام (عن) (١) ابن سيرين قال: سألت عبيدة عنه فقال: هو أعلم بنفسه.


(١) في [أ]: (و).

١٤١٧ - حدثنا هشيم قال: حدثنا عبد الملك عن عطاء أنه قال: من نام ساجدًا، أو قائمًا، أو جالسًا، فلا وضوء عليه، فإن نام مضطجعا؛ فعليه الوضوء.

١٤١٨ - حدثنا هشيم قال: أنا مغيرة عن إبراهيم: مثله (١).


(١) في حاشية [د]: (عن أيوب عن عكرمة أنه كان لا يرى بأسًا بالنوم في القعود ويكرهه في الاضطجاع).

١٤١٩ - [حدثنا ابن علية عن أيوب عن عكرمة: أنه كان لا يرى بأسًا بالنوم في القعود، ويكرهه في الاضطجاع] (١).


(١) سقط من: [هـ].

١٤٢٠ - حدثنا ابن إدريس عن هشام قال: رأيت ابن سيرين يخفق (برأسه) (١)، ثم يقوم، فيصلي.


(١) في [أ، د]: (رأسه).

١٤٢١ - حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: كان النبي ﷺ ينام، حتى ينفخ، ثم يقوم، فيصلي، ولا يتوضأ (١).


(١) صحيح، أخرجه أحمد (٢٥٠٣٦) وابن ماجه (٤٧٤) وإسحاق (١٤٩٠).

١٤٢٢ - حدثنا وكيع عن شعبة قال: (ذاكرت) (١) الحكم وحمادًا فقالا: ليس عليه (وضوء) (٢)، حتى يضع جنبه.


(١) في [جـ، هـ]: (ذاكرته).
(٢) في [هـ]: (الوضوء).

١٤٢٣ - حدثنا أبو الأحوص عن أبي حمزة عن إبراهيم قال: إذا نام الرجل قائمًا، أو قاعدًا، لم يجب عليه الوضوء، فإذا وضع جنبه؛ وجب عليه الوضوء.

١٤٢٤ - حدثنا ابن إدريس عن (يزيد) (١) (عن مقسم) (٢) عن ابن عباس قال: وجب الوضوء على كل نائم، إلا من خفق برأسه خفقة، أو خفقتين (٣).


(١) في حاشية [خ]: (ابن أبي زياد).
(٢) في حاشية [خ]: (ابن بحيرة).
(٣) ضعيف؛ لضعف يزيد بن أبي زياد، أخرجه البيهقي ١/ ١١٩ وانظر رقم: [١٤٠٨] و[١٤١٠].

١٤٢٥ - حدثنا عباد بن العوام عن (سعيد) (١) بن يزيد عن أبي (نضرة) (٢) عن ابن عباس قال: زرت خالتي ميمونة، فوافقت ليلة النبي ﷺ، فقام من الليل، يصلي، ثم نام، فلقد سمعت صفيره، قال: ثم جاء بلال يؤذنه بالصلاة، فخرج إلي الصلاة، ولم يتوضأ، ولم يمس ماء (٣).


(١) في حاشية [خ]: (الأزدي الطاحي).
(٢) في حاشية [خ]: (المنذر بن مالك بن قطعة)، وفي [د]: (نفرة).
(٣) صحيح، أخرجه البخاري (١٣٨) ومسلم (٧٦٣).

١٤٢٦ - حدثنا إسحاق بن منصور (عن منصور) (١) (بن) (٢) (أبي) (٣) الأسود عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اللَّه قال: كان النبي ﷺ ينام، وهو ساجد، فما يعرف نومه إلا بنفخه، ثم يقوم فيمضي في صلاته (٤).


(١) سقط من: [أ، خ].
(٢) في [خ، د]: (عن).
(٣) سقط من: [هـ].
(٤) مضطرب، أخرجه ابن ماجه (٤٧٥) وأحمد (٤٠٥١) وأبو يعلى (٥٢٢٤) والبغوي في شرح السنة (١٦٤).

١٤٢٧ - حدثنا يحيى بن سعيد عن طارق -بياع النوى- قال: حدثتني منيعة ابنة وقاص عن أبيها أن أبا موسى كان ينام بينهن حتى يغط فننبهه فيقول: هل سمعتموني أحدثت؟ فنقول: لا، (فيقوم) (١)، فيصلي (٢).


(١) سقط من: [خ].
(٢) مجهول؛ طارق ومنيعة وأبوها مجاهيل.

[١٦٢] من كان يقول: إذا نام فليتوضأ (١) [١٤٢]


(١) جمهور الفقهاء ومنهم الأئمة الأربعة على انتقاض الوضوء بالنوم في الجملة.

١٤٢٨ - حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم وابن علية عن (الجريري) (١) عن خالد ابن (غلاق) (٢) (العيشي) (٣) عن أبي هريرة قال: من استحق نوما، فقد وجب عليه الوضوء، زاد ابن علية: قال الجريري: فسألنا عن استحقاق النوم، فقال: إذا وضع جنبه (٤).


(١) في حاشية [خ]: (سعيد).
(٢) في [أ، جـ، د، ك، هـ]: (علاق).
(٣) في حاشية [خ، هـ]: (العبسي).
(٤) حسن؛ خالد بن غلاق صدوق، أخرجه عبد الرزاق (٤٨١)، ومالك في المدونة ١/ ١٠، والبغوي في الجعديات (١٤٥٢)، والطحاوي في شرح المشكل ٩/ ٧٠، والبيهقي ١/ ١١٩، وابن المنذر في الأوسط (٣٨)، وابن المظفر في حديث شعبة (٤٥).

١٤٢٩ - حدثنا عبد اللَّه بن إدريس عن ليث عن طاوس: أنه سئل عن الرجل ينام وهو جالس قال: إنما هو وكاء، فإذا ضيعته، أي يقول: يتوضأ.

١٤٣٠ - حدثنا وكيع عن عمر بن الوليد الشني عن عكرمة قال: إنما هو وكاء، فإذا نام توضأ.

١٤٣١ - [حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن أنه كان يقول: من دخله النوم فليتوضأ] (١).


(١) سقط الخبر من [أ، خ].

١٤٣٢ - [حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال: كان يرى على من نام جالسًا وضوءًا.

١٤٣٣ - حدثنا حفص عن أشعث، وعمرو عن الحسن أنه كان يقول: من دخله النوم فليتوضأ] (١).


(١) سقط هذان الأثران من [جـ].

١٤٣٤ - حدثنا وكيع عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن قالا: إذا خالط النوم قلبه قائما أو جالسا، توضأ.

١٤٣٥ - حدثنا زيد بن الحباب قال: أخبرني مالك بن أنس قال: أخبرني زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب قال: من وضع جنبه فليتوضأ (١).


(١) منقطع، زيد لا يروي عن عمر، وتقدم [١٤١٥].

١٤٣٦ - حدثنا (عفان) (١) قال: حدثنا أبان العطار عن هشام بن عروة عن أبيه قال: إذا استثقل نومًا (وهو قاعد) (٢)؛ توضأ.


(١) حاشية [خ]: (ابن مسلم الصفار).
(٢) سقط من: [أ].

[١٦٣] في الوضوء من الكلام الخبيث والغيبة [١٤٧]

١٤٣٧ - حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد قال: قال عبد اللَّه: لأن أتوضأ من كلمة (خبيثة) (١)؛ (أحب) (٢) إلي من أن أتوضأ من طعام طيب (٣).


(١) في [أ]: (حبيثة).
(٢) سقط من: [د].
(٣) صحيح، أخرجه عبد الرزاق (٤٦٩).

١٤٣٨ - حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم بن أبي النجود عن ذكوان أبي صالح
٢٨٦
عن عائشة قالت: يتوضأ أحدكم من الطعام الطيب، ولا يتوضأ من الكلمة الخبيثة يقولها لأخيه! (١).


(١) حسن، أخرجه عبد الرزاق (٤٧٠) وابن المنذر (١٣٦) ومسدد كما في المطالب (١١٨).

١٤٣٩ - حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن محمد قال: نبئت أن شيخا من الأنصار كان يمر بمجلس لهم فيقول: أعيدوا الوضوء؛ فإن بعض ما تقولون أشر من الحَدَث.

١٤٤٠ - حدثنا ابن علية عن هشام عن محمد قلت لعبيدة: ممَّ (يعاد) (١) الوضوء؟ قال: من الحَدَث، وأذى المسلم.


(١) ساقط في [د].

١٤٤١ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن محمد بن عجلان عن الحارث قال: كنت آخذ بيد إبراهيم فذكرتُ رجلًا فاغتبته (قال) (١): فقال: لي ارجع، فتوضأ (٢) كانوا يعدون هذا هجرًا.


(١) سقط من: [أ].
(٢) زاد في [خ]: (فقد).

١٤٤٢ - حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن موسى بن أبي الفرات قال: سأل رجلان عطاء (فقالا) (١): (مر) (٢) بنا رجل، فقلنا: المخنث، قال: قلتما له قبل (أن تصليا)؟ (٣) أو بعد ما صليتما؟ فقالا: قبل أن نصلي، فقال: توضئا، وعودا لصلاتكما؛ فإنكما لم (تكن) (٤) لكما صلاة.


(١) في [هـ]: (فقال).
(٢) في [جـ]: (ضربنا).
(٣) في [أ، خ، د، هـ]: (صليتما).
(٤) في [خ]: (يكن).

١٤٤٣ - حدثنا شريك عن أبي إسحاق: أن أبا صالح (١) (أنشد) (٢) شعرًا فيه هجاءً، فدعا بماء، فتمضمض.


(١) في حاشية [خ]: (لعله فيزان البصري روى عن ابن عباس وعمرو بن العاص واللَّه أعلم).
(٢) في [خ، ك]: (انتشد).

١٤٤٤ - حدثنا (عمر) (١) بن أيوب عن جعفر بن برقان قال: سألت الزهري في شيء من الكلام وضوء: شعر، أو غيره؟ قال: لا.


(١) في حاشية [خ]: (أبو حفص).

١٤٤٥ - حدثنا الفضل عن أبي (خلدة) (١) عن أبي العالية قال ليس في (الكلام) (٢) والسباب والصخب وضوء.


(١) سقط من: [د].
(٢) في [خ]: (الكلاب).

[١٦٤] في المسح على الجبائر (١) [٢٣٩]


(١) قال الجمهور: يجوز المسح على الجبائر ويكتفي بما صلاه كذلك، وقال الشافعي في أحد قوليه: يعيد كل صلاة صلاها وقول الجمهور أرجح.

١٤٤٦ - حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان يقول في الكسر إذا جبر على طهارة يمسح بعد ذلك عليه.

١٤٤٧ - حدثنا هشيم عن عبد الملك عن عطاء أنه كان يقول في الكسر إذا جبر يمسح على الجبائر.

١٤٤٨ - حدثنا عيسى بن يونس عن (التيمي) (١) قال: سألت طاوسًا عن الجرح
٢٨٨
يكون بوجه الرجل، أو ببعض جسده عليه الدواء، (أو) (٢) الخرقة قال: إن خشي مسح على الخرقة، وإن لم يخش نَزَع الخِرْقة.


(١) في حاشية [خ]: (سليمان).
(٢) في [أ، ط، هـ]: (و)

١٤٤٩ - حدثنا (أبو معاوية) (١) عن (عاصم) (٢) (وداود) (٣) عن (أبي العالية) (٤): أنه اشتكى رجله فعصبها، وتوضأ، ومسح عليها، وقال: إنها مريضة.


(١) في حاشية [خ]: (محمد بن خازم).
(٢) في حاشية [خ]: (الأحول).
(٣) في حاشية [خ]: (ابن أبي هند).
(٤) في حاشية [خ]: (رفيع بن مهران الرياحي).

١٤٥٠ - حدثنا معاذ عن عمران بن (حدير) (١) قال: كان بي جرح من الطاعون، فسألت أبا مجلز فقال: (امسح عليه).


(١) في [خ]: (هدير).

١٤٥١ - حدثنا وكيع عن شعبة عن عمرو بن مرة عن يوسف بن ماهك عن عبيد ابن عمير: في الرجل يكون به الجرح قال: يغتسل، ويغسل ما حوله.

١٤٥٢ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن إبراهيم (بن) (١) عبد الأعلى عن سويد بن غفلة قال: يمسح ما حوله.


(١) في [جـ]: (عن).

١٤٥٣ - حدثنا حفص عن (أشعث) (١) عن الشعبي والحسن أنهما كانا يقولان: يمسح على الجبائر.


(١) في [د]: (أشعب).

١٤٥٤ - حدثنا ابن علية عن شعبة عن سلمة بن كهيل قال: أصابني محمل هاهنا -ووضع شعبة أصبعه في أصل حاجبه-، فعصبت عليه عُصَابًا فسألت سعيد ابن جبير: أمسح عليه؟ فقال: نعم.

١٤٥٥ - حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن يوسف بن ماهِك قال: نزل بنا ضيف (فاحتلم) (١) وبه جُرْح، فأتينا عبيد بن عمير، فذكرنا ذلك له فقال: يغسل ما حوله، ولا يمسه الماء.


(١) في [جـ، ك]: (احتمل).

١٤٥٦ - حدثنا (ابن أبي غنية) (١) عن أبيه عن الحكم قال: إذا كان في اليد، أو الرجل (جُرْح) (٢) فخشي عليه صاحبه إن أصابه الماء؛ مَسَح على الخِرْقة إذا توضأ.


(١) في [هـ]: (ابن عيينة).
(٢) في [د]: (الجرح).

١٤٥٧ - حدثنا وكيع عن سفيان عن أشعث بن أبي الشعثاء عن إبراهيم قال: يمسح عليه، فإن اللَّه يعذر بالعذر.

١٤٥٨ - حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن (حسن) (١) عن ليث عن مجاهد قال: يمسح الرجل إذا خشي (٢) على نفسه.


(١) في حاشية [خ]: (ابن صالح).
(٢) زيادة في [أ، خ]: (الرجل).

١٤٥٩ - حدثنا معتمر (عن) (١) (عمران) (٢) عن أبي مِجْلز أنه قال: يمسح عليه.


(١) في [جـ]: (ابن).
(٢) في حاشية [خ]: (ابن حدير).

١٤٦٠ - حدثنا شَبَابة قال: حدثنا هشام بن الغاز عن نافع عن ابن عمر قال: من كان به جُرح معصوبٌ، فخشي عليه العنت فليمسح ما حوله ولا يغسله (١).


(١) صحيح، أخرجه عبد الرزاق (٦٢٥) والبيهقي ١/ ٢٢٨.

١٤٦١ - حدثنا (عبدة) (١) عن (ابن أبجر) (٢) عن الشعبي قال: يمسح على العِرْق.


(١) في حاشية [خ]: (ابن سليمان الكلابي).
(٢) في حاشية [خ]: (عبد الملك بن سعيد بن أبجر).

[١٦٥] في مس الإبط أو نتفه فيه وضوء؟

١٤٦٢ - حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن عبيد اللَّه بن العيزار عن طلق ابن حبيب قال: رأى عمر بن الخطاب رجلًا (حك) (١) إبطه، أو مسه فقال له: قم فاغسل يدك، أو تطهر (٢).


(١) في [خ]: (يحك).
(٢) منقطع؛ طلق لم يلق عمر، وتقدم [٥٧٠].

١٤٦٣ - [حدثنا ابن علية عن ليث عن مجاهد قال: قال عمر: من نَقّى أنفه أو مسَّ إبطه؛ توضأ] (١) (٢).


(١) سقط هذا الخبر من [أ، خ].
(٢) ضعيف منقطع؛ ليث ضعيف ومجاهد لم يلق عمر، وتقدم (٥٧١).

١٤٦٤ - حدثنا ابن علية عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس قال: ليس في نتف الإبط وضوء (١).


(١) ضعيف؛ ليث ضعيف، وتقدم [٥٧٢].

١٤٦٥ - [حدثنا (خلف) (١) بن خليفة عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس قال: (ليس في نتف الأبط وضوء] (٢) (٣).


(١) في [جـ، د، هـ]: (خالد).
(٢) سقط هذا الخبر من [أ، خ].
(٣) ضعيف؛ لحال ليث، وتقدم برقم: [٥٧٢].

١٤٦٦ - حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن: أنه سئل عن رجل يمس أنفه، وينتف إبطه؟ فلم يرَ به بأسًا إلا أن يدميه.

١٤٦٧ - حدثنا أبو أسامة عن ابن عون عن محمد قال: هؤلاء يقولون: من مس إبطه أعاد الوضوء، وأنا (لا) (١) أقول ذلك، ولا أدري ما هذا؟ (٢).


(١) سقط من [أ، جـ، خ، د، هـ].
(٢) زيادة في [أ]: (الوضوء).

١٤٦٨ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن عبد اللَّه بن عمرو: أنه كان يغتسل من نتف الإبط (١).


(١) منقطع؛ رواية مجاهد عن عبد اللَّه بن عمرو منقطعة، وتقدم برقم [٥٧٥].

١٤٦٩ - حدثنا أبو خالد -وليس بالأحمر- عن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن عون بن عبد اللَّه بن عتبة والزهري قالا: إذا مس الرجل إبطه أعاد الوضوء.

[١٦٦] (١) إذا سال الدم أو قطر أو برز ففيه الوضوء (٢) [١٢٠]


(١) زيادة في [د]: (باب).
(٢) قال مالك والشافعي: لا ينتقض الوضوء بخروج الدم، وقال أبو حنيفة: إن سال الدم ففيه الوضوء، وإن وقف على رأس الجرح فلا يجب الوضوء، وقال أحمد: ينتقض الوضوء بخروج الدم الكثير دون القليل، والقول الأول أرجح.

١٤٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم أنا المغيرة عن إبراهيم قال: إذا سال الدم؛ نقض الوضوء.

١٤٧١ - حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن: أنه كان لا يرى الوضوء من الدم إلا ما كان سائلًا.

١٤٧٢ - حدثنا يحيى بن يعلى التيمي عن منصور عن مجاهد: أنه سئل عن الرجل يخرج من يده الدم (ولا) (١) يجاوز الدم مكانه قال: (٢) يتوضأ.


(١) في [أ، خ، ك]: (فلا).
(٢) في [د، ك، هـ]: زيادة (لا).

١٤٧٣ - حدثنا يحيى بن يعلى التيمي عن منصور: أنه سأل إبراهيم عن ذلك فقال: لا يتوضأ حتى يخرج.

١٤٧٤ - حدثنا عمر عن ابن جريج عن عطاء قال: إذا برز الدم من الأنف فظهر؛ ففيه الوضوء.

١٤٧٥ - حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد اللَّه قال: سمعت الشعبي يقول: الوضوء واجب من كل دم قاطر.

١٤٧٦ - قال: وسمعت الحكم يقول: من كل دم سائل.

١٤٧٧ - قال أبو بكر: سمعت ابن إدريس يقول: سمعت مالك بن أنس يقول: ليس الوضوء إلا من السبيلين الغائط، والبول (١).


(١) في حاشية [د]: (ابن جريج عن عطاء في الشجة تكون بالرجل فال: إن سال الدم فليتوضأ وإن ظهر ولم يسل فلا وضوء عليه • ابن جريج قال قال لي عطاء: توضأ من دم خرج فسال وقيح ولو نقطة يسيرة؛ إن خرج فسال ففيه الوضوء وإن بزغت ماء فسال منها دم فتوضأ • وابن عيينة عن ابن أبي نجيح قال سألت عطاءً ومجاهدًا عن الجرح يكون في الإنسان فيكون منه الدم يظهر ولا يسيل فقال مجاهد: يتوضأ وقال عطاء: حتى يسيل)، انظر: مصنف عبد الرزاق (٥٤٥، ٥٤٨).

[١٦٧] من كان يرخص فيه ولا يرى فيه وضوءا

١٤٧٨ - حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن يحيى بن سعيد عن سعيد ابن المسيب: أنه أدخل أصابعه في أنفه، فخرج دم، فمسحه، فصلى ولم يتوضأ.

١٤٧٩ - حدثنا شريك عن عمران بن مسلم عن مجاهد عن أبي هريرة: أنه لم يكن يرى (بالقطرة) (١) والقطرتين من الدم في الصلاة بأسًا (٢).


(١) سقط من: [د، هـ].
(٢) حسن؛ شريك صدوق.

١٤٨٠ - حدثنا ابن علية عن (خالد) (١) عن أبي قِلابة: [أنه كان لا يرى بأسًا بالشقاق يخرج منه الدم.


(١) في [أ، خ، هـ]: (مجاهد).

١٤٨١ - (حدثنا عبد الأعلى عن برد عن مكحول) (١) أنه كان لا يرى بأسًا بالدم إذا خرج من أنف الرجل إن استطاع أن يفتله باصبعه، إلا أن يسيل، أو يقطر.


(١) سقط من: نسخة [أ، خ]: وفي [هـ]: أعيد سند الأول مركبا مع متن الثاني.

١٤٨٢ - حدثنا عبد الوهاب عن التيمي عن (بكر) (١) قال: رأيت ابن عمر عصر (٢) بثرة في وجهه، فخرج شيء من دم، فحكه بين أصبعيه، ثم صلى، ولم يتوضأ (٣).


(١) في حاشية [خ]: (المزني).
(٢) في [ك] زيادة: (يره).
(٣) صحيح، أخرجه عبد الرزاق (٥٥٣) والبيهقي ١/ ١٤١.

١٤٨٣ - حدثنا عبيد اللَّه بن موسى عن حنظلة عن طاوس: أنه كان لا يرى في الدم السائل وضوءا؛ يغسل عنه الدم، ثم (حَسبه) (١).


(١) في [د]: (حبسته) وفي [أ]: (حسنة).

١٤٨٤ - حدثنا ابن فضيل عن (العلاء) (١) قال: سألت سعيد بن جبير فقلت:
٢٩٤
إني أتوضأ، (فآخذ) (٢) الدلو، (فأستسقي) (٣) به، فيخدشني الحبل، أو يصيبني الخدش، فيخرج منه الدم؟ قال: اغسله، ولا (تتوضأ) (٤).


(١) في حاشية [خ]: (ابن المسيب).
(٢) في [أ، خ، ك]: (وآخذ).
(٣) في [أ، خ، ك]: (فأستقي).
(٤) في [د]: (أتوضأ).

١٤٨٥ - حدثنا شَبَابة قال: حدثنا شعبة عن غيلان بن جامع عن ميمون بن مهران قال: أنبأنا من رأى أبا هريرة يُدخل أصابعه في أنفه، فيخرج (عليها) (١) الدم، فيحته، ثم يقوم فيصلي (٢).


(١) في [أ، جـ، خ، د، ك، هـ]: (عليهما).
(٢) مجهول، أخرجه عبد الرزاق (٥٥٦) وابن المنذر ١/ ١٧٣ (٦٦).

١٤٨٦ - (حدثنا وكيع قال: حدثنا عبيد اللَّه) (١) بن حبيب بن أبي (ثابت) (٢) عن (أبي) (٣) (الزبير) (٤) عن جابر: أنه أدخل أصبعه في أنفه، فخرج عليها دم، فمسحه بالأرض، أو بالتراب، ثم صلى (٥).


(١) في [ط، هـ]: زيادة (ابن موسى عن حنظلة عن طاوس: أنه لا يرى في الدم السائل وضوءًا، يغسل عنه الدم ثم حسبه، حدثنا وكيع قال: حدثنا عبيد اللَّه).
(٢) في حاشية [خ]: (يحيى).
(٣) سقط من: [د].
(٤) في حاشية [خ]: (محمد بن مسلم المكي).
(٥) رجاله ثقات.

١٤٨٧ - حدثنا حَرَمُّي بن عِمارة عن أبي (خَلدة) (١) قال: رأيت (أبا) (٢) (سوار) (٣) العدَوي عصر بثرة، ثم صلى، ولم يتوضأ.


(١) في حاشية [خ]: (خالد بن دينار).
(٢) سقط من: [خ].
(٣) في [س]: (سواء).

[١٦٨] (١) في الدمل (والحِبن) (٢) وأشباهه مايصنع صاحبه؟ [١١٨] [١٤٨]


(١) في [د]: (باب).
(٢) في [أ، ك]: (جبن)، وهو خراج كالدمل.

١٤٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه أنه كان يقول لبنيه: لا (توضؤوا) (١) من الدمل إلا مرة.


(١) في [أ]: (أتوضأ).

١٤٨٩ - حدثنا (أبو خالد الأحمر) (١) عن سيف قال: كان بمجاهد قرحة (تمصل) (٢)، فكان لا يتوضأ، (ويصيب) (٣) ثوبه، فلا يغسله.


(١) في حاشية [خ]: (سليمان بن حيان).
(٢) أي: تسيل، وفي [خ]: (بتمعل).
(٣) في [ك]: (وتصيب).

١٤٩٠ - حدثنا جرير عن (القعقاع) (١) قال: قلت لإبراهيم: رجل به دماميل كثيرة، فلا تزال تسيل؟ قال: يغسل مكانها، ويتوضأ، ويبادر فيصلي.


(١) في حاشية [خ]: (سليمان المخزومي).

١٤٩١ - حدثنا هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أنه سئل عن رجل به (الناصور؟) (١) فقال: يصلي، وإن سال من قرنه إلى قدمه.


(١) في [د، هـ]: (الباصور).

١٤٩٢ - حدثنا عباد بن العوام عن (سعيد) (١) (عن) (٢) (أبي معشر) (٣) عن
٢٩٦
إبراهيم، في الرجل يصلي، وفي ثوبه (الحبون) (٤) قال: (لا يغسله حتى يبرأ، فإذا برأ؛ غسل ثوبه) قال: وقد رأيت إبراهيم يصلي وفي ثوبه صديد من (حبون) (٥) كانت به.


(١) في حاشية [خ]: (ابن أبي عروبة).
(٢) في [أ، هـ]: (ابن عيينة).
(٣) في حاشية [خ]: (زياد بن كليب).
(٤) في [أ]: (الجبون).
(٥) في [أ]: (جبون) وفي حاشية [جـ]: (الحبون بضم الحاء المهملة بعدها الباء ثاني الحروف جمع حبن بكسر الحاء وسكون الباء وهو الدُّمَّل وكذلك الحبنة).

١٤٩٣ - حدثنا (ابن) (١) (عيينة) (٢) عن (أُمي) (٣) قال: رأيت طاوسا يصلي، وكأن ثوبه نطع من قروح كانت بساقيه.


(١) زاد في [ب، ط]: (أبي).
(٢) في [ب، س، ط]: (غنية).
(٣) في [د، هـ]: (أبيه)، وفي [خ]: (سهى)، وفي [س]: (أمه)، وهو أمي بن ربيعة، وانظر: المغني ١/ ٤١٠.

[١٦٩] الجنب يخرج منه الشيء بعد الغسل (١) [١٥٨]


(١) قال أبو حنيفة: إن خرج بعد البول فلا غسل عليه، وإن خرج قبله فعليه الغسل، وقال الشافعي: عليه الغسل مطلقًا، وقال مالك وأحمد: لا غسل عليه، وهذا القول أرجح.

١٤٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: يتوضأ (١).


(١) ضعيف، لضعف الحارث.

١٤٩٥ - [حدثنا هشيم عن منصور عن (حيان) (١) الجوفي عن جابر بن زيد عن
٢٩٧
ابن عباس قال: يتوضأ] (٢) (٣).


(١) في [د، هـ]: (حبان).
(٢) صحيح.
(٣) سقط هذا الخبر في [أ، خ].

١٤٩٦ - حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي نباته عن سعيد بن جبير قال: يتوضأ (١).


(١) تكرر هذا الخبر في نسخة [هـ].

١٤٩٧ - حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري: في المرأة والرجل يخرج منهما الشيء بعد ما يغتسلان قال: يغسلان فرجهما، (ويتوضآن) (١).


(١) في [أ، خ]: (ويتوضيان).

١٤٩٨ - حدثنا ابن علية عن ابن أبي عروبة وغيره عن الحسن: في الرجل يغتسل (من الجنابة، ثم يخرج من ذكره شيء من المني: قال إن كان بال قبل أن يغتسل) (١)؛ فلا يعيد الغسل، وإن كان لم يبل؛ فليعد الغسل.


(١) سقط من: [أ، خ].

١٤٩٩ - حدثنا ابن علية عن شعبة قال: سألت الحكم، وحمادا عن الرجل يغتسل من الجنابة، فيخرج من ذكره الشيء، فقالا: يغسل ذكره.

١٥٠٠ - حدثنا ابن المبارك عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن جابر (بن زيد) (١) (في المرأة) (٢) يخرج منها الشيء من ماء الرجل بعد الغسل قال: عليها الوضوء.


(١) سقط من: [أ].
(٢) سقط من: [جـ].

[١٧٠] الرجل يمسح جلده (بالبزاق) (١)


(١) في [جـ]: (بالزاق).

١٥٠١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن هشام عن حماد عن ربعي بن حراش قال: قال سلمان: إذا حك أحدكم جلده، فلا يمسحه ببزاقه؛ فإن البزاق ليس بطاهر (١).


(١) حسن؛ حماد صدوق.

١٥٠٢ - حدثنا حفص عن الأعمش قال: قيل له: هل كان إبراهيم يكره البزاق؟ قال: إنما كان يكره أن يحك الرجل جلده، ثم يتبعه بريقه؛ فإن ذلك ليس بطهور.

١٥٠٣ - حدثنا ابن فضيل عن حصين عن إبراهيم: أنه (كان) (١) يكره أن يجعل البزاق على القرحة تكون به.


(١) سقط من: [د، هـ].

١٥٠٤ - حدثنا زاجر بن الصلت عن الحارث بن مالك قال: انطلقت إلى منزل الحسن، وجاءه رجل، فسأله فقال: يا أبا سعيد الرجل يحك إما جسده، وإما ذراعيه، ثم يقول: بريقه (عليه) (١) فيمسحه عليه، يتوضأ منه؟ قال: لا.


(١) سقط من: [أ، س، هـ].

١٥٠٥ - حدثنا سعيد بن يحيى الحميري قال: حدثنا أبو العلاء قال: كنا عند قتادة، فتذاكروا عنده قول إبراهيم، وقول الكوفيين في البزاق يغسل، قال: فحك قتادة ساقه، ثم أخذ من ريقه شيئا، ثم أمره عليه؛ ليرينا أنه ليس بشيء.

[١٧١] في الرجل يغتسل من الجنابة فيبول (١) [١٥٧]


(١) قال الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة يكفيه الغسل الأول.

١٥٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن علية عن (أبي هارون) (١) الغنوي عن أبي (مجلز) (٢) قال: قال ابن عمر: إذا اغتسل أحدكم من الجنابة، فبال قبل أن يفرغ من غسله؛ فليفرغ على رأسه الماء (٣).


(١) حاشية في [خ]: (إبراهيم بن العلاء).
(٢) حاشية [خ]: (لاحق).
(٣) صحيح.

١٥٠٧ - حدثنا ابن مبارك عن أبي هارون عن أبي مجلز عن ابن عمر قال: (يعيد) يعني: الغسل (١).


(١) صحيح.

١٥٠٨ - حدثنا وكيع عن حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق عن ابن سيرين قال: لا يعود إلى غسل مؤتنف.

[١٧٢] الرجل ينتهى إلا البئر أو الغدير وهو جنب (١) [١٩٤]


(١) لا بأس بالماء الكثير الذي انغمس فيه الجنب اتفاقًا، وأما القليل فقال الشافعية: يصير الماء مستعملًا ويرفع الحدث، وقال الحنابلة: يكون مستعملًا ولا يرفع الحدث.

١٥٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن ليث بن أبي سليم عن عطاء أنه قال في الجنب ينتهي إلى البئر وليس معه إناء قال: يدلي ثوبه في البئر، ثم يعصره على جسده.

١٥١٠ - حدثنا هشيم عن أبي الزبير عن جابر أنه سئل عن الرجل الجنب ينتهي
٣٠٠
إلي الغدير قال: (يغتسل) (١) في ناحية منه (٢).


(١) في [أ، خ]: (ينتهي).
(٢) رجاله ثقات، منقطع حكمًا؛ هشيم مدلس.

١٥١١ - حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر قال: كنا نستحب أن نأخذ من ماء الغدير ونغتسل به في ناحية (١).


(١) ضعيف يحتمل الانقطاع؛ ابن أبي ليلى ضعيف، أخرجه ابن منيع كما في المطالب (٨).

[١٧٣] من كان يكره أن يبول في الماء الراكد [٢٦]

١٥١٢ - حدثنا أبو بكر قال حدثنا (علي بن هاشم) (١) عن (ابن أبي ليلى) (٢) عن أبي الزبير عن جابر قال: نهى رسول اللَّه ﷺ أن يبال في الماء الراكد (٣).


(١) حاشية [خ]: (البريد العايذي).
(٢) في [خ]: (محمد).
(٣) ضعيف؛ ابن أبي ليلى ضعيف، وأخرجه مسلم (٢٨١) وابن ماجه (٣٤٣) وأحمد (١٤٧٧٧) والنسائي ١/ ٣٤، وابن حبان (١٢٥٠).

١٥١٣ - حدثنا ابن علية عن هشام عن محمد عن أبي هريرة قال: (لا يبل) (١) أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه (٢).


(١) في [د، ك، هـ]: (لا يبول).
(٢) رجاله ثقات، وقد ورد مرفوعًا، أخرجه البخاري (٢٣٦)، ومسلم (٢٨١).

١٥١٤ - حدثنا ابن علية عن سلمة (بن) (١) علقمة عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: (لا يبول) (٢) أحدكم في الماء الدائم، ثم يتطهر منه (٣).


(١) في [هـ]: (عن).
(٢) في [جـ، ك]: (لا يبل).
(٣) صحيح، أخرجه أحمد ٢/ ٤٩٢، ومسلم (٢٨٢).

١٥١٥ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن (ابن) (١) عجلان عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال النبي ﷺ: «(لا يبول) (٢) أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه من جنابة» (٣).


(١) في [ك، هـ]: (أبي).
(٢) في [ك]: (لا يبل).
(٣) حسن؛ أبو خالد وابن عجلان صدوقان، أخرجه أحمد (٩٥٩٦) وأبو داود (٧٠) وابن حبان (١٢٥٧) وابن ماجه (٣٤٤) وأخرج نحوه مسلم (٢٨٣).

١٥١٦ - حدثنا زيد بن الحباب قال: أنا معاوية بن صالح قال: أخبرني أبو مريم عن أبي هريرة أن رسول اللَّه ﷺ قال: «لا يبول أحدكم في الماء الراكد ثم يتوضأ منه» (١).


(١) صحيح وانظر ما قبله.

[١٧٤] (١) من قال: الماء طهور لا ينجسه شيء (٢) [٨٩]


(١) في [د]: (باب).
(٢) مذهب الجمهور أن الماء القليل إذا خالطته نجاسة أصبح نجسًا ولو لم تغيره، وقال المالكية: لا ينجس إلا إذا تغير؛ وقولهم أرجح.

١٥١٧ - (حدثنا أبو بكر قال) (١) حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد ابن كعب عن عبيد اللَّه بن عبد الرحمن بن رافع بن خديج عن أبي سعيد الخدري قيل: يا رسول اللَّه (أنتوضأ) (٢) من بئر بضاعة؟ -قال: وهي بئر (يلقى) (٣) فيها
٣٠٢
الحيض، ولحم الكلاب، والنتن- فقال رسول اللَّه ﷺ: «إن الماء طهور لا ينجسه شيء» (٤).


(١) سقط من [أ].
(٢) في [د، هـ]: (أيتوضأ).
(٣) في [ك]: (تلقى).
(٤) مجهول؛ عبيد اللَّه مجهول، أخرجه أحمد (١١٢٥٧) والترمذي (٦٦) وأبو داود (٦٦) والنسائي ١/ ١٧٤، وابن الجارود (٤٧)، والدارقطني ١/ ٢٩، والبيهقي ١/ ٤.

١٥١٨ - حدثنا ابن علية (عن عوف) (١) الأعرابي قال: حدثنا في مجلس الأشياخ قبل وقعة ابن الأشعث شيخ فكان يقص علينا قال: بلغني أن أصحاب رسول اللَّه ﷺ كانوا في مسير لهم، فانتهوا إلي غدير في ناحية منه جيفة، فأمسكوا عنه، حتى أتاهم رسول اللَّه ﷺ فقالوا: يا رسول اللَّه، هذه الجيفة في ناحيته؟ فقال: «اسقوا واستقوا فإن الماء يحل، ولا يحرم» (٢).


(١) في [د، هـ]: (ابن عوف).
(٢) مجهول، أخرجه مسدد كما في المطالب (٧)، وبنحوه أخرجه ابن ماجة (٥٢٠) والطحاوي ١/ ١٢.

١٥١٩ - حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن عكرمة قال: مر رسول اللَّه ﷺ بغدير فقالوا: يا رسول اللَّه إن الكلاب تلغ فيه والسباع؟ فقال رسول اللَّه ﷺ: «للسبع ما أخذ في بطنه، وللكلب ما أخذ في بطنه؛ فاشربوا، وتوضؤوا»، قال: فشربوا وتؤضئوا (١).


(١) مرسل.

١٥٢٠ - حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب عن ميمون بن أبي شبيب أن عمر ابن الخطاب مر بحوض (مجنة) (١) فقال: (اسقوني منه) (٢)، فقالوا: إنه ترده السباع، والكلاب، والحمير، فقال: لها ما حملت في بطونها، وما بقي فهو لنا طهور وشراب (٣).


(١) في حاشية [جـ]: (مجنة: موضع بأسفل مكة على أميال، وكان يقام بها للعرب سوق، وبعضهم يكسر ميمها).
(٢) في [جـ]: (اسقوا منه).
(٣) منقطع؛ ميمون لا رواية له عن عمر، أخرجه عبد الرزاق (٢٤٧) والبيهقي ١/ ٢٥٩.

١٥٢١ - حدثنا هشيم قال: أنا حصين عن عكرمة أن عمر بن الخطاب أتى على حوض من الحياض، فأراد أن يتوضأ، ويشرب، فقال أهل الحوض: إنه تلغ فيه الكلاب والسباع، فقال عمر: إن لها ما ولغت في بطونها، قال: فشرب، وتوضأ (١).


(١) منقطع؛ عكرمة لم يسمع من عمر، وأخرجه عبد الرزاق (٢٤٧).

١٥٢٢ - حدثنا ابن عيينة عن منبوذ عن أمه أنَّها كانت تسافر (مع ميمونة) (١)، فتمر بالغدير فيه الجعلان (٢) (والبعر) (٣) فيستقى لها منه، فتتوضأ، وتشرب (٤).


(١) في [أ]: (عن ميمونة).
(٢) في حاشية [جـ]: (بكسر الجيم وسكون العين جمع جعل بفتح العين وهو حيوان معروف).
(٣) في [خ]: (البعير) وفي [أ]: (البقر).
(٤) مجهول؛ لجهالة أم منبوذ، أخرجه عبد الرزاق (٢٩٧) وأبو عبيد في الطهور والبيهقي ١/ ٢٥٩، وإسحاق كما في المطالب (٩).

١٥٢٣ - حدثنا ابن علية عن حبيب بن شهاب عن أبيه: أنه سأل أبا هريرة عن سؤر الحوض (تردها) (١) السباع، ويشرب منها (الحمار؟) (٢) فقال: لا يحرم الماء شيء (٣).


(١) في [جـ، ك]: (ترده).
(٢) في [أ]: (الجار).
(٣) صحيح.

١٥٢٤ - حدثنا ابن علية عن إسرائيل عن (الزبرقان) (١) قال: حدثنا كعب بن عبد اللَّه قال: كنا مع حذيفة، فانتهينا إلي غدير فيه الميتة، وتغتسل فيه الحائض. فقال: الماء لا (يخبث) (٢) (٣).


(١) في حاشية [خ]: (ابن عمرو الضمري).
(٢) في [أ، خ، د، ك]: (يجنب).
(٣) مجهول؛ لجهالة كعب بن عبد اللَّه.

١٥٢٥ - حدثنا حفص عن ليث عن مجاهد قال: الماء طهور لا ينجسه إلا النجس، يعني المشرك.

١٥٢٦ - حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس: أن النبي ﷺ قال: «الماء (لا يجنب) (١)» (٢).


(١) في [هـ]: (لا يخبث).
(٢) مضطرب؛ رواية سماك عن عكرمة مضطربة، أخرجه أحمد (١٧٨٦٥)، والترمذي (٦٣)، وأبو داود (٨٢)، وابن ماجة (٣٧٣)، والنسائي (٣٤٠)، وابن حبان (١٢٦٠).

١٥٢٧ - حدثنا وكيع عن أبي العميس عن أبي الربيع عن ابن أبي ليلى قال: الماء لا ينجسه شيء.

١٥٢٨ - حدثنا وكيع عن سفيان عن الجريري عمن سمع سعيد بن المسيب يقول: الماء لا ينجسه شيء.

١٥٢٩ - حدثنا يزيد بن المقدام عن أبيه المقدام عن جده عن عائشة قالت: إنه ليس يكون على الماء جنابة (١).


(١) حسن؛ المقدام صدوق.

١٥٣٠ - حدثنا ابن علية عن داود عن ابن المسيب قال: أنزل اللَّه الماء طهورا، فلا ينجسه شيء، (وربما قال: لا ينجسه شيء) (١)، قال داود: وذلك أننا سألناه عن الغدران، والحياض تلغ فيها الكلاب.


(١) سقط من: [خ].

١٥٣١ - حدثنا ابن علية، عن ابن عون قال: قلت للقاسم بن محمد: الغدير (نأتيه) (١)، وقد ولغ فيه الكلاب، وشرب منه الحمار، (نشرب - منه؟) (٢)، قال ابن
٣٠٥
عون: (أو قلت) (٣) (أنتوضأ) (٤) منه؟ - فنظر إليَّ، فقال: إذا أتى أحدكم الغدير (ينتظر) (٥)، حتى يسأل: أي كلب ولغ فيه، وأي حمار شرب من هذا؟!.


(١) في [د]: (تأتيه).
(٢) في [د]: (تشرب منه).
(٣) سقط من: [د].
(٤) في [د] (أنتوضأ) وفي [أ]: (يتوظأ). وفي [ك]: (نتوضأ).
(٥) سقط من: [جـ].

١٥٣٢ - حدثنا وكيع عن يزيد (بن) (١) إبراهيم قال: سئل الحسن عن الحياض التي تكون في طريق مكة (تردها) (٢) الحمير، والسباع؟ قال: لا بأس به.


(١) في [أ، جـ، د، ك، هـ]: (عن).
(٢) في [هـ]: (تروها).

١٥٣٣ - حدثنا هشيم عن حصين عن عكرمة قال: الماء طهور لا ينجسه شيء.

١٥٣٤ - [حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي (عمر) (١) البهراني عن ابن عباس قال: الماء طهور لا ينجسه شيء] (٢) (٣).


(١) في [أ، جـ، د، هـ): (عمرو).
(٢) سقط من: [أ، خ].
(٣) حسن؛ أبو عمر يحيى بن عبيد البهراني صدوق.

١٥٣٥ - حدثنا جرير عن عيسى بن المغيرة عن سعيد بن جبير قال: الماء لا ينجس.

١٥٣٦ - حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد ربه عن صالح (أن) (١) جابر بن (زيد) (٢) قال لرجل: صب علي وهو في الحمام، قال: إني جنب! فقال: قم، فاغتسل، فإن الماء لا ينجسه شيء.


(١) في [أ]: (ابن).
(٢) في [هـ]: (يزيد).

[١٧٥] الماء إذا كان قلتين أو أكثر (١) [٩٠]


(١) لم يفرق المالكية بين قليل الماء وكثيره، وقال الحنفية: «الماء الكثير ما إذا حركت طرفه لم يتحرك الطرف الآخر؛ وحد بعشرة أذرع في عشرة أذرع»، وقال الحنابلة والشافعية: «حد الكثير ما كان فوق قلتين» ومذهبهم أرجح.

١٥٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم (١) (وأبو معاوية) (٢) عن محمد ابن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن (عبيد اللَّه) (٣) بن عمر عن ابن عمر قال: سئل رسول اللَّه ﷺ عن الماء يكون بأرض (الفلاة) (٤)، وما ينوبه من السباع والدواب، فقال: «إذا كان الماء قلتين؛ لم يحمل الخبث» (٥).


(١) في حاشية [خ]: (هو ابن سليمان البناني ثقة).
(٢) في حاشية [خ]: (محمد بن خازم الضرير ثقة).
(٣) في النسخ (عبد اللَّه) وفي كتب الحديث الأخرى: عبيد اللَّه.
(٤) في [أ، جـ، خ، د، ك]: (في).
(٥) حسن، صرح ابن إسحاق بالسماع في رواية الدارقطني (١٧)، وابن إسحاق صدوق، وأخرجه أحمد (٤٦٠٥) والترمذي (٦٧) وأبو داود (٦٤) وابن ماجة (٥١٧) والنسائي (٥٢) وابن خزيمة (٩٢) والحاكم ١/ ١٣٢.

١٥٣٨ - حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبد اللَّه بن عبد اللَّه عن ابن عمر عن النبي ﷺ: مثله أو نحوه (١).


(١) حسن؛ الوليد صدوق، أخرجه أبو داود (٦٣) وابن حبان (١٢٤٩) والنسائي في الكبرى (٥٠) والحاكم ١/ ١٣٢.

١٥٣٩ - حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن المنكدر عن عبد اللَّه بن عمرو قال: إذا كان الماء أربعين قلة، لم ينجسه شيء (١).


(١) صحيح، أخرجه الدارقطني (٣٩) والبيهقي ١/ ٢١٦.

١٥٤٠ - حدثنا إسحاق الأزرق عن المثنى عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن
٣٠٧
ابن عباس قال: إذا كان الماء (ذنوبين) (١)؛ لم ينجسه شيء (٢).


(١) حاشية في [جـ]: (الدلو العظيم).
(٢) مجهول؛ المثني لا يعرف، ورواه ابن المنذر في الأوسط (١٨٠) من حديث زمعة عن سلمة، وهو ضعيف.

١٥٤١ - حدثنا ابن علية عن عاصم بن المنذر عن رجل عن ابن عمر قال: إذا بلغ الماء قلتين؛ لم يحمل نجسًا، أو كلمة نحوها (١).


(١) مجهول.

١٥٤٢ - [حدثنا ابن علية عن ابن عون عن محمد قال: إذا بلغ الماء أن يكون (كرًا) (١)؛ (لم يحمل نجسًا] (٢) (٣).


(١) الكر: مكيال لأهل العراق، وفي [أ، ب، س، ط]: (كذا)، وانظر: أحكام القرآن للجصاص ٥/ ٢٠٥، ومسند ابن عباس من تهذيب الآثار ٢/ ٧٢٦ (١٠٩٦)، والمجموع ١/ ١٦٦.
(٢) سقط من: [جـ].
(٣) سقط من: [د، هـ].

١٥٤٣ - [حدثنا ابن علية عن ليث عن يزيد عن مسروق قال: إذا كان الماء (كرًا) (١)؛ فلا ينجسه شيء] (٢).


(١) الكر: مكيال لأهل العراق، وفي [أ، ب، س، ط]: (كذا)، وانظر: أحكام القرآن للجصاص ٥/ ٢٠٥، ومسند ابن عباس من تهذيب الآثار ٢/ ٧٢٦ (١٠٩٦)، والمجموع ١/ ١٦٦.
(٢) سقط من: [جـ، د، هـ].

١٥٤٤ - حدثنا ابن علية عن ابن أبي الفرات عن محمد بن (زيد) (١) عن سعيد بن جبير قال: الماء الراكد لا ينجسه شيء، إذا كان قدر ثلاث قلال.


(١) في [أ، خ، ك، هـ]: (يزيد).

١٥٤٥ - حدثنا يزيد (عن) (١) أبي إسحاق عن مجاهد قال: إذا كان الماء قلتين؛
٣٠٨
(لا) (٢) ينجسه شيء، قال شريك: قلت لأبي إسحاق: ما (يعني) (٣) بالقلتين؟ قال: الجرتين.


(١) في [د]: (ابن).
(٢) في [أ، جـ، خ، د، هـ]: (لم)
(٣) في [س، ط، هـ]: (تعني).

١٥٤٦ - حدثنا شريك عن ليث عن أبي عبيدة قال: إذا كان الماء (كرًا) (١)؛ لم ينجسه شيء.


(١) الكر: مكيال لأهل العراق، وفي [أ، ب، س، ط]: (كذا)، وانظر: أحكام القرآن للجصاص ٥/ ٢٠٥، ومسند ابن عباس من تهذيب الآثار ٢/ ٧٢٦ (١٠٩٦)، والمجموع ١/ ٦٩.

١٥٤٧ - حدثنا ابن علية عن أيوب عن محمد بن المنكدر قال: إذا بلغ الماء أربعين قلة لم ينجسه شيء، أو كلمة نحوها.

[١٧٦] في الرجل يمس الحناء بعدما يطّلي [٢٠٩]

١٥٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: كانوا يمسون الحناء بعد النورة، وكانوا يكرهون أن (يؤثر) (١) في الأظفار.


(١) في [ك]: (تؤثر).

١٥٤٩ - حدثنا عبدة بن سليمان عن عبد الملك عن عطاء في الحناء، والخلوق للرجل بعد النورة قال: أما الحناء؛ فلا بأس، وأما الخلوق (١) فإني أكرهه.


(١) في حاشية [جـ]: (الخلوق بفتح الخاء المعجمة: طيب معروف مركب من الزعفران وغيره من أنواع الطيب، ويغلب عليه الحمرة والصفرة).

١٥٥٠ - حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبيه قال: كان لي على (الحسين) (١) بن علي دين، فأتيته أتقاضاه، فوجدته قد خرج من الحمام، وقد أثر
٣٠٩
الحناء بأظافيره، وجارية تحك عنه الحناء بقارورة (٢).


(١) في [أ، خ، ك، هـ] (الحسن).
(٢) مجهول؛ لجهالة أبي خالد والد إسماعيل.

[١٧٧] في دردي الخمر يطلى به بعد النورة (١) [٢٠٧]


(١) ذهب الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة إلي نجاسة الخمر وتحريم استعمالها.

١٥٥١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير (عن منصور) (١) عن أبي معشر عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون أن يطلوا بدردي الخمر بعد النورة.


(١) في [هـ]: (أبي منصور).

١٥٥٢ - حدثنا يزيد بن هارون عن (حبيب) (١) عن عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن دردي الخمر هل يصلح أن يتدلك به في الحمام؟ أو يتداوى بشيء منه في جراحة، أو سواها؟ قال: هو رجس، وأمر اللَّه تعالى (٢) باجتنابه.


(١) في حاشية [خ]: (ابن أبي حبيب).
(٢) سقط من: [أ، جـ، خ، ك].

[١٧٨] (١) في الرجل يجلس في المسجد على (غير) (٢) وضوء (٣) [١٤٥]


(١) في [د]: (باب).
(٢) سقط من: [جـ].
(٣) قال الفقهاء ومنهم الأئمة الأربعة: يجوز للمحدث حدثًا أصغر أن يلبث في المسجد.

١٥٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد عن ليث عن يحيى بن عباد قال: خرج أبو الدرداء من المسجد، فبال، ثم دخل، فتحدث مع أصحابه ولم يمس ماء (١).


(١) ضعيف؛ لضعف ليث بن أبي سليم، ويحيى لا يروي عن أبي الدرداء، أخرجة عبد الرزاق (١٦٣٢).

١٥٥٤ - حدثنا ابن علية عن يحيى بن (أبي إسحاق) (١) قال: سمعت هذا أحسبه قبل وقعة ابن الأشعث: أن عليًا بال، ثم اجتاز المسجد قبل أن يتوضأ (٢).


(١) في [خ]: (أبي يحيى).
(٢) منقطع؛ يحيى لا رواية له عن علي رضي الله عنه.

١٥٥٥ - حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن سعيد بن جبير قال: لا بأس أن يدخل المسجد على غير وضوء.

١٥٥٦ - حدثنا معتمر بن سليمان عن ابن عون قال: كان (أبو السوار) (١) يكره أن يتعمد الرجل أن يجلس في المسجد على غير وضوء.


(١) في حاشية [خ]: (العدوي اسمه حسان أو حريث).

١٥٥٧ - حدثنا عبد الأعلى عن (خالد) (١) قال: كان أبو الضحى يبول، ثم يدخل المسجد الجامع، فيحدثنا.


(١) في حاشية [خ]: (الحذاء).

١٥٥٨ - حدثنا ابن نمير عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن جابر بن زيد: أنه كان يجيء من الحدث، ثم يجلس في المسجد قبل أن يتوضأ.

١٥٥٩ - حدثنا عبد اللَّه بن نمير (عن سعيد) (١) عن قتادة عن سعيد بن المسيب، والحسن في الرجل يحدث قالا: يمر في المسجد مارا، ولا يجلس فيه.


(١) في حاشية [خ]: (ابن أبي عروبة).

١٥٦٠ - حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: لا بأس أن يجلس فيه على غير وضوء.

١٥٦١ - حدثنا وكيع عن شعبة قال: سألت الحكم عن الرجل يجلس في المسجد على غير وضوء قال: أنا الساعة كذلك.

١٥٦٢ - حدثنا ابن نمير عن سعيد قال: رأيت ابن سيرين جاء من الحدث، فجلس، وأخرج رجليه من المسجد.

١٥٦٣ - حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال: أنا النزال العصري قال: رأيت (خليدًا) (١) أبا سليمان بال، ثم دخل مسجد بني عصر فجلس.


(١) في [أ، ب، س، هـ] (خالدًا)، وفي حاشية [خ]: (خالد بن الوليد).

[١٧٩] الجنب يمر في المسجد قبل أن يغتسل (١) [١٦٥]


(١) قال مالك والشافعي وأحمد: يجوز للجنب المرور في المسجد، وقال أبو حنيفة: لا يجوز، والأول أرجح.

١٥٦٤ - حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن أبي الزبير عن جابر قال: كان الجنب يمر في المسجد (١) مجتازا (٢).


(١) زيادة في [ك]: (وهو جنب).
(٢) صحيح، أخرجه ابن خزيمة (١٣٣١) وصرح هشيم عنده بالسماع، والبيهقي ٢/ ٤٤٣، والدارمي (١٢١٢) وابن جرير في تفسيره ٥/ ٦٣، وابن المنذر في الأوسط (٦٣١).

١٥٦٥ - حدثنا هشيم عن (العوام) (١) أن عليا كان يمر في المسجد وهو جنب فقال له بعض أصحابنا: ممن سمعت هذا؟ قال: سمعته قريبًا من خمسين سنة (٢).


(١) في حاشية [خ]: (ابن حوشب).
(٢) منقطع؛ العوام لم يدرك عليًا.

١٥٦٦ - حدثنا شريك (بن عبد اللَّه) (١) عن عبد الكريم عن أبي عبيدة قال: الجنب يمر في المسجد، ولا يجلس فيه، ثم قرأ: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ [النساء: ٤٣] (٢).


(١) في [د]: (عن عبد اللَّه).
(٢) حسن؛ شريك صدوق، أخرجه عبد الرزاق (١٦١٣) وابن جرير ٥/ ٦٣.

١٥٦٧ - حدثنا- شريك عن سالم عن (سعيد) (١)، وعن سماك عن عكرمة: مثله.


(١) في [أ، ب، جـ، س، هـ] (سعد).

١٥٦٨ - حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ [النساء: ٤٣] (١) قال: لا يمر الجنب في المسجد إلا أن لا يجد طريقًا غيره.


(١) سقط من: [أ، خ، د، ك].

١٥٦٩ - [حدثنا (وكيع) (١) عن هشام -صاحب الدستوائي- عن قتادة عن ابن المسيب قال: الجنب يجتاز في المسجد، ولا يجلس فيه.


(١) في [هـ]: (أبو بكر بن عياش).

١٥٧٠ - حدثنا أبو بكر بن (عياش) (١) عن هشام عن (الحسن) (٢) قال: الجنب والحائض يمران بالمسجد، ولا يمكثان فيه] (٣).


(١) في [د]: (عباس).
(٢) في [جـ]: (سعيد).
(٣) تقدم هذا الخبر على الذي قبله في [س].

١٥٧١ - حدثنا وكيع (عن) (١) هشام بن (سعد) (٢) عن زيد بن أسلم قال: كان الرجل منهم يجنب، ثم يتوضأ، ثم يدخل المسجد (فيجلس) (٣) فيه.


(١) سقط من: [أ، خ، د، هـ].
(٢) سقط من: [د].
(٣) في [جـ، د]: (فيحدث).

١٥٧٢ - حدثنا غندر عن ابن جريج عن عطاء في قوله تعالى: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ [النساء: ٤٣] قال: الجنب يمر في المسجد.

١٥٧٣ - حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن زهير عن جابر عن أبي الضحى عن مسروق قال: لا يمر الجنب في المسجد إلا أن يلجأ إليه.

١٥٧٤ - حدثنا (معتمر) (١) (بن سليمان) (٢) عن حميد عن بكر بن عبد اللَّه قال: قلت للحسن: تصيبني الجنابة، فاستطرق المسجد (أو) (٣) آخذ من قبل دار عبد اللَّه ابن عمير؟ قال: بل استطرق، إذا كان أقرب.


(١) في [جـ]: (معمر).
(٢) سقط من: [جـ، خ، د، ك، هـ].
(٣) في [أ، ب، هـ]: (و).

[١٨٠] الرجل يطوف على نسائه في ليلة [١٨٩]

١٥٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم وابن علية عن حميد عن أنس: أن النبي ﷺ طاف على نسائه في ليلة بغسل واحد (١).


(١) صحيح، أخرجه البخاري (٢٦٨) ومسلم (٣٠٩).

١٥٧٦ - حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن عبد الرحمن عن عمته عن أبي رافع: أن رسول اللَّه ﷺ طاف على نسائه في ليلة، فاغتسل عند كل امرأة منهن غسلًا فقلت: يا رسول اللَّه لو اغتسلت غسلًا واحدًا؟ فقال: «هذا أطهر، وأطيب أو أطهر وأنظف» (١).


(١) مجهول؛ لجهالة عبد الرحمن وعمته، أخرجه أحمد (٢٣٨٦٢) وأبو داود (٢١٩) وابن ماجة (٥٩٠) والنسائي في الكبرى (٩٠٣٥).

١٥٧٧ - حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن محمد عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «قال سليمان بن داود: لأطوفن الليلة على مائة امرأة، فتلد كل امرأة منهن غلامًا، يضرب بالسيف في سبيل اللَّه» (١).


(١) صحيح، أخرجه البخاري (٦٦٣٩) ومسلم (١٦٥٤).

١٥٧٨ - حدثنا ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين: أن سعد بن مالك طاف على تسع جوار له في ليلة، ثم أقام العاشرة، فقامت فنام، فاستحيت أن توقظه (١).


(١) منقطع؛ لا رواية لابن سيرين عن سعد بن أبي وقاص، وقد أخرجه ابن عساكر ٢٠/ ٣٦٣.

[١٨١] الرجل يغسل يده بالسويق والدقيق

١٥٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن مسعر عن حماد عن إبراهيم: أنه كان لا يرى بأسًا أن يغسل الرجل يده بشيء من الدقيق، والسويق.

١٥٨٠ - حدثنا أبو أسامة عن زائدة (عن مغيرة) (١) عن أبي معشر قال: أكلت مع إبراهيم سمكا، فدعا لي بسويق، فغسلت يديَّ.


(١) سقط من: [جـ].

١٥٨١ - حدثنا معتمر بن سليمان عن حماد: أنه لم ير به بأسا وقال: يكره منه فساده.

١٥٨٢ - حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو بن هرم قال: سئل جابر ابن زيد عن الرجل يغسل يده بالدقيق، والخبز من الغمر؟ (١) (فقال) (٢): لا بأس بذلك.


(١) في حاشية [جـ]: (الغمر بفتح الغين والميم: الدسم والدهون).
(٢) في [أ، خ، ك]: (قال).

[١٨٢] من كرهه

١٥٨٣ - حدثنا ابن مهدي عن مبارك عن الحسن: أنه كان يكره أن يغسل يده بدقيق أو بطحين.

١٥٨٤ - حدثنا أبو أسامة عن عمران بن حدير عن أبي مجلز: أنه كرهه.

[١٨٣] في المنديل بعد الوضوء [٧٦]

١٥٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (ابن إدريس) (١) عن يزيد بن أبي زياد عن إبراهيم عن علقمة: أنه كانت له خرقة يتمسح بها.


(١) في حاشية [خ]: (عبد اللَّه).

١٥٨٦ - حدثنا ابن إدريس عن (يزيد) (١) (أبي عبد اللَّه) (٢) عن (عبد اللَّه ابن الحارث) (٣) قال: كان له منديل، يتمسح به بعد الوضوء (٤).


(١) في [هـ]: (زيد).
(٢) هو ابن أبي زياد، وفي [أ، جـ، د، ك، هـ] (ابن عبد اللَّه) وفي [خ]: (عن عبد اللَّه).
(٣) في حاشية [خ]: (ابن جزء) والصواب: أنه عبد اللَّه بن الحارث بن نوفل الهاشمي.
(٤) ضعيف؛ لحال يزيد، أخرجه عبد الرزاق (٧١٥).

١٥٨٧ - حدثنا عباد بن العوام عن ابن أبي خالد عن عمر بن يعلى عن أبيه يعلى: أنه كان لا يرى بمسح الوجه بالمنديل بعد الوضوء بأسًا (١).


(١) ضعيف؛ لضعف عمر بن عبد اللَّه بن يعلى بن مرة.

١٥٨٨ - حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن حكيم بن جابر قال: أرسل أبي مولاة لنا إلي الحسن بن علي، فرأته توضأ وأخذ خرقة بعد الوضوء، فتمسح بها، فكأنها مقتته!، فرأت من (الليل) (١) كأنها تتقيأ (كبدها) (٢) (٣).


(١) في [د]: (بلل) وفي [هـ]: (البلل).
(٢) في [د، هـ]: (تصاكها).
(٣) مجهول، لإبهام مولاة حكيم، أخرجه عبد الرزاق (٧١٣).

١٥٨٩ - حدثنا وكيع عن (أم غراب) (١) قالت: حدثتني (بنانة) (٢) خادم لأم البنين امرأة عثمان: أن عثمان توضأ فمسح وجهه بالمنديل (٣).


(١) في [خ]: (طلحة).
(٢) في [أ، ط]: (بنانة)، وهو الموافق لما في الإكمال ١/ ٣٦٠، وتوضيح المشتبه ٩/ ٢٢، وفي [ب، خ، س]: (نباتة)، وهو أحد الوجهين في اسمها كما في تعجيل المنفعة ص ٥٥٤، وتهذيب الكمال ٢٣/ ٢٢٥.
(٣) مجهول؛ لجهالة بنانة وأم غراب.

١٥٩٠ - حدثنا وكيع عن مسعر عن سويد مولى عمرو بن حريث: أن عليًا اغتسل، ثم أخذ ثوبًا، فدخل فيه؛ يعني: تنشف به (١).


(١) مجهول؛ لجهالة مولى عمرو بن حريث، وسقط الأثر من [جـ].

١٥٩١ - حدثنا وكيع عن مسعر عن (ثابت بن عبيد) (١) قال: رأيت بشر بن أبي سعيد يتمسح بالمنديل.


(١) في حاشية [خ]: (مولى زيد بن ثابت).

١٥٩٢ - حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن مسروق: أنه (كانت) (١) له خرقة يتنشف بها.


(١) في [أ، خ]: (كان).

١٥٩٣ - حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن ومحمد: أنهما كانا لا يريان بمسح الوجه بالمنديل بعد الوضوء بأسًا.

١٥٩٤ - [حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه: أن الحسن وابن سيرين كانا لا يريان به بأسًا] (١).


(١) سقط هذا الأثر من [جـ].

١٥٩٥ - حدثنا وكيع عن شعبة عن (اسير) (١) (بن الربيع) (٢) بن عميلة (٣) قال: رأيت أبي، وأبا الأحوص يمسحان بالمنديل بعد الوضوء.


(١) في [أ، خ]: (أنس)، وفي حاشية [خ]: (ابن سيرين) وهو خطأ كما في الأكمال.
(٢) في [خ]: (عن الربيع) وفي [أ، ك، هـ] (ابن).
(٣) في حاشية [خ]: بفتح المهملة (قلت في القاموس: بنو عميلة كجهينة قبيلة).

١٥٩٦ - حدثنا ابن علية عن ليث عن (رزيق) (١) عن أنس: أنه كان يتوضأ ويمسح وجهه، ويديه (٢).


(١) في [س، هـ]: (زريق).
(٢) ضعيف؛ لحال ليث.

١٥٩٧ - حدثنا وكيع عن سفيان عن سالم عن سعيد بن جبير قال: لا بأس به.

١٥٩٨ - حدثنا ابن علية عن ابن عون قال: سألت الحسن عن الرجل يمسح وجهه بالخرقة بعد ما يتوضأ فقال: نعم، إذا كانت الخرقة نظيفة.

١٥٩٩ - حدثنا عبد اللَّه بن نمير عن الأجلح عن الضحاك: أنه سئل عن المنديل بعد الوضوء؟، فقال: هو أنقى للوجه.

١٦٠٠ - حدثنا ابن نمير ووكيع عن إسماعيل عن الشعبي قال: لا بأس به.

١٦٠١ - حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن ابن عمر أنه مسح وجهه بثوبه (١).


(١) مقطع؛ لا رواية للحكم عن ابن عمر.

١٦٠٢ - حدثنا ابن علية عن شعبة عن سلمة بن كهيل قال: كان الأسود يتمسح بالمنديل.

١٦٠٣ - حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن، ومحمد: أنهما كانا لا يريان به بأسًا، وكان ابن سيرين يقول: (تركه) (١) أحب إليَّ منه.


(١) في [خ]: (ترجه).

١٦٠٤ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري: أنه كان لا يرى بأسًا أن يمسح الرجل وجهه بالمنديل.

١٦٠٥ - حدثنا ابن فضيل عن عاصم عن بكر قال: أنفع ما يكون المنديل في الشتاء.

[١٨٤] من كره المنديل [٧٧]

١٦٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن سالم عن كريب عن ابن عباس عن (ميمونة) (١): أن النبي ﷺ أتي بالمنديل، فلم يمسه، وجعل يقول بالماء هكذا؛ يعني: ينفضه (٢).


(١) في [هـ]: (ميمون).
(٢) صحيح، أخرجه البخاري (١٦٠٢) ومسلم (٣١٧).

١٦٠٧ - حدثنا ابن عيينة عن منصور عن هلال عن عطاء عن جابر قال: (لا تمندل (١) إذا توضأت (٢).


(١) في [هـ]: (لا تمسح)، وورد بعدها في [أ، ب، خ، هـ] (بالمنديل).
(٢) صحيح، أخرجه عبد الرزاق (٧٠٨) وابن المنذر (٤٢٦) والبيهقي ١/ ١٨٥.

١٦٠٨ - حدثنا جرير عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس قال: يتمسح من طهور الجنابة، ولا يتمسح من طهور الصلاة (١).


(١) ضعيف؛ قابوس فيه لين، أخرجه عبد الرزاق [٧٠٩].

١٦٠٩ - حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن إبراهيم وسعيد بن جبير: أنهما كرها المنديل بعد الوضوء.

١٦١٠ - حدثنا عباد (عن) (١) عبد الملك عن عطاء: أنه كان يكرهه ويقول: أحدثتم المناديل.


(١) في [هـ]: (ابن).

١٦١١ - حدثنا معتمر عن أبيه: أن أبا العالية، وسعيد بن السيب كرها أن يمسح وجهه بالمنديل بعد الوضوء.

١٦١٢ - حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم قال: إنما كانوا يكرهون المنديل بعد الوضوء مخافة العادة (١).


(١) في [أ]: (العارة).

١٦١٣ - حدثنا أبو أسامة عن الصلت بن بهرام عن عبد الكريم عن سعيد بن المسيب أنه كرهه، وقال: هو يوزن (١).


(١) أراد أن الماء الباقي على الأعضاء بعد الوضوء يكون في ميزان العبد.

[١٨٥] في (١) استقبال القبلة بالغائط والبول (٢) [٩]


(١) في [د]: (باب النهي عن).
(٢) قال الجمهور: لا يجوز استقبال القبلة في الفضاء حال قضاء الحاجة وخالفهم بعض الظاهرية، وأما في البنيان فقال أبو حنيفة: لا يجوز، وقال مالك والشافعي وأحمد: يجوز، وقولهم أرجح.

١٦١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قالوا (لسلمان) (١): قد علمكم نبيكم كل شيء حتى
٣٢٠
الخراءة، قال: أجل، قد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول (٢).


(١) في [د]: (سلمان الفارسي).
(٢) صحيح، أخرجه مسلم (٢٦٢) وأحمد (٢٣٧٠٣).

١٦١٥ - حدثنا شبابة عن (ابن) (١) أبي (ذئب) (٢) عن الزهري عن (عطاء) (٣) ابن يزيد عن (أبي أيوب) (٤) قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «إذا ذهب أحدكم للغائط؛ فلا يستقبل القبلة، ولا يولها ظهره؛ شرقوا، أو غربوا» (٥).


(١) سقط من: [هـ].
(٢) في [ك]: (ذيب) بالياء.
(٣) في حاشية [خ]: (أبو محمد).
(٤) في [د]: (الأنصاري).
(٥) صحيح، أخرجه البخاري (١٤٤) ومسلم (٢٦٤).

١٦١٦ - حدثنا زيد بن الحباب عن مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد اللَّه بن أبي طلحة عن رافع بن إسحاق بن طلحة قال: سمعت أبا أيوب (يقول) (١): ما (أدري ما) (٢) أصنع بهذه (الكراييس) (٣) وقد قال رسول اللَّه ﷺ: «إذا ذهب (أحدكم) (٤) (للغائط) (٥)، أو البول؛ فلا تستقبلوا القبلة، أو قال الكعبة بفرج» (٦).


(١) في [خ]: (قال).
(٢) سقط من: [د، هـ].
(٣) أي: بيوت الخلاء أو المراحيض، انظر: مشارق الأنوار ١/ ٣٣٩، وتاج العروس ١٦/ ٤٣٨، وفي [أ، ط، هـ] (الكرابيس).
(٤) في [أ]: سقطت (أحدكم).
(٥) في [أ، خ]: (للغائط) وفي [ك، جـ]: (لغائط) و[هـ]: (الغائط).
(٦) صحيح، أخرجه البخاري (١١٤) ومسلم (٢٦٤).

١٦١٧ - حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال قال: حدثني عمرو بن يحيى المازني عن أبي زيد عن (معقل) (١) الأسدي -قد صحب النبي ﷺ قال: نهى
٣٢١
رسول اللَّه ﷺ أن (نستقبل) (٢) (القبلتين) (٣) بغائط، أو بول (٤).


(١) في [جـ، ك]: (مغفل).
(٢) في [أ، ط، هـ]: (يستقبل).
(٣) في [جـ]: (القبلة) وفي [أ، ك]: (لغايط).
(٤) مجهول؛ أبو زيد مجهول، أخرجه أحمد (١٧٨٣٨) وأبو داود (١٠) وابن ماجة (٣١٩).

١٦١٨ - حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال: (كان) (١) يكره أن يستقبل (القبلتين) (٢) ببول.


(١) سقط من: [خ] وفي [أ]: سقط الخبر.
(٢) في [أ، ط، هـ] (القبلة).

١٦١٩ - حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون أن يستقبلوا القبلة بغائط، أو بول، أو يستدبروها، ولكن عن يمينها، أو (يسارها) (١).


(١) في [خ، ك]: (عن يسارها).

١٦٢٠ - حدثنا هشيم عن ابن عون عن ابن سيرين قال: كانوا يكرهون أن يستقبلوا واحدة من القبلتين (بغائط) (١)، أو بول.


(١) في [أ، جـ، ك]: (لغائط).

١٦٢١ - حدثنا ابن عيينة عن سلمة بن وهرام عن طاوس قال: (حق للَّه) (١) على كل مسلم أن يكرم قبلة اللَّه، فلا يستقبل منها شيئًا، يقول: في غائط أو بول.


(١) في [أ، جـ، د، هـ] (في حق اللَّه).

١٦٢٢ - حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن رجل عن عمر بن عبد العزيز قال: ما استقبلت القبلة بخلائي منذ كذا، وكذا.

١٦٢٣ - حدثنا شبابة قال: حدثنا ليث بن (سعد) (١) عن يزيد بن أبي حبيب: أنه سمع عبد اللَّه بن الحارث الزبيدي يقول: أنا أول من سمع رسول اللَّه ﷺ وهو يقول:
٣٢٢
«لا يبولن أحدكم مستقبل القبلة»، وأنا أول من حدث الناس به (٢).


(١) في [أ، ك]: (سعيد).
(٢) صحيح، أخرجه أحمد (١٧٧٠٠) وابن ماجة (٣١٧) والطحاوي ٤/ ٢٣٢.

١٦٢٤ - حدثنا عفان قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا عمرو بن يحيى عن (أبي زيد) (١) عن (معقل بن أبي معقل) (٢) عن النبي ﷺ: أنه نهى أن نستقبل القبلتين بغائط، أو بول (٣).


(١) في حاشية [خ]: (الوليد مولى بني ثعلبة).
(٢) في [جـ، ك]: (مغفل بن أبي مغفل)
(٣) مجهول؛ لجهالة أبي زيد، وتقدم برقم [١٦١٧].

[١٨٦] (من رخص) (١) في استقبال القبلة بالخلاء [١٠]


(١) في [د]: (باب الرخصة. . .).

١٦٢٥ - (حدثنا) (١) أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن ابن عمر قال: رأيت النبي ﷺ جالسًا يقضي حاجته متوجهًا نحو القبلة (٢).


(١) في [خ]: زيادة (قال).
(٢) صحيح، لكن انقلب على الراوي فقال: (متوجهًا نحو القبلة)، وأخرجه البخاري (١٤٨)، ومسلم (٢٦٦) بلفظ: (مستقبلًا بيت المقدس).

١٦٢٦ - حدثنا الثقفي عن خالد عن رجل عن عراك بن مالك عن عائشة: أن رسول اللَّه ﷺ أمر بخلائه، فحول قبل القبلة؛ لما بلغه أن الناس كرهوا ذلك (١).


(١) مجهول، أخرجه أحمد (٢٥٠٦٣) وابن ماجة (٣٢٤) والبيهقي ١/ ٩٢ والدارقطني ١/ ٥٩، وإسحاق (١٠٩٥)، والمزي ٨/ ٩٣، والطيالسي (١٥٤١).

١٦٢٧ - حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن (خالد الحذاء عن) (١) (خالد بن أبي الصلت) (٢) عن عراك بن مالك عن عائشة قالت: ذكر عند رسول اللَّه ﷺ أن قومًا يكرهون أن يستقبلوا بفروجهم القبلة (قالت) (٣): قال رسول اللَّه ﷺ: «استقبلوا (بمقعدتي) (٤) إلى القبلة» (٥).


(١) سقط من: [جـ، د، هـ].
(٢) في حاشية [خ]: (عامل عمر بن عبد العزيز).
(٣) في [أ، جـ، د، ك]: (قال).
(٤) في [أ، خ، ك]: (بمقعدي)، وفي [جـ، د، هـ]: (بمقاعدكم).
(٥) منقطع؛ عراك لا يروي عن عائشة، وانظر [١٦٢٦].

[١٨٧] (من كره) (١) أن يستنجي بيمينه (٢) [١٧]


(١) في [د]: (باب كراهة الاستنجاء باليمين).
(٢) أجمع العلماء على النهي عن الاستنجاء باليمين، قال الجمهور: هو على التنزيه، وقال بعض الظاهرية: هو للتحريم.

١٦٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قالوا لسلمان (١): علمكم نبيكم كل شيء، حتى الخراءة! قال: أجل، قد نهانا أن نستنجي باليمين (٢).


(١) في [د]: زيادة (الفارسي).
(٢) صحيح، أخرجه مسلم (٢٦٢)، وتقدم برقم [١٦٢٦].

١٦٢٩ - حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن بعض أصحابه عن مسروق عن عائشة قالت: (كانت) (١) يمين رسول اللَّه ﷺ لطعامه وصلاته، وكانت شماله لما سوى ذلك (٢).


(١) في [أ، هـ] (كان).
(٢) مجهول، أخرجه الحاكم ٤/ ١٠٩ وأخرجه أحمد (٢٦٢٨٣) والبغوي في شرح السنة (٢١٧).

١٦٣٠ - حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عاصم عن المسيب -وقال غير حسين: عن زائدة (١) عن المسيب- عن (سواء) (٢) عن حفصة قالت: كانت يمين رسول اللَّه ﷺ لطعامه، وشرابه، وطهوره، وثيابه، وصلاته، وكانت شماله لما سوى ذلك (٣).


(١) في [أ، خ]: زيادة (غير).
(٢) في حاشية [خ]: الخزاعي.
(٣) منقطع؛ فيه جهالة لجهالة سواء، أخرجه أبو داود (٣٢)، وأحمد ٦/ ٢٨٧ (٢٦٤٦١)، والبيهقي في الشعب (٢٧٨٦).

١٦٣١ - حدثنا حفص بن غياث عن هشام عن أبيه قال: [قال عمر: (إنما آكل بيميني واستطب بشمالي) (١) (٢).


(١) سقط ما بين القوسين في [د، هـ].
(٢) منقطع؛ لأنه من رواية عروة عن عمر.

١٦٣٢ - حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال] (١): كان يقال: يمين الرجل لطعامه وشرابه، وشماله لمخاطه واستنجائه (٢).


(١) سقط ما بين المعكوفين من [هـ].
(٢) ورد في حاشية [د]: (معمر قال: قلت للزهري أبلغك أن النبي ﷺ نهى أن يستنجي الرجل بيمينه، قال: وهل يستطب الرجل بيمينه، إنما يستطب بشماله، معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عبد اللَّه ابن قتادة عن أبيه قال: نهى رسول اللَّه ﷺ أن يتمسح الرجل بيمينه أو يستنجي بيمينه، إبراهيم بن محمد عن أبي الحويرث أن رسول اللَّه ﷺ قال: «يميني لوجهي وشمالي لفرجي»).

[١٨٨] (١) من كان يقول: إذا خرج من الغائط؛ فليستنج بالماء (٢) [١٨]


(١) في [د]: (باب الاستنجاء في الماء).
(٢) الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة على مشروعية الاستنجاء بالماء، وورد عن بعض الصحابة إنكاره؛ لكن حصل الاتفاق على مشروعيته بعد ذلك.

١٦٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (عبد الرحيم) (١) بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن معاذة عن عائشة قالت: (مرن) (٢) أزواجكن أن يغسلوا أثر الغائط والبول؛ فإن رسول اللَّه ﷺ كان يفعله، وأنا استحييهم (٣).


(١) في [أ، جـ، خ، د، ك]: (عبد الرحمن).
(٢) في [أ، جـ، خ، ك]: (مروا).
(٣) صحيح، أخرجه أحمد ٦/ ١١٣ والترمذي (١٩) والنسائي ١/ ٤٢، والبيهقي ١/ ١٠٥ وابن حبان (١٤٤٣).

١٦٣٤ - حدثنا هشيم قال: أنا منصور عن ابن سيرين: أن عائشة كانت تقول للنساء: مرن أزواجكن أن يستنجوا بالماء، إذا خرجوا من الغائط (١).


(١) صحيح وانظر: [١٦٣٣].

١٦٣٥ - حدثنا هشيم عن حصين عن (ذر) (١) عن مسلم بن سبرة بن المسيب (بن نجبة) (٢) عن عمته فريعة وكانت تحت حذيفة- أنها قالت: كان حذيفة يستنجي بالماء (٣).


(١) في [أ، جـ، س، ط، هـ] (زر).
(٢) في [د، هـ]: (عن نجية).
(٣) مجهول؛ لجهالة مسلم بن سبرة.

١٦٣٦ - حدثنا أبو بكر عن غندر ووكيع عن شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة أنه سمع أنسا يقول: كان النبي ﷺ يدخل الخلاء، (فأحمل) (١) أنا وغلام نحوي إداوة،
٣٢٦
(وعنزة) (٢)، فيستنجي بالماء (٣).


(١) في [أ، خ]: (وأحمل).
(٢) في حاشية [جـ]: (العنزة: عصا أقصر من الرمح لها زج من أسفلها).
(٣) صحيح، أخرجه البخاري (٥١) ومسلم (٢٧١).

١٦٣٧ - حدثنا الضحاك بن مخلد عن الأوزاعي قال: أنا أبو (النجاشي) (١) قال: صحبت رافع بن خديج في سفر فكان يستنجي بالماء (٢).


(١) في [د، هـ]: (النحاس)، وفي حاشية [خ]: (عطاء بن صهيب).
(٢) صحيح.

١٦٣٨ - حدثنا أزهر عن ابن عون عن أنس بن سيرين: أن أنس بن مالك دخل الخلاء، فدعا بتور، وأشنان (١).


(١) صحيح، وانظر: (١٦٤٠).

١٦٣٩ - حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: بلغني أن رسول اللَّه ﷺ لم يدخل العلاء إلا توضأ أو مس ماء (١).


(١) مرسل، وأخرجه ابن حبان (١٤٤١) متصلًا من حديث عائشة.

١٦٤٠ - حدثنا غندر عن شعبة عن أبي مسلمة أنه سمع أبا (نضرة) (١) يحدث عن أبي سعيد مولى أبي أَسيد وكان (بدريًا) (٢) قال: كان أَبو أَسيد إذا أتى الخلاء، آتيته بماء، فاستبرأ منه، قال شعبة: يعني يستنجي (٣).


(١) في [خ]: (بصرة).
(٢) في [جـ، ك، هـ] (بدويًا)، والمراد أن أبا أسيد من أهل بدر، وأسيد بفتح الهمزة كما في تاريخ ابن معين ٤/ ٣٢٧، وطلبة الطلبة ١/ ٧٤.
(٣) مجهول؛ أبو سعيد لم يرو عنه إلا أبو نضرة، وقد أخرج له ابن خزيمة (٢٤٩٣)، وابن حبان (٦٩١٩)، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٧/ ٢٢٩: «ثقة»، وقال ابن منده في فتح الباب: «له صحبة»، ولعله وهم بسبب قوله هنا: (وكان بدريًا)، وما سبق لا يرفع الجهالة عنه.

١٦٤١ - حدثنا ابن دكين عن قوة عن بديل العقيلي عن مطرف بن عبد اللَّه بن الشخير قال: حدثني أعرابي قال: صحبت أبا ذر فكل أخلاقه أعجبتني، إلا خلق واحد، قلت: ما هو؟ قال: كان إذا خرج (من الخلاء) (١) استنجى (٢).


(١) في [ك]: (من الماء).
(٢) مجهول.

١٦٤٢ - حدثنا يحيى بن آدم عن ابن مبارك عن معمر عن الزهري: أن عمر بن الخطاب استطاب بالماء بين (راحلتين) (١) قال: فجعل أصحاب النبي ﷺ يضحكون، ويقولون: يتوضأ كمثل المرأة (٢).


(١) في [هـ]: (راحتين).
(٢) منقطع، ومراسيل الزهري شديدة الضعف.

١٦٤٣ - حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير: أن أنسا كان يستنجي (بالحرض) (١) (٢).


(١) في [هـ]: (بالحوض).
(٢) صحيح، وانظر: [١٦٣٨].

١٦٤٤ - حدثنا هشيم عن عبد الحميد بن جعفر عن مجمع بن يعقوب بن مجمع: أن رسول اللَّه ﷺ قال لعويم بن ساعدة: «ما هذا الطهور الذي أثنى اللَّه عليكم؟» قالوا: نغسل الأدبار (١).


(١) مرسل.

١٦٤٥ - حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مالك بن مغول قال سمعت سيارا أبا الحكم غير مرة يحدث عن شهر بن حوشب عن محمد بن يوسف بن عبد اللَّه بن سلام قال: (لما قدم رسول اللَّه ﷺ علينا -يعني قباء- قال) (١): «إن اللَّه قد أثنى
٣٢٨
عليكم في (الطهور) (٢) خيرًا، أفلا تخبروني؟» قال: يعني قوله (تعالى) (٣): ﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ﴾ [التوبة: ١٠٨] قال: فقالوا: يا رسول اللَّه إنا لنجده مكتوبًا علينا في التوراة: الاستنجاء بالماء (٤).


(١) في [خ]: (سقط ما بين القوسين).
(٢) في [أ]: (بالطهور)
(٣) سقط من: [أ، جـ، خ، ك].
(٤) مرسل ضعيف؛ لحال شهر.

١٦٤٦ - حدثنا حفص عن داود (وابن) (١) أبي (ليلى) (٢) عن الشعبي قال: لما نزلت هذه الآية قال رسول اللَّه ﷺ: «يا أهل قباء، ما هذا الثناء الذي أثنى اللَّه عليكم؟» قالوا: ما منا أحد إلا وهو يستنجي بالماء من الخلاء: ﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ﴾ [التوبة: ١٠٨] (٣).


(١) في [أ، ب، جـ، س، ط، ك، ل، هـ] (بن)، وانظر: تفسير الطبري ١١/ ٣٠، وسنن البيهقي الصغرى ١/ ٥٩.
(٢) في [خ]: (هند) وفي بقية النسخ: (ليلى).
(٣) مرسل وأخرجه الطبري ١١/ ٢٣.

١٦٤٧ - [حدثنا (حاتم) (١) بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه: أن هذه الآية: نزلت في أهل قباء ﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ﴾] (٢).


(١) سقط من: [جـ].
(٢) في [أ، هـ]: سقط هذا الخبر

١٦٤٨ - حدثنا ابن علية عن يزيد (الرشك) (١) عن معاذة عن عائشة قالت: مرن أزواجكن أو قالت: رجالكن أن يغسلوا عنهم أثر (الحش) (٢) فإنا نستحيي أن
٣٢٩
نأمرهم بذلك (٣).


(١) في [د، هـ]: (الوشك).
(٢) في [هـ]: (الحشو).
(٣) صحيح، وانظر (١٦٣٣).

١٦٤٩ - حدثنا يحيى بن يعلى عن عبد الملك بن عمير قال: قال علي: إن من كان قبلكم كانوا يبعرون بعرا، وإنكم تثلطون ثلطا، فأتبعوا الحجارة بالماء (١).


(١) منقطع؛ عبد الملك لا يروي عن علي، أخرجه البيهقي ١/ ١٠٦.

[١٨٩] من كان لا يستنجي بالماء ويجتزئ بالحجارة [١٩]

١٦٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همام عن حذيفة قال: سئل عن الاستنجاء بالماء؟ فقال: إذن لا تزال يدي في نتن! (١).


(١) صحيح.

 ١٦٥١ - حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: كان الأسود وعبد الرحمن ابن يزيد يدخلان الخلاء، (فيستنجيان) (١) بأحجار، ولا يزيدان عليها، ولا يمسان ماء.


(١) في [أ، جـ، خ، ك]: (فينتجيان).

١٦٥٢ - حدثنا هشيم قال: أنا يحيى (بن سعيد) (١) عن سعيد بن المسيب قال: (٢) ذكر له الاستنجاء بالماء فقال: [ذلك طهور النساء.


(١) سقط من: [أ، خ].
(٢) في [هـ]: زيادة (فلما).

١٦٥٣ - [حدثنا هشيم قال: أخبرنا مغيرة عن إبراهيم، أنه ذكر له الاستنجاء بالماء فقال: (أنتم) (١) أفعل لذلك منهم، كانوا يجتزؤون بالحجارة] (٢).


(١) سقط من: [أ، خ] وفي [هـ]: (فعلتم).
(٢) سقط ما بين المعكوفين في [د، هـ].

١٦٥٤ - حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن عمرو بن (خزيمة) (١) عن عمارة بن خزيمة عن خزيمة بن ثابت قال: قال رسول اللَّه ﷺ في الاستنجاء: (بثلاثة أحجار ليس (فيها) (٢) رجيع» (٣).


(١) في حاشية [خ]: (المزني).
(٢) في [أ، خ، د]: (فيهن).
(٣) مجهول، لجهالة عمرو بن خزيمة، أخرجه أحمد (٢١٨٥٦)، والترمذي في العلل ١/ ٩٦، وأبو داود (٤١)، وابن ماجة (٣١٥)، والطحاوي ١/ ١٢١ والبيهقي ١/ ١٠٣ والطبراني (٣٧٢٥).

١٦٥٥ - حدثنا هشيم قال: أخبرنا أبو بشر عن طاوس قال: الاستنجاء بثلاثة أحجار قال: قلت: فإن لم أجد ثلاثة أحجار؟ قال: فثلاثة أعواد. قلت: فإن لم أجد ثلاثة أعواد؟ قال: فثلاث حفنات من تراب.

١٦٥٦ - حدثنا هشيم عن (إسماعيل بن سالم) (١) قال: حدثنا الحكم: قال: الاستنجاء بثلاثة أحجار، فإن لم (يجتزيء) (٢) بذلك؛ فبخمسة أحجار.


(١) في حاشية [خ]: (الأسدي أبي يحيى).
(٢) في [خ]: (يجتز).

١٦٥٧ - حدثنا وكيع عن مسعر عن عبيد اللَّه بن (القبطية) (١) عن ابن الزبير: أنه رأى رجلًا يغسل عنه أثر الغائط فقال: ما كنا نفعله (٢).


(١) في [هـ]: (القطينة).
(٢) صحيح.

١٦٥٨ - حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن (عبد الرحمن) (١) بن يزيد عن سلمان قال له بعض المشركين -وهم يستهزؤون-: (أرى صاحبكم وهو يعلمكم حتى الخراءة) (٢)، فقال: سلمان: أجل، أمرنا أن لا نستقبل القبلة، ولا
٣٣١
نستنجي بدون ثلاثة أحجار (٣) (٤).


(١) سقط من: [أ، جـ، خ].
(٢) في [د]: (قيل له قد علمكم نبيكم كل شيء).
(٣) في حاشية [د]: (معمر عن هشام بن عروة عن رجل من مزينة عن أبيه عن النبي ﷺ قال: «الاستطابة ثلاثة أحجار ليس فيهن رجيع» -معمر عن أبي إسحاق عن علقمة بن قيس عن ابن مسعود أن النبي ﷺ ذهب لحاجته فأمر ابن مسعود أن يأتيه بثلاثة أحجار فجاءه بحجرين).
(٤) صحيح، تقدم [١٦١٤].

١٦٥٩ - حدثنا وكيع عن (إسرائيل) (١) عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد اللَّه قال: خرج رسول اللَّه ﷺ لحاجة فقال: «التمس لي ثلاثة أحجار»، فأتيته بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين، وطرح الروثة، وقال: «إنها (ركس) (٢)» (٣).


(١) في [أ، خ]: (إسماعيل).
(٢) في [أ، هـ]: (رجسن).
(٣) منقطع؛ أبو عبيدة لم يسمع عن أبيه عبد اللَّه، وأخرجه البخاري (١٥٦) وأحمد (٣٩٦٦).

١٦٦٠ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «إذا استجمر أحدكم، فليستجمر ثلاثًا» يعني يستنجي (١).


(١) حسن؛ أبو سفيان طلحة بن نافع صدوق، وأحاديث الأعمش عن أبي سفيان مستقيمة، أخرجه مسلم (٢٣٩) وأحمد (١٥٢٩٦).

١٦٦١ - حدثنا حماد بن مسعدة عن يزيد مولى سلمة: أن سلمة كان لا يستنجي بالماء.

١٦٦٢ - حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم (قال: كان) (١) علقمة والأسود أو عبد الرحمن بن (يزيد) (٢) لا يزيدان على ثلاثة أحجار.


(١) سقطت (قال: كان) من: [أ، خ]، وسقطت (قال) من [هـ].
(٢) سقط من: [خ].

١٦٦٣ - حدثنا أبو بكر عن (حاتم) (١) بن إسماعيل عن جعفر عن نافع قال: كان ابن عمر لا يستنجي بالماء، كنت أتيته بحجارة من الحرة فإذا امتلأت، خرجت بها، وطرحتها، ثم أدخلت مكانها (٢).


(١) في [أ، خ]: (جابر).
(٢) صحيح.

١٦٦٤ - حدثنا الفضل بن دكين عن سفيان عن منصور عن إبراهيم أن الأسود، وعلقمة كانا يستنجيان بثلاثة أحجار.

[١٩٠] ما كره أن يستنجي به ولم يرخص فيه (١) [٢٢]


(١) قال الظاهرية: لا يجزئ إلا الأحجار، وقال الجمهور كل ما أنقى فهو مجزئ إلا ما ورد استثناؤه، ومن ذلك الروث والعظم عند الجمهور لا يجزئ خلافًا لأبي حنيفة.

١٦٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص (بن) (١) غياث عن داود عن الشعبي عن علقمة (عن عبد اللَّه) (٢) قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «(لا تستنجوا) (٣) (بالعظام) (٤) ولا بالروث، فإنهما زاد إخوانكم من الجن» (٥).


(١) في [هـ]: (عن).
(٢) سقط من: [د، هـ].
(٣) في [هـ]: (لا يستنجوا).
(٤) في [د]: (بالطعام).
(٥) صحيح، أخرجه مسلم (٤٥٠) والترمذي (١٨) وأبو داود (٣٩) وابن حبان (١٤٣٢).

١٦٦٦ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان (عن ليث عن عبد الرحمن) (١) بن الأسود عن أبيه عن (عبد اللَّه) (٢) قال: خرجت مع رسول اللَّه ﷺ لحاجة فقال: «ائتني
٣٣٣
بشيء أستنجي به، ولا تقربني حائلا ولا رجيعا» (٣).


(١) في [هـ]: تكرار (عن ليث عن عبد الرحمن).
(٢) سقط من: [جـ].
(٣) ضعيف؛ لضعف ليث، أخرجه أحمد (٤٠٥٣) وأبو يعلى (٥١٨٤) وتقدم برقم [١٦٥٨].

١٦٦٧ - حدثنا وكيع وأبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال: أمرنا أن نستنجي -يعني النبي ﷺ بثلاثة أحجار، ليس فيها رجيع، ولا عظم (١).


(١) صحيح، وتقدم طرفه [١٦١٧].

١٦٦٨ - حدثنا ابن نمير وعبدة عن هشام بن عروة عن عمرو بن خزيمة عن عمارة بن خزيمة عن خزيمة بن ثابت قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «الاستطابة بثلاثة أحجار، ليس فيها رجيع» (١).


(١) مجهول؛ لحال عمرو بن خزيمة، وتقدم برقم [١٦٢٦].

١٦٦٩ - حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن يونس عن الحسن: أنه كان يكره أن يستنجي [(الرجل) (١) بروث أو برجيع دابة، أو بعظم.


(١) في [د]: زيادة (أو)، وفي [هـ]: (رجيع).

١٦٧٠ - حدثنا حفص عن ليث عن مجاهد: أنه كان يكره أن يستنجي] (١) بالحجر الذي قد استنجي به.


(١) سقط ما بين المعكوفين من: [خ].

١٦٧١ - حدثنا حفص عن مسعر عن عبد الملك -يعني ابن ميسرة- قال: لا بأس إذا قلبته، أو حككته.

١٦٧٢ - حدثنا وكيع (عن سنان) (١) البرجمي عن رجل عن الحسن قال: لا بأس إذا كان الحجر عظيمًا له حروف أن (تحرفه) (٢)، (وتقلبه) (٣)، فتستنجي به.


(١) في حاشية [خ]: (ابن هارون).
(٢) في [خ، ك]: (يحرفه) بالياء.
(٣) في [خ، ك]: (يقلبه) بالياء.

١٦٧٣ - [حدثنا وكيع عن مالك بن مغول عن طلحة عن مجاهد: أنه كره أن يستنجي بما قد استنجي به] (١).


(١) سقط الخبر من [أ].

١٦٧٤ - حدثنا عبد الأعلى عن داود عن الشعبي قال: نُهي أن يستنجي الرجل بالبعرة، والعظم.

[١٩١] الرجل يجنب وليس يقدر على الماء (١) [١٨٤]


(١) ذهب الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة إلى مشروعية تيمم الجنب إذا لم يجد الماء.

١٦٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن ناجية (ابن خفاف) (١) عن عمار قال: أجنبت، وأنا في الإبل، ولم أجد ماء، فتمعكت تمعك الدابة، فأتيت رسول اللَّه ﷺ فأخبرته فقال: «إنما كان يكفيك من ذلك التيمم» (٢).


(١) في [د، ك، هـ]: (أبي) وفي [أ]: (جفاف).
(٢) فيه انقطاع بين ناجية وعمار، أخرجه أحمد ٤/ ٢٦٣، والنسائي (٣٠٩)، والحميدي (١٤٤)، والطيالسي ٢/ ٦٤، والبيهقي ١/ ٢٣٠.

١٦٧٦ - حدثنا مروان بن معاوية عن (عوف) (١) عن أبي رجاء قال: حدثنا عمران بن حصين: أن رسول اللَّه ﷺ كان في سفر فصلى بالناس، فإذا رجل معتزل ناحية من القوم فقال رسول اللَّه ﷺ: «مالك لم تصل مع الناس؟» فقال: أصابتني جنابة -يا رسول اللَّه- ولا ماء، فقال رسول اللَّه ﷺ: «عليك بالصعيد [فإنه يكفيك» (٢).


(١) في [هـ]: (عون).
(٢) صحيح، أخرجه البخاري (٣٤٨) ومسلم (٦٨٢).

١٦٧٧ - حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة عن رجل من بني عامر عن أبي ذر عن النبي ﷺ قال: «الصعيد] (١) الطيب طهور ما لم (يوجد) (٢) الماء، ولو إلى عشر حجج، فإذا وجدت الماء فأمسه (بشرتك) (٣)» (٤).


(١) في [أ]: سقط ما بين القوسين.
(٢) في [أ]: (توجد).
(٣) سقط من: [أ].
(٤) مجهول، أخرجه أحمد ٥/ ١٥٥ والترمذي (١٢٤) وأبو داود (٣٣٣) والنسائي ١/ ١٧١، والطيالسي (٤٨٤)، والدارقطني ١/ ١٨٧، والبيهقي ١/ ١٧٩.

١٦٧٨ - حدثنا (١) ابن فضيل عن أبي مالك الأشجعي عن ربعي عن حذيفة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «جعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء»، يعني: الأرض (٢).


(١) في [أ]: (شريك).
(٢) صحيح، أخرجه مسلم (٥٢٢) من طريق المؤلف.

١٦٧٩ - حدثنا علي بن هاشم عن (ابن أبي ليلى) (١) عن المنهال عن عباد بن عبد اللَّه (وزر) (٢) عن علي: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ [النساء: ٤٣] قال: المار الذي لا يجد الماء، يتيمم ويصلي (٣).


(١) في حاشية [خ]: (محمد).
(٢) في [أ، خ، ك]: (وذر).
(٣) ضعيف، أخرجه ابن جرير ٥/ ٦٢.

١٦٨٠ - حدثنا وكيع عن مسعر عن (بكر) (١) بن الأخنس عن الحسن بن مسلم: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾: [إلا أن تكونوا مسافرين، فتيمموا.


(١) في [د]: (بكر).

١٦٨١ - حدثنا وكيع عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن أبي مجلز عن ابن عباس
٣٣٦
﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾] (١) قال: هو المسافر (٢).


(١) في [أ]: سقطت ما بين القوسين.
(٢) صحيح، أخرجه ابن جرير ٥/ ٦٢.

١٦٨٢ - حدثنا غندر عن ابن جريج عن سليمان بن موسى قال: هم المسافرون لا يجدون الماء.

[١٩٢] من قال: لا يتيمم حتى يجد الماء [١٨٥]

١٦٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن (الأسود) (١) عن عمر قال: لا يتيمم الجنب، وإن لم يجد الماء شهرًا (٢).


(١) في حاشية [خ]: (ابن يزيد النخعي).
(٢) صحيح، أخرجه البخاري (٣٤٧) ومسلم (٣٦٨).

١٦٨٤ - حدثنا محمد بن فضيل عن مغيرة عن إبراهيم قال: قال عبد اللَّه: إذا كنت في سفر، فأجنبت فلا تصل حتى تجد الماء، وإن أحدثت فتيمم، ثم صل (١).


(١) منقطع؛ إبراهيم لم يسمع من ابن مسعود.

١٦٨٥ - حدثنا سفيان بن عيينة عن (أبي سنان) (١) عن (الضحاك) (٢) قال: رجع عبد اللَّه عن قوله في التيمم (٣).


(١) في حاشية [خ]: (عيسى بن سنان) والأظهر أنه عيسى بن مرة.
(٢) في حاشية [خ]: (ابن عبد الرحمن عرزب) والأظهر أنه ابن مزاحم.
(٣) منقطع؛ لا رواية للضحاك عن ابن مسعود.

١٦٨٦ - حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن (زبيد) (١) قال: أجنبت، فلم أجد الماء، فسألت أبا عطية، فقال: لا تصل، وسألت سعيد بن جبير فقال: تيمم وصل.


(١) في حاشية [خ]: (ابن الحارث اليامي).

١٦٨٧ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق قال: كنت جالسًا مع (عبد اللَّه) (١)، وأبي موسى، فقال أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن أرأيت لو أن رجلًا أجنب فلم يجد الماء شهرًا كيف يصنع بالصلاة؟ وقال عبد اللَّه: لا يتيمم، وإن لم يجد الماء شهرًا، فقال أبو موسى: فكيف بهذه الآية في سورة المائدة: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ فقال عبد اللَّه: لو رخص لهم في هذا، لأوشكوا إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد (٢).


(١) في حاشية [خ]: (ابن مسعود رضي الله عنه).
(٢) صحيح، أخرجه البخاري (٣٤٦) ومسلم (٣٦٨).

[١٩٣] (١) في التيمم كيف هو؟ (٢) [٢٢٠]


(١) في [د]: (باب التيمم).
(٢) قال أبو حنيفة والشافعي: يضرب المتيمم الأرض ضربتين للوجه واليدين إلى المرفقين، وقال مالك وأحمد: الأفضل ضربة واحدة للوجه والكفين وقولهما أرجح.

١٦٨٨ - حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن ابن جريج عن عطاء قال: أجنب أبو ذر وهو من النبي ﷺ على مسيرة ثلاث (فجاءه) (١) وقد انصرف من صلاة الصبح، وتبرز لحاجته، فالتفت إليه فوضع يده في التراب، فمسح وجهه، وكفيه (٢).


(١) في [د، هـ]: (فجاء).
(٢) مرسل، أخرجه عبد الرزاق (٩١٦)، وانظر (١٦٧٣).

١٦٨٩ - حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع: أن ابن عمر (١) تيمم في (مربد) (٢) النعم، فقال بيديه على الأرض، فمسح بهما وجهه، ثم ضرب بهما على الأرض ضربة أخرى، ثم مسح بهما يديه إلى المرفقين (٣).


(١) في [خ]: زيادة (رضي الله عنه).
(٢) في حاشية [جـ]: (المربد بكسر الميم وفتح الباء الموضع الذي تجلس فيه الإبل والغنم).
(٣) صحيح، أخرجه عبد الرزاق (٨١٨) وابن جرير ٥/ ٧١.

١٦٩٠ - [حدثنا ابن علية عن أيوب قال: سألت سالمًا عن التيمم؟ قال: فضرب بيديه على الأرض (فمسح بهما وجهه ثم ضرب بهما على الأرض) (١) ضربة (أخرى) (٢) فمسح بهما يديه إلى المرفقين] (٣).


(١) سقط من: [أ، ب، س، ط، هـ].
(٢) سقط من: [د، هـ].
(٣) سقط الحديث في [أ، خ].

١٦٩١ - حدثنا ابن علية عن حبيب بن الشهيد: أنه سمع الحسن سئل عن التيمم؟ فضرب بيديه (إلى) (١) الأرض ضربة فمسح بهما وجهه، ثم ضرب (بيديه) (٢) على الأرض ضربة أخرى، (فمسح) (٣) بهما يديه إلى المرفقين.


(١) في [أ، جـ، خ، ك]: (إلى) وفي [هـ]: (على).
(٢) في [خ]: (بهما).
(٣) في [خ]: (ثم مسح).

١٦٩٢ - حدثنا ابن علية عن داود عن الشعبي قال: التيمم. ضربة للوجه، ولليدين إلى المرفقين.
- ووصف لنا داود، فضرب بيديه على الأرض ضربة، ثم نفضهما، ثم مسح بهما كفيه، ثم مسح بهما وجهه، وذراعيه إلى المرفقين.

١٦٩٣ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق قال: قال أبو موسى (لعبد اللَّه) (١): ألم تسمع قول (عمار) (٢): بعثني رسول اللَّه ﷺ في حاجة فأجنبت، فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد، كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي ﷺ فذكرت ذلك
٣٣٩
له فقال: «إنما (كان) (٣) يكفيك أن تقول بيديك هكذا»، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين، وظاهر كفيه ووجهه، فقال عبد اللَّه: أو لم تر عمر لم يقنع بقول عمار! (٤).


(١) سقط من: [أ، خ].
(٢) في [هـ]: (عماد).
(٣) سقط من: [هـ].
(٤) صحيح، أخرجه البخاري (١١٠) وأخرجه مسلم (٣٦٨) من طريق المصنف.

١٦٩٤ - حدثنا وكيع عن الأعمش عن سلمة بن كهيل عن ابن أبزى عن أبيه قال: قال عمار: لعمر أما تذكر يومًا، كنا في كذا وكذا، (فأجنبنا) (١)، فلم نجد الماء، فتمعكنا في التراب، فلما قدمنا على النبي ﷺ ذكرنا ذلك له فقال: «إنما كان يكفيك هذا»، ثم ضرب (الأعمش) (٢) بيديه ضربة، ثم نفخهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه (٣).


(١) في [أ]: (فاجتنبت)، وفي [خ]: (فأجنبت).
(٢) سقط من: [هـ].
(٣) صحيح، وأخرجه البخاري (٣٣٨) ومسلم (٣٦٨).

١٦٩٥ - حدثنا معتمر (عن) (١) برد عن مكحول: في التيمم يضرب بيديه الأرض، ويمسح بهما وجهه وكفيه.


(١) في [هـ]: (ابن).

١٦٩٦ - حدثنا جرير عن مغيرة عن (حماد) (١) عن إبراهيم قال: كان يحب أن يبلغ بالتيمم المرفقين.


(١) في [أ]: (داود).

١٦٩٧ - حدثنا ابن مهدي (عن زمعة) (١) عن ابن طاوس عن أبيه أنه قال: التيمم ضربتان، ضربة للوجه، وضربة للذراعين إلى المرفقين.


(١) سقطت في [هـ].

١٦٩٨ - حدثنا أبو داود الطيالسي عن حماد بن الجعد عن قتادة عن ابن سيرين، (وصالح أبي الخليل) (١) أنهما قالا: التيمم للوجه، (والكفين) (٢) وقال سعيد بن المسيب، وابن عمر: للوجه، (والذراعين) (٣) (٤).


(١) في حاشية [خ]: (ابن أبي مريم).
(٢) في [ك]: (الكفان).
(٣) في [ك]: (الذراعان).
(٤) ضعيف منقطع حكمًا.

١٦٩٩ - حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال: (أمر) (١) بالتيمم فيما أمر فيه بالغَسل، يعني إنما هو للوجه، والذراعين.


(١) في [خ]: (أمرني).

١٧٠٠ - حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: التيمم (ضربتان) (١)، ضربة للوجه، وضربة (لليدين) (٢).


(١) في [أ، خ]: (ضربتين).
(٢) في [د، هـ]: (للذراعين).

١٧٠١ - حدثنا ابن إدريس عن حصين عن أبي مالك عن عمار: أنه تيمم، فمسح بيديه التراب، ثم نفضهما، ثم مسح بهما وجهه، ويديه، ولم يمسح ذراعيه (١).


(١) صحيح.

١٧٠٢ - حدثنا ابن علية عن سعيد عن قتادة عن (عزرة) (١) عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه عن عمار عن النبي ﷺ أنه قال في التيمم: «ضربة للوجه، والكفين» (٢).


(١) في حاشية [خ]: (الخزاعي بن عبد الرحمن) وفي [أ، هـ]: (عروة).
(٢) صحيح، وتقدم [١٦٩٤].

١٧٠٣ - حدثنا ابن إدريس عن إسماعيل عن الشعبي قال: رأيته يضرب بيديه الأرض، ثم (ينفضهما) (١)، ثم يمسح بهما وجهه.


(١) في [أ، جـ، خ، ك]: (نفضهما).

١٧٠٤ - حدثنا وكيع عن (عزرة) (١) بن ثابت عن أبي الزبير عن جابر: أنه ضرب بيديه الأرض ضربة، فمسح بهما وجهه، ثم ضرب بهما الأرض ضربة أخرى، فمسح بهما ذراعيه إلى المرفقين (٢).


(١) في [أ]: (غزرة)، وسقط من: [د، هـ].
(٢) صحيح، أخرجه البيهقي ١/ ٢٠٧.

١٧٠٥ - حدثنا عباد بن العوام عن (برد) (١) عن سليمان بن موسى عن أبي هريرة قال لما نزلت آية التيمم لم (أدر) (٢) كيف أصنع؟، فأتيت النبي ﷺ فلم أجده، فانطلقت أطلبه فاستقبلته، فلما (رأني) (٣)، عرف الذي جئت له، فبال، ثم ضرب بيديه الأرض، فمسح بهما وجهه، وكفيه (٤).


(١) في حاشية [خ]: (ابن سفيان).
(٢) في [هـ]: (أتر).
(٣) في [أ، ب، خ، هـ]: (رأى).
(٤) منقطع؛ سليمان بن موسى لم يدرك أبا هريرة، قال الحافظ في المطالب (١٥٥): منقطع.

١٧٠٦ - حدثنا ابن مهدي عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه أنه قال -في التيمم-: (ضربتان) (١)، ضربة للوجه، وضربة للذراعين إلى المرفقين.


(١) في [أ، خ]: (ضربتين).

[١٩٤] في التيمم كم يصلي به (من صلاة) (١) (٢) [٢٢٣]


(١) سقط من: [أ، خ].
(٢) قال مالك والشافعي وأحمد: يتيمم لكل وقت صلاة، وقال أبو حنيفة: يكفيه تيمم واحد حتى يجد الماء أو يحدث، ومذهبه أرجح.

١٧٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن حجاج عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: (يتيمم) (١) لكل صلاة (٢).


(١) في [جـ، ك]: (تيمم).
(٢) ضعيف؛ لضعف الحارث، أخرجه ابن المنذر (٥٥٠) والبيهقي ١/ ٢٢١، والطبراني في التفسير، والدارقطني (٧٠٧).

١٧٠٨ - حدثنا أبو أسامة عن (مجالد) (١) عن عامر قال: لا يصلي بالتيمم إلا صلاة واحدة.


(١) في [هـ]: (مجاهد).

١٧٠٩ - حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن قال: لا ينقض التيمم إلا الحدث.

١٧١٠ - حدثنا الضحاك (بن) (١) مخلد عن المثنى بن الصباح عن عطاء قال: يصلي بالتيمم الصلوات كلها، ما لم يحدث.


(١) في [جـ، هـ] (عن).

١٧١١ - حدثنا ابن مهدي عن همام عن عامر الأحول عن عمرو بن العاص قال: تيمم لكل صلاة، وكان (يفتي) (١) بذلك قتادة (٢).


(١) في [د، هـ]: (يقول).
(٢) حسن، أخرجه عبد الرزاق (٨٣٠٣) والبيهقي ١/ ٢٢١.

١٧١٢ - حدثنا عمر بن هارون عن ثور عن مكحول قال: لا يصلى تطوعًا بتيمم، ولا (تصلى) (١) صلاتان بتيمم واحد.


(١) في [خ، هـ]: (يصلى).

١٧١٣ - حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة قال: كان يعجبه أن يتيمم لكل صلاة.

١٧١٤ - حدثنا جعفر (بن عون) (١) عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: المتيمم على تيممه ما لم يحدث.


(١) سقط من: [أ، خ].

[١٩٥] من قال: لا يتيمم ما رجا أن يقدر على الماء (١) [٢٢٢]


(١) قال أبو حنيفة وأحمد: تأخير التيمم لآخر الوقت أفضل، وقال مالك: إن رجا وجود الماء أخر التيمم، وإلا فالمستحب تقديمه، وقال الشافعي: يستحب تقديمه مطلقًا، وقوله أرجح.

١٧١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: يتلوم الجنب ما بينه وبين آخر الوقت (١).


(١) ضعيف؛ لضعف الحارث، أخرجه عبد الرزاق (٩٣١) والبيهقي ١/ ٢٣٢ وابن المنذر في الأوسط ٢/ ٦٢، والدارقطني ١/ ١٨٦.

١٧١٦ - حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن وابن سيرين أنهما قالا: لا يتيمم ما رجا أن يقدر على الماء في الوقت.

١٧١٧ - حدثنا (عمر) (١) عن ابن جريج عن عطاء قال: إذا كنت في الحضر، وحضرت الصلاة، وليس عندك ماء؛ فانتظر الماء، فإن خشيت فوت الصلاة؛ فتيمم وصل.


(١) في حاشية [خ]: (بن الأصوب)، قلت: هو عمر بن هارون البلخي.

[١٩٦] ما يجزئ الرجل في تيممه (١) [٢٢٤]


(١) قال أبو حنيفة ومالك: يجوز التيمم بكل ما كان من جنس الأرض، وقال الشافعي وأحمد: لا يجوز إلا بالتراب، والأول أرجح.

١٧١٨ - حدثنا جرير عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس قال: أطيب الصعيد الحرث، أو أرض الحرث (١).


(١) ضعيف؛ قابوس فيه لين، أخرجه عبد الرزاق (٨١٤) والبيهقي ١/ ٢١٤، وأبو يعلى كما في المطالب (١٦٠).

١٧١٩ - حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن قال: إذا (أدركت) (١) الرجل الصلاة، ولم يجد الماء ولم يصل إلى الأرض، ضرب بيديه على سرجه وعلى لبده، ثم تيمم به.


(١) في [أ، خ]: (أدرك).

١٧٢٠ - حدثنا (رواد) (١) بن جراح أبو عصام عن (صدقة) (٢) بن يزيد عن حماد قال: تيمم بالصعيد، والجص، والجبل، والرمل.


(١) في [أ، خ]: (داود).
(٢) في [هـ]: (حذيفة).

١٧٢١ - حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد قال: كل شيء ضربت عليه بيديك، فهو سعيد، حتى غبار لبدك.

١٧٢٢ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال: يتيمم بالكلاء، والجبل.

١٧٢٣ - حدثنا ابن علية عن (عوف) (١) عن (أبي عثمان) (٢) (النهدي) (٣) قال
٣٤٥
بلغني أن النبي ﷺ قال: «تمسحوا بها؛ فإنها بكم برة»، يعني: الأرض (٤).


(١) في حاشية [خ]: (ابن أبي جميلة العبدي).
(٢) في حاشية [خ]: (عبد الرحمن بن مل).
(٣) في [خ]: (اليزيدي).
(٤) مرسل؛ أبو عثمان عبد الرحمن بن مل ليس من الصحابة.

[١٩٨] في الاستبراء من البول كيف هو؟ (١) [٣٠]


(١) قال الجمهور: الاستبراء من البول يكون بالاستنجاء أو الاستجمار، وقال أحمد: يكون بنضح الماء على الفرج، وقال طائفة من الشافعية والحنابلة: يكون بنتر الذكر بوضع اليد على أصل الذكر من تحت الأنثيين ثم يجذبه إلى رأس الذكر، وقال طائفة: النتر بدعة.

١٧٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى (بن يونس) (١) عن زمعة بن صالح عن عيسى بن (أزداد) (٢) عن أبيه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «إذا بال أحدكم (فلينتر) (٣) ذكره (ثلاث نترات) (٤)» (٥).


(١) في [د]: (عن يونس).
(٢) في [هـ]: (أرواد).
(٣) في [أ، جـ، ك، هـ]: (فلينثر).
(٤) في [أ]: (ثلاث مرات)، وفي [ك]: (نثرات)، وسقط من: [هـ].
(٥) مجهول؛ لجهالة عيسى، أخرجه ابن ماجة (٣٢٦) وأحمد (١٩٠٥٣) وأبو داود في المراسيل (٤) والبيهقي ١/ ١١٣.

١٧٢٥ - [حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن (أبي الشعثاء) (١) قال: إذا بلت؛ فامسح ذكرك من أسفل؛ فإنه ينقطع.


(١) في حاشية [خ]: (جابر بن زيد).

١٧٢٦ - حدثنا وكيع عن زمعة بن صالح عن عيسى بن يزداد عن أبيه أنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «إذا بال أحدكم؛ (فلينتر) (١) ذكره ثلاثًا» (٢).
- قال زمعة: فإن ذلك يجزئ] (٣).


(١) في [أ، ط، هـ] (فلينثر) بالثاء.
(٢) مجهول؛ لجهالة عيسى، تقدم برقم (١٧٢٤).
(٣) سقط ما بين المعكوفين في [هـ].

[١٩٩] في الفأرة والدجاجة وأشباههما تقع في البئر [٢٠٠]

١٧٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن حمزة الزيات عن عطاء بن السائب عن زاذان عن علي -في الفأرة تقع في (البئر) (١) - قال: [ينزح إلى أن يغلبهم الماء (٢).


(١) في [أ، خ، د، ك، هـ]: (في البير).
(٢) فيه ضعف؛ عطاء اختلط، وأخرجه البيهقي ١/ ٢٦٨.

١٧٢٨ - حدثنا حفص (عن) (١) عاصم عن الحسن في الفأرة تقع في البئر قال] (٢): يستقى منها أربعون دلوًا.


(١) في [هـ]: (ابن).
(٢) سقط ما بين القوسين في [أ، خ].

١٧٢٩ - حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم -في (الجرذ) (١) أو السنور (تقع) (٢) في (البئر) (٣) - قال: يدلوا منها أربعين دلوًا، قال مغيرة: حتى يتغير الماء.


(١) في حاشية [جـ]: الجرذ بضم الجيم وفتح الراء المهملة؛ آخره قال معجمة، وهو: الذكر الكبير من الفئران وجمعها جرذان).
(٢) في [أ، ك]: (يقع).
(٣) في [أ، جـ، خ، د، ك، هـ]: (البير) بالياء.

١٧٣٠ - حدثنا ابن (عليه) (١) عن (ليث) (٢) عن عطاء قال: إذا وقع الجرذ في البئر نزح منها عشرون دلوًا فإن تفسخ، فأربعون دلوًا، فإذا وقعت الشاة نزح منها أربعون دلوًا، فإن تفسخت نزحت كلها، أو مائة دلو.


(١) في [أ، ك]: (عليه) وفي [جـ]: (غنية)، وفي [خ، هـ]: (عيينة).
(٢) سقط من: [هـ].

١٧٣١ - حدثنا هشيم عن عبد اللَّه بن (سبرة) (١) عن الشعبي أنه قال: يدلى منها سبعون دلوًا، يعني: في الدجاجة.


(١) في [خ]: (السفر).

١٧٣٢ - حدثنا يعلى بن عبيد عن عبد الملك عن عطاء -في البئر تقع (فيموت) (١) فيها الدجاجة وأشباهها- قال: استق منها دلوًا، وتوضأ منها، فإن هي تفسخت استق منها (أربعين) (٢) دلوًا.


(١) في [أ، خ، ك]: (فتموت).
(٢) في [خ، هـ] (أربعون).

١٧٣٣ - حدثنا المحاربي عن الشيباني عن حماد -في البئر يقع فيها الدجاجة، والكلب والسنور، فتموت- قال: ينزح منها ثلاثين أو أربعين دلوًا.

١٧٣٤ - حدثنا عبيد اللَّه بن موسى عن جعفر بن برقان عن الزهري -في الدابة تقع في (البئر) (١) - قال: إن لم يتغير طعم الماء، ولا ريحه فلا أرى بالماء بأسًا، فإن تغير طعم الماء وريحه؛ نزحوا منها حتى يطيب الماء.


(١) سقط من: [خ].

١٧٣٥ - حدثنا أسباط بن محمد عن عبد الملك عن سلمة بن كهيل -في الدجاجة تقع في البئر- قال: يستقى منها أربعون دلوًا.

١٧٣٦ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن خالد بن سلمة: أن عليًا سئل عن صبي بال في البئر قال: (ينزح) (١) (٢).


(١) في [أ، ك]: (تنزح).
(٢) حسن؛ أبو خالد صدوق.

١٧٣٧ - حدثنا هشيم عن منصور عن عطاء أن حبشيا وقع في زمزم، فمات (قال) (١): فأمر ابن الزبير أن ينزف ماء زمزم، قال: فجعل الماء لا ينقطع قال:
٣٤٨
فنظروا، فإذا عين تنبع من قبل الحجر الأسود (قال) (٢): فقال ابن الزبير: حسبكم (٣).


(١) سقط في [خ].
(٢) سقط من: [خ].
(٣) صحيح، وأخرج نحوه عبد الرزاق (٢٧٥) والبيهقي ١/ ٢٦٦.

١٧٣٨ - حدثنا عباد بن العوام عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن ابن عباس (١) أن زنجيا وقع في زمزم فمات (قال) (٢): فأنزل إليه رجلًا، فأخرجه، (ثم قال) (٣): انزفوا ما فيها من ماء، ثم قال للذي في البئر: ضع دلوك من قبل العين التي تلي البيت، أو الركن، فإنها من عيون الجنة (٤).


(١) في [خ]: (رضي الله عنه).
(٢) سقط من: [أ، خ].
(٣) سقط من: [أ].
(٤) ضعيف؛ لاختلاط سعيد، وانظر (١٧٣٤).

[٢٠٠] (١) من كان يرى في مس الذكر وضوء (٢) [١٢٢]


(١) في [د]: (باب).
(٢) قال أبو حنيفة: لا ينتقض الوضوء بمس الذكر، وقال الجمهور: ينتقض به، ومذهب الجمهور أرجح.

١٧٣٩ - حدثنا (عبد الأعلى) (١) بن عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن زيد بن خالد الجهني قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «من مس فرجه، فليتوضأ» (٢).


(١) زيادة من [جـ، ك].
(٢) حسن؛ ابن إسحاق صدوق صرح بالسماع عند أحمد، أخرجه أحمد (٢١٦٨٩) والطحاوي ١/ ٧٣ والطبراني (٥٢٢٢) وابن عدي ٦/ ٢١٢٥.

١٧٤٠ - حدثنا (معلى) (١) بن منصور قال: حدثنا الهيثم بن حميد عن العلاء ابن الحارث عن مكحول عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة قالت: قال رسول اللَّه ﷺ: «من مس فرجه فليتوضأ» (٢).


(١) في [د]: (يعلى).
(٢) منقطع حكمًا؛ اختلف العلماء في سماع عكرمة من عنبسة لهذا الحديث فأثبته الترمذي وأحمد ودحيم والحاكم، ونفاه البخاري والنسائي وأبو زرعة وأبو مسهر وهشام بن عمار ويحيى بن معين وأبو حاتم والطحاوي، انظر: سنن الترمذي (٨٤)، وسنن النسائي الصغرى ٣/ ٢٦٥، وتحفة الأحوذي ١/ ٢٣٠، والجرح والتعديل ٦/ ٤٠٠، وتحفة التحصيل (٣١٤)، أخرجه ابن ماجة (٤٨١) والبيهقي ١/ ١٣٠ والطحاوي ١/ ٧٥ والطبراني ٢٣ (٤٥٠) وأبو يعلى (٧٤٤٠)، وإسحاق (٢٠٧٠)، والدولابي في الكنى ٣/ ١١٩٤.

١٧٤١ - حدثنا ابن علية عن عبد اللَّه بن أبي بكر قال: سمعت عروة بن الزبير يحدث أبي قال: (ذاكرني) (١) (مروان) (٢) مس الذكر فقلت: ليس فيه وضوء قال: فإن بسرة ابنة صفوان تحدث فيه فبعث إليها رسولًا، فذكر أنها حدثت أن رسول اللَّه ﷺ قال: «من مس ذكره فليتوضأ» (٣).


(١) في [أ، خ، د، هـ] (ذكر لي).
(٢) في [د]: (مروان بن الحكم).
(٣) صحيح، أخرجه أحمد (٢٧٢٩٣) وأبو داود (١٨١) والنسائي ١/ ١٠٠ وابن حبان (١١٢).

١٧٤٢ - حدثنا ابن علية عن سلمة (١) بن علقمة عن ابن سيرين قال: سألت عبيدة عن قوله تعالى: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ [النساء: ٤٣] وقال بيده (فظننت) (٢) ما عنى، فلم (أسأله) (٣): (قال) (٤): ونبئت أن ابن عمر كان إذا مس فرجه توضأ، قال
٣٥٠
(محمد) (٥): فظننت أن قول ابن عمر، وقول عبيدة شيء واحد (٦).


(١) في حاشية [خ]: (هو التميمي أبو بشر البصرى، قال الإمام أحمد: بخ ثقة).
(٢) في [د]: (فطلبت).
(٣) في [أ، جـ، خ]: (أسله).
(٤) سقط من: [أ، خ].
(٥) زيادة من [هـ].
(٦) أثر ابن عمر منقطع، أخرجه عبد الرزاق (٤١٧).

١٧٤٣ - حدثنا ابن علية عن شعبة عن يزيد الرشك قال سمعت جابر بن زيد يقول: إذا مسه (متعمدًا) (١)، أعاد الوضوء.


(١) في [ك]: (متغمدًا).

١٧٤٤ - [حدثنا معتمر عن برد عن مكحول قال: إذا (أمسك) (١) ذكره توضأ] (٢).


(١) في [ك]: (إذا مس).
(٢) سقط هذا الخبر في [أ، خ].

١٧٤٥ - [حدثنا حاتم بن إسماعيل عن برد عن مكحول قال: إذا أمسك ذكره؛ توضأ] (١).


(١) سقط هذا الخبر في [جـ، ك].

١٧٤٦ - حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن حرملة أنه سمع سعيد ابن المسيب يقول: من مس ذكره؛ فالوضوء عليه واجب.

١٧٤٧ - حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الزبير (بن عدي) (١) عن مصعب بن سعد قال: كانت أمسك على أبي المصحف، فأدخلت يدي هكذا -يعني مس ذكره- فقال له: توضأ (٢).


(١) في [أ، د، هـ]: (عن عدي).
(٢) صحيح، أخرجه عبد الرزاق (٤١٤).

١٧٤٨ - حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن نافع أن ابن عمر صلى يومًا من الضحى، وقال: إني كانت مسست ذكري، فنسيت (١).


(١) صحيح، أخرجه عبد الرزاق (٤١٧) والطحاوي ١/ ٧٦.

١٧٤٩ - حدثنا ابن علية عن ابن عون عن نافع أن ابن عمر كان إذا مس فرجه، أعاد الوضوء (١).


(١) صحيح.

١٧٥٠ - حدثنا يحيى بن أبي (بكير) (١) عن إبراهيم (عن نافع) (٢) قال: سمعت ابن أبي نجيح يذكر قال: قال عطاء ومجاهد: من مس ذكره، فليتوضأ.


(١) في [هـ]: (بكر).
(٢) في [أ]: (عن نافع).

١٧٥١ - حدثنا معن بن عيسى عن محمد بن عبد اللَّه بن أخي الزهري (قال: سمعت الزهري) (١) يقول: من مس (ذكره) (٢)، توضأ.


(١) سقط ما بين القوسين في [هـ].
(٢) في [خ، د، ك]: (دبره).

١٧٥٢ - حدثنا شبابة قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن عطاء عن ابن عباس وابن عمر قالا: من مس ذكره توضأ (١).


(١) صحيح، أخرجه الطحاوي ١/ ٧٦، والبيهقي ١/ ١٣١.

١٧٥٣ - حدثنا غندر عن عبد الرحمن بن (خضير) (١) قال: (سئل) (٢) طاوس عن مس الذكر والرجل في الصلاة؟ فقال: أف، أف (ولمَ) (٣) يمسه؟! يتوضأ.


(١) في [أ، خ، د، هـ]: (حصين).
(٢) في [أ، ك]: (سيل) بالياء.
(٣) في [هـ]: (ولو لم).

[٢٠١] (١) من كان لا يرى فيه وضوءا [١٢٣]


(١) في [د]: (باب).

١٧٥٤ - حدثنا وكيع عن سفيان عن (أبي قيس) (١) عن (هزيل) (٢) أن أخاه أرقم بن شرحبيل سأل ابن مسعود، فقال: إني (أحتك) (٣)، فأفضي بيدي إلى فرجي؟ فقال ابن مسعود: إن علمت أن منك بضعة نجسة؛ فاقطعها (٤).


(١) في حاشية [خ]: (عبد الرحمن بن ثروان).
(٢) في حاشية [خ]: (بالزاء المعجمة وهو ابن شرحبيل الأعمى)، وفي [هـ]: (هذيل).
(٣) في [أ، د]: (أحبك).
(٤) حسن؛ لحال أبي قيس، أخرجه عبد الرزاق (٤٣٠) والطحاوي ١/ ٧٨.

١٧٥٥ - حدثنا وكيع عن إسماعيل عن قيس قال: سأل رجل سعدا عن مس الذكر؟ فقال: إن علمت أن منك بضعة نجسة، فاقطعها (١).


(١) صحيح، أخرجه عبد الرزاق (٤٣٤) والطحاوي ١/ ٧٧.

١٧٥٦ - حدثنا ابن فضيل عن حصين عن (سعد بن عبيدة) (١) عن أبي عبد الرحمن عن حذيفة بن اليمان أنه قال: ما أبالي مسست ذكري أو أذني (٢).


(١) في حاشية [خ]: (السلمي وكان ختنه على ابنته).
(٢) صحيح، أخرجه عبد الرزاق (٤٢٩) والطحاوي (١/ ٧٨) وابن المنذر (٩٦) والبخاري في التاريخ ٢/ ١١٧.

١٧٥٧ - حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن (المنهال) (١) عن قيس (٢) بن سكن قال: قال عبد اللَّه: ما أبالي مسست ذكري، (أو أذني، أو إبهامي) (٣)، أو (أنفي) (٤) (٥).


(١) في حاشية [خ]: (ابن عمرو).
(٢) في حاشية [خ]: (أخي بني سواءه).
(٣) في [خ]: (إبهامي أو أذني).
(٤) سقط من: [خ].
(٥) حسن الإسناد؛ المنهال صدوق.

١٧٥٨ - حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: مثله (١).


(١) حسن؛ المنهال صدوق، أخرجه الطحاوي (١/ ٧٧).

١٧٥٩ - حدثنا ابن فضيل ووكيع عن مسعر عن عمير بن (سعيد) (١) قال: كنت جالسا في مجلس فيه عمار بن ياسر، (فسئل) (٢) عن مس الذكر في الصلاة؟ فقال: ما هو إلا بضعة منك، وإن لكفك موضعا غيره (٣).


(١) في [أ، جـ، خ، د، هـ]: (سعد).
(٢) في [ك]: (فسيل).
(٣) صحيح، أخرجه الطحاوي ١/ ٧٨.

١٧٦٠ - حدثنا محمد بن أبي عدي عن حميد عن الحسن أن عمران بن حصين قال: ما أبالي إياه مسست، أو بطن فخذي، يعني ذكره (١).


(١) صحيح، أخرجه عبد الرزاق (٤٣٣) والطحاوي ١/ ٧٩ والطبراني (٩٢١٨).

١٧٦١ - حدثنا ملازم بن عمرو عن عبد اللَّه بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه طلق بن علي قال: خرجنا وفدا حتى قدمنا (على رسول اللَّه) (١) ﷺ فبايعناه، (وصلينا) (٢) معه، فجاء رجل فقال: يا رسول اللَّه ما ترى في مس الذكر في الصلاة؟ فقال: «وهل هو إلا بضعة، أو مضغة منك» (٣).


(١) في [أ، خ، ك]: (على نبي اللَّه).
(٢) في [أ، خ، د]: (فصلينا).
(٣) حسن؛ قيس بن طلق وملازم بن عمرو صدوقان، أخرجه أبو داود (١٨٢) والترمذي (٨٥) والنسائي (١٦٥) وابن حبان (١١١٩).

١٧٦٢ - حدثنا جرير عن قابوس عن (أبيه) (١) قال: سئل علي عن الرجل يمس ذكره؟ قال: لا بأس (٢).


(١) سقط من: [أ].
(٢) ضعيف؛ قابوس فيه لين.

١٧٦٣ - حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن عبد اللَّه بن عثمان بن (خثيم) (١) عن سعيد بن جبير قال: سألته عن مس الذكر في الصلاة؟ فقال: ما أبالي مسسته، أو أنفي.


(١) في حاشية [خ]: (مصغر).

١٧٦٤ - حدثنا ابن فضيل عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا بأس أن يمس الرجل ذكره في الصلاة.

١٧٦٥ - حدثنا ابن علية عن (أبي حمزة) (١) عن إبراهيم قال: قال حذيفة: ما أبالي مسسته، أو طرف أنفي، وقال علي: ما أبالي مسسته، أو طرف أذني (٢).


(١) في حاشية [خ]: (ميمون الأعور القصاب).
(٢) منقطع ضعيف؛ أبو حمزة ضعيف وإبراهيم لم يسمع من حذيفة، تقدم أثر حذيفة برقم (١٧٥٦).

١٧٦٦ - حدثنا يحيى بن (أبي بكير) (١) عن إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح قال: قال طاوس، وسعيد بن جبير: من مس ذكره وهو لا يريد؛ فليس عليه وضوء.


(١) في [أ، خ]: (يحيى بن بكير).

١٧٦٧ - حدثنا وكيع عن جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أُمامة أن النبي ﷺ (سئل) (١) عن مس الذكر؟ فقال: «هل هو إلا (حذوة) (٢) منك» (٣).


(١) في [ك]: (سيل) بالياء.
(٢) في [أ، خ، د، هـ]: (جذوة) وفي حاشية [جـ]: (الحذوة بضم الحاء وقيل بكسرها وسكون الذال قطعة من اللحم وكذلك البضعة).
(٣) ضعيف جدًا؛ جعفر متروك، أخرجه ابن ماجه (٤٨٤) وعبد الرزاق (٤٢٥).

١٧٦٨ - حدثنا حسين بن علي قال: حدثنا زائدة عن إبراهيم بن مهاجر عن عبد الرحمن بن علقمة عن عبد اللَّه أنه (سئل) (١) عن مس الذكر؟ فقال: (لا بأس به (٢) (٣).


(١) في [ك]: (سيل) بالياء.
(٢) في [د]: (جرير عن قابوس عن أبيه قال سئل علي عن الرجل يمس ذكره قال: لا بأس به)، وسبق.
(٣) حسن؛ إبراهيم صدوق، وانظر: [١٧٥٤].

[٢٠٢] (النخاعة) (١) والبزاق (يقع) (٢) في البئر [١٩٥]


(١) في [س، ط، هـ]: (النخاع).
(٢) سقط من: [أ].

١٧٦٩ - حدثنا ابن علية عن شعبة قال: سألت الحكم عن رجل (تنخع) (١) فوقعت نخاعته في طهوره؟ فقال: يأخذها هكذا، فيطرحها.
- وقال شعبة بيده، يصف أنه (يغرفها) (٢) من الإناء، فيطرحها.


(١) في [خ، د، ك]: (تنخع)، وفي [هـ]: (تنحنح) وفي [أ، خ]: (ينخع).
(٢) في [أ، د، هـ]: (يغرقها).

١٧٧٠ - حدثنا ابن فضيل عن مغيرة عن إبراهيم -في النخاعة- قال: خذها، وخذ ما حملت، فإن كان فيها بزاق؛ أفسدت الطهور، أو الماء.

١٧٧١ - حدثنا وكيع عن الربيع عن الحسن -في (النخامة) (١) تقع في الماء- قال: ألقها، وتوضأ.


(١) في [أ، خ]: (النخاعة).

[٢٠٣] (١) قوله: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ (٢) [المائدة: ٦] [١٢٤]


(١) في [د]: (باب).
(٢) قال أبو حنيفة: لا ينتقض الوضوء بلمس النساء، وقال الشافعي: ينتقض، وقال مالك وأحمد: ينتقض إن كان بشهوة فقط، ومذهبهما أرجح.

١٧٧٢ - حدثنا أبو بكر: قال حدثنا معتمر عن أبيه عن (أبي عثمان) (١) قال: اللمس باليد.


(١) في حاشية [خ]: (النهدي عبد الرحمن بن مل).

١٧٧٣ - حدثنا حفص عن الأعمش عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: هو الجماع (١).


(١) صحيح، أخرجه ابن جرير ٥/ ٦٦.

١٧٧٤ - حدثنا حفص عن داود عن جعفر بن إياس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: (مثله) (١).


(١) سقط من: [جـ].

١٧٧٥ - [حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبي عن أصحاب عبد اللَّه عن عبد اللَّه قال: اللمس ما دون الجماع] (١).


(١) سقط هذا الخبر في [أ، خ].

١٧٧٦ - حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبي عن أصحاب علي عن علي ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ قال: هو الجماع (١).


(١) مجهول، أخرجه ابن جرير ٥/ ٦٦.

١٧٧٧ - حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: هو الجماع (١).


(١) صحيح، أخرجه ابن جرير ٥/ ٦٦.

١٧٧٨ - حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم عن عبد اللَّه قال (اللمس) (١) ما دون الجماع (٢).


(١) سقط من: [أ، جـ، خ، ك].
(٢) منقطع؛ إبراهيم لم يسمع من ابن مسعود، أخرجه عبد الرزاق (٤٩٩) وابن المنذر ١/ ١١٨ (١٢) وابن جرير ٥/ ١٥٤ (سورة النساء) ومسدد كما في المطالب (١٢١).

١٧٧٩ - حدثنا ابن علية عن سلمة بن علقمة عن ابن سيرين قال: سألت عبيدة عن قوله (تعالى) (١): ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾؟: فقال بيده فظننت ما عنى، [فلم أسأله.


(١) سقط من: [أ، جـ، خ].

١٧٨٠ - حدثنا وكيع عن حسن بن صالح عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي عبيدة قال: (اللمس) (١) ما دون الجماع.


(١) سقط من: [خ، ك].

١٧٨١ - حدثنا وكيع عن (ابن) (١) عون عن ابن سيرين قال سألت عبيدة عن قوله تعالى: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾؟] (٢) فقال بيده: هكذا، وقبض كفه.


(١) سقط من: [هـ].
(٢) سقط ما بين القوسين في [أ].

١٧٨٢ - حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال: الملامسة الجماع.

١٧٨٣ - حدثنا علي بن مسهر عن إسماعيل عن الشعبي قال: الملامسة ما دون الجماع.

١٧٨٤ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الملك بن ميسرة عن سعيد بن جبير قال: اختلفت أنا وأناس من العرب في اللمس، فقلت أنا وأناس من الموالي:
٣٥٨
اللمس ما دون الجماع، وقالت العرب: هو الجماع، فأتينا ابن عباس فقال: غلبت العرب، هو الجماع (١).


(١) صحيح، أخرجه ابن جرير ٥/ ٦٦.

١٧٨٥ - حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي عبيدة عن عبد اللَّه قال: القبلة من اللمس، وفيها الوضوء، واللمس ما دون الجماع (١).


(١) منقطع، وتقدم [٤٩٦].

١٧٨٦ - حدثنا هشيم عن أبي (بشر) (١) عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: اللمس والمس، والمباشرة إلى الجماع، ولكن اللَّه يكني ما شاء (لمن شاء) (٢) (٣).


(١) في [د]: (بشير).
(٢) في [خ، د، هـ]: (لما شاء).
(٣) صحيح، صرح هشيم بالتحديث كما عند البيهقي ٧/ ٤٢٤، وسعيد بن منصور ٢/ (٦٤١).

[٢٠٤] القطرة من الخمر والدم تقع في الإناء (١) [١٩٦]


(١) قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: هو نجس، وقال مالك: لا ينجس إلا إذا تغير؛ ومذهبه أرجح.

١٧٨٧ - حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن طاوس: في قطرة خمر وقعت في ماء؟ فكرهه.

١٧٨٨ - حدثنا يزيد بن هارون عن (هشام) (١) عن الحسن: في (الحب) (٢) يقطر فيه القطرة من الخمر أو الدم، قال: يهراق.


(١) في [أ، خ]: (هشيم).
(٢) في [خ]: (في الجب) وفي [جـ]: (الحب بضم الحاء المهملة وتشديد الباء: الجابية، وهو فارسي معرب).

[٢٠٥] من كان إذا توضأ نضح فرجه [٧٩]

١٧٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن (عبيد اللَّه) (١) بن أبي (زياد) (٢) قال: رأيت مجاهدا يتوضأ، فنضح فرجه، وذكر أن النبي ﷺ فعله (٣).


(١) في [د، هـ]: (عبد اللَّه).
(٢) في حاشية [خ]: (القداح).
(٣) ضعيف مرسل؛ عبيد اللَّه ضعيف.

١٧٩٠ - حدثنا حماد بن مسعدة عن يزيد مولى سلمة: أن سلمة كان ينضح بين جلده، وثيابه (١).


(١) صحيح.

١٧٩١ - حدثنا علي بن مسهر عن عبيد اللَّه بن عمر عن نافع قال كان ابن عمر إذا توضأ نضح فرجه، قال عبيد اللَّه وكان أبي يفعل ذلك (١).


(١) صحيح، أخرجه عبد الرزاق (٥٨٨).

١٧٩٢ - حدثنا ابن فضيل عن يزيد عن (مقسم) (١) عن ابن عباس قال: إن الشيطان يأتي أحدكم، وهو في الصلاة فيبل إحليله، حتى يريه أنه قد أحدث، فمن رأى به ذلك فلينتضح بالماء، فمن (رابه) (٢) من ذلك شيء، فليقل: هو عمل الماء (٣).


(١) في [أ، خ، د]: (هشيم)، وسقط من [هـ].
(٢) في [أ، ط، هـ]: (رأى به).
(٣) ضعيف؛ لضعف يزيد بن أبي زياد، أخرجه عبد الرزاق (٥٨٣) وابن المنذر (١٥٥) ومسدد كما في المطالب (١١٤).

١٧٩٣ - حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن مولى لابن أزهر قال: شكوت إلى ابن عمر البول؟ فقال: إذا توضأت، فانضح، واله عنه؛ فإنه من الشيطان (١).


(١) مجهول.

١٧٩٤ - حدثنا أبو داود عن ابن أبي ذئب قال: أخبرني أخي قال: سألت القاسم عن البلة أجدها في الصلاة؟ فقال: يا ابن أخي انضحه، واله عنه، فإنما هو من الشيطان. قال: ففعلت فذهب عني.

١٧٩٥ - حدثنا خالد بن حيان عن جعفر قال: جاء رجل إلى ميمون بن مهران، فشكا إليه بلة يجدها فقال له ميمون: إذا أنت توضأت فانضح (فرجك) (١) وما (يليه) (٢) من ثوبك بالماء، فإن وجدت من ذلك شيئا، فقل: هو من ذلك.


(١) سقط من: [أ، خ].
(٢) في [أ، خ]: (يليك).

١٧٩٦ - حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون عن محمد: أنه كان إذا توضأ، ففرغ قال (بكف من) (١) ماء في إزاره هكذا.


(١) في [أ، خ]: (بكف ماء).

١٧٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا زكريا بن أبي زائدة قال: قال منصور: حدثني مجاهد عن الحكم بن سفيان الثقفي: أنه رأى النبي ﷺ توضأ ثم أخذ كفا من ماء، فنضح به فرجه (١).


(١) مضطرب، أخرجه أحمد (١٥٣٨٤) وعبد الرزاق (٥٨٦) وأبو داود (١٦٧) والحاكم ١/ ١٧١ ومن طريق المؤلف أخرجه ابن ماجه (٤٦١).

١٧٩٨ - حدثنا الحسن بن موسى قال: حدثنا ابن لهيعة عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن أسامة بن زيد بن حارثة عن: أبيه أن النبي ﷺ توضأ، ثم أخذ كفا من ماء، فنضح به فرجه (١).


(١) ضعيف، لحال ابن لهيعة، أخرجه ابن ماجه (٤٦٢) والدارقطني ١/ ١١١، والطبراني (٤٦٥٧)، والبيهقي ١/ ١٦٩.

[٢٠٦] (١) ما ذكر في السواك [٢٢٥]


(١) في [د]: (باب السواك) اتفق الفقهاء على مشروعية التنظف بالسواك في الجملة.

١٧٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن حصين عن (أبي) (١) وائل عن حذيفة بن اليمان قال: كان رسول اللَّه ﷺ إذا قام، فتهجد، يشوص فاه بالسواك (٢).


(١) سقط (أبي) في [خ].
(٢) صحيح، أخرجه البخاري (١١٣٦) ومسلم (٢٥٥).

١٨٠٠ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة عن النبي ﷺ مثله، إلا أنه لم يقل بالسواك (١).


(١) صحيح، أخرجه مسلم (٢٥٥) وابن ماجه (٢٩٠) وأحمد (٢٣٣٦٦).

١٨٠١ - حدثنا شريك عن المقدام بن شريح عن أبيه قال: سألت عائشة قلت: أخبريني بأي شيء كان يبدأ رسول اللَّه ﷺ إذا دخل عليك؟ قالت: كان يبدأ بالسواك (١).


(١) حسن؛ شريك صدوق، أخرجه مسلم (٢٥٢) والترمذي (٢٢) وأبو داود (٤٦).

١٨٠٢ - حدثنا يعلى بن (عبيد) (١) عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة (بن) (٢) عبد الرحمن عن زيد بن خالد الجهني قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «لولا أن أشق على أمتي، لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة»، قال فكان زيد بن خالد سواكه على أذنه موضع القلم من أذن الكاتب، فلا يقوم (٣)
٣٦٢
لصلاة إلا استن (٤)، ثم رده في موضعه (٥).


(١) في [هـ]: (عبيدة).
(٢) في [هـ]: (عن).
(٣) في [خ]: (إلى).
(٤) في [أ، جـ، خ، ك]: (به).
(٥) منقطع حكما؛ لم يصرح ابن إسحاق بالسماع، أخرجه أحمد (١٧٠٤٨)، وأبو داود (٤٧)، وابن ماجه (٢٨٧) والنسائي في الكبرى (٣٠٣٣) وابن حبان (١٥٤٠)، والطبراني (٥٢٢٤)، والبيهقي ١/ ٣٦، والحاكم ١/ ١٤٦، والخطيب في الفقيه ١/ ٢١٩.

١٨٠٣ - حدثنا ابو أسامة وابن نمير عن عبيد اللَّه بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء» (١).


(١) صحيح، أخرجه أحمد (٧٤١٢) وابن ماجه (٢٨٧) والنسائي في الكبرى (٣٠٣٣) وابن حبان (١٥٤٠) والطحاوي ١/ ٤٤ والحاكم ١/ ١٤٦.

١٨٠٤ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن (حرام) (١) بن عثمان عن أبي عتيق عن جابر قال: كان يستاك إذا أخذ مضجعه، وإذا قام من الليل، وإذا خرج إلى الصبح قال فقلت له: قد شققت على (نفسك) (٢) بهذا السواك؟ فقال إن أسامة أخبرني: أن رسول اللَّه ﷺ كان يستاك هذا السواك (٣).


(١) في [جـ، هـ]: (حزام) وفي حاشية [خ]: (بمهملتين).
(٢) سقط من: [أ، خ].
(٣) ضعيف جدًا؛ حرام متروك، أخرجه ابن منيع كما في المطالب (٦٣) وابن عدي ٢/ ٥٦١.

١٨٠٥ - حدثنا (عثام) (١) بن علي عن الأعمش عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان رسول اللَّه ﷺ يصلي ركعتين ثم يستاك (٢).


(١) في [أ، خ، هـ]: (غنام).
(٢) حسن، أخرجه أحمد (١٨٨١) والنسائي في الكبرى (١٣٤٣) وابن ماجه (٢٨٨) والحاكم ١/ ١٤٥.

١٨٠٦ - حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن منصور عن شقيق عن حذيفة: أن النبي ﷺ كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك (١).


(١) صحيح، أخرجه أحمد (٢٣٤١٥) والبخاري (٢٤٥) ومسلم (٢٥٥).

١٨٠٧ - حدثنا عفان قال: حدثنا همام قال: حدثني علي بن زيد بن جدعان قال: حدثتني أم محمد عن عائشة: أن النبي ﷺ كان لا يرقد ليلا ولا نهارا، فيستيقظ، إلا تسوك قبل أن يتوضأ (١).


(١) مجهول، لجهالة أم محمد، أخرجه أحمد (٢٤٩٠٠) وأبو داود (٥٧) والبيهقي ١/ ٣٩.

١٨٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا خالد بن مخلد قال: حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة قال: أخبرني داود بن الحصين عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه ﷺ: «السواك، مطهرة للفم، مرضاة للرب» (١).


(١) ضعيف، إبراهيم ضعيف، أخرجه أحمد (٢٥١٣٣) وابن خزيمة (١٣٥) والنسائي ١/ ١٠.

١٨٠٩ - حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن (التميمي) (١) عن ابن عباس قال: (لقد) (٢) كنا نؤمر بالسواك، حتى ظننا أنه سينزل فيه (٣).


(١) في حاشية [خ]: (أربدة).
(٢) سقط من: [د].
(٣) حسن؛ أربدة التميمي صدوق، أخرجه البيهقي ١/ ٣٥.

١٨١٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن أسامة بن زيد عن صالح بن كيسان: أن عبادة بن الصامت، وأصحاب رسول اللَّه (١) ﷺ، كانوا (يروحون) (٢)، والسواك على آذانهم (٣).


(١) سقط من: [خ].
(٢) حاشية في [جـ]: (الرواح: الذهاب؛ يقال: راح القوم وتروحوا؛ إذا ساروا أي وقت كان، وقيل: أصل الرواح: الذهاب بعد الزوال).
(٣) فيه ضعف؛ أسامة بن زيد بن أسلم ضعيف.

١٨١١ - حدثنا معاوية بن هشام قال: حدثنا سليمان بن (قرم) (١) عن أبي حبيب عن رجل من أهل الحجاز عن عبد اللَّه بن الزبير عن النبي ﷺ قال: «لولا
٣٦٤
أن أشق على أمتي؛ لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» (٢).


(١) في حاشية [خ]: (بفتح فسكون).
(٢) مجهول، أخرجه البزار (٤٩٢) كشف، ومسدد كما في المطالب (٦٤) والطبراني ١٣ (٣٢٥).

١٨١٢ - حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا مسعر قال: حدثنا محمد بن جحادة عن الشعبي قال: السواك مطهرة للفم، جلاء (للعين) (١).


(١) في [د، هـ]: (للعينين).

١٨١٣ - حدثنا عبيدة بن حميد قال: حدثنا الأعمش عن عبد اللَّه بن يسار عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بعض أصحاب النبي ﷺ رفعه قال: «لولا أن أشق على أمتي، لفرضت على (أمتي السواك، كما فرضت) (١) عليهم الطهور» (٢).


(١) في [د]: (لأمتهم بالسواك كما فرضت).
(٢) فيه جهالة؛ لحال عبد اللَّه بن يسار، أخرجه البيهقي ١/ ٣٦.

١٨١٤ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن واصل عن أبي سورة -ابن أخي أبي أيوب- (عن أبي أيوب) (١): أن رسول اللَّه ﷺ كان يستاك في الليلة مرارا (٢).


(١) سقط من: [د، هـ].
(٢) ضعيف؛ واصل وأبو سورة ضعيفان، أخرجه أحمد (٢٣٥٤٠) وعبد بن حميد (٢١٩) والطبراني (٤٠٦٦).

١٨١٥ - حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش (عن سعد) (١) بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي قال: إذا قام أحدكم من الليل؛ فليستك، فإن الرجل إذا قام من الليل، فتسوك، ثم توضأ، ثم قام إلى الصلاة، جاءه الملك حتى يقوم خلفه يستمع القرآن، فلا يزال يدنو منه حتى يضع فاه (على) (٢) فيه، فلا يقرأ آية إلا دخلت جوفه (٣).


(١) في [د]: (عن سعيد).
(٢) في [خ]: (إلى).
(٣) صحيح، أخرجه البزار (٤٩٦) كشف، والبيهقي ١/ ٣٨.

١٨١٦ - حدثنا جرير عن منصور عن الحكم قال: (نزل عليَّ مجاهد) (١) فكان أشد شيء مواظبة على السواك.


(١) في [د، هـ]: (نزلت على مجاهد).

١٨١٧ - حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال: حدثنا يزيد (١) بن الأصم قال: كان سواك ميمونة ابنة الحارث زوج النبي ﷺ منقعا في ماء، فإن شغلها عنه عمل، أو صلاة؛ وإلا فأخذته، واستاكت (٢).


(١) في حاشية [خ]: (ابن أخت ميمونة وهي برزة).
(٢) حسن، أخرجه الطبراني ٢٠/ (٤٣).

١٨١٨ - حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن مكحول قال: قال أبو أيوب: قال رسول اللَّه ﷺ: «أربع من سنن المرسلين: (التعطر) (١) والنكاح والسواك، (والحناء) (٢)» (٣).


(١) في [هـ]: (التعطير).
(٢) في [د]: (والحياء).
(٣) منقطع؛ مكحول لم يسمع من أبي أيوب، أخرجه أحمد (٢٣٥٨١) والترمذي (١٠٨٠) وعبد الرزاق (١٠٣٩٠) والطبراني (٤٨٠٥) وعبد بن حميد (٢٢٠).

١٨١٩ - حدثنا وكيع قال: حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن حسان ابن عطية قال: (يقال) (١): الوضوء شطر الإيمان، والسواك شطر الوضوء (٢)، ولولا أن أشق على أمتي، لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، (ركعتان) (٣) يستاك فيهما العبد أفضل من سبعين ركعة لا يستاك فيها.


(١) في [د]: (قال: رسول اللَّه ﷺ)، وسقط من: [أ، خ، ك، هـ].
(٢) زيادة في [أ]: (الحناء).
(٣) سقط من: [جـ].

١٨٢٠ - حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عبد اللَّه بن دينار عن ابن عمر قال: لأن أكون استقبلت من أمري ما استدبرت -يعني: في السواك- أحب إلي من (وصيفين) (١)، قال: وكان ابن عمر لا يأكل (الطعام) (٢) إلا استن، يعني: استاك (٣).


(١) في [هـ]: (وضفين).
(٢) سقط من: [د].
(٣) صحيح.

١٨٢١ - حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش قال: سمعت مجاهدا قال: استبطأ رسول اللَّه ﷺ جبرائيل، فقال: وكيف نأتيكم وأنتم لا تقصون أظفاركم، ولا تنقون براجمكم، ولا تستاكون (١).


(١) مرسل.

١٨٢٢ - حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن سليمان ابن (صرد) (١) قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «استاكوا، وتنظفوا، وأوتروا؛ فإن اللَّه وتر يحب الوتر» (٢).


(١) في [هـ]: (ابن سعيد)، وفي [خ، د]: (ابن صرد) وفي [أ، جـ، ك]: (سعد).
(٢) منقطع؛ موسى لم يسمع سليمان، وأخرجه الطبراني في الأوسط (٧٤٤٢)، وانظر: عمدة القاري ٧/ ١٣، ومجمع الزوائد ٢/ ٢٤٠، وتحفة التحصيل ص ٣٢٠، والدر المنثور ١/ ٢٧٩، والتاريخ الكبير ٤/ ١٩، والإصابة ٣/ ٢٩٦، وفيض القدير ١/ ٤٨٦، والبدر المنير ٢/ ١٢ و٥٣، والجرح والتعديل ٤/ ١١٨، ومعرفة الثقات ص ٤٢٩، وتاريخ ابن معين ٣/ ٥٤٤.

١٨٢٣ - حدثنا وكيع عن المنذر بن ثعلبة العبدي عن عبد اللَّه بن بريدة الأسلمي قال: كان النبي ﷺ إذا استيقظ من أهله دعا جارية يقال لها بريرة بالسواك (١).


(١) مرسل، أخرجه ابن أبي عمر كما في المطالب (٦٢).

١٨٢٤ - حدثنا وكيع عن مسعر عن محمد بن جحادة عن الشعبي قال: السواك جلاء للعين، طهور للفم.

١٨٢٥ - حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن التميمي قال: سألت ابن عباس عن السواك فقال: لم يزل رسول اللَّه ﷺ يأمر به، حتى ظننا أنه سينزل عليه فيه (١).


(١) حسن؛ التميمي هو أربدة صدوق وتقدم [١٨٠٩].

١٨٢٦ - حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن صالح بن كيسان قال: كان الرجل من أصحاب النبي ﷺ يروح، والسواك على أذنه (١).


(١) فيه ضعف؛ لحال أسامة بن زيد بن أسلم.

١٨٢٧ - حدثنا عفان قال: حدثنا عبد الوارث عن (شعيب) (١) عن أنس قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «أكثرت عليكم (في السواك) (٢)» (٣).


(١) في [جـ، ك، هـ]: (شعبة).
(٢) في [أ]: (بالسواك).
(٣) صحيح، أخرجه البخاري (٨٨٨) وأحمد (١٢٤٥٩).

[٢٠٧] في أي ساعة يستحب السواك؟ [٢٢٦]

١٨٢٨ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن الأعمش قال: كان يحيى بن وثاب يستاك في المسجد، فإذا أقيمت (الصلاة) (١) صلى ولم يمس ماء] (٢).


(١) في [هـ]: (لصلاة).
(٢) سقط هذا الخبر من: [أ، خ، ك]، وسيأتي في الباب بعده.

١٨٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة (عن) (١) مولى للحي قال: كان أبو عبيدة يستاك بعد الوتر، قبل الركعتين.


(١) سقط من: [خ].

١٨٣٠ - حدثنا أبو بكر (عن) (١) جرير عن مغيرة عن أبي معشر قال: سألت إبراهيم عن السواك؟ فقال: من يطيق السواك، كانوا يستاكون بعد الوتر قبل الركعتين.


(١) في [أ، خ، ك]: (حدثنا).

١٨٣١ - حدثنا عبد اللَّه بن المبارك وأبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه: أنه كان يستاك مرتين، قبل الفجر، وقبل الظهر.

[٢٠٨] من كان يستاك ثم لا يتوضأ [٢٢٧]

١٨٣٢ - (حدثنا أبو بكر قال) (١): حدثنا جرير عن الأعمش قال: كان يحيى بن وثاب يستاك في المسجد، فإذا أقيمت (الصلاة) (٢) صلى ولم يمس ماء.


(١) سقط من: [د].
(٢) في [هـ]: (لصلاة).

[٢٠٩] (في الوضوء من فضل السواك) (١) [٧٩]


(١) سقط من: [جـ].

١٨٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسماعيل عن قيس عن جرير: أنه كان يستاك، ويأمرهم أن يتوضؤوا بفضل سواكه (١).


(١) صحيح، أخرجه عبد الرزاق (٨٢١) والبيهقي ١/ ٢٥٥.

١٨٣٤ - حدثنا هشيم عن ابن عون عن إبراهيم: أنه كان لا يرى بأسا بالوضوء من فضل السواك.

[٢١٠] المرأة يصيب ثوبها من لبنها [١٠٣]

١٨٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر بن سليمان عن (سلم) (١) بن أبي (الذيال) (٢) عن الحسن، في المرأة يصيب ثوبها من لبنها أتصلي، ولا تغسل ثوبها؟ (٣) قال: ما بلبنها من نجس.


(١) في [أ، خ، ك، هـ]: (سالم).
(٢) في [هـ]: (الذبال).
(٣) في [أ]: (يعني لبنها).

١٨٣٦ - حدثنا مالك بن إسماعيل قال: حدثنا (جعفر) (١) الأحمر عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا بأس بلبن المرأة أن يصيب ثوبها، يعني: لبنها.


(١) في حاشية [خ]: (ابن زياد).

[٢١١] من كره أن يقول الرجل أُهريق الماء [٢٧]

١٨٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن عطاء قال: قام رجل من عند ابن عباس فقال له: أين؟ قال: (أريق) (١) الماء قال: لا تقل: (أريق) (٢)، ولكن قل: أبول (٣).


(١) في [ط، هـ]: (أهريق).
(٢) في [خ، ط، هـ]: (أهريق).
(٣) صحيح.

١٨٣٨ - حدثنا أبو أسامة عن محمد بن ميسرة عن (الأزرق) (١) بن قيس أنه سمع ابن عمر: أنه كره إن يقول: أقوم أهريق الماء (٢).


(١) في [هـ]: (الأرزق).
(٢) فيه جهالة؛ محمد بن ميسرة مجهول.

١٨٣٩ - حدثنا خالد بن مخلد قال: حدثنا سليمان بن بلال عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه أن عمر قال لرجل: (لا تقل) (١) أهريق الماء، ولكن قل: أبول (٢).


(١) سقط من: [جـ]، وفي [جـ، هـ]: زيادة (قال).
(٢) حسن؛ لحال خالد وسهيل.

١٨٤٠ - حدثنا يزيد بن هارون عن قيس عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد اللَّه: أنه كره أن يقول: أهريق الماء (١).


(١) ضعيف؛ لضعف قيس بن الربيع.

[٢١٢] في مجالسة الجنب [١٦٦]

١٨٤١ - حدثنا ابن علية عن حميد عن (بكر) (١) عن أبي (رافع) (٢) عن أبي هريرة: أنه لقيه النبي ﷺ في طريق من طرق المدينة، وهو جنب، فانسل، فذهب فاغتسل، ففقده النبي ﷺ فلما جاءه قال: «أين كنت يا أبا هريرة؟» قال: يا رسول اللَّه لقيتني وأنا جنب، فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل، فقال: «سبحان اللَّه!؛ إن المؤمن لا ينجس» (٣).


(١) في حاشية [خ]: (ابن عبد اللَّه المزني).
(٢) في حاشية [خ]: (الصائغ).
(٣) صحيح، أخرجه البخاري (٢٨٥) ومسلم (٣٧١)، وأخرجه ابن ماجه (٥٣٤) من طريق المصنف.

١٨٤٢ - حدثنا وكيع عن مسعر عن واصل عن أبي وائل عن حذيفة: أن النبي ﷺ لقيه وهو جنب، فأعرض عنه، فاغتسل، ثم جاء فقال: «إن المؤمن لا ينجس» (١).


(١) صحيح، أخرجه مسلم (٣٧٢) وأحمد (٢٣٢٦٤).

١٨٤٣ - حدثنا ابن علية عن أيوب عن محمد بن سيرين قال: نبئت أن النبي ﷺ رأى (١) حذيفة (فراغ) (٢) فقال: «ألم (أرك) (٣)؟» فقال: بلى، يا رسول اللَّه ولكني كنت جنبا، فقال: «إن المؤمن لا ينجس» (٤).


(١) في [أ، خ]: زيادة (قال).
(٢) في [أ]: (فزاغ)، و[خ]: (فراع).
(٣) في [هـ]: (آمرك)، و[خ]: (لم أزل).
(٤) مرسل، أخرجه أحمد (٢٣٤١٦).

١٨٤٤ - حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا زكريا بن أبي زائدة قال: سمعت عامرا يذكر عن ابن عباس قال: لا يجنب الماء، ولا الثوب، ولا الأرض، ولا الإنسان (١).


(١) صحيح.

[٢١٣] في الكلب يلغ في الإناء (١) [١٩٧]


(١) قال أبو حنيفة: ينجس الإناء بولوغه ويغسل حتى يظن زوال النجاسة بلا تحديد بعدد، وقال مالك لا ينجس، وقال الشافعي وأحمد: ينجس ويغسل سبعًا، والقول الأخير هو الراجح.

١٨٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (أبو معاوية) (١) عن الأعمش عن أبي رزين عن أبي هريرة قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم؛ فليغسله سبع مرات» (٢).


(١) سقط من: [د].
(٢) صحيح، أخرجه البخاري (١٧٢) ومسلم (٢٧٩).

١٨٤٦ - حدثنا ابن علية عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب: أن يغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب» (١).


(١) صحيح، أخرجه مسلم (٢٧٩)، وسبق طرفه برقم (١٨٤١).

١٨٤٧ - [حدثنا حماد بن خالد عن العمري عن نافع عن ابن عمر: في الكلب يلغ في الإناء؛ يغسل سبع مرات] (١) (٢).


(١) سقط هذا الخبر في [أ].
(٢) ضعيف؛ العمري يحتمل أنه عبيد اللَّه فيكون الخبر صحيحًا، ويحتمل أن يكون عبد اللَّه فيكون ضعيفًا وهو الأظهر؛ لأنه الأشهر بهذا الاسم، أخرجه عبد الرزاق عنهما (٣٣٨ - ٣٣٩).

١٨٤٨ - حدثنا يحيى بن سعيد عن (ابن حرملة) (١) عن ابن المسيب قال: (اغتسل) (٢) إناءك من الكلب سبعا.


(١) في [أ، خ]: (أبي حرملة).
(٢) في [د، هـ]: (غسل).

١٨٤٩ - [حدثنا ابن مهدي عن (سفيان) (١) عن (منصور) (٢) عن إبراهيم: في الكلب يلغ في الإناء قال: (اغسله) (٣) حتى تنقيه] (٤).


(١) في [هـ]: زيادة (عن مغيرة).
(٢) سقط من: [جـ].
(٣) في [د، هـ]: (غسله).
(٤) سقط من: [جـ].

١٨٥٠ - [حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال: اغسله حتى تنقيه] (١).


(١) سقط هذا الحديث في [جـ، د، هـ].

١٨٥١ - حدثنا شبابة بن سوار قال: حدثنا شعبة عن أبي التياح قال: سمعت مطرفا يحدث عن ابن المغفل أن رسول اللَّه ﷺ قال: «إذا ولغ الكلب في الإناء؛ فاغسلوه سبع مرات، (وعفروه) (١) الثامنة بالتراب» (٢).


(١) في حاشية [خ]: (عفروه: أمر من التعفير، وهو المسح بالتراب، من العفر بفتح العين والفاء وهو التراب).
(٢) صحيح، أخرجه مسلم (٢٨٠) وأحمد (١٦٧٩٢).

[٢١٤] في طين المطر يصيب الثوب [١٠٠]

١٨٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن: في طين (١) المطر يصيب الثوب قال: إن شاء غسله، وإن شاء تركه، حتى يجف، ثم يفركه.


(١) زيادة في [ك]: (المراءة).

١٨٥٣ - حدثنا أبو بكر بن عياش عن منصور قال: سألت مجاهدا عن طين المطر يصيب الثوب؟ فقال: إذا يبس؛ فحته.

١٨٥٤ - حدثنا ابن نمير عن حجاج بن دينار قال: سألت أبا جعفر عن طين المطر يصيب ثوبي؟ فقال: الأرض الطيبة (تطيب) (١) الأرض الخبيثة.


(١) في [د، هـ]: (تصيب).

[٢١٥] الشعر يكون للرجل كيف يمسح عليه؟ [٤٥]

١٨٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال: كانت لعبيد بن عمير خصلتان، فكان إذا توضأ، مسح عليهما.

١٨٥٦ - حدثنا عبد السلام عن مغيرة عن إبراهيم قال: أي جوانب رأسك مسحت، أجزأك.

١٨٥٧ - [حدثنا وكيع عن إسماعيل الأزرق عن الشعبي (قال) (١): أي جوانب رأسك مسحت؟ أجزأك] (٢).


(١) سقط من: [أ].
(٢) تكرر هذا الخبر في [هـ].

١٨٥٨ - حدثنا وكيع عن ابن جريج عن عطاء: أن النبي ﷺ مسح مقدم رأسه (١).


(١) مرسل.

١٨٥٩ - حدثنا ابن علية عن خالد الحذاء قال: بلغني أن ابن عمر كان يقول: (يكفيه) (١) من الماء هكذا، ووصف أنه (يغمسهما) (٢) في الماء، ثم يمسح رأسه هكذا ووضع كفيه وسط رأسه، ثم أمرهما إلى مقدم رأسه (٣).


(١) في [أ]: (كفيه).
(٢) في [د]: (يغسلهما).
(٣) منقطع، وأخرجه عبد الرزاق (٧) وابن جرير ٦/ ٨٠.

[٢١٦] في الرجل يبول في بيته الذي هو فيه [٢٥]

١٨٦٠ - حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن أشعث قال سألت ابن سيرين عن الرجل يبول في بيته الذي يصلي فيه؟ فكرهه، وسألت الحسن؟ فقال: نعم ولا يتركه.

١٨٦١ - حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن أبي إسحاق عن (بكر) (١) بن (ماعز) (٢) عن (ابن بريدة) (٣) يحسبه عن أبيه قال: (لا
٣٧٥
تبل) (٤) في (طست) (٥) في بيت تصلي فيه ولا (تبل) (٦) في مغتسلك (٧).


(١) سقط من: [جـ].
(٢) في [د، هـ]: (ماغر).
(٣) في [هـ]: (أبي بريدة) ولعل الصواب (ابن يزيد عن النبي) كما عند الطبراني في الأوسط (٢٠٧٧)، وفي مجمع الزوائد ١/ ٢٠٤، والترغيب والترهيب ١/ ٨٢، وهو الموافق لما في كتب التراجم: التاريخ الكبير ٢/ ٩٤، والجرح والتعديل ٢/ ٣٩٢، وتهذيب الكمال ٤/ ٢٢٦ و١٦/ ٣٠٢، وتاريخ الإسلام ٧/ ٣٥، وتهذيب التهذيب ١/ ٤٢٧.
(٤) في [خ]: (لا يتبول)، وفي [أ، هـ]: (تبول).
(٥) في [أ، خ]: (طشث).
(٦) في [أ، ب، خـ، هـ]: (تبول).
(٧) صحيح.

١٨٦٢ - حدثنا ابن فضيل عن أبي سنان عن محارب عن ابن عمر قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه بول (١).


(١) صحيح.

١٨٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن عبيد بن أبي الوسيم عن (سلمان) (١) (أبي شداد) (٢) قال: كان أبو رافع مولى النبي ﷺ يأمرني أن أناوله المبولة وهو على فراشه، فيبول فيها (٣).


(١) في [أ، خ]: (سليمان).
(٢) في [جـ، ك]: (أبي راشد)، وفي [أ، هـ]: (بن راشد).
(٣) مجهول؛ لجهالة سلمان.

١٨٦٤ - حدثنا عفان قال: حدثنا أبو عوانة: قال حدثنا سعيد بن أبي بردة قال: رأيت أبا وائل جالسا في مسجد البيت، ثم دعا (بطست) (١)، فبال فيها (٢) (٣).


(١) في [أ، خ]: (طشت).
(٢) في [د]: (عن أبي ميسرة عمر: لا يبول في البيت الذي يصلي فيه).
(٣) صحيح.

[٢١٧] في الوضوء بالثلج (١) [٥٩]


(١) قال الجمهور: لا يجوز الوضوء بالثلج إلا إذا ماع.

١٨٦٥ - حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة قال: سألت الحكم عن الغسل والوضوء بالثلج؟ فقال: يكسره، ويغتسل، ويتوضأ.

١٨٦٦ - حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن جابر عن عامر، و(١) الحكم قالا: لا بأس بالوضوء بالثلج.


(١) في [د]: زيادة (عن).

١٨٦٧ - حدثنا حفص عن شيخ قال: كان سالم يتيمم إذا كان الماء جامدا.

١٨٦٨ - حدثنا وكيع قال: وكان سفيان (يسخنه) (١) ويغتسل منه، ويتوضأ.


(١) في [جـ، د، ك، هـ]: (يستحسنه).

١٨٦٩ - حدثنا حفص عن أشعث بن عبد الملك عن الحسن: سئل عن رجل اغتسل بالثلج، فأصابه البرد، فمات؟، فقال: يا لها من شهادة!.

[٢١٨] في المسح على الخفين (١) [٢٢٨]


(١) قال الفقهاء ومنهم الأئمة الأربعة بمشروعية المسح على الخفين وجواز الاكتفاء به عن غسل القدمين.

١٨٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (١) هشيم بن بشير قال: أخبرنا داود بن عمرو عن بسر بن (عبيد اللَّه) (٢) الحضرمي عن أبي إدريس الخولاني قال: حدثنا عوف بن مالك الأشجعي: أن رسول اللَّه ﷺ أمر بالمسح على الخفين في غزوة
٣٧٧
تبوك (٣) ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوم وليلة للمقيم (٤).


(١) زيادة في [أ]: (وكيع).
(٢) كذا في [خ]، وفي [أ، جـ، د، ك، هـ]: (عبد اللَّه).
(٣) في [أ]: (وكان هو في غزوة تبوك).
(٤) حسن، أخرجه الطحاوي ١/ ٨٢، والبيهقي ١/ ٢٧٥.

١٨٧١ - حدثنا هشيم قال: أخبرنا منصور عن (ابن) (١) سيرين عن أفلح مولى أبي أيوب: عن أبي أيوب أنه كان يأمر بالمسح على الخفين، وكان هو يغسل قدميه، فقيل له في ذلك: كيف تأمر بالمسح، وأنت تغسل؟ فقال: بئس (ما لي) (٢) إن كان (مهنأة) (٣) لكم، ومأثمة علي قد رأيت رسول اللَّه ﷺ يفعله، ويأمر به، ولكن حبب إلي الوضوء (٤).


(١) في [هـ]: (أبي).
(٢) في [خ]: (مال).
(٣) في [هـ]: (مهياه).
(٤) صحيح، أخرجه ابن المنذر في الأوسط (٤٤٩) والحارث كما في البغية (٧٦) والطبراني (٣٩٨٢)، والبيهقي ١/ ٢٩٣، وأحمد (٢٣٥٧٣) وسيأتى ١٩١٨.

١٨٧٢ - حدثنا هشيم قال: أنا الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة قال: رأيت رسول اللَّه ﷺ أتى سباطة قوم، فبال (عليها) (١)، فأتيته بماء، فتوضأ، ومسح على خفيه (٢).


(١) في [أ، خ]: (فيها).
(٢) صحيح، أخرجه مسلم (٢٧٣) وأحمد (٢٣٢٤١).

١٨٧٣ - حدثنا هشيم قال أنا (١) حصين عن سالم بن أبي الجعد، وعن أبي سفيان، أنهما سمعا المغيرة بن شعبة يحدث قال: كنت مع رسول اللَّه (في سفر) (٢)
٣٧٨
فبرز لحاجته فلما فرغ، أتيته بإداوة فيها ماء، (فصب) (٣) عليه، وكان عليه جبة ضيقة الكمين قال: فأخرج يده من تحت الجبة، فغسل ذراعيه، ومسح على خفيه (٤).


(١) في [ك]: زيادة (منصور).
(٢) سقط من: [خ].
(٣) في [أ، خ، ك]: (فصبوه)، وفي [جـ، س]: (فصبه)، وعند الطبراني (فصببت).
(٤) صحيح، وتقدم [١١٤٤]، وأخرجه الطبراني ٢٠/ (٩٧٢)، وانظر: العلل للدارقطني ٧/ ٩٦، والعلل لابن أبي حاتم (٨).

١٨٧٤ - حدثنا أبو معاوية (و) (١) وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن همام قال: (بال) (٢) جرير بن عبد اللَّه، وتوضأ، ومسح على خفيه، فقيل له: أتفعل هذا؟ فقال: وما يمنعني، قد رأيت رسول اللَّه ﷺ يفعله، قال إبراهيم: فكان (يعجبنا) (٣) حديث جرير؛ لأن إسلامه كان بعد نزول المائدة (٤).


(١) في [هـ]: (عن).
(٢) في [هـ]: (حدثنا).
(٣) في [ك]: (تعجبنا).
(٤) صحيح، أخرجه البخاري (٣٨٧) ومسلم (٢٧٢).

١٨٧٥ - حدثنا زيد بن (الحباب) (١) عن معاوية بن صالح قال: حدثنا (ضمرة) (٢) (ابن حبيب) (٣) عن جرير بن عبد اللَّه قال: قدمت على رسول اللَّه ﷺ بعد نزول سورة المائدة، فرأيته يمسح على الخفين (٤).


(١) في [أ]: (الخباب).
(٢) في [أ، خ، هـ]: (حمزة).
(٣) زيادة في [أ، ب، خ، د، ك].
(٤) ضعيف؛ معاوية فيه لين، وأخرجه الدارقطني ١/ ١٩٣ وتقدم [١٨٧٣].

١٨٧٦ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي ﷺ في سفر فقال: «يا مغيرة خذ الإداوة»، (قال) (١):
٣٧٩
فأخذتها، ثم خرجت معه، فانطلق رسول اللَّه ﷺ حتى توارى عني، فقضى حاجته، ثم جاء، وعليه جبة شامية ضيقة الكمين، فذهب ليخرج يده من كمها، فضاقت، فأخرج يده من أسفلها، فصببت عليه، فتوضأ وضوءه للصلاة، ثم مسح على خفيه، ثم صلى (٢).


(١) سقط من: [أ، خ].
(٢) صحيح، وتقدم [١١٤٤].

١٨٧٧ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال: أن رسول اللَّه ﷺ مسح على الخفين، والخمار (١).


(١) صحيح، أخرجه مسلم (٢٧٥) وأحمد (٢٣٨٨٤) وسيأتي ١٤/ ١٦٢ برقم [٣٨٨٥١].

١٨٧٨ - حدثنا وكيع عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه: أن رسول اللَّه ﷺ لما كان يوم فتح مكة توضأ، ومسح على خفيه، فقال (١) عمر: يا رسول اللَّه رأيتك اليوم صنعت شيئا لم تكن لتصنعه قبل اليوم؟! فقال: «يا عمر (عمدا) (٢) صنعته» (٣).


(١) زيادة في [أ، جـ، خ، ك]: (له).
(٢) في [هـ]: (إذا).
(٣) صحيح، أخرجه مسلم (٢٧٧) وأبو داود (١٧٢) والترمذي (٦١).

١٨٧٩ - حدثنا وكيع عن دلهم بن صالح عن حجير بن عبد اللَّه الكندي عن ابن بريدة عن أبيه: أن النجاشي أهدى (إلى) (١) النبي ﷺ خفين ساذجين أسودين، فلبسهما، ثم توضأ، ومسح عليهما (٢).


(١) سقط من: [س، ط].
(٢) مجهول؛ حجير مجهول، أخرجه أحمد (٢٢٩٨١) والترمذي (٢٨٢٠) وأبو داود (١٥٥) وسيأتي ٨/ ٢٨٧ برقم: [٢٦٨١٠].

١٨٨٠ - حدثنا ابن علية عن هشام الدستوائي قال: حدثنا حماد عن إبراهيم عن (أبي عبد اللَّه الجدلي) (١) عن خزيمة بن ثابت [أن رسول اللَّه ﷺ كان يقول: «المسح للمسافر ثلاثة وللمقيم يوم وليلة» (٢).


(١) حاشية في [خ]: (اسمه عبد بن عبد).
(٢) منقطع؛ لا رواية لإبراهيم عن أبي عبد اللَّه، أخرجه أبو داود (١٥٧)، وأحمد (٢١٩٠١ و٢١٩١٧)، وعبد الرزاق (٧٩١)، والترمذي (٩٥)، وأبو عوانة (٧٢٥)، وابن حبان كما في موارد الظمآن (١٨١)، والطبراني (٣٧٤٩)، والطيالسي (١٢١٩)، والبيهقي ١/ ٢٧٨.

١٨٨١ - حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن إبراهيم التيمي عن عمرو بن ميمون عن أبي عبد اللَّه الجدلي عن خزيمة بن ثابت] (١) قال: جعل رسول اللَّه ﷺ للمسافر يمسح ثلاثًا، ولو استزدناه لزادنا (٢).


(١) سقط من: [جـ، د، ك، هـ] ما بين المعكوفين.
(٢) صحيح، أخرجه أحمد ٥/ ٢١٤، وابن ماجه (٥٥٣) والطبراني (٣٧٤٩).

١٨٨٢ - حدثنا الفضل بن دكين عن سفيان عن أبيه عن إبراهيم التيمي عن عمرو بن ميمون عن أبي عبد اللَّه الجدلي عن خزيمة بن ثابت قال: جعل رسول اللَّه ﷺ المسح على الخفين ثلاثة أيام للمسافر، ويوما للمقيم، ولو مضى السائل في (مسألتة) (١) لجعلها خمسا (٢).


(١) في [هـ]: (مسألة).
(٢) صحيح، أخرجه أحمد (٢١٨٧١) والترمذي (٩٥) وابن حبان (١٣٢٩).

١٨٨٣ - حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا حجاج بن أرطاة عن يحيى بن عبيد (البهراني) (١) عن محمد بن سعد قال: وكان يتوضأ (بالراوية) (٢) فخرج علينا ذات يوم من البراز، فتوضأ، ومسح على خفيه، فتعجبنا! وقلنا: ما هذا؟ فقال: حدثني
٣٨١
أبي: أنه رأى رسول اللَّه ﷺ فعل مثل ما فعلت (٣).


(١) في [أ، هـ]: (النهراني).
(٢) في [خ، د، هـ]: (بالرواية)، وفي المسند (بالزاوية).
(٣) منقطع حكمًا؛ الحجاج مدلس، وحديث سعد أخرجه أحمد (١٤٥٣) والنسائي ١/ ٨٢، وأبو يعلى (٧٢٦).

١٨٨٤ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هانئ (الحارثي) (١) قال: سألت عائشة عن المسح؟ فقالت: ائت عليا، فإنه أعلم بذلك مني (فاسأله) (٢)، فأتيت عليا، فسألته عن (المسح؟) (٣)، فقال: كان رسول اللَّه ﷺ يأمرنا أن يمسح المقيم يوما وليلة، والمسافر ثلاثًا (٤).


(١) في [جـ]: الحارث، وفي [أ، خ]: (المحاربي).
(٢) في [أ، خ]: (فسأله).
(٣) سقط من: [أ].
(٤) صحيح، أخرجه أحمد (٢١٨٧١) ومسلم (٢٧٦).

١٨٨٥ - حدثنا ابن عيينة عن عاصم عن زر قال (أتيت) (١) صفوان بن عسال المرادي فقال: ما جاء بك؟ (قلت) (٢): ابتغاء العلم قال: فإن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم. قال: وكان رسول اللَّه ﷺ إذا كنا في سفر أمرنا أن لا ننزع أخفافنا ثلاثة أيام إلا من جنابة ولكن من غائط (و) (٣) بول ونوم (٤).


(١) في [جـ، ك، هـ]: (رأيت).
(٢) في [د]: (قلت) وفي بقية النسخ: (قلنا).
(٣) في [د، هـ]: (أو).
(٤) ضعيف؛ رواية عاصم عن زر يخطئ فيها، أخرجه أحمد (٤/ ٢٣٩) والنسائي ١/ ٨٣ وابن ماجه (٤٧٨) والترمذي (٩٦).

١٨٨٦ - حدثنا عفان قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي إدريس عن بلال قال: رأيت رسول اللَّه ﷺ يمسح على الموقين، والخمار (١).


(١) منقطع؛ أبو إدريس لم يسمع من بلال، أخرجه أحمد (٢٣٩١٧) وابن خزيمة (١٨٩) وسبق برقم [١٨٧٧].

١٨٨٧ - حدثنا يونس عن داود بن أبي الفرات عن (محمد بن زيد) (١) عن أبي شريح عن أبي مسلم مولى زيد بن صوحان قال: كنت مع سلمان، فرأى رجلا ينزع خفيه للوضوء، فقال له سلمان: امسح على خفيك، وعلى خمارك، وامسح بناصيتك، فإني رأيت رسول اللَّه ﷺ يمسح على الخفين (والخمار) (٢) (٣).


(١) في حاشية [خ]: (الكندي قاضي مرو).
(٢) سقط من [أ].
(٣) مجهول؛ أبو شريح وأبو مسلم مجهولان، أخرجه أحمد (٢٣٧١٧) وابن ماجه (٥٦٣) وابن حبان (١٣٤٤).

١٨٨٨ - حدثنا يحيى بن إسحاق حدثنا يحيى بن أيوب عن (عبد الرحمن) (١) ابن (رزين) (٢) عن محمد بن يزيد بن أبي زياد عن أيوب بن قطن الكندي عن (أبي) (٣) بن (عمارة) (٤) الأنصاري -قال: وكان رسول اللَّه ﷺ قد صلى في بيته للقبلتين (٥) - قال: قلت: يا رسول اللَّه أمسح على الخفين؟ قال: «نعم»، (وقال) (٦): قلت: يا رسول اللَّه يوما؟ قال: «نعم، ويومين»، قلت: يا رسول اللَّه يومين؟ قال: «نعم، وثلاثة»، قال: قلت: يا رسول اللَّه: وثلاثة؟ قال: «نعم وما شئت» (٧).


(١) في حاشية [خ]: (الغافقي).
(٢) في [د، هـ]: (زيد).
(٣) سقط من: [أ، جـ، هـ].
(٤) في [ك]: عبادة، وفي حاشية [خ]: (ويقال ابن عبادة، وعمارة بكسر العين وقيل بضمها، والأول أشهر).
(٥) في [ك] زيادة: (جميعًا).
(٦) سقط من: [أ، جـ، خ، د، هـ].
(٧) مجهول؛ رواته مجاهيل، أخرجه أبو داود (١٥٨)، وابن ماجه (٥٥٧)، والطبراني (٥٤٥)، والدارقطني ١/ ١٩٨، والحاكم ١/ ١٧٠، والبيهقي ١/ ٢٧٨، وابن أبي عاصم في الآحاد (٢١٤٥)، وابن عدي ٧/ ٢١٥، وابن قانع ١/ ٥.

١٨٨٩ - حدثنا ابن عيينة عن إسماعيل بن محمد عن حمزة بن المغيرة عن أبيه: (أن رسول اللَّه ﷺ قضى حاجته، ثم جاء فتوضأ (١)، ومسح على خفيه (٢).


(١) في [أ] زيادة: (فمسح برأسه).
(٢) صحيح، وتقدم [١٨٧٣].

١٨٩٠ - حدثنا زيد بن (حباب) (١) عن خالد بن أبي (بكر) (٢) (قال) (٣): أخبرني سالم بن عبد اللَّه عن أبيه: أن عمر بن الخطاب سأله سعد بن أبي وقاص عن المسح على الخفين (فقال عمر: سمعت النبي ﷺ يأمر بالمسح على الخفين) (٤) (٥) إذا (لبسهما) (٦) وهما (طاهرتان) (٧).


(١) في [أ]: (خباب).
(٢) في [هـ]: (بكرة).
(٣) سقط من: [أ، جـ، خ، ك].
(٤) سقط من: [أ، خ].
(٥) زيادة في نسخة [أ]: (ثلاثًا في السفر).
(٦) في [أ، جـ، خ، د، ك]: (لبسهما) وفي [هـ]: (البسهما).
(٧) فيه ضعف؛ خالد له مناكير عن سالم، أخرجه البزار (١٢٨)، وأبو يعلى (١٦٥)، والدارقطني ١/ ١٩٥، والبيهقي ١/ ٢٩٢.

١٨٩١ - حدثنا الفضل بن دكين ويحيى بن آدم عن حسن بن صالح عن عاصم عن سالم عن ابن عمر عن عمر قال: رأيت رسول اللَّه ﷺ يمسح على الخفين بالماء في السفر (١).


(١) ضعيف، وتقدم [١٨٩١].

١٨٩٢ - حدثنا معاوية بن هشام عن شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن جعفر بن عمرو بن أمية أخبره أن أباه أخبره: أنه رأى النبي ﷺ يمسح على الخفين (١).


(١) حسن، وأخرجه البخاري (٢٠٥) وأحمد (١٧٢٤٤).

١٨٩٣ - حدثنا محمد بن مصعب قال: حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو بن (أمية) (١) عن أبيه: أن النبي ﷺ مسح على الخفين، والعمامة (٢).


(١) سقط من: [أ، خ].
(٢) حسن؛ محمد بن مصعب صدوق، تقدم [٢٣١].

١٨٩٤ - حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عبد العزيز بن رفيع عن علي بن ربيعة قال: (خطبنا) (١) المغيرة بن شعبة فقال (يا) (٢) أيها الناس إني كنت مع النبي ﷺ في ركب، فنزل، فقضى حاجته، فأتيته بماء، فتوضأ، ومسح على خفيه (٣).


(١) في [د]: (خطينا).
(٢) سقط من: [د، هـ].
(٣) صحيح، وتقدم [١٨٧٣].

١٨٩٥ - حدثنا ابن علية عن أيوب عن محمد بن سيرين عن عمرو (بن وهب) (١) الثقفي عن المغيرة بن شعبة: أن النبي ﷺ ذهب ليحسر يده، وعليه جبة شامية ضيقة الكمين فأخرج يده من تحتها اخراجا، فغسل وجهه، ويديه (ثم) (٢) مسح بناصيته (مسح على العمامة) (٣) ومسح على الخفين (٤).


(١) في [أ]: (عن وهب)، وفي [جـ]: (وهب).
(٢) في [د، هـ]: (و).
(٣) سقط من: [د، هـ].
(٤) صحيح، أخرجه البخاري (٣٦٣) ومسلم (٢٧٤).

١٨٩٦ - حدثنا زيد بن (الحباب) (١) قال: حدثنا عبد الوهاب قال: حدثنا (المهاجر) (٢) مولى البكرات عن عبد الرحمن بن أبي (بكرة) (٣) عن أبيه: أن
٣٨٥
النبي ﷺ جعل للمسافر يمسح ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة (٤).


(١) في [أ]: الخباب.
(٢) في حاشية [خ]: ابن مخلد.
(٣) في [جـ، د، ك، هـ]: بكر.
(٤) حسن؛ المهاجر مختلف فيه، لينة أبو حاتم وقال ابن معين: صالح، أخرجه ابن ماجه (٥٥٦)، وابن حبان (١٣٢٤)، وابن خزيمة (١٩٢)، وابن الجارود (٨٧)، والدارقطني (٧٨٢)، والبيهقي ١/ ٢٧٦، والعقيلي ٤/ ٢٠٨.

١٨٩٧ - حدثنا هشيم قال: أنا يزيد بن أبي زياد قال: نا (زيد) (١) (بن وهب) (٢) قال: كتب (إلينا) (٣) عمر بن الخطاب في المسح على الخفين ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم (٤).


(١) في [أ، هـ]: يزيد.
(٢) سقط من: [أ].
(٣) في [د، هـ]: إليه.
(٤) ضعيف؛ لحال يزيد بن أبي زياد، أخرجه عبد الرزاق (٧٩٧) والطحاوي ١/ ٨٤.

١٨٩٨ - حدثنا يزيد بن هارون عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب قال -في المسح على الخفين: للمسافر ثلاث، وللمقيم يوم إلى الليل (١).


(١) صحيح، وانظر: [١٨٩٧].

١٨٩٩ - حدثنا أبو الأحوص عن عمران بن مسلم قال: قلنا لنباتة الجعفي -وكان أجرأنا على عمر- (سله) (١) عن المسح على الخفين، فسأله؟، فقال: للمسافر ثلاثة أيام، وللمقيم يوم وليلة (٢).


(١) في [ك]: (يسأله).
(٢) صحيح، أخرجه عبد الرزاق (٧٩٤) والطحاوي ١/ ٨٣، والبيهقي ١/ ٢٧٦.

١٩٠٠ - حدثنا وكيع قال: نا جرير (بن) (١) أيوب عن أبي زرعة بن عمرو قال: رأيت (جريرا) (٢) مسح على خفيه. قال: وقال أبو زرعة قال: أبو هريرة: قال
٣٨٦
رسول اللَّه ﷺ: «(إذا أدخل) (٣) أحدكم رجليه في خفيه وهما طاهرتان، فليمسح عليهما ثلاثًا للمسافر، ويوما للمقيم» (٤).


(١) في [أ، ب، س، ط، هـ]: (عن).
(٢) في حاشية [خ]: (جدة).
(٣) في [هـ]: (إذا دخل).
(٤) ضعيف جدًا، جرير بن أيوب منكر الحديث، وقد ورد الخبر من طريق آخر عن أبي هريرة أخرجه الترمذي في العلل (٦١)، وابن ماجه (٥٥٥)، وابن عدي ٣/ ٣٨٩، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان ١/ ٢٠١، وابن الجوزي في التحقيق (٢٣٨).

١٩٠١ - حدثنا هشيم قال: أخبرنا مغيرة عن إبراهيم أن عمر بن الخطاب، وسعد بن مالك، وابن مسعود كانوا يمسحون على الخفين (١).


(١) منقطع؛ إبراهيم لم يسمع من عمر.

١٩٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن مجالد عن الشعبي قال: سألت ابن عمر عن المسح على الخفين؟ فقال: امسح عليهما (١).


(١) ضعيف؛ لضعف مجالد.

١٩٠٣ - حدثنا هشيم قال: أخبرنا مغيرة عن إبراهيم قال: مسح أصحاب النبي ﷺ على الخفين، فمن ترك ذلك رغبة (عنه) (١) فإنما هو من الشيطان (٢).


(١) في [أ، خ]: (عنهم).
(٢) منقطع؛ إبراهيم لا يروي عن الصحابة.

١٩٠٤ - حدثنا هشيم قال: أخبرنا حصين عن محارب عن ابن عمر قال: اختلفت أنا وسعد بالقادسية في المسح على الخفين، فقال سعد: امسح عليهما، وأنكرت أنا ذلك، فلما قدمنا على عمر بن الخطاب (ذكر له) (١) ذلك سعد، فقال له: ألم تر أن ابن عمر ينكر المسح على الخفين، فقال: فقلت: يا أمير المؤمنين، إن سعدا يقول: امسح عليهما بعد الحدث. قال: فقال عمر: ألا بعد الحدث، ألا بعد الخراءة (٢).


(١) في [أ، خ، جـ، ك]: (ذكر ذلك له).
(٢) صحيح، أخرجه البخاري (٢٠٢) وأحمد (٨٨) وعبد الرزاق (٧٦٢).

١٩٠٥ - حدثنا هشيم قال: أنا يونس عن الحكم بن الأعرج قال: سألت ابن عمر عن المسح على الخفين؟ فقال: اختلفت أنا وسعد في ذلك ونحن بجلولاء فقال سعد: امسح عليهما، فأنكرت ذلك، فلما قدمنا على عمر ذكرت له ذلك، قال: (فقلت) (١) يا أمير المؤمنين إنه يقول: امسح عليهما بعد الحدث، فقال عمر: ألا بعد الخراءة (ألا بعد الحدث) (٢) (٣).


(١) في [جـ، ك]: (فقال).
(٢) في [أ، خ]: حذف ما بين القوسين.
(٣) صحيح، وأخرجه عبد الرزاق (٧٦٣) وابن خزيمة (١٨٤) وانظر: [١٩٠٤].

١٩٠٦ - حدثنا هشيم قال: أخبرنا حصين عن إبراهيم عن ابن مسعود أنه كان يقول في المسح على الخفين: ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوم وليلة للمقيم (١).


(١) منقطع، أخرجه عبد الرزاق (٧٩٩).

١٩٠٧ - حدثنا هشيم قال: أخبرنا غيلان بن عبد اللَّه مولى بني مخزوم قال: سمعت ابن عمر سأله رجل من الأنصار عن المسح على الخفين؟ فقال: ثلاثة أيام للمسافر، وللمقيم يوم وليلة (١).


(١) حسن.

١٩٠٨ - حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم عن عمرو بن الحارث قال: (صحبت) (١) ابن مسعود في سفر، فلم ينزع خفيه ثلاثًا (٢).


(١) في [أ]: (خرجت مع).
(٢) صحيح يحتمل التدليس؛ هشيم مدلس، وانظر: [١٩٠٩].

١٩٠٩ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عمرو بن الحارث قال: خرجت مع عبد اللَّه إلى المدائن، فمسح على الخفين ثلاثًا (لا ينزعهما) (١) (٢).


(١) في [أ، جـ، خ، ك]: (لا ينزغه).
(٢) منقطع حكمًا؛ الأعمش مدلس، أخرجه عبد الرزاق (٨٠٠) والبيهقي ١/ ٢٧٧ ومسدد كما في المطالب (١٠٣) والطحاوي ١/ ٨٤.

١٩١٠ - حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هانئ قال: قال علي: للمسافر ثلاث ليال (١)، ويوم وليلة للمقيم (٢).


(١) في [هـ]: زيادة (أيام و).
(٢) صحيح، أخرجه عبد الرزاق (٧٨٨).

١٩١١ - حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس قال: (للمسافر (ثلاث) (١)، وللمقيم يوم وليلة (٢).


(١) في [أ، خ]: (ثلاثًا) و(يومًا).
(٢) ضعيف؛ لضعف موسى بن عبيدة، أخرجه عبد الرزاق (٨٠٢).

١٩١٢ - حدثنا حفص عن عبد الملك بن سلع عن عبد خير: أن عليا (١) مسح على الخفين (٢).


(١) في [خ]: (رضي الله عنه)، وفي [هـ]: (عليان).
(٢) حسن، عبد الملك قال عنه ابن حجر: «صدوق»، أخرجه عبد الرزاق (٧٥٥).

١٩١٣ - حدثنا حفص عن الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد خير عن علي قال: لو كان الدين (بالرأي) (١)؛ (كان) (٢) باطن القدمين أولى وأحق بالمسح من ظاهرهما ولكني رأيت النبي ﷺ مسح ظاهرهما (٣).


(١) في [خ]: (رأيًا).
(٢) في [جـ، ك]: (لكان) بلام.
(٣) مضطرب وتقدم [١٨٣].

١٩١٤ - حدثنا وكيع عن سفيان عن الزبير بن عدي عن عطاء عن ابن عباس: أنه مسح (١).


(١) صحيح، أخرجه عبد الرزاق (٧٧٢).

١٩١٥ - حدثنا ابن علية عن (عباد) (١) بن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد (بن
٣٨٩
عمار) (٢) قال: سألت جابرا عن المسح على الخفين؟ فقال: سنة (٣).


(١) في حاشية [خ]: (يقال له عبد الرحمن بن إسحاق).
(٢) في حاشية [خ]: (ابن ياس).
(٣) حسن؛ عباد وأبو عبيدة صدوقان.

١٩١٦ - حدثنا ابن علية عن الجريري عن (أبي العلاء) (١) بن الشخير عن عياض بن (نضلة) (٢) قال: خرجنا مع (أبي موسى) (٣) في بعض البساتين، فأخذ في (حاجة) (٤)، وانطلقت لحاجتي، فرجعت وأنا أريد أن أخلع خفي، فقال: (ذرهما) (٥) وامسح عليهما، حتى تضعهما حيث تنام (٦).


(١) في حاشية [خ]: (يزيد).
(٢) في [أ]: (فضله).
(٣) في حاشية [خ]: (رض).
(٤) في [خ]: (جاهة).
(٥) في [خ]: (أدرهما)، وفي [ط، هـ]: (ردهما).
(٦) مجهول؛ عياض مجهول، أخرجه ابن المنذر في الأوسط ١/ ٤٣٢ (٤٥٢)، ومسدد كما في المطالب العالية (١٠٤).

١٩١٧ - حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة عن سماك قال: سمعت جابر بن سمرة قال: ما أبالي لو لم أنزع خفي ثلاثًا (١).


(١) حسن؛ سماك صدوق، وأخرجه بنحوه عبد الرزاق (٧٧١).

١٩١٨ - حدثنا وكيع عن سوادة بن (أبي) (١) الأسود عن أبيه قال: قال عبد اللَّه ابن عمرو: عليكم بهذه الخفاف السود، (فالبسوها) (٢)، وهو أجدر أن تمسحوا عليها (٣).


(١) سقط من: [أ، جـ، د، ك، هـ].
(٢) في [أ، خ، هـ]: (ولبسوها).
(٣) حسن، والذي في النسخ: (عبد اللَّه بن عمرو)، ويحتمل أنه ابن عمر.

١٩١٩ - حدثنا وكيع عن سعيد بن عبيد الطائي عن علي بن (ربيعة) (١) عن رجل: أن سمرة مسح على الخفين (٢).


(١) في حاشية [خ]: (الوالبي).
(٢) مجهول.

١٩٢٠ - حدثنا الفضل بن دكين وعبيد اللَّه عن سعيد بن (عبيد) (١) الطائي عن علي بن ربيعة عن عبد الرحمن بن سمرة عن أبيه: أنه مسح على الخفين (٢).


(١) في [جـ، ك]: (عبيد اللَّه).
(٢) مجهول.

١٩٢١ - حدثنا ابن علية عن أيوب وابن عون عن ابن سيرين قال: نبئت أن أبا أيوب كان يأمر أصحابه بالمسح على الخفين (١).


(١) منقطع، أخرجه عبد الرزاق (٧٦٩) والطبراني (٣٩٨٣) و(٤٠٣٩) والشاشي (١١١٥) والبيهقي ١/ ٢٩٣، وسبق [١٨٧١].

١٩٢٢ - حدثنا هشيم قال: أخبرنا (مغيرة) (١) عن إبراهيم قال: كان جرير بن عبد اللَّه يمسح على الخفين. قال: وكان أعجب إليَّ لأن إسلام جرير إنما كان بعد نزول المائدة (٢).


(١) في [د، هـ]: (معاوية).
(٢) منقطع؛ إبراهيم لم يسمع من جرير، وتقدم [١٨٧٤].

١٩٢٣ - حدثنا هشيم عن (ابن أبي ليلى) (١) عن أخيه عيسى بن عبد الرحمن عن أبيه قال: رأيت عمر بن الخطاب (بال، فتوضأ) (٢) ومسح على خفيه (قال: حتى أني لأنظر إلى أثر أصابعه على خفيه) (٣) (٤).


(١) في حاشية [خ]: (محمد).
(٢) في [أ، خ]: (بال فسمح).
(٣) في [أ، خ]: سقط ما بين القوسين.
(٤) ضعيف؛ لضعف ابن أبي ليلى، وتقدم [١٩٠١].

١٩٢٤ - حدثنا فضيل بن عياض عن هشام عن الحسن قال: المسح على الخفين خطًا بالأصابع.

١٩٢٥ - حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي العلاء قال: بعثنا علي إلى صفين، واستعمل علينا قيس بن سعد خادم رسول اللَّه ﷺ فسرنا حتى أتينا مسكن، فرأيت قيسًا (بال، ثم) (١) أتى (شط) (٢) دجلة، فتوضأ، ومسح على خفيه، فرأيت أثر أصابعه على خفيه (٣).


(١) سقط من: [جـ، ك].
(٢) في [جـ]: (وسط).
(٣) مجهول؛ لجهالة أبي العلاء، أخرجه ابن المنذر (٤٥١) وابن سعد ٦/ ٥٣، والبخاري في التاريخ ٨/ ٤٢٧، والبيهقي ١/ ٢٩٣، ومسدد كما في المطالب (١٠٢) والطبراني ١٨/ (٨٨٢).

١٩٢٦ - حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن أبي عثمان قال: اختلف ابن عمر وسعد في المسح على الخفين فقال سعد: امسح (١).


(١) صحيح، تقدم برقم [١٩٠٤].

١٩٢٧ - حدثنا عائذ بن حبيب عن طلحة بن يحيى عن أبان بن عثمان قال: سألت سعد بن أبي وقاص عن المسح على الخفين؟ فقال: نعم، ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوم وليلة للمقيم (١).


(١) حسن؛ عائذ وطلحة صدوقان، وانظر: [١٩٠٥].

١٩٢٨ - حدثنا عفان قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا (أيوب السختياني) (١) عن يزيد بن (معنق) (٢) عن (مطرف) (٣) قال: دخلت على عمار،
٣٩٢
فوافقته وهو في الخلاء، فخرج (وتوضأ) (٤)، ومسح على الخفين (٥).


(١) في حاشية [خ]: (ابن كيسان).
(٢) في [أ، خ]: (معين)، وفي [ك، هـ]: (معتق).
(٣) في [ك]: (مطرق) بالقاف.
(٤) في [أ]: (يتوضأ)، و[جـ، خ، ك]: (فتوضأ).
(٥) مجهول؛ لجهالة يزيد بن معنق.

١٩٢٩ - حدثنا ابن علية عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن موسى بن سلمة الهذلي عن ابن عباس قال: يمسح المسافر على الخفين ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة (١).


(١) صحيح، أخرجه الطحاوي ١/ ٨٤، وابن المنذر في الأوسط (٤٤٣) والبيهقي ١/ ٢٧٧، وابن منيع كما في المطالب (٩٨) وتقدم [١٩١١].

١٩٣٠ - حدثنا ابن علية عن أيوب قال: رأيت الحسن في جنازة، فبال ثم جاء (فتوضأ) (١)، ومسح على خفيه.


(١) في [خ]: (ثم توضأ)، و[د، هـ]: (توضأ).

١٩٣١ - حدثنا ابن علية عن يحيى بن أبي إسحاق (١): أنه سمع أنس بن مالك سئل عن المسح على الخفين؟ [(فقال: (امسح عليهما) (٢)، فقالوا له: أسمعته من النبي ﷺ قال: لا، ولكني سمعته ممن لا يتهم من أصحابنا يقولون: المسح على الخفين] (٣)، وإن صنع كذا، وكذا، لا يكني (٤).


(١) في حاشية [خ]: (الحضرمي).
(٢) سقط من: [خ].
(٣) سقط ما بين المعكوفين من: [أ].
(٤) حسن؛ يحيى صدوق، أخرجه مسدد وأحمد بن منيع كما في المطالب (١٠٥).

١٩٣٢ - حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن حرملة قال: قال سعيد ابن المسيب: إذا أدخلت رجليك في الخف، وهما طاهرتان، وأنت مقيم: كفاك إلى مثلها من الغد، وللمسافر ثلاث ليال.

١٩٣٣ - حدثنا يعلى (عن) (١) (موسى) (٢) الجهني عن عمرو (بن الأسود الجمال) (٣) قال: سألت عنه سالما؟ فقال: للمسافر ثلاثة أيام وثلاث ليال، وللمقيم يوم وليلة.


(١) في [هـ]: (بن موسى) وفي حاشية [خ]: (بن عبيد).
(٢) في حاشية [خ]: (ابن عبد اللَّه ويقال عبد الرحمن).
(٣) في [أ، جـ، ك، هـ]: (عن عمرو الجمال الأسود)، وفي [د]: (الحمال) وفي [خ]: (عن عمرو الجمال عن الأسود).

١٩٣٤ - حدثنا وكيع عن علي بن صالح عن عبد الأعلى بن عامر قال: رأيت ابن الحنفية يمسح على خفيه.

١٩٣٥ - حدثنا هشيم عن عبيدة عن إبراهيم قال: مسح على الخفين ثمانية من أصحاب رسول اللَّه ﷺ عمر بن الخطاب، وسعد بن أبي وقاص، وابن مسعود، وأبو مسعود الأنصاري، وحذيفة، والمغيرة بن شعبة، والبراء بن عازب (١).


(١) ضعيف منقطع؛ إبراهيم لا يروي عن الصحابة، وعبيدة هو ابن معتب ضعيف.

١٩٣٦ - حدثنا ابن فضيل عن بيان عن قيس (١) عن (رجل) (٢) قال بيان: أراه من أصحاب النبي ﷺ قال: لو تحرجت من المسح على الخفين، لتحرجت من الصلاة فيهما.


(١) في حاشية [خ]: (قال في التهذيب قيس أبو عبد اللَّه الكوفي أدرك الجاهلية ورحل إلى النبي فقبض وهو في الطريق وأبوه له صحبة، ويقال أن لقيس رؤية)، قلت هو: (قيس بن أبي حازم الأحمسي).
(٢) سقط من: [أ، خ].

١٩٣٧ - حدثنا جرير عن مغيرة قال: كان إبراهيم في سفر، فأتى عليهم يوم حار قال: لولا خلاف السنة لنزعت خفي.

١٩٣٨ - حدثنا حفص عن (الحسن) (١) بن (عبيد اللَّه) (٢) قال: رأيت إبراهيم بال، ثم توضأ، ومسح على خفيه، ثم دخل المسجد، وصلى.


(١) في حاشية [خ]: (أبو عروة النخعي).
(٢) في [جـ، هـ]: (عبد اللَّه)، وفي حاشية [خ]: (ابن عروة).

١٩٣٩ - حدثنا (ابن فضيل) (١) عن الحسن بن عبيد اللَّه قال: رأيت إبراهيم النخعي وإبراهيم بن سويد أحدثا، ثم توضأ (ومسحا) (٢) على خفيهما.


(١) في [هـ]: (حفص).
(٢) في [هـ]: (مسح)، و[ك]: (أو مسحا).

١٩٤٠ - حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن إبراهيم التيمي قال: سألت الحارث ابن سويد عن المسح على الخفين، فقال: امسح، (فقلت) (١): وإن (دخلت) (٢) الخلاء؟ فقال: وإن دخلت الخلاء عشر مرات.


(١) سقط من: [أ، خ].
(٢) في [أ، خ]: (دخل).

١٩٤١ - [حدثنا يزيد بن هارون قال: انا عاصم قال: رأيت أنس بن مالك بال، ثم توضأ، ومسح على عمامته، وخفيه (١).


(١) صحيح، وتقدم [١٩٢١].

١٩٤٢ - حدثنا وكيع عن جرير (بن) (١) أيوب عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير قال: رأيت جريرا مسح على خفيه، قال: وقال أبو زرعة: قال أبو هريرة: قال رسول اللَّه ﷺ: «إذا أدخل أحدكم رجليه في خفيه وهما طاهرتان؛ فليمسح عليهما
٣٩٥
(ثلاثًا) (٢) للمسافر، ويومًا للمقيم» (٣).


(١) في [أ، ب، س، هـ]: (عن).
(٢) في [خ، ك]: (ثلاثُ).
(٣) ضعيف جدًا؛ جرير بن أيوب منكر الحديث، وورد الخبر من طرق أخرى عن أبي هريرة كما عند ابن ماجه (٥٥٥)، والترمذي في العلل (٦١)، وأبي نعيم في تاريخ أصبهان ١/ ٢٠١، وابن عدي ٣/ ٣٨٩، وابن الجوزي في التحقيق (٢٣٨).

١٩٤٣ - حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا عاصم قال: رأيت أنسا (١) بال، ثم توضأ، ومسح على عمامته، وخفيه] (٢).


(١) في [أ]: زيادة (مالك).
(٢) تكررت هذه الأخبار [١٩٤١ - ١٩٤٣] في جميع النسخ.

١٩٤٤ - حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد اللَّه قال: ثلاث للمسافر، وللمقيم يوم وليلة (١).
- قال: وقال الحارث: ما أخلع خفي حتى آتي فراشي.


(١) صحيح، تقدم برقم [١٩٠٦].

١٩٤٥ - حدثنا الفضل بن (دكين) (١) عن أبان بن (عبد اللَّه) (٢) (عمن حدث) (٣) عن أبي هريرة: أن النبي ﷺ مسح على الخفين (٤).


(١) في [أ، جـ، خ، د، ك، هـ]: (أنس).
(٢) في [أ، جـ، خ، د، ك، هـ]: (عبيد اللَّه).
(٣) في [أ، خ]: (عمر حدث).
(٤) مجهول.

١٩٤٦ - حدثنا ابن نمير عن سعيد قال: رأيت علي بن ربيعة يمسح على الخفين ويقول: ما في نفسي منه شيء.

١٩٤٧ - حدثنا يحيى (بن أبي بكير) (١) قال: حدثنا شعبة عن (أبي بكر) (٢) بن حفص عن أبي عبد اللَّه مولى التيم بن مرة عن أبي عبد الرحمن (٣) قال: كنت جالسًا مع عبد الرحمن بن عوف، فمر بنا بلال، فسألناه عن المسح على الخفين؟، فقال: كان رسول اللَّه ﷺ يقضي حاجته، ثم يخرج، فنأتيه بالماء، فيتوضأ، ويمسح على الموقين، والعمامة (٤).


(١) في [أ]: (ابن أبي بكر)، وفي حاشية [خ]: (نسر).
(٢) في حاشية [خ]: (عبد اللَّه).
(٣) في حاشية [خ]: (قيل: هو مسلم بن يسار وقال الدارقطني في العلل: ليس هو عندي).
(٤) مجهول؛ لجهالة أبي عبد اللَّه، وحديث بلال تقدم برقم [٢٢٠].

١٩٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن يعلى عن ليث عن الحكم عن (ابن أبي ليلى) (١) (عن كعب) (٢) عن بلال: أن النبي ﷺ، وأبا بكر، وعمر كانوا يمسحون على الخفين، والخمار (٣).


(١) في حاشية [خ]: (عبد الرحمن).
(٢) في حاشية [خ]: (ابن عميرة).
(٣) ضعيف؛ ليث ضعيف، وأخرجه الطبراني (١٠٦٢) وسبق برقم [١٨٧٧].

١٩٤٩ - حدثنا يحيى بن آدم (عن الحسن) (١) (بن صالح) (٢) (عن نسير) (٣) بن (ذعلوق) (٤) عن ابن عمر: أن سعد بن مالك مسح على الخفين، فأنكر ذلك عليه ابن عمر، فذكره لأبيه فقال: سعد بن مالك أعلم منك! (٥).


(١) في حاشية [خ]: (ابن حي).
(٢) في [أ، خ]: (عن صالح).
(٣) في [خ، هـ]: (عن بسر).
(٤) في [أ، خ، هـ]: (لوف).
(٥) حسن؛ نسير صدوق، وتقدم برقم [١٩٠٤].

١٩٥٠ - حدثنا يحيى عن منصورعن (سعد) (١) بن عبيدة عن محمد بن يعيش (البكري) (٢) عن ابن عمر أتاه رجل فقال: أمسح؟ فقال عبد اللَّه: إني لأدخل -يعني الخلاء-، ثم أخرج، فأمسح على الخف (٣).


(١) في [أ، خ، ك، هـ]: (سعيد).
(٢) في [خ]: (البكر) ولعله محمد بن إياس بن البكير.
(٣) مجهول؛ لجهالة محمد بن يعيش، وانظر: [١٩٠٢].

[٢١٩] من كان لا يوقت في المسح شيئا (١) [٢٢٩]


(١) قال الجمهور: ومنهم أبو حنيفة والشافعي وأحمد: يمسح المقيم يومًا وليلة، ويمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وقال مالك: يمسح المسافر ما بدا له، وعنه في المقيم روايتان، ومذهب الجمهور أرجح.

١٩٥١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر الحنفي (١) عن أسامة بن زيد عن إسحاق مولى (زائدة) (٢)، أن سعد بن أبي وقاص خرج من الخلاء، فتوضأ، ومسح على خفيه، فقيل له: أتمسح عليهما، وقد خرجت من الخلاء؟ قال نعم إذا أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان، فامسح عليهما، ولا تخلعهما إلا لجنابة (٣).


(١) في حاشية [خ]: (الصغير: عبد الكريم بن عبد المجيد).
(٢) في [أ، ك]: (زيدة) بالياء.
(٣) حسن؛ أسامة الليثي صدوق، انظر: [١٩٠٤].

١٩٥٢ - حدثنا هشيم قال: أخبرنا منصور، ويونس عن الحسن، أنه كان يقول في المسح على الخفين: امسح عليهما، ولا تجعل لذلك وقتا إلا من جنابة.

١٩٥٣ - حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة: أنه كان لا يوقت في المسح (ويقول: امسح ما شئت) (١).


(١) سقط من: [أ].

١٩٥٤ - [حدثنا (عثام) (١) بن علي عن هشام بن عروة عن أبيه: أنه كان لا يوقت في المسح] (٢).


(١) في [خ، ك، هـ]: (غنام).
(٢) سقط الخبر في [أ].

١٩٥٥ - حدثنا حماد بن خالد عن معاوية بن صالح عن عياض بن عبد اللَّه القرشي عن يزيد بن أبي حبيب: أن أبا عبيدة بن الجراح بعث عقبة بن عامر الجهني إلى عمر بن الخطاب (بفتح) (١) دمشق فخرج يوم الجمعة، وقدم يوم الجمعة، فسأله عمر: متى خرجت؟ فأخبره، (وقال) (٢): لم أخلع لي خفا مذ خرجت، قال عمر: قد أحسنت (٣).


(١) في [أ]: (يفتح): بالياء.
(٢) في [أ، خ]: (أو قال).
(٣) منقطع؛ يزيد بن أبي حبيب لا يروي عن أبي عبيدة، وأخرجه ابن ماجه (٥٥٨) والدارقطني ١/ ١٩٥ والمزي ٧/ ١٠٧.

[٢٢٠] في المسح على الخفين كيف هو؟ (١) [٢٣٠]


(١) قال أبو حنيفة وأحمد: يمسح على ظاهر الخف دون أسفله وعقبه، وقال مالك والشافعي: يمسح أعلى الخف وأسفله، والأول أرجح.

١٩٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن حفص عن الشعبي قال: سألوه عن المسح على الخفين؟ فقال: هكذا، وأمر يديه إلى أسفل.

١٩٥٧ - حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن ومغيرة عن إبراهيم: أنهما قالا في المسح على الخفين: هكذا، ووصفا المسح إلى فوق أصابعهما.

١٩٥٨ - حدثنا جرير عن حصين عن الشعبي قال: يمسحهما من ظاهر قدميه إلى أطراف أصابعه.

١٩٥٩ - حدثنا ابن إدريس عن حصين عن الشعبي قال: المسح على الخفين هكذا، وأمر يديه من ظهر قدميه إلى أطراف خفيه.

١٩٦٠ - حدثنا فضيل بن عياض عن هشام عن الحسن قال: [المسح على الخفين خطًّا بالأصابع.

١٩٦١ - حدثنا مخلد بن يزيد -وكان ثقة- عن سعيد بن عبد العزيز قال: سألت الزهري عن المسح] (١) على الخفين؟، فقال بيده: هكذا، وأمر أصابعه من مقدم رجله إلى فوقها.


(١) سقط من: [أ] ما بين المعكوفين.

[٢٢١] من كان لا يرى المسح [٢٣٢]

١٩٦٢ - حدثنا هشيم قال: أنا يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: لأن (أحزهما) (١) بالسكاكين؛ أحب إليّ من أن أمسح عليهما (٢).


(١) في [هـ]: (أخرجهما).
(٢) صحيح.

١٩٦٣ - حدثنا هشيم (١) عن إسماعيل بن سالم قال: خرج مجاهد، وأصحاب له فيهم عبدة بن أبي لبابة قال: خرجوا حجاجا، فكان (عبدة) (٢) يؤمهم في الصلاة قال: فبرز ذات يوم لحاجته، فأبطأ عليهم، فلما جاء قال له مجاهد: ما
٤٠٠
حبسك؟ قال: (إنما) (٣) قضيت حاجتي، ثم توضأت، ومسحت على خفي، فقال له (مجاهد) (٤): تقدم فصل بنا، فما أدري ما حسب صلاتك!.


(١) في [ك] زيادة: (قال).
(٢) في [أ، خ]: (عبد اللَّه).
(٣) في [أ، جـ، خ]: (إنما) وفي [ك، هـ]: (ربما).
(٤) سقط من: [خ].

١٩٦٤ - حدثنا (١) حاتم بن إسماعيل عن (جعفر) (٢) عن أبيه قال: قال علي: سبق الكتاب الخفين (٣).


(١) في [خ] زيادة: (أبو بكر قال: حدثنا).
(٢) في [أ]: (عن حفص).
(٣) منقطع.

١٩٦٥ - حدثنا علي بن مسهر عن عثمان بن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس قال: سبق الكتاب الخفين (١).


(١) أخرجه البيهقي ١/ ٢٧٣، وأنكر عطاء على عكرمة هذا الحديث كما في [١٩٦٩].

١٩٦٦ - حدثنا ابن علية عن روح بن القاسم عن ابن طاوس عن أبيه قال: قال ابن عباس: لو قالوا ذلك في السفر، والبرد الشديد (١).


(١) صحيح، أخرجه عبد الرزاق (٧٦٨) والبيهقي ١/ ٢٧٣.

١٩٦٧ - حدثنا ابن فضيل عن ضرار بن مرة عن سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس: ما أبالي مسحت على الخفين، أو مسحت على ظهر بختي (١) هذا! (٢).


(١) أي: جملي.
(٢) صحيح.

١٩٦٨ - حدثنا هشيم عن القاسم (بن أبي أيوب) (١) قال: رآني سعيد بن جبير، وأنا أمسح على خفين لي أبيضين، قال: فقال لي: (ما يفسد) (٢) خفيك!


(١) في [د، هـ]: (ابن أيوب).
(٢) في [أ، ك]: (ما تفسد) بالتاء.

١٩٦٩ - حدثنا ابن إدريس عن فطر قال: قلت لعطاء: إن عكرمة يقول: قال ابن عباس: سبق الكتاب الخفين؟ فقال عطاء: كذب عكرمة، أنا رأيت ابن عباس يمسح عليهما! (١).


(١) حسن؛ فطر صدوق وصرح بالسماع هنا.

١٩٧٠ - حدثنا يونس بن محمد قال: نا عبد الواحد بن زياد قال: حدثنا إسماعيل بن سميع قال: حدثني أبو رزين قال: قال أبو هريرة: ما أبالي على ظهر خفي مسحت، أو على ظهر (حمار) (١) (٢).


(١) في [هـ]: (خمار).
(٢) صحيح؛ وانظر: [١٩٤٢].

١٩٧١ - حدثنا يحيى بن أبي (بكير) (١) قال: حدثنا شعبة عن أبي بكر بن (حفص) (٢) قال: سمعت عروة بن الزبير عن عائشة قالت: لأن أحزهما أو أحز أصابعي بالسكين، أحب إليّ من أن أمسح عليهما (٣).


(١) في [أ، خ]: (بكر).
(٢) في [أ]: (جعفر).
(٣) صحيح؛ وانظر: [١٩٦٢].

١٩٧٢ - حدثنا جرير عن حصين عن الشعبي قال: المسح على الخفين مرة.

١٩٧٣ - (١) حدثنا أبو أسامة عن أشعث عن الحسن قال: يمسح على الخفين مسحة واحدة.


(١) في [ك] زيادة (أبو مروة).

١٩٧٤ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن سليمان قال: رأيت إبراهيم توضأ، ومسح على خفيه مرة (واحدة) (١).


(١) سقط من: [خ].

١٩٧٥ - حدثنا (الحنفي) (١) عن أبي عامر الخزاز (٢) قال: حدثنا الحسن عن المغيرة بن شعبة قال: رأيت رسول اللَّه ﷺ بال، ثم جاء حتى توضأ، ومسح على خفيه ووضع يده اليمنى على خفه الأيمن، ويده اليسرى على خفه الأيسر، ثم مسح أعلاهما مسحة واحدة، حتى كأني انظر إلى أصابع رسول اللَّه ﷺ على الخفين (٣).


(١) في [د، هـ]: (الثقفي).
(٢) في حاشية [خ]: (في المعجمات اسمه صالح بن رستم).
(٣) ضعيف منقطع؛ أبو عامر ضعيف، والحسن عن المغيرة منقطع؛ أخرجه البيهقي ١/ ٢٩٢.

[٢٢٢] في الرجل يمسع على خفيه، ثم يخلعهما (١) [٢٣٣]


(١) في [د، هـ]: (يخلعها). قال الشافعي وأحمد في رواية: يبطل وضوؤه، وقال أبو حنيفة: يجزئه غسل قدميه وهو رواية عن أحمد وقول للشافعي، ولعل مبنى الخلاف هو الخلاف في اعتبار الموالاة ركنًا في الوضوء، والقول الأول أرجح عندي.

١٩٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام بن حرب عن (يزيد) (١) (الدالاني) (٢) عن يحيى بن إسحاق (بن أبي طلحة) (٣) عن رجل من أصحاب النبي ﷺ: في الرجل يمسح على خفيه، ثم يبدو له أن ينزع، خفيه قال: يغسل قدميه (٤).


(١) في حاشية [خ]: (أبو خالد بن عبد الرحمن).
(٢) في [خ، د]: (اللاني).
(٣) في [هـ]: (ابن أبي طلحة) وفي [أ، جـ، هـ] (ابن طلحة).
(٤) حسن؛ يزيد صدوق.

١٩٧٧ - حدثنا هشيم عن زكريا بن أبي (العتيك) (١) عن الشعبي قال: يغسل قدميه.


(١) في [جـ، ك]: (العتيد) بالدال.

١٩٧٨ - حدثنا حفص عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال: إذا مسح ثم خلع، غسل قدميه.

١٩٧٩ - حدثنا حفص عن أشعث عن جهم عن إبراهيم قال: إذا خلع أحد الخفين، (أعاد) (١) الوضوء.


(١) في [ك، هـ]: (عاد) بدون همزة.

١٩٨٠ - حدثنا (عيسى) (١) بن يونس عن الأوزاعي عن مكحول، والزهري قالا: إذا مسح، ثم خلع، قالا: يعيد الوضوء.


(١) سقط من: [خ].

١٩٨١ - حدثنا وكيع عن (حسن) (١) عن منصور عن إبراهيم (قال) (٢): إذا خلعهما، أو أحدهما، استأنف الوضوء.


(١) في [جـ]: (حسين).
(٢) زيادة من [هـ].

١٩٨٢ - حدثنا أبو أسامة عن إسماعيل عن ابن سيرين قال: يعيد الوضوء.

١٩٨٣ - حدثنا هاشم بن القاسم عن شعبة (عن الحكم) (١)، وحماد قالا: (يتوضأ) (٢).


(١) في [جـ، ك]: (والحكم).
(٢) في [أ، ب]: (قال: أيتوضأ).

١٩٨٤ - حدثنا وكيع عن حسن عن عبد (الجبار) (١) الهمداني عن الشعبي قال: إذا خلع؛ الخف خلع المسح.


(١) في [ك]: (الحباب).

[٢٢٣] من كان يقول: لا يغسل قدمية [٢٣٤]

١٩٨٥ - حدثنا هشيم قال: أخبرنا يونس ومنصور عن الحسن أنه كان يقول: إذا مسح على خفيه بعد الحدث، ثم خلعهما: أنه على طهارة؛ فليصل.

١٩٨٦ - حدثنا هشيم قال: أخبرنا مغيرة، والأعمش عن فضيل بن عمرو عن إبراهيم: أنه رأى إبراهيم فعل ذلك، ثم خلع خفيه قال: ثم صلى، ولم يتوضأ.

١٩٨٧ - حدثنا أبو أسامة عن إسماعيل عن عمرو بن دينار عن طاوس: في الرجل يمسح، ثم يخلع قال: كان يقول: هو على طهارة.

١٩٨٨ - حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن سعيد بن زيد عن كثير بن شنظير قال: سألت الحسن، وعطاء عن رجل توضأ، ومسح على خفيه، ثم خلعهما؟ (قالا: يصلي) (١)، ولا يغسل قدميه.


(١) في [جـ، خ]: (قال: لا يصلي).

[٢٢٤] في المسح على الجوربين (١) [٢٣٥]


(١) قال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا يجوز المسح على الجوربين، واستثنى بعضهم ما لو لبس عليه نعلان، وقال أحمد: يجوز المسح عليهما إذا كانا صفيقين، وقوله أرجح.

١٩٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن نمير عن الأعمش عن إبراهيم عن همام: أن أبا مسعود كان يمسح على الجوربين (١).


(١) صحيح أخرجه عد الرزاق (٧٧٤) والبيهقي ١/ ٢٨٥.

١٩٩٠ - حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن خالد بن (سعد) (١) عن عقبة
٤٠٥
ابن (عمرو) (٢)، أنه مسح على جوربين من شعر (٣).


(١) في [د، ك، هـ] (سعيد).
(٢) في [خ]: (عمر).
(٣) صحيح، وانظر: [٢٠٠٥].

١٩٩١ - حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي قيس عن (هزيل) (١) عن مغيرة بن شعبة: أن رسول اللَّه ﷺ مسح على الجوربين، والنعلين (٢).


(١) في [هـ]: (هذيل).
(٢) شاذ؛ رواية الجماعة عن المغيرة بلفظ: (مسح على الخفين)، أخرجه أحمد (١٨٢٠٦) وأبو داود (١٥٩) وابن ماجة (٥٥٩) والترمذي (٩٩) والنسائي في الكبرى (١٣٠) وابن خزيمة (١٩٨) وابن حبان (١٣٣٨).

١٩٩٢ - حدثنا وكيع عن أبي (جناب) (١) عن أبيه عن (جلاس) (٢) بن عمرو: أن عمر توضأ (يوم) (٣) جمعة، ومسح على جوربيه ونعليه (٤).


(١) في [أ]: (خباب)، وفي حاشية [خ]: (الكلبي).
(٢) في [أ، د، ك]: (خلاس).
(٣) سقط من: [جـ].
(٤) ضعيف؛ لضعف أبي جناب، أخرجه عبد الرزاق (٧٧٦).

١٩٩٣ - حدثنا أبو بكر بن عياش عن حصين عن إبراهيم قال: (الجوربان والنعلان) (١) بمنزلة الخفين.


(١) في [أ، خ]: (الجوز بين والنعلين).

١٩٩٤ - حدثنا هشيم قال: أخبرنا يونس عن الحسن، وشعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن أنهما قالا: يمسح على الجوربين (إذا كانا صفيقين) (١).


(١) سقط من: [جـ].

١٩٩٥ - [حدثنا هشيم قال: أخبرنا حصين عن إبراهيم: أنه كان يمسح على الجوربين] (١).


(١) سقط من: [جـ].

١٩٩٦ - حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن أنس: أنه كان يمسح على الجوربين (١).


(١) صحيح؛ أخرجه عبد الرزاق (٧٧٩).

١٩٩٧ - [حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي غالب قال: رأيت أبا أمامة يمسح على الجوربين] (١) (٢).


(١) في [جـ]: سقط الخبر.
(٢) حسن الإسناد؛ أبو غالب صدوق.

١٩٩٨ - حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبد اللَّه بن سعيد عن (جده) (١) قال: رأيت عليًا بال، ثم مسح على جوربيه ونعليه (٢).


(١) سقط من: [أ] وفي [خ، هـ] (جلاس)، وفي [جـ، ك]: (حرة).
(٢) ضعيف جدًا؛ عبد اللَّه متروك، أخرجه البيهقي ١/ ٢٨٥.

١٩٩٩ - حدثنا إسحاق الأزرق عن جويبر عن الضحاك: أنه كان يقول في المسح على الجوربين: لا بأس به.

٢٠٠٠ - حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن (واصل) (١) عن سعيد (٢) بن عبد اللَّه بن ضرار: أن أنس بن مالك توضأ، ومسح على جوربين (مرعزي) (٣) (٤).


(١) في حاشية [خ]: (الأحدب بن حبان).
(٢) في حاشية [خ]: (قال أبو حاتم ليس بقوي).
(٣) في [أ]: (مرغرا) والمرغزي: ثياب تصنع من الشعر.
(٤) فيه ضعف، أخرجه عبد الرزاق (٧٤٥) والبيهقي ١/ ٢٨٥.

٢٠٠١ - حدثنا الثقفي عن إسماعيل بن أمية قال: بلغني أن البراء بن عازب كان لا يرى بأسًا بالمسح على الجوربين، وبلغني عن سعد بن أبي وقاص، وسعيد ابن المسيب، أنهما كانا لا يريان بأسًا بالمسح على الجوربين (١).


(١) منقطع.

٢٠٠٢ - حدثنا وكيع عن الأعمش قال: حدثنا إسماعيل بن رجاء عن أبيه قال: رأيت البراء توضأ، فمسح على الجوربين (١).


(١) حسن؛ رجاء صدوق، أخرجه عبد الرزاق (٧٧٨) والبيهقي ١/ ٢٨٥.

٢٠٠٣ - حدثنا وكيع عن سفيان عن الزبرقان (١) العبدي عن كعب بن عبد اللَّه أن عليًا بال، ثم توضأ، ومسح على الجوربين والنعلين (٢).


(١) في حاشية [خ]: (قال البخاري وهم في حديثه).
(٢) مجهول؛ لجهالة الزبرقان.

٢٠٠٤ - حدثنا وكيع قال: حدثنا يزيد بن (مردانبه) (١) عن الوليد بن سريع عن عمرو بن (حريث) (٢) أن عليًا توضأ، ومسح على الجوربين (٣).


(١) في [أ، جـ، ح، ك]: (مردانية)، وفي حاشية [خ]: (القرشي).
(٢) في [أ، جـ، ح، ك، هـ]: (كريب).
(٣) حسن؛ الوليد بن سريع صدوق، وكذلك يزيد صدوق.

٢٠٠٥ - حدثنا وكيع قال: حدثنا مهدي بن ميمون عن واصل الأحدب عن أبي وائل عن عقبة بن عمرو: أنه توضأ، ومسح على الجوربين (١).


(١) صحيح؛ وانظر: [١٩٩٠].

٢٠٠٦ - حدثنا وكيع عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن (يسير) (١) بن عمرو قال: رأيت أبا مسعود بال، ثم توضأ، ومسح على الجوربين (٢).


(١) في [أ، هـ] (بسر)، وفي [ك]: (يسير)، وفي [ل]: (بشير).
(٢) صحيح؛ وانظر: [١٩٨٩].

٢٠٠٧ - حدثنا جعفر بن عون عن (أبي العميس) (١) عن (فوات) (٢) قال: رأيت سعيد بن جبير توضأ، ومسح على الجوربين والنعلين.


(١) في حاشية [خ]: (عقبة بن عبد اللَّه الهذلي).
(٢) في حاشية [خ]: (القزار التميمي أبي محرر).

 ٢٠٠٨ - حدثنا زيد بن حباب عن (هشام) (١) بن سعد عن (أبي حازم) (٢) عن سهل بن سعد: أنه مسح على الجوربين (٣).


(١) في حاشية [خ]: (المدني).
(٢) في حاشية [خ]: (ابن دينار).
(٣) ضعيف؛ لضعف هشام بن سعد.

[٢٢٥] من قال: الجوربان بمنزلة الخفين [٢٣٦]

٢٠٠٩ - أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال: المسح على الجوربين بمنزلة المسح على الخفين.

٢٠١٠ - حدثنا أبو داود عن عباد بن راشد قال: سألت نافعًا عن المسح على الجوربين؟ فقال: هما بمنزلة الخفين.

٢٠١١ - حدثنا حفص عن عمرو عن الحسن قال: كان يقول: (الجوربان) (١)، والنعلان بمنزلة الخفين، وكان لا يرى أن يمسح على واحد منهما دون صاحبه.


(١) في [أ، خ]: (الجوربين).

٢٠١٢ - حدثنا وكيع قال: نا أبو جعفر (١) الرازي عن (يحيى البكاء) (٢) قال:
٤٠٩
سمعت ابن عمر يقول: المسح على الجوربين، كالمسح على الخفين (٣).


(١) في حاشية [خ]: (ليس بقوي في الحديث قاله أحمد بن حنبل).
(٢) في حاشية [خ]: (ابن مسلم ويقال: ابن سليم ويقال: أبو الحكم).
(٣) ضعيف؛ لضعف أبي جعفر.

[٢٢٦] في المسح على النعلين بلا جوربين (١) [٢٣٩]


(١) منع أكثر الفقهاء من الاكتفاء بالمسح على النعلين وحدهما، وحملوا ما ورد من ذلك على حالة اقتران النعلين بجوربين.

٢٠١٣ - وكيع عن سفيان عن حبيب عن زيد: أن عليًا بال، ومسح على النعلين (١).


(١) رجاله ثقات فيه عنعنة مدلس؛ يعلى بن عطاء مدلس، أخرجه البيهقي ١/ ٢٨٧.

٢٠١٤ - حدثنا أبو بكر عن (حنان) (١) عن (سدير) (٢) عن أبي جعفر قال: لا يمسح على النعلين.


(١) كذا في [س، ط]، وفي [أ، خ، د، هـ]: (حسن) وفي [جـ، ك]: (حسين)، ويحتمل أنه الحسن بن صالح، فقد ذكر في تاريخ الإسلام ٨/ ٤٣٧: أنه ممن روى عن سدير، ولعل الأظهر أنه حنان بن سدير كما ورد اسمه في الجرح والتعديل ٣/ ٢٩٩ و٤/ ٣٢٣، والإكمال ٢/ ٣١٨، وتصحيفات المحدثين ٢/ ٤٧٦، وتوضيح المشتبه ٢/ ١٥٩، وميزان الاعتدال ٨/ ٨٦، ولسان الميزان ٢/ ١٦٦ و٣٦٧، وذيل ميزان الاعتدال ص ٨٦.
(٢) في [هـ]: (ابن سيرين)، وفي [أ، خ]: (سرير).

٢٠١٥ - حدثنا شريك عن يعلى (بن عطاء) (١) عن أوس بن أبي (أوس) (٢) قال: انتهيت مع أبي إلى ماء من مياه الأعراب، فتوضأ، ومسح على نعليه، فقلت له؟ فقال: رأيت رسول اللَّه ﷺ فعله (٣).


(١) في [أ، د، هـ] (عن عطاء)، وفي [جـ، خ، ل]: (ابن) وسيأتي ١٤/ ٢٣٤ برقم [٣٩١١٤].
(٢) في [هـ]: (إياس).
(٣) منقطع؛ بين يعلى وأوس، أخرجه أحمد (١٦١٨١) والطبراني (٦٠٦).

٢٠١٦ - حدثنا أبو بكر عن ابن إدريس عن الأعمش عن (أبي ظبيان) (١) قال: رأيت عليًا بال قائمًا، ثم توضأ، ومسح على نعليه، ثم أقام المؤذن، فخلعهما (٢).


(١) في حاشية [خ]: (حصين بن جندب).
(٢) صحيح؛ أخرجه عبد الرزاق (٧٨٤) والبيهقي ١/ ٢٨٨.

٢٠١٧ - حدثنا سفيان عن الزبير بن عدي عن أكيل عن سويد بن غفلة: أن عليًا بال، ومسح على النعلين (١).


(١) مجهول؛ لجهالة [قال] وانظر: [٢٠١٦].

٢٠١٨ - حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي ظبيان: رأى عليًا بال في الرحبة، ثم توضأ، ومسح على نعليه (١).


(١) صحيح؛ وانظر: [٢٠١٦].

[٢٢٧] في المسح على الجرموقين (١) [٢٣٨]


(١) الجرموق خف صغير، والجمهور على جواز المسح عليه إذا غطى الكعب.

٢٠١٩ - حدثنا أبو بكر عن ابن إدريس عن يزيد بن أبي زياد قال: رأيت على إبراهيم جرموقين من لبود يمسح عليهما.

[٢٢٨] في الجنب يعرق في الثوب (١) [١٦٩]


(١) قال الفقهاء ومنهم الأئمة الأربعة: عرق الجنب طاهر.

٢٠٢٠ - حدثنا أبو بكر عن (ابن) (١) مبارك عن هشام عن الحسن في الجنب يعرق في الثوب، حتى ينعصر قال: يصلي فيه.


(١) سقط من: [هـ].

٢٠٢١ - حدثنا هشيم قال: أخبرنا هشام عن عكرمة عن ابن عباس: أنه لا يرى بأسًا بعرق الجنب والحائض (١).


(١) صحيح؛ أخرجه عبد الرزاق (١٤٣٠) والدارمي (١٠٧١) والبيهقي ٢/ ٤٠٩.

٢٠٢٢ - حدثنا (هشيم) (١) قال: أخبرنا يونس عن الحسن: أنه كان لا يرى بأسًا بعرق الجنب والحائض.


(١) في [هـ]: (هشام).

٢٠٢٣ - حدثنا الثقفي عن عبد اللَّه بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير: في الجنب يعرق في الثوب، فيأخذ عرقه، فيتمسح به: لم ير به بأسًا.

٢٠٢٤ - حدثنا ابن مبارك عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس: أنه كان لا يرى بأسًا بعرق الجنب والحائض (١).


(١) صحيح، سبق برقم [٢٠٢١].

٢٠٢٥ - حدثنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن القاسم عن عائشة: أنها كانت لا ترى بعرق الجنب بأسًا (١).


(١) صحيح، أخرجه عبد الرزاق (١٤٣١).

٢٠٢٦ - حدثنا يحيى بن سليم عن (ابن جريج) (١) عن عطاء قال: كان لا يرى بعرق الجنب بأسًا في الثوب، وليس عليه فيه نجاسة.


(١) سقط من: [خ].

٢٠٢٧ - حدثنا جرير بن عبد الحميد عن (العلاء) (١) قال: سألت حمادًا عن الحائض (تعرق) (٢) في ثيابها (أتغسل ثيابها؟) (٣) قال: إنما (تفعل) (٤) ذلك المجوس.


(١) في حاشية [خ]: (بن المسيب).
(٢) سقط من [جـ، ك].
(٣) سقط من: [هـ]، وفي [خ]: (يغسل ثيابها).
(٤) في [أ، خ]: (يفعل) بالياء.

٢٠٢٨ - حدثنا ابن مهدي عن مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر: أنه كان يعرق في الثوب، وهو جنب، ثم يصلي فيه (١).


(١) صحيح؛ أخرجه عبد الرزاق (١٤٢٩) ومالك (٨٩) والدارمي (١٠٧٠).

٢٠٢٩ - حدثنا حاتم بن وردان عن برد عن مكحول: أنه كان لا يرى بأسًا بعرق الجنب في ثيابه.

٢٠٣٠ - حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن الشعبي قال: لا بأس بعرق الجنب في الثوب.

٢٠٣١ - حدثنا أبو الأحوص عن أبي حمزة عن إبراهيم في الجنب يعرق في الثوب قال: لا يضره، ولا ينضحه بالماء.

[٢٢٩] في (١) السرقين يصيب الخف والثوب (٢) [١٠٩]


(١) في [د]: (باب).
(٢) السرقين: روث البهائم، وتقدم حكمه في باب (١٤١)، وقال الشافعي وأحمد: إذا أصاب أسفل الخف نجاسة فلابد من غسله، وقال أبو حنيفة: يكفي دلكه، وقوله أرجح.

٢٠٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن ليث عن زبيد والأعمش قالا: كان إبراهيم ينتهي إلى باب المسجد (في) (١) نعليه أو في خفيه السرقين، فيمسحهما، ثم يدخل، فيصلي.


(١) في [خ]: (وفي).

٢٠٣٣ - حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم بن المنذر: (سألت) (١) عروة بن الزبير عن الروث يصيب النعل؟ قال: امسحه، وصل فيه.


(١) في [س، ط، هـ]: (سأل).

٢٠٣٤ - حدثنا وكيع عن مسعر عن ثابت بن عبيد قال: رأيته يحك، نعله أو خفه على باب المسجد قال: يذكر أنه طهور.

٢٠٣٥ - حدثنا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن حماد قال: كانوا يشتدون في الروث الرطب إذا كان في الخف.

٢٠٣٦ - حدثنا أبو أسامة عن مسعر عن عبد الكريم قال: كان عزيزًا على طاوس إذا دخل المسجد أن لا يقلب خفه، أو نعله.

[٢٣٠] (١) في دم البراغيث والذباب (٢) [١٠٨]


(١) في [د]: (باب).
(٢) قال الشافعي وأحمد بطهارته، وقال مالك: يجب غسله إذا كثر وانتشر.

٢٠٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم قال: أنا حجاج عن أبي جعفر وعطاء: أنهما (لم يريا) (١) بدم البراغيث، والبعوض بأسًا.


(١) في [أ، خ]: (لا يريا).

٢٠٣٨ - حدثنا (هشيم) (١) قال: أنا أشعث بن سوار عن الحسن أنه قال: كان الحسن لا يرى بدم الذباب والبعوض والبراغيث بأسًا.


(١) في [هـ]: (هشام).

٢٠٣٩ - حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة قال: صليت وفي ثوبي دم ذباب فقلت، لأبي؟ فقال: لا يضرك.

٢٠٤٠ - حدثنا الفضل بن دكين عن زهير عن جابر عن عامر وعطاء قالا: لا بأس بدم البراغيث.

٢٠٤١ - حدثنا زاجر بن الصلت عن الحارث بن مالك قال: انطلقت إلى منزل الحسن، فجاء رجل، فسأله، فقال: يا أبا سعيد، الرجل يبيت في الثوب، فيصبح، وفيه من دم البراغيث شيء كثير؛ يغسله، أو ينضحه، أو يصلي فيه؟ قال: لا ينضحه ولا يغسله، يصلي فيه.

[٢٣١] (١) في دم السمك [١٠٧]


(١) في [د]: (باب).

٢٠٤٢ - حدثنا (هشيم) (١) قال: أنا هشام عن الحسن قال: لا بأس بدم السمك إلا أن يقذر (٢).


(١) في [أ، خ]: (هشام).
(٢) في [خ]: (يقذره)، و[أ، ك]: (تقذره).

[٢٣٢] (١) في دم الصيد يغسل أم لا؟ [١٠٦]


(١) في [د]: (باب).

٢٠٤٣ - حدثنا يحيي بن سعيد القطان عن ابن جريج عن عطاء قال: اغسل ما أصابك من دم الصيد.

[٢٣٣] في متيمم مر بماء (فجاوزه) (١)


(١) في [أ، خ]: (فتجاوزه).

٢٠٤٤ - حدثنا معاذ بن معاذ: أنا أشعث عن الحسن: أنه قال في متيمم مر بماء غير محتاج إلى الوضوء، فجاوزه، فحضرت الصلاة، وليس معه ماء. قال: يعيد التيمم لأن قدرته على الماء تنقض تيممه الأول.

[٢٣٤] (١) في القيء والخمر يصيب الثوب (٢) [١٠٥]


(١) في [د]: (باب).
(٢) أكثر الفقهاء ومنهم الأئمة الأربعة على نجاسة القيء والخمر، ووجوب غسل الثياب منهما.

٢٠٤٥ - حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن قال: القيء، والخمر، والدم بمنزلة، يعني: في الثوب] (١).


(١) سقط العنوان والحديث الأول ما بين المعكوفين في [جـ].

٢٠٤٦ - حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن ليث عن مجاهد قال: إذا أصاب ثوبك خمر؛ فاغسله، (هو أشد من الدم) (١).


(١) في [ك]: (هو شر من الدم).

[٢٣٥] في الجنب والعائض يرشان المسجد [١٦٤]

٢٠٤٧ - حدثنا أبو بكر قال نا معاذ عن أشعث عن الحسن وابن سيرين أنهما قالا: لا بأس أن يرش الجنب، والحائض المسجد.

[٢٣٦] من كان يغسل البول من المسجد

٢٠٤٨ - حدثنا أبو بكر قال (نا) (١) يزيد بن هارون عن (يحيى بن سعيد) (٢) عن أنس: أن أعرابيًا بال في المسجد، فدعى رسول اللَّه ﷺ بذنوب من ماء فصبه على بوله (٣).


(١) في [جـ، ك]: (حدثنا).
(٢) في حاشية [خ]: (ابن قيس بن عمرو بن سهل الأنصاري النجاري).
(٣) صحيح؛ أخرجه البخاري (٢٢١) ومسلم (٢٨٤).

٢٠٤٩ - حدثنا أبو أسامة قال حدثنا إسماعيل عن قيس قال: بال أعرابي في المسجد، فأمر النبي ﷺ فصب على بوله ماء (١).


(١) مرسل.

٢٠٥٠ - حدثنا علي بن مسهر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: دخل أعرابي المسجد، ورسول اللَّه ﷺ فيه، فبال، فأمر بسجل من ماء فأفرغ على بوله (١).


(١) حسن؛ محمد بن عمرو صدوق، أخرجه من طريق المصنف إبن ماجه (٥٢٩) كما أخرجه أحمد (١٠٥٣٣) والبخاري (٦٠١٠).

[٢٣٧] (١) في الرجل يخوض طين المطر [١٤٤]


(١) في [د]: (باب).

٢٠٥١ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن عيسى (الرملي) (١) عن رزين قال: جاء رجل إلى (أبي جعفر) (٢)، فقال (له) (٣): إني أخرج في الليلة (المطيرة) (٤)، فأدوس الطين؟ قال: صل، قال: إني أخاف أن يكون فيها النتن، والقذرة؟، فكأنه غضب فقال: إن كنت تدوس (النتن) (٥) برجليك، فخذ معك ماء، فاغسل به رجليك.


(١) في [أ]: (الزمني).
(٢) في [ك]: (ابن جعفر).
(٣) سقط في [أ، خ، ك].
(٤) في [أ، خ]: (المطرة).
(٥) في [هـ]: (الطين).

٢٠٥٢ - حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن ابن المسيب أنه قال لرجل: ألا مسحتهما، ودخلت.

٢٠٥٣ - حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن الحكم قال: كان (علي) (١) يخوض طين المطر، ويدخل المسجد، فيصلي، ولا يتوضأ.


(١) يظهر أنه علي بن الحسين بن علي.

٢٠٥٤ - حدثنا شريك عن حكيم بن (الديلم) (١) قال: رأيت (ابن) (٢) (معقل) (٣) في يوم (مطر) (٤) قائمًا يصلي إلى سارية في المسجد، وعلى رجليه مثل (الخلخالين) (٥) أو الحجالين (٦).


(١) في حاشية [خ]: (المدائني).
(٢) في حاشية [خ]: (عبد اللَّه).
(٣) في [جـ، ك، هـ]: (مغفل)، وفي حاشية [خ]: (بان مقرن).
(٤) في [جـ، ك]: (مطير).
(٥) في [جـ]: (الخلاخيل).
(٦) حسن.

٢٠٥٥ - حدثنا شريك عن جابر عن عبد الرحمن بن الأسود قال: رأيت علقمة والأسود يخوضان ماء المطر، وإن (الميازيب) (١) (تنثعب) (٢) ثم دخلا المسجد، فصليا، ولم يتوضأ.


(١) في [أ، خ، ك]: (المرازيب).
(٢) في [خ، د، هـ]: (تنثعب).

٢٠٥٦ - حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن قال: كان إذا دخل المسجد في الأمطار نظر إلى خفيه فإن كان فيهما طين قليل، مسحه، ثم، دخل، فصلى، وإن كان كثيرًا (خلعهما) (١)، وأمر بهما، فغُسلا.


(١) في [أ]: (حلفهما).

٢٠٥٧ - حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: كان أصحابنا يخوضون الماء والطين إلى مساجدهم، ويصلون، ولا يغسلون أرجلهم.

٢٠٥٨ - حدثنا معن بن عيسى عن المختار (بن سعد) (١) قال [رأيت القاسم بن محمد دخل المسجد يوم مطر، ولم يغسل رجليه.


(١) في [جـ، ك]: (ابن سعيد).

٢٠٥٩ - حدثنا أبو داود عن شعبة (١) قال:] (٢) كنت (أخوض) (٣) المطر، فسألت الحكم؟ فقال: (صله) (٤) قال: وسمعت أبا إسحاق يقول: كانوا يخوضون، ثم يصلون، ولا يحملون معهم الأكواز.


(١) في [خ]: (سعد) زائدة.
(٢) في [خ]: ما بين المعكوفين محذوف.
(٣) في [خ]: (تخوض).
(٤) في [جـ، ك]: (صله، صله) تكرار.

٢٠٦٠ - حدثنا (حسين بن علي) (١) عن زائدة عن إبراهيم بن المهاجر عن عمرو بن عبد اللَّه قال: (كان هزيل) (٢) يخوض (الرداغ) (٣) في خفيه، ثم يصلي فيهما.


(١) في حاشية [خ]: (الجعفي).
(٢) في [أ، خ، هـ]: (كان عبد اللَّه).
(٣) في [أ]: (الزراع).

[٢٣٨] في الميزاب يقطر على ثياب الرجل [١٠٤]

٢٠٦١ - حدثنا أبو بكر قال: نا حسين بن علي عن (أبي موسى) (١) قال: مررت مع ابن سيرين في طريق، فقطر عليه ميزاب، فسأل عنه؟ فقيل (٢): إنه نظيف، فلم يلتفت إليه، ولم يبال.


(١) في [خ]: (ابن موسى) والحاشية [خ]: (إسرائيل).
(٢) في [أ، ك]: زيادة (له).

[٢٣٩] من كان يحب أن يلي طهوره بنفسه [٧٨]

٢٠٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن علي بن مسعدة قال: نا عبد اللَّه الرومي قال: كان عثمان يقوم من الليل، فيلي طهوره بنفسه، فيقال له: لو أمرت بعض الخدم! فقال: إني أحب أن أليه بنفسي (١).


(١) مجهول؛ لحال عبد اللَّه بن عبد الرحمن الرومي.

٢٠٦٣ - حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن العباس (بن عبد الرحمن) (١) المدني قال: خصلتان لم يكن رسول اللَّه ﷺ يكلهما إلى أحد من أهله: كان يناول المسكين بيده، ويضع (الطهور) (٢) من الليل، ويخمره (٣).


(١) في [أ، خ]: (عن عبد الرحمن)، وفي [جـ]: (أن عبد الرحمن).
(٢) في [أ، جـ، د، ك): (طهوره).
(٣) مرسل ضعيف؛ موسى ضعيف.

[٢٤٠] في الفطرة ما يعدّ فيها [٢٢٨]

٢٠٦٤ - حدثنا وكيع عن زكريا عن مصعب بن شيبة عن طلق عن ابن الزبير عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه ﷺ: «عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية والسواك، والاستنشاق بالماء، (وقص الأظفار) (١)، (وغسل البراجم) (٢) ونتف الإبط، وحلق العانة، (وانتقاص الماء) (٣)».
- قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة (٤).


(١) سقط من: [خ].
(٢) في [أ]: (غسل اليدين) والبراجم: العقد التي في ظهور الأصابع.
(٣) في [أ، ك]: (إنتفاض الماء) والمراد الاستنجاء.
(٤) حسن، أخرجه مسلم (٢٦١)، والنسائي (٩٢٨٦)، وأبو داود (٥٣)، وابن ماجة (٢٩٣)، والترمذي (٢٧٥٧)، وأحمد ٦/ ١٣٧ (٢٥١٠٤).

٢٠٦٥ - حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «خمس من الفطرة: الختان، والاستحداد: وتقليم الأظفار، ونتف الإبط، وقص الشارب» (١).


(١) صحيح، أخرجه البخاري (٥٨٩١) ومسلم (٢٥٧).

٢٠٦٦ - حدثنا قبيصة بن عقبة عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن سلمة ابن محمد عن عمار بن ياسر قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «الفطرة: المضمضة، والاستنشاق، والسواك، وقص الشارب، ونتف الإبط، وغسل البراجم، وتقليم الأظفار، [والانتضاح بالماء والختان» (١).


(١) مجهول؛ لجهالة سلمة، أخرجه أبو داود (٥٤) وأحمد (١٨٣٢٧) وابن ماجة (٢٩٤)، وأبو يعلى (١٦٢٧)، والطيالسي (٦٤١)، والطحاوي ٤/ ٢٢٩، والبيهقي ١/ ٥٣، والشاشي (١٠٤٣)، والمزي ١١/ ٣١٩.

٢٠٦٧ - حدثنا شريك عن ليث عن مجاهد قال: ست من فطرة إبراهيم: قص الشارب، والسواك، والفرق، وقص الأظفار] (١)، والاستنجاء، وحلق العانة، قال: ثلاثة في الرأس، وثلاثة في الجسد.


(١) سقط ما بين المعكوفين في [أ].

[٢٤١] من كان (يكره) (١) أن يتفقد أحليله [٨١]


(١) في [أ، خ]: (يحب).

٢٠٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بشر العبدي وأبو أسامة قالا: حدثنا مسعر عن (عمر) (١) بن أيوب عن الشعبي قال: إن للشيطان (بزقة) (٢)، يعني: بلة طرف الإحليل.


(١) في [أ، خ، هـ] (عمرو).
(٢) في [خ، هـ]: (زفة).

٢٠٦٩ - [حدثنا محمد بن بشر قال: ثنا مسعر عن منصور عن إبراهيم قال: ما تفقده إنسان؟ إلا رأى ما يكره، أو يسوؤه، يعني: بلة طرف الإحليل.

٢٠٧٠ - حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا مسعر عن منصور قال: إنه يبل طرف الإحليل] (١).


(١) سقط ما بين المعكوفين في [أ].

٢٠٧١ - حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا مسعر عن رجل من قريش عن أبي أمامة بن سهل قال: كانوا لا يتفقدون ذلك التفقد (١).


(١) مجهول.

٢٠٧٢ - حدثنا محمد بن بشر قال: نا مسعر عن عمرو بن مرة قال: ما وساوسه بأولع ممن يراها (تعمل) (١) فيه.


(١) في [د، هـ]: (يعمل).

٢٠٧٣ - [حدثنا أبو أسامة عن مسعر عن مسلم بن عطية قال: قال طاوس: ولم ينظر إلى ذكره!] (١).


(١) زيادة من [د، ك].

٢٠٧٤ - حدثنا أبو أسامة (عن مسعر) (١) عن (أبي رويبة) (٢) عن (أبي أمامة) (٣) ابن سهل قال: ما تفقد رجل ذكره ذلك التفقد، إلا رأى ما يكره.


(١) في حاشية [خ]: (ابن كدام).
(٢) في [أ]: (أبي ذويبه)، وفي [جـ، س، ط، ك، هـ]، (أبي ذويب)، وفي [خ]: (أبي رويبة)، وفي حاشية [خ]: (أبو بكر بن عمارة).
(٣) في حاشية [خ]: (أسعد).

٢٠٧٥ - حدثنا أبو أسامة عن مفضل بن مهلهل عن منصور عن تميم بن سلمة
٤٢٢
قال: قال ابن الزبير: إن الشيطان يأتي الإنسان من قبل الوضوء، والشعر، والظفر (١).


(١) صحيح.

[٢٤٢] في الرجل ينسى المضمضة والاستنشاق [١٧٣]

٢٠٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: نا حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء -فيمن نسي المضمضة في الوضوء، (أو) (١) الاستنشاق- قال: يمضمض، ويستنشق، ويعيد الصلاة.


(١) في [أ، خ، س، ط، هـ] (و).

٢٠٧٧ - حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن عائشة بنت عجرد عن ابن عباس قال: إذا صلى الرجل، فنسي أن يمضمض، ويستنشق من جنابة، أعاد المضمضة، والاستنشاق (١).


(١) مجهول؛ لجهالة عائشة، أخرجه البيهقي ١/ ١٧٩، والدارقطني ١/ ١١٥.

٢٠٧٨ - حدثنا ابن مبارك عن مثنى عن عطاء -فيمن نسي المضمضة، والاستنشاق حتى صلى، قال: ليس عليه إعادة.

٢٠٧٩ - حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن في الرجل ينسى المضمضة قال: إن كان في دخل في الصلاة، فليمض، وإن لم يكن دخل في الصلاة؛ فليمضمض؛ ويستنشق.

٢٠٨٠ - [حدثنا عباد بن العوام عن عمر بن (عامر) (١) عن حماد عن إبراهيم قال: يعيد الرجل الصلاة من نسيان المضمضة والاستنشاق] (٢).


(١) في حاشية [خ]: (السلمي أبي حفص).
(٢) في [أ]: تأخر هذا الخبر عن الذي بعده.

٢٠٨١ - حدثنا وكيع عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادا وقتادة عن الرجل ينسى المضمضة والاستنشاق حتى يقوم في الصلاة؛ قال: الحكم وقتادة: يمضي، وقال حماد: ينصرف.

٢٠٨٢ - حدثنا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي قال: إذا نسي المضمضة والاستنشاق في الجنابة؛ أعاد، وإذا نسي في الوضوء؛ أجزأه.

٢٠٨٣ - حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن: في الرجل نسي المضمضة والاستنشاق (حتى) (١) صلى: قال: (لا يعيد) (٢) بذلك.


(١) في [ك]: (وحتى) بالواو.
(٢) في [خ، د، ك]: (لا يعتد).

٢٠٨٤ - حدثنا شريك عن مغيرة وأبي الهيثم عن إبراهيم قال: ليس الاستنشاق بواجب.

٢٠٨٥ - حدثنا أسباط بن محمد عن مغيرة عن حماد قال: إذا نسي الرجل المضمضة والاستنشاق؛ فلا يعيد.

٢٠٨٦ - حدثنا (حسين) (١) بن علي عن زائدة عن منصور قال: قلت لإبراهيم الرجل ينسى الاستنشاق فيذكر في الصلاة أنه نسي (قال) (٢) إبراهيم: يمضي في صلاته، قال: وقال منصور: والمضمضة مثل ذلك.


(١) في [أ، خ، هـ]: (حسن).
(٢) في [أ، جـ، خ، ك]: (قال) فيه تكرار.

[٢٤٣] (١) في الرجل يرى في ثوبه الدم فيغسله [١٠١]


(١) في [د]: باب.

٢٠٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي هاشم عن سعيد ابن جبير قال: إن كان بعض أمهات المؤمنين (لتقرص) (١) الدم (عن ثوبها) (٢) بريقها (٣).


(١) في [أ، ك]: (لتقرض).
(٢) في [جـ، ك]: (من ثوبها).
(٣) رجاله ثقات، ولا أعلم هل سمع سعيد من أمهات المؤمنين؟

٢٠٨٨ - حدثنا وكيع عن أبي معشر عن يزيد بن (١) زياد: أن الحسن بن علي رأى في قميصه دمًا، فبزق فيه، ثم دلكه (٢).


(١) في [هـ]: زيادة (أبي).
(٢) ضعيف؛ لضعف أبي معشر.

٢٠٨٩ - حدثنا وكيع عن حسين بن جعفر قال: حدثني سليط (بن عبد اللَّه) (١) بن يسار قال: (رأيت ابن عمر رأى في) (٢) (جربانه) (٣) دمًا فبزق فيه، ثم دلكه (٤).


(١) في [أ، جـ]: (عن عبد اللَّه).
(٢) سقط ما بين القوسين في [خ].
(٣) في [د، هـ]: (حربانه) والجربان: الجيب، جمع جراب.
(٤) مجهول؛ لجهالة سليط بن عبد اللَّه.

٢٠٩٠ - [حدثنا خالد بن حيان عن جعفر بن برقان قال: رأيت ميمون بن مهران يومًا (وهو) (١) يصلي، فرأى في ثوبه دمًا، فقال به هكذا، يعني بريقه، ثم فركه بيده] (٢).


(١) سقط ما بين القوسين في [خ، د، هـ].
(٢) سقط من: [أ] (هذا الخبر).

٢٠٩١ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر وعامر وعطاء قالوا: لا يغسل الدم بالبزاق.

[٢٤٤] في الدم يغسل من الثوب فيبقى أثره [١٠٢]

٢٠٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن نمير عن (عبيد اللَّه) (١) بن عمر (عن نافع) (٢) عن ابن عمر: أنه رأى في ثوبه دمًا، فغسله، فبقي أثره أسود، ودعى بمقص (فقصه) (٣)، فقرضه (٤).


(١) في [أ، خ]: (عبد اللَّه).
(٢) في [أ، جـ، خ، د، ك، هـ]: (عن نافع)، وفي [ل]: (ابن نافع).
(٣) سقط من: [أ، خ، ك].
(٤) صحيح.

٢٠٩٣ - حدثنا وكيع عن حريث عن الشعبي قال: إذا غسلت الدم، فبقي أثره فلا يضرك.

٢٠٩٤ - حدثنا وكيع عن الفضل بن دلهم عن الحسن: مثله.

٢٠٩٥ - حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن كريمة ابنة همام قالت: سمعت عائشة وسئلت عن دم (الحيض) (١) يصيب الثوب فقالت: اغسليه، فقالت: غسلته فلم يذهب أثره، فقالت: اغسليه، فإن الماء طهور (٢).


(١) في [جـ، ك]: (المحيض).
(٢) فيه جهالة، أخرجه الدارمي (١٠٦٠) والبيهقي ٢/ ٤٠٨.

[٢٤٥] في الرجل يغشى عليه فيعيد لذلك الوضوء (١) [١٤٣]


(١) وقع الإجماع على وجوب الوضوء على المغمى عليه بعد استيقاظه.

٢٠٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (محمد) (١) بن أبي عدي عن عمرو عن الحسن في رجل غشي عليه، وهو جالس قال: يتوضأ.


(١) سقط من: [أ].

٢٠٩٧ - حدثنا هشيم عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال: إذا أفاق المصاب توضأ.

٢٠٩٨ - حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن موسى بن أبي (عائشة) (١) قال: حدثني عبيد اللَّه بن (عبد اللَّه بن عتبة) (٢) قال: (أتيت عائشة) (٣) فقلت: حدثيني عن مرض رسول اللَّه ﷺ، فقالت: نعم، مرض رسول اللَّه ﷺ فثقل فأغمي عليه، فأفاق فقال: «ضعوا لي ماء في المخضب»، قالت: ففعلنا، قالت: فاغتسل فذهب لينوء فأغمي عليه، ثم أفاق. فقال: «ضعوا لي ماء في المخضب» (٤)، فاغتسل فذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال: «ضعوا لي ماء في المخضب» فاغتسل (حتى فعله مرارًا) (٥) (٦).


(١) في [أ، ب، خ، ط، ك]: (زائدة).
(٢) في [خ]: (ابن أبي عتبة).
(٣) في [أ، خ، د]: (على عائشة).
(٤) زيادة من [أ، خ، ك].
(٥) سقط من: [هـ] ما بين القوسين.
(٦) صحيح، أخرجه البخاري (٦٨٧) ومسلم (٤١٨).

[٢٤٦] من كان يحب أن يغتسل كل يوم [١٩٠]

٢٠٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن موسى بن طلحة: أن عثمان كان يغتسل (في كل يوم) (١) مرة (٢).


(١) في [خ]: (كل يوم) بدون (في).
(٢) حسن؛ عاصم صدوق وقد وثقه جماعة في روايته عن غير زر وأبي وائل.

٢١٠٠ - حدثنا غندر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن يحيى بن (الجزار) (١) عن علي قال: إني لأغتسل في الليلة الباردة (٢).


(١) في [د]: (الحراز).
(٢) صحيح؛ يحيى الجزار سمع من علي رضي الله عنه كما في صحيح مسلم (٦٢٧).

٢١٠١ - [حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد عن هشام عن أبيه: أنه كان يغتسل في كل يوم مرة] (١).


(١) سقط هذا الخبر في [أ].

٢١٠٢ - حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد عن ابن عون عن محمد: أنه كان يغتسل في كل يوم مرة.

٢١٠٣ - حدثنا وكيع وحميد عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد اللَّه بن سلمة قال: قال لي (١) علي: إني لأغتسل في الليلة الباردة من غير جنابة، لأتجلد به، وأتطهر (٢).


(١) في [ل، هـ]: (زيادة لي).
(٢) حسن؛ عبد اللَّه بن سلمة صدوق.

٢١٠٤ - حدثنا وكيع عن مسعر عن أبي صخرة جامع بن شداد قال: سمعت حمران بن أبان مولى عثمان بن عفان يقول: كنت أضع لعثمان طهوره فما أتى عليه
٤٢٨
يوم إلا وهو يفيض عليه فيه (نطفة) (١) من ماء (٢).


(١) في [أ]: (نقطه) بالقاف.
(٢) صحيح.

[٢٤٧] من كان يقول: إذا دخلت الماء فادخله بإزار [٢٠٦]

٢١٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن أبي فروة قال: ذهبت مع ابن أبي ليلى إلى الفرات، فدخله بثوب أو قال: بمئزر، وقال: إن له (ساكنًا) (١).


(١) في [خْ]: (لساكنا)، و[هـ]: (لمساكنا).

٢١٠٦ - حدثنا المحاربي عن ليث قال: أخبرني من رأى حسين بن علي دخل الماء بإزار وقال: إن له ساكنًا (١).


(١) ضعيف منقطع.

٢١٠٧ - حدثنا ابن فضيل عن حصين قال: حدثني من رأى عمر مستنقعا في الماء، وعليه قميص، ثم خرج، فدعى بملحفة (فلبسها) (١) فوق القميص (٢).


(١) سقط من: [هـ].
(٢) مجهول.

٢١٠٨ - حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا (هشام) (١) بن سعد قال: حدثنا زيد ابن أسلم عن عمرو بن سعد الجاري -وكان مولى عمر- قال: أتانا عمر (صادرا) (٢) عن الحج في نفر من أصحاب رسول اللَّه ﷺ، فقال: (يا ابن سعد) (٣) أبغنا مناديل، فأتى بمناديل فقال: اغتسلوا فيه، فإنه مبارك (٤).


(١) سقط من: [أ، خ، هـ]: (هشيم)، وسط في [د].
(٢) في [أ]: (ساطرًا).
(٣) في [د]: (يا ابن سعد) وفي بقية النسخ: (يا سعد).
(٤) مجهول؛ لجهالة عمرو بن سعد الجاري.

[٢٤٨] في الرجل يذبح أيتوضأ من ذلك أم لا؟ (١)


(١) أكثر الفقهاء ومنهم الأئمة الأربعة على عدم انتقاض الوضوء بذبح الذبائح.

٢١٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن عمران بن حدير عن عيسى بن هلال عن كثير مولى (ابن سمرة) (١) قال: من ذبح ذبيحة فليتوضأ.


(١) في [أ، جـ، خ، هـ]: (سلمة)، وانظر: الجرح والتعديل ٦/ ٢٩١، وتفسير ابن جرير ٥/ ٢٨٤.

٢١١٠ - حدثنا وكيع (عن ربيع) (١) عن الحسن: في الرجل يذبح البعير، والشاة قال: إن أصابه دم غسله، وليس عليه وضوء.


(١) في [خ]: (عن الربيع).

٢١١١ - حدثنا مصعب بن المقدام عن زائدة عن (المغيرة) (١) عن إبراهيم قال: إذا توضأ الرجل، ثم ذبح شاة، لم يقطع ذلك طهوره، وإن أصابه دم غسله، وإن لم يصبه دم، فلا شيء عليه.


(١) في [أ، جـ، ك]: (مغيرة).

[٢٤٩] في الرجل يريد أن يدخل الخلاء، فيلبس خفيه [٢٣٠]

٢١١٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل قال: رأيت إبراهيم دخل الخلاء وعليه خفاه، ثم خرج، فتوضأ، (ثم مسح) (١) عليهما.


(١) في [جـ، د، ك]: (ومسح).

٢١١٣ - حدثنا وكيع قال: حدثنا عمر بن ذر عن عبد الملك بن الحارث قال: دعوت إبراهيم النخعي، وإبراهيم التيمي، فدخلا الخلاء في أخفافهما، ثم خرجا فتواضأ ومسحا على خفافهما، ثم صليا.

٢١١٤ - حدثنا وكيع قال: نا سفيان عن رجل لم يسمه عن إبراهيم والحكم: أنهما كانا إذا أرادا أن يبولا لبسا خفافهما؛ كي (يمسحاها) (١).


(١) في [جـ، خ، ك]: (يمسحا).

[٢٥٠] من قال ليس على الثوب جنابة

٢١١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن عمران بن حدير عن أبي مجلز قال: ليس على الثوب جنابة.

٢١١٦ - حدثنا يحيى بن آدم عن أبي عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال: (الثوب) (١) لا يجنب.


(١) في [أ، خ]: (الثوري).

٢١١٧ - حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبي عن ابن عباس قال: الثوب لا يجنب (١).


(١) صحيح.

[٢٥١] في الرجل يتوضأ، فيجف بعض جسده قبل أنه يفرغ من وضوئه (١) [٧٣]


(١) الموالاة في الوضوء غير واجبة عند أبي حنيفة، وقال مالك هي واجبة تسقط مع النسيان، وقال الشافعي وأحمد: هي فرض يعاد الوضوء مع نسيانها، وقولهما أرجح.

٢١١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن الربيع عن الحسن: في الرجل يتوضأ فيجف وضوؤه قال: إن كان في عمل الوضوء غسل رجليه، وإن كان في غير عمل الوضوء استأنف الوضوء.

٢١١٩ - حدثنا وكيع قال: سألت سفيان عن ذلك؟ فقال: يغسل قدميه، قلت: وإن جف وضوؤه قال: وإن جف الوضوء، قال: وكذلك نقول.

٢١٢٠ - حدثنا وكيع قال: نا سفيان عن ليث عن مجاهد وعن جابر عن الشعبي: أنهما كرها أن يكتب الجنب بسم اللَّه الرحمن الرحيم.

٢١٢١ - حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: كانوا لا يرون بأسًا أن يكتب الرجل الرسالة، وهو على غير وضوء.

٢١٢٢ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي سنان ضرار بن مرة عن عبد اللَّه بن (أبي الهذيل) (١) العنزي قال: كانوا يذكرون (اللَّه) (٢) على كل حال إلا الجنابة.


(١) في حاشية [خ]: (أبي هذيل).
(٢) سقط لفظ الجلالة في [خ].

[٢٥٢] من قال: ليس في النبيذ وضوء [١٣٨]

٢١٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر، وعامر، وعطاء قالوا: ليس في شيء من الشراب وضوء.

٢١٢٤ - حدثنا أبو بكر عن عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن أبي قلابة: أنه سقاهم مرة نبيذا، فتوضؤوا.

[٢٥٣] في الأقطع أين يبلغ بالوضوء [٧٢]

٢١٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن: في
٤٣٢
الأقطع إذا قطعت (يده) (١) من المفصل، فأراد أن يتوضأ غسل القطع، وإذا قطعت الكف غسل إلى المرفق.


(١) في [جـ، ك]: (رجله).

[٢٥٤] في الرجل لا (يستمسك) (١) بوله


(١) في [د، هـ] (يتمسك).

٢١٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن يمان عن معمر عن الزهري: أن زيد بن ثابت أصابه سلس من بول، فكان يصلي وهو لا يرقأ (١).


(١) منقطع ضعيف؛ يحيى ضعيف، والزهري لم يسمع من زيد.

[٢٥٥] (١) في الرجل ترجله الحائض [٩٤]


(١) في [د]: (باب).

٢١٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن سلمة بن علقمة عن محمد قال: نبئت أن النبي ﷺ كانت ترجله الحائض، ويقول: «إن حيضتها ليست في يدها» (١).


(١) مرسل.

٢١٢٨ - حدثنا ابن نمير ويعلى بن عبيد عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة عن عائشة قالت: (كنت) (١) أرجّل رأس رسول اللَّه ﷺ، وأنا حائض، وهو عاكف (٢).


(١) سقط (كنت) في [أ].
(٢) صحيح وأخرجه البخاري (٢٩٥).

٢١٢٩ - حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر قال: ربما وضأته جارية من جواريه، وهي حائض تغسل قدميه (١).


(١) صحيح.

٢١٣٠ - حدثنا وكيع قال: نا سفيان عن عبد اللَّه بن (دينار) (١) عن ابن عمر: أن جارية كانت تغسل رجليه، وهي حائض (٢)


(١) في [أ، خ]: جبير.
(٢) صحيح؛ وأخرجه عبد الرزاق (١٢٥٧).

٢١٣١ - حدثنا وكيع قال: حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت: كان النبي ﷺ (يدني) (١) رأسه يدلي وأنا حائض، وهو مجاور -تعني معتكفا- فيضعه في حجرى، فأغسله، وأرجله، وأنا حائض (٢).


(١) في [أ، خ، د]: (يدلي).
(٢) صحيح، وتقدم [٢١٢٨].

٢١٣٢ - حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة: أن أبا ظبيان سأل إبراهيم عن الحائض توضئ المريض؟ قال: لا بأس به.

٢١٣٣ - حدثنا وكيع عن الربيع عن الحسن قال: لا بأس أن تغسل الحائض رأس الرجل، وترجله.

٢١٣٤ - حدثنا سفيان بن عيينة عن منبوذ عن أمه قالت: دخل ابن عباس على ميمونة فقالت: أي بني، مالي أراك شعثا رأسك؟! قال: إن أم عمار مرجلتي حائض، قالت: أي بني، وأين الحيضة من اليد؟! كان رسول اللَّه ﷺ يضع رأسه في حجر إحدانا، وهي حائض.

[٢٥٦] في المريض لا يستطيع أن يتوضأ [٧٤]

٢١٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا عمر بن أيوب الموصلي عن ابن أبي ذئب عن الزهري: في المريض لا يستطيع أن يتوضأ قال: يتيمم.

٢١٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا جرير بن حازم عن قيس بن سعد عن سعيد بن جبير ومجاهد قالا في المريض تصيبه الجنابة، فيخاف على نفسه، قال: هو بمنزلة المسافر الذي لا يجد الماء، يتيمم، وسألت عطاء فقال: لا بد من الماء ويسخن له.

 

google-playkhamsatmostaqltradent